إذا فهمت هذا وعلمته: فهذه نصيحة لك أيها الطالب لمذهب هذا الإمام أؤديها إليك خالصة لوجه الله - تعالى -؛ فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
إياك ثم إياك أن تحدث نفسك أنك قد اطلعت على ما لم يطلع عليه الإمام، ووصلت من الفهم إلى ما لم يصل إليه هذا الذي ظهر فضل فهمه على من بعده من أولي الإفهام.
ولتكن همتك كلها مجموعة على فهم ما أشار إليه من الكتاب والسنة على الوجه الذي سبق شرحه.
ثم بعد ذلك: ليكن همك في فهم كلام هذا الإمام في جميع مسائل العلم، لا مسائل الإسلام. أعني: مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم والآخر، وهو العلم المسمى في اصطلاح كثير من العلماء بعلم السنة. فإن هذا الإمام كان غاية في هذا العلم، وقد امتحن بسبب مسائل منه وصبر لله على تلك المحنة، ورضي المسلمون كلهم بقوله الذي قاله ومقامه الذي قامه وشهدوا أنه إمام السنة وأنه لولاه لكفر الناس.
فمن كانت هذه منزلته في علم السنة، كيف يحتاج إلى تلقي هذا العلم من أحد من العلماء غيره، لاسيما لمن ينتسب إلى مذهبه. فليتمسك بكلامه في عامة هذا الباب، ويعرض عما أحدث من فضول المسائل التي أحدثت. وليس للمسلمين فيما أحدث حاجة؛ بل تشغل عن العلم النافع، وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وتوجب كثرة الجدل والخصومات في الدنيا مما هو منهي عنه عند هذا الإمام وغيره من السلف الماضين. وكذلك علم الإحسان: وهو علم المراقبة والخشية، كان هذا الإمام فيه غاية كما كان في علم الإسلام والإيمان آية. لكن كان الغالب عليه في هذا العلم تحقيق الأعمال دون تزويق الأحوال؛ فلذلك كان لا يطلق إلا المأثور عن السلف دون ما أخذته المتأخرون عن الخلف. ولقد كان - رضي الله عنه - في جميع علومه مستنداً بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال ولا سيما في علم الإيمان والإحسان. وأما علم الإسلام: فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعية مما لم يسبق فيها كلام؛ للحاجة إلى ذلك. مع نهيه لأصحابه أن يتكلموا في مسائل ليس لهم فيها إمام. وإنما كان يجيب غالباً عما سبق الكلام فيه، وفيما يحتاج ولا بد لوقوعه ومعرفة حكمه. فأما ما يولده الفقهاء من المسائل التي لا تقع أو لا تكاد تقع إلا نادراً، فكان ينتهي كثير عن الكلام فيها؛ لأنه قليل الفائدة ويشتغل عما هو أهم منه مما يحتاج إلى معرفته. وكان - رضي الله عنه -: لا يرى كثرة الخصام والجدال، ولا توسعة لقيل أو لقال في شيء من العلوم والمعارف والأحوال. إنما يرى الاكتفاء في ذلك بالسنة والآثار، ويحث على فهم معاني ذلك من غير إطالةٍ للقول والإكثار. ولم يترك توسعة الكلام بحمد الله عجزاً ولا جهلاً، ولكن ورعاً وفضلاً واكتفاء بالسنة فإن فيها كفاية، واقتداءً بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين فبالاقتداء بهم تحصل الهداية.
نسرد أدلة من أجاز التقليد وأمر به.
أدلة من أجاز التقليد
1ـ منها قوله تعالى فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمر سبحانه وتعالى من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه.
ثانيا: استدلوا به ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال.
3ـ وكذلك حديث العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة فقال أبوه سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وإن على امرأة هذا الرجم وهو ثابت في الصحيح قالوا فلم يفكر عليه إفتاء من هو أعلم منه.
4ـ تقليد الصحبة بعضهم لبعض فمن ذلك ما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة أقضي فيها فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه وهو ما دون الولد والوالد فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر.
وصح أنه قال لأبي بكر رأينا تبع لرأيك.
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يأخذ بقول عمر رضي الله عنه وصح أن الشعبي قال كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى رضي الله عنهم وكان ثلاثة منهم يدعون قولهم لقول ثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول عمر وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/395)
5ـ ما ذكره الإمام الغزالي في المستصفى حيث قال: ـ إجماع الصحابة على ترك النكير على المختلفين في الجد والأخوة ومسألة العول ومسألة الحرام وسائر ما اختلفوا فيه من الفرائض وغيرها فكانوا يتشاورون ويتفرقون مختلفين ولا يعترض بعضهم على بعض ولا يمنعه من فتوى العامة ولا يمنع العامة من تقليده ولا يمنعه من الحكم باجتهاده وهذا متواتر تواترا لا شك فيه وقد بالغوا في تخطئة الخوارج وما نعي الزكاة ومن نصب إماما قريش أو رأى نصب إمامين بل لو أنكر منكر وجوب الصلاة والصوم وتحريم السرقة والزنا لبالغوا في التأثيم والتشديد لأن فيها أدلة قاطعة فلو كان سائر المجتهدات كذلك لأثموا وأنكروا فإن قيل لهم لعلهم أثموا ولم ينقل إلينا أو أضمروا التأثيم ولم يظهروا خوف الفتنة والهرج قلنا العادة تحيل اندراس التأثيم والإنكار لكثرة الاختلاف والوقائع بل لو وقع لتوفرت الدواعي على النقل كما نقلوا الإنكار على ما نعي الزكاة ومن استباح الدار وعلى الخوارج في تكفير علي وعثمان وعلى قاتلي عثمان ولو جاز أن يتوهم إندراس مثل هذا لجاز أن يدعي أن بعضهم نقض حكم بعض وأنهم اقتتلوا في المجتهدات ومنعوا العوام من التقليد للمخالفين أو للعلماء أو أوجبوا على العوام النظر أو اتباع إمام معين معصوم ثم نقول تواتر إلينا تعظيم بعضهم بعضا مع كثرة الاختلافات إذ كان توقيرهم وتسليمهم للمجتهد العمل باجتهاده وتقريره عليه أعظم من التوقير والمجاملة والتسليم في بكذا ومن علمائنا ولو اعتقد بعضهم في البغض التعصية والتأثيم بالاختلاف لتهاجروا ولتقاطعوا وارتفعت المجاملة وامتنع التوقير والتعظيم فأما امتناعهم من التأثيم للفتنة فمحال فإنهم حيث اعتقدوا ذلك لم تأخذهم في الله لومة لائم ولا منعهم ثوران الفتنة وهيجان القتال حتى جرى في قتال مانعي الزكاة وفي واقعة علي وعثمان والخوارج ما جرى فهذا توهم محال فإن قيل فقد نقل الإنكار والتشديد والتأثيم حتى قال ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا وقال أيضا من شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال النصف والثلثين. أ ـ هـ المستسفى 313
6ـ الإجماع الذي نقله الموفق ابن قدامة حيث قال: ـ وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطىء مأثوم بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك. روضة الناظر 1/ 383
7ـ الدليل العقلي النظري: ـ قال الموفق: ـ الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا.
ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء. روضة الناظر 1/ 384
8ـ أن منع التقليد هو مذهب أهل البدع من القدرية ونحوهم
ولذا قال الموفق في الروضة: ـ وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. أ ـ هـ روضة الناظر 1/ 383(98/396)
مساعدة من طلبة العلم
ـ[أبو حفص الشاطي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:18 ص]ـ
أناطالب في كلية الشريعة وأحتاج الى مراجعة أحد المشايخ الفضلاء في كتاب الفقه ففيه من التعقيدات الشيئ الكثير فهو في فقه الحنفية واسم الكتاب أحكام العبادات تأليف الدكتور كامل موسىيرجى الرد على muhammad8899@yahoo.com(98/397)
سؤال من الأضحية قبل أن تنقضي وقتها
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:34 ص]ـ
إخواني في الملتقي
هل يجوز في الأضحية البقر أو البدن عن سبعة أفراد أو سبعة أُسَرٍ (أسرة)؟؟
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:50 ص]ـ
الفتوى رقم (5)
س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟
ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:
أحدهما: جواز التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياساً على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك.
والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلاً من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛
فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: (شرك رسول الله في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة) (7)، وعن جابر رضي الله عنه قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ماهي إلا من البدن)، رواه مسلم (8)،
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون السبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر) (9).
وممن أفتى بمنع جواز التشريك من أئمة هذه الدعوة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف،
والشيخ عبدالله أبا بطين،
ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(7) رواه الإمام أحمد 5/ 405.
(8) أخرجه أحمد 3/ 304، ومسلم 2/ 955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3/ 98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/ 248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/ 1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/ 222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2/ 78، وابن حبان 9/ 315 (4004).
(9) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 175.
http://saaid.net/mktarat/hajj/149.htm(98/398)
سوال عاجل فى الاضحية قبل ان بنقضي "بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه"
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:11 ص]ـ
احبتي الكرام (عاجل حدا)
"بيع الحيوان بثمن ما يزن من لحم بعد ذبحه" هل هذا البيع صحيح وان صح فما حكمه فى المضحي؟ علما بان فى الاضحية لا بد من اهراق الدم والملكية. ولكن فى هذه الصورة يظهر ان البيع انما يكمل بعد الذبح. ارجو منكم ان كان هناك اية فتوي او اقوال للعلماء او ما تعلمون فى هذه المسألة
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:05 ص]ـ
حتى تتضح الصورة أكثر: استئذن صاحب الموضوع ..
رجل أراد شراء ذبيحة فقال للبائع بكم قال بقيمة ما تزن من لحم بعد أن تذبحها وافق المشتري وذهب بها إلى المسلخ لذبحها ووزنها بعد الذبح وطلعت 90 كيلو وقيمة الكيلو 20 نضرب قيمة الكيلو في عدد كيلوات اللحم وهو 90 = 1800 ريال .. سؤال صاحبنا هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ..
سؤاله الثاني: هل يصحي أن يكون ما حصل من طريقة في البيع أعلاه أن يجزئ عن الأضحية؟ يعني يأخذ اللحم المكيل بعد شرائه ويجعله أضحيه.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:12 ص]ـ
أخي الفاضل: اتصلت الآن على الشيخ المحديث: عبدالعزيز الطريفي
* وذكرت له السؤال بالصيغة التي وضحت أنا في المشاركة أعلاه فقال: إن كان البائع وضح للمشتري قبل الذبح بأن قيمة الكيلو كذا من الريالات ووافق المشتري فالبيع صحيح قلت: وهل يصح أن يجعل هذا اللحم اضحية قال: نعم إذا ذبحه في أيام الذبح.
* أما إذا تبايعا بدون توضيح قيمة كيلو اللحم للمشتري فهذا من الغرر ولا يجوز ..
_ إن شاء الله الصورة واضحة أخي وأنا في خدمتك ..
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا عبد الله المجمعي للتفصيل
منتظرا الجواب
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:38 ص]ـ
أخي الفاضل: الجواب موجود قبل مشاركتك ..
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:38 ص]ـ
وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.
هذه العبارة وجدتها فى كثير من الكتب الفقهية القديمة فهل تنطبق مع هذه الصورة
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:42 ص]ـ
وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.
هذه العبارة وجدتها فى كثير من الكتب الفقهية القديمة فهل تنطبق مع هذه العبارة
نعم أخي الصورمتشابه والرابط بينها (أن قيمة البيع معلومه وليس هنا غرر) وهو أن يكون قيمة الكيلو معلومه فكذلك قيمة الذراع من الثوب معلومه والقفيز من الصبرة معلوم وقيمة كل شاة من القطيع معلومه .. والله أعلم .. لذلك قال صاحب الزاد (لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع)
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:47 ص]ـ
جزاك الله خير ا وعظمك اجرا وزوجك بكرا ورزقك من البنين مائة وعشرا يا عبد الله المجمعي
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:52 ص]ـ
هل تفضلنى بتعريف يسير عن الشيخ عبد العزيز الطريفى يا عبد الله المجمعي
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:07 ص]ـ
تفضلي أخي ( http://altarifi.com/index.php?news=18 )(98/399)
تعدد الجمعة لسبب خوف الفتنة بين المسلمين
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:31 ص]ـ
هل يجوز تعدد الجمعة فى بلد لان هناك شافعي و حنفي وسلفي مثلا واذا اجتمعوا فى مسجد للجمعة ولا تزيد اجتماعهم الا الفتنة.
فهل تعدد الجمعة فى هذه الحال جائز؟
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:24 ص]ـ
للرفع
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:25 ص]ـ
افيدوني يااحبتي فى الله
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 01:29 م]ـ
هل يجوز تعدد الجمعة فى بلد لان هناك شافعي و حنفي وسلفي مثلا واذا اجتمعوا فى مسجد للجمعة ولا تزيد اجتماعهم الا الفتنة.
فهل تعدد الجمعة فى هذه الحال جائز؟
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:19 ص]ـ
لماذا انتم اصحابى لاتجيبونني انا باشد الحاجة الى هذه المسألة. والله انا حقير ولكن سوالى فى الدين(98/400)
هل بالإمكان الحصول على اختيارات الحافظ بن عبد البر الفقهية في الأحوال الشخصية نسخة pdf أو word
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[18 - 11 - 09, 01:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
هل بالإمكان الحصول على نسخة pdf أو word
لرسالة
اختيارات الحافظ بن عبد البر الفقهية في الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأ قضية
للباحث علي بن راشد عبدالله الدبيان
و أرجو من المشرفين حذف الموضوع
الذي على هذا الرابط نظراً لأن العنوان لم يتضح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194007
وجزاكم الله خيرا
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:01 م]ـ
للرفع
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[11 - 01 - 10, 07:02 م]ـ
للرفع(98/401)
فوائد من دروس كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:01 م]ـ
ولا يكون الإنسان بارا في حجه إلا إذا استجمع أسباب البر التي أعظمها الإخلاص لله - U- ، وطيب المكسب، وتحري السنة وهدي النبي - r- في حجه، فهو منذ أن يتجرد من ثيابه، ويتجرد من مخيطه، ويلبس ثوبيه، يتأمل السنة الواردة عن النبي - r- يحج كحجه، ويعتمر كعمرته، حتى كأنه يرى رسول الله - r- أمامه في طوافه، وفي سعيه، وفي مناسكه كلها، فإذا وُفّق للكسب الطيب ووُفق للإخلاص لله - U- ووفق لتحري السنة كان حريا أن يرجع إلى بيته بالحج المبرور، وبخاصة إذا اتقى الله في سمعه وبصره ولسانه فلم يرفث ولم يفسق ولم يعتد حرمات الله - U- في إخوانه المسلمين
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:03 م]ـ
فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده، ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء للناس ما الله به عليم
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:04 م]ـ
فمن وجب عليه الحج في حياته فتركه وفرط فيه وتساهل فيه حتى توفي -والعياذ بالله- ولم يحج؛ فإنه عاص لله -عزوجل- آثم للتأخير، ثم في ذمته هذه الحج بالبدل، فيخرج من ماله على قدر ما يستأجر الشخص بنفقته ذهابا وإيابا لمثله في الحج، فلو كان يحجج عن الإنسان بألف ريال إذا توفي وترك خمسة آلاف ريال يؤخذ الألف الريال قبل قسمة التركة؛ لأنها دين لله -عزوجل- ولا تقسم التركة إلا بعد قضاء الديون؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وقال في الآية الأخرى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} فلا حق للوارث إلا بعد سداد دينه، فتسدد الديون.
أخرج من ماله على قدر ما يحجّج عنه
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:05 م]ـ
إذا استأجر الشخص للحج هناك صورتان:
الصورة الأولى: أن يقول لك: أعطني ما يكفيني للركوب وللأكل وللسكن وهذا ما يسميه العلماء بأجرة البلاغ.
والصورة الثانية: أن يقول لك: أعطني عشرة آلاف، أعطني خمسة آلاف، أعطني ثلاثة آلاف، ما زاد فهو لي، وما نقص فأنا أضمنه.
فأما الصورة الأولى فيسمونه أجرة البلاغ، وأما الصورة الثانية فيسمونها أجرة المقاطعة، يفاصله ويبيع ويشتري معه.
فأما إذا أخذ أجرة البلاغ فلا إشكال في جواز ذلك ومشروعيته أن يحجّج بقدر ما يبلغه ذهابا وإيابا بنفقة مثله، وإذا حج معتمرا أو قارنا أعطي قيمة الدم لنسكه هذا لا إشكال في جوازه.
وأما إذا قال: أريد خمسة آلاف وما زاد فهو لي، أريد عشرة آلاف وما زاد فهو لي؛ فهذا لا يجوز في أصح قولي العلماء؛ لأن الحج عبادة وليس محلا للتجارة، وإنما عليه أن يبلغه الحج، وأن يعطيه ما يبلغه الحج، وليس محلا لأن يأخذ عليه مقاطعة، فيكون له الزائد، ويضمن ما نقص بعد ذلك. يعطيه نفقة حجه ذهابا وإيابا وتؤخذ من تركة الميت.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
ويصح الحج من غير المستطيع فلو أن شخصا لا يستطيع الحج ولكنه تكلف وتجشم، وكم ترى عينك في الحج أناسا من الحطمة والضعفة وكبار السن، بل تتعجب كيف بلغ إلى هذه الأماكن، ولكنها العزيمة. قال بعض السلف: علمت أن قوة الإنسان في قلبه وروحه وليس في جسده، ثم قال: ألا ترى الشيخ الكبير الحطمة يفعل ما لا يفعل الشاب، أو يقوى ما لا يقوى عليه الشاب، هذا يدل على صدق العزيمة فلو أن هذا الرجل الذي لا يجب على مثله الحج تجشّم الصعاب وركب الشدائد وحج؛ صح حجه وعلى الله أجره، ولاشك أن الحج صحيح، فليس شرط الاستطاعة شرطا في الإجزاء والصحة.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:08 م]ـ
فوائد من الدرس الثاني
ميقات ذوالحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، ويبعد ما بين أربعمائة إلى خمسمائة كيلومتر من مكة، وهو على عشر مراحل في عهد النبي - r- وموضعه عند نهاية حد المدينة، فهو بحذاء جبل عير، وبطن الوادي هو الذي أحرم منه النبي r والسنة أن ينزل إلى بطن الوادي وأن يغتسل ثم يهل بنسكه بعد صلاة الفريضة كما ثبت عن النبي - r- إن تيسر.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:08 م]ـ
يرد السؤال: لو أن إنسانا مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك ثم لم يحرم وتذكر أو نبه فكان التنبيه بعد مجاوزته للميقات فما الحكم؟ إذا تنبه أو رجع عن قصده بأن كان ينوي أن يحرم دون المواقيت ثم ألغى ذلك ورجع؛ فإنه لا شيء عليه؛ لأن إحرامه في الحقيقة وقع من المواقيت ولم يحصل منه إخلال في هذا الإحرام، وقد فعل ما أمره الله من ا لإحرام بهذه المواقيت؛ إذا كل من جاوز هذه المواقيت وعنده نية النسك ثم رجع عن المجاوزة ولم يحرم من موضعه دون المواقيت فإنه يسقط عنه الدم ولا شيء عليه.
أما إذا أحرم من موضعه دون الميقات؛ فإنه يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع؛ لأنه أحرم بالنسك وانعقد إحرامه من غير الموضع المعتد، وقد خالف، فيجب عليه ضمان هذه المخالفة بالدم وهو دم الجبران.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/402)
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:10 م]ـ
فالسنة إذا اغتسل أن يتطيب لأن النبي - r- أصبح يمضخ طيبا وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله - r- لحله قبل حرمه، وهذا الطيب له صورتان:
الصورة الأولى: أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع.
والصورة الثانية: أن يغتسل ثم يتطيب. ففيه الخلاف المشهور، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:36 م]ـ
الإشكال ليس في تفضيل التمتع ولا في تفضيل الإفراد ولا في تفضيل القران، فكل من ترجح عنده قول لابأس أن يعمل به مادام أن له سلفا وله دليل، ولكن الإشكال في جعل هذه الأفضلية بمثابة الإلزام حتى إن الشخص إذا فضل الإفراد أنكر على المتمتع والقارن، وإذا فضل التمتع أنكر على المفرد والقارن، وإذا فضل القِران أنكر على المفرد والمتمتع، وهذا هو المحظور أن يجعل من مسألة التفضيل وسيلة للاستهجان بالغير وتخطئته والإنكار عليه والانتقاص منه، وهذا لا يعرفه علماء السلف -رحمهم الله- والأئمة بل إن الأمر على السعة فمن ترجح عنده قول من أقوال العلماء -رحمهم الله- له دليله وله حجته فلابأس أن يأخذ بهذا القول.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
لا يجوز للمحرم أن يتطيب، والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يستنبت للطيب، ويستخرج منه الطيب.
والقسم الثاني: ما ينبت لغير الطيب، ولا يتخذ منه الطيب، وهو عكس الأول.
والقسم الثالث: ما ينبت طيبا، ولا يتخذ منه الطيب.
فأصبح عندنا ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب.
فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران، فهذه يستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دُهنا أو يكون شمًّا كالبخور، أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم ويستوي أن يكون يترفه بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة، أو لا يترفه كأن لا تكون عنده حاسة شم فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال؛ إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع: لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته وحينئذ لا إشكال في جواز أكله كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر؛ لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك، وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك بأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها فإنه لا يجوز استعمالها للمحرم.
النوع الثاني: ما ليس مستنبتا للطيب ولا يستخرج منه الطيب، ومن أمثلة ذلك: نبت المراعي الطيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك فإنه لا يحظر على المُحْرِم وليس من الطيب المحرَّم، كانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يمنعون منها، ونص الجماهير -رحمهم الله- على أنها لا تؤثر في الإحرام.
والنوع الثالث: ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان، ومن أشهر أنواع الريحان الفارسي، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنه لا بأس به حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه.
فأصبح هذه الثلاثة الأقسام: ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب وتستخرج منه الطيب، مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر وكذلك أيضا العَرَار، وكان من أزكى الروائح كما قال فيه البيت المشهور:
تمتع من شميم عَرَار نجد فما بعد العشية من عَرَار
والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذا لا يؤثر.
وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت للطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه؛ فإنه لا يؤثر.
يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب، مثل ما يستخرج من المسك من الغزال؛ فإنه محظور، ولا يجوز استعماله، وهكذا بقية الأطياب.
الطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره، ولذلك قال r في المحرم: ((ولا تحنطوه)) والحنوط أخلاط الطيب، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا، ولما قال: ((ولا تحنطوه)) والطيب مخلوط بغيره دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثّر كما ذكرنا في مسألة الأكل فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزواله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/403)
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:40 م]ـ
{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما}
فنص I على تحريم صيد البر خاصة على المحرم، وبقي صيد البحر حلالا للمحرم، وما كان بريا بحريا وهو البرمائي ينظر إلى
تكاثره وأغلب عيشه، فإن كان بيضه وتكاثره في الماء أخذ حكم الماء كالضفادع ونحوها وسرطان الماء، وما كان تكاثره وتواجده في البر أكثر كالسلحفاة ونحوها أخذ حكم البر.
وأما بالنسبة لصيد البر فهو ما توحش وانحاش سواء كان من الدواب كالضباع والوعول المتوحشة وتيس الجبل والتيثل ونحو ذلك والغزال والريم، أو كان من الطير كالحمام والعصافير كلها محرمة على المحرم.
قال رحمه الله: [وهو ما كان وحشيا مباح]: ما كان وحشيا خرج الداجن والمستأنس، وعليه فلو كان عنده دجاج وأراد أن يذبح دجاجة جاز له ذلك وليس بصيد، ولو كان عنده حمام داجن وأراد أن يذبحه فيأكله ليس عليه حرج؛ لأنه ليس بصيد، فلابد وأن يكون متوحشا.
قال رحمه الله: [وأما الأهلي فلا يحرم]: وأما الأهلي فلا يحرم لما ذكرناه فيجوز له أن يذبح الإبل أن ينحر الإبل والبقر وأن يذبح الغنم ولا شيء عليه في ذلك.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:43 م]ـ
الفدية في النسك من حج وعمرة على ضربين: إما أن تكون تخييرية، وإما أن تكون مرتبة.
فأما فدية التخيير فهي التي نص الله - U- عليها، وهي كما ذكر حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- جاءت بصيغة (أوْ) فما كان (بأو) فهو على التخيير، إن فعلت أي خصلة منها أجزأك حتى لو انتقلت إلى
الأقل مع القدرة على الأكثر فإنه يجزيك.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:17 م]ـ
يقول المصنف رحمه الله: [باب دخول مكة]: دخول مكة حفظت فيه السنة عن رسول الله - r- وذلك في حجة الوداع، وفي دخوله -عليه
الصلاة والسلام- في عُمَرِه وفي دخوله يوم فتح مكة؛ ولذلك حفظ أصحاب رسول الله - r- السنة وهديه في ذلك الدخول، ومن هنا اعتنى الأئمة
والعلماء -رحمهم الله- ببيان هذه السنن؛ فقد صح عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - r- لما دخل مكة بات بذي طوى، ثم إنه عليه
الصلاة والسلام اغتسل بعد صلاة الصبح، ثم مضى إلى البيت ودخل المسجد، وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى السنة، فإذا دخل في الحج
أو العمرة أن يبدأ بالاغتسال، وهذا الاغتسال فيه فوائد عظيمة: لأنه تستجم به الروح، وتقوى به النفس، ولذلك يذهب عن الإنسان الشعث
وعناء السفر، ويكون أكمل وأقوى وأقدر على الخشوع وحضور القلب، ومن عناية الصحابة -رضي الله عنهم- بالسنة عن رسول الله - r- أنهم
راقبوه في جميع شؤونه، فحفظوا دخوله حتى حفظوا الصفة التي دخل بها، وحفظوا المكان الذي دخل منه -بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه-
كل هذا حرصا على حفظ هذه السنة والهدي للأمة.(98/404)
فوائد من دروس كتاب الحج من عمدة الفقه للشيخ محمد الشنقيطي حفظه الله
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:01 م]ـ
فالواجب مرة في العمر، وهذا من رحمة الله بعباده، ولو تصور المسلم أن الحج واجب في كل عام على المسلم لنظر في ذلك من المشقة والبلاء للناس ما الله به عليم(98/405)
خرج إلى الطائف هل يكرر العمرة من السيل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:27 م]ـ
على القول بأن تكرار العمرة محدث
هذا خرج من مكة إلى الطائف بعد أن أدى العمرة وهو راجع مر بالسيل الكبير
فهل له أن يأتي بعمرة أخرى دون أن يكون مرتكبا لأمر محدث إن كان مقتنعا بهذا القول دون غيره أرشدونا إلى الصواب أحسن الله إليكم؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:43 م]ـ
أخي الفاضل:
اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة، والصحيح: أنها لا تشرع، وأنه لا يجوز الإتيان بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، ومن دخل مكة ليعتمر فلا يشرع له تكرارها لا عن نفسه، ولا عن غيره، إلا أن يخرج من مكة بغير قصد الرجوع إليها بعمرة، فيجوز له إن دخلها ثانية أن يعتمر عن نفسه، أو عمن لم يعتمر من أقربائه أو أهله أهـ. http://www.islam-qa.com/ar/ref/111501/ تكرار%20العمرة
فإن كان أخي ذهابك إلى الطائف ليس من أجل الأتيان بعمرة وعند عودتك إلى مكة مررت بأحد المواقيت مثلاً السيل فيجوز لك ذلك.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:54 م]ـ
جواب مقنع بارك الله فيك
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 04:56 م]ـ
فلو قلنا خرج إلى جدة فهل يكون الحكم نفسه فهذا يحدث كثيرا يخرج أحدهم من مكة إلى جدة لشراء بعض الحاجات فهل يحرم من جدة باعتبار أنه خرج إلى الحل لا بقصد العمرة
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:22 م]ـ
من خرج خارج المواقيت أو خارج الحرم وأراد أن يأتي بعمرة ولم يعزم إلا من ذلك المكان فلا شيء عليه بناءً على قول علمائنا والله أعلم. ولا يدخل والله أعلم في حكم من خرج من الحرم إلى الحل أو الميقات قاصداً الأتيان بعمرة .. (هذا ما فهمت من فتاوى علمائنا رحمهم الله وحفظ الحي منهم)
وللمعلومية: تكرار العمرة أمر مندوب إليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما) وغيره من الأحاديث. ويقول ابن باز رحمه الله ليس هناك مدة محددة بين عمرة وأخرى0. أهـ. وأعلم أخي المبارك أن الإشكال عند أهل العلم هو فيمن خرج من الحرم إلى الحل أو للميقات للأتيان بعمرة بعدما انتهى من عمرته .. والله أعلم
لا استغني عن مشاركة المشايخ في الملتقى للنظر في مشاركتي إن كانت صواباً يقرون وإن كانت خطأءً يصوبون.(98/406)
هل الحاج يمسك عن ظفره وشعره؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:16 م]ـ
أي هل حكم من عليه هدي أو بدله صيام عشرة أيام
حكم من عليه أضحية إذا دخل العشر أن يمسك عن شعره وظفره
أرجو الإفادة أحسن الله إليكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 10:18 م]ـ
الإمساك خاص بمن أراد أن يضحي دون غيره
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:28 ص]ـ
هل هذا بالاتفاق أم فيه خلاف(98/407)
من قال بأن خطبة العيد واحدة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:18 م]ـ
لم أر أحدا قال بأن خطبة العيد واحدة سوى ما جاء في فقه السنة وقد سكت عليه الألباني رحمه الله في تمام المنة
وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
فهل لهم سلف في ذلك
وما الأقوى في الدليل بارك الله فيكم
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:57 م]ـ
الاجابه على هذا الرابط
http://www.islam-qa.com/ar/ref/67942/ خطبة%20العيد
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
بارك الله فيكم
ليس في الرابط المحال عليه ذكر سلف لصاحب هذا القول
وهذا موضوع قديم:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=67501
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:17 ص]ـ
حقا إنها إحالة مفيدة
جزاك الله خيرا
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[19 - 11 - 09, 08:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:26 م]ـ
وهذا كتاب لشيخنا الدكتور صبري عبدالمجيد بحث فيه هذه المسالة تجدها على هذا الرابط
http://www.altawhed.net/article.php?i=21
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[21 - 11 - 09, 07:43 م]ـ
ما ملخص كلامه
ـ[أبوحسين]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:51 م]ـ
ما ملخص كلامه
من عنوان الكتاب أخي الكريم
"تنبية الوسنان على أن العيد خطبتان"
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 08:46 م]ـ
أنكر القولَ به العلامةُ ابن بازٍ رحمه الله.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:11 م]ـ
أنكر القولَ به العلامةُ ابن بازٍ رحمه الله.
أنكر ماذا؟
خطبة واحدة أم خطبتين؟
وأين موضع كلامه رحمه الله؟
وجزاك الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 07:28 م]ـ
هذهِ من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ، وقد تتابعتِ الأمَّةُ على خطبتينِ للعيدِ، ولن تتابعَ هذهِ الأمَّةُ على غيرِ مشروعٍ؛ إذْ لا تزالُ طائفةٌ من الأمَّةِ على الحقِّ، فأينَ في كتبِ الحديثِ والأثرِ والفقهِ والخِلافِ، والتاريخِ وأيَّامِ النَّاسِ من قالَ أنَّ للعيدِ خطبةً واحِدة؟
فمن وجدَ ذلِكَ فليُخْبِرنا، وجزاكمُ الله خيراً
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[19 - 11 - 10, 08:57 م]ـ
سُئِل الإمام إبن باز عن هذا الموضوع ولعل في نقله فائده عظيمه وجليله للجميع إن شاء الله
يسأل سماحتكم عن خطبة العيدين هل هي خطبة واحدة أم خطبتان، وما الدليل على ذلك؟
خطبة العيد خطبتان، يخطب خطبتين كالجمعة، هكذا قال أهل العلم، وقاسوا العيد على الجمعة، وورد في بعض الأحاديث التي تدل على أن خطب العيد خطبتين لكن في أسانيدها ضعف، والعمدة في ذلك أن العيد كالجمعة؛ لأن العيد للعام، والجمعة عيد الأسبوع، فالعلماء قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فخطبوا خطبتين، هذا هو المشروع خطبتان كالجمعة؛ لأنها عيد السنة، العيدان هما عيد السنة، والجمعة عيد الأسبوع، وكذلك فيه العمل بالخبر الضعيف الذي يعضده قياس العيد على الجمعة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16494
صلاة العيد هل لها خطبة واحدة أم خطبتان؟
خطبتان عند أهل العلم كالجمعة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16503
هل يخطب الإمام خطبة أم خطبتين يوم العيد، وماذا يجب أن تشتمل عليه هذه الخطبة -خطبة العيد سماحة الشيخ؟
العيد كالجمعة يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويذكر ما يتعلق بالعيد، عيد النحر، وعيد الفطر، يذكرهم ويذكر ما في عيد الفطر من شكر الله على نعمة، نعمة صيام رمضان، يحثهم على الاستقامة على طاعة الله، وأن يستمروا على الخير، وأن لا يرجعوا إلى معاصيهم بعد رمضان، وأن يستقيموا على التوبة، ويحثهم على أنواع الذكر والخير والعبادة والطاعة، وأنواع العبادات والصدقات، والمسارعة إلى الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحثهم على كل خير في صلاة عيد الفطر، ويبين لهم حكم زكاة الفطر. أما في صلاة عيد النحر فيحثهم على ما شرع الله من الضحايا والتكبير والذكر أيام التشريق، ويحذرهم من الصيام لأنها أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام إلا من لم يجد الهدي من الحجاج من المتمتعين فله أن يصومها بدلاً من الهدي إذا عجز أيام التشريق خاصة، ويبين لهم ما شرع الله من التكبير فيها، والذكر ونحر الهدايا والضحايا، ويوصيهم بتقوى الله وطاعة الله والأعمال الصالحة، ويحذرهم من المعاصي مثل ما فعل في خطبة عيد الفطر.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16495
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[20 - 11 - 10, 03:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا
فهم المراد
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:18 ص]ـ
الحمد لله ظهر لى فى المسألة والقول بخطبتين سلف قديم وحديث كدت اخفى هذا القول حتى لا يقال مبتدع لأن الحق قد يخفى حتى يكون باطلا
بارك الله فيكم
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[22 - 11 - 10, 01:52 ص]ـ
الحمد لله ظهر لى فى المسألة والقول بخطبتين سلف قديم وحديث كدت اخفى هذا القول حتى لا يقال مبتدع لأن الحق قد يخفى حتى يكون باطلا
بارك الله فيكم
أخي الكريم، الوهمُ ربّما جلبَ ظنّا، ولا داعي لمثلِ هذا، إذ المُراد بيان دين الله - تعالى-، لا حكم الناس عليكم أو على غيركم، ولم يقل أحد أنها بدعة، ولو قالَ فقولٌ لا يُعرَف، وإنما يظهره مثل هذه الردود، وهي تثير ولا تُنير.
وكيف: كدتَّ تخُفي هذا القول وهو المعمول بهِ في أنحاء الأرض وعلى مرّ التاريخ؟(98/408)
على ماذا يخطب الخطيب خطبة العيد في المصلى؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:21 م]ـ
هل نخرج للخطيب شيئا مرتفعا
ليخطب عليه أم يخطب على الأرض؟
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 03:59 ص]ـ
هل نخرج للخطيب شيئا مرتفعا
ليخطب عليه أم يخطب على الأرض؟
الصحيح أنه يخطب على الأرض:
لِحَدِيْثِ أََبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِم:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ،
فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ،
فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا،
وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا! تَصَدَّقُوا! تَصَدَّقُوا! وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ.
فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ؟
فَقَالَ: لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ!
قُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
وفي رواية عند أبي داود - 1140،4340:
أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ! أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ! وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ... الحديث.
أما ما رواه الطبراني في الكبير - 11518، قال:
حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي، ثنا موسى بن أيوب، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم، كان يخطب يوم الجمعة ويوم الفطر والأضحى على المنبر، فإذا سكت المؤذن يوم الجمعة، قام فخطب.
فلا يصح،
فيه: حسين بن عبد الله بن عباس؛ قد ضعفه أئمة،
وفيه: حاتم بن إسماعيل؛ وهو ممن يهم،
وقد أختلف عليه فيه، فرواه هشام بن عمار عنه، عن محمد بن (غيلان) عن عكرمة بنحوه، دون ذكر حسين بن عبد الله، كما في الأمالي للشجري.
وغيلان تصحيف، والصحيح: عجلان.
وهشام بن عمار ممن يتلقن، فلا يُحتج به، والأولى عن حاتم الأول، وإلا فهو من اضطراب حاتم.
أما حديث جابر المتفق عليه:
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ، نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ؛
فليس فيه دليل على أنه كان يخطب على منبر،
قال ابن القيم في زاد المعاد 1/ 425:
فلعله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة،
ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن.
وقال الحافظ في الفتح 2/ 467:
قوله ثم خطب فلما فرغ نزل:
فيه إشعار بأنه صلى الله عليه و سلم، كان يخطب على مكان مرتفع، لما يقتضيه قوله نزل،
وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى، أنه صلى الله عليه و سلم كان يخطب في المصلى على الأرض،
فلعل الراوي ضمن النزول، معنى الانتقال.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا المبحث الطيب
إذا لا يخرج المنبر
ولكن يبقى الإشكال هل يخطب على شيء مرتفع آخر غير المنبر(98/409)
دعس أرنبا وهو محرم؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 07:37 ص]ـ
رجل دعس أرنبا وهو محرم
وقد أدركه وفيه بقية روح هل يذبحه ويأكل منه
أو يذبحه ويطعمه من هو غير محرم
أو يتركه حتى يموت حتف أنفه
بارك الله في علمكم وجهودكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:24 ص]ـ
بل يجب أن يتركه لأن المحرم يحرم عليه الصيد، وذبحه للأرنب لا يحله.
وجمهور أهل العلم: أن عليه الفدية ولو كان غير متعمد.
واختار الشيخ ابن عثيمين: أن غير المتعمد لا شيء عليه، لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (95) سورة المائدة.
قال الشيخ: فـ (متعمدا) وصف مناسب للحكم، فوجب أن يكون معتبرا.
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:31 ص]ـ
الإشكال ليس في وجوب الفدية من عدمه
الإشكال في التجهيز على الأرنب كي لايتعذب أكثر ..
هل من العلماء من قال بجواز ذلك؟
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 01:12 م]ـ
الإشكال ليس في وجوب الفدية من عدمه
الإشكال في التجهيز على الأرنب كي لايتعذب أكثر ..
هل من العلماء من قال بجواز ذلك؟
أما في غير الإحرام، فنعم: ابن عثيمين.
و أما و هو محرم، فالظاهر أنها لا بأس بها لأنه ليس لقصد الأكل.
و الله أعلم.(98/410)
هل الحجر على مال اليتيم الوارث يدل على عدم صحة بيع وشراء الصبي المميز؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 11 - 09, 10:15 ص]ـ
هل الحجر على مال اليتيم الوارث يدل على عدم صحة بيع وشراء الصبي المميز؟؟
وإن لم يدل فما فائدة الحجر على مال اليتيم الوارث حتى البلوغ و إيناس الرشد؟؟
وجزاكم الله خيرا(98/411)
من أي كتاب هذه الابيات الفقهية؟
ـ[أبو جعفر بن سلامة]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:15 م]ـ
ليس المجاور اذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر ان لصق
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:34 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
ليس المجاور إذا لم يلتصق === يضر مطلقا وضر إن لصق
كالطعم و اللون بالاتفاق === كالريح في معتمد الشقاق
أبيات أن أحد مشايحنا الشناقطة أعطانا إياها و لا أعلم قائلها ....
ـ[أبو جعفر بن سلامة]ــــــــ[01 - 12 - 09, 04:55 م]ـ
لقد ذكرها العلامة الشنقيطي في شرح الزاد ..
وكنت اود ان اعرف قائلها!!.(98/412)
هل يصح نكاح المرأة بالولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 11 - 09, 02:01 م]ـ
هل يصح نكاح المرأة بالولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب؟؟
كأن تجعل المرأة وليها ابن العم مع وجود الأب أو الجد مثلا؟؟
أعلم أنه قد يقال لو صح ذلك لصح أن يجعل أي إنسان وليا لأن كل إنسان بلاشك هو ابن عم للمرأة ولو بعيد إذ كل الناس ولد بني آدم فكلهم أقارب فهو بلا شك ابن عم لها ولو من بعيد جدا , لكن رغم كل ذلك ابن العم القريب هو ولي للمرأة , والحديث لم يشترط قرب الولي من بعده إنما الاشتراط لوجود الولي فقط؟؟
فأي المسلكين أقرب؟؟ ولماذا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:51 ص]ـ
لا يصح أن يزوج المرأة الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب.
فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة: زوج الأبعد. لأن الأقرب هنا كالمعدوم.
وإن زوج الأبعد من غير عذر للأقرب: لم يصح النكاح، لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها.
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 6/ 265 - 272.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 06:49 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني
مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَإِذَا زَوَّجَهَا مَنْ غَيْرُهُ أَوْلَى مِنْهُ، وَهُوَ حَاضِرٌ، وَلَمْ يَعْضُلْهَا، فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ).
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْتَمِلُ عَلَى أَحْكَامٍ ثَلَاثَةٍ؛
أَحَدُهَا،
أَنَّهُ إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ، مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ، فَأَجَابَتْهُ إلَى تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَالِكٌ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ هَذَا وَلِيٌّ، فَصَحَّ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِإِذْنِهَا كَالْأَقْرَبِ.
وَلَنَا، أَنَّ هَذَا مُسْتَحِقٌّ بِالتَّعْصِيبِ، فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ، كَالْمِيرَاثِ، وَبِهَذَا فَارَقَ الْقَرِيبُ الْبَعِيدَ
. الْحُكْمُ الثَّانِي،
أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَقَعُ فَاسِدًا، لَا يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَلَا يَصِيرُ بِالْإِجَازَةِ صَحِيحًا، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا زُوِّجَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْ زُوِّجَتْ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَبَرُ إذْنُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا كُلِّهِ بَاطِلٌ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ؛ فَإِنْ أَجَازَهُ جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَسَدَ.
قَالَ أَحْمَدُ، فِي صَغِيرٍ زَوَّجَهُ عَمُّهُ: فَإِنْ رَضِيَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ، جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ، فَسَخَ وَإِذَا زُوِّجَتْ الْيَتِيمَةُ، فَلَهَا الْخِيَارُ إذَا بَلَغَتْ.
وَقَالَ: إذَا زُوِّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ عَلِمَ السَّيِّدُ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، فَإِنْ أَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِذْنُ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ؛ لِمَا رُوِيَ {أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ.
وَرُوِيَ {أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ، لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ.
قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/413)
فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْت مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنِّي أَرَدْت أَنْ أَعْلَمَ أَنَّ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا.
} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ: {أَرَدْت أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.
وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ عَلَى الْفَسْخِ، فَوَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ، كَالْوَصِيَّةِ وَلَنَا، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ} وَقَالَ: {إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ}، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ.
إلَّا أَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ: هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ؛ مِنْ الطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَاللِّعَانِ، وَالتَّوَارُثِ، وَغَيْرِهَا، فَلَمْ يَنْعَقِدْ، كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ.
فَأَمَّا حَدِيثُ الْمَرْأَةِ الَّتِي خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُرْسَلٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، رَوَاهُ النَّاسُ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَهُ أَبُودَاوُد ثُمَّ يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ هِيَ الَّتِي قَالَتْ: زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ.
فَخَيَّرَهَا لِتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْئِهَا، وَهَذَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ، وَالْوَصِيَّةُ يَتَرَاخَى فِيهَا الْقَبُولُ، وَتَجُوزُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَهِيَ مَعْدُولٌ بِهَا عَنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِوُضُوحِهَا.
فَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ تُعْتَبَرُ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهَا شَرْطٌ لَهُ، فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهَا مَعَهُ، كَالْقَبُولِ، وَلَا تُعْتَبَرُ فِي الْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَقْدٍ، وَلِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ، اسْتَنَدَ الْمِلْكُ إلَى حَالَةِ الْعَقْدِ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي الْعَقْدِ نَمَاءُ مِلْكٍ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ، لَا مِنْ حِينِ الْإِجَازَةِ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ، لَمْ يَرِثْهُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَصِحَّتِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ، إنْ كَانَ مِمَّا لَوْ رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ أَجَازَهُ، وَرِثَهُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَلْزَمُهُ
انتهى
وفي الموسوعة الفقهية
حُكْمُ إنْكَاحِ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ
إلَى أَنَّهُ إذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ الْأَبْعَدُ مَعَ حُضُورِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ; لِأَنَّ الْوَلِيَّ الْأَقْرَبَ اسْتَحَقَّ الْوِلَايَةَ بِالتَّعْصِيبِ فَلَمْ تَثْبُتْ لِلْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ كَالْمِيرَاثِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
إلَى أَنَّ إنْكَاحَ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ فَلَهُ الِاعْتِرَاضُ وَالْفَسْخُ مَا لَمْ يَرْضَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً كَقَبْضِهِ الْمَهْرَ مَثَلًا , وَمَا لَمْ يَسْكُتْ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَلَ. فَإِنْ رَضِيَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً , أَوْ سَكَتَ حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَحْبَلَ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ وَالْفَسْخِ , وَذَلِكَ لِئَلَّا يَضِيعَ الْوَلَدُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ , فَإِنَّ بَقَاءَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ عَلَى تَرْبِيَتِهِ أَحْفَظُ لَهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ
إلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَكُونُ صَحِيحًا إذَا عَقَدَهُ الْأَبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْأَقْرَبُ مُجْبِرًا , فَإِنْ كَانَ مُجْبِرًا - وَهُوَ عِنْدَهُمْ الْأَبُ وَوَصِيُّهُ - فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/414)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:28 م]ـ
بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والصلاة والسلام علي رسول الله ...
قال الشيخ صديق حسن خان، فى كتابه: الروضة الندية:
"
أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم.
وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام
و نحوهم.
فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا.
فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ". ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له ".
ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين، وهو باطل، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم
وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة، فتبين أن المراد
القرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض.
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم.
ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء.
ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق.
و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب، فذلك حق لهما وإن طالت المدة. وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار. " انتهى، بتصرف و اختصار.
التعليقات الرضية على الروضة الندية - كتاب النكاح {2 / (156 - 159)}.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:59 م]ـ
إن ترتيب الأولياء المذكور في المذاهب مندوب غير واجب على الأصح،
فيجوز تقديم أحدهما على الآخر مع الكراهة، فهو ليس حكما شرعيا ولا يتعلق به حق لله تعالى على الصحيح
ومن ذهب إلى أنه حكم شرعي جعله قسمين إما مع كونه حكما شرعيا هو حق من حقوق الولي أم هو حق من حقوق الله،
فمن قال هو حق من حقوق الولي جاز التزويج من غيره مع وجوده إن كان بإذنه،
ومن قال هو حق من حقوق الله قال لا يجوز تزويج غير الولي مع حضوره، وإلا انفسخ العقد
والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 02:20 م]ـ
[ QUOTE= مصطفى الفاسي;1177127] إن ترتيب الأولياء المذكور في المذاهب مندوب غير واجب على الأصح،
فيجوز تقديم أحدهما على الآخر مع الكراهة، فهو ليس حكما شرعيا ولا يتعلق به حق لله تعالى على الصحيح
هل قال أحدٌ من أهل العلم إنه على الندب؟ أم قالوا إنه موقوف على إذن الأقرب؟
ثم إنك أطلقت الكراهة مع قولك إنه ليس حكماً شريعاً فكيف هذا!
وايضاً أطلقت القول (المذاهب) وهو عند الأكثر أنه فاسد فكيف هذا؟!
ومن ذهب إلى أنه حكم شرعي جعله قسمين إما مع كونه حكما شرعيا هو حق من حقوق الولي أم هو حق من حقوق الله،
فمن قال هو حق من حقوق الولي جاز التزويج من غيره مع وجوده إن كان بإذنه،
ومن قال هو حق من حقوق الله قال لا يجوز تزويج غير الولي مع حضوره، وإلا انفسخ العقد
هلاّ بيّنت لنا حفظك الله معنى قولك (إن كان بإذنه)(98/415)
من له شرح القوانين الفقيىة لابن جزي
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:43 م]ـ
من له شرح القوانين الفقية لابن جزي(98/416)
هل يمكن تجميع هذه الكتب
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:44 م]ـ
السلام عليكم
هل يمكن تجميع كتب أصول الفقه المالكي المشروح صوتيا(98/417)
أين وادي العقيق؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:52 م]ـ
الصلاة في وادي العقيق مستحبة
وكنا نظن أن الصلاة في مسجد ذي الحليفة هو صلاة فيه
حتى قال لنا بعض الإخوة ليس هو وادي العقيق
ولكن الوادي بجانبه
ثم أصبحت في حيرة من أمري أين أصلي لأكون قد صليت في وادي العقيق فمن يكشف الغمة
ويزيل اللبس وله من الله جزيل الثواب وكثير الفضل(98/418)
الهدي في المسح على الخفين من سفر السعادة
ـ[هشام بن الزبير]ــــــــ[19 - 11 - 09, 10:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم,
جاء في سفر السعادة للفيروزآبادي في معرض كلامه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: ( ... وكان لا يقصد المسح ولا الغسل, لكن إن كان في حالة قصد الوضوء لابسا مسح وإلا غسل ولم يكن يلبس ليمسح ولا ينزع ليغسل, ولما كان للعلماء أقوال في أفضلية المسح أو الغسل بينا ليعلم أن أحسن الأقوال هذا الذي وافق العادة النبوية.) انتهى
وقد سقت هذا الكلام مستفسرا عن أمور منها:
هل وردت هذه الإشارة إلى عدم تحري النبي صلى الله عليه وسلم للمسح في كلام غير الفيروزآبادي من أهل العلم؟
هل في لبس الخفين أو الجوربين بنية المسح أو نزعهما عند الطهارة مع إمكان المسح شيء من مخالفة الهدي النبوي مع العزو إلى كلام أهل العلم إن أمكن؟
وبارك الله فيكم أجمعين
قال الأوزاعي: "إذا أراد الله بقوم شرًّا، رزقهم الجدل وحرمهم العمل"
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:05 ص]ـ
استفسار في موضعه ..
نرجو الإفادة من الفضلاء ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 12:34 ص]ـ
ذكر العلماء هذه المسالة
فجمهور العلماء على انه يجوز المسح ولو لبس ليمسح واختلفوا هل يجوز ام يكره
وخالف المالكية فقالوا بالتحريم
ولو ترجع الى الموسوعة في الطهارة للشيخ الدبيان ففيها العجب من هذه المسائل
وهذا الرابط لكل الموسوعة
http://www.waqfeya.com/search.php
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:01 ص]ـ
قال ابن القيم في الزاد:
فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّيْنِ
[ص 192] مَسَحَ فِي الْحَضَرِ وَالسّفَرِ وَلَمْ يُنْسَخْ ذَلِكَ حَتّى تُوُفّيَ وَوَقّتَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ فِي عِدّةِ أَحَادِيثَ حِسَانٍ وَصِحَاحٍ وَكَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفّيْنِ وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ مَسْحُ أَسْفَلِهِمَا إلّا فِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ. وَالْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ عَلَى خِلَافِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنّعْلَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا وَمَعَ النّاصِيَةِ وَثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ فِعْلًا وَأَمْرًا فِي عِدّةِ أَحَادِيثَ لَكِنْ فِي قَضَايَا أَعْيَانٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ خَاصّةً بِحَالِ الْحَاجَةِ وَالضّرُورَةِ وَيُحْتَمَلُ الْعُمُومُ كَالْخُفّيْنِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَاَللّهُ أَعْلَمُ. وَلَمْ يَكُنْ يَتَكَلّفُ ضِدّ حَالِهِ الّتِي عَلَيْهَا قَدَمَاهُ بَلْ إنْ كَانَتَا فِي الْخُفّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا وَإِنْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَلَمْ يَلْبَسْ الْخُفّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِ مِنْ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ قَالَهُ شَيْخُنَا، وَاَللّهُ أَعْلَمُ
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 01:02 ص]ـ
قال ابن القيم في الزاد:
فَصْلٌ فِي هَدْيِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفّيْنِ
[ص 192] مَسَحَ فِي الْحَضَرِ وَالسّفَرِ وَلَمْ يُنْسَخْ ذَلِكَ حَتّى تُوُفّيَ وَوَقّتَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ وَلَيَالِيَهُنّ فِي عِدّةِ أَحَادِيثَ حِسَانٍ وَصِحَاحٍ وَكَانَ يَمْسَحُ ظَاهِرَ الْخُفّيْنِ وَلَمْ يَصِحّ عَنْهُ مَسْحُ أَسْفَلِهِمَا إلّا فِي حَدِيثٍ مُنْقَطِعٍ. وَالْأَحَادِيثُ الصّحِيحَةُ عَلَى خِلَافِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنّعْلَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا وَمَعَ النّاصِيَةِ وَثَبَتَ عَنْهُ ذَلِكَ فِعْلًا وَأَمْرًا فِي عِدّةِ أَحَادِيثَ لَكِنْ فِي قَضَايَا أَعْيَانٍ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ خَاصّةً بِحَالِ الْحَاجَةِ وَالضّرُورَةِ وَيُحْتَمَلُ الْعُمُومُ كَالْخُفّيْنِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَاَللّهُ أَعْلَمُ. وَلَمْ يَكُنْ يَتَكَلّفُ ضِدّ حَالِهِ الّتِي عَلَيْهَا قَدَمَاهُ بَلْ إنْ كَانَتَا فِي الْخُفّ مَسَحَ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا وَإِنْ كَانَتَا مَكْشُوفَتَيْنِ غَسَلَ الْقَدَمَيْنِ وَلَمْ يَلْبَسْ الْخُفّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِ مِنْ الْمَسْحِ وَالْغَسْلِ قَالَهُ شَيْخُنَا، وَاَللّهُ أَعْلَمُ(98/419)
حكم من جامع بعد التحلل الأصغر
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:31 ص]ـ
اقرأ هذه الفتوى للعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
http://salafien.com/gaded/498-shhshh-shshshhsh-shjoshshyi-shshhshyeshshhshh.html
ثم تعال بنا نبحث عن أدلتها(98/420)
هل تحت باب الكعبة ملتزم؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:34 ص]ـ
على القول بثبوت مشروعية الالتزام في الملتزم
المعلوم أن الملتزم بين الركن والباب
والإشكال أنه مساحة صغيرة
فهل يقال تحت الباب أيضا ملتزم لإزالة هذا الإشكال
بارك الله فيكم(98/421)
تركت طواف الوداع لمرضها؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:36 ص]ـ
هذه امرأة تركت طواف الوداع لكونها كانت مريضة
فهل عليها دم أم لا؟(98/422)
أين الدليل على أن الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:38 ص]ـ
هل هذا التحديد بالنسبة للنساء والضغفاء الرخصة لهن بالدفع من مزدلفة
بعد منتصف الليل منصوص عليه أم هو اجتهاد؟
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:25 ص]ـ
.. الدَّفع من مُزْدَلِفة ..
قال الشيخ عبد الكريم الخضير- حفظه الله -:
" حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة" الأصل في الثبط: البطيء الحركة، وفي الصحيح: "وكانت ثبطة ثقيلة" وهنا يقول "وكانت ثبطة" تعني ثقيلة، ولا شك أن الثقل سبب لبطء الحركة، فكونها ثبطة سببه أنها كانت ثقيلة، ومعروف أن الثقل في البدن سواء كان بسبب الزيادة في الوزن أو بسبب الإرهاق، أو بسبب المرض، أو كبر السن كل هذا يجعل الإنسان ثبطاً، يعني بطيء الحركة، وعلى كل حال هي كبيرة السن، وهي ثقيلة، فنشأ عن ذلك بطء الحركة، فصارت من الضعفاء، فاستأذنت، فأذن لها، وعائشة في ذلك الوقت كانت شابة نشيطة قوية ما استأذنت؛ لكنها تمنت فيما بعد أنها استأذنت كما استأذنت سودة، فاستدل بعضهم من كلامها أن المرأة عموماً لها أن تنصرف، ولا شك أن جل النساء ضعيفات، والضعف ملازم لهن، فمن قال بأن النساء عموماً ينصرفن، لهن الانصراف، فله وجه؛ لأن عائشة ما لاحظت كونها ثقيلة كون سودة ثقيلة، وإنما تمنت لو استأذنت كما استأذنت سودة، ومع ذلك هي شابة خفيفة نشيطة، ليست بثبطة، ولا ثقيلة، ففهمت أن سبب الانصراف هو كونها من جنس النساء، وعلى كل حال من احتاج إلى أن ينصرف قبل الناس هذا عذره، أو كان معه من الضعفة ما يستحق أن ينصرف من أجله له ذلك؛ لكن لا يُتحايل بهذا على إسقاط السنن، لا يُتحايل بهذا على التنصل من السنن والاتباع، قد رأينا باص فيه ما يقرب من خمسين شخص، وليس معهم إلا امرأة واحدة، مكثوا قليلاً، قالوا: ننصرف، كيف تنصرفون وأنتم أقوياء أشداء؟ قالوا: معنا امرأة، وليس في الباص إلا هذه المرأة، وكأنهم جعلوها معهم للاحتيال على تطبيق السنة، ديننا -ولله الحمد- ليس بدين آصار، ولا أغلال، الدين يسر -ولله الحمد والمنة- لكن التحايل على التنصل من الأحكام الشرعية لا شك أنه مذموم، وما حرف اليهود -بنو إسرائيل- ما حرفوا النصوص إلا بالحيل، بالتحايل عليها، لارتكاب المحرمات، والتنصل عن الواجبات، فكون الإنسان يحتال من أجل أن ينصرف الأمور بمقاصدها، وأنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى؛ لكن إذا وجد معك من له الانصراف بالدليل الشرعي، وليس له من يقوم به سواك حينئذ لا بأس أن تنصرف معه.
المبيت بالمزدلفة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه ركن من أركان الحج، وهذا معروف عن علقمة والنخعي وبعض السلف لحديث عروة بن المضرس، وسيأتي، ومنهم من يرى أنه سنة كالمبيت في منى، والأكثر على أنه واجب من واجبات الحج، وكونه واجب هو القول الوسط، ويدل له الإذن؛ لأن السنة لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان، المندوب إذا احتيج إليه لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان، والركن لا يؤذن فيه، مهما بلغ العذر، لو أن شخصاً في طريقه إلى عرفة حصل له ما حصل حادث أدخل إلى المستشفى إلى أن انتهى الوقوف، نقول: هذه حاجة؟ هذه ضرورة؛ لكن أدرك الحج وإلا فاته الحج؟ فاته الحج، الركن لا يؤذن فيه، والسنة المندوب لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان، إذاً المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا هو القول المعتمد، ومن فاته الوقوف بتفريط منه يلزمه عند أهل العلم دم يجبره به، وأما مقداره فمن إمكان الوصول؛ لأن من الناس من لا يصل إلى المزدلفة إلا قرب الفجر، يُلزم بشيء؟ ما يلزم بشيء، ومنهم من يصل إلى المزدلفة بعد غروب الشمس بقليل، على كل حال من إمكان الوصول إلى أن يسفر جداً، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن دفع بعد منتصف الليل، بحيث يمضي غالب الليل فالأمر فيه سعة عند جمع من أهل العلم، ولكن الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، ومبيته بها من وصوله إلى الإسفار مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) هذا يجعل الأمر مما ينبغي أن يهتم به، ويعتنى به، ومن الناس لا سيما من يرتبط بحملة أو غيرها، تجد صاحب الحملة مجرد ما ينزلون قليلاً يركبهم في السيارات، ويتأهبون للانصراف، مع أنه في الطريق يوجد أناس كثير منهم نائم، ولن يتهيأ، ولن يتيسر له أن ينطلق إلى منى لوجود من في الطريق من النُوَّام وغيرهم؛ لكن بعض الناس يحرص على أن يتخلص من هذه العبادة بأي وسيلة، ليس البر بالإيضاع، الكلام في تطبيق السنة، وأن يأتي بهذه العبادة على وجه كامل بقدر الإمكان، أهل الحملات أحياناً يلزمون من يحج معهم بمثل هذا، تجدهم من صلاة العصر أو من وقت صلاة العصر يبدؤون بركوب الناس وإشغالهم عن أذكارهم بعرفة على ما أشرنا أمس، ثم بعد ذلك يدفعونهم إلى مزدلفة، ثم يشغلونهم قبل منتصف الليل بالركوب، وهذا حصل، يركبون من الساعة الحادي عشرة، طيب لا يمكن المسير بحال من الأحوال ولا خلال ثلاث ساعات؛ لأن الناس نوام قدامك في الطرق؛ لكن مع ذلك تجد صاحب الحملة يحرص أن تنتهي هذه الحجة بأقرب فرصة، مع أنه لن ينته، يعني هذا نظير الذي يسابق الإمام، هل يمكن أن يسلم قبل الإمام؟ ما يمكن يسلم قبل الإمام، وهذا الذي أركب الناس، والناس نوام قدامه في الطرقات لا يمكن أن ينصرف قبل الناس؛ لكن بعض الناس تجد عنده طبع، طبع في نفسه قبل الموعد المحدد بأوقات لا بد يصير جاهز، وهذا يتعب نفسه، ويتعب غيره، وخير الأمور أوساطها، أيضاً التريث الزائد على المطلوب يفوت كثير من المصالح، فخير الأمور أوساطها ".اهـ
http://www.khudheir.com/text/1013(98/423)
هل تكفي النية عند شرب زمزم؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:44 ص]ـ
ماء زمزم لما شرب له
للحصول على هذا الفضل المشروع هو النية فقط أم الدعاء مع النية
أم للشارب منها الخيار هل من عنده علم بذلك يبهجنا به أحسن الله إلكيم.
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:19 ص]ـ
الحمد لله ..
أذكر أن الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - قال في أحد دروسه: " يُسمّي وينوي حاجته " ..
للاستزادة:
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1371352
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[11 - 10 - 10, 10:30 ص]ـ
بسم الله
الحمد لله والصلاة على رسول الله
اما بعد فأنقل اليك اخي الكريم هذه الفتوى أسأل الله أن تجد فيها ما يفيدك
هل يدعو عند الشرب من زمزم سرا أم جهرا؟
السؤال: بالنسبة لأسئلتي حول ماء زمزم، عندما أشربه أدعو ف سري بالشفاء أو تيسير الحفظ للقران أم بصوت عال؟ وهل الماء الذي يستعمله الإنسان للعلاج من العين أو السحر أو غيره، يجب أن يكون ماء زمزم، أو أي ماء عادي يصلح؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:
ماء زمزم ماء مبارك، وهو خير ماء على وجه الأرض، وقد روى مسلم (2473) والطيالسي (459) – واللفظ له – عن أبي ذر رضي الله عنه عن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ، وَشِفَاءُ سُقْمٍ).
وروى ابن ماجة (3062) وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ماء زمزم لما شرب له).
صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" وغيره.
وصححه غير واحد من المتقدمين، راجع "إرواء الغليل" (4/ 324).
قال النووي رحمه الله:
" معناه: من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية، فنالوها بحمد الله تعالى وفضله " انتهى من "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 450)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رَوِيت، وإن شربته لجوع شبعت، حتى إن بعض العلماء أخذ من عموم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مريضا وشربه للشفاء شفي، وإذا كان كثير النسيان وشربه للحفظ صار حفظا، وإذا شربه لأي غرض ينفعه " انتهى من "شرح رياض الصالحين" (ص 862).
فالسنة أن يشربه الإنسان ينوي به حاجته، ولا يشترط أن يدعو حينئذ بدعاء معين يتلفظ به، حيث تكفيه النية، ولو دعا بدعاء معين فلا بأس، وقد عمل به غير واحد من السلف والأئمة.
وروى عبد الرزاق (9112) وغيره أن ابن عباس رضي الله عنهما شرب من زمزم، ثم قال: " أسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء ".
وروى الخطيب في "تاريخه" (10/ 166) عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة، ثم قال: " اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ماء زمزم لما شرب له) وهذا أشربه لعطش القيامة "، ثم شربه!!
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَيَتَضَلَّعَ مِنْهُ، وَيَدْعُوَ عِنْدَ شُرْبِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (26/ 144).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له " انتهى.
"التحقيق والإيضاح" (ص 63)، وينظر: "الباب المفتوح"، لابن عثيمين (75/ 13).
والأصل أن يدعو بما شاء في نفسه سرا، وليس الجهر من سنة الدعاء، لكن لو جهر يسيرا، بحيث يسمع نفسه، أو من هو بجواره، فلا حرج إن شاء الله، ما لم يكن فيه تشويش، أو خروج عند حد الاعتدال في الدعاء والصوت، إلى الاعتداء في الدعاء.
ثانيا:
لا يشترط للماء الذي يُقرأ عليه للرقية من العين أو السحر أو غير ذلك أن يكون من ماء زمزم، وإن كان زمزم أولى بكل خير لشرفه وبركته.
روى الطبراني في "الأوسط" (5890) عن علي رضي الله عنه قال: لدغت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عقربٌ وهو يصلي، فلما فرغ قال: (لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره) ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: (قل يا أيها الكافرون) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس).
وصححه الألباني في "الصحيحة" (548).
فلم يشترط ماء زمزم لذلك، كما لم يشترطه لغيره.
قال علماء اللجنة:
" لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ماء زمزم لأحد من أصحابه ليشربه أو يتمسح به؛ تحقيقا لغرض أو رجاء الشفاء من مرض، مع عظم بركته وعلو درجته وعميم نفعه وحرصه على الخير لأمته، ومع كثرة تردده على زمزم قبل الهجرة وفي اعتماره مرات وحجه للبيت الحرام بعد الهجرة، ولم يثبت أيضا أنه أرشد أصحابه إلى القراءة عليه مع وجوب البلاغ عليه والبيان للأمة، فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه لأمته فإنه لا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. لكن لا مانع من القراءة منه للاستشفاء به كغيره من المياه، بل من باب أولى؛ لما فيه من البركة والشفاء؛ للأحاديث المذكورة " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/ 310)
والله أعلم
موقع الاسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/424)
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[12 - 10 - 10, 04:41 م]ـ
الحديث ضعيف وضعفه شيخنا الحويني وعلته تفرد عبد الله بن مؤمل
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[12 - 10 - 10, 06:02 م]ـ
الحديث ضعيف وضعفه شيخنا الحويني وعلته تفرد عبد الله بن مؤمل
أظنه ضعيف عليه العمل , أم ترى خلاف ذلك أخي ابو حاتم؟
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 05:04 م]ـ
بارك الله فيكم(98/425)
طلب مساعدة .. هل يمكن وضع خطوات بحث مسالة فقهية؟
ـ[بنت أزد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طلاب العلم الأفاضل بما أني طالبة علم مبتدئة ولست متخصصة في الفقه لكني أرغب بمعرفة الخطوات الصحيحة لبحث مسألة فقهية.
فهل من مساعدة؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[طالبة أصولية]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:17 ص]ـ
انظري أولا فيما يتعلق بهذه المسألة من الآيات وتفسيرها والسنة- أحاديث وآثار - وشروحها فالعلم كل العلم في الأصلين، ومن ذلك الصحيحان وشروحهما، والسنن وشروحها، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق.
ثم بعد أن تكتمل عندك صورة المسألة في الكتاب والسنة، فإني أنصحك بمطالعة ما كتبه المعاصرون فيها، فهو أرفق بكِ، وذلك في الرسائل الجامعية، والأبحاث المحكمة وغير المحكمة، والكتب المتخصصة، ولا تنسي المرور على الموسوعة الفقهية الكويتية، وكتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي.
ثم انظري في المراجع المعتمدة في المذاهب، كالمبسوط والهداية عند الحنفية، والكافي وحاشية الدسوقي عند المالكية، والروضة ومغني المحتاج عند الشافعية، والكافي لابن قدامة والإنصاف للمرداوي عند الحنابلة.
ولا بأس بالمرور على المغني لابن قدامة، والاستذكار لابن عبد البر، ونيل الأوطار للشوكاني.
ولعلي لا أكون أثقلت عليكِ (ابتسامة)
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:51 ص]ـ
كيفيّة إنجاز البحوث
كتبه: أبو أيّوب زهير ساجي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمّا بعد:
فعلي طالب العلم أن يعلم أنّ الخطوات التي يتبعها الباحث في إعداد بحثه تكاد تنحصر فيما يلي:
أ - اختيار موضوع البحث.
ب - اختيار عنوان البحث.
ت - وضع خطة البحث (مشروع البحث).
ث - حصر المراجع والمصادر.
ج - جمع المادة العلمية.
ح - صياغة البحث.
خ - خاتمة البحث.
أ- اختيار موضوع البحث:
ويجب أن يراعي الطالب في اختياره ما يلي:
1 - أن يناسب الموضوع ميول الطالب واهتماماته الدراسية.
2 - أن يشعر بأهميّة خاصة نحوه، ويرى بأنّه يستفيد منه، وأنّه سوف يقدّم شيئا جديدا لنفسه أو للمجتمع.
3 - أن يتأكّد من وجود مراجع علميّة كافية يمكن الرجوع إليها في إنجازه.
ويكون اختيار هذا الموضوع بإحدى هذه الطرق:
- استعراض الماضي العلميّ ليتذكر موضوعا من الموضوعات الّتي كان قد استهوى الكتابة فيه.
- البحث الجادُّ في بطون الكتب، وكثرة المطالعة والدراسة لها مما ينبّه إلى ضرورة بحث بعض المسائل والمواضيع.
- الرجوع إلى الأساتذة المتخصّصين، وذلك لأنّ الكثير منهم لديه موضوعات تحتاج إلى من يبحثها.
ب- اختيار عنوان البحث:
يعتبر عنوان البحث أحد المعالم البارزة للموضوع، والواجب على الطالب أن يدقق في اختياره لأنّه الواجهة التي تقدّمه للقرّاء، والحافز الذي يدفع إلى قراءة البحث والاستفادة منه، لذا يجب على الطالب أن يراعي فيه ما يلى:
1 - أن يكون العنوان واضحا ومحددا ولا يقبل التّداخل مع غيره، فيكون بذلك بعيدا عن الغموض، وعن الحيرة والتساؤل.
2 - أن يُصاغ صياغة سهلة ويُراعى فيه الإيجاز، فلا يكون طويلا مملا، ولا قصيرا مخلا.
3 - أن يكتب العنوان بخط بارز، فإذا كان لابدّ من عنوان عام، فيجب أن يكتب - بخط رفيع - تحت العنوان الرئيس للبحث عنوانا فرعيا يحدد الموضوع بدقة، ثمّ يكتب اسمه، واسم أستاذه المشرف إن وجد.
ت - وضع خطة البحث أو ما يسمّى بمشروع البحث:
الخطّة:
وهي الخطوط العريضة التي يسير وفقها الباحث لإنجاز بحثه، أو هي الهيكل العظمي للموضوع، ويشترط فيها ما يلي:
1 - أن تكون مفصلة وواضحة.
2 - أن يقسم الباحث صلب البحث إلى أبواب إذا كان البحث طويلا، ويضع عنوانا واضحا لكل باب باعتباره يعالج جزئية من جزئيات البحث، وفي الغالب يقسم كلّ باب إلى عدد من الفصول، وأمّا إذا كان البحث قصيرا لا يزيد عن خمس عشرة صفحة مثلا فيستحسن تقسيمه إلى فصول، أو مباحث.
3 - أن يرتب هذه الأبواب أو الفصول ترتيبا منطقيا بحيث يخدم كل منها الآخر وتتكامل مع بعضها في النهاية.
وفيما يلي هاك الخطوط الأساسية لخطة البحث:
1 - المقدمة: وفيها يحدد الباحث ما يلي:
- أهميّة البحث وقيمتة العلمية.
- الأسباب الدافعة لاختياره.
- أهم الدراسات في الموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/426)
- الجهد المبذول فيه، وكذا العقبات التي حالت دون إنجازه.
هذا وقد تكون المقدّمة ملخصا أمينا لموضوع البحث، أو كشفا يرشد القارئ للنقاط الأساسية فيه، كمنهجه في تخريج الآيات والأحاديث، وفي عزو الأقوال إلى أصحابها، وأهم الاصطلاحات المستعملة فيه ...
ومن النافع أن يعرف الطالب أن المقدّمة هي النافذة التي من خلالها يُطلُّ القارئ على البحث، وبالرغم من أنّها سابقة لصلب الموضوع إلاّ أنه يحسُن كتابتها وصياغتها بعد الانتهاء من تدوينه، حتّى تكون محيطة بأجزائه كلّها.
2 - التمهيد ويسمى المدخل:
وهو عبارة عن توطئة للبحث، وتهيئة للدخول فيه بذكر ما يشوق القارئ لخوض غماره كطرح إشكالية البحث مثلا.
3 - تصميم البحث ويشمل عددا من الأبواب والفصول
الباب الأول: وتحته عدد من الفصول
الباب الثاني: وتحته عدد من الفصول
الباب الثالث: وتحته عدد من الفصول، وهكذا …
4 - الخاتمة:
ويشير فيها الباحث إلى أهم ما توصل إليه من النتائج، أو يكتب فيها خلاصة بحثه بشكل واضح ومختصر.
ث- حصر المراجع والمصادر:
في هذه المرحلة على الباحث أن يتعرّف على المصادر والمراجع التي تناولت موضوع بحثه بطريقة مباشرة أوّلاً، والّتي تناولته بطريقة غير مباشرة ثانيًا، وبعد القيام بحصر شامل لها - قدر الإمكان- لا بدّ أن يقوم بترتيبها ترتيبا تنازليا حسب أهمّيّتها بالنسبة للبحث، وذلك بعد إلقاء نظرة سريعة عليها من خلال استعراضه لفهارسها أو أبوابها وفصولها.
ويمكنه الوصول إلى حصر هذه المراجع بسؤال الأساتذة والمشايخ وطلبة العلم المجدّين، وإلقاء نظرة على كتبه الخاصة وكذا الكتب والمجلات المتوفرة في مكتبات المساجد والأحياء والجامعات، وإلقاء نظرة على الفهارس الحديثة للمكتبات ودور الكتب.
ج- جمع المادة العلميّة:
وتعتبر هذه المرحلة من أدقّ وأهمّ مراحل البحث، فهي المرحلة التي تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد، لذا فهي مرهونة بالعناصر التالية:
1 - القراءة:
وتكون باتباع ما يلي:
- القراءة السريعة لاكتشاف ما يتّصل بموضوع البحث.
- قَصْر القراءة في هذه المرحلة على المصادر والمراجع المتصلة بموضوع البحث.
- تنظيم أوقات النشاط الذهني ليتسنَّى فهمُ ما يقرأ.
- قراءة الأبحاث الجيّدة التي تنشر في المجلات، والتي لها صلة بموضوع البحث، وللإشارة فإنّ هناك مقالات ذات قيمة وأهميّة بالغة في بعض المجلات الإسلامية، كمجلة البحوث الإسلامية، ومجلة الحكمة وغيرهما.
2 - السماع:
ويكون ذلك بمناقشة الأساتذة المتخصّصين في موضوع البحث، مما يضيف إليه الكثير من المعلومات، وهذه الطريقة كانت شائعة منذ القديم بين علماء المسلمين الكبار مع طلابهم، وما زالت متّبعة إلى الآن، وهي تعرف في منهج البحث الحديث بالاستبيانات، وتنقسم إلى قسمين:
- الاستبيانات الكتابية: وتكون عن طريق إعداد قائمة من الأسئلة التي تتّصل بموضوع البحث لتُوزّع على مجموعة من العلماء والمشايخ والأساتذة قصد الإجابة عنها كتابيا.
- الاستبيانات الشفوية: وتكون عن طريق إعداد قائمة من الأسئلة التي تتصل بموضوع البحث وعرضها على العلماء والمشايخ عن طريق المقابلة، وهذه أفضل من سابقتها.
وفي هذه المرحلة يُعنَى الباحث بالاقتباس، كما أنّه يُعنَى بتدوين الملحوظات والأفكار والمعلومات من المصادر والمراجع التي يقرأها في بطاقات أو أوراق صغيرة أو ملفات، بحيث يسهل الرجوع إليها في أيّ وقت مع التأكيد على وضع اسم المؤلف واسم الكتاب ودار النشر وتاريخ الطبعة.
وهذا بيان لأنواع الاقتباس وأنماطه:
1 - الاقتباس الحرفي:
وهو تدوين المعلومات الواردة في أحد المصادر أو المراجع في بطاقة الملحوظات بحروفها وتوضع الفكرة المقتبسة حرفيا بين قوسين أو بين مزدوجات هكذا: ( .......... (1)) أو هكذا: << .......... (1) >>، وهنا لابدّ من المحافظة بدقة على الإملاء والترقيم كما جاء في الأصل، وإذا كان في الأصل خطأ يشير إليه في الهامش بقوله:?" هكذا في الأصل، والصواب كذا وكذا .. "??ثمّ يشير – بعد نهاية النقل - إلى المرجع في الهامش ببيان عنوانه والصفحة المنقول منها.
2 - الاقتباس المعنوي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/427)
وهو أن يلخص الباحث الأفكار الرئيسة ويعيد صياغتها بأسلوب سليم، دون الالتزام بوضع الفكرة المقتبسة بين قوسين أو بين مزدوجات، لكن لابدّ من الإشارة في الحاشية إلى المصدر أو المرجع الذي اقتبس منه كما في النقطة الرابعة.
3 - نقد الملحوظة المقتبسة:
إذا احتاج الباحث أحيانا إلى مناقشة بعض الأفكار والملحوظات التي يستقيها من بعض المصادر ببيان نقاط ضعفها أو قوّتها، فلا بدّ عليه أن يقتبس هذه الفقرات اقتباسا حرفيا وذلك لأن الباحث قد يؤتى من قبل سوء فهمه فينتقد ما ليس محلّ نقد، فإذا نقل النص كما هو تسنّى للقارئ معرفة المخطئ من المصيب، ثم عليه أن يتعامل مع النص المنقول كما في النقطة الأولى.
4 - الإيجاز أو الحذف في الاقتباس:
وفي هذه الحالة عليه أن يشير إلى كون الكلام مختصرا أو أنه قد تصرف فيه تصرفا يسيرا أو غير يسير في الهامش مع ذكر صفحة البداية وصفحة النهاية هكذا: (من ص12 إلى ص20) أو باختصار هكذا: (ص/12 - 20)، وهذا من باب الأمانة العلمية.
ح- صياغة البحث:
في هذه المرحلة تظهر قيمة ما بذله الباحث من جهد في القراءة والتحصيل، كما تظهر شخصيته ومدى استيعابه للمادة العلمية التي جمعها، بل إنّ صورة البحث النهائية تتوقف على مدى العناية بهذه المرحلة لذا يجب عليه أن يتبع الخطوات التالية:
1 - أن يعيد قراءة المادة التي قام بجمعها في البطاقات أو الأوراق أو الملفات قراءة جيّدة حسب الخطة التي انتهجها.
2 - لا بدّ من مراعاة سلاسة الأسلوب وسهولته، إذ هو القالب للأفكار التي قام بجمعها، كما يجب مراعاة صحة اللغة وسلامتها، والابتعاد عن الإسهاب والتكرار لغير فائدة، والابتعاد عن الأخطاء النحوية والإملائية.
3 - أن يفتتح الباحث كلّ فصل يكتبه بمقدمة أو ملخص في بضعة أسطر (أربعة أسطر تقريبا)، كما أنّه يختم كل فصل يكتبه بفقرة تبيّن أهمّ ما وصل إليه من نتائج.
4 - عليه أن يقوم بقراءة ومراجعة ما كتبه بعد مدّة زمنية مناسبة (يومين أو ثلاثة) حتّى يضمن سلاسة العرض وصحة الأفكار وتسلسلها ووضوح المنطق.
5 - عليه أن يقوم بتوثيق ما ينقله توثيقا دقيقا كما يلي:
التوثيق في البحث العلميّ
يعتبر البحث العلميّ أمانة ومسؤولية تقع على عاتق الباحث، والأمانة تقتضي مراعاتها وذلك بالإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وعزو النصوص إلى قائليها في الحاشية أو الهامش.
الحاشية أو الهامش
1 - محتوياتها وكيفية التعامل معها:
الحاشية هي نهاية الصفحة ويذكر فيها ما يلي:
- تخريج الآيات وعزوها إلى سورها، مثال: (سورة البقرة/الآية125)، أو باختصار (البقرة/125)، ويمكن للباحث الاستغناء عن تخريج الآيات في الهامش بوضع اسم السورة ورقم الآية في نهايتها، حتى لا يثقل البحث بالهوامش.
- تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها وبيان درجتها، مثال: حديث صحيح، رواه أبو داود (1/ 25/65)، فيدل الرقم الأول على الجزء، والرقم الثاني على رقم الحديث، والثالث على الصفحة.
- تفسير الكلمات الغريبة وشرح المبهمات والمشكلات.
- الإحالة إلى أماكن أخرى من البحث سبقت أو آتية، مثال: سبق في: (ص/15)، أو سيأتي مزيد بيانٍ لهذا الموضوع في: (ص/50).
- الإشارة إلى الأخطاء في المصادر والمراجع المنقول منها، انظر مثاله في عنوان: الاقتباس الحرفي.
- ترجمة الأعلام والأماكن والبلدان.
- الإشارة إلى المصادر والمراجع الّتي يستقي منها الباحث معلوماته، كالأمثلة التالية:
* مثال الإشارة إلى كتاب: محمد بن صالح العثيمين: شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الرياض، مكتبة أضواء السلف، [1415هـ-1995م]، (ص/54)، ويمكنه اختصار ذلك كما يلي: شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، محمد بن صالح العثيمين، (ص/54).
* مثال الإشارة إلى مجلة: صالح بن عثمان الهليلي: (توثيق المعاملات)، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الأول، عمادة البحث العلمي، [رجب1409هـ - فبراير1989م]، (ص/17 - 49).
2 - طريقة ترقيم الحاشية:
على الباحث أن يستقر على أسلوب واحد في كتابة الحواشي متّبعا إحدى الطرق التالية:
* الترقيم المستمر الكلّي: وهو توحيد ترقيم الحواشي من بداية البحث إلى نهايته، ثم كتابتها في نهاية كلّ صفحة، أو في نهاية البحث إذا كان البحث قصيرا، مُرتبة حسب الأرقام المتسلسلة في البحث مكتفيا بها عن فهرس المصادر والمراجع.
* الترقيم المستمر الجزئي: وهو توحيد أرقام هوامش كلّ فصل على حدة، فإذا انتهى الفصل الأول يبدأ للفصل الثاني ترقيما جديدا، على أن تُجعل الهوامش عند نهاية كل فصل مرتبة ترتيبا متسلسلا، أو تجعل في نهاية كل صفحة.
* الترقيم غير المستمر: وهو جعل ترقيم كل صفحة على حدة، فإذا انتهت الصفحة ابتدأ ترقيما جديدا للصفحة التالية، وتجعل الهوامش بطبيعة الحال في أسفل كلّ صفحة.
خ- خاتمة البحث:
ثم يكتب خاتمة بحثه، وقد سبقت الإشارة إلى مضمونها في خطة البحث.
الفهارس
وفي الأخير يستحسن وضع فهرس يبيّن محتويات البحث إذا كان البحث كبيرا، مع بيان أرقام الصفحات أمام كل عنصر من عناصره، وفهرس للآيات القرآنية، وآخر للأحاديث والآثار، وآخر للأعلام، وكذا الأبيات الشعرية وغيرها.
ثبت المصادر والمراجع
كما يستحسن وضع ثبت للمصادر والمراجع المستعملة في البحث في نهايته إذا كان يضم أكثر من فصل، ويُراعى في كتابته الترتيب على حروف المعجم، وجعل القرآن الكريم في مقدمة هذه المراجع، ويمكن ترتيب هذه المراجع إذا كانت كثيرة حسب الفنون، فيذكر ما هو متعلق بالتفسير على حدة، وما هو متعلق بالفقه كذلك، ويستمر على هذا المنوال إلى أن يأتي عليها جميعها.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/428)
ـ[هنَّاد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 06:46 م]ـ
اختصاراً لوقتك وجهدك أقترح عليك:
أولاً:
الاطلاع على ما يلي:
- بحث ورأي ابن تيمية من خلال كتبه
- تفصيل ابن قدامة من خلال كتابه المغنى
- ما ذكره ابن عبد المنذر في كتابه الأوسط (وهو أهم تلك الكتب)
- بحث ورأي ابن عبد البر من خلال كتابه التمهيد
- بحث النووي من خلال كتابه المجموع
ومن نظر في الكتاب المتقدمة فلا يكاد يحتاج لغيرها!
ثانياً:
* إن حكى أحد المذكورين
(ابن المنذر - ابن عبد البر - ابن قدامة - ابن تيمية - النووي) الإجماع في المسألة
فاحرص على الأخذ به ومقارنة الخلاف - إن وجد - به من حيث الزمن ومن حيث صورة الإجماع
* إن كان في المسألة نص صريح من كتاب أو سنة
ولم يوجد عند المخالف دليل صريح في التخصيص
فلتطب نفسك بالنص ولا تتعده
* إن لم تجد في المسألة خلافاً بين الصحابة أو التابعين
فخذ بما رأوه ولا تقدم رأي المتأخرين على آثارهم
* إن اختلف الصحابة أو التابعون في المسألة على قولين
فلا تنظر فيما عدا هذين القولين مما ذهب إليه المتأخرون
وليكن بحثك مقتصراً على ترجيح أحد قولي الصحابة أو التابعين
* إن اختلف الصحابة في المسألة فقدّم القول الذي فيه الأربعة الراشدون أو أحدهم
وإن اختلف الأربعة فقدم قول أبي بكر ثم عمر ...
(راجع الأدلة في كلام ابن القيم في إعلام الموقعين)
* احذر من الجدل والسفسطة التي تكاد تطغى على كثير من كتب وبحوث الفقه المعاصرة
كالاهتمام بالتعريف والشروط والإكثار من التنبيهات والتقسيمات والتفريعات الافتراضية
والاستطراد البعيد عن لب المسألة فهذه ثمرة بغضية من ثمار علم الكلام المذموم
* لا تفرح ببحوثك واجتهاداتك حتى يمضي عليك زمن طويل في الطلب
ولا تتعجل في الإفتاء حتى يكون العلم هو الذي يرفعك لا أن ترفع أنت نفسك وتصدّرها
* إن أشكلت عليك المسألة وتجاذبتك الأدلة
فخذ بالأثر وأفت الناس بمذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وابن عمر وابن عباس ... وغيرهم من الصحابة
فهو خير من ترجيح مذهب من المذاهب المتاخرة
وفي الختام:
اعلم أن الفقه أيسر بكثير مما يصوره كثير من الباحثين!!
واختر لنفسك عالماً تلقده في الحكم على الاحاديث
وهذا لا يمنع من مخالفته فيما لو اجهتدتَ في حديث من الأحاديث
أو اطلعتَ على علة تقدح في صحة حكمه
ـ[بنت أزد]ــــــــ[24 - 11 - 09, 09:53 ص]ـ
انظري أولا فيما يتعلق بهذه المسألة من الآيات وتفسيرها والسنة- أحاديث وآثار - وشروحها فالعلم كل العلم في الأصلين، ومن ذلك الصحيحان وشروحهما، والسنن وشروحها، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق.
ثم بعد أن تكتمل عندك صورة المسألة في الكتاب والسنة، فإني أنصحك بمطالعة ما كتبه المعاصرون فيها، فهو أرفق بكِ، وذلك في الرسائل الجامعية، والأبحاث المحكمة وغير المحكمة، والكتب المتخصصة، ولا تنسي المرور على الموسوعة الفقهية الكويتية، وكتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي.
ثم انظري في المراجع المعتمدة في المذاهب، كالمبسوط والهداية عند الحنفية، والكافي وحاشية الدسوقي عند المالكية، والروضة ومغني المحتاج عند الشافعية، والكافي لابن قدامة والإنصاف للمرداوي عند الحنابلة.
ولا بأس بالمرور على المغني لابن قدامة، والاستذكار لابن عبد البر، ونيل الأوطار للشوكاني.
ولعلي لا أكون أثقلت عليكِ (ابتسامة)
جزاك الله خيرا يا طالبة أصولية وزادك الله من فضله .. آمين
ولكن ماذا بشأن كتب الاجماع والخلاف ألا تنصحيني بالرجوع لها؟
بوركت.
ـ[بنت أزد]ــــــــ[25 - 11 - 09, 12:22 م]ـ
أخي الكريم أبو عبدالله يربح جزيت خيرا على هذه الاختصار الرائع لمنهجية البحث العلمي ولعلي أعود لسؤالك عن بعض النقاط.(98/429)
مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:46 ص]ـ
مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي
للشيخ الدكتور عبد المجيد جمعة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمَّا بعد، فقد مرَّ الفقهُ الإسلاميُّ بمراحلَ عدَّةٍ، من أهمِّها عصرُ النُّبوَّةِ، حيث كان مصدرُ التَّشريعِ وقتئذٍ هو القرآنُ والسُّنَّةُ، وقد أمر تعالى المؤمنين أن يردُّوا كلَّ ما تنازعوا فيه من أمور الدِّين: دقِّه وجلِّه، جليِّه وخفيِّه إلى هذا المصدر فقال: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً? [النساء: 59]، والرَّدُّ إلى الله سبحانه هو الردُّ إلى كتابه، والردُّ إلى الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الرَّدُّ إليه نفسِه في حياته، وإلى سُنَّتِه بعد وفاتِه.
وكان الرَّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المبلِّغ عن الله تعالى المبيِّن لشرعه، وقد قال تعالى: ?إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً? [النساء: 105]، وقد أمرنا تعالى بطاعته وتحكيمِه والتَّحاكمِ إليه فقال: ?فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً? [النساء: 65]، فلا شرع إلاَّ ما شرعه اللهُ أو ما شرعه رسولُه.
ولمَّا كان القرآنُ والسُّنَّةُ هما المرجعُ الأساسيُّ للصَّحابة في جميع الأحكامِ والقضايا، لم يكنْ هناك مجالٌ للاختلافِ في المسائلِ الفقهيَّةِ على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولئن كان هناك خلافٌ بين الصَّحابة إذا وقع منهم اجتهادٌ في حَضْرَتِه أو غَيْبَتِه ـ كما هو واقع منهم في حوادثَ كثيرةٍ، ووقائعَ متعدِّدَةٍ، وهو الصَّحيح من مذاهبِ العلماءِ ـ فإنَّهم كانوا يرجعون إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فَيُقِرُّ المصيبَ منهم، ويُنْكِرُ على المخطئِ، فسرعانَ ما يزول الخلافُ، ويَثْبُتُ الصَّوابُ.
ولم يفارقِ النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هذه الحياة، ويودِّعْ أصحابَه، وينقطعِ الوحيُ، حتَّى كَمُلَ الدِّينُ، وتكامل بناءُ الشَّريعةِ، فقد بلَّغ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصح الأمَّةَ، وتركها على المحجَّة البيضاءِ، وحثَّها على التَّمسُّك بكتاب الله وسُنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعده.
فأخذ الصَّحابةُ ـ رضي الله عنهم ـ بوصيَّة النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وما عَهِدَهُ إليهم، وعَضُّوا على ذلك بالنَّواجِذِ والأضْرَاسِ، فعَلِمُوا التَّنزيلَ، وفَهِمُوا مرادَ الرَّسولِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعرفوا سُنَنَهُ، فحكَّموا النُّصوصَ وتحاكموا إليها، ووقَفُوا عند حدودِها، فإذا نزلتْ بهم نَازِلَةٌ، وعرفوا حكمَها في كتاب الله أو سنَّةِ رسولِه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يَلْتَفِتُوا إلى غيرِهِما، بل تركوا آراءَهم، ورجَعُوا عن أقوالِهم إذا رأَوْا أنَّها تخالفُ النَّصَّ.
وبعد أنِ اتَّسعتْ دائرةُ الإسلامِ عن طريق الفتوحاتِ الإسلاميَّةِ، وامتدَّ نفوذُها إلى ما وراء الجزيرة، ودخل كثيرٌ من الأُمَمِ في دين الله أفواجًا، واختلطَ العجمُ بالعربِ، واجهتْهُم وقائعُ عِدَّة، ونزلت بهم نوازلُ كثيرة، لا عَهْدَ لهم بها في عصر النُّبوَّةِ، فدعتِ الحاجةُ إلى معرفة أحكامِ تلك الحوادث الطَّارئةِ، ومعلومٌ أنَّ النُّصوصَ الشَّرعيَّةَ محدودةٌ، لم تَنُصَّ على كلِّ الحوادثِ، فكان من الضَّروريِّ أن يجتهدوا في إيجادِ حلٍّ لهذه النَّوازلِ، وينظرُوا إلى أقربِ ذلك من النُّصوص العامَّةِ، فيُخرِّجوا أحكامَ هذه الحوادثِ الجزئيَّةِ على القواعدِ الكلِّيَّةِ المقرَّرَةِ في الكتاب والسُّنَّةِ، فإنْ أعوزَهم ذلك استشاروا فقهاءَ الصَّحابةِ، فإذا اتَّفق رأيُهم على شيءٍ قضوا به، ولَزِمَ تنفيذُه، كما وقع لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ ـ رضي الله عنه ـ في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/430)
جَمْعِهِ للقرآنِ، وقتالِه مانعِي الزَّكاةِ، وأهلِ الرِّدَّةِ وغيرِها.
وقد قال ميمون بنُ مِهرانَ: «كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا ورد عليه حُكْمٌ نَظَرَ في كتاب الله تعالى، فإنْ وجَدَ فيه ما يقضِي به قضى به، وإن لم يجدْ في كتابِ الله نَظَرَ في سُنَّةِ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن وجد فيها ما يقضي قضى به، فإن أعْيَاهُ ذلك سأل النَّاسَ: هل عَلِمْتُم أنَّ رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى فيه بقضاء؟ فرُبَّما قام إليه القومُ يقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإنْ لم يجد سُنَّةً سنَّهَا النَّبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ جمعَ رؤساءَ النَّاسِ فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيء قضى به، وكان عُمَرُ يفعل ذلك، فإذا أعْيَاهُ أنْ يَجِدَ ذلك في الكتابِ والسُّنَّةِ سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاءٌ قَضَى به، وإلاَّ جمع علماءَ النَّاسِ واستشارهم، فإذا اجتمع رأيُهم على شيءٍ قضى به».
وفي كتاب عمر بنِ الخطَّاب إلى شُرَيْح: «إذا وجَدْتَ شيئًا في كتاب الله فَاقْضِ به، ولا تَلْتَفِتْ إلى غيره، وإن أتاك شيءٌ ليس في كتاب الله فاقضِ بما سنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يَسُنَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاقضِ بما أجمع عليه النَّاس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنَّةِ رسولِ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يتكلَّم فيه أحدٌ قبلَك، فإنْ شِئْتَ أن تجتهدَ رأيَك فتقدَّم، وإن شِئت أن تتأخَّر فتأخَّر، وما أرى التَّأخُّرَ إلاَّ خيرًا لك» (1).
والمقصود أنَّ الصَّحابةَ ـ رضي الله عنهم ـ كانوا لا يرجِعون إلى الرَّأيِ إلاَّ عند عدمِ وجود النَّصِّ.
ثم جرى التَّابعون وتابعوهم لهم بإحسان على منهجِهم السَّليمِ، واقْتَفَوْا على آثارهم صراطَهم المستقيمَ، فكانوا يرجِعُون إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، فإنْ لم يجدوا في الكتابِ والسُّنَّةِ، أخذُوا بأقوالِ الصَّحابةِ، فإن لم يجدوا فيما قَالَهُ واحدٌ منهم، اجتهدوا رأيَهم.
ثمَّ حَمَلَ الرَّايةَ بعدهم الأئمَّةُ من القرن الرَّابع، وساروا على نهجهم، في تَعَرُّفِّهِم على أحكام النَّوازلِ، وقد عَرَفَ الفقهُ في هذا العصرِ نهضةً فقهيَّةً كبيرةً، وحياةً علميَّةً واسعةً، حيث بَرَزَ فيه علماءُ مجتهدون، ودُوِّنَتِ العلومُ في مختلف الفُنُونِ، وكان للفقه الحظُّ الأَوْفَرُ في التَّدوينِ، إلى جانب علم الحديث، بل كان تدوينُ العلومِ الأخرى خَادِمًا للفِقْهِ، وكانت كتبُ الفقهِ تُعنَى بالدَّليلِ، وفقْهِ الصَّحابةِ والتَّابعينِ والفقهاءِ المجتهدين، وكانت أبوابُ الاجتهاد، والنَّظرِ في المسائلِ، وطرق الاستدلال مفتوحةً على مِصْرَاعَيْها، لمنْ هو أهلٌ لذلك.
والحاصل أنَّ هذا العصرَ يُعتبر ـ بحقّ ـ بالنِّسبةِ للفِقْهِ عصرًا ذهبيًّا.
ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ضَعُفَتْ هِمَّتُهُمْ عنْ سلوكِ سبيل الأوَّلِينَ، وقَصُرَ جهدُهم عن النَّظرِ في النُّصوصِ والاستنباطِ منها، ورَضُوا لأنفسِهِمُ التَّقليدَ المَحْضَ، والتَّعَصُّبَ البَحْتَ، واتَّخَذَ كُلُّ واحدٍ منهم إمامًا يتَّبعه، ومذهبًا يلتَزِمُه، وصار مبلغَ علْمِهم فَهْمُ كلامِ أئمَّتِهم، وبيانُ أدلَّتِهم، والتَّفريعُ على قواعدهم، وبذلُ الجهد في نُصْرَةِ مذهبهم، والرَّدُّ على مخالفيهم، حتى انقَسَمَت دولةُ الإسلام إلى أربعةِ مذاهبَ، لكلِّ مذهبٍ أنصارٌ وأشياعٌ، وأحزابٌ وأتباعٌ.
لقد بلغ من التَّعصُّبِ الأعمى والتَّقليدِ للأئمَّةِ أنْ صارت نصوصُ إمام المذهبِ كَنُصُوصِ الشَّارعِ، كما قال القاضي عياضٌ في «المدارك»: «إنَّ لفظَ الإمام يَتَنَزَّلُ عند مقلِّده بمنزلة ألفاظ الشَّارع» (2)، واشْتُهِرَ عن الإمام الكَرْخِيِّ الذي انتهت إليه رئاسةُ الحنَفَيَّةِ بالعراقِ أنَّه قال: «كلُّ آيةٍ أو حديثٍ يُخالف ما عليه أصحابُنا فهو إمَّا مؤوَّلٌ أو منْسُوخٌ»؛ وادَّعى القومُ انقطاعَ الاجتهادِ، وغلقَ أبوابِه على رأس المائة الرَّابعةِ، ولم يَبْقَ ـ بالنِّسبة إليهم ـ مجتهدٌ مطلقٌ، بل المجتهدُ عندهم الذي يفهم نصوصَ إمامِه، ويُفَرِّعُ على أصوله، ويطْلِقُونَ عليه اسم: «مجتهد مقيّد».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/431)
وقد بُلِيَ الفقهُ في عصر التَّقليدِ بالجمودِ، وأصابه رُكودٌ، ونَجمَ عن ذلك آثارٌ وخيمةٌ، وعواقبُ ذميمةٌ، من أهَمِّهَا ردُّ النُّصوصِ الصَّحيحةِ الصَّريحةِ المخالفةِ للمذهبِ، ولو بالتَّأويلِ الفاسدِ، ومنها عَزْلُ النُّصوصِ عن المسائلِ، وخُلُوِّ كثيرٍ من كتبِ المذاهب من الأدلَّةِ، والعنايةِ بنقل أقوالِ أئِمَّتِهم، ومنها الاهتمامُ بالكتب المختصرةِ والمتونِ والحَوَاشِي التِي هي أشْبَهُ بالألغازِ، حتَّى احتيجَ إلى شَرْحِهَا، ووضعِ الحواشي عليها، بل يقوم بشرحِها مصنِّفُها نَفْسُه، وقد عَاقَتِ الطَّالبَ عنْ تأصيلِ العلمِ وتحصيلِه، وتكوينِ مَلَكَتِهِ الفقهيَّةِ، ومنها كثرةُ التَّآلِيفِ في الفَنِّ الواحد مِمَّا زادَ الأمرَ تعقيدًا والْتِبَاسًا، وأصابَ طالبَ الفقهِ الملَلُ والكَلَلُ، وعاقَهُ عن التَّحصيلِ.
وقد قال ابنُ خلدون في «مقدِّمته» (1021 ـ دار الكتاب اللُّبْنَانِي): «اعلم أنَّه ممَّا أَضَرَّ بالنَّاس في تحصيل العلم، والوقوفِ على غاياته، كثرةُ التَّآليف، واختلافُ الاصطلاحات في التَّعليم، وتعدُّدُ طرقِها، ثمُّ مطالبةُ المتعلِّم والتِّلميذِ باستحضار ذلك، وحينئذ يُسلَّم له منصِبُ التَّحصيلِ، فيحتاجُ المتعلِّمُ إلى حفظها كلِّها أو أكثرِها، ومراعاةِ طرقهَا، ولا يَفِي عمرُه بما كُتب في صناعةٍ واحدةٍ إذا تَجرَّدَ لها، فيقع القصورُ ـ ولابدّ ـ دون رتبةِ التَّحصيلِ.
ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكيِّ بالكتب: «المدوَّنة» ـ مثلاً ـ وما كُتِبَ عليها من الشُّروحاتِ الفقهيَّةِ، مثل: كتاب ابن يونس واللَّخمِي، وابنِ بشير، و «التَّنبيهات»، و «المقدِّمات»، و «البيانِ والتَّحصيلِ على العُتْبِيَّة»، وكذلك كتاب ابنِ الحَاجِبِ، وما كُتِبَ عليه؛ ثُمَّ إنَّه يحتاج إلى تمييز الطَّريقةِ القَيْرَوَانِيَّةِ من القُرْطُبِيَّةِ والبَغْدَادِيَّةِ والمِصْرِيَّةِ، وطرقِ المتَأَخِّرِينَ عنهم، والإحاطةِ بذلك كلِّه؛ وحينئذٍ يُسَلَّمُ له منصِبُ الفُتْيَا، وهي كلُّها متَكَرِّرَة والمعنى واحدٌ، والمتعلِّم مطالَبٌ باستحضار جميعِها، وتمييزِ ما بينها، والعُمْرُ ينْقَضِي في واحدٍ منها ... ».
ومنها: عدمُ تنقيح كتب الفقه فترى بعضَ المسائلِ مُشَتَّتَةً على مختلفِ الأبواب، فَيُضْطَرُّ الفقيهُ إلى جُهْدٍ كبيرٍ في مراجعتِها، وقد يستغرقُ ذلك مراجعة أبواب وفصول كثيرة، وربَّما يجدُ المسألةَ في غير مظَانِّها، كما هو حالُ بعضِ كتب الحنفيَّة والمالكيَّة؛ ومنها: اتِّساعُ دائرة الخلاف، وظهور الفِتَنِ المذهبيَّةِ حتَّى أفضى ذلك إلى التَّقاتلِ والتَّدابرِ، وطَعْنِ بعضِهم في بعضٍ، وإبطالِ الصَّلاةِ خلفَ بعضِهم بعضًا، كما حصل بَيْنَ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ، ومنها: استحلالُ المحرَّماتِ بأَدْنَى الحِيَلِ، وقدْ صُنِّفَتْ في ذلك مُصَنَّفَاتٌ؛ ومنها: اختيارُ الأقوال بالتَّشَهِّي والهوى، وتَتَبُّعُ الرُّخَصِ، والقولُ بالتَّلفيقِ؛ ومنها: كثرةُ الجَدَلِ والمناظراتِ بين المذاهبِ انتصارًا للمذهبِ، وغيرِ ذلك من البلاَيَا التي حلَّتْ بالفقه الإسلامي ...
ففي خِضَمِّ هذا الجمودِ الفِكْرِيِّ والتَّقلِيدِ الأعْمى، والأوضاعِ المزرية الّتي آلَ إليه الفقهُ، كان من الضَّرُورِيِّ إعادةُ النَّظرِ فيه، والعودةُ به إلى العهد الأوَّلِ، وإبرازُه في الحُلَّةِ الزَّاهيَةِ التي كان يَتَحَلَّى بها في العصرِ الذَّهبيِّ، وإصلاحُ ما شَانَهُ، ليَنْهَضَ من كَبْوَتِهِ، ويَصْفُوَ مِنْ كُدْرَتِهِ، ويَسْتَعِيدَ حيَوِيَّتَه ومكانَتَه المرمُوقَةَ التي كان يَحْظَى بها.
وهذه الدَّعوةُ تَتَلاَءَمُ والنَّهضَةَ العلميَّةَ المباركةَ التي يعيشُها العالم الإسلاميُّ اليوم، فلا يصلح آخرُ هذه الأمَّةِ إلاَّ بما صَلحَ بِهِ أوَّلُها.
وتتجلَّى مظاهرُ الإصلاح في الجوانب التَّاليةِ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/432)
أوَّلاً: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تشجيعُ الاجتهادِ لمن تَوَفَّرَتْ فيه شروطُه، وتحقَّقَتْ فيه أدواتُه، ـ ولا أقول: فَتْحُ باب الاجتهاد، لأنَّ بابَه لم ولن يُغْلَقَ ـ، وذلك بتدبُّر النُّصوصِ وتفهُّمِها، واستخراجِ القواعدِ والحِكَمِ والعِلَلِ والمناسباتِ منها، وتطبِيقِها على المسائلِ المسْتَجَدَّةِ، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه منها على ما ورد به النَّصُّ؛ لأنَّ الحوادثَ تَتَجَدَّدُ، والنَّوازلَُ تحدُثُ، وقد لا تكون معروفةً في العصورِ الماضيةِ، والنُّصوصُ الشَّرعيَّةُ لم تَنُصَّ على كلِّ حادثةٍ بعينِها، ولابدَّ من معرفةِ حكمِ الله فيها، ولا يتأتَّى ذلك إلاَّ عن طريق الاجتهاد، وهو أيْسَرُ ممَّا كان عليه في العصور السَّابقةِ؛ لأنَّ موادَّه متوفِّرَةٌ مجتمعةٌ في مظَانِّها، فقد جمع العلماءُ آياتِ الأحكامِ، وأحاديثَ الأحكامِ، وبيَّنُوا النَّاسخَ والمنسوخَ، وضَبَطُوا مواضعَ الإجماعِ، ومواطنَ الخلافِ، ودوَّنُوا الفقهَ، وقعَّدوا قواعدَه وأصولَه، وتكلَّموا في اللُّغةِ وفنونِها، وكلُّ هذه العلومِ التي تعتبرُ دَعَائِمَ أساسيَّةً للاجتهاد مدوَّنَةً في كتبٍ خاصَّةٍ، سهلة المرَامِ، لَيِّنَة المأخذِ.
وقد كان المتقدِّمُونَ يَبْذُلُونَ جهودًا مُضْنِيَةً في تحصيلها، وقد لا يتأتَّى لهم ذلك، كما هو واقعٌ في مسائل الإجماعِ والخلافِ، فكم من مسألةٍ ادُّعي فيها الإجماعُ، وقد ثَبَتَ فيها الخلافُ.
فالاجتهاد هو القلبُ النَّابِضُ الذي به حياةُ الفقهِ الإسلاميِّ، ودليلٌ على صلاحيَّةِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ السَّمْحَةِ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، والوسيلةُ المثْلَى للتعَرُّفِ على أحكامِ النَّوازلِ؛ والقولُ بسدِّ بابِ الاجتهادِ هو إجهاضٌ للفقهِ الإسلاميِّ، وتضييقٌ لدَوْرِه الفَعَّالِ في مواجهة المستجدَّاتِ، ومواكبةِ التَّطَوُّرَاتِ، وإيجادِ حلولٍ للمشكلاتِ، ونُكْرَانٌ لنعمةِ الفِكْرِ والنَّظَرِ.
ثانيا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيَتُه من الأحاديثِ الضَّعيفةِ، والأخبارِ الوَاهيَةِ التي شانَتْ كُتُبَ الفقهِ، وقد بَنَى كثيرٌ من الفقهاءِ عليها أحكامَهم، وخرَّجوا عليها أصولَهم، إمَّا جهلاً منهم بأسانيدِها وعِلَلِها، وإمَّا تعصُّبًا ونصرةً للمذهبِ.
ومعلومٌ أنَّ الأحكامَ لا تُبْنَى إلاَّ على ما صحَّ من الأحاديث، فإذا صُفِّيَتْ كتبُ الفقه من هذه الأحاديثِ، فإنَّه يَقِلُّ الخلافُ، ويُعْرَفُ الصَّوابُ.
وقد صُرِفَتْ عنايةُ كثيرٍ من علماءِ الحديث إلى تخريج الأحاديثِ الواردة في كتب الفقه المعتمدةِ وتحقيقِها، مع بيانِ درجتها من حيث الصِّحَّةُ أو الضَّعفُ.
ثالثًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تحليتُه بالنُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، وربطُ مسائِلِه بدلائلِها، فيُذْكَرُ مع كلِّ مسألةٍ دليلُها من القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ والقياسِ وأقوالِ الصَّحابةِ، وغيرِها من المصادر التبعيَّة؛ وبهذا تُفْهَمُ الأحكامُ، وتُعرفُ مآخذُ الأقوالِ؛ لأنَّ أخذَ الحكم بغير معرفةِ دليله هو عينُ التَّقليدِ، وقد عرَّف العلماءُ التَّقليدَ أنَّه: «قَبُولُ قولِ الغير بغير حُجَّةٍ»، واتَّفقوا على أنَّ التَّقليدَ ليس بعلمٍ.
رابعًا: إصلاحُ الفقهِ من حيثُ تصفيتُه من الأقوالِ الشَّاذَّةِ، والآراءِ الباطلةِ المخالفةِ للنُّصوصِ، والاختياراتِ المرْجُوحَةِ التي ثَبَتَ ضعفُهَا، وإبرازُ المسائلِ المجمعِ عليها، والمسائلِ الرَّاجحةِ التي ثَبَتَتْ بالدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ؛ أمَّا المسائلُ التي تكافأَتْ فيها الأدِلَّةُ، ولم يُتَبَيَّنْ فيها القولُ الرَّاجحُ فَتُعْرَضُ، ويبقى الاختيارُ بحسب الرُّجوع إلى الأصل أو المرجِّحَاتِ الخارجيَّةِ، فمواردُ النِّزاعِ ومسالكُ الاجتهاد لا إنكارَ فيها.
خامسًا: إصلاحُ الفقه منْ حيثُ تصفيتُه من الفَرَضِيَّاتِ والأُغْلُوطَاتِ التي يستحيلُ وقوعُها، بل رُبَّما وصلت إلى حدِّ السَّخافاتِ والحماقاتِ ـ في بعض الأحيانِ يُسْتَحْيَى من ذكرها ـ أو المسائلِ التي لا فائدةَ منها، ولا طائلَ من ورائِها، وقد يُعتبر البحثُ عنها من التَّكلُّفِ الذي نُهِينَا عنه، وتكون دراستُها من باب إضاعةِ الوقت وشُغْلِ البَالِ، وقد أَخْرَجَتِ الفقهَ عن مقصده وأبعدَتْه عن ميدانِ العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/433)
سادسًا: إصلاحُ الفقه من حيثُ تصفيتُه من البدع والمحدثات؛ لأنَّ الأصلَ في العبادات التَّوقُّفُ، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شَرَعَه الله وما صحَّ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، كالقولِ باستحباب صلاةِ الرَّغائِبِ وصلاةِ ليلةِ النِّصفِ من شعبانَ.
ولتحقيق هذه الإصلاحات، وتجسيدها على أرض الواقع فإنَّني أقدِّم هذه الاقتراحات التَّالية:
أوَّلاً: العملُ على إخراج فقهاء مجتهدين، وتأهيلِهم لحمل الرَّايةِ، يتَّصِفُونَ بحُسْنِ الفهم، وسلامةِ الفكرِ، وقوَّةِ النَّظَرِ، ويملِكُونَ الملَكَةَ العلميَّة، تمكِّنُهم من استنباط الأحكام من أدلَّتِها، وإلحاقِ ما لا نصَّ فيه بالمنْصُوصِ عليه، وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد، كالقرآن وعلومه، والحديثِ وعلومه، وأصول الفقه وقواعدِه، والعربيَّةِ وعلومِها، ولا شكَّ أنَّ للجامعات والكلِّيَّات الإسلاميَّةِ دورًا مهمًّا في هذا المجال.
ثانيًا: تكوينُ طلبةِ العلمِ النُّجباءِ للتَّفَقُّهِ بتخريج الفروع على الأصول، والتَّأَمُّلِ في مقاصد التَّشريع وأسرارِه، والنَّظرِ في معاني الأحكام ومناسباتها، واستخراجِ حكمِها وعللِها، حتى تتكوَّنَ لديهم مَلَكَةٌ علميَّةٌ، وأهليَّةٌ تامَّةٌ، وذَوْقٌ فِقْهِيٌّ سليمٌ، يمكِّنُهُم بذلك بلوغَ درجةِ «الاتِّباع»، وتمكِّنُهم من معرفة الحكم.
ثالثا: الاهتمامُ بدراسة كتب الفقه المقَارَنِ، التي تُعْنَى بذكر أقوالِ الأئمَّة وأدلَّتِهِم ومآخذِهم، وتبيِّنُ القولَ الرَّاجحَ من أقوالهم، كـ «المحلَّى» لابن حزم، و «الاستذكار» لابن عبد البَرِّ، و «المغني» لابن قدامة، و «المجموع» للنووي ...
رابعًا: عقدُ دوراتٍ علميَّة، ومَجَامِعَ فقهيَّة، تكون دوريَّةً ـ على غِرَارِ ما هو موجود في بعض البلاد الإسلاميَّة ـ، يلتقِي فيها العلماءُ والفقهاءُ من كلِّ أنحاء العالم، يبحثون أهمَّ القضايا المستجدَّةِ في العالم الإسلاميِّ، بغيةَ النَّظرِ فيها، ومعرفةِ حُكْمِ الشَّريعة فيها.
خامسًا: تشجيعُ البُحُوثِ العلميَّة التي تتناول مسائلَ فقهيَّةً معيَّنَةً، على نحو المجلاَّتِ المحكَّمة والأطروحات الجامعيَّة.
هذا، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين.
(1) انظر: «إعلام الموقِّعين»: (2/ 115 ـ تحقيق مشهور).
(2) نقلاً عن كتاب «الفكر السَّامي» للفاسي (3/ 7).(98/434)
هل الاضحية تجزئ عن هؤلاء
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:10 م]ـ
السلام عليكم
سبعة اشتركوا في بقرة فكان لكل واحد سبعا فجاء ثامن فاشترك هو واحد من هؤلاء السبعة فكان لكل واحد سبعا ما عدا واحدا منهم فهل اؤلئك الستة تجزء عنهم الاضحية
جزاكم الله خيرا(98/435)
صيام العشر
ـ[رجب السيد محمد السيد عجوة]ــــــــ[20 - 11 - 09, 05:37 م]ـ
هل صيام عشر ذى الحجة سنة أم هو من جملة العمل الصالح. وإذا كان سنة فهل من دليل؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:09 م]ـ
))، وثبتت النُّصُوص الشَّرعيَّة القَطْعِيَّة الصَّحيحة أنَّ الصِّيام من أفْضَل الأعمال؛ بل هو على رأس ما يُعَدُّ من الأعمال الصَّالِحَة ((منْ صَامَ يوماً في سبيل الله بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عن النَّار سبعين خَرِيفاً)) وهو عملٌ صالح، فيدخُلُ في قولِهِ: ((ما منْ أيَّامٍ العملُ الصَّالِحُ)) يدخُلُ فيها هذا الصِّيام، فَيُشْرَع ويُسَنّ صِيام التِّسعة أيَّام منْ شَهْرِ ذي الحِجَّة، وثَبَت عن النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- فيما نَقَلَهُ الإمام أحمد أنَّهُ كان يصُوم العَشْر، وفي صحيح مُسلم من حديث عائشة أنَّهُ ما صامَ العشر، والنَّفيَ عندها على حَدِّ عِلْمِها، والمُثبت مُقدَّم على النَّافي، ولْنَفْتَرِض أنَّ النبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- ما صامَ العشر، فالذِّي يَخُصُّنا بالنِّسبةِ للإقتداء بِهِ قولُهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-، إذا ثَبَتَتْ المُقدِّمة ثَبَتَتْ النَّتِيجة، ثبَتَ أنَّ الصِّيام عمل صَالِح، فهو من أفْضَل الأعمال في هذهِ الأيَّام، وأيضاً حثَّ النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- على كثيرٍ من الأعمال ولم يَفْعَلْها
مقتطفات من كلمة للشيخ الخضير(98/436)
ما حكم هز الرأس عن تلاوة القرآن؟
ـ[أبو جندل العربي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 06:54 م]ـ
ما حكم هز الرأس عن تلاوة القرآن؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:48 م]ـ
انظر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89255
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 11 - 09, 10:28 ص]ـ
(13649)
سؤال: هل ينكر على الأولاد الذين يتعلمون القرآن تمايلهم أثناء القراءة بحجة أن هذا صنيع اليهود؟
الجواب: نرى أنه لا ينكر، وليس ذلك خاصًا باليهود، إذا كان هذا التمايل هو تحريك الرأس والظهر تقديمًا وتأخيرًا، لقصد النشاط واستحضار معاني الكلمات، وكذا حضور القلب والتأمل والتفكر في القراءة، مع أن الناس يتفاوتون في هذه الحركة، فمن رأى أنها تقويه على الحفظ وعلى الاستحضار لم يمنع منه.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 3/1426هـ
ـ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:26 م]ـ
(13649)
سؤال: هل ينكر على الأولاد الذين يتعلمون القرآن تمايلهم أثناء القراءة بحجة أن هذا صنيع اليهود؟
الجواب: نرى أنه لا ينكر، وليس ذلك خاصًا باليهود، إذا كان هذا التمايل هو تحريك الرأس والظهر تقديمًا وتأخيرًا، لقصد النشاط واستحضار معاني الكلمات، وكذا حضور القلب والتأمل والتفكر في القراءة، مع أن الناس يتفاوتون في هذه الحركة، فمن رأى أنها تقويه على الحفظ وعلى الاستحضار لم يمنع منه.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 3/1426هـ
ـ
جزاك الله خيراً
ورحم الله الشيخ ابن جبرين
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:03 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء ونفع بكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:23 م]ـ
جزاكم الله خير َ الجزاء ..
وكثير ما كان ينكر علينا فعل ذلك ونحن نحفظ القرآن في الصّغر .. إذ أصبحت عادة عندنا ..(98/437)
سجود السهو في مخطط توضيحي
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:26 م]ـ
السلام عليكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71979&stc=1&d=1258734320
أي خطأ وارد في المخطط يرجى التصحيح والإشارة
ـ[أبو عبدالله الزهراني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 09:14 م]ـ
وفقك الله أخي إسلام
بس لدي اشكال في الزيادة لم افهمه وهو (إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته ناسياً)
اليس هذا نقصأ ... وكيف يكون زيادة؟؟؟؟؟
وفقك الله وبارك فيك
محبك
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:31 م]ـ
صراحة لا أعلم شيخي الكريم
ربما الزيادة هي تسليمة الخروج من الصلاة
والله أعلم
ـ[السني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:35 م]ـ
من سلم قبل تمام الصلاة ناسيًا وجب عليه الإتيان بما تركه ثم بعد الانتهاء من صلاته يكون السلام الذي فعله ناسيًا قبل تمام الصلاة زيادة على الصلاة ولذلك كان من باب الزيادة.
ـ[أبو عبدالله الزهراني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:56 م]ـ
الاخوين الكريمين (اسلام والسني)
جزاكما الله خيرا
زال الاشكال وللفائدة
من حديث ذي اليدين المشهووور قال الراوي وهو ابو هريرة:
قوله: " فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ".
هذا يدل على ان الزيادة في الصلاة الأولى والأفضل في سجود السهو أن يكون بعد السلام، وذلك حتى لا يَجمَع المصلي بين زيادتين: زيادة السلام قبل التمام، وزيادة سجود السهو.
شرح احاديث عمدة الاحكام للشيخ عبد الرحمن السحيم
ـ[أبوبندر]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا يأخ إسلام لكن لوتضيف الواجب الثامن (الجلوس له) لكان حسنا.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[01 - 07 - 10, 07:35 ص]ـ
بارك الله فيكم أيها الأخوة الأحبة(98/438)
مسألهة مهمة لي
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:54 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:-
إخواني الكرام أريد أن أعرف بالتفصيل ما هو حكم بيع الرجال للملابس النسائية لا سيما الداخلية، خاصة وأن الحالة التي احكي لكم عنها يعمل بمتجره فتاة هي التي تبيع للنساء وهو يبيع احيانا عند عدم وجودها فلو فصلتم لي القول في المسالة هل ماله حلال ام حرام ام مختلط؟ أفتونا مأجورين(98/439)
حكم التعامل ونقل الأموال بـ"الفيزا كارد"
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:10 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد؛
إخواني الكرام؛ أود الوصول إلى جواب سؤال عن حكم التعامل ونقل الأموال بـ"الفيزا كارد"،لا سيما وأنَّ كثيراً من الطلبة يحتاجون إلى نقل الأموال إليهم من خلال وسيلة آمنة وسريعة كهذه.
وإذا كان بها بعض المخالفات، فكيف يمكن تجنبها، أو: هل في البنوك وسيلة أخرى خالية من المخالفات يمكن أن تحل محلها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:44 ص]ـ
(1602)
سؤال: هل يجوز امتلاك كروت الدين وهي فيزا VISA وغيرها من الكروت، وهذه الكروت عندما اشترى شيئًا عليها ولا أدفعها في وقتها عندما تأتي الفاتورة أدفع فائدة عليها أي ربا ولكني أسأل أنه في حالة أني سأدفع كل ما أستخدمه على الكرت في وقته عندما تأتي الفاتورة حتى لا أدفع أي ربا.
الجواب: كروت الدين وهي فيزا وغيرها من الكروت فائدتها الاستغناء بها عن حمل النقود في الأسواق التي يخاف فيها الاغتصاب والنهب، وإذا اشترى شيئًا فإن البنك يسدد عنه للبائع، ويشترط عليه إن ردها في مدة شهرين فلا يزاد عليه، فإن تأخر أخذ منه زيادة وهي ربًا، والأولى عدم استعمالها لما فيها من التعامل مع البنوك الربوية، وأخذهم عليها ضريبة سنوية أو شهرية، لكن إن اضطر إليها للخوف على نفسه أو ماله ثم وثق بأنه سوف يقضي ذلك الدين للبنك قبل الشهرين جاز استعمالها بقدر الحاجة، وإن خاف التأخر لم يجز، لأنه يوقع في أكل الربا. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابن بركات المصري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:11 ص]ـ
إخواني الكرام في مكتب الشيخ الجبرين - رحمه الله - جزاكم الله خيراً على الفائدة، ولكن:
هل يختلف جواب السؤال إذا كان كالتالي:
طالبٌ ينشأ حساباً في البنك ليضع له والده - أو غيره - به نقوداً يقوم هو بسحبها عند الحاجة إليها في مكان دراسته أو سفره من خلال ما يسمى بالفيزا كارد.
هل هناك تفاصيل أكثر لا أعلمها عن هذه الصورة؟ وإذا كانت محرمة فهل من وسيلة مباحة؟ وجزاكم الله خيراً.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:16 ص]ـ
الأخ الكريم ابن بركات المصري
صاحب الإجابة قد توفاه الله تعالى نسأل الله أن يرحمه
وسوف أبحث لك في الفتاوى عن شيء مشابه لما ذكرت
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:23 ص]ـ
(7976)
سؤال: لدي بطاقة فيزا، وهي علي ما يذكره العاملون في الشركة المصرفية وعلى ما هو مكتوب في استمارة الطلب للحصول عليها أنها مجازة من الهيئة الشرعية التابعة للشركة، ومن خصائصها:
1ـ عند صرف البطاقة يؤخذ عليها رسوم 320 ريال، وعند التجديد 200 ريال.
2ـ أنها تتيح للحاصل عليها مهلة للسداد تصل إلى 50 يوم من تاريخ الشراء ويكون السداد دفعة واحدة وبدون أقساط، وإذا تأخرت عن السداد فإن الشركة لا تأخذ زيادة على المبلغ من جراء التأخير بل يقومون بإيقاف البطاقة عن العمل حتى التسديد (أي سلفة بدون أية فوائد).
3ـ أن البطاقة تتيح لك الشراء بها فقط من المحلات التجارية في حدود ستة آلاف ريال فقط ولا يُسمح لك بسحب النقود مباشرة نقدًا (كاش).
4ـ أنهم يأخذون 2% على استخدام البطاقة من صاحب المحل من قيمة السلعة المباعة التي تمت بين صاحب المحل والمشتري مما يضطر صاحب المحل (البائع) إلى زيادة 2% على السعر الحقيقي للسلعة حتى لا يتعرض للخسارة من جراء خصمهم 2% من قيمة البضاعة "بحيث لو اشتريت سلعة ما بقيمة 100 ريال مثلاً فإن الشركة تأخذ من البائع (صاحب المحل) 2% بحيث تعطيه 98 ريال فقط وتخصم ريالين مما أدى إلى أن البائع يقوم بأخذ 2% مقدم من المشتري بحيث تكون قيمة السلعة ذات الثمن المائة ريال هو 102 ريال حتى عندما تقوم الشركة بخصم 2% من قيمة السلعة فإنه لا يخسر، وباختصار فإن صاحب البطاقة يدفع قيمة السلعة + (زيادة على 2%).
أرجو إفادتي عن الحكم حول استخدامي لهذه البطاقة وعن دفعي 2% لصاحب المحل زيادة على قيمة السلعة؟
الجواب: لا مانع من التعامل بهذه البطاقة بشرط المحافظة على مواعيد الوفاء لما فيها من المصلحة والتسهيل ولا محذور فيها حيث لا تأخذ الشركة زيادة على المال إذا تأخر وإنما تطلب ما دفعت عن المشتري، وأما الزيادة التي تأخذ من البائع ويزيدها البائع على المشتري فهي مقابل خدمته وخدمة المشتري بتسهيل التعامل وعدم الاحتياج لكل فرد إلى حمل النقود معه في الطرق والأسفار حتى لا يتعرض للقطاع، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
15/ 11/1417هـ(98/440)
المكيال والوزن
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 12:35 ص]ـ
مشايخنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سال عنه الحديث الذي يرويه الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"
ماالمقصود بهما وما الفرق بينهما
بارك الله فيكم(98/441)
هل القرين يتسبب بالامراض العضوية؟ واين مكانه!
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 09:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فهذا البحث لأحد الرقاة , يتحدث عن الامراض العضوية التي يحدثها القرين غير الوسوسة بالاظافة الى تحديد مكان تواجد القرين في جسد الانسان! فارجو التعليق والتصحيح
*********
يقول الكاتب ..
اختلف الناس فى تحديد مكان تواجد القرين فى الجسد بين من يقول أنه بداخله وآخرون يقولون أنه فى خارجه وثالث يقولون يدخل ويخرج وهذا ليس من التكلف أو من باب (علم لاينفع وجهل لايضر) فمعرفة أماكن تواجده تبنى عليها أحكاماً فى الطب والتدواى
وهذا الخلاف كان بين العلماء فى شرح حديث جريان الدم فى عروق ابن آدم وإن كانت حجة القائلين بأنه خارج الجسد ـ من العامة ودهماء المعالجين ـ تفتقر لأصول علمية ومبناها على عاطفة كقولهم (هذا يلزم أن الأنبياء والصالحين ممسوسين) أو قولهم (يلزم من هذا أن قرين الملائكة فى الجسد أيضاً)
والجواب على هذا من وجوه:
* مس القرين هو القدرة على الوسوسة أو التعذيب النفسي بالوسوسة في صدر الإنسان ولها صور مختلفة سنستعرضها لاحقاً إن شاء الله تعالى، وبذلك يجب على كل مسلم أن يؤمن بمشروعية مس الشيطان لبني آدم، قال تعالى فى سورة ص ((وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ)) فهذا سماه رب العزة مساً على أحد الأقوال بأن مس الشيطان لأيوب عليه السلام كان بالوسوسة والقول الآخر بتسليط الشيطان بالأمراض عليه وهذا لاينافى عصمتهم قطعاً، وقال تعالى فى سورة يوسف ((وإلاَّ تصرف عنّي كيدَهن أَصْبُ إليهن وأكنْ من الجاهلين))، وقد يكون المس من الشيطان بما لم ينجُ منه أحد إلا مريم وابنها فقد أخرج البخارى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مولود يولد، إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها)
ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم ((وإنّي أعيذُهَا بك وذرِيتُها منَ الشيطانِ الرّجيم)) وهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مساً لم ينجُ منه حتى الأنبياء مع سلامتهم من تأثيره، وأما قوله عز من قائل ((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)) وهو مس الشيطان الذى هو القدرة على السيطرة على جسم الإنسان بحيث يفقد الإنسان إرادته، ويتكلم الشيطان على لسانه، ويأمر جسده بفعل الفواحش والجرائم، وعقل الإنسان يكون مقيداً مأسوراً لا يقدر على شيء في جسده فهذا حاشانا أن نقول به فى حق الأنبياء والرسل.
* أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للملك لمة وأن للشيطان لمة بابن آدم ثم فصل فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان القرين يجرى من ابن آدم مجرى الدم ولم يخبرنا بذلك عن الملك القرين فلا وجه للقياس هنا بالقرين عن الملك والتوقف أسلم وأحكم.
وتجد بعض الرقاة والمعالجين يعتقد بدخول الجن فى جسد الإنسان ويرد على من أنكر هذا ومن أدلته (إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم) وفى الوقت ننفسه ينفى وجود القرين فى الجسد مع أن الأصل فى الحديث أنه عن القرين وهذا من مفارقات الرقاة ومن أعجب العجب!!
واختص الله تعالى القرين بخصائص هى له وتختلف عن بقية الجن فهو لايترك المقرون إلا بالموت وهو لايموت وإنما منظر على الراجح جاء فى تفسير الطبرى 25/ 73: " قال ذلك حدثنا بن عبد الأعلى قال ثنا بن ثور عن معمر عن سعيد الجريري قال بلغني أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره سفع بيده الشيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما الله إلى النار فذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين " اهـ وقد يُستأنس بهذا أن القرين يبقى حيث مات مقرونه وقد تواتر هذا عن الناس فى ظهور شبيه الميت فى مكان موته على اختلاف سبب الموت ويظنون أنها روح الميت وماهو إلا قرينه.
والقرين من نفس مادة إبليس أو من صلبه إن لم يكن جزء منه ونرجح ذلك من وجوه:
1) ليس هناك من القرآن والسنة ماينفى ذلك بل بعض الآثار تؤكد ذلك كاعتزال الشيطان وهو يبكى عند سجود ابن آدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/442)
2) الأصل أن إبليس قرين آدم وحواء قال تعالى فى سورة الأعراف ((فوَسْوَس لهُمَا الشّيطانُ ليُبدىَ لهُما ماوُرى عنهُما مِنْ سوْءاتهِمَا وقال .. )) فلا يمنع أن قرناء بنى آدم فرع عن الأصل قال تعالى فى سورة الأعراف ((يابنى آدَمَ لايَفْتننّكم الشّيطانُ كَمَا أخْرجَ أبَويكُم من الجنّة .. )) و قال تعالى فى سورة سبأ ((وَقدْ صدّقَ عَليهِم إبليسُ ظنّه فاتبعوهُ إلا فَريقاً مِن المُؤمنين .. )).
وقال تعالى فى سورة الحجر ((قَالَ فاخْرُجْ مِنها فإنّكَ رَجيم)) وقال تعالى فى سورة النحل ((فإذا قَرَأت القُرآنَ فاسْتعذْ بالله مِن الشّيطانِ الرَجِيم .. )).
3) إن قال قائل كيف يوسوس إبليس لهذا العدد من البشر فى وقت واحد
فنقول: ليس ذلك على الله تعالى بعزيز أن يعطيه القدرة على ذلك كما أعطى ملك الموت القدرة على قبض أرواح الكثير من البشر فى وقت واحد وكما أعطى تعالى منكر ونكير القدرة على سؤال أهل القبر فى وقت واحد والله أعلم.
أين القرين؟
لكى نعرف أين القرين أهو داخل الإنسان أم خارجه يجب أن نعرف كيفية الوسوسة التى يحدثها القرين فى النفس البشرية ..
قال تعالى فى محكم التزيل: ((وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ)) من سورةالحجر , وقال تعالى ((خَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ)) من سورة الرحمن.
وهذا يعني أن عنصرى التراب والحرارة دخلتا في تكوين الإنسان، والحرارة صفة نارية وهى أصل خاق الجن، والجن فاقد للصورة الترابية، فلذلك هو أقل درجة في المرتبة الخَلقية، وكذلك فهو فاقد للصورة المائية، لأن الإنسان خُلق من ماءٍ مَهين، ولذلك تختلف القوانين بين الجنسين، ولكي يتحقق التعامل بين الجنسين فلا بد لأحدهما أن يخترق قانون الآخر في التعامل ولإتمام هذا التعامل لابد من وجود وسيط بين العالمين وهو مايطلق عليه الجسد الأثيرى الذى هو الجسد المادى تماماً ولكن بطبيعة جنية فيجرى الشيطان فى هذا الجسد الأثيرى مجرى الدم فى العروق لأمكانية ذلك فهو من مادته الغير مرئية ويكون بذلك يجرى فى الجسد المادى لتطابق الجسدين جملة وتفصيلاً فيحدث فيه الوسوسة والله أعلم!!
قال ابن عقيل [فإن قال لك قائل كيف الوسوسة من إبليس وكيف وصوله إلى القلب قل هو كلام على ما قيل تميل إليه النفوس والطبع وقد قيل يدخل في جسد ابن آدم لأنه جسم لطيف ويوسوس وهو أنه يحدث النفس بالأفكار الردية قال تعالى ((يوسوس في صدور الناس)) فإن قالوا فهذا لا يصح لأن القسمين باطلان أما حديثه فلو كان موجوداً لسمع بالآذان وأما دخوله في الأجسام فالأجسام لا تتداخل ولأنه نار فكان يجب أن يحترق الإنسان قيل أما حديثه فيجوز أن يكون شيئا تميل إليه النفس كالساحر الذي يتوخى النفث إلى المسحور وإن لم يكن صوتا وأما قوله لو أنه دخل فيه لتداخلت الأجسام ولاحترق الإنسان فغلط لأن الجن ليسوا بنار محرقة وإنما هم خلقوا من نار في الأصل وأما قولك إن الأجسام لا تتداخل فالجسم اللطيف يجوز أن يدخل إلى مخارق الجسم الكثيف كالروح عندكم أو الهواء الداخل في سائر الأجسام والجن جسم لطيف] اهـ من أكام المرجان للشبلى.
وسنتطرق لهذا الموضوع بشىء من التوسع عندما شرح آية ((يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم)) بمنظور علمى إن شاء الله.
والذى يهمنا أن الجريان فى الدم بالوسوسة جريان حقيقى وليس جرياناً مجازياً كما ظن البعض ..
ـــ وأقوى ما فى الباب ماأخرجه البخارى عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلاةَ قَال: َ أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَتَلَجَّمِي قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَال: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/443)
أَجْزَأَ عَنْكِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَهُوَ أَعْجَبُ الامْرَيْنِ إِلَيَّ.
وفي موطأ مالك عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طوفى.
يعني من أثر الشيطان لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فركضة هي بمعنى أنها من أثر فعل الشيطان في العبد؛ لأن الركضة تكون في الغالب بالرجل كما في قوله تعالى ((ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ((والركضة: دفعة شديدة بالرجل، فركضة من الشيطان: يعني أن الاستحاضة ليست شيئاً طبيعياً خلقه الله – جل وعلا - في بنات آدم، وإنما هو من الشيطان والركض يكون لعرق العاذل الذى هو داخل الرحم.
وفى هذا الحديث دلالة قوية على أن ذلك من فعل القرين الذى يجرى مجرى الدم وليس كما يظن البعض أنه بسبب المس والسحر بإطلاق بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرها أن تتعالج وتطرق باب الرقية حيث أن هذا الأمر مما لاسبيل إلى إيقافه إلا أن يتغمد الله المرأة برحمته ويصرف عنها الشيطان لاسيما أن اللاتى حدث معهن الاستحاضة فى زمنه قرابة من عشر صحابيات (فاطمة بنت أبي حبيش، حمنة بنت جحش، أم حبيبة بن جحش، زينب بنت جحش، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس، سهلة بنت سهيل، أسماء بنت مرث، بادية بنت غيلان) راجع غير مأمور المنتفى من فرائد الفوائد لابن عثيمين رحمه الله، فهل كل هؤلاء الصحابيات يعانين من مس أو سحر؟!!
قال ابن قتيبة - رحمه الله - في تأويل مختلف الحديث ص328 (قوله للمستحاضة إنها ركضة الشيطان، والركضة الدفعة إنَّه لا يخلو من أحد معنيين إمَّا أن يكون الشيطان يدفع ذلك العرق فيسيل منه دم الاستحاضة ليفسد على المرأة صلاتها بنقض طهورها، وليس بعجيب أن يقدر على إخراج ذلك الدم بدفعته من يجري من بن آدم مجرى الدم …) اهـ.
وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام (1/ 102) (معناه أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها،حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها ركضه منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له العاذل لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه حتى انفجر والأظهر أنها ركضة منه حقيقة إذ لا مانع من حملها عليه) اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/444)
ـــ أخرج البخارى تعليقاً فى ظلال القرآن 30/ 297 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس وإذا غفل وسوس).
ـــ حدثنا محمد ابن عبد الملك حدثنا يزيد أنا روح بن المسيب حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى ((الوسواس الخناس)) قال مثل الشيطان كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب يوسوس إليه فإذا ذكر الله خنس وإن سكت عاد إليه فهو الوسواس الخناس .. راجع آكام المرجان للشبلى.
ـــ حدثنا اسحاق بن إبراهيم حدثنا داود حدثنا فرج عن عروة ابن رويم أن عيسى ابن مريم دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم قال فخلاله فإذا برأسه مثل الحية واضع رأسه على ثمرة القلب فإذا ذكر العبد الله خنس برأسه وإذا ترك الذكر مناه وحدثه قال الله تعالى ((من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس)) .. راجع أكام المرجان للشبلى.
ـــ وحكى أبو القاسم السهيلي عن ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان منه فأرى جسداً ممهى يرى داخله من خارجه والشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حذاء قلبه له خرطوم كخرطوم البعوضة وقد أدخله إلى قلبه يوسوس فإذا ذكر الله العبد خنس .. راجع آكام المرجان للشبلى.
ــــ من مجموع فتاوى ابن تيمية» الفقه» كتاب الصيام» مسألة باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري أهو يتسحر أم يؤذن ..
[الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) ولاريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين ; ولهذا قال: (فضيقوا مجاريه بالجوع) وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعاً ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين) فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا بل قال: (صفدت) والمصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل …] اهـ.
قلت (الكاتب) لفظ (فضيقوا مجاريه بالجوع) لايصح مرفوعاً!
ــــ وقال شيخ الإسلام فى " التفسير الكبير " فى الجزء السابع فى صفحة [[… كما حرم الدم المسفوح، لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى، وهو مجرى الشيطان من البدن، كما النبى صلى الله عليه وسلم " إن الشيطان يجرى من الإنسان مجرى الدم "]] اهـ.
ــــ وقال ابن القيم فى " إعلام الموقعين " الجزء الثانى فى الصفحة 173:
[لاريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل بذكر اسمه لابس الشيطان والذابح والمذبوح، فأثر ذلك خبثاً فى الحيوان، والشيطان يجرى فى مجارى الدم من الحيوان، والدم من مركبه وحامله، وهو من أخبث الخبائث، فإذا ذكر الذابح اسم الله، خرج الشيطان مع الدم، فطابت الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبيث، وأما إذا ذكر اسم عدوه من الشياطين والأوثان، فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثاً] اهـ.
مما تقدم يتضح الآتى:
1) أن القرين يجرى مع الإنسان مجرى الدم جرياناً حقيقياً.
2) أنه فى الإنسان إما بصورة دائمة كعلاقة تكوينية بينهما أو يتداخل معه أو يدخل أثناء الوسوسة والشهوة والغضب فليتقم قلب ابن آدم ويستفزه بصوته فإذا ذكر الله خنس أى خرج من جسده على تفصيل تداخل القرين الذى لايُرى مع جسدنا الأثيرى الذى لايُرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/445)
3) القرين مسكنه صدر ابن آدم بين ثدييه ومايقابله مابين الكتفين من الخلف ففي صحيح مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة، حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أُمّ قَوْمَكَ) قلت: (يا رسول الله. إني أجد في نفسي شيئاً) قال: (ادْنُهْ) فجلّسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: (تحوّل) فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: (أُمّ قومك، فمن أَمّ قوماً فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده، فليُصلّ كيف شاء).
قال الإمام النووي: [وقوله " أجد في نفسي شيئاً " قيل: يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس، فأذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة، فإنه كان مُوَسوِساً، ولا يصلح للإمام الموسوس] اهـ.
قلت (الكاتب): وهذا هو فعل القرين وهو ليس (خنزب) شيطان الصلاة ففي صحيح مسلم: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء: أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها عليّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل على يسارك ثلاثاً) قال: ففعلت ذلك، فأذهبه الله عني.
4) للقرين القدرة على إحداث تأثيرات عضوية ولايقتصر تأثيره على والوسوسة فقط كما تقدم فى حديث الاستحاضة وهذه النأثيرات إما عبر الوهم وإما تأثيرات حقيقية وبهذا يصبح مرضاً يحتاج إلى وقفة من باب اعرف عدوك!
على أن القرين وذرية إبليس عامة لهم من اللطافة والشفافية ماليس لغيرهم من الجن فتكون وسوسته مطابقة لوسوسة النفس بحيث لايشعر بها الإنسان ولايستطيع تمييزها إلا من أتاه الله بصيرة وعلمه.
وهذه الهيكلية فى طريقة الوسوسة وتفريقها عن حديث النفس سنستعرضها فى الوقفة الثالثة مع القرين وعالمه إن شاء الله تعالى ..
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[03 - 08 - 10, 08:03 م]ـ
هل يتكلم القرين على لسان قرينه؟
رأيت عجباً
إنسان لا يعرف لا بعلم ولا بتعلم , ثم بعد وقت يسير حصل له خلط في دماغه , ثم بعد ذلك صار مثقفاً مخلطاً , فيناقش في أمور الدين ثم يأتي بمعاني الآيات والأحاديث , ويتحدث في موضوع فإذا ناقشته فيه دخل في موضوع آخر بعيد , وهكذا.
فما تشخيصه؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 08 - 10, 04:35 م]ـ
جزاك الله خير أخي على هذا البحث القيم
إن لم يكن جزء منه ونرجح ذلك من وجوه:
1
.
كيف يكون جزء منه أليس كل إنسان معه قرينه الخاص به، وليس كلهم جزء واحد بدليل ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ».
.....................
قول الكاتب: 3) إن قال قائل كيف يوسوس إبليس لهذا العدد من البشر فى وقت واحد
السؤال ماذا يقصد بهذا هل وسوسة إبليس تختلف عن القرين، أم هذا باعتباره شيئا واحدا وجزاء واحد.
يعني هل يقال أن هناك وسوسة عامة لكل البشر وهي من إبليس، وهناك خاصة وهو لكلٍ قرينه.أم يقال إن إبليس يصل أثره باعتبار من يرسلهم، فيكون بذلك قد أثر على الكل بواسطة شياطينه بدليل الحديث الذي رواه مسلم: عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ». قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ «فَيَلْتَزِمُهُ».
مدارسة فقط
السؤال أيضا هل نقول أن القرين يعتبر من صلب إبليس، فلذلك نقول إن إغواء إبليس جاءت من صلبه القرناء، ومن سراياه الذين يبعثهم إلى الناس
ـ[ابراهيم سرحان]ــــــــ[29 - 08 - 10, 01:09 م]ـ
بارك الله فيك وزادك الله من علمه
أخوك ابراهيم سرحان
وأدعوك لزيارة موقعنا
موقع الشيخ ابراهيم سرحان www.ibrahim (http://www.ibrahim) sarhan.com
ومنتدى هداية الحيران فى قرين الانسان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/446)
ـ[حامد الحسيني]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:55 م]ـ
ارجوا التأكد من كلمة فأسلم لان هناك رواية اخرى للحديث فاسلم منه والله أعلم(98/447)
الجماعة الثانية في المسجد
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:24 ص]ـ
أقوال العلماء في حكم الجماعة الثانية
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (183/ 10)
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (183/ 11)
تكون كأجر الجماعة السابقة الأصلىة لأنها في الغالب أقل ولأنها متخلفة عنها وإنما قلت يستحب أن يصلوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الأولى الأصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من أجل الضرورة لفوات الجماعة الأولى وأما قول من قال من أهل العلم إن من أتوا إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة فإنهم لا يصلون جماعة فإنه قول لا دليل عليه بل والأثر الذي رووه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل أوجهاً وأسباباً قد تكون معلومة لنا أو لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهوأنه يخشى إن صلى وشاهده العامة ظنوا أنها من الصلاة المشروعة أو أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشبه ذلك من الأسباب ويدل لهذا أن صاحب المغني رحمه الله ذكر أن ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت أنها بدعة وتكره أو ما أشبه ذلك قول لا وجه له لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل فأراد أن يصلى وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام (من يقوم مع هذا فيتصدق عليه) فقام معه أحد الصحابة وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأما قول من قال إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى جماعة من قبل أن يعيد الجماعة مع هذا من أجله فكيف بمن لم يصل جماعة أصلاً فاستحباب الجماعة بحقهما أولى ولا حرج أن نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم إن اعتيدت الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت
عادة راتبة يصلى هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم يصلون فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي ينهى عنها لأنها تؤدي إلى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الأولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة أخرى في المسجد عادة راتبة لاشك أنه ينهى عنها لأنه ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأما إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد ولكن من أجل الضرورة فإنه في هذه الحال لاشك في أنه يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى ولاشك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن سلم الإمام ثم قالوا ما نصلى جماعة كل واحد يصلى وحده لاشك أن في هذا تفرقة بين المسلمين فإن اجتماعهم على إمام وصلاتهم جماعة أقرب إلى الائتلاف والاجتماع من كون كل واحد منهم يتفرق عن الآخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل إنه صريح في الأحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (من يتصدق على هذا) وفيما ذكرناه من قوله (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) والله الموفق.
فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني - مجلة الأصالة - (1/ 2)
السؤال 44: ما الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية، ولكن قبل ذكر الخلاف، وبيان الراجح من المرجوح لا بد من تحديد الجماعة التي اختلفوا فيها.
موضوع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، أما الجماعات التي تقام في أي مكان: في دار، أو مسجد طريق، أو دكان فلا مانع من تكرار الجماعة في هذه المواطن.
ويأخذ العلماء الذين يقولون بكراهة تعدد الجماعة في مثل هذا المسجد-الذي له إمام راتب ومؤذن راتب-هذا الحكم من استدلالين اثنين: أحدهما نقلي من الشارع، والآخر نظري وهو تأمل الرواية، والحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/448)
أما النقل: فقد نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يصلي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلى وحده ولم ينتظر، ولم يلتفت يمينا ويسارا-كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصا أو أكثر ليصلي أحدهم بهم إماما.
ولم يكن السلف يفعلون شيئا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلوا صلى وحده، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه (الأم) -وكلامه في الواقع من اجمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسألة-حيث قال: (وإذا دخل جماعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك، لأنه لم يكن من أحوال السلف)
ثم قال: (وأما مسجد في قارعة الطريق-ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب-فلا بأس من تعدد الجماعة فيه).
ثم قال: (إنا قد حفظنا أن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلوا فرادى مع أنهم كانوا قادرين على ان يجمعوا فيه مرة أخرى، لكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين).
هذا كلام الشافعي، وما ذكره من ان الصحابة كانوا يصلون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة -ذكره معلقا بصيغة الجزم لهذا المعلق، ووصله الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المشهور (المصنف) رواه بإسناد قوي عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم صلاة مع الجماعة صلوا فرادى.
وذكر هذا المعنى ابن القاسم في (مدونة الإمام مالك) عن جماعة من السلف، كنافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وغيرهم أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى ولم يعيدوها جماعة أخرى.
وأيضا روى الإمام الطبراني في (معجمه الكبير) بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته الى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد وصلى بهما إمام في بيته، فرجوع ابن مسعود- وهو من هو في صحبته للرسول صلى الله عليه وسلموفي معرفته وفقهه للإسلام-لو كان يعلم مشروعية تعدد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلى بهما جماعة؛ لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". فما الذي منع ابن مسعود أن يصلي هذه المكتوبة في المسجد؟ علمه انه إن صلاها في المسجد فسيصليها وحده، فرأى أن يجمع بهما في بيته أفضل من ان يصل هو ومن معه، كل على انفراد في المسجد.
فهذه المجموعة من النقول تؤيد وجهة نظر الجمهور الذين كرهوا تعدد الجماعة في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة.
ثم لا يعدم الإنسان أن يجد أدلة أخرى مع شئ من الاستنباط والنظر الدقيق فها، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لقد هممت أن آمر رجلا فيحتطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم، والذي نفس محمد بيده، لو يعلم أحدهم انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدهما"؛ ففي هذا الحديث تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار، فانا أرى أن هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم السابق، أو يشعرنا بما ذكر الإمام الشافعي ووصله ابن أبي شيبة؛ وهو أن الصحابة لم يكونوا يكررون الصلاة جماعة في المسجد، ذلك لأننا إن سوغنا أن الجماعة الثانية والثالثة كانت مشروعة في المسجد، ثم جاء هذا الوعيد الشديد من رسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنها، ويترتب على تخلفهم عنها هذا الوعيد الشديد؟
فإن قيل: هي الجماعة الأولى.
قيل: إذن هذه الجماعة الأخرى غير مشروعة، وإن قيل: إن هذا الوعيد إنما يشمل المتخلف عن كل جماعة مهما كان رقمها التسلسلي؛ حينئذ لم تقم الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا على أي متخلف عن أي جماعة؛ لأنه لو فاجأ بعض المتخلفين حينما أناب عنه، فجاء إلى بيوتهم فوجدهم يلهون مع نسائهم وأولادهم فأنكر عليهم: لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة؟ فيقولون: نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة، فهل تقوم حجة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لذلك فإن هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإنابة شخص يقوم مقامه، وأن يفاجئ المتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم-لأكبر دليل على انه لم يكن هناك جماعة ثانية إطلاقا. هذا بالنسبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/449)
إلى النقول التي اعتمد عليها العلماء.
أما النظر؛ فهو على الوجد الآتي: صلاة الجماعة قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين- وفي رواية: بسبع وعشرين-درجة" فهذه الفضيلة إنما جاءت لصلاة الجماعة.
وجاء في بعض الأحاديث:"أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى عند الله من صلاته مع رجل"، وهكذا كلما كثرت الجماعة وأفرادها، تضاعف أجرها عند ربها.
فإذا تذكرنا هذا المعنى ثم نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب فإن هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم الإسلامي ألا وهو صلاة الجماعة؛ ذلك لأن القول بتكرار الجماعة سيؤدي إلى تقليل عدد الجماعة الأولى، وهذا ينقض الحث الذي يفيده حديث:" صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده ... "؛لان هذا الحديث يحض على تكثير الجماعة، والقول بتكرار الجماعة في المسجد يؤدي -بالضرورة إلى تقليل عدد أفراد الجماعة الشرعية الأولى، وتفريق وحدة المسلمين.
وشئ أخر يقتضيه النظر السليم وهو أن نتذكر أن حديث ابن مسعود في (صحيح مسلم) نحو حديث ابي هريرة:"لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ..... إلى آخره "،جاء هذا الحديث في حق المتخلفين عن صلاة الجمعة، فإذا علمنا أن ابن مسعود صب وعيدا من نوع واحد على كل ممن يتخلف عن صلاة الجمعة، وعن صلاة الجماعة، حينئذ نعرف أن هاتين الصلاتين من حيث التصاقهما بصلاة الجماعة فإن هذا الوعيد يعني ان لا جماعة ثانية بعد كل من الصلاتين؛ فصلاة الجمعة-حتى ان-حافظ على وحدتها وعلى عدم القول بمشروعية تعددها في المسجد الواحد جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم، لذلك تجد المساجد غاصة بالمصلين يوم الجمعة، وإن كان لا يفوتنا أن نتذكر أن من أسباب امتلاء المساجد يوم الجمعة هو أن هناك من يحضر الجمعة ولا يحضر الصلوات الأخرى، ولكن مما لا شك فيه أن امتلاء المساجد يوم الجمعة بالمصلين سببه أن المسلمين لم يتعودوا-والحمد لله-أن يكرروا صلاة الجمعة في المسجد الواحد، فلو أن المسلمين عاملوا صلاة الجماعة كما عاملوا صلاة الجمعة وكما كان الأمر عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكادت المساجد أن تمتلئ بالمصلين، لأن كل حريص على الجماعة سيكون قائما في ذهنه أنه إن فاتته الصلاة الأولى، فلا يمكن له أن يتداركها فيما بعد، فيكون هذا الاعتقاد حافزا له على الحرص الشديد على صلاة الجماعة، والعكس بالعكس تمام، إذا قام في نفس المسلم أنه إن فاتته هذه الجماعة الأولى فيوجد جماعة ثانية وثالثة .... وعاشرة أحيانا، فهذا مما سيضعف همته وحرصه عن الحضور للجماعة الأولى.
بقي لدينا أمران اثنان:
الأول-أن نبين أن الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية على التفصيل السابق، وكراهة فعلها هم جمهور الأئمة من السلف، وفيهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، والإمام احمد معهم في رواية، لكن هذه الرواية غير مشهورة عند أتباعه اليوم، وإن كان ذكرها أخص تلامذته وهو أبو داود السجستاني؛ فقد روى عنه في كتاب (مسائل الإمام أحمد) أنه قال: "إن تكرار الجماعة في المسجدين الحرمين أشد كراهة"، فهذا-من باب التفضيل-يشعرنا بأن الكراهة في المساجد الأخرى موجودة بتكرار الجماعة؟، ولكنها أشد في المسجدين، وهو في هذه الرواية يلتقي مع الأئمة الثلاثة.
الثاني-أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمشهورة عن اتباعه فعمدته فيها هو ومن تابعه من المفسرين حديث يرويه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلمقد صلى وحوله أصحابه، فأراد هذا الرجل أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل فصلى معه، وفي رواية لأبي بكر البيهقي في (سننه الكبرى) أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق، لكن هذه الرواية في إسنادها ضعف، والرواية الصحيحة لم يسم فيها الرجل، فقد احتجوا بهذا الحديث وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجماعة الثانية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/450)
والجواب على هذا الاستدلال هو أن نلاحظ أن الجماعة التي تضمنها الحديث هي جماعة إنسان دخل المسجد بعد الجماعة الأولى، ويريد أن يصلي وحده، فحض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قد صلوا معه أن يقوم أحدهم فيتطوع ويصلي نافلة، ففعل وكذلك وقع؛ فهذه الجماعة مؤلفة من شخصين: إمام ومأموم، الإمام مفترض والمأموم متنفل، فمن هو الذي عقد هذه الجماعة؟ لولا المتنفل ما كان هناك جماعة، إذن هذه الجماعة تطوع وتنفل، وليست جماعة فريضة، والخلاف إنما يدور حول جماعة فريضة ثانية، ولهذا فإن الاستدلال بحديث أبي سعيد على موضع النزاع غير صحيح، والذي يؤكد هذا أن الحديث يقول:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، وهذه الحادثة-التي وقعت-فيها متصدق، وفيها متصدق عليه، فلو سألنا أقل الناس فهما وعلما: من المتصدق؟ ومن المتصدق عليه في هذه الحالة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيكون الجواب: المتصدق هو المتنفل الذي صلي الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتصدق عليه هو الذي جاء متأخرا.
السؤال نفسه إذا طرحناه في الجماعة التي هي موضع النزاع: دخل ستة أو سبعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى فأمهم أحدهم وصلى بهم جماعة ثانية، فمن هو المتصدق من هؤلاء، ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد يستطيع أن يقول كما استطاع أن يقول في الصورة الأولى، فهذه الجماعة التي دخلت بعد صلاة الإمام كلهم يصلي فرض الوقت، ليس هناك متصدق ولا متصدق عليه، وسر هذا واضح في الصورة الأولى: المتصدق هو الرجل المتنفل الذي صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبت صلاته بسبع وعشرين درجة، فهو إذن غني وبإمكانه أن يتصدق على غيره، والذي صلى إمام-ولولا ذلك المتصدق عليه لصلى وحيدا-فقير، وهو بحاجة إلى من يتصدق عليه؛ لأنه لم يكتسب ما اكتسب المتصدق عليه.
وواضح سبب كون هذا متصدقا وهذا امتصدقا عليه، أما في صورة النزاع فالصورة غير واضحة؛ لأنهم كلهم فقراء، كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى فلا ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، فعلى مثل هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة، ولا على هذه المسألة التي هي موضع البحث.
ونضم جهة أخرى من استدلالهم هي قوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فاستدلوا بإطلاق؛أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة الجماعة للشمول؛ أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ، ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة: إن (أل) هذه ليست للشمول، وإنما هي للعهد؛ أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم،وحض الناس عليها، وأمر الناس بها، وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين-هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ، وهي الجماعة الأولى والله تعالى أعلم.(98/451)
الجماعة الثانية في المسجد
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:32 ص]ـ
أقوال العلماء في حكم الجماعة الثانية
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (183/ 10)
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (183/ 11)
تكون كأجر الجماعة السابقة الأصلىة لأنها في الغالب أقل ولأنها متخلفة عنها وإنما قلت يستحب أن يصلوا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الأولى الأصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من أجل الضرورة لفوات الجماعة الأولى وأما قول من قال من أهل العلم إن من أتوا إلى المسجد بعد انتهاء الجماعة فإنهم لا يصلون جماعة فإنه قول لا دليل عليه بل والأثر الذي رووه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل أوجهاً وأسباباً قد تكون معلومة لنا أو لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته لأمور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهوأنه يخشى إن صلى وشاهده العامة ظنوا أنها من الصلاة المشروعة أو أنه لا يريد الصلاة خلف ذلك الإمام أو ما أشبه ذلك من الأسباب ويدل لهذا أن صاحب المغني رحمه الله ذكر أن ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى ابن مسعود رضي الله عنه كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا فالقول بأن الجماعة بعد الجماعة إذا فاتت أنها بدعة وتكره أو ما أشبه ذلك قول لا وجه له لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلاً دخل فأراد أن يصلى وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام (من يقوم مع هذا فيتصدق عليه) فقام معه أحد الصحابة وهذا دليل على أن الجماعة بعد الجماعة مشروعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأما قول من قال إن هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى جماعة من قبل أن يعيد الجماعة مع هذا من أجله فكيف بمن لم يصل جماعة أصلاً فاستحباب الجماعة بحقهما أولى ولا حرج أن نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم إن اعتيدت الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت
عادة راتبة يصلى هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم يصلون فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي ينهى عنها لأنها تؤدي إلى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الأولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الأمر العارض وبين الأمر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة أخرى في المسجد عادة راتبة لاشك أنه ينهى عنها لأنه ليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم وأما إذا فاتت الجماعة نفراً بغير قصد ولكن من أجل الضرورة فإنه في هذه الحال لاشك في أنه يستحب أن يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادى ولاشك أن كل واحد من الناس إذا دخل جماعة في المسجد بعد أن سلم الإمام ثم قالوا ما نصلى جماعة كل واحد يصلى وحده لاشك أن في هذا تفرقة بين المسلمين فإن اجتماعهم على إمام وصلاتهم جماعة أقرب إلى الائتلاف والاجتماع من كون كل واحد منهم يتفرق عن الآخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل إنه صريح في الأحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (من يتصدق على هذا) وفيما ذكرناه من قوله (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) والله الموفق.
فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني - مجلة الأصالة - (1/ 2)
السؤال 44: ما الحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد؟
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة الثانية، ولكن قبل ذكر الخلاف، وبيان الراجح من المرجوح لا بد من تحديد الجماعة التي اختلفوا فيها.
موضوع الخلاف هو في جماعة تقام في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب، أما الجماعات التي تقام في أي مكان: في دار، أو مسجد طريق، أو دكان فلا مانع من تكرار الجماعة في هذه المواطن.
ويأخذ العلماء الذين يقولون بكراهة تعدد الجماعة في مثل هذا المسجد-الذي له إمام راتب ومؤذن راتب-هذا الحكم من استدلالين اثنين: أحدهما نقلي من الشارع، والآخر نظري وهو تأمل الرواية، والحكمة من مشروعية صلاة الجماعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/452)
أما النقل: فقد نظروا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة حياته يصلي بالناس جماعة في مسجده، ومع ذلك فكان الفرد من أصحابه إذا حضر المسجد وقد فاتته الجماعة صلى وحده ولم ينتظر، ولم يلتفت يمينا ويسارا-كما يفعل الناس اليوم يطلبون شخصا أو أكثر ليصلي أحدهم بهم إماما.
ولم يكن السلف يفعلون شيئا من هذا؛ فإذا دخل أحدهم المسجد ووجد الناس قد صلوا صلى وحده، وهذا ما صرح به الإمام الشافعي في كتابه (الأم) -وكلامه في الواقع من اجمع ما رأيت من كلام الأئمة في هذه المسألة-حيث قال: (وإذا دخل جماعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، فإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره لهم ذلك، لأنه لم يكن من أحوال السلف)
ثم قال: (وأما مسجد في قارعة الطريق-ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب-فلا بأس من تعدد الجماعة فيه).
ثم قال: (إنا قد حفظنا أن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم صلاة مع الجماعة، فصلوا فرادى مع أنهم كانوا قادرين على ان يجمعوا فيه مرة أخرى، لكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين).
هذا كلام الشافعي، وما ذكره من ان الصحابة كانوا يصلون فرادى إذا فاتتهم صلاة الجماعة -ذكره معلقا بصيغة الجزم لهذا المعلق، ووصله الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه المشهور (المصنف) رواه بإسناد قوي عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم صلاة مع الجماعة صلوا فرادى.
وذكر هذا المعنى ابن القاسم في (مدونة الإمام مالك) عن جماعة من السلف، كنافع مولى ابن عمر، وسالم بن عبد الله، وغيرهم أنهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة صلوا فرادى ولم يعيدوها جماعة أخرى.
وأيضا روى الإمام الطبراني في (معجمه الكبير) بإسناد جيد عن ابن مسعود أنه خرج مع صاحبين له من بيته الى المسجد لصلاة الجماعة، وإذا به يرى الناس يخرجون من المسجد وقد انتهوا منها، فعاد وصلى بهما إمام في بيته، فرجوع ابن مسعود- وهو من هو في صحبته للرسول صلى الله عليه وسلموفي معرفته وفقهه للإسلام-لو كان يعلم مشروعية تعدد الجماعات في المسجد الواحد لدخل بصاحبيه وصلى بهما جماعة؛ لأنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". فما الذي منع ابن مسعود أن يصلي هذه المكتوبة في المسجد؟ علمه انه إن صلاها في المسجد فسيصليها وحده، فرأى أن يجمع بهما في بيته أفضل من ان يصل هو ومن معه، كل على انفراد في المسجد.
فهذه المجموعة من النقول تؤيد وجهة نظر الجمهور الذين كرهوا تعدد الجماعة في المسجد الموصوف بالصيغة السابقة.
ثم لا يعدم الإنسان أن يجد أدلة أخرى مع شئ من الاستنباط والنظر الدقيق فها، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لقد هممت أن آمر رجلا فيحتطبوا حطبا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم، والذي نفس محمد بيده، لو يعلم أحدهم انه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدهما"؛ ففي هذا الحديث تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن حضور صلاة الجماعة في المسجد بالتحريق بالنار، فانا أرى أن هذا الحديث وحده يشعرنا بالحكم السابق، أو يشعرنا بما ذكر الإمام الشافعي ووصله ابن أبي شيبة؛ وهو أن الصحابة لم يكونوا يكررون الصلاة جماعة في المسجد، ذلك لأننا إن سوغنا أن الجماعة الثانية والثالثة كانت مشروعة في المسجد، ثم جاء هذا الوعيد الشديد من رسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عنها، ويترتب على تخلفهم عنها هذا الوعيد الشديد؟
فإن قيل: هي الجماعة الأولى.
قيل: إذن هذه الجماعة الأخرى غير مشروعة، وإن قيل: إن هذا الوعيد إنما يشمل المتخلف عن كل جماعة مهما كان رقمها التسلسلي؛ حينئذ لم تقم الحجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا على أي متخلف عن أي جماعة؛ لأنه لو فاجأ بعض المتخلفين حينما أناب عنه، فجاء إلى بيوتهم فوجدهم يلهون مع نسائهم وأولادهم فأنكر عليهم: لماذا لا تذهبون للصلاة مع الجماعة؟ فيقولون: نصلي مع الجماعة الثانية أو الثالثة، فهل تقوم حجة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لذلك فإن هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإنابة شخص يقوم مقامه، وأن يفاجئ المتخلفين عن صلاة الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم-لأكبر دليل على انه لم يكن هناك جماعة ثانية إطلاقا. هذا بالنسبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/453)
إلى النقول التي اعتمد عليها العلماء.
أما النظر؛ فهو على الوجد الآتي: صلاة الجماعة قد جاء في فضلها أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين- وفي رواية: بسبع وعشرين-درجة" فهذه الفضيلة إنما جاءت لصلاة الجماعة.
وجاء في بعض الأحاديث:"أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى عند الله من صلاته مع رجل"، وهكذا كلما كثرت الجماعة وأفرادها، تضاعف أجرها عند ربها.
فإذا تذكرنا هذا المعنى ثم نظرنا عاقبة القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب فإن هذه العاقبة أسوأ عاقبة بالنسبة لمثل هذا الحكم الإسلامي ألا وهو صلاة الجماعة؛ ذلك لأن القول بتكرار الجماعة سيؤدي إلى تقليل عدد الجماعة الأولى، وهذا ينقض الحث الذي يفيده حديث:" صلاة الرجل مع الرجل أزكى عند الله من صلاته وحده ... "؛لان هذا الحديث يحض على تكثير الجماعة، والقول بتكرار الجماعة في المسجد يؤدي -بالضرورة إلى تقليل عدد أفراد الجماعة الشرعية الأولى، وتفريق وحدة المسلمين.
وشئ أخر يقتضيه النظر السليم وهو أن نتذكر أن حديث ابن مسعود في (صحيح مسلم) نحو حديث ابي هريرة:"لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ..... إلى آخره "،جاء هذا الحديث في حق المتخلفين عن صلاة الجمعة، فإذا علمنا أن ابن مسعود صب وعيدا من نوع واحد على كل ممن يتخلف عن صلاة الجمعة، وعن صلاة الجماعة، حينئذ نعرف أن هاتين الصلاتين من حيث التصاقهما بصلاة الجماعة فإن هذا الوعيد يعني ان لا جماعة ثانية بعد كل من الصلاتين؛ فصلاة الجمعة-حتى ان-حافظ على وحدتها وعلى عدم القول بمشروعية تعددها في المسجد الواحد جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم، لذلك تجد المساجد غاصة بالمصلين يوم الجمعة، وإن كان لا يفوتنا أن نتذكر أن من أسباب امتلاء المساجد يوم الجمعة هو أن هناك من يحضر الجمعة ولا يحضر الصلوات الأخرى، ولكن مما لا شك فيه أن امتلاء المساجد يوم الجمعة بالمصلين سببه أن المسلمين لم يتعودوا-والحمد لله-أن يكرروا صلاة الجمعة في المسجد الواحد، فلو أن المسلمين عاملوا صلاة الجماعة كما عاملوا صلاة الجمعة وكما كان الأمر عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكادت المساجد أن تمتلئ بالمصلين، لأن كل حريص على الجماعة سيكون قائما في ذهنه أنه إن فاتته الصلاة الأولى، فلا يمكن له أن يتداركها فيما بعد، فيكون هذا الاعتقاد حافزا له على الحرص الشديد على صلاة الجماعة، والعكس بالعكس تمام، إذا قام في نفس المسلم أنه إن فاتته هذه الجماعة الأولى فيوجد جماعة ثانية وثالثة .... وعاشرة أحيانا، فهذا مما سيضعف همته وحرصه عن الحضور للجماعة الأولى.
بقي لدينا أمران اثنان:
الأول-أن نبين أن الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية على التفصيل السابق، وكراهة فعلها هم جمهور الأئمة من السلف، وفيهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، والإمام احمد معهم في رواية، لكن هذه الرواية غير مشهورة عند أتباعه اليوم، وإن كان ذكرها أخص تلامذته وهو أبو داود السجستاني؛ فقد روى عنه في كتاب (مسائل الإمام أحمد) أنه قال: "إن تكرار الجماعة في المسجدين الحرمين أشد كراهة"، فهذا-من باب التفضيل-يشعرنا بأن الكراهة في المساجد الأخرى موجودة بتكرار الجماعة؟، ولكنها أشد في المسجدين، وهو في هذه الرواية يلتقي مع الأئمة الثلاثة.
الثاني-أن الرواية الأخرى عن الإمام أحمد والمشهورة عن اتباعه فعمدته فيها هو ومن تابعه من المفسرين حديث يرويه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، أن رجلا دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلمقد صلى وحوله أصحابه، فأراد هذا الرجل أن يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل فصلى معه، وفي رواية لأبي بكر البيهقي في (سننه الكبرى) أن هذا الرجل هو أبو بكر الصديق، لكن هذه الرواية في إسنادها ضعف، والرواية الصحيحة لم يسم فيها الرجل، فقد احتجوا بهذا الحديث وقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الجماعة الثانية!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/454)
والجواب على هذا الاستدلال هو أن نلاحظ أن الجماعة التي تضمنها الحديث هي جماعة إنسان دخل المسجد بعد الجماعة الأولى، ويريد أن يصلي وحده، فحض الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا قد صلوا معه أن يقوم أحدهم فيتطوع ويصلي نافلة، ففعل وكذلك وقع؛ فهذه الجماعة مؤلفة من شخصين: إمام ومأموم، الإمام مفترض والمأموم متنفل، فمن هو الذي عقد هذه الجماعة؟ لولا المتنفل ما كان هناك جماعة، إذن هذه الجماعة تطوع وتنفل، وليست جماعة فريضة، والخلاف إنما يدور حول جماعة فريضة ثانية، ولهذا فإن الاستدلال بحديث أبي سعيد على موضع النزاع غير صحيح، والذي يؤكد هذا أن الحديث يقول:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، وهذه الحادثة-التي وقعت-فيها متصدق، وفيها متصدق عليه، فلو سألنا أقل الناس فهما وعلما: من المتصدق؟ ومن المتصدق عليه في هذه الحالة التي أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيكون الجواب: المتصدق هو المتنفل الذي صلي الفريضة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتصدق عليه هو الذي جاء متأخرا.
السؤال نفسه إذا طرحناه في الجماعة التي هي موضع النزاع: دخل ستة أو سبعة المسجد، فوجدوا الإمام قد صلى فأمهم أحدهم وصلى بهم جماعة ثانية، فمن هو المتصدق من هؤلاء، ومن هو المتصدق عليه؟ لا أحد يستطيع أن يقول كما استطاع أن يقول في الصورة الأولى، فهذه الجماعة التي دخلت بعد صلاة الإمام كلهم يصلي فرض الوقت، ليس هناك متصدق ولا متصدق عليه، وسر هذا واضح في الصورة الأولى: المتصدق هو الرجل المتنفل الذي صلى وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وكتبت صلاته بسبع وعشرين درجة، فهو إذن غني وبإمكانه أن يتصدق على غيره، والذي صلى إمام-ولولا ذلك المتصدق عليه لصلى وحيدا-فقير، وهو بحاجة إلى من يتصدق عليه؛ لأنه لم يكتسب ما اكتسب المتصدق عليه.
وواضح سبب كون هذا متصدقا وهذا امتصدقا عليه، أما في صورة النزاع فالصورة غير واضحة؛ لأنهم كلهم فقراء، كلهم فاتتهم فضيلة الجماعة الأولى فلا ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"، فعلى مثل هذه الحالة لا يصح الاستدلال بهذه الحادثة، ولا على هذه المسألة التي هي موضع البحث.
ونضم جهة أخرى من استدلالهم هي قوله عليه الصلاة والسلام:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، فاستدلوا بإطلاق؛أي أنهم فهموا أن (أل) في كلمة الجماعة للشمول؛ أي أن كل صلاة جماعة في المسجد تفضل صلاة الفذ، ونحن نقول بناء على الأدلة السابقة: إن (أل) هذه ليست للشمول، وإنما هي للعهد؛ أي أن صلاة الجماعة التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم،وحض الناس عليها، وأمر الناس بها، وهدد المتخلفين عنها بحرق بيوتهم، ووصف من تخلف عنها بأنه من المنافقين-هي صلاة الجماعة التي تفضل صلاة الفذ، وهي الجماعة الأولى والله تعالى أعلم.(98/455)
من لا يعرف اباه ماذا يسمى .. ؟؟ شيء عجيب
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:32 م]ـ
السلام عليكم
حدثني أحد اساتذتي قال:
كنا جلوس فجاءنا رجل قال افتوني:
اريد ان اخرج هوية شخصية ولا اعرف اسم ابي.
وان امي لا تتكلم ولا تسمع.
والأب مات وانا طفل ولا اعرف اسمه ....
فليس لي خوال ولا اعمام ولا اعرف شيء عن اهل ابي وامي.
اجابوا اصحاب الفتوى:
بان يسمى (عبد الله)
ما تقولون ..
وقفت على كلام اهل العلم شيء لطيفة وخاصة للعلامة ....
ـ[توبة]ــــــــ[21 - 11 - 09, 03:25 م]ـ
أخي الكريم،،لعلك تقصد بانهم أفتوه بأن [ينتسب] إلى عبد الله،فيسمى فلان ابن عبد الله،،
فقد ذكر المؤخون في سيرة ياقوت الحموي -قد كان أُسر وهو صغير- بأنهم أطلقوا عليه اسم ياقوت ابن عبد الله لأنها كانت عادة العرب آنذاك حين يُجهل نسب أحدهم أو اسم أبيه خاصة.
وقفت على كلام اهل العلم شيء لطيفة وخاصة للعلامة .... هل لك أن توضح أخي الكريم؟؟
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 06:00 م]ـ
أخي الكريم،،لعلك تقصد بانهم أفتوه بأن [ينتسب] إلى عبد الله،فيسمى فلان ابن عبد الله،،
نعم نغم
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 11:14 ص]ـ
يقول العلامة محمد بن صالح عثيمين -رحمه الله رحمة واسعة -
ينسب الى امه قياسا الى عدم وجود الأب الى نبي الله عيسى بن مريم -عليه السلام - فنسب الابن الى عبد الله تفتقر الى دليل.
مع الدليل القوي في نسبته الى امه.(98/456)
ثمانون مسألة في أحكام الأضحية
ـ[أبو عمر الشمري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 08:23 م]ـ
يطيب لي أن اطلعكم على مقالي
(ثمانون مسألة في أحكام الأضحية) ...
على الرابط:
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-123092.htm
وأحب أن أنبه إلى الخطأ غير المقصود حيث كتب العنوان
(سبع وسبعون مسألة في أحكام الأضحية)
وذلك لأني لم أكن زدت الثلاث مسائل عليها , ..... ولعلي أزيدها ...
وشكرا لكم ...
ـ[بندر الظفيري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:19 م]ـ
ماشاء الله
جُهد مبارك ياشيخنا .. والله اسأل ان يبارك لك في ماقلت وكتبت(98/457)
ما منهج ابن قدامة في المغني؟
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك ربي بعلمكم
وزادكم فقها وقربا وإخلاصا
أبحث عن منهج ابن قدامة في كتابه المغني
فهل هناك من تكلم عنه من السلف أو الخلف بشكل موسع.؟
غير ماذكره ابن قدامة في كتابه
مع ترجمة له إن تكرمتم
وفقتم لخيرات الدنيا والآخرة
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 04:44 ص]ـ
هذه ترجمة ابن قدامة المقدسي رحمه الله من سير أعلام النبلاء:
112 - ابْنُ قُدَامَةَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ *
الشَّيْخُ، الإِمَامُ، القُدْوَةُ، العَلاَّمَةُ، المُجْتَهِدُ، شَيْخُ الإِسْلاَمِ، مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ قُدَامَةَ بنِ مِقْدَامِ بنِ نَصْرٍ المَقْدِسِيُّ، الجَمَّاعِيْليُّ، ثُمَّ الدِّمَشْقِيُّ، الصَّالِحيُّ، الحَنْبَلِيُّ، صَاحِبُ (المُغْنِي).
مَوْلِدُهُ: بِجَمَّاعِيْلَ، مِنْ عَملِ نَابُلُسَ، سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ وَخَمْسِ مائَةٍ، فِي شَعْبَانَ.
وَهَاجَرَ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَقَارِبِهِ، وَلَهُ عشرُ سِنِيْنَ، وَحفظَ القُرْآنَ، وَلَزِمَ الاشتغَالَ مِنْ صِغَرِهِ، وَكَتَبَ الخطَّ المَلِيْحَ، وَكَانَ مِنْ بُحُوْرِ العِلْمِ، وَأَذكيَاءِ العَالَمِ.
وَرَحَلَ هُوَ وَابْنُ خَالِهِ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ فِي أَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ فِي طَلَبِ العِلْمِ إِلَى بَغْدَادَ، فَأَدْرَكَا نَحْوَ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً مِنْ جَنَازَةِ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ، فَنَزَلاَ عِنْدَهُ بِالمَدْرَسَةِ، وَاشْتَغَلاَ عَلَيْهِ تِلْكَ الأَيَّامَ، وَسَمِعَا مِنْهُ، وَمِنْ: هِبَةِ اللهِ بنِ الحَسَنِ الدَّقَّاقِ، وَأَبِي الفَتْحِ بنِ البَطِّيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ بنِ طَاهِرٍ، وَأَحْمَدَ بنِ المُقَرّبِ، وَعَلِيِّ ابْنِ تَاجِ القُرَّاءِ، وَمَعْمَرِ بنِ الفَاخِرِ، وَأَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ الرَّحبِيِّ، وَحَيْدَرَةَ بنِ عُمَرَ العَلَوِيِّ، وَعَبْدِ الوَاحِدِ بنِ الحُسَيْنِ البَارِزِيِّ، وَخَدِيْجَةَ النَّهْرَوَانِيَّةِ، وَنفِيسَةَ البَزَّازَةِ، وَشُهْدَةَ الكَاتِبَةِ، وَالمُبَارَكِ بنِ مُحَمَّدٍ البَادرَائِيِّ، وَمُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ السَّكَنِ، وَأَبِي شُجَاعٍ مُحَمَّدِ بنِ الحُسَيْنِ المَادَرَائِيِّ، وَأَبِي حنفِيَةَ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ الخَطِيْبيِّ، وَيَحْيَى بنِ ثَابِتٍ.
وَتَلاَ بِحرفِ نَافِعٍ عَلَى أَبِي الحَسَنِ البَطَائِحِيِّ، وَبحرفِ أَبِي عَمْرٍو عَلَى أُسْتَاذِهِ أَبِي الفَتْحِ بنِ المنِّيِّ.
وَسَمِعَ بِدِمَشْقَ مِنْ: أَبِي المَكَارِمِ بنِ هِلاَلٍ، وَعِدَّةٍ.
وَبِالمَوْصِلِ مِنْ: خَطِيْبِهَا أَبِي الفَضْلِ الطُّوْسِيِّ.
وَبِمَكَّةَ مِنَ: المُبَارَكِ بنِ الطَّبَّاخِ، وَلَهُ مَشْيَخَةٌ سَمِعْنَاهَا.
حَدَّثَ عَنْهُ: البَهَاءُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ، وَالجمَالُ أَبُو مُوْسَى ابْنُ الحَافِظِ، وَابْنُ نُقْطَةَ، وَابْنُ خَلِيْلٍ، وَالضِّيَاءُ، وَأَبُو شَامَةَ، وَابْنُ النَّجَّارِ، وَابْنُ عَبْدِ الدَّائِمِ، وَالجمَالُ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ، وَالعِزُّ إِبْرَاهِيْمُ بنُ عَبْدِ اللهِ، وَالفَخْرُ عَلِيٌّ، وَالتَّقِيُّ ابْنُ الوَاسِطِيِّ، وَالشَّمْسُ ابْنُ الكَمَالِ، وَالتَّاجُ عَبْدُ الخَالِقِ، وَالعِمَادُ بنُ بَدْرَانَ، وَالعِزُّ إِسْمَاعِيْلُ ابْنُ الفَرَّاءِ، وَالعزُّ أَحْمَدُ ابْنُ العِمَادِ، وَأَبُو الفَهْمِ بنُ النّميسِ، وَيُوْسُفُ الغسوْلِيُّ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ الوَاسِطِيِّ، وَخَلْقٌ آخِرُهُم مَوْتاً التَّقِيُّ أَحْمَدُ بنُ مُؤْمِنٍ، يَرْوِي عَنْهُ بِالحُضُوْرِ أَحَادِيْثَ (1).
وَكَانَ عَالِمَ أَهْلِ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ.
قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَانَ إِمَامَ الحَنَابِلَةِ بِجَامِعِ دِمَشْقَ، وَكَانَ ثِقَةً، حُجَّةً، نبيلاً، غزِيْرَ الفَضْلِ، نَزِهاً، وَرِعاً، عَابِداً، عَلَى قَانُوْنِ السَّلَفِ، عَلَيْهِ النُّوْرُ وَالوَقَارُ، يَنْتفعُ الرَّجُلُ برُؤِيتِهِ قَبْلَ أَنْ يسمع كَلاَمَهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/458)
وَقَالَ عُمَرُ بنُ الحَاجِبِ: هُوَ إِمَامُ الأَئِمَّةِ، وَمُفْتِي الأُمَّةِ، خصَّهُ اللهُ بِالفَضْلِ الوَافرِ، وَالخَاطرِ المَاطرِ، وَالعِلْمِ الكَامِلِ، طَنَّتْ (2) بذِكرِهِ الأَمصَارُ، وَضنَّتْ بِمِثْلِهِ الأَعصَارُ، أَخَذَ بِمجَامِعِ الحَقَائِقِ النَّقْليَّةِ وَالعقليَّةِ ... ، إِلَى أَنْ قَالَ:
وَلَهُ المُؤلفَاتُ الغزِيْرَةُ، وَمَا أَظَنُّ الزَّمَانَ يَسمحُ بِمِثْلِهِ، مُتَوَاضِعٌ، حسنُ الاعْتِقَادِ، ذُو أَنَاةٍ وَحلمٍ وَوقَارٍ، مَجْلِسُهُ معمورٌ بِالفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِيْنَ، وَكَانَ كَثِيْرَ العِبَادَةِ، دَائِمَ التَّهجُّدِ، لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُ نَفْسِهِ.
وَعَمِلَ الشَّيْخُ الضِّيَاءُ (سيرتَهُ) فِي جُزأَيْنِ، فَقَالَ: كَانَ تَامَّ القَامَةِ، أَبيضَ، مُشْرِقَ الوَجْهِ، أَدعجَ، كَأنَّ النُّوْرُ يَخْرُجُ مِنْ وَجهِهِ لِحُسْنِهِ، وَاسِعَ الجبينِ، طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ، قَائِمَ الأَنفِ، مَقْرُوْنَ الحَاجِبَيْنِ، صَغِيْرَ الرَّأْسِ، لطيفَ اليَدينِ وَالقدمَينِ، نحيفَ الجِسْمِ، مُمَتَّعاً بحوَاسِّهِ.
__________________________________________________ ____________________
(1) وهي قطعة من " موطأ " مالك، كما ذكر في " تاريخ الإسلام ".
(2) غير منقوطة في الأصل، وما أثبتناه من " تاريخ الإسلام " بخط المؤلف.
__________________________________________________ ____________________
أَقَامَ هُوَ وَالحَافِظُ بِبَغْدَادَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، فَأَتقنَا الفِقْهَ وَالحَدِيْثَ وَالخلاَفَ، أَقَامَا عِنْدَ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ خَمْسِيْنَ (1) لَيْلَةً، وَمَاتَ، ثُمَّ أَقَامَا عِنْدَ ابْنِ الجَوْزِيِّ، ثُمَّ انتقلاَ إِلَى رِبَاطِ النَّعَّالِ، وَاشْتَغَلاَ عَلَى ابْنِ المَنِّيِّ، ثُمَّ سَافرَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَسِتِّيْنَ وَمَعَهُ الشَّيْخُ العِمَادُ، وَأَقَامَا سَنَةً.
صَنَّفَ (المغنِي) عشرَ مُجَلَّدَاتٍ، وَ (الكَافِي) أَرْبَعَةً، وَ (الْمقنع) مُجَلَّداً، وَ (العُمدَة) مُجيليداً، وَ (القنعَة) فِي الغَرِيْبِ مجيليدٌ (2)، وَ (الرَّوْضَة) مُجَلَّدٌ، وَ (الرَّقَّة) مُجَلَّدٌ، وَ (التَّوَّابينَ) مُجَلَّدٌ، وَ (نسب قُرَيْشٍ) مجيليدٌ، وَ (نسب الأَنْصَارِ) مُجَلَّدٌ، وَ (مُخْتَصَر الهِدَايَة) مجيليدٌ، وَ (الْقدر) جزءٌ، وَ (3) (مَسْأَلَة العُلُوِّ) جزءٌ، وَالمتحَابِّينَ) جزءٌ، وَ (الاعْتِقَاد) جزءٌ، وَ (البُرْهَان) جزءٌ، وَ (ذمّ التَّأَْوِيْلِ) جزءٌ، وَ (فَضَائِل الصَّحَابَةِ) مجيليدٌ، وَ (فضل العشرِ) جزءٌ، وَ (3) (عَاشُورَاء) أَجزَاءٌ، وَ (3) (مَشْيَخته) جُزآنِ، وَ (وصيَّته) جزءٌ، وَ (3) (مُخْتَصَر العللِ لِلْخلالِ) مُجَلَّدٌ، وَأَشيَاءُ.
قَالَ الحَافِظُ الضِّيَاءُ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ فِي النَّوْمِ، فَأَلقَى عليَّ مَسْأَلَةً، فَقُلْتُ: هَذِهِ فِي الخِرَقِيِّ، فَقَالَ: مَا قَصَّرَ صَاحِبُكُم المُوَفَّقُ فِي شرحِ الخِرَقِيِّ.
__________________________________________________ ____________________
(1) وضع فوقها " كذا " دلالة على اعتراضه عليها، لأنه سبق أن قال بأنه أدرك أربعين ليلة من حياة الشيخ عبد القادر.
(2) كذا بالرفع، وكذلك التي ستأتي، ويصح ذلك إذا أراد أنه " في مجيليد " أو " هو مجيليد "، ولكنه كان عليه أن يوحد.
(3) إضافة منا.
__________________________________________________ ____________________
قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ -رَحِمَهُ اللهُ- إِمَاماً فِي التَّفْسِيْرِ (1)، وَفِي الحَدِيْثِ وَمشكلاَتِهِ، إِمَاماً فِي الفِقْهِ، بَلْ أَوحد زَمَانِهِ فِيْهِ، إِمَاماً فِي علمِ الخلاَفِ، أَوحدَ فِي الفَرَائِضِ، إِمَاماً فِي أُصُوْلِ الفِقْهِ، إِمَاماً فِي النَّحْوِ وَالحسَابِ وَالأَنجمِ السَّيَّارَةِ وَالمَنَازِلِ.
وَسَمِعْتُ دَاوُدَ بنَ صَالِحٍ المُقْرِئَ، سَمِعْتُ ابْنَ المنِّيِّ يَقُوْلُ -وَعِنْدَهُ الإِمَامُ المُوَفَّقُ -: إِذَا خَرَجَ هَذَا الفَتَى مِنْ بَغْدَادَ احتَاجَتْ إِلَيْهِ.
وَسَمِعْتُ البَهَاءَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ يَقُوْلُ: كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ المَنِّيِّ يَقُوْلُ للموفَّقِ: إِنْ خَرَجتَ مِنْ بَغْدَادَ لاَ يَخلُفُ فِيْهَا مِثْلُكَ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/459)
وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ مَحْمُوْدٍ الأَصْبَهَانِيَّ يَقُوْلُ: مَا رَأَى أَحَدٌ مِثْلَ الشَّيْخِ المُوَفَّقِ.
وَسَمِعْتُ المُفْتِي أَبَا عُبَيْدِ اللهِ عُثْمَانَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ عَنِ المُوَفَّقِ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ، كَانَ مُؤيّداً فِي فَتَاويهِ.
وَسَمِعْتُ المُفْتِي أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ مَعَالِي بنِ غَنِيْمَةَ يَقُوْلُ: مَا أَعْرفُ أَحَداً فِي زَمَانِنَا أَدْرَكَ دَرَجَةَ الاجْتِهَادِ إِلاَّ المُوَفَّقَ.
وَسَمِعْتُ الحَافِظَ أَبَا عَبْدِ اللهِ اليُوْنِيْنِيَّ يَقُوْلُ: أَمَّا مَا علمتُهُ مِنْ أَحْوَالِ شَيْخِنَا وَسيِّدِنَا مُوَفَّقِ الدِّيْنِ، فَإِنَّنِي إِلَى الآنَ مَا أَعْتَقِدُ أَنَّ شَخْصاً مِمَّنْ رَأَيْتُهُ حصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالِ فِي العُلُوْمِ وَالصِّفَاتِ الحَمِيْدَةِ الَّتِي يَحصُلُ بِهَا الكَمَالُ سِوَاهُ، فَإِنَّهُ كَانَ كَامِلاً فِي صُوْرتِهِ وَمَعْنَاه مِنْ حَيْثُ الحُسْنِ، وَالإِحسَانِ، وَالحلمِ وَالسُّؤْدُدِ، وَالعُلُوْمِ المُخْتَلِفَةِ، وَالأَخْلاَقِ الجَمِيْلَةِ، رَأَيْتُ مِنْهُ مَا يَعجزُ عَنْهُ كِبَارُ
__________________________________________________ _________________
(1) وجدنا خطأ فوق " في التفسير " كأنها علامة حذف، ولكننا ابقيناها لما نقل عنه في " تاريخ الإسلام " من قوله: " وكان رحمه الله إماما في القران وتفسيره ".
__________________________________________________ _________________
الأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: (مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ نَعمَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ).
فَقُلْتُ بِهَذَا: إِنَّ إِلهَامَ الذِّكْرِ أَفْضَلُ مِنَ الكَرَامَاتِ، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَتَعَدَّى إِلَى العبَادِ، وَهُوَ تَعَلِيْمُ العِلْمِ وَالسُّنَّةِ، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَحْسَنُ مَا كَانَ جِبِلَّةً (1) وَطبعاً؛ كَالحلمِ، وَالكرمِ، وَالعقلِ، وَالحيَاءِ، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَبَلَهُ عَلَى خُلُقٍ شَرِيْفٍ، وَأَفرغَ عَلَيْهِ المَكَارِمَ إِفرَاغاً، وَأَسبغَ عَلَيْهِ النِّعَمَ، وَلطفَ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ.
قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ المُوَفَّقُ لاَ يُنَاظِرُ أَحَداً إِلاَّ وَهُوَ يَتبَسَّمُ.
قُلْتُ: بَلْ أَكْثَرُ مَنْ عَايَنَّا لاَ يُنَاظرُ أَحَداً إِلاَّ وَيَنْسَمُّ (2).
وَقِيْلَ: إِنَّ المُوَفَّقَ نَاظرَ ابْنَ فَضلاَن الشَّافِعِيَّ الَّذِي كَانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي المُنَاظَرَةِ، فَقطعَهُ.
وَبَقِيَ المُوَفَّقُ يَجْلِسُ زَمَاناً بَعْد الجُمُعَةِ لِلمُنَاظَرَةِ، وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ الفُقَهَاءُ، وَكَانَ يُشغلُ (3) إِلَى ارْتفَاعِ النَّهَارِ، وَمِنْ بَعْدِ الظُّهْرِ إِلَى المَغْرِبِ وَلاَ يَضجَرُ، وَيَسَمَعُوْنَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يُقرِئُ فِي النَّحْوِ، وَكَانَ لاَ يَكَادُ يَرَاهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَحَبَّهُ ... ، إِلَى أَنْ قَالَ الضِّيَاءُ:
وَمَا علمتُ أَنَّهُ أَوجعَ قَلْبَ طَالبٍ، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُؤْذِيْهِ بِخُلُقِهَا، فَمَا يَقُوْلُ لَهَا شَيْئاً، وَأَوْلاَدُهُ يَتضَاربُوْنَ، وَهُوَ لاَ يَتَكَلَّمُ.
وَسَمِعْتُ (4) البَهَاءَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ احتمَالاً مِنْهُ.
__________________________________________________ ____________________
(1) الجبلة: الخلقة، ومنه قوله تعالى: (والجبلة الأولين) (الشعراء: 184).
(2) من السم - بفتح السين وضمها - وهو نتيجة لما كان يراه الذهبي بين أهل عصره من الضيق بالمناظرة العلمية.
(3) الاشغال: التدريس، وهو غير " الاشتغال " بمعنى الطلب، وهذه اصطلاحات معروفة عند المتأخرين.
(4) السماع للضياء، هو والذي بعده من الحكايات.
__________________________________________________ ____________________
قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ حَسَنَ الأَخْلاَقِ، لاَ يَكَادُ يَرَاهُ أَحَدٌ إِلاَّ مُتَبَسِّماً، يَحكِي الحِكَايَاتِ، وَيَمزحُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/460)
وَسَمِعْتُ البَهَاء يَقُوْلُ: كَانَ الشَّيْخُ فِي القِرَاءةِ يُمَازِحُنَا، وَيَنبَسِطُ، وَكَلَّمُوْهُ مرَّةً فِي صبيَانَ يَشتغلُوْنَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هُم صبيَانٌ، وَلاَ بُدَّ لَهُم مِنَ اللَّعِبِ، وَأَنْتُم كُنْتُم مِثْلَهُم، وَكَانَ لاَ يُنَافِسُ أَهْلَ الدُّنْيَا، وَلاَ يَكَادُ يَشْكُو، وَرُبَّمَا كَانَ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَكَانَ يُؤثِرُ.
وَسَمِعْتُ البَهَاءَ يَصِفُهُ بِالشَّجَاعَةِ، وَقَالَ: كَانَ يَتقدَّمُ إِلَى العَدُوِّ وَجُرِحَ فِي كفِّهِ، وَكَانَ يُرَامِي العَدُوَّ.
قَالَ الضِّيَاءُ: وَكَانَ يُصَلِّي بخشوعٍ، وَلاَ يَكَادُ يُصَلِّي سُنَّةَ الفَجْرِ وَالعِشَاءيْنِ إِلاَّ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ العِشَاءيْنِ أَرْبَعاً (بِالسَّجْدَةِ)، وَ (يس)، وَ (الدُّخَانِ)، وَ (تبَاركَ)، لاَ يَكَادُ يُخِلُّ بهنَّ، وَيَقومُ السَّحَرَ بِسُبْعٍ، وَرُبَّمَا رفعَ صَوْتَهُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوتِ.
وَسَمِعْتُ الحَافِظَ اليُوْنِيْنِيَّ يَقُوْلُ: لَمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ شنَاعَةَ الخَلْقِ عَلَى الحَنَابِلَةِ بِالتَّشْبِيْهِ، عزمتُ عَلَى سُؤَالِ الشَّيْخِ المُوَفَّقِ، وَبقيتُ أَشهراً أُرِيْدُ أَنْ أَسألَهُ، فَصعدتُ مَعَهُ الجبلَ (1)، فَلَمَّا كُنَّا عِنْدَ دَارِ ابْنِ مُحَارِبٍ قُلْتُ: يَا سيِّدِي، وَمَا نطقتُ بِأَكْثَرَ مِنْ سيِّدِي، فَقَالَ لِي: التَّشبيهُ مُسْتحيلٌ.
فَقُلْتُ: لِمَ؟
قَالَ: لأَنَّ شرطَ التَّشبيهِ أَنْ نَرَى الشَّيْءَ، ثُمَّ نُشَبِّهُهُ، من الَّذِي رَأَى اللهَ ثُمَّ شبَّهَهُ لَنَا؟!
وَذَكَرَ الضِّيَاءُ حِكَايَاتٍ فِي كَرَامَاتِهِ.
وَقَالَ أَبُو شَامَةَ (2): كَانَ إِمَاماً عَلَماً فِي العِلْمِ وَالعَمَلِ، صَنَّفَ كُتُباً
__________________________________________________ ____________________
(1) يعني: جبل قاسيون، حيث الصالحية، وفيها ديارهم.
(2) ذيل الروضتين: 139.
__________________________________________________ ____________________
كَثِيْرَةً، لَكِنَّ كَلاَمَهُ فِي العقَائِدِ عَلَى الطَّرِيقَةِ المَشْهُوْرَةِ عَنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَمْ يُوَضِّحْ لَهُ الأَمْرَ فِيْهَا عَلَى جَلاَلَتِهِ فِي العِلْمِ، وَمَعْرِفَتِهِ بِمعَانِي الأَخْبَارِ.
قُلْتُ: وَهُوَ وَأَمثَالُهُ متعجِّبٌ مِنْكُم مَعَ عِلْمِكُم وَذكَائِكُم، كَيْفَ قُلْتُم! وَكَذَا كُلُّ فِرقَةٍ تَتعجَّبُ مِنَ الأُخْرَى، وَلاَ عجبَ فِي ذَلِكَ، وَنرجُو لِكُلِّ مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ فِي تَطلُّبِ الحَقِّ أَنْ يُغفرَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ المَرْحُوْمَةِ.
قَالَ الضِّيَاءُ: وَجَاءهُ مِنْ بِنْتِ عَمَّتِهِ مَرْيَمَ (1): المجدُ عِيْسَى، وَمُحَمَّدٌ، وَيَحْيَى، وَصَفِيَّةُ، وَفَاطِمَةُ، وَلَهُ عقِبٌ مِنَ المجدِ، ثُمَّ تَسَرَّى بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ بِأُخْرَى، ثُمَّ تَزَوَّجَ عِزِّيَّةَ فَمَاتَتْ قَبْلَهُ، وَانْتَقَلَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ يَوْمَ السَّبْتِ، يَوْمَ الفِطْرِ، وَدُفِنَ مِنَ الغَدِ، سَنَةَ عِشْرِيْنَ وَسِتِّ مائَةٍ، وَكَانَ الخلقُ لاَ يُحصَوْنَ، تُوُفِّيَ بِمَنْزِلِهِ بِالبَلَدِ، قَالَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَهُ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحَافِظِ بنُ بَدْرَانَ، أَخْبَرْنَا ابْنُ قُدَامَةَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ ابْنِ النَّرْسِيِّ، أَخبركُم الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ التِّكَكِيُّ، أَخْبَرْنَا أَبُو عَلِيٍّ بنُ شَاذَانَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ الأَدَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مُوْسَى الشَّطَوِيُّ (2)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيْرٍ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المِنْهَالِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ قُسَيْمٍ (3)، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لَمَّا أَهبطَ اللهُ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعلَمُ سِرِّي وَعلاَنِيتِي، فَاقبل معذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطنِي سُؤْلِي ... ) الحَدِيْثَ.
__________________________________________________ ____________________
(1) يعني زوجته مريم.
(2) الشطوي هذا منسوب إلى الثياب الشطوية وبيعها، وهي منسوبة إلى شطا من أرض مصر.
(3) ويقال فيه، وهو الاشهر: سليمان بن يسير - بالتصغير - وهو نخعي بالولاء كوفي ضعيف روى له ابن ماجة.
وتناوله الذهبي في " الميزان " 2/ 228 - 229.
__________________________________________________ ____________________
و هذا كل شيئ يا أخي في الله , و أسأل الله أن يرحمه و أن يرضى عنه و أن يجزيه عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء , آمين.
أما منهجه في المغني فأترك ذلك لمن له علم بذلك , أما أنا فلا علم لذي. و الله تعالى أعلم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/461)
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:22 م]ـ
وفقك الله أينما كنت أخي
خدمتني كثيرا في الترجمة فتح الله لك أبواب رحمته
ينقصني المنهج بارك الله في علمكم
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
وفقك الله أينما كنت أخي
خدمتني كثيرا في الترجمة فتح الله لك أبواب رحمته
بارك الله فيك و رحمني و إياك و جميع المسلمين.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:07 م]ـ
منهج ابن قدامة حسب ما طالعته في كتابه المغني أنه يأخذ مسائل مختصر الخرقي مسألة مسألة.
فيذكر أولاً مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي ذكره الخرقي بتفصيل أكثر بشيء يسير غالباً وأحياناً نفسه تماماً وأحياناً لايذكره وإنما يشرع في الكلام على المسألة مباشرة.
وبعد ذكر مذهب الإمام أحمد [مع ملاحظة أنه لا ينص غالباً على أن هذا هو مذهب الإمام] يذكر من قال به من العلماء من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم من كبار الأئمة دون ذكر دليل المذهب ثم يذكر الأقوال الأخرى ومن قال بها وأدلة كل قول ثم بعد ذلك يذكر أدلة المذهب ويفتتحها بقوله "ولنا" ثم بعد أن يستكمل ذكرها يبدأ بالإجابة على أدلة الأقوال الأخرى التي ذكرها سابقاً ويجيب عنها بالترتيب الذي ذكرها به.
وإذا كان في المسألة روايات ذكرها وإذا كان فيه خلاف في المذهب ذكر ما اختاره كل عالم من علماء المذهب وهذا نادراً ما يوجد في المسائل التي يذكرها الخرقي وإنما يوجد غالباً فيما يذكره ابن قدامة في الفصول وهو قليل أيضاً.
وبعد أن ينتهي من الكلام على المسألة التي ذكرها الخرقي يذكر بعدها فصول لها علاقة ولو يسيرة بالمسألة التي ذكرها الخرقي.
ويتكلم تحت الفصل بمثل كلامه تحت المسألة تماماً من جهة ذكر الأقوال وأدلتها. هذا منهجه من جهة عرض الأقوال وأدلتها ويكاد يكون هذا المنهج مطرد تماماً في المغني ولا يحيد عنه إلا يسيراً وبشيء يسير جداً والله أعلم.
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:58 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك أخي
ونفع الله بك أينما كنت
أفدتني كثيرا رفع الله قدرك في الدارين.
جزيت الفردوس
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ..
ـ[الرايه]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:06 م]ـ
الشيخ عبدالمحسن الزامل
له دروس ارجو ان تجد فيها مرادك
- سلسلة دراسة تعريفية لمنهج الفقهاء
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=723
ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:25 ص]ـ
جزاكم الله خير للافاده ولحرصكم على نفع بعض
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد(98/462)
ما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:12 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني 6/ 109:
" إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه ضع عني بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد و سعيد بن المسيب و سالم و الحسن و حماد و الحكم و الشافعي و مالك و الثوري و هشيم و ابن علية و إسحاق و أبو حنيفة وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله ورسوله وروي عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا وروي ذلك عن النخعي و أبي ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا وقال الخرقي: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته ولنا أنه بيع الحلول فلم يجز كما لو زاده الذي له الدين فقال له: أعطيك عشرة دراهم وتعجل لي المائة التي عليك "
وقال أبضا 7/ 21:
" وإذا صالحه على المؤجل ببعضه حالا لم يجز كرهه زيد بن ثابت وابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع بالدين و سعيد بن المسيب و القاسم و سالم و الشعبي و مالك و الشافعي و الثوري و ابن عيينة و هشيم و أبو حنيفة و إسحاق وروي عن ابن عباس والنخعي وابن سيرين أنه لا بأس به وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض أن يأخذها من حقه قبل محله لأنهما تبايعا العروض بما في الذمة فصح كما لو اشتراها بثمن مثلها ولعل ابن سيرين يحتج بأن التعجيل جائز والإسقاط وحده جائز فجاز الجمع بينهما كما لو فعلا ذلك من غير مواطأة عليه
ولنا أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ولأنه يبيعه عشرة بعشرين فلم يجز كما لو كانت معيبة "
فما مراد ابن قدامة ببيع الحلول والتأجيل؟؟
وجزاكم الله خيرا(98/463)
مسألة في الفرائض
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 11 - 09, 11:45 ص]ـ
أيها الإخوة الأفاضل
توفي رجل، ليس له من الأقارب إلا
عمة جده لأمه (عمة أبو أمه)
وخالة جده لأمه.
فهل يرثانه؟.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:02 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل
توفي رجل، ليس له من الأقارب إلا
عمة جده لأمه (عمة أبو أمه)
وخالة جده لأمه.
فهل يرثانه؟.
ألم أقل لك شيخنا: إن هذا العلم قد زهد فيه طلبة العلم؟ والله المستعان.
ـ[أبو عبدالله العامري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 02:06 ص]ـ
بسم الله
مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام هو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثاً وحجباً.
جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:
1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. من كتاب الفرائض للاحم
وراجع كتاب الشيخ صالح الفوزان، والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:55 ص]ـ
بسم الله
مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام هو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثاً وحجباً.
جهات ذوي الأرحام ثلاث هي كما يلي:
1 - جهة البنوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاد وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد البنات وأولاد بنات الابن.
2 - جهة الأبوة، وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأبيه، وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لغير أم، وبنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم، وأخوال الأب وخالاته، والأجداد الساقطون والجدات السواقط من قبل الأب، كأبي أم الأب، وأبي أم أبيه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء.
3 - جهة الأمومة وتشمل كل من يدلي إلى الميت بأمه وهو لا يرث بفرض ولا تعصيب، كأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات، وأخوال الأم وخالاتها، وأعمامها وعماتها، والأجداد والجدات السواقط من جهتها. كأبيها وأبي أمها وأمه، ومن أدلى بواحد من هؤلاء. من كتاب الفرائض للاحم
وراجع كتاب الشيخ صالح الفوزان، والله أعلم
أخي أنت لم تجب على جواب الشيخ , وإنما ذكرت لنا قواعد نتوصل بها إلى الحل , وليس هذا وكد الشيخ من وضع المسألة , فالشيخ عالم بالفرائض , وإنما سأل للمشاركة والتفاعل , فتأمل بارك الله فيك.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 11 - 09, 07:34 ص]ـ
هؤلاء من أولي الأرحام
وقد قال ربنا سبحانه: ((وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)).
ولكن كيف نقسمها؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:33 ص]ـ
عمة أبي الأم هي (أخت أبي أبي الأم)
خالة أبي الأم هي (أخت أم أبي الأم)
كل منهما مدلٍ بـ (الأم)
فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما
فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا
ونجد العمة مدلية بـ (أبي الأب)
ونجد الخالة مدلية بـ (أم الأب)
فننزل كل منهما منزلة من أدلت به
فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها
ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.
هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.
وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 09:59 ص]ـ
عمة أبي الأم هي (أخت أبي أبي الأم)
خالة أبي الأم هي (أخت أم أبي الأم)
كل منهما مدلٍ بـ (الأم)
فنجعل الأم كأنها ماتت عنهما
فنجد أن كلا من العمة والخالة بالنسبة للأم من ذوي الأرحام أيضا
ونجد العمة مدلية بـ (أبي الأب)
ونجد الخالة مدلية بـ (أم الأب)
فننزل كل منهما منزلة من أدلت به
فيكون للخالة السدس لأنها مدلية بالجدة أم الأب، فترث ميراثها
ويكون للعمة الباقي لأنها مدلية بالجد أبي الأب، فترث ميراثه.
هذا على مذهب أهل التنزيل وهم الشافعية والحنابلة.
وأما على مذهب أهل القرابة: فللخالة الثلث، وللعمة الباقي.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم شيخنا الكريم
ثمت إشكال،، نسبتم الورثة لأم الميت وجعلتموها المتوفاة، وبالتالى اصبح جدها وجدتها وارثين، فى حين حين نسبتهما إلى الميت لايرثان، والمسألة كما فهمتها كمايلي:
الوارث هما عمة وخالة جد المتوفى لأمه، والعمة تتنزل مكان أخيها وهو أبو جد الميت لأمه، والخالة كذلك تتنزل مكان أختها وهى أم جدة المتوفى لأمه،وهما فاسدان (لايرثان)،
وما فهمته في مسائل تنزيل الأحوال، أن يتنزل الوارث بمنزلة أقرب وارث للميت يدلو به إليه، وهو جد الميت لأمه هنا،، فإن كان هذا صحيحا
فيأخذا ما كان سيأخذه هذا الجد وهو السدس، ويقسم عليهما حسب نصيب من أدليا به إلى هذا الجد، فتأخذ العمة ثلثي السدس لأنها أدلت بأبى الجد، وتأخذ الخالة ثلث السدس لأنها أدلت بأمه،، ثم يُرد الباقى عليهما بحسب نصيبيهما،، والله أعلم
،، وثمت إشكال ثان،، وهو فى الحل الذى وضعتموه عاليه، نجد فيه أن الخالة تدلى إلي الميت بأب واحد فقط وميراثها أقل من نصبب العمة التي تدلى إلى الميت بأكثر من أب، ومعلوم أن الميراث إذا كان من جهة الأمومة تُقدم على جهة الأبوة إذا كان أصله الأم، فهلا تكرتم بإزالة هذا الإشكال
أحسن الله إليكم وزادكم بسطة في العلم والحلم.
طلبٌ آخر،، هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟
بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/464)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 04:35 م]ـ
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم شيخنا الكريم
ثمت إشكال،، نسبتم الورثة لأم الميت وجعلتموها المتوفاة، وبالتالى اصبح جدها وجدتها وارثين،
هذا صحيح
فى حين نسبتهما إلى الميت لايرثان،
صحيح، لكن من الأم يرثان، ونحن قلنا بالأول: إنهما يدليان بالأم، فلما حازت الأم التركة، قسمنها على العمة والخالة كأن الأم هي التي ماتت عندهما،
فأصبحت الخالة تدلي إلى الأم بأم الأب، والعمة تدلي إلى الأم بأبي الأب.
والمسألة كما فهمتها كمايلي:
الوارث هما عمة وخالة جد المتوفى لأمه، والعمة تتنزل مكان أخيها وهو أبو جد الميت لأمه، والخالة كذلك تتنزل مكان أختها وهى أم جدة المتوفى لأمه،
تقصد أم جد المتوفى لأمه، أليس كذلك؟
وهما فاسدان (لايرثان)،
وما فهمته في مسائل تنزيل الأحوال، أن يتنزل الوارث بمنزلة أقرب وارث للميت يدلو به إليه، وهو جد الميت لأمه هنا،، فإن كان هذا صحيحا
بل هذا غير صحيح، لأن جد الميت لأمه ليس بوارث، فلذلك قلتُ: يدليان بالأم فهي أقرب وارث للميت تدليان به.
فيأخذا ما كان سيأخذه هذا الجد وهو السدس، ويقسم عليهما حسب نصيب من أدليا به إلى هذا الجد، فتأخذ العمة ثلثي السدس لأنها أدلت بأبى الجد، وتأخذ الخالة ثلث السدس لأنها أدلت بأمه،، ثم يُرد الباقى عليهما بحسب نصيبيهما،، والله أعلم
هذا كلام غير صحيح، لأنهما مدليان بالأم لا الجد لأن الجد غير وارث من الميت،
ثم لو فرض أنهما مدليان بالجد فإن الجد يأخذ جميع المال لا سدسه، ثم يقسم المال على من أدلوا به بحسب إرثهم منه.
لكنهما كما تقدم يدليان بالأم فهي أقرب وارث يدليان به، لأن أبا الأم من ذوي الأرحام.
،، وثمت إشكال ثان،، وهو فى الحل الذى وضعتموه عاليه، نجد فيه أن الخالة تدلى إلي الميت بأب واحد فقط وميراثها أقل من نصبب العمة التي تدلى إلى الميت بأكثر من أب، ومعلوم أن الميراث إذا كان من جهة الأمومة تُقدم على جهة الأبوة إذا كان أصله الأم،
هذه الكلام غير صحيح على مذهب أهل التنزيل.
فهلا تكرتم بإزالة هذا الإشكال
أحسن الله إليكم وزادكم بسطة في العلم والحلم.
طلبٌ آخر،، هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 09, 07:53 ص]ـ
ماشاء الله لا قوة إلا بالله
الآن زال الإشكال , وانحصرت أخطائي في الآت:
* إعتباري لأبي أم المتوفى من أصحاب الفروض، وهو من ذوي الأرحام، وهو وهم مني.
* جعلت فرض الجد الصحيح هو السدس ولم أتنبه إلى انفراده، ولكنه وارث لكل المال بالتعصيب إذا انفرد، ولم أتنبه له.
،، وما استفدت منه:
** أقرب وارث إذا انفرد بالإرث، يُعامل على أنه المتوفى، ثم يُنظر من أدلى به ويُقسَّم المال عليه.
** لا عبرة لقوة القرابة (الأمومة،والأبوة، والأخوة، .... ) فى مذهب أهل التنزيل.
** يتنزل الورثة منزلة من أدلوا به إلى أقرب وارث ويُقسم الإرث بينهم كما لو كانوا من أصحاب الفروض
،، معذرة إليكم يا شيخنا، هل أطمع فى استفسار آخر؟
... فى حال الأم فى المسألة الفائتة، لو كانت لم ترث جميع التركة، هل كنتم ستعتبرونها هى المتوفاة أيضا، وهل لهذ المسألة قاعدة أو ضابط ما؟
... في بعض الحلول لهذه المسألة، هناك من يعتبر حظ الأنثى كحظ الذكر سواء لأنهم وارثون بالرحم المجردة، ما مدى صحة ووجاهة هذا الحل من عدمه؟
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
،، وما زلنا ننتظر
هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددى الطبقات؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 12 - 09, 03:20 ص]ـ
معذرة إليكم يا شيخنا، هل أطمع فى استفسار آخر؟
... فى حال الأم فى المسألة الفائتة، لو كانت لم ترث جميع التركة، هل كنتم ستعتبرونها هى المتوفاة أيضا،
نعم بعد أن تأخذ نصيبها، نقسمه على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها لو كانت هي الميتة.
وهل لهذ المسألة قاعدة أو ضابط ما؟
هذه المسألة مندرجة في قواعد ميراث ذوي الأرحام.
... في بعض الحلول لهذه المسألة، هناك من يعتبر حظ الأنثى كحظ الذكر سواء لأنهم وارثون بالرحم المجردة، ما مدى صحة ووجاهة هذا الحل من عدمه؟
الحنابلة: يقسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، إلا إن كانوا يرثونه عصوبة فيقسمون نصيبه بالسوية الذكر كالأنثى. فلو خلف: (ابن بنت، وبنت بنت)، فالمال بينهما نصفين، سواء كان المدلَى به بنت واحدة أو اثنتين.
وأما الشافعية: فيقسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه، حتى لو كانوا يرثونه عصوبة، فيقتسمون نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي المثال المتقدم إذا كانت البنت التي أدليا بها واحدة: فلابن البنت الثلثان ولبنت البنت الثلث. وأما لو توفي عن (ابن بنت وبنت بنت أخرى): فلا تفضيل، لأن الميراث يقسم أولا على المدلَى بهم وهم البنتان، ثم يقسم نصيب كل بنت على من أدلوا بها بحسب إرثهم منها.
واستثنى الشافعية من هذا الإطلاق أي من قولهم: "يقتسمون نصيب المدلَى به على حسب إرثهم منه" مسألتان:
الأولى: أولاد ولد الأم، ينزلون منزلة ولد الأم، ويقتسمون نصيب أبيهم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكرورهم وإناثهم. وهذا باتفاق أهل التنزيل.
مع أن ولد الأم لو ورث أولاده نصيبه على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت، لكان يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا استشكله المعتبرون من الشافعية كإمام الحرمين. لكنهم أجمعوا على التساوي.
المسألة الثانية: الخال والخالة من الأم، يقسم بينهم نصيب الأم (أختهم لأم) للذكر مثل حظ الأنثيين.
مع أن الأخوال والخالات من الأم، لو ورثوا أختهم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة، لاقتسموه على عدد رؤوسهم، يستوي فيه الذكر والأنثى، لأنهم إخوة وأخوات من أم. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
وإياكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/465)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 09, 07:18 ص]ـ
شكر الله لكم شيخنا الكريم وجعله في ميزان حسناتكم
لا تنسنا
هل نطمع فى شرح واف، ولو قصير، لطرق ثوريث ذوى الأرحام متعددي الطبقات؟(98/466)
قانون الأحوال الشخصية السورية (الجديد) كاملاً
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[22 - 11 - 09, 07:44 م]ـ
النص الكامل لـ"مشروع قانون الأحوال الشخصية السورية"
الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم /2437/ تاريخ 7/ 6/2007
مخطط مشروع تعديل القانون
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول: تنازع القوانين من حيث المكان
الباب الثاني: اختصاص المحكمة الشرعية
الباب الثالث: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
الباب الرابع: المؤسسات الشرعية
1 - الفصل الأول: النيابة العامة الشرعية
2 - الفصل الثاني: دائرة الأيتام
3 - الفصل الثالث: صندوق التكافل الأسري
الكتاب الثاني: الزواج
الباب الأول: الزواج والخطبة
الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه
1 - الفصل الأول: الرضا والعلانية
2 - الفصل الثاني: الأهلية
3 - الفصل الثالث: الولاية في الزواج
4 - الفصل الرابع: الكفاءة
5 - الفصل الخامس: المحرمات من النساء
6 - الفصل السادس: تعدد الزوجات
7 - الفصل السابع: معاملات الزواج الإدارية
8 - الفصل الثامن: الزواج خارج المحكمة
الباب الثالث: أنواع الزواج
1 - الفصل الأول: الزواج الصحيح
2 - الفصل الثاني: الزواج الباطل
3 - الفصل الثالث: الزواج الفاسد
الكتاب الثالث: آثار الزواج
الباب الأول: حقوق الزوجين
1 - الفصل الأول: الحقوق المشتركة
2 - الفصل الثاني: حقوق الزوج
3 - الفصل الثالث: حقوق الزوجة
الباب الثاني: المهر والجهاز
1 - الفصل الأول: المهر المسمى
2 - الفصل الثاني: مهر المثل
3 - الفصل الثالث: المتعة
4 - الفصل الرابع: الجهاز
الباب الثالث: المسكن
الباب الرابع: النفقة
1 - الفصل الأول: الأحكام العامة
2 - الفصل الثاني: النفقة الزوجية
3 - الفصل الثالث: نفقة العدة
4 - الفصل الرابع: نفقة الأقارب
الكتاب الرابع: انحلال الزواج
الباب الأول: الأحكام العامة
الباب الثاني: الطلاق
الفصل الأول: الطلاق بالإرادة المنفردة
الباب الثالث: المخالعة
الباب الرابع: التفريق بحكم القاضي
1 - الفصل الأول: التفريق للعلل والعيوب
2 - الفصل الثاني: التفريق للغيبة
3 - الفصل الثالث: التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
4 - الفصل الرابع: التفريق للشقاق والضرر
الباب الخامس: التفريق بحكم الشرع والقانون
1 - الفصل الأول: التفريق للعان
2 - الفصل الثاني: التفريق للايلاء
3 - الفصل الثالث: التفريق للظهار
4 - الفصل الرابع: التفريق لاختلاف الدين
الباب السادس: فسخ النكاح
الكتاب الخامس: آثار انحلال الزواج
الباب الأول: آثاره في الزوجية
الباب الثاني: أحكام العدة
الكتاب السادس: الولادة ونتائجها
الباب الأول: النسب
1 - الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
2 - الفصل الثاني: النسب من الزواج الفاسد
3 - الفصل الثالث: الإقرار بالنسب
4 - الفصل الرابع: ثبوت النسب
الباب الثاني: حقوق الأطفال
الفصل الأول: تحديد الحقوق
الفصل الثاني: كفالة الصغير
الباب الثالث: الحضانة
الباب الرابع: الرضاع
الكتاب السابع: الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول: الأهلية
الباب الثاني: النيابة الشرعية
1 - الفصل الأول: الأحكام العامة
2 - الفصل الثاني: تصرفات القاصر
3 - الفصل الثالث: الولاية على النفس
4 - الفصل الرابع: الولاية على المال
5 - الفصل الخامس: الوصاية على مال القاصر
6 - الفصل السادس: الناظر وواجباته
7 - الفصل السابع: القوامة
8 - الفصل الثامن: الوكالة القضائية
9 - الفصل التاسع: المساعد القضائي
الباب الثالث: مرض الموت
الكتاب الثامن: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: ركن الوصية وصحتها
الفصل الثاني: قبول الوصية وردها
الباب الثاني: أحكام الوصية
1 - الفصل الأول: الموصى له
2 - الفصل الثاني: الموصى به
3 - الفصل الثالث: الوصية بالمنافع
4 - الفصل الرابع: أحكام الزيادة في الوصية
5 - الفصل الخامس: الوصية الواجبة
6 - الفصل السادس: تزاحم الوصايا
7 - الفصل السابع: بطلان الوصية
الكتاب التاسع: الوقف
الباب الأول: تعريف بالوقف
الباب الثاني: نوع الوقف
الباب الثالث: صيغة الوقف وحكمه
الباب الرابع: أهلية الوقف
الباب الخامس: في الموقوف عليه
الباب السادس: شرائط الموقوف
الباب السابع: في شرائط صحة الوقف
الباب الثامن: الشروط في الوقف
الباب التاسع: في غلة الوقف
الباب العاشر: استبدال الوقف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/467)
الباب الحادي عشر: ادارة الوقف
الكتاب العاشر: التركات والمواريث
الباب الأول: التركات
الباب الثاني: المواريث
1 - الفصل الأول: أحكام عامة
2 - الفصل الثاني: في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
3 - الفصل الثالث: الإرث سبب الفريضة
4 - الفصل الرابع: الإرث بطريقة العصوبة
5 - الفصل الخامس: الحجب
6 - الفصل السادس: الرد
7 - الفصل السابع: الإرث بحق الرحم
8 - الفصل الثامن: تصنيف ذوي الأرحام
9 - الفصل التاسع: ميراث ذوي الأرحام
10 - الفصل العاشر: المقر له بالنسب
11 - الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة
الكتاب الحادي عشر: أحكام خاصة
الباب الأول: تطبيق القانون
الباب الثاني: أحكام الطائفة الدرزية
الباب الثالث: أحكام الطائفة المسيحية
الباب الرابع: أحكام الطائفة اليهودية
------------------------------
الكتاب الأول
الأحكام العامة
الباب الأول
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة1
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة4
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
المادة5
يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين.
المادة6
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية، والوصاية، والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين، والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة7
يسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرفات وقت موته.
المادة8
يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية. وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
الباب الثاني
اختصاص المحكمة الشرعية
المادة9
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائياً في قضايا:
1 - الولاية، والوصاية والنيابة الشرعية.
2 - إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة.
3 - الحجر واثبات الرشد.
4 - المفقود ومن في حكمه.
5 - النسب.
6 - نفقة الأقارب من غير المتزوجين.
7 - تثبيت الإسلام، كفالة الصغير.
8 - إبطال التصرفات المتعلقة بناقص الأهلية وعديمها والممنوع من ممارسة أهليته كالمفقود والمريض مرض الموت والمحكوم عليه بعقوبة جنائية ونحوهم.
(في النص الأصلي لا يوجد ترقيم (9)، بل فورا من 8 إلى 10 - "نساء سورية")
10 - جميع المنازعات الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية أو المتفرعة عنها أو المتصلة بها، إلا ما استثنته المادة (12).
المادة10
تختص المحكمة الشرعية بالحكم نهائيا في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل:
1 - الزواج وانحلاله.
2 - المهر والجهاز.
3 - الحضانة والرضاع.
4 - النفقة بين الزوجين والأولاد.
المادة11
لا يجوز الجمع بين الادعاء بأي سبب من أسباب انحلال الزواج، وبين أي حق من الحقوق الزوجية الأخرى.
المادة12
تختص المحكمة الروحية الخاصة بكل طائفة في قضايا الأحوال الشخصية الآتية:
1 - الزواج وآثاره.
2 - المهر والجهاز.
3 - انحلال الزواج.
4 - النفقة بين الزوجين والأولاد.
5 - الحضانة.
المادة13
عند اختلاف طائفة الزوجين تكون المحكمة الروحية المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبينة في المادة السابقة هي محكمة الطائفة التي ينتمي إليها الزوج.
المادة14
تكون أحكام المحكمة الروحية قابلة للطعن أمام غرفة شرعية خاصة في محكمة النقض، يكون أحد أعضائها من غير المسلمين يختاره مجلس القضاء الأعلى.
المادة15
تختص المحكمة الشرعية في الأمور الآتية:
1 - الإذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذن القاضي الشرعي.
2 - تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه.
3 - إشهار الإسلام وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالعة.
4 - حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص الأهلية وعديمها والمحكوم عليه بعقوبة جنائية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/468)
5 - المساعد القضائي للأصم الأبكم أو الأعمى الأصم، أو الأعمى الأبكم إذا تعذر عليه التعبير عن إرادته.
6 - فرض النفقة وإسقاطها بالتراضي.
7 - نسب الولد بإقرار أبويه.
8 - جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالقاصرين والمحجور عليهم وبإثبات الأهلة.
المادة 16
تعد الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضى ببطلانها أو يتعديلها في قضاء الخصومة.
المادة 17
يجري تصحيح قيود الأحوال المدنية تبعاً لأحكام المحاكم الشرعية المكتسبة قوة القضية المقضية ووثائقها دون حاجة لمراجعة أي جهة قضائية أو إدارية.
المادة 18
تنظر المحكمة الشرعية في جميع الأمور الداخلة في اختصاصها بموجب قوانين خاصة.
المادة 19
تنظر المحكمة الشرعية في الدعاوى والمعاملات بالأحوال الشخصية بالمسلم الأجنبي ولو كان خاضعاً في بلاده لقانون مدني أو كان عديم الجنسية.
الباب الثالث
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 20
تسري أحكام قانون البينات في المحاكم السورية على جميع القضايا الشرعية باستثناء الأحكام الآتية:
1 - يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تتجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2 - يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة، فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
3 - لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سبباً للحكم في هذه المحاكم.
الباب الرابع
المؤسسة الشرعية
الفصل الأول
النيابة العامة الشرعية
المادة 21
1 - إنشاء نيابة خاصة للأحوال الشخصية المتعلقة بغير الأموال.
2 - تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية: على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام وأهمها:
1 - الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
2 - إثبات الطلاق البائن.
3 - فسخ الزواج.
4 - الأوقاف والوصايا الخيرية.
5 - دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والمفقودين وتصرفات المريض مرض الموت بناء على طلب من ذوي الشأن فيما يتعلق بالمريض.
3 - ويكون للنيابة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
4 - تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة لإبداء رأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك.
5 - وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم وفي جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخل النيابة يجب على المحكمة إبلاغ النيابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة تتدخل فيها النيابة فيكون تبليغها بأمر من المحكمة.
6 - تمنح النيابة بناء على طلبها خمسة عشر يوماً على الأقل لتقديم مذكرة من تاريخ غرسال القضية إليها وللنيابة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة 22
1 - يجوز لكل أحد بعد أن يعينه القاضي الادعاء بأي موضوع من المواضيع المحددة بالمادة السابقة، ولو لم تكن له مصلحة بذلك.
2 - إذا لم يكن المدعي محامياً، وجب على المحكمة بعد قيد الدعوى توجيه كتاب إلى فرع نقابة المحامين لندب محامٍ يتابع إجراءات الدعوى دون مقابل.
3 - يكون للمحامي المنتدب جميع الحقوق التي يمنحها القانون للمحامي الوكيل، وعليه ما عليه الواجبات.
4 - تعفى هذه الدعوى من جميع الرسوم والتأمينات والطزابع والنفقات.
الفصل الثاني
دائرة الأيتام
المادة 23
تنشأ بمرسوم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاته المتعلقة بشؤون اليتيم تسمى دائرة الأيتام.
الفصل الرابع
صندوق التكافل الأسري
المادة 24
ينشأ صندوق خاص لتامين الإنفاق على من لا مال له من المطلقات والأرامل والأيتام والأولاد القاصرين والعاجزين عن الكسب والذين لا عائل لهم.
المادة 25
تتألف موارد هذا الصندوق من:
1ً-تركة من لا وارث له: أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من لا وارث له فعليها من هذا المبلغ أن تنفق على من لا مال له.
2ً-وصية من لا وارث له.
3ً-ما زاد عن ثلث التركة من الوصية إذا كان الموصي لا وارث له.
4ً-الهبات والزكاة إلى هذا الصندوق الذي يعد إنشاؤه في وزارة الأوقاف.
5ً-المخالفات والغرامات بالشؤون الأسرية كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإهمال الأطفال.
المادة 26
تستحق المطلقات والأرامل نفقاتهن من هذا الصندوق ما دمن لا عائل لهن ولا ما لهن ولا زوج ينفق عليهن.
الكتاب الثاني
الزواج
الزواج والخطبة
المادة 27
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/469)
الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.
المادة 28
1 - الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجاً، بل هي وعد بالزواج في المستقبل.
2 - يجب إشهار الخطبة.
المادة 29
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة 30
1 - إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها عدل الخاطب فالمرأة بالخيار بين تسليمه أو إعادة مثل المهر.
2 - إذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته حين قبضه.
3 - عدول أحد الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين يجيز للخاطب استرداد ما أداه من المهر والهدايا، أو قيمته يوم استحقاق الرد إن تعذر رد عينه، وأما المستهلك من الهدايا فلا يسترد.
4 - لا يسترد أحد الخاطبين ما قدم من الهدايا للآخر ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.
5 - إذا كان العدول من أحد الخاطبين أو بسببه بمقتضى شرعي كان للآخر أن يسترد هداياه ويعتبر متسبباً بحكم من عدل.
6 - إذا توفي أحد الخاطبين لا تسترد الهدايا.
7 - إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادياً كان أو معنوياً يتحمل المتسبب التعويض.
8 - لا يتوقف استحقاق التعويض على أي إعذار، أو إنذار.
9 - إذا سلم الخاطب إلى خطيبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات أحدهما فيكون الحق في استرداد ما سلمه بعينه إن كان قائماً وإلا مثله أو قيمته يوم القبض.
الباب الثاني
أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول
الرضا والعلانية
المادة 31
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الأخر.
المادة 32
يكون الإيجاب والقبول في الزواج بالألفاظ التي تفيد معناه شرعاً أو لغة أو عرفاً.
المادة 33
يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفين غائباً عن المجلس.
المادة 34
1 - يجوز التوكيل في عقد النكاح.
2 - يشترط لصحة التوكيل أن يكون بنص صريح.
3 - ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه أو من احد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة 35
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
المادة: 36
يصح الإيجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
المادة 37
يشترط في افيجاب والقبول:
1 - أن يكونا متفقين من كل وجه وفي مجلس واحد.
2 - أن يكون كل من المتعاقدين سامعاً كلام الآخر وفاهماً أن المقصود به الزواج.
3 - أن لا يصدر صراحة من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب من قول أو فعل.
4 - أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
5 - أن تبقى أهلية العاقدين حتى تمام العقد.
المادة 38
1 - يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاهمين المقصود بهما.
2 - تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين أو أحدهما.
3 - تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
المادة 39
إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة الراشدة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة العقد بنفسها في المجلس صح النكاح بحضور شاهد واحد أو امرأتين.
المادة 40
لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق ولا الزواج المؤقت سواء أكان بلفظ صريح أم دل عليه العرف.
المادة 41
1 - إذا قُيد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده أو يُلتزم فيه ما هو محظور شرعاً كان الشرط باطلاً والعقد صحيحاً.
2 - شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.
3 - وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حقوق غيرها ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحاً ملزماً. ويجبر الملتزم به على التنفيذ قضاءً.
4 - وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعماله الخاصة أو يمس حقوق غيرها كاشتراطها عليه أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتها أو أن تكون العصمة بيدها بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحاً ولكنه ليس بملزم للزوج، فإذذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
5 - لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج الموثق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/470)
6 - يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياته.
7 - إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معنياً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج.
الفصل الثاني
الأهلية
المادة 42
1 - يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ وما نص عليه القانون.
2 - لا يعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إلا من وليه بعد صدور إذن القاضي وفق الشروط الآتية:
1 - قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد معرفته بحالته والرضا به صراحة أو كتابة سواء أكان ذكراً أو أنثى.
2 - كون مرضه لا ينتقل منه إلى زوجه، أو نسله.
3 - أن يكون فيه مصلحة له كتخفيف المرض أو المساعدة على الشفاء.
المادة 43
يتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص يختارها القاضي وبإشرافه.
المادة 44
1 - تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر.
2 - يحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أهلية الزواج لديه أن يطلب من الأب ميسور الحال أن يزوجه تحقيقاً للمصلحة.
المادة 45
1 - إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلباً الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.
2 - إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.
المادة 46
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاقي أن لا يأذن به.
المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.
الفصل الثالث
الولاية في الزواج
المادة 48
1 - الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2 - إذا غاب الولي الأقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
3 - إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية النكاح للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية.
4 - تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.
5 - إذا ترك الولي الإنفاق على موليه سنة كاملة بدون عذر مع وجوبه عليه شرعاً تسقط ولايته عليها.
المادة 49
1 - يشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد.
2 - ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.
المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 51
ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه أو من أصوله أو من فروعه.
الفصل الرابع
الكفاءة
المادة 52
يشترط في لزوم الزواج أن يكون كل من الزوجين كفؤاً للآخر، وإلا يحق لكل منهما طلب الفسخ.
المادة 53
1 - إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2 - الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.
3 - يسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج.
المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.
المادة 55
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.
المادة 56
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح.
الفصل الخامس
المحرمات من النساء
الفرع الأول
المحرمات المؤبدة
1ً-المحرمات بسبب القرابة:
المادة 57
يحرم على الشخص بسبب القرابة (النسب):
1 - أصله وإن علا.
2 - فرعه وإن نزل.
3 - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4 - الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.
2ً-المحرمات بسبب المصاهرة:
المادة 58
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة:
1 - زوجة أصله وإن علا.
2 - زوجة فرعه وإن نزل.
3 - أصله موطوأته وفرعها.
4 - أصول زوجته وإن علون.
5 - فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
6 - فرعه من الزنى وإن نزل.
7 - ابنته باللعان.
3ً-المحرمات بسبب الرضاع:
المادة 59
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الحالات الآتية:
1/ أم أخيه، وأم أخته.
2/ أخت ابنه، وأخت بنته.
3/ جدة ابنه، وجدة بنته.
4/ أم عمه، وأم عمته.
5/أم خاله، وأم خالته.
6/عمة ابنه، وعمة ابنته.
7/ بنت عمة ابنه، وبنت عمة بنته.
8/بنت أخت ابنه، وبنت أخت بنته.
9/أم ولد ابنه، وأم ولد بنته.
المادة 60
يشترط في الرضاع الموجب للتحريم:
1 - أن يكون في الحولين الأولين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/471)
2 - أن يبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة 61
يُعد الطفل الرضيع "خاصة" دون إخوته وإخوانه، ولداً للمرضعة وزوجها فقط.
المادة 62
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة.
الفرع الثاني
المحرمات المؤقتة
المادة 63
لا ينعقد:
1 - زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2 - زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3 - زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4 - لا ينعقد زاوج الرجل بزوجة غيره أو بمعتدته.
المادة 64
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منها ذكراً حرمت عليه الأخرى، فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما. كعدم حرمة جمع الرجل بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل.
المادة 65
لا يجوز للرجل الجمع بين أختين أو امرأتين بينهما حرمة نسب أو رضاع.
المادة 66
لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الخامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
المادة 67
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاث مرات، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً في زواج صحيح دون توقيت صراحة، أو ضمناً.
المادة 68
زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.
المادة 69
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها.
المادة 70
يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
الفصل السادس
تعدد الزوجات
المادة 71
للقاضي أن يأذن لمتزوج أن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما.
المادة 72
يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني.
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج.
المادة 74
للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق وفق المادة (210) وما بعدها.
المادة 75
إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها.
الفصل السابع
معاملات الزواج الإدارية
أ-المعاملات التي تسبق العقد:
المادة 76
يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:
أ-شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنة ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي.
ب-صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحولهما الشخصية.
ج-شهادة من قبل لجنة طبيبة سرية مختصة يختارها وزير العدل تفيد بخلوهما من الأمراض السارية والمعدية، ومن الموانع الصحية للزواج التي نص عليها الاقنون.
د-رخصة بالزواج لعسكريين ولمن هم في سن الجندية الإجبارية.
هـ-موافقة مديرية الأمن العام إن كان أحد الزوجين أجنبياً.
و-الإقرار منهما بقراءة كتيب تعده وزارة العدل ويفهم معناه، يتضمن حقوق الزوجين يبين فيه حق الحضانة والمحضون والنفقة الزوجية والحقوق المشتركة فيما بينهما يُعد لذلك
المادة 77
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الإعلان.
المادة 78
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الإذن ملغى.
ب-معاملات العقد
المادة 79
يقوم القاضي أو من يأذن له من مساعدي المحكمة بإجراء العقد.
المادة 80
يجب أن يشمل صك الزواج:
أ- أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
ب-وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
جـ-أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د-مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
هـ-تصريح من كل من الزوجين بأنه متزوج أو لا قبل ذلك.
و-توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.
المادة 81
1 - يسجل المساعد الزواج في السجل المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/472)
2 - تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الأحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3 - تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الأحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة 82
يمنع عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة 83
تعفى معاملات الزواج من كل رسم.
الفصل الثامن
الزواج خارج المحكمة
المادة 84
1 - الزواج الذي استوفى أركانه وشرائطه والمعقود خارج المحكمة صحيح ومنتج لجميع آثاره الشرعية، عدا ما تعلق منها بالمال.
2 - لا يجوز تثبيت هذا الزواج إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (76) ما لم يكن هناك ولد، أو حمل ظاهر.
3 - إذا كان أحدهما أجنبياً فلا بد من موافقة دوائر الأمن العام إضافة لما ذكر أعلاه، ولو كان هناك ولد أو حمل ظاهر.
المادة 85
كل زواج يجري خارج المحكمة:
1 - لا يترتب عليه الآثار القانونية.
2 - يوجب معاقبة الزوجين والولي والشهود ومنظم العقد بالحبس شهراً كاملاً.
3 - لا يستفيد من ذكر في الفقرة السابقة من الأسباب المخففة التقديرية.
المادة86
1 - يجب على المحكمة فرض غرامة على الزوجين مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية على كل منهما تحصيل لصالح صندوق التكافل الأسري المذكور في المادة (24).
2 - لا يجوز إعطاء أي صورة أو بيان عن إثبات الزواج إلا بعد استيفاء الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة.
الباب الثالث
أنواع الزواج وأحكامها
الفصل الأول
لزواج الصحيح
المادة 87
1 - الزواج الصحيح إما عقد لازم نافذ، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ (موقوف).
2 - الزواج الصحيح اللازم هو ما تترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
3 - الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه أثر قبل الإجازة أو الدخول.
المادة88
1 - يكون موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة وإذا أجيز عُدَّ نافذاً من وقت العقد وإذا رفض يعد باطلاً.
2 - الدخول في العقد الموقوف قبل الإجازة يأخذ حكم الفاسد بعد الدخول.
3 - العقد الصحيح غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ.
المادة89
الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة.
الفصل الثاني
الزواج الباطل
المادة90
كل زواج حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروطه صحة كل ركن منها، يكون باطلاً.
المادة91
لا يترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواج.
المادة92
يقع الزواج بالاطلاً:
1 - زواج المسلمة بغير المسلم.
2 - زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3 - زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
4 - إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدة الغير أو مطلقة الزوج ثلاثاً أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته أو لا تدين بدين سماوي.
المادة93
يشترط لبطلان الزواج في الفقرتين السابقتين ثبوت العلم بالتحريم وسببه ولا يعد الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
الفصل الثالث
الزواج الفاسد
المادة 94
كل زواج غير صحيح لم تدخل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة95
الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول لا أثر له.
المادة96
يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
1 - وجوب الأقل من مهر المثل والمسمى عند التسمية.
2 - وجوب مهر المثل في حال عدم التسمية.
3 - ثبوت نسب الأولاد بشرائطه ونتائجه المبينة في هذا القانون.
4 - حرمة المصاهرة.
5 - وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة.
6 - لا توارث بينهما.
7 - النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجهل فساد النكاح.
8 - نفقة العدة.
الكتاب الثالث
آثار الزواج
الباب الأول حقوق الزوجين
الفصل الأول
الحقوق المشتركة
المادة97
تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين فيما يأتي:
1 - المساكنة الشرعية.
2 - حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والحرص على خير الأسرة.
3 - حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة والتوارث.
4 - العناية بالأولاد وإحسان تربيتهم وتوجيههم نحو الفضيلة والأخلاق القويمة كل بما هو مكلف به شرعاً من حضانة وولاية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/473)
5 - لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ويجوز لهما استثمار أموالها أثناء قيام الزوجية بموجب عقد شراكة بينهما يخضع للقواعد العامة، يوثق في عقد مستقل عن عقد الزواج.
الفصل الثاني
حقوق الزوج
المادة98
تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فيما يأتي:
1 - صيانة الزوجة نفسها وإحصانها.
2 - طاعة الزوج بالمعروف.
3 - الحرص على ماله.
4 - إرضاع الأولاد عند الاستطاعة.
5 - الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
6 - إكرام والديه وأهله بالمعروف.
الفصل الثالث
حقوق الزوجة
المادة99
للمرأة على زوجها الحقوق الآتية:
1 - النفقة الشرعية من طعام وكسوة وتمريض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادية للزوج دون إسراف ولا تقتير.
2 - العدل والتسوية بين الزوجات.
3 - السماح للزوجة بزيادة أهلها واستزارتهم بالمعروف.
4 - تكريم أهل الزوجة واحترامهم.
5 - لا رقابة للزوج على مال زوجته.
6 - تحتفظ الزوجة باسمها العائلي ولالتزم بحمل اسم الزوج أو نسبته.
الباب الثاني
المهر والجهاز
الفصل الأول
المهر
المادة100
1 - يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أو نفي أصلاً.
2 - المهر ملك للزوجة تتصرف به كما تشاء؛ فلا يحق للزوج أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل المهر الذي أصدقها إياه.
المادة101
1 - لا حد لأقل المهر وأما أكثره فيحدد بقانون يصدر بذلك.
2 - عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر المسمى وقت عقد الزواج.
3 - تحدد القوة الشرائية ببيان خاص في ذلك يصدر من الجهات المختصة.
4 - لا يجوز تسجيل الزواج أو تثبيته خلافاً لأحكام الفقرتين السابقتين.
5 - كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.
المادة 102
يكون المهر المسمى وقت العقد هو المهر الحقيقي. ولا يقبل الإدعاء بخلافة ولا إثباته بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك اليمين الحاسمة.
المادة103
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً وعند عدم النص يتبع العرف.
المادة104
التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة، أو الوفاة ما لم ينص في العقد على أجل آخر، وفي هذه الحالة يسقط الأجل عند وفاة احدهما.
المادة105
تستحق المرأة المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول، ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها مهرها المعجل.
المادة106
إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل قبض المهر يعد المهر ديناً ممتازاً في ذمة الزوج، بعد دين النفقة المشار إليه في المادة (1120) من القانون المدني.
المادة107
1 - لا يعتد بأي زيادة، أو انقاص من المهر، أو إبراء منه، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضي.
2 - للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللمرأة الحط منه، إذا كان الزوجان كاملي الأهلية.
3 - يلتحق أي من هذه التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
المادة108
إذا سمي مهر في العقد الصحيح ووقع الطلاق قبل الدخول، والخلوة الصحيحة، وجب نصف المهر.
المادة109
للزوجة طلب التفريق:
1 - قبل الدخول إذا لم يدفع زوجها لها المهر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استيفاؤه منه وانتهى الأجل الذي حدده القاضي له لدفع المهر.
2 - وأما بعد الدخول فيصبح المهر ديناً في ذمته ولا يحكم القاضي بالتفريق.
المادة110
إذا وقعت البينونة بسبب غير شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو قتلت الزوجة زوجها قتلاً مانعاً من الإرث، سقط المهر كله، ويُسترد ما كان مقبوضاً منه. وإن كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئاً من الباقي.
المادة 111
المهر حق للزوجة ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها بالذات إن كانت كاملة الأهلية ما لم توكل في وثيقة العقد وكيلاً خاصاً بقبضه.
المادة112
لا تسري على المهر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قائمة.
المادة 113
1 - تصح الكفالة بالمهر كتابة في صك الزواج ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس ولو ضمناً، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفيل أو هما معاً وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه.
2 - لا تنقضي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول.
المادة114
1 - إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع يمينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/474)
2 - إذا قدم الزوج بينة ترجحت بينة الزوج مع يمينه.
3 - إذا نكل الزوج عن حلف اليمين صح ما تدعيه الزوجة في الحالين
الفصل الثاني
مهر المثل
المادة115
يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية أو جهالة المهر.
المادة116
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة117
إذا تزوجت المرأة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة بإكماله إلى مهر المثل.
الفصل الثالث
المتعة
المادة118
1 - لكل مطلقة متعة طلاق، يقدرها القاضي ويعد فيها حال الزوج يسراً وحال الزوجة عسراً، على أن لا تزيد على نفقة سنة.
2 - المتعة للطلاق في جميع الحالات: نفقة سنة حسب حال الزوج.
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
3 - يستثنى من الحكم بالتعويض المذكور في الفقرة (1) ومتعة الطلاق المنصوص عليها في المادة (119) الحالات الآتية:
1 - التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة.
2 - إذا كان التفريق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج.
3 - الطلاق برضا الزوجة أو المخالعة.
4 - وفاة أحد الزوجين قبل الطلاق.
4 - للقاضي أن يحكم بهذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة.
المادة 119
لإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة ولم يذكر مهراً مسمى فعندئذ تجب لها المتعة، على أن لا تزيد عن نصف مهر مثلها.
الفصل الرابع
الجهاز
المادة 120
لا تلتزم الزوجة بشيء من جهاز الزوجية فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها.
المادة 121
للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مؤولاً عنه إلا في حال التعدي.
المادة 122
تمتلك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب حال صحته بالقبض، فإن جهزها حال مرض موته فلا تمتلكه إلا بإجازة الورثة.
المادة123
إذا جهز الأب ابنته وانتقلت إلى بيت الزوجية ثم ادعى الأب أو ورثته أن الجهاز عارية لابنته وليس ملكاً لها، وادعت البنت أنه ملك لها، فالعبرة لعرف البلد الذي يحكم به، إن لم تكن هناك بينة من أحد الطرفين على ادعائه.
المادة124
تأخذ الأم حكم الأب في المصاغ والزينة هل هي هبة لابنتها أم عارية لها.
الباب الثالث
المسكن
المادة125
على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله.
المادة126
على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها في المسكن الشرعي.
المادة127
ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولها العدول بعد ذلك إن تضررت.
المادة128
عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المسكن.
المادة129
1 - ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها.
2 - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها من كان مكلفاً بالانفاق عليهم بشرط عدم الإضرار بالزوجة من ذلك.
3 - ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج على أن يهئ مسكناً آمناً يتناسب مع حال الزوجة.
المادة130
على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر.
المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى.
الباب الرابع
النفقة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 132
نفقة كل إنسان قادر على الإنفاق من مال الخاص إلا الزوجة نفقتها على زوجها.
المادة 133
يحتفظ كل من الزوجين بأمواله والتصريف فيها ما لم يتفا بعقد خاص على الشركة فيها.
المادة 134
للزوجة ذمة مالية خاصة وتحتفظ بثروتها كما ترغب إلا إذا أرادت مشاركة زوجها فتحفظ لها حقوقها من أرباح كأي شريك آخر.
الفصل الثاني النفقة الزوجية
المادة 135
النفقة الزوجية تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم.
المادة 136
يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره.
المادة 137
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/475)
تلزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على الأسرة مدة إعسار الزوج ولا يحق لها الرجوع عليه في ما أنفقته ما دام معسراً.
المادة 148
يحق للمرأة في حال الطلاق الرجوع على زوجها بما شاركته من مال وأثاث وأما النفقات فمن تاريخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإلا كانت متبرعة.
المادة 139
يقدر حد الكفاية من النفقة الزوجية بحسب حال المكلف بها يسراً أو عسراً,
المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية.
المادة 141
1 - إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيب إلى طلبها ولو بدون رضاه.
2 - إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة 142
1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح
2 - وتجب ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إليه وامتنعت بغير حق.
3 - يُعد امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع معجل المهر أو لم يهيء المسكن الشرعي.
المادة 143
يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمناً، ويعد سكوته بعد علمه بعملها في أثناء الخطبة إذناً لها في العمل لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 144
إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز.
المادة 145
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر.
المادة 146
1 - تجوز زيادة النفقة ونقصها وفق تبدل حال المكلف بها وأسعار البلد.
2 - لا تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها إلا في الطوارئ الاستثنائية.
المادة 147
1 - يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.
2 - لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للإدعاء.
3 - يحكم للزوجة ولمن في حضانتها من الأولاد بالنفقة خلال دعوى التفريق ولو من غير طلب.
المادة 148
النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المادة 149
1 - إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصياها منه يلزم من يكلف بنفقتها لو فرضت غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج إذا كانت غير قادرة على الإنفاق على نفسها خلال فترة إعساره.
2 - إذا أذن لها القاضي بالاستدانة ما دامت معسرةً ممن ليس مكلفاً بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها إن كان معسراً.
المادة 150
1 - يقدر القاضي النفقة ويجب أن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب ثابتة وله الاستئناس برأي الخبراء.
2 - للقاضي عند تقدير النفقة لأولاد الشهداء ومن في حكمهم أن يستأنس برأي مكتب شؤون الشهداء في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من يقوم مقامه، ويكون ذلك التحديد وفق قوانين وزارة الدفاع وأنظمتها.
المادة 151
1 - للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته
مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد عن النفقة شهر واحد ويمكن تجديد الإسلاف بعده.
2 - ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية.
الفصل الثالث
نفقة العدة
المادة 152
تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبهة.
المادة 153
تُعد النفقة ديناً في ذمة الزوج ويراعى في فرضها حاله يسراً وعسراً.
المادة 154
1 - نفقة العدة كالنفقة الزوجية. ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة.
2 - لا يقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسية.
الفصل الرابع
نفقة الأقارب
المادة 155
1 - نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت كتابية.
2 - تقدم نفقة الزوجة على غيرها من مستحقي النفقة بمجرد الدخول، ثم الأولاد الصغار ذكوراً وإناثاً ثم البنات ثم الذكور ثم الأم ثم الأب.
المادة 156
1 - إذا لم يكن للولد مال ولا مورد فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.
2 - تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى أو تكسب فعلاً ما يكفي نفقتها ويصل الغلام إلى السادسة عشرة من عمره وهو الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/476)
3 - فإن أتم الغلام السادسة عشرة عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الضروري لأمثاله، أو بسبب عدم تيسر الكسب استمرت نفقته عل أبيه.
4 - تعود النفقة على ولي الأنثى التي لا مال لها المتوفى عنها زوجها فور وفاته أو المطلقة رجعياً بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج.
157
1 - إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة غير عاجز عن الكسب، وكانت الأم معسرة يكلف بنفقة الولد من تجب عند عدم وجود الأب.
2 - يكون الإنفاق في هذه الحالة ديناً على الأب إلى أن يوسر.
3 - تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فُقد الأب، ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق، وترجع على الأب فيما أنفقته حين يساره.
المادة 158
1 - لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها وقت العقد.
2 - يكون إنفاق الأب في هذه الحالة ديناً على الولد إلى أن يوسر.
المادة 159
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه وجديه وجداته الفقراء، وإن خالفوه في الدين وكانوا قادرين على الكسب ما لم يظهر تعنت الأب في اختيار البطالة على عمل أمثاله كسلاً أو عناداً.
المادة 160
تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية.
المادة 161
لا نفقة مع اختلاف الدين إلا للأصول والفروع.
المادة 162
يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الإدعاء ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للإدعاء على أن لا تتجاوز الأربعة أشهر وتسقط بالتقادم خلافاً لنفقة الزوجة.
المادة 163
الشخص الذي يكلف بالنفقة في حال يساره يعدّ كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على سواه ممن تجب عليه عند عدمه، سواء أكان ذلك المعسر أماً، أم ولداً أم غيرهما.
الكتاب الرابع
انحلال الزواج
الباب الأول أحكام عامة
المادة 164
تقع الفرقة بين الزوجين:
1 - بإرادة الزوج. وتسمى طلاقاً.
2 - بإرادة الزوجين، وتسمى مخالعة.
3 - بحكم القضاء. وتسمى تطليقاً، أو فسخاً.
4 - بوفاة أحد الزوجين.
المادة 165
1 - فرق الزواج: طلاق، ومخالعة، وتفريق قضائي، وفسخ.
2 - تشكل محكمة شرعية خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة مستشار.
3 - تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة.
4 - لا يجوز تمثيل الخصوم في الدعوى إلا بواسطة محامٍ أستاذ.
5 - تصدر الأحكام بالإجماع فتكون مبرمة. أو بالأكثرية فتكون قابلة للطعن بطريق النقض، وفق الأصول الآتية:
1 - تبدأ مدة الطعن من تاريخ صدور الحكم وجاهياً، ومن تاريخ تبلغه إذا كان بمثابة الوجاهي.
2 - يتعين على الديوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواهي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
3 - يؤجل استيفاء رسم الحكم وطوابعه، ورسم النسخ إلى ما بعد إبرامه.
4 - يتعين البت بالطعن خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ وصول الطعن إلى محكمة النقض تحت طائلة المسؤولية دفعاً للضرر.
5 - القرارات الصادرة بالتطليق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غير قابلة للطعن، وتبدأ العدة من تاريخ صدور هذا الحكم.
الباب الثاني
الطلاق
المادة 166
1 - يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره.
2 - يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.
3 - يشترط للفقرة السابقة موافقة ولي المال (أبا، أو جداً) فإذا كان غيرهما اشترط مع ذلك موافقة القاضي، ويقع الطلاق، ويكون المهر المؤخر ديناً في ذمة الزوج.
المادة 167
محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي لا يصح على غيرهما الطلاق ولو كان معلقاً.
المادة 168
يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة 169
1 - للزوج أن يوكل غيره وكالة خاصة بالتطليق وأن يفرض المرأة بتطليق نفسها، وليس لأيهما حق توكيل غيرهما في ذلك.
2 - تنتهي الوكالة بعزل الوكيل بشرط علمه بذلك.
المادة 170
1 - إذا كان التفويض للزوجة واقعاً في عقد الزواج فلا يملك الزوج عزل الزوجة منه، ولا الرجوع عنه كما أنه لا يبطل بزوال أهليته.
2 - إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائناً.
المادة 171
1 - إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/477)
2 - إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية واستعان على ذلك بمن يراهم من أهل الزوجين وغيرهم ممن يقدرون على إزالة الخلاف بعد تقديم المعاملة.
3 - وإذا لم تفلح المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.
4 - تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
المادة 172
1 - لا يقع طلاق السكران ومن حكمه إذا كان سكره بغير محرم ولا المدهوش ولا المكره ولا المجنون ولا النائم ولا المخطئ.
2 - المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
المادة 173
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير.
المادة 174
يملك الزوج على زوجته ثلاثة طلقات.
المادة 175
1 - الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة رجعية.
2 - الطلاق المتكرر في مجالس متعددة يقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة.
3 - يقع الطلاق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.
المادة 177
1 - يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون الحاجة إلى نية.
2 - ويقع بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية أو بدلالة الحال.
المادة 178
1 - كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في الإيلاء، وعدم الإنفاق، والتطليق للغياب.
2 - كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي إلا: المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل.
الفصل الأول
الطلاق بالإرادة المنفردة
المادة 179
من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته وما يلحق به من حالات، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجه ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في العدة فإنها ترث منه بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
المادة 180
1 - إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بنعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، ومتعة الطلاق.
2 - وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
الباب الثالث
المخالعة
المادة 181
الخلع: عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء الزواج ببدل تدفعه الزوجة أو غيرها لزوجها أو غيره بموافقة الزوج الآخر قبل الدخول أو بعده.
المادة 182
المخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ينو الطلاق، ولا تحسب من عدد الطلقات.
المادة183
يشترط في الخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والمرأة محلاً له ومن أهل التبرع دون إكراه أو ضرر.
المادة 184
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ويقع الطلاق رجعياً، ويثبت لها المهر.
المادة 185
لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابة في المخالعة قبل دخول الآخر.
المادة186
1 - كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع، على أن لا يتجاوز مهر الزوجة.
2 - البدل يُعد حقيقياً وبالتراضي، ولا يقبل إثبات العكس بأس وسيلة من وسائل الإثبات.
3 - يُعد بدل الخلع من الديون ذات الامتياز كالمهر ونفقة الزوجة.
المادة187
1 - لا يسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق عليه.
2 - يُعفى بدل المخالعة من الرسوم المالية والقضائية.
المادة188
1 - إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه، وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر والنفقة الزوجية وما اتفق على تسميته.
2 - لا تسقط نفقة العدة إلا بنص صريح.
المادة189
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقع بها طلقة رجعية، واستحقت الزوجة مهرها.
المادة190
نفقة العدة والسكنى لا تسقط ولا يبرأ الزوج المخالع منها، ولو نص عليهما صراحة في عقد المخالعة.
المادة 191
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/478)
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
المادة 192
إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فيما بعد، يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.
المادة193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة194
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعية أخذه منه ويلزم أبوه بنفقته وأجرة حضانته إن كان الولد فقيراً. مع مراعاة المادة (302) من أحكام الحضانة.
المادة195
يراعي في نفقته وأجرة حضانته ونفقة مسكنه وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرته ومن يعولهم وحال الزوجة.
المادة 196
إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وأعادت ما قبضته من مهر وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، حكم القاضي بالتفريق خلعاً بطلقة بائنة، ويعد فسخاً للنكاح.
المادة197
خلع المريضة مرض الموت الصحيح:
1 - فإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة.
2 - وإن ماتت وهي في العدة فزوجها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
3 - وإن ماتت بعد انقضاء العدة أو قبل الدخول فله الأقل من البدل ومن الثلث.
4 - وإن برئت من مرضها فللزوج جميع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض.
المادة198
كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارها، وتطبق عليها المادة (86) من هذا القانون.
الباب الرابع
التفريق بحكم القاضي
الفصل الأول
التفريق للعلل والأمراض
المادة 199
لكل من الزوجين إذا وجد في الآخر علة منفرة مستديمة أو مضرة أو مخيفة أو جنسية تمنع من المتعة الجنسية أو استكمالها أن يطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت هذه العلة موجودة قبل الزواج ولم يعلم بها أم حدثت بعده.
المادة200
يشترط للزوج الآخر سلامته من إحدى العلل التي يطلب التفريق من أجله.
المادة201
يسقط حق طلب التفريق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زيادة أو تطور.
المادة203
1 - إذا كانت العلة قابلة للعلاج والشفاء أجلت المحكمة التفريق سنة إلا إذا كان المرض غير قابلة للزوال أو كان يشكل خطراً على الأخر كالجنون، ونحوه أو كان يُخشى انتقاله إلى الطرف الآخر، أو إلى نسله بالعدوى كالايدز ونحوه حينئذ تفسخ المحكمة الزواج بالحال وجوباً.
2 - يستعان وجوباً بلجنة طبية مختصة لتقدير المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف الآخر والأولاد والمجتمع.
3 - إذا ثبت بتقرير طبي عقم أحد الطرفين ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العلاج اللازم أو رفض العلاج جاز للسليم منهما أن يطلب التفريق إذا لم يكن له أولاد.
المادة204
تقع الفرقة في جميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الفصل الثاني
التفريق للغيبة
المادة205
إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة206
إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاريخ خروجها من السجن أو رجوعها.
المادة207
هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين، والمرأة في العدة يحق له مراجعتها.
الفصل الثالث
التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار
المادة208
1 - للزوجة طلب التفريق إذا امتنع زوجها الحاضر عن الإنفاق عليها وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره.
2 - لا تطلق الزوجة إلا بعد إمهال الزوج المعسر أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر لدفع ما يجب عليه ويضاف إليها مواعيد المسافة للسفر.
3 - للزوج أن يتوقى التطليق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاريخ رفع الدعوى، وأثبت يساره فإن لم ينفق طلق القاضي عليه طلقة رجعية.
4 - للزوج أن يرجع زوجته في العدة إذا أثبت يساره واستعد للإنفاق بدفعه النفقة المعتادة وإلا كانت الرجعة غير صحيحة.
5 - إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم الإنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم الإنفاق وطلبت الزوجة التطليق، طلقها القاضي طلقة رجعية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/479)
6 - إذا تبين أن عسر الزوج كان خارج إرادته أو أنها تزوجته وهي تعلم أنه فقير وكانت الزوجة موسرة تسقط نفقتها وتكلف بالإنفاق على نفسها وعلى زوجها بشرط أن لا يكون إعساره عن كسل أو تعنت أو أمر طارئ.
7 - فإن لم يكن للزوجة مال تنفق منه ـ ولا ترغب بالطلاق ـ قدر لها القاضي نفقة بقدر الكفاية وألزم من تجب عليه نفقتها فيما لو لم تكن متزوجة بأن ينفق عليها قدر الكفاية وتحتسبه ديناً على الزوج، وله حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة بالاقتراض ممن ليس مكلفاً بنفقتها فإن له الخيار بين الرجوع على الزوج أو الزوجة وهي ترجع على زوجها.
المادة209
تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق المعتاد ويؤدي ما عليه من نفقات.
الفصل الرابع
التفريق للشقاق بين الزوجين والضرر
المادة210
1 - إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، جاز له أن يطلب من القاضي التفريق.
2 - إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة.
3 - إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيهما قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة.
المادة211
1 - التطليق للإضرار يثبت الضرر بطريق الإثبات الشرعية.
2 - تقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط الزوجية حسبما تقرره المحكمة.
3 - لا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
4 - تقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا شهادة الأصل للفرع أو شهادة الفرع للأصل.
المادة212
1 - يجب لأهلية الحكمين العدالة والأمانة ومعرفة أصول التحكيم، وأن لا يكون عضواً في هيئة المحكمة الناظرة في نفس الدعوى ولا وكيلاً فيها.
2 - على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر الحكمان دعوته.
3 - امتناع أحد الزوجين عن حضور هذه المجالس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم، وإن تعذر حضورهما أو حضور أحدهما لعذر يقدره القاضي ناب عنهما من له وكالة خاصة يفوضه بحضور المجالس العائلية.
4 - يجب تأمين مقر خاص تابع للمحكمة الشرعية لمباشرة إجراءات التحكيم تحت إشراف القاضي.
المادة213
1 - يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة.
2 - وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة.
3 - للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من احدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته.
4 - إذا اختلف الحكمان حكَّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين.
المادة214
على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي على أن يكون معللاً في حال وجود دعاوى أخرى بين الطرفين أو وجود شكاوى بينهما. وللقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير وفي هذه الحالة يعين حكمين آخرين وللمرة الأخيرة.
الباب الخامس
التفريق بحكم الشرع والقانون
الفصل الأول
التفريق للعان
المادة215
1 - اللعان هو شهادات مخصوصة مؤكدة بالإيمان المشروعة تجري بين الزوجين في مجلس القاضي.
2 - على القاضي أن يدعو الزوجة إلى الجلسة المحددة لأيمان اللعان.
3 - إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب.
المادة216
يحرم على الرجل أن يتزوج من لاعنها بعد تمام اللعان، كما يحرم عليه الزواج من ابنه المنفية باللعان.
المادة217
يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
المادة218
إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة، نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تجب نفقته عليه، ولا يرث أحدهما الأخر، وألحق الولد بأمه.
المادة219
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/480)
إذا اعترف الرجل بما يفيد كذبه في الاتهام ونفي النسب لزمه نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه.
المادة220
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
المادة221
يقع التفريق باللعان بين الزوجين فرقة مؤبدة.
الفصل الثاني
التفريق للإيلاء
المادة222
إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة على أن لا تقل عن أربعة أشهر واستمر على يمينه حتى انقضت المدة وقع التفريق حكماً ما لم يفئ إليها قبل ذلك.
المادة223
إذا يحق للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضى أربعة أشهر.
المادة223
إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة، فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
المادة225
يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون الفيئة بالفعل قبل مضي أربعة أشهر، إلا إذا كان هناك عذر شرعي؛ فتصح الرجعة بالقول.
المادة226
يقع التفريق بالإيلاء بين الزوجين طلقة بائنة.
الفصل الثالث
التفريق للظهار
المادة227
الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة228
يجوز للزوجة طلب التفريق بسبب الظهار من زوجها إذا امتنع عن التفكير والعودة إلى زوجته خلال أربعة أشهر.
المادة229
يقع التفريق بالظهار بين الزوجين بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم يكفر عن يمينه خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين بالظهار.
الفصل الثالث
التفريق لاختلاف الدين
المادة230
1 - إذا كان الزوجان غير مسلمين فأسلما معاً فالزواج باقٍ بينهما.
2 - إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فزواجهما باقٍ ولها طلب الفسخ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بإسلامه.
3 - إذا كانت غير كتابية عُرض عليها الإسلام فإن أسلمت أو اعتنقت ديناً سماوياً خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعلامها فسخ الزواج بينهما.
4 - إذا اسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج إن كان أهلاً له، فإن أسلم خلال شهر واحد فزواجهما باقٍ وإن أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعلامه فسخ الزواج بينهما.
5 - إن كان الزوج غير أهل للعرض فسخ القاضي الزواج بينهما دون عرض، واعتدت الزوجة، فإذا صار أهلاً وأسلم قبل انقضاء العدة، يلغى الفسخ وتعود الزوجية حكماً.
المادة231
يشترط لبقاء الزوجية في الحالات السابقة ألا يوجد سبب من أسباب التحريم.
المادة232
في جميع الأحوال التي يسلم فيها أحد الزوجين أو كلاهما أمام المحكمة الشرعية. لا يجوز البحث في صدقة في إسلامه ولا في الباعث على الإسلام.
المادة233
إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الدخول وعاد إلى الإسلام خلال العدة عادت الزوجية ولها الفسخ.
المادة234
ردة الزوجة وحدها لا توجب فسخ الزواج.
الباب السادس
فسخ الزواج
المادة235
يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
المادة236
يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المتداعيين لبعض فوراً لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ. وأن يعلم النيابة العامة بذلك، لاتخاذه ما تراه.
المادة237
عند مخالفة هذا الأمر تجري ملاحقة الزوجين بجريمة التزاني بين المحارم.
المادة238
لكل من الزوجين طلب التفريق في الحالات الآتية:
1 - إذا حصل تغرير من أحد الزوجين بواقعة معينة أو بوصف ما كان ليبرم عقد زواجه لو علم به ثبت لمن غُرر به طلب فسخ الزواج.
2 - الإخلال بشرط صحيح متفق عليه مسجل في العقد.
3 - عدم دفع المهر قبل الدخول وعجزه عن تأمين المسكن الشرعي.
المادة239
تقع الفرقة بجميع هذه الحالات طلاقاً بائناً.
الكتاب الخامس
آثار انحلال الزواج
الفصل الأول
آثاره في الزوجية
المادة240
1 - الطلاق الرجعي لا يزال الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته في أثناء العدة بالقول أو الفعل مع النية ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.
2 - توثق الرجعة في حال توثيق الطلاق بالسجل الرسمي.
3 - يجب إعلام المرأة المطلقة بالرجعة خلال فترة العدة.
4 - تنقطع الرجعة وتبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة241
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج
المادة242
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/481)
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً ويمنع من تجديد العقد ما لم تتوفر الشروط المبينة في المادة (67) من هذا القانون.
المادة243
1 - يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق البائن بناءً على طلب الزوجة أو ذوي الشأن قراراً واحداً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيادة المحضون.
2 - يعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في هذا الأمر حق الطعن بالطرق القانونية.
الفصل الثاني
أحكام العدة
المادة244
العدة مرة تربص تقضيها الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النهائي بالتفريق أو التطبيق.
المادة245
أسباب العدة
1 - الفرقة بعد الدخول بالزوجة سواء أكان طلاقاً رجعياً أم بائناً أم كان فسخاً وسواء أكانت الفرقة بإرادة الزوج أم باتفاقهما أم بحكم القضاء.
2 - وفاة الزوج بعد زواج صحيح ولو قبل الدخول والخلوة الصحيحة.
3 - الدخول بالشبهة سواء أكان زواجاً باطلاً أم كان الدخول بشبهة دون عقد.
المادة246
تبدأ العدة
1 - في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو الحكم النهائي أو موت الزوج.
2 - في الدخول في الزواج الفاسد من تاريخ المتاركة أوتفريق القاضي أو موت الرجل.
3 - في الدخول بشبهة دون عقد من تاريخ آخر مباشرة جنسية.
المادة247
تبدأ عدة التفريق القضائي سواء بالتطليق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاريخ صدور حكم القاضي مبرماً.
المادة248
تنقضي العدة
1 - للمتوفي عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته.
2 - للحامل عند وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء.
3 - لغير الحامل في غير وفاة الزوج في الحالات الآتية:
أ-من تحيض تنقضي بثلاث حيضات كاملة في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تسمع دعوى المرأة بانقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق أو الفسخ.
ب-من لم تحض أو من بلغت سن اليأس وانقطع حيضها تسعون يوماً.
فإذا جاءها الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاث حيضات.
ج-المستحاضة التي استمر معها الدم تنقضي لأجل الفرقة بمضي تسعين يوماً إن لم يكن لها عادة طمثية معروفة فإن كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة.
د-عدة من انقطع عنها الحيض قبل سن اليأس تنقضي بأقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة شمسية.
المادة249
عدة المبانة في طلاق الفرار إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها تنقضي بأبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة.
المادة250
عدة المطلقة رجعياً إذا توفي زوجها خلال عدة الطلاق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتها بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من وفاته ولا يحسب ما مضى قبل ذلك.
المادة251
المرأة المدخول بها من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنها الرجل فعدتها عدة الفرقة لا عدة الوفاة.
المادة252
وفي جميع الأحوال لا تزيد عدة المرأة في الحالات السابقة على سنة شمسية.
المادة253
المرأة التي بانت من زوجها بعد الدخول إذا تزوجها من بانت منه قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل دخول جديد تتم عدتها السابقة.
المادة254
عدة ممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع قبل أن تبلغ سن اليأس هي سنة شمسية كاملة.
المادة255
عدة الآيسة ثلاثة أشهر.
المادة256
لا تلزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة257
إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البينونة، فإنها تكملها، ولا تلزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان في مرض الموت، فتعتد بأبعد الأجلين.
الكتاب السادس
الولادة ونتائجها
الباب الأول النسب
الفصل الأول
النسب من الزواج الصحيح
المادة258
البنوة الشرعية: هي التي يتبع الولد أباه في الدين، والنسب، وينبني عليه الميراث، وينتج موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات أبوية وبنوية.
أ-في نسب المولود حال قيام الزوجية:
المادة 259
أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوماً وأكثرها سنة شمسية.
المادة260
ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
1 - أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2 - أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/482)
المادة261
1 - إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به ادعاه وتوافرت فيه الشروط للإقرار بالنسب.
2 - إذا توافر هذين الشرطان لا ينفى نسب المولود عن الزوج إلا باللعان.
ب-نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج:
المادة262
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة. ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة.
المادة263
المطلقة أو المتوفي عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها إذا ولد لأقل من 180 يوماً من وقت الإقرار وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة واستمرار الزوجية.
المادة264
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
الفصل الثاني
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة265
1 - المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوماً فأكثر من تاريخ الدخول ثبت نسبه من الزوج.
2 - إذا كانت ولادته بعد متاركة أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.
المادة266
1 - الموطوءة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.
2 - متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج المقررة شرعاً للقرابة.
الفصل الثالث
الإقرار بالنسب
المادة267
1 - الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة. إن لم يكذبه العقل والعادة، ولم يقل أنه من الزنى. ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفاً.
2 - إقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب متى توافرت الشروط في الفقرة السابقة.
3 - إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة لا يثبت نسب الولد من زوجها إلا بمصادقته أو بالبينة بما يعتد بها شرعاً.
المادة268
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو بالبينة ما لم يكن من زنا.
المادة269
1 - يصح إقرار الأم ببنوة ولد إذا توافرت فيه شروط الإقرار على أن تكون غير ذات زوج أو غير معتدة.
2 - يثبت نسب الولد بإقراره لأمه إذا توافرت شروطه.
الفصل الرابع
ثبوت النسب
المادة270
1 - يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
2 - تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
3 - يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
المادة271
1 - لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
2 - لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.
الباب الثاني
حقوق الأطفال
الفصل الأول
تحديد الحقوق
المادة272
حقوق الأطفال على أبويهم:
1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
2 - العمل على تثبت هويتهم والحفاظ عليها خاصة بالنسبة للدين والاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
3 - النسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في هذا القانون ومصادره الفقهية فيما لم ينص عليه.
4 - إرضاع الأم لأولادها عند الإسطاعة.
5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقاية وعلاجاً.
6 - التوجيه الديني السليم، والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة المؤدية إلى الصدق في القول والعمل.
7 - اجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
8 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية في المجتمع، وعلى الآباء أن لا يهملوا أولادهم بمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني وحاجة المجتمع.
9 - يتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعاية خاصة تناسب وضعه الصحي لتسيهل ادماجه في المجتمع.
10 - تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال، وضمان حقوقهم ورعايتها وفق القانون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/483)
11 - إذا أخل أحد الأبوين بواجبه نحو الآخر أو نحو أطفاله كان سبباً من الأسباب التي تدعو لرفع الأمر للقضاء، واعتباره من الإساءة التي تساعد على طلب التفريق بين الزوجين.
الفصل الثاني
كفالة الصغير القاصر ومجهولي النسب والمهملين
المادة273
كفالة الصغير: هي الالتزام برعاية طفل مهمل وحمايته وتربيته وتعليميه والإنفاق عليه كما يفعل الأب مع ولده.
المادة274
الطفل المهمل: من كان دون سن الرشد، وكان:
1 - مولوداً من أبوين مجهولين أو من أب مجهول، وأم معلومة تخلت عنه.
2 - أو من عجز أبوه عن رعايته لفقره.
3 - أو كان له أب ساقط الولاية وأم ساقطة الحضانة لعدم قيامهما بالواجب نحوه.
المادة275
1 - تنظيم الكفالة بموجب عقد بين القاضي والكفيل.
2 - إذا كان للطفل أبوان على قيد الحياة اشترطت موافقته وإلا اشترطت موافقة الحي منهما.
المادة276
1 - رجلاً أو أمرأة كامل الأهلية من ذوي الأخلاق الحسنة، غير محكوم بجرم شائن.
2 - جمعية خيرية متخصصة برعاية الأطفال والقيام على شؤونهم المعيشية والاجتماعية والتربوية.
المادة277
يجب اتحاد الدين بين الشخص الكفيل ورئيس الجمعية.
المادة278
يكون الطفل المهمل مسلماً:
1 - إذا كان أحد أبويه مسلماً.
2 - إذا وجد وليداً في حي أو شارع معظم سكانه من المسلمين بموجب بيان من مختار المحلة، أو وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوايا.
المادة279
تضع وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نموذجاً لعقد الكفالة يتضمن:
1 - شروطه.
2 - وحقوق الطفل المهمل.
3 - ومن كان حياً من أبويه.
4 - وعنوانه.
5 - والتزامات الكفيل.
6 - وأسلوب مراقبته.
7 - وإنهاء العقد وأصول فسخه.
8 - وأصول تسجيل الطفل في السجل المدني إذا لم يعرف له أبوان أحدهما أو كلاهما.
المادة280
يجب على كل من وجد طفلاً مهملاً أن يقدم له المساعدة اللازمة والعناية وأن يبلغ عنه دوائر الشرطة أو مديرية الشؤون الاجتماعية لأيداعه إحدى المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو الجمعيات الخيرية ريثما تتم الاجراءات القانونية الآتية":
1 - يجب على الجهة المودع لديها الطفل إعلام القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل وبصورته الشخصية.
2 - على القاضي إعلان ذلك بصحيفة يومية وبواسطة الإذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل والدعوة لاستلامه.
3 - إذا لم يتقدم أحد لاستلامه فإنه يكون طفلاً مهملاً.
الباب الثالث
الحضانة
المادة281
الحضانة: حفظ الولد مما قد يضره، والعناية بتربيته وتعليمه ورعاية شؤونه بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس ومصلحة الصغير.
المادة282
الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الحياة الزوجية قائمة بينهما.
المادة283
يشترط فيمن يتولى الحضانة ذكراً كان أو أنثى:
1 - البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربية الطفل وحفظه.
2 - أن يكون قادراً على رعايته صحة وخلقاً
3 - السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية والمضرة بسلامة وصحة المحضون، وما تحول دون قيام الحاضنة بواجبها نحو ولدها.
4 - رعاية المحضون بما لا يتعارض مع حق الولي على النفس.
المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
أ-أن تكون ذات رحم محرم من المحضون إن كان ذكراً.
ب-أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الولد شريطة موافقة زوج الحاضنة الثانية ووضع الحاضنة.
ج-أن لا يكون في بيتها أو في بيت أبيه من يبغض الصغير المحضون، أو يؤذيه وألا يكون بينه وبين أبيه عداوة أو نزاع قضائي أو خصومة.
2 - أن تكون أمينة على تربية الطفل. وقادرة على حفظ مصالحه.
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين.
المادة285
إذا كان الحاضن رجلاً يشترط:
أ-أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساءز
ب-أن يكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى.
جـ-أن يكون متحداً معه في الدين.
د-أن يكون الحاضن من العصبات.
المادة286
تثبت الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، يقدم فيها من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ويعتبر فيه الأقرب من الجهتين باستثناء الأب.
المادة287
تبدأ الحضانة للأم أولاً، فلأمها وإن علت، فلأم الأب وإن علت، فللأخت الشقيقة، فللأخت الأم، فللأخت الأب، فلبنت الشقيقة، فلبنت الأخت لأم، فلبنت الأخت لأب، فللخالات، ثم للعمات.
المادة288
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/484)
1 - إذا وجد مانع لدى الأم أو من يليها من النساء حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى الأقرب من النساء الحاضنات ثم للعصبات من الرجال على ترتيب الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة.
2 - تنتقل للعصبات من الذكور على ترتيب الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة إذا كان الولد في سن تنتقل فيه الحضانة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقلت الحضانة إلى محارم الولد من الرجال غير العصبات، بهذا الترتيب: الجد لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأم ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال الأب فالخال الأم.
المادة289
إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلهم ثم أكبرهم سناً.
المادة290
إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يطلبها أحد من مستحقيها، يضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.
المادة291
في جميع الأحوال المذكورة في المادة السابقة لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الولد ذكراً كان أو أنثى.
المادة292
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه، ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال (15) يوماً انتقل الحق إلى من يليه.
المادة293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات.
المادة294
1 - تقتصر الحضانة على الأم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن يألف غير دين الإسلام وعاداته، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئته على غير دين أبيه الإسلام.
2 - تنتقل الحضانة بعدها إلى الأب أو إلى من يلي الأم المسلمة بالحضانة من المسلمات خلال فترة الحضانة.
المادة295
1 - تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول.
2 - إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمه، ووافق القاضي على ذلك فيبقى الطفل في بيت زوج أمه، فإن لم يوجد أحد من الحاضنات انتقل إلى الأب.
المادة296
تعود الحضانة للأم إذا مات زوجها أو طلقها.
المادة297
تستمر حضانة الأم لطفلها المحضون إذا وجد به علة أو مرض أو عته أو خلل عقلي يستعصي على غير الأم حضانته وتربيته وذلك حتى يشفى الطفل أو يؤمن له مستشفى للعلاج تقوم الدولة بالانفاق عليه وتحت رقابة الحاضنة وإشرافها أو يتولى الأب الإنفاق عليه حسب حاله.
المادة298
1 - إذا نشزت الزوجة بتركها دار الزوجية وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى الحضانة لها وتلزم بها.
2 - إذا نشزت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فاللقاضي وضعه عند أي من الزوجين مع مراعاة مصلحة الطفل.
المادة299
1 - على الأم المقيمة خارج دار الزوجية مطلقة، أو غير مطلقة، حضانة الصغير الذي لم يتم السنتين من عمره، وتلزم به إذا تعين ذلك ولم يوجد من يحل محلها.
2 - كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة توجب على النيابة العامة بناء على مراجعة الولي على النفس ملاحقة الحاضنة بجرم تسييب الولد وفق الأصول المتبعة في الجرم المشهود المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة300
1 - للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير الموجود عند أبيه.
2 - على القاضي أن يقرر التسليم دون قضاء خصومه بعد التأكيد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني.
3 - ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة.
المادة301
من يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالإدعاء للتظلم من هذا القرار، وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى في تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.
أجرة الحضانة
المادة302
أجرة الحضانة هي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها يساراً أو إعساراً.
المادة303
أجرة حضانة المحضون غير أجرة الرضاعة والنفقة ويلزم بها أب المحضون إن لم يكن له مال خاص به.
المادة304
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/485)
تبدأ الأجرة من يوم انتهاء العدة دون حاجة إلى القضاء، ولا تسقط بمضي المدة ولا تبرأ إلا بالأداء.
المادة305
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة طلاق رجعي من أب المحضون.
المادة306
لا تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً وتقيم فيه بالفعل، أو كانت مقيمة عند أهلها، أو كانت متزوجة والصغير معها بموافقة زوجها والقاضي.
المادة307
تبقى نفقة المحضون في الحالات المذكورة في المادة السابقة على أبيه إن لم يكن للصغير مال.
المادة308
إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب ميسوراً ولا مال للصغير، فالأم وإن طلبت أجرة أحق به من المتبرعة.
المادة309
إذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسراً عاجزاً عنها وتبرع بحضانة الصغير أحد محارمه خيرت الأم بين إمساكه بلا أجرة أو تسليمه لمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبيت لدى الأم.
المادة310
إذا رفضت الأم الحاضنة الحضانة مجاناً ولم يكن للصغير مال وكان أبواه معسراً، ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
المادة311
إذا كان الأب ميسرواً، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يسلم إليها الصغير، بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
المادة312
إذا تعذر على الأب إتمام النفقة تلزم الأم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل الأسري.
المادة313
إذا طلبت الحاضنة تمديد فترة الحضانة حسب تقدير القاضي وفق القانون مراعاة لمصلحة الصغير سقطت أجرة الحاضن في فترة التمديد.
المادة314
لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه وبين دين الأب على الحاضنة
المادة315
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرها.
المادة316
إذا لم يكن الأب متوفياً انتقلت الحضانة إليه بعد انتهاء مدتها، إلا إذا طلبت الأم تمديد الحضانة حتى سن الرشد فتىً كان أو فتاة، ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون على هذا التمديد.
المادة317
لا تستحق أجرة الحضانة خلال فترة التمديد.
المادة318
1 - إذا كان الولي غير الأب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح، من الأم ثم الولي ثم من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد.
2 - في حال ضم الولد إلى أمه أو من تقوم مقامها تُلزم بالنفقة ما دامت قادرة عليها.
3 - إذا ثبت أن الولي ولو أباً، مأمون على الصغير أو الصغيرة، يسلمان إلى من يليه في الولاية.
المادة319
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.
2 - إذا لم يكن للمحضون من يحضنه بالشروط المذكورة في المادتين (283و284) وجب على الدولة إيداعه في مؤسسات اجتماعية تربوية تضمن تنشئته على أسس من القيم الدينية والأخلاقية.
المادة320
1 - ليس للأم أن تسافر بولدها في أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه.
2 - للأم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها.
3 - ولها أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقيم فيها أو البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة شريطة أن تكون أحد أقاربها المحارم مقيماً في تلك البلدة.
4 - تملك الجدة لأم نفس الحق المعطى بالفقرتين 2و3 السابقتين.
المادة321
1 - لكل من الأبوين رؤية المحضون لدى الآخر وزيارته واستزارته واستصحابه والمبيت في بيته مع أفراد أسرته حسبما يقدره القاضي من المصلحة دورياً مرة على الأقل خلال خمسة عشر يوماً. على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
2 - إذا كان أحد أبويه متوفياً أو غائباً بحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن يأمر بتأمين حق الزيارة وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم بالأساس.
5 - وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/486)
المادة322
1 - إذا كانت الحاضنة غير الأم أو الجدة لأم فليس لها السفر بالولد داخل القطر إلا بإذن وليه. مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة (320) من هذا القانون.
2 - ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
المادة323
تستمر نفقة الأب على الأنثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ عاقلاً راشداً قادراً على الكسب. ما لم يكن كل منهما مستمراً في دراسته بنجاح.
المادة324
على ولي الأنثى المحرم أن يبقيها في بيته حتى تتزوج إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعة بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة325
1 - ابن المسلم الأصلي يكون مسلماً.
2 - ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
3 - إذا أسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً، سواء أكان مولوداً بعد الإسلام أم قبله.
4 - إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.
5 - لا يطبق حق اختيار الدين على الصغير الذي ولد بعد إسلام أبيه.
6 - يبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثير من أحد أبويه.
المادة326
تسقط الحضانة في إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (283و284) من هذا القانون.
2 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.
3 - إذا استوطنت بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته للمحضون.
4 - إذا لم يطالب به من انتقل إليه حق الحضانة بعد ستة أشهر من استحقاقها.
المادة327
لا يسقط حق الحضانة بحضانة أولادها:
1 - بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة شرعاً.
2 - بالإسقاط، وإنما يمتنع بموانعه، ويعود بزوالها.
المادة328
يعود حق الحضانة لمن سقط عنه إذا زال سبب سقوطه.
الباب الرابع
الرضاع
المادة329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.
المادة330
أجرة رضاع الولد الذي لا مال له سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
المادة331
لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق الرجعي، أو الطلاق البائن.
المادة332
تستحق المطلقة المرضع بعد انتهاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
المادة333
إذا كانت المرضع ليست أماً فإنها تستحق الأجرة على الإرضاع في كل حال.
المادة334
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في مكان إقامته.
المادة335
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن، أو فيها، وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.
المادة336
1 - تعد أجرة الإرضاع ديناً صحيحاً لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء.
2 - لو ماتت الأم قبل قبضه كان لورثتها المطالبة به، باعتباره من تركتها.
3 - ولو مات الأب قبل أن تقبضه الأم أُخذ من تركته كغيره من الديون، أسوةً بسائر الغرماء.
الكتاب السابع
الأهلية والنيابة الشرعية
الباب الأول
الأهلية
الفصل الأول
الأحكام الموضوعة
المادة337
1 - الأهلية نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.
2 - أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقية.
المادة338
1 - يتمتع الشخص قبل ولادته بأهلية وجوب ناقصة تثبت له بعض الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول كالنسب والوقف والوصية والميراث.
2 - يتمتع الشخص منذ ولادته باهلية وجوب كاملة.
المادة339
1 - كل شخص دون السابقة من العمر هو عديم أهلية الأداء.
2 - يتمتع الشخص السليم بأهلية الأداء الناقصة منذ إتمامه السابعة من العمر.
المادة340
ليس لأحد أن يتنازل عن أهليته، ولا أن يعدل من أحكامها.
المادة341
1ً-يعد فاقد الأهلية:
1 - الصغير غير المميز.
2 - المجنون والمعتوه.
2ً-ويعد ناقص الأهلية:
1 - الصبي المميز.
2 - السفيه.
3 - ذو الغفلة.
4 - المحكوم حكماً جنائياً.
3ً-ويعد كامل الأهلية كل من بلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
الباب الثاني
النيابة الشرعية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة342
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/487)
تكون النيابة الشرعية على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمه.
المادة343
القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة344
النيابة الشرعية عن الغير تكون إما ولاية أو وصاية أو قوامة أو وكالة قضائية أو مساعدة قضائية أو المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
المادة345
الولاية للأقارب من أب أو غيره، والوصاية على الأيتام والقوامة على المجانين، والمعتوهين، والمغفلين، والسفهاء، والوكالة القضائية عن المفقودين، والمحكوم بعقوبة جنائية وفق ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات.
المادة346
الوصاية والقوامة القضائية عامة وخاصة ودائمة ومؤقتة.
المادة347
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم يحكم قبل ذلك باستمرار الولاية عليه لسبب من أسباب الحجر أو يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتستمر الولاية عليه من غير حكم، ويجب على الوالي في هذه الحالة رفع الأمر للمحكمة لاستمرار الولاية أو عدمها.
الفصل الثاني
تصرفات القاصر
المادة348
1 - ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد.
2 - للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من الأموال لإدارتها.
3 - إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز هل تجديدها قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد.
المادة349
1 - للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما يتفرع عنها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات.
2 - لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزالة التجارة ولا عقد الإجارة لمدة تزيد عن سنة ولا أن يستوفي حقاً أو يوفي ديناً لا يتعلق بأعمال الأدارة.
3 - لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانوناً.
المادة350
يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه.
المادة351
1 - على المأذون بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.
2 - يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفاً إسلامياً يختاره.
3 - لا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر من القاضي إلا بإذن منه.
المادة352
للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن المنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.
المادة353
1 - للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص.
2 - لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال.
الفصل الثالث
الولاية على النفس
المادة354
1 - للأب ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملزمان القيام بها.
2 - لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة (48) ولاية على نفسه دون ماله. وإذا لم يوجد مستحق عين القاضي ولياً على النفس من أقارب القاصر العصبات إن وجد بينهم صالحاً لذلك، وإلا فمن غيرهم.
المادة355
1 - يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
2 - يُعد امتناع الولي عن إتمام تعليم الصغير حتى نهاية المرحلة الإلزامية سبباً لإسقاط ولايته وتُعد معارضة الحاضنة أو تقصيرهما في تنفيذ ذلك سبباً مسقطاً لحضانتها.
المادة356
يشترط في ولي النفس:
1 - أن يكون أميناً على نفس القاصر.
2 - أن يكون متحداً معه في الدين.
3 - أن لا يكون تحت ولاية غيره على نفسه.
المادة357
تسلب الولاية عن النفس حتماً في الحالات الآتية:
1 - إذا اختلت في الولي بعض شروط الولاية.
2 - إذا ارتكب الولي مع المولى عليه جريمة الاغتصاب، أو هتك العرض، أو قاده في طريق الدعارة.
3 - إذا صدر عليه حكم مبرم بجناية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه.
4 - إذا حكم على الولي أكثر من مرة بجريمة الدعارة مع غير المولى عليه.
المادة358
تسلب الولاية على النفس كلياً أو جزئياً في الحالات الآتية:
1 - إذا حكم على الولي بالأشغال الشاقة.
2 - إذا حكم عليه بجريمة اغتصاب أو هتك عرض مع غير المولى عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/488)
3 - إذا أصبح المولى عليه عرضة للخضر الجسيم في سلامته أو صحته أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له، أو سوء القدوة نتيجة اشتهار الولي بفساد السيرة، أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم على الولي بسبب ما ذكر.
4 - إذا ارتكب على المولى عليه جناية.
المادة359
1 - يجوز للقاضي بدلاً من سلب الولاية في الحالات السابقة أن يعهد بالقاصر إلى إدارة أحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المستعدة لذلك.
2 - يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد أولياء القاصر أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن، أو معهد خيري أو مؤسسة حتى يبت في الموضوع.
المادة360
إذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف وليه به يعين القاضي وصياً خاصاً على هذا المال.
الفصل الرابع
الولاية على المال
المادة361
1 - للأب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ويسأل مسؤوليته، ويحاسب محاسبته.
2 - تكون الولاية على مال القاصر، أو الحمل حفظاً، وتصرفاً، واستثماراً للأب ثم الجد العصبي إن لم يكن الأب قد اختار وصياً، ولا يجوز لأحد منهما التخلي عن ولايته إلا بإذن القاضي.
3 - لا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفه فيه.
4 - لا يجوز لأحد ولو أباً أو جداً عصبياً التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة البطلان والضمان والمسؤولية الجزائية.
المادة362
ليس للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن ينقض شيئاً من تصرفات ولي المال النافذة عليه.
المادة363
للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر لحسابه أو لحساب شخص آخر
المادة364
1 - للقاضي أن ينزع الولاية على المال أو يحدّ منها حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر أو خيف عليها بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر منه.
2 - ويجوز للقاضي أن يعهد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعية المالية إلى الناظر إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك، ويتعين في هذه الحالة سماع أقوال الولي.
3 - وله أن يعهد بالولاية كاملة إلى من يراه أهلاً ولو لم يكن قريباً، أو أن يعهد بهذه الولاية إلى إدارة أحد المعاهد الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية المؤهلة لذلك إلى جانب الناظر.
المادة365
يعين القاضي وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض مصالح القاصرين بعضها مع بعض.
المادة366
1 - تنتهي الولاية المالية على القاصر ببلوغه ثماني عشرة سنة شمسية.
2 - تستمر الولاية على القاصر إذا بلغ هذه السن مجنوناً أو معتوهاً بحكم من المحكمة وبطلب من الولي فوراً.
المادة367
لا فرق في جميع الحالات السابقة بين أن تكون أسباب سلب الولاية سابقة على الولاية أم لاحقة.
المادة368
تقف الولاية إذا اعتبر الولي مفقوداً أو حجر عليه أو اعتقل وتعرضت باعتقاله مصلحة القاصر للضياع ويعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.
المادة369
1 - يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر أو وقفها أو سقوطها أو توقفها بالنسبة إلى المال أيضاً.
2 - إذا سلبت المحكمة الولاية أو حدت منها لا تعود إلا قرار منها إذا زالت الأسباب التي دعت سلبها.
الفصل الخامس
الوصاية على مال القاصر
أ-نصب الأوصياء وأهليتهم:
المادة370
1 - يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.
2 - وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.
3 - إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.
4 - لا يحق للوصي المختار القيام بأي تصرف يتعلق بأموال القاصر إلا بعد صدور القرار بتثبيت وصايته.
المادة371
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار يعين القاضي وصياً.
المادة372
يجب أن يكون الوصي المختار عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر.
المادة373
لا يجوز أن يكون وصياً
1 - المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
2 - المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره.
3 - من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/489)
4 - من كان بينه هو وأحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر.
5 - من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
المادة374
يتقيد الوصي بوثيقة الإيصاء بالشروط والمهام المنصوصة فيها، ما لم تكن مخالفة للشرع أو القانون.
المادة375
يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى إذا توافرت فيه الشروط وإن تساوت قدم الأفضل ويمكن أن ينفرد أو يكون معه مشرف أو ناظر في الوصاية.
المادة376
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة، أو أحد أصوله، أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.
ب-صلاحيات الأوصياء:
المادة377
إذا كان للقاصر حصة شائعة في عقار فللوصي بإذن من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع باقي الشركاء ولا تكون هذه القسمة نافذة إلا بتصديق القاضي.
المادة378
لا يجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات الآتية:
1 - التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الأقراض أو الرهن أو أي نوع أخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
2 - تحويل الديون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة عليه.
3 - استثمار الأموال وتصفتيها واقتراض المال للقاصر.
4 - إيجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية وأكثر من سنة في المباني.
5 - إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.
6 - قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
7 - الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة محكوماً بها حكماً مبرماً.
8 - الصلح والتحكيم.
9 - الوفاء بالالتزامات التي تكون على التركة أو القاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم.
10 - رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخيره ضرر للقاصر أو ضياع حق له.
11 - التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقه في طرق المراجعة القانونية.
12 - التعاقد مع المحامين للخصومة عن القاصر.
13 - تبديل التأمينات أو تعديلها.
14 - استئجار أموال القاصر أو إيجارها لنفسه أو لزوجه لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.
15 - ما يصرف في تزويج القاصرز
16 - إصلاح عقار القاصر وترميمه وتبديل معالمه أو إنشاء بناء عليه أو هدمه أو غرس أغراس ونحو ذلك ويتضمن الإذن في هذه الحالة تحديد مدى التصرفات وخطة العمل.
ج-واجبات الأوصياء
المادة379
1 - إذا رأى الوصي قبيل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنه مجنون أو معتوه أو انه لا يؤمن على أمواله إذا ما بلغ هذه السن فعليه أن يخبر القاضي عن ذلك بعريضة رسمية للنظر في استمرار الوصاية عليه.
2 - يبت القاضي في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقيق أو الفحص الطبي.
المادة380
1 - على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف يوافق عليه القاضي كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوماً لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه إياها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي.
2 - يدفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد.
المادة381
1 - على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.
2 - للقاضي إعفاء الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على ثلاثين ألف ليرة سورية.
المادة382
للقاضي أن يلزم الوصي بتقديم كفالة يقدرها وتكون مصاريفها على القاصر.
المادة383
1 - تكون الوصاية على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين.
2 - لا يجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب.
المادة384
1 - إذا رأى القاضي كف يد الوصي عين وصياً مؤقتاً لإدارة أموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد.
2 - تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصاية الواردة في هذا القانون.
المادة385
تنتهي مهمة الوصي في الأحوال الآتية:
1 - بموت القاصر.
2 - ببلوغه الثامنة عشرة سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن.
3 - استمرار الوصاية عليه أو بلغها معتوهاً أو مجنوناً.
4 - بعودة الولاية للأب أو للجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/490)
5 - بانتهاء العمل الذي أقيم الوصي الخاص لمباشرته أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت.
6 - بقبول استقالته.
7 - بزوال أهليته
8 - بفقده.
9 - بعزله.
المادة386
1 - يعزل الوصي في الحالات الآيتة:
أ-إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة (373) من هذا القانون.
ب-إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكماً مبرماً عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت.
ج-إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة.
2 - يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل.
المادة387
1 - على الوصي الذي انتهت وصايته أن يسلم في خلال ثلاثين يوماً من انتهائها الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حساباً مؤيداً بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي بلغ سن الرشد أو إلى ورثته إن توفي وعليه أيضاً أن يقدم صورة عن الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن وجد.
2 - إذا توفي الوصي أو حجر عليه أو فقد فعلى ورثته أو من يمثله تسليم أموال القاصر وتقديم الحساب.
3 - يباشر مدير الأيتام صلاحية الوصي بما يحقق مصلحة القاصر إلى أن يعين الوصي الخلف للوصي الذي انتهت وصايته لأي سبب كان.
المادة388
كان وصي انتهت وصايته وامتنع دون عذر عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله في الوصاية في المدة المحددة في المادة السابقة أحيلت قضيته إلى النيابة العامة بعد إنذاره بعشر أيام لإقامة الدعوى عليه بجريمة إساءة الائتمان.
المادة389
1 - إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.
2 - للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.
المادة390
1 - لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر بأموال الوصاية بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد.
2 - لا تبدأ هذه المدة في حال انتهاء الوصاية بالعزل أو الاستقالة أو الموت إلا من تاريخ تقديم الحساب النهائي للوصاية.
المادة391
1 - للقاصر بعد رشده وترشيده أن يطلب تعويضاً عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة قبل ذلك كلاً أو بعضاً ولو أبرأه إبراء عاماً مع إمكان مساءلته جزائياً.
2 - يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده.
المادة392
يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مصالحة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد قبل الفصل نهائياً في الحساب.
المادة393
على وصي الحمل أن يبلغ القاضي انفصال الحمل حياً أو ميتاً أو انقضاء مدة الحمل دون ولادة وتستمر وصايته على المولود ما لم تعين القاضي غيره حيث يقوم بتسليم أموال الحمل إلى وليه الشرعي.
وصي الأم
المادة394
1 - ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من غير تركة أمه سواء أكان عقاراً أم منقولاً مشغولاً بالدين أو خالياً منه.
2 - لا يتصرف وصي الأم فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما، وإلا جاز تصرفه في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لا بد للصغير منه خاصة.
3 - ليس لوصي الأم بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية فإنه يملك بيع العقار المشغول بالدين أو للوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية.
4 - في غير هذه الحالات تطبق احكام المادة (378) بحق وصي الأم من هذا القانون.
الفصل السادس
الناظر وواجباته ومسؤولياته
المادة395
يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي.
المادة396
1 - يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليه.
2 - على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال.
المادة397
1 - إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فوراً أن يطلب إلى القاضي إقامة وصي جديد.
2 - إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر.
المادة398
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/491)
1 - يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام.
2 - ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة.
الفصل السابع
القوامة
المادة399
المجنون، والمعتوه، محجوران لذاتهما ويقام على كل منهما قيم بوثيقة.
المادة400
السفيه والمغفل يحجران قضاء وتصرفاتهما قبل القضاء نافذة ويقام على كل منهما قيم بقرار الحجر نفسه أو بوثيقة على حدة.
المادة401
السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يُعدّ من مثله تبذيراً.
المادة402
المغفل هو الذي تغلب عليه الغفلة في أخذه وعطائه ولا يعرف أن يحتاط في معاملته لبلاهه.
المادة403
تصرفات المجنون والمعتوه تُعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثيقة الحجر أم بعدها
المادة404
1 - إن تصرف السفيه، والمغفل قبل قرار الحجر صحيح ونافذ.
2 - لا يقبل إقرار أي منهما في الأمور المالية، ولو كان الالتزام ناشئاً قبل الحجر.
المادة405
للمحجور عليه (لسفه أو غفلة) الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عليه.
المادة406
للقاضي أن يأذن بتسليم المحجور عليه للسفه والغفلة جانباً من أمواله لإدارتها وتسري عليه أحكام القاصر المأذون.
المادة407
تكون القوامة للابن الراشد ثم للأب ثم للجد العصبي ثم لمن يختاره القاضي.
الفصل الثامن
الوكالة القضائية
المادة408
المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.
المادة409
يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
المادة410
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي وإلا عينت له وكيلا قضائياً.
المادة411
1 - ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بثبوت موته أو بالحكم باعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر، إذا مضى على فقده أربع سنوات في حالة السلم وسنة واحدة في حالة الحرب.
2 - ويحكم بموت المفقود بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية النافذة والتي يغلب عليه فيها الهلاك في اليوم التالي لانقضاء أربع سنوات من تاريخ فقدانه.
المادة412
إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود أو تبين أنه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته عيناً كان أو قيمة ولا يطالبهم بما ذهب من أيديهم استهلاكاً.
المادة413
يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح.
الفصل التاسع
المساعدة القضائية
المادة414
إذا اجتمع في الشخص علتان من العلل الثلاث: الصم والبكم والعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، أو اعتراه لسبب آخر عجز جسماني شديد بحيث أصبح يخشى عليه من الانفراد في التصرفات، جاز للقاضي أن يعين له مساعداً قضائياً ليعينه في تصرفاته كلها أو في نوع منها ويشترك معه في إبرامها.
المادة415
إذا تصرف الأصيل كان تصرفه غير نافذ وللمساعد إجازته أو رفضه.
المادة416
إذا امتنع المساعد عن الاشتراك رفع الأمر للقاضي للبت فيه أو عين شخصاً آخر بديلاً عنه أو مسح للأصيل بالانفراد بالعمل.
الباب الثالث
مرض الموت
المادة417
وهو مرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويموت فيه الإنسان قبل مرور سنة وهو على حالة واحدة سواء أكان بسببه أم بسبب مرض آخر فإن امتد مرضه سنة فأكثر أصبحت تصرفاته صحيحة.
المادة418
يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب فيها الهلاك ولو لم يكن مريضاً كالأمراض والأوبئة والكوارث الطبيعية سواء أكانت في البحر أو الجو أو الحكم بالإعدام الذي استنفذ فرص العفو.
المادة419
التصرف الإنشائي المنجز الذي فيه معنى التبرع نافذ من جميع المال إن صدر في حالة الصحة أما المضاف إلى ما بعد الموت فينفذ من ثلث المال فقط.
المادة420
جميع تصرفات المريض مرض الموت الإنشائية من بيع وشراء ونحوهما أو بقصد التبرع أو المحاباة تأخذ حكم الوصية مهما تكن التسمية التي تعطى له، وتنفذ من ثلث المال فقط.
المادة421
إقرار المريض بدين لغير وارث صحيح وينفذ من جميع ماله وإن استغرقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/492)
وكذا إقراره بعين إلا إذا علم تملكه لها في مرضه.
المادة422
إقرار المريض للوارث باطل إلا أن يصدقه بقية الورثة سواء أكان إقراراً بعين أم بدين عليه للوارث أو بقبض دين له من الوارث أو من كفيله إلا في صورة ما إذا أقر باستهلاك وديعته المعروفة التي كانت مودعة عنده أو أقر بقبضه ما كان وديعة عند وارثه أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مدينة.
المادة423
العبرة بكون المقر له وارثاً أو غير وارث عند الإقرار أنه قام به سبب من أسباب الميراث ولم يمنع من ميراثه مانع عند الموت.
المادة424
إذا أقر المريض بدين أو أوصى بوصيته لمن طلقها بائناً بطلبها في مرض موته فلها الأقل من الإرث ومن الدين أو الوصية إن مات في عدتها. وإن طلقها بلا طلبها فلها الميراث بالغاً ما بلغ إن مات في عدتها.
المادة425
1 - لا يصح إبراء المريض لمدينة الأجنبي إذا كان على المريض ديون مستغرقة تركته.
2 - فإن كان المدين وارثاً للمريض فلا يصح إبراؤه ولو لم يكن على المريض دين أثلاً، ولا فرق في ذلك بين الدين الثابت أصالة أو كفالة.
المادة426
إبراء الزوجة زوجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة الورثة.
المادة 427
ميراث زوجة المريض
ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1 - إذا طلبت منه أن يطلقها طلاقاً رجعياً فطلقها طلاقاً بائناً.
2 - إذا لاعنها في مرضه وفُرق بينهما وهو مريض.
3 - إذا آلى منها مريضاً ومضت مدة الإيلاء في مرضه حتى بانت منه بعدم قربانها.
المادة428
يشترط لميراث زوجة المريض مرض الموت:
1 - أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
2 - أن يموت الزوج المريض مرض الموت في أثناء عدتها.
المادة429
لا ترث المرأة من زوجها المريض مرض الموت:
1 - إذا أُكره الزوج على إبانتها.
2 - إذا طلبت منه الإبانة طائعة مختارة.
3 - إذا طلقها رجعياً.
4 - إذا آلى منها في صحة وبانت في مرضه.
5 - إذا اختعلت منه برضاها.
6 - إذا اختارت نفسها بالبلوغ.
7 - إذا وقع التفريق بينهما بناءً على طلبها.
الكتاب الثامن
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ركن الوصية وصحتها
المادة430
الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
المادة431
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة.
المادة432
تشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً، وأن لا يكون الباعث عليها مخالفاً لمقاصد الشارع.
المادة433
1 - تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، وتعليقها بالشرط وتقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً.
2 - الشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهياً عنه بمنع ولا مخالفاً لمقاصد الشريعة.
3 - تجب مراعاة هذا الشرط مادامت المصلحة المقصودة به متحققة.
4 - إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
المادة434
يشترط في الموصي:
1 - أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.
2 - على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بالقربات بإذن القاضي.
3 - إذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته وفي الشريعة الإسلامية.
المادة435
يشترط في الموصى له:
1 - أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً أو حكماً عند الوصية وحين موت الموصي إن كان معيناً.
2 - أن يكون معلوماً.
المادة436
1 - الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.
2 - الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها، وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.
المادة437
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.
المادة438
1 - تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين بينهم وبين الموصي.
2 - إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
المادة 439
يشترط في الموصى به:
أ-أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي ومتقوماً في شريعته.
ب-أن يكون محله مشروعاً.
ج-أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات.
المادة440
1 - تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
2 - تصح أن تكون محلاً للتعاقد حال حياة الموصي.
المادة441
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/493)
1 - تصح الوصية بإقراض الموصى له غير الوارث قدراً من المال إلى أجل محدد، إذا لم يكن وارثاً، وكان في حدود ثلث التركة.
2 - تجوز مخالفة الفقرة الأولى بإجازة الورثة.
3 - يعتبر الأجل المحدد لازماً وتنتهي بانتهائه فإن لم يكن الموصي قد حدد الأجل فإن القاضي يحدده بالرجوع إلى العرف.
المادة442
1 - إذا خصص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حثته الإرثية. وأوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته، جاز ذلك وكان لازماً بوفاته، على أن يعاد تقويم هذه الأعيان قبيل وفاته.
2 - إذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الإرثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث.
3 - يراعي في الفقرتين السابقتين التسوية بين الأولاد والزوجات حسب النظام الشرعي، وإذا حصل خلل كان للقاضي تصحيح سوء التخصيص زيادة أو نقصاناً، وفق نظام الميراث الشرعي في هذا القانون.
الفصل الثاني
قبول الوصية وردها
المادة443
الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا تريد برد أحد.
المادة444
الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده، إذا كان كامل الأهلية حين حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى من يريد، كما ترتد برده بعد وفاة الموصي.
المادة445
1 - يشترط في الرد بعد وفاة الموصي أن يصدر من الموصى له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالوفاة وبوجود الوصية.
2 - إذا انقضت هذه المدة وهو ساكت عالم أو مات الموصى له خلالها دون أن يرد ولو كان غير عالم بالوصية اعتبر قابلاً. وكانت الوصية تركة عنه.
المادة446
1 - رد الوصية يقبل التجزئة.
2 - يجوز الرد لبعض الوصية من بعض الموصى لهم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط.
المادة447
لا عبرة لقبول الوصية بعد الرد، ولا للرد بعد القبول إلا أن يقبل الورثة.
الباب الثاني
أحكام الوصية
الفصل الأول
الموصى له
المادة448
1 - إذا كان الموصى له موجوداً عند موت الموصي استحق الموصى به حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت معين بعد الموت.
2 - تكون زوائد الموصى به من حين الموت ملكاً للموصى له ولا تعتبر وصية وعلى الموصى له نفقة الموصى به منذ استحقاقه له.
المادة449
1 - تصح الوصية بالأعيان للمعدوم ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون، فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثته وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها ملكاً لورثة الموصى.
2 - إن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة له وكل من وجد منهم بعده شاركه في الغلة إلى حين اليأس من وجود غيرهم فتكون العين والغلة لمن وجد منهم ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه.
3 - إذا كانت الوصية لهم بالمنافع وحدها استحق هذه المنافع من يوجد من الموصى لهم عند وفاة الموصي أو بعده وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصى لهم ترد العين لورثة الموصي.
المادة450
1 - لا تصح الوصية للذرية إلا لطبقة واحدة.
2 - إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة لورثة الموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم.
المادة451
1 - تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون منهم ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة.
2 - يتولى الوصي المختار تنفيذ الوصية فإن لم يوجد فالوصي الذي يعينه القاضي.
المادة452
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية له وقت وفاة الموصي استحق الباقون جميع الوصية وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة453
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة أو بينهم جميعاً كان لكل شخص من المعنيين ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورين ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصى به.
المادة454
تصح الوصية للحمل المعين وفقاً لما يلي:
أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.
ب-إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت الولد من ذلك الشخص.
المادة455
توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل حياً فتكون له
المادة456
1 - إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/494)
2 - إذا انفصل أحدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.
3 - إن مات أحد الأولاد بعد الولادة ففي الوصية بالأعيان تكون حصته بين ورثته. وفي الوصية بالمنافع تكون حصته في بدل المنفعة إلى حين موته بين ورثته وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي.
الفصل الثاني
الموصى به
المادة 457
1 - تنفذ الوصية لغير وارث بثلث ما يبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير إجازة الورثة.
المادة 458
1 - لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد وفاة الموصى وكان المجيز كامل الأهلية.
2 - لا تنفذ الوصية لغير الوارث بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها جميع الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجيز كامل الأهلية، فتصح فيما زاد على الثلث في حدود من اجازها من الورثة الراشدين.
3 - لا تنفذ الوصية فيما يستغرقه دين إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين.
المادة459
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله من غير توقف على إجازة أحد، وتصرف إلى صندوق التكافل الأسري.
المادة460
إذا كان الدين غير مستغرق للتركة واستوفى كله أو بعضه من الوصية كان للموصى به أن يرجع بقدر المستوفى في حدود ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدين.
المادة461
الوصية ببيع شيء أو إجازته من شخص ببدل فيه غبن فاحش يزيد مبلغه عن ثلث التركة يتوقف تنفيذها على إجازة الورثة ما لم يقبل الموصى له بدفع الزيادة.
المادة462
1 - إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائداً على الفريضة.
2 - إذا كانت بنصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، أو بمثل نصيبه استحق الموصى له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث، أو استحق قدر نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين.
3 - إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصيبه، سواء أعيَّن الموصي الوارث أم لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين.
المادة463
إذا كانت الوصية بقدر محدود من النقود أو بعين وكان في التركة دين أو مال غائب فإن خرج الموصى به من ثلث الحاضر ومن التركة استحقه الموصى له، وإلا استوفى منه بقدر هذا الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى له ثلثه حتى يستكمل حقه.
المادة 464
1 - إذا كان التركة دين على أحد الورثة مستحق الأداء تقع المقاصة بينه وبين مجانسه من التركة، ويعتبر الدين بهذه المقاصة مالاً حاضراً.
2 - إذا لم يكن في التركة مال من جنس الدين الذي على الوارث لا تثع المقاصة ولكن يصير نصيب الوارث في التركة محجوزاً لاستيفاء الدين ويعتبر ما يساوي هذا النصيب من الدين مالاً حاضراً.
3 - تعتبر أنواع النقد وأوراقه جنساً واحداً في المقاصة.
465
1 - إذا كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصى به بحسب شرطه، أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 - إن هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه ضمن دود ثلث التركة غير محسوب منها الهالك.
المادة 466
1 - إذا كانت الوصية بحصة شائعة في معين في نوع من أموال الموصى فهلك أو استحق فلا شيء للموصى له.
2 - إذا هلك بعضه استحق أخذ الموصى له جميع وصيته من الباقي غير متجاوزة ثلث التركة.
الفصل الثالث
الوصية بالمنافع
المادة 467
1 - إذا كانت الوصية بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتهى استحق الموصى له المنفعة في هذه المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصية.
وإذا انقضى بعضها استحق الموصى له المنفعة في باقيها.
2 - إذا كانت المدة معينة القدر غير محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة الموصي مع ملاحظة حكم المادة التالية:
المادة 468
1 - إذا منع أحد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى بمنفعتها ضمن له بدل المنفعة.
2 - إذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصى له بالخيار بين الانتفاع بالعين مدة أخرى وتضمينهم بدل المنفعة.
3 - إذا كان المنع من جهة الموصي أو لعذر قاهر حال بين الموصي له والانتفاع وجبت له مدة أخرى من وقت زوال المانع.
المادة 469
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/495)
إذا كانت العين الموصى بمنفعتها تحتمل الانتفاع أو الاستغلال على وجه غير الذي أوصى به جاز للموصى له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه بشرط عدم الإضرار بالعين الموصى بمنفعتها.
المادة 470
إذا كانت الوصية بالثمرة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما يحدث منها ما لم تدل قرينة على خلاف ذلك.
المادة 471
في الوصية بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بين الموصى له وورثة الموصي بنسبة ما يخص كل فريق أو بالمهايأة زماناً أو مكاناً أو بقسمة العين إذا كانت تحتمل القسمة من غير ضرر وللمحكمة عند الاختلاف تعيين إحدى هذه الطرائق.
المادة 472
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى لشخص آخر قسمت الوصية بينهما بالتساوي ما لم يفد نص الموصي أنه عدل عن الأول للثاني بوصيته.
المادة 474
1 - إذا كانت الوصية بالرقبة لجهة، وبالمنفعة لجهة أخرى جازت الوصيات وعلى الموصى الأول دفع ما عليه من ضرائب ورسوم وعلى الثاني دفع ما تحتاجه من نفقات.
2 - ينفذ بيع ورثة الموصي نصيبهم في العين الموصى بمنفعتها دون حاجة إلى إجازة الموصى له.
المادة 474
تسقط الوصية بالمنفعة في الحالات الآتية:
أ-بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة كلاً أو بعضاً.
ب-بتملك الموصى له العين التي أوصى له بمنفعتها.
ج-بتنازله عن حقه فيها لورثة الموصي بعوض أو بغير عوض.
د-باستحقاق العين.
المادة 475
يحسب خروج الوصية بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما يلي:
أ-إذا كانت الوصية بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له أو لمدة تزيد على عشر سنين ففي الوصية بجميع منافع العين تعتبر مساوية لقيمة العين نفسها وفي الوصية بحصة نسبية من المنافع تعتبر مساوية لنظير هذه النسبة من العين.
ب-إذا كانت الوصية بالمنافع لمدة لا تزيد على عشر سنين قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة.
ج-إذا كانت الوصية بحق من الحقوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصى به وقيمتها بدونه.
الفصل الرابع
أحكام الزيادة في الموصى به
المادة 476
1 - إذا كان في العين الموصى بها شيء يستقل بنفسه التحق بالوصية.
2 - إن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك الورثة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة.
3 - إن كانت الزيادة مما يتسامح في مثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قد قصد إلحاقها بالوصية فإنها تلحق بها.
المادة 477
إذا هدم الموصي العقار الموصى به وأعاد بناءه مغيراً معالمه كانت العين بحالتها الجديدة وصية.
المادة 478
إذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن بناء عين أخرى وحدة لا يمكن معها تسليم الموصى به منفراً اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته.
الفصل الخامس
الوصية الواجبة
المادة 479
من توفي وله أولاد ابن ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالقدار والشرائط الآتية:
أ-الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ثلث التركة.
ب-لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم وأعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.
ج-تكون هذه الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
المادة 480
هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.
الفصل السادس
تزاحم الوصايا
المادة 481
إذا زادت الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان الثلث لا يفي بها قسمت التركة أو الثلث بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على يستوفى الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذه العين.
المادة 482
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/496)
إذا كانت الوصية بالقربات ولم يف بها ما تنفذ فيه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية في الاستحقاق وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل.
الفصل السابع
بطلان الوصية والرجوع عنها
المادة 483
تبطل الوصية:
1 - بجنون الموصي جنوباً مطبقاً إذا اتصل بالموت، ولا تبطل بالحجر على الموصي بالسفه أو الغفلة.
2 - بموت الموصى له قبل الوصي سواء أعلم الموصي بوفاته أم لم يعلم.
3 - بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي أو استحقاقه من قبل الغير.
4 - برجوع الموصي عن الوصية صراحة أو دلالة.
5 - برد الموصى له بعد وفاة الموصي.
6 - برد الموصى له للوصية في حياة الموصي ليتمكن من الإيصاء لجهة أخرى.
7 - بارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
المادة 484
يعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها ما لم يصرح الموصي بأنه لم يقصد الرجوع، إلا إذا كانت وصية الجد واجبة لأحفاده المحرومين من الميراث بحسب أحكام الوصية الواجبة.
المادة 485
لا يعتبر إنكار الإيصاء رجوعاً ولا الفعل الذي يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.
المادة 486
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة:
أ-قتل الموصى له للموصي قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل بالغاً من عمر خمس عشرة سنة.
ب-تسببه قصداً في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زوراً إذا أدت إلى قتله وسواء أحصل سبب القتل قبل الوصية أم وقع بعدها.
المادة 487
إذا بطلت الوصية أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فيه إلى تركة الموصي.
الكتاب التاسع
الوقف
الباب الأول تعريف الوقف
المادة 488
الوقف: حبس العين عن التصرف لأحد، وصرف المنفعة للجهات الخيرية.
المادة 489
1 - لا يجوز بيع العقار الموقوف.
2 - لا يجوز التفرغ عنه مجاناً، ولا ببدل، ولا انتقاله بطريق الإرث.
3 - لا يجوز رهنه، أو عقد تأمين عليه.
المادة 490
لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية، والمحتفظة بها على العقار قبل قيد الوقت في السجل العقاري.
الباب الثاني
نوع الوقف
المادة 491
لا يكون الوقف إلا على جهة خيرية.
الباب الثالث
صيغة الوقف، وحكمه
المادة 492
ينعقد الوقف بالعبارة الصريحة الدالّة عليه.
المادة 493
يجب أن تكون صيغة:
1 - صريحة
2 - منجزة
3 - خالية من أي شرط ينافي حكم الوقف أو أصله.
المادة 494
1 - يُحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده، وإن لم يوافق القواعد اللغوية.
2 - تُبنى الألفاظ الواردة عن الواقف، وتفسّر على حسب عُرفه ما لم يخالف الشرع.
المادة 495
1 - يصدر القاضي وثيقة بإقرار الواقف وشروطه، أو وكيله القانوني بعد التحقق من:
أ-الأهلية الكاملة للواقف.
ب-صحة التوكل.
ج-شرائط صحة الوقف.
2 - تُرسل الوثيقة إلى الغرفة الشرعية في محكمة النقض للتصديق عليها خلال عشرين يوماً من تاريخ وصولها إلى الديوان.
3 - لا تكون الوثيقة نافذة إلا بعد التصديق.
المادة 496
1 - تكون الوثيقة مزيلة لملك الواقف عن العين الموقوفة. ويصبر الوقف لازماً، ومنتجاً لجميع آثاره الشرعية.
2 - على ديوان القاضي إرسال صورة عن الوثيقة بعد التصديق إلى أمانة السجل العقاري، وإلى كل دائرة ينص القانون على تسجيل الملكية لديها، وذلك لوضع إشارة الوقف على قيد المال الموقوف ريثما تتم الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الواقف.
المادة 497
لا يثبت الوقف إلا بالوثيقة المبينة أعلاه وفق ما ورد في المادة (495) من هذا القانون.
الباب الرابع
في أهلية الوقف
المادة 498
يجب أن تكون الواقف بالغاً السن القانونية، راشداً، مختاراً، غير محجور عليه لسفه، أو حكم جنائي.
المادة 499
يخضع وقف المريض مرض الموت وفقاً لأحكام المادة (420) من هذا القانون.
المادة 500
1 - لا يصح وقف المدين بدين مستغرق جميع أمواله، سواء أكان الدين قبل الوقف أم بعه.
2 - يكون الوقف في هذه الحال قابلاً للإبطال بدعوى من قبل جميع الدائنين في حياة الواقف، وبعد مماته.
3 - لا يكون لإشارة الوقف الموضوعة على قيد المال الموقوف أي أثر في حقوق الدائنين.
المادة 501
1 - يصح وقف المدين بدين غير مستغرق لكل أمواله، إذا كانت الأموال الأخرى تكفي لوفاء الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/497)
2 - للدائن، أو لكتلة الدائنين عند عدم كفاية الأموال الخارجة عن الوقف، وبعد الحجز عليها، الحق بإبطال الوقف بمقدار ما يكفي للوفاء، ولو أتى على الوقف كاملاً.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إلا بالنسبة للدين الناشئ قبل الوقف بوثيقة ثابتة التاريخ.
الباب الخامس
في الموقوف عليه
المادة 502
يشترط لصحة الوقف أن يكون الموقوف عليه:
1 - قربة في شريعته
2 - معيناً بالاسم، أو بالوصف
3 - موجوداً، إذا عُين بالاسم.
المادة 503
الوقف على المعاصي، والأشياء المحرمة في الإسلام باطل.
المادة 504
يصرف ريع الوقف على جهة خيرية لم توجد حين إنشائه أو وُجدت، وانقطعت، إلى أقرب جهة متجانسة مع الجهة الخيرية الموقوف عليها.
المادة 505
يحدد وزير الأوقاف الجهة الخيرية الجديدة بقرار يصدر عنه.
الباب السادس
شرائط الموقوف
المادة 506
1 - أن يكون مالاً متقوماً، سواء أكان عقاراً، أم منفعة، أم منقولاً تابعاً لعقار، أم جرى العرف على وقفه، أم جاء به أثر صحيح.
2 - أن يكون معلوماً وقت إنشاء الوقف.
3 - أن يكون مملوكاً للواقف ملكية صحيحة ثابتة نافذة وقت إنشاء الوقف، خالياً من تعلق حق الغير به.
المادة 507
1 - يجوز وقف المشاع، سواء أكان قابلاً للقسمة، أم غير قابل، وسواء أكان الشيوع أصلياً، أم طارئاً بعد إنشاء الوقف.
2 - يستثنى من أحكام الفقرة الأولى المسجد وملحقاته، وما في حكمة، فلا بد لصحة الوقف من إفرازه.
3 - لا يشترط لتطبيق أحكام الفقرة الثانية أن يكون الإفراز واقعياً شريطة أن يصادق الشركاء على ذلك بوثيقة رسمية مرفقة بخارطة تظهر الأرض الموقوفة بدقة.
المادة 508
1 - يصح وقف الأرض بما فيها من المواشي، وآلات الزراعة والري ونحو ذلك بشرط صريح بوقفها في وثيقة الوقف.
2 - يدخل في وقف الأرض تبعاً بلا ذكر، ما فيها من البناء، والشجر، دون الزرع، والثمر، ما لم ينص عقد الوقف على جميع ما فيها.
المادة 509
يجوز وقف الحصص، والأسهم في الشركات التي تستغل أموالها استغلالاً جائزاً شرعاً.
المادة 510
1 - لا يكتسب بالتقادم أي حق على جميع العقارات الوقفية.
2 - لايسقط بالتقادم أي حق من حقوق الوقف ترتب بذمة أي فرد، أو جهة كانت، ولو كان ذلك قبل صدور هذا القانون.
الباب السابع
في شرائط صحة الوقف
المادة 511
يشترط لصحة الوقف أن يكون التصريف قربة في ذاته، وفي شريعة الواقف
المادة 512
1 - يشترط لصحة الوقف التأييد، ويجوز التوقيت إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
2 - إذا اقترن الوقف بشرط التوقيت، صح الوقف، ولها الشرط.
الباب الثامن
الشروط في الوقف
المادة 513
كل شرط لا يخلّ بأصل الوقف، ولا يضر بمصلحة الوقف، ولا بالموقوف عليه، وليس فيه مخالفة للشرع، فهو صحيح، لازم، واجب التنفيذ.
المادة 514
شرط الواقف المعتبر، كنص الشارع في الفهم، والدلالة، ووجوب العمل به إلا استثني في المذهب الحنفي.
المادة 515
كل شرط يخل بأصل الوقف أو ينافي حكمه فاسد، ويفسد الوقف كله به.
المادة 516
كل شرط يعطل مصلحة الوقف أو يضر بمصلحة الموقوف عليه أو يخالف الشرع يعد باطلاً والوقف صحيح.
الباب التاسع
في غلة الوقف
المادة 517
1 - لا يجوز استثمار أي عقار من عقارات الوقف بما يخالف الشرعية الإسلامية.
2 - كل استثمار أو إيجار قائم بوضع اليد عليه بدون وجه حق مشروع يعد باطلاً ولا يكسب أحداً أي حق.
3 - على وزارة الأوقاف من خلال شهرين إحصاء العقارات الموصوفة بالفقرة السابقة. وبيان موقعها، والمستفيد منها والعمل مع السلطة المختصة على استردادها بعد منح من يشغلها مدة معقولة كي يقوم بإخلائها، وتسليمها خالية من الشواغل، على أن لا تتجاوز هذه المدة السنة.
4 - لا يتحمل الوقف أي تعويض مقابل الإخلاء المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 518
1 - تكون غلة كل عقار موقوف مورداً خالصاً به لا يجوز صرفها إلى غيره.
2 - تصرف الغلة المذكورة على صيانة العقار، وإصلاحه، ودوام الانتفاع به.
3 - يجري تدوير الفائض من الموارد كل سنة إلى اتلسنة التالية، إذا لم يكن للوقف مستحق معين، فإن كان له مستحق معين جرى صرف الفائض إليه.
4 - إذا بلغ الفائض ما يكفي لشراء عقار صالح للاستثمار تعين على وزارة الأوقاف شراؤه لصالح العقار الأصلي.
المادة 519
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/498)
غذا كان للوقف أكثر من غلة، أمكن جمعها في مورد واحد لصيانته وإصلاحه، إلى جانب صيانة، وإصلاح مصدر كل غلة، وصيانة.
المادة 520
1 - إذا لم يكن للوقف غلة، واحتاج إلى صيانة ضرورية، جاز لوزارة الأوقاف أن تستدين من فائض أي وقف إذا تعذر وجود متبرع، وكان في تأخير الإصلاح ضرر محقق بالوقف فوق ما به من ذلك.
2 - إذا كان الوقف المدين قابلاً للاستغلال، أو جاءه مورد من أي جهة كانت، وجب استغلاله لمصلحة الوقف الدائن، أو تخصيص المورد له.
الباب العاشر
استبدال الوقف
المادة 521
الاستبدال عرفاً: هو بيع عين الوقف أو توابعه كلاً أو بعضاً باستبدالها بغيرها بناء على شرط الواقف لمصلحة شرعية تقتضي ذلك.
الباب الحادي عشر
إدارة الوقف
المادة 523
يتولى إدارة الوقف الواقف أو المتولي (أو القيم).
الفصل الأول
الواقف
المادة 524
1 - الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، من عمارة، وإجارة، وترميم، وصرف للمستحقين، وله أن يوكل من ينوب عنه في ذلك.
2 - إذا مات الواقف انتقلت إدارة الوقف إلى من عينه لإدارته.
3 - إذا لم يعين أحداً لإدارة الوقف تولى ذلك وصيّه المختار.
4 - إن لم يكن هناك وصيّ مختار، تولت وزارة الأوقاف الإشراف عليه.
الفصل الثاني
المتولي
المادة 525
الولاية على الوقف: هي القيام بمصالحه من إجازة تحصيل الأجور، والغلات، وصرف المبالغ الضرورية في مصارفها الشرعية لمصلحة الوقف وفق شروط الواقف وما يتفق مع أحكام الفقه والقانون.
المادة 526
1 - للواقف أن يعين في وثيقة الوقف من يتولى إدارة الوقف بعد وفاته.
2 - يجب أن يكون هذا المعين أهلاً للولاية.
3 - لا يعزل المتولي إلا إذا أتى المتولي المختار من التصرفات ما يوجب العزل فإنه يعزل.
المادة 527
1 - إذا اشترط الواقف في وثيقة الوقف تولية إحدى الجمعيات المعترف بها رسمياً إدارة الوقف كان هذا الشرط صحيحاً.
2 - على هذه الجمعية أن تسمي من يتولى إدارة الوقف.
3 - يكون تثبيت ذلك بوثيقة بعد التحقق من أهلية للولاية.
4 - إذا هذا العزل يسقط شرط الوقف.
المادة 528
إذا كان المتولي أكثر من واحد، وجب اشتراك الجميع بالولاية، وليس للواحد الانفراد بالتصرف، فإن تصرف، كان تصرفه موقوفاً على إجازة الباقين إلا في التصرفات التي لا تحتاج إلى أخذ رأي أو يخشى عليها التلف.
المادة 529
يصدر وزير الأوقاف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون نظام إدارة الوقف، واستغلاله، واستبداله، على أن يراعى في ذلك مصلحة الوقف شريطة عدم التعارض مع القول الراجح في المذهب الحنفي.
الكتاب العاشر
التركات والمواريث
الباب الأول
التركات
المادة 530
التركة: ما تركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق حق الغير بعينه.
المادة 531
تعيين الورثة، وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 532
1 - إذا عين المورث وصياً للتركة، وجب على القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تثبيت هذا التعيين بوثيقة متى تحقق من صحة التعيين.
2 - يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
المادة 533
إذا لم يعين المورث وصياً لتركته، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصفّ لها، فإن على القاضي تعيين من يختاره أصحاب ثلثي سهام التركة على الأقل بعد أخذ تصريحهم بذلك.
المادة 534
1 - لمن عُين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة، أو أن يتنحى عنها بعد توليها، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.
2 - وللقاضي إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن، أو النيابة العامة، أو دون طلب، عزل المصفي، واستبدال غيره به متى وُجدت أسباب تسوغ ذلك.
المادة 535
1 - على المحكمة أن تقيد في سجل خاص القرارات الصادرة بتعيين المصفين، وتثبيت أوصياء التركة، أو عزلهم، أو اعتزالهم.
2 - يكون لهذا القيد أثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشأن عقارات التركة.
المادة 536
1 - يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وله أن يطلب منه أجراً عادلاً على قيامه بمهمته.
2 - تتحمّل التركة نفقات التصفية، ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية.
المادة 537
1 - على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء ما يجب من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولو من غير طلب من أحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/499)
2 - وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود، والأوراق المالية، والأشياء ذات القيمة.
المادة 538
على المصفي أن يصرف من مال التركة:
1 - نفقات تجهيز الميت في حدود الشرع.
2 - نفقة كافية بالقدر المعقول من هذا المال إلى الوارث المحتاج، حتى تنتهي التصفية. وذلك بعد استصدار قرار من القاضي بصرفها على تحسم النفقة المأخوذة من نصيب الوارث في التركة.
3 - يحسم القاضي كل نزاع يتعلق بهذه النفقة.
المادة 539
1 - لا يجوز للدائنين من وقت تعيين المصفي أن يتخذوا أي إجراء على التركة، ولا الاستمرار في أي إجراء اتخذوه إلا في مواجهة المصفي.
2 - توقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة، متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
المادة 540
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشعاراً ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف بشيء من أموالها، ولا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة.
المادة 541
1 - على المصفي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال التركة، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أن ينوب عنها في الدعاوي، وأن يستوفي مالها من ديون.
2 - وعليه أن يرفع إلى القاضي مذكرة بأي حقٍ علمه للتركة، والذمة المشغولة به، ووسيلة الإثبات المتاحة، والوجه القانوني المؤيد لذلك.
3 - لا يحق للمصفي الإدعاء إلا بعد الحصول على إذن القاضي بقرار يدّون ذيل المذكرة.
4 - تحفظ المذكرة في دعوى التصفية.
5 - يكون المصفي، ولو لم يكن مأجوراً، مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور
6 - للقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد دورية.
المادة 542
1 - على المصفي أن يوجه دعوة علنية لدائني التركة، ومدينيها يدعوهم فيها لأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق، وما عليهم من ديون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تنشر فيه الدعوة.
2 - يجب أن تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي يقع في منطقتها آخر موطن للمورث، وإن تنشر في صفحة من الصحف اليومية واسعة الانتشار.
المادة 534
1 - على المصفي أن يودع ديوان المحكمة خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة من أموال (بنوعيها الملك، والأميري) وتقدير كل نوع منها في يوم الوفاة، وتبيين ما عليها من ديون، وعليه أن يُعلم بكتاب مسجل في الميعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول هذا الإيداع.
2 - ويجوز له أن يطلب إلى القاضي تمديد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تسوغ ذلك.
المادة 544
للمصفي أن يستعين في تقدير أموال التركة، وجردها بواسطة خبير، وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث، وما يصل إلى علمه عنها. وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها.
المادة 545
يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة، ولو كان وارثاً.
المادة 546
كل منازعة في صحة الجرد، ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع قائمة الجدر.
المادة547
بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفي بعد استئذان القاضي بوفاء ديون التركة التي لم يقم في شأنها نزاع. أما الديون التي موضع نزاع فيها، فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً.
المادة 548
على المصفي في حالة إعسار التركة،÷ أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنها نزا، حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
المادة 549
1 - يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها، ومن ثمن ما فيها من منقول. فإن لم يف كل ذلك، فمن ثمن ما في التركة من عقار.
2 - تباع أموال التركة بالمزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في البيوع الجبرية المبينة في كتاب التنفيذ من قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى. فإذا كانت التركة معسرة، لزمت أيضاً موافقة جميع الدائنين، وللورثة في جميع الأحوال الحق أن يشتركوا في المزاد.
المادة 550
تحل الديون غير المضمونة بتأمين عيني بوفاة المورث، وللقاضي بناء على طلب جميع الورثة أن يحكم بحلول الدين المضمون بتأمين عيني وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة 551
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/500)
1 - إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل، تولى القاضي توزيع الديون المؤجلة، وتوزيع أموال التركة، بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة، ومن جملة أموالها، بما يكون في نتيجته معادلاً لصافي حصته في الإرث.
2 - ويرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تاميناً كافياً على عقار، أو منقول على أن يحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين. فإن استحال تحقيق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص، أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى، رتب القاضي التأمين على أموال التركة جميعها.
المادة 552
دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها قائمة الجرد، ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة لا يجوز لهم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الأموال، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم.
المادة 553
يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا، وغيرها من التكاليف
المادة 554
1 - في التركات التي تشتمل على عقارات أميرية تابعة للإرث القانوني، وعلى أموال تابعة للإرث الشرعي يتحمل ورثة كل من هذين النوعين من الأموال تجاه بعضهم الديون التي على التركة بنسبة القيمة المقدرة لكل من النوعين بقائمة الجرد.
2 - بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي في المنقول والعقارات الأميرية.
المادة 555
1 - يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.
2 - ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة الأشياء، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية التركة، أو أن يتسلموا بعضاً منها، وذلك مقابل تقديم كفالة، أو بدون تقديمها.
المادة 556
يسلم القاضي إلى كل وارث شهادة تقرر حقه في الإرث، وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما آل إليه من أموال التركة.
المادة 557
لكل وارث أن يطلب من المصفي تسليمه نصيبه في الإرث، مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق، أو نص في القانون.
المادة 558
1 - يجوز قسمة التركة غير المستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها على أن يخصص جزء من التركة مقابل أداء ديون التركة بما فيها المضمونة بتأمين عيني.
2 - إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على أن تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع.
3 - فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً لأحكام القانون. وتستنزل نفقات الدعوى من أصباء المتقاسمين.
المادة 559
تري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة في القانون المدني، وتسري عليها أيضاً الأحكام الآتية:
المادة 560
إذا لم ينفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية، أو الأشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث، قرر القاضي إما بيع هذه الأشياء، أو إعطاءها لأحد الورثة، مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث، أو دون استنزال، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف، وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية.
المادة 461
إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي، أو صناعي، أو تجاري، مما يعتبر وحد اقتصادية قائمة بذاتها وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة، إذا كان أقدرهم على الاضطلاع به. وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته، ويستنزل من نصيب الوارث في التركة. فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خُصص لمن يعطي من بينهم أعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل.
المادة 562
إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين التركة، فإن باقي الورثة لا يضمون له الدين إذا هو أعسر بعد القسمة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 563
تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث، أو لبعض الورثة قدر نصيبه، فإن زادت قيمة ما عيّن لأحدهم على استحقاق في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة 564
القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.
المادة 565
إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 566
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/1)
إذا مات قبل وفاة المورث واحد، أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث.
المادة 567
تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن.
المادة 568
إذا لم تشمل القسمة ديون التركة، أو شملتها، ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أي وارث قيمة التركة طبقاً للمادة على أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث، والاعتبارات التي بنيت عليها.
المادة 569
إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً لأحكام النصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن يطلبوا التنفيذ بحقوقهم، أو بما أوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رُتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير، إذا أشروا بديونهم وفقاً لأحكام القانون.
الباب الثاني
المواريث
الفصل الأول أحكام عامة
المادة 570
1 - يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي.
2 - يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً ويكون الحمل مستحقاً للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة (454) من هذا القانون.
3 - كل اتفاق فيه تحايل على أحكام الميراث خلال توزيع التركة ووفاء الديون سواء أكان بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات باطل سواء أثناء الحياة أم بعد الممات.
4 - لا يجوز لكل المورث أو الوارث إسقاط حق الميراث أو التنازل عنه للغير.
المادة 571
إذا مات اثنان فأكثر وكان بعضهم يرث بعضاً ولم يعلم من مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء أكان موتهم في حادث واحد أم لا.
المادة 572
1 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي:
أ-ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع.
ب-ديون الميت.
ج-الوصية الواجبة.
د-الوصية الاختيارية.
هـ-المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.
2 - إذا لم يوجد ورثة قضي من التركة بالترتيب الآتي:
أ-استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.
ب-ما أوصى به فيما زاد على حد الذي تنفذ فيه الوصية، ويودع في صندوق التكافل الأسري.
3 - إذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى صندوق التكافل الأسري.
الفصل الثاني
في أسباب الإرث وموانعه وطرائقه
المادة 573
1 - أسباب الإرث: الزوجية والقرابة.
2 - للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
3 - يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
4 - يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً أو بالنصيب الرحمي فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معاً مراعاة أحكام المادتين (583و608).
المادة 574
يمنع من الإرث ما يلي:
1 - اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
2 - قتل الوارث المورث كما ورد في المادة (486) من هذا القانون.
المادة 575
لا يمنح الأجنبي حق الإرث إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
المادة 576
يشترط في استحقاق الإرث:
1 - تحقق موت المورث حقيقة أو حكماً.
2 - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكماً.
3 - العلم بجهة الإرث.
4 - إذا تحققت حياة المولود بصراخ أو رضاع أو نحوهما ورث وإلا فلا يرث.
الفصل الثالث
الإرث بطريق الفريضة
المادة 577
1 - الفرض سهم مقدر للوارث في التركة وتبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم:
الأب، الجد العصبي وإن علا، الأخ لأم، الأخت لأم، الزوج، الزوجة، البنات بنات الابن وإن نزل، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة الثابتة وإن علت.
2 - الجد العصبي هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت الأنثى فإذا دخلت في نسبته أنثى فهو جد رحمي والجدة الثابتة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت، جد رحمي.
المادة 578
مع مراعاة حكم المادة (591) للأب وكذا للجد العصبي فرض السدس إذا وجد الميت ولداً أو ولد ابن وإن نزل.
المادة 579
1 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد، والثلث للاثنين فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
2 - إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أولاد الأم أخ شقيق أو أخوة أشقاء بالإنفراد أو مع أخت شقيقة أو أكثر يقسم الثلث بين الجميع على الوجه المتقدم.
المادة 580
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/2)
1 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل.
2 - للزوجة ولو كانت مطلقة رجعياً إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة (180) المتقدمة في طلاق المريض.
3 - إذا تعددت الزوجات اشتركن في هذه الفريضة.
المادة 581
مع مراعاة حكم المادة (589):
1 - للواحدة من البنات فرض النصف، وللاثنين فأكثر الثلثان.
2 - لبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة.
3 - لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
المادة 582
مع مراعاة حكم المادتين (589و592):
1 - للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان.
2 - للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
3 - لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
المادة 583
1 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل مع اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات.
2 - لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
المادة 584
للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
المادة 585
إذا زاد أصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
الفصل الرابع
الإرث بطريقة العصوبة النسبية
المادة 586
1 - إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب:
2 - العصبة من النسب ثلاثة أنواع:
أ-عصبة بالنفس.
ب-عصبة بالغير.
ج-عصبة مع الغير.
المادة 587
للعصوبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1 - البنوة وتشمل الأبناء الابن وإن نزل.
2 - الأبوة وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.
3 - الأخوة وتشمل الأخوة لأبوين والأخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.
4 - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جدة العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة 588
1 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
3 - إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة 589
العصبة بالغير هن:
أ-البنات مع الأبناء.
ب-بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا في درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك.
ج-الأخوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لأب مع الأخوة لأب.
2 - يكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة 590
1 - العصبة من الغير هن:
الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو أبناء الابن وإن نزلوا، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
2 - في هذه الحالة تعتبر الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين، وتعتبر الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.
المادة 591
1 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوي أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.
2 - إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.
3 - على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.
4 - ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.
المادة 592
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.
الفصل الخامس
الحجب
المادة 593
1 - الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر.
2 - المحجوب يحجب غيره.
المادة 594
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحداً من الورثة.
1 - تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.
2 - الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.
المادة 596
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/3)
يحجب أولاد الأم بالأب وبالجد العصبي وإن علا وبالولد وولد الابن وإن نزل.
المادة 597
1 - يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.
2 - يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة (589) من هذا القانون.
المادة 598
يحجب الأخت لأبوين كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل.
المادة 599
يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها. طبقاً لحكم المادة (590) من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.
الفصل السادس
الرد
المادة 600
1 - إذا لم يستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
2 - يرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
الفصل السابع
الإرث بحق الرحم
المادة 601
1 - إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.
2 - ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم.
الفصل الثامن
تصنيف ذوي الأرحام
المادة 602
1 - ذو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني: من كانوا من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير الثابتات مهما علوا.
الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقاً، وأولاد الأخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع: من كان فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
2 - هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعوداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً.
أ-المرتبة الأولى من هذا الصنف هي فروع كل جد.
فالمرتبة الأولى فروع أجداد الميت الأدنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه وأم أمه).
والمرتبة الثانية من هذا الصنف فروع أجداد أبويه.
المرتبة الثالثة من هذا الصنف فروع أجداد جديه وهكذا.
ب-الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء، وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.
الفصل التاسع
ميراث ذوي الأرحام
المادة 603
1 - الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت.
2 - إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.
3 - إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
المادة 604
1 - الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول.
2 - إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر:
أ-إن كانوا جميعاً من جانب الأب أم من جانب الأم اشتركوا في الميراث.
ب-إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
المادة 605
1 - الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت.
2 - إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
3 - إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب لا يحجب من كان أصله لأم.
4 - فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في الإرث.
المادة 606
1 - كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها.
2 - كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقها.
المادة 607
1 - الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات أو من جانب الأم فقط كالأخوال، قدم الأقوى قرابة فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب.
فإن كانوا متساويين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث.
2 - إذا كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبين في الفقرة السابقة.
المادة 608
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/4)
1 - في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع يقدم الأقرب درجة على الأبعد ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم.
2 - إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبي تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم.
3 - إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع تصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة، يقدم منهم ولد العصبة ثم الأقوى قرابة.
المادة 609
1 - في ميراث ذوي الأرحام مطلقاً للذكر مثل حظ الأنثيين.
2 - إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكراً كان أو أنثى.
3 - لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان لشخص من جانب الأب وجانب الأم معاً.
الفصل العاشر
في المقر له بالنسب
المادة 610
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1 - أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2 - أن لا يرجع المقر عن إقراره.
3 - أن لا يقوم بع مانع من موانع الإرث.
أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.
الفصل الحادي عشر
أحكام متفرقة
المادة 611
يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
المادة 612
إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً ثابت النسب منه بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون.
المادة 613
1 - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
2 - إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
المادة 614
1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه.
2 - إن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.
المادة 615
يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم قرابتها، وترثهما الأم وقرابتها.
المادة 616
1 - التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.
2 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
3 - إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم، ولا يتم التخارج إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
الكتاب الحادي عشر
أحكام خاصة
الباب الأول
تطبيق القانون
المادة 617
1 - تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها، أو في فحواها.
2 - كل ما لم يرد عليه نص في هذه القانون يحكم به بمقتضى القول الراجح في المذهب الحنفي.
3 - وأما فيما يتعلق بتوضيح أو تفسير مسألة جزئية فرعية نص على أصلها في القانون فيرجع فيه إلى المذاهب الفقهية التي استمد منها القانون نصوص هذه المسألة.
المادة 618
تطبق أحكام هذا القانون على جميع السوريين سوى ما تشبه المواد الآتية:
الباب الثاني
أحكام الطائفة الدرزية
المادة 619
تطبق أحكام هذا القانون على الطائفة الدرزية باستثناء الآتي:
1 - يتثبت القاضي من أهلية العاقدين وصحة الزواج قبل العقد.
2 - لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد.
3 - لا يجوز عقد الزواج على مزوجة الغير.
4 - لا تسري أحكام اللعان والرضاع في هذا القانون على أفراد الطائفة.
5 - إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقها.
6 - إذا ادعى الزوج كذباً أنه وجد زوجته ثيباً وطلبت التفريق منه كان لها أن تستبقي ما قبضته من مهر وجهاز.
7 - إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطليقها واسترجاع ما دفعه من مهر وما بقي من جهاز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/5)
8 - إذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفريق وأخذ كامل مهرها المؤجل.
9 - لا يقع الطلاق إلا بحكم قاضي الطائفة وبتقرير منه.
10 - لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها أبداً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
11 - تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
12 - إن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثه تقوم فروعه مقامه ويأخذ نصيبه كما لو كان حياً.
13 - مدة العدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتهي بوضع حملها.
الباب الثالث
أحكام الخاصة بالطوائف المسيحية
المادة 620
1 - يجب إشهار الخطبة.
2 - يصدر وزير قراراً بالتعليمات اللازمة لذلك.
3 - لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة.
المادة 621
1 - على كل من يعلم بوجود مانع من موانع إجراء العقد أن يقدم بذلك بطلب إلى الموثق معفى من جميع الطوابع.
2 - يجب على الموثق أن يدقق بمضمون الطلب، وأن يطلع مقدم معاملة الزواج عليه، وأن يتحقق من صحته.
3 - إن وجد الموثق أن المضمون صحيح، رفض إجراء العقد، مع بيان السبب الموجب.
المادة 622
* لا يجوز عقد الزواج بين:
1 - الأصول، وإن علوا.
2 - والفروع، وإن نزلوا.
3 - والأخوة، ومن تناسل منهم.
والأقارب الآخرين، حتى الدرجة الثالثة.
المادة 623
يحرم حرمة أبدية بالمصاهرة، ما يحرم بالقرابة من الزواج.
المادة 624
1 - لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً آخر ما دام زواجه قائماً.
2 - يكون الزواج قائماً، ما لم يصدر حكم مبرم بانقضائه أو ببطلانه.
الماد 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل.
المادة 626
لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا:
أ-بوضع الحمل المستبين.
ب-بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق، أو وفاة الزوج.
المادة 627
لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل.
بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها من هذا القانون (76) والتحقق من أهلية الزوجين للزواج.
المادة 628
* يجب على الموثق:
1 - رفض إجراء العقد إذا تبين له وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة.
2 - بيان موجب الرفض، تاريخ اطلاع مقدم المعاملة عليه.
3 - تعميمه فوراً على جميع مراكز التوثيق في القطر.
المادة 629
يجوز لأحد الزوجين، أو نائبه، الاعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق الأصول إلى المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الاطلاع على الرفض.
المادة 630
1 - لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة، أو بالإقرار القضائي.
2 - إذا كان الزوج مسلماً جاز إثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية
المادة 631
1 - الزواج المعقود خلافاً لأحكام المادتين (624و626) يقع باطلاً بطلاناً نسبياً.
2 - ترفع الدعوى بإبطاله من أحد الزوجين.
3 - لا يجوز رفع الدعوى من ورثة أحدهما، ما لم تكن مقامه منه قبلاً.
4 - يترتب على هذا الزواج جميع آثار الزواج الصحيح بالنسبة للأولاد، وبالنسبة للزوج الذي لم يكن عالماً بسبب البطلان.
المادة 633
يكون الزواج قابلاً للإبطال:
أ-إذا أكره أحد الزوجين على عقده.
ب-إذا وقع أحد الزوجين في غلط في شخص الطرف الآخر، أو صفة جوهرية متعلقة بشرفه، واعتباره، وكان شأنها أن تجعل الحياة المشتركة بين الزوجين غير محتملة.
المادة 634
1 - تزول قابلية الإبطال إذا رضي بالزواج من وقع بالإكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمناً.
2 - تكون المخالطة الزوجية رضىً بالزواج بعد زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
المادة 635
1 - لا تسمع دعوى الأبطال بسبب الإكراه، أو الغلط إلا ممن وقع فيه.
2 - يجب أن ترفع الدعوى خلال شهر من تاريخ زوال الإكراه، أو العلم بالغلط.
3 - وفي جميع الأحوال يسقط حق الإدعاء بانقضاء سنة على تاريخ الزواج
المادة 636
البائنة (الدوطة)، والجهاز، ليست من أركان الزواج ولا من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد الزوجين على نفسه شيئاً منها صح شرطه، ولزمه، طبقاً لأحكام القانون، والعرف.
الفصل الأول
حالات انقضاء الزواج وطلب التطليق
المادة 637
ينقضي الزواج بالموت، أو التطليق.
المادة 638
لا يكون التطليق إلا بحكم يصدر في دعوى يقيمها أحد الزوجين على الآخر بسبب من الأسباب المبينة في المواد الآتية:
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/6)
المادة 640
1 - تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني.
2 - ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ، أو كان الزنى، والزواج الثاني برضاه.
المادة 641
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب محاولة الزوج الآخر الاعتداء على حياته، أو بسبب إلحاق أذى جسيم، أو إهانة بالغة به.
المادة 642
يسقط حق التطليق بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بسبب التطليق، أو إذا صفح الزوج المدعي عن الزوج الآخر.
المادة 643
لكل من الزوجين أن يطلب التطليق إذا حكم على شريكه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، والاعتبار، أو بسبب سلوك أحدهما سلوكاً شائناً يجعل الحياة بينهما غير محتملة.
المادة 644
* يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق:
أ-بسبب الهجر مدة سنتين.
ب-أو إذا غاب أحد الزوجين غيبة منقطعة، فإن للزوج الآخر أن يطلب التطليق.
المادة 645
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق، إذا أصيب الزوج الآخر بجنون مطبق، أو بمرض مُعْدٍ لا يرجى شفاؤه، واستمر الجنون، أو المرض ثلاث سنوات وكان من شأنه جعل الحياة المشتركة غير محتملة.
المادة 646
للزوجة أن تطلب التطليق، إذا أصيب زوجها بالعجز الجنسي، ودام عجرزه ثلاث سنوات، وكان يخشى عليها من الفتنة.
المادة 648
ليس للزوج الذي تصدّعت الحياة الزوجية بفعله أن يطلب التطليق.
الفصل الثاني
شروط قبول دعوى التطليق والتعويض
المادة 649يشترط لقبول دعوى التطليق ممن لم يبلغ سن الرشد، أو كان محجوراً عليه للغفلة، أو لسفه، موافقة الولي، أو الوصي، أو القيم. وفي حال عدم موافقتهم يرفع الأمر إلى القاضي للإذن برفع الدعوى.
المادة 650
لا تقبل دعوى التطليق من المحجور عليه لجنون، أو عته، ولا من القيم عليه.
المادة 651
لا تقبل دعوى التطليق من القيم على المحجور عليه بسبب تنفيذ عقوبة، إذا كانت طلبه، أو بتصريح منه.
المادة 652
تعين المحكمة عند الحكم بالتطليق الزوج الذي تسبب بخطئه في وقوعه.
ويجوز لها أن تقضي للزوج الآخر بتعويض عما أصابه من ضرر.
ويجوز لها في جميع الأحوال أن تقضي بتعويض عادل عما يترتب من أضرار بسبب انقضاء العلاقة الزوجية.
المادة 653
يجوز للمحكمة في أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة مؤقتة، وحتى تفصل بالنزاع، بما تراه لازماً من التدابير في شأن إقامة الزوجين، أو حصانة الأولاد، أو تقدير نفقة وقتية لهم أو للزوجة.
المادة 654
لا تجوز الرجعة بين الزوجين بعد التطليق، إلا بإجراء زواج جديد ..
المادة 655
1 - مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.
2 - تنفذ الوصية للوارث ولغيره بالثلث وبأكثر منه.
الباب الرابع
الأحكام الخاصة بالطائفة اليهودية
المادة 656
لا ينعقد الزواج ولا يعد الأولاد فيه شرعيين من المحرمات التالية:
* المحرمات في الزواج (16) حالة مع عدم ثبوت النسب.
الأم، البنت، بنت البنت، بنت الابن، امرأة العم لأب، بنت الزوجة، بنت بنتها، الحماة، أمها، الأخت، العمة، الخالة، زوجة الأب، زوجة الابن، امرأة الأخ الذي له أولاد، أخت الزوجة ولو كانت مطلقة إلا من بعد وفاتها.
الفصل الأول
التفريق نسب الأولاد (18) حالة
المادة 657
المحرمات التي يعتبر فيها الزواج باطلاً مشتبهاً، ويجبر الرجل على الفراق وثبوت نسب الأولاد الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن الابن، امرأة ابن البنت، بنت بنت الابن، بنت بنت الزوجة، جد أبي الزوجة، جدة أبي الزوجة، جدة أم الزوجة، جدة الجد، امرأة العم الأم، امرأة الخال، بنت الأخ، بنت الأخت، ربيبة الأب.
المادة 658
تثبت حرمة المصاهرة بمجرد العقد:
أ-زواج بنات الزوجة وبنات أولادها وأحفادها.
ب-في الزواج الباطل المشتبه قبل الدخول أم بعده.
المادة 659
يقع الزواج مشتبهاً:
أ-زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.
ب-الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى.
جـ-زواج امرأة خامسة إذا كان في عصمته أربع زوجات.
المادة 660
لا يجوز للرجل أن يتزوج مطلقته ولو تزوجت آخر ثم فارقها.
المادة 661
الرضاع لا يحرم الزواج.
المادة 662
لا يجوز تزوج المرأة التي فرقت من زوجها بسبب الزنا مرة أخرى.
المادة 663
يجوز طلب فسخ الزواج:
أ-إذا لم تراع الشروط العقدية التي فيها فائدة لأحد الزوجين.
ب-إذا كان الشاهدان على عقد الزواج غير أهل للتكليف ويجوز أن يونا من أصول وفوروع الخاطبين.
المادة 664
للزوجة أن تطلب التطليق إذا سافر الزوج إلى جهة تراها المحكمة غير موافقة مهما كان اضراره.
المادة 665
تجب العدة عند وقوع الطلاق أو الفسخ أو وفاة الزوج مطلقاً في العقد الصحيح أو الفاسد ومدة واحد وتسعون يوماً إلا إذا كانت المرأة حاملاً أو ذات ولد فتمتد عدتها إلى أن يكمل الولد سنتين من العمر وإذا توفى الولد فعدتها واحد وتسعون يوماً من تاريخ الوفاة.
تم مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري
5 نيسان 2009م الموافق 10 ربيع الآخر 1430هـ(99/7)
تعليق الطلاق
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:22 ص]ـ
اذا علق شخص طلاق زوجته على امر كالاكل فعند وقوعه فهل يكفي الجزء ام لابد من الجميع الماكول؟ فما اقل مايصدق عليه هل فيه خلاف بين المذاهب الاربعة؟ وكذللك النوع لو قال لحما واكلت سمكا ونحو ذلك
افيدونا ممن بحثها بحثا موسعا وشكرا
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[24 - 11 - 09, 07:04 ص]ـ
للرفع
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[13 - 12 - 09, 05:14 م]ـ
نأمل الافادة(99/8)
استعمال المراة المحادة للطيب في الاكل والشرب
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:29 ص]ـ
استعمال المحادة عن زوجها المتوفى تجتنب الطيب هل ذلك يشمل استعماله في الماكول والمشروب كالمحرم بالحج؟ هل نص على ذلك المذاهب الاربعة ام يخرج على اجتناب الطيب عموما وسائر الاستعمالات وهل المسالة خلافية؟
الافادة عن كتابات من بحوث حول الموضوع وشكرا
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:32 م]ـ
وهل المحرم بالحج يجتنب الطيب الذي بالأكل أو الشرب؟
هل يقال لمن شرب قهوة بها زعفران تطيب؟
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:55 م]ـ
نعم في المسالة خلاف ومن استعمال الطيب المحظور على البدن كذلك في الاكل والشرب نص على ذلك ابن قدامة في المغني
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[13 - 12 - 09, 05:15 م]ـ
نأما الافادة(99/9)
مناسك المكي
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:19 ص]ـ
هل هناك أبحاث جامعة في اختلاف مناسك المكي عن الأفاقي في الحج والعمرة في:
- ميقات الإحرام
- طواف القدوم
- الجمع والقصر في عرفات ومزدلفة ومنى
- طواف الوداع
- مشروعية التمتع
- وجوب التمتع عند القائلين بوجوبه لمتن اعتمر في أشهر الحج
- الهدي
ولعل هناك مباحث أخرى
وجزاكم الله خيرا
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[25 - 11 - 09, 10:32 ص]ـ
ألا من مجيب بارك الله فيكم
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:57 ص]ـ
للتذكير(99/10)
طواف الوداع قبل الزوال يوم الثاني عشر؟
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ هل يصح طواف الوداع قبل زوال
شمس يوم الثاني عشر؟ من قال بصحة
الرمي قبل الزوال هل يجيز الطواف قبل
الزوال؟
أفيدونا بارك الله فيكم ..........(99/11)
قول العلامة الشنقيطي .. إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، ماذا نفعل نصلي العيد أم لا؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:13 م]ـ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=5537
ـ[أبو إسحاق الحضرمي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:09 م]ـ
وأحب أن أنقل تحريراً لهذه المسألة لأحد طلبة العلم بحضرموت:
صلاة العيد والجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد
اعلم أيها المسلم الحريص على إقامة فرائضه أن هذه المسألة في غاية الأهمية لأنها تتعلق بإقامة فريضة من فرائض الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الدين.
وتبرز الحاجة إلى هذه المسألة في عامنا هذا (1430 هـ) لموافقة يوم عيد الأضحى ليوم الجمعة , فإنه قد حصل شيء من الخلاف بين أهل العلم فيما لو وافق يوم العيد يوم جمعة , حيث تجتمع عبادتان ’ الأولى: صلاة العيد وهي سنة مؤكدة أو فرض كفاية عند البعض أو فرض عين عند البعض الآخر , والثانية: صلاة الجمعة وهي فرض عين عند جميع المسلمين , فهل يسقط وجوب حضور الجمعة يوم العيد؟.
خلاصة ما وقع في المسألة المذكورة ثلاثة أقوال, وقول رابع مهجور متروك كما قال ابن عبد البر.
وأول هذه الأقوال: أن من شهد العيد من أهل البلد يجب عليه شهود الجمعة ويرخص لأهل القرى النائية والبوادي إذا صلوا العيد أن يتركوا الجمعة ويرجعوا إلى قراهم ويصلونها ظهراً. وهذا قول الشافعية ورواية عن مالك وأحمد.
والثاني: أن الجمعة تجب على من شهد العيد ولا يرخص لأحد في تركها والصلاة ظهراً لا من أهل البلد ولا من أهل القرى والبوادي, وهذا قول المالكية والحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن حزم وابن المنذر وابن عبد البر.
الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ويصلي ظهراً, لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من لم يشهد العيد أو من شاء ممن صلى العيد وهذا مذهب الحنابلة وأختاره ابن تيمية.
الرابع: أن من صلى العيد يرخص له ترك الجمعة والظهر معاً, ولا يصلي إلا العصر, وهو قول عطاء.
وهذا القول الرابع كما أسلفنا متروك مهجور لإجماع العلماء على أن الواجب على المكلف الجمعة أو الظهر. قال ابن عبد البر في (التمهيد): (الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول).
ولهذا لن نقف عند هذا القول لعدم من يقول به الآن , فتبقى ثلاثة أقوال , الصحيح منها القول الأول وهو قول وسط بين من يوجب الجمعة على الجميع أهل البلد ومن خارجه وبين من يسقطها عن الجميع ويبدلها ظهراً وهذا القول الوسط هو الذي مضى عليه العمل في هذه البلاد , وإليك الأدلة التي استند إليها أصحابه:
1 - من الكتاب قوله تعالى (ياأيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) والخطاب عام لكل من سمع النداء أو كان قريباً من محل إقامة الجمعة كما إن الآية شاملة لكل أيام الجمعة ولو صادفت عيداً.
2 - من السنة أحاديث وجوب الجمعة وهي كثيرة ومنها حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي ? قال (رواح الجمعة واجب على كل محتلم) رواه أبو داود والنسائي.
3 - إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين.
فيتبين من هذا أن الأصل وجوب الجمعة على المكلف إلا ما استثنى شرعاً كما في حديث طارق بن شهاب ? أن النبي ? قال {الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض} رواه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واستثني أيضاً المسافر فلا تجب عليه جمعة لأن النبي ? كان يسافر ولا يقيم الجمعة بل يصلي ظهراً.
إذا عرفت هذا علمت أن الأصل إقامة الجمعة يوم العيد كغيره – على من وجبت عليه – وهذا ما ورد في السنة من فعله ? إذا اجتمعا في يوم واحد. فعن النعمان بن بشير ? قال {كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة (بسبح أسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) قال (وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين} رواه مسلم فهذا حديث صحيح صريح أنه ? كان يصلي العيد والجمعة معاً إذا اجتمعا في يوم واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/12)
ثم جاء ما يدل على أن الآتي من القرى النائية إذا حضر العيد فإنه يجزئه ذلك عن حضور الجمعة , وله أن يرجع إلى مكانه ويصلي ظهراً. ففي صحيح البخاري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال {شهدت مع عثمان بن عفان – أي يوم العيد – فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: ياأيها الناس إن هذا يوم قد أجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر, ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له} وفي مصنف ابن أبي شيبة والحميدي {فمن كان هاهنا من أهل العوالي فقد أذنا له , فإن شاء أن يرجع فليرجع ومن أحب أن يمكث فليمكث} بين هذا الأثر أن عثمان ? رخص لأهل العوالي في الرجوع, وقد قاله عثمان في محضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد فأشبه اتفاقهم على ذلك.
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بعض أهل المدينة عن غير واحد منهم أن النبي ? اجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر أو يوم جمعة وأضحى فصلى بالناس العيد الأول ثم خطب فأذن للأنصار في الرجوع إلى العوالي وترك الجمعة فلم يزل الأمر على ذلك قال: وحدثت عن عمر بن عبد العزيز وعن أبي صالح الزيات أن النبي ? أجتمع في زمانه يوم جمعة ويوم فطر فقال: {إن هذا اليوم قد اجتمع فيه عيدان. فمن أحب فلينقلب ومن أحب أن ينتظر فلينتظر}.
وفي سنن البيهقي عن عمر بن عبد العزيز قال {اجتمع عيدان على عهد النبي ? فقال {من أحب أن يجلس من أهل العالية فيجلس من غير حرج}
وهذه الأحاديث وإن كانت منقطعة فإنه يستأنس بها في تأييد قول عثمان وأنه لم يقله اجتهادا من عنده, لأن الإذن في ترك شهود الجمعة وانتقالها ظهراً لا يكون إلا عن توقيف.
والإذن لأهل العوالي ظاهر العلة , فإن هؤلاء يأتون من أماكن بعيدة لصلاة العيد ويشق عليهم أن يرجعوا مرة أخرى لصلاة الجمعة فرخص لهم , وهذا يتوافق مع قواعد الشريعة في الرخصة والتخفيف عند المشقة , أما أهل البلد فلا مشقة عليهم أن يصلوا الجمعة كما صلوا العيد.
وها نحن نذكر ما استدل به من يقول بسقوط الجمعة عمن صلى العيد والجواب عليها:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة ? عن رسول الله ? قال {قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون) رواه أبو داود.
والجواب من وجوه:
1 - أن هذا الحديث في إسناده بقية بن الوليد وقد تفرد به عن شعبة. قال الإمام أحمد: {من أين جاء بهذا؟ كأنه يعجب من. وقال الدار قطني: هذا حديث غريب.
2 - مع التسليم بصحة الحديث فإنه يحمل على غير أهل البلد لعلة المشقة.
3 - قوله ? (إنا مجمعون) فيه إشارة إلى أهل المدينة, لأنه ? ما كان ليجمع إلا بأهل المدينة وليس لنفسه لأن الجمعة لا تصح من واحد. فالظاهر أن الذين صلى بهم رسول الله ? الجمعة هم الذين صلوا معه العيد, وليس بأناس لم يشهدوا العيد, ولا يظن بالصحابة إلا أنهم كانوا يحضرون صلاة العيد, كيف وهم الذين يحضرون نساءهم إلى المصلى حتى الحيض.
4 - أن مقتضى الجمع مع الآثار السابقة أن تحمل الرخصة في الحديث على من هم خارج المدينة قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): {في ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي}.
الدليل الثاني: حديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: {شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم , قال: أشهدت مع رسول الله ? عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم , قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة , فقال: (فمن شاء أن يصل فليصل) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والجواب فيما يلي:
1 - أن إياس بن أبي رمله مجهول , كما في التقريب , وقد تفرد به فيكون الحديث منكراً قال ابن المنذر: {لا يثبت هذا الحديث فإن إياساً مجهول). وقال ابن خزيمة (لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح.
2 - على قول من يصححه فإنه محمول على أهل العوالي كما تقدم.
الدليل الثالث: حديث ابن عمر قال {اجتمع عيدان على عهد رسول الله ? فصلى بالناس ثم قال {من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها , ومن شاء أن يتخلف فليتخلف} رواه ابن ماجه.
الجواب:
1 - الحديث ضعيف فيه جبارة بن المغلس ومندل بن علي وهما ضعيفان , وقد ضعفه البوصيري في الزوائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/13)
والخلاصة أن هذه الأحاديث لم تسلم من مقال في أسانيدها ولو صحت فإن متونها محمولة على أن الرخصة لأهل العوالي.
قال الطحاوي في " مشكل الآثار ": {أن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة ف يهذين الحديثين هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست الجمعة عليهم واجبة). وقال ابن عبد البر: {وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه.
الدليل الرابع: ما رواه النسائي عن وهب بن كيسان قال: {اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة} ورواه أبو داود من حديث عطاء بن أبي رباح
الجواب عليه:
1 - قال ابن عبد البر: (هذا الحديث اضطرب في إسناده) 1 هـ. وفيه اضطراب في المتن أيضاً فالرواية هنا (أنه خرج حتى تعالى النهار) وفي بعضها (صلاها ركعتين بكره) وفي رواية (صلى أول النهار)
2 - أنه إذا صح هذا الأثر ففعل النبي ? مقدم على فعل ابن الزبير بلا أدنى شك ولا ريب , فإنه ? لم يترك الجمعة بل كان يصلي بالناس الجمعة كما يصلي بهم العيد فأي الدليلين أحق بالإتباع؟ وأما قول ابن عباس (أصاب السنة) فمعارض بفعل الخليفة الراشد عثمان ? فإنه أقام الجمعة ولم يرخص إلا لأهل العوالي ثم نقول: أليس من صلى العيد ثم صلى الجمعة أصاب السنة لأنه جاء بما فعله نبيه ? , وأنه أحق بإصابة السنة ممن ترك الجمعة وصلاها ظهراً؟
3 - لا دليل في الأثر – لمن تأمله – على القول بترك الجمعة , لان ابن الزبير كما هو صريح خطب ثم صلى , وهذه إن كانت صلاة العيد فقد خالف السنة لان الخطبة بعد الصلاة , فالأقرب ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالخطابي أن ابن الزبير صلى بهم الجمعة على قول من يرى صحتها قبل الزوال. فالأولى بمن يستدل بهذا الأثر أن يقول بسقوط العيد وصلاة الجمعة بدلاً عنها ولا قائل بذلك فيما نعلم.
4 - لو أخذنا بظاهر الأثر وأنها صلاة عيد لكان فيه إسقاط الجمعة والظهر معاً بصلاة العيد , وهذا مخالف للإجماع.
الدليل الخامس: استدلوا من جهة النظر بما يلي:
1 - إن اجتماع عبادتين من جنس واحد يدخل أحدهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل. والجواب عن هذا انه لو صح هذا لسقطت الجمعة من أساسها ودخلت في العيد والحنابلة لا يقولون بذلك بل يوجبون الظهر, ثم أنهما ليسا من جنس واحد فالعيد سنة والجمعة فرض. وقياسهم بسقوط الوضوء بالغسل معكوس لأن الغسل أعم من الوضوء وأشمل فيسقطه, ولكن هل يقول أحد من الفقهاء: أن الوضوء يسقط الغسل؟
2 - قالوا: أنه بصلاة العيد يحصل مقصود الجمعة من الخطبة والاجتماع.
والجواب: لو صح هذا لترك النبي ? صلاة الجمعة وما صلاها. بل الثابت أن
المقصود حصول الصلاتين معاً الجمعة والعيد. كما أن في الجمعة أموراً ليست في العيد كما سيأتي في المرجحات.
3 - قالوا: أن في إيجاب صلاة الجمعة تضييقاً على الناس. والجواب: أن هذا يصدق على أهل البوادي المنتقلين إلى المدينة أما أهل البلد وبالذات في عصرنا فالمشقة منتفية , كيف وبعض الناس هم جيران للمسجد , والجوامع منتشرة في كل مكان.
4 - قالوا: أن فعل عثمان إنما هو اجتهاد منه. والجواب: ينبغي أن يقال وكذلك فعل ابن الزبير اجتهاد منه فمن أولى بالتقديم؟ أليس فعل عثمان أولى بالاتباع مع موافقته لظاهر الكتاب والسنة, أضف إلى أنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباع سنتهم؟
إذا عرفت هذه الأجوبة مع ما تقدم من أدلة الموجبين للجمعة يوم العيد حصل عندك العلم – إن شاء الله – بأنه لا ينبغي التساهل والتفريط في حضور الجمعة بحجة حصول خلاف لأهل العلم في ذلك , لأنك مأمور بإتباع الكتاب والسنة وقد عرفت ما فيهما , ثم نزيدك بياناُ برجحان قول الشافعية بما يلي:
1 - أن العمل بهذا القول أسلم وأحوط للدين وفيه الموافقة للسنة العملية وفيه خروج من خلاف من أوجب الجمعة إذا وافقت عيداً.
2 - أتفاق أهل العلم عل شهود الجمعة وجوباً أو استحبابا, فغير خافٍ أن في حضور الجمعة خيراً كثيراً ومن ذلك حيازة الفضل في التبكير إليها وصلاة النافلة قبلها والقراءة والذكر وكونها أفضل من الظهر وكون خطبة الجمعة آكد من خطبة العيد.
3 - أن في هذا القول جمعاً بين الآثار كلها فتحمل الرخصة على أهل القرى والبوادي ويحمل وجوب الجمعة على أهل البلد الذين يسمعون النداء.
4 - أنه لم يعهد في شيء من الأمور الشرعية أن يرخص فيه للناس دون سبب وإنما تناط الرخص بحصول المشقة وتشرع تخفيفاً للناس وهذا لا يوجد في أهل البلد.
5 - قد يؤدي القول بسقوط الجمعة إلى التمادي في ذلك إلى أن يأتي يوم لا يعرف فيه الناس الجمعة في يوم العيد فتترك شعيرة من شعائر الإسلام.
6 - أن القول بسقوط حضور الجمعة يؤدي إلى التهاون في أداء الظهر فمن الناس من ينام إلى العصر , ومنهم من يصليها آخر الوقت , وربما اشتغل عنها باللعب واللهو بل ربما لم يصلها أصلاً كما حصل ذلك في الواقع. وكل هذا لا يرضاه الشرع.
7 - وجود وسائل النقل المريحة في عصرنا الحاضر وانتشار الجوامع وتعدد إقامة الجمعة , وفي غيلنا المحروسة تقام أكثر من عشر جمع – والبقية تأتي – وكل ذلك يسهل حضور الجمعة وينفي المشقة.
ونختم القول بأن أحد كبار العلماء في هذا العصر وهو العلامة ابن جبرين قام بدراسة وبحث هذه المسألة من كافة جوانبها وكتب رسالة قيمة فيها قال في ختامها: {بعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم يترجح لي قول الشافعية. فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد كأهل العوالي ونحوهم وذلك من باب التخفيف عليهم}.
والله أعلم , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ,,,
حرره الفقير إلى الله: صالح بن سعد التريمي
حضرموت / غيل باوزير
7 ذو الحجة 1430 هـ
تجدها على الرابط:
http://www.alwsta.com/vb/showthread.php?t=12131
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/14)
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[25 - 11 - 09, 11:46 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[25 - 11 - 09, 11:54 م]ـ
عرفت هذه الأجوبة مع ما تقدم من أدلة الموجبين للجمعة يوم العيد حصل عندك العلم – إن شاء الله – بأنه لا ينبغي التساهل والتفريط في حضور الجمعة بحجة حصول خلاف لأهل العلم في ذلك , لأنك مأمور بإتباع الكتاب والسنة وقد عرفت ما فيهما
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 02:24 ص]ـ
لكن هنا إشكال.
وهو إذا كانت الجمعة لا تجب أصلا على أهل العوالي والبوادي، فما الفائدة من الترخيص لهم في عدم حضورها إذا صلو صلاة العيد؟(99/15)
مسألة
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:47 م]ـ
حج مفردا أوقارنا ثم قدم سعي الحج وبعد السعي جامع زوجته هل نقول له أجعل حجك تمتعا وعليك دم ثم يحرم بالحج متمتعا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:04 م]ـ
من طاف وسعى وليس معه هدي ٌ فهُو متمتّع ...
هذا مذهب ابن عبّاس رضي الله عنه
والشيخ الألباني رحمه الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:29 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فهذا قد فسد حجه باتفاق أهل العلم، وليس ثمَّ ما يزيل عن حجته وصف الفساد الواقع بهذا الفعل قبل التحلل .. فيمضي في فاسد حجه ويقضيه وينسك ذبيحة بمكة، وعلى هذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:38 ص]ـ
شكر الله لشيخنا ابي يوسف بيانه! ولم رفضتم رفع شرحكم لمنسك شيخ السلام؟ وان كان لديكم شرح العمدة كاملا وشرح المنسك كاملا فأرجو وضعها في المنتدى للفائدة
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 01:13 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فهذا قد فسد حجه باتفاق أهل العلم، وليس ثمَّ ما يزيل عن حجته وصف الفساد الواقع بهذا الفعل قبل التحلل .. فيمضي في فاسد حجه ويقضيه وينسك ذبيحة بمكة، وعلى هذا فتوى الصحابة رضي الله عنهم.
نعم أخي أبو يوسف:
هذا يترتب عليه خمسة أمور:
(1) التوبة إلى الله.
(2) فساد حجه.
(3) المضي فيه.
(4) الفدية ذبح بدنة.
(5) القضاء من العام القادم.
ففدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول (بدنة) أما بعد التحلل الأول، وفي العمرة، فالفدية شاة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 09, 03:34 ص]ـ
نعم أخي الكريم، وقد أجملتُ وفصلتَ .. بورك فيك(99/16)
خلط لبن المراة مع الاكل في ثبوت المحرمية
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[23 - 11 - 09, 03:58 م]ـ
ماحكم خلط لبن المراة في الرضاع مع الماكول او عمل لبنها جبنا يثبت المحرمية ام لا؟
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[24 - 11 - 09, 06:55 م]ـ
للمناقشة
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[13 - 12 - 09, 05:17 م]ـ
نأمل الافادة(99/17)
مساعدة في المذهب الشافعي ..
ـ[أم جريج]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أريد مساعدة منكم في مسألة أن الشافعية رأت أن أول الوقت هو الأفضل لأداء الصلاة ..
فأريد معرفة الكتب التي ذكرت المسألة بالتفصيل ..
وجزاكم الله خير ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:34 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقصدون قولهم في باب التيمم إذا رجا وجود الماء آخر الوقت؟ أم قولهم -كغيرهم- بأفضلية التقديم أول الوقت مطلقاً؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[24 - 11 - 09, 01:55 ص]ـ
المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 3 / ص 51 - 59)
* قال المصنف رحمه الله * * (والافضل فيما سوى الظهر والعشاء التقديم في أول الوقت لما روى عبد الله رضى الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاعمال افضل فقال " الصلاة في اول وقتها " ولان الله تعالى أمر بالمحافظة عليها قال الشافعي رحمه الله ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت لانه إذا أخرها عرضها للنسيان وحوادث الزمان) * *
(الشرح) * حديث عبد الله المذكور وهو ابن مسعود رضى الله عنه رواه ابن خزيمة في صحيحه بهذا اللفظ والبيهقي هكذا من رواية ابن مسعود ورواه أبو داود والترمذي من رواية ام فروة الصحابية رضى الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم هكذا ولكنه ضعيف ضعفه الترمذي وضعفه بين ويغنى عنه ما سنذكره من الاحاديث الصحيحة ان شاء الله تعالي.
* اما حكم المسألة فالافضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع الفجر هذا مذهبنا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وانس وابى موسى وابي هريرة رضى الله عنهم والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وداود وجمهور العلماء وقال ابن مسعود والنخعي والثوري وابو حنيفة تأخيرها الي الاسفار أفضل.
* واحتج لمن قال بالاسفار بحديث رافع بن خديج رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول " أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا لفظ الترمذي وفى رواية ابى داود " اصبحوا بالصبح فانه أعظم للاجر " وعن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال " ما رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعنى المزدلفة وصلي الفجر يومئذ قبل ميقاتها " رواه البخاري ومسلم قالوا ومعلوم أنه لم يصلها قبل طلوع الفجر وانما صلاها بعد طلوعه مغلسا بها فدل على انه كان يصليها في جميع الايام غير ذلك اليوم مسفرا بها قالوا ولان الاسفار يفيد كثرة الجماعة واتصال الصفوف ولان الاسفار يتسع به وقت التنفل قبلها وما أفاد كثرة النافلة كان أفضل.
* واحتج اصحابنا يقول الله تعالى (حافظوا على الصلوات) ومن المحافظة تقديمها في أول الوقت لانه إذا أخرها عرضها للفوات وبقول الله تعالي (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) والصلاة تحصل ذلك وبقوله تعالي (واستبقوا الخيرات) وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت " كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس " رواه البخاري ومسلم المتلفعات المتلفات والمروط الاكسية وعن أبي برزة رضى الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة) رواه البخاري ومسلم وعن جابر رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس والعصر والشمس حية والمغرب إذا غابت الشمس والعشاء إذا رأى في الناس قلة أخر وإذا رأى كثرة عجل والصبح بغلس " رواه البخاري ومسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/18)
وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال " تسحر نبى الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت فلما فرغا من سحورهما قام نبى الله صلى الله عليه وسلم الي الصلاة فصلي قلت لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية " رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه وعن سهل بن سعدر رضى الله عنه قال " كنت اتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم " رواه البخاري وعن ابى مسعود البدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي الصبح مرة بغلس ثم صلي مرة أخرى فاسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد الي أن يسفر " رواه أبو داود باسناد حسن قال الخطابى هو صحيح الاسناد وعن مغيث بن سمي قال " صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس وكان يسفر بها فلما سلم قلت لابن عمر ما هذه الصلاة وهو الي جانبي فقال هذه صلاتنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وابى بكر وعمر رضي الله عنهما فلما قتل عمر أسفر بهما عثمان رضي الله عنه " قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري هذا حديث حسن.
* واما الجواب عن حديث رافع بن خديج فمن وجهين أحدهما أن المراد بالاسفار طلوع الفجر وهو ظهوره يقال سفرت المرأة أي كشفت وجهها فان قيل لا يصح هذا التأويل لقوله صلي الله عليه وسلم (فانه أعظم للاجر) لان هذا يدل علي صحة الصلاة قبل الاسقار لكن الاجر فيها أقل فالجواب أن المراد أنه إذا غلب على الظن دخول الوقت ولم يتيقنه جاز له الصلاة ولكن التأخير إلى اسفار الفجر وهو ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل وقيل يحتمل أن يكون الامر بالاسفار في الليالى المقمرة فانه لا يتيقن فيها الفجر الا باستظهار في الاسفار والثانى ذكره الخطابى انه يحتمل انهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الاول والثانى طلبا للثواب فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني واصبحوا بها فانه أعظم لاجركم فان قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر فالجواب أنهم يؤجرون علي نيتهم وان لم تصح صلاتهم لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اجتهد الحاكم فاخطا فله أجر ".
واما الجواب عن حديث ابن مسعود رضى الله عنه فمعناه أن النبي صلي الله عليه وسلم صلي الفجر في هذا اليوم قبل عادته في باقى الايام وصلى في هذا اليوم في أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لمناسك الحج وفى غير هذا اليوم كان يؤخر عن طلوع الفجر قدر ما يتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ونحوه فقوله قبل ميقاتها معناه قبل ميقاتها المعتاد بشئ يسير والجواب عن قولهم الاسفار تفيد كثرة الجماعة ويتسع به وقت النافلة ان هذه القاعدة لا تلتحق بفائدة فضيلة أول الوقت ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلس بالفجر.
* (فصل) واما الظهر في غيره شدة الحر فمذهبنا ان تعجيلها في أول الوقت أفضل وبه قال الجمهور وقال مالك أحب ان تصلى في الصيف والشتاء والفئ ذراع كما قال عمر رضي الله عنه دليلنا حديث ابى برزة رضى الله عنه قال " كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلى الظهر إذا زالت الشمس " رواه البخاري ومسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس " رواه مسلم قوله والشمس دحضت أي زالت.
* (فصل) وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل وبه قال جمهور العلماء وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه تأخيرها افضل ما لم تتغير الشمس واحتجوا بقول الله تعالي (وأقم الصلاة طرفي النهار) وبحديث علي ابن شيبان رضي الله عنه قال " قدمت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس نقية " وعن عبد الواحد بن نافع عن ابن رافع بن خديج عن أبيه رضى الله عنه قال " امر رسول الله صلي الله عليه وسلم بتأخير العصر " ولانها إذا اخرت اتسع وقت النافلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/19)
* واحتج اصحابنا بقول الله تعالي (حافظوا على الصلوات) وقد سبق تقرير وجه الدليل وبالآيتين السابقتين في الظهر وبحديث أنس رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلى العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب الي قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة " رواه البخاري ومسلم وفى رواية لهما " فيذهب الذاهب إلى العوالي " قال العلماء العوالي قرى عند المدينة اقربها منها على أربعة أميال وقيل ثلاثة وابعدها علي ثمانية وعن أبى أمامة بن سهل بن حبيب وهو صحابي بن صحابي رضى الله عنهما قال " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتي دخلنا علي انس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التى صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم التى كنا نصلي معه " رواه البخاري ومسلم وعن رافع بن خديج رضى الله عنه قال " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلي الله عليه وسلم نم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه البخاري ومسلم.
وعن أنس رضى الله عنه قال " صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا لنا ونحب ان تحضرها فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم اكلنا قبل ان تغيب الشمس " رواه مسلم وعن هشام بن عروة عن أبيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي أبى موسي الاشعري رضي الله عنه ان صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه مالك في الموطأ عن هشام.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال اصحابنا قال أهل اللغة الطرف ما بعد النصف وعن حديث علي ابن شيبان انه باطل لا يعرف وعن حديث رافع انه ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه وبينا ضعفه ونقل البيهقى عن البخاري انه ضعفه وضعفه ايضا أبو زرعة الرازي وأبو القسم اللالكائ وغيرهما وقولهم يسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم.
* (فصل) واما المغرب فتعجيلها في أول وقتها افضل بالاجماع.
* (فصل) وأما العشاء فذكر المصنف والاصحاب فيها قولين احدهما وهو نصه في الاملاء والقديم أن تقديمها فضل كغيرها ولانه الذى واظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم وقد روى النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال انا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة عشاء الآخرة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثه " رواه أبو داود والترمذي باسناد صحيح وهذا نص في تقديمها والقول الثاني تأخيرها أفضل وهو نصه في اكثر الكتب الجديدة لحديث ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم " لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الي ثلث الليل أو نصفه " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه أبو داود باسناد صحيح فقال " لولا ان اشق علي المؤمنين لامرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة " وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول " لولا أن اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ولاخرت صلاة العشاء الي ثلث الليل " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وأما الحديث المذكور في النهاية والوسيط " لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك مع كل صلاة ولاخرت العشاء الي نصف الليل " فهو بهذا اللفظ حديث منكر لا يعرف وقول امام الحرمين انه حديث صحيح ليس بمقبول فلا يغتر به.
وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء الآخرة " رواه مسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يستحب ان يؤخر العشاء " رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضى الله عنها قالت " اعتم رسول الله صلي الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه الصلاة نام النساء والصبيان فخرج وقال ما ينتظرها من أهل الاسلام غيركم وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الي ثلث الليل الاول " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري وفى رواية لمسلم " اغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نام أهل المسجد فخرج فصلي فقال انه لوقتها لولا ان اشق علي امتى " وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال " اعتم رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي رقد الناس واستيقظوا ورقدوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/20)
واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال الصلاة فخرج رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لولا ان اشق علي امتي لامرتهم أن يصلوها هكذا " رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال " مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلي الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندرى أشئ شغله في أهله أو غير ذلك فقال حين خرج انكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا ان تثقل على امتى لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذن فاقام الصلاة وصلي " رواه مسلم بلفظه والبخاري بعضه وعن أنس رضي الله عنه قال " أخر النبي صلي الله عليه وسلم العشاء الي نصف الليل ثم صلى ثم قال صلى الناس وناموا أما انكم في صلاة ما انتظرتموها " رواه البخاري ومسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت " اعتم النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلي فقال انه لوقتها لولا ان اشق علي أمتى " رواه مسلم.
فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد واسحق وآخرين وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة والاصح من القولين عند اصحابنا ان تقديمها أفضل ممن صححه الشيخ أبو حامد والمحاملي في المجموع والتجريد والمصنف هنا وفى التنبيه والشيخ نصر والشاشي في المستظهرى وآخرون وقطع به سليم في الكفاية والمحاملي في المقنع والجرجاني في كتابيه والشيخ نصر في الكافي والغزالي في الخلاصة والشاشبى في العمدة وقطع الزبيري في الكافي بتفضيل التأخير وهو اقوى دليلا للاحاديث السابقة فان قلنا بهذا اخرت الي وقت الاختيار وهو نصف الليل في قول وثلثه في قول هكذا صرح به القاضى حسين وصاحب العدة وآخرون قالوا ولا يؤخرها عن وقت الاختيار هذا الذى ذكرناه من ان في استحباب تأخير العشاء وتقديمها قولين هو المشهور في المذهب قال صاحب الحاوى وقال ابن أبى هريرة ليست علي قولين بل على حالين فان علم من نفسه انه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها والا فتعجيلها وجمع بين الاحاديث بهذا وضعف الشاشى هذا الذى قاله ابن أبى هريرة وليس هو بضعيف كما زعم بل وظاهر أو الارجح والله أعلم.
* (فرع) فيما يحصل به فضيلة أول لوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بان يشتغل أول دخول الوقت باسباب الصلاة كالاذان والاقامة وستر العورة وغيرها ولا يضر الشغل الخفيف كاكل لقم وكلام قصير ولا يكلف العجلة علي خلاف العادة وشرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت لان الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة وضعفه امام الحرمين وغيره ونقلوا عن عن العراقيين وغيرهم انه لا يشترط تقديمه والوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت.
وادعي صاحب البيان انه المشهور وكذا اطلقه جماعة وقال آخرون الي نصف وقت الاختيار والثالث لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الاسباب لتنطبق الصلاة علي أول الوقت وعلي هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت وهذا الوجه الثالث غلط صريح وان كان مشهورا في كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن اصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين قال أمام الحرمين هذان الوجهان الاخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان.
* (فرع) قال اصحابنا إذا كان يوم غيم استحب ان تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت.
* (فرع) لو كان عادة الامام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم.
* (فرع) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثني منه صور منها من يدافع الحدث ومن حضره طعام وتاق إليه والمتيمم الذى يتيقين الماء في آخر الوقت كذا المريض الذى لا يقدر علي القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة والمنفرد الذى يعلم حضور الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب لها التأخير على ما سبق في باب التيمم.
اهـ
والله أعلم.
ـ[أم جريج]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:17 ص]ـ
جزاكم الله خير ..
هل من مراجع أخرى؟؟
بورك فيكم ..(99/21)
مطوية مختصرة في فضل العشر وأحكام الأضحية/للتوزيع الخيري
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:46 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فهذه مطوية مختصرة قمت بتنسيقها و ترتيبها لتوزيعها على المصلين بمسجدنا المبارك، فأرجو من الإخوة أن يطلعو عليها لإبداء الرأي في محتواها العلمي و طريقة التنسيق، ولمن شاء توزيعها على المسلمين ليعم النفع إن شاء الله.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:50 م]ـ
أين هي يا أخي المبارك؟:)
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:57 م]ـ
معذرة أخي الهمام
لكن هذه أول مرة أقوم فيها برفع ملف على المنتدى
ولا أدري لماذا لا يقوم بالرفع أو إظهار الملف المرفق وهو عبارة عن ملف مضغوط (أحكام الأضحية-عشر ذي الحجة-منظم. rar)
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:03 م]ـ
لقد قمت بالرفع على موقع آخر وهذا هو الرابط ... معذرة فأخوكم مبتدئ ...
http://www.islamup.com/download.php?id=67180
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:04 م]ـ
لقد قمت بالرفع على موقع آخر وهذا هو الرابط ... معذرة فأخوكم مبتدئ ...
http://www.islamup.com/download.php?id=67180
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:04 م]ـ
لا يظهر ُ لنا شيئا ً البتّة ..
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:17 م]ـ
أخي أبا همام الرابط يعمل ولله الحمد
وقد قمت بتجربته والتحميل منه.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:31 م]ـ
نعم ..
الآن يعمل
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
أخي أبا همام الرابط يعمل ولله الحمد
وقد قمت بتجربته والتحميل منه.(99/22)
متى عيد الاضحي 1430
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:02 ص]ـ
متي عيد الاضحي 1430 وفى باكستان والهند وسريلانكا يوم السبت
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 11 - 09, 09:54 ص]ـ
في السعودية والامارات والدول الاسلامية المجاوره يوم الجمعة -على حد علمي للدول المجاوره-.(99/23)
الأضحية
ـ[فواز بن هارون]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:01 م]ـ
فهل يجب على كل واحد أن يعطى حقه متساويا من المشاركين فى الأضحية؟
ـ[فواز بن هارون]ــــــــ[24 - 11 - 09, 12:12 م]ـ
فهل يجب على كل واحد من المشاركين فى الأضحية أن يعطى حقه متساويا؟
ـ[أبو المنذر سراج الدين]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:53 م]ـ
نرجو ان توضح سؤالك يا فواز(99/24)
هل للوكيل في الأضحية الأخذ من شعره وظفره
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[24 - 11 - 09, 02:00 م]ـ
الظاهر من مذهب الحنابلة أن لا شيء عليه
وهو قول بعض المحققين كالسعدي وابن باز وابن عثيمين
وفي مدارسة مع بعض الإخوة قال أن مذهب مالك هو منع الوكيل في الأضحية من الأخذ من شعره
فمن عنده مزيد في هذه المسألة فليفدنا
وفقكم الله(99/25)
سؤال بسيط جدا يتعلق بكتابة نصف الممتلكات للزوجة
ـ[عبد الله العتابي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:20 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وصلم
اخواني هل يجوز للرجل ان يكتب لزوجته نصف الممتلكات (نصف منزل) علما ان لهم أبناء وليس في نيته ان يحرم الابناء من الارث بل فقط مجرد هبة
بارك الله فيكم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:31 م]ـ
http://www.al-eman.com/Hadeeth/viewchp.asp?BID=12&CID=258
تفضّل ...(99/26)
أفيدوني فيما يتعلق بإطعام الكفار من لحوم الأضحية
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مشايخي الأفاضل وإخواني الأماثل
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:07 م]ـ
هل تفرقة الضحية على غير المسلم في البلاد غير المسلمة مقبولة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب المالكية ُ: إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية ..
وقال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا ...
وذهب الشافعية: إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة وكراهية ذلك في الأضحية المندوبة ..
ورخص بعض أهل العلم: في إعطاء الكفار غير المحاربين، ولذا فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية، لا سيما لو راعينا حال كثير من المسلمين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، فكيف يليق بمسلم أن يترك إخوانه المسلمين مع حاجتهم ثم يرسل لحوم الأضاحي لمن كفر بالله وجحد نعمه؟!!.
وأما إرسال الأضحية إلى بلد غير بلد المضحي ففيه خلاف، والأولى عدم فعل ذلك خروجا من خلاف من حرم نقلها كالشافعية, ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة كغنى أهل البلد وحاجة غيرهم.
وانظر الفتوى رقم: 2997 ( http://ejabh.m5zn.com/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2997).
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=29843&Option=FatwaId)(99/27)
(مهم جدا) أفيدوني فيما يتعلق بحكم إطعام الكفار من لحوم الأضحية
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 11 - 09, 04:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مشايخي الأفاضل وإخواني الأماثل
أرجو منكم إفادتي باجتهادكم ونقلكم لمذاهب العلماء في إطعام الكافر المجوسي الوثني من لحوم الأضحية.
علما بأن العلماء قد أفتوا بجواز إعطاء الكافر غير الحربي من لحوم الأضحية، ولكنْ كأني قد مررت بقول -ولا أتأكد من صحته، أو لعله من وهمي-، وهو عدم جواز إعطاء الكافر المجوسي الوثني لحوم الأضحية.
فأرجو رجاء إفادتي في هذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:05 م]ـ
هل تفرقة الضحية على غير المسلم في البلاد غير المسلمة مقبولة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب المالكية ُ: إلى كراهية إطعام الكافرين من الأضحية ..
وقال مالك رحمه الله: غيرهم أحب إلينا ...
وذهب الشافعية: إلى حرمة إعطاء الكافرين من الأضحية الواجبة وكراهية ذلك في الأضحية المندوبة ..
ورخص بعض أهل العلم: في إعطاء الكفار غير المحاربين، ولذا فلا ينبغي إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضحية، لا سيما لو راعينا حال كثير من المسلمين الذين لا يجدون ما يسد رمقهم، فكيف يليق بمسلم أن يترك إخوانه المسلمين مع حاجتهم ثم يرسل لحوم الأضاحي لمن كفر بالله وجحد نعمه؟!!.
وأما إرسال الأضحية إلى بلد غير بلد المضحي ففيه خلاف، والأولى عدم فعل ذلك خروجا من خلاف من حرم نقلها كالشافعية, ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة كغنى أهل البلد وحاجة غيرهم.
وانظر الفتوى رقم: 2997 ( http://ejabh.m5zn.com/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=2997).
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=29843&Option=FatwaId(99/28)
سؤال عن جهر المأمومين لترديد التكبيرات الزوائد خلف الامام فى صلاة العيد ابحث عنه من ازيد من عام
ـ[سليمان بطيخ]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال عن جهر المأمومين لترديد التكبيرات الزوائد خلف الامام فى صلاة العيد ابحث عنه من ازيد من عام
فهل من نقولات لاهل العلم
ـ[أم عبد الرحمن المصرية]ــــــــ[25 - 11 - 09, 10:14 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2612
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخوتي .... المسألة إذن لم يرد فيها دليل (مسكوت عنها) ألم يرد دليل عن صفة أداء النبي صلى الله عليه وسلم لها أو أثر عن الصحابة في ذلك .... ؟
لأن الأمر هام جدا فالمسألة تدخل في العبادات وكما هو معلوم لا يجوز القول هنا بالجواز بغير دليل لأنها صفة ...
فما العمل المتواتر عن السلف هنا؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 11 - 09, 05:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=56396(99/29)
استفسار عن معنى إيجاب الأضحية
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 11 - 09, 06:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أحب أن أستفسر الإخوة معنى النص والمراد به فيما يتعلق بإيجاب الأضحية حيث جاء في المغني لابن قدامة ما نصه:
"مسألة، قال: (وإيجابها أن يقول: هي أضحية). وجملة ذلك أن الذي تجب به الأضحية، وتتعين به، وهو القول دون النية، وهذا منصوص الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اشترى شاة أو غيرها بنية الأضحية صارت أضحية؛ لأنه مأمور بشراء الأضحية، فإذا اشتراها بالنية وقعت عنها كالوكيل.
وقد تُرجم الإيجاب هنا في الكتب المحلية باللغة الملاوية عندنا بمعنى النذر، ولا أزال أشك في صحة ترجمته، لأن المؤلف - وهو ابن قدامة - قد ذكر مسألتين في كتابه، الأولى: مسألة إيجاب الأضحية وأحكامه، وذكر بعدها مسألة النذر في الأضحية وأحكامه. فكأن كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى. والله أعلم
فأرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر والعرفان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 11 - 09, 11:06 ص]ـ
عندهم أن الأضحية سنة مؤكدة، وأنها تجب بتعيينها أو بالنذر، وتعيينها هو ما سبق في كلامكم، وبالله التوفيق.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:57 ص]ـ
ولكن ... هل إيجابها بالتعيين يأخذ حكم النذر أم لا؟ لأن عند الشافعية لحوم الأضحية المنذورة لا يجوز أن يأكلها المضحي ... وهذا إشكال.(99/30)
يا حجاج الداخل: هل تعلمون أن الإفراد أفضل من التمتع؟
ـ[محمد الفراج]ــــــــ[24 - 11 - 09, 09:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا حجاج الداخل: هل تعلمون أن الإفراد أفضل من التمتع؟)
في شهر ذي القعدة من عام 1412هـ كتبت مقالاً في مجلة اليمامة موجهاً لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله, بعنوان: (الحج بالإفراد قد يقلل الطائفين نصف مليون). وعلمت فيما بعد أن سماحته قد اهتم بالموضوع وأحاله إلى لجنة لدراسته, وقد تكون هذه اللجنة أعدت الدراسة المطلوبة, لكني لم أر شيئاً عن نتيجة هذه الدراسة, ولذا فقد رأيت بعث الموضوع من جديد؛ لأن أموراً جديدة ظهرت تستدعي طرح هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تصب في خدمة توجه الدولة الجاد إلى تخفيف الزحام وتيسير سبل الحج, وآخر الخطوات المتخذة في هذا الصدد والتي لجأت إليها الدولة - وفقها الله- مضطرة, وكانت تتحاشى اللجوء إليها, هي تقنين الحج للسعوديين وضرورة حصولهم على التصريح الذي يسمح لهم بالحج ويمنعهم من تكراره قبل مضي خمسة أعوام, ولا شك في أن إقدام الدولة على هذا القرار يعني أنها قد استنفدت آخر سهم في الجعبة وأن الأمر عندها قد وصل مرحلة الضرورة, وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد المباركة التي جعلت خدمة الحجاج والسعي على راحتهم شغلها الشاغل وهمها الأول, ويجدر بنا نحن المواطنين أن نقف مع الدولة وندعمها في هذا التوجه الخيّر والهدف النبيل, وذلك بالتعاون والسمع والطاعة وتقبّل هذه التنظيمات بصدر رحب؛ لأنها تصب في خدمة أجهزة الدولة وتيسير مهماتها وخدمة المسلمين وراحتهم وإيثارهم, كما يجدر بنا أن نسهم مع الدولة في اقتراح ما نراه من الحلول التي تيسر الحج وتخفف الزحام وتريح الحجاج حتى ولو كانت حلولاً جزئية. وأحسب أن هذا الموضوع الذي سبق أن طرحته ورأيت تجديد طرحه الآن على إلحاح من عدد من الزملاء وطلاب العلم الذين أظهروا اهتماماُ به منذ طرحته في المرة الأولى وما زالوا, وهو الدعوة إلى اختيار نسك الإفراد من قبل حجاج الداخل الذين يصل عددهم – عادة- إلى حدود المليون, بدل نسك التمتع الذي دأبوا على اختياره بناءً على الرأي المشهور في المذهب والذي يفتي به غالباً مشايخ المملكة وهو أن أفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع. ولست أعني جميع حجاج الداخل, وإنما أخص منهم من أدوا مناسك العمرة في رمضان أو غيره من أشهر العام نفسه الذي ينوون الحج فيه, فإن الإفراد في حق هؤلاء أفضل من التمتع. وقبل أن يقول قائل: كيف تفتي في مثل هذه الأمور الشرعية الحساسة بناءً على رغبة أو استحسان؟ فإني أقول: إن مثلي لا يجرؤ على ذلك قبل أن يبحث المسألة ويستند فيها على رأي قاطع ممن يعتد به من العلماء, فقد رجعت إلى عدد كبير من كتب الفقه المعتبرة, وخرجت بنتيجة طيبة, وأود أن أطلع القراء على خلاصتها, ثم أدعمها ببعض النصوص, على النحو التالي:
أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة, وهي التمتع والإفراد والقران, وإنما الخلاف بينهم في الأفضل منها.
ثانياً: مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي تفضيل الإفراد مطلقاً, ومذهب الإمام أبي حنيفة تفضيل القران, ومذهب الإمام أحمد تفضيل التمتع بصفة عامة.
ثالثاُ: هناك صور وحالات معينة يتفق فيها الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة على تفضيل (الإفراد) على بقية الأنساك, وهذه الصور والحالات هي محل الشاهد, وهي التي حملتني على طرح هذا الموضوع من أجل إبرازها وإظهارها وعرضها على سماحة المفتي وغيره من طلاب العلم للنظر فيها وتوجيه الناس إلى الرأي الصحيح, وخلاصتها: أن الشخص إن كان قد جاء بعمرة في عامه هذا ثم رجع إلى بلاده وأنشأ الحج بعد ذلك في العام نفسه فالإفراد أفضل في حقه من التمتع أو القران. وهذه بعض النصوص التي توضح هذا الأمر وتؤيده:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/31)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحج وهو المجلد السادس والعشرون من مجموع الفتاوى في صـ85ـــ عند حديثه عن الأنساك الثلاثة والمفاضلة بينها: ((وأما قول القائل: أيّما أفضل؟ فالتحقيق في هذه المسألة أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة, وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة مع مالك والشافعي وغيرهم, وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهم, وقال عمر وعلي في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) قالا: إتمامهما أن تهل بهما من دويرة أهلك, وإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة, أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج, أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فهذا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله, وهذا أتى بهما على الكمال فهو أفضل من غيره)).
وورد في صـ101ـــ مايلي: ((فصل في الأفضل من ذلك: فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج, فإن كان يسافر سفرة للعمرة, وللحج سفرة أخرى, أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج, فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة))
وورد في صـ37ــ مايلي: ((ومذهب الإمام أحمد أيضاً أنه إذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة, فهذا الإفراد أفضل له من التمتع, نص على ذلك في غير موضع وذكره أصحابه كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره)).
وقال في صـ45 - 46ــ: ((فالصحابة الذين استحبوا الإفراد كعمر بن الخطاب وغيره إنما استحبوا أن يسافر سفراً آخر للعمرة, ليكون للحج سفر على حدة وللعمرة سفر على حدة, وأحمد وأبو حنيفة وغيرهما اتبعوا الصحابة في ذلك, واستحبوا هذا الإفراد على التمتع والقران, قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل- فأي العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج كما قال عمر, فإن ذلك أتم لحجكم وأتم لعمرتكم أن تجعلوها في غير أشهر الحج, قيل لأبي عبدالله: فأنت تأمر بالمتعة - يعني التمتع- وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة, فقلت: في غير أشهر الحج, وقلت: المتعة تجزيه عن عمرته, فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج)).
وقال في صـ48 - 49ـــ: ((وأما من قال من الفقهاء: الإفراد أن يحج ويعتمر عقب ذلك من مكة, فهذا غالط بإجماع العلماء فإنه لا نزاع بينهم في أن من اعتمر قبل أشهر الحج ورجع إلى بلده ثم حج, أو أقام بمكة حتى يحج من عامه أنه مفرد للحج, وكذلك لو اعتمر بعد الحج في سفرة أخرى فإنه مفرد بالاتفاق, وهذا الإفراد هو الذي استحبه الصحابة وهو مستحب أيضا عند أحمد وغيره, فإن الاعتمار في رمضان والإقامة إلى أن يحج أفضل من التمتع, وإن كان الرجوع إلى بلده ثم السفر للحج أفضل منها)).
وفي صـ92ــ: تحدث رحمه الله عن العمرة في رمضان وفضلها وأنها تعادل حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رمضان هو شهر الصيام وهو قبل أشهر الحج, ثم قال: ((ومن حج من عامه كان أفضل من التمتع)). انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وكلامه الأخير الذي نص فيه على أن العمرة في رمضان ثم العودة والسفر للحج مرة أخرى أفضل من التمتع, ينطبق على نسبة 90% من حجاج الداخل تقريباً من السعوديين والمقيمين فأكثرهم قد أدوا العمرة في رمضان أو قبله بشهر أو شهرين أو أكثر خلال العام نفسه.
وقد عرض الشيخ الشنقيطي رحمه الله لهذه المسألة, وهي المفاضلة بين الأنساك الثلاثة في الجزء الخامس من تفسيره (أضواء البيان) في ست وأربعين صفحة, تبدأ من صـ126ــ , وتنتهي بنهاية صـ171ــ , وفصّل فيها أدلة المالكية والشافعية على تفضيل الإفراد, وأدلة الأحناف على تفضيل القران, وأدلة الحنابلة على تفضيل التمتع, ثم ختم ذلك بترجيح ما ظهر له, فقال في صـ171ــ: ((قال مُقيّده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذه المسألة هو ما اختاره العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله في منسكه وهو إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً وإنشاء سفر أخر مستقل للعمرة, فقد قال رحمه الله في منسكه إن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة ألبتة, وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما. فاختار لهم عمر أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد بسفر ينشئه له من بلده, وهذا أفضل من
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/32)
القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم, وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما, وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي ..... )). وقد استمر الشنقيطي في نقل كلام ابن تيمية المتقدم, ثم قال في النهاية: ((فترى هذا العلامة المحقق صرح بإن إفراد كل منهما بسفر أفضل من التمتع والقران, وأن الأئمة الأربعة متفقون على ذلك, وأن عمر وعلياً يجريان ذلك عملاً بنص القرآن العظيم)). انتهى كلامه رحمه الله, وأكتفي بهذه النصوص, ففيها ما يحقق المراد, وهناك نصوص أخرى غيرها, وكلما كثرت قراءتي في هذا الموضوع ازداد تعلقي به واشتدت الرغبة عندي في إثارته أملاً في أن يتصدى له المختصون لتجليته وبيانه للناس وتوجيه الفتوى إليه إن حصل الاقتناع به.
واهتمامي به جعلني أتابع أحوال الحجاج من المعارف والأصدقاء وأسأل عن الأنساك التي يختارونها, وقد عجبت حينما ذكر لي أحد الإخوة ممن حجوا مع إحدى الحملات أن عدد حجاج حملتهم يزيد عن الخمسمائة وكلهم متمتعون ماعدا ثلاثة كانوا مفردين, وأن هؤلاء الثلاثة ندموا ندماً شديداً على اختيار الإفراد وترك التمتع, بسبب ما واجهوه من العتاب واللوم والتأنيب من بقية رفاقهم بالحملة؛ لأنهم في رأيهم قد عدلوا عن النسك الفاضل إلى نسك مفضول, بل إنهم واجهوا من البعض اتهاماً قاسياً بالبخل والتهرب من شراء الهدي, وهذه النظرة السائدة عند الغالبية, وهذا الفهم القاصر لأنساك الحج والمفاضلة بينها – على الرغم من وضوح النصوص السابقة وصراحتها- يعطيان القضية مزيداً من الاهتمام ويجعلانها جديرة بإن ينتدب لها المختصون. وقد سألني أحد الإخوة وهو من قضاة المحكمة الكبرى – عندما أثير هذا الموضوع في منزل أحد الأصدقاء- فقال: لا شك في أن ما ذكرته أمر محمود وطيب وهو كون الإفراد يفضل بقية الأنساك في بعض الصور بالإجماع, ولكن ما قولك في الدليل الذي بُني عليه تفضيل التمتع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ..... ) ثم أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بعمرة ويصيروا متمتعين. فقد تمنّى الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع وأمر به أصحابه. فقلت لهذا الأخ الكريم: لقد طرحت هذا السؤال على نفسي منذ مدة, ورأيت أنه يلزمني قبل الإجابة عنه البحثُ في العُمر التي اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن كان قد اعتمر في عامه هذا الذي حج فيه وهو العام التاسع قبل أن يقدم للحج في أي شهر من أشهره فإن دليلنا سيضعف. وبعد البحث تبيّن أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عامه هذا, وإنما اعتمر في ذي القعدة من العام الذي قبله وهو الثامن, وفي ذي القعدة من العام السابع, وفي ذي القعدة من العام السادس, فهي ثلاث عُمر فقط, تضاف إليها عمرته التي قرن بها الحج في العام التاسع وهي حجته الوحيدة المعروفة بحجة الوداع. وقد نص على ذلك العلامة ابن القيّم في كتابه: زاد المعاد 1/ 171 , والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان 5/ 659 وغيرهما. وبهذا يتبيّن – استناداً على ما رجحه الإمام ابن تيمية والشيخ الشنقيطي فيما سبق- أن الأفضل في حقه صلى الله عليه وسلم هو التمتع؛ لأنه لم يعتمر في عامه الذي حج فيه. هذا ما ظهر لي والله أعلم بالصواب.
وقد يقول قائل: إن القضية أقل أهمية من هذا الحجم الذي وضعتها فيه!! , فما الفرق بين أن يختار الحجاج الإفراد أو التمتع؟ وأقول: إن هناك فرقاً كبيراً بينهما, وبخاصة في هذه السنوات الأخيرة التي بدا الازدحام فيها شديداً, واشتدت المشقة والنصب على الحجاج من جراء هذا الزحام, وصارت الحكومة تستنفر وتبذل جهوداً مضنية للتيسير على الحجاج وتخفيف معاناتهم, وتبحث جاهدة عن الوسائل والأساليب المعينة على ذلك, ومن أخر ذلك التنظيم الجديد للحجاج السعوديين الذي بدأ منذ سنوات, وصار العلماء يجتهدون في الفتاوى التي تيسر على الحجاج ولا تخل بشيء من أعمال الحج, وقد قرأت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى قديمة نشرتها جريدة البلاد في عدد يوم الاثنين 5/ 12/1411هـ ينص فيها سماحته على أن التبرع والصدقة بنفقة الحج أفضل من حج التطوع. وقرأت فتوى حديثة مماثلة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/33)
كبار العلماء نشرتها صحيفة الجزيرة يوم الجمعة 27/ 11/1428هـ ينص فيها على: (أن من أدى فرضه، فالأولى أن لا يكرر الحج في هذه الظروف الصعبة، ويترك المجال لغيره ممن لم يحج، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقال تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، مشيرا إلى أن هناك مجالات واسعة لفعل الخير غير الحج النافلة، بإمكان المسلم أن يساهم فيها، وقد يكون أجرها أعظم من حج النافلة، هذا لو كان الحج متيسرا، فكيف إذا كان الحج متعسرا كما عليه الحال في هذه الأزمان) إلى آخر ما نقلته عنه الصحيفة.
ومسألتنا التي نحن بصددها تخدم هذا الاتجاه وهو الرغبة في التيسير على الحجاج وتخفيف الزحام, حيث إن الإفراد يسقط فيه عن الحجاج طواف وسعي. فإذا زاد عدد الحجاج المفردين عن نصف مليون تبين لك مدى الأثر الذي سيحدثه هذا العدد على المطاف والمسعى من السعة والراحة, وكلما زاد عدد المفردين زاد هذا الأثر العظيم وحصل التخفيف عن الحجاج ولئن كان التمتع أرفق بالحاج الذي يصل إلى مكة مبكراً في ذي القعدة, ويشق عليه البقاء في إحرامه مدة طويلة, والتمتع يتيح له فسخ الإحرام بعد العمرة ولا يعود إليه إلا في اليوم الثامن, فإن الإفراد أرفق بحجاج الداخل الذين لا يصلون إلى مكة في هذه السنوات الأخيرة إلا في اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة فيشق عليهم التمتع لأنه يلزمهم الإتيان بعمرة ثم فسخ الإحرام والعودة إليه في هذا الوقت الضيق. وقد سمعت فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق يفتي به الحجاج الذين لا يصلون إلى مكة إلا قبل يوم التروية بيوم أو يومين ويرى أنه الأفضل في حقهم لأنه أرفق بهم, دون أن يسألهم هل اعتمروا في عامهم أو لا؟. يضاف إلى ذلك كله مسألة مهمة جداً وهي مسألة الهدي, فإن الحاج المفرد لا هدي عليه, ومعلوم أن سقوط الهدي عن هذا العدد الكبير من المفردين سيقلل من كمية اللحوم التي تتعرض للتلف والفساد في مسالخ منى, على الرغم من جهود الحكومة العظيمة في الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي ممثلة في البنك الإسلامي, حيث إن ما يذبح في منى خلال يوم العيد وأيام التشريق من الهدي والأضاحي والفدي الذي يجبر به النسك ممن وقع في محظور من المحظورات كل ذلك يفوق طاقة البنك, فإن المذبوح قد يصل إلى مليوني رأس, وطاقة البنك لم تصل إلى المليون بعد.
ومن خلال ما تقدم من الفوائد المترتبة على اختيار الإفراد من تخفيف الزحام والجهد على الحاج نفسه وعلى غيره من الحجاج والعاملين في أجهزة الدولة, ومن الإسهام في تقليل كميات اللحوم المتلفة أظن أن الحاج الذي قد اعتمر في العام نفسه صار لديه اقتناع باختيار الإفراد حتى ولو كان نسكاً مفضولاً, فما بالك بعد ما تبيّن أنه هو الأفضل ويحقق كل هذه الفوائد.
أخيراً, ومع كل ما تقدم فلست أزعم أن ما كتبته حول هذا الموضوع يعد قولاً فصلاً فيه, فلست من أرباب هذا الفن ولا من فرسانه, وإنما من محبيه, وقد حملني على العناية بهذا الأمر والاهتمام به استشعار المسؤولية تجاه ضيوف الرحمن والرغبة في الإسهام مع الدولة ببعض الحلول الناجعة – ولو كانت يسيرة- لتخفيف هذه المعاناة العظيمة والضغط الكبير الذي يعاني منه العاملون والحجاج, وخير الحلول في نظري ما حقق فائدة ظاهرة ولم يخل بشيء من أحكام الحج, ولم يحتج إلى تكاليف وأعباء مالية إضافية, ومقترحنا هذا – بحمد الله – من هذا النوع. ومازلت شديد الأمل بأن يحظى هذا الموضوع بما يستحقه من الاهتمام لدى سماحة المفتي العام حفظه الله وبقية العلماء وطلاب العلم الأفاضل وغيرهم من المسؤولين المعنييّن وسائر المسلمين العازمين على تأدية هذا النسك العظيم, ومن بوادر الاستجابة المشجعة لهذا الاقتراح أنه جمعني لقاء في منزل الشيخ الدكتور صالح السدلان بفضيلة الشيخ/ عبدالله بن جبرين/ رحمه الله, وأثار أحد الزملاء هذا الموضوع, وذكر للشيخ أنني قد كتبت فيه شيئاً, وعندما عرضت الموضوع على فضيلته بتفاصيله, علق بتعليق علمي نفيس فيه تفصيل جيد, وختمه بالقول إنه من المؤيدين لهذا الرأي وأنه يعمل به ويفتي به, وقد استأذنت فضيلته في نشر ذلك ونسبته إليه فأذن رحمه الله بذلك. كما أن مضيفنا الشيخ السدلان قد أظهر تأييده لذلك وإعجابه بالموضوع. أسأل الله أن يزيدنا فقهاً في دينه وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويثيب الساهرين على خدمتهم وراحتهم.
د. محمد بن خالد الفاضل
جامعة الأمير سلطان بالرياض
5/ 12/1430هـ
منقووول من صيد الفوائد(99/34)
معلقة جدارية رائعة لبيان صفة الحج والعمرة
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 11:13 م]ـ
من إعداد وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة
http://www.islamup.com/download.php?id=67374(99/35)
للشافعية: هل تجزئ الأضاحى المعيبة إن كانت ذات لحم؟
ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:44 ص]ـ
إذا كانت العلة فى عدم إجزاء العوراء البين عورها والعمياء والعرجاء البين عرجها من الأضحية هو أن مثل هذا يمنعها عن مشاركة غيرها فى الطعام والكلأ والرعى مما يصيبها بالضعف والهزال وقلة اللحم فهل إذا كان فيها مثل هذه العيوب ولكن صاحبها يرعاها وحدها ويطعمها وحدها ويحسن علفها حتى صارت ذات لحم وسمينة فهل تجزئ فى الأضحية أم أن هذه العيوب لاتجزئ فى الأضحية مطلقا ولو كانت ذات لحم؟
فى انتظار بيان مذهب السادة الشافعية
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[25 - 11 - 09, 04:11 ص]ـ
اذاكان فى الاضحية عيوب يسيرة غير بينة لاتنقص اللحم فهى مجزئة
قال النووى\لاتجزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم كالمريضة فان كان مرضها يسيرا لم يمنع الاجزاء وان كان بينا يظهر بسببه الهزال وفساد اللحم لم تجزئه هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور
شرح المهذب ج9ص311
وفى منهج الطلاب لزكرياء الانصارى
و شَرْطُهَا فَقْدُ عَيْبٍ فِي الْأُضْحِيَّةِ يُنْقِصُ مَأْكُولًا مِنْهَا مِنْ لَحْمٍ وَشَحْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَتُجْزِئُ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصْ الْمَأْكُولَ وَمَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ وَمَخْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَخْلُوقَةٌ بِلَا أَلْيَةٍ أَوْ ضَرْعٍ أَوْ ذَنَبٍ \ انتهى
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الذى وراه ابوداود
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال
سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي فقال العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد
قال أبو داود ليس لها مخ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
قال الخطابي: في الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها , وبين مرضها , وبين ظلعها , فالقليل منه غير بين , فكان معفوا عنه انتهى(99/36)
ما حكم دخول مكة دون لبس المخيط للمضطر
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:31 ص]ـ
السلام علكم ورحمة الله
ما حكم دخول مكة دون لبس المخيط للمضطر
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:57 ص]ـ
السلام علكم ورحمة الله
ما حكم دخول مكة دون لبس المخيط للمضطر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,
ماذا تقصد بالاضطرار هنا؟ وهل تقصد دخولها لحج أو عمرة أو لأمر آخر؟ وضح بارك الله فيك.
ـ[محمد ابن الشنقيطي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 07:52 ص]ـ
أقصد للحج(99/37)
آيات وأحاديث الأحكام* موضوع مهم جدا
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:15 م]ـ
بداية التفصيل في آراء العلماء و دراساتهم ... 1. إن البسملة ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها و هو قول كثيرين كمالك - رضي الله عنه – و أبي حنيفة. 2. إنها آية من الفاتحة و من كل سورة ما عدا براءة، و هو قول عبد الله بن المبارك و الشافعي و ابن عمر. 3. إنها آية فذة من القرآن نزلت لبيان رؤوس السور و التبرك بها و هو مذهب الأئمة و لا خلاف بين العلماء في أنها بعض آية من القرآن من سورة النمل. • فقراء المدينة و البصرة و الشام و فقهائها أجمعوا على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة و لا من غيرها من السور كما تقدم و هو مذهب أبي حنيفة و من تابعهم و مذهب مالك، و يستدلون بـ: • حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال صلى الله عليه و سلم -: • «قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل. • فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. • و إذا قال عبدي: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. • و إذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. • و إذا قال العبد: إياك نعبد و إياك نستعين، قال الله: هذا بيني و بين عبدي و لعبدي ما سأل. • و إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين، قال الله: هذا لعبدي و لعبدي ما سأل. و حديث آخر: «يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا، ثلاثا لي و ثلاثا لك و واحدة بيني و بينك، فأما الثلاث التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، فأما الثلاث التي لك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا الضالين، و أما الواحدة التي بيني و بينك: فإياك نعبد و إياك نستعين. وجه الاستدلال: الرأي الأول • فالابتداء بقوله: «الحمد» دليل على أن التسمية ليست من الفاتحة. • و إذا لم تكن من الفاتحة لم تكن من غيرها إجماعا و قد رده ابن عبد السلام – رحمه الله –لأن ظاهره ليس من مراده، لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع بدليل السورة المضمونة بل بعض القراءة، فالتقدير قسمت بعد قراءة الصلاة، و بعد القراءة في الصلاة لا يستلزم الفاتحة، فالمقسوم بعد الفاتحة. • و قراءة مكة و الكوفة على أنها آية من الفاتحة و من كل سورة ما عدا براءة، و عليه الشافعي و ابن حنبل و ابن عباس و ابن عمر مستدلين بأدلة منها، الحمد لله رب العالمين سبع آيات و بسم الله الرحمن الرحيم واحدة من هذا. الحديث أخرجه الطبري و ابن مردويه و البيهقي، كما أخرجه الدارقطني، إذا قرأت الحمد لله رب العالمين فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني و بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. الرأي الثاني: • انعقد الإجماع على كتابتها في المصحف بخط القرآن. • و كتبها السلف في مصاحفهم مع المبالغة في الأمر بتجريد المصحف من تسجيل ما ليس منه، و لذلك لا يثبتون لفظ آمين لولا أن التسمية لم تكن من القرآن لما أثبتوها. • و قد صرح الإمام الألوسي بأن هذه حجة أقوى مما استدلوا به على كون البسملة آية من القرآن. الرأي الثالث: • و هو كونها آية فذة من القرآن أنزلت لبيان رؤوس السور للفصل و التبرك بها، فذلك معارض بثبوتها في أول الفاتحة و سقوطها من أول براءة. • و مما سبق من الروايات الدالة على كونها آية من الفاتحة بخصوصها و الذي نرجحه أنها آية من الفاتحة لكثرة النصوص الواردة في هذا الشأن و الدالة على أنها مكتوبة في المصحف، و كل ما هو مكتوب في المصحف كلام الله. • كما أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله. • كما أن قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة بقراءة الرسول – صلى الله عليه و سلم – و وجوب إتباعه، و قد ذكر القرطبي و ابن العربي أن البسملة ليست من القرآن للاختلاف فيها و القرآن لا يختلف فيه، فإن من أنكر القرآن كفر. • فإن قيل لم تكن قرآنا لكان من أدخلها في القرآن كافرا. • و الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية و يمنع من تكفير من يعدها من القرآن فإن الكفر لا يكون إلا ............................................. • و يتفرع على ذلك الجهر بالبسملة في الصلاة لمن رأى أنها ليست
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/38)
من الفاتحة فلا يجهر بها، و كذلك من قال أنها آية مستقلة في أول الفاتحة. • و أن من يرى أنها آية من الفاتحة و من أول السورة فقد اختلفوا: 1. فيرى الشافعي – رحمه الله – أنه يجهر بها مع الفاتحة و السورة و هو مذهب كثير من الصحابة و تابعيهم. 2. و ذهب آخرون إلى عدم الجهر بها في الصلاة و هذا هو الثابت عند الخلفاء الراشدين و عبد الله بن معقل و طوائف من السلف و الخلفاء التابعين و هو مذهب الإمام أبي حنيفة و الثوري و أحمد بن حنبل و مالك، بل إن مالكا لا يقرأ البسملة لا سرا و لا جهرا. جاء في صحيح مسل عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم – يفتتح الصلاة و القراءة بالحمد لله رب العالمين» و لما في الصحيحين عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: صليت خلف رسول الله – صلى الله عليه و سلم – و أبي بكر و عمر و عثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين» و لمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة و لا في آخرها، و قد حكي عن المالكية استحباب قراءتها في النفل و حملوالآثار الواردة في قراءتها على ذلك. قال تعالى: • «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون». • «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» • «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم و أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب الله لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون». سمي رمضان لأنه نزل في الصيف. فرض في السنة 02 هـ الليلة الثالثة من شعبان. كتب: فرض و أنزل الصوم في اللغة: • الإمساك عن الشيء و الترك له، يقال صامت الخيل أي أمسكت عن السير، و صامت الريح أي أمسكت عن الهبوب. • و قيل الصوم الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا، كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. الصوم شرعا: • هو الإمساك عن الطعام و الشراب و الجماع مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكماله باجتناب المحظورات و عدم الوقوع في المحرمات. شرح المفردات: • عدة: هي الشيء المعدود و منه قوله تعالى: «و ما جعلت عدتهم أي عددهم و المعنى عليه أيام عدد ما قد فاته من رمضان، قال القرطبي: و العدة فعلة من العد و هي بمعنى المعدود كالطحن بمعنى المطحون و منه عدة المرأة. • أخر: جمع أخرى و هي ممنوعة من الصرف لأنها معدولة عن آخر على رأي و على رأي آخر و هي معدولة على الألف و اللام مثل الصغر و الكبر. و إنما أوثر الجمع هنا لأنه لو جيء به مفردا فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم أنه وصف لعدة فيفوت المقصود. • يطيقونه: أي يصومونه بمشقة و عسر و الإطاقة القدرة على الشيء و هو في طلق أي في وسعة و أطاق طاقة إذا قو ي عليه. • الفدية: ما يفدي به الإنسان نفسه من مال و غيره بسبب تقصير وقع منه في عبادة من العبادات و هي تشبه الكفارة من بعض الوجوه. • الشهر: معروف و سمي الشهر شهرا لشهرة أمره لكونه ميقاتا للعبادات و المعاملات فصار مشهورا بين الناس، ففرض علينا الصوم عند رؤية الهلال و هذا قول النبي – صلى الله عليه و سلم -: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». حتى يدخل الصائم في العبادة بيقين و يخرج عنها بيقين.قال رسول الله – صلى الله عليه و سلم -: «لا تصوموا حتى تروا الهلال و لا تفطروا حتى تروه». • رمضان: هو الرمض، شدة وقعة الشمس، و الرمضان شدة حر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/39)
الشمس، و سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. • الرفث: الجماع و دواعيه، أي كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و دواعيه و قد جعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» تنبيها إلى جواز دعائهن إلى ذلك و مكالمتهن فيه. قال ابن عباس الرفث: هو الجماع إن الله عز و جل كريم حليم يكنى. • تختانون: من الخيانة كالاكتساب من الكسب و معناه مراودة الخيانة و لذلك لم يقل تخونون أنفسكم لأنهم لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان، و الإختيان هو تحرك شهوة الإنسان للوقوع في الخيانة. • عاكفون: العكوف و الاعتكاف أصله في اللغة: اللزوم، يقال عكفت بالمكان أي أقمت به ملازما، قال تعالى: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى». شرعا: هو المكث في المسجد للعبادة بنية القربة لله تعالى. • حدود الله: الحدود جمع حد و الحد في اللغة المنع. و في الشرع: ما منع الله تعالى من مخالفتها فلا يجوز مجاوزتها. الأحكام الشرعية: الحكم الأول: هل فرض الصوم على المسلمين قبل رمضان؟ قال ابن جرير الطبري: و أولى أقوال بالصواب عندي قول من قال عز و جل ثناؤه: «أياما معدودات» أيام شهر رمضان و ذلك لأنه لم يأت خبر «تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان لأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقات لإبانته عن الأيام التي كتب علينا صومها بقوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي شهر رمضان. جامع الطبري - ابن جرير.ج2 ص 112 الحكم الثاني: ما هو المرض و السفر المبيح للإفطار؟ و لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للإفطار هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في علة أو يخشى معه تأخر البرء و السفر الطويل و المباح الذي يؤدي إلى مشقة في الغالب، و هذا مذهب الأئمة الأربعة. 1. قال القرطبي: للمريض حالتان إحداهما: • آلا يطيق الصوم بحال فعليه بالفطر واجبا. • أن يقدر على الصوم بضرر و مشقة، فهذا يستحب له الفطر و لا يصوم إلا جاهل 2. و قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه و يؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف زيادته صح له الفطر. 3. و اختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة: • «هو خوف التلف من الصيام». • «هو شدة المرض و الزيادة فيه و المشقة القادحة».و هذا صحيح مذهبه و هو مقتضى الظاهر – القرطبي ج2 ص 276. الحكم الثالث: ما هو السفر المبيح للفطر؟ • قال مالك و الشافعي: أقل السفر يوم و ليلة. • و قال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. • و ثبت عن النبي - صلى الله عليه و سلم – أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا و معها ذو محرم» البخاري. • و قال القرطبي: و الذي في البخاري و كان ابن عمر و ابن عباس – رضي الله عنهم - «يفطران و يقصران» في 04 برد و هي 16 فرسخا. ملاحظة: (فرسخ = 160، 05 م × 16 = 92.29 كلم) • و قال الزحيلي: 89 كلم، و قيل 82 كلم. الحكم الرابع: هل الإفطار للمريض و المسافر رخصة أو عزيمة (فرض)؟ • ذهب الجمهور و فقهاء الأمصار إلى أن الإفطار رخصة فإن شاء أفطر و إن شاء صام واستدلوا بما يلي: قالوا في الآية إضمار تقديره: فأفطر فعليه عدة أيام أخر و هو نظير قوله تعالى في سورة البقرة «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» و التقدير فضرب فانفجرت، و كذلك قوله تعالى: «فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية .......... » أي يحلق فعليه فدية • و إضمار في القرآن عليه لا يذكره إلا جاهله و قد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الصوم في السفر قولا و فعلا. أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص112. فيما يخص الإعراب أنظر الهامش. • و قالوا إن المرض و السفر من موجبات اليسر شرعا و عقلا فلا يصح أن يكونا سببا للعسر. الحكم الخامس: هل الصيام أفضل أم الإفطار؟ اختلف الفقهاء و قائلون بأن الإفطار رخصة فأيهما أفضل؟ • ذهب أبو حنيفة و الشافعي و مالك إلى أن الصيام أفضل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/40)
لمن قويا عليه و من لم يقوى عليه كان له الفطر أفضل. • و أما الأول فقوله تعالى: «و أن تصوموا خير لكم». • و أما الثاني قوله تعالى: «يريد الهل بكم اليسر و لا يريد بكم العسر». • و ذهب أحمد بن حنبل – رحمه الله – إلى أن الفطر أفضل، أخذ بالرخصة فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. • و ما ذهب إليه الجمهور و هو الأرجح لقوة أدلتهم. و الله أعلم. الحكم السادس: هل يجب قضاء الصوم متتابع أم متفرق؟ • ذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز كيف ما كان، متفرقا أو متتابعا و حجتهم قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر» الآية لم تشترط إلا صيام أيام بقدر الأيام التي أفطروها و ليس فيها ما يدل على التتابع. • فهي نكرة في سياق الإثبات فأي يوم صامه أجزى. • واستدلوا بما روي عن عبيدة بن الجراح، قال: «إن الله لم يرخص لكم في فطره و هو يريد أن يشق عليكم في قضائه فإن شئت فواصل و إن شئت ففرق. الحكم السابع: • المراد من قوله تعالى: «و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» • يرى بعض العلماء أن الصيام كان قد شرع ابتداء على التخيير فكان من شاء صام و من شاء أفطر و أفدى يطعم عن كل يوم مسكين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» • و هذا رأي الاكثرين و استدلوا بما رواه البخاري و مسلم عن مسلمة بن الأكوع، أنه قال: لما نزلت هذه الآية «و على الذين يطيقونه» كان من شاء منا صام و من شاء أفطر و يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و هذا مروي عن ابن مسعود و معاذ و ابن عمر و غيرهم، و روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنه - يقرأ «و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان، أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين فديا. الحكم الثامن: ما حكم المرضع و الحامل؟ • المرضعة إذا خافت على ولدها و لم يقبل غيرها، ولم تجد ما تستأجر به عليه تفطر ثم تقضي و تطعم وجوبا عن كل يوم مدا من طعام من مده – صلى الله عليه و سلم. و الأجرة في مال الولد أو مال أبيه إن لم يكن له مال، ففي المدونة عن مالك أن المرضعة إذا خافت على ولدها ولم تقدر على الاستئجار عليه من ماله أو مال أبيه أو لم يقبل غيره، أنها تفطر أو تطعم عن كل يوم مسكين و الإطعام مد من مده – صلى الله عليه و سلم - و كذلك الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها تفطر إلا أنها لا تطعم على المشهور. • و على كل منهما القضاء بعد زوال العذر و يندب للشيخ الكبير و العجوز اللذين لا يقدران على الصوم في أي زمان من الأزمنة أن يطعم أن كل يوم مسكينا بمده – عليه الصلاة و السلام – و كذلك الشأن بالنسبة للعطشى فله حكمها ولا قضاء عليهم و الأصل في ذلك الحديث. • عن أنس بن مالك الكعبي أنه – صلى الله عليه و سلم - قال: «إن الله عز و جل وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم» الحكم التاسع: بما يثبت شهر رمضان؟ • يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما ولا عبرة بالحساب و علم النجوم لقوله – صلى الله عليه و سلم -: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما». • ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحد عدل عند الجمهور و قال مالك لا بد من شهادة رجلين عدلين لأنه شهادة و هو يشبه إثبات هلال شوال لا بد له من اثنين على الأقل. الحكم العاشر: هل الجنابة تنافي الصوم؟ • الطهارة ليست شرطا في الصوم و في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها - أن النبي – صلى الله عليه و سلم - كان يصبح جنبا و هو صائم ثم يغتسل، فالجنابة لا تأثير لها على الصوم، و يجب الاغتسال لأجل الصلاة. ما هو الاعتكاف و في أي المساجد يعتكف؟ الاعتكاف لغة: الإقامة و الحبس، قال تعالى: «و أنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» أي مقيما و قال عز وجل: «و الهدي معكوفا» أي محبوسا. شرعا: الإقامة في بيت الله بنية العبادة و الأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه بعده. الحكم الأول: أين يكون الاعتكاف؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/41)
• ولا يشترط فيه الجامع من غيره من المساجد إلا إذا نوى مدة يلزمه فيه إتيان الجمعة فيتعين الجامع. • و المرأة و الرجل سواء في ذلك فلا يصح اعتكافهما الا في المسجد و به قال أحمد و الشافعي في الحديث و قال أبو حنيفة: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها. • و يبطل الإعتكاف بالخروج من المسجد إلا لضرورة كحاجة الإنسان. • و يبطل بالجماع و مقدماته في الليل أو النهار و الأصل في ذلك قوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» الحكم الثاني: ما هي مدة الاعتكاف و هل يشترط فيه الصوم؟ • و أقل الاعتكاف يوم و ليلة واحدة لأكثره و الأفضل أن يكون عشرة أيام و في أواخر رمضان للحديثين الصحيحين المتقدمين. • و قال الشافعي و أحمد في المشهور: إنه يقع بما يسمى اعتكاف ولو لساعة من ليل أو نهار. • وروى أبو داود عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: السنة على المعتكف أن لا يكون مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجته إلا ما لا بد له ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع محتضر. سنن أبي داود ج 3 ص. ملاحظة: يكره الاشتغال بغير ذكر و دعاء و تلاوة القرآن و صلاة النافلة، أم غير ذلك من الطاعة فيكره كتعليم العلم و تعلمه. قال تعالى: «و اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلون السحر و ما أنزل على الملكين ببابل هاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله و يتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق و لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون و لو أنهم آمنوا و اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون» شرح المفردات: • اتبعوا: الضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب و هم اليهود. قال الزمخشري: أي نبذوا كتاب الله و تتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تبعوا كتب السحر و الشعوذة التي كانت تقرؤها الكشاف ج 3. • و المراد بالإتباع التوغل و الإقبال على الشيء بالكلية و قيل الإقتداء. روح المعاني الألوسي ج .... . • تتلوا: بمعنى تلت مضارع بمعنى الماضي فهو حكاية لحال ماضيه و تتلوا بمعنى تحدث و تروي، و تتكلم به من التلاوة بمعنى القراءة. قال القرطبي: و لقول القائل رويت له كذا في كلام العرب معنيان: أحدهما الإتباع كما تقول تلوت فلان إذ مشيت خلفه و تبعت أثره و الأصل القراءة و الدراسة كما تقول فلان يتلوا القرآن بمعنى أنه يقرؤه و يدرسه، و المعنى طرحوا الكتاب وراء ظهورهم و اتبعوا كتب السحر و الشعوذة التي كانت تقرؤها الشياطين و تحدث و تروي بها في عهد سليمان. • الشياطين: المراد به مردة الجن و به قال بعض المفسرين، و قال بعضهم المراد بهم شبه الإنس و الأرجح أن المراد بهم شياطين الإنس و الجن لقوله تعالى: «شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» الأنعام 112. • ملك سليمان: على عهد ملكه و زمانه و هو على حد مضاف و بمعنى في أي في عهد ملكه كما أنه بمعنى على قوله تعالى: «و لأصلبنكم في جذوع النخل» طه. • و سليمان: اسم عبراني، قال الألوسي: و سليمان اسم أعجمي و امتنع من الصرف للعالمية و العحمة و نظير هامان و ليس امتناعه من الصرف للعالمية و زيادة الألف و النون» روح المعاني للألوسي ج1 السحر لغة: كل ما لطف مأخذه و دق، و أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إذن فكأن الساحر لما رأى الباطل في صورة الحق و خيل الشيء على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه. و قيل السحر الأخذة و كل ما لطف مأخذه و دق فهو سحر، و سحره أيضا معنى .. • و قال القرطبي: السحر أصله التنويم في الحيل، و هو أن يفعل الساحر أشياء و معامل فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به كالذي يرى السراب من بعيد فيخل له أنه ماء، و هو مشتق من سحرت الصبي إذا خلعته. القرطبي ج2 ص44. • و قال الألوسي: السحر في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح العين فهما إذا أبدى ما يدق و يخفى و هو من المصادر الشاذة، و يستعمل بما لطف و خفي سببه، و المراد به أمر غريب يشبه الخوارق. روح لمعاني للألوسي. • و في الحديث «إن من البيان لسحرا». فتنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/42)
: الابتلاء و الاختبار، و منهم قولهم فتنت الذهب في النار إذا امتحنته لتعرف جودته لتعرف جودته من رداءته، قال في لسان العرب: جماع معنى الفتنة الابتلاء و الامتحان و الاختبار، قال تعالى:: «إنما أموالكم و أولادكم فتنة». قال تعالى: «و لقد فتنا الذين من فبلهم» العنكبوت 3. أي اختبرنا و ابتلينا. • قال الجصاص: الفتنة ما يظهر به حال الشيء في الخير و الشر، تقول العرب: فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف سلامته أو غشه، و الاختبار كذلك، أيضا لأن الحالة تظهر فتصير المخيرة عن حالها. كلام الجصاص ج1 ص57. فلا تكفر: أي بتعلم السحر و استعماله، و في الآية إشارة إلى أن تعلم السحر كفر. • قال الزمخشري: فلا تكفر أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. بإذن الله: أي بإرادته و مشيئته و فيه دليل على أن في السحر ضررا مودعا إذا شاء الله تعالى حال بينه و بين المسحور، و إذا شاء خلاه حتى يصيبه ما قدره الله تعالى له، و هذا مذهب السلف بالأسباب و المسببات. لمن اشتراه: قال الألوسي: أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله و اللام للابتداء و تدخل على المبتدأ أو المضارع و دخولها على الماضي مع فذ كثير. قال تعالى: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير و نحن الأغنياء» آل عمران 181. خلاق: لغة: الخلاق بمعنى النصيب، قال تعالى: «أولئك لا خلاق لهم في الآخرة». • قال الزجاج: هو النصيب الوافر من الخير و أكثر ما يستعمل في الخير يكون على الشر قلة. شروا: أي باعوا أنفسهم به و يقال شرى بمعنى اشترى، و شرى بمعنى باع، و هي من الأضداد. مثوبة: الثواب و الجزاء أي لثواب و جزاء عظيم من الله تعالى على إيمانهم و تقواهم. الأحكام الشرعية: الحكم الأول: هل للسحر حقيقة و تأثير في الواقع؟ اختلف العلماء في أمر السحر هل هو حقيقة أم هو شعوذة و تخيل. • ذهب جمهور العلماء من أهل السنة و الجماعة إلى أن السحر له حقيقة و تأثير. • وذهب المعتزلة و بعض أهل السنة أن السحر ليس له حقيقة في الواقع و إنما هو خداع و أنه باب من أبواب الشعوذة و هو عندهم على ضروب: 1. التخيل و الخداع: و ذلك كما يفعله بعض المشعوذين حيث يريك أنه ذبح عصفور ثم يريك العصفور بعد ذبحه قد طار، وذلك لخفة حركته و المذبوح غير الذي طار لأنه يكون معه اثنان قد ذبح أحدهما و خبأ أحدهما و قد كان سحر سحرة فرعون من هذا النوع فقد كانت العصي مجوفة قد ملئت زئبقا و كذلك الحبال كان من أدم «جلد» محشوة زئبقا و قد خفروا تحت المواضع أسرابا و ملئوها نارا، فلما طرحت عليها الحبال و العصي و حمى الزئبق تحركت، لأنه من شدة الزئبق إذا أصابته الحرارة أن يتمدد، فتخيل الناس أن هذه الحبال و العصي حيات تتحرك و تسير. 2. الكهانة و العرافة بطريق التواطؤ: و ذلك كما يفعل العرافين و الكهنة حيث يوكلون أناسا للإطلاع على أسرار الناس، حيث إذا جاء أصحابها أخبروهم بها. و يزعمون أنها من حديث الجن و الشياطين لهم، و أنهم يتصلون بهم و يطيعونهم بواسطة الرقى و العزائم و أن الشياطين تخبرهم بالغيبيات فيصدقهم الناس و ما هي إلا مواهم لأشخاص قد أعدوهم لذلك. 3. و ضرب آخر من السحر عن طريق النميمة و الوشاية و الإفساد من وجوه خفية لطيفة و ذلك عام شائع في كثير من الناس و قد حكي أن امرأة أرادت إفساد ما بين الزوجين، فجاءت إلى الزوجة فقالت لها إن زوجك معرض عنك و يريد سواك و لكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقه بالموسى ثلاثة شعرات إذا نام و تعطنيها حتى يتم سحره، فاغترت المرأة لقولها و صدقتها ثم ذهبت للرجل و قالت له ن امرأتك قد أحبت رجلا و قد عزمت على أن تذبحك بالموسى عند النوم لتتخلص منك و قد أشفقت عليك ولزمني نصحك فتيقظ هذه الليلة و تظاهر بالنوم فستعرف صد ق كلامي. فلما جاء الليل تناوم الرجل في فجاءت زوجته لتحلق بعض شعرات من حلقه ففتح الرجل عينيه وقد أهوت بالموسى إلى حلقه فقام إليها فقتلها فوصل الخبر إلى أهلها فجاؤوا فقتلوه وهكذا كان الفساد بسبب الوشاية والنميمة. 4.الاحتيال: وذلك بإطعام الإنسان بعض الأدوية المؤثرة في العقل أو إعطائه بعض الأطعمة التي لها تأثير على الفكر والذكاء كإطعامه دماغ الحمار الذي إذا أطعه إنسان تبلد عقله وقلت فطنته مع أدوية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/43)
أخرى معروفة في كتب الطب فإذا أتى له تصرف تصرفا غير سليم فيقول الناس به مس أو مسحور فأنت ترى أنهم يرجعون السحر إلى تمويه وإما إلى مواطئة وأما إلى سعيي ونميمة وإما إلى احتيال ولا يرون الساحر يقدر على شيء مما يثبته له الآخرون من التأثير في الأجسام ومن قطع المسافات البعيدة في الزمن اليسير. قال الجصاص: وحكمة كافية تبين لك أن هذا كله مغالط وحيل لا حقيقة كما يدعون أن الساحر والمعزم لو قدروا على ما يدعيانه من النفع والضرر وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب وأخبار البلدان النائية والغيبيات والسرقة والأضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على إزالة الممالك و استخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يناله مكروه و لاستغنوا عن الطلب لما في أيدي الناس فإذا لم يكن كذالك وكان المدعون لذ لك أسوء الناس حال وأكثرهم طمعا واحتيال وتوصلا لأخذ دراهم الناس وأكثرهم فقرا وإملاقا علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. أدلة المعتزلة وبعض أهل السنة: استدل المعتزلة وبعض أهل السنة على أن السحر ليس له حقيقة: • قوله تعالى: «وسحروا أعين الناس و استرهبوهم» الأعراف 116. • قوله تعالى: «يخيل لهم من سحرهم أنها تسعى» طه 66. • قوله تعالى: «ولا يفلح الساحر حيث أتى» طه 69. • فالآية الأولى تدل على أن السحر إنما كان للأعين فقط • والآية الثانية تؤكد أن هذا السحر كان تخيلا لا حقيقة. • و الآية الثالثة تثبت أن الساحر لا يمكن أن يكون على حق لنفي الفلاح عنه. و قالوا لو يقدر الساحر أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يقلب التراب إلى ذهب على الحقيقة لبطل التصديق بمعجزات الأنبياء و الرسل و لاختلط الحق بالباطل فلم يعد يعرف الذي من الساحر لأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء و فعل السحرة و أنه جميعه من نوع واحد. أدلة الجمهور: • استدل الجمهور من العلماء على أن السحر له حقيقة و له تأثير بعدة أدلة و نوجزها فيما يلي: 1. قوله تعالى: «سحروا أعين الناس و استرهبوهم». 2.: «فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه». 3.: «و ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» البقرة 102. 4.: «و من شر النفاثات في العقد». • فالآية الأولى دلت على إثبات حقيقة السحر بدليل: «و جاءوا بسحر عظيم • و الآية الثانية أثبتت أن السحر كان حقيقيا حيث أمكنهم بواسطته أن يفرقوا بين المرء و زوجه، و أن يوقعوا العداوة و البغضاء بين الزوجين فدلت على أثره و حقيقته. • و الآية الثالثة أثبتت الضرر بالسحر و لكنه متعلق بمشيئة الله. • و الآية الرابعة دلت على عظيم أثر السحر حتى أمرنا أن نتعوذ بالله من شر السحرة الذين ينفثون في العقد. 5. و استدلوا بما روي ن يهوديا سحر النبي – صلى الله عليه و سلم – فاشتكى لذلك فأتاه جبريل، و قال له إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر فأرسل عليا فاستخرجها فحلها فقام قائما فكأنما نشط من عقاله. الترجيح: • و من استعراض الأدلة نرى ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا فإن السحر له حقيقة و له تأثير على النفس، فإن إلقاء البغضاء بين الزوجين و التفرقة بين المرء زوجه ليس له أثر إلا من آثار السحر و لو لم يكن للسحر تأثير لما أمر القرن بالتعوذ من شر النفاثات في العقد و لكن كثيرا ما يكون هذا السحر بالاستعانة بأرواح الشياطين فنحن نقر بأن له أثر و ضرر و لكن أثره و ضرره لا يصل إلى الشخص إلا بإذن الله بسبب من الأسباب الظاهرة التي تتوقف على مشيئة مسبب الأسباب رب العالمين جل و علا. • و أما استدلاله بأنه يلمس أمرين (المعجزة و السحرة) إذا أثبتنا للسحرة ذلك فنقول أن الفرق بينهما واضح فإن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقها و ظاهرها كباطنها و كلما تأملنا وجدنا بصيرة في صحتها، و أما لسحر فظاهره غير باطنه و صورته غير حقيقته، يعرف ذلك بالتأمل البحث ولهذا أثبت القرآن الكريم للسحرة أنهم استرهبوا الناس و جاءوا بسحر عظيم مع إثبات أن ما جاءوا به إنما عن طريق التمويه و الخيل. قال العلامة القرطبي: المسألة الثامنة: لا يذكر أن يظهر على يد الساحر خرق لعادات بما ليس في مقدور البشر من مرض و تفريق و زوال عقل و تعويج عضو إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/44)
البشر. قالوا: و لا يبعد في السحر أن ستدق اسم الساحر حتى يلد (يتولد) في الكواة و الخوخة و الانتصاب على رأس قصبة و الجري على خيط مستدق و الطيران في الهواء و المشي على الماء و ركوب كلب و غير ذلك، و مع ذلك فلا يكون السحر موجبا لذلك و لا علة لوقوعه و لا سببا مولدا و لا يكون الساحر مستقلا به و إنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء و يحدثها عند وجود السحر كما يخلق الشبع عند الأكل و الري عند شرب الماء. المسألة التاسعة: ثم قال: قد أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده من إنزال الجراد و القمل و الضفادع و فصل البحر و قلب العصي و إحياء الموتى و إنطاق العجماء (أنطقها موسى عله السلام)، و أمثال ذلك عظيم آيات الرسل عليهم السلام، فهذا و نحوه مما يوجب القطع بأنه لا يكون و لا يفعله الله عند إرادة السحر. و قال أبو حيان: و اختلف في حقيقة السحر على أقوال: 1. أنه قلب للأعيان و اختراعها مما يشبه المعجزات و الكرامات كالطيران و قطع المسافات في ليلة. 2. أنه خدع و تمويهات و شعوذة لا حقيقة لها، و هو قول المعتزلة. 3. أنه أمر يؤخذ بالعين على جهة الحيلة كما فعل سحرة فرعون حيث كانت حبالهم و عصيهم مملوءة زئبقا فدروا تحتها النار فحميت الحبال و العصي فتحركت و سعت. 4. أنه نوع من خدمة الجن و الاستعانة بهم و هم الذين استخرجوهم من جنس لطيف فلطف و دق و خفي. 5. نه مركب من أجسام تجمع و تحرق و يتلى عليها أسماء و عزائم ثم تستعمل في أمر السحر. 6. أن أصله طليسمات تبنى على تأثير خصائص الكواكب أو استخدام الشياطين لتسهيل ما عسر. 7. أنه مركب من كلمات ممزوجة بكفر و قد ضم إليها أنواع من الشعبذة و المرنيدجيات أو النيجيات و العزائم و ما يجري مجرى ذلك ثم قال: و أما في زماننا الآن فكلما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب و افتراء و لا يترتب عليه شيء و لا يصح منه البتة و كذلك العزائم و ضرب المندل و الناس يصدقون بهذه الأشياء و يصغون إلى سماعها. هل يباح تعلم السحر؟ • ذهب بعض العلماء إلى أن تعلم السحر مباح بدليل تعليم الملائكة السحر للناس كما حكاه القرآن الكريم عنهم و إلى هذا الرأي ذهب الفخر الرازي من علماء أهل السنة. • و ذهب الجمهور إلى حرمة تعلم السحر أو تعليمه لأن القرآن الكريم قد ذكره في معرض الذم و بين أنه كفر، فكيف يكون حلالا، كما أن الرسول – صلى الله عليه و سلم – عده من الكبائر الموبقات كما في الحديث الصحيح و هو قوله – صلى الله عليه و سلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: و ما هن يا رسول الله، قال: الشرك بالله و السحر و قتل النفس التي حر الله إلا بالحق و أكل الربا و أكل مال اليتيم و التولي يوم الزحف و قذف المحصنات المؤمنات». • قال الألوسي: و قيل أن تعلمه مباح و إليه مال الرازي قائلا: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح و لا محضور لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون» و لو لم يعرف السحر لما أمكنه الفرق بينه و بين المعجزات، فكيف يكون تعلمه حراما و قبيحا، و نقل بعضهم وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل به و مالا يقتل به فيفتي به في وجوب القصاص، ثم قال الألوسي: و الحق عندي الحرمة تبعا للجمهور إلا لداع شرعي. • و بما قاله الإمام الرازي – رحمه الله – أما: 1. لأن لا ندعي أنه قبيح لذاته و إنما قبيحه باختبار يترتب عله فتحريمه من باب سد الذرائع و كم من أمر حرم لذلك. 2. لأن توقف الفرق بينه و بين المعجزات على العلم به ممنوع، أما ترى أن كل العلماء عرفوا الفرق بينهما و لم يعرفوا علم السحر و لو كان تعلمه واجبا لرأيت أعلم الناس به الصدر الأول. 3. لأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح لأن إفتاء المفتي بوجوب القود (الدية) أو عدمه لا يستلزم معرفة علم السحر لأن صورة إفتائه على ما ذكر العلامة ابن حجر إن شهد على ما عرف السحر و تاب منه أنه يقتل غالبا، قتل الساحر و إلا لم يقتل. • قال أبو حيان: و أما حكم السحر فما كان منه يعظم به غير الله من الكواكب و الشياطين و إضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعا، لا يحل تعلمه و لا العمل به و كذا ما فاد بتعلمه سفك الدماء و التفريق بن الزوجين و الأصدقاء. و أما إذا كان يعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/45)
منه شيء من ذلك يحتمل فالظاهر أنه لا حل تعلمه و العمل به و ما كان من نوع التخل و الدجل و الشعبذة فلا ينبغي تعلمه لأنه من باب الباطل و إن قصد به اللهو و اللعب و تفريح الناس على خفة سلعته فيكره. الحكم الثالث: هل يقتل الساحر؟ • قال أبو بكر الجصاص: اتفق السلف على وجوب قتل الساحر و نص بعضهم على كفره لقوله عليه السلام: «من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» الجصاص ج1 ص50. • و اختلف فقهاء الأمصار في حكمه، فروي عن أبي حنيفة أنه قال: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر و لا يستتاب و لا يقبل قوله إني تركت السحر و أتوب منه فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه و كذلك العبد المسلم الحر و الذمي، من أقرمنهم أنه ساحر فقد أحل دمه و هذا كله قول أبي حنيفة. • و روي عن مالك: المسلم إذا تولى عمل السحر قتل و لا يستتاب لأن المسلم إذا ارتد باطنا لم تعرف توبته لإظهاره الإسلام، فأما ساحر أهل الكتاب (الذمي) فإنه لم يقتل عند مالك إلا أن يضر المسلم فيقتل. • و قال الشافعي: لا يغفر لسحره، فإن قتل لسحره و قال سحري يقتل و تعمدت ذلك قتل، و لأن قال قد يقتل (يعني السحر) و قد يخطئ لم يقتل و فيه الدية. • و قال الإمام أحمد: يكفر بسحره قتل به أو لم يقتل، و هل تقبل توبته؟ على روايتين: فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لا يقتل إلا أن يضر بالمسلمين. الخلاصة: قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله و اللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما حكيما». «فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها إن يريدا إصلاحا وفق الله بينهما». شرح المفردات: • قوامون: صيغة المبالغة بمعنى القيام على الأمر بمعنى حفظه و رعايته، فالرجل قوام على امرأته كما يقوم الوالي على رعيته بالأمر و النهي و الحفظ و الصيانة. • قانتات: القنوت هو القيام بالطاعة و منه القنوت في الصلاة و المراد مطيعات لله و لأزواجهن. • نشوزهن: عصيانهن و ترفعهن عن طاعتهم و أصل النشز المكان المرتفع و منه تل ناشز أي مرتفع، قال في لسان العرب: النشوز يكون بين الزوجين و هو كراهة كل واحد منهما صاحبه، و نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قائما و منه قوله تعالى: «و إذا قيل انشزوا فانشزوا» و نشز بعلها عليها إذا ضرب و جفاها، و قيل نشزت المرأة و نشست و نشصت. • فعضوهن: ذكروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة و حسن العشرة بالأزواج أخذا بكتاب الله. • المضاجع: المراد بالمضاجع هجر الفراش و المضاجعة قال ابن عباس الهجر في المضاجع أن يضاجعها و يوليها ظهره، و قيل أن يعزل فراشه عن فراشها. • شقاق: الخلاف و العداوة و هو مأخوذ من الشق بمعنى الجانب لأن كل من المتخالفين كون في الشق غير الشق الآخر بسبب العداوة و المباينة. • حكما: الحكم من له حق الحكم و الفصل بين الخصمين المتنازعين. الأحكام الشرعية: الحكم الأول: ما هي الخطوات التي أرشد إليها الإسلام لمعالجة نشوز المرأة؟ أرشدت الآية الكريمة إلى الطريقة الحكيمة لمعالجة نشوز المرأة و دعت إلى الخطوات التالية: 1. النصح و الإرشاد بالحكمة و الموعظة الحسنة لقوله تعالى: «فعضوهن». 2. الهجران بعزل فراشه عن فراشها و ترك معاشرتها لقوله تعالى: «و اهجروهن في المضاجع». 3. الضرب غير المبرح بسواك و نحوه لتأديبها. 4. إذا لم تجد كل هذه الوسائل فينبغي التحكيم لقوله تعالى: «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» • أما الضرب فقد وضحه – صلى الله عليه و سلم – فإن فعلن فاضربوهن ضرب غير مبرح و بسواك» أنظر مسلم 218 • قال ابن عباس و عطاء: الضرب غير المبرح بالسواك. • و قال قتادة ضرب غير شائن. • و قال العلماء: ينبغي ألا يوالي الضرب في محل واحد و أن يتقي الوجه فإنه يجمع المحاسن، و لا يضربها بسوط و لا عصي و أن يراعي التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه، و قد سئل عليه السلام: ما حق الزوجة؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت، و لا تضرب الوجه و لا تهجر إلا في البيت «و مع أن الضرب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/46)
مباح فقد اتفق العلماء على أن تركه أفضل لقوله – صلى الله عليه و سلم – «و لم يضرب خياركم». الحكم الثاني: هل هذه العقوبات مشروعة على الترتيب؟ اختلف العلماء في العقوبات الواردة، هل هي مشروعة على الترتيب أم لا؟ • قال جماعة من أهل العلم أنها على الترتيب الوعظ عند خوف النشوز و الهجر عند ظهور النشوز ثم الضرب، و لا يباح عند ابتداء النشوز و هذا ما ذهب إليه أحمد • و قال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز. • و منشأ الخلاف بين العلماء و خلافهم في فهم الآية، فمنهم من رأى عدم الترتيب، قال إن الواو لا تقتضي الترتيب بل هي من مطلق الجمع، فالزوج يقتصر على أحد العقوبات أيا كانت، و له أن يجمع بينهما، و من ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ يدل على الترتيب و الآية وردت على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى، فإنه إذا فعل ابتدأ بالوعظ ثم ترقى منه إلى الهجران ثم ترقى منه إلى الضرب و هذا جار مجرى التصريح بوجوب الترتيب، فإذا حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به و لم يجز الإقدام على الطريق الأشد. • أقول و لعل هذا هو الأصدق من ظاهر الآية الكريمة و الله أعلم. • قال بن العربي: من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير فقال: يعضها فإن هي قبلت و إلا هجرها فإن هي قبلت و إلا ضربها فإن هي قبلت و إلا بعث حكما من أهله و حكما من أهلها فينظر ممن الضرر فعند ذلك يكون الخلع. • و روي عن علي – رضي الله عنه – ما يؤيد ذلك، فإنه قال: يعظها بلسانه فإن انتهت فلا سبيل عليها و إن أبت هجر مضجعها فإن أبت ضربها فإن لم تتعظ بعث الحكمين ... » الحكم الثالث: هل يجوز للحكمين أن يكونا من غير الأقارب؟ • ظاهر الآية أنه يشترط في الحكمين أن يكونا من الأقارب لقوله تعالى: «حكما من أهله و حكما من أهلها» و أما ذلك على سبيل الوجوب، و لكن العلماء حملوه على وجه الاستحباب و قالوا: إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز، لأن فائدة الحكمين التعرف على أحوال الزوجين و إجراء الصلح بينهما و الشهادة على الظالم منهما، و هذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب، إلا أن الأقارب أعرف بحال الزوجين طلبا للإصلاح من الأجانب، و أبعد عن التهمة للميل لأحد الزوجين، لذلك كان الأولى و الأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج و الآخر من أهل الزوجة. • قال الألوسي: و خص الأهل لأنهم أهل للصلاح و أعرف بباطن الحال و هذا على وجه الاستحباب، و إن نصبا من الأجانب جاز. الحكم الرابع: من المخاطب في الآية الكريمة؟ «و إن خفتم شقاقا بينهما» • الخطاب في الآية السابقة للأزواج و اهجروهن في المضاجع و هذا من حق الزوج و الخطاب هنا للحكام، فإنه تعالى لما ذكر نشوز المرأة و أن للزوج أن يعظها و يهجرها في المضجع و ضر بها، بين تعالى أنه إذا لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى أن ينصف المظلوم من الظالم و يتوجه حكمه عليهما و هو السلطان الذي بيده سلطة الحكم و التنفيذ • و ظاهر الآية في قوله تعالى: «فابعثوا» فإنه للوجوب و فيه قال الشافع بأنه من باب رفع الظلمات و هو من الفروض العامة الواجبة على الولاة. الحكم الخامس: هل للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما؟ اختلف الفقهاء في الحكمين هل لهما الجمع و التفريق بدون إذن الزوجين أم ليس لهما تنفيذ أمر بدون إذنهما. 1. فذهب أبو حنيفة و أحمد إلى أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين لأنهما وكيلان عنهما، و لا بد من رضا الزوجين فيما يحكمان به و هو مروي عن الحسن البصري و قتادة. 2. و ذهب مالك إلى أن لهما أن يلزما الزوجين بدون إذنهما ما يرى فيه المصلحة فإن رأيا التطليق طلقا و إن رأيا أن تفتدي المرأة بشيء من مالها فعلا «الخلع» فهما حكمان موليان من قبل الإمام و ينفذ حكمهما في الجمع و التفرقة و هو مروي عن علي و ابن عباس. 3. و للشافعي في المسألة قولان: و ليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الأخر بل فيهما ما يشهد لكل من الرأيين. • فالحجة للرأي الأول «أبو حنيفة و أحمد» أن الله تعالى لم يضف للحكمين إلا الإصلاح «إن يريدا إصلاحا» و هذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما و لأنهما وكيلان و لا ينفذ حكمهما إلا برضا الموكل. • و الحجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/47)
للرأي الثاني «رأي مالك»: إن الله تعالى سما كلاهما حكما بقوله «فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» و الحكم هو الحاكم و من شأن الحاكم أ، يحكم بغير رضا المحكوم رضي أم سخط «امتنع». • قال الجصاص: قال أصحابنا الأحناف ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج و ذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما و لا يجيره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين، و كذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجيرها الحاكم على الخلع و لا على رد مهرها فكذلك يعد بعث الحكمين، لا يجوز إلا برضا الزوجين. • و هو اختيار الطبري: قال الطبري: و ليس للحكمين و لا للواحد منهما الحكم بالتفرقة بينهما و لا بأخذ مال إلا برضا المحكوم عليه بذلك. • أقول: و لعل الرأي الأول هو الراجح بقوة الدليل و هذا ما اختاره الطبري – رحمه الله – و الله أعلم. 1. ما كان مؤيد الأحكام من القرآن موافقا له من حيث الإجمال و التفصيل و \لك مثل الأحاديث التي تقيد وجوب الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و غيرها من غير تعرض لشرائطها و أركانها. 2. ما كان مبينا لأحكام القرآن من تقييد مطلق أو تفصيل مجمل، أو تخصيص عام كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة و الزكاة و الحج و الأحوال الشخصية و البيوع و المعاملات التي وردت مجملة في القرآن و هذا القسم هو أغلب ما في السنة و أكثرهم ورودا. 3. ما كان على حكم سكت عنه القرآن فلم يجبه و لم ينفه و ذلك كالأحاديث التي أثبتت حرمة الجمع بين المرأة و عمتها و خالتها، و أحكام الشفعة و ميراث الجدة و غيرها • و قد فصل القول في هذا الموضوع تقييد المطلق و تفصيل المجمل و تخصيص العام للعلامة بدران أبي العينين في كتابه أصول الفقه الإسلامي. • فقال: «و بيان السنة للقرآن على ثلاثة أوجه»: - السنة المبينة لمجمل القرآن: كالأحاديث المبينة لإجمال الصلاة و الزكاة و الحج فإن الله تعالى أمر بالصلاة في كتابه غير مبين لمواقيتها و أركانها و عدد ركعاتها، فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك لأن – صلى الله عليه و سلم – قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، و أيضا ورد الحج في القرآن من غير بيان لمناسكه فجاءت السنة النبوية مبينة ذلك و قال صلى الله عليه و سلم - «خذوا عني مناسككم». - السنة مخصصة لعام القرآن: من ذلك أن الله تعالى طلب أن يرث الأولاد آباءهم و أمهاتهم على نحو بينه الله في قوله «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فكان هذا الحكم عام لكل مورث و كل والد و من ثم جاءت السنة فصصت الإرث على غر الأنبياء بقوله – صلى الله ليه و سلم - «نحن معاشر الأنبياء لا نورث مما تركناه ... » كما خصصت الولد الوارث بغير القاتل لقوله – صلى الله عليه و سلم «لا يرث القاتل»، و من السنة المخصصة لعام القرآن قوله صلى الله عليه و سلم «لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على ابنة أخيها و لا على ابنة أختها»، فإن هذا الحديث قد خصص العموم الوارد في قوله تعالى «و أحل لكم ما وراء ذلكم» النساء 24. - السنة المقيدة لمطلق القرآن: كما في قوله تعالى: «و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ... » المائدة 28. فإن قطع اليدين لم يقيد في الآية لموقع خاص و لكن السنة قيدته فإنه من الرسغ و كذا قوله تعالى: «و ليطوفوا بالبيت العتيق» قد أوجب الله الطواف مطلقا لكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة لقوله – صلى الله عليه و سلم - «الطواف كالصلاة إلا أننا نتكلم فيه» حكم العمل بالحدي الضعيف: اختلف العلماء في العمل بالحدي الضعيف: 1. أن يكون في فضائل الأعمال و القصص فلا يجوز العمل به في العقائد المتعلقة به سبحانه و تعالى و في أحكام الشريعة من التحليل و التحريم و الصحة و الفساد. 2. ألا يكون شديد الضعف يكون راويه كذابا أو متهما بالكذب أو بالوضع. 3. أن يندرج تحت أصل معمول به فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل البتة. 4. ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. قال الإمام جلال الدين السيوطي: «و قد يعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط. 1. عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: • في رواية «قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي افأنقضها لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/48)
ثلاث حيثات». • و في رواية أخرى: «افأحله فأغسله من الجنابة و لم يذكر الحيضة ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». • و في رواية أخرى: «أفأنقضه للحيضة و الجنابة، قال: لا.» 2. عن مالك بلغه أن عائشة سئلت عن غسل الجنابة، فقال: فلتحثي على رأسها ثلاث حثيات و تضغث رأسها بيدها» صحيح مسلم بشرح النووي، و الحديث الأول شرح الزرقاوي. بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلنا أن ينقضن ضفائرهن، فقالت: يا عجبا لابن عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ضفائرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا و رسول الله و لا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات» صحيح مسلم ص 331. شرح المفردات: - أشد ضفر رأسي: أحكم فتل شعري، ضفر يضفر ضفرا، و منه ضفرت المرأة شعرها إذا جمعته، و ضفر الحبل فتله. - نقض: ينقض نقضا، الحبل حل برمه، و نقضت الشعر حلت فتله. - الحثي: و الحثية ما رفعت به بيدك من الحثي، حثية الماء الغرفة من اليد منه. - ثلا حثيات: بمعنى الحفنات ف الرواية الأخرى و الحثية ملء الكفين من أي شيء كان، و يقال حثيت و حثوت بالياء و الواو لغتان مشهورتان. - فاض: يفيض الماء كثر حتى سال، أفاض الماء أساله، صبه أو أفرغه - تفيضين: تصبين و تفرغين. - و لتضغث رأسها بيديها: الضغث معالجة الرأس باليد عند الغسل كأنها تخلط بعضه ببعض ليدخل فيه الغسول و الماء. ما يستفاد من الحديث: 1. ظاهر الحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. 2. أنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله «إنما يكفيك أن تحثي». هل الأمر بالنقض بالندب أو الوجوب؟ 3. و يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفبفا فعلم – صلى الله عليه و سلم – يصل الماء إلى أصوله، و قيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر و إن وصل لم يجب نقضه. 4. الخلاف في نقضه إن كان مشدودا بخيوط أو بنفسه: قال الخليل: و واجبه نية و موالاة إلى أن قال: و تخليل شعر و ضغث مضفورة لا تقضه. قال شارحه الدردير: لا يجب نقضه أي حله ما لم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة و كذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدمه. و مفهومه «مفهوم المخالفة» إذا اشتد بخيوط أو بنفسه بحيث لا يصل الماء إلى البشرة قينقض و لتضغث رأسها بيدها. قال مالك: ليداخله الماء و يصل إلى بشرة الرأس. 5. إذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة. 6. إن غسل المرأة و الرجل من الجنابة و الحيض و النفاس و غيرها من الأغسال المشروعة سواء في كل شيء «النية و الموالاة .... » إلا ما حصل من عائشة – رضي الله عنها – حينما أحرمت لعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة فأمرها – صلى الله عليه و سلم – أن تنقض رأسها و تمشط و تغتسل و تهل بالحج و هي حينئذ لم تطهر من حيضها فليس إلا غسل تنظيف لا حيض فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا. في رواية: عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه و سلم – فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: لو كان على أك دين أفكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. و في رواية أخرى: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه و سلم – فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت و عليها صوم نذر، أفأصوم عنها، قال: أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها، قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» صحيح مسلم شرح النووي ص 23 1. عموم الرواية الأولى: تفيد أن الصيام يقضى عن الميت.سواء كان نذرا أم واجبا أصليا كرمضان. 2. الرواية الثانية: تدل على قضاء الصيام المنذور على الميت. 3. الظاهر أنهما واقعتان لرجل و امرأة فتبقي كل منهما على مدلولها و لا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها. 4. عموم التعليل الذي يشمل الديون التي لله و التي للخلق و الواجبة بنذر و الواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى على الميت. 5. فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال و قد ضرب لهما النبي – صلى الله عليه و سلم – المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ و ليقربه من أذهانهم، فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه و فهمه و كل القرآن مليء بالتشبيهات. 6. فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/49)
تقديم الزكاة و حقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه و حقوق الآدميين في تركة المتوفي، و بعضهم قال بالمساواة للحقوق. 7. فيه جواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء و نحوه من مواضع الحاجة. 8. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسأل، هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول: لا يصلي أحد عن أحد و لا يصوم أحد عن أحد» لأنهما من الأعمال البدنية إجماعا كالصلاة و لو تطوعا عن حي أو ميت و في الصوم عن الحي خلافه حكاه ابن عبد البر و عياض و غيرهما. 9. و أما الصوم على الميت فكذلك عند الجمهور منهم مالك و أبي حنيفة و الشافعي و أحمد في الجديد. 10. و ذهبت طائفة من السلف و أحمد في رواية و الشافعي في القديم إلى أنه يستحب لوارثه أن يصوم عنه و يبرأ به الميت و رجحه النووي لحديث الصحيحين عن عائشة مرفوعا «من مات و عليه صيام صام عنه وليه» فتح الباري ج4ص156. 11. قال صاحب سبل السلام " ابن حجر " فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه إذا مات و عليه صوم واجب و الإخبار بمعنى الأمر، أي ليصوم عنه وليه و الأصل فيه الوجوب ..... و المراد من الولي كل قريب، و قيل الوارث خاصة و قيل عصبته، و لو صام عنه الأجنبي بأمر الولي أجزأ ثم قال و في المسألة خلاف، فقال أصحاب الحديث و أبو ثور و جماعة أنه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح، و ذهبت جماعة من الآل و مالك و أبو حنيفة أنه لا صيام عن الميت و إنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا «من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا». 12. قال أبو عيسى الترمذي حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه و الصحيح عن ابن عمر موقوف قوله: «و اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام على الميت و به يقول أحمد و إسحاق و قالا: إذا كان على الميت نذر صيام يصام عنه و إن كان عليه قضاء رمضان يطعم عنه. قال مالك: و سفيان و الشافعي: لا يصوم أحد عن أحد. 13. قال صاحب العارضة، ابن العربي: و حديث ابن عمر الذي ذكره أبو عسى صحيح فينبغي أن يقف عنده لاسيما و قد ثبت من أصل الحديث أن المرأة أو الرجل قالا للنبي – صلى الله عليه و سلم – عليهما صيام شهرين متتابعين و هذا إنما يكون بالواجب في الغالب و الشهر و 15 يوما يحتمل أن يكون قضاء أو نذرا بتعيين بغير دليل. عن أنس بن مالك قال: سقط النبي – صلى الله عليه و سلم – عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعود فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا و إذا سجد فاسجدوا و إذا رفع فارفعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد و إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون». و في رواية: فصلى قائما فصلوا قياما. شرح المفردات: • شاك: • فأشار إليهم: أومأ إليهم و ليست من المشورة. • الإئتمام: الإقتداء و الإتباع و معناه عند الشافعي. • انصرف: انصرف عن الشيء رجع و أنكأ فهو منصرف و هنا بمعنى قضى الصلاة. • جحش: بمعنى خدش. • ربنا و لك الحمد: ربنا لك الحمد يجوز الأمران – شرح النووي ج4 ص 132. • أجمعون: تأكيد لضمير الجمع. ما يؤخذ من الحديث: 1. وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة و تحريم المسابقة تحرم معه. 2. تحريم مخالفته. 3. إن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. قال الفقهاء: و تكره المساواة و الموافقة في هذه الأعمال. 4. أما الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا و لو كانوا قادرين على القيام تحقيقا للمتابعة و الإقتداء. و قال مالك في رواية: لا تجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما و لا قاعدا. و قال أبو حنيفة و الشافعي و جمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما – شرح النووي ج4 ص 133. 5. أن المأموم يقول ربنا و لك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. س – لماذا يقول الإمام ربنا و لك الحمد؟ الحمد لله: للبحث معاني الحمد لله. و قال ابن عبد البر: و أما الإمام فيسمع و يحمد، يجمع بينهما فقد ثبت في البخاري أن النبي – صلى الله عليه و سلم كان يجمع بينهما. 6. أن من الحكمة لجعل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/50)
الإمام في الصلاة للإقتداء و المتابعة. 7. جواز الإشارة في الصلاة للحاجة. 8. في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام و أنها مقدمة على غيرها من الأعمال أي الصلاة، فقد أسقط القيام على المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة كل ذلك لأجل كمال الإقتداء. 9. و منه يؤخذ تحتم طاعة القادة و ولاة الأمر و مراعاة النظام و عدم المخالفة و الانشقاق على الرؤساء، و ما جاءت الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع و الطاعة و حسن الاتباع بجانب التعبد بها لله سبحانه و تعالى ... فما الخير إلا في الاجتماع و التفاهم و ما الشر إلا للتفريق و الاختلاف و المراء الباطل. قال تعالى: «و أطيعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا. 10. الأصل في الإمام أن يتقدم على المأموم إلا لضيق المكان كذا و كذا لو كانوا عراة و ما عدى ذلك يجوز و يجزئ و لكن يفوت الفضيلة. شرح الزرقاوي ج3 ص 279. - عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فيخرج إلى الصلاة و إن بقع الماء في ثوبه 1 البخاري 229 – فتح الباري. - و في لفظ مسلم: «لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فركا فيصلي فيه» شرح المفردات: • الجنابة: المني و في بعض الكتب ماء الرجل. • أغسل الجنابة: أي أثر الجنابة على حد مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا. • بقع: بضم الباء و فتح القاف، جمع بقعة، قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين، البقعة تخالف اللون. • فركه: بمعنى حكه بظفره، فرك يفرك السنبل و الثوب و نحوها، دلكه و حكه بيمينه. اختلاف الفقهاء: المني: فهو الماء المتدفق الذي يخرج من اللذة الكبرى بالجماع و نحوه. قال خليل: و للمني تدفق و رائحة طلع أو عجين و الأصل في نجاسة المني ما في الصحيحين و اللفظ للبخاري. عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كنت أغسله من وب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – ثم يخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه بقع الماء» حديث رقم 230. قال خليل: و النجس ما استثنى إلى أن قال: ... و مني و مذي و ودي و قيح و صديد و رطوبة فرج». و لهذا ذهب المالكية بنجاسة المني مستدلين بحديث غسله من ثوب رسول لله – صلى الله عليه و سلم – و هو هذا الحديث الذي معنا و غسل ثوبه – صلى الله عليه و سلم – إنما هو تشريع لأمته. وقال ابن حزم و قال مالك: هو نجس و لا يجزئ غسله إلا بالماء و روينا غسله عن عمر و أبي هريرة و سعيد بن المسيب و أنس، المحلى ج1 ص 135 و عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرض بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فأغتسل و غسل من رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس». قال الزرقاوي: ففيه دليل على نجاسة المني عنده» شرح الزرقاوي على موطأ الإمام مالك ج1 ص 100. و ذهب الشافعي و أحمد إلى أنه طاهر استناد الحديث. و قالت عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – ثم يذهب فيصلي فيه» شرح النووي ج 3 ص 196. و روى الدارقطني عن ابن عباس، قال: سأل النبي – صلى الله عليه و سلم – عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط و البساق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو أذخرة» قاله في منتقى الأخبار. و عقب الشوكاني عليه: أنه موقوف و نسب ذلك للبيهقي» نيل الأوطار ج1 ص65. و أما أبو حنيفة فقال: إنه نجس مثلما قال مالك إلا أنه فرق بين تطهير يابسه و رطبه فقال: يغسل إن كان رطبا و يفرك إن كان يابسا» اللباب في شرح الكتاب ج1 ص51. ما يستفاد من الحديث: 1. حديث غسل المني من الثوب: «عن عائشة – رضي الله عنها – أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي – صلى الله عليه و سلم – ثم أراه فيه بقع أو بقعة» و في رواية أخرى: «بقعا، بقعا».- ظاهر الحديث يدل على غسل المني و الكلام عليه من وجوه - أن غسله على نجاسته و هو مذهب مالك – رضي الله عنه – و من تبعه. - و هل نجاسته من نفسه أو بالمجاورة؟ ...... بحث أخر هو في كتب الفقه. 2. فيه دليل على جواز النيابة في الفروض التي ليست بالأبدان، يؤخذ ذلك من قولها: «كنت أغسل المني» كل ما هو خارج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/51)
البدن يجوز فيه النيابة و كل ما يتعلق بالجسم فلا يجوز فيه النيابة. 3. فيه دليل على جواز ذكر ما يخجل ذكره إذا دعت الضرورة إليه، يؤخذ ذلك من ذكرها المني لأنه مما يخجل ذكره و لأنه يدل على ما قد جاء في الكتاب و السنة بالكناية فأما الكتاب «هن لباس لكم و أنتم لباس لهن». و من السنة، قوله – صلى الله عليه و سلم - «حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك». لكن من أجل تقرير الأحكام ذكرته، و لذلك، قال – صلى الله عليه و سلم -: «نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين». 4. فيه دليل على التيسير في أمر النجاسة و إنما نحن مكلفون بما رأينا و لا نتوغل النفس بالمحتملات، لأنها لم تغسل إلا المني الذي رأت، و يحتمل أن يكون في موضع أخر من الثوب نفسه أو غيره يزيد ذلك إيضاحا قوله – صلى الله عليه و سلم -: «النضح طهور». لا شك فيه لأن فائدة النضح ما هي إلا لزوال ذلك الأثر الذي يحك في النفس و اغتفار النجاسة التي ليست بمتحققة أو لهما معا إن كانت وصلت للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها، و إن كانت لم تصل فليس الماء يزيد في طهارة شيئا. النضح: الرش. 5. فيه دليل على رفع حكم النجاسة و إن بقي لونها إذا غسلت بالماء و ذهب عينها يؤخذ ذلك من قولها «أراه بقعا بقعا». 6. فيه دليل على أن المؤمن في حال حدوث الجماع في اليقظة أو النوم طاهر العين، و ثوبه طاهر يجوز له الصلاة فيه ما لم يرى فيه شيئا، فإن رأى غسل، يؤخذ ذلك من قولها: «و من ثوب رسول الله – صلى الله عليه و سلم -» و لا يصيب الثوب المني إلا بأحد الوجهين: إما بجماع، و إما باحتلام، و إنما الطهور على الجنب تعبد و ذلك مذهب أهل السنة. 7. فيه دليل على جواز خدمة المرأة لزوجها إذا رضيت ذلك و إن كانت ذات بال يؤخذ ذلك من قولها: «كنت أغسل» فإن الغسل من جملة الخدمة و أية رفعة مثل رفعة هذه السيدة. • ذات بال: شرف النسب، شرف العائلة و الجمال ..... • الدم: نجس و ليس موجبا للطهارة • الحي طاهر. • الكافر: نجس معنوي و ليس عيني. عن عمر – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إنما الأعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فتح الباري – البخاري ص 115. عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -: • هو أول من لقب بأمير المؤمنين من طرف الصحابة. • و الذي كناه بأبي حفص الرسول - صلى الله عليه و سلم -، و معناه الشجاع. • و لقبه كذلك بالفاروق. • و هو أول من جهر بالإسلام، و أيد الله به الصادق المصدوق. • بشره الرسول – صلى الله عليه و سلم بالجنة، وأن الشيطان يفر منه. • و أجمعوا على كثرة علمه، و شدة ذكائه. • روى 539 حديثا. • عاش 63 سنة، و مات بطعنة من أبي لؤلؤة و دفن بجانب رسول الله - صلى الله عليه و سلم. قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: شر الكتابة المشق و شر القراءة الهذرمة و أجود الخط أبينه.- المشق: مد حروفه و أسرع فيه، خط ممشوق. - هذرمة: السرعة في الكلام و المشي، و يقال للتخليط، و منه هذرمة الكلام و هو الإكثار و التوسع فيه. شرح المفردات: • إنما: تفيد الحصر و التوكيد، فهو هنا حصر موصوف على صفة و هو اثبات حكم الأعمال بالنيات فهو في قوة، «إنما الأعمال بالنيات» ينفي الحكم عما عداه. • النية: لغة: القصد و وقع بالافراد في أكثر. «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». الروايات: قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض لجلب نفع أو دفع ضر. شرعا: العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى أو بعبارة أخرى الإرادة موجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله و امتثال لحكمه. • الهجرة: لغة: ترك مكان إلى مكان أخر مأخوذ من الهجر الظاهر مرآة الباطن. شرعا: ترك دار الخوف إلى دار الأمن كما فعل بعض الصحابة في تركهم مكة إلى الحبشة أول الأمر و في ترك دار الكفر إلى دار الإسلام فرارا بالدين كما فعل المسلمون في تركهم مكة إلى المدينة و في العمل عن ما نهى الله عنه. «فمن كانت هجرته» جملة شرطية «فهجرته إلى الله و رسوله» جواب الشرط و اتحد الشرط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/52)
و الجواب لأنهم على تقدير من كانت هجرته إلى الله و رسوله «نية و قصدا» فهجرته إلى الله «ثوابا و أجرا». ما يستفاد من الحديث: 1. أن مدار الأعمال على النيات صحة و فسادا، و كمالا و نقصا و طاعة و معصية، فمن قصد بعمله الرياء آثم و من قصد بالجهاد مثل إعلاء كلمة الله فقد كمل ثوابه، و من قصد بذلك الغنيمة نقص ثوابه، و من قصد الغنيمة وحدها لم يؤثم و لكن لا يعطى أجر المجاهد فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل طاعة كان في الصورة أو معصية يختلف باختلاف النيات. 2. أن النية شرط أساس في العمل و لكن بلا غلو في استحضارها، فيفسد على المتعبد عبادته فإن مجرد قصد العمل يكون نية له بدون تكليف استحضارها و تحقيقها. 3. إن النية محلها القلب و اللفظ بها بدعة. 4. وجوب الحذر من الرياء و السمعة و العمل لأجل الدنيا ما دام أن شيئا من ذلك يفسد العبادة. 5. وجوب الاعتناء بأعمال القلوب و مراقبتها. 6. أن الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذ قصد بها وجه الله تعالى. فائدة: العمل لغير الله على أقسام. 1. فتارة يكون رياء محض لا يقصد به سوى مرآة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي و هذا لا يكاد يصدر من مؤمن و لا شك في أنه يحيط العمل و أن صاحبه يستحق المقت من الله و العقوبة. 2. و تارة يكون العمل لله و يشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فإن النصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 3. و إن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء و دفعه صاحبه فإن ذلك لا ضره بغر خلاف. 4. و قد اختلف العلماء في الاسترسال في الرياء الطارئ، هل يحبط العمل أولا ضر فاعله و يجازى على أصل نيته. ملاحظة: انظر ابن لعربي ج1 ص 610 المسألة الرابعة في السفر في الأرض إلى أن قال: و بعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراما و الحرام حلالا بحسب حسن القصد و خلاص السر عن الشوائب. و 1. عن ابن عباس – رضي الله عنهما،أن سعد بن عبادة توفيت أمه و هو غائب عنها، فقال: يا رسول الله: إن أمي توفيت و أنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها» البخاري 2762. 2. عن عائشة – رضي الله عنها – أن رجلا قال للنبي – صلى الله عليه سلم إن أمي ابتليت نفسها و أراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها، قال: نعم، تصدق عنها» البخاري 2760. شرح المفردات: • ابتليت: أخذت بغتة «موت الفجأة». • أراها: بمعنى أظنها. • ظاهر الحديث يدل على جواز الصدقة على الميت، و أن ثواب ذلك يصل إليه و الكلام عليه من وجوه: 1. الوجه الأول: السؤال للعالم عند الجهل و ترك الحكم بالرأي لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – إن لم يكن له علم، هل تنفع صدقته بتلك النية التي أراد أم لم يقدم عليها برأيه؟ و إنما سأل النبي - صلى الله عليه و سلم – و حينئذ قدم على الفعل بعد العلم بالحكم. 2. الوجه الثاني: فيه دليل على جواز السفر بحضرة الأبوين لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – سافر و أمه بالحياة، لكن يشترط فيه إذن الأبوين. و قد تكلم الفقهاء في ذلك، وإنما سكت عن الإخبار بالإذن بهذا الحديث بالعلم به. 3. الوجه الثالث: إن رب الوالدين مطلوب بعد مماتهم لأن الصدقة عنهم من ذلك الباب، و قد صرح الشارع عليه السلام بذلك في غير هذا الحديث حين سأله بعض الصحابة في ذلك، فقال: «أن تنفذ وصيتهما و تبر صديقيهما» فقد يكون المرء عاقا في حياة الأبوين بارا لهما في الممات، و قد يكون بالعكس. 4. الوجه الرابع: فيه دليل على أن الأفضل المسارعة إلى أفعال البر إذا علمت حتى يكون العلم مستصحب بالعمل لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – لما أن أخبره نبيه – صلى الله عليه و سلم – بجواز الصدقة و علم أن له فيها الأجر، أخرجها من حينه فأشهد النبي –صلى الله عليه و سلم – على صدقته و على هذا الأسلوب كان حال الصحابة – رضي الله عنهم – مهما زاد أحدهم في علم ظهرت في عمله، حتى أنهم كانوا يعرفون زيادة علم الإنسان في عمله و كذلك صاحبه. 5. الوجه الخامس: قيه دليل على الإشهاد على الصدقة لأن هذا الصحابي أشهد النبي – صلى الله عليه و سلم – على صدقته و الحكمة في ذلك اغتنام صدق النية في العمل حين حصول العلم فبينت الأمر لتامن غائلة «المهلكة و الشر» النفس و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/53)
مكر العدو «الشيطان» و قد جاء في الحديث: «لا يخرج رجلا شيء من الصدقة حتى يفك عنها كي سبعين شيطانا» 1254. 6. الوجه السادس: فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد أظهر صدقته هنا و لم يخفيها في ذلك، ما ذكر في الوجه قبله و هو اغتنام صدق النية، لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها لما جاء،أوقع الله أجره على قدر نيته، فلما حصل له صدق النية عند الإخبار لم يترك الحاصل للممكن، و الحاصل هو صدق النية في هذا الوقت و الممكن هو ما في صدق الإخفاء من الأجر لأنه جاء فيه تخصيص كثير من الشارع عليه السلام و بالغ بالتخصيص على ذلك حين قال: «لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» فدل بهذا إن حسن النية في الصدقة مع الإظهار أفضل من ضعف النية فيها مع الإخفاء لأن هذا الصحابي – رضي الله عنه – قد فعل ذلك و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يشر إلى غيره. 7. الوجه السابع: فيه دليل على قول من قال: الوقت كالسف إن لم تقطعه قطعك» و معناه اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف. و فعل هذا الصحابي من ذلك الباب و لأن الله تعالى قال: «سارعوا و سابقوا» و لا تكون المصارعة و المسارعة إلا بسرعة العمل. 8. الوجه الثامن: فيه دليل لمالك – رحمه الله تعالى – حيث يقول: بأن الصدقة تجوز في أن يحدها، لآن هذا الصحابي – رضي الله عنه – تصدق بحائطه و من يحده و أجازه النبي – صلى الله عليه و سلم – و ذلك لو كان بيعا لما جاز حتى يحده. 9. الوجه التاسع: فيه دليل لمالك رحمه الله حيث يقول أن الصدقة تجب بالقول، لأن قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها و أقره النبي – صلى الله عليه و سلم – و لم يطلب منه زيادة في الوجوب. 10. الوجه العاشر: فيه دليل على تحمل الحاكم شهادة في غير موطن الحكم لمن أشهده بها أو تحمله إياها لأنه لما أن سأل هذا الصحابي النبي – صلى الله عليه و سلم – و أخبره بما أخبر أشهده على صدقته، كما ذكر و النبي – صلى الله عليه و سلم – هو الحاكم بإجماع، لكن لم يكن هذا الموطن موطن حكم و إنما كان موطن سؤال و جواب. 11. الوجه الحادي عشر: فيه دليل على أن للرجل بعد إشهاده على الصدقة أن يتصرف فيها أي في تفريقها لأنه لما أشهد النبي – صلى الله عليه و سلم – على صدقته لم يقل له – صلى الله عليه و سلم – أعط فلانا و ضع عن فلان. • انظر فتح الباري ج5 ص 500. عن أبي هريرة – رضي الله عنه –قال: و عن جابر – رضي الله عنه - شرح المفردات: • نعى: نعاه، ينعاه بفتح أوله و النعي الإخبار بالموت، آذان بالموت. • النجاشي: بفتح النون على المشهور، قال في النهاية: و الصواب تخفبف الباء. • اسمه أصحمة توفي في رجب سنة 09 هـ. المعنى الإجمالي: النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حيث ضيقت عليه قريش في مكة، و لم يسلم أهل المدينة بعد، فأكرم وفادتهم، ثم قادته حسن نيته و إتباعه الحق و طرحه الكبر إلى أن أسلم، فمات بأرضه و لم يرى النبي – صلى الله عليه و سلم – فبإحسانه إلى المسلمين و كبر مقامه و كونه بأرض لم يصل فيها، أخبر النبي – صلى الله عليه و سلم – بموته في ذلك الموت الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم و كبر عليه أربع تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في الصلاة على الغائب • ذهب أبو حنيفة و مالك إلى أنها لا تشرع و جوابهم عل هذه الأحاديث أنها خاصة في النبي – صلى الله عليه و سلم -، قال خليل ك و لا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها و لا غائب و لا تتكرر» • فذهب الشافعي و ذلك مشروع عند أصحاب الإمام أحمد إلا أنها مشروعة بهذه الأحاديث الصحيحة و الخصوصية تحتاج إلى دليل و ليس هنا دليل. انظر الفوائد في عارضة الأحوج ج4 ص 206 و كذا شرح أبي داوود. فائدة: ما يؤخذ من الحديث: 1. مشروعية الصلاة على الميت، لأنها شفاعة و دعاء من إخوانه المسلمين. 2. مشروعية الصلاة على الغائب، و الحديث ليس على الإطلاق بل يخص بها من له فضل عام على الإسلام و المسلمين. 3. الصلاة على الميت في مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرا. 4. التكبير في صلاة الجنائز أربعا، انظر ابن العربي ج4 ص190 باب ما جاء في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/54)
...... 5. فضيلة كثرة المصلين، و كونهم ثلاثة، لما روى أصحاب السنن عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «الأجر». قال أبو داوود: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأ بهم ثلاث صفوف. ابن ماجة 1490 الترمذي 1120 - أبو داوود. و للحديث الثاني: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه» 6. الإخبار لموت الميت للمصلحة في ذلك، لتكثير المصلين و إخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله – صلى الله عليه و سلم -: «إياكم و لنعي فإن النعي من الجاهلية» الترميذي. و ذلك أنهم يأخذون بمعنى أنه ينادون عليه في المحلات العالمية بأنواع المدائح. الصلاة على القبر: • عن ابن عباس – رضي الله عنهم – أن النبي – صلى الله عليه و سلم – صلى على قبر بعدما دفن الميت فكبر عليه أربعا» مسلم 954 – البخاري 857 – فتح الباري ج3 ص 159. • و عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد فتفقده النبي – صلى الله عليه و سلم – فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به. قال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه» أبو داوود 3203 – البخاري 158 - 458 – ابن ماجة 1527 – مسلم 956. المعن الإجمالي: الأحكام الشرعية: 1. مشروعية الصلاة على القبر، و لا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة و قيده بعض العلماء بمدة شهر، وبعضهم حتى يبلى جسده، و بعضهم جوزه أبدا، و قد جاء في البخاري أنه – صلى الله عليه و سلم – مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. 2. إن الصلاة عل القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر. 3. ما كان عليه الصلاة و السلام من الرأفة و لرحمة و تفقد واحد من أصحابه مهما كانت منزلته. انظر ابن العربي – الصلاة على القبر -، إلى أن قال: و الذي أختاره الصلاة على القبر في الحال. 1. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: و في لفظ: و هو بالخيار ثلاثا.- البخاري 2150 – شرح فتح الباري ج4 ص288/ 293 – مسلم 1515 شرح النووي ج10 ص160. 2. عن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهم – قال: شرح المفردات: • لا تلقوا الركبان:جمع راكب و يراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعتهم فيشتريها منهم قبل وصولها إلى السوق، و أطلق الركبان تغليبا و إلا فهو شامل للمشاة. • و لا تناجشوا: النجش بفتح النون و إسكان الجيم و هو الزيادة في السلعة ممن لا يرد شرائها، بل لنفع البائع لزيادة الثمن أو مضرة المشتري بإغلائها عليه أو لغيره، مأخوذ من نجش الصيد و هو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة و يرفع ثمنها، قال ابن قتيبة: النجش الختل و الخديعة و منها قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد. • و لا يبع حاضر لباد: الحاضر هو البلدي المقيم و البادي نسبة إلى البادي و المراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، سواء أكان بدويا أو حضريا، فيقصده الحاضر ليبيع سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها و السمسار هو البائع أو المشتري لغيره. • و لا تصر الغنم: بضم التاء و فتح الصاد، و الغنم منصوب على المفعولية. قال ابن دقيق العيد، تقول صريت الماء في الحوض و صاريته إذا جمعته و يقال بئر صارية التي يجمع ماؤها لعدم الأخذ منه، و تصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع، و المنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري لكثرة لبنها. المعنى الإجمالي: • نهى عن تلقي القادمين لبيع سلعتهما من طعام و حيوان و غيرهم فيقصدهم قبل أن يقصد السوق، فيشتري منهم جلبهم، فلجهلهم بالسعر ربما غبته في بيعهم و حرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه و طووا لأجله المفازات و تجشموا المخاطر «تكلفوه على مشقة» فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه. • نهى عن بيع أحد على بيع أحد و مثله في الشراء على شرائه و ذلك كأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إذا كان مشتريا أو أشريها منك بأكثر من ثمنها ن كان بائعا ليفسخ البيع و يعقد معه. و كذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك مما يسببه هذا التحريش من العداوة و البغضاء و لما فيه من قطع رزق صاحبه. • نهى عن النجش الذي هو الزيادة في السلعة بغير قصد الشراء و إنما لنفع البائع بزيادة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/55)
الثمن أو ضر لمشتري بإغلاء السلعة عليه و نهى عنه لما يترتب عليه من الكذب و التغرير بالمشترين و رفع ثمن السلع عن طريق المكر و الخداع. • نهى على أن يبع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها (على علم بسعرها) فلا يبقي شيء ينتفع به المشترون و النبي – صلى الله عليه و سلم – يقول: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض» مسلم 1522. و إذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السلعة على المشترين فالنهي عن بيع حاضر لباد خشية التضييق على المقيمين. • نهى عن بيع التغرير و التدليس و هو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه، فيكون قد غر المشتري و ظلمه، فجعل له الشارع مدة يتدارك بها ظلامته و هي الخيار ثلاثة أيام، له أن يمسكها و له أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة. ما يؤخذ من الحديث: 1. النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فالنهي يفيد التحريم. 2. الحكمة في النهي لكي لا يخدعوا فيشتري منهم سلعتهم بأقل منها بكثير. 3. تحريم البيع على بيع المسلم و هو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بسعة، و مثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي بها عشرة ليفسخ العقد مع الأول و يعقد معه.، و محل التحريم في زمن خيار المجلس «الشرط» و كذلك بعد الخيارين لأن فيه ضرر أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الأعذار أو إضغانه «الحقد على البائع» على البائع أو المشتري منه و غير ذلك من مفاسد. 4. مثل البيع في التحريم خطبة الناكح على الخاطب قبله و كذلك في الوظائف و ألعمال كالمقاولات و الإيجارات و غير ذلك نمن العقود، لأن المعنى الموجود في البيع – و هو إثارة العداوة و البغضاء – موجود في الكل. 5. النهي عن بيع الحاضر لباد و صورته: أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد لمقيمين في البلد. فتحريمه مخصص «الدين النصيحة». 6. و الحكمة في النهي اغلاء السلعة على لمقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهلهم بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين. 7. قيد بعض العلماء التحريم بشروط أهمها: - أن يقدم البادي لبيع سلعته و أن يكون جاهلا بسعر البلد – و أن يكون للناس حاجة إليها. 8. النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع. 9. تحريم ذلك لما فيه من التدليس و التغرير بالمشتري فهو من الكذب و أكل أموال الناس بالباطل و إن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على أن لا يضر بالحيوان، و إلا فحرم. 10.أن البيع صحيح لقوله: «إن رضيها أمسكها و لكن له الخيار بين الإمساك و الرد إذا علم بالتصرية سواء أعلمه قبل الحلب أو بعده. 11.يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم و أن المدلس عليه الخيار. 12. إذا علم التصرية و ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصراة من الغنم أو الإبل أو البقر، قل اللبن أو كثر و تقديره من الشارع مقدار من التمر لا يزيد و لا ينقص.روعي في ذلك قطع الخصام و النزاع و لو ترك تقدير ذلك إليهم بادعاء زيادة اللبن و نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع و تقدير ذلك بالتمر أفضل.لأن كل من التمر و الحليب قوت ذلك الزمان و لأن كلاهما مكيل و هذا التمر قابل اللبن الذي اشتريت و هو في ضرعها، أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا «لأن الخارج بالضمان». 13. النهي عن النجش و هو زيادة من لا يريد السلعة في ثمنها و ذلك لنفع الباع و الإضرار بالمشتري و ربما قصد الإضرار بكليهما، و هو محرم لأن لنهي يقتضي التحريم، و إذ كان قد تواطأ مع البائع على النجش فهما شريكان في الإثم و هو مثبت للخيار في البيع.(99/56)
مقارنة بين المغني والمجموع
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 06:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من مقارنة بين المغني لابن قدامة المقدسي والمجموع للإمام النووي أيهم أوسع واشمل للفقه المقارن(99/57)
إشتراط الإشهاد في الإنكاح عند المالكية
ـ[أبو محمد البدراني]ــــــــ[25 - 11 - 09, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فما يقول السادة المالكية في مسألة تاهت فيها بي السبل واختلفت علي فيها المسالك ولم تتضح لي الأقوال:
وهي إشتراط الإشهاد في الزواج إذا كان فيه إشهار!؟ الدخول وبعده؟ بمعنى هل هو شرط صحة أم شرط نفاذ قبل؟ وهل قولهم مستقر أم اعتراه تصحيح؟ وهل هو منصوص الإمام مالك أم مخرج عنه؟ وهل هو المعتمد عند المتأخرين؟
أفيدوني نفعكم الله(99/58)
هل "مخالفة الكفار" تعني مخالفة كل البشر في كل الأشياء؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 10:44 م]ـ
هل "مخالفة الكفار" تعني مخالفة كل البشر في كل الأشياء؟ وبدون تمييز بين ما هو ديني وما هو دنيوي .. ؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 11:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188610
حمل:كتاب مخالفة الكفار في السنة النبوية جمعا وتبويبا وتخريجا وتعليقا/ pdf
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:13 ص]ـ
.................................................. ......(99/59)
ياليت واحد يفيدني في أهل الفروض
ـ[أبو لمى]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:23 ص]ـ
في الأولى: زوجة وولد و6 بنات
الثانية: زوجة وأم وولد و6 بنات
وهناك إرث لولد مات قبل أبيه وأمه وهو في عمر13 يعني لم يتزوج وبطبيعة الحال ترك: أب وأم وأخ و6 أخوة بنات
مشكورين مأجورين
آمين
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 11 - 09, 08:06 ص]ـ
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
في الأولى: زوجة وولد و6 بنات
أصل المسألة من ثمانية وتصح من أربعة وستين
للزوجة الثمن 8 أسهم
للابن 14 سهما
لكل بنت 7 أسهم
أي أن الباقي بعد الزوجة يكون للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أعلم.
الثانية: زوجة وأم وولد و6 بنات
أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من 192
للزوجة الثمن 24
للأم السدس 32
والباقي 136 يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أعلم.
وهناك إرث لولد مات قبل أبيه وأمه وهو في عمر13 يعني لم يتزوج وبطبيعة الحال ترك: أب وأم وأخ و6 أخوة بنات
المال كله للأب والأم والإخوة محجوبون بالأب
وقد اختلف في إرث الأم في مثل هذه الحال أي مع وجود الإخوة وهم محجوبون , فالجمهور يحجبونها من الثلث إلى السدس ويعطون الباقي الأب , ويقولون: أضروا بأمهم ولم يرثوا.
وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنهم لا يحجبونها والحالة هذه , إذ إنهم ما حجبوها إلا ليستفيدوا , وهم هنا محجوبون فلا معنى لحجبها بهم والحالة هذه , وأجدني أميل إلى هذا الرأي والله تعالى أعلم.
وعليه فإن للأم الثلث وللأب الباقي
وبينا كيف تقسم على قول الجمهور.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[أبو لمى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:03 ص]ـ
شكرا لك أبا معاذ
ولكن لدي سؤال وأتمنى أن تأخذني بحلمك
قسم لي مبلغ عيني وليكن 10000 ريال
على المسألة الثانية التي قلت: أصل المسألة من 24 وتصح 192
حتى أفهم المراد.!
يعني للزوجة 1250وللأم 1667
ويقسم الباقي على 8 ويصبح للبنت 885 ولأبن1770
وسؤالي الأخير كيف يقسم نصيب الجدة في حال تنازلت للورثة تنازلت للأم وللأبناء (ذكورا وإناثا)
هل تقسم كميراث كجدة؟! فما هي آليته؟ أم ماذا؟
شكرا لجهدك وسعيك يا غالي
وبارك الله في علمك ووقتك(99/60)
لقاء مع الشيخ أ. د - حمزة الفعر المدرس بالمسجد الحرام وعضو مجمع الفقه الاسلامي
ـ[عبدالمحسن الحقيل]ــــــــ[26 - 11 - 09, 02:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا لقاء مسجل من قناة المجد مع فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور / حمزة بن حسين الفعر المدرس بالمسجد الحرام وعضو مجمع الفقه الاسلامي حيث كان الحديث عن (فقه التيسير في الحج) وعدد من احكام ومسائل الحج وقوله صلى الله عليه وسلم (افعل ولا حرج)
http://www.almoso3h.com/video/728(99/61)
الإلمام بمسائل وأحكام أهل مكة وحاضري المسجد الحرام
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[26 - 11 - 09, 11:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإلمام بمسائل وأحكام
أهل مكة وحاضري المسجد الحرام
إعداد
زيد سلطان الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا , من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً .. أما بعد ..
فهذا بحث وجيز في أحكام أهل مكة وحاضري المسجد الحرام وقد طرأت فكرة إعداد لبحث في أحد مجالس شيخنا الشيخ هاني الجبير عندما سأل أحد الطلبة عن كتاب يجمع مسائل وأحكام أهل مكة فذكر الشيخ أنه لا يعرف ثم قال ونتمنى أن يفيدنا أحدكم ببحث يجمع هذه المسائل فتشوقت النفوس لمراجعة مثيل هذه الأحكام وهي أحكام دقيقة فبدأنا هذا البحث , فقد جمعنا هذه المسائل حسبما وقفنا عليه فيما توفرت لدينا فيه المراجع وكان اعتمادي الأكبر في هذا البحث على المذهب الحنبلي وكتب الحنابلة وعلى رأسها كتاب الإمام الشيخ موفق الدين ابن قدامه.
أسأل الله أن ينفع بهذا البحث وجزى الله كل من قدم لي عوناً في هذا البحث ...
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
المراجع:
1. المغني لابن قدامه 2. الفروع لابن مفلح
3. معونة أوي النص لابن النجار الفتوحي 4. الروض المربع للبهوتي
5. الشرح الممتع لابن عثيمين 6. المجموع للنووي
7. مجموع الفتاوى لابن تيمية 8. سبل الصنعاني
9. نيل الأوطار للشوكاني 10. تفسير الطبري
11. تفسير القرطبي 12. تفسير ابن كثير
13. التحرير والتنوير 14. فتح القدير للشوكاني
المسألة الأولى: من هم حاضري المسجد الحرام:
أولاً قبل الشروع في مسائل أهل مكة وحاضري مكة لابد أن نعرف من هم حاضرو المسجد الحرام , لا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن هم أهل مكة فهل المقصود أهل مكة فقط؟ أو يدخل في هذا المعنى أناس من غير أهل مكة وسكانها فحاضر أصلها حضر.
يقول ابن منظور في لسان العرب: وحاضروا والحياة وحاضرها: الكائنون عليها قريباً منعاً لإنمام يحضرونها.
فقد يقول أن هذا هو المعنى اللغوي ولكن من هم المقصودون في القرآن الكريم فأحياناً تصرف بعض الألفاظ عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو الحقيقة الشرعية أو أن لها وجهاً ثم نقف عليها في اللغة لقلة علمنا في هذا المبحث فترجع إلى ما قاله المفسرون:
ذكر الإمام الطبري في غلاف المفسرين في معنى حاضري المسجد الحرام:
القول الأول أنهم أهل الحرم خاصة وذهب إلى هذا ابن مجاهد , قال الطبري حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة وذلك كن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام , قال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة إنه لأمتعه لكم أحلت لأهل الأفاق وحرمت عليكم إنما يقطع أحدكم وادياً أو قال أيجعل بينه وبين الحرم وادياً ثم يهل بعمرة , وساق بسنده عن سفيان أنه قال بلغنا عن ابن عباس في قوله " حاضري المسجد الحرام " قال: هم أهل الحرم والجماعة عليه.
ثم ذكر الطبري أنه ذهب آخرون وقالوا عني بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت أي مكة ذهب إلى هذا التفسير مكحول وابن المبارك وعطاء ودله الطبري أنه ذهب بعضهم فقال: " بل عني بذلك أهل الحرم ومن قرب منزله منه ". ذهب إلى هذا الزهري وابن زيد.
ثم قال الطبري بعد سرده للأقوال فقال: " وأول الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه الصلوات لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه وإذا كان ذلك كذلك , وكان لا يستحق أن يسمى غائباً إلا من كان مسافراً شاخصاً عن وطنه وكان المسافر لا يكون مسافراً إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله الصلاة وكان من لم يكن كذلك لا يستحق اسم غائب عن وطنه ومنزله كان كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة غير مستحق أن يقال هو من غير حاضريه إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/62)
أما أقوال الفقهاء أشار إليها القرطبي في تفسيره " من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي فحجل اللفظة من الحضارة والبئره وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام , وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة وذلك أقرب المواقيت وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية". أ. هـ.
قلت وأما مذهب أحمد رحمه الله فقد ذكر ابن قدامه في المعنى قال: " وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القص نص عليه أحمد وذكر ابن النجار الفتوحي في معونة ألي النهى: " وهم أهل الحرم ومن كان منه دون مسافة قصر " قال نص عليه لأن حاضر الشيء حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص الفرد البعيد يترد فأشبه من وراء الميقات إلينا , إذا هذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد والطبري وهو مذهب عطاء ومكحول وابن المبارك.
وأخيراً قال ابن قدامه " ولنا أن حاضر الشيء من دنا منه ومن دون مسافة القصر قريب في حكم الحاضر بدليل أنه إذا قصده لا يترخص رخص السفر فيكون من حاضريه وتحديده بالميقات لا يصح لأنه قد يكون بعيداً يثبت له حكم السفر البعيد إذا قصده ولأن ذلك يقضي إلى جعل البعيد من حاضريه والقريب من غير حاضريه فإن المواقيت قريباً وبعيداً واعتبارنا أولى , لأن الشارع حد الحاضر بدون مسافة القصر بنفي أحكام المسافرين عنه فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالنسك لوجود لفظ الحضور في الآية.
المسألة الثانية: هل على أهل مكة عمره:
أقول أن هذه المسألة فرع على مسألة هل العمرة واجبة أو سنة فمن قال بوجوبها ذكر هذه المسألة.
قال القاضي وغيره أطلق أحمد وجوبها في مواضع فيدخل فيه المكي وغيره , قال: وهو قول شيخنا فدل على أن أحمد لم يصرح بوجوبها , وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره " أو معونة أولي النهى.
وذكر ابن قدامه: وليس على أهل مكة عمره. نص عليه أحمد ". أ. هـ
وصاحب الفروع ذكر ثلاث روايات للإمام أحمد " الأولى أن العمرة واجبة وأطلق الثانية العمرة سنة والثالثة واجبة إلا على المكي والثالثة نقلها عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد اختاره الشيخ وقال شيخنا: عليه نصوصه وتأولها القاضي على أنه نفى عنه ذم التمتع كذا قال وقد سأله عبد الله وغيره من أين يعتمر أهل مكة , قال: ليس لهم عمر لأن ذلك قول " لكنه من رواية إسماعيل بن مسم المكي وهو ضعيف ".
" وهذا القول قول عطاء وطاوس قال عطاء ليس أحد من خلق الله إلا عليه حج وعمره واجبتان لابد منهما لمن استطاع إليهما سبيلاً إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليست عليهم من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومغطاها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم " (ابن قدامه في المغني).
أخيراً أحب أن أختم هذه المسألة بكلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين:
قال ابن عثيمين: " فمن هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , بل إن شيخ الإسلام يرى أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة مطلقاً وأن خروج الإنسان من مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاً ولكن في القلب من هذا شيء لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة تشمل جميع الناس إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العامة " أ. هـ.
المسألة الثالثة: من أين يحرم أهل مكة وحاضري المسجد الحرام؟
أولاً: الإحرام للحج:
قبل الشروع في ذكر إحرام أهل مكة من هم أهل مكة , أو من الذي له الحق أن يحرم من مكة؟
قال ابن قدامه: أهل مكة من كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتاً له فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج.
قال ابن مفلح صاحب الفروع: " ميقات من حج من مكة مكي أو لا منها ".
قال النووي: " وأما المكاني فالناس فيه ضربان أحدهما المقيم بمكة مكمل كان أو غيره.
نعود للمسألة من أين يحرم من كان في مكة مقيماً أو ليس بمقيم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/63)
قال ابن قدامه: " فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم خلافاً في ذلك ثم قال: " والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم "حتى أهل مكة يحلون منها ".
يقول ابن مفلح " ميقات من حج من مكة – مكة أولاً – منها وظاهرها: لا ترجيح.
وأظهر قوي الشافعي من باب داره ويأتي المسجد محرماً ".
يقول النووي: " وفي ميقات الحج من حقه وجهان وغيره قولان أصحهما نفس مكة وهو ما كان داخلاً منها والثاني مكة وسائر الحرم " يقول النووي: " فعلى الأولى لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم إن لم يحد كمجاوزة سائر المواقيت وعلى الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة.
ثم قال النووي: قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف لعموم حديث ابن عباس " فالنووي فرق بين الحرم ومكة فابن قدامه اختار أن له أن يحرم من أي الحرم بالحج جاز لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة في أي موضع كان من أهل.
يقول ابن النجار: ويحرم من بمكة لحج منها أي من مكة لحديث ابن عباس ويصح لمن بمكة أن يحرم من الحل ولا دم عليه ".
وابن قدامه فصل في ذلك " فإن أحرم من الحل نظرت فإن أحرم من الحل الذي الموقف فعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات وإن أحرم من الجانب الأخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه نصل عليه أحمد " يقول لإنه يكون كمن أحرم قبل الميقات فجاز له ذلك أما من جهة الوقف فكأنه أحرم من الميقات فعليه دم.
ثانياً: الإحرام بالعمرة:
ما ذكره العلماء أنه المكي يحرم من الحل استدلالاً بحديث عائشة أنها أحرمت من التنعيم. ذكر ابن قدامه أنه لا يعلم خلافاً في ذلك. واستدل الأصحاب أيضاً أن جميع أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من أول ليجمع في إحرامه ما بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع.
وذكروا أنه لو أحرم للعمرة من مكة انعقد إحرامه وعليه دم لأنه أشبه ما لو تجاوز الميقات بغير إحرام.
المسألة الرابعة: هل على حاضري المسجد الحرام دم تمتع أو لا؟
قال تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (196) سورة البقرة
ذكرنا الخلاف سابقاً فيمن هم حاضري المسجد الحرام والخلاف الذي يذكر هنا هل على من كان حاضراً المسجد الحرام هل له أن يتمتع وإذا قلنا عليه هل له أن يهدي؟
قال ابن كثير: " اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: " لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم " فقد ذكر هنا ابن كثير الإجماع على أنه لا متعة لهم ولكن الإجماع لا أظن أنه وقع عند الفقهاء فقد اختلفوا في هذه الآية.
قال ابن عاشور: " وقوله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إشارة إلى أقر بشيء في الكلام وهو هدي التمتع أو بدله وهو الصيام والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كي لا يعيد السفر للعمرة فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم يكن عليه هدي وهذا قول مالك والشافعي والجمهور فلذلك لم يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة.
وقال أبو حنيفة الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة مع الحج ووجوب الهدي فهو لا يرى التمتع والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر.
إذاً الخلاف في عودة اسم الإشارة على ذلك والأصل في عود الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور ولكن الإشارة بذلك إشارة إلى البعيد فمحل النزاع في عود الضمير في اسم الإشارة وأحسن من وقعت عليه قد تكلم في هذه المسألة النووي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/64)
قال النووي وقد أجاب على هذا الإشكال " قال القاضي أبو الطيب وجواب أخر وهو أن قوله تعالى " فمن تمتع " شرط , وقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " جزاء الشرط وقوله تعالى " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " بمنزلة الاستثناء وهو عائد إلى الجزاء دون الشرط كما لو قال: من دخل الدار فله درهم إلا بني تميم , أ و قال ذلك ممن لم يكن من بني تميم فإن الاستثناء يعود إلى الجزاء دون الشرط واحتج الإمام النووي بأن من تمتع لا هدي عليه هو ظاهر الآية.
وأجاب بأن الكلام في ذلك لمن لم يكن بمعنى على القول " إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم " وهذا ما أشار إليه القرطبي في تفسيره.
وأما مذهبنا وما ذكره الأصحاب فقد ذهبوا إلى أنه لا دم على المتمتع من حاضري المسجد الحرام.
قال ابن قدامة " أما المكي فلا يجب عليه دم متعة بحال ".
وعندما ذكر ابن مفلح شروط دم المتعة قال: " الخامس ألا يكون من حاضري المسجد الحرام ... " وهذا ما ذكر في الروض المربع وغيره.
المسألة الخامسة: هل على أهل مكة وحاضري المسجد الحرام رملٌ في الطواف:
في هذه المسألة لم أقف على من تكلم في هذا الموضوع أو هذه المسألة سوى ابن قدامه والشيخ منصور البهوتي والشيخ ابن عثيمين.
ذكر ابن قدامه أن هذا قول ابن عباس وابن عمر وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل وهذا لأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة , قال أحمد " ليس على أهل مكة رمل " عند البيت ولا بين الصفا والمروة.
وهذا مثل ما ذكره صاحب الروض في أن ليس إلا على الأفقي والأفقي هو الذي أحرم من بعيد عن مكة أو من كان بينه وبين مكة مسافة قصر.
المسألة السادسة: حكم الجمع والقصر لأهل مكة وحاضري المسجد الحرام في عرفة ومزدلفة:
اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى القصر والجمع لأهل مكة وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعي.
وذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون الصلاة.
وذهب الإمام أبي حنيفة أن أهل مكة يجمعون وليس عليهم قصر.
أدلة أصحاب القول الأول:
قال شيخ الإسلام: وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى كما كان أهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحد من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ ولكن النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح الحاصل بهم بمكة.
القول الثاني: ذكر النووي أن هذا القول مذهب الجمهور أنه إذا كان الإمام مسافر فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصراً قصر خلفه المسافرون سفراً طويلاً ولزم المقيمين الإتمام ثم ذكر احتجاج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين ولم يبلغني أنه قال لهم شيء. قال النووي وهذا دليل لنا لا له لأنه يحتمل أنه قال أيضاً في منى , ولم يبلغ مالكاً ويحتمل أنه ترك اكتفاء بقوله في مكة إذ لا فرق بينهما في حق أهل مكة.
قال الشوكاني " وذكر أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشرة فرسخاً إلحاقاً له بالقصر , قال: وليس بصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال: " أتموا فإنا سفر " ولو حرم الجمع لبينه لهم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة " إذا الشوكاني كأنه يميل إلى القول الثالث.
القول الثالث: وهو التفصيل فإن أهل مكة عليهم جمع ولا يقصرون الصلاة.
قال ابن قدامه في الجمع " وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخاً إلحاقاً بالقصر وليس بعد فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع من معه من المكيين ولو حرم الجمع لبينه لهم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , ثم قال وذكر ابن قدامه " وقد كان عثمان يتم الصلاة لأنه أتخذ أهلاً ولم يترك الجمع وكان الزبير بمكة وقال ابن مليكة: وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك فذكر أنه قال: إذا فاض , فلا صلاة إلا بجمع.
ثم ذكر في قصر الصلاة فقال فلا يجوز لأهل مكة وبهذا قال عطاء ومجاهد والزهري وابن جريج والثوري ويحيى القطان والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر , وأظن أن سبب الخلاف هو ما هو سبب الجمع والقصر فإن كان نسك كان لأهل مكة الجمع والقصر وإن كانوا مسافرين ليس لهم القصر والجمع ولكن قد يجوز الجمع كما استدل به ابن قدامه.
هل على أهل مكة طواف وداع وحاضري المسجد الحرام؟
هناك خلاف هل حاضري المسجد الحرام مثل أهل مكة ومن كان بالحرم هل يكون مثل المكي.
ابن قدامه جعل من كان في أحرم مثل المكي لا وداع عليه ثم قال ومن كان منزله خارج الحرم فظاهر كلام الخرفي أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك وأما الحنفية فإنهم كما ذكر ابن قدامه أن أهل المواقيت بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع لأنهم معدون أنهم من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم ثم ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت " ولإنه خارج من مكة فلزمه التوديع ".
إذا ابن قدامه لا يجعل على أهل مكة وأهل الحرم أما من كان بعيد عن مكة فإنه عليه طواف وداع.
الخاتمة:
أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما تعلمناه وبحثناه في هذا البحث وأن يجعله خالصاً
لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/65)
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[26 - 11 - 09, 11:59 م]ـ
إخوتي هذا البحث حررته الحج العام الماضي ولم أنوي إخراجه لولا إشارة شيخنا ومع إنشغالي لم استطع التعديل وتخريج الصفحات
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 01:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ساعي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:08 م]ـ
هل يشمل ذلك من يمكث سنوات لأجل وظيفة ما ثم يرجع لوطنه؟ أم من ينوي الإقامة الدائمة؟
ـ[عبد العزيز محمد الحازمي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 11:59 م]ـ
جزاك الله خير
بس عندي سؤال مهم هل لااهل جده طواف وداع ياليت تتكرمو بالرد عاجلا لاني سوف اذهب للحج غدا
وانا من اهل جده
وجزاكم الله خير
ـ[الزياني]ــــــــ[21 - 11 - 10, 08:39 ص]ـ
لم تتطرق بارك الله فيك عن مسألة الاضطباع لأهل مكة.
وكنت قد سألت شيخنا هاني الجبير عنها فذكر أنه ورد ما يدل على مشروعيته وفيه نقاش.
فلو ذكرت المسألة وتكلمت عنها بارك الله فيك.(99/66)
أداء أو قضاء صلاة العيد لمن لم يستطع أن يشهد الجماعة؟
ـ[أبو يوسف المسلم]ــــــــ[27 - 11 - 09, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أو يستحب لمن لم يتمكن من الحضور إلى مصلى العيد لظروف خاصة - مثل أن يكون طبيباً مناوباً في مستشفى - أن يؤديها منفرداً؟ ما أقوال أهل العلم في هذه المسألة؟
جزاكم الله خيراً، وعيدكم مبارك(99/67)
إذا قال ابن مفلح في (المبدع) إجماعا، أيريد الإجماع المعروف؟!
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 06:26 ص]ـ
وجزاكمُ الله ُ خيراً.
وآخرُ: قال صاحب مراتبِ الإجماعِ:
" واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة [في] غير
رجعية أو كانت من وفاة " انتهى.
والخلاف في التعريض بعدة معتدةٍ بائن بغير الثلاث معروف، فيه وجهان عند الحنابلة وقولان عند الشافعيّة.
فما المُراد إذن؟
قوله:" أو كانت من وفاة"، هل هي عطف على "وهي في العدة " أم هي عطف على "غير رجعية".
وجزاكمُ الله ُ خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:09 ص]ـ
هات عبارة ابن مفلح لو تكرمت.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:49 م]ـ
أحسن الله إليكم،
كقولِهِ: ((وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم كبني فلان الذين ليسوا بقبيلة وجب تعميمهم والتسوية بينهم لأن اللفظ يقتضى ذلك وقد أمكن الوفاء به فوجب العمل بمقتضاه اشبه ما لو أقر لهم وقوله تعالى {فهم شركاء في الثلث} يوضحه، فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم لأن التعميم والتسوية كان واجبا فإذا تعذر وجب ما أمكن كالواجب الذي يعجز عن بعضه وإلا أي وإن لم يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وبني تميم لم يجب تعميمهم إجماعا لأنه غير ممكن))
((تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل مكلف رشيد إجماعا))
((فإن وضعته ميتا لم يرث إجماعا))
أما
وغيرها كثيرٌ، ويذكر الإجماع أحيانا ومستنده أيضاً، هذه الإجماعات التي يحكيها بنفسه، أما التي ينقلها عن ابن المنذر أو غيره، فهي ظاهرة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:24 ص]ـ
الذي يبدو لي أنه حكاية للإجماع المعروف، والله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 03:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وهذا ما ظهر لي أيضا، والمسائل التي كنت أبحث فيها وحكى فيها الإجماع وجدت غيره حكاه أيضاً.
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا(99/68)
هل تجوز الأضحية بالأعضب؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:07 م]ـ
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالأعضب
هل هو للتحريم أو للكراهة
أسعدونا بمشاركاتكم القيمة بارك الله فيكم(99/69)
قول علي الحرام
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[27 - 11 - 09, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا معشر الأخوة والشيوخ الأجلاء أبحث عن كلام مفصل في مسألة التحريم بالنسبة للمرأة (قول الرجل لامرأته تكوني علي حرام)، أو يقول علي الحرام لا أفعل كذا ثم يفعل ذلك الشيء ويقصد بذلك امرأته.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[27 - 11 - 09, 10:01 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي عبدالله وفقك الله
هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن تكون له نية في هذا التحريم كأن ينوي الطلاق أو الظهار أو اليمين.
الحال الثانية: ألا تكون له نية في إطلاق هذا الكلام لكن تكون هناك قرينة تؤيد المقصود كما لو قالت له زوجته (طلقني) فقال (أنت علي حرام)
الحال الثالثة: ألا تكون له نية ولا قرينة.
وفي كل هذه الحالات خلاف كبير
وقد بحثت الخلاف في الحال الثالثة لما كان يدرسنا سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في المعهد العالي وحاولت إنزال البحث هنا فلم أستطع علما أنه على ملف وورد فهل تريدني أنزله مكتوبا على عدة حلقات؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[27 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
صدرت من مكتب سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ برقم (675) في 12/ 4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون)
قول: (تراك حرم) من كنايات الطلاق:
حضر عندي الزوج ع. وحضر معه شاهدان حسب اعترافهما وحضرت معهم عمة أحد الشهود حسب اعتراف الجميع واعترف عندي الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة من نحو ثمان سنين أو أكثر فقال لها: تراك حرام، يقصد بذلك طلاقها ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وبسؤال الزوجة المذكورة عن الواقع أجابت بأن الواقع هو ما قاله الزوج، وبسؤال الشاهدين أجابا بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج طلاق سوى ما اعترف به.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه:
قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء، وقد نوى به الزوج الطلاق فيقع ما نواه، ولا يقع بالكناية وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.أهـ
المسالة خطيرة جداً والناس يتساهلون في مثل هذه الألفاظ ولا يدركون عواقبها وما تفضي إليه. نسأل الله السلامة.
وينبغي مراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل .. والله أعلم
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[06 - 12 - 09, 09:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وما زلت أطلب المزيد من الأحبة وأخي الكريم عبد الله الميمان أنا في حاجة ماسة إلى بحثك فنرجو التكرم بإنزاله عسى الله أن ينفع به
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:26 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتاوى التالية، وهى جامعة لكل إشكالات الكلمة:-
رقم الفتوى: 14259
عنوان الفتوى: أقوال العلماء فيمن قال لزوجته غير المدخول بها (إن لمستها تحرم علي)
تاريخ الفتوى: 24 ذو الحجة 1422/ 09 - 03 - 2002
السؤال
أنا مكتوب كتابي ولم يدخل بي ويتبقى 10 أيام على يوم زفافي (الدخلة) وحدثت مشادة قوية بيني وبين زوجي واشتركت أمي بها وأثناء غضبه الشديد قال لإحدى صديقاتي أنا ساًكمل الزواج علشان الناس ولن ألمسها وإن لمستها تكون محرمة علي وبعد يومين مما قال تم الصلح وملامسته لي وأنا لا أعرف الآن ماذا أفعل هل أنا أكمل الزواج أم أن يمين الطلاق قد وقع وإذا كان وقع فماذا أفعل والوقت ضيق هل يردني شفوياً أم بعقد زواج جديد أو هناك كفارة لليمين وما هي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، أي من قال لزوجته: أنت عليّ حرام، أو إن لمستك فأنت حرام أو حرمت علي.
وقد حكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً، ونقلها النووي في شرح مسلم.
ولعل أظهر الأقوال - والله أعلم -:
1/ أنه إن لم ينو شيئاً لزمه كفارة يمين، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/70)
ويدل على وجوب الكفارة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
2/ وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً.
وعليه، فإن نوى بما قاله الطلاق وقعت طلقة واحدة، ونظرا إلى أن هذا الأمر واقع قبل الدخول فهي طلقة بائنة، ولا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، إلا أن يكون قد خلا بها خلوة صحيحة، فتصبح في حكم المدخول بها، فيقع الطلاق رجعياً وتكون الرجعة منه بقوله، أو بفعله دون حاجة إلى عقد جديد.
وإن نوى الظهار كان مظاهراً، ولزمه كفارة الظهار، ولم تحل له زوجته قبل أن يكفر.
والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لكبر أو مرض أطعم ستين مسكيناً.
وليحذر الإنسان من التساهل في هذه الألفاظ التي قد توجب إنهاء العلاقة بينه وبين زوجته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
************************************************** **
رقم الفتوى: 2182
عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته وهوغاضب أنت طالق أو محرمة عليّ
تاريخ الفتوى: 11 ذو الحجة 1424/ 03 - 02 - 2004
السؤال
رجل قال لزوجته: أنت طالق ثم قال لها: أنت محرمة علي ّّوهو غضبان وهي حائض فهل الطلاق هنا واحد أم طلاقان وقد مر ثلاثة أشهر فما الحكم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ..... وبعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو محرمة فمنهم من قال إن ذلك بينونة كبرى لأن التحريم يقتضي ذلك. ومنهم من قال إن القائل يسأل عن نيته فإن قصد الطلاق فهو طلاق وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن قصد الإيلاء فهو إيلاء وإن قصد اليمين فهو يمين ويعامل بما يترتب على ذلك. ولعل هذا القول هو الراجح- إن شاء الله تعالى- لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات .... " كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأما كون الزوج قال هذا الكلام وهو غضبان فلا يمنع ذلك وقوع الطلاق، لأن الطلاق عادة لا يحدث إلا جراء غضب من الزوج فلو قلنا بعدم وقوع طلاق الغضبان لما وقع طلاق إلا ما ندر. وهنالك حالة نص أهل العلم على أن الغضبان فيها لا يقع طلاقه ولا يمضي شيء من تصرفاته وهي ما إذا أوصله الغضب إلى حد الإغماء وفقدان الحواس أوعدم الوعي لتصرفاته قياساً له على المكره والمجنون وفي المسند وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) (والإغلاق الإكراه على الراجح). وأما الطلاق في الحيض فهو واقع أيضاً عند الجمهور ويحرم القدوم عليه أصلاً ويأمر الزوج بالرجعة وجوباً إن كانت الزوجة رجعية. لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعُد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فعلى هذا الرجل أن لا يقرب هذه المرأة حتى يذهب إلى المحاكم الشرعية الموجودة في البلد الذي هو فيه ويعرض عليها القصة كاملة ويعمل بما تحكم به والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*************************************
رقم الفتوى: 26876
عنوان الفتوى: قول الرجل لزوجته أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية
تاريخ الفتوى: 23 شوال 1423/ 28 - 12 - 2002
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/71)
زوج قال لزوجته "أنت محرمة علي إذا ذهبت إلي أختك وأنت تنوي الغضب وترك المنزل " ولم ترد عليه بالإيجاب أو بالنفي وذهبت إلى أختها وفي نيتها أنها غاضبة ولن ترجع إلى المنزل وبسبب مرض زوجها عادت إلى المنزل ولم تخبر زوجها وقد جامعها زوجها دون علم منه أنها كانت غاضبة وهي لم تخبره حتى الآن بنيتها الموضحة سابقا، فما حكم الشرع في تحريم الزوج لزوجته على نفسه رغم عدم علمه حتى الآن بنية الزوجة للغضب في منزل أختها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: أنت محرمة علي أو أنت علي حرام هو كناية تفتقر إلى النية .. فإن نوى به ظهاراً كان ظهاراً، قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. انتهى
أما إذا لم ينو ظهاراً فليس بظهار، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأئمة المسلمين يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه، كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انتهى
ومما سبق يعلم أن ذلك الزوج الذي علق تحريم زوجته على ذهابها إلى أختها بنية الغضب وترك المنزل، فإذا تحقق الشرط المذكور ينظر: فإن قصد بقوله: "أنت محرمة علي" الظهار كان ظهاراً وعليه كفارة ظهار، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً كل ذلك قبل أن يمسها، وإن نوى طلاقاً وقع الطلاق، وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 14259.
وننبه على أنه إذا كان قد قصد الظهار وجامع امرأته قبل أن يكفر جاهلاً بأنها فعلت ما علق تحريمها عليه فلا إثم عليه إن شاء الله، ويلحق الإثم تلك المرأة لكونها أمكنته من نفسها ولم تخبره بحقيقة ما فعلت.
وعليها أن تتقي الله تعالى وتتوب إليه، وتخبر زوجها بجلية الأمر حتى يؤدي كفارة الظهار.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
وبالله التوفيق
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخانا مصطفى رضوان ورضي عنك فقد أفدت وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح(99/72)
ما هو المخرج الشرعي في وجهة نظركم للخورج من التورق المنظم؟
ـ[أبو لمى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 01:15 ص]ـ
تعديل العنوان من وجهة نظركم وليس في وجهة! .. ولخروج وليس للخورج.!!
حيث أن تجارتي تعتمد عليه
فأنا أقسط بطاقات شحن سوا بقيمة 10000 أو 20000
يأتي إلى طلب السيولة
فأماكه السلعة بعقد ثم يحوزها في كيس أو كرتون وتكون بين يديه وفي حثله
ثم هو بدوره يريد تصريفها للحصول على السيولة .. فأقوم أنا بدوري كوسيط بينه وبين مجموعة من رغبي الشراء بمبلغ مثلا 9500 أو 19000
فيبيعها عليه بعقد ويحصل به حيازة كما أسلفت
ثم يأتي شخص يطلب السيولة فيقوم هذا الزميل الذي تملك مؤخرا ببيع السلعة (بطاقات) ويملكها طالب التقسيط ثم هو بدوره يريد تصريفها فأقوم أنا بشرائها ودفع مبلغ كاش له وأتملكها ..
فتجارتي قائمة على هذا النوع من المعاملة وقد جعلت حجتي هي التحايل على الربا
بهذه الطريقة لاني لم أجد طريقة أخرى بها نفس المميزات
وأخذت قول الشافعي في العينة أنها من باب التحايل على الربا
مستندا لي
سؤالي ما هو شوركم علي
وهل هناك طريقة أعدل في صيغتها حتى أخرج من الخلاف لأن هذا هو نشاطي الرئيس
بارك الله لكم في الوقت والمال
ـ[أبو لمى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 02:23 ص]ـ
قصدت بالتحايل على الربا أي أني لا أريد الوقوع في الربا
مثل ما ذكر في باب الحيل الشرعية
مثل حديث بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا
أو ما شابه ذلك
ـ[أبو لمى]ــــــــ[28 - 11 - 09, 02:27 ص]ـ
هل كون معاملتي جااءت بأربعة أو خمسة أطراف تخرج عن كونها تورقا منظما؟(99/73)
تغسيل الموتى
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 10:59 ص]ـ
هل يشترط للمرأة التي تغسل الموتى الطهارة من الحيض؟
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:17 م]ـ
لا يُشترط أن يكون الغاسل على طهارة فلو غسلت امرأة حائض ميتة جاز ذلك والأفضل أن يكون الغسل على طهارة.
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 05:24 م]ـ
جزيت خيراً ... ولعل أحد الإخوة يكرمنا بالدلالة على بحث علمي ناقش هذا المسألة.(99/74)
تغسيل الموتى
ـ[يوسف بن عواد البردي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:08 ص]ـ
هل يشترط للمرأة التي تغسل الموتى من النساء الطهارة من الحيض؟(99/75)
حكم شراء سلعة وتخزينها حتى يرتفع سعرها فتُباع؟
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
السؤال كما في العنوان ,,,
ما حكم شراء سلعة وتخزينها لحين ارتفاع سعرها في موسم معين
ثم بيعها سعر أكبر؟.
علماً بأن السلعة متوفرة وليس في الأمر احتكار للسلعة أو حبسها (تعطيش السوق).
وجزاكم اله خيراً ,,,
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 11 - 09, 11:31 م]ـ
الاحتكار والتسعير
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6374):
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟
ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد 3/ 453، 454، 6/ 400، ومسلم 11/ 43، 44 (مسلم بشرح النووي)، وأبو داود 3/ 728 برقم (3447)، والترمذي 3/ 567 برقم (1267)، وابن ماجه 2/ 728 برقم (2154)، والدارمي 2/ 249، وابن أبي شيبة 6/ 102، وعبج الرزاق 8/ 203 برقم (14889)، وابن حبان 11/ 308 برقم (4936)، والبيهقي 6/ 29، 30، والبغوي 8/ 178 برقم (2127). لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:43 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الكريم
لكن أنا قلت السلعة ليس الناس في حاجة إليها
بل هي متوفرة بكثرة في الأسواق ولا أحد مفتقر إليها ,,, أماكن بيعها كثيرة
لكن في بعض الشهور يرتفع سعرها
ما سيحصل هو شرائها وهي رخيصة وبيعها وهي غالية لا أكثر من ذلك
لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ
والله أعلم ..
أنه لا مانع من ذلك ..
ويكون معنى حديث " من احتكر فهو خاطئ " آثم .. ما هو بحاجة الناس إليه.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[30 - 11 - 09, 12:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
هل من مفيد من المشايخ والأخوة؟
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:31 ص]ـ
للرفع ,,,,
ـ[أبو معاذ الحلواني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 06:41 ص]ـ
يجوز بشرط عدم الاحتكار الحاصل بحاجة الناس لما يبقيه الإنسان في يده ..
وهذه فتوى كبار العلماء في ادخار الذهب لبيعه عند ارتفاع سعره:
السؤال الأول من الفتوى رقم (4165)
س1: هل ادخار الذهب حرام؟ مثلا لما اشتريت غرام بدرهم واحد وحال العام وانخفض إلى نصف درهم، ولكن العام الآخر ارتفع إلى خمسة دراهم، هل هي ربوية أم حرام؟
ج1: يجوز شراء الذهب بعملة أخرى غير الذهب يدا بيد، وادخاره وبيعه بعد بأقل أو أكثر من سعره الماضي، ولا يعتبر ذلك كنزا منهيا عنه إذا أديت زكاته المفروضة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وهناك فتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نفس الموضوع بالجواز ..
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:54 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الفائدة
جعله الله في ميزان حسناتك وحسنات اللجنة(99/76)
هل تصح هذه الصلاة؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[29 - 11 - 09, 07:33 ص]ـ
إمام قرأ سورة السجدة وهو يريد السجود للتلاوة وعند آية التلاوة ركع بدل أن يسجد ناسيا
فلما تذكر وهو في الركوع خر ساجدا للتلاوة من ركوعه ثم قام من سجوده إلى القيام وتابع صلاته فما حكم صلاته في نظركم بارك الله فيكم؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 11 - 09, 01:48 ص]ـ
إمام قرأ سورة السجدة وهو يريد السجود للتلاوة وعند آية التلاوة ركع بدل أن يسجد ناسيا
فلما تذكر وهو في الركوع خر ساجدا للتلاوة من ركوعه ثم قام من سجوده إلى القيام وتابع صلاته فما حكم صلاته في نظركم بارك الله فيكم؟
صلاته صحيحة وفعله صحيح لكن كان ينبغي أن يسجد للسهو بعد السلام لوجود هذه الزيادة , والله تعالى أعلم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[01 - 12 - 09, 07:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[01 - 12 - 09, 08:12 ص]ـ
سجود التلاوة سنة وليس فرضا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 12 - 09, 12:50 م]ـ
سجود التلاوة سنة وليس فرضا
أختي مهاجرة هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والذي عليه الجمهور هو الوجوب , وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إنها سنة , والذي أميل إليه مذهب الجمهور , والله تعالى أعلم.
زادني الله وإياكِ من فضله.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 07:50 م]ـ
لعله يفصّل في المسألة
فإن أطال في الركوع وسبّح فيه فيسجد للسهو للزيادة
وإن تذكّر قبل التسبيح فهذا يُعتبر قليلاً فلا سجود عليه حينئذٍ
أمّا حكم سجود التلاوة
فقال النووي في التبيان
فصل: في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه أمر استحباب ام إيجاب؟
فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن نالخطاب رضي الله عنه وابن عباس و عمران بن حصين و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق و أبي ثور و داود وغيرهم
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب واحتج بقوله تعالى {فما لهم لا يؤمنون * وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [انه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدالناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأبها حتى إذا جاء السجدة قال: ياأيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر] رواه البخاري وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجع دليل ظاهر وأما الجواب عن الآية -- الخ
انتهى
وقال في شرح مسلم
وقد أجمع العلماء عليه (سجود التلاوة) وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض
ـ[ابو إسحاق عبد الله السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 12:49 م]ـ
لعله يفصّل في المسألة
فإن أطال في الركوع وسبّح فيه فيسجد للسهو للزيادة
وإن تذكّر قبل التسبيح فهذا يُعتبر قليلاً فلا سجود عليه حينئذٍ
أمّا حكم سجود التلاوة
فقال النووي في التبيان
فصل: في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الامر بسجود التلاوة واختلفوا في انه أمر استحباب ام إيجاب؟
فقال الجماهير: ليس بواجب بل مستحب وهذا قول عمر بن نالخطاب رضي الله عنه وابن عباس و عمران بن حصين و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أحمد و إسحق و أبي ثور و داود وغيرهم
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب واحتج بقوله تعالى {فما لهم لا يؤمنون * وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون} واحتج الجمهور بما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [انه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النمل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجدالناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأبها حتى إذا جاء السجدة قال: ياأيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر] رواه البخاري وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجع دليل ظاهر وأما الجواب عن الآية -- الخ
انتهى
وقال في شرح مسلم
وقد أجمع العلماء عليه (سجود التلاوة) وهو عندنا وعند الجمهور سنة ليس بواجب وعند أبي حنيفة رضي الله عنه واجب ليس بفرض على اصطلاحه في الفرق بين الواجب والفرض
أحسنتم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[02 - 12 - 09, 06:28 م]ـ
حزاك الله خيرا
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[02 - 12 - 09, 06:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأنت كذلك أخي الكريم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:44 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وأنت كذلك أخي الكريم(99/77)
الكفاءة في الزواج
ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:55 ص]ـ
ما المنهج المعتبر عند الفقهاء في الكفاءة الزوجية , هل الدين , أم يشمل أمور أخرى؟(99/78)
بيع الثمار قبل بدو صلاحها
ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:58 ص]ـ
أرجو توضيح بيع الثمار قيل بدوصلاحها سواء كان لغير مالك أصلها أو لغير مالك الأصل , مع ضرب أمثلة للتفريق بين مالك الأصل وغير مالك الأصل.(99/79)
القول الفصل في اجتماع الجمعة مع العيد
ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:05 ص]ـ
إذا اجتمع العيد فيوم الجمعة , هل تقام صلاة الجمعة ام تسقط , وهل قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنا مجمعون " خاص بأهل المدينة أم يشمل أهل العالية ,
والمعروف أن صلاة العيد سنة , وصلاة الجمعة فرض , هل يسقط الفرض وهو صلاة الجمعة بصلاة العيد وهوسنة , أرجو توضيح المسألة بتفاصيلها مع بيان الراجح من ذلك(99/80)
اشتراط عدم الحمل في عقد النكاح
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[29 - 11 - 09, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
طلاب العلم الأفاضل ..
لدي بحث بالعنوان المذكور أعلاه (اشتراط عدم الحمل في عقد النكاح) ..
ومن خلال بحثي _ القاصر – لم أجد من تحدث عن هذا الشرط في كتب الفقه , وإنما وجدت من أشار إشارة فقط فيما إذا اشترطت المرأة عدم العزل عنها.
أما في الكتب المعاصرة , فوجدت من تحدث عن العزل وقاس عليه تحديد النسل , وعن وسائل منع الحمل , وحكمها., ولم يبحث هذا الموضوع بكونه شرط يشترطه احد الزوجين على الآخر , وهل هناك اختلاف إذا اشترطته المرأة؟ أو اشترطه الرجل؟ ..
وهل من مراجع تساعدني في هذا البحث؟ ..
أفيدوني , جزاكم الله خيرا
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:13 م]ـ
العقد صحيح والشر ط باطل لاغ
رقم الفتوى: 109633
عنوان الفتوى: تريد أن تشترط عدم الإنجاب عند الزواج
تاريخ الفتوى: 20 جمادي الثانية 1429/ 25 - 06 - 2008
السؤال
لا أريد أن ألد لأن أعصابي لا تتحمل أن أربي أطفالا وأراعي فيهم أوامر الله، وهذا عن خبرة في تعاملي مع أطفال العائلة، فهل حرام أن أشترط عدم الإنجاب في الزواج؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحفدة .. {النحل:72}، فهذه الآية فيها يمتن الله تعالى علينا بنعمة الزوجية التي تكون سبباً لنعمة أخرى وهي البنون والحفدة، وقد أمر الشرع بزواج الودود الولود.
فالولد مقصود شرعاً ومطلوب طبعاً ومرغب في النكاح لأجله، فأي شرط يعود على هذا المقصود بالإبطال فهو باطل، وعليه فليس من حقك أن تشترطي على الزوج عدم الإنجاب في المستقبل وإن اشترطته فلا يلزمه الوفاء به والنكاح صحيح.
جاء في متن الإقناع وهو أحد كتب الحنابلة: إذا شرطا الخيار في النكاح أو في المهر ... أو يشترط أن يعزل عنها .. بطل الشرط وصح العقد. وجاء مثل هذا الكلام في المغني لابن قدامة.
والتخوفات التي تحملك على طلب هذا عبارة عن اضطرابات نفسانية قبل الزواج، وإذا أنعم الله عليك بالولد فسيختلف الأمر لما جعل الله في قلب الأم من المحبة والمودة للولد ...
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109633&Option=FatwaId
هل إذا اشترط الإنسان عدم الإنجاب هل هذا يجوز؟
كذلك أيضاً اشتراط عدم الإنجاب، هذا الشرط غير صحيح لو اشترط على المرأة ألا تنجب هذا شرط غير صحيح، لكن العقد صحيح فهو كما لو شرط عدم النفقة، إذن هذا ما يتعلق بالشهادة.
http://www.islamacademy.net/Index.aspx?function=item&id=3569&lang=AR
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
جزاكم الله خيرا , ونفع الله بكم
ـ[عائشة سعد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:56 م]ـ
استفسار آخر , بارك الله فيكم ..
أين أجد كلام الفقهاء الحنفية , والمالكية , والشافعية , عن الشروط في النكاح , علما اني عندما استعرضت بعض الكتب المذاهب المذكورة لم اجد من عقد لها فصلا كما هو الحال عند الحنابلة ..
فبأي باب يكون مضنة ذكرها؟
جزاكم الله خيرا.(99/81)
تفهيم متن كافي المبتدي بالمخططات والملخصات ..
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 11 - 09, 01:34 ص]ـ
كافي المبتدي متن مختصر في الفقه الحنبلي، حرره فضيلة أ. د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم-حفظه الله - عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية.
وهو متن لمس المبتدئون في الفقه الحنبلي نفعه وبركته، شرحه مؤلفه شرحا مبسطا في دورات في الجامعة الإسلامية، والكتاب والشرح الصوتي موجودان في الملتقى هنا.
أحببتُ أن أخدم الكتاب وشرحه بوضع مخططات وملخصات يستعين بها الطالب -بعد الله- لفهم العنوانات الكبيرة في مسائل الفقه الحنبلي، وهو الهدف الذي وضع من أجله الكتاب.
هذا نموذج من المخططات وأهم النقاط في المحاضرة الأولى، أرفعها وألتمس من إخواني في الملتقى التقويم، وإفادتي بمدى القيمة العلمية لهذا العمل، وإبداء الملاحظات والاقتراحات والاستدراكات، عملا بمنهج المؤمنين الناجين وهو التعاون على البر والتقوى.
على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/162301778/e893b146/1_online.html
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 03:45 ص]ـ
ما شاء الله تبارك الله.
جهد طيب مبارك، والتقاسيم بالطريقة المعمولة توضح الصورة تماما، وتكون أدعى للرسوخ في الذهن من الكلام المنثور.
وهذه الطريقة يستخدمها بيده الشيخ د. عبد المحسن القاسم في دروسه في المسجد النبوي، فإذا أتى التقسيم سواء بدرس زاد المستقنع أم شرح كتاب التوحيد أم غيره رفع الشيخ يديه، وضم أصابعه إلا سبابة كل يد فإنه يبسطها ويلصقها ببعضها البعض، ثم يفرقهما وينزلهما على شكل سهمين، ويذكر التقسيم كصنيعك في الصفحتين الأولى والثانية.
أتمنى جعل كافة التقاسيم بطريقة الأسهم؛ لأنها أدعى للحفظ.
وأرجو الاستمرار لفائدة الموضوع، خصوصا للمبتدئين، فقد اختصرتي الدرس الأول اختصارا غير مخل في قرابة الصفحتين والربع، وأول المستفدين من هذا العمل أنت.
أسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحة، لوجهه خالصة.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 03:58 ص]ـ
والشيخ الآن يصنع اختبارا في المتن لمن لم يحضر الدورة الأولى، ومن يجتازها يحصل على شهادة تفيد بذلك، فلعل الإخوة يستفيدوا من عملك هذا كثيرا.
وبدأ من أول هذه السنة الدراسية في شرح المتن بالدليل والتعليل.
بارك الله بالشيخ، ونفعنا والمسلمين بعلمه، وغفر له ولوالديه وآله ورحمهم.
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:35 م]ـ
وبدأ من أول هذه السنة الدراسية في شرح المتن بالدليل والتعليل.
.
هل للطالبات مكان مخصص في الدرس؟؟
...............
و أتمنى منكم تزويدي برقم الشيخ عبدالمحسن ... الحالي؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 12 - 09, 11:41 م]ـ
وبدأ من أول هذه السنة الدراسية في شرح المتن بالدليل والتعليل.
.
لعلكم تفيدونا بالمادة الصوتية لهذا الشرح
وأشكركم على كلماتكم الطيبة
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 12 - 09, 06:04 م]ـ
رابط المحاضرة الثانية، إلى نهاية باب الآنية، وييسر الله بفضله باقي المحاضرة، آمين:
http://www.4shared.com/file/165415365/e290e4b7/__online.html
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[05 - 12 - 09, 11:47 م]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بكم
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:42 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بكم
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:22 م]ـ
تابع المحاضرة الثانية على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/167253372/f4c24b7d/___online.html
وجزى الله الإخوة الداعين خير الجزاء
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:22 ص]ـ
رابط القسم الأول من المحاضرة الثالثة:
http://www.4shared.com/file/173047082/b633d28a/_2__1__3.html
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بكم
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:37 م]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بعلم الشيخ
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 11:13 م]ـ
رابط القسم الثاني من المحاضرة الثالثة:
http://www.4shared.com/file/176840832/7868cf8a/2_3.html
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:20 م]ـ
رابط القسم 1 من المحاضرة 4:
http://www.4shared.com/account/file/179519342/c4421561/1__4.html
ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 02:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 12 - 09, 03:29 ص]ـ
القسم 2 من المحاضرة 4
http://www.4shared.com/file/184327761/a1a51317/4b_online.html
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[01 - 01 - 10, 06:43 م]ـ
بارك الله في جهودكم، ونفع بها.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 08:49 م]ـ
جزاك الله خيرا أكملى
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 10:31 م]ـ
الجزء الأول من المحاضرة الخامسة:
أفردت المخططات في ورقتين، وأما باقي المسائل فاتبعت فيها طريقة الطرر، لأنها فك عبارات وتعليل
http://www.4shared.com/file/194387336/c3a5c212/_2__1__5.html
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/82)
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:28 ص]ـ
[ QUOTE= النقاء;1181215] كافي المبتدي متن مختصر في الفقه الحنبلي، حرره فضيلة أ. د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم-حفظه الله - عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية.
وهو متن لمس المبتدئون في الفقه الحنبلي نفعه وبركته، شرحه مؤلفه شرحا مبسطا في دورات في الجامعة الإسلامية، والكتاب والشرح الصوتي موجودان في الملتقى هنا.
تنبيه:
هناك كتاب في الفقه الحنبلي يسمى "كافي المبتدي" لمحمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله، ومنه اختصر رحمه الله أخصر المختصرات ـ راجع غير مأمور المدخل لابن بدران ـ، وقد أحببت أن أذكر هذا التنبيه إزالة للبس، وأسأل الله التوفيق والسداد.
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:15 م]ـ
أعتذر من الإخوة عن إكمال المشروع.
كتب الله لنا العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 07:51 م]ـ
جزاك الله خيرا ....
--------------------------
اسم الكتاب:
كافي المبتدي في فقه الإِمام أَحمد بن حنبل
للإِمام العَلَّامة محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بَلْبَان البعلي ثمّ الدِّمشقي الحَنْبلي
(1006 - 1083هـ)
وذلك حسب ما رجّحه محققي الكتاب , والذي سجّل بجامعة أم القرى, وجرت المناقشة عام 1428هـ.
(رسالتي ماجستير)
وذكر باسم: كافي المبتدي.
وباسم: كافي المبتدي من الطلاب.
قال المحقق عن الكتاب:
عبارة عن متن كامل معتَمد كما حكم عليه الفضلاء - وسيأتي بيانه إن شاء الله -
......................................
وقال عن طبعات الكتاب - قبل ظهور شرح الشيخ الزاحم حفظه الله -:
علماً بأن هذا المخطوط لم يحقق بعد تحقيقاً علمياً حسب الضوابط المقررة، وإن كان هذا المتن قد طُبِع قديماً بالمطبعة السلفية بتقديم الشيخ/محب الدين الخطيب, وبدون تاريخ - حسبما ذَكَرَ الشيخ في تقديمه للكتاب - سنة 1374هـ، وهو مضموم في مجلّد, ضمن: "المجموعة العلمية السعودية".
وقد ظهرت للكتاب طبعة جديدة يبدو أن المحقق الشيخ ناصر السلامة - جزاه الله خيراً - أراد إخراج الكتاب ضمن ما أخرجه من كتب الحنابلة دون اهتمام بالنواحي العلمية, بقصد استعجال الانتفاع به، من قِبَل أهل العلم وطلابه
مع أن د/ ناصر السلامة حفظه الله ... قد قطع بعدم وجود نسخة ثانية له!
لكن المحقق وجد - بتوفيق الله ثم بمساعدة أحد الفضلاء في مصر - نسخة ثانية لم تكن معروفة من قبل .... وبمحض الصدفة العلمية ....
-------------------------------------------
وسيفرد له موضوع مستقل بإذن الله ....
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 08:54 م]ـ
بعد ان طالعت نسخة الكترونية للمقدمة وشيء من الكتاب ... من شرح الشيخ الزاحم وفقه الله - هذا اليوم - .... يبدو ان (الاسم) المختار للشرح متطابق مع ما ذكر ... عن كتاب: كافي المبتدي لابن بلبان رحمه الله.
لكن الكتاب ليس شرحا لكتاب ابن بلبان ولكنه يشاركه الاسم! ويخالفه في التوجه العام الحنبلي للتأليف .... حيث قصد به الاختصار واجتهد في نوع مبتكر منه ...
وبرر موقفه من حذف كتاب الرق ...
قال الشيخ الزاحم في بدية شرحه:
ليكون للمبتدئ كافيا, وللمتعلمين هاديا, يبدؤون به مسيرتهم في دراسة هذا العلم الجليل, فجردته من الدليل والتعليل, وحذفت منه مسائل قليلة الوقوع, ومنها ما يعلق بأحكام الرقيق, , وليست هذه انهزامية ولا إلغاء لأحكام شرعية, ................................
.... فحري بالمعلمين قبل المتعلمين مراعاة ذلك, وأن يقتصر في شرح المختصرات للمبتدئين على المهمات: من شرح العبارة وإيضاح صورة. وأن يؤجل بيان الدليل, وذكر التعليل إلى مرحلة المتوسطين. مع العناية ببيان وجه الاستدلال منها, وربط ذلك بقواعد أصول الفقه.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:14 م]ـ
موضوع له صلة: .... تجده آخر المشاركات حول الكتاب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196014(99/83)
ـ هل ثبت عن بعض العلماء القول بوجوب صلاة العيدين على النساء؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 02:17 م]ـ
ـ هل ثبت عن بعض العلماء القول بوجوب صلاة العيدين على النساء؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 04:20 م]ـ
الفتوى رقم (8072)
أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤدة، وبدأت بأهل بيتي -زوجتي وأطفالي- ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكراً شنيعاً، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسئولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشاً على المصلين -بزعمهم- هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
الفتوى:
الحمد لله
أولاً: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أُمِرنَا -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين)، وفي رواية أخرى: (أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور)، وفي رواية الترمذي: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن لم يكن لها جلباب، قال: (فلتعرها أختها من جلابيبها).، وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: (كانت أم عطية لا تذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى)، وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.
ثانياً: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء)، وقول عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، ماكان يبايعهن إلا بالكلام)، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:53 م]ـ
جزاك الله خيرا(99/84)
فضل الحج
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 08:38 ص]ـ
فضل الحج
أعده/ أبو عاصم البركاتي
هاتف/0129889329
أحمد الله كما أمر، وأشكره وقد فاز من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله،وأبرأ من كل من به كفر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأنام والبشر، وعلى آله وصحبه وعلى من به اقتدى وسار على الأثر. أما بعد:
الحج كمال الدين،الحج تمام النعمة،الحج ركن الإسلام،الحج هادم لما قبله من الإثم، الحج تلبية لفريضة الله، قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (آل عمران: 97)
وقال تبارك وتعالى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) (الحج:27)
وقال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة: 196)
وروى مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجلٌ فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله ?: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا).
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي ? قال: (بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة إلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت).
وعن ابن عباس مرفوعا: (تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) أخرجه أحمد (1/ 314) وأبو داود (1732) وابن ماجه (2883) وحسنه الألباني في الإرواء (990)
والحج عبادةٌ عظيمة فرضها الله عز وجل على عباده، وفيه من الحِكم والفوائد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن هذه الحِكم:
الحِكمة الأولى: أنه عبادة لله عز وجل:
وكل عبادة لها مقصد عام، هذا المقصد هو الخضوع والتذلل لله وهذا في جميع العبادات أنها من حِكمها العظيمة الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى، ومتى حصل هذا القصد للعبد وكان خاضعاً متذللاً لربه تبارك وتعالى فإنه حينئذ يعنى بهذه العبادة لأنه يريد أن يحقق هذا القصد فأنت حين تصلي تستشعر هذه الغاية وهو إظهار الخضوع والتذلل لله عز وجل، وحين تحج وحين تعتمر وحين تطوف بالبيت …
فإذاً كل عبادة مقصدها العام الخشوع والتذلل حتى يظهر فقر العبد لله عز وجل أنه عبد لله كلفه بما شاء سبحانه فليس له أن يعترض على الله عز وجل.
الحِكمة الثانية: إقامة ذكر الله عز وجل:
فمن تأمل الآيات التي وردت في الحج يجد هذا جلياً واضحاً فيها، فإن الله عز وجل ذكر آيات تتعلق بالحج وبين فيها أهمية الذكر فقال - عز وجل -:
1 - (ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضآلين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ءابآءكم أو أشد ذكرا)
2 - (واذكروا الله في أيام معدودات).
3 - (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامرٍ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات). فتلاحظ أن هذه الآيات جميعاً بينت الأمر بذكر الله في الحج.
فهذه الحِكمة وهذا المقصد العظيم الذي شُرع من أجله الحج كثيرٌ من الناس في غفلة عنه، لذا يرتكبون أفعالاً كثيرة مخالفة لهذا المقصد أو لا علاقة لها بالحج وذلك حين يشتغلون باللهو وبالقيل والقال.
فأنت تلاحظ أنه من حين يُحرم الحاج يلبي لله عز وجل وهذا ذكر لله، [أفضل الحج العج والثج] وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (1500) وأخرج ابن ماجة (2924) والترمذي (827) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1138)
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال العج والثج.
والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دم الهدي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/85)
وأخرج ابن ماجة (2923) وأحمد (21722) وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 62) عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج.
وفي الطواف يذكر الله وفي السعي يذكر الله، وفي عرفات يذكر الله، وعند المشعر الحرام يذكر الله، وفي كل فعلٍ من أفعال الحج ذكرٌ لله.
الحِكمة الثالثة: أن يستشعر الإنسان ما هو قادمٌ عليه من المصير
فحين يتجرد من ثيابه التي كان يلبسها يُذكره ذلك بالآخرة، ففي الحج تذكيرٌ بالآخرة، فكأنه يُقال للإنسان إنك في يوم من الأيام ستجرد من ملابسك وستودع هذه الدنيا.
الحِكمة الرابعة: إن في الحج اجتماع المسلمين:
وهذا مقصد عظيم، ففيه وحدة المسلمين وجمع كلمتهم ووحدة صفهم، فهذا المقصد العظيم رأيناه ظاهراً في صلاة الجماعة التي تتكرر في اليوم خمس مرات في المساجد فهذا اجتماع مصغر يلتقي فيه أصحاب الحي في اليوم خمس مرات في بيت من بيوت الله عز وجل يؤدون فريضةً من فرائض الله، ثم يأتي اجتماع أكبر وهو يوم الجمعة وهو اجتماع أسبوعي، ثم يأتي اجتماع في السنة مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى)، ثم يأتي الحج وهو الاجتماع السنوي للمسلمين وهو واجب في العمر مرة،وفي هذا الاجتماع منافع كثيرة كما قال الله عز وجل: (ليشهدوا منافع لهم)، فقوله عز وجل: (منافع) كلمة مطلقة تشمل: المنافع الأخلاقية والدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، ... ، وقد ذكر العلماء - رحمهم الله تعالى - كثيراً من المنافع التي تترتب على الاجتماع في الحج فمنها: تعرف المسلمين على بلاد بعضهم، وعلى أحوالهم، ويتعرف التاجر على مواطن التجارة في البلدان المختلفة، و يتعرف على ما يحتاج إليه المسلمون في كل مكان من بقاع الأرض.
بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع مظهرٌ من مظاهر وحدة المسلمين، لأنهم يظهرون بلباس واحد ويجتمعون في مكان واحد يدعون رباً واحداً ويقومون بإعمال واحدة ولا فرق بين غنيهم وفقيرهم، فهذا مظهر أيضاً من مظاهر اجتماعهم ووحدة كلمتهم.
الحِكمة الخامسة: في الحج مغفرة الذنوب وابتغاء الثواب:
وهذا أعظم ما يسعى إليه الإنسان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة)):
والحج المبرور هو الذي:
1 - أن يكون خالصاً لله عز وجل.
2 - أن يمتثل العبد فيه لأوامر الله ويجتنب نواهيه العامة والخاصة.
3 - أن يكون فيه المال حلالاً.
4 - أن يكون صاحبه متبعاً لرسول الله ? في أداء النسك.
و وفي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) فهذا أيضاً مقصد عظيم يسعى إليه المسلمون.
ومما جاء في فضل الحج والعمرة ما يلي:
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة».هذا الخبر متفق على صحته.
وجاء عند الترمذي والنسائي وأحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع
رقم: (2901). عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.متفق عليه
وروى البخاري عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/86)
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وروى ابن ماجه في سننه والنسائي وغيرهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ. ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما قال وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي
وقدم ابن خزيمة الغازي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1109).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يقول الله عز و جل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم.
رواه ابن حبان في صحيحه (960) الطبراني في"الأوسط " (1/ 110 /1) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1662)
وروى ابن ماجه (2902) وأحمد (26563) والطبراني في الكبير (647) وحسنه الألباني في التعليق الرغيب (2/ 107) عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {الحج جهاد كل ضعيف}.
وروى ابن ماجه (2921) والترمذي (828) عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. وصححه الألباني في المشكاة (2550)، التعليق الرغيب (2/ 118).
وروى ابن ماجه (2944) والدارمي (1839) وأحمد (2643) عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق.
وصححه الألباني في المشكاة (2578)، وفي التعليق على ابن خزيمة (2735 و 2736)
وروى ابن ماجه (2956) وابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. وصححه الألباني في الصحيحة (2725).
وروى الترمذي (3585) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أخرجه الموطأ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز رضي الله عنه إلى قوله (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) وحسنه الألباني في المشكاة (2598)، والتعليق الرغيب (242/ 2)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (1503).
وروى مسلم (1348) وابن ماجه (3014) والنسائي في الكبرى (3996) عن ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء.
وروى ابن ماجه (3014) وصححه الألباني في الصحيحة (1624)
عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع يا بلال أسكت الناس أو أنصت الناس ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم وأعطى محسنكم ما سأل ادفعوا باسم الله.
وروى الترمذي (939) ابن ماجه (2993) وأحمد (27332) وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1735 - 1736) عن أبي معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:عمرة في رمضان تعدل حجة. وورد عن ابن عباس وعن هرم بن خنبش وعن جابر رضي الله عنهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/87)
ورو ى مسلم عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.
الحِكمة السادسة: إحياء سنة إبراهيم عليه السلام. أ هـ
لما تزوج إبراهيم عليه السلام هاجر وغارت منها سارة حتى إن هاجر كانت تلبس المنطق لتعفي آثارها عنها،فهاجر بها إبراهيم عليه السلام مع ولديهما إسماعيل وهو رضيع وتركهما بأرض مكة مكان البيت، قال تعالى حاكياً عن إبراهيم (رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (إبراهيم:37). ولما تركهما إبراهيم ونفد ما معهما من ماء بحثت هاجر عن الماء، فظلت تتردد بين الصفا والمروة سبع أشواط، ومن هنا شرع لنا السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) (البقرة/158) حتى نزل الملك وفجر زمزم حتى ظهر الماء فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تفور بعد ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه و سلم (يرحم الله أم اسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً معيناً) فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/88)
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم اسمعيل عند الماء فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم قال عبدالله بن عباس قال النبي صلى الله عليه و سلم فألقى ذلك أم اسمعيل وهي تحب الانس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم.
قصة رؤيا إبراهيم عليه السلام بذبح ولده.
قال تعالى: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112)}
الصافات.
واختلف العلماء من المسلمين في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم بذبحه بعد اتفاق أهل الكتابين على أنه إسحاق، فقال قوم: هو إسحاق وإليه ذهب من الصحابة: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ومن التابعين وأتباعهم: كعب الأحبار، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومسروق، وعكرمة، وعطاء، ومقاتل، والزهري، والسدي، وهي رواية عكرمة وسعيد بن جبير [عن ابن عباس، وقالوا: كانت هذه القصة بالشام] وروي عن سعيد بن جبير قال: أري إبراهيم ذبح إسحاق في المنام، فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر بمنى، فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش، ذبحه وسار به مسيرة شهر في روحة واحدة وطويت له الأودية والجبال.
وقال آخرون: هو إسماعيل، وإليه ذهب عبد الله بن عمر، وهو قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، ومجاهد، والربيع بن أنس، ومحمد بن كعب القرظي، والكلبي، وهي رواية عطاء بن أبي رباح، ويوسف بن ماهك عن ابن عباس، قال: المفدى إسماعيل.
وكلا القولين يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذهب إلى أن الذبيح إسحاق احتج من القرآن بقوله: "فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي" (الصافات-101) أمره بذبح من بشره به، وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق، كما قال في سورة هود: "فبشرناها بإسحاق" (هود-71).
ومن ذهب إلى أنه إسماعيل احتج بأن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق بعد الفراغ من قصة المذبوح فقال: (وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين) (الصافات-112) دل على أن المذبوح غيره، وأيضًا قال الله تعالى في سورة هود: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) (هود-71) فكما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب، فكيف يأمره بذبح إسحاق وقد وعده بنافلة منه.
قال القرظي: سأل عمر بن عبد العزيز رجلا كان من علماء اليهود أسلم وحسن إسلامه: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل، ثم قال: يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله تعالى بذبحه، ويزعمون أنه إسحاق.
قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق كان أو إسماعيل؟ فقال: يا صميع أين ذهب عقلك متى كان إسحاق بمكة؟ إنما كان إسماعيل بمكة، وهو الذي بنى البيت مع أبيه.
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 471):اعلم وفقني الله وإياك. أن القرآن العظيم قد دل في موضعين، على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما في الصافات، والثاني في هود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/89)
أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق الآيات، وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم: {وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصالحين فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السعي قَالَ يابني إني أرى فِي المنام أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر مَاذَا ترى قَالَ ياأبت افعل مَا تُؤمَرُ ستجدني إِن شَآءَ الله مِنَ الصابرين فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن ياإبراهيم قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيآ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين إِنَّ هذا لَهُوَ البلاء المبين وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرين سَلاَمٌ على إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي المحسنين} [الصافات: 99110] قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة الأولى: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصالحين} [الصافات: 112] فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضاً: وبشرناه بإسحاق، فهو تكرار لا فائدة فيه ينزّه عنه كلام الله، وهو واضح في أن الغلام المبشَّر به أولاً الذي فُدي بالذبح العظيم، هو إسماعيل، وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك.
وقد أوضحنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل: 97] الآية. أن المقرر في الأصول أن النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا احتمل التأسيس والتأكيد معاً، وجب حمله على التأسيس ولا يجوز حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه.
ومعلوم في اللغة العربي، أن العطف يقتضي المغايرة، فآية الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق، ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيناً عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلم، وهذا الغلام الذبيح وصفة بالحلم لا العلم.
وأما الموضع الثاني الدال على ذلك ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله تعالى: {وامرأته قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} [هود: 71] لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق، وأن إسحاق يلد يعقوب، فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه، وهو صغير، وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب.
فهذه الآية أيضاً دليل واضح على ما ذكرنا، فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك. والعلم عند الله تعالى.أ هـ
وأما قصة الذبح:
روى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام لما أمر بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر فسابقه فسبقه إبراهيم، ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم لأمر الله عز وجل. أخرجه الطبري: 23/ 80.
ففد الله تعالى إسماعيل بالذبح العظيم،وهوكبش قد رعى في الجنة أربعين خريفًا.،قال تعالى {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)}.
سياق حديث البخاري:
روى البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:أَوَّلَ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّيَ أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/90)
وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ أَاللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ {إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} حَتَّى بَلَغَ {يَشْكُرُونَ}
وَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنْ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَ ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ أَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنْ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنْ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنْ الْأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَأَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مَاءٌ فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبُّ الْإِنْسَ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/91)
سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِي ضِيقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ إِلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُولِي لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُفَارِقَكِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ أَمَرَنِي أَنْ أُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينُنِي قَالَ وَأُعِينُكَ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ هَا هُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا () قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَإِبْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ {رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.
قال تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (البقرة 127:128).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/92)
وأمر الله إبراهيم عليه السلام بالنداء في الناس بالحج، قال تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} أي: ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فَذُكر أنه قال: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل: على الحجر، وقيل: على الصفا، وقيل: على أبي قُبَيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمَعَ مَن في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حَجَر ومَدَر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك.
هذا مضمون ما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جُبَير، وغير واحد من السلف، والله أعلم.
أوردها ابن جَرير وانظر تفسير الطبري (17/ 106).، وابن أبي حاتم مُطَوّلة.
الأنبياء يحجون بيت الله الحرام:
روى ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1126) وفي صحيح ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا قَالُوا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ طُولِ شَعَرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى أَوْ لَفْتٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا
وروى مسلم (1252) وأحمد (7271) عن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا.
هذا ما تيسر والله وحده من وراء القصد.
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[01 - 12 - 09, 09:16 ص]ـ
حج مبرور وذنب مغفور لحجاج بيت الله الحرام هذا العام
اللهم اكتب لنا الحج العام القادم واعواما عديدة
جزاك الله خيرا اخى الكريم .. ابو عاصم البركانى(99/93)
حكم صلاة الاستسقاء لوقف المطر
ـ[عبدالرشيد الحجازي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 10:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للأحداث الأخيرة في فيضانات جدة عندي سؤال:
هل هناك دراسة مفصلة أو فتوى تتكلم بإسهاب عن صلاة الاستسقاء أو الدعاء لوقف المطر؟
أعني (تعليق العلماء أو دراستهم حول نص الحديث: (اللهم حوالينا ...... إلخ) ..
وهل هناك دراسة أو فتوى تتكلم عن الصلاة وقت الزلزال؟
أرجو منكم التكرم بالإفادة ...
وجزاكم الله خيرًا ..(99/94)
خطبة النكاح
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[02 - 12 - 09, 01:26 م]ـ
بسم الله والحمد لله وبعد
بارك الله فيكم يا مشايخنا عندنا في الهند (كيرالا) يلقي الخَطبة كخطبة الجمعة قبل عقد النكاح هل هذا جائز في الشرع؟ ويعتبر هذا فرصة للموعضة. أفيدونا مع توضيح الأدلة وجزاكم الله خيرا(99/95)
هل يشرع في طواف النفل الزيادة المطلقة على سبعة الأشواط بشرط قطعه على وتر؟!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:09 م]ـ
ذات يوم وفي صحن المسجد الحرام كنت جالسا مع أحد الأخوة من طلبة العلم نتبادل أطراف الحديث، فذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الطواف فزعم أنه يجوز للمرء- مثلا- أن يطوف متنفلا 13شوطا أو 27 شوطا إلى ما لا نهاية بشرط أن يقطع ذلك على وتر لحديث (الطواف تو)
فقلت له: إن الذي أعرفه أن بعض أهل العلم أرخصوا للطائف المتنفل أن يجمع في طوافه بين أكثر من أسبوع ويؤدي الركعات التي عقب كل أسبوع مجتمعة واحتجوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها.
فقال: بل هذا أيضا يجوز وقد قال به الدكتور فلان والشيخ المحدث فلان، وسمي رجلين لا أحب ذكرهما خشية أن يكون واهما عليهما.
فرجعت إلى بيتي ووقفت على ما شاء الله أن أقف عليه من شروح لحديث (الطواف تو) وكذا في كلام أهل العلم عن الطواف وأحكامه، فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا.
فهل عند الأخوة الكرام علم بهذا الأمر وهل وقف أحد منكم على هذا القول فيدلني عليه مأجور مشكورا؟(99/96)
هل يشرع في طواف النفل الزيادة المطلقة على سبعة الأشواط بشرط قطعه على وتر؟!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:10 م]ـ
ذات يوم وفي صحن المسجد الحرام كنت جالسا مع أحد الأخوة من طلبة العلم نتبادل أطراف الحديث، فذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الطواف فزعم أنه يجوز للمرء- مثلا- أن يطوف متنفلا 13شوطا أو 27 شوطا إلى ما لا نهاية بشرط أن يقطع ذلك على وتر لحديث (الطواف تو)
فقلت له: إن الذي أعرفه أن بعض أهل العلم أرخصوا للطائف المتنفل أن يجمع في طوافه بين أكثر من أسبوع ويؤدي الركعات التي عقب كل أسبوع مجتمعة واحتجوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها.
فقال: بل هذا أيضا يجوز وقد قال به الدكتور فلان والشيخ المحدث فلان، وسمي رجلين لا أحب ذكرهما خشية أن يكون واهما عليهما.
فرجعت إلى بيتي ووقفت على ما شاء الله أن أقف عليه من شروح لحديث (الطواف تو) وكذا في كلام أهل العلم عن الطواف وأحكامه، فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا.
فهل عند الأخوة الكرام علم بهذا الأمر وهل وقف أحد منكم على هذا القول فيدلني عليه مأجورا مشكورا؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 12 - 09, 05:50 م]ـ
ذات يوم وفي صحن المسجد الحرام كنت جالسا مع أحد الأخوة من طلبة العلم نتبادل أطراف الحديث، فذهب بنا الحديث إلى الكلام عن الطواف فزعم أنه يجوز للمرء- مثلا- أن يطوف متنفلا 13شوطا أو 27 شوطا إلى ما لا نهاية بشرط أن يقطع ذلك على وتر لحديث (الطواف تو)
فقلت له: إن الذي أعرفه أن بعض أهل العلم أرخصوا للطائف المتنفل أن يجمع في طوافه بين أكثر من أسبوع ويؤدي الركعات التي عقب كل أسبوع مجتمعة واحتجوا على ذلك بفعل عائشة رضي الله عنها.
فقال: بل هذا أيضا يجوز وقد قال به الدكتور فلان والشيخ المحدث فلان، وسمي رجلين لا أحب ذكرهما خشية أن يكون واهما عليهما.
فرجعت إلى بيتي ووقفت على ما شاء الله أن أقف عليه من شروح لحديث (الطواف تو) وكذا في كلام أهل العلم عن الطواف وأحكامه، فلم أجد لذلك عينا ولا أثرا.
فهل عند الأخوة الكرام علم بهذا الأمر وهل وقف أحد منكم على هذا القول فيدلني عليه مأجورا مشكورا؟
من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد.
وفي رواية:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
والله تعالى أعلم وهو ولي التوفيق سبحانه.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:29 ص]ـ
بارك الله فيكم
حديث (الطواف تو)
رواه مسلم في صحيحه (3203) من طريق مَعْقِل بْن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِىُّ - عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ
قال العلامة أبو الحسن الماوردى في الحاوي
وَفِي تَأْوِيلِهِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ السَّعْيَ وَالطَّوَافَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ وِتْرٍ غَيْرِ شَفَعٍ وَالتَّوُّ الْوِتْرُ.
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّوَافَ وَالسَّعْيَ وَالرَّمْيَ فِي الْحَجِّ وَاحِدٌ لَا يُثَنَّى فِي الْقِرَانِ وَهُوَ فِيهِ كَالْإِفْرَادِ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ إِتْمَامِ طَوَافِهِ كَانَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَزِمَهُ الْعَوْدُ لِإِتْمَامِ طَوَافِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ طَافَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ طَافَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ: تَعَلُّقًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وَبِأَنَّ مُعْظَمَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِ الشَّيْءِ، كَمَا لَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا كَانَ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهُ قَائِمًا ---- الخ
أمّا مسألة الاقتصار على على بعض الطواف بشرط قطعه على وتر
فقد قال به بعض التابعين بل هو ظاهر ما جاء عن ابن عمر
قال الفاكهي في أخبار مكة
ذكر الانصراف من الطواف على وتر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/97)
509 - حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن جعشم، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة، فخرج عمرو بن سعيد إلى الصلاة، فقال عبد الرحمن: «أنظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف، ثم لم يعد ذلك السبع»
510 - قال ابن جريج: وأخبرني سليمان الأحول، عن من طاف مع أبي الشعثاء، فقطعت به الصلاة وقد بقي من طوافه شيء فلم يعد بعد لما بقي، قال: «وحسبت أنه انصرف على خمسة أطواف»
511 - قال ابن جريج: وأخبرني كثير بن كثير: أنه «طاف مع سعيد بن جبير فقطعت العصر بهما، وقد بقي لهما طوافان»، قال: «فلم يعد سعيد لهما، وانصرف على خمسة أطواف»
512 - حدثني أبو صالح محمد بن زنبور قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يحب أن ينصرف على وتر من طوافه»
513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: ثنا بشر بن السري قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: «كان يستحب أن يخرج على وتر من الطواف»
524 - حدثنا ميمون بن الحكم الصنعاني قال: ثنا محمد بن جعشم قال قال ابن جريج: وقال أبو خلف: «كنت في حرس ابن الزبير فطاف ثمانية أطواف، حتى إذا بلغ في الناس عند وسط الحجر، قيل له في ذلك، فأتم لتسعة أطواف، وقال:» إنما الطواف وتر
قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر أثر عبد الرحمن بن أبي بكر
وَرَوَى عَبْد الرَّزَّاق مِنْ وَجْه آخَر عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " مَنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَة وَخَرَجَ إِلَيْهَا فَلْيَخْرُجْ عَلَى وِتْر مِنْ طَوَافه وَيَرْكَع رَكْعَتَيْنِ " فَفَهِمَ بَعْضهمْ مِنْهُ أَنَّهُ يُجْزِئ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمهُ الْإِتْمَام، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ " وَمِنْ طَرِيق أَبِي الشَّعْثَاء أَنَّهُ أُقِيمَتْ الصَّلَاة وَقَدْ طَافَ خَمْسَة أَطَوَاف فَلَمْ يُتِمّ مَا بَقِيَ.
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:06 م]ـ
بارك الله فيكم وأحسن إليكم!
الذي يفهم من هذه الآثار أن من عرضت له حاجة دعته لترك طوافه فله ذلك شريطة أن يقطعه على وتر ولا يلزمه الإتمام، اللهم إلا ما جاء في أثر ابن عمر ومجاهد، فهل يؤخذ منهما تأييد لذلك القول بأن الإنسان يطوف ما شاء غير متقيد بأسابيع مع التقيد بالوتر؟
ما رأيك؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 11:21 ص]ـ
نعم يُؤخذ ذلك
وكذا قول عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ "
وفعل ابن الزبير أيضا وقوله عقِبه (إنما الطواف وتر)
دليل على الجواز مطلقاً وإن لم تعرض له حاجة
والله أعلم وأحكم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 04:33 م]ـ
جزاكم الله خير
على هذا الكلام من طاف تسعة أشوط كم يصلي ركعة بعد الطواف؟
ومن طاف ثلاثة عشر شوط كم يصلي ركعة؟
مع العلم من طاف أسبوعين كان طوافه شفع!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:39 م]ـ
نعم يُؤخذ ذلك
وكذا قول عَطَاء " إِنْ كَانَ الطَّوَاف تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْر فَإِنَّهُ يُجْزِئ عَنْهُ "
وفعل ابن الزبير أيضا وقوله عقِبه (إنما الطواف وتر)
دليل على الجواز مطلقاً وإن لم تعرض له حاجة
والله أعلم وأحكم
لم أكن أقصد الجواز مطلقا من عدمه وإن كان كلامي يوهمه، وإنما أقصد أن الأمثلة المذكورة فيها قطع للطواف الأول دون إتمامه اكتفاء بكون القطع على وتر وكذا القطع فيما زاد عن هذا الطواف الأول - كالقطع في الشوط التاسع- اكتفاء بأن ذلك على وتر، فكأنه اعتد بالأول فحسب، وتسامح في عدم إتمام الثاني أو الثالث بكونه قد خرج منه على وتر.
بينما القول المشار إليه مفاده:
أن الرجل يَشرع - ابتداء - في التطوع بالطواف مكثرا منه مراعيا في ذلك وحدة هي الوتر، غير ملتفت للأسابيع، بينما المشهور الذي نعرفه في حق من أراد أن يكثر من الطواف أن يجعل الوحدة التي يراعيها هي الأسبوع ثم يصلي بعده ركعتين، أو يجمع الأسابيع كلها ويصلي ركعاتها على الخلاف في كراهية ذلك- أعني جمع الأسابيع.
جزاكم الله خير
على هذا الكلام من طاف تسعة أشوط كم يصلي ركعة بعد الطواف؟
ومن طاف ثلاثة عشر شوط كم يصلي ركعة؟
!
لعله في الصورتين لا يصلي إلا ركعتين لعدم الاعتداد بالزائد لأنه لم يكمل ما يكون بعده صلاة ركعتين أعني سبعة أشواط، والكلام نفسه فيمن طاف 19 شوطا، فإنه يصلي أربع ركعات لأنه لم يكمل الأسبوع الثالث، وهكذا.
وكل ذلك يدل على أن الاعتداد بالوتر دون الأسابيع ليس بذاك.
والله أعلم.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:51 م]ـ
جزاكم الله خير
مع العلم من طاف أسبوعين كان طوافه شفع!
وقفت في الإنصاف على هذا الكلام:
الأولى يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين نص عليه وهو من المفردات
وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوها
قال في الفروع فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة"
الإنصاف للمرداوي - (4/ 18)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/98)
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:58 ص]ـ
وقفت في الإنصاف على هذا الكلام:
الأولى يجوز جمع أسابيع ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين نص عليه وهو من المفردات
وعنه يكره قطع الأسابيع على شفع كأسبوعين وأربعة ونحوها
قال في الفروع فيكره الجمع إذن ذكره في الخلاف والموجز ولم يذكره جماعة"
الإنصاف للمرداوي - (4/ 18)
جزاكم الله خير على المعلومة(99/99)
سؤال
ـ[أبو سفيان محمد بن محمد الشملي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 06:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الباري أيها الأحبة.
هل يوجد شرح صوتي لأي من الكتب المالكية في الفقه بارك الله فيكم؟(99/100)
هل يستجاب الدعاء المسجل في الأشرطة و المحاضرات
ـ[أبو عمرو المغربي]ــــــــ[02 - 12 - 09, 11:14 م]ـ
السلام عليكم ون حمة الله ون بركاته
عندما أستمع لشريط و يدعي الشيخ بدعاء سواء كان هذا الشيخ ميت أو حي و أمنت على هذا الدعاء هل ترجى إجابته كما لو كان حاضرا
بارك الله فيكم(99/101)
جلسة الإستراحة
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[03 - 12 - 09, 03:54 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم وعلى سيدنا محمد أزكى الصلاة والتسليم
مشروعية جلسة الإستراحة
لا شك ينتاب المسلم المريد الخير للأمة إحساس بالفرح و الغبطة و السرور القلبي مستبشرا بمستقبل الخلافة على منهاج النبوة لما يراه من بوادر الرجوع و الإستمساك بالسنة و العض عليها بالنواجد و كذا إحياء ما غاب منها. خصوصا في صفوف الشباب الطامح الطامع لموعود رسول الله صلى الله عليه و سلم في ما رواه الترمدي: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا.
فتجد الشباب يتنافسون في الخير و يتعاونون عليه و كلما عتر أحدهم على سنة فرح بها و دل إخوانه عليها و لا يرغبون إلا في ما صح عن المصطفى صلى الله عليه و سلم. فمن واجد لسنة في الصلاة و واجد سنة في اللباس إلى واجد دعاء مأثور لازم في بابه و آخر و آخر.
و إنك لترا ذلك جليا في المساجد أثناء الصلاة في ترتيب الصفوف و المحادات بين المناكب و الأقدام و محاذات اليدين بالكتفين في الرفع بالتكبير و كل ذلك راجع إلى أخبار صحاح وردت في السنة.
لكنك تجد اختلافا في بعض الأمور فكل يطبق السنة على فهمه أو منحصرا في مذهبه أو مقلدا لشيخه. و من هده الأمور تلك الجلسة بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى و الثالثة قبل الرفع منهما و قد دأب جل الشباب في المساجد على المواضبة عليها و كأنها لازمة من سنن الصلاة وقد تجد من يعيب عليك إذ لم تأتي بها.
وهدا هو الدافع لكتابة هدا الموضوع الدي يبحث في المسألة وما جاء فيها من آثار و كذا أقوال العلماء حتى نعلم موقعها من السنة النبوية. وفيه فصول:
الأحاديث التي ذكرت فيها.وفيه مباحث
- اختلاف ألفاظ الروايات
- الترجيح بين الرويات
الأحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة
أقوال العلماء
تعارض الأحاديث
الجمع بين الأحاديث
خلاصة
فوائد مهمة
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:04 ص]ـ
الأحاديث الدالة عليها و مناقشتها. وفيه مباحث
لفظ الحديث
عن أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ
فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ
أخرجه البخاري: بَاب (مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ) بلفظ:
780 - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا
و (بَاب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَةِ) بلفظ:
781 - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/102)
وفي رواية نحوه، وفيه: «قام فأمْكَنَ القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فانْتَصب قائما هُنيْهة، قال أبو قِلابة: صلَّى بنا صلاةَ شيخنا هذا - أبي بُرَيد - وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى والثانية، استوى قاعدا، ثم نهض».
وفي رواية أبي داود: قال أبو قِلابة: «جاءنا أيو سليمان - مالك بن الحُوَيْرِث - في مسجدنا، فقال: إني لأُصلِّي، ما أريد الصلاةَ، ولكنِّي والله أُريدُ أن أُرِيكم كيف رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي، قال: قلت لأبي قِلابة: كيف صلَّى؟ قال: مثل صلاةِ شيخنا هذا - يعني: عمرو بن سلمة إمامهم - وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى، قعد، ثم قام».
وفي رواية النسائي، قال: «كان مالك بن الحويرث يأتينا، فيقول:[ص:365] ألا أحدِّثُكم عن صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فيصلي في غير وقت صلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض».
- أخرجه أحمد (3/ 436) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (5/ 53) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد.
- والبخاري (1/ 172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي (1/ 202) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1/ 207) قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد. وفي (1/ 209) قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب.
- وأبو داود (842) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن إبراهيم. وفي (843) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل.
والنسائي (2/ 233) وفي الكبرى (650) قال: أخبرنا زياد بن أيوب دلويه، قال: حدثنا إسماعيل. ثلاثتهم - إسماعيل، وحماد، ووهيب - قالوا: حدثنا أيوب.
-وأخرجه النسائي (2/ 234) وفي الكبرى (652) قال: أخبرنا محمد بن بشار. وابن خزيمة (687) قال: حدثنا محمد بن بشار، وأبو موسى. كلاهما - محمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المثنى - قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا خالد.
والحديث صحيح لا غبار عليه
اختلاف ألفاظ الروايات
الحديث مداره: عن أبي قلابة. وله طريقان الأولى عن أيوب السختياني و الثانية عن خالد الحداء.
فأما عن أيوب فقد أخرج البخاري روايته (باب المكث بين السجدتين) 776 قال:
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:أَلا أُنَبِّئُكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.
و أما خالد الحذاء فرواهامن قول مالك، فقد أخرج البخاري في باب (من استوى قاعدا في وتر من صلاته) 780 عنه عنأبي قلابة قال: " أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا " هذا في رواية هشيمعنه.
و خالفه عبد الوهاب الثقفي و وهيب فروياه من فعل مالك بن الحويرث رضيالله عنه. فقد روى ابن خزيمة (387) و ابن حبان (1935) و غيرهما، عنه عن أبي قلابةقال: " كان مالك بن الحويرث مابيننا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى اللهعليه وسلم؟ فصلى في غير وقت صلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعةاستوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض "
و هذه مخالفة صريحة لأيوب، الذيجعلها من فعل ذلك الشيخ. قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/103)
فأما معرفة الرواية الأصح هذا لا يأتي إلا بمعرفة أيوب و خالد و مكانتيهما في رواة الحديث.
الترجيح بين الرويات
رواة الحديث
أيوب السختياني
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.
وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب، فقال: ثقة، لا يسأل عن مثله.
قلت: إليه المنتهى في الاتقان.
قال ابن المديني: له نحو من ثمان مئة حديث.
وأما ابن علية، فقال: كنا نقول: حديث أيوب ألفا حديث، فما أقل ما ذهب علي منها.
وسئل ابن المديني عن أصحاب نافع، فقال: أيوب وفضله، ومالك وإتقانه، وعبيد الله وحفظه ....
قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة
وروى جرير الضبي عن أشعث، قال: كان أيوب جهبذ (2) العلماء.
قال سلام بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب.
قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق، وتروي مع هذا عن أيوب، فقال: ما حدثتكم عن أحد، إلا وأيوب أوثق منه.
قال علي بن المديني: لايوب نحو من ثمان مئة حديث.
وآخر من روى حديثه عاليا، أبو الحسن بن البخاري.
خالد ابن مهران (الحذاء)
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء) قال:
وثقه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وجماعة. وحديثه في الصحاح. قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به وقال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يضع من خالد الحذاء. فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلت له: مالك: أجننت؟! أنت أعلم! قال: وتهددناه فأمسك. قال يحيى بن آدم: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال: قدم علينا قدمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه. وقال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قال: قيل لاسماعيل بن علية في هذا الحديث.
فقال: كان خالد يرويه، فلم كن يلتفت إليه. ضعف ابن علية أمره. يعني الحذاء.
قال يحيى بن آدم: حدثنا عبد الله بن نافع القرشي أبو شهاب قال: قال لي شعبة: عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق فإنهما حافظان، واكتم علي عند البصريين في خالد الحذاء، وهشام يعني ابن حسان.
قلت: هذا الاجتهاد من شعبة مردود، لا يلتفت إليه.
بل خالد وهشام محتج بهما في " الصحيحين " هما أوثق بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضعف هذين ظاهر، ولم يتركا. اهـ
فأيوب السختياني و خالد ابن مهران (الحداء) من الثقات و لا يلتفت إلى أي كلام فيهما , لكن خالدا تكلم فيه ولذلك أورده الذهبي في الميزان وكذلك العقيلي في الضعفاء
402
وخلاصته أن أيوب أوثق من خالد ذلك بتزكية المحدثين له و كلاهما ثقات
قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 3/ 457): - أيوب أحب إليّ من خالد في كل شيء.
وهدا الإضطراب في المتن يوهن رواية خالد و يقوي رواية أيوب
فربما خالد الحذاء أخطأ في نسبةالجلسة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم. و خالفه مَن هو أحفظ منه و أثبت،فنسبها إلى عمرو بن سلِمة، و ميّزها عن صفة الصلاة التي صلاها مالك بن الحويرث رضيالله عنه. بل و استغربها و نبّه على أنّ الناس لا يفعلونها. و يعني بالناس مَنأدرك مِن التابعين.
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:21 ص]ـ
الاحاديث التي لم تذكر فيها جلسة الإستراحة
كثيرة هي الأحاديث التي لم تدكر فيها جلسة الإستراحة و هي قسمان قسم نفاها و قسم لم يذكرها لا نفيا و لا إثباتا و تراوحت صحتها بين الضعيف و الصحيح و الحسن لغيره بكثرة طرقها:
ونذكر أولها و أصحها حديث أيوب السختياني في البخاري و غيره و هو حجة على القائلين بسنيتها:
الحديث -1 -
فروى البخاري في باب (المكث بين السجدتين) عنه عن أبي قلابة:
" أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أريكم كيف صلاةرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ - و ذلك في غير حين صلاة - فقام ثم ركع فكبر ثم رفعرأسه فقام هنيئة ثم سجد ثم رفع رأسه ثم انتظر هنيئة ثم سجد، ثم قال أبو قلابة: صلى صلاة شيخنا هذا؛ يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان عمرو يصنع شيئا لا أرىالناس يصنعونه؛كان إذا رفع رأسه من آخر السجدتين في الأولى والثالثة استوى قاعداثم يقوم"
قلت: هدا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه , نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث.
الحديث -2 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/104)
عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر ثم إلتحف بثوبه ووضع اليمني على اليسرى فإذا أراد أن يركع قال هكذا بثوبه وأخرج يديه ثم رفعهما وكبر فلما أراد أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقعا كفاه فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافي عن أبطيه وقال همام وثنا شفيق ثنا عاصم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا قال وفي حديث أحدهما قال همام وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخديه
رواه أبو داود في السنن عن محمد بن معمر عن حجاج بن منهال
البيهقي في سننه الكبرى ج 2/ ص 99 حديث رقم: 2461
الطبراني في معجمه الكبير ج 22/ ص 28 حديث رقم: 60
وقد أورده الألباني في الضعيفة و عزى ذلك إلى مخالفته جملة من الأحاديث الصحيحة في مسألة النزول على الركبتين
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك وذكر أنه ما رواه عن عاصم مرسلا ولم يذكر وائل بن حجر.
قال اليعمري: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل (لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما جلس للتشهد) الحديث وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي تفرد يزيد بن هارون عن شريك وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسنا فإن شريكا لا يصحح حديثه منفردا هذا معنى كلامه.
فافهم و الحديث حسن في أقل أحواله و له شواهد أخر كحديث أبي هريرة قال: (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل) مسند ابن أبي شيبة 1/ 263 ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر.
الحديث -3 -
ما أخرجه مسلم في صحيحه و تفرد به عن البخاري و قال:باب مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلاَةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ: وذكر جملة من الأحاديث لم يرد فيها ذكر جلسة الإستراحة و ختم الباب بهذا الحديث الجامع:
1138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى الأَحْمَرَ - عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلِكَنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِىَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ.
قلت: ولم تذكر جلسة الإستراحة في هدا الحديث الجامع للصلاة.
الحديث -4 -
عن أبي هريرة هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اللَّيْثِ وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/105)
الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوس
قوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول.أخرجه البخاري باب (التكبير إدا قام من السجود) و مسلم باب (باب التكبير في كل خفض و رفع إلا رفعه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده).
هدا الحديث يبين المواضع اللازمة للتكبير و المواضع الغير اللازمة للتكبير في الصلاة كلها و لا وجود لذكر جلسة الإستراحة و لو كانت من الصلاة لما أغفلها الراوي أبو هريرة حتى يبين أنها غير لازمة للتكبير فهو لم يغفل أي رفع أو خفض في الصلاة إذ لم يرا رسول الله صلى الله عليه و سلم يفعلها.
الحديث -5 -
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلاَةَ مَعَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ
أخرجه البخاري (باب استواء الظهر في الركوع)
أخرجه مسلم (باب اعتدال أركان الصلاة)
قال ابن الملقن في (الإعلام):ومعنى رمقت هنا: المبالغة في النظر و شدة التتبع لأفعاله و أقواله صلى الله عليه و سلم.
قلت: ففي هذا الحديث – الذي تتبع فيه الراوي أفعال النبي صلى الله عليه و سلم بدقة – ذكر جميع الجلسات في الصلاة و لم يذكر جلسة الإستراحة لأنه لم يرا النبي صلى الله عليه و سلم يأتي بها.
الحديث -6 -
حديث المسيئ في صلاته
عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيةالمسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكالسلام ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلامفارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسولالله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأبما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائماثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجداثم ارفع حتى تطمئن جالساثم افعل ذلك في صلاتك كلهاوقال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائماحدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبيهريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا اهـ
أخرجه البخاري (باب: أمر النبي صلى الله عليه و سلم الدي لا يتم ركوعه بالإعادة)
أخرجه مسلم (باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة)
قلت: منهم من جعل الحديث دليلا لوجوب جلسة الإستراحة مستدلا بقوله صلى الله عبيه و سلم: حتى تطمئن جالسا. وقد أخطأ في تعيين الجلسة. فليس المراد بها جلسة الإستراحة وإنما أراد بها جلسة التشهد و قد صحح ذلك الحافظ ابن حجر في (الفتح) 11/ 38 و كل من تعرض لشرح الحديث بين ذلك. وهو دليل أيضا لم يتطرق لذكر جلسة الإستراحة في جميع رواياته حتى الشاذة منها.
الحديث -7 -
عن معاذ بن جبل قال: كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فاذا كبر أرسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره فاذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت فاذا ختم السورة سكت ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع وكنا لا نركع حتى نراه راكعا ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو مكانه ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويخر ساجدا وكان يمكن جبهته وأنفه من الارض ثم يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه وكان اذا جلس في آخر صلاته اعتمد على فخذه اليسرى ويده المنى على فخذه اليمنى ويشير باصبعه اذا دعا وكان اذا سلم أسرع القيام
فيه الخصيب بن جحدر قال العقيلي في (الضعفاء الكبير): بصري أحاديثه مناكير لا أصل لها.
قلت: قول العقيلي: (لا أصل لها) لا أصل له. فقد تحامل عليه و لم يدكر من أحاديثه إلا واحدا مع أنه يقول: كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة عشر حديثا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/106)
ثم ذكر حديثا لخصيب في ترجمة عبد الصمد بن سليمان الأزرق: حدثنا عبد الصمد بن سليمان، عن الخصيب بن جحدر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رجل يشهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحفظ فيسألني فأحدثه، فشكى قلة حفظه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استعن على حفظك بيمينك يعني الكتاب.انهـ ولا يستنكر منه شيئ
و الخصيب بن جحدر ضعفه جملة من العلماء و اتهموه بالكذب و هو جرح غير مفسر و سلفهم في ذلك شعبة، أنه كان يقع في الخصيب بن جحدر يقول: رأيته في الحمام بغير مئزر.
قلت: قولنا في الخصيب: أنه ضعيف لتضعيف جملة من الأئمة له منهم البخاري الدي لم يبدي فيه رأيا إلا أنه قال: (ضعفه شعبة) انهـ.
و معروف عن شعبة تعنته و إسرافه في الجرح.قال عبد الله اجديع في (تحرير علوم الحديث): (قلت: ومعروف عن شعبة تشديده في ترك حديث الراوي لشيء رآه منه في غير الحديث، مما يحتمل التأويل أو الخطأ. عن ورقاء بن عمر، قال: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: " رأيته يزن إذا وزن فيرجح في الميزان، فتركت حديثه "، وقلت لشعبة: ما لك تركت حديث فلان؟ قال: " رأيته يركض دابته، فتركت حديثه.
وكان شعبة يقع في (الخصيب بن جحدر) يقول: " رأيته في الحمام بغير مئزر. وقال يحيى القطان: أتى شعبة المنهال بن عمرو، فسمع صوتاً، فتركه، يعني الغناء. انهـ
وربما كانت له مناكير إلا أنه لا يوجد ما يستنكر في حديثه هذا و الدي قبله. ويكفي أن استشهد الحافظ ابن حجر بحديث له في (المطالب العالية): 3066 - وقال أبو يعلى: حدثنا الحكم هو ابن موسى، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا الحسن بن دينار، عن الخصيب بن جحدر، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من شيء يعبد تحت ظل السماء، أبغض إلى الله عز وجل من هوى متبع»
وحديثنا هدا ثابث إن شاء الله
الحديث -8 -
أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ
أخرجه الترمدي في السنن الكبرى 265
وبين ضعفه لكنه قال: قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُونَ أَنْ يَنْهَضَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وله روايات و طرق عديدة
- عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
- عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ بِنَحْوِهِ.
- عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
الحديث -10 -
عن نعيم المجمر قال: " صليت وراء أبي هريرة فقال: بسمالله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين فقالالناس: آمين، فلما ركع قال: الله أكبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده،ثم قال: الله أكبر، ثم سجد فلما رفع قال: الله أكبر، فلما سجد قال: الله أكبر،ثم استقبل قائما مع التكبير، فلما قام من الثنتين قال: الله أكبر فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسل. "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/107)
خرّجه بهذا اللفظ، ابن خزيمة في صحيحه 688
و رواه ابن حبان في صحيحه 1797
و خرجه البخاري من وجه آخر برقم 789
و رواه مسلم بلفظ قريب 390
و رواه النسائي في السنن (2/ 235) برقم (1156) بلفظ أوضح، و فيه: " فلما ركع كّبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ورفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قاممن الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلمما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا "
و هذا اللفظ صريح في القيام من الركعة
الحديث -11 -
و عن عكرمة قال: " رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي؛ فإذا رفع رأسهكبّر، و إذا وضع رأسه كبّر، و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلكفأتيتُ ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أُمّ لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليهو سلم."
الحديث رواه البخاري (787 – 788)، و الطبراني في الكبير
(11933) و اللفظ له.
و قد روى أحمد و الطحاوي و الطبراني عن عكرمة أنّ ذلك الشيخ هو أبو هريرةرضي الله عنه.
و قوله: " و إذا نهض فيما بين التكبيرتين " يعني: بين الركعتين كما هو ظاهر سياق الحديث. و هو صريح في ترك جلسة الإستراحة.
الحديث -12 -
و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: " جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلمصلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصى الوضوء إلى أماكنه حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنىالصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديهفكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاثمرار ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثمكبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلىالركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلمواركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذاالساعة من النهار ... الحديث "
الحديث صحيح و قد ضعفه بعضهم بتضعيفه لشهر ابن حوشب
قال الذهبي في (مَن تُكلّم فيه) (1/ 100): " شهر بن حوشب علم من علماء التابعين وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم ما هو بدونأبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي.
و قال أبو حفص الواعظ في – تاريخ أسماء الثقات – (1/ 111): "وقال يحيى: شهر بن حوشب ثبت وفي رواية أخرى عنه: شامي نزل البصرة وكان من الأشعريين من أنفَسهم وهو ثقة
روى عنهالأئمة؛ مسلم في صحيحه، و البخاري في (الأدب المفرد) و كان يثني عليه و يقويأمره كما ذكر الترمذي، و أصحاب السنن و غيرهم.
و المحققون من علماءالحديث يصححون حديثه منهم الهيثمي و المنذري و البوصيري (مصباح الزجاجة 1/ 13)، والحافظ كما في (الفتح 3/ 65) قال: " شهر حسن الحديث، و إن كان فيه بعض الضعف ". و هذا هو الحق
الحديث -13 -
و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسولالله صلى الله عليه و سلم؟ فقام فكبّر، ثمّ قرأ فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كلعظم مأخذه، ثمّ رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّرفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع فصنع في الركعةالثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم."
قال الهيثمي (المجمع 2/ 130): - رواه أحمد و رجاله ثقات.
الحديث -14 -
و عن أسماء بنت أبي بكر: " أن النبي صلى اللهعليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطالالقيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجودثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوعثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف ... الحديث "
رواه البخاري في باب ما يقول بعد التكبير رقم 712
الحديث -15 -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/108)
و عن عائشةرضي الله عنها قالت: " ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبا له قريبا فلم يأتحتى كسفت الشمس فخرجت في نسوة فكنا بين يدي الحجرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلممن مركبه سريعا وقام مقامه الذي كان يصلي وقام الناس وراءه فكبر وقام قياما طويلاثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطالالركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد سجودا دونالسجود الأول ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع الأول ثم رفع فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطالالركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد وانصرف فكانت صلاته أربع ركعات في أربع سجداتفجلس وقد تجلت الشمس."
الحديث رواه الأئمة، و هذا اللفظ لابن خزيمة فيصحيحه 1378
الحديث -16 -
عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامهوركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمانالراوي عن أبي قلابة: فرمقت عمر في صلواته فكان بصره إلى موضع سجوده وإذا كبر فركعلم يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد ركع ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما حتى يرى أنكل من خلفه قد رفع ثم يسجد فلا يرفع رأسه حتى يرى أن كل من خلفه قد سجد ثم إذا رفعرأسه للقيام رجع على صدور قدميه حتى يعتدل قائما ... "
رواه ابن عدي في الكامل 3/ 275و ابن عساكر
الحديث -17 -
عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال: " لقيت رسولالله صلى الله عليه وسلم بعد العتمة فقلت يا رسول الله أئذن لي أن اتعبد بعبادتك ... (إلى أن قال): ... ثم كبر فسجد فسمعته يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ويرددشفتيه فأظن انه يقول وبحمده فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيهفقرا فاتحة الكتاب ثم استفتح آل عمران لا يمر بأية رحمة الا سأل ولا أية خوف الااستعاذ ولا مثل الا فكر حتى ختمها ثم فعل في الركوع والسجود كفعله الأول ثم سمعتالنداء بالفجر قال حذيفة فما تعبدت عبادة كانت أشد علي منها "
رواه في مسند الحارث (241) قال الهيثمي (1/ 346): هو في الصحيح باختصار.
والأحاديث و الروايات و الطرق كثيرة و مختلفة الألفاض و يقصر المقام على ذكرها مجتمعة و قد اكتفينا بما ذكر. ثم بعد ذلك نذكر أقوال العلماء
و اختلاف المذاهب في المسألة
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:33 ص]ـ
أقوال العلماء فييها
اختلفت أقوال العلماء في سنية جلسة الإستراحة فمنهم قائل بعدم سنيتها و هم الجمهور لكنها مشروعة. إلى قائل بنفيها كلية. ثم قائل بلزومها في الصلاة كباقي السنن:
قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 254 و 8/ 37:): " واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه: ينهض على صدورقدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمروابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش: " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى اللهعليه و سلم يفعل ذلك" وقال أبو الزناد:" تلك السنة "، وبه قال أحمد بن حنبلوإسحاق بن راهويه قال أحمد: " أكثر الأحاديث على هذا ". قال الأثرم: " ورأيتأحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض وذكر عن ابنمسعود وابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير انهم كانوا ينهضون على صدورأقدامهم ". وقال الشافعي: " إذا رفع رأسه من السجدة جلس ثم نهض معتمدا على الأرضبيديه حتى يعتدل قائما".
قلت: هناك من يقول أن الإمام أحمد ابن حنبل له في المسألة قولان وأيا كان هدا القول صحيحا أم وهم فقد استقر رأيه على تركها. قَالَ الْخَلَّالُ: رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إلَى هَذَا. نقله ابن قدامة المقدسي في (المغني) 2/ 422
ومنهم من يقول أن جلسة الإستراحة هي اختيار الشافعي مطلقا. بل له فيها قولان. نقل ذلك ابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام) 1/ 159 قال: فقال بها الشافعي في قول. انهـ وهو غير المشهور عنه.
وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (المغني) 2/ 422 أي لا يجلس بعد السجود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/109)
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ (السنن الكبرى) 265
وخلاصة أقوالهم أنها ثابتة بالحديث الصحيح و لا وجه لإنكارها و الخلاف فقط في هل هي سنة أم أنها جبلة.
ومذهب الحنابلة هو ما نص عليه الماوردي في (الإنصاف) 2/ 53 قال:
الصحيح من المذهب: أنه إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة بل يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه نص عليه إلا أن يشق عليهكما قدمه المصنف وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي: هو المختار من الروايتين عند ابن أبي موسى والقاضي وأبي الحسين.
قال ابن الزاغوني: هو المختار عند جماعة المشايخ.
وجزم به في الخرقي والعمدة والوجيز والمنور والمنتخب والمذهب الأحمد وقدمه في الفروع والمحرر والمستوعب والخلاصة والحاوي الكبير والفائق وإدراك الغاية ومجمع البحرين.
وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة اختاره أبو بكر عبد العزيز والخلال وقال إن أحمد رجع عن الأول وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة وشرح المجد.
وقيل يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفا واختاره القاضي والمصنف وغيرهما.
تعارض الأحاديث
أنكر القائلون بسنية جلسة الإستراحة وجود التعارض بين الأحاديث التي ذكرت فيها هده الجلسة و الأحاديث التي لم تدكر فيها. و احتجوا بأن القول بالتعارض يلزم منه إنكار مجموعة من السنن ذكرت في أحاديث ولم تذكر في غيرها دون و جود التعارض.
لكن هدا الإحتجاج ما هو إلا شبهة. وذلك لوجوه:
الوجه الأول هو من جهة إطلاق الإحتجاج دون تبيين الأمثلة عليه. وهدا مهم و ضروري لأنه لا وجه للتشابه بين ما احتج به و ما نحن بصدده. فالسنن التي زعمها لا بد من معرفة كيف ذكرت و أين ذكرت و الوجه الدي ذكرت عليه حتى يعرف إن كان هناك تعارض أم لم يكن. كذلك الأحاديث التي لم تذكر فيها أهي من جهة النسيان أو من جهة الروايات التي تكمل بعضها بعضا أو من جهة قسط ذكر على أنه من فعل و الباقي ذكر على أنه قول .... و في الأمر مباحث كثيرة تدرس كل سنة على حدتها بحيثياتها و خواصها.
أما إطلاق التشبيه عليها هكدا فكما قلت ما هو إلا شبهة واهية.
و الوجه الثاني أن مجرد عدم ذكرها في الأحاديث. معارضة. فلا يلزم القول بتجنبها بالضرورة.وإلا لزم منه التنبيه على كل فعل من الأفعال الجبلية أنه ليس بسنة. فنكون محتاجين لدليل للتنبيه على أن حك الرأس في الصلاة ليس بسنة و كذلك تحريك اليدين و جمع الرداء و غيره. فكل هدا يلزمنا دليل على عدم سنيته.
ومن الأحاديث التي ذكرنا منها ما يصلح للإحتجاج به كمعارض و منها ما لا يصلح.
أولها: حديث نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقال: ... فلما سجد قال: الله أكبر،ثم استقبل قائما مع التكبير. الحديث وهو 10 في ترتيبنا.
ثانيها حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: ... فسجد ثم كبر فانتهض قائما ... الحديث. و هو 11 في ترتيبنا
ثالثها حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: ... ، ثمّ سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثمّ رفع ... الحديث و هو 12 في ترتيبنا
رابعها حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، قال ... فمكث في سجوده قريبا من قيامه ثم نهض حين فرغ من سجدتيه ... الحديث و هو 17 في تلاتيبنا
فهده كلها تنفي الجلسة و تبين أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم هو القيام مباشرة بعد الفراغ من السجود.
وناهيك عن القيام على صدور القدمين فلم أذكر حديثه هنا لأنه ضعيف و إن كانت كثرة طرقه تقويه زيادة على أنه اختيار الأئمة كما ذكرنا في فصل أقوال العلماء.
وبهدا بطل قول من ادعى عدم و جود التعارض.
الجمع بين الأحاديث
قال العلماء: أن الشريعة السمحة لا تعارض فيها و إنما التعارض في نضر المجتهد باعتبار اللأدلة بين يديه.
وكذلك في أحاديثنا الدالة على جلسة الإستراحة و النافية لها. فقد تأكد أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم كان دأبه القيام بعد السجود مباشرة دون جلسة الإستراحة. هدا لا ينفي أنه فعلها مرة أو مرات في حياته. و الجمع بين هدا و ذاك يتطلب منا البحث في مسائل:
الإستثناء الطارئ عندما فعلها صلى الله عليه و سلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/110)
وقد قال ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) عند شرحه لحديث ابن الحويرث: احتمل أنيكون ما فعله رسول الله فيه لعلة كانت به فقعد من أجلها، لا لأن ذلك من سنة الصلاة. 2/ 439
قال ابن قدامة: وَحَدِيثُ مَالِكٍ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَشَقَّةِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ وَكِبَرِهِ، فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
{إنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ} المغني 2/ 424.
والحقيقة أن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليهوسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قدكبر وبدأ به الضعف.
وهو اختيار جم غفير من العلماء. وبهدا يتم الجمع بين الأحاديث دون إهمال لأي دليل
خلاصة
مما تأكد لدينا – سواء من الأحاديث أو من أقوال العلماء – أن فعل النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة كان دأبه القيام مباشرة بعد السجود دون جلسة الإستراحة. هدا لا ينفي قيامه بها مرة أو مرات لكنها لم تكن من لوازمه فيها. فالمقتدي متقفي الأثر إن كان يقلده فيها دائبا عليها فكأنما يقلده صلى الله عليه و سلم في شيئ فعله لضرورة الحاجة إليه كأن يصلي جالسا عند العجز أما السنة فهي القيام مباشرة بعد السجود
فوائد مهمة
صلوا كما رأيتموني أصلى
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صلوا كما رأيتموني أصلى
فقد صلى النبي صلى الله عليه و سلم و صلى الصحابة خلفه رضي الله تعالى عنهم أجمعين و رأوا صلاته بأعينهم و استيقنتها قلوبهم تشربا و تلمذة و محبة فكانت صلاتهم كصلاته صلى الله عليه و سلم.
روى الشيخان و غيرهما عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِئَامٌ مِنْ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.
فهدا الفتح و هده البركة سارية إلى يوم القيامة و هي صحبة من صحب و ليس فضلها للجهاد و الفتح فقط بل في الصلاة و هي عماد الدين و أي فتح أعظم من الفتح في الصلاة بالخشوع و حضور القلب فيها مع رب العباد. فإدا خشع القلب خشعت الجوارح.
فتعلم الصلاة الصحيح لا بد أن يؤخد كما تعلمه الصحابة من النبي صلى الله عليه و سلم و كما تعلمه التابعون من الصحابة و كما تعلمه تابعوا التابعين من التابعين و كما تعلمه القوم بعدهم منهم سنة جارية إلى يوم القيامة و انضر وفقنا الله و إياك إلى صالح الأعمال و صحبة من صحب كيف جاء في الأحاديث تعليم الصلاة.
1 - ... فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي.
2 - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
3 - صليت وراء أبي هريرة فقال:…. والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم
4 - رأيتُ في مسجد الحرام شيخًا يصلي؛ فإذا رفع رأسهكبّر، و إذا وضع رأسه كبّر،و إذا نهض فيما بين التكبيرتين كبّر. فأنكرتُ ذلكفأتيتُ ابن عباس فأخبرته، فقال: لا أُمّ لك، تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليهو سلم
5 - و عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه: جمع قومه فقال يا معشرالأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلمصلى ....... فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلمواركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذاالساعة من النهار ... الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/111)
6 - و عن عبد الرحمن بن أبزى قال: " ألا أُريكم صلاة رسولالله صلى الله عليه و سلم ..... ثمّ قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم."
7 - عن أبي قلابة قال: " حدثني عشرة من أصحابرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامهوركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز قال سليمانالراوي عن أبي قلابة: فرمقت عمر في صلواته.
إنها السنة المحضة الخالصة التي لا تأخد تقليد الحركات من الكتب فحسب بل تجمع تعلم الصلاة بالضاهر و الباطن قد تعلم عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من الصحابة الصلاة و هدا التابعي أبو قلابة يتعلم منه كدلك بالنضر إلى جسد و روح لا بالنضر إلى تفاريع الكتب التي لا يستفاد منها إلا العلم العقلي أو بمعنى أدق ثقافة الصلاة.
ولم يكن الصحابي أبو مالك الأشعري رضي الله عنه يضيع الوقت حينما جمع قومه رجالا و نساء كبارا و صغارا يريهم كيف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم.
وادع الله أن يقيد لك من تسلسل سنده في تعلم الصلاة إلى النبي صلى الله عليه و سلم سندا متصلا بصحبة من صحب من صحب من صحب ...
الخشوع في الصلاة
يبقى مشكل الخشوع ديدنا يتردد في الصدور. وتجد المرء غير راض عن صلاته قد أتم ركوعها و سجودها و جميع أركانها. لكن الخشوع ما زال بعيدا عن مشام قلبه وإن ريحه ليبعد بمسافة كدا و كدا. وتمر الأيام و السنين و الأمر لم يتغير فيه شيء.
أضف إلى ما ذكرناه في تعلم الصلاة برؤية من رأى. وصحبة من صحب لا بد من الذكر آناء الليل و أطراف النهار.
أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله " سبقالمفردون قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا "
وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله " أن رجلا سأله فقال: أي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا قال: فأي الصائمين أعظمأجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا وذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسولالله يقول: أكثرهم لله ذكرا فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا حفصذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله: أجل "
وقد جمع لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم هاتين الخصلتين – الصحبة و الذكر – في حديثه المشهور
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الدُّنيا مَلعْونَةٌ، مَلْعُون ما فيها، إِلا ذكرُ الله، وما والاهُ، وعَالِمٌ، ومُتَعَلِّمٌ».
أخرجه الترمذي.
ـ[زكريا الأنصاري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك مشكلة في تطبيق هذه السنة، ففي بعض المساجد التي يعمل بها إماماً ومأمومين فلا إشكال، المشكلة التي ليس كلهم يعملون بهذه السنة، عندما يجلس الإمام للإستراحة بعدما رفع من السجود وكبر ترى المأمومين قاموا وارتفعوا وهو ما زال.
وهنا سؤال؟ متى يكبر الإمام؟ هل عندما يرفع من السجود أم عندما يرتفع من جلسة الإستراحة؟؟
نرجو الجواب ممن عنده علم في هذا.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[03 - 12 - 09, 11:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أظن أن نقلك عن ابن عبد البر انما
هو عن كيفية القيام لا عن جلسة الاستراحة
أما بخصوص سؤال الأخ الأنصاري فهذا جوابه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=77456
ـ[بن موسى]ــــــــ[03 - 12 - 09, 08:14 م]ـ
سمعت الشيخ سليمان العلوان حفظه الله يقول بأن جلسة الاستراحة سنه
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[04 - 12 - 09, 05:48 م]ـ
أخي زكريا الأنصاري
الجواب عن سؤالك عندك و لا تحتاج فيه لعلم أحد
أنضر أين موقع التكبير في الرفع من الركوع يتبين لك موقع التكبير في الرفع من السجود
بل و في جميع أركان الصلاة اللازمة التكبير
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[04 - 12 - 09, 05:52 م]ـ
أخي أبو معاذ الحسن
الكلام الدي نقلته عن ابن عبد البر هو في صميم الموضوع
و انضر إلى نقله: أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض
جاء هدا في كلامه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:15 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وقولك: (هدا حديث صريح صحيح يبين إباحة جلسة الإستراحة في الصلاة و يبين الإجماع على تركها كما قال أيوب و هم التابعون في زمنه , نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث)
أقول: لا يدل هذا على الإجماع، فكونه لم ير أحداً يصنعه لا يعني حكاية إجماع، فلتتنبه بارك الله فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك مشكلة في تطبيق هذه السنة، ففي بعض المساجد التي يعمل بها إماماً ومأمومين فلا إشكال، المشكلة التي ليس كلهم يعملون بهذه السنة، عندما يجلس الإمام للإستراحة بعدما رفع من السجود وكبر ترى المأمومين قاموا وارتفعوا وهو ما زال.
وهنا سؤال؟ متى يكبر الإمام؟ هل عندما يرفع من السجود أم عندما يرتفع من جلسة الإستراحة؟؟
نرجو الجواب ممن عنده علم في هذا.
فيها ثلاثة أقوال:
1 - أن يبتدئ تكبير الانتقال للركعة التالية من الرفع من السجود حتى يجلس للاستراحة،
2 - يكون ابتداء التكبير من الجلسة وحتى ينتصب قائماً،
3 - أن يبتدئ من الرفع من السجود وحتى القيام فيشمل الحالين السابقين ويستوعبهما بالتكبير.
وانظر المجموع شرح المهذب للإمام النووي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/112)
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:30 ص]ـ
أخي أبو يوسف التواب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=39848)
إنه أيوب السختياني شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان
العالم الفقيه المحدث متحري السنة
فاعلم أنه ما قال مقالته حتى بحث في الآفاق و لم يجد
ولو علم استثناءا في المسألة لذكره
و لكنه الإجماع الدي هو في علمه مما أدى به إلى استغراب المسألة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:53 ص]ـ
جميل جداً أن تعرِّفني بأيوب رحمه الله تعالى ..
يا أخي .. هداني الله وإياك
قوله: (وكان عمرو يصنع شيئَا لا أرى الناس يصنعونه) .. ليس إجماعاً بلا نزاع
لأن قوله (الناس) لا يعني بالضرورة أن يكون كل أحد.
وأنا أطالبك الآن بأن تأتينا باستناد أحد من أئمة الإسلام على هذا في حكاية إجماع، أو أنه فهم ذلك من هذه العبارة هنا.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:38 ص]ـ
(وكان عمرو يصنع شيئَا لا أرى الناس يصنعونه)
لا علاقة لهذا الأثر بحكاية الإجماع الشرعي المعروف عند السلف وأيوب يُخبر بعدم علمه وعدم رؤيته لمن يصنع تلك السنة التي صنعها عمرو ولا يقصد لحكاية إجماع شرعي،وأي إجماع هذا الذي يقصد لحكايته وهو يرى أمامه من سادة العلماء من يفعله ..
فالأناة الأناة في فقه مراد أهل العلم ..
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[07 - 12 - 09, 05:51 م]ـ
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.
وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب، فقال: ثقة، لا يسأل عن مثله.
قلت: إليه المنتهى في الاتقان.
قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة
وروى جرير الضبي عن أشعث، قال: كان أيوب جهبذ العلماء.
قال سلام بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب.
قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق، وتروي مع هذا عن أيوب، فقال: ما حدثتكم عن أحد، إلا وأيوب أوثق منه.
إليه منتهى العلم.إنهـ
قلت: قد تحدت في بحثي السابق (استحباب إفراد السبت يالصيام) عن ضرورة أخد العلم عن الشيوخ لا من متفرقات الكتب لما لذلك من فوائد أهمها الأدب و التبجيل لمن شهدت لهم الأمة بالعلم و الصلاح
أبو فهر السلفي ما درايتك أنت بمبلغ من شهد فيه خيار الأمة بـ: من كان (ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.) (إليه المنتهى في الاتقان) (وأشده اتباعا للسنة) (كان جهبذ العلماء.) (أفقههم في دينه) (إليه منتهى العلم)
ثم إن كلامك فيه اتهام بالكذب لأيوب. فلم يرى إلا واحدا شذ عن الإجماع مما جعله يستغرب فعله. فافهم و الأناة الأناة في فقه مراد أهل العلم
ولن أرد ردا بعد هذا حتى أعلم رأي من يعارض في الموضوع أهو مع لزوم سنية جلسة الإستراحة أم يقول بإباحتها عند الإحتياج
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 06:18 م]ـ
ولن أرد ردا بعد هذا حتى أعلم رأي من يعارض في الموضوع أهو مع لزوم سنية جلسة الإستراحة أم يقول بإباحتها عند الإحتياج
أنا أقول بقول العلماء في سنية جلوس الإستراحة لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعلها و لو كان على كبره فتعريف السنة كما تعلم (هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون حكما شرعيا).
و هذا قد فعله النبي في وقت التشريع و التشريع في عهده صلى الله عليه و سلم لا يقتصر بزمن دون زمن.
و أما الأخوة الذين تحدثوا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى لم ينتقصوه و لا ينوون انتقاصه لأنه من العلماء السابقين لكن لفظه رحمه الله لا يدل على الإجماع فقوله هذا يدل على أنه لم يكن الناس الذين يراهم يفعلون ذلك و الإجماع كما تعلم يكون بإجماع جميع العلماء في العصر نفسه و لو وجد عالم واحد من العلماء في ذلك العصر يخالفه لم ينعقد الإجماع.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 12 - 09, 08:42 م]ـ
نقل الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قال محمد بن سعد الكاتب: كان أيوب ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.
وقال أبو حاتم وسئل عن أيوب، فقال: ثقة، لا يسأل عن مثله.
قلت: إليه المنتهى في الاتقان.
قال حماد بن زيد: أيوب عندي أفضل من جالسته، وأشده اتباعا للسنة
وروى جرير الضبي عن أشعث، قال: كان أيوب جهبذ العلماء.
قال سلام بن أبي مطيع: كان أفقههم في دينه أيوب.
قالوا لمالك: إنك تتكلم في حديث أهل العراق، وتروي مع هذا عن أيوب، فقال: ما حدثتكم عن أحد، إلا وأيوب أوثق منه.
إليه منتهى العلم.إنهـ
قلت: قد تحدت في بحثي السابق (استحباب إفراد السبت يالصيام) عن ضرورة أخد العلم عن الشيوخ لا من متفرقات الكتب لما لذلك من فوائد أهمها الأدب و التبجيل لمن شهدت لهم الأمة بالعلم و الصلاح
أبو فهر السلفي ما درايتك أنت بمبلغ من شهد فيه خيار الأمة بـ: من كان (ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا.) (إليه المنتهى في الاتقان) (وأشده اتباعا للسنة) (كان جهبذ العلماء.) (أفقههم في دينه) (إليه منتهى العلم)
ثم إن كلامك فيه اتهام بالكذب لأيوب. فلم يرى إلا واحدا شذ عن الإجماع مما جعله يستغرب فعله. فافهم و الأناة الأناة في فقه مراد أهل العلم
ولن أرد ردا بعد هذا حتى أعلم رأي من يعارض في الموضوع أهو مع لزوم سنية جلسة الإستراحة أم يقول بإباحتها عند الإحتياج
سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب
نحن لا ننازع في أيوب رحمه الله تعالى
نحن ننازع في الاعتماد على عبارته في نقل إجماع
أنت واقع في خطأ منهجي كبير، وهو اعتبار مثل هذه العبارة دليلاً على الإجماع
ولا أزال أطالبك بمطالبتي السابقة: من اعتمد -من الأئمة- على هذا اللفظ معتبراً أنه إجماع؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/113)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[07 - 12 - 09, 10:49 م]ـ
الأخ طارق: ان كنت ترى أن ما قاله أيوب السختياني انما هو حكاية للاجماع
فيلزمك أن تلتزم بهذا في المسائل الآتية:
قال الأوزاعي أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم.
هل هذا حكاية إجماع؟
وقال عطاء: أدركت الناس يصلون ثلاثًا وعشرين ركعة، الوتر منها ثلاثًا
هل هذا حكاية إجماع؟
وقال أبو سلمة الأعرج قال: أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع
هل هذا حكاية إجماع؟
وغيرها كثير , فإن التزمت فقد أبعدت النجعة وإن لم تلتزم فقد تناقضت.
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:59 م]ـ
أبو سليمان الجسمي لا تفرح كثيرا بشجاعتك بجهر القول بسنية جلسة الإستراحة فقد خالفت بذلك أحاديث كثيرة قد ذكرتها أو أنك أفضل فهما من:
- عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
- ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ بِنَحْوِهِ.
- ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
وقد يحتج البعض بأن ذلك للقيام من الركعة إلى التي بعدها فانضر رواية وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
وإذا لم يعجبكم إجماع التابعين فهاكم إجماع الصحابة: عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
وأضف إليك أبو مالك الأشعري الدي جمع الكبار و الصغار رجالا و نساء يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان (كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما)
أنصحك بإعادة قراءة البحث جيدا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:18 ص]ـ
أبو سليمان الجسمي لا تفرح كثيرا بشجاعتك بجهر القول بسنية جلسة الإستراحة فقد خالفت بذلك أحاديث كثيرة قد ذكرتها أو أنك أفضل فهما من:
- عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عَبْدُ اللهِ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
- ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
- ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ بِنَحْوِهِ.
- ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
وقد يحتج البعض بأن ذلك للقيام من الركعة إلى التي بعدها فانضر رواية وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ إذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ.
وإذا لم يعجبكم إجماع التابعين فهاكم إجماع الصحابة: عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا وَأَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يَنْهَضُونَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ.
وأضف إليك أبو مالك الأشعري الدي جمع الكبار و الصغار رجالا و نساء يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان (كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما)
أنصحك بإعادة قراءة البحث جيدا
ولمَ التعصب؟! وللمخالف ضدك ثلاثة أحاديث كما لا يخفاك.
ولا تفرح؟ ..
وشجاعتك؟ ..
وأنت لا تفرق بين الأحاديث والآثار ..
ولا تفرق بين الإجماع وغيره ..
ولا تعرف أدب الخلاف ..
ما هكذا ينبغي أن يكون الخلاف في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد باتفاق العلماء.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 07:57 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
أرى أن تضنوا بأوقاتكم فمُحاورنا ظاهر جداً أنه أحد المبتدئين الذين تبتلينا بهم فترات فتح التسجيل بالمنتدى ..
ومشكلتهم: أنهم لا يفقهون ولا ينتصحون؛فأنى يستقيمون على جادة؟؟!!!
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 05:31 م]ـ
قد تأكد لدي أن بحثي قوي في بابه ذلك من ردود الإخوة الدين لم يمسكوا إلا في جزئية منه و تعاموا عن معضمه.
و البحث فيه أكثر من 400 سطر كلها لم يجرء أحد على مناقشتها لا من باب الأحاديث و لا من باب التعارض أو الجمع أو ما جاء في أقوال المذاهب ...
إلا نصف سطر قلت فيه بإجماع التابعين و أقسم بالله العلي العظيم أني لم أقصد الإجماع اسطلاحا ولكني قصدت ما تواتر من العمل و ما كان متداولا ...
ولعل قولي: (نرجع لهدا بعد ذكر الأحاديث) - أي أن هدا سيضهر من خلال ذكر الأحاديث و أقوال العلماء - يبين ذلك
إلا أنه حز في نفسي إعراض الإخوة عن عشرات الفوائد في البحث و التفاتهم إلى المتشابه منه. ومنه يظهر أن معظم المطلعين لا غرض لهم إلا البحث عن (الزلة). وهو لا يدري أنه بذلك يضعني في مصاف العلماء الكبار الدين لم يخلوا كلامهم من زلة.
ولن أرد على من يزعم نفسه من الواصلين و يحقر المبتدئين. لكني أجد في كلامه حقا لا بد أن أعترف به فحقا ما أنا إلا مبتدئ ما حييت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/114)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:10 م]ـ
عفوآ , (بحث قوي به عشرات الفوائد) .... مبالغة لا داعي لها.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
تكرار.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبي يوسف.
و للأخ طارق أقول نحن (أنا و الأخوة) لا نرد عليك لأننا نكرهك و لكن لأننا نحب إحقاق الحق و تبين السنة فإن كنت ترى بأن جلسة الإستراحة ليست بسنة فهذا حسن و هو رأي بعض العلماء والصحابة كما ذكرت فاتبعه أما نحن الذين نرى بسنية جلسة الإستراحة فسنجلس لها و نتبع هذه السنة بل و سندعو لها.
أما قولك وقد خالفت ابن عمر وابن مسعود و .. و ... و .... فأنا اتبعت الصحابة الذين نقلوا هذه السنة و ذكروا أنها سنة.
والله أعلم و الله ولي التوفيق.
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[09 - 12 - 09, 04:54 ص]ـ
أخي أبو سليمان الجسمي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=61878) كلامك مردود إلا بدليل(99/115)
ارجو توضيح عبارة في زاد المستقنع
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[03 - 12 - 09, 04:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني الكرام
هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك
وسؤالي عن عبارة مؤلف الزاد
قوله ( .. والغسلة الثانية والثالثة ..... كره)
هل معنى كلام الحنابلة ان الغسلة الزائدة عن الاولى مكروه عندهم؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 05:44 م]ـ
أرجو نقل العبارة كاملة فأنا لا أجدها بهذا السياق ولا قريبا منه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:09 م]ـ
حيَّاك الله
قال في الزاد
ومن سنن الوضوء: السواك، وغسل الكفين ثلاثاً ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءَة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأُذنين، والغسلة الثانية والثالثة
انتهى
وليس فيه لفظ الكراهة
والمقصود بقوله ((الغسلة الثانية والثالثة))
أي غسل العضو مرة ثانية وثالثة بعد الفرض وهي الواحدة
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:12 م]ـ
نعم أخي الكريم
مقصودهم أن استعمال الماء بعد الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء مكروه
بمعنى أن الماء المستعمل في الطهارة المستحبة يكره استعماله بخلاف الماء المستعمل في الطهارة التي يترتب عليها رفع الحدث فلا تصح الطهارة به لأنه طاهر وليس طهور (مادام أقل من القلتين).
وهذا على قاعدتهم - رحمهم الله أجمعين - في الماء المستعمل.
والمسألة يا أبا صهيب في باب المياه
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:21 م]ـ
في الزادِ كراهة (استعمال الماء المستعمل في غسلة ثانية وثالثة) لا كراهة الغسلة نفسها!
وانظر إلى الجملِ يتمامِها - وفقتَ - قال: "وإن استعمل [أي الماء] في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره "
أيْ كُرِهَ الوضوء منه بعدَ ذلك.
أما الغسلة الثانية والثالثة فسنَّةٌ إذ قالَ:
((باب السواك وسنن الوضوء)) ثمّ قال: "والغسلة الثانية والثالثة".
وهذا البابُ كاملاً: " باب السواك وسنن الوضوء:
التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع
و من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة "
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:42 م]ـ
الاخوة الكرام
ابوصهيب المصري
ابو العز النجدي
ابو عبدالله الشريف
عبدالرحمن السعودي
بارك الله فيكم وشاكرا لكم تجاوبكم
والمسألة المسؤول عنها في باب المياه وأما التي في باب سنن الوضوء واضحة
وسؤالي الثاني بارك الله فيكم
هل فعلا البرميل المسخدم للا سفلت والقار الذي يبلغ طوله المتر ونصف يعادل قلتين للماء الكثير
بمعنى أنه اذا لم يمتل لم يساوي قلتين؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 12 - 09, 06:14 م]ـ
الماء البالغ قلتين من قلال هجر قُدر بالمقادير الحالية بـ:
307 لترات = مساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا،
واختُلف في مقدار الذراع بين 45سم و 50 سم، وهذا الخلاف لا يضر هنا لنه قد قدر المقدار باللترات.
[انظر: متن كافي المبتدي للشيخ عبد الله بن إبراهيم الزاحم، والكتب المهمتمة بالمقادير الشرعية]
فيُقاس على ما ذكر هذا البرميل الذي تحدثتم عنه فإن كان يسع 307 لترات فالماء الذي يملؤه ماء كثير، وإن كان دون ذلك فهو ماء قليل.
بوركتم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 12 - 09, 07:40 م]ـ
هل فعلا البرميل المسخدم للا سفلت والقار الذي يبلغ طوله المتر ونصف يعادل قلتين للماء الكثير
بمعنى أنه اذا لم يمتل لم يساوي قلتين؟؟
في حاشية الروض لمجموعة مشائخ: القلتان باللتر = 192.5 لتراً تقريباً.
وفي حاشية الشطي على غاية المنتهى: تقدر القلتان بـ 200 لتراً وثلاثة أخماس اللتر، وتعادلان مربع طول ضلعه 57.5 سم.
وقال ماجد الحموي في حاشية متن أبي شجاع: وهما بحجم مكعب طول ضلعه 60 سم = 216 لترا تقريبا.
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 05:21 ص]ـ
الاخت الكريمة النقاء
الاخ الفاضل هشام البسام
شاكر لكم تجاوبكم لكن كان غرضي من سؤالي تصور حجم القلتين بالمثال لكي تثبت المعلومة في الذهن
يعني سعة كذا يساوي قلتين مثلا ... والله الموفق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 01:04 م]ـ
ما ذكر من أن القلتين ذراع وربع طولاً، وذراع وربع عرضاً، وذراع وربع عمقاً .. هو في الوعاء المكعب كما هو ظاهر
وأما المدور؛ فذراعان ونصف عمقاً، في ذراع قُطراً (عرضاً).
والخلاف قائم في مقدار الذراع، كما هو قائم في كون هذا المقدار من قبيل التحديد أو التقريب .. ولهذه الأسباب وغيرها ظهر التفاوت في التقدير بالليترات.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/116)
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[09 - 12 - 09, 12:24 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 09, 02:52 م]ـ
وإياك
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:48 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 08:40 م]ـ
هذا ما أفاد به محقق كتاب كافي المبتدي لابن بلبان (مقدمة الكتاب وقسم العبادات إلى آخر كتاب الجهاد):
القلتان:
اختلف في تقديرهما بالوحدات المعاصرة؛ بناء على الخلاف في وزن المثقال والصاع، فإذا اعتبرنا المثقال 4.25 غراماً، فالرطل العراقي= 382.5 غراماً، ويكون الصاع النبوي2040غراماً من حبوب القمح كما حرَّره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع6/ 176، وبما أن الرطل90مثقالاً، فإن القلتين = 191.250 كغم (4.25×90=382.5 غرام، والقلتان500رطل×382.5=191.250 كغرام)، وقدَّر القلّة د. محمود الجليلي في كتابه المكاييل والأوزان ص102بـ: 119.27048 [أي: القلتان= 238.54096] لتر ماء أو كغم ماء، وعند غيره: 242.0625 لتراً، باعتبار الصاع: 2.582 لتراً، كما في فتاوى وتوصيات ندوات الزكاة ص 149.
والقلة= 93.75 صاعاً وهو قول شيخ الإسلام كما في حاشية ابن قاسم على الروض1/ 71، وقال د. محمد الخاروف في تعليقه على كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص80: وخلاصة القول فإن القلتين تقدران بحوالي 307 لترات. ينظر: الدر النقي2/ 48 - 49، الإنصاف 1/ 120.
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:05 م]ـ
موضوع له صلة باسم الكتاب: .... آخر المشاركات ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=195636(99/117)
حكم استخدام البرامج المقرصنة ...
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:33 م]ـ
بحثت في المنتدى قبل ان اكتب هذا الموضوع ...
وهذه النتيجة ...
ما حكم فك الحماية لمن يغالي ببرامج الحاسوب؟؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6173&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%E3%CC+%C7%E1%E3%DE%D1%D5 %E4%C9)
ما هو استعمال حكم الكراك و الكيجن؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92095&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%E3%CC+%C7%E1%E3%DE%D1%D5 %E4%C9)
فتوى تحريم البرامج المنسوخة والكراكات والسريال والكي جن ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78082&highlight=%C7%E1%C8%D1%C7%E3%CC+%C7%E1%E3%DE%D1%D5 %E4%C9)
حكم البرامج التي تحتاج سيريال و كراك (ادخل و شارك برأيك) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186339)
ربما كانت ثمة مواضيع اخرى ... لم اهتد اليها، يمكن وضع اشارة لها هنا ...
والسؤال، يوجد الكثير من البرامج الحرة والمفتوحة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194811)، فباي عذر يفتي من يقول بجواز استخدام البرامج التجارية المحتكرة؟
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[03 - 12 - 09, 07:06 م]ـ
. . .
موضوع مهم جدا ... نرجوا تفاعل المشايخ ...
. . .
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[03 - 12 - 09, 07:42 م]ـ
ابن محمد علي ... شكرا لمرورك ...
ليس الامر في الحلية والحرمة فقط ...
بل ان مصالحنا (في الدول النامية) تفرض علينا واقعا غير هذا ... فالسبيل الوحيد للتطور في المجال التقني استخدام برامج مفتوحة المصدر، نطوعها بما يناسبنا، بدون نفقات اضافية تثقل كاهل دولنا (المثقلة اساساً بعربدة رؤسائها) ...
وباب مصلحة المسلمين كافٍ ليفتي اهل العلم بإهتمام اكبر للبرامج المفتوحة ...
قضية البرامج المفتوحة والبرامج التجارية المغلقة، تذكرني دائما بالآية القرآنية:
أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ
والسبب في ذلك جلي، خاصة لمن اوتي علماً في المجال التقني ... ويمكن للاطلاع على مثل هذا مراجعة المقال خطايا ويندوز 7: الحملة المناهضة لمايكروسوفت والبرمجيات الاحتكارية ( http://ar.windows7sins.org/#1)
انتظر بقية الاراء ...
تحياتي
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:39 م]ـ
والسؤال، يوجد الكثير من البرامج الحرة والمفتوحة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=194811)، فباي عذر يفتي من يقول بجواز استخدام البرامج التجارية المحتكرة؟
انظر ما شاركتُ به هنا:
حرام وقع فيه كثير منا، البرامج المنسوخة: حكمها الشرعي، والبديل المغني بإذن الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6173
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[04 - 12 - 09, 02:56 م]ـ
اخي عبدالقاهر مطهر
اطلعت على الموضوع المذكور ... وكانت مشاركتي هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1183864&postcount=16) قبل مشاركتك هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1183996&postcount=18)
وكتبتُ فيها:
لما لا تناقش مسالة البرامج الحرة والمفتوحة المصدر؟
لا اعتقد ان ضرورة العلم، او السعر الغالي او ... مبرر جيد في حال وجود برامج اخرى بديلة ومجانية (وهي موجودة) ... شكرا لك، لوضعك رابط هنا يستفيد منها بقية القراء ...
يبقى امر واحد، وظيفة قصرنا فيها، وهي:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
واود مناقشة طرق الدعوة للخير هذه ...
منها جمع فتاوي الحرمة، وهو النهي عن المنكر ...
ومنها بيان دور المعروف، في دعم المصادر الحرة ... التي تكون خيراً ينتفع به الجميع، كما الحال في الصدقة ...
ومنها الدعوة للخير ... وهو رقي الامة تقنياً ...
تحياتي
ـ[د. محمد العطار]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:25 م]ـ
هل مات الموضوع؟
ام ان الاغلب يرجح ان يتنكر للموضوع باعتباره معظمنا نستخدم برامج مقرصنة؟(99/118)
مسألة في العينة!
ـ[أبو لمى]ــــــــ[03 - 12 - 09, 09:21 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم:
"اذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم"
ما هو وجه تحريم العينة؟
حيث أن الحديث الذي تضمنها ضم معها أعمال أخرى لم يقل بتحريم آحادها أحد
فلم يقل أحد بتحريم الزراعة والإشتغال بالحرث
أرجو من المالك للإفادة أن يتبرع بوقته لإجابة وعسى الله أن يخلفه خيرا
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
راجع هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=101474
فإن فيه إجابة لسؤالك وزيادة وفيه قال:
روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلّط الله عليكم ذلاّ لا ينزعه حتّى ترجعوا إلى دينكم".
وجه دلالة الحديث: أنّه يدلّ على تحريم بيع العينة لكونها أحد الأسباب المفضية إلى الذلّ المسلّط على من يبتعد عن دين الله لذلك حذّر الشارع منها.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 12 - 09, 03:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
حيث أن الحديث الذي تضمنها ضم معها أعمال أخرى لم يقل بتحريم آحادها أحد
دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الفقهاء .....
و مسألة العينة وقع خلاف في تحريمها، فالمشهور عند الشافعي جوازها ...
و التحريم لم يأتِ من الحديث المشار إليه فقط، بل من كونها وسيلة للربا و ما كان كذلك فيحرم و لو لم يوجد نص، فالربا ظاهر في بيع العينة و إنما جُعلت السلعة بين الطرفين للحصول على المال.
ـ[أبو لمى]ــــــــ[11 - 03 - 10, 09:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الفقهاء .....
و مسألة العينة وقع خلاف في تحريمها، فالمشهور عند الشافعي جوازها ...
و التحريم لم يأتِ من الحديث المشار إليه فقط، بل من كونها وسيلة للربا و ما كان كذلك فيحرم و لو لم يوجد نص، فالربا ظاهر في بيع العينة و إنما جُعلت السلعة بين الطرفين للحصول على المال.
نعم بارك الله لك في العلم والوقت
جزاكم الله جميعا خيرا على إفادتي(99/119)
بعض الاسئلة للاخوة المالكية؟
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[04 - 12 - 09, 07:11 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و بعد فارجو من المشايخ الكرام و الاخوة الاعضاء ان يفيدوني بالمشهور في مذهب مالك في المسائل التالية و ان ذكرتم النصوص عن مالك و اصحابه ائمة المذهب فحسن و لا اريد ان اشق عليكم و بارك الله فيكم:
هل يقرا الماموم اذا لم يسمع قراءة امامه؟ و هل يشترط القيام في تكبيرة الاحرام للمسبوق؟ و بم يدرك الماموم فضل الصلاة و هل يشترط عدم التفريط لحصول الاجر للمسبوق؟ و بم يدرك الماموم الركعة؟ و هل يجوز في مذهب مالك اذا دخل المصلي و وجد الامام راكعا ان يركع مكانه و يدخل الصلاة او لا يركع الا في مكانه في الصف؟ نرجو ان تفيدونا ماجورين فان كتب الفروع قد تضمنت خلافا و لم افهم ما هو المعتمد في هذه المسائل فلعلكم توضحون لي و جزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 06:28 م]ـ
للرفع و التذكير اين انتم يا مشايخنا؟؟؟؟
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:23 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: سأجيب عن هذه الأسئلة ولكنها ليست إجابة نهائية محررة، ولكن لأفتح باب النقاش، فأنا لم أراجع أبواب الصلاة منذ مدة والحفظ خوان، فأرجو من الإخوة المشاركة والتصويب:
أما قراءة المأموم خلف الإمام في السرية فهي مستحبة في المشهور من المذهب، وأوجبها ابن العربي من أصحابنا، وعلى كل فإنه من المستحب عندهم القراءة إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه.
أما تكبيرة الإحرام فالقيام لها شرط على من قدر عليه ولم يكن مسبوقا باتفاق، واختلف في المسبوق على قولين: أحدها أنه ليس بشرط وأخذ من ظاهر المدونة فيمن كبر أثناء ركوعه قال: إن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته، وهناك رواية ظاهرها اشتراط القيام وشهرها بعض المشايخ (لعله ابن بشير).
أما إدراك الفضل فالمشهور في مذهب مالك أنه من أدرك ركوع آخر ركعة مع الإمام فقد دخل في التضعيف، ورجح ابن البر غير ذلك فانظر التمهيد.
أما الركوع دون الصف فهو مكروه ابتداء إلا أن يخاف ألا يدرك، فلا يركع إلا بمقدار صف أو صفين خلف آخر الصفوف، لئلا يكثر المشي. فإذا خاف أن لا يدرك وكان قريبا من الصفوف فليركع دون الصف ثم ليمش إلى الصف، فإن ركع دون الصف وأتم صلاته كذلك فلا شيء عليه في مشهور المذهب والله أعلم وبالله التوفيق.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، قد راجعت بعض كتب المذهب والظاهر أن المتأخرين كلهم على تشهير اشتراط القيام للتكبير حتى للمسبوق.
أما الركوع دون الصف فله أحوال:
إما أن يخشى فوات الركوع إن واصل المشي إلى الصف، و إما أن لا يفوته ذلك.
فإن خشي الفوات له حالان:
إما أن يتمكن من الركون قبل أن يرفع الإمام رأسه و إما أن لا يتمكن.
فإن لم يتمكن فلا يركع وليواصل سعيه إلى الصف،
فإن تمكن فليركع فإن كان قريبا إلى الصف بمقدار الصفين والثلاثة فليسع إليه راكعا أو بعد القيام ولا يسع ساجدا. وإن كان بعيدا فليلزم مكانه لئلا يكثر المشي.
وإن لم يخش الفوات لم يجز له الركوع على كل حال خارج الصف فإن ركع فقد أساء ولا شيء عليه.
وفي المذهب أقوال أخرى: أنه لا يركع ولو خشي الفوات إلا أن يكون قريبا من الصفوف، أو دخل الصف.
أن لا يركع حتى يدخل في الصف. والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 06:24 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا ابا علي و شكر لك و ليتك تذكر لي نصوصا عن ائمتنا اذا امكن ...
أما قراءة المأموم خلف الإمام في السرية فهي مستحبة في المشهور من المذهب، وأوجبها ابن العربي من أصحابنا، وعلى كل فإنه من المستحب عندهم القراءة إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه.
و الذي اشكل علي قول الامام ابي الحسن شارحا قول ابن ابي زيد (و لا يقرا معه فيما يجهر فيه) قال رحمه الله: على جهة الكراهة , ظاهره و لو كان لا يسمع صوته و هو كذلك على المنصوص فان قرا فبيس ما صنع و لا تبطل صلاته اهـ و لم يعلق الامام العدوي في حاشيته. فهل هذا هو المعتمد؟
أما تكبيرة الإحرام فالقيام لها شرط على من قدر عليه ولم يكن مسبوقا باتفاق، واختلف في المسبوق على قولين: أحدها أنه ليس بشرط وأخذ من ظاهر المدونة فيمن كبر أثناء ركوعه قال: إن نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأته، وهناك رواية ظاهرها اشتراط القيام وشهرها بعض المشايخ (لعله ابن بشير).
كذلك في هذه المسالة اشكل علي قول الامام ابي الحسن: و أما المسبوق ففي المدونة اذا كبر للركوع و نوى به العقد اجزاه قال العدوي: ظاهره اجزاه ذلك التكبير و ليس ذلك مرادا. بل المراد اجزاه ذلك الركوع بمعنى الركعة , ففي العبارة استخدام اهـ
فهل معنى كلامه رحمه الله ان المسبوق ان كبر للركوع و نوى به العقد اجزاه التكبير للدخول في الصلاة و لك يكن مدركا للركعة؟ او هو معنى اخر لم اتفطن له
أما إدراك الفضل فالمشهور في مذهب مالك أنه من أدرك ركوع آخر ركعة مع الإمام فقد دخل في التضعيف، ورجح ابن البر غير ذلك فانظر التمهيد ......
والله أعلم وبالله التوفيق.
و اسال الله ان يحفظك و ان ينفع بعلمك و جزاك الله كل الخير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/120)
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 08:43 م]ـ
التاج والإكليل 2/ 212: ابن عرفة: لا تلزم الفاتحة مأموما خلافا لابن العربي في السرية، ولا يقرأها في جهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام خلافا لأصبغ. اهـ
وقال خليل (وإنصات مقتد ولو سكت الإمام) قال الحطاب 2/ 238 - 239: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: لأنها ساقطة بل مكروهة، وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح، وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت؟ قال ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة مانصه: فإن قلت هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ قلت: نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام. فقال ابن العربي في أحاكم القرآن: الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية.
ونقل ابن راشد في شرح ابن الحاجب في الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع.
وفي فتاوى ابن القداح أنه إذا صلى في مكان لا يسمع فيه الإمام وخاف على نفسه الوسوسة أنه يقرأ. قال البرزلي: هذا استسحان وهو جار على على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع الخطبة، وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا. انتهى.
وقال ابن ناجي في قول الرسالة: " لا يقرأ معه فيما يجهر فيه "، ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص، وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه أنه يقرأ من قول من قال من أصحاب مالك إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام. اهـ
قال زروق في شرح الرسالة: والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام، وقال أبو مصعب: يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة. اهـ
أما القيام للتكبيرة الإحرام فقال خليل: (وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان). قال ح 2/ 206: فسرها ابن يونس بما إذا كبر قائما، وبه قال ابن المواز، وصرح في التنبيهات بمشهوريته، انتهى من شرح الرسالة لزروق. ونحوه في التوضيح واقتصر في الشامل على تشهيره. اهـ
وساق في التاج والإكليل كلام ابن يونس، ثم نقل عن ابن بشير: هذا مذهب المدونة أن القيام يجب للقراءة والمأموم لا تجب في حقه القراءة. اهـ
وقال ح في آخر الجماعة: إن كان أوقع التكبير في حال القيام فلا إشكال في إجزائها، وإن أوقعها في حال الانحطاط، فاختلف في إجزائها، فقيل تجزئه قال ابن ناجي: وعلى هذا حمل كثير من الشيوخ المدونة كالباجي، وقال ابن المواز: لا تجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس ابن رشد. اهـ
وانظر حاشية الرهوني فقد طول في جلب النقول في المسألة وخلاصته أن شيوخ المذهب اختلفوا فيمن كبر أثناء ركوعه ونوى به تكبيرة الإحرام على قولين: الإجزاء وهو تأويل الباجي وابن بشير وعدمه هو قول ابن المواز وتأويل ابن يونس وابن رشد، وعلى قول من قال بالعدم الإجزاء، هل تبطل الركعة وحدها ويعيدها أم تبطل الصلاة كلها، نسب البرزلي في نوازله بطلان الركعة لابن المواز وبطلان الصلاة إذا ترك القيام عمدا لابن يونس. والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 11:51 م]ـ
بارك الله فيك و نفع بك قد زال ما كان من لبس و لله الحمد فجزاك ربي كل الخير(99/121)
هل يجوز إحالة المستفتي على من عُلم تساهله في الفتوى؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 08:03 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد
فحياكم الله و بياكم يا أهل الحديث
مشايخي الأفاضل
إذا جاء من يستفتي في مسألة من المسائل و أنا أعلم أن فلانا من الناس يتساهل في الفتوى فيها أخذا بقول أحد العلماء فهل يجوز لي أن أحيل المستفتي على هذا المفتي حتى و إن كنت لا أرى أن فتواه مرجوحة؟
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 08:39 ص]ـ
راجع توقيعي
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[05 - 12 - 09, 01:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي
جار التحميل
وأحب أن أصحح شيئا
أخذا بقول أحد العلماء فهل يجوز لي أن أحيل المستفتي على هذا المفتي حتى و إن كنت لا أرى أن فتواه مرجوحة؟
قصدت
حتى و إن كنت أرى أن رأيه مرجوح؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[07 - 12 - 09, 09:05 م]ـ
للرفع
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:09 ص]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
إِحَالَةُ الْمُفْتِي عَلَى غَيْرِهِ:
27 - لِلْمُفْتِي أَنْ يُحِيل الْمُسْتَفْتِيَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُفْتِينَ، إِمَّا بِقَصْدِ أَنْ يَبْرَأَ مِنْ عُهْدَةِ الْفَتْوَى، وَإِمَّا لِكَوْنِ الآْخَرِ أَعْلَمَ، وَإِمَّا لِظَرْفٍ يَسْتَدْعِي ذَلِكَ، وَلاَ تَجُوزُ لَهُ الإِْحَالَةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُحَال عَلَيْهِ أَهْلاً لِلْفُتْيَا، سَوَاءٌ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ فِي الرَّأْيِ أَوْ يُخَالِفُهُ، فَإِنْ أَحَال عَلَى مَنْ لَيْسَ أَهْلاً فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعِينًا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قَال أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لأِحْمَدَ: الرَّجُل يَسْأَل عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَدُلُّهُ عَلَى إِنْسَانٍ؟ قَال: إِذَا كَانَ مُتَّبِعًا وَيُفْتِي بِالسُّنَّةِ، قُلْتُ: إِنَّهُ يُرِيدُ الاِتِّبَاعَ وَلَيْسَ كُل قَوْلِهِ يُصِيبُ، قَال: وَمَنْ يُصِيبُ فِي كُل شَيْءٍ؟.
لَكِنْ لاَ يَحِل أَنْ يَدُل عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ فِي الْقَوْل إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ اجْتِهَادِيَّةً، فَيَجُوزُ ذَلِكَ، لأِنَّ اجْتِهَادَهُ لَيْسَ أَوْلَى مِنَ اجْتِهَادِ غَيْرِهِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصٌّ صَحِيحٌ أَوْ إِجْمَاعٌ، أَوْ كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مِمَّنْ يَتَسَاهَل فِي الْفَتْوَى فَلاَ تَجُوزُ الإْحَالَةُ.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[08 - 12 - 09, 10:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك(99/122)
الفقه المقارن
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:36 م]ـ
تمهيد: التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى التعامل. و التعامل ضرورة اجتماعية، فالإنسان مدني بطبعه لا غنى له عن العيش المشترك مع الجماعة لتأمين حاجياته، و لا يتم ذلك إلا بالتبادل و التعاون مع الآخرين، و المبادلات صور متعددة تخضع لما يعرف بالعقد الذي ينظم حركة النشاط الإقتصادي، و تضبط أصول التعامل و لا تخلوا الحياة اليومية للإنسان من إبرام عقد من العقود، و وضع الفقهاء نظاما لكل عقد (تعريف، أركان، شروط و أحكام). تعريف العقد: لغة: معناه الربط (الإحكام و الإبرام بين أطراف الشيء، سواء كان الربط ربطا حسيا أو معنويا، من جانب واحد أو من جانبين) عقد الحبل (عقد حسي) عقد النية، عقد اليمين، عقد البيع، عقد الزواج. و العقد عند الفقهاء له معنيان (عام و خاص): العقد العام: هو أقرب إلى المعنى اللغوي و هو الشائع أيضا عند فقهاء الشافعية و المالكية و الحنابلة، فهو كل عزم من المرء على فعله سواء صدر هذا العزم بإرادة منفردة كالوقف و الطلاق و اليمين أو إحتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع و الإيجار و الرهن. فهذا المعنى يتناول الإلتزام مطلقا سواء من شخص واحد أو من شخصين، و هو يشمل ما يسمى تصرف و إلتزاما. و العقد بالمعنى العام ينظم جميع الإلتزامات الشرعية و هو بهذا المعنى يرادف كلمة الإلتزام. العقد الخاص: إرتباط إيجاب و قبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله أو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. الإيجاب و القبول: هو الفعل أو القول الدال على الرضى بالتعاقد و التقييد و لكونه على وجه مشروع لإخراج الإرتباط على وجه غير مشروع كالإتفاق على قتل أو إتلاف ممتلكات أو على سرقة أو الزواج بالمحارم. العقد قانونا: هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء إلتزام أو نقل أو تعديل أو إنهاء. هذ التعريف و إن كان واضحا سهلا إلا أن تعريف الفقهاء في نظر الشرعيين أدق لأن العقد ليس إتفاق بين إرادتين، و إنما هو ارتباط يقره الشرع، فقد يحدث الإتفاق و يكون العقد باطلا، فالتعريف القانوني يشمل العقود الباطلة. العقد و التصرف: التصرف هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل رتب عليه الشرع أثرا من الآاثر سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لغير صالحه، فيشمل الأقوال الصادرة عن الشخص كالبيع و الهبة و الوقف و الإقرار بحق، و الأفعال كالإنتفاع بالمباحات و الاستهلاك سواء أكان القول أو الفعل لصالح الشخص كالبيع و الاصطياد أو لغير صالحه كالوقف، السرقة، الوصية، القتل، و به يتبين أن التصرف نوعان (فعلي و قولي). فالفعلي: هو الواقعة المادية الصادرة عن الشخص كالغصب و الإتلاف و قبض الدين، و تسليم المبيع. أما القولي: فهو نوعان: (عقدي و غير عقدي) أما العقدي: فهو إتفاق إرادتين كالشراكة و البيع و غير العقدي: كالوقف و الطلاق. و على هذا الأساس فإن التصرف أعم من العقد و الإلتزام، إذ أنه يشمل الأقوال و الأفعال. خلاصة القول: التصرف أعم من العقد و الإلتزام، و العقد و الألتزام مترادفان ملتزمان، لكن الإلتزام أعم منه و العقد أخص من كلمة تصرف. انشاء العقد و تكوينه: يأخذ فقهاء القانون الحديث بمبدأ سلطان الإرادة العقدية أي أن الإرادة حرة في انشاء العقود و اشتراط الشروط لتحديد إلتزامات التعاقد و آثاره المترتبة عليه و لكن في حدود النظام العام و هي الحدود التي يضعها التشريع وفق مصالح الفرد و المجتمع (سياسة، اقتصاد). فلا يصح مثلا استئجار شخص على ارتكاب جريمة أو فعل يتنافى مع الآداب العامة أو يخل بنظام اقتصادي أو سياسي. و يعتبر القانونيون عن حرية الاشتراط و تحديد إلتزامات التعاقد بقاعدة مشهورة العقد شريعة المتعاقدين أي أنه ملزم من الطرفين فيما تنص به بنوده و شروطه و هذا يعني أن السلطان المطلق في إنشاء العقد و آثاره المترتبة عليه هي إرادة المتعاقدين دون النظر إلى فكرة التعادل في الغنم أو الغرم (الربح أو الخسارة). حرية التعاقد و رضائيته: اتفقت الاجتهادات الإسلامية على أن الرضا أساس العقد لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/123)
تجارة عن تراض منكم». و قوله سبحانه فيعدم استحقاق أخذ شيء من حقوق الزوجات: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا». و قال – صلى الله عليه و سلم -: «إنما البيع عن تراض». و بناء على هذا فإن مجرد التراضي يولد العقد و إلتزاماته لممارسة شكلية معينة إلا عقد الزواج لخطورته فإنه يخضع لشكلية الإعلان و الإشهاد. الإرادة حرة في إبرام العقد دون خضوع لأي نوع من أنواع الإكراه سواء في المعاملات المالية أو عقود الزواج إلا ما توجبه المصلحة و العدالة (هناك عقود يتدخل فيها الإكراه نظرا للمصلحة). اختلف المجتهدون على رأيين في مبدأ حرية انشاء العقد الظاهرية: أتباع داوود الظاهري و ابن حزم: و هم ا لمضيقون الذين يقولون الأصل في العقود المنع حتى يقوم دليل على إباحته أي أن كل عقد أو شرط لم يثبت جوازه بنص شرعي أو إجماع فهو باطل. • أن الشريعة شاملة لكل شيء: و قد تكلفت ببيان ما يحقق مصالح الأمة ومنها العقود و ليس من العدل ترك أمر الناس له في حاجة و هي العقود. • حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». • حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط». الحنابلة و بقية الفقهاء (الجمهور): و هم الموسعون، الأصل في العقود الإباحة و ما يتصل بها من شروط ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوصه. و دليلهم: الآيات القرآنية و الأحاديث السابقة، فهذه النصوص لم تشترط إلا الرضا، و كذلك آية قرآنية أخرى أوجبت الوفاء بكل عقد دون استثناء و هي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». اشترطت العقود دون استثناء فهي عامة بشرط الوفاء. موضع الشرط من العقد: حرية الاشتراط و ترتيب آثار العقود: • اتفق الفقهاء على أن العقد المستكمل لأركانه و شروطه يتمتع بالقوة الملزمة، أي كل عقد باشره الإنسان بإرادته الحرة «دون إكراه أو تهديد» فهو ملزم بالنتائج كلها و مقيد لإرادته، لقوله تعالى: «يا أيها الذن آمنوا أوفوا بالعقود». و قوله أيضا: «و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا». • اتفق الفقهاء على أن ترتيب آثار العقود هي في الأصل من عمل المشرع لا من عمل المتعاقدين، فإرادة المتعاقدين تنشأ العقد و لكن الشريعة هي التي ترتب ما لكل عقد من حكم و آثار. هذه ضوابط جعلها الشارع حتى لا يبغ بعض الناس على بعض بما يشترطون من شروط فإرادة الإنسان مقصورة على انشاء العقد فقط و أما ما يترتب على العقد من آثار تنقل الملكية المبيع إلى المشتري و استحقاق الثمن فمتروك للشرع. بيان مذهب الحنفية و الحنابلة في الشروط المقترنة بالعقد: أما مذهب الشافعية فقريب من مذهب الحنفية و مذهب المالكية قريب من مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية في الشرط: قسم الحنفية الشرط إلى ثلاثة أنواع: الشرط الصحيح، الشرط الفاسد، الشرط الباطل. الشرط الصحيح: هو ما كان موافقا لمقتضى العقد مؤكدا له أو جاء به الشرع أو جرى به العرف مثال الشرط الذي يقتضيه العقد: اشترط البائع تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن. اشترطت الزوجة على زوجها أن ينفق عليها. فهذه شروط تبين مقتضى العقد لأن مضمونها واجب التحقق شرعا و لو لم يشترطها أحد المتعاقدين مثال المؤكد لمقتضاه. الشروط الجعلية للنكاح: الحنفية: اشتراط أحد الزوجين شرطا، إما أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو أن يكون الشرط معلقا على الشرط. 1. أن يكون الشرط مقارنا للعقد و فيه وجهان: o أن يكون من مقتضى العقد كأن يقول لها تزوجتك على أن تكوني زوجة للغير فهو ناقد بطبيعته. o أن لا يكون مقتضى العقد كأن يقول لها تزوجتك على أن أحلك لمطلقك فإن الشرط يلغى و يصح العقد. 2. أن يكون العقد معلقا على الشرط: و فيه وجهان: o أن يكون الشرط ماضيا و العقد في هذه الحالة صحيح، ماضيا (وقع و انتهى، مثل تزوجتك إن التحقت بالوظيفة). o أن يكون مستقبلا، و هو إما أن يكون محقق الوقوع فيصح العقد، أو غير محقق فلا يصح. المالكية: الشرط عند المالكية 04 أنواع: 1. التعليق على الشرط: و هو لا يضر و إن يكن محققا لعدم اشتراطهم الفور في النكاح. 2. الشرط المقارن للعقد المفسد له: كاشتراط الخيار للزوج، و منها أن يشترط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/124)
شرطا يناقض العقد كعدم التسوية في القسم أو حرمانها من نفقة، فإن وقع فسخ العقد قبل الدخول، أما بعده فيثبت و يلغى الشرط. 3. شروط لا تناقض العقد: كأن يشترط ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها و هذه الشروط يندب الوفاء بها. 4. شروط يجب الوفاء بها: و يكون لهما بها خيار فسخ العقد كاشتراط السلامة من العيوب أو البكارة «إن وجد الزوج عكس ما كان يطلب، فله حق فسخ العقد. الشافعية: و الشروط عندهم قسمين: 1. العقد المعلق على شرط و هو فاسد. 2. الشرط المقارن للعقد و فيه وجهان: • شروط فاسدة يقتضيها العقد و هي تفسد العقد، كأن يشترط كونها معتد و حبلى. • شروط صحيحة لا تفسد العقد و هي كل اشتراط وصف لا يمنع صحة النكاح (الجمال و البكارة و للزوجين بها الخيار. الحنابلة: الشروط عندهم ثلاثة أقسام: 1. شروط صحيحة: كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يفرق بينها و بين أولادها (شروط لازمة يجب الوفاء بها). 2. شروط فاسدة تفسد العقد: كأن يشترط تحليلها لمطلقها الأول، أو أن يعلق العقد على شرط المستقبل أو التوقيت بوقت فهي فاسدة تفسد العقد. 3. شروط فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل دونه: كأن يشترط أ، لا يعطيها مهر أو أن يميز عليها ضرتها أو شرط له الخيار، هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها و العقد صحيح، و الشرط فاسد. دراسة تطبيقية للشروط الجعلية في النكاح: 1. زواج التحليل: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها و يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول، هذا النكاح ينهى عنه، قال – صلى الله عليه و سلم -: «لعن الله المحلل و المحلل له». حكمه: النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج لأن العقد لا يكون إلا على أمر غير جائز قصد التحليل قائما عند العقد، ذهب إلى ذلك مالك و أحمد أما الشافعية فقالوا: المحلل الذي يفسد نكاحها هو حتى يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، أما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح، و يصح العقد مع الكراهة عند الحنفية لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، و تحل للزوج الأول بعد طلاقها أو موته و انقضاء عدتها. 2. نكاح المتعة: و يسمى الزواج المؤقت و هو أن يعقد الرجل على المرأة أسبوعا أو شهرا، و قد أجمع الفقهاء على تحريمه و خالف في ذلك الشيعة، و اشتهر كذلك القول بجوازه، عن ابن عباس – رضي الله عنهما - «و الحق أنه ما سلك هذا المسلك بالقول بجوازه إلا عند الحاجة و الضرورة، و من أدلة المنع قوله – صلى الله عليه و سلم -: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». و قد اختلف الفقهاء في إضمار الزوج نية التوقيت، حيث قال المالكية و الحنفية بصحة العقد و خالف في ذلك الحنابلة. حكمه: يفسخ هذا النكاح قبل الدخول و بعده و يجب للمرأة بعد الدخول مهر المثل. 3. نكاح الشغار: هو أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مثلا. • عند المالكية: الشغار عندهم ثلاثة أقسام: • شغار صريح: و هو أن يقول له زوجني أختك مثلا على أن أزوجك أختي بحيث لا يكون لإحداهما مهر بل بضعها في نظير بضع الأخرى. • وجه الشغار: و يسمى فيه الصداق مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، و معنى ذلك أن الصداق مسمى. • المركب منهما: و هو أن يسمى لواحدة منهما مهرا دون الأخرى مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، مثال: أن يقول له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مع الفرق 100 دج لواحدة فقط. 1. حكم الشغار الصريح: البطلان، فيفسخ العقد قبل الدخول و بعد و لها مهر المثل بالدخول. 2. وجه الشغار: يفسخ قبل العقد لا بعده. 3. المركب منهما: فحكم المسمى لها الفسخ قبل الدخول لا بعده العبرة بالظواهر لا بالنوايا • عند الشافية: قالوا إن الشغار هو أن يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك و بضع كل منهما صداق الأخرى، و كذلك لو سمى لكليهما صداقا، فلو لم يذكر البضع كأن يقول زوجتك ابنتي بـ 100 دج على أن تزوجني ابنتك بـ 100 دج صح العقد، و نكاح الشغار عندهم فاسد يوجب مهر المثل بالتساوي. • الحنفية: وافقوا الشافعية في مسمى الشغار و خالفوا في حكمه حيث يصح عندهم مع وجوب مهر الإثنتين، و أجابوا عن المعترضين بأن المنهي عنه حصول حقيقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/125)
الشغار، و هي غير نافذة لوجوب مهر المثل. و حمل النهي على الكراهة لا الفساد • رأي الحنابلة: في زواج الشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو وليته على أن يزوج الأخر ابنته أو وليته، و لا صداق بينهما و لا يشترط أن يقول و بضع إحداهما صداق الأخرى. بيع المرابحة: أجمع العلماء على أن بيع المرابحة صنفان: (مساومة و مرابحة). المرابحة: هي بيع السلعة بثمنها الذي قامت به ربح بشرائط خاصة مفصلة في الذهب. الحنفية: قالوا يصح بيع المرابحة أي بالثمن الأول مع الربح بشرطين: 1.أن يكون المبيع عرضا، فلا يصح بيع النقدين مرابحة. - الثمن مثليا كالدينار و الدراهم و كذلك المكيلات و الموزونات، فإذا اشترى ثوبا بـ 100 دج فإنه يصح أن يبيعه بثمنه مع ربح معين، و كذلك إذا اشتراه بـ 10 كلغ من القمح، و إذا كان الثمن غير مثلي بل قيمي أي يباع بالتقويم لا بالمكيل، و نحوه كالحيوان أو الثوب، فإنه يصح البيع به بالمرابحة بشرطين: 1. أن يكون ذلك الثمن نفسه الذي بيعت به السلعة أولا. 2. أن يكون الربح معلوما كأن يقول له بعتك هذا الثوب بثمن الشاة التي اشتريتها به مع ربح 10 دنانير، أما إذا كان الربح غير معين، لم يصح البيع، و للبائع أن ينظر إلى أصل الثمن الكلي الذي أنفقته على السلعة مما جرت به عادة التجارة، .............................................. سواء كان مؤثرا في عين السلعة كالخياطة و الصبغ أو غير مؤثر كأجرة الخزن و الحمل. المالكية: بيع المرابحة عندهم على وجهين: - أن يساومه على أن يعطيه ربحا عند كل مائة، عشرة، مثلا، و أن يبيع السلعة بربح معين على جملة الثمن، و في كلتا الحالتين فإما أن يكون البائع قد اشترى السلعة بثمن معين و لم ينفق عليها شيئا، زيادة على ذلك و أن يكون قد أنفق عليها. ففي الحالة الأولى الأمر ظاهرا، على المشتري أن يدفع الثمن مضافا إليه الربح بالحساب الذي تم الاتفاق عليه و إما أن يكون قد أنفق عليها زيادة على ثمنها الذي اشتراها به، و تقع هذه النفقة على ثلاثة أقسام: - قسم يحسبه في رأس المال و يجعل له حظا من الربح: و هو ما لا يؤثر في عين السلعة كالخياطة و الصبغ. - قسم يحسب في رأس المال و لا يجعل له حظا من الربح و هو ما لا يؤثر في عين السلعة فلا يمكن للبائع أن يتولاه لنفسه، كحمل المتاع إلى بلد و كراء المخازن. - قسم لا يحتسب فيه الأمرين جميعا: و هو لا يؤثر في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحبها بنفسه كالطين. و من هنا يتضح لنا أن تسمية الثمن و تسمية ما أنفق على السلعة بأقسامه الثلاث شرط على أي حال و إلا وقع البيع فاسدا. الشافعية: يصح بيع المرابحة عند الشافعية و لم يشترطوا بيان الثمن و ما أنفق زيادة عليه، إن علمه المشتري، أما إن لم يعلمه فإنه لا يدخل شيئا من النفقات الزائدة ما لم يتم بيانها و كذلك الثمن إذا كان عرضا و لم يعلم به المشتري، وجب على البائع أن يبينه. مسألة: إذا باع شيئا مرابحة ثم ظهر كذبه في بيان الثمن، و حكم ذلك على تفصيل: الحنفية: - قالوا إذا ظهر كذبه ببرهان أو إقرار و وكلوا اليمين، فإن للمشتري الحق في إمساك المبيع بثمنه الذي أخذه به أو رده و له أن ينقص ما زيد عليه في أصل الثمن و ما يقابله في الربح. مثل: اشترى رجل ثوبا بـ 100 دج مع ربح بـ10 دج، ثم تبين له أن الثمن الحقيقي للثوب هو 80 دج، فله في هذه الحالة أن يرد المبيع أو يمسكه مع إنقاص ما زيد عليه في أصل الثمن، و ما يقابله في نسبة الربح 10 1 ـــــــــ = ــــــــ 100 10 قيمة الثوب التي يدفعها المشتري = القيمة الحقيقة للثوب + نسبة الربح × القيمة الحقيقة. 1 = 80 + (ــــــــ × 80) = 88 دج. 10 يعيد البائع للمشتري 22 دج أي 110 ـ 88. المالكية: قالوا البائع في المرابحة إن لم يكن صادقا فهو إما أن يكون كاذبا أو غاشا أو مدلسا - أما الغاشي: فهو الذي يظهر في السلعة صفة مرغوبة ليس فيها و العكس على أن لا ينقص ذلك من القيمة، و للمشتري في هذه الحالة الخيار بين الرد و الإمساك. - أما الكاذب هو الذي يخبر بخلاف الواقع فيزيد في الثمن للمشتري، و في هذه الحالة أن يسقط ما زاده البائع عليه من الثمن و ما يقابله من الربح أن يرضى البائع فيكون مجبرا و هو مخير بين الرد و الإمساك. -
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/126)
أما المدلس: فهو الذي يعلم أن بالسلعة عيب و يكتمه و المشتري في هذه الحالة مخير بين الرد و الإمساك. الحنابلة: إذا ظهر كذب البائع في الثمن فالمشتري له الحق في إسقاط ما زاده البائع من الثمن و ما يقابله من الربح و لا خيار له في إمساك السلعة أو ردها. الشافعية: لهم قولان: تقول بالتخيير و قول باللزوم (الحط أو الإنقاص). بيع الخيـ ــــــــار: أنواعه: 1. خيار المجلس: و هو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما دام في مجلس العقد، لم يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما للأخر فيختار لزوم العقد (يكونان في مجلس العقد). الشافعية و الحنابلة: المثبتون لخيار المجلس إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب و القبول، يقع العقد جائزا أي غير لازم ما دام المتعاقدين في مجلس العقد حتى يتفرقا و يحدد طبيعة التفرق، العرف الشائع بين الناس في التعامل، حجتهم في ذلك، قوله – صلى الله عليه و سلم – «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهم لصاحبه اختر» رواه البخاري. المالكية و الحنفية: خالفا في ذلك و دليل الفريق: • أن وقت التفرق غير معلوم فهو أشبه ببيوع الغرر. و قيل الحديث خبر آحاد و هو مخالف لعمل أهل المدينة و الحديث أقوى لتواتره، و عمل الفريق الثاني الحنفية معنى التفرق على على التفرق بالأقوال أي أن للموجب الرجوع في إيجابه قبل قبول الأخر، و للأخر الخيار، إن شاء قبله و إن شاء رده، و هذا تحصيل حاصل لا معنى له لأن يأتي النص بتشريعه. إلا أن الفرق بين الحنفية و المالكية في هذه المسألة أن الحنفية يثبتونه بالشرط بخلاف المالكية. 2. خيار الشرط: هو أن يشترط البائع و المشتري أو أحدهما بالخيار إلى مدة و قد يكون الخيار الواحد لمنهما أو لكليهما أو لأجنبي يعينه واحد منهما، و اختلف الفقهاء في إعطاء الخيار للأجنبي. حيث ذهب: • المالكية و الشافعية إلى أنه من شرط الخيار لأجنبي سقط خياره. • الحنفية اعتبر الأجنبي شريكا للمتعاقد صاحب الحق في الخيار. • الحنابلة أجازوا ذلك ما لم يخرج صاحب الخيار نفسه. و دليل ثبوت هذا النوع من الخيار حديث حبان بن منقذ الذي كان يخدع في البيوع فقال له – صلى الله عليه و سلم – من بعت فقل لا خلا ..... (لا خديعة) ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالي». مدة خيار الشرط: اتفق جمهور الفقهاء غير المالكية على أن مدة خيار الشرط ينبغي أن تكون معلومة، فإن كانت مطلقة أو مجهولة لم يصح العقد، و قال الإمام مالك (يجوز الخيار المطلق على أن يتولى الحاكم تحديد مدة لها كمدة خيار مثله، و يفسد العقد عندهم باشتراط مدة تزيد على المعتاد بكثير أو مدة مجهولة، اختلف الفقهاء في: مقدار مدة الخيار على 03 أقوال: • الشافعية و الحنابلة: 03 أيام (حديث حبان). • مالك: تتفاوت بمدة المبيع، الدار مثلا شهر. • الحنابلة: لا يشترطوا مدة معلومة غير محددة في وقت معين. • الشافعية و الحنفية: ذهب إلى أنها يجب ألا تزيد عن 03 أيام عملا بمقتضى الحديث المثبت لمشروعية الخيار. • الحنابلة: قالوا بأن لا حد لها إلا أنهم اشترطوا أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة صح البيع و ألغي الشرط. • المالكية: تختلف المدة عند المالكية باختلاف المبيعات فمنها ما يحتاج إلى اليوم و اليومين كالثوب و منها ما يتطلب شهرا كالدار. خيار العيب: للمشتري الخيار في إلغاء عقد البيع إذا وجد في المبيع عيب و لو لم يشترط ذلك أو إمساكه مع التعويض عن قيمة النقص و هي الفرق بين قيمة المبيع صحيحا و قيمته منسوبا إلى ثمنه. مثال: اشترى رجلا سيارة بـ 40.000 دج، قيمتها في السوق سليمة من العيب 60.000 دج، و وجد بها عيبا، ينقص قيمتها 10.000 دج. قيمتها معيبة = قيمتها صحيحة ــ قيمة العيب. لحساب قيمة النقص = 60.000 ــ 10.000 = 50.000 دج. و للرد بالعيب شروط لا بد من مراعاتها: • أن يكون المبيع مما تنقص به قيمة المبيع أو يفوت به على المشتري غرض صحيح. • أن يكون العيب موجودا في المبيع و هو عند البائع سواء كان بفعل البائع نفسه أو آفة. • أن لا يزول العيب قبل رد السلعة. • أن يشترط البائع البراءة من العيب على تفصيل في المذاهب: الحنفية: • البراءة لنفسه، لا يصح الرد بالعيب. • البراءة للمبيع (يصح الرد) معناه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/127)
، قال له لا عيب في المبيع 1. خاصا (لا يصح الرد) 2. عاما يرد المبيع بالعيب القديم. الانتفاع بالمرهون: مفهوم الرهن: الرهن في اللغة معناه الثبوت و الدوام، يقال ماء راهن أي راكد، و نعمة راهنة أي دائمة، و قال بعضهم أن معناه في اللغة: الحبس، لقوله تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» أي محبوسة، بما قدمت، و المعنى الثاني لازم للأول لأن الحبس يستلزم الثبوت للمكان. في الشرع: هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من تلك العين، و يقال لمالك العين الراهن و لصاحب الدين المرتهن. حكمه و دليله: الراهن جائز بالكتاب و السنة، لقوله تعالى: «و إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة»، و أما من السنة، ما ثبت في الصحيحين أنه – صلى الله عليه و سلم – اشترى من يهودي طعاما و رهنه درعه. الانتفاع بالمرهون: ثمرة المرهون و ما ينتج عنه، سواء كان أرضا زراعية أو دارا يمكن استغلالها أو حيوانا، هل تكون للراهن أو المرتهن في ذلك تفصيل للمذاهب: المالكية: • ثمرة المرهون و ما ينتج منه من حقوق الراهن، و لا تكون للمرتهن إلا بشروط: 1 - أن يكون الدين بسبب البيع، لا بسبب القرض، و ذلك إذا باع شخص لآخر عقارا بثمن مؤجل، ثم ارتهن به عينا مقابل دين. 2 - أن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة له. 3 - أن تكون مدة المنفعة التي يشترطها محددة، فإذا كانت مجهولة لم يصح، أما إذا كان الدين بسبب القرض، فإنه لا يصح له أن يأخذ المنفعة على أي حال، سواء اشترطها أو لم يشترطها، و ذلك لأنه يكون قرضا جر نفعا، و هو عين الربا، و لا يلزم من كون المنفعة للراهن أن يتصرف في المرهون أو يكون المرهون تحت يده، كلا فإن الرهن يكون تحت يد المرتهن، و يعطي منفعته للراهن. الشافعية: الراهن هو صاحب الحق في منفعة المرهون، على أن المرهون يكون تحت المرتهن، و يجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة، كسكنى الدار، و ركوب الدابة بدون إذن المرتهن، أما التصرف الذي ينقص قيمة المرهون، فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن، فلا يصح مثلا أن يؤجر الراهن المرهون مدة تزيد على مدة الرهن إلا بإذن المرتهن، أما إذا اشترط على الراهن و قيل أن الذي يفسد هو الشرط،و العقد صحيح، و على كل حال لا يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد. الحنفية: لا يجوز للراهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن المرتهن، فلا يصح أن يركب دابة، أو يسكن دارا إلا بإذن المرتهن ما دامت مرهونة، لا فرق يف ذلك بين أن يكون الانتفاع منقصا للقيمة أو لا. فسكنى الدار تجوز عندهم حتى و إن لم تكن بإذن صاحبها، على أن منافع المرهون وثمرته الناشئة من حقوق الراهن، أما المرتهن في جواز انتفاعه بالمرهون بإذن الراهن خلاف، فبعضهم يقول: لا يحل الانتفاع بالمرهون، و لو أذنه الراهن، سواء كان بسبب الدين، بيعا أو قرضا، و لكن الأكثر يرى على أنه يجوز الانتفاع إذا أذنه الراهن دون أن يشترط ذلك في العقد. الحنابلة: إذا كان الرهن حيوان مما يحلب، أو يركب، جاز للمرتهن الانتفاع به نظير النفقة، لقوله – صلى الله عليه وسلم – «لبن الدر يحلب لنفقته إذا كان مرهونا و الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا و على الذي يركب و يحلب النفقة»، و في حال الراهن لم ينفق على الحيوان، لا يجوز الانتفاع بها دون إذن الراهن. علة تحريم الربا في الإسلام: الربا في اللغة الزيادة و المقصود به هنا الزيادة على رأس المال، قلت أو كثرت. و الربا قسمان: 1 - ربا النسيئة: و هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. 2 - ربا الفضل: و هو بيع أحد الجنسين بمثله مع الزيادة دون تأخير في القضاء، و الأصل في تحريمه سد الذرائع لأنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، و لا يفعل هذا عند إتحاد الجنسين إلا التفاوت الذي بين النوعين، تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر و قد لا يكون سبب التحريم سد الذرائع، إنما رفع الغبن عن الناس كما في بيع كثير رديء بقليل جيد كما في ذلك من غير علم أيهم أغبن و قد ثبت من السنة نهيه – صلى الله عليه و سلم – بيع الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/128)
مثلا بمثل سواء بسواء. الحنفية: العلة في تحريم الزيادة هي الكيل و الوزن، و حددوا القدر الذي يتحقق فيه الربا في الطعام، بنصف صاع أي 1350 غ، أما ما لا يباع بالكيل و لا الوزن، لا يدخله ربا الفضل، و الضابط في ذلك أن المبيع إذا كان متحدا مع الثمن في الجنس، و كان يباع بالكيل أو الوزن، فإنه لا يصح أن يكون في أحد العوضين زيادة، سواء كانت لأجل أو لا، أما إذا وجد الكيل و الوزن دون إتحاد الجنسين جاز التفاضل. المالكية: علة تحريم الربا عندهم في الذهب و الفضة، هي النقدية أي الثمينة، أما في الطعام فإنها تختلف بين النسيئة و الفضل. 1 - ربا النسيئة: و العلة فيه مجرد المطعومية على وجه التداول، سواء كان للاقتتات أو الإدخار أو لم يوجد واحد منهما. 2 - ربا الفضل: العلة في تحريمه الاقتتات و الادخار، معنى الاقتتات أن يقتات الإنسان غالبا، بحيث تقوم عليه بنيته، و يدخل في معناه إصلاح القوت كالملح و نحوه، أما الادخار أن لا يفسد بتأخيره لمدة من الزمن، و دليلهم في ذلك هو أنه لما كانت حكمة التحريم لا يغبن بعض الناس بعضا، و أن تحفظ أموالهم، فيجب أن يكون في أصول المعاش. الشافعية: ربا النسيئة: العلة في الذهب و الفضة هي النقدية أو الثمينة في كونها أثمانا للأشياء، أما العلة في الأصناف الباقية الطعمية، و هي تشمل ما قصد للطعم و القوت ما قصد به التفكه أن يقصد به إصلاح الطعام و البدن (و يدخل في ذلك التوابل و الأعشاب الطبية)، هذا في ربا النسيئة. أما ربا الفضل: فعلة منعه زيادة على الطعم، إتحاد الجنس، و دليلهم في ذلك أن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن المعنى الذي اشتق منه الاسم، هو علة الحكم كآية السرقة، و قد جاء في الحديث «الطعام بالطعام مثلا بمثل» فثبت أن الطعم هو علة الحكم. الحنابلة: لهم آراء و أوجه أشهرها: 1. قالوا كمذهب الحنفية، علة التحريم الكيل و الوزن مع إتحاد الجنس، إلا أنهم قالوا محرم ربا الفضل في كل مكيل أو موزون بجنسه و لو كان قليلا. 2. كمذهب الشافعية علة تحريم المطعومية. 3. كمذهب الحنابلة، العلة فيما عدا الذهب و الفضة، كونه مطعوما إذا كان مكيلا أو موزونا الحجر على السفيه: أحكام تصرفات السفيه بالنسبة للحنفية: • تصرفات تحتمل الفسخ و يبطلها الهزل. 1. تصرفات ضارة ضررا محضا (باطلة). 2. تصرفات نافعة كأن يوهب إليه هبة (جائزة). 3. تصرفات دائرة بين النفع و الضرر (موقوفة). • تصرفات لا تحتمل الفسخ و لا يبطلها الهزل (الإعتاق، النكاح) عند الحنفية: جائزة. عند المالكية: فرقوا بين الذكر و الأنثى • الذكر: السفيه الذكر، يعرض له السفه في الصغر و قد يستمر معه حتى البلوغ، و يكون له أب أو وصي. (هناك المرجع في تصرفاته، الولي). إذا بلغ سفيها و لم يكن له ولي أو وصي (السفيه المهمل)، علة المنع هي الحجر لأن الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما (من بلغ سفيها تصرفاته باطلة). • الأنثى: المرأة عند المالكية في حجر أبيها و لا يفك عنها الحجر حتى تتزوج أو يرشدها أبوها. و إذا لم يكن لها أب و لها وصي، لا تطلق إلا بفك الحجر (أن يقول الوصي لشاهدين عدلين قد رفعت الحجر عنها). مفهوم الحجر: لغة: المنع، لذلك سمي العقل حجر لأنه يحجر صاحبه و يمنعه من الفعل القبيح، قال تعالى: «هل في ذلك قسم لذي حجر». شرعا: و اختلفت تعريفاته عند الفقهاء: الحنفية: • عرفه الحنفية أنه منع مخصوص متعلق بشخص، عن تصرف مخصوص أو عن نفاذ ذلك التصرف. المالكية: • الحجر صفة حكمية (يحكم بها الشرع) توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، كما يوجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرعه بما زاد على الثلث في ماله، و قريب من ذلك قال الشافعية و الحنابلة أن أسباب الحجر ثلاثة: (الصغر و الجنون و السفه). تعريف السفيه: السفيه هو المبذر لماله، إما لإنفاقه لشهوته، و إما لعدم معرفته لمصالحه، و يحجر على السفيه عند الحنفية و الحنابلة بحكم الحاكم سواء كان السفه مستمرا معه قبل البلوغ و بعده، أو عارض له بعد البلوغ بخلاف المالكية و الشافعية الذين يرون أن من عرض له السفه صغيرا، أو استمر بعد البلوغ لم يحتج في الحجر عليه إلى حكم الحاكم، و أضاف المالكية إلى هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/129)
الحالة، من بلغ رشيدا ثم عرض له السفه بعد البلوغ بزمن قليل (أقل من عام). أحكام تصرفات السفيه: عند الحنفية: تصرفات السفيه تقع على ضربين: 1 - تصرفات تحتمل الفسخ و يبطلها الهزل و هي ثلاثة أقسام: • تصرفات ضارة و هي لا تنعقد أصلا. • تصرفات نافعة تنعقد و لو بإجازة الولي. • تصرفات دائرة بين النفع و الضرر، كالبيع و الشراء و هي موقوفة. 2 - تصرفات لا تحتمل الفسخ و لا يبطلها الهزل، كالطلاق و النكاح و العتق. فإن تصرفات السفيه البالغ تنفذ فيها، فإذا تزوج انعقد زواجه، ثم إذا سمى مهرا كثيرا، فإنه لا يلزم إلا بمهر المثل، و يبطل ما زاد عليه، و إن طلق ينفذ طلاقه، و كذلك تجب عليه العبادات المالية من زكاة و حج. و لا يصح أن يوصي السفيه من ماله بـ: الثلث إلا إذا كانت وصيته فيما لا ينفع. المالكية: السفيه عندهم إما أن يكون ذكرا أو أنثى. تصرفات السفيه الذكر، و هي تشمل أمورا: 1. أن يكون السفه قد عرض له قبل البلوغ ثم استمر بعده و له أب أو وصي، فإن الحجر عليه، و يكون المرجع في تصرفه لوليه. 2. أن يعرض له السفه و هو سفيه ثم يبلغ و هو سفيها، و كان يتيما و لم يقم له قيما (السفيه المهمل) و حكم هذا أن تصرفه بعد البلوغ و قبل، الحجر يكون نافذا لأن العلة في عدم نفاذ التصرف هي الحجر. 3. أن يعرض له السفه بعد الحجر: فإن تصرفه قبل الحجر نفذ تصرفه بخلاف ما إذا كان تصرفه بعد الحجر. تصرفات السفيه الأنثى، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1. ذات الأب: إذا بلغت، فتبقى في حجر أبيها؛تى تتزوج و يدخل بها زوجها و تبقى مدة بعد الدخول، و إذا اختلف في تقديرها و قيل لا تنطلق حتى يرشدها أبوها، و للأب أن يرشد ابنته بعد البلوغ مطلق، سواء قبل الدخول أو بعده. 2. ذات الوصي: (يتيمة الأب) و هي لا تطلق من الحجر إلا بفكه، و صورة فك الحجر، أن يقول الوصي لعدلين أو أكثر، اشهدوا أني فككت الحجر عن فلانة و أطلقت لها التصرف، و ملكت لها أمرها لما قام عندي من رشدها و حفظه لمالها. 3. السفيهة المهملة: قيل أن تصرفاتها تنفذ كالسفيه المهمل، و قال بعضهم لا تنفذ حتى تتزوج و يدخل بها زوجها أو تعنس. و في المجمل فإن تصرفات السفيه البالغ المحجور عليه، إما أن تكون عقود معاوضة أو ليست كذلك، فإن كانت عقود معاوضة توقف نفاذها على إجازة الولي، و إن لم تكن كذلك وقعت باطلة بلا خلاف. الشافعية: قالوا تصرفات السفيه تصرفات معاوضة كالبيع و الشراء و تأتي على ضربين: 1. .................................................. .................................................. ........... 2. .................................................. .................................................. ........... أو هبة فإن تصرفه يقع باطلا، و يصح طلاقه و مراجعته كما يصح خلعه، و حكمه في العبادات المالية كالرشيد (الزكاة و الحج) و يصح النكاح إذا .................................................. .. .................................................. .................................................. ................. الحنابلة: تصرفات السفيه بعد الحجر عندهم تكون باطلة إلا أمورا، كالطلاق و الخلع و الظهار و اللعان، و الإقرار بالنسب و الوصية و لوليه أن يأذنه في بعض التصرفات، كالزواج إلا إذا كان السفيه بحاجة إليه فإن له أن يباشره بنفسه دون إذن وليه ن و نجب عليه العبادات المالية. ملاحظة: خالف في الحجر على السفيه الإمام أبو حنيفة، حيث ذهب إلى أن الحر العاقل متى بلغ 25 سنة، لا حجر عليه سواء كان مبذرا أو لا. الشفعـ ــــــة: لغة: مأخوذة من الشفع، بمعنى الضم أو الزيادة و التقوية، تقول شفعت الشيء أي ضممته، سميت شفعة لأن الشفيع يضم ما يتملكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه، فيزيده و يتقوى به. و في الإصطلاح الفقهي: عند الحنفية: • هي تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن و تكاليف، لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار. و عرفها الجمهور غير الحنفية: بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحالي فيما ملك بعوض. دليلها و حكم مشروعيتها: الشفعة مشروعة بالسنة و الإجماع. عن جابر – رضي الله عنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/130)
-، قال: «قضى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، و صرفت الطرق فلا شفعة». حكمتها: • دفع ضرر الدخيل الأجنبي، و قيل دفع ضرر مؤنة القسمة. • استئذان الشريك في البيع، يجب على الشريك أن يستأذتن شريكه قبل البيع، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به. أركانها: لها أربعة أركان: 1. آخذ: و يسمى الشافع. 2. مأخوذ منه: و هو المشفوع عليه. 3. مشفوع فيه. 4. الصيغة. بذلك قال المالكية و وافقهم الشافعية و الحنابلة إلا أنهم لم يعدوا الصيغة ركنا. شروطها: من شروط الشفعة ما يتعلق بالأركان، و منها ما ليس كذلك. الشروط المتعلقة بالشافع: ذهب مالك و الشافعي و أحمد إلى أن لا شفعة إلا للشريك، ما لم يقاسم. و قال الحنفية: الشفعة مرتبة، فأولى الناس بها الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم، إذا بقيت في الطرق أو الصحن، الشركة ثم الجار الملاصق. • عدم رضى الشفيع بالبيع: فإن ظهر منه ما يدل على الرضى، سقط حقه إلا أن يكون هناك تدليس أو خديعة للشفيع لإسقاط الشفعة عن طريق المشتري أو الثمن أو قدر المبيع نفسه. • ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع. • أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن عجز عن ذلك سقطت الشفعة. • أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، و إلا بطلت الشفعة. الشروط المتعلقة بالمشفوع فيه: (العقار و المراد بيعه). قررت المذاهب الأربعة ألا شفعة في الحيوان و الثياب و العروض للحديث السابق، قضى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بالشفعة في ضيعة أو أرض أو حائط، بخلاف العقارات. اشترط الجمهور غير الحنفية و في المشهور عند المالكية، و ظاهر مذهب الحنابلة و الأصح عند الشافعية، أن يكون العقار قابلا للقسمة استدلالا بدليل الخطاب في حديث جابر «الشفعة فيما لم يقسم». أما الزرع و الثمر و الشجر، فلا شفعة فيه، إلا إذا بيع تبعا لأصله بخلاف المالكية الذين قالوا بالشفعة في الثمار و الشجر. شخصين يمتلكان أرضا زراعية و الثمار أثمرت .................................................. .... .................................................. .................................................. ................... أن يكون المشفوع فيه في الإشاعة، لم يقسم، و من الشروط الأخرى. 1. أن يكون العقد عقد معاوضة (بيع، شراء) لا يثبت الحق في الشفعة إلا إذا خرج العقار عن ملك صاحبه بعقد معاوضة، و هو البيع أو في ما معناه، و اختلفوا في التمليك بعوض غير مالي، قال الحنفية و المالكية: يشترط أن يكون عقد المعاوضة مال بمال، و قال المالكية و الشافعية: يكفي أن يكون العقد عقد معاوضة سواء كانت مالا، كأن تكون مهرا أو عوضا عن الخلع أو الصلح عن الدم .. 2. أن يكون العقد صحيحا. 3. خروج العقد عن ملك صاحبه خروجا باتا، يجب أن يزول ملك البائع عن العقار المبيع عن طريق البيع البات النهائي الذي لا خيار فيه، و اختلفوا في البيع المشتمل على خيار المشتري. قال الحنفية و الشافعية: تجب في هذه الشفعة، و خالفهم المالكية و الحنابلة. 4. الفور: و اشترطه الحنفية و هو الراجع عن مذهب الشافعي، و إحدى الروايات، عن أحمد و مالك يكون الشفيع غائبا، و قال مالك لا تجب على الفور و وقت وجوبها متسع قدر بالسنة. تعدد الشفعاء: • الجمهور: يأخذ كل واحد بسهمه. • الأحناف: ترشح بعدد الرؤوس. الشفعة بين الشفعاء: عند الجمهور: • إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع و هم أصحاب سهام متفاوتة، فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند الأحناف: • إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها. مسقطات الشفعة: • بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضي له بالشفعة لزوال السبب الذي استحق به الشفعة • تسليم الشفعة أو الرغبة عنها (التنازل). • الصلح عن الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة كان عمله باطلا و مسقطا لحقه في الشفعة و عليه رد العوض، عند الشافعية و الحنفية،و عند الإمام أحمد يجوز له ذلك، و له أن يتملك ما بذله له المشتري. وراثة الشفعة: 1. يرى مالك و الشافعي أن الشفعة تورث و لا تبطل بالموت. 2. و قال أحمد:" لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. 3. و
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/131)
قال الأحناف: إن هذا الحق لا يورث، كما أنه لا يباع، و إن كان الميت طالب بهذا، إلا إذا حكم له بها الحاكم قبل أن يموت. الإجـ ـــــارة: الحنفية: هي عقد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض. المالكية: أنها عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة مثل المضاربة. الشافعية و الحنابلة: عرفوا تعريفا يقارب التعريفين السابقين. أركانها: عند الحنفية: ركن الإجارة الإيجاب و القبول. عند الجمهور: ثلاثة: 1. العاقدان: المؤجر و المستأجر. 2. المعقود عليه. 3. الصيغة: و هي اللفظ الذي يدل على تمليك المنفعة. أقسامها: عند الحنفية و الحنابلة، قسمين: 1. قسم يرد على منافع الأعيان كاستئجار الأراضي و الدور. 2. قسم يرد على نفس العمل: على منافع الآدمي، كاستئجار أرباب المهن على الأعمال التي يقومون بها. المالكية: فصلوا في الإجارة على العمل فقالوا: إنه إما أن يكون أجيرا أو صانعا أو خادما. و الفرق بين الأجير و الصانع، أن الأجير هو الذي يعمل دون أن يكون شيء مما يعمل في حيازته، كالبناء،أما الصانع فهو الذي يعمل فيما تحت يده كالخياط و الحداد. الشافعية: فقد قسموها إلى إجارة عين و إجارة ذمة. إجارة عين: و هي العقد الوارد على منفعة متعلقة بشيء معين معلوم للمستأجر، و ذلك كأن يستأجر عقارا معينا مدة مخصوصة بأجرة معينة. إجارة الذمة: هي عبارة عن العقد على منفعة متعلقة بشيء غير معين بل موصوف في الذمة المنفعة فيها دين في الذمة)، كأن يقول شخص لآخر أجرتك سيارة صفتها كذا لتحملك إلى بلد كذا، و يشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم. شروط الإجارة: الحنفية: قسموها إلى 04 أقسام: 1 - شروط الانعقاد: و هي العقل و رضا المتعاقدين. • القدرة على تسليم الشيء المستأجر، • ألا يكون العمل المستأجر له فرضا و لا واجبا فلا تصح الإجارة في الصلاة و الحج. • أن تكون المنفعة المستأجر عليها لها قيمة معتبرة. • أن تكون الأجرة معلومة دفعا للتنازع. 2 - شروط الصحة: • أن لا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، فلا تصح إجارة سكنى دار بسكنى دار أخرى. • خلو العقد عن الشروط التي لا يقتضيها. • أن تكون المنفعة معلومة علما. • يمنع المنازعة. • بيان محل المنفعة، أن يحدد له المنفعة مثلا العقار أو الأرض. 3 - شروط اللزوم: • صحة العقد. • خلو المعقود عليه من العيب. • خلو العاقدين من الأعذار كالبلوغ و السفر. 4 - تسليم المستأجر ما استأجر له: • النفاذ: و هي الملك و الولاية، فلا إجارة لفضولي إلا بإجازة المالك، شريطة أن تكون الإجارة قبل انتهاء المنفعة. • مثال: أجر شخص دار شخص آخر، متى تصح هذه الإجارة؟ المالكية و الشافعية: قسموا الشروط حسب الأركان شروط العاقدين: التمييز و التكليف و قال الشافعية أهلية التصرف. شروط المعقود عليه: • الأجر: يجب أن يكون معلوما قدرا و جنسا و صفة، مقدور على تسليمه. • المنفعة: ? يجب أن تكون لها قيمة معتبرة شرعا. ? و أن يكون مقدورا على تسليمها حسا و شرعا. ? أن يمكن استيفاء المنفعة دون استهلاك شيء منها. ? أن يكون العمل و المنفعة معلومين. ? ألا يكون العمل المتعلق به المنفعة واجبا على الأجير على كالصلاة. ما يفسخ به عقد الإجارة: عند المالكية: • تلف العين التي تتعلق بها المنفعة المطلوبة. • زوال الحاجة إلى تلك المنفعة أو حصول ما يمنع من استيفائها كاغتصاب الدار • المستأجرة أو حمل المرضع، بلوغ الصبي(99/132)
وضوء من يدهن
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 01:15 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هل يشترط في الوضوء امتزاج الماء بالشعر؟ فكيف يكون وضوء من يدهن؟ وهل هذا الحكم خاص بالبشرة فقط؟ أفيدونا مأجورين ......... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 06:46 م]ـ
لا بدّ من وصول ِ الماء ِ إلى أعضاء البشرة .. فإن ادّهن وكان عازلا للماء وجب إزالته
وأما إن ادّهن بدُهن ليس بعازل للبشرة فجائز
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[12 - 12 - 09, 09:37 ص]ـ
شكرا وجزاك الله خيرا .......... لكن لم تبين الدليل لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الدهن والزيت خصوصا على الشعر فكيف كان صلى الله عليه وسلم في حالة الوضوء؟ وهل نعتبره كالبويات والدهانات أم للزيوت حكم آخر؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا(99/133)
وضوء من يدهن
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[05 - 12 - 09, 01:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هل يشترط في الوضوء امتزاج الماء بالشعر؟ فكيف يكون وضوء من يدهن؟ وهل هذا الحكم خاص بالبشرة فقط؟ أفيدونا مأجورين ......... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 12 - 09, 09:31 م]ـ
لا يشترط ومسح الرأس مبني على التخفيف وهو مقل التلبيد في الحج
مستفاد من بعض الكتب ولعله الشرح الممتع
والله أعلم(99/134)
ذُبحت وغرقت هل ميتة؟
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[05 - 12 - 09, 02:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
رجل وهو يُضحي ذبح الأضحية لكنها قامت ووقعت في الترعة ثم ماتت،،
فهل هي مذبوحة أم ميتة؟!
ـ[وجيه علي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 02:50 م]ـ
ان قطع الودجين فهي ليست ميتة ... والله أعلم.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 04:34 م]ـ
ذبحت: هل ذبحها وماتت ثم غرفت؟! أم ذبحها فلم تمت ثم غرقت؟!
إن كان الأول فهي أضحيه .. وإن كانت الثانية فهي ميّتة ..
ولا بد من قطع ثلاث أشياء ..
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 04:37 م]ـ
ان قطع الودجين فهي ليست ميتة ... والله أعلم.
هل تقصد العكس
ـ[وجيه علي]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
هل تقصد العكس
لا ... وبارك الله فيك.
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:24 م]ـ
ذبحها فلم تمت بالطبع،،
ولكنها تحركت إلى أن سقطت في الماء فغرقت
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 12 - 09, 02:15 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال ابن قدامه رحمه الله فى الشرح الكبير:-
* (مسألة) * (وان ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شئ يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين)
(احداهما)
لا يحل وهو الذي ذكره الخرقي ونص عليه أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي ابن حاتم في الصيد " وان وقعت في الماء فلا تأكل " وقال ابن مسعود من رمى طائرا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله ولان الغرق سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر ولانه لا يؤمن ان يعين على خروج الروح فيكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم فاشبه ما لو وجد الامران في حال واحدة أو رماه مسلم ومجوسي فمات
(والثانية) لا يحرم وبه قال أكثر أصحابنا المتأخرين وهو قول أكثر الفقهاء لانها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت وكذلك لو ابين رأسها بعد الذبح لم يحرم نص عليه أحمد ولانه لو ذبح انسان ثم ضربه آخر أو غرقه لم يلزمه قصاص ولا دية
،، قلت: فالقولان متوجهان، وأولهما يدعمه النص (بتقييد)، وآخرهما يدعمه مقصد الشرع،، وللسائل الكريم اختيار أحدهما حسب حاله
، ولا أريد أن أضع ترجيحا أو فهما فى مسألتنا هذه خشية أن يُحمل على أنه من الفتوى.
والله أعلى وأعلم(99/135)
سؤال عن ذهب الزينة وزكاته!
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[05 - 12 - 09, 02:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة عندها ذهب مُعد للزينة وبلغ النصاب منذ مدة،،
ولكنها كانت تظن أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة،،
فماذا تفعل هل تُخرج زكاة الآن منذ أن بلغ النصاب؟
أم زكاة بعد معرفتها وفقط؟!
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[05 - 12 - 09, 06:43 م]ـ
سؤال موجه للعالم محمد محمد المختار الشنقيطي
هل حلي المرأة التي تلبسه للمناسبات فيه زكاة؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:
فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله- ولها باب خاص عقده المصنف-رحمه الله- في زكاة الحلي وسيأتي -إن شاء الله- أن أصح القولين وجوب الزكاة في الحلي، وذلك:
أولاً: لعموم الأدلة في الكتاب والسُّنة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة.
وثانياً: أن النبي-صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تطوف في البيت - وسيأتي الحديث معنا - وعليها مسكتان غليظتان فقال صلى الله عليه وسلم: ((أتؤدين زكاتهما؟)) قالت: لا، قال: ((هما حسبك من النار))، فنص-عليه الصلاة والسلام- على وجوب الزكاة في الحلي.
وأما حديث: ((ليس في الحلي زكاة)) ففيه أيوب بن عافية، وهو حديث ضعيف، وحيث لم يقو الاستثناء أو دليل الاستثناء؛ لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح القول بوجوب الزكاة في الحلي، وهو أصح القولين وسيأتي -إن شاء الله- بيان هذه المسألة بالتفصيل، والله - تعالى - أعلم.
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[05 - 12 - 09, 06:46 م]ـ
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=99&query= زكاة%20الذهب
ـ[أبو مصعب السكندري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:20 م]ـ
السؤال ليس في وجوب الزكاة من عدمها،،
لكن ماذا تفعل في المدة السابقة،،
هل تُخرج منذ أن علمت الحكم؟
أم أنها مُقصرة وتخرج منذ أن بلغ النصاب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:54 م]ـ
ليس عليها أن تخرج عما مضى على الصحيح، حتى عند من قال بوجوب إخراج الزكاة في الذهب المعد للاستعمال.
ولا زكاة فيما كان دون النصاب (بعد أن تضم إليه ما كان من جنسه) من النقدين. وبالله التوفيق(99/136)
لأول مرة على الانترنت (الواحة الروية نظم الدرر البهيه *مسموعا*و * مكتوبا*) للشيخ عبدالغني النفاض
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
لأول مرة على الانترنت
وقريبا ستجدونه بالمكتبات بجمهورية مصر العربيه بإذن الله
الواحة الروية نظم الدرر البهيه
وهو نظم لكتاب
الدرر البهيه في المسائل الفقهيه للإمام الشوكاني رحمه الله
نظمها شيخنا
فضيلة الشيخ
أبوهند عبدالغني بن أحمد النفاض (حفظه الله)
الحاصل على
الاجازة العاليه من كلية الشريعه بالجامعة الاسلاميه بالمدينة النبويه
الاجازة العاليه من كلية اللغة العربيه بجامعة الأزهر الشريف
ومدرس للغة العربية بالأزهر الشريف
أنشدها
الاستاذ / أحمد سمير
لتحميل النظم مكتوبا
اضغط هنا
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:58 ص]ـ
أين الرابط؟
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 01:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196315
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 11:41 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيرا، وبارك الله في أخي الحبيب الشيخ عبد الغني ونفع الله به.(99/137)
لأول مرة على الانترنت (الواحة الروية نظم الدرر البهيه *مسموعا*و * مكتوبا*) للشيخ عبدالغني النفاض
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
لأول مرة على الانترنت
وقريبا ستجدونه بالمكتبات بجمهورية مصر العربيه بإذن الله
الواحة الروية نظم الدرر البهيه
وهو نظم لكتاب
الدرر البهيه في المسائل الفقهيه للإمام الشوكاني رحمه الله
نظمها شيخنا
فضيلة الشيخ
أبوهند عبدالغني بن أحمد النفاض (حفظه الله)
الحاصل على
الاجازة العاليه من كلية الشريعه بالجامعة الاسلاميه بالمدينة النبويه
الاجازة العاليه من كلية اللغة العربيه بجامعة الأزهر الشريف
ومدرس للغة العربية بالأزهر الشريف
وقد نظمها الشيخ في حدود ثمانمائة بيت
أنشدها
الاستاذ / أحمد سمير
لتحميل النظم مكتوبا
اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/166303282/d7536ae4/__online.html)
لتحميل النظم مسموعا
المقدمة
اضغط هنا ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196315)
كتاب الطهارة
اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/166293933/89b9dd8c/2-ketab_althara.html)
كتاب الصلاة
اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/166307097/32c4ec13/3-ketab_salah.html)
والبقية تأتي
قريبا بإذن الله
ادعوا الله أن ييسر لنا رفعها
ملحوظه
هذه بعض أعمال الشيخ حفظه الله
امتاع الآذان بنظم منة الرحمن للشيخ ياسر برهامي نظمها الشيخ عبد الغني النفاض ( http://www.4shared.com/file/70834101/96bbe27/__online.html)
الجامع في أحكام الأبناء غير الشرعيين دراسة فقهية اجتماعية حديثية مقارنة ( http://www.salmajed.com/node/246)
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[07 - 12 - 09, 05:29 م]ـ
كتاب الجنائز والزكاة والخُمس
اضغط هنا ( http://www.4shared.com/file/167204430/2ed84e19/4-ALGNAEZ--_ALZA
قال الشيخ الألباني :
AT.html)
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 05:52 م]ـ
جزاك الله خيرا و نحن في انتظار البقية.
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[08 - 12 - 09, 09:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أخي و جزى الشيخ المبارك الذي أتحفنا بهذا النظم كما أتحفنا من قبل بنظم منة الرحمن , و أرجو منك يا أخي الحبيب أن ترسل لي بريد الشيخ الالكتروني أو رقم هاتفه للأهمية , و مرة أخرى جزاكم الله خيرا.
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[09 - 12 - 09, 11:07 م]ـ
جزاك الله خيرا و نحن في انتظار البقية.
وجزاكم مثله
أبشر
جزاك الله خيرا يا أخي و جزى الشيخ المبارك الذي أتحفنا بهذا النظم كما أتحفنا من قبل بنظم منة الرحمن , و أرجو منك يا أخي الحبيب أن ترسل لي بريد الشيخ الالكتروني أو رقم هاتفه للأهمية , و مرة أخرى جزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثله أخي الكريم
لا أستطيع ارسال رسائل خاصة ولا أدري السبب
لو وضعت بريدك الالكتروني سأرسل لك هاتف الشيخ بإذن الله
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[10 - 12 - 09, 12:49 ص]ـ
ملحوظه
هذا المتن سيخرج بإذن الله مع مجموعه من المتون الأخرى للشيخ عبدالغني النفاض في معرض القاهرة الدولي هذا العام والناشر (دار العفاني)
وسيكونوا بعنوان
الرحيق المختوم في نظم أنواع العلوم
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:13 م]ـ
مجموعه الدرر كاملة للامام الشوكانى
نظم ابو هند الشيخ عبدالغنى النفاض حفظه الله
وانشاد الاخ احمد سمير
برابط واحد
وتشمل على
1 - السير
2 - كتاب الطهارة
3 - كتاب الصلاة
4 - الجنائز-الخمس
5 - الصوم-الحج
6 - النكاح
7 - البيوع والإجارة
8 - الإحياء والإقطاع-الغصب
9 - العتق-الأيمان
10 - النذر-الحوالة
11 - المفلس-المواريث
درر في نظم أسماء السور
مقدمه المتن
من هنا ( http://www.4shared.com/file/171499911/e568e34b/________.html)
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[25 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
وجزاكم مثله أخي الكريم
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[26 - 12 - 09, 08:25 ص]ـ
أحسن الله إليك يا شيخ محمود و إلى شيخك الكريم.
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[29 - 01 - 10, 07:11 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:18 م]ـ
للرفع
ـ[أبو يوسف الشافعى]ــــــــ[07 - 03 - 10, 06:28 م]ـ
بارك الله في الشيخ
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[24 - 05 - 10, 06:09 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[04 - 08 - 10, 01:41 ص]ـ
للرفع
ـ[ورشان]ــــــــ[04 - 08 - 10, 11:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
أخي لو أنك تصلح لنا رابط المقدمة
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:43 م]ـ
هذا هو رابط المقدمة
http://www.4shared.com/audio/MqDsRaMi/1-_mokademah.html
ومعذرة على التأخر لعدم دخولى الانترنت(99/138)
ما حكم سماع القران ..
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:48 ص]ـ
ما حكم سماع القران الكريم على جهاز الكمبيوتر مع تصفح بعض المواقع الاخبارية .. في نفس الوقت؟؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:59 م]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس يسمع القرآن قبل النوم، أو مثلاً وقت مذاكرة أو انشغال بالأشغال فهل هذا من الآداب وما حكمه؟
فأجاب: "هذا ليس من الآداب، ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة الشريط وأنت متغافل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) الأعراف/20، فلذلك نقول: إن كنت متفرغاً لاستماعه فاستمع، وإن كنت مشغولاً فلا تفتحه ... بعض الناس يقول لي: لا ينام إلا على سماع القرآن، إذا كان كذلك فلا بأس، إذا كان مضطجعاً ينتظر النوم ما عنده شغل، فيستمع هذا لا بأس به، ومن استعان بسماع كلام الله، على ما يريد من الأمور المباحة، لا بأس ليس هناك مانع " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (146/ 14).
منقول من هذا الرابط
http://www.islam-qa.com/ar/ref/103137/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B 1%D8%A3%D9%86
ـ[براءة]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:20 م]ـ
ما حكم سماع القرآن الكريم أثناء العمل والانشغال به أو المذاكرة؟ وماحكم تشغيل القرآن في المنزل بعد الانصراف منه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا بأس باستماع القرآن الكريم أثناء العمل، حتى لو شغل المستمع بالعمل، وكذلك أثناء المذاكرة، فهذا خير، حيث إنه يستمع إلى بعض الآيات، وهناك خلق لله تعالى يسمعون القرآن من الملائكة الكتبة والحفظة والطوافين، ومن صالحي الجن .. وغيرهم.
وهذا خير من عدمه، ولا يضر الانشغال بالعمل أو المذاكرة، لأنه لا يقصد به الإعراض عن القرآن. والإنصات المأمور به قاصر على ما يتلى في الصلاة أو في خطبة الجمعة، والاستماع في غير ذلك مستحب غير واجب.
كما لا بأس بتشغيل القرآن في البيت بعد الانصراف، فقراءة القرآن بركة للبيت، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ينفر منه الشيطان.
يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا:
قال الله تعالى: (وإذا قُرِئَ القُرآنُ فاستَمِعُوا له وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (سورة الأعراف: 204).
حَكَى ابن المنذر الإجماع على أن استماع القرآن والإنصات إليه واجب في الصلاة وخطبة الجمعة، وليس واجبًا في غير هاتين الحالتين، بل هو سنة، وذلك لأن وجوب الاستماع فيه حرج كبير على القائمين بأعمال ضرورية تحتاج إلى يقظة وعدم انشغال، وبخاصة أن القرآن يُتلَى ويُذاعُ من جهات متعددة، إن لم يكن من البيت أو محل العمل فمن البيوت أو المحالِّ الأخرى.
ولكن إذا كان الإنسان في مجلس القرآن ولا يوجد عمل يَشغَله ينبغي أو يجب أن يَتأدَّب في المجلس ولا يَنشَغل عن الاستماع إليه بحديث أو غيره، وبخاصة مع رفع الصوت بالحديث، وتَعظُم المسئولية إذا كان قاصدًا برفع الصوت التشويش على القرآن وإذا كان الله تعالى قال: (يا أيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ولا تَجْهَرُوا له بالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أعْمَالُكُمْ وَأنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) (سورة الحجرات: 2) فإن النَّهْي عن رفْع الصوت على صوت القرآن أوْلى، والأدب مع الله وكلامه فوق الأدب مع الرسول وكلامه (الفتاوى الإسلامية. ج 5 ص 1666).
والمراد بسماع القرآن في الصلاة هو سماع المأموم لقراءة الإمام، فلا يجوز أن يُشغل المأموم عن قراءة الإمام بأن يَقرأ هو، وقد مرَّ حكم ذلك، والإنصات إلى خطبة الجمعة واجب لأن فيها قرآنًا، والنصوص ثابتة في الأمر بالإنصات للخطبة، وأن مَن لَغَا أو انصرَفَ عنها فلا جمعة له.
والخلاصة أن الاستماع إلى القرآن واجب في الصلاة عند قراءة الإمام وفي خطبة الجمعة، ومندوب في غير ذلك، فقد رَوَى أحمد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من استَمع إلى آية من كتاب الله كُتبَت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نُورًا يوم القيامة" ذكره ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة (وإذا قُرِئَ الْقُرآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ). (انتهى)
والله أعلم.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528612862
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 05:22 م]ـ
جزاكم ُ الله خيرا ً ..
لكن أنبّه: أنه لو وُضع رجل تسجيلا للقرآن , فلست بمجبر ٍ بالإستماع , بل يكفيك السماع .. وهو مجبر ٌ بالإستماع.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[07 - 12 - 09, 12:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ..
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 08:16 م]ـ
جزاك الله خيرا و أحسن إليك.(99/139)
حكم المال الحرام ..
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:56 ص]ـ
رجل اشترى بيتا من مال الحرام والان والده يسكن فيه.كيف يتصرف بهذا البيت مع العلم ان اباه لايمكن بحال من الاحوال ان يتنازل عن هذا البيت افيدونا ماجورين .. ؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:09 م]ـ
نقول وبالله التوفيق
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله:
إن المال الحرام إما أن يكون التحريم فيه راجعا إلى تعدٍّ على حق من حقوق الله، وإما أن يكون راجعا إلى تعدٍّ على حق من حقوق العباد.
أولا: إذا كان المال ترجع حرمته إلى حق الله، كمال الربا والمال المستفاد من بيع الخمور، وأجرة الزنا والرقص ونحو ذلك، فيجوز لأبيه الإبقاء عليه، والأدلة على ذلك كثيرة:
1. إن الإثم متعلق بالمشتري الذي كسب المال من حرام لا بأبيه الساكن فيه، لقوله تعالى ? وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ?.
2. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في المدينة ويقبل هداياهم ومعظم أموالهم من الربا فقبل صلى الله عليه وسلم هدية المرأة اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة، وقبل كذلك الهدايا من أكيدردومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم.
3. أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية من ثمن خمور أهل الذمة، روى أبو عبيد في الأموال ص 126، أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: (لا تأخذوها منهم، ولكن ولّوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن)، تحقيق محمد عمارة، طبعة دار الشروق، القاهرة بيروت، 1989م، ورواه عبد الرزاق في المصنف، 8/ 82 طبعة دار إحياء التراث العربي 2002،.
4. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: "إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني"، فقال: "مَهْنَأُُهُ لك وإثمه عليه" رواه عبد الرزاق 8/ 64.
5. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: "إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو ذو قرابة عامل، فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام، فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه". نفس المصدر والصفحة.
6. وسئل الحسن أيؤكل طعام الصيارفة، فقال: (قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم). نفس المصدر والصفحة.
7. فعن منصور بن المعتمر قال: قلت لإبراهيم- النخعي -: (نزلت بعامل فنزلني وأجازني قال اقبل قلت فصاحب ربا قال اقبل ما لم تأمره أو تعينه) رواه عبد الرزاق 8/ 65.
فهذه أحاديث وآثار صريحة في الباب، وجب المصير إليها، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 265: "وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة". اهـ، فاستنتجنا من هذا أن " المال الحرام لا يتعلق بذمتين" في المال الحرام المتعلق بحق الله، ونجد هذا جليا في ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلحم تُصُدِّقَ به على بريرة فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية). فالنبي صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار لا يأكلون من مال الصدقة، ولكن اللحم أهدي إلى بريرة، فصارت مالكة له بذلك، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حلالا له بعد ذلك.
ثانيا: إذا كان المال ترجع حرمته إلى حق العباد، كمال السرقة والغصب والغلول من الغنائم ونحو ذلك، فلا يجوز لأبيه الإبقاء عليه إن علم أصحاب هذا المال، إلا أن يعلموا ويرضوا ببقائه في البيت، وإلا لزمه رد المال لأصحابه أو لورثته، للأدلة التالية:
1. روى البخاري تعليقا، ومسلم في صحيحه واللفظ له عن ابن عمر: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقةً من غلول".
2. وكان المغيرة قد صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء) رواه البخاري.
فيكون الأمر تحت هذا الأصل، أن المال المسروق أو المغصوب لا يجوز لا يجوز للأب الإبقاء عليه، لأن ابنه ناقص الملكية، فليس هو المالك في الحقيقة، وإنما صاحب المال (الذي غُصب أو سُرق ماله) هو المالك الحقيقي، أما إن علم المالك بذلك، وأذِن وسامح برضاه، فللأب الإبقاء على البيت.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[07 - 12 - 09, 12:46 م]ـ
مصطفى الفاسي بارك الله فيك وجزاك الله الخير كله ..
بالنسبة للمال فهو من الخمور ولكن هل اذا اعطى والده البيت برءة ذمته أم كيف يتخلص بالبيت .. ولك خالص الشكر ..
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 01:15 م]ـ
نعم يعطيه البيت، ولكن لا يجوز أن ينوي أخذ أجر أو ثواب من الله تعالى، لأنه مال حرام والله لا يقبل إلا طيبا
بل لا بد أأن تكون نيته: التخلص من المال الحرام، لأنه مال خبيث.
فتبرأ بذلك ذمته إن شاء الله تعالى
ولا ينبغي أن يمن عليه بذلك أو يذكره بأنه هو الذي أعطته البيت أو نحو ذلك، وإنما عليه أن يشعر بالندم والخجل وينكسر أمام الله إعلاما بالتوبة والأوبة إلى الله تعالى.
مصطفى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/140)
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:15 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك الامة
ـ[أبو سحر التميمي]ــــــــ[24 - 12 - 09, 09:23 ص]ـ
الشيخ الفاضل مصطفى
يقول الله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ... ). فما وجه الجمع بينها وبين إرشاد السائل للتخلص من المال المكتسب من بيع الخمر؟
أحسن الله إليكم(99/141)
ماذا تعني كلمة "الفرع الوارث"؟
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:34 م]ـ
اخواني الكرام السلام عليكم
في باب المواريث ماذا تعني كلمة "الفرع الوارث"؟
هل هم الأبناء والبنات ومن تحتهم ممن يرثون
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 04:55 م]ـ
الفرع:
الإبن وإن سفل ..
البنت وإن سفلت ..
الأصل:
الأب وإن علا ..
الأم وإن علت ..
الحواشي:
الأخوال ...
الأعمام ..
أليس كذلك؟!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 12 - 09, 06:58 م]ـ
- الفروع: هم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، وابن البنت، وبنت البنت.
- والفرع الوارث: هو الفرع الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، كالابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور.
- والفرع غير الوارث: هو الفرع الذي بينه وبين الميت أنثى، كابن البنت، وبنت البنت.
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 08:04 م]ـ
الأخ أبو الهمام
جزاك الله خيرا على الرد والزيادة التي تفضلت بها
وأيضا الأخ هشام
جزاك الله خيرا على الرد المفصل
حفظكما المولى وبارك في علمكما
ـ[المحبرة]ــــــــ[06 - 12 - 09, 10:04 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواشي.
أ - فالأصول: من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين:
1 - كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم.
2 - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام.
ب - والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
إلا من أدلى بأنثى، مثل: ابن البنت وبنت البنت
فمن ذوي الأرحام.
جـ - والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب
سوى صنفين:
1 - كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم، مثل: ابن الأخت، وابن الأخ من الأم، والعم لأم، والخال.
2 - جميع الإناث سوى الأخوات، مثل: بنت الأخ، والعمة، وبنت العم، والخالة.
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام.
المصدر / تلخيص فقه الفرائض لابن عثيمين رحمه الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68847
نسأل الله أن يجزي الأخ عبد اللطيف الحسيني خير الجزاء على هذه الرسالة التي نقلها
وأن يغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:23 ص]ـ
لعل الأوضح أن نعرف الفرع الوارث - وهو الذي يحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس ... إلخ -.بأنه الابن أو البنت فأسفل الذي لم يتصف بمانع من الإرث والمانع قد يكون كما ذكر الإخوة بوجو أنثى واسطة بينه وبين الميت وقد يكون بعدم إسلامه أو كونه قاتلا أو غير ذلك , ومن القواعد المعروفة في علم الفرائض أن من لم يرث لا يحجب غيره ويستثنى من ذلك الإخوة لأم فإنهم يحجبون الأم إلى السدس مع وجود الجد الذي يحجبهم حجب حرمان , والله تعالى اعلم.
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:33 م]ـ
اخواني الكرام السلام عليكم
في باب المواريث ماذا تعني كلمة "الفرع الوارث"؟
هل هم الأبناء والبنات ومن تحتهم ممن يرثون
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
أخي الكريم إن سمحت لي بهذه المداخلة مع بقية الإخوة الكرام
إذا ذكرت كلمة في الفرائض فعليك أن تعرف مغزى الكلمة مثلاً
كلمة الفرع الوارث نأخذ الضد ونقول:يوجد فرع غير وارث
النتيجة الفرع الوارث يؤثر وجوده في المسألة على من فيها
الفرع غير الوارث وجوده كعدمه
بقي أن نعرف من هو الفرع الوارث فنقول بالأمثلة وبها تتضح القاعدة مع ماذكره الكرام هنا
ابن
ابن الإبن
ابن ابن الإبن
وهكذا وأن نزل
البنت
بنت الأبن
بنت ابن الإبن
انظر الفرع غير الوارث هنا
ابن كافر
بنت رقيقة
ابن البنت
هؤلاء وجودهم في المسألة كالعدم لايحجبون ولا يرثون
خذ هذا المثال الأخير
ابن
ابن الإبن
اجتمعا في مسألة واحدة من الفرع الوارث هنا؟
نقول الإبن وابن الإبن وجوده هنا كالعدم
ارجو أن تكون الإجابة واضحة بارك الله فيك
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[07 - 12 - 09, 11:40 م]ـ
اخواني الكرام السلام عليكم
في باب المواريث ماذا تعني كلمة "الفرع الوارث"؟
هل هم الأبناء والبنات ومن تحتهم ممن يرثون
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم
أخي الكريم إن سمحت لي بهذه المداخلة مع بقية الإخوة الكرام
إذا ذكرت كلمة في الفرائض فعليك أن تعرف مغزى الكلمة مثلاً
كلمة الفرع الوارث نأخذ الضد ونقول:إذاً هناك فرع غير وارث
النتيجة الفرع الوارث يؤثر وجوده في المسألة على من فيها
الفرع غير الوارث وجوده كعدمه
بقي أن نعرف من هو الفرع الوارث فنقول بالأمثلة وبها تتضح القاعدة مع ماذكره الكرام هنا
ابن
ابن الإبن
ابن ابن الإبن
وهكذا وأن نزل
البنت
بنت الأبن
بنت ابن الإبن
انظر الفرع غير الوارث هنا
ابن كافر
بنت رقيقة
ابن البنت
هؤلاء وجودهم في المسألة كالعدم لايحجبون ولا يرثون
خذ هذا المثال الأخير
ابن
ابن الإبن
اجتمعا في مسألة واحدة من الفرع الوارث هنا؟
نقول الإبن وابن الإبن وجوده هنا كالعدم
ارجو أن تكون الإجابة واضحة بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/142)
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:19 ص]ـ
يكفي أيها الأفاضل والله أحرجتوني زيادة
أنا الاسبوع هذا قررت أعكف على باب المواريث والحمدلله خلال اليومين الماضيين تعلمت الكثير ولكن أشكلت على هذه العبارة فأحببت التأكد منها
والله أنا مدين لكم بالشكر ولن أنساكم من الدعاء كلكم المحبرة والشنقيطي والكناني
ـ[عبدالله الكناني]ــــــــ[08 - 12 - 09, 06:28 م]ـ
يكفي أيها الأفاضل والله أحرجتوني زيادة
أنا الاسبوع هذا قررت أعكف على باب المواريث والحمدلله خلال اليومين الماضيين تعلمت الكثير ولكن أشكلت على هذه العبارة فأحببت التأكد منها
والله أنا مدين لكم بالشكر ولن أنساكم من الدعاء كلكم المحبرة والشنقيطي والكناني
لاتهتم أي مسألة تشكل عليك ضعها هنا وراسلني على الخاص وأبشر بمن يعينك بحول الله(99/143)
التضحية بأعضب الأذن
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[06 - 12 - 09, 10:52 م]ـ
التضحية بأعضب الأذن
هل تجوز الأضحية بأعضب الأذن؟
والجواب بحول الملك الوهاب أنه لا يجوز للأدلة الآتية:
روى أبو داود (2804) والترمذي (1498) وأحمد (851) (1274) والنسائي في الكبرى (4462) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَيْنِ وَلَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لَا قُلْتُ: فَمَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَال: يُقْطَعُ طَرَفُ الْأُذُنِ، قُلْتُ: فَمَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الْأُذُنِ، قُلْتُ:فَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الْأُذُنُ، قُلْتُ: فَمَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ. وفي لفظ الترمذي قال:حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال: البقرة عن سبعة قلت فإن ولدت؟ قال أذبح ولدها معها قلت فالعرجاء؟ قال إذا بلغت المنسك قلت فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس أُمِرنا أو أَمَرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نستشرف العينين والأذنين.
غريب الحديث:
الخرقاء: التي في أذنها ثقب مستدير.
المدابرة: التي يقطع من مؤخر أذنها شيء ثم يترك معلقا.
الشرقاء: مشقوقة الأذن نصفين.
المقابلة: هي التي يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقا.
السمة: أي العَلَامَة.
قلت: وعضباء الأذن أولى بالنهي من الشرقاء والمقابلة والمدابرة. والنهي يدل على عدم الإجزاء والله أعلم.
وورد من حديث علي رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب الأذن والقرن). قال الألباني عنه في الإرواء (1149): منكر.
والحديث أخرجه أبو داود (2805) والنسائي (2/ 204) والترمذي (1/ 284) وابن ماجه (3145) والطحاوي (2/ 297) والحاكم (4/ 224) والبيهقي (9/ 275) والطيالسي (97) وأحمد (1/ 83، 101، 127، 129، 137، 150) وأبو يعلى في (مسنده) (ق 1/ 18) من طريق قتادة قال: سمعت جري بن كلب عن على بن أبي طالب به. والسياق لابن ماجه وآخرين وكلهم قدموا القرن على الأذن سوى أبي داود إلا أنه قال: (بعضباء) ولم يذكر النسائي (الأذن)! وزاد جمهورهم: (قال قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن (العضب)؟ قال: النصف فما زاد.
قلت: والقول بعدم جواز التضحية بأعضب الأذن هو قول الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، وهاك توضيح ذلك:
أولاً مذهب الحنفية:
مذهب الحنفية في ذلك على هذا التفصيل: قالوا لَوْ ذَهَبَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ دُونَ بَعْضٍ مِنْ الْأُذُنِ وَالْأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ وَالْعَيْنِِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ كَثِيرًا يَمْنَعُ جَوَازُ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يُمْنَعُ؛ لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ إذْ الْحَيَوَانُ لَا يَخْلُو عَنْهُ عَادَةً، فَلَوْ اُعْتُبِرَ مَانِعًا لَضَاقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.
وورد عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أنه حد القليل بالثلث، بمعنى إنْ كَانَ ذَهَبَ الثُّلُثُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، وهي رواية أبي يوسف عنه.
وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ الرُّبُعُ لَمْ يُجْزِهِ.
وَفِي قَوْلٍ إنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَسْنَانِهَا لَا تُجْزِي كَمَا قَالَ فِي الْأُذُنِ وَالْأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ، وَفِي قَوْلٍ إنْ بَقِيَ مِنْ أَسْنَانِهَا قَدْرُ مَا تَعْتَلِفُ تُجْزِي وَإِلَّا فَلَا.
ثانياً مذهب المالكية:
المشهور في مذهب السادة المالكية عدم الجواز، جاء في (الكافي في فقه أهل المدينة) لابن عبد البر قال: وجائز أن يضحى بالصغيرة الأذنين فإن كانت مخلوقة بغير أذنين لم تجز، ولا بأس بالشق اليسير في الأذن وكذلك القطع اليسير كالميسم وشبهه والشق أهون من القطع فإن كان أكثر الأذن مقطوعا لم يجز والنصف عند أصحابه كثير ولا يحفظون عن مالك فيه حدا،ويجيء على أصله أن ما زاد على ثلثه كثير ويخرج أيضا على أصله أن الثلث كثير وان حكم الثلث حكم ما فوقه ولا بأس عنده بالمثقوبة الأذن إذا كان ثقبا يسيرا وكذلك القطع والجدع إذا كان يسيرا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالشرقاء ولا بالخرقاء ولا بأعضب القرن والشرقاء المشقوقة الأذن كلها باثنين أو أكثر والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير وفي الحديث النهي عن أن يضحى بالمقابلة والمدابرة وتلك نحو الشرقاء والخرقاء وقد قيل المقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك معلقا لا يبين كأنها زنمة والمدابرة أن يصنع مثل ذلك يموخرة الأذن من الشاة والأعضب القرن إذا ذهب نصفه. انتهى.
ثالثاً مذهب الشافعي:
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: لَا تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهَا لِأَنَّهُ نَقْصُ عُضْوٍ مِنْ خِلْقَتِهَا، وَقَدْ رَوَى حَرْمَلَةُ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي صِفَاتِ الْأُذُنِ الصَّمْعَاءِ وَالْمَصْعَاءِ وَالْعَرْقَاءِ، وَالْقَصْوَاءِ، فَالصَّمْعَاءُ الصَّغِيرَةُ الْأُذُنِ، وَالْمَصْعَاءُ الْمُمَايَلَةُ الْأُذُنِ لِكِبَرِهَا، وَالْعَرْقَاءُ الْمُرْتَفِعَةُ الْأُذُنِ إِلَى قَرْنِهَا، وَالْقَصْوَاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ بِالْعَرْضِ، فَيَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِجَمِيعِهَا إِلَّا بِالْقَصْوَاءِ لِنَقْصِ الْأُذُنِ فِيهَا وَسَلَامَتِهَا فِي غَيْرِهَا.الحاوي للماوردي (15/ 83).
رابعاً مذهب الحنابلة:
ومذهب الحنابلة عدم جواز التضحية بعضباء الأذن، وعليه أكثر الأصحاب وأشهر الروايتين وجزم به في المحرر و الوجيز وغيرهما وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم.
هذا والله أعلم وأعز وأكرم.(99/144)
ما هى اقول العلماء فى رجل تكلم بكفر وهو لا يعلم انه كفر
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 06:59 ص]ـ
ما هى اقول العلماء فى رجل تكلم بكفر وهو لا يعلم انه كفر
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:29 ص]ـ
هل ما تكلم به مما علم من الدين بالضرورة أم لا؟
فإن كان ما تكلم به مما علم من الدين بالضرورة فهذا يحكم بكفره.
أما إن كان مما لم يعلم من الدين بالضرورة فإنه يقام عليه الدليل وتزال عنه المحجة ولا بد أن يفهم الدليل ويستوعب ما يقال له، فحينئذ إما أن يرجع عن ما قال، وإلا فقد كفر.
أما إذا لم يقام عليه الدليل ولم تزال عنه المحجة، أولم يفهم ولم يستوعب ما قيل له ثم ثبت على ما يقول فهذا يكفر كفر نوع لا كفر عين، ففرق بين كفر العين وكفر النوع، فيقال له أنت تقول بقول الكفار، وأشباه ذلك، ولا يقال له أنت كافر.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[08 - 12 - 09, 04:20 ص]ـ
هل من مزيد
ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:38 ص]ـ
راجع كشف الشبهات لابن باز رحمه الله فقد ذكر كلاما حول هذا طبعه دار المودة. المنصورة
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:43 ص]ـ
راجع كشف الشبهات لابن باز رحمه الله فقد ذكر كلاما حول هذا طبعه دار المودة. المنصورة
مش عندى ممكن تكتب كلامه باختصار هنا(99/145)
ما هى اقول العلماء فى رجل تكلم بكفر وهو لا يعلم انه كفر
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:05 ص]ـ
ما هى اقول العلماء فى رجل تكلم بكفر وهو لا يعلم انه كفر(99/146)
طريقة ضبط الفقه وغيره من العلوم من خلال الكتب والاشرطة
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 04:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع يرجى من الإخوة أن يضعوا فيه كلام أهل العلم في الطريقة المثلى لضبط الفقه ومسائله خصوصا والعلوم الأخرى كالعقيدة والمصطلح وغيرها عموما , لعل الله ينفع بالكلام الذي سيوضع.
والامر يتعلق خصوصا بمن يطلب العلم لوحده من خلال الكتب والأشرطة من دون شيخ , فأنا من هذا النوع وقد جربت طرقا شتى منذ سنوات ولم أجد إلى الآن الطريقة المثلى.
فجربت تدوين المسائل بأدلتها ولكن وجدت نفسي أنسخ جل الكتب تقريبا أو أفرغ كامل الشريط , وجربت تدوين الفوائد دون الأدلة ولكن رأيت بأنه لا يمكن أن يكون عونا في الدعوة وأنه قد يصلح في علوم الآلة ولا يصلح في غيرها , وجربت تدوين التقسيمات والمسائل التي تعترضني لأول مرة ولكن وجدت ذلك ينسي المسائل القديمة ويجعل الطالب ملما ببعض تفاصيل المسائل وتفريعاتها دون تأصيلها وضبطها بالكلية ...
فهل من إفادات لأهل العلم في هذا الأمر؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 10, 08:07 م]ـ
للتذكير
ـ[السنهورى]ــــــــ[12 - 01 - 10, 03:55 ص]ـ
فى الانتظار معك
ـ[أحمد موسى الجزائري]ــــــــ[12 - 01 - 10, 11:09 ص]ـ
نصيحتي لك ان تهتم بتصور المسائل ثم احكامها ثم ادلتها و وجه الاستدلال منها هذا يكفيك في المرحلة الاولى مع عدم اغفال التعريفات و التقسيمات و الضوابط و الشروط
هذا باختصار و الله اعلم
ـ[أحمد العامري]ــــــــ[18 - 01 - 10, 07:42 م]ـ
للرفع
ـ[حذيفة السلفي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 08:01 م]ـ
اجتهد على التدرج، واعتنِ بالحفظ، ولا تلتفت للشيطان فيشعرك بأنك لم تحصّل شيئاً
ومصاحبة طلبة العلم ممن يفوقونك في الطلب أمرٌ ماتعٌ مفيد، يفتح آفاق الطلب لديك، وحافظ على مذاكرتهم ومناقشهم في المسائل
والله أعلم
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[18 - 01 - 10, 08:22 م]ـ
بعضهم يقترح هذه الطريقة لضبط الفقه
ولكنها تحتاج الى أمرين:
الأمر الأول: صبر وجلَد وطول نفس على هذه الخطة
الأمر الثاني: التركيز والتكرار والفهم
وهي كالتالي:
الخطوة الأولى:
حفظ كتاب الطهارة من (متن عمدة الفقه) أو (زاد المستقنع)
الخطوة الثانية:
حفظ كتاب الطهارة من (متن بلوغ المرام)
الخطوة الثالثة:
قراءة شرح الأول (متن عمدة الفقه) أو (زاد المستقنع)
الخطوة الرابعة:
قراءة فقه النوازل في مسائل الطهارة
الخطوة الخامسة:
قراءة فتاوى الطهارة من (فتاوى اللجنة الدائمة) أو (فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين)
الخطوة السادسة:
وضع شرح على الخطوة الأولى ويُجمع من عدة مصادر ومراجع. وهي مثابة بحث علمي جاء على صيغة شرح للكتاب.وانت حر في شرحك إن شئت التوسع أو التوسط أو الاختصار
وهكذا في باب الصلاة والجنائز والصيام، حتى تتم أبواب الفقه الأخرى جنباً الى جنب.
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 12:08 م]ـ
أخي الكريم أقترح عليك الآتي:
حفظ متن زاد المستقنع مع شرح مبسط جداً للمتن مثل شرح الشيخ محمد باجابر (شرح الكتاب كامل في 60 شريط تقريبا) أو شرح الشيخ صالح الفوزان (4مجلدات).
المرحلة الثانية دراسة متن زاد المستقنع مرة ثانية بشرح الشيخ محمد الشنقيطي.
المرحلة الثالثة دراسة متن عمدة الأحكام مع الحفظ شرح الشيخ محمد الشنقيطي.
المرحلة الرابعة دراسة متن بلوغ المرام مع الحفظ شرح الشيخ محمد الشنقيطي ويكمل النقص من شرح الشيخ عبد المحسن الزامل.
المرحلة الخامسة دراسة مسائل زاد المستقنع من الشرح الكبير والمغني مع الشرح الممتع ومجموع فتاوى شيخ الإسلام.
واعلم أخي رحمك الله لابد من الحفظ، فعلم الشرعية يعتمد اعتمادًأ كبيرا على الحفظ ثم بعد الحفظ يأتي دور الفهم للمسائل.
ويمكن تستفيد من بعض الأشرطة التي تتكلم عن طريقة التأصيل العلمي في الفقه وهناك شريط مفيد جداً للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله المنهجية في طلب العلم.
والمهم أخي أن تبدأ بمتن مختصر بحفظه وشرح مبسط له، وتتدرج لأن تجعل هذا المتن عمدة عندك، ولا تتنقل ولكلٍ تجربه الخاصة.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:37 ص]ـ
يقولون: ما لا يدرك كله لا يترك جله.
فإن فاتك أن تجلس بين يدي شيخٍ فلا أقل من أن تتصل به على فترت، فتعرفه بمستواك العلمي ومستوى فهمك وما لديك من وقت، فإنه خير من يوظف لك هذه الأشياء في طلب العلم، ثم اطلب منه ـ وبإلحاح إن احتاج الأمر إلى إلحاح - أن يضع لك برنامجاً تسير عليه في طلب العلم مع المتابعة منه لك، بحث يكون لك به لقاء كل مدة تعرض عليه فيه اسألتك واستشكالاتك، وحبذا لو ظفرت منه باختبار فيما وُضِع لك من برنامج.
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 02:38 م]ـ
بارك الله في كل الإخوة
ولكني لا ابحث عن منهجية الطلب ولكن أبحث عن الطريقة المثلى للضبط والمذاكرة , ما أدونه , ما أتجاوزه , ما أقرأه مجرد فراءة فقط , ما أحفظه وما لا ... وهكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/147)
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[07 - 03 - 10, 05:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي عبدالله حفظك الله تجربتي التالي:
1 - أفهم المتن بشكل جيد.
2 - أحفظ المتن.
3 - أحفظ الدليل على كل مسألة حفظت. ففي النحو تحفظ بيت الشعر و الفقه الاية الحديث وهكذا.
وليكن لديك شرح مختصر والاخر موسع للمتن بحيث لو اشكلت عليك مسألة عدت للمطول و ركز في المتن ركز في المتن أما أن تحفظ الزاد و تحفظ العمدة أو البلوغ معه فهذا تشتيت و لكن انتهي من الزاد ثم اشرع في حفظ البلوغ.
ولا ترهق نفسك بكثرة التفريعات و النقاش في مسألة جزئية في الكتاب إذ الاصل للمبتدي فك عبارة الماتن أما نقاش الأدلة فهو مرحلة متقدمة.
كن معتدلا في سيرك لا استعجال و لاتمهل شديد و نصيحتي أن تجد شرح متوسط أو أقرب للمبسط في البداية.
ولا تدرس متن إلا و أنت واضع في نفسك أنك ستدرسه يوما ما إن شاء الله.
أخيرا اكتب مايعجبك من كلام الشيخ ولا تفرغ كل شي ولا تحفظ كل ما اعجبك الان ولكن ركز على نفس المتن و كلام الشيخ سيأتي له يوم يحفظ ركز على الاصل واترك الملح والنكت.
والله اعلم
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[07 - 03 - 10, 09:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[07 - 03 - 10, 10:25 ص]ـ
أخي أسامة ما قلتَه بعيد جدا وأتمنى أن لا يعمل به أحد (ابتسامة):).
تريد يصير علاّمة في الطهارة , وهو ما يعرف صفة الصلاة؟؟؟
نقول له " ادرس عمدة الأحكام " واحفظها وافهمها أفضل لك من أن تجلس سنة في باب من أبواب الفقه!.
ثم بعد فهم جملة الفقه وتطبيقه ... نعمل بخطواتك ونحذو بقولك ..
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 10, 04:44 م]ـ
لاستزادة والاستفادة
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[21 - 04 - 10, 02:33 ص]ـ
هذه طريقة جربتها ورأيتها نافعة
خذ شرح مكتوب مختصر، وشرح صوتي مختصر للمتن الذي تريد أن تدرسه، مثلاً زاد المستقنع، تأخذ شرح مختصر مكتوب مثل شرح الشيخ صالح الفوزان. تحفظ المتن (الباب الأول: باب المياه)، وتقرأ شرح باب المياه من الكتاب، ثم تسمع شرح الشيخ محمد باجابر وتضيف التعليقات على الكتاب في الهامش أو تصنع هامش للكتاب. ثم تذاكر الشرح وتكرر. بعد ذلك تسمع المتن غيبًا وتشرح المتن غيبًا لترى هل استوعبت أما لا.
والله المستعان
ـ[بن محمد الحنبلي المصري]ــــــــ[21 - 04 - 10, 03:08 ص]ـ
هل تحفظ المتون، أخي الكريم؟ فهذا قد يساعد كثيرا في تنظيم المعلومات في ذهنك، حتى وإن لم تتفق من المتن في بعض المسائل. وكتابة ملخص في الوقت الذي تسمع فيه الشريط، قد يكون صعبا كما ذكرت، ولكنه مفيد، وأقول هذا عن تجربة.
وأنصحك بالبدأ بمتن مختصر، كآداب المشي، وعليه شرح للشيخ عبدالمحسن رحمه الله في ثلاثة عشر شريطا فحسب، يمكنك الحصول عليا من موقع طريق الإسلام. فإذا انتهيت منه، فخُذ متنا متوسطا، وشرحا متوسطا. فإذا انتهيت من ذلك، فادخل على شرح الشيخ ابن عثيمين على الزاد (الشرح الممتع والشرائط)، والشيخ طبعا متمكن من علوم الفقه ما شاء الله تبارك الله، وشرحه حقا ممتع. ويمكنك أيضا قراءة السلسبيل (في معرفة الدليل) والروض المربع (شرح زاد المستقنع) في الوقت نفسه. وليس الفقه بعلم سهل يحاز في ليلة، فلا تستعجل، فمسئلة تعرف القول الراجح فيها وأدلته والرد على المخالفين إن وجدوا و تطبيقتها وفقه نوازلها إلخ.، تفيدك أكثر مما يفيدك أكثر من ألف مسئلة إنما نصيبك منها اسمها. ولكن تدرج، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وإنك إن دخلت على فروع كثيرة بلا أصول ثابتة أولا فإنها قد لا تثبت ولا ترسخ، بل وقد تضل وتتبع أقوالا مرجوحة لإنك لم يكن لديك من العلم ما تعرف بها خطأها.
وجزاك الله خيرا، وزادك علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[12 - 08 - 10, 05:36 ص]ـ
للرفع
ـ[ماجد المطرود]ــــــــ[12 - 08 - 10, 02:19 م]ـ
بعضهم يقترح هذه الطريقة لضبط الفقه
ولكنها تحتاج الى أمرين:
الأمر الأول: صبر وجلَد وطول نفس على هذه الخطة
الأمر الثاني: التركيز والتكرار والفهم
وهي كالتالي:
الخطوة الأولى:
حفظ كتاب الطهارة من (متن عمدة الفقه) أو (زاد المستقنع)
الخطوة الثانية:
حفظ كتاب الطهارة من (متن بلوغ المرام)
الخطوة الثالثة:
قراءة شرح الأول (متن عمدة الفقه) أو (زاد المستقنع)
الخطوة الرابعة:
قراءة فقه النوازل في مسائل الطهارة
الخطوة الخامسة:
قراءة فتاوى الطهارة من (فتاوى اللجنة الدائمة) أو (فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين)
الخطوة السادسة:
وضع شرح على الخطوة الأولى ويُجمع من عدة مصادر ومراجع. وهي مثابة بحث علمي جاء على صيغة شرح للكتاب.وانت حر في شرحك إن شئت التوسع أو التوسط أو الاختصار
وهكذا في باب الصلاة والجنائز والصيام، حتى تتم أبواب الفقه الأخرى جنباً الى جنب.
طريقة نافعة .. ولكن أين الصابرون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/148)
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 08 - 10, 01:26 ص]ـ
ابدا بمتن فقهى يناسبك واحفظه
واقرا اسهل شر ح عليه وان لم تجد اوجد لك شرحا سهلا تسمعه
واكتب الفوائد وما صعب عليك من فهم المتن وحدك
حاول ان تفهم ما حفظته فهما كليا
احضر درسا فقهيا ولاسيما لوكان يشرح نفس الكتاب وان كنت لا تفهم شيئا من الشيخ ابحث عن طلبة العلم الاقوياء الملازمين لهذا الشيخ واسالهم وحاول ان تختبرهم لتعرف هل هم فاهمون ام لا بسؤالهم عن المواضع التى لم تفهمها فان لم يحيروا جوابا حاول ان تسال هذا الشيخ نفسه
ستتعب وتقول لى هذه طريقة البال الطويل وصدقنى كما يقولون
من زرع حصد ستتعب وتصل
وبعد الفهم حاول ان تكتب شرحا اجماليا لما تحفظه
برجاء الرد على(99/149)
ما حكم الزواج عن طريق الماسنجر
ـ[ماجد السحيم]ــــــــ[07 - 12 - 09, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم الزواج عن طريق الماسنجر من خلال الانترنت؟
ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:46 ص]ـ
كيف سيكتب العقد؟ واين الولي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لانكاح الابولي
والزواج كما هو معلوم ان الرجل يتزوج ويذهب ينظر الى مخطوبته عند محارمها في بيتها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما (اي يجتمع بينكما)
يااخي هذا زواج مشلول الاطراف احفظها مني مشلول الاطراف ولاخير فيه كما انه مخالف لعرف المسلمين هل رأيت احد يتزوج من اهل بلادنا او من مشائخنا؟ ولعله اتانا من الغرب لابارك الله فيهم يريدون حتى زواجتنا تغير اهلكهم الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:01 ص]ـ
(13651)
سؤال: نرجو من فضيلتكم التحدث عن ظاهرة منتشرة الآن وهي الزواج عبر وسائل الإعلام باختلاف أنواعها: الإنترنت، والهاتف، وصفحات المجلات، أفيدونا بالتفصيل وسنقوم بنشرها قريبًا.
الجواب: الأصل في عقد النكاح أن يحضر الزوج والولي والشهود، فيحصل الإيجاب والقبول مشافهة، بحيث يسمع ذلك الشاهدان، فيشهدان على ما سمعا، وعلى هذا فإن عقد النكاح بواسطة شبكة الإنترنت ليس فيه حضور، ولو كان هناك سماع، وقد يكون هناك رؤية تشبه المقابلة، وحيث أنه شيء حادث لم يعرفه الأولون، فإنه بذلك ما تكلموا عليه، وكذلك المكالمات الهاتفية سواء عبر الهاتف أو عبر الإذاعة المسموعة أو المرئية أو نحو ذلك، فلم يتكلموا على ذلك، ونرى أنه لا يتحقق الشرط، فقد ذكر الفقهاء أنه لابد من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين، ومعلوم أنه مع المكالمة الهاتفية لا يحصل حضور ولا اجتماع، وكذلك إرسال الإيجاب أو القبول عبر الفاكس ونحوه، يتخلف فيه الحضور والسماع الذي هو مطلوب، وقد يخاف أن يكون هناك تزوير أو تلبيس، والذي يظهر أنه لا يصح العقد بهذه الوسائل، وقد ذكر الفقهاء جواز التوكيل، وذلك بأن يوكل الزوج من يقبل عنه بعد الإيجاب وكالة شرعية، أو يوكل الولي من يتولى الإيجاب، فيقول الولي: (زوجت موكلك فلانًا ابنتي فلانة)، أو يقول وكيل الولي: (زوجتك ابنة موكلي فلانة بنت فلان)، فإن حصل قبول تم العقد، كما أنه يجوز التوكيل المتحقق عبر الهاتف، فيتصل الولي بأخيه أو قريبه ويقول: (وكلتك تعقد لفلان على ابنتي فلانة)، أو يتصل الزوج فيوكل فلانًا ويقول: (أنت وكيلي في قبول العقد على فلانة ابنة فلان) ويشهد على ذلك.
وأما الخطبة عن طريق الإنترنت أو الصحف أو الهاتف رقم (700)، والتي يكثر استعمالها بحيث يكون الراغب في الزواج يرسل طلبه عبر هذه الشبكة، ويتلقى الجواب بتحديد رغبته، ثم بعدما يحدد رغبته يتمكن من الاتصال بالمخطوبة، وبعد تحقق الاتفاق يتقدم إلى وليها، فظاهر هذه العملية الجواز، ويكون القائم على الشبكة أو على الصحيفة أو على الرقم وسيطًا بينه وبين من يرغب فيها من الفتيات، مقابل مال يأخذه ذلك الوسيط، ولكن قد يترتب على التوسع في هذا بعض المفاسد، فإن الكثير من الشباب قد يبدون الرغبة وليسوا صادقين، بحيث يتصل بعدد من الفتيات، وقد يحصل بينه وبينهن مواعيد ولقاءات مشبوهة، مما يسبب أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين، فنرى عدم التوسع في ذلك، وأن على الوسيط ألا يفسح المجال مع كل اتصال، لئلا يكون سببًا في انتشار الفاحشة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
16/ 4/1426هـ
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:45 م]ـ
قال الاستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين على شرحه لعمدة الفقه لابن قدامه:
ويجوز على الصحيح إجراء عقد النكاح مع تباعد اماكن تواجد الزوج والولي والشهود، وذلك عن طريق الشبكة العالمية (الإنترنت)، فيمكن لأطراف العقد والشهود الاشتراك جميعاً في مجلس واحد حكماً وإن كانوا متباعدين في الحقيقة، فيسمعون الكلام في نفس الوقت، فيكون الإيجاب، ويليه فوراً القبول، والشهود يرون الولي والزوج، ويسمعون كلامهما في نفس الوقت، فهذا العقد صحيح، لعدم إمكان التزوير أو تقليد الأصوات، حتى على القول باشتراط اتحاد مجلس العقد، فإنهم وإن كانوا في أماكن متباعدة لكنهم حكماً في مكان واحد، يرون بعضهم ويسمعون كلام بعضهم في نفس الوقت واللحظة. (1)
ــــــــــــــــــــــ
(1): وينظر: قرار مجمع الفقه بجدة، ومجموعة بحوث في مسألة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (منشورة في مجلة مجمع الفقه: العدد السادس، الجزء الثاني)، وموسوعة الفقه الإسلامي المعاصر للدكتور وهبة الزحيلي 3/ 223 - 247، مسائل فقهية معاصرة للدكتور عبدالرحمن السند ص94، مستجدات فقهية معاصرة في قضايا الزواج والطلاق لأسامه الاشقر ص 101 - 123.
ـــــــــــــــــــــ
المصدر: شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة، ل أ. د. عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، الأستاذ بكلية المعلمين بالرياض، الجزء الثاني،كتاب النكاح، ص 1248.(99/150)
جمع أدلة المالكية في وجوب الزكاة في عوامل الإبل والبقر والغنم
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:07 م]ـ
قال الأبهري في شرحه على مختصر بن عبد الحكم مصورة المخطوطة جزء 12رقم الصورة 16 (مأخوذ من ملف pdf( أنزله بعض الأفاضل في المجلس العلمي بموقع الألوكة
(فإن قيل –كلمة لم أستطع قراءتها_أوجبتم الزكاة في الحلي وإن كان يراد به الزينة والتجمل كما أوجبتم في الإبل العوامل الزكاة وإن كان فيها الزينة والجمال
قيل له ليس يشبه الحلي من قبل أن الإبل العاملة النما فيها موجودلا ينقطع بالعمل وهو الدر والنسل وإنما ينضاف بالعمل إلى ذلك أجره
وقال بن بطال في شرحه على البخاري (3/ 468 - 470)
(واختلفوا فى العوامل، فقال مالك والليث: فى العوامل والمعلوفة الزكاة كهى فى السوائم، وهو قول مكحول، وعمر بن عبد العزيز، والزهرى، وروى عن على ومعاذ أنه لا زكاة فيها، وهو قول أبى حنيفة، والثورى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبى ثور، وعلة قائل هذه المقالة القياس على إجماع الجميع ألا صدقة فى العروض التى هى لغير التجارة، لأن أهلها اتخذوها للزينة والجمال لا لطلب الربح فيها بالتجارة، فكذلك حكم عوامل المواشى مثلها لا صدقة فيها، وإنما تجب الصدقة فيما يتخذ منها للنتاج والنسل وارتفع عن أهلها مئونة علفها بالسوم.
وفى حديث أنس: «فى سائمة الغنم الصدقة»، وكذلك فى كتاب عمر بن الخطاب فى «الموطأ»، فدليله أن غير السائمة لا شىء فيها، فكذلك سائمة الإبل والبقر.
قال ابن القصار: والحجة لمالك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فى كل خمس ذود من الإبل شاة»، ولم يخص سائمة من عاملة، وكذلك قال فى الغنم فى كتاب عمرو بن حزم فى الصدقة: «فى كل أربعين شاة» ولم يخص، وأيضًا فإن العوامل سائمة فى طبعها وخلقتها، وسواء رعت، أو أمسكت عن الرعى، السوم صفة لازمة لها، كما يقال: ما جاءنى من إنسان ناطق، والنطق من حد الإنسان اللازم له سواء سكت أو نطق، قال: وأيضًا فإن المؤنة التى تلزم فى المعلوفة لا مدخل لها فى إسقاط الزكاة أصلاً، وإنما لها مدخل فى التخفيف والتثقيل، كالعشر ونصف العشر فى زكاة الحرث، فإذا لم يدخل التخفيف فى العوامل لأجل المؤنة بقيت الزكاة على ما كانت عليه، لأن النماء موجود فى السائمة من الدر والنسل والوبر والحمل على ظهورها، وقد قال يحيى بن سعيد وربيعة: لم تزل إبل الكراء تزكى عندنا بالمدينة.
فإن قيل: إن عاصم بن ضمرة قد روى عن الحارث، عن على أن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ليس فى العوامل شىء»، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قيل: عاصم والحارث ضعيفان، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرسل، وأصحاب الشافعى لا يقولون بالمراسيل)
وقال بن عبد البر في الإستذكار (3/ 184)
(واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة
فرأى مالك والليث أن فيها الزكاة لأنها سائمة في طبعها وخلفها وسواء رعت أو أمسكت عن الرعي)
وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (1/ 381)
مسألة: تجب الزكاة على العوامل خلافاً لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم (في كل خمس ذود من الإبل شاة)
وقوله: (في كل أربعين مسنة) واعتباراً بالسوائم بعلة الجنس ولأن النماء فيها يوجد من الدر والنسل كالسائمة
وقال أيضاً القاضي عبد الوهاب في المعونة (1/ 236 - 237)
وتجب الزكاة في العوامل خلافا لأبي حنيفة والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس ذود صدقة) مفهومه وجوب الصدقة في الخمس عموماً وقوله: (في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم ففي كل خمس شاة
فعم ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان وأذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات
وقال الباجي في المنتقى (3/ 197)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/151)
وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ السَّائِمَةُ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا قَصَدَ إِلَى ذِكْرِ السَّائِمَةِ؛ لِأَنَّهَا هِيَ عَامَّةُ الْغَنَمِ وَلَا تَكَادُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ السَّائِمَةَ فِي الْغَنَمِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي كِتَابِهِ لِيَنُصَّ عَلَى السَّائِمَةِ وَيُكَلِّفَ الْمُجْتَهِدَ الِاجْتِهَادَ فِي إلْحَاقِ الْمَعْلُوفَةِ بِهَا فَيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ الْمُجْتَهِدِينَ
وقال أيضاً (3/ 207) عند شرح قول مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة
(وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ الْإِبِلَ النَّوَاضِحَ وَهِيَ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ الْآبَارِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَالْبَقَرُ وَالسَّوَانِي وَهِيَ الَّتِي تُسْقَى بِالسَّانِيَةِ لِسَقْيِ الْأَرْضِ وَالنَّخْلِ وَبَقَرُ الْحَرْثِ وَتَجْمَعُ هَذِهِ كُلُّهَا الْعَوَامِلَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهَا كَالسَّائِمَةِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّه، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَهَذَا عَامٌّ فِي السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ فَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا أَنْ يَخُصَّهُ دَلِيلٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ كَثْرَةَ النَّفَقَاتِ وَقِلَّتَهَا إِذَا أَثَّرَتْ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي تَخْفِيفِهَا وَتَثْقِيلِهَا وَلَا تُؤَثِّرُ فِي إسْقَاطِهَا وَلَا إثْبَاتِهَا كَالْخُلْطَةِ وَالتَّفْرِقَةِ وَالسَّقْيِ بِالنَّضْحِ وَالسَّيْحِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ إِلَّا فِي تَخْفِيفِ النَّفَقَةِ وَتَثْقِيلِهَا وَأَمَّا التَّمَكُّنُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَعَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا يَمْنَعُ عَلَفُهَا مِنْ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ)
وقال بن العربي في المسالك (4/ 60 - 61)
المسألة السابعة: قوله (وفي سائمة الغنم إذا بلغت) واختلف العلماء فيها على أقوال
فقال أبو عبد الملك: هي الراعية قليلة كانت أو كثيرة وقد تسمى الواحدة سائمة ومنه قوله تعالى (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب) الآية يعني فيه ترعون ماشيتكم
وقال أيضاً في العارضة (3/ 109 - 110)
قولف في الإبل وفي الغنم مطلقاً تعلق به على فقهاء الأمصار في أن الزكاة في العوامل كما هي في السوائم وتعلقوا على مالك والليث بقوله في الحديث الصحيح وفي الغنم من سائمتها من كل أربعين شاة إلى عشرين ومائة (الحديث) إلى قوله فإن نقصت سائمة الغنم من أربعين واحدة فلا شئ فيها وتخصيص السائمة بالوجوب يقتضي بالمفهوم أن يتفرد بذلك إذ تخصيص الحكم بأحد وصفي الشئ يدل على أن الآخربخلافه و إلا فيكون عرياً عن الفائدة قلنا لا حجة في هذا من وجهين أحدهما أنه ذكر الإبل مطلقاً واشترط السوم في الزكاة فما بالكم تحملون بسائمة الإبل على سائمة الغنم ولا ترون عموم الغنم إلى عموم الإبل. الثاني أن العموم قد جاء مطلقاً في الأحاديث في الإبل والغنم وجاء بعضها مخصوصاً وإذا جاء عام وخاص في حكم واحد لم يكن ذلك معارضة وإنما تكون تأكيداً في الخاص وتنبيهاً وإنما يكون تعارضاً إلا إذا كانت الأحكام مختلفة
وقال القرافي في الذخيرة (3/ 96 - 97)
(تؤخذ الصدقة من الغنم المعلوفة والسائمة وكذلك الإبل والبقر خلافا ل ش وح في المعلوفة والعوامل وإن لم تكن معلوفة محتجين بمفهوم قوله
في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة وقوله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/152)
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون فخص ذلك بالسائمة وهي التي لا تعلف وجوابه أن المفهوم إن قلنا إنه حجة فالإجماع على أنه إذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة وغالب الأنعام اليوم لا سيما في الحجاز فلا يكون حجة سلمنا سلامته عن معارض الغلبة لكن المنطوق مقدم عليه إجماعا وهو معنى قوله في كل أربعين شاة شاة وقوله
في أربع وعشرين فدونها الغنم في كل خمس شاة وهو عام بمنطوقه ويؤكده أن الزكاة إنما وجبت في الأموال النامية شكرا النعمة النماء في الأموال والعلف يضاعف الجسد والعمل يضاعف المنافع فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة لا مفهوم المخالفة فثبت الحكم في صورة النزاع بطريق الأولى وانعقد الإجماع على أن كثرة المؤنة لا يؤثر في اسقاط الزكاة بل في تنقيصها كالشيح والنفح والمعدن مع الركاز)
وقال في الفروق (1/ 335 - 336)
(إذَا وَرَدَ أَمْرُ صَاحِبِ الشَّرْعِ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ {فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ} ثُمَّ وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ} فَمَنْ قَصَدَ فِي هَذَا الْمَقَامِ حَمْلَ الْمُطْلَقِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ عَلَى هَذَا الْقَيْدِ الَّذِي هُوَ الْغَنَمُ السَّائِمَةُ اعْتِمَادًا مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَقَدْ فَاتَهُ الصَّوَابُ بِسَبَبِ أَنَّ الْحَمْلَ هُنَا يُوجِبُ أَنَّ الْمُقَيَّدَ خَصَّصَ الْمُطْلَقَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ جَمِيعَ الْأَغْنَامِ الْمَعْلُوفَةِ وَالْعُمُومُ يَتَقَاضَى وُجُوبَ
لزَّكَاةِ فِيهَا فَلَيْسَ جَامِعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بَلْ تَارِكًا لِمُقْتَضَى الْعُمُومِ وَحَامِلًا لَهُ عَلَى التَّخْصِيصِ مَعَ إمْكَانِ عَدَمِ التَّخْصِيصِ فَلَا يَكُونُ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مَوْجُودًا هَهُنَا وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ دَلِيلِ الْإِطْلَاقِ وَدَلِيلِ التَّقْيِيدِ وَمَنْ أَثْبَتَ الْحُكْمَ بِدُونِ مُوجِبِهِ وَدَلِيلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ بَلْ هَذَا يَرْجِعُ إلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِذِكْرِ بَعْضِهِ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُنَافِي الْكُلَّ أَوْ مِنْ قَاعِدَةِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْمَفْهُومِ الْحَاصِلِ مِنْ قَيْدِ السَّوْمِ وَفِيهِ خِلَافٌ
وقال أيضاً (2/ 79 - 80)
قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {فِي الْغَنَمِ السَّائِمَةِ الزَّكَاةُ} أَوْ {زَكُّوا عَنْ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ} اسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَيَكُونُ مِنْ الْمَفْهُومِ الَّذِي لَيْسَ حُجَّةً إجْمَاعًا؛ لِأَنَّ السَّوْمَ يَغْلِبُ عَلَى الْغَنَمِ فِي أَقْطَارِ الدُّنْيَا لَا سِيَّمَا فِي الْحِجَازِ لِعِزَّةِ
لْعَلَفِ هُنَالِكَ وَالِاسْتِدْلَالُ بِمَا لَيْسَ حُجَّةً إجْمَاعًا لَا يَسْتَقِيمُ الثَّانِي أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ وَإِنْ سَلَّمَ أَنَّهُ حُجَّةٌ فَهُوَ مُعَارَضٌ بِالْمَنْطُوقِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ {فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ} فَهَذَا الِاسْتِدْلَال بَاطِلٌ(99/153)
ماهي شروط المدعى به؟
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 08:58 م]ـ
أيها الكرام الأفاضل ..
ماهي شروط المدعى به؟(99/154)
بحث حول مسألة (هل تجوز الأضحية بغير بهيمة الأنعام) ?
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[08 - 12 - 09, 12:10 م]ـ
(لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولاعن الصحابة .. أضحية .. من غيرها [يعني: بهيمةالأنعام]) زادالمعاد2/ 285ونحوه في العزيز12/ 62للرافعي
-وقد اعترض على هذا بأن بعض الصحابةقد رأوا التضحيةبغيرها [ظ:<الرد على من شدد169>لابن المبرد]
-ويجاب عن هذاالاعتراض بأن أشهر وأصح مايذكره كل من يدعي أن ذلك ممافعله الصحابةأثرا بلال وابن عباس، ومايذكر عن سواهما فممالايعرف له أصل [بل أشار ابن حزم8/ 18 - وهو أشهر من ادعى ثبوت ذلك عن الصحابة- إلى أنه لم يثبت إلا عن بلال فقط (وسيأتي أن في ثبوت ذلك نظرا حتى عن بلال)].
1/فأما أثر ابن عباس (أنه أعطى مولى له درهمين، وقال: اشتر بهما لحما، ومن لقيك فقل: هذه ضحية ابن عباس) فرواه عبدالرزاق4/ 382وغيره، وفيه أبومعشر-نجيح السندي-،وعامةالحفاظ على ضعفه-كما أشار لذلك أبوأحمدالحاكم والخليلي-[ظ: ت. الكمال7/ 318]
بل قال الفلاس والبخاري: منكرالحديث [وهذا اصطلاحه في من لايرى الروايةعنه (ظ: الأوسط2/ 107)،فضلا عن أن يستشهد بروايته]،وله طريق آخر عندالبيهقي9/ 265وفي ثبوت سنده نظر من أكثر من وجه.
-ثم إن الشافعي3/ 385والطحاوي<م. اختلاف3/ 221>وابن عبدالبر<استذكار15/ 163>وغيرهم قد فهموا أن ذلك من باب تقرير عدم وجوب الأضحيةعمليا، خاصةأن في الصحيحين التعبير عمالاتجزئ أضحيةبأنها (شاةلحم) 2/أما أثر بلال فرواه عبدالرزاق4/ 385عن عمران بن مسلم عن سويد عن بلال قال (ما أبالي لوضحيت بديك .. ) فقد تفرد به عمران بن مسلم، وليس هوالجعفي-كماظن بعضهم-بل هو ابن رياح [كماذهب إلى هذا أحمد<علل2/ 402،3/ 400>والدارقطني<مؤتلف1041>وانظر: الدوري3/ 356]
وهو-ابن رياح-لايحتمل مثل هذا الأثرالذي يخرق اتفاقاعمليا، ثم إن ابن حجر قد قال عنه في التقريب430:<مقبول>.أي: مقبول حيث يتابع، وإلا فلين-كمافي مقدمةالتقريب-،وابن رياح لم يتابع [وقد دل الاستقراء على أن الأصل-في التقريب-=إطلاق مصطلح<مقبول>على من وثق توثيقا غيرمعتبر (وهناك رسائل جامعية في دراسة هذا المصطلح في التقريب)]،بل أغرب البسوي<معرفة3/ 191>فجعل هذا الراوي عن سويد رجلا آخر لايعرف!
-وممن أشارإلى عدم ثبوته: ابن عبدالبر<استذكار15/ 163>،بل جعله القدوري<تجريد6326>من قول سويد!
-ثم إن بعض العلماء حملوه على معنى المبالغة في تقرير عدم وجوب الأضحية [ظ: استذكار15/ 163بدايةالمجتهد2/ 432] فهو من باب قول النبي في الحديث المتفق عليه (لعن الله السارق يسرق البيضةفتقطع يده).قال صاحب المفهم5/ 74:"وإنماسلك النبي في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغيت في تكثير شئ أوتحقيره، فإنهاتذكر في ذلك مالايصح وجوده".ثم مثل بحديث (من بنى لله مسجدا ولوكمفحص قطاة)؛قال:"ولايتصور مسجد مثل ذلك".ثم قال:"ومثل هذا كثير في كلامهم، وعادةلاتستنكر في خطابهم".
-والخلاصةأنه لم يثبت عن أحد من الصحابةالتضحية بغيربهيمةالأنعام [سندا أومعنى] وهذا مقتضى قول ابن القيم والرافعي السابقين، وكذلك مقتضى قول كل من حكى الاتفاق على عدم مشروعيةالتضحيةبغير بهيمة الأنعام دون الإشارة إلى مخالفة صاحب [كابن عبدالبر<تمهيد23/ 188استذكار15/ 383>وابن رشد2/ 435والقرطبي<تفسير15/ 109>والرافعي12/ 62والنووي<مجموع8/ 394ش. مسلم13/ 102>والدميري9/ 502والصنعاني7/ 415والتهانوي17/ 230]
ـ[عبدالله العبدالكريم]ــــــــ[10 - 12 - 09, 07:16 م]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع.
وبما أنكم تطرقتم لهذا البحث، فإنني أحب أن أستذكر معك مسألة:
هل في الآثار النبوية وآثار الصحابة التي تتحدث عن الأضحية ما يشير إلى منع التضحية بغير بهيمة الأنعام؟
وبتعبير آخر: ما المانع من التضحية بغير بهيمة الأنعام. مثل الغزال أو حيوان اللاما. وهل الجاموس من ضمن بهيمة الأنعام.
ـ[مشرف عبدالرحمن]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:00 ص]ـ
هذه المسألة أثارها لنا أحد الأساتذة في كلية الشريعة , في تدريسه لنا الروض المربع
كتاب الحج. فقال بأنه سئل في الحج من أحد الحجاج الروسيين أنه لايمكن عندهم في بلادهم
أن يضحوا ببهيمة الأنعام لأنها لم تعتد على البيئة التي في تلك البلاد وهي 52 تحت الصفر
فقال له الشيخ: هذه المسألة لاتخلو من حالين:
أ- أما أن يكون الحيوان الذي عندهم في تلك البلاد هو من جنس بهيمة الأنعام بكلام أهل الخبرة فيجوز أن يضحى به بلا إشكال.
ب- أن يكون الحيوان الذي عندهم ليس من جنس بهيمة الأنعام ولايجدون غيرها وليس هناك دليل
يحصر الأضحية ببهيمة الأنعام فيجوز حينئذ. والله الموفق
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:39 ص]ـ
هل من فائدة جديدة على هذا الموضوع؟؟؟(99/155)
سؤال للأحناف ما معنى (أصحاب الإملاء)؟
ـ[العوضي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 04:20 م]ـ
قرأتها في البدائع
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:51 م]ـ
(أصحاب الإملاء) مصطلح في البدائع وغيره من كتب الحنفية، وتجده النسبة فيها إلى أبي يوسف الإمام الثاني عند الحنفية، فيُقال: ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف كذا.
وبحثتُ فلم أعثر على أسمائهم، والذي أعرفه أن لأبي يوسف إملاءات في المذهب يكتبها طلابه، فلعلها من هذه!
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 12 - 09, 07:03 م]ـ
جاء في مقدمة الجامع الصغير للشيخ عبد الحي اللكنوي: " ... ومنها كتب الأمالي والإملاء أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم بما فتح الله عليه من العلم ويكتب التلامذة مجلسا مجلسا ثم يجمعون ما كتبوا وكان هذا عادة أصحابنا المتقدمين"1/ 13
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:00 م]ـ
راسلت الشيخ أ د ياسين الخطيب فقلت" (أصحاب الإملاء) مصطلح يتكرر في كتب الحنفية، ومااطلعت عليه هو ذكر روايتهم عن أبي يوسف، مثل: ذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف.
هل هم من كانوا يكتبون أماليه؟ وهل لهم عدد معين وأسماء محصورة؟
بوركتم، وتبوأتم من الجنة منزلا
فرد على الرسالة قائلا:"هؤلاء في كل مذهب يكتبون ما يملى عليهم، وليس لهم عدد محدد"اهـ
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:05 م]ـ
من أصحاب الإملاء عن أبي يوسف:
1 - بشر بن الوليد
2 - محمد بن سماعة
3 - المعلى بن منصورالرازي
4 - أبو سليمان الجوزجاني
من أصحاب الإملاء عن محمد بن الحسن
1 - عمرو بن أبي عمرو
ـ[النقاء]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:11 م]ـ
من أصحاب الإملاء عن أبي يوسف:
1 - بشر بن الوليد
2 - محمد بن سماعة
3 - المعلى بن منصورالرازي
4 - أبو سليمان الجوزجاني
من أصحاب الإملاء عن محمد بن الحسن
1 - عمرو بن أبي عمرو
أود من حضرتكم إرشادي للمراجع التي ترشد لهذه الأسماء، بوركتم(99/156)
سؤال مهم لى
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[08 - 12 - 09, 09:42 م]ـ
معذرة عن هذا السؤال ولكن أنا أعلم أنه لا حياء فى العلم وأنا اتعرض لهذا السؤال فسامحونى
(اسأل عن حكم أخذ الرجل حبوب تساعد علىتأخير القذف وقت الجماع)
أفيدونى وجزاكم الله خيرا
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[09 - 12 - 09, 03:35 م]ـ
ألا من مجيب بارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 12 - 09, 05:35 م]ـ
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:-
إذا كانت هذه الحبوب كما ذكرت وليس لها مضاعفات جانبية مستقبلا , وذلك يعرف باستشارة الطبيب المتخصص الحاذق بالطب , فلا بأس به إن شاء الله تعالى لأنه يجلب مصلحة لكلا الطرفين الزوج والزوجة , وبالله تعالى التوفيق وهو أعلم بالصواب.
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإجابة ويا حبذا لو كان هناك أحد الإخوة سأل أحد الأطباء المتخصيصين فى ذلك فيضع لنا الرد و الجواب لأن هذا الموضوع منتشر بين الناس فيستفيد الجميع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 12 - 09, 01:32 ص]ـ
الحمد لله وحده
بارك الله فى السائل والمجيب
، وإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ ابو معاذ، اسوق لك بعض فتاوى أهل العلم، ثم أعقب برؤية أراها فى المسألة بعد تنويه مهم:-
رقم الفتوى: 25893
عنوان الفتوى: حق الزوجة في الاستمتاع كالزوج
تاريخ الفتوى: 29 رمضان 1423/ 04 - 12 - 2002
السؤال
أعاني من سرعة القذف بالرغم من أن سني 47 عاماً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعروف أن سرعة القذف عند الزوج يفوت على زوجته قضاء وطرها منه بكماله، وهذا يضاد المعاشرة بالمعروف فإن للمرأة مثل الذي عليها، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228].
وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها. رواه عبد الرزاق.
فالمقصود أن على الرجل إعفاف زوجته والحرص على أن تستمتع بالجماع كما يستمتع هو به، ويتخذ الأسباب المؤدية إلى ذلك كأن يعرض نفسه على طبيب، أو يستعمل علاجاً ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*************************************
رقم الفتوى: 52073
عنوان الفتوى: استخدام وسائل تأخير القذف
تاريخ الفتوى: 27 جمادي الثانية 1425/ 14 - 08 - 2004
السؤال
حكم استخدام وسائل تأخير القذف عند الجماع لزيادة فترة الاستمتاع؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من استخدام ما يؤخر القذف إن لم يكن فيه ضرر، وانظر الفتوى رقم: 25893.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
رقم الفتوى: 105985
عنوان الفتوى: حكم استعمال وبيع عقار الترامادول
تاريخ الفتوى: 10 ربيع الأول 1429/ 18 - 03 - 2008
السؤال
ما حكم بيع الترامادول كمادة مبطئة لسرعة القذف عند المعاشرة الزوجية؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
لا حرج في بيع العقار المسؤول عنه إذا لم يثبت له أضرار، ولم يكن في تركيبته شيء محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب عن حكم بيع عقار الترامادول يستمد من حكم استعمال العقار نفسه، وحكم استعماله يستمد مما إذا كان يحمل أضراراً أم لا، وما إذا كان يحوي في تركيبته نجاسة أو أشياء محرمة ... وقد وقفنا على دراسة بمركز السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة مكة المكرمة، د: مجدي عبد الحي إسماعيل تفيد أن أخذ جرعة زائدة من هذا العقار يؤدي إلى أضرار كثيرة، يقول الدكتور: يعتبر عقار الترامادول ( tramadol) من المسكنات المخدرة ( narcotianalgesic) ولكنه أقل تأثيراً من المورفين، وأخذ جرعة زائدة منه يؤدي إلى ضيق حدقة العين ( Miosis) قيء هبوط في الدورة الدموية ثم غيبوبة، وقد يؤدي إلى هبوط في التنفس وارتشاح الرئتين في الجرعات الكبيرة جداً، ويعتمد العلاج على الأعراض ( clinical presentation) أكثر من اعتماده على التحاليل المعملية، وتعتبر أكبر جرعة علاجية لا تتجاوز 5.6 مليجرام/ كيلو جرام، والجرعة المميتة عن طريق الفم حوالي 5 - 3 جرام. انتهى بتصرف بسيط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/157)
وقد تبين من هذا أن الذي يضر هو أخذ جرعة زائدة منه، وهذا هو شأن أغلب العقاقير، وعليه فلا نرى حرجاً في استعمال هذا العقار وبيعه، طالماً لم يثبت له موجب للتحريم، ولكنه لا ينبغي أن يباع إلا بوصفة من طبيب ثقة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
بيع الأدوية المخدرة
السؤال:
بيع وشراء بعض أدوية التي تدخل جدول المخدرات مثل الترمال والكونترمال والأمادول ..... الخ والتي تساعد على تأخير القذف إلى الصيدليات علما بأنها تباع وتشترى بأسعار أعلى من المقررة لها من قبل الدولة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
لا يجوز استعمال هذه الأدوية المخدرة إلا عند الضرورة الملجئة كالآلام التي في الأمراض السرطانية ونحوها؛ لقوله -تعالى-: (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام:119) لا لتأخير القذف، فلا يجوز بيعها لمن يعلم أنه يستعملها في الغرض المحرم, وإذا لم تُبَع في الأغراض المحرمة توفرت ولن تباع بأكثر من سعر المثل.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
***********************
قلت: فإن التنويه، هو لأخى الكريم محمود
فالملتقى ليس لطلب الفتوى ولكنه للتدارس والتباحث فى العلوم الشرعية، فلو أنك تضع أسئلتك طالبا رأى اخوانك من طلبة العلم وما وصل اليه علمهم فيها على سبيل التدارس واستطلاع الآراء؛ لوجدت استجابة وقتية دون أن يتحرج أو يتورع منها أحد.
، وأما ما أراه فى هذه المسألة، وبالله توفيقى، وما يُستدل عليه من الفتاوى السابقة، مايلى:-
** أن الذى يتعاطى هذه الأدوية لا يخلو من حالتين:-
أولاهما: أنه يأخذها بسبب علة مَرَضيَّة ألمت به سببت عنده سرعة فى القذف؛ فلا إشكال إذا كان الواصف لها الطبيب ولا تؤدى إلى ضرر.
وثانيهما: إذا قصد باستعمال هذه الأدوية إطالة فترة الاستمتاع والجماع، فلا يخلو هذا بدوره من حالتين:-
إما أن تكون هذه الأدوية، لا يدخل في تركيبها مخدر، ولا هى مخدرة بذاتها، وليست مضرة بكثرة الإستعمال، كالأدوية التى تسبب كثرة تدفق الدم إلى العضو، وتساعد فى فترة إطالة الإنتصاب، فلاحرج إذن، وضابط ذلك أن كل ما أدى إلى هو عفة الزوجة والإحسان إليها فى العشرة ومنها المعاشرة، فهو أمر محمود ومطلوب شرعا.
،،، وإما أن تكون هذه الأدوية مخدرة فى ذاتها تعمل على تخدير الجهاز العصبي والمخ لتخفف من التيارات العصبية الصادرة منه وإليه (كالأنواع المذكورة من الحبوب مثل الترامال والترامادول والأمادول والكونترامال والتراما، فهى أسماء لمسمى واحد)، ويتناولها المرء عن طريق الجوف وتختلط بدمه حتى تصل إلى المخ وتُحدث التأثير المذكور، فالأحوط تجنبها لما فيها من بعض الشبه من تأثير الخمر، وفى الفتوى الأخيرة (للشيخ ياسر البرهامى)، لم يجيزها إلا لضرورة كالآلام المبرحة، وهو من أهل العلم المضطلعين بالنواحى الطبية لتأثير هذه الأدوية، إذ أنه طبيب بشري إضافة إلى كونه - حفظه الله - من أهل العلم الشرعي الذين لا يشق لهم غبار فى مثل هذه المسائل (نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدا)
،، ولكن يتنبه إلى أن هذه الأدوية المذكورة قد تُستعمل فى هيئة رذاذ (بخاخ، أو سبراى) أو دهان (كريم أو مرهم)، وهى خاصة بالموضع فقط، وليس لها تأثير مخدر على الجهاز العصبى خلا الموضع، فهذه لا حرج فيها إن شاء الله تعالى.
،، وبعد، فما ذكرته آنفا ليس بفتوى، ولكنه رأى رأيته أطرحه للمدارسة والنقاش، وننتظر من الأخوة والأخوات الأطباء فى الملتقى التعليق.
والله أعلى وأعلم
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى مصطفى رضوان وبارك فيك وفى جميع الخوة المشاركين فى هذا الملتقى المبارك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:00 ص]ـ
وإياك أخي الكريم
ـ[أبو عبد الملك بن حمزة]ــــــــ[27 - 10 - 10, 02:18 ص]ـ
هناك طرق أخرى أخي الحبيب غير الترامادول
منها التدريب على تأخير القذف
وهذا يأتي أولا بالتجربة ثم بعدها تتوقف عن الحركة حال اقترابك من القذف
ثم تعيد الحركة وهكذا
مع الوقت باذن الله يتأخر القذف
وهناك المخدرات الموضعية مثل الليدوكاين واللجنوكاين وهي على أنواع
كريم وجل وبخاخ
أفضلهم الرش
ثم الجل
ثم الكريم
يوضع قبل الجماع بربع ساعة فوق الحشفة ثم تغسل جيدا بالماء
هذا ما علمناه الله من الطب والله تعالى أعلى وأعلم(99/158)
الأعيان النجسة، للشيخ ابن عثيمين
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[09 - 12 - 09, 12:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأعيان النجسة
هذا بحث كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان الأعيان النجسة، قرأه أحد الطلبة في أحد دروس التعليق على كتاب الكافي:
الأعيان النجسة هي:
أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:
1 - الآدمي.
2 - كل ما لا نفس له سائلة.
3 - كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.
ثانيا: كل خارج من جوفِ محرمِ الأكل، كالبول والعذرة ونحوهما. ويستثنى من ذلك:
1 - مني الآدمي ولبنه وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه إلا أن يمنع من ذلك إجماع.
2 - العرق والريق والمخاط من حيوان طاهر في الحياة.
3 - الخارج مما لا نفس له سائلة، كقيء الذباب وعذرته ونحوهما، عند بعض العلماء لمشقة التحرز منه. - وهذا يوجد كثيرا إذا وقع الذباب على كتاب أملس تقيء فيه -.
ثالثا: جميع الميتات. ويستثنى من ذلك:
1 - ميتة الآدمي.
2 - ميتة حيوان البحر.
3 - ميتة ما لا نفس له سائلة.
رابعا: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1 - ما لا تحله الحياة، وهو الشعر والصوف والوبر والريش.
2 - القرْن والعظم، عند شيخ الإسلام.
خامسا: الدم من الآدمي وحيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك:
1 - دم الشهيد عليه.
2 - المسك ووعائه.
3 - الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية.
ويحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، ولأن الجزء المنفصل منه في الحياة طاهر، فطهارة الدم من باب أولى.
سادسا: ما تحول من الدم النجس، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام: طهارة ذلك، لعدم الدليل على نجاسته، وهو الصحيح.
سابعا: الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان. والإسكار: تغطية العقل على وجه الطرب واللذة. والراجح: أن الخمر ليس بنجس، لعدم الدليل على نجاسته، بل الدليل قائم على طهارته، كما قد بين في موضع آخر.
ويعفى عن النجاسات فيما يأتي:
1 - يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض.
2 - يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ.
3 - يسير القيء على القول بنجاسته.
4 - يسير بول الحمار والبغل، ويسير روثهما، عند من يلامسهما كثيرا.
5 - يسير ذَرْق الخفاش ونحوه من الطيور التي يشق التحرز منها عند بعض العلماء. - الذرق: أي الذي يخرج من دبره -.
6 - يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام حتى المغلظة. انتهى.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[09 - 12 - 09, 01:39 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 12 - 09, 02:06 ص]ـ
بارك الله فى الشيخ الكريم هشام البسام ونفعنا بعلمه
،، شيخنا - أحسن الله إليك
أولا: كل حيوان محرم الأكل. ويستثنى من ذلك:
1 - الآدمي.
2 - كل ما لا نفس له سائلة.
3 - كل ما يشق التحرز منه، كالهر ونحوه من الطوافات، سوى الكلب.
ماذا عن الحيوان الذى كان مباحا أكله ثم نُسخ كالحمر الأهلية،، هل هى نجسة فى ذاتها كالخنزير مثلا، وإن كانت كذلك فلما أُبيحت صدرا من الإسلام ثم حُرمت ولم تُحَّرم فى بداية التشريع كلحم الخنزير
،، وإن كانت ليست بنجسة فى ذاتها وإنما حُرمت لعلة أخرى، فهل التحريم ينقُلها من عين طاهرة إلى عين نجسة؟
،، حقيقة شيخنا أنا بهذا التساؤل وما أفضى إليه من أجوبة تعمل فى عقلى؛ أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،
قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط
،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،
، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0
،،، شيخنا الكريم، فهذان قضيتان لم يترجح لدي فيهما اختيار، أو بالأحرى ترجح عندى ضد ما ذهب إليه جمهور العلماء فيهما، وأنا أخشى على نفسى من هذا، و أأمل أن تتفضلوا بالتفاعل معى فيهما
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/159)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:24 ص]ـ
أهلا بكم أخي الحبيب مصطفى رفيق دربي في مدارسة علم الفرائض , مالك فررتَ من حل المسألة الأخيرة (ابتسامة)؟ يبدو أنك لم تجد لها حلا (ابتسامة).
طارح الموضوع هو شيخنا هشام البسام الذي كنت أعزو إليه حل بعض المسائل , حل قريبا بساحتنا , نفعنا الله تعالى به.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:01 م]ـ
بارك الله فى الشيخ الكريم هشام البسام ونفعنا بعلمه
،، شيخنا - أحسن الله إليك
ماذا عن الحيوان الذى كان مباحا أكله ثم نُسخ كالحمر الأهلية،، هل هى نجسة فى ذاتها كالخنزير مثلا، وإن كانت كذلك فلما أُبيحت صدرا من الإسلام ثم حُرمت ولم تُحَّرم فى بداية التشريع كلحم الخنزير
،، وإن كانت ليست بنجسة فى ذاتها وإنما حُرمت لعلة أخرى، فهل التحريم ينقُلها من عين طاهرة إلى عين نجسة؟
،، حقيقة شيخنا أنا بهذا التساؤل وما أفضى إليه من أجوبة تعمل فى عقلى؛ أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،
قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط
،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،
، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0
،،، شيخنا الكريم، فهذان قضيتان لم يترجح لدي فيهما اختيار، أو بالأحرى ترجح عندى ضد ما ذهب إليه جمهور العلماء فيهما، وأنا أخشى على نفسى من هذا، و أأمل أن تتفضلوا بالتفاعل معى فيهما
وجزاكم الله خيرا
الحمر الأهلية اتفق العلماء على نجاستها بعد الموت لأنها ميتة، لا تحلها الذكاة.
واختلفوا في طهارة أبدانها في الحياة:
فقال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد: أنها طاهرة في الحياة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها نجسة في الحياة والموت.
دليل الحنابلة: حديث أَنَسِ ابن مَالِكٍ أن رسول الله r يوم خيبر أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في الناس: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فَإِنَّهَا رِجْسٌ أو نَجِسٌ.
ودليل القائلين بطهارتها في حال الحياة:
- أن الأصل في الأعيان الطهارة.
- أن الحمر كانت تركب في عهد النبي r ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي r، ولنقل توقي الصحابة لذلك.
- أن النبي r حكم بطهارة الهرة بقوله: ((إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)) رواه الأربعة من حديث أبي قتادة t، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. والحمر الأهلية تشارك الهرة في هذه العلة، لا سيما في الزمن السابق.
وأجابوا عما استدل به الحنابلة: بأن الخلاف ليس في لحوم الحمر الأهلية، وإنما في أبدانها حال الحياة، والضمير في قوله: " فإنها رجس " عائد إلى اللحوم وليس إلى الحمر، ونجاسة الحم لا يستلزم نجاسة الحيوان حال الحياة.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى طاهرة الحمر في حال الحياة كما تقدم، ويرى طهارة الخمر كما هو مذكور في البند السابع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:41 ص]ـ
أهلا بكم أخي الحبيب مصطفى رفيق دربي في مدارسة علم الفرائض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/160)
أهلا بكم وسهلا أستاذنا المفضال أبا معاذ، تحياتي الحارة إليكم
مالك فررتَ من حل المسألة الأخيرة (ابتسامة)؟ يبدو أنك لم تجد لها حلا (ابتسامة).
،، بلى وجدت، ولكنه لم يرق لأن يوضع في مثل هذا الملتقى، فآثرت السلامة، ووضعت قاعدة عملية لي أتبعها فى مثل هذه المسائل وهي: " فر من الفرائض، إذا وجدت أمامك أبا معاذ، صاحب النوادر والغوامض"
،، ولعلك تطالع عثرتي فى الموضوع.
طارح الموضوع هو شيخنا هشام البسام الذي كنت أعزو إليه حل بعض المسائل , حل قريبا بساحتنا , نفعنا الله تعالى به.
أو ظننت أني لم أعرف هذا؟،،لقد عرفته مذ أولى مشاركاته - حفظه الله، وعزمت على (استغلال) كرمه ورحابة صدره والنهل من علمه، وها أنا ذا تجدني أُثقل عليه وأنتهز الفرص وأعد السؤال يلي الإشكال
،، هذه فرصة نادرة لمثلي، فقد منعنى العذر أن أجلس تحت أقدام العلماء، ولكن لم يمنعنى أن أجلس تحت (الكى بورد) الخاصة بالشيخ هشام - أعزه الله (ابتسامة)
... وعودة إلى موضوعنا
الحمر الأهلية اتفق العلماء على نجاستها بعد الموت لأنها ميتة، لا تحلها الذكاة.
واختلفوا في طهارة أبدانها في الحياة:
فقال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد: أنها طاهرة في الحياة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها نجسة في الحياة والموت.
دليل الحنابلة: حديث أَنَسِ ابن مَالِكٍ أن رسول الله r يوم خيبر أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في الناس: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فَإِنَّهَا رِجْسٌ أو نَجِسٌ.
ودليل القائلين بطهارتها في حال الحياة:
- أن الأصل في الأعيان الطهارة.
- أن الحمر كانت تركب في عهد النبي r ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي r، ولنقل توقي الصحابة لذلك.
- أن النبي r حكم بطهارة الهرة بقوله: ((إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)) رواه الأربعة من حديث أبي قتادة t، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. والحمر الأهلية تشارك الهرة في هذه العلة، لا سيما في الزمن السابق.
وأجابوا عما استدل به الحنابلة: بأن الخلاف ليس في لحوم الحمر الأهلية، وإنما في أبدانها حال الحياة، والضمير في قوله: " فإنها رجس " عائد إلى اللحوم وليس إلى الحمر، ونجاسة اللحم لا يستلزم نجاسة الحيوان حال الحياة.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى طاهرة الحمر في حال الحياة كما تقدم، ويرى طهارة الخمر كما هو مذكور في البند السابع.
بارك الله فيكم
هذا هو محل الإشكال شيخنا الكريم - أحسن الله إليكم
هل هذه اللحوم نجاستها ذاتية؟ فإن كانت كذلك هل يصح أن يُقال أنها على رغم نجاساتها، كانت مُباحة وقتا ثُم حُرمت؟
،، أم أن نجاستها حُكمية نزل بها النص لعلة قد تكون معروفة، أو بغير علة، وتكون نجاستها توقيفية للنص وليس لذاتها
** حقيقة، وجدتُ التعليل الثاني أوفق لمن ذهب إلى طهارة أبدانها حال حياتها، فهل هذا يصح فى رأيكم؟
،، وإشكال ثان، هل النجاسة هنا هى الشرعية أم بمفهومها اللغوي، فلو كانت الأولى، فهل من وقعت يده على جُرح فى دابته، ولمس لحمها، لابد له من غسلها، وتبطل صلاته إذا لم يغسلها عامدا
، أم أن المقصود به الإستنزاه عن أكل هذه اللحوم؟
،،، معذرة في الإطالة:
أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،
قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط
،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،
، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0
هذا الإستدلال لم أره في كتب الفقه وهو تفقه حادث وليس لي فيه سلف، فهل يحل لي الإستدلال به لدى المخالف مع بقية الإستدلالات؟ أم أنه فيه مافيه
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/161)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[12 - 12 - 09, 06:24 م]ـ
بارك الله فيكم
هذا هو محل الإشكال شيخنا الكريم - أحسن الله إليكم
هل هذه اللحوم نجاستها ذاتية؟ فإن كانت كذلك هل يصح أن يُقال أنها على رغم نجاساتها، كانت مُباحة وقتا ثُم حُرمت؟
،، أم أن نجاستها حُكمية نزل بها النص لعلة قد تكون معروفة، أو بغير علة، وتكون نجاستها توقيفية للنص وليس لذاتها
** حقيقة، وجدتُ التعليل الثاني أوفق لمن ذهب إلى طهارة أبدانها حال حياتها، فهل هذا يصح فى رأيكم؟
لحوم الحمر نجسة نجاسة عينية لقوله r: (( فإنها رجس))، ولأن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها، والحم الميتة: نجس، لقوله r: (( دباغ جلود الميتة طهورها)).
،، وإشكال ثان، هل النجاسة هنا هى الشرعية أم بمفهومها اللغوي، فلو كانت الأولى، فهل من وقعت يده على جُرح فى دابته، ولمس لحمها، لابد له من غسلها، وتبطل صلاته إذا لم يغسلها عامدا
، أم أن المقصود به الإستنزاه عن أكل هذه اللحوم؟
إذا وقعت يده على جرح جاف ويده جافة: فلا تتنجس يده لأن النجاسة لم تتعدَّ، وأما إذا كان الجرح طريا: فإن يده تتنجس لكن يعفى عن يسير هذه النجاسة، لأنها من حيوان طاهر في الحياة.
،،، معذرة في الإطالة:
هذا الإستدلال لم أره في كتب الفقه وهو تفقه حادث وليس لي فيه سلف، فهل يحل لي الإستدلال به لدى المخالف مع بقية الإستدلالات؟ أم أنه فيه مافيه
نعم رأيت الاستدلال بهذا في موسعة أحكام الطهارة للشيخ دبيان الدبيان.
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.
وأنتم كذلك.(99/162)
بشرى قريبا تحقيق جديد لمنتهى الإرادات
ـ[ابو معاوية العنزي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 01:35 ص]ـ
يقوم الأخ الفاضل الشيخ/ مبارك الحثلان
بتحقيق منتهى الإرادات وذلك بمقابلة الكتاب على نسخ نفيسه.
والتعليق على بعض المسائل وسيصدر في مجلد
وبتقديم بعض المشايخ الفضلاء.(99/163)
"ولاة الأمر" و "أهل الحل والعقد"
ـ[أبو المثنى السبيعي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يرد مصطلح "ولاة الأمر" و "أهل الحل والعقد" كثيراً
لدى الفقهاء وكذلك عند أهل السياسة وحتى عند العامة فما المقصود من هذين المصطلحين وما الفرق بينهما؟ وهل ورد في السابق عند الفقهاء في كتبهم؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 10:13 ص]ـ
أهل الحل و العقد هم أهل القوة العلمية و العملية أي أهل العلم و أهل السيف و هم الذين يختارون الإمام من بينهم فيكون ولي أمر ثم هو يختار نوابه منهم و لمعرفة صفات و شروط هؤلاء راجع كتب الأحكام السلطانية لأبي يعلى من الحنابلة و الماوردي من الشافعية و القرافي من المالكية و الشيباني من الحنفية
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 09, 10:24 ص]ـ
هناك بحث محكم للدكتور الطريقي في هذا الأمر راجعه
ـ[أبو المثنى السبيعي]ــــــــ[09 - 12 - 09, 09:14 م]ـ
بارك الله فيكما ونفع بعلمكم ..
قيل
أولو الأمر: هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كان له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية
وقيل
أهل الحل و العقد: هم من يملك تنصيب الإمام وعزله
هل من مزيد يا اخوة, نريد أن نتدارس حول هذا الموضوع ..(99/164)
هل يجوز صيام أكثر من ثلاثة أيام قبل الرجوع إلى الأهل؟
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[09 - 12 - 09, 08:45 م]ـ
قال الله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشر كاملة)
من المعلوم أن العاجز عن الهدي فإن علي صيام عشرة، أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، ولكن
هل يجوز صيام أكثر من ثلاثة أيام قبل الرجوع إلى الأهل؟
أرجو التفصيل.(99/165)
الفقه و اصوله على الهواء مباشرة
ـ[فتاة السنة و التوحيد]ــــــــ[10 - 12 - 09, 12:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
يقدم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل حفظه الله كل يوم اثنين برنامج لقاء على قناة الناس ابتداء من الساعة 18 بتوقيت كرينيتش 20بتوقيت مصر (و قد يتجاوز هدا الموعد احيانا) و ما جعلني اكتب هدا الموضوع هو كون الشيخ قد غير من نمط البرنامج فاصبح يستضيف اساتدة و دكاترة متخصصين في الفقه و اصوله حتى تتسنى للمشاهد فرصة تكوين فكرة عن هدا العلم الشرعي.
الحلقات التي قدمت لحد الان هي:
* ملامح الفقهاء فى الاستنباط
*مناهج الإستنباط عند الفقهاء
*الإجتهاد أهميته وضوابطه
ويستضيف الشيخ عبد الخالق الشريف والدكتور محمود عبد الرحمن
*السنة النبوية بين فقهاء الحديث وفقهاء الرأى
ويستضيف الشيخ الدكتور عبد الرحمن البر
و هدا هو الرابط لمن اراد تحميل هاته الحلقات
http://nas2009.webs.com/lkaha.htm
و هدا رابط الموقع و فيه كل حلقات برامج الشيخ
http://nas2009.webs.com/
انا عن نفسي استفدت كثيرا كمبتدئة من هده الحلقات.
لا تنسو المعد الا ثنين المقبل بادن الله ..... و كدلك لا تنسو اختكم من صالح الدعاء جزاكم الله
خيرا فانا في اشد الحاجة له
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[10 - 12 - 09, 12:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[فتاة السنة و التوحيد]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:32 م]ـ
و انت من اهل الجزاء اختي الكريمة .... نفع الله بك
72 مشاهدة و رد واحد
الم تجدوا في الموضوع اي اهمية تذكر؟ ...... حتى لمن لا يهمه الامر ارجو الا تنسوني من الدعاء ....
ولا تنسوا حلقة اليوم لمن يهمه الامر
و السلام عليكم و رحمة الله
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[14 - 12 - 09, 03:27 م]ـ
أختي فتاة السنة والتوحيد
جزاك الله خير الجزاء وأجزله وأتمه وأوفاه
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 06:33 م]ـ
بارك الله فيك، وجزاك خيراً(99/166)
أين أجد مسألة: استخدام القوة الجبرية في تنفيذ الحكم الشرعي.
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:14 ص]ـ
أرجوا من الأخوة الأفاضل افادتي عن مسألة استخدام القوة الجبرية في تنفيذ الحكم الشرعي.
وهل هناك أحد من أهل العلم فصل القول فيها.
وفي أي باب يطرقها الفقهاء.
سائلا المولى عز وجل أن يجزي من يفيدنا خير الجزاء.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:02 ص]ـ
هل تعني بكلامك هذا تحكيم شرع الله بالقوة؟؟؟؟
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:10 م]ـ
أقصد أخي الغالي استخدام القوة الجبرية في تنفيذ الأحكام القضائية، فحكم القاضي إذا لم ينفذه المحكوم عليه يلزم حتى لو أدى إلى القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
فهل هناك أحد من أهل العلم فصل القول فيها؟
وفي أي باب يطرقها الفقهاء؟
ـ[ابراهيم]ــــــــ[13 - 12 - 09, 04:10 م]ـ
اخي الكريم الفقهاء تكلموا عن غياب المدعى عليه وان للقاضي تسمير بابه، وانه يجوز للغريم ملازمة غريمه، وكل هذا استخدام للقوة، والحجر على المفلس نوع من القوة، بل هو من اقواها عند التجار؟!
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[16 - 12 - 09, 07:05 م]ـ
أخي الحبيب: هناك عدة رسائل جامعية في هذه القضية الهامة منها ما تناولها من الجهة القانونية و منها ما تناولها من الجهة الشرعية ومنها ما قارن بين الشريعة و القانون. و كليات الشريعة و القانون و الحقوق فيها الكثير من هذا و من الرسائل التي تناولتها من الناحية الشرعية رسالة بعنوان (نظرية تنفيذ الأحكام القضائية المدنية في الفقه الإسلامي) للدكتور أحمد جرادات طبعة دار النفائس. و هناك مادة مستقلة مقررة على طلبة الحقوق و الشريعة و القانون اسمها (التنفيذ الجبري)(99/167)
من لم يجد مكانا في منى؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[10 - 12 - 09, 07:12 ص]ـ
رجل شاب لم يجد مكانا في منى فهل يجب عليه أن يصعد إلى جبال منى أو لا
بارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:17 ص]ـ
رجل شاب لم يجد مكانا في منى فهل يجب عليه أن يصعد إلى جبال منى أو لا
بارك الله فيكم
إن كان الصعود يشق عليه وفيه تكليف مالم يلزم الله تعالى به من العنت وأيضا لا تسمح به الجهات الرسمية , فلا يجب عليه المبيت بمنى وهو معذور حيث إنه لم يجد مكانا يأوي إليه , والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:16 م]ـ
جزاك الله خيرا
هل عندك تصور لواقع المسألة؟
أرجو إن كان كما يبدو أن توضحه هل فعلا يوجد أماكن فارغة في منى في أماكن وعرة مرتفعة
ولم لا يستفاد منها
وهل هناك منع من النزول فيها ولم
لعلك أو أحدا من طلبة العلم يزيل غموض هذه المسألة عن ذهني
أحسن الله إليك
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:42 م]ـ
أخي أسامة ـ حفظه الله ـ:
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع:
" مسألة: في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت بمنى؛ وهو أن الناس لا يجدون مكاناً، فماذا يصنعون؟
الجواب: نقول: ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، استدلالاً بقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن 16]، وقوله: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة 286].
فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر، والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟
قلنا: لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلاً، أما الحصر فالمكان باقٍ لكن يُمْنَعُ منه، أما هنا فلا مكان فهو مثل قطع اليد يسقط غسلها في الوضوء، فيسقط المبيت في هذه الحال، وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة، أما فعل بعض الناس إذا لم يجد مكاناً في منى ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك، وقال: ما دام لم نجد مكاناً في منى فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بصحيح؛ لأننا نقول: إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف ولا تصح الصلاة من بعيد، وهذا كذلك نقول: يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى، وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في أي جهة؟
فالجواب: في أي جهة، وعلى هذا فيصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة، ولا حرج ما دامت الخيام متصلة ".
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[11 - 12 - 09, 04:26 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي ضيدان
يبقى الإشكال في وجوب صعود جبال منى والتخييم فيها على القادر فهل تجد له جوابا بارك الله فيك
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 04:35 م]ـ
الذي أعلمه أن هذا فيه خطورة وتكلف، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أضف إلى ذلك منعه من قبل المسؤولين عن الحج لما فيه من مخاطر ومشاكل أمنية. والله علم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:54 ص]ـ
لا حرمنا الله فوائدك(99/168)
إسعاد الأنام بمذاكرة فروع ودقائق الحنابلة الكرام!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 09:25 ص]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فهذه مذاكرة ومدارسة لفروع ودقائق أصحابنا وفقهائنا الحنابلة عن طريق المعاياة , اخترتها من أحد كتبهم لما وقعت يدي عليه , ووكدي منها ما عنونت به هذه المادة ومراجعة ما قد علمناه سابقا , فبالمذاكرة والمدارسة تنمو الملكة ويصبح المتعلم بإذن الله تعالى ضابطا ومتقنا لما تعلمه ودرسه , أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يوفقني والإخوة للفقه في الدين والعمل بما علَّمنا إياه - سبحانه وتعالى - , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذه أول مسألة أضعها بين أيديكم:
لو غسل رأسه بالماء بدل مسحه - على القول بجواز ذلك - فهل يصير الماء طاهرا أم طهورا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:34 م]ـ
سبحان الله!
لا مجيب؟؟؟؟
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:29 م]ـ
طهور يكره استعماله على المشهور .. والله أعلم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:39 م]ـ
هل ثمة مكان للشافعية بينكم؟
قال النووى الشافعى فى منهاجه: " والمستعمل فى فرض الطهارة - قيل ونفلها - غير طهور فى الجديد"
وأحسب أن الأمر عند الحنابلة على هذا.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:32 م]ـ
هل ثمة مكان للشافعية بينكم؟
نعم , على الرحب والسعة , كيف لا والشافعية هم مشايخنا وما نحن الحنابلة إلا لغبة من الشافعي , بارك الله تعالى فيك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:23 م]ـ
والله لو كنت أعلم أن هذا الموضوع سيقابل بهذا الجفاء وهذا الإعراض ما تجاسرت على وضعه , ولكن أحببت أن نتذاكر سوية ويستفيد بعضنا من بعض , فوجدت أن الإخوة كعادتهم - وهي عادة غالب المنتديات - لا تعنيهم المواضيع التي فيها مذاكرة ومدارسة , مع أنها هي النافعة والثمرة التي تقطف من المشاركة في مثل هذه المنتديات , وإنما التفاعل يكون مع المواضيع التي فيها تفاعل ولو لم تكن ذا أهمية , وهذا واللهِ مما يعاب على طلبة العلم , غفر الله تعالى للجميع.
اللم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة.
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:52 م]ـ
والله لو كان عندي علم لتكلمت
ولكني إلى الآن لم أنته من شرح الزاد للشيخ الحمد
فكيف بـ[فروع ودقائق الحنابلة]
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:29 م]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد:
فهذه مذاكرة ومدارسة لفروع ودقائق أصحابنا وفقهائنا الحنابلة.
وهذه أول مسألة أضعها بين أيديكم:
لو غسل رأسه بالماء بدل مسحه - على القول بجواز ذلك - فهل يصير الماء طاهرا أم طهورا؟
.
والله لو كنت أعلم أن هذا الموضوع سيقابل بهذا الجفاء وهذا الإعراض ما تجاسرت على وضعه , ولكن أحببت أن نتذاكر سوية ويستفيد بعضنا من بعض , فوجدت أن الإخوة كعادتهم - وهي عادة غالب المنتديات - لا تعنيهم المواضيع التي فيها مذاكرة ومدارسة , مع أنها هي النافعة والثمرة التي تقطف من المشاركة في مثل هذه المنتديات , وإنما التفاعل يكون مع المواضيع التي فيها تفاعل ولو لم تكن ذا أهمية , وهذا واللهِ مما يعاب على طلبة العلم , غفر الله تعالى للجميع.
اللم اجعل أعمالي كلها صالحة ولوجهك خالصة.
يا مولانا حلمك،، لو وسعت شرطك،، فقد تكون دقيقة فى مذهب آخر، أو على الأقل؛ تستطلع ما جاء فى شأنها من دراسة الإخوان لأقوال العلماء لجميع المذاهب، فتفتح الباب لجميع الإخوة.
،، ما علينا، سأشارك معكم وأنا غير ذي صفة مذهبية، هل توافق؟ (ابتسامة)
،، في هذه المسألة فرض الرأس في جميع المذاهب هو المسح، ويتراوح كيفيته بين مسح بضعة شعرات إلى ربع الرأس إلى جميع الرأس تبعا للمذاهب، وأظن أن المشهور من مذهب الحنابلة، إن لم يكن المعتمد هو مسح جميع الرأس
،، ولما كان المسح لا يتخلف عنه ماء، ليُطلق عليه مستعمل،، ولما كان غسل الرأس أتى على قدر الفرض وزياده؛ فالماء المنفصل من الرأس بعد غسله لا يكون مستعملا، إذ أنه لم يُستعمل في محل الفرض، وبالتالي يبقى على طهوريته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/169)
،، هذا على القول بإن الماء المستعمل ليس طهورا، وإلا فأنا على مذهب من قال هو طهور.
والله أعلى وأعلم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 12 - 09, 03:31 م]ـ
إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.
وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:
فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.
وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:03 ص]ـ
يا مولانا حلمك،، لو وسعت شرطك،، فقد تكون دقيقة فى مذهب آخر، أو على الأقل؛ تستطلع ما جاء فى شأنها من دراسة الإخوان لأقوال العلماء لجميع المذاهب، فتفتح الباب لجميع الإخوة.
،، ما علينا، سأشارك معكم وأنا غير ذي صفة مذهبية، هل توافق؟ (ابتسامة)
،، في هذه المسألة فرض الرأس في جميع المذاهب هو المسح، ويتراوح كيفيته بين مسح بضعة شعرات إلى ربع الرأس إلى جميع الرأس تبعا للمذاهب، وأظن أن المشهور من مذهب الحنابلة، إن لم يكن المعتمد هو مسح جميع الرأس
،، ولما كان المسح لا يتخلف عنه ماء، ليُطلق عليه مستعمل،، ولما كان غسل الرأس أتى على قدر الفرض وزياده؛ فالماء المنفصل من الرأس بعد غسله لا يكون مستعملا، إذ أنه لم يُستعمل في محل الفرض، وبالتالي يبقى على طهوريته
،، هذا على القول بإن الماء المستعمل ليس طهورا، وإلا فأنا على مذهب من قال هو طهور.
والله أعلى وأعلم
إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.
وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:
فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.
وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.
أرأيت أبا معاذ، كيف تواطأت رؤيتي مع حل الشيخ الهمام: هشام البسام - حفظه الله تعالى،، هل من جائزة أو دعوة في السحر،،، وفقط بدون أن أطالع الكتب التي ذكرها الشيخ الكريم (والتى أخاف أن أقربها)،،، يحسن بك أن تجعل لنا جعلا
بارك الله فيكم وفي سعيكم وجهدكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:38 ص]ـ
إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه: يبقى الماء المستعمل في غسل الرأس على طهوريته، لعدم وجوب غسله في الوضوء.
وهل يكون طهورا مع الكراهة أو بدونها، فيه خلاف في المذهب:
فظاهر الإنصاف والتنقيح والمنتهى: طهور غير مكروه.
وقال في الإقناع والغاية: طهور مكروه، واستوجهه البهوتي في شرح الإقناع.
شكر الله تعالى لكم شيخنا , ووالله إنما المستهدف من هذه المذاكرة هو أنتم والشريحة المتقدمة من طلبة العلم لنستفيد من علمهم وننهل من معينهم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:40 ص]ـ
أرأيت أبا معاذ، كيف تواطأت رؤيتي مع حل الشيخ الهمام: هشام البسام - حفظه الله تعالى،، هل من جائزة أو دعوة في السحر،،، وفقط بدون أن أطالع الكتب التي ذكرها الشيخ الكريم (والتى أخاف أن أقربها)،،، يحسن بك أن تجعل لنا جعلا
بارك الله فيكم وفي سعيكم وجهدكم
ابتسامة.
بارك الله فيك أخي الفاضل مصطفى , أسأل الله تعالى لي ولكم المزيد وأن يتم علينا نعمته , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 12 - 09, 08:43 ص]ـ
المسألة الثانية:
وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 12 - 09, 07:32 ص]ـ
المسألة الثانية:
وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟
يصح في حالاتين - والله أعلم،،، (على شرط المذهب بإن باطن الفم والأنف من الوجه)
أولاهما: فى غسل الميت
في مسائل الإمام أحمد للكوسج:
[848 - ] قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ الغسلة الأولى بماء قراح4 يبدأ برأسه5 ولحيته فيفرغ منهما، ثم بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ولا يكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة، ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحاً [رفيقاً6] خرج منه [شيء7] أم لم يخرج، ثم يغسله الثانية بماء وسدر
__________
4 الماء القَراح هو الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به كالعسل والتمر والزبيب. لسان العرب [ق ر ح].
5 يعني لا يلزم مضمضة ولا استنشاق للميت. قال ابن المنذر:" واختلفوا في مضمضمة الميت واستنشاقه فكان سعيد بن جبير والنخعي والثوري لا يرون ذلك " الأوسط 5/ 330.
،، والحالة الثانية؛ - وضوء الجنابة أو معاودة الجماع، فلا يترتب عليه حكم شرعي لأنه ليس لرفع الحدث، فلايشترط فيه التفصيل في غسل الأعضاء، وإن كان محددا بما يُطلق عليه وضوء الصلاة، فهو صحيح من جهة أنه استوفى فعل الأمر الوارد به.
،، والله أعلى وأعلم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:12 ص]ـ
وضوء صح من غير مضمضة واستنشاق؟
صعبة يا شيخ.
أما الأولى: فكلام أخينا مصطفى فيها وجيه.
والثانية: غسل نواه صاحبه غسلا ووضوءا. (ضرب من التخمين).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/170)
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:32 ص]ـ
صعبة يا شيخ.
أما الأولى: فكلام أخينا مصطفى فيها وجيه.
والثانية: غسل نواه صاحبه غسلا ووضوءا. (ضرب من التخمين).
بارك الله فيك اخي الفاضل
الغسل الذي يراد به رفع الحدثين او الاكبر فقط يجب فيه المضمضه و الاستنشاق
قال الامام ابن قدامه في المغني
الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ جَمِيعًا: الْغُسْلُ، وَالْوُضُوءُ؛ فَإِنَّ غَسْلَ الْوَجْهِ وَاجِبٌ فِيهِمَا.
هَذَا الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 12 - 09, 01:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
فما الجواب يا أفاضل؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:52 م]ـ
يصح في حالاتين - والله أعلم،،، (على شرط المذهب بإن باطن الفم والأنف من الوجه)
أولاهما: فى غسل الميت
أحسنت أيها الفاضل, فإنهم قالوا: يوضأ وضوءه للصلاة, ويصب الماء على فيه وأنفه, كالمضمضة والاستنشاق من غير أن يدخل الماء في فيه وأنفه.
__________
4،، والحالة الثانية؛ - وضوء الجنابة أو معاودة الجماع، فلا يترتب عليه حكم شرعي لأنه ليس لرفع الحدث، فلايشترط فيه التفصيل في غسل الأعضاء، وإن كان محددا بما يُطلق عليه وضوء الصلاة، فهو صحيح من جهة أنه استوفى فعل الأمر الوارد به.
،، والله أعلى وأعلم
هذه فائدة منك بارك الله فيك.
لا زلت مباركا نافعا لإخوانك أخي مصطفى!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:54 م]ـ
المسألة الثالثة:
وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 12 - 09, 12:35 ص]ـ
المسألة الثالثة:
وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟
الجواب: وضوء الميت.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:00 ص]ـ
المسألة الثالثة:
وضوء صح مع قيام المانع منه, وهو زوال العقل؟
الحمد لله وحده
،،، قلت: في هذا السؤال، لم يقم مانع واحد فقط لصحة الوضوء، بل الذي قد زال عقله يفتقد إلي شرط آخر للصحة وهو النية، فهذان مانعان، فكيف يصح؟!
،، الحقيقة لم أجد لها مثيلا في كتب الفقه، إلا حالة زوجة يغشاها الجنون علي أوقات، وفي حالة إحدى نوباتها طهُرت من الحيض ورغب فيها زوجها، فغسلها أو ساعدها فى الغسل، فصحت هذه الطهارة لأن يطأها الزوج (المذهب: عدم الوطأ إلا بعد الاغتسال).
فقد يُقصد بالوضوء في هذه المسألة الاغتسال، أو رفع الحدث كبيره وصغيره
، ونية زوجها لغسلها - أو التي عاونتها - نية لها، وقد لا تُشترط النية هنا للعذر
،، والله تعالى أعلى وأعلم
،
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:30 م]ـ
الجواب: وضوء الميت.
أحسنتُم شيخنا!
فعلى القول بوجوبه وهو أحد الوجهين في المذهب فإنه لا فائدة في الوجوب في هذا الموضع (وضوء الميت) إلا الصحة إذا فعل والإثم إذا ترك, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:42 م]ـ
المسألة الرابعة:
وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة, مرة, بل لا بد من مرتين؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 12 - 09, 10:20 م]ـ
المسألة الرابعة:
وضوء لا يجزئ فيه الغَسل مرة, مرة, بل لا بد من مرتين؟
يكون ذلك فيما إذا اشتبه على مُرِيد الوضوء، ماء طهور بماء طاهر،
فإنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:30 م]ـ
يكون ذلك فيما إذا اشتبه على مُرِيد الوضوء، ماء طهور بماء طاهر،
فإنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة.
يا مولانا
أليس من الأوجه أن يُقال أن المائين قد اختلطا ببعضهما في إناء واحد بحيث لم يدر لمن الغلبة؟
، فما وجه الوضوء من وعائين يأخذ من هذا غرفة ومن الأخرى مثلها، وهو يستطيع أن يتوضأ من أيهما على حدة؟
،، ثم لم قيدتم صلاته بصلاة واحدة إذا كان أحدهما طهور وهو مصيبه لا محالة وصح به وضوؤه؟
بارك الله فيكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 02:01 ص]ـ
يا مولانا
أليس من الأوجه أن يُقال أن المائين قد اختلطا ببعضهما في إناء واحد بحيث لم يدر لمن الغلبة؟
، فما وجه الوضوء من وعائين يأخذ من هذا غرفة ومن الأخرى مثلها، وهو يستطيع أن يتوضأ من أيهما على حدة؟
ما ذكرتُه هو المذهب أنه يتوضأ من الطهور والطاهر معا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لا من كل واحد وضوءا مستقلا. قالوا: لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بكونه رافعا للحدث، بخلاف الوضوئين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. هكذا قالوا.
،، ثم لم قيدتم صلاته بصلاة واحدة إذا كان أحدهما طهور وهو مصيبه لا محالة وصح به وضوؤه؟
بارك الله فيكم
المراد بالتقييد بصلاة واحدة: أنه يصلي الفرض مرة واحدة فقط.
بخلاف ما لو اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة: فإنه يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس ويزيد صلاة، ليؤدي فرضه بيقين.
فلو كان عنده ثوبين طاهرين وثلاثة ثياب نجسة واشتبهت عليه لا يدري أيها الطاهر من النجس، فإنه يصلي أربع مرات كل صلاة في ثوب منها، ينوي بكل واحدة الفرض احتياطا، ليؤدي فرضه بيقين.
والصواب في هذه المسألة: أنه يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر، صلاة واحدة فقط. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/171)
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:12 م]ـ
بارك الله فيكم وبجهودكم
ـ[أحمد آل حسن]ــــــــ[22 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا معاذ.
فالموضوع شيق وممتع، وكم أتمنى أن أشارككم، لكن الدراسة النظامية قد أشغلتنا عن (التحصيل!).
لكن أرجو منكم المواصلة، حتى إذا سنحت الفرصة شاركتكم.(99/172)
كتاب الفوائد المدنية
ـ[وحيد عاطف]ــــــــ[10 - 12 - 09, 05:31 م]ـ
السلام عليكم
أين أجد كتاب الفوائد المدنية فيما يحتاج إليه طلبة الشافعية، وهل هو مطبوع، من يدلني عليه وله جزيل الشكر.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[10 - 12 - 09, 11:08 م]ـ
طبع حديثا عند دار الفاروق
http://www.daralfarouk.com.eg/bookdetails.asp?id=2356
الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية
اإن اختلاف العلماء وتعدد المذاهب الفقهية من مظاهر التيسير والمرونة في الشريعة الإسلامية، ومن الأسباب التي تجعلها مناسبة لكل زمان ومكان، وكل المذاهب- بلا شك- مرجعها الأول هو كتاب الله وسنة رسوله ?، أما ما نشأ من اختلافات فما هو إلا نتيجة للاجتهاد في فهم نصوص الشارع الحكيم، وقد اعتاد كثير من الناس في زماننا هذا على إنكار كثير مما يرونه في المجتمع من عادات المسلمين وسلوكهم وتصرفاتهم، دون الرجوع إلى موروثنا الفقهي الضخم الثري، فيجب على كل مسلم أن يكون عارفًا بفقه التعامل مع هذه الاختلافات، وكيفية الاختيار منها، وما يصح له اتباعه واختياره وما لا يصح، وما ينكر وما لا ينبغي إنكاره.
و «دار الفاروق» تهدي إلى أهل العلم ومحبيه وطلابه، بل إلى كل مسلم، درةً نفيسة في هذا الموضوع، إنه كتاب: «الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية»، أو «الفوائد البهية» لمؤلفه العلامة المحقق المتقن الكبير: شمس الدين محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي، شيخ الشافعية بالمدينة المنورة في عصره، وفي هذا الكتاب يشرح المؤلف ويوضِّح بكل دقة وحُسن بيان أصول المذهب الشافعي، وجواز الأخذ من أقوال متأخري الشافعية، وأوجه الخلاف بين العلماء، والمعتمد من أقوالهم عند الخلاف ... إلى غير ذلك من مناقشات الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية الأربعة.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[20 - 12 - 09, 09:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[20 - 12 - 09, 10:08 م]ـ
أين هذه الدار في أي بلد وهل ستشارك في معرض الكتاب في قطر والرابط لا يعمل
ـ[عبدالإله عبدالرحمن العمير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 05:20 م]ـ
يا إخوان أنا بحاجة إلى هذا الكتاب وكل طلبة العلم الشافعية يحتاجونه, في أي بلد دار الفاروق
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 05:23 م]ـ
http://www.daralfarouk.com.eg/PagesViewer.aspx?PageId=6
يمكن الاتصال بدار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش. م.م) بسهولة وبعدة طرق. من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا! فنحن نرحب بتعليقاتك واقتراحاتك.
يمكنك الوصول إلى القسمين التاليين بـ دار الفاروق للاستثمارات الثقافية (ش. م.م) عن طريق البريد الإليكتروني:
قسم التسويق: للإجابة عن أي استفسارات خاصة بالمبيعات وطلبات الشراء والفواتير والكتب التي يتكرر الطلب عليها. marketing@daralfarouk.com.eg
قسم الدعم: للرد على جميع الأسئلة والطلبات والاقتراحات بشأن الكتب التي تود شراءها أو الحصول على معلومات بشأنها. ومن اليسير استخدام نموذج التقييم لتحديد المعلومات التي تريدها وكيفية إرسالها إليك. support@daralfarouk.com.eg
فرع الدقي:
العنوان: 12 شارع الدقي - الجيزة - مصر
التليفون: 37622830 (202+) / 37622831 (202+) / 37622832 (202+)
الفاكس: 3382074 (202+)
الموزع: دار الفاروق للنشر والتوزيع
العنوان: 3 شارع منصور - المبتديان ـ بجوار محطة مترو سعد زغلول - القاهرة - مصر
التليفون: 27953032 ـ 27943203 (202+)
الفاكس: 27943643 (202+)
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 05:25 م]ـ
أين هذه الدار في أي بلد وهل ستشارك في معرض الكتاب في قطر والرابط لا يعمل
رابط جديد:
http://www.daralfarouk.com.eg/BookDetails.aspx?bookId=1369
ـ[أبو منذر العبيدي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 06:04 م]ـ
جزاك الله خيراً.(99/173)
ما حكم صوم محرم شهرا كاملا؟
ـ[عبد المغني عبد العزيز عمر]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:24 م]ـ
لما قرأت الحديث الذي فيه " {أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل} رواه مسلم ,
هل المقصود منه استحباب صوم المحرم شهرا كاملا لمن استطاع على ذلك , أو هناك معنى آخر؟ أفتوني مأجورين بارك الله فيكم يا أهل الحديث ,
قالى ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد [2/ 76]:
(مراتب الصوم ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم).
السؤال لماذا لم يذكر مرتبة أخرى هي صومه شهرا كاملا؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[11 - 12 - 09, 01:45 م]ـ
أما صوم محرّم فقد كان واجباً في أول الأمر ثم نسخ بصوم رمضان وصار صومه تطوعاً أعني صوم محرم وصوم العاشر منه أوكد من صوم بقية الأيام منه، ابن عثيمين
قوله: (شهر الله) إضافة الشّهر إلى الله إضافة تعظيم، قال القاري: الظاهر أن المراد جميع شهر المحرَّم.
ولكن قد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملاً قطّ غير رمضان فيُحمل هذا الحديث على الترغيب في الإكثار من الصّيام في شهر محرم لا صومه كله.
والله أعلم. موقع الإسلام سؤال وجواب
هذا ما استطعت جمعه لك .. ولعل الأخوة يتحفونا بما يعرفون عن أهل العلم في ذلك ..
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[11 - 12 - 09, 02:22 م]ـ
من موقع الشيخ العلامة محمد محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية ـ حفظه الله:
قال رحمه الله: [وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم]: ثم يلي ذلك بعد صيام يوم وإفطار يوم أن يصوم الشهور المفضلة كشهر الله المحرم، بعد أن بين فضيلة الصيام في السنة كلها للأيام شرع في فضيلتها في الشهور، فأفضل الشهور في الصيام بعد رمضان مِنْ فرض الله عزوجل هو صوم شهر الله المحرم، فهو أول السنة أجمع العلماء على أنه أفضل؛ لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ((أفضل الصيام صوم شهر الله المحرم)).
يجوز له أن يصوم المحرم كاملا ويجوز له أن يصوم منه يوما ويفطر يوما، ويجوز أن يصوم بعضه، وأفضل ما فيه يوم عاشوراء لثبوت السنة فيه، وأفضل ما يكون أن يصوم يوما قبله مع عاشوراء هذا بالنسبة للأفضل في المحرم، وأما ما يفعله بعض المتأخرين من الإنكار على من يصوم شهر المحرم كاملا فهذا أمر باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيامه، فمن صامه كاملا لا ينكر عليه بل يؤجر وتشحذ همته على ذلك ولا يثرب عليه فهو مأجور غير مأزور.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:45 ص]ـ
قال ابن رجب في لطائف المعارف صفحة 77: (وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تُطوعَ به من الصيام بعد رمضان صومُ شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يُراد أنه أفضلُ شَهْر تُطُوعَ بصيامه كاملاً بعد رمضان.)
والحديث الذي أشار إليه ابن رجب هو نفس الحديث الذي ذكره الأخ عبد المغني عبد العزيز عمر.
أما عن سؤالك لكلام ابن القيم فهو كان يتكلم عن صيام يوم عاشوراء وبين فيه الاستشكالات التي وقعت فيها من صوم يوم قبله أو بعده وحكم صيامه من قبل إن كان واجباً أو مستحباً إلى آخر تلك الاستشكالات، وهو لم يتطرق -حسب علمي- في هذا الجزء -أي الثاني- إلى صيام شهر الله المحرم.
والله أعلم.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:40 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 12 - 09, 07:12 ص]ـ
وقد وقفت على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه آداب المشي إلى الصلاة حيث قال: (وأفضل صيام التطوع ... ، وصوم المحرم، ... ) إلى آخر حديثه، وهو يشير إلى صيامه كاملاً، ولذلك فقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -يرحم الله الجميع- عند شرحه لهذه الجملة -في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة جَمَعه ورتبه وهذبه محمد بن عبد الرحمن بن قاسم من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم-: (يندب صيام المحرم كله).
وهذا والله أعلم.
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 09:07 ص]ـ
هل في فتاوى ابن تيمية رحمه الله أو فتاوى اللجنة الدائمة إجابة على هذا السؤال؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 12 - 09, 10:08 ص]ـ
جاء عند اللجنة الدائمة في الفتوى رقم (16785) ما نصه:
( .. وأما الأيام التي يستحب صيامها فمنها: ... ، وصيام شهر الله المحرم.)
وكانت اللجنة مكونه من:
عضو: بكر أبو زيد
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد الله بن غديان
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وارجع إلى موقعهم الرسمي لتجد مطلوبك فيه على الرابط:
http://www.alifta.net
ذلك وإني لم أعثر -على حد علمي- كلاما في هذا الشأن في فتاوى ابن تيمية.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/174)
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 11:18 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي بو عبدالرحمن، وللإضافة انظر التالي:
فتوى رقم 21311
فضل الإكثار من صيام النافلة في شهر محرّم
هل من السنة الإكثار من الصيام في شهر محرم؟ وهل لهذا الشهر مزية على غيره من الشهور؟.
الحمد لله
فإن شهر محرم هو أول الشهور العربية وهو من أشهر الله الحُرم الأربعة، قال تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعةٌ حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) التوبة / 36
أخرج البخاري (3167) ومسلم (1679) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ ".
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر محرم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل " رواه مسلم 1163
قوله: (شهر الله) إضافة الشّهر إلى الله إضافة تعظيم، قال القاري: الظاهر أن المراد جميع شهر المحرَّم.
ولكن قد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً كاملاً قطّ غير رمضان فيُحمل هذا الحديث على الترغيب في الإكثار من الصّيام في شهر محرم لا صومه كله.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
رابط الفتوى http://islamqa.com/ar/ref/21311(99/175)
للإخوة المالكية ما رأيكم بهذه الفكرة؟
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[11 - 12 - 09, 07:47 م]ـ
هي فكرة راودتني منذ زمن تتعلق بخدمة مختصر الشيخ خليل تتمثل في:
أولا: تأصيل المختصر وأقصد عزو مسائله إلى مصادرها الأصلية أي هل هي من قول مالك أو ابن القاسم أو سحنون أو غيرهم من علماء المذهب متقدمين كانوا أو متأخرين.
ثانيا: الاستدلال للمختصر وأقصد بذلك دليل كل مسألة من الكتاب والسنة والإجماع وغيرهم من أصول المذهب.
لقد عرضت الفكرة على بعض شيوخنا فاستحسنوها ولكن اعتذروا لصعوبتها وأنها عمل موسوعي ضخم يحتاج إلى تضافر الكثير من الجهود.
أنا أري أن تعاونا بناء بين العديد من طلبة العلم قد يكون نافعا في هذا المجال لتوفر المراجع الفقهية ورقيا والكترونيا إضافة إلى هذا الكم الهائل من المعلومات مع امكانية التواصل المتاحة الآن عبر الانترنت, كما أنها ستكون مدارسة في غاية الإفادة.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 12:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: الفكرة رائعة جدا، لكنها في غاية الصعوبة فتراث المالكية ما يزال مخطوطا، وقد حاول صاحب التاج والإكليل تتبع نصوص خليل وعزوها لمصادرها ولكن المشايخ يقولون أن قد أخل بالنقل في بعض المواضع لأجل الاختصار، مواهب الجليل فيه جهد كبير جدا في هذا المجال كما أن حاشية الرهوني فيها مقدار لا بأس به من عزو النصوص لأصحاب المذهب، والاطلاع على مصادر خليل ميسور لمن له كتاب التوضيح فالمختصر عصارة لهذا الشرح الموسوعي على ابن الحاجب.
أما الاستدلال للفروع فهو في غاية العسر، نعم يستطيع الطالب النابه الاستدلال لأغلب أصول الأبواب، أما الاتسدلال للفروع فيحتاج إلى زمن طويل وتضلع في فهم آراء المجتهدين في المذهب و كيفية بناء الفروع على الأصول وإلماما بأصول الفقه ودقائقه والعمل ليس مستحيلا لكن يتطلب جهدا كبيرا وصبرا مرا والله ولي التوفيق.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[12 - 12 - 09, 10:37 م]ـ
[ QUOTE= أما الاستدلال للفروع فهو في غاية العسر،. [/ QUOTE]
بل ليس عسيراً
إذا توافرت المصادر
وفي البيان والتحصيل والتبصرة والجامع لابن يونس وشرح تهذيب المدونة الأدلة على كثير من الفروع
لكن ما ينبغي على المالكية الآن هو تحقيق مخطوطاتهم العظيمة التي بسطت الأدلة على مسائل وآراء المذهب كشرح التلقين للمازري فمازال يوجد بعض من أجزائه مخطوطاً إلى الآن حتي بعد طباعة الخمسة الأجزاء الجديدة من الكتاب في دار الغرب الإسلامي
وكذلك شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب الذى توسع جدا في شرحه هذا في عرض الأدلة والرد على المخالفين بعكس الإشراف والمعونة المطبوعين له
وأيضاً عيون الأدلة توجد أجزاء منه لم تحقق ولم يطبع منه ألا كتاب الطهارة في السعودية وهي طبعة محدودة
أما آخر مطبوعات المذهب وهو التوضيح لخليل فلا يسمن ولا يغني من جوع في الإستدلال وذكر الدليل بل إن مواهب الجليل للحطاب أغنى منه في الإستدلال
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:49 م]ـ
جزي الله خيرا الأخوين الكريمين أبو علي المالكي وأبو عبد الله الهلالي على تفاعلهما مع الموضوع
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 06:04 ص]ـ
هذه الفكرة جيدة جدا وهي فكرة لي مثلك لكن لابد من توافر الجهود وتقسيم المواضيع الى اجزاء فمن من منطلق التجربة مع مختصر خليل لابد ان يكون احد شراحه بين يديك دائما لتسترشد به الى مقصوده والكتب التي نحتاجها في هذا المجال زيادة على ما قال الاخوة جامع ابن يونس مفقود وابشركم بان شرح محمد سالم ولد عدود رحمه الله لنزمه لخيل فيه الكثير من الادلة وهو الان يقوم باتمامه ابن اخته محمد الحسن ولد الددو
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:28 م]ـ
هذه الفكرة جيدة جدا وهي فكرة لي مثلك لكن لابد من توافر الجهود وتقسيم المواضيع الى اجزاء فمن من منطلق التجربة مع مختصر خليل لابد ان يكون احد شراحه بين يديك دائما لتسترشد به الى مقصوده والكتب التي نحتاجها في هذا المجال زيادة على ما قال الاخوة جامع ابن يونس مفقود وابشركم بان شرح محمد سالم ولد عدود رحمه الله لنزمه لخيل فيه الكثير من الادلة وهو الان يقوم باتمامه ابن اخته محمد الحسن ولد الددو
جزاك الله خيرا أخي التاريوفي
سبحان الله توارد أفكار
هذا التقسيم هو ما أقصده بالفعل ويمكن اعتماد تقسيم المسائل كما في منح الجليل أو مواهب الجليل كما في جامع الفقه الإسلامي حيث أن الأول يرقم المسائل فيما يفرق الأخير بينها في الشرح فيأخذ كل واحد مسألة أو مسائل وبعد أن ينتهي منها يتم تبادل المعلومات الناتجة بغرض التعليق عليها وتصحيحها مستعينين بما توفر من المراجع وبأهل العلم في بلد كل مشارك وهكذا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:40 ص]ـ
حياكم الله.
جامع ابن يونس قيد التحقيق بالإمارات، وما اقترحه الأخ الفاضل الجعفري يتطلب عمل فريق من المتخصصين الضالعين في دراسة المذهب، فتأصيل مختصر خليل يفنى دونه عمر النفر الواحد، فهو مئة ألف مسألة فقهية!
والحاصل أن مجرد طلبة باحثين لا قدرة لهم على هذا المشروع الكبير، وإنما فقهاء متمرسون عارفون بأصول المذهب واصطلاحاته ويُدَرسونه من باب أولى.
ولا ننسى أن في المنتقى والاستذكار والتمهيد والبيان والتحصيل والذخيرة الشيء الكثير من تأصيل الفروع المالكية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/176)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:50 ص]ـ
حياكم الله.
جامع ابن يونس قيد التحقيق بالإمارات، وما اقترحه الأخ الفاضل الجعفري يتطلب عمل فريق من المتخصصين الضالعين في دراسة المذهب، فتأصيل مختصر خليل يفنى دونه عمر النفر الواحد، فهو مئة ألف مسألة فقهية!
والحاصل أن مجرد طلبة باحثين لا قدرة لهم على هذا المشروع الكبير، وإنما فقهاء متمرسون عارفون بأصول المذهب واصطلاحاته ويُدَرسونه من باب أولى.
ولا ننسى أن في المنتقى والاستذكار والتمهيد والبيان والتحصيل والذخيرة الشيء الكثير من تأصيل الفروع المالكية.
ـ[التاريوفي]ــــــــ[22 - 12 - 09, 02:40 م]ـ
ما اشرت له عن جامع ابن يونس يثلج الصدور حقا هل هناك تفاصيل اكثر عن من يحققه و في اي دار سيطبع
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 02:02 ص]ـ
جامع بن يونس حقق في رسائل جامعية في جامعة أم القرى أو الجامعة الإ سلامية
وتوجد له نسخة خطية كاملة في مصر
ـ[معز الأسود]ــــــــ[29 - 12 - 09, 05:13 ص]ـ
كان للشيح عددو يرحمه الله مشروعا مثل هذا حيث قسم العمل إلى مرحلتين
المرحلة الأولى
قام برد كل قول إلى قائله حيث يبحث في المسألة و يرى هل هي من قول مالك أو أحد أصحابه أو أحد أصحابهم و هكذا إلى أن يصل
إلى إجتهادات خليل نفسه
توفي الشيخ قبل أن ينهى هذا الشرح
المرحلة الثانية
بعد إحصاء الفروع يتم جمع الأدلة لكل مسألة ? ولقد أوصى الشيخ ولد الددو بأن يتم هذه المرحلة من الشرح ?
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:25 ص]ـ
للفائدة اكتبوا للاخ صاحب الموضوع المراجع التى يحتاج اليها
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[29 - 12 - 09, 02:36 م]ـ
عندنا في الجزائر قام بهذه الخدمة إثنان أحدهما الشيخ باي بلعالم رحمه الله والثاني الأستاذ الطاهر عامر حفظه الله وإن كان لايحلوا للكثير لما ذهب إليه في ترجيحاته والحق أن عمل الأستاذ الطاهر عامر فريد من نوعه فقد قام بشرح العبارات وحشر لها الأدلة الممكنة وقد انتهي من قسم العبادات في ستة أجزاء
كأئمة مساجد نتدارس الفقه المالكي نري في الوقت الحاضر أن الناس زهدت في هذا النوع من الفقه لأنه معقد في تراكيبه غريب في تصوراته يشغل طالب العلم بمسائل أغلبها بعيدة الوقوع
وقد يقول البعض هذه مجرد دعوي
والحق أنني اتفقت مع بعض الزملاء لنتدارس حاشية الدسوقي وشرح الزرقاني وتوقفنا في الأبواب الأولي لأنه ياخذ منك وقتا طويلا والمستمعون لاتفاعلون مع ذالك
والحق أن حفظ المختصر مهم لاستحضار المسائل وضبطها والله أعلم(99/177)
هل هذا العقد صحيح
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[12 - 12 - 09, 02:40 ص]ـ
شخص عقد القران وبحضور ولى أمره وولى أمرها وشاهدى عدل وقد أقرا بالموافقة على النكاح
الا أنه لم يستكمل اجراءات المحكمة المتممة للزفاف فهل تكون فى تلك اللحظة على ذمته
ويجوز له الدخول بها أم لا؟؟
أرجوا التفصيل فى هذه المسألة بذكر أقوال أهل العلم الكبار وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[12 - 12 - 09, 02:51 ص]ـ
شخص عقد القران وبحضور ولى أمره وولى أمرها وشاهدى عدل وقد أقرا بالموافقة على النكاح
الا أنه لم يستكمل اجراءات المحكمة المتممة للزفاف فهل تكون فى تلك اللحظة على ذمته
ويجوز له الدخول بها أم لا؟؟
أرجوا التفصيل فى هذه المسألة بذكر أقوال أهل العلم الكبار وجزاكم الله خيرا
هل حقوقها محفوظة في المحكمة في تلك البلاد قبل اتمام الأوراق - كما يقولون عندنا -؟
فالخشية من حصول الدخول بها ثم طلاقها في الغد.
فهل حقوقها ستكون مضمونة عند القاضي - ان حصلت بينهما مقاضاة - بمجرد شهادة الشهود على العقد أم سيطالبها القاضي بالمكتوب على الورق لكي تأخذ حقها من مطلقها؟
.
فكم من امرأة حملت من زوجها بعد العقد الشرعي ثم طلقها وأنكر كذلك أن يكون الولد منه
والمسكينة ليس لها أي وثيقة
فهمتني أخي؟
يجب النظر في المسألة أيضاً من هذا الجانب
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[12 - 12 - 09, 04:39 ص]ـ
أخى ابو سلمى رشيد جزاك الله خير نعم هذا من مفاسده
ولكن أريد أقوال أهل العلم فى هذا الموضوع تعزيزا للقول. مشكور خوى على مرورك الكريم(99/178)
ادلة باب الزكاة من مختصر خليل
ـ[التاريوفي]ــــــــ[12 - 12 - 09, 02:59 م]ـ
بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد اوشك البحث في هذا المجال على النهاية الا انه تخص بعض النقاط كدليل اشتراط المالكية ان يكون اصل الدين عينا بيد مالكه او عرض تجارة فهل اصل هذا موجود عندكم والبحث سيكتمل بعد ايام وسوف احاول طرحه في الملتقى للمناقشة
ـ[محمد يحظيه الشنقيطي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 10:45 ص]ـ
بشرك الله بخير هذا مهم جدا أعانك الله عليه بفضله وكرمه.
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:33 ص]ـ
سوف يعرض البحث حلقات فلتكونوا مستعدين للنقاش الجامعي حتى يتعلم بعضنا من بعض
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:40 ص]ـ
قبل الدخول الى الموضوع ما هي ضوابط التاصييل الفقهي حسب ما يراه كل واحد من القارئين
نمةذج من الرسالة
نص خليل لا أكل دابة في درسها
اشار إلى أن ما ياكله الدواب في الدرس لايحسب لأن ما أكلت منه الدواب والبقر في حين الدرس لا يحصى لأنه أمر غالب بمنزلة ما لو أكلته الوحوش أو ذهب بأمر من السماء (6) وأما ما احتج به الشافعي من قوله عز و جل كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده (7) واستدل بأن المأكول أخضر لا يراعى في الزكاة بهذه الآية فقد يحتمل عند مخالفه أن يكون معنى الآية آتوا حق جميع المأكول والباقي والظاهر مع الشافعي والآثار (8)
ـــــــــــــــــــــــ
(5)، (6) - البيان والتحصيل - (2/ 481)
(7) - سورة الانعام الاية 142
(8) - الاستذكار - (3/ 224 - 225)
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:46 ص]ـ
قبل الدخول الى الموضوع ما هي ضوابط التاصييل الفقهي حسب ما يراه كل واحد من القارئين
نمةذج من الرسالة
نص خليل لا أكل دابة في درسها
اشار إلى أن ما ياكله الدواب في الدرس لايحسب لأن ما أكلت منه الدواب والبقر في حين الدرس لا يحصى لأنه أمر غالب بمنزلة ما لو أكلته الوحوش أو ذهب بأمر من السماء (6) وأما ما احتج به الشافعي من قوله عز و جل كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده (7) فاستدل بأن المأكول أخضر لا يراعى في الزكاة بهذه الآية فقد يحتمل عند مخالفه أن يكون معنى الآية آتوا حق جميع المأكول والباقي والظاهر مع الشافعي والآثار (8)
ـــــــــــــــــــــــ
(5)، (6) - البيان والتحصيل - (2/ 481)
(7) - سورة الانعام الاية 142
(8) - الاستذكار - (3/ 224 - 225)
ـ[التاريوفي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 05:48 ص]ـ
زادكم الله فقها وحرصا على الفقه بقدر اهتمامكم بالموضوع يستجيب الله دعاؤنا اللهم فقهنا في الدين(99/179)
سؤال عاجل
ـ[امجد]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز الدعاء ب اللهم العن اليهود (ومن هاودهم)
خاصة ان المهاودة (كما في المعجم الوسيط) الموادعة والمصالحة والمجاراة وعدم المخالفة
فقد صالحهم الرسول صلى الله عليه وسلم(99/180)
فصل في أن العلم بإصابة الإنسان بالسحر ليس من علم الغيب المطلق
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:23 ص]ـ
روى الدارقطني في ((السنن))، والحاكم في ((المستدرك))، والبيهقي في ((الكبرى)) والهيثمي في ((المجمع))، واللفظ للدارقطني قال: نا أبو محمد بن صاعد نا محمد بن المثنى نا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني ابن عَمرة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة وهو أبو الرجال عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أصابها مرض وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل من الزُّطِّ (1) يتطبب، وأنه قال لهم: إنكم لتذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية لها في حَجْر الجارية الآن صبي قد بال في حَجْرها؛ فذكروا ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: ادعوا لي فلانة، لجارية لها، فقالوا: في حجرها فلان ـ صبي لهم ـ قد بال في حجرها، فقالت: ائتوني بها، فأُتيت بها، فقالت: سحرْتِيني (؟) قالت: نعم، قالت: لِمَهْ (؟) قالت: أردت أن أُعْتَقَ.
وكانت عائشة رضي الله عنها أعتقتها عن دُبر منها (2)، فقالت: إن لله عليَّ أن لا تُعتقي أبداً، انظروا أسوأ العرب ملكة فبيعوها منهم، واشترت بثمنها جارية فأعتقتها)) (3).
وفي ((الموطأ)): ((حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله، فدخل عليها سِنْدِيٌّ فقال: إنك مطبوبة، فقالت من طبني (؟) فقال: امرأة من نعتها كذا وكذا، وقال: في حجرها صبي قد بال، فقالت عائشة: ادعوا لي فلانة، لجارية لها تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت، فقالت لها عائشة: أسحرتني (؟) فقالت: نعم، فقالت: لم (؟) قالت: أحببت العتق، فقالت عائشة: أحببت العتق فوالله لا تعتقي أبداً، فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء مِلْكَتَهَا، ثم ابتع لي بثمنها رقبة حتى أعتقها، ففعل. . .)) (4).
قلت: والشاهد قول الزطي في الرواية الأولى: ((إنكم لتذكرون امرأة مسحورة))، وقوله في الثانية: ((إنك مطبوبة))، وقول الجارية: ((نعم))، فلو كان مرض عائشة بالسحر من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله لما علمه الزطي هذا، فالمطلق لا يظهر الله عليه أحداً إلا من ارتضى من رسول، والزطي ليس بمرتضى ولا برسول، زد على ذلك علم الجارية بأن عائشة مسحورة، فهي التي سحرتها (5).
الفوائد المستنبطة من الأثر:
(أ) ((جواز أن تقول للمسحور عن سحره، ومَنْ سَحَرَهُ إن لم يكن يعلم فقد أقرَّت عائشة في إحدى الروايتين بني أخيها فلم تنكر عليهم، كذا لم تنكر على الزطي قوله لها في الرواية الثانية.
(ب) سؤال المسحور مَنْ سحره إن علم: سحرتني (؟) ليتثبت، ولِمَهْ (؟) ليقف على السبب.
(ج) جواز أن يعاقب المسحور من سحره، وينتصر منه، وأن يأخذ على يده إن كان مقدوراً عليه بما هو مشروع، ومن ذلك أن يرفع أمره للقاضي أو السلطان، فقد عاملت عائشة الجارية التي هي ملكٌ لها نقيض مرادها، وهذا مشروع كحرمان القاتل ميراث القتيل وهذا مجمع عليه بين أهل العلم)) (6).
ـــــــــــــــ
(1) الزُّطُّ: جنس من السودان والهنود، والواحد: زُطِّي، وهم الذين يتكلم الجن على ألسنتهم ويخبرون عن المغيبات، قال عنهم شيخ الإسلام: ((. . . فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيئاً فيجيئون ويضربون لهم بالدف والملاهي ويحرقون ويوقدون ناراً عظيمة مؤججة ويضعون فيها الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر وينصبون رماحاً فيها أسنة ثم يصعد أحدهم يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس ويأخذ ذلك الحديد المحمى ويمره على يديه. . . وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح، وهم الذين يباشرون النار وأولئك قد لا يشعرون بذلك كالمصروع الذي يُضرب ضرباً وجيعاً وهو لا يحس بذلك لأن الضرب يقع على الجني)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/181)
وقال أيضاً: ((. . . فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار وقد تطير بهم في الهواء، وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المصروع وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم: المصلى فإنه يصلى النار كما يصلى هؤلاء، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء ويقف على رأس الزج ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء وهم من الزط الذين لا خلاق لهم. . .)). اهـ كلامه رحمه الله.
(2) عن دُبُرٍ منها: أي: بعد موتها، وهو أن يُعتق الرجل عبده بعد موته، فيقول: أنت حر بعد موتي، وهو مُدبَّرٌ.
(3) الدارقطني (سنن الدارقطني / 4) (كتاب المكاتب) (حديث رقم: 4223) وقال المحقق: (إسناده صحيح)، والحاكم (المستدرك على الصحيحين / 5) (كتاب الطب) (حكاية جارية سحرت عائشة،حديث رقم: 7591)، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، بتحقيق عبد السلام علوش، والبيهقي (السنن الكبرى) (جماع أبواب الحكم في الساحر) (باب من لا يكون سحره كفراً أو لم يقتل به أحداً، حديث رقم 16974)، بعناية عبد السلام علوش، والهيثمي (مجمع الزوائد / 4) (كتاب العتق) (باب في المدبر) (حديث رقم: 7296)، وقال: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح))، تحقيق عبد الله محمد الدرويش.
قال العمروني أبو عبيد: إسناده صحيح، ومن أعلَّ الأثر باختلاط عبد الوهاب فما أصاب فإن عبد الوهاب الثقفي إمام ثقة حجة، وقد اختلط بأَخَرَةٍ ومن ثم حجبه أهله عن الناس فلم يحدث بعد اختلاطه بشيء، قال الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال / ج 4، ص 434): ((لكنه ما ضَرَّ تَغَيُّرَهُ حَدِيْثَهُ؛ فإنه ما حدَّثَ بحديث في زمن التغير) وقال في (سير أعلام النبلاء / 9، ص 239): ((لكن ما ضره تغيره، فإنه لم يحدث زمن التغير بشيء))، وقال الإمام العقيلي في (كتاب الضعفاء): (حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع قال: حدثنا أبو داود قال: جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي تغيرا فحجب الناس عنهم).اهـ (ج 3، ص 829)، تحقيق حمدي السلفي، وقال الدكتور بشار عواد، والشيخ شعيب الأرنؤوط في: (تحرير تقريب التهذيب) رداً على ابن حجر في ترجمة (عبد الوهاب الثقفي) ما نصه: (الثابت أن الناس قد حجبوا عنه عند تغيره، فلم يحدث في حال اختلاطه، كما ذكر أبو داود فيما نقله عنه العقيلي في الضعفاء ... فلا معنى لذكر اختلاطه بعد هذا فإنه يلبس).اهـ (ج 2 ص 398).
(4) مالك ابن أنس (الموطأ رواية أبي مصعب الزهري / ج 2) (كتاب المدبر) (باب ما جاء في بيع المدبر) (حديث رقم: 2782)، تحقيق بشار عواد، ومحمود محمد خليل، والبغوي (شرح السنة / 7) (كتاب الطب والرقى) (باب السحر) (حديث رقم: 3260)، تحقيق سعيد اللحام.
قال العمروني: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل القرشي الزهري المدني ثقة فقيه من أجل تلاميذ مالك، وروايته للموطأ من أصح الروايات، حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري ثقة ثبت كثير الحديث.
(5) أبو عبيد العمروني (فتح المعين بجواز تعيين أمراض المس والسحر والعين) (فصل في أن العلم بإصابة الإنسان بالسحر ليس من علم الغيب المطلق) (ص 56).
(6) أبو عبيد العمروني (فتح المعين بجواز تعيين أمراض المس والسحر والعين) (فصل في الفوائد المستنبطة من عموم ما قد سبق) (ص 63).(99/182)
ـ ماحكم أكل اللحم النِيء؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:30 م]ـ
ـ ماحكم أكل اللحم النِيء؟. بارك الله فيكم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:41 م]ـ
المعتمد من مذهب الحنابلة: أنه لا كراهة في أكل لحم نيء.
وقال بعض الحنابلة: يكره.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:33 م]ـ
بارك الله فيكم هل تكلم عليها غير الحنابلة.
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:39 م]ـ
ماحكم اكل اللحم النيئ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6678
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 12 - 09, 04:12 م]ـ
(16626)
سؤال: أنا شاب أشتغل بمطعم إيطالي أريد أن أعرف هل يجوز أكل لحم البقر وهو نيئ (غير مطبوخ) لأنها خاصية من خصوصيات المطبخ الإيطالي؟
الجواب: أكل اللحم النيئ مضر بالصحة، ولكن لا يقال إنه حرام، لأنه من جملة الأطعمة، والعادة أنه يؤكل مطبوخًا أو مشويًا حتى يستساغ أكله، ولم يرد النهي عن أكل غير المطبوخ، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه ذكر نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وأنه يجوز أكله نيئًا وأنه ينقض الوضوء، ردًا على من قال إن السبب في النهي عن أكله بعد الوضوء لأنه مسته النار، فصرح بأن من أكله نيئًا لزمه أن يتوضأ.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 1/1428هـ(99/183)
ـ تراجعات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى جمعا وتوثيقا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:40 م]ـ
ـ تراجعات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى جمعا وتوثيقا.
بارك الله فيكم من يفيدنا في هدا الباب.(99/184)
ـ المسائل التي نُقِل فيها عن شيخ الاسلام قولان.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:48 م]ـ
ـ المسائل التي نُقِل فيها عن شيخ الاسلام قولان.
ـ منها:
مسألة هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء.
هناك رواية عن أحمد بعدم النقض مطلقا اختارها الشيخ تقي الدين كما في الإنصاف.
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في الفتاوى وشرح العمدة القول بأنه ينقض.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 03:13 م]ـ
(موضوع جميل ومفيد ومهمّ) (بورك فيكم اخانا الزواي).
قال شيخ الاسلام في " القواعد النورانية ": وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار. اهـ. وهو خطأ النووي رحمه الله في المنهاج.
* كذلك نقل عن شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} قولان:
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في " القول المفيد " (1/): وهل المراد بالشرك هنا الأكبر، أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء: إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر; كالحلف بغير الله، فإن الله لا يغفره، أما بالنسبة لكبائر الذنوب; كالسرقة، والخمر; فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسائل، اختلف كلامه في هذه المسألة; فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال; فيجب الحذر من الشرك مطلقا; لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر; لأن قوله: " أن يشرك به " أن وما بعدها في تأويل مصدر، تقديره: إشراكا به; فهو نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم.
ومسائل كثيرة سأوفيها لكم بالتفصيل ان شاء الله.
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:58 م]ـ
الأخ الفاضل / الزواي: هل تودّ إكمال الفوائد؟؟
اعذرني على التأخر ... لكن (سأوفيها لك ببيان).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 12 - 09, 02:30 م]ـ
الأخ الفاضل / الزواي: هل تودّ إكمال الفوائد؟؟
اعذرني على التأخر ... لكن (سأوفيها لك ببيان).
أود ذلك بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:09 م]ـ
للمتابعة(99/185)
أرجوا المساعدة إخوتي
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي بحث مستعجل حول
" المجتهدون في سير أعلام النبلاء "
هل من مساعدة في المنهج .... المراجع ... المعلومات.
ولو بشيء يسير حفظكم الله.(99/186)
هل لها أن تأخذ من منقولات زوجها بعد الطلاق أم لا؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[13 - 12 - 09, 08:41 م]ـ
هذا سؤال سألتني إياه أختٌ فاضلة فرأيتُ أن أضعه بين أيديكم لنتشاور في حل مشكلتها:
ما الحكم فى هذه المسألة أعزكم الله ورفع قدركم؟
سيدة طُلِقت من زوجها عن طريق المحكمة ولها أولاد وحكمت لها المحكمة بمبلغ ضئيل جدا لأولادها لايكاد يكفي شراء رغيف عيش يوميا
المهم أن الأم هى التى تتحمل جميع مصاريف أولادها من تعليم وإطعام وكسوة وعلاج
وهى تسكن فى شقة طليقها لأنها حاضنة ولكن الحضانة قربت على الانتهاء
الشقة تحتوى على منقولات للزوجة ومنقولات أخرى للزوج فهل للأم حق فى أن تستقطع جزءًا من حقها وحق أولادها المهضوم عن طريق التصرف فى منقولات الزوج الموجودة بالشقة سواء لحسابها أو لحساب أولادها أم هذا التصرف فيه شىء من عدم الأمانة ويُعد حرامًا؟
وأقصد بكلمة سواء لحسابها لأنه كلفها الكثير من مبالغ للمحامين لكي تسترد حقوقها الشرعية من مؤخر ونفقة عدة ونفقة متعة
كان هذا هو السؤال، فمَن لديه حل شرعي يستند لأدلة - على قدر الإمكان - فأرجو أن يتفضل بوضعه.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
وإن أختكم الفاضلة لم تزل بالانتظار للإجابة عن سؤالها.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 12 - 09, 04:42 م]ـ
لا إله إلا الله!
ألا يوجد بالملتقى كله مَن يتمكن من إجابة السؤال؟!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 07:53 م]ـ
عن عائشة رضي الله عنها أن هند ابنة عتبة أم معاوية بن أبي سفيان جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن أبا سفيان رجل شحيح شديد وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ـ وفي رواية "سرا" ـ فهل علي في ذلك من شيء فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف)
هذا الحديث نص في جواب مسألتين:
الأولى: جواز أخذ صاحب الحق حقه ممن عليه الحق ولو بغير علمه ولا رضاه، وهي المسألة الموسومة بمسألة الظفر،
الثانية: أن لها أن تأخذ من ماله ـ ديانة ـ ما يسد خلتها وخلة عيالها (الذين تجب نفقتهم عليه) بغير مفسدة ولا تبذير بل "بالمعروف" والاعتبار في ذلك بحال الزوج من حيث اليسار والإعسار.
وإنما قلت "ديانة" تنبيها على ان القضاء يؤاخذها بتصرفها في منقولات زوجها بغير اذنه،ومتى تيقنت انتفاء المتابعة القضائية جاز لها الاخذ.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:20 م]ـ
جزاك الله خيرًا وأحسن إليك
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[15 - 12 - 09, 10:02 م]ـ
غفر الله لي و لك(99/187)
الفرق بين الفتوي والتقوى
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 09:26 ص]ـ
هل هناك فرق بين الفتوي والتقوي؟
مامعناهما وضوابطهما؟
افيدونى رحمكم الله(99/188)
الاختلاط ما يحل منه وما يحرم
ـ[ابو محجن الحجناوي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 04:19 م]ـ
الاختلاط ما يحل منه وما يحرم
السؤال
يحتج البعض على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بجواز طواف النساء حول الكعبة مع الرجال .. أفيدونا مأجورين.
الجواب
الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل، أما بعد:
فجوابًا على السؤال أقول وبالله التوفيق:
لا شك أن الإسلام الذي هو الدين الحق الذي أنزله رب العالمين على المبعوث رحمة للعالمين قد كفل للبشرية ما يحقق سعادتها، إذا ما التزم الناسُ أحكامَه. وهو الدين الوحيد الذي بقي موافقًا للفطرة البشرية، فهو يلبّي للإنسان حاجاته الغريزية، ويوازن بينها وبين حاجاته الإيمانية (الروحانية). فلا هو بالذي ألغى جانب الجسد في الإنسان، كما في رهبانية النصارى، ولا هو بالذي ألغى جانب القلب وتعلّقه بإلهه، كما تفعل حضارة الغرب اليوم.
ومن أمثلة أحكامه المتعلّقة بذلك: نظام الإسلام المتكامل في تنظيم علاقة الرجل بالمرأة. وتفاصيل ذكر هذا النظام فوق ما يحتمله هذا الجواب، لكنه أمرٌ مبذولٌ في كتبٍ ودراسات عديدة.
ومن هذه الأحكام مجموعةُ تدابيرَ شرعها الله تعالى من أجل حماية المجتمع المسلم من إحدى أكبر الجرائم وأشدّ الفواحش فتكًا بالمجتمعات، وهي فاحشة الزنا، التي في شيوعها من الأضرار الظاهرة ما لا يخفى على عاقل، وقد تحدّث عنها العقلاء من جميع الأديان.
ويكفي أن تحريم الزنا في الإسلام تحريمٌ قطعي يقيني؛ لنعلم أنه خبيثٌ لا خير فيه؛ لأن الله تعالى لم يحرّم علينا إلا الخبائث: "الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" [الأعراف:157]. ولذلك فقد كانت نصوص تحريم الزنا تتضمّن بيان خطورة هذه الفاحشة، كما في قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" [الإسراء:32]، فلم يقف التحذير من الزنا عند النهي عن الوقوع فيه، بل زاد على ذلك النهيَ عن عدم الاقتراب من الوقوع فيه. ثم جاء عليه من الوعيد الشديد، كما في مثل قوله تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا" [الفرقان:68 - 69]. كما أن الله تعالى قد شرع عقوبةً وحدًّا لهذه الفاحشة في الدنيا، وهي حدُّ الزنا المعروف في الفقه الإسلامي. مع قلّة العقوبات المحدّدة للمعاصي في الإسلام؛ مما يدل على غِلظ هذا الذنب، وشدة خطورته، وعدم السماح للاجتهادات الشيطانية أن تسوّل لأحدٍ أن يتهاون في شأنه.
وسأضرب هنا أمثلةً لبعض الأحكام التي شرعها الله تعالى تحقيقًا لمقصوده من عدم الاقتراب من الزنا:
فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى" [الأحزاب:32–33]. فقد نهت هاتان الآيتان نهيًا صريحًا عن أمرين: وهما: الخضوع بالقول، وهو اللين في الكلام الذي يُطمع الرجل في المرأة، والتبرّجُ الذي هو عبارة عن كل ما تُظهره المرأة من محاسنها أمام الرجال الأجانب، من تكسُّرٍ في المشي، أو إظهارٍ لما أمر الله تعالى بستره. ومن المعلوم الواضح أن الخضوع بالقول وحده والتبرج وحده ليس فيهما مضرةٌ على المرأة أو الرجل؛ إلا أنهما داعيان قويان للوقوع في الزنا، وأنهما ذريعتان إليه. فجاء تحريمهما سدًّا للذريعة، وجاء سدُّ هذه الذريعة في كلام الله تعالى صريحًا؛ لكي لا يختلف فيهما المسلمون؛ ولكي يعلموا أن سدّ ذريعة الوقوع في الزنا أمرٌ قد أوجبه الله تعالى، وليس خاضعًا لاجتهاد عالم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/189)
ولا لإنكار منكر.
ومن ذلك أيضًا ما جاء في قوله تعالى: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ" [النور:31]. فقد جاء النهي في هذه الآية عن ضرب النساء أرجلهن بالأرض، لكي لا يظهر صوت الخلخال، الذي يلبسه بعضُ النساء في سيقانهن من حلق الذهب والفضة ونحوها. فإلى هذا الحدّ بلغ سدّ الإسلام لكل ما يمكن أن يكون ذريعةً للفاحشة، وهو وارد في النصّ الصريح من كلام الله عزّ وجلّ؛ فلا مجال لإنكاره ولا للنزاع فيه. ولكل عاقل أن يتفكّر في هذا التحريم الوارد في كتاب الله تعالى، وأن يسمح لخياله بأن يتصوّر الأثر الذي يُحدثه صوت خلخال المرأة المتحجبة الحجاب الكامل، إذا ما سمعه الرجل الأجنبي عنها. وأن يزن هذا الأثر بغيره من وسائل الإغراء والإغواء، فهل سيأتي صوت قرقعة الخلخال في أعلاها أثرًا أم في أدناها؟! مع ذلك حرّمه الله تعالى من فوق سبع سموات!!
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يحرم شيئًا لسبب، ثم يبيح شيئًا آخر وُجدَ فيه سببُ التحريم نفسه؛ لأن هذا تناقضٌ وخَلَلٌ، لا تقبله القوانين الوضعية البشرية، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل.
ومعنى ذلك: أن الله تعالى لا يمكن أن يكون قد حرّم الخضوع بالقول والتكسُّرَ في المشي وضَرْبَ الأرجل لإظهار صوت الخلخال؛ سدًّا لكل ذريعة تُوقع في فاحشة الزنا، ثم يبيح ذريعةً أقوى إليها!
كما أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى. إذ ما زال الناس يتندّرون بفهمِ من قال: إن قول الله تعالى: " فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ" [الإسراء:23]، لا يدل على تحريم ضرب الوالدين؛ لأن هذا الفهم بلغ من البعد عن الصواب حدَّ الطُّرَف والنوادر. فمازال العقلاء يرفضون ذلك الفهم البعيد الرفضَ كله، مع أن ضرب الوالدين لم يرد فعلا في نصّ الآية؛ فلماذا كان هذا هو موقفهم؟ ولماذا كان ذلك الفهم سقيماً عندهم غاية السقم؟! الجواب هو ما قدمت به هذا الكلام: وهو أن جميع العقلاء يعلمون أن النهي عن شيءٍ يتضمّنُ النهي عن كل ما حقق مفسدته، فإن كان تحقُّقُ مفسدته بالأمر الآخر أظهر وأقوى، كان حظُّه من التحريم أكبر، وفيه يقول العقلاء: هو حرامٌ من باب أولى.
وهذا المعنى وسابقه هو ما نريد أن نطبّقه على الاختلاط المحرّم، ولا يصحّ أن يخرج الكلام عن الاختلاط المحرّم عن قانون العقل الذي رأينا العقولَ كلَّها تأتلف عليه.
أقول ذلك لأقدِّمَ به الحديث عن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء، والذي وجدتُ بعضَ الناس فيه بين طرفي نقيض، وقليلٌ منهم من توسّط.
فمن الناس من أباح الاختلاط بكل صُوَرِه، أو بعامتها، حتى تلك الصور التي ما يشك عاقلٌ أنها أولى بالتحريم من الخضوع بالقول وإظهار صوت الخلخال؛ لأنها أقوى منهما في تيسير الوقوع في الفاحشة. بل ربما تجاوز في ذلك حتى أباح ما جاء النص بتحريمه من صُور الاختلاط، كالخلوة بالمرأة الأجنبية، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ" [متفق عليه]، وقال صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَخْلُوَنَّ أحدكم بِامْرَأَةٍ؛ فإن الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا" [أخرجه الإمام أحمد رقم114، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والضياء].
ومن الناس من أفرط في جانب منع الاختلاط، حتى منع أو حرّم ما أباح الله تعالى: مثل أن تخرج المرأة لحاجتها في سوق لبيع أو شراء، أو نحوه من حاجاتها، ولو كانت متحجّبة محتشمة. حتى ربما تجاوز بعضهم في ذلك فمنعها مما جاء النص يمنع من منعهن إياه، كالخروج إلى المسجد للعبادة، وفي حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: كانت امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ في الجَمَاعَةِ في المسْجِدِ، فَقِيلَ لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك، وَيَغَارُ؟ قالت: وما يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قال: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]، وجاء في رواية عند الإمام مسلم: أن ابنًا لعبد الله بن عمر قال: والله لَنَمْنَعُهُنَّ، فقال له عبد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/190)
الله: أَقُولُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ أنت لَنَمْنَعُهُنَّ؟!!
وهذا يبين أن خروج النساء إلى مكانٍ فيه رجال (وهو المسمى بالاختلاط) ليس كله مباحًا ولا كله بالمحرّم، فلا يصح منع كل صوره؛ لأنه يخالف ما عرفناه يقينًا من حياة الصحابيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من حضور المجامع العظيمة في المساجد وغيرها، ومن خروجهن لحاجاتهن من بيوتهن ومرورهن بالأماكن التي فيها رجال. كما لا يصح إباحته كله؛ لأن بعض صور الاختلاط تتعارض مع النصوص (كالخلوة)، وبعضها الآخر مفسدته أوضح من بعض ما جاءت النصوص بتحريمه، مما سبق ذكر أمثلة له: كالخضوع بالقول، والضرب بالأرجل ليظهر صوت الخلاخيل.
وقد جاءت السنة تبيّن هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن الاختلاط منه ما يحرم ومنه ما لا يحرم: فمن المعلوم أن خروج المرأة إلى المسجد جائز (وسبق الحديث في ذلك)، مع أن المسجد مجمعٌ للرجال، فهذا نوعٌ من الاختلاط. لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نظّمَ هذا الاجتماع بيّنَ الرجال والنساء، لكي لا تحصل مفاسده: فأولا: جعل صفوف الرجال وحدها، وصفوف النساء وحدها؛ وهذه أول خطوة لمنع مفاسد الاختلاط. وثانيا: جعل صفوف الرجال هي الأولى، وصفوفَ النساء هي الأخيرة؛ لكي لا تقع عين الرجال على النساء أثناء الصلاة. وثالثًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُها" [أخرجه مسلم]؛ لكي يوضِّحَ المعنى المقصود من هذا الفصل بين الجنسين، ولكي يضع قاعدةً للاحتياطات التي ينبغي أن تُتّخذ لمنع مفاسد اجتماع الرجال والنساء في مكانٍ واحد، وهي الحرص على التباعد بينهما. ورابعًا: تأخُّر انصراف الرجال من المسجد، حتى يسبقهن النساء في الخروج منه؛ لكي يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزاحم النساء مع الرجال على الأبواب عند الخروج. كما جاء في حديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ، قام النِّسَاءُ حين يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هو في مَقَامِهِ يَسِيرًا، قبل أَنْ يَقُومَ. قال نَرَى (وَالله أَعْلَمُ) أَنَّ ذلك كان لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ من الرِّجَالِ». [أخرجه البخاري في صحيحه].
وقد فَهِمَ الصحابةُ رضي الله عنهم فقهَ هذا الباب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لمّا كثُرَ المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخشي عُمر من تزاحم الرجال والنساء على أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الدخول، بعد أن نظّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، كما سبق= خصّصَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابًا لدخول النساء وحدهن، ونهى الرجال من الدخول منه. كما في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، الذي أخرجه أبو داود في سننه [رقم463 - 465]. حتى إن ابن عمر لم يدخل من باب النساء قط بعد أن نهى عمر من دخول الرجال منه، حتى مات ابن عمر رضي الله عنهما.
وأُذكِّر هنا: بأن هذه الاحتياطات كلّها لمنع مفاسد الاختلاط قد وقع الاحتياطُ بها بين أطهر جيلٍ وأكرم ناسٍ خُلُقًا وأكملهم دينًا، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم وحوارِيُّو المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حياة سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل في حضرته صلى الله عليه وسلم، وأثناء وقوف أصحابه بين يديه؛ مع ما هم عليه رضي الله عنهم من إجلالٍ له صلى الله عليه وسلم، وهيبةٍ وعظيم توقير. وليس ذلك في أي حضرة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسجده الشريف الذي عظّمه الله تعالى وكرّمه وخصّه بالفضائل. وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم فقط، بل أثناء أداء الصلاة التي هي مقام العبد أمام ربّه عز وجلّ، والتي كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس إدراكًا منها لهذه المعاني الجليلة وأعظمهم استحضارًا لها في قلوبهم. ومع ذلك كلِّه .. تُتّخَذُ تلك الاحتياطات كلُّها، خشيةً من وقوع الافتتان بين الرجال والنساء.
فينبغي على كل مسلم عند حديثه عن موضوع الاختلاط، أن يستحضر تلك الاحتياطات النبوية له، وأن يزن بها ما يريد أن يقول ويفعل، أين هو منها بُعدًا أو قُربًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/191)
أما أن يحتجّ أحدٌ بطواف النساء حول الكعبة مع الرجال، لتجويز صُوَرٍ من الاختلاط المحرّم، أو لإنكار تحريم الاختلاط جملةً وتفصيلا، دون استحضار تلك النصوص القرآنية والمعاني والاحتياطات النبوية، فهو مخطئ بذلك خطأً جسيمًا. ولا يقع أحدٌ في مثل هذا الخطأ الكبير؛ إلا لجهله الشديد بالنصوص القرآنية، وبتلك السنن النبوية، وبهاتيك الاحتياطاتِ المؤيَّدةِ بوحي الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن الجهل هو سبب ذلك الخطأ، فهو الهوى، الذي غيّبَ عنه تلك الحقائق الكبرى الواضحة، حتى أصبح لا يرى إلا ما يريد أن يرى، وإن كان فيما لا يريد أن يرى: الشمسُ في رابعة النهار!
هل يمكن أن يُلغي طوافُ النساء مع الرجال حول الكعبة تلك الأدلةَ كلها؟! وبأي حقٍّ أقدّمُ هذا الدليلَ الفريد (لو كان دليلا) على تلك الأدلة الكثيرة التي لم أذكر إلا طرفًا يسيرًا منها آنفًا. إذ من أراد الحقَّ: رجّح الأقوى على الأضعف من الأدلة، وقدّم الأكثر على الأقل منها؛ إن أراد الترجيح. أو إن أراد أن يفهم الأدلة التي الأصل فيها عدم التناقض (كأدلة الوحي)، فعليه أن يجمع بين الأدلة بما لا يجعلها متهاترةً متكاذبة. أما أن يأخذ بدليلٍ (يظنه دليلا) ويترك خلف ظهره أدلةً عديدة، ويحتجَّ بما تنقضه الحججُ الكثيرة = فهذا منهج أهل الجهالة (كما سبق)، أو منهج الذين أخبر الله تعالى عنهم، فقال تعالى: "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأَوِيلِهِ " [آل عمران: 7]، وقال تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" [البقرة:85].
وكيف يتصوّر عاقل أن الوحي الذي شرع تلك الاحتياطات كلها يُغفل موضوع تنظيم الطواف بالصورة التي تصوّرها هو منه؛ لأن ذلك يعني التناقض والخلل، والذي لا تقبل القوانينُ الوضعية البشرية أن يُنسَبَ إليها مثلُه، فضلا عن التشريع الإلهي الكامل، كما سبق.
فلو افترضنا أن طواف النساء مع الرجال لم يرد فيه ما يوضح حقيقته التي لا تتناقض مع بقية الأدلة، كان الواجب علينا أن نفهمه نحن بما لا يُوجب ذلك التناقض.
لكن الواقع أن طواف النساء مع الرجال قد ورد فيه ما يُوضّحُ صورته التي تأتلف مع بقية الأدلة الواردة في الموضوع، فلا تتناقض معه. بل سترى كيف أن طواف النساء مع الرجال بعد بيان صورته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمره صلى الله عليه وسلم سيصبح دليلا على تحريم ما أراد أن يبيحه ذلك الذي احتجّ به لتجويز الاختلاط، وأنه على النقيض مما أراد منه تماما!!
فقد جاء في صحيح الإمام البخاري، في كتاب الحج منه، وفي باب طَوَافِ النِّسَاءِ مع الرِّجَالِ، ما يلي:
"قال ابن جُرَيْجٍ: أخبرني عَطَاءٌ، إِذْ مَنَعَ بن هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مع الرِّجَالِ. قال: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وقد طَافَ نِسَاءُ النبي صلى الله عليه وسلم مع الرِّجَالِ. قلت أَبَعْدَ الْحِجَابِ، أو قَبْلُ؟ قال إِي لَعَمْرِي، لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قلت: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قال: لم يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كانت عَائِشَةُ رضي الله عنها تَطُوفُ حَجْرَةً من الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ. فقالت امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قالت: عَنْكِ، وَأَبَتْ. وكن يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مع الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إذا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حتى يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.
ثم أورد أيضًا حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: شَكَوْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فقال: طُوفِي من وَرَاءِ الناس , وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلى جَنْبِ الْبَيْتِ وهو يَقْرَأُ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ".
والحديثان واضحان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/192)
أما الأول: فيدل على أن النساء كنّ يطفن مع الرجال في وقت واحد، لكن كنَّ يطفن غير مخالطات للرجال، في دائرة أبعد عن الكعبة. ومعنى حَجرة: أي معتزلة في ناحية.
وأما الثاني فقد دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بذلك، حيث قال لها: "طُوفِي من وَرَاءِ الناس".
وهذا ما فهمه شُراحُ صحيح الإمام البخاري، كعلي بن خلف الشهير بابن بطال المالكي المذهب في شرح صحيح البخاري (4/ 298 - 300)، وابن حجر الشافعي المذهب في شرحه فتح الباري (3/ 480 - 482 رقم1618 - 1619)، وبدر الدين العيني الحنفي المذهب في شرحه عمدة القاري (9/ 260 - 162).
وقد جاء في أخبار مكة للفاكهي (1/ 252): عن فقيه الكوفة الأكبر في زمن التابعين إبراهيم النخعي (ت96هـ)،وهو شيخُ شيخِ الإمام أبي حنيفة، أنه قال: "نهى عمر رضي الله عنه أن يطوف الرجال مع النساء".
وهذا تطبيقٌ عملي للسنة النبوية في طواف النساء، كان إبراهيم النخعي ينسبه إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وبذلك يتبيّن أن طواف النساء مع الرجال حول الكعبة المشرفة لم يكن كهيئته اليوم، ليحتجّ به ذلك المحتج على ما أراد. بل ننتهي بأنه حجةٌ على عدم جواز الاختلاط، حتى في ذلك المكان الطاهر المقدس، وحتى في ذلك الجيل الطاهر المفضَّل، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وفي حضرة أفضل الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وأثناء أداء عبادة من أشرف العبادات، تُغيِّبُ الشعورَ بالفتنة في استحضار جلال البيت وجلال ربّ البيت عز وجلّ.
فإذا انتهينا من هذا الجواب، والذي أجبت به عن سؤال السائل، أرى أن أتمّه بتلخيص فقه هذا الباب، بأن أحاول منع جانب الإفراط فيه والتفريط. وهذا إنما يتم بوضع ضابط للاختلاط المحرّم؛ لكي لا يتجاوزه بعضُ أصحاب الغلو إلى جانب تحريم ما أباح الله تعالى، ولا يتجاوزه بعضُ أصحاب التهاون والتفلّت من أحكام الشريعة إلى جانب تحليل ما حرم الله تعالى.
والذي أستطيع أن أضبط به ما يجوز مما لا يجوز من الاختلاط، هو أن الاختلاط المحرّم مرجعه إلى ثلاث صور:
الأولى: الذي يمسُّ فيه جسدُ المرأة جسدَ الرجل؛ إذ لا يشك عاقل أن المس أشد فتنة من مجرّد سماع صوت الخلخال. بل هو أقوى ذريعة إلى الفاحشة من أكثر الذرائع التي حرّمتها النصوص صراحة، كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة. ودلّ على حكم هذه الصورة بوضوح حديثا المسجد والطواف، بما حرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تزاحم الرجال والنساء.
فالاختلاط الذي يحصل فيه نوع مسٍّ والتصاقٍ لجسد الجنسين ببعضهما محرّمٌ.
الثانية: الاختلاط الذي يحقّق الخلوة بين المرأة والرجل، ولو أحيانا. لوضوح النصوص في تحريمه، وإطلاقها دون تقييد الخلوة بالطول أو القصر، كما سبق.
الثالثة: دوامُ مُكْثِ الرجل مع المرأة الأجنبية في مكانٍ واحد، ولو لم تتحقّق الخلوة، مثل مكاتب الموظفين في دوامها المستمرّ يوميًّا؛ إذ لا يشك عاقل أن خلوة المرأة مع الرجل خمس دقائق أو ربع ساعة (وهو محرّم) ليس أخطر عليهما من ذلك المكث الطويل المستمر، وما يسهّله هذا الاجتماعُ المستمر من تبادل الحديث بينهما، وما يحققه من الغفلة عن التحفّظ من أسباب الوقوع في شراك الفتنة، وما يؤدي إليه من توسيع مداخل الشيطان بينهما. لا يشك عاقلٌ منصف مبتغٍ للحق في أن هذا اللقاء الدائم، أخطر من خلوة قصيرة، ومن تزاحم لحظة على باب مسجد أو خلال الطواف بالبيت، ومن خضوع بالقول مرّة، ومن قرقعة صوت الخلخال في طريق من طرق المسلمين!!
هذا إن كان الاختلاط لم تصاحبه مخالفاتٌ شرعيةٌ أخرى، كتخفّفٍ من القدر الواجب من الحجاب، أو خضوع بالقول، أو تكسّرٍ في المشي، ونحو ذلك من المحرمات المنصوص عليها.
هذه هي ضوابط الاختلاط المحرّم، وما سواه فهو مباح.
فواجب المسلمين أن يتقيدوا بهذه الضوابط، فلا يخرجوا عنها، لا إلى جانب التفريط، ولا إلى جانب الإفراط.
قال تعالى: "وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ" [الأحزاب:4].
والحمد لله كل الحمد، والصلاة والسلام على محمد، وعلى أزواجه وآله ما تعاقبت شمسٌ وفرقد. والله أعلم.
المجيب د. الشريف حاتم بن عارف العوني
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
التاريخ 05/ 01/1429هـ
التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ قضايا المرأة /الاختلاط والمصافحة
موقع الاسلام اليوم(99/193)
للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 12 - 09, 08:18 م]ـ
للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب هل قول مالك في المدونة أم ما ذكره عنه ابن رشد؟؟
قال في التاج والإكليل 5/ 60 وكذا في مواهب الجليل 5/ 60:
" ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فظاهر المحكي عن مالك أن بيع الصبي وشراؤه موقوف على نظر الولي إن أجازه انعقد وصح وإلا فلا
وفي المدونة:
" قال وسألنا مالكا عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصى به إليه ويرى منه بعض ما يريد أن يختبر في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك الدين أترى أن يكون ذلك الدين عليه قال قال مالك لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجربها ولا في ماله الذي في يدي الوصي قال فقيل له يا أبا عبد الله أنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه وأمره أن يتجر وأذن له أن يتاجر الناس بها قال مالك هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله وليس ذلك الاذن باذن قال ابن القاسم والعبد مخالف لهذا لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا له ولا يشبه الوصي سحنون وقال غيره في اليتيم أنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به
في الوصى يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة فأذن له أبوه أو وصية في التجارة أيجوز ذلك أم لا قال لا أرى ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه فإذا كان مولى عليه فلا أرى الاذن له في التجارة ادنا قلت لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذ أذن له وليه والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه قال لأن العبد ليس بسفيه إلا أن ملكه بيد غيره فانما منع التجارة لأن ملكه بيد غيره كما منع النكاح وغير ذلك من الأشياء فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه والصبي ليس ملكه بيد أحد " أ. هـ
فظاهر ما في المدونة غبر ما حكاه عنه ابن رشد!!!
فأي القولين صواب في المذهب؟؟
ملحوظة بحثت عن كلام ابن رشد في المدونة فلم أجده إذ لم أجد باب العبد المأذون له في التجارة فهل أحد من الإخوان يتحفني أين أجد كلام ابن رشد في المقدمات حيث المقدمات التي عندي مطبوعة مع المدونة طبعة دار الفكر القديمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 12 - 09, 05:34 م]ـ
للرفع والمشاركة
ملحوظة
كلام ابن رشد موجود في بداية المجتهد كتاب الحجر الباب الثالث
لكن كلام ابن رشد في بداية المجتهد فقال:
" فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن له الأب في ذلك أو الوصي فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله وإن لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك وإن عمل في ذلك حتى يلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد "
فتأمل عبارته " فإن أخرج من يده شيئا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه رشدا أجازه وإلا أبطله "
مع أن المحكي عنه في التاج: " فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده "
فأي العبارتين أصوب؟؟ وهل بأحدهما سقط أو تصحيف؟؟
على أن الحطاب ذكر أن الذي قال ذلك هو ابن رشد (الجد) لأنه قال أنه في المقدمات؟؟؟
في انتظار مشاركة الإخوة المالكية(99/194)
درس في علم الفرائض
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:22 ص]ـ
أيها الإخوة، ما رأيكم بعمل درس نتعلم فيه علم الفرائض ونتذاكر مسائله، فإن هذا العلم شريف.
ومما يدل على فضله: أن الله تعالى تولى تقدير الفرائض بنفسه، فلم يتركها لنبي مرسل، ولا لِملَكٍ مقرب، بخلاف سائر الأحكام.
وعن عمر بن الخطاب t قال: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ. رواه الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي، وصححه الألباني.
ورَوى المزي في تهذيب الكمال 6/ 573، والذهبي في سير أعلام النبلاء 10/ 118، عن الحافظ محمد بن يوسف الفريابي (ت:212هـ) أنه قال: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه من أصناف العنب، فأكلت من عِنَبِه كلِّه غير الأبيض فلم آكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان الثوري فقال: تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر في الفرائض.
وحَكَى البهوتي في كشاف القناع 4/ 490 هذه القصة عن الوليد بن مسلم مع شيخه الأوزاعي.
وقد رُوِي في فضل هذا العلم أحاديث مرفوعة إلى النبي r، مثل حديث: ((تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي)) إلا أنها لا تخلو من ضعف.
فهل من راغب في تعلم هذا العلم؟.
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:26 ص]ـ
أنا تلميذتكم أستاذي، بارك الله فيكم، ونفع بكم، فلنبدأ على بركة الله
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[15 - 12 - 09, 02:10 ص]ـ
طيب جدا جدا جدا ....
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 12 - 09, 06:51 ص]ـ
كلنا راغبون بإذن الله تعالى يا شيخي, فتوكل على الله إنه هو السميع العليم!
ثم أرجو من إدارة الموقع أن تقوم بتثبيت هذه الدورة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها مباركة وخالصة لوجهه الكريم!
لا زلتَ مباركا شيخنا أبا محمد!
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى!
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[15 - 12 - 09, 01:28 م]ـ
يالله ... مشتاقين ــأين الدروس ..
بارك الله في الجميع ..
وأحسن الله اليكم ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:20 م]ـ
سر على بركة الله ياشيخنا
سددكم الله ووفقكم
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[16 - 12 - 09, 12:09 ص]ـ
سر على بركة الله شيخنا هشام بن محمد البسام فنحن نريد ان نتعلم هذا العلم الشريف
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 12 - 09, 02:19 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تمهيد
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فهذه مجالس نتعلم فيها علم الفرائض والمواريث، وذلك بوضع شرح ميسر للباب، ثم نتبعه بتدريبات ومسائل يقوم الإخوة بحلها. وقد قسمت الدرس إلى أقسام:
القسم الأول يشمل:
تعريف علم الفرائض
الحقوق المتعلقة بالتركة
أركان الإرث
شروط الإرث
أسباب الإرث
موانع الإرث
القسم الثانية يشمل:
الوارثون من الرجال والنساء
الإرث بالفرض والتعصيب
الحجب
القسم الثالث يشمل:
حساب الفرائض
قسمة التركات
ثم إن قدر الله تعالى بحوله وقوته لهذا الدرس بالاستمرار، وكان في الإخوة من أتقن ما تقدم، ابتدأنا:
بالقسم الرابع ويشمل:
المناسخات
من عَمِيَ موتهم
الرد
ذوي الأرحام
ثم بالقسم الخامس ويشمل:
الحمل
المفقود
الخنثى المشكل.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 12 - 09, 02:31 ص]ـ
تعريف علم الفرائض
الفرائض لغة: جمع فريضة، بمعنى مفروضة، وهي مشتقة من الفَرْض.
والفرْض لغة: يطلق على معانٍ كثيرة، منها: الحَزّ، والقطع، والتقدير، والإيجاب.
وفي الاصطلاح: نصيب مقدر شرعًا، لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
وعلم الفرائض: هو علم يعرف به من يرث، ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث.
ويقال للعارف بالفرائض: فَارِض وفَرِيْض، وفرَّاض، وفَرضِي بفتح الراء وسكونها، وفرائضي، وقال جماعة: فرائضي خطأ.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 12 - 09, 02:35 ص]ـ
الحقوق المتعلقة بالتركة
& shy;
الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة، إذا ضاق المال عنها: يقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
1 - مؤن تجهيز الميت
2 - الحقوق المتعلقة بعين التركة
3 - الحقوق المرسلة
4 - الوصية
5 - الإرث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/195)
الأول: مؤن تجهيز الميت: من كفنٍ، وحنوطٍ، وأُجْرةِ مُغسِّلٍ، وحَمَّالٍ، وحَفَّارٍ، ونحو ذلك، بالمعروف، من غير تقتير ولا تبذير.
مثال: توفي شخص عن عم، وترك ألف ريال، وكان في بلد لا تتكفل الدولة بمؤن تجهيز الموتى. فهنا يجب تجهيز الميت يجب بما خلَّفه من مالٍ، ثم إن فضل شيء أخذه العم.
فلو قال العم: أنا عندي عيال وعلي ديوان وليس لدي عمل، وأراد أن يأخذ جميع التركة. قلنا: لا يجوز لك ذلك.
الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة: كالدين الموثَّق برهن، والسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، ونحو ذلك.
مثال: اقترض رجل من تاجر 10 آلاف، ثم اقترض من تاجر آخر 50 ألفا، وطلب التاجر الثاني رهنا يوثق به دينه، فرهنه المقترض بيته الذي يساوي 50 ألفا، ثم توفي هذا الرجل، ولم يترك إلا هذا البيت.
فهنا نقدم وفاء دين التاجر الثاني، على وفاء دين التاجر الأول، لأن التاجر الثاني يتعلق حقه بعين التركة وهي البيت المرهون، وأما التاجر الأول فدينه مرسل أي مطلق لم يقيد ويوثق برهن.
فإذا بيع البيت بـ 50 ألفا مثلا، فإن التاجر الثاني يأخذها كلها وفاء لدينه، ولا شيء للتاجر الأول، لأنه لم يفضل شيء من قيمة البيت.
الثالث: الحقوق المرسلة: أي المطلَقة، المتعلقة بذمة الميت فقط، سواء كانت لله كالحج الواجب، والكفارات، والنذور، أو كانت لآدمي كقرض وثمن مبيع ونحوهما.
فإن لم تفِ التركة بالحقوق المرسلة: قسمت التركة بينهم بقدر ديونهم، سواء كان الدين لله أم للآدمي، وسواء كان سابقا أم لاحقا.
مثال: توفي رجل وترك (5000 ريال)
وقد اقترض من شخص (2000 ريال)
واقترض من آخر (3000 ريال)
واقترض من ثالث (5000 ريال)
مجموع الديون = 10 آلاف ريال
والتركة = 5000 ريال
نسبة التركة إلى الديون: النصف، أي: أن (الخمسة آلاف) = نصف (العشرة آلاف).
فنعطي كل دائن نصف دينه.
فالذي دينه 2000 يأخذ: 1000 ريال.
والذي دينه 3000 يأخذ: 1500 ريال.
والذي دينه 5000 يأخذ: 2500 ريال.
الرابع: الوصية: لأجنبي من ثلث ما بقي بعد سداد الديون، ومؤن التجهيز.
والمراد بالأجنبي هنا: من ليس بوارث عند الموت، وإن كان قريباً.
فإن زادت الوصية على الثلث، أو كانت لوارث: لم تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة.
الخامس: الإرث.
تدريبات
1 - اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
2 - توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
3 - توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
4 - نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 12 - 09, 06:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإجابة لطلب بعض الإخوة فهذا تعريف موجز بشيخنا هشام البسام صاحب الدورة - وفقه الله تعالى -:
بلده الأصلي مدينة عنيزة، إحدى مدن القصيم في المملكة العربية السعودية، وإقامته الحالية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
أما المؤهلات العلمية: فهو حاصل على بكالوريوس شريعة، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء في المملكة العربية السعودية.
وأما المشايخ الذين درس عليهم الشيخ: فعلى رأسهم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين التميمي الوهيبي (ت:1421هـ) رحمة الله عليه، وذلك في الجامع الكبير بمدينة عنيزة. بالإضافة لحضور بعض الدروس العلمية على بعض المشايخ، كالشيخ صالح آل الشيخ وذلك عند زيارته لمدينة الدمام عام 1413هـ، والشيخ خالد بن عثمان السبت.
وأما الدروس العلمية التي درسها على الشيخ ابن عثيمين، سواء في جامع عنيزة أو عبر أشرطة الكاسيت، فهي كالتالي:
ففي العقيدة: الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع حفظه، والقواعد المثلى، والعقيدة الواسطية، وتلخيص الحموية، والرسالة التدمرية، والسفارينية، والكافية الشافية (النونية) لابن القيم، والميمية لابن القيم أيضا.
وفي الفقه وأصوله وقواعده: زاد المستقنع كاملا مع حفظه، وقطعة من الكافي، والقلائد البرهانية في الفرائض، والأصول من علم الأصول، ونظم الورقات للعمريطي، ومنظومة القواعد والأصول لابن عثيمين، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي، والسياسة الشرعية لابن تيمية.
وفي الحديث: بلوغ المرام مع حفظه إلا الربع الأخير، والبيقونية مع حفظها، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر.
وفي أصول التفسير: مقدمة التفسير لابن تيمية، وأصول التفسير لابن عثيمين.
وفي اللغة العربية: الآجرومية مع حفظها، ونصف ألفية ابن مالك مع حفظها، وقواعد اللغة العربية قسم البلاغة.
وفي الآداب: حلية طالب العلم، ومقدمة المجموع للنووي، ورفع الأساطين عن الاتصال بالسلاطين للشوكاني.
ودرس على غير الشيخ ابن عثيمين: القواعد الأربع، والأصول الستة، ونواقض الإسلام، ومسائل الجاهلية، ولمعة الإعتقاد، والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وإعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي، وحائية ابن أبي داود، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، والإبانة الصغرى لابن بطة، والمقدمة القيروانية، ولامية ابن تيمية، ومختصر معارج القبول لهشام آل عقدة، والورقات في أصول الفقه للجويني، وقطر الندى لابن هشام. بالإضافة إلى حفظ كتاب الله تعالى، والأربعين النووية.
والحمد لله أولا وآخرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/196)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 12 - 09, 06:10 ص]ـ
كررت المشاركة بغير قصد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:24 ص]ـ
أين طلاب علم الفرائض؟!!!!!!!!!!
هذه التمرينات من أسهل مايمكن، فماذا إذا كانت مسألة إرث عائلة أو للمناسخات؟!!!!!!!!!!
، الله المستعان
- اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.
، يُقدم صاحب السيارة الأصلي في قضاء دينه من ثمن السيارة، ثم الباقي لصاحبتها المُقرضة.
- توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.
يأخذ صاحب الدين حقه عشرين ألفا
، ثم الخال خُمس ماتبقي عشرة آلاف
، والباقي للابن أربعين الفا
- توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
، يُجهز أولا بالخمسمائة، ثُم الباقي للدائن.
- نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.
نسبة التركة إلى الديون = 3000 ÷ 12000 = الربع
للصدفة مئتان وخمسون،،، ولصاحب الأربعة آلاف ألفا، ولصاحب السبعة ألف وسبعمائة وخمسون
،، والله أعلى وأعلم
** سؤال للشيخ الكريم: هناك قولان في تقديم حقوق الله على حقوق الآدميين، فمن قائل أن حقوق الله أولى لأن تُقضى وتُقدم، ومن قائل أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة
،، فأيهما أرجح؟ - بارك الله فيكم
** نداء إلى الأخوة الكرام التواصل مع الشيخ فى حل التمارين ليعلم الشيخ منا أن جهده محمود ويلاقي صدى لدينا، فتنشرح نفسه لمواصلة هذا الشرح المبارك، فأدعوا إخواني الكرام ألا يكونوا من مثبطي الهمم أو المخذلين محطمي العزائم.
بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لتعلم العلم النافع والانتفاع به والعمل به
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:40 ص]ـ
الأخ مصطفى رضوان، إجابتك صحيحة 100 %.
وبالنسبة لمسألة: دين الله ودين الآدمي أيهما يقدم؟ فكما ذكرتَ هناك خلاف مشهور، لكن من منهجي في هذا الدرس: عدم ذكر الخلاف، لئلا يتشتت الطالب، ويستصعب هذا العلم.
وفقك الله وسددك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:23 م]ـ
** نداء إلى الأخوة الكرام التواصل مع الشيخ فى حل التمارين ليعلم الشيخ منا أن جهده محمود ويلاقي صدى لدينا، فتنشرح نفسه لمواصلة هذا الشرح المبارك، فأدعوا إخواني الكرام ألا يكونوا من مثبطي الهمم أو المخذلين محطمي العزائم.
بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لتعلم العلم النافع والانتفاع به والعمل به
صدقتَ أيها الفاضل!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:34 م]ـ
بانتظار إكمال الشرح!
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 12:36 ص]ـ
سبقنا الإخوة في حل التدريبات!!
وإن فاتني فلعله لا يفوتني أن ألخص الدروس، وأرتبها، وأحاول وضعها في رسوم توضيحية تقرب الفهم إن شاء الله، ولعل شيخنا يعلق -مكرما- عليها، وأنوّه بأن التلخيص هو من كلام الشيخ لا أزيد عليه، وإنما هي كالمذكرات، ليجدها الطالب في مكان واحد.
هذا أول القطر، وعلى أساس التعليقات في مدى الاستفادة أستمر في التنزيل إن شاء المولى: تفضل الرابط:
http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ
وعندي سؤال لشيخنا:
ما الضابط في التفريق بين الحقوق المتعلقة بعين التركة و الحقوق المرسلة، حيث ذكرتم أن من أمثلة الأولى الثمن المؤجل، ومن أمثلة الثانية ثمن المبيع، وثمن المبيع قد يكون مؤجلا؟
شيخي الفاضل لم يتضح لي الفرق بينهما.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 12 - 09, 04:43 ص]ـ
وعندي سؤال لشيخنا:
ما الضابط في التفريق بين الحقوق المتعلقة بعين التركة و الحقوق المرسلة، حيث ذكرتم أن من أمثلة الأولى الثمن المؤجل، ومن أمثلة الثانية ثمن المبيع، وثمن المبيع قد يكون مؤجلا؟
شيخي الفاضل لم يتضح لي الفرق بينهما.
بارك الله فيك أيتها الفاضلة
وقولك: (من أمثلة الأول: الثمن المؤجل) غير دقيق.
بل العبارة المذكورة في الشرح: (السلعة التي اشتراها بثمن مؤجل)
والفرق بينها وبين (ثمن المبيع)
أن البائع في المثال الأول: وجد سلعته بعينها في تركة المشتري، فحقه تعلق بعين التركة، وهي السلعة المشتراة، فيكون أحق بهذه السلعة من بقية الدائنين.
وأما ثمن المبيع، فإن السلعة التي اشتراها الميت، ليست ضمن التركة، بل تصرف بها الميت قبل موته ببيع أو هبة أو تلفت أو غير ذلك. فتعلق حق البائع الآن بذمة الميت فقط. والله أعلم.
وقد اطلعت على التلخيص، فوجدته عملا طيبا تشكرين عليه.
حفظك الله ورعاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/197)
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:41 م]ـ
شكر الله سعيكم شيخنا، اتضحت الفرق والحمد لله.
هذا رابط ترتيب موضوع الحقوق المتعلقة بالتركة:
http://www.4shared.com/file/175805819/2e3a38ef/___online.html
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:44 م]ـ
عفواً إخوتي، تجدون في الرابط كلمة (الشركة) بدل (التركة) وهو خطأ مني في كتابة الكلمة، وإلا فالربط به المطلوب.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:58 ص]ـ
أركان الإرث
الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: جانب الشيء الأقوى. مشتق من الركون وهو الاعتماد.
وفي الاصطلاح: جزء ماهية الشيء، الذي يتوقف وجود ذلك الشيء عليه.
فأركان الشيء: هي أجزاؤه التي لا يوجد إلا بها.
كالركوع في الصلاة، فإنه ركن من أركانها، لأنه جزء منها، ولا تصح الصلاة إلا به. [الصحة: هي الوجود الشرعي].
وكالوقوف بعرفة، فإنه ركن من أركان الحج، لأنه جزء منه، ولا يصح الحج إلا به.
وأركان الإرث ثلاثة، وهي:
1 - المُوَرِّث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات كالمفقود.
2 - الوارث: وهو الحي بعد موت المورِّث، أو الملحق بالأحياء وذلك في الحمل ولو نطفة.
3 - المَوْرُوث: وهو التركة التي خلَّفها الموَرِّث.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:04 ص]ـ
شروط الإرث
الشروط: جمع شَرْط، وهو في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته.
فمثلا: الطهارة شرط للصلاة، لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، لذات الطهارة.
وشروط الإرث ثلاثة، وهي:
1 - تَحَقُّق موت المورِّث، أو إلحاقه بالأموات كالمفقود.
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث، أو إلحاقه بالأحياء وذلك في الحمل.
3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث، من نكاح أو ولاء أو قرابة.
فإذا أردنا أن نطبق الشرط الأول على تعريف الشرط نقول: يلزم من عدم (تحقق موت المورِّث): عدم الإرث، ولا يلزم من تحقق موته: وجود الإرث ولا عدمه، لذاته.
ولفظة: (لذاته) إنما أتوا بها: احترازا من أمور، لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها. والله تعالى أعلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 07:07 ص]ـ
ملاحظة: سقطت مني (ولا تبذير) عند تنسيق الخط خلف الشكل التلقائي في مؤن تجهيز الميت.
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 01:50 م]ـ
على الرابط مخططا أركان الإرث وشروطه:
http://www.4shared.com/file/176530200/be62b77d/06_online.html
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 02:24 ص]ـ
أسباب الإرث
الأسباب: جمع سبب، وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.
فمثلا: النكاح سبب للإرث، لأنه يلزم وجود النكاح وجود الإرث، ويلزم من عدم النكاح عدم الإرث، لذات النكاح.
وأسباب الإرث ثلاثة، وهي:
1 - النكاح.
2 - الولاء.
3 - القرابة.
السبب الأول: النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح.
فدخل فيه: ما لو مات أحد الزوجين قبل الوطء والخلوة.
وخرج به: النكاح الفاسد، فلا توارث به لأن وجوده كعدمه، كنكاح ذات مَحْرَم بنسب أو رضاع، ونكاح الْمُعتدَّة، وخامسة، وكنكاح الْمُحْرِم، ونكاح الشِّغار، وغير ذلك.
ويُورث بهذا السبب من الجانبين، إجماعًا.
وإذا طلَّق الرجل زوجته طلاقا رجعيا: ورِث كلاً منهما الآخر إجماعا، ما دامت في العدة لا بعدها.
السبب الثاني: الوَلاء:
والمراد به هنا: ولاء العٍتاقة: وهو عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتْق.
ويورث بهذا السبب من جانب واحد: وهو جانب الْمُعْتِق دون الْمُعتَق.
ويرث المعتِق عتيقه إجماعًا، لحديث عَائِشَةَ t قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّهِ r: (( إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) متفق عليه.
ولا يرث المعتَق معتِقه اتفاقًا.
وقولهم: (عصوبة): أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: (( الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ)) رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. و (اللُّحْمة): القرابة.
ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يَمْلِك فيها ولا يَتَصرَّف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.
السبب الثالث: القرابة:
القرابة في اللغة: مشتقة من القُرْب، وهو ضد البعد، والاقتراب: الدنو.
وفي الاصطلاح: الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
والقرابة ثلاثة أقسام:
1 - فروع: وهم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.
2 - أصول: وهم الذين تفرع عنهم الميت، كالأب، والأم، والجد، والجدة.
3 - حواشي: وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، كالإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/198)
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 12 - 09, 03:50 م]ـ
بارك الله في علمكم شيخنا، وإن أذنتم أدرج هذه الفائدة، وهي التعريف الشامل لأنواع القرابة:
القاربة تأتي من ثلاث جهات:
1 - الأصول: وهم الوالدان ووالديهم وإن علوا.
2 - الفروع: وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
3 - الحواشي: وهم الإخوة وأولادهم، والأعماموالعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.
[المصدر: المنهج الحديث في علم المواريث، للشيخ د. عبد العزيز بن محمد الزيد، ملزمة أعدها لطلاب الفرائض بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، درسناها عليه، ص 29]
ولعل الله ييسر لي وقتا أرسم شجرة توضح هذه الجهات، وأرغب من شيخنا التعليق عليها، إن أذن، لأن عندي اشتباه في بعض التفريع.
بارك الله في الشيخ، ونفع بعلمه.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:21 م]ـ
بارك الله في علمكم شيخنا، وإن أذنتم أدرج هذه الفائدة، وهي التعريف الشامل لأنواع القرابة:
القاربة تأتي من ثلاث جهات:
1 - الأصول: وهم الوالدان ووالديهم وإن علوا.
2 - الفروع: وهم الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
3 - الحواشي: وهم الإخوة وأولادهم، والأعماموالعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم.
[المصدر: المنهج الحديث في علم المواريث، للشيخ د. عبد العزيز بن محمد الزيد، ملزمة أعدها لطلاب الفرائض بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، درسناها عليه، ص 29]
ولعل الله ييسر لي وقتا أرسم شجرة توضح هذه الجهات، وأرغب من شيخنا التعليق عليها، إن أذن، لأن عندي اشتباه في بعض التفريع.
بارك الله في الشيخ، ونفع بعلمه.
لا مانع من ذكر الفائدة، بأن يقال مثلا: وبعبارة أخرى الأصول ... إلخ.
مع نسبتها لقائلها.
وفقك الله وسددك.
ـ[المحبرة]ــــــــ[22 - 12 - 09, 04:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. ونرجو الاستمرار في عرض الدروس فنحن متابعون إن شاء الله ..
سؤال: هل يرث المُعتِق العتيق في كل الأحوال؟ وماذا إن كان للعتيق ورثة؟
أثابكم الله.
استفسار: هل هناك أوقات منتظمة لتنزيل الدروس!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 05:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا .. ونرجو الاستمرار في عرض الدروس فنحن متابعون إن شاء الله ..
سؤال: هل يرث المُعتِق العتيق في كل الأحوال؟ وماذا إن كان للعتيق ورثة؟
أثابكم الله.
استفسار: هل هناك أوقات منتظمة لتنزيل الدروس!
إرث المعتِق من عتيقه سيأتي الكلام عليه في باب التعصيب إن شاء الله تعالى.
وبالنسبة لأوقات الدرس، فبحسب الموضوع، فإن كان الموضوع لا يحتاج لوضع تمرينات كما في أركان الإرث وشروطه وأسبابه، فيجعل بينه وبين الدرس الذي يليه ثلاثة أيام أو نحوها. وأما إن كان يحتاج لوضع تمارين كثيرة يقوم الإخوة بحلها، كما في باب الإرث والحساب وقسمة التركات، فإن المهلة تمتد إلى أسبوع.
ـ[المحبرة]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:05 ص]ـ
عُلِم
جزاكم الله خيرًا
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:27 م]ـ
بارك الله فى شيخنا هشام بن محمد البسام وفقه الله وكذا فى الاخوة المشاركين وان شاء الله اكون معكم مشاك فى الاجابم فى اللقاءات القادمة
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:50 ص]ـ
موانع الإرث
الموانع: جمع مانع، وهو في اللغة: الحائل.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته.
كالقتل يلزم من وجوده عدم الإرث، ولا يلزم من عدمه وجود الإرث ولا عدمه، لذاته.
وموانع الإرث، ثلاثة:
1 - الرق.
2 - القتل.
3 - اختلاف الدين.
فمن اتصف بأحد هذه الموانع الثلاثة، فإنه لا يرث ولا يحجب.
المانع الأول: الرِّق: وهو في اللغة: العبودية. وهو مصدر رَقَّ يَرِقُّ فهو رَقِيقٌ. ويطلق الرقيق: على الذكر والأنثى، وجمعه: أَرِقَّاءُ، مثلُ: شَحِيحٍ وأَشِحَّاءَ.
وفي الشرع: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر.
فقولهم: (عجز حكمي) أي: حكم الشارع عليه بعدم نفوذ تصرفه.
وقولهم: (يقوم بالإنسان) أي: يتصف به الإنسان.
وقولهم: (بسبب الكفر) أي: لا بسبب عدم حسن التصرف كما في الصبي والمجنون، إذ للعبد قدرة على التصرف حِسًّا.
والرق مانع من الإرث من الجانبين، فلا يرث الرقيق ولا يورث ولا يحجب.
فلو ترك حرٌّ: (ابنًا رقيقًا، وابنَ ابنٍ حرًّا) فجميع المال لابن الابن، ولا شيء للابن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/199)
المانع الثاني: القتل: وهو: فعل ما يكون سببًا لزهوق الروح، وهو مفارقة الروح البدن.
والقتل مانع من الإرث في حق القاتل دون المقتول: فلو مات القاتل قبل المقتول، وفي المقتول حياة مستقرة: ورثه إجماعًا، كما لو جرح مورثه جرحًا يسري إلى النفس، ثم مات الجارح ثم مات المجروح من تلك الجراحة.
والقتل مانع من الإرث سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ.
لحديث عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: (( ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه أبو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t عَنْ النَّبِيِّ r قَالَ: ((الْقَاتِلُ لا يَرِثُ)) رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
فلو قتل رجل أباه خطأ، وخلف الأب: هذا الابنَ وعمًّا، فماله وديته للعم.
ويستثنى من ذلك: القتل بحق، كمقتصٍ وقاضٍ وجلادٍ وشاهد، أو قتله دفعًا عن نفسه.
المانع الثالث: اختلاف الدين: فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقًا.
لحديث أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ t أَنَّ النَّبِيَّ r قَالَ: ((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) متفق عليه.
فلو خلف مسلمٌ: (ابنًا كافرًا، وعمًّا مسلمًا) فالمال للعم دون الابن.
ولو مات يهوديٌ عن: (ابنٍ مسلمٍ، وأخٍ يهوديٍ) فالمال للأخ دون الابن.
ميراث الكفار: الكفار يتوارثون فيما بينهم إذا كان دينهم واحد إجماعًا.
وأما إذا اختلفت أديانهم: فلا توارث.
لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r: (( لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني والأرناؤوط.
والكفر ملل شتى، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والصابئة ملة، والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة، وعبدة الشمس ملة ... إلخ.
قال تعالى: ? إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ? [الحج:17]. فجعلهم مللا.
وقال تعالى: ? لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ? [المائدة:48]. واختلاف شرائعهم يوجب اختلاف مللهم.
فلو خلَّف مجوسيٌ: (ابنًا مسلمًا، وابنًا نصرانيا، وعمًّا مجوسيًا) فجميع المال للعم.
ميراث المرتد: لا يَرِث المرتدُ مسلمًا ولا كافرًا إجماعًا، حتى لو ارتد أخوان إلى النصرانية مثلاً، فلا توارث بينهما.
وكذلك لا يُوْرَث المرتد، بل يكون ماله بعد وفاته فيئًا لبيت مال المسلمين. هذا إنْ مات على ردته، وأما في حياته: فيوقف ماله حتى يموت أو يقتل فيكون فيئاً، أو يُسْلِم فيأخذه.
تدريبات
اقسم هذه المسائل:
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم).
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
- توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
- توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
ـ[المحبرة]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:07 م]ـ
اقسم هذه المسائل:
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر).
الإرث يكون للأخ الحر فقط دون الأب
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق).
كلاهما لا يرث لأن الأم لا تورِّث بسبب رقيتها
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم).
يكون الإرث لابن العم وأما الأخ فلا يرث لأنه قاتل
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم).
كلاهما يرث (العم، والأخ القاتل لأنه قتل بحق)
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم).
الإرث يكون لابن العم فقط، أما الباقين فلا يرثون لاختلاف الدين
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي).
الإرث يكون لابن العم فقط، وأما الباقين فلا يرثون لاختلاف الدين
- توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية).
الإرث يكون للعم فقط، أما الابن فلا يرث لأنه مرتد
- توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني).
لا أحد يرث لأن الميت مرتد، وبالنسبة لماله فيكون فيئا في بيت مال المسلمين
والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 02:53 م]ـ
وأما في حياته: فيوقف ماله حتى يموت أو يقتل فيكون فيئاً، أو يُسْلِم فيأخذه.
.
شيخنا الكريم: ما معنى وقف ماله في حياته، وكيف؟
بارك الله فيكم، ونفع بعلمكم.
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 04:00 م]ـ
بارك الله فيكم.
- توفي رجل حرٌّ عن (أب رقيق، وأخ حر (.
- يرثه أخوه، ولا يرثه أبوه لأنه رقيق
- توفيت امرأة رقيقة عن (ابن حر، وابن رقيق (.
- لا يرثان منها، لأن الرقيق لا يرث ولا يورَث.
- توفي رجل عن (أخ قاتل، وابن عم (.
- يرثه ابن عمه، ولا يرثه أخوه إن كان هو الذي قتله، أما إن كان قاتلاً لغيره فيرث ويحجب ابن عمه ( ... ابتسامة ... )!
- توفي رجل عن (أخ قتله قصاصا، وعم (.
- يرثه أخوه، و العم صالح للإرث لكنه هنا محجوب بالأخ، لأنهما عصبتان بأنفسهما، فقدمت الأخوة على العمومة، فحجب القريبُ البعيد، قال تعالى في شأن الأخ الشقيق أو لأب: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).
- توفي رجل مسلم عن (زوجة نصرانية، وأخ نصراني، وابن عم مسلم (
- يرثه ابن عمه لاتفاق الدين، ولا ترثه زوجته ولا أخوه لاختلاف الدين.
- توفيت امرأة يهودية عن (زوج مسلم، وابن مسلم، وابن عم يهودي)
- يرثها ابن عمها اليهودي لاتفاق الدين، ولا يرثها زوجها ولا ابنها لاختلاف الدين.
- - توفي رجل نصراني عن (عم نصراني، وابن ارتد إلى النصرانية)
- يرثه عمه لاتفاق الدين، ولا يرثه ابنه ولا يحجب العم، لأنه مرتد حتى ولو ارتد إلى دين أبيه، والمرتد لا يرث ولا يورث. ولا يحجب،
- - توفي رجل ارتد إلى النصرانية عن (ابن مسلم، وأخ نصراني)
- لا يرثه أيٌّ منهما، لأن المرتد لا يرث ولا يورث.
- والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/200)
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 06:20 م]ـ
مخطط درس موانع الإرث، على الرابط:
http://www.4shared.com/file/180948066/b87972b2/__online.html
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:06 م]ـ
الأخت المحبرة إجابتك صحيحة، لكن هناك ملاحظة على قولك فيمن توفي عن أخ قتله قصاصا، وعم: "كلاهما يرث". العم هنا لا يرث لأنه محجوب بالأخ، ولا تثريب عليك لأنا لم ندرس باب الإرث بالتعصيب بعدُ، لكن لو قلت: كلاهما لم يقم به مانع من الإرث، لكان صوابا.
الأخت النقاء إجابتك صحيحة، وبالنسبة لسؤالك عن معنى وقف مال المرتد في حياته، وكيفية ذلك؟
نقول: وقف مال المرتد: بأن يحفظ ماله ولا يتصرف فيه بإرث ولا نفقة ولا بيع ولا صدقة ولا هبة ولا غير ذلك، بل يعتبر كالمال الضائع، فإن رجع إلى الإسلام: أخذه، وإن مات على ردته -أعاذنا الله من ذلك والمسلمين-: كان ماله فيئا لبيت المال يُصرف في مصالح المسلمين.
وكيفية ذلك: بأن يرفع أمره إلى القاضي الشرعي.
فإن لم يمكن ذلك، كما لو كان ماله في بلد لا يطبق هذا الحكم الشرعي، فهنا إذا مات على ردته بينا للورثة أنه لا حق لهم في مال مورثهم المرتد، بل يجب أن يصرفون تركته في مصالح المسلمين العامة.
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 07:52 م]ـ
أحسنتم، بارك الله فيكم
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 12 - 09, 10:54 م]ـ
مخطط توضيحي للقرابة بأنواعها الثلاثة: الأصول والفروع والحواشي، بعد استشارة الشيخ فيها-بارك الله فيه-:
http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 12 - 09, 06:40 ص]ـ
الورثة
الورثة: جمع وارث، والوارث: الباقي، لأنه باقٍ بعد موت المورث. ومن أسمائه تعالى: الوارث. قال تعالى: ? وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ? [الحجر:23]. ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه.
والورثة ثلاثة أقسام:
1 - ذو فرض.
2 - عاصب.
3 - ذو رحم.
وقد أجمع أهل العلم على توريث: خمسة وعشرين وارثًا، خمسة عشر من الذكور، وعشر من الإناث.
وللعلماء في عدِّهم طريقتان: خلطهما وتمييزهما، ولهم في كل منهما عبارتان: بسط وإيجاز، وسأسلك هنا طريقة التمييز، بعبارة البسط، إن شاء الله تعالى.
المجمع على إرثهم من الذكور
1 - الابن.
2 - ابن الابن، وإن سَفَل بمحض الذكور. وخرج به: ابن البنت، وابن بنت الابن، وكل ابن في نسبة إلى الميت أنثى.
3 - الأب.
4 - الجد من قبل الأب، وإنْ علا بمحض الذكور. وخرج به: الجد من قبل الأم كأبي الأم، وكل جد في نسبته إلى الميت أنثى كأبي أم الأب.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - الأخ لأم.
8 - ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
9 - ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور. وخرج بهما: ابن الأخ لأم.
10 - العم الشقيق.
11 - العم لأب. وخرج بهما: العم لأم.
12 - ابن العم الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
13 - ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور. وخرج بهما: ابن العم لأم.
14 - الزوج.
15 - ذو الولاء، وهو: المعتِق، وعصبة المعتِق والمعتِقة بالنفس.
وهؤلاء الخمسة عشر، يرجعون بالاختصار إلى عشرة، والاختصار إنما هو في الحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.
وما عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي الأرحام، كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخ لأم، والعم لأم، والخال، ونحوهم.
المجمع على إرثهن من الإناث
1 - البنت.
2 - بنت الابن، وإنْ سَفَل أبوها بمحض الذكور. وخرج بها: بنت البنت، وبنت بنت الابن، ونحوها.
3 - الأم.
4 - الجدة أم الأم، وإنْ علتْ بمحض الإناث.
5 - الجدة أم الأب، وإنْ علتْ بمحض الإناث.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأخت لأب.
8 - الأخت لأم.
9 - الزوجة.
10 - ذات الولاء، وهي: المعتِقة.
وهؤلاء العشر يَرْجِعْنَ بالاختصار إلى سبع، والاختصار إنما هو في: الجدات، والأخوات.
وما عدا هؤلاء من الإناث: فمن ذوي الأرحام، كبنت البنت، وأم أبي الأم، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت العم، ونحوهِنَّ.
فيكون مجموع الورثة المجمع على إرثهم: خمسة وعشرين وارثًا بالبسط، وسبعة عشر وارثًا بالاختصار.
فائدتان
الفائدة الأولى: اعلم أنه إذا أُطْلِقت النسبة فهي إلى الميت، فإن أريد غيره صُرِّحَ به، فإذا أُطلِق الابن مثلاً فالمراد به: ابن الميت، فإن أريد غيره، صُرِّح به، فيقال: ابن الابن أو ابن العم أو ابن المعتِق، ونحو ذلك.
والجد إذا أطلق فلا ينصرف إلا للجد الوارث وهو أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، فإن أريد به جدٌّ غير وارث، ويعبر عنه بالجد الفاسد، فلا بد من بيانه، فيقال مثلاً: الجد أبو لأم، أو الجد أبو أم الأب، ونحو ذلك.
الفائدة الثانية: (الزوجة) بالتاء لغة قلية، والأشهر والأفصح أن المرأة زوجٌ بلا تاء، وبه جاء القرآن، قال تعالى لآدم u: ? اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ? [البقرة:35]. وقال للنبي r: ? إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ? [الأحزاب:50] وقال في حق زكريا u: ? وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ? [الأنبياء:90]. وقال في حق المؤمنين: ? وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ? [البقرة:25].
وقد جاءت بالتاء في الأحاديث الصحيحة، كقوله r في صفة أهل الجنة: ((لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَضَرَ جِنَازَةَ مَيْمُوْنَة t فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَة النَّبِيِّ r. وعن عَمَّار t أنَّه ذَكَرَ عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ r فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. رواه البخاري. وأنشد أهل اللغة فيها أبياتًا كثيرة.
وتَحسُن هذه اللغة في علم الفرائض للفرق. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/201)
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 12 - 09, 03:09 م]ـ
بارك الله في الشيخ ونفعنا بعلمه
هذا مخطط للورثة بعد تقويم الشيخ حفظه الله:
http://www.4shared.com/file/183849362/ff5aa6af/_online.html
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 12 - 09, 03:24 م]ـ
أرجو منكم شيخنا توضيح هذه العبارة بالتمثيل إن أذنتم:
((وللعلماء في عدِّهم طريقتان: خلطهما وتمييزهما، ولهم في كل منهما عبارتان: بسط وإيجاز، وسأسلك هنا طريقة التمييز، بعبارة البسط، إن شاء الله تعالى.))
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 12 - 09, 03:47 م]ـ
عفوا إخوتي تأملت المخطط فلم أجدني أدرجت العم لأم وابن العم لأم، كي يُرى موقعهم من الميت!
لعلي أتدارك ذلك في مشاركة أخرى.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 12 - 09, 04:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
جهد مشكور جدا
في انتظار باقي الدروس
وأتمنى تثبيت هذا الموضوع لأهميته ولكي يطلع عليه أكبر عدد ممكن من القراء
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 12 - 09, 05:01 م]ـ
أرجو منكم شيخنا توضيح هذه العبارة بالتمثيل إن أذنتم:
((وللعلماء في عدِّهم طريقتان: خلطهما وتمييزهما، ولهم في كل منهما عبارتان: بسط وإيجاز، وسأسلك هنا طريقة التمييز، بعبارة البسط، إن شاء الله تعالى.))
هذا السؤال الأول،
والسؤال الثاني: من هو العم لأم، وابن العم لأم؟ هل هو نفسه عم الأم فهو عم للميت، وابن عمها فهو ابن عمه؟ أشكلت عليّ عندما أردت إدراجها في المخطط.
السؤال الثالث: فهمتُ من قولكم ((ذوالولاء، وهو: المعتِق، وعصبة المعتِق والمعتِقة بالنفس)) أن التعريف يشتمل على نوعين:
المعتِق الذي باشر العتق،
وعصبة المعتِق (وكذا المعتِقة) الذين عصبتهم بالنفس، وليس كل عصبة، بل المقصود أب المعتق وإن علا وابنه وإن نزل ... إلخ وهم من لاتدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى.
هل معنى ذلك أنهم يرثون هذا الولاء منه إن مات، أم أنهم يشركونه فيه؟! وهل فهمي صحيح؟
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 12 - 09, 05:55 م]ـ
هذا درس الورثة منسق على بي دي إف:
http://www.4shared.com/file/183939532/ffdc21ed/11-15.html
ـ[الجعفري]ــــــــ[29 - 12 - 09, 06:29 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الكريم ..
ولعلي أستفيد من دروسك ..
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[29 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
أرجو منكم شيخنا توضيح هذه العبارة بالتمثيل إن أذنتم:
((وللعلماء في عدِّهم طريقتان: خلطهما وتمييزهما، ولهم في كل منهما عبارتان: بسط وإيجاز، وسأسلك هنا طريقة التمييز، بعبارة البسط، إن شاء الله تعالى.))
المراد بهذه الجملة: أن للعلماء في عدِّهم للورثة طريقتان:
إحداهما: خلط الورثة من الذكور والإناث، ولهم في هذه الطريقة عبارتان بسط وإيجاز.
والطريقة الأخرى: تمييز الذكور عن الإناث، فيُذكر الوارثون من الذكور أولا، ثم الوارثات من الإناث. ولهم فيها أيضا عبارتان بسط وإيجاز.
1 - فطريقة تمييز الوارثون من الذكور عن الوارثات من الإناث بعبارة البسط: هي التي مشينا عليها.
2 - وطريقة التمييز بعبارة الإيجاز، مثل أن يقال في عدِّ الورثة: ... والأخ مطلقا، وابن الأخ لغير أم، والعم لغير أم، وابن العم لغير أم. ويقال في الوارثات من النساء: والجدة، والأخوات مطلقا ... إلخ.
فترى هنا: الإيجاز في ذكر الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، والجدات والأخوات.
3 - وطريقة خلط الورثة ذكورا وإناثا بعبارة البسط، مثل أن يقال: الزوج والزوجة، والابن وابنه، والبنت وبنت الابن، والأب والجد، والأم، والجدة أم الأم، والجدة أم الأب، ... إلخ.
4 - وطريقة الخلط بعبارة الإيجاز، مثل أن يقال: الزوجان، والأبوان، والولدان، وولدا الابن، والجد، والجدة، والإخوة والأخوات مطلقا، وابن الأخ لغير أم، والعم لغير أم، وابنه كذلك، وذو الولاء.
هذا السؤال الأول،
والسؤال الثاني: من هو العم لأم، وابن العم لأم؟ هل هو نفسه عم الأم فهو عم للميت، وابن عمها فهو ابن عمه؟ أشكلت عليّ عندما أردت إدراجها في المخطط.
يختلف (عم الأم) عن (العم لأم):
فـ (عم الأم) هو: أخو أبي الأم.
وأما (العم لأم) فهو: أخو الأبِ من أُمه. فهو أخٌ لأمٍّ بالنسبة للأب.
فـ (أخو أبيك من الأب والأم) هو عمٌّ شقيقٌ بالنسبة لك.
و (أخو أبيك من الأب) هو عمٌّ لأبٍ بالنسبة لك.
و (أخو أبيك من الأم): هو عمٌّ لأمٍّ بالنسبة لك.
السؤال الثالث: فهمتُ من قولكم ((ذوالولاء، وهو: المعتِق، وعصبة المعتِق والمعتِقة بالنفس)) أن التعريف يشتمل على نوعين:
المعتِق الذي باشر العتق،
وعصبة المعتِق (وكذا المعتِقة) الذين عصبتهم بالنفس، وليس كل عصبة، بل المقصود أب المعتق وإن علا وابنه وإن نزل ... إلخ وهم من لاتدخل في نسبتهم إلى الميت أنثى.
هذا صحيح.
هل معنى ذلك أنهم يرثون هذا الولاء منه إن مات، أم أنهم يشركونه فيه؟! وهل فهمي صحيح؟
الولاء لا يورث، وإنما هو عصوبة يُورَث به.
فلو أَعتَقت امرأةٌ عبدا، ثم توفي هذا العبد، وليس له وارث بنكاح ولا نسب، فإن المعتِقة ترثه ولا يشاركها أحد من عصبتها، بل تنفرد عنهم في ميراثه.
ولو أن المعتِقة هي التي توفيت أولا ثم توفي مولاها، وليس له وارث غير عصبة المعتِقة، فإنهم يرثون العتيق، يقدم منهم ابن المعتِقة ثم ابن ابنها، ثم أبوها ... إلخ. حسب ترتيب عصبات النسب. وسيأتي بيان ذلك في باب التعصيب إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/202)
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيختنا الحبيب
و ليت أحد الإخوة يقوم بجمع الدروس على ملف ورد ليسهل نسخها و الاستفادة منها
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[29 - 12 - 09, 10:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيختنا الحبيب
و ليت أحد الإخوة يقوم بجمع الدروس على ملف ورد ليسهل نسخها و الاستفادة منها
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 12 - 09, 02:05 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيختنا الحبيب
و ليت أحد الإخوة يقوم بجمع الدروس على ملف ورد ليسهل نسخها و الاستفادة منها
أخي الكريم، قمتُ بجمع وتلخيص ما سبق مع تنزيل مخططات توضيحية بعد تقويم الشيخ لها، ولكن على بي دي إف، وهو عمل يُنوى له جمع مذكرة مبسطة في الفرائض مع مخططات توضيحية لمسائلها، أسأل الله الإعانة، والسداد.
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 12 - 09, 02:43 ص]ـ
فهمت والحمد لله، بوركتم وتبوأتم من الجنة منزلا
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[30 - 12 - 09, 09:46 م]ـ
اثابكم الله ووفقكم وجعل ذلك في موزاين اعمالكم
ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 12 - 09, 02:05 ص]ـ
المخطط التوضيحي للورثة بعد إضافة العم لأم وابن العم لأم في المخطط:
http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html
ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 12 - 09, 02:20 ص]ـ
روابط تلخيصات دروس القسم الأول من دروس الفرائض للشيخ حفظه الله:
الدرس الأول: مقدمات تعريفية:
http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html (http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html)
الدرس الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة:
http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html (http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html)
الدرس الثالث: أركان الإرث وشروطه:
http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html (http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html)
الدرس الرابع: أسباب الإرث، لم ألخصه، وهذا مخطط لأصول الميت وفروعه وحواشيه في سبب القرابة:
http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html (http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html)
الدرس الخامس: موانع الإرث:
http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html (http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html)
الدرس الأول من القسم الثاني: الورثة:
http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html (http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html)
مخطط توضيحي للورثة:
http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html (http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html)
هذا وإن المذكرة قابلة للإثراء والتعديل، عند مناقشة الطلبة للشيخ حفظه الله وحل التدريبات والتساؤلات، فتُدرج الفوائد في محلها!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[01 - 01 - 10, 08:58 ص]ـ
الإرث
الإرث نوعان:
1 - إرث بالفرض.
2 - إرث بالتعصيب.
النوع الأول: الإرث بالفرض
الفرض: نصيب مقدر شرعًا، لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
والفروض الثابتة في كتاب الله ستة: (النصْف، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس).
والفرض الثابت بالاجتهاد واحد، وهو: (ثلث الباقي) ولا يكون إلا لصنفين من الورثة، وهما: (الأم، والجد) فيفرض للأم في المسألتين العمريتين، ويفرض للجد في بعضِ أحواله مع الإخوة.
وأصحاب الفروض، ثلاثة عشر: منهم من يرث بالفرض وحده، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة:
فالذين يرثون بالفرض وحده سبعة، وهم:
1 - الزوج.
2 - الزوجة.
3 - الأم.
4 - الجدة أم الأم.
5 - الجدة أم الأب.
6 - الأخ لأم.
7 - الأخت لأم.
والذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ستة، وهم:
1 - الأب.
2 - الجد.
3 - البنت.
4 - بنت الابن.
5 - الأخت الشقيقة.
6 - الأخت لأب.
وباقي الورثة يرثون بالتعصيب وحده إجماعا، وهم اثنا عشر:
1 - الابن.
2 - ابن الابن.
3 - الأخ الشقيق.
4 - الأخ لأب.
5 - ابن الأخ الشقيق.
6 - ابن الأخ لأب.
7 - العم الشقيق.
8 - العم لأب.
9 - ابن العم الشقيق.
10 - ابن العم لأب.
11 - ذو الولاء.
12 - ذات الولاء.
وللعلماء في الكلام على الفروض ومستحقيها طريقتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/203)
الأولى: طريقة الفقهاء: وهي بيان أحوال كل واحد من أصحاب الفروض على حدة، فيذكرون الزوج بأنه تارة يرث النصف، وتارة يرث الربع، ويذكرون الأم بأنها تارة ترث الثلث، وتارة ترث السدس، وتارة ترث ثلث الباقي، مع بيان شروط كل حالة، وهكذا بقية أصحاب الفروض.
الثانية: طريقة الفرضيين: وهي بيان كل فرض على حدة، فيذكرون النصف ومستحقيه على حدة، والربع ومستحقيه على حده، وهكذا بقية الفروض.
وسأسلك إن شاء الله تعالى، طريقة الفرضيين، لكونها تعين على ضبط شروط استحقاق ذوي الفروض لفروضهم. لا سيما فرضي النصف والثلثين. مبتدئًا بالثمن فالربع فالنصف، ثم بالثلثين فالثلث فالسدس.
((ورثة الثمن))
ذكر الثمن في القرآن العظيم، مرة واحدة، وهو فرض صنف واحد إجماعًا، وهو:
(الزوجة فأكثر) وتستحقه بشرط واحدٍ وجودي، وهو: وجود الفرع الوارث. سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرها، لا من زنا لأنه لا ينسب إليه، وذلك لقوله تعالى: ? فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ?.
((ورثة الربع))
ذُكِر الربع في القرآن العزيز، في موضعين، وهو فرض صنفين إجماعاً:
الصنف الأول: (الزوج) ويستحقه بشرط واحد وجودي، وهو: وجود الفرع الوارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منه أو من غيره، ولو من زنا، لأنه ينسب إليها، لقوله تعالى: ? فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ?.
الصنف الثاني: (الزوجة فأكثر) وتستحقه بشرط واحد عدمي، وهو: عدم الفرع الوارث، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا، منها أو من غيرها، لا من زنا، لقوله تعالى: ? وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ?. وتشترك الزوجتان والثلاث والأربع في الربع أو الثمن إجماعًا.
تدريبات
بين في هذه المسائل نصيب الزوج أو الزوجة:
- توفي رجل عن (زوجة، وابن).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخ شقيق).
- توفي رجل عن (زوجتين، وبنت ابن، وعم شقيق).
- توفي رجل عن (زوجة، وابن بنت، وأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وجد).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).
- توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
ملاحظة: لا يلزم بيان نصيب غير الزوج والزوجة.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 01 - 10, 11:13 ص]ـ
روابط تلخيصات دروس القسم الأول من دروس الفرائض للشيخ حفظه الله:
الدرس الأول: مقدمات تعريفية:
http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html (http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html)
الدرس الثاني: الحقوق المتعلقة بالتركة:
http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html (http://www.4shared.com/file/17580581...___online.html)
الدرس الثالث: أركان الإرث وشروطه:
http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html (http://www.4shared.com/file/17653020...06_online.html)
الدرس الرابع: أسباب الإرث، لم ألخصه، وهذا مخطط لأصول الميت وفروعه وحواشيه في سبب القرابة:
http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html (http://www.4shared.com/file/181097896/1079b15e/___.html)
الدرس الخامس: موانع الإرث:
http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html (http://www.4shared.com/file/18094806.../__online.html)
الدرس الأول من القسم الثاني: الورثة:
http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html (http://www.4shared.com/file/18393953...1ed/11-15.html)
مخطط توضيحي للورثة:
http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html (http://www.4shared.com/file/184997766/e98a94c3/_2_.html)
هذا وإن المذكرة قابلة للإثراء والتعديل، عند مناقشة الطلبة للشيخ حفظه الله وحل التدريبات والتساؤلات، فتُدرج الفوائد في محلها!
جزاكم الله خيرا
لكن أن أسأل عن الدروس كاملة بدون اختصار على ملف ورد ليسهل لي طباعتها بشكل واضح
فإن كان موجودة فأكون لكم من الشاكرين
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 01 - 10, 12:48 م]ـ
رب يسر بخير وأعن يا معين!
- توفي رجل عن (زوجة، وابن).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخ شقيق).
للزوج: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
للأخ ش: النصف الباقي تعصيبا
- توفي رجل عن (زوجتين، وبنت ابن، وعم شقيق).
للزوجتين: الثمن يقسم بينهما لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن.
لبنت الابن: النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وعدم وجود المعصب الذي في درجتها وعدم وجود المشاركة.
للعم ش: الباقي تعصيبا.
- توفي رجل عن (زوجة، وابن بنت، وأب).
للزوجة: الربع لعدم الفرع الوارث وإلا فابن البنت فرع ولكنه ليس وارثا.
ابن بنت: لا شيء لأنه من ذوي الأرحام.
للأب: الباقي تعصيبا.
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت، وجد).
للزوج: الربع لوجود الفرع الوارث وهو البنت.
للبنت: النصف فرضا
للجد: السدس فرضا والباقي تعصيبا
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
وأترك البقية للإخوة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/204)
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن أن أسأل عن الدروس كاملة بدون اختصار على ملف ورد ليسهل لي طباعتها بشكل واضح
فإن كان موجودة فأكون لكم من الشاكرين
سأجمعها لكم وأضع لكم الرابط بإذن الله.
وأرجو من الله أن ييسر لي جمعها كاملة بدون تلخيص مع إرفاق المخططات التوضيحية، وأنسق ذلك وأرتبه بشكل نقاط ومسائل ليسهل الرجوع إليها.
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:24 م]ـ
تفضل أستاذي محمد عمارة، جمعت الدروس في ملف وورد مع الأسئلة والإجابات التي أجاب بها الشيخ حفظه الله، وهو جمع فقط ولم أنسقه.
http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 01 - 10, 05:35 م]ـ
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).
- توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
- توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
ملاحظة: لا يلزم بيان نصيب غير الزوج والزوجة.
توفيت امرأة عن (زوج، وبنت ابن ابن، وابن أخ شقيق).
للزوج الربع
ولبنت ابن الابن النصف
وولابن الأخ الشقيق الباقي تعصيبا
توفي رجل عن (أربع زوجات، وابن أخ لأب).
الربع للزوجات الأربع يقسم بينهن بالتساوي
والباقي لابن الأخ لأب تعصيبا
توفيت امرأة عن (زوج، وبنت بنت، وابن عم شقيق).
للزوج النصف
بنت البنت ليس لها شيء
وابن العم الشقيق يرث تعصيبا
والله أعلم،،،،،،
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 10:37 ص]ـ
((ورثة النصف))
ذُكِر النصف في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو فرض خمسة أصناف إجماعًا:
الصنف الأول: (الزوج) ويستحقه بشرط واحد عدمي، وهو:
- عدم الفرع الوارث.
الصنف الثاني: (البنت) وتستحق النصف بشرطين عدميين:
1 - عدم المعصب، وهو أخوها.
2 - عدم المشارك، وهو أختها.
الصنف الثالث: (بنت الابن) وإن نزل أبوها بمحض الذكور: وتستحق النصف بثلاثة شروط عدمية:
1 - عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتها، سواء كان أخوها أو ابن عمها.
2 - عدم المشارك، وهو بنت الابن التي في درجتها، سواء كانت أختها أو بنت عمها.
3 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها.
الصنف الرابع: (الأخت الشقيقة) وتستحق النصف بأربعة شروط عدمية:
1 - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.
2 - عدم المشارك، وهو الأخت الشقيقة.
3 - عدم الفرع الوارث.
4 - عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور.
الصنف الخامس: (الأخت لأب) وتستحق النصف بخمسة شروط عدمية، وهي:
1 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.
2 - عدم المشارك، وهو الأخت لأب.
3 - عدم الفرع الوارث.
4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
5 - عدم الأشقاء والشقائق.
ويلاحظ في الإناث الأربع الوارثات للنصف: أن كل صنف منهن يشترط في إرثه النصف: نفس شروط الصنف الذي قبله، ويزيد عليه شرطا واحدا. فمن حفظ شروط إرث الأخت لأب للنصف، سهل عليه ما قبلها.
تنبيهان
التنبيه الأول: حيث قيل: (الفرع الوارث) فالمراد به: المجمع على إرثه، ممن يرث بفرض أو تعصيب، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ولدًا أو ولد ابن، واحدًا أو متعددًا. ويخرج به: من يرث بالرحم كأولاد البنات.
وكذا إذا قيل: (الأصل الوارث من الذكور) فالمراد به: المجمع على إرثه، أما من يرث بالرحم كأبي الأم، فغير داخل في ذلك.
التنبيه الثاني: قولهم: (عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الأشقاء والشقائق) يخرج به: من قام به مانع من موانع الإرث من هؤلاء، كالرق والقتل واختلاف الدين، فإن وجوده كالعدم، فلا يرث ولا يعصب ولا يحجب.
تدريبات
بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).
توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).
توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).
توفي رجل عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن).
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).
توفيت امرأة عن (زوج، وأب، وأخت شقيقة).
توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخت لأب).
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وابن).
توفي رجل عن (زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق).
توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين).
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب، وأخ لأب).
ـ[محمد العوض]ــــــــ[04 - 01 - 10, 11:51 ص]ـ
السلام عليكم
شيخنا المبارك
أريد أن أنضم إلى درسكم .. و أنا قد درست الفرائض من قبل
و يمكنني إن شاء الله أن أستدرك ما فات .. و لكن قبل أن تبدؤوا في الحساب .. لأن القسم الأول تقريباً لا بأس به إنما الشأن في الحساب عندي و هو ثمرة هذا العلم
أريد منكم تكرماً أن أعرف طريقتكم
هل الدرس يكون أسبوعيّا؟ أو يوميأ؟
و إذا تكرمتم أريد الدروس السابقة حتى أتمكن من طباعتها و مذاكرتها
و لكم الشكر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/205)
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:36 م]ـ
أريد منكم تكرماً أن أعرف طريقتكم
هل الدرس يكون أسبوعيّا؟ أو يوميأ؟
وبالنسبة لأوقات الدرس، فبحسب الموضوع، فإن كان الموضوع لا يحتاج لوضع تمرينات كما في أركان الإرث وشروطه وأسبابه، فيجعل بينه وبين الدرس الذي يليه ثلاثة أيام أو نحوها. وأما إن كان يحتاج لوضع تمارين كثيرة يقوم الإخوة بحلها، كما في باب الإرث والحساب وقسمة التركات، فإن المهلة تمتد إلى أسبوع.
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 01:40 م]ـ
و إذا تكرمتم أريد الدروس السابقة حتى أتمكن من طباعتها و مذاكرتها
و لكم الشكر
سأجمعها لكم وأضع لكم الرابط بإذن الله.
وأرجو من الله أن ييسر لي جمعها كاملة بدون تلخيص مع إرفاق المخططات التوضيحية، وأنسق ذلك وأرتبه بشكل نقاط ومسائل ليسهل الرجوع إليها.
تفضل أستاذي محمد عمارة، جمعت الدروس في ملف وورد مع الأسئلة والإجابات التي أجاب بها الشيخ حفظه الله، وهو جمع فقط ولم أنسقه.
http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 01 - 10, 04:24 م]ـ
تدريبات
بين في هذه المسائل ورثة النصف والربع والثمن:
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).
ثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث
نصف للبنت، لعدم المعصب والمشارك
والأخ لأب يرث بالتعصيب
توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).
نصف للزوج، لعدم الفرع الوارث
ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب
توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).
الربع لزوجتيه يقسم بينهما بالتساوي، لعدم الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب
ولا شيء للمعتق لوجود الوارث
توفي رجل عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن).
الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث
والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين بنت الابن وابن الابن، وهما يرثان لعدم الفرع الوارث الأعلى، ولم ترث بنت الابن النصف لوجود المعصب.
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).
النصف للزوج، لعدم الفرع الوارث
والأخت لأب عصبة
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).
الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث.
البنت وبنت الابن تشتركان في الثلثين، للبنت منه النصف ولبنت الابن باقي الثلثين، لوجود الديل في ذلك، وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
والعم الشقيق عصبة.
).
وأترك الباقي للإخوة، والله أعلم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:23 م]ـ
الأخت النقاء إجابتك أغلبها صحيح، وعليك مراجعت المسألتين التاليتين:
- توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).
- توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).
وبالنسبة لقولك في مسألة: (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق): وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
أقول: بنت الابن لا ترث النصف عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها، أما أنها لا ترث مطلقا فهذا غير صحيح.
وفقك الله وسددك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:28 م]ـ
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وأخ لأب).
ثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث
نصف للبنت، لعدم المعصب والمشارك
والأخ لأب يرث بالتعصيب
توفيت امرأة عن (زوج، وابن أخ شقيق).
نصف للزوج، لعدم الفرع الوارث
ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب
توفي رجل عن (زوجتين، وأخت شقيقة، ومعتِق).
الربع لزوجتيه يقسم بينهما بالتساوي، لعدم الفرع الوارث
الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب
ولا شيء للمعتق لوجود الوارث
بل للأخت ش النصف وللمعتق الباقي, فالأخت ليس عصبة بنفسها.
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب).
النصف للزوج، لعدم الفرع الوارث
والأخت لأب عصبة
والنصف الباقي تأخذه الأخت لأب فرضا وليس تعصيبا لما تقدم.
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وبنت ابن، وعم شقيق).
الثمن للزوجة، لوجود الفرع الوارث.
البنت وبنت الابن تشتركان في الثلثين، للبنت منه النصف ولبنت الابن باقي الثلثين، لوجود الديل في ذلك، وإلا فإنه على الأصل لا ترث بنت الابن عند وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
والعم الشقيق عصبة.
بل للبنت النصف, وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين, والباقي يأخذه العم تعصيبا.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 01 - 10, 06:33 م]ـ
يبدو أن تعقيبي تزامن مع تعقيب شيخي فمعذرة إليكم شيخي.
ـ[المحبرة]ــــــــ[04 - 01 - 10, 07:22 م]ـ
توفيت امرأة عن (زوج، وأب، وأخت شقيقة).
للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث
الأب: نظن أنه يرث الباقي تعصيبا
الأخت الشقيقة:؟! (نعتقد أنها محجوبة)
توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وأخت لأب).
للزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: الثلث لعدم الفرع الوارث، ولعدم الجمع من الإخوة
الأخت لأب: النصف لعدم المعصب والمشارك والأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث
توفي رجل عن (زوجة، وبنت، وابن).
للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث
البنت والإبن: عصبة
توفي رجل عن (زوجة، وبنتي ابن، وأخ شقيق).
للزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث
بنتي الابن: الثلثان لتعددهن
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبا
توفيت امرأة عن (زوج، وأختين شقيقتين).
للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث
الأختين الشقيقتين: الثلثان لتعددهن
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث
الأخت الشقيقة: النصف لعدم الأصل الوارث من الذكور والفرع الوارث والمعصب والمشارك
الأخ لأب: الباقي تعصيبا
توفيت امرأة عن (زوج، وأخت لأب، وأخ لأب).
للزوج: النصف لعدم الفرع الوارث
والأخت والأخ لأب: عصبة
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/206)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 08:54 م]ـ
الأخت المحبرة، إجابتك صحيحة،
أسأل الله لك التوفيق، ومزيدا من الصعود والرقي في هذا العلم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 01 - 10, 08:57 م]ـ
يبدو أن تعقيبي تزامن مع تعقيب شيخي فمعذرة إليكم شيخي.
لا بأس عليك، فأنت من أهل الدار.
حفظك المولى ورعاك.
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 01 - 10, 12:21 ص]ـ
لرغبة بعض الإخوة في جمع الدروس بدون تلخيص، جمعتُ كلام شيخنا -حفظه الله-، ورتبته وأضفت له مخططات توضيحية كنت أستشير فيها الشيخ فيعدلها ويوجه فيها، فرأيت إدراجها في الملف.
هذا وكان قد قسم الشيخ -حفظه الله- الدروس إلى أقسام حيث قال:
وقد قسمت الدرس إلى أقسام:
القسم الأول يشمل:
تعريف علم الفرائض
الحقوق المتعلقة بالتركة
أركان الإرث
شروط الإرث
أسباب الإرث
موانع الإرث
القسم الثانية يشمل:
الوارثون من الرجال والنساء
الإرث بالفرض والتعصيب
الحجب
القسم الثالث يشمل:
حساب الفرائض
قسمة التركات
ثم إن قدر الله تعالى بحوله وقوته لهذا الدرس بالاستمرار، وكان في الإخوة من أتقن ما تقدم، ابتدأنا:
بالقسم الرابع ويشمل:
المناسخات
من عَمِيَ موتهم
الرد
ذوي الأرحام
ثم بالقسم الخامس ويشمل:
الحمل
المفقود
الخنثى المشكل.
وهذه مذكرة القسم الأول من هذه الدروس، أنزلها للإخوة - بعد إذن شيخنا- سائلة الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وينفع به.
على صيغة بي دي إف:
http://www.4shared.com/file/188363440/5b90a4b9/__online.html
على صيغة وورد:
http://www.4shared.com/account/file/188366656/9fb21491/_-__.html
والله الموفق
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 01 - 10, 12:07 م]ـ
لرغبة بعض الإخوة في جمع الدروس بدون تلخيص، جمعتُ كلام شيخنا -حفظه الله-، ورتبته وأضفت له مخططات توضيحية كنت أستشير فيها الشيخ فيعدلها ويوجه فيها، فرأيت إدراجها في الملف.
هذا وكان قد قسم الشيخ -حفظه الله- الدروس إلى أقسام حيث قال:
وهذه مذكرة القسم الأول من هذه الدروس، أنزلها للإخوة - بعد إذن شيخنا- سائلة الله أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وينفع به.
على صيغة بي دي إف:
http://www.4shared.com/file/188363440/5b90a4b9/__online.html
على صيغة وورد:
http://www.4shared.com/account/file/188366656/9fb21491/_-__.html
والله الموفق
أسأل الله أن ينفع بجهودك،
وأن يضاعف لك الأجر أضعافا مضاعفة.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 01 - 10, 03:02 م]ـ
تدريبات
توفي عن (بنت ابن، وجد).
توفيت عن (زوج، وبنت، وأخت شقيقة).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
توفي عن (زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب).
توفيت مسلمة عن (زوج وشقيقة مسلمين، وابن كافر).
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 01 - 10, 04:19 م]ـ
تدريبات
توفي عن (بنت ابن، وجد).
).
بنت ابن: لها النصف لعدم المعصب ولاالمشارك ولا الفرع الوارث الأعلى منها.
الجد: (أحسبه هنا يرث من جهتين: السدس فرضا، والباقي تعصيبا؟؟)
توفيت عن (زوج، وبنت، وأخت شقيقة).
الزوج: له الربع، لوجود الفرع الوارث
والبنت: لها النصف لعدم المشارك ولا المعصب.
والأخت الشقيقة: لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 01 - 10, 04:31 م]ـ
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
ولبنت الابن النصف لعدم المعصب ولا المشارك، ولا الفرع الوارث الأعلى منها، فابن ابن الابن أنزل منها لا يعصبها ولا يشاركهاو يحجبها
ابن ابن الابن: عصبة
توفي عن (زوجة، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
للزوجة الربع،لعدم الفرع الوارث
والأخت لأب لها النصف لعدم الفرع الوارث، ولا الصل الوارث من الذكور، ولا المشارك ولا المعصب ولا الأشقاء والشقائق.
ابن أخ شقيق: عصبة
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأخت لأب).
للزوجة الثمن للفرع الوارث
بنت الابن لها النصف لعدم المعصب ولا المشارك ولا الفرع الأعلى منها
أخت لأب:\لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث!
توفيت مسلمة عن (زوج وشقيقة مسلمين، وابن كافر).
للزوج النصف، لعدم الفرع الوارث حكما وإن وجد حقيقة، فكفره مانع لا يرث به ولا يحجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/207)
للشقيقة النصف: لعدم الأصل الوارث من الذكور، ولا الفرع الوارث حكما، ولا المشارك ولا المعصب.
والله أعلم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:23 م]ـ
الأخت النقاء إجابتك صحيحة،
وفقك الله لكل خير.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 01 - 10, 06:35 ص]ـ
((ورثة الثلثين))
ذُكِر الثلثان في كتاب الله في موضعين، وهو فرض أربعة أصناف إجماعًا، وهن: ذوات النصف، بشروطِهنَّ العدمية إلا شرطًا واحدًا، وهو عدم المشارك، فإنه يصبح وجوديًا.
الصنف الأول: (البنات) ويأخذن الثلثين بشرطين، وهما:
1 - عدم المعصب، وهو الابن.
2 - وجود المشارك، بأنْ يَكُنَّ اثنتين فأكثر.
الصنف الثاني: (بنات الابن) وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويأخذن الثلثين بثلاثة شروط، وهي:
1 - عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتهن، سواء كان أخوهن أو ابن عمهن.
2 - وجود المشارك، بأنْ يكنَّ اثنتين فأكثر، سواء كُنَّ أخواتٍ أو بناتِ عَمٍّ متحاذيات.
3 - عدم الفرع الوارث الأعلى مِنْهنَّ.
الصنف الثالث: (الأخوات الشقيقات) ويأخذن الثلثين بأربعة شروط، وهي:
1 - عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.
2 - وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.
3 - عدم الفرع الوارث.
4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
الصنف الرابع: (الأخوات لأب) ويأخذن الثلثين بخمسة شروط، وهي:
1 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.
2 - وجود المشارك، بأنْ يَكنَّ اثنتين فأكثر.
3 - عدم الفرع الوارث.
4 - عدم الأصل الوارث من الذكور.
5 - عدم الأشقاء والشقائق.
تدريبات
توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب).
توفي عن (أختين لأب، وابن ابن).
توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق).
توفي عن (بنت ابن، وعم لأب).
توفي عن (أربع شقيقات، وأب).
توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب).
توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن).
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).
توفي عن (بنتين، وشقيقتين).
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).
توفيت عن (زوج، وشقيقتين).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 01 - 10, 02:08 م]ـ
رب يسر بخير
توفي عن (ثلاث بنات، وأخ لأب).
ثلاث بنات: الثلثان يقسم بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية.
الأخ لأب: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أختين لأب، وابن ابن).
المال كله لابن الابن ولا شيء للأختين لأب لوجود الفرع الوارث الذكر.
توفي عن (أختين شقيقتين، وأخ شقيق).
هنا وجد المعصب فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنت ابن، وعم لأب).
بنت ابن: النصف.
عم لأب: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أربع شقيقات، وأب).
المال كله للأب ولا شيء للأخوات لوجود الأصل الذكر الوارث الأدنى.
توفي عن (بنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن أخ لأب).
بنت ابن: النصف.
بنت ابن ابن: السدس تكملة الثلثين.
ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا.
أترك الباقي ليجيب عنه الإخوة.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 01 - 10, 05:05 م]ـ
توفي عن (بنتي ابن، وابن ابن ابن).
لبنتي الابن الثلثان
وابن ابن الابن عصبة
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 01 - 10, 05:19 م]ـ
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).
للأختين لأب الثلثان
وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)
وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!
توفي عن (بنتين، وشقيقتين).
للبنتين الثلثان
والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).
الشقيقة لها النصف
والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!
ابن الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث
بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب
ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب
الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وشقيقتين).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
وللشقيقتين الثلثان
والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[07 - 01 - 10, 07:46 م]ـ
توفي عن (أختين لأب، وأم، ومعتِقة).
للأختين لأب الثلثان
وللأم الثلث؟ (لعدم الجمع من الإخوة؟؟)
وليس للمعتقة شيءلانتهاء التركة!!
توفي عن (بنتين، وشقيقتين).
للبنتين الثلثان
والشقيقتان لا ترثان الثلثين لوجود الفرع الوارث
توفي عن (شقيقة، وأختين لأب، وابن أخ شقيق).
الشقيقة لها النصف
والأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود الشقيقة!
ابن الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، وابن ابن).
للزوجة الثمن، لوجود الفرع الوارث
بنتا الابن لاترثان الثلثين لوجود المعصب
ابن الابن عصبة (هو مع بنتي الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وأختين لأب، وأخ لأب).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
الأختان لأب لا ترثان الثلثين لوجود المعصب
الأخ لأب عصبة (هو مع الأختين لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟)
توفيت عن (زوج، وشقيقتين).
للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.
وللشقيقتين الثلثان
والله أعلم، وبارك الله لشيخنا ونفعنا بعلمه آمين!
أحسنت، وبالنسبة للمسألة الأولى:
فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة،
والباقي للمعتقة.
حفظك الله ورعاك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/208)
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:03 ص]ـ
جمع وتنسيق الجزء الأول من القسم الثاني من دروس الفرائض للشيخ حفظه الله:
على صيغة بي دي إف
http://www.4shared.com/file/191757020/a2413f/1-2.html
على صيغة وورد
http://www.4shared.com/file/191764964/3967ae93/1-2.html
وأرحب بالتعقيبات والاستدركات، فالمرء كثير بإخوانه!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 01 - 10, 04:37 م]ـ
بورك في الاخت الاستاذة النقاء على ما تبذله نفعا للاخوة
جزاك الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:10 ص]ـ
((ورثة الثلث))
ذُكِر الثلث في القرآن الكريم في موضعين، وهو فرض صنفين إجماعًا:
الصنف الأول: (الأم) وتستحقه بثلاثة شروط عدمية، وهي:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خناثى أو مختلفين، وسواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأمٍّ أو مختلفين، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص أو مختلفين. وأما المحجوب بوصف - كالرق والقتل واختلاف الدين - فوجوده كالعدم.
3 - أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وهما: (أبوين، وأحد الزوجين). ويأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
الصنف الثاني: (أولاد الأم) ويستحقون الثلث بثلاثة شروط، وهي:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، من أبٍ أو جد وإن علا بمحض الذكور.
3 - أنْ يكونوا اثنين فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً أو خناثى أو مختلفين. ويقتسمون الثلث بينهم بالسوية، فلا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
((المسألتان العمريتان))
المسألتان العمريتان هما:
1 - زوج، وأم، وأب.
2 - زوجة، وأم، وأب.
يفرض للأم فيهما ثلث الباقي بعد فرض الزوجيَّة، وما بقي فهو للأب تعصيبا.
المسألة الأولى: (زوج، وأم، وأب):
للزوج النصف.
للأم ثلث الباقي، وهو سدسُ جميع المال.
وللأب الباقي، وهو ثلث جميع المال.
المسألة الثانية: (زوجة، وأم، وأب):
للزوجة الربع.
للأم ثلث الباقي، وهو ربعُ جميعِ المال.
وللأب الباقي، وهو نصف جميع المال.
هذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. رواه الدارمي.
وفي رواية له: وَإِنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالأَبَ سَهْمَيْنِ.
وتبع عمر على ذلك: جمهور الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر y، ومن بعدهم، وبه قال الأئمة الأربعة.
ووجهه: أن الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة: أنْ يكون للذكر ضعف ما للأنثى. فلو جُعل للام الثلث كاملاً: لفضلتْ على الأب في مسألة الزوج، لأن الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم: سدس. وأما في مسألة الزوجة فلأن الأب لم يفضل عليها التفضيل المعهود، لأن الباقي بعد ربع الزوجة وثلث الأم: أقل من النصف، وهو أقل من ضعفي نصيب الأم. فلذلك استدركوا هذا المحذور، وأعطوا الأم ثلث الباقي، والأب ثلثيه، مراعاة لهذه المصلحة.
مسألة: لو كان بدل الأبِ، جدٌ: فإن للأم الثلث كاملاً في المسألتين عند جماهير العلماء، لأن الجد لا يصح قياسه على الأب هنا، لأنه أبعد درجة من الأم، فلا محذور في كونها تأخذ أكثر منه في مسألة الزوج، ولا في كونه لم يفضل عليها التفضيل المعهود في مسألة الزوجة، لأنها أقرب منه، بخلافها مع الأب، فإنهما في درجة واحدة.
فائدة: هاتان المسألتان تلقَّبان:
1 - بالعُمَرِيَّتَيْن: لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أول من قضى فيهما بثلث الباقي.
2 - وبالغَرَّاوَيْن: لشهرتهما ووضوحهما كالكوكب الأغر - أي المضيء -.
3 - وبالغريبتين: لغرابتهما بين مسائل الفرائض.
تدريبات
توفي عن (أم، وثلاثة إخوة أشقاء).
توفي عن (أخوين لأم، وابن أخ شقيق).
توفي عن (أم، وابن).
توفي عن (أم، وأخوين لأم، وعم شقيق).
توفي عن (أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق).
توفي عن (أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب).
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم).
توفي عن (زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة).
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب).
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة).
توفيت عن (زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وأخ لأم).
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
توفي عن (أخ لأم، وجد).
توفي عن (زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب).
توفي عن (أم، وأخت لأم، وأخت لأب).
توفي عن (أم، وابني أخ شقيق).
توفي عن (أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/209)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 01 - 10, 06:12 م]ـ
رب يسر بخير
توفي عن (أم، وثلاثة إخوة أشقاء).
أم: السدس لوجود جمع الإخوة.
3 إخوة: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أخوين لأم، وابن أخ شقيق).
أخوان لأم: الثلث.
ابن أخ: الباقي تعصيبا.
توفي عن (أم، وابن).
أم: السدس لوجود الفرع الوارث
ابن: الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وأخوين لأم، وعم شقيق).
أم: السدس
أخوان لأم: الثلث
عم: الباقي تعصيبا
توفي عن (أخوين لأم، وبنت، وابن عم شقيق).
أخوان لأم: محجوبان بالبنت
بنت: النصف
ابن عم: الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وأخت لأم، وابن أخ لأب).
أم: الثلث
أخت لأم: السدس
ابن أخ: الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
أم: السدس وعندي هنا الثلث لأن الأخ لأب محجوب
أخ ش: الباقي تعصيبا
الأخ لأب: محجوب بالشقيق.
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخوين لأم).
زوجة: الربع لعدم الفرع الوارث
أم: السدس وعندي الثلث
أب: الباقي تعصيبا
أخوان لأم: محجوبان بالأب
ملحوظة: هذه المسألة ليست من العمريتين.
توفي عن (زوجة، وأم، وثلاثة إخوة لأم، وأخ لأب).
زوجة: الربع لعدم الفرع الوارث
أم: السدس
3 إخوة لأم: الثلث
أخ لأب: الباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة).
زوجة: الربع لعدم الفرع الوارث
أم: الثلث
أب: الباقي تعصيبا
أخت: محجوبة بالأب
ملحوظة: هذه المسألة أيضا ليست من العمريتين.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
أترك البقية للإخوة.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 01 - 10, 10:25 م]ـ
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة).
زوجة: الربع لعدم الفرع الوارث
أم: الثلث
أب: الباقي تعصيبا
أخت: محجوبة بالأب
ملحوظة: هذه المسألة أيضا ليست من العمريتين.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
أترك البقية للإخوة.
لو تبين لنا حفظك الله لماذا هذه المسألة ليست بعمرية؟
ـ[أبو نور النوبى]ــــــــ[11 - 01 - 10, 12:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 01:28 ص]ـ
رب يسر وأعن برحمتك
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأختين لأم، وعم لأب).
1/ 4 للزوجة
1/ 2 لبنت الابن
1/ 3 للأختين لأم
عم لأب عصبة
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخت شقيقة).
1/ 6 للأم
1/ 3 للأخ لأم والأخت لأم، يقسم بينهما بالتساوي.
1/ 2أخت شقيقة
توفيت عن (زوج، وأخ لأم، وابن عم شقيق).
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأخ لأم
ابن عم ش عصبة
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب
الباقي للابن
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وأخ لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم (ولكن هل نقول ثلث الباقي بعد الزوج؟ لاأدري، حيث زاد في المسألة (الأخ لأم) عن المسألة العمرية، فهل مجرد وجوده هنا مؤثر؟؟، أم أن وجوده كعدمه بالنظر إلى عدم تأثيره على نصيب الأم وإلى حجبه عن الميراث لوجود الأصل الذكر الوارث (الأب)؟؟
الباقي للأب
توفيت عن (زوج، وأم، وجد).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم
الباقي للجد
توفي عن (أخ لأم، وجد).
التركة كلها للجد لأن الأخ لأم محجوب به.
توفي عن (زوجة، وأم، وبنتين، وأخ لأب).
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للأم
2/ 3 للبنتين
الأخ لأب عصبة
توفي عن (أم، وأخت لأم، وأخت لأب).
1/ 6 للأم
1/ 2 للأخت لأب
1/ 6 للأخت لأم
توفي عن (أم، وابني أخ شقيق).
1/ 3 للأم
ابني أخ ش عصبة
توفي عن (أم، وأخ لأم، وابن أخ لأب)
1/ 3 للأم
1/ 6 للأخ لأم
ابن أخ لأب عصبة
والله أعلم,,,,,
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:08 ص]ـ
لو تبين لنا حفظك الله لماذا هذه المسألة ليست بعمرية؟
نعم شيخنا الحبيب, المسألة العمرية هي ما كان فيها أحد الزوجين مع الأم والأب, وهذه قد وجدت فيها أخت وإن لم تكن مؤثرة كما لو كان معها جمع من الإخوة فإنهم لايؤثرون عليها كونهم محجوبين على قول من قال بذلك وهو الأظهر عندي - إن شاء الله تعالى - , والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:43 ص]ـ
نعم شيخنا الحبيب, المسألة العمرية هي ما كان فيها أحد الزوجين مع الأم والأب, وهذه قد وجدت فيها أخت وإن لم تكن مؤثرة كما لو كان معها جمع من الإخوة فإنهم لايؤثرون عليها كونهم محجوبين على قول من قال بذلك وهو الأظهر عندي - إن شاء الله تعالى - , والله تعالى أعلى وأعلم.
لكن المحذور الذي من أجله فرض للأم ثلث الباقي موجود في هذه الصورة.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 06:50 ص]ـ
رب يسر وأعن برحمتك
توفي عن (زوجة، وبنت ابن، وأختينلأم، وعم لأب).
1/ 4 للزوجة
1/ 2 لبنت الابن
1/ 3 للأختين لأم
عم لأب عصبة
لو تعيدين النظر في المسألة.
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وأخ لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم (ولكن هل نقول ثلث الباقي بعد الزوج؟ لاأدري، حيث زاد في المسألة (الأخ لأم) عن المسألة العمرية، فهل مجرد وجوده هنا مؤثر؟؟، أم أن وجوده كعدمه بالنظر إلى عدم تأثيره على نصيب الأم وإلى حجبه عن الميراث لوجود الأصل الذكر الوارث (الأب)؟؟
الباقي للأب
للأم ثلث الباقي لأن المسألة عمرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/210)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 08:43 ص]ـ
لكن المحذور الذي من أجله فرض للأم ثلث الباقي موجود في هذه الصورة.
نعم شيخنا هو كذلك, وهو موجود أيضا إذاكان هناك جمع من الإخوة على قول من قال به, وأرى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توريث الأم الثلث في هذه الصورة له حظ كبير من النظر, والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:09 ص]ـ
نعم شيخنا هو كذلك, وهو موجود أيضا إذاكان هناك جمع من الإخوة على قول من قال به, وأرى أن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توريث الأم الثلث في هذه الصورة له حظ كبير من النظر, والله تعالى أعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل.
ابن عباس رضي الله عنه: يورث الأم الثلث كاملا في العمريتين. ولا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة أخوة فأكثر. فعلى هذا لا يصح الاستدلال بقوله في مثل (زوج، وأبوين، وأخوين).
إذ كيف يقال في (زوج، وأبوين) للأم ثلث الباقي، وفي (زوج، وأبوين، وأخوين) لها الثلث كاملا.
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 02:06 م]ـ
[ QUOTE= هشام بن محمد البسام;1209822]
لو تعيدين النظر في المسألة.
QUOTE]
نعم! أحسنتم شيخنا، للزوجة الثمن لوجودالفرع الوارث.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 01 - 10, 05:47 م]ـ
إذ كيف يقال في (زوج، وأبوين) للأم ثلث الباقي، وفي (زوج، وأبوين، وأخوين) لها الثلث كاملا.
أحسنتم شيخنا!
لا أدري كيف غفلت عن هذا؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[11 - 01 - 10, 09:21 م]ـ
نعم! أحسنتم شيخنا، للزوجة الثمن لوجودالفرع الوارث.
أحسنت، وأيضا لو تعيدين النظر في المسألة.
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 01 - 10, 11:01 م]ـ
أحسنت، وأيضا لو تعيدين النظر في المسألة.
بارك الله فيكم، واعذرني ياشيخنا، وأعترف أني إنما أوتيتُ من العجلة، فإني لا أتأمل ما أكتبه، وهو خطأ أعترف به، واعتذاري لكم هو لما أعلمه من حرص المعلم على تلاميذه أن يكونوا على نباهة، وليرى أن تعليمه ووقته لم يذهب سدى، وهو شيء عشته مع تلميذاتي، وتكفيراً عن تقصيري -إن صح التعبير- سأكتب لكم المسألة بالدليل والتعليل
المسألة على النحو التالي:
1/ 8 للزوجة، لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)
1/ 2 لبنت الابن، لعدم المشارك، وعدم المعصب، ولا الفرع الوارث الأعلى منها، فتقوم مقام البنت الصلبية الذي قال الله في ميراثها: (وإن كانت واحدة فلها النصف)
لاشيء للأختين لأم، لأن الميت لم يمت كلالة، لوجود الفرع الوارث، وميراث الإخوة لأم يكون في حالة الكلالة قال تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) قال العلماء: هذه في ميراث الإخوة لأم.
والعم لأب عصبة، له الباقي للحديث ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
أعدكم -إن شاء الله - أن أكون أكثر تركيزا وتأنياً.
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 01 - 10, 06:36 ص]ـ
((ورثة السدس))
ذُكِر السدس في القرآن العزيز في ثلاثة مواضع، وهو فرض سبعة أصناف إجماعًا:
الصنف الأول: (الأب) ويستحقه بشرط واحد، وهو:
- وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًا تعصيبًا.
الصنف الثاني: (الجد) وإن علا بمحض الذكور، ويستحق السدس بشرطين، وهما:
1 - عدم الأب، وكل جد أقرب منه.
2 - وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء: أخذه أيضًا تعصيبًا.
مسألة: فإن كان مع الجد إخوة: فإن كانوا لأم: حجبهم إجماعا، وإن كانوا لغير أم: حجبهم أيضا على الصحيح، وهو قول بضعة عشر صحابيا منهم أبو بكر الصديق وابن عباس y، وبه قال جماعة من التابعين، وأبو حنيفة وهو المفتى به عند الحنفية، وقال به: أحمد في رواية عنه، وداود الظاهري وابن حزم، واختاره بعض الشافعية كالمزني وابن المنذر، واختاره من الحنابلة: الآجري، وأبو حفص البرمكي، وأبو حفص العُكْبَري، وابن بطة، وابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الفائق، وصوبه في الإنصاف، وقال في الفروع: وهو أظهر. واختاره أيضًا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وابنه عبد الله، وعبد الرحمن بن حسن،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/211)
وابن سعدي، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين. رحمهم الله تعالى أجمعين.
الصنف الثالث: (الأم) وتستحق السدس بوجود أحدِ أمرين، وهما:
1 - وجود الفرع الوارث.
2 - أو وجود اثنين فأكثر من الإخوة، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا أو خناثى أو مختلفين، وسواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأمٍّ أو مختلفين، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين بشخص أو مختلفين، وأما المحجوب بوصف فوجوده كالعدم.
الصنف الرابع: (الجدة فأكثر) وتستحق السدس بشرط واحدٍ، وهو:
- عدم الأمِّ، وكل جدَّةٍ أقرب منها.
الصنف الخامس: (ولد الأم) سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى، ويستحق السدس بثلاثة شروط، وهي:
1 - عدم الفرع الوارث.
2 - عدم الأصل الوارث من الذكور، من أبٍ أو جد وإن علا بمحض الذكور.
3 - أن يكون منفردًا.
واعلم أنَّ الشرطين الأولين، شرطان لأصل إرثه، فإذا تَخلَّفا أو أحدهما، حُجِب ولد الأم حَجْبَ حرمان، وأما إذا تَخلَّف الشرط الثالث، فإنه يفرض لأولاد الأم الثلث لا السدس.
الصنف السادس: (بنت الابن فأكثر) وإن نزل أبوها بمحض الذكور، وتستحق السدس بثلاثة شروط، وهي:
1 - وجود بنت أو بنت ابن أعلا منها، ترث النصف فرضًا.
2 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها، سوى صاحبة النصف.
3 - عدم المعصب، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة.
الصنف السابع: (الأخت لأب فأكثر) وتستحق السدس بشرطين، وهما:
1 - وجود شقيقة واحدة وارثة للنصف فرضًا.
2 - عدم المعصب، وهو الأخ لأب.
تنبيه: بناء على ما ذكرناه من أن الجد يسقط الإخوة مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإننا في هذا الدرس سنعتمد هذا القول في حل المسائل، فإذا يسر الله بحوله وقوته وأتممنا باب الحساب وقسمة التركات، وكان في الإخوة من يرغب في دراسة باب الجد والإخوة على قول زيد بن ثابت t الذي أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أخذنا في بيانه، وإلا شرعنا في باب المناسخات. والله تعالى أعلم.
تدريبات
توفي عن (أب، وابن).
توفي عن (جد، وبنت).
توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن).
توفي عن (أب، وجدة، وبنت).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم).
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق).
توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم).
توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب).
توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن).
توفي عن (زوجة، وأم، وجد).
توفي عن (أم، وأب، وبنت).
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 01 - 10, 07:29 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا! أنا أرغب بذلك ففيه قدح للذهن وتنمية للملكة. وسأحل التدريبات لا حقا إن شاء الله تعالى.
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:33 م]ـ
بسم الله، رب يسر وأعن برحمتك:
توفي عن (أب، وابن).
1/ 6 للأب، لوجود الفرع الوارث
الباقي للابن
توفي عن (جد، وبنت).
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجد فرضا والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن).
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا، وإن بقي شيء ورثه تعصيبا.
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنتي الابن. (تكملة الثلثين)
توفي عن (أب، وجدة، وبنت).
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
1/ 6 للجد فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأخت لأم لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأب يرث الباقي تعصيبا.
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق).
1/ 6 للأم
2/ 3 للشقيقتين.
الأخت لأب لا ترث السدس، لوجود المشارك للأخت الشقيقة، وهي إنما ترث السدس عند وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف.
عم ش عصبة
توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم).
1/ 4 للزوج.
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث.
توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب).
1/ 6 للأم
الجدة لا ترث لوجود الأم.
ا/6 للأخ لأم
1/ 2 للأخت لأب
توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم).
1/ 6 للجدة
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 6 للأخت لأم
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، وإن بقي شيء ورثه تعصيباً
1/ 2 لبنت الابن
توفي عن (زوجة، وأم، وجد).
1/ 4 للزوجة
1/ 3 للأم
الجد له الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وأب، وبنت).
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، والباقي تعصيبا
1/ 2 للبنت
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق).
2/ 3 للبنتين.
بنت الابن لا ترث السدس هنا، لوجود المشارك للبنت الصلبية.
أخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث.
ابن أخ شقيق عصبة
توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 3 للأخوين لأم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/212)
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 03:45 م]ـ
فإذا يسر الله بحوله وقوته وأتممنا باب الحساب وقسمة التركات، وكان في الإخوة من يرغب في دراسة باب الجد والإخوة على قول زيد بن ثابت t الذي أخذ به المالكية والشافعية والحنابلة، أخذنا في بيانه، وإلا شرعنا في باب المناسخات. .
لازلت متفضلا شيخنا! أرغب في ذلك، يسر الله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 01 - 10, 05:57 م]ـ
عفا الله تعالى عنك أختي النقاء!
هلا تركتِ بعض المسائل لنحلها!!
عفا الله عنكِ عفا الله عنكِ.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[13 - 01 - 10, 10:20 م]ـ
بسم الله، رب يسر وأعن برحمتك:
توفي عن (أب، وابن).
1/ 6 للأب، لوجود الفرع الوارث
الباقي للابن
توفي عن (جد، وبنت).
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجد فرضا والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وجدة، وأب، وبنت، وبنتي ابن).
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا، وإن بقي شيء ورثه تعصيبا.
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنتي الابن. (تكملة الثلثين)
توفي عن (أب، وجدة، وبنت).
1/ 2 للبنت
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وجد).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
1/ 6 للجد فرضا،والباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وشقيقة، وأخت لأم).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأخت لأم لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر.
الأب يرث الباقي تعصيبا.
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأب، وعمشقيق).
1/ 6 للأم
2/ 3 للشقيقتين.
الأخت لأب لا ترث السدس، لوجود المشارك للأخت الشقيقة، وهي إنما ترث السدس عند وجود الأخت الشقيقة الوارثة للنصف.
عم ش عصبة
توفيت عن (زوج، وجدة، وبنت، وبنت ابن، وأخت لأم).
1/ 4 للزوج.
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث.
توفي عن (أم، وجدة، وأخ لأم، وأخت لأب).
1/ 6 للأم
الجدة لا ترث لوجود الأم.
ا/6 للأخ لأم
1/ 2 للأخت لأب
توفي عن (جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم).
1/ 6 للجدة
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 6 للأخت لأم
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وبنت ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، وإن بقي شيء ورثه تعصيباً
1/ 2 لبنت الابن
توفي عن (زوجة، وأم، وجد).
1/ 4 للزوجة
1/ 3 للأم
الجد له الباقي تعصيبا
توفيعن (أم، وأب، وبنت).
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب، والباقي تعصيبا
1/ 2 للبنت
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخ لأم، وابن أخ شقيق).
2/ 3 للبنتين.
بنت الابن لا ترث السدس هنا، لوجود المشارك للبنت الصلبية.
أخ لأم لا يرث لوجود الفرع الوارث.
ابن أخ شقيق عصبة
توفيت عن (زوج، وأم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 3 للأخوين لأم
أحسنت بارك الله فيك وزادك من فضله.
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 01 - 10, 10:41 م]ـ
عفا الله تعالى عنك أختي النقاء!
هلا تركتِ بعض المسائل لنحلها!!
عفا الله عنكِ عفا الله عنكِ.
اللهم آمين، عنكم وعني وعن جميع المسلمين
أستاذي وشيخي أبا معاذ -بارك الله فيك -!، الأمر سهل إن شاء الله: تجيب عن المسائل دون النظر في إجابتي!
ـ[النقاء]ــــــــ[14 - 01 - 10, 12:57 ص]ـ
رابط دروس الشيخ البسام -حفظه الله- في الفروض ووارثيها:
على صيغة بي دي إف
http://www.4shared.com/file/196330069/51b38d1e/24-40.html
على صيغة وورد
http://www.4shared.com/file/196330640/1ed42b8a/24-40.html
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 01 - 10, 06:06 ص]ـ
النوع الثاني من نوعي الإرث
الإرث بالتعصيب
التعصيب: الإرث بلا تقدير.
أقسام العصبة
للفرضيين في تقسيم العصبة طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يقال: العصبة قسمان: عصبة بنسب، وعصبة بسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
الطريقة الثانية: أن يقال: العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب. ونأخذ هنا بالطريقة الثانية إن شاء الله تعالى.
القسم الأول: العصبة بالنفس: أي: بلا واسطة، وهم نوعان: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/213)
النوع الأول: العصبة بالنسب: وهم كلُّ ذكرٍ نَسِيْبٍ، ليس بينه وبين الميت أنثى. ويدخل في ذلك جميع الوارثة المجمع على إرثهم من الذكور عدا الأخ لأم، والزوج، وذو الولاء. وهم اثنا عشر: الابن، وابنه وإن نزل بمحض الذكور، والأب، وأبوه وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابنيهما وإن نزلا بمحض الذكور، والعم الشقيق، والعم لأب، وابنيهما وإن نزلا بمحض الذكور.
النوع الثاني: العصبة بالسبب: وهم المعتِق - أي المباشر للعتق - ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، ثم معتِق المعتِق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، ثم معتِق معتِق المعتِق، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم، وهلمَّ جرَّا. وهؤلاء عصبة بالنفس لِلمُعتَقِ وأولادِه وأحفادِه ومُعتَقِيْهم.
القسم الثاني: العصبة بالغير: أي بواسطة الغير، وقالوا في تعريفه بأنَّه: كلُّ أنثى عصَّبها ذكرٌ. وهنَّ الأربع الوارثات للنصف والثلثين، يعصِّب كل واحدة منهنَّ ذكرٌ مساوٍ لها، وهذا بيانهن:
1 - البنت فأكثر مع الابن فأكثر.
2 - بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر، المساوي لها في الدرجة.
وكذا يعصبها ابن الابن ابن النازل عنها، إذا احتاجت إليه، وذلك إذا لم يكن لها شيء في الثلثين، كما لو ترك: (بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن) فللبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فعصَّبها ابن الابن النازل عنها حتى لا تسقط، لأنه يعصِّب من في درجته، فمن هي أعلى منه أولى، لأنها أقرب منه.
وأمَّا إنْ كان لبنت الابن شيء في الثلثين، فإن ابن الابن النازل عنها لا يعصبها، لاستغنائها بفرضها، كـ (بنت، وبنت ابن فأكثر، وابن ابن ابن) فللبنت النصف، ولبنت الابن فأكثر السدس تكملة الثلثين، والباقي له. وحكم بنات ابن الابن مع بنات الابن: حكم بنات الابن مع بنات الصلب فيما تقدم.
3 - الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
4 - الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
القسم الثالث: العصبة مع الغير: أي الْمُجَامِع لِلغير، وقالوا في تعريفه بأنَّه: كلّ أنثى عصَّبها اجتماعها مع أخرى. وهنَّ صنفان:
1 - الأخت الشقيقة فأكثر مع إناث الفرع الوارث.
2 - الأخت لأب فأكثر مع إناث الفرع الوارث.
سواء كان هذا الفرع: بنتا أو بنت ابن، واحدة أو متعددة.
تنبيه: يشترط لكون الأخوات مع البنات عصبة مع الغير: أن لا يكون معهنَّ أخٌ يساويهنَّ، فإن وجِد: فهنَّ عصبة بالغير لا مع الغير.
تدريبات
توفي عن (أم، وبنت، وأخت لأب).
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق).
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب).
توفي عن (بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخت لأب).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيقة).
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب).
توفي عن (شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب).
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن).
توفي عن (جدة، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة).
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأب).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 10, 08:15 ص]ـ
رب يسر بخير وأعن ياكريم:
< p>
توفي عن (أم، وبنت، وأخت لأب).
الأم: السدس.
البنت: النصف.
الأخت لأب: الباقي لأن الأخوات مع البنات عصبات.
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
البنتين: الثلثان.
بنت الابن مع ابن ابن الابن: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
سبحان الله مع أنه أقل منها درجة ولكن لما احتاجت إلي وعصبها فكان جزاؤه أن يأخذ ضعف ما أخذت ولأن القاعدة أن الذكر يرث ضعف الأنثى, والله تعالى أعلم.
< p>
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
الأم: السدس لوجود جمع من الإخوة.
أخ لأم: السدس.
أخت ش: النصف.
أخ لأب: الباقي تعصيبا.
< p>
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق).
البت: النصف.
بنت الابن: السدس تكملة الثلثين.
بت ابن الابن: لاشيء.
أخ ش: الباقي.
< p>
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب).
الأخوان لأم: الثلث.
الأختان ش: الثلثان.
الأخت لأب: لاشيء لاستغراق الشقيقتين الثلثين.
< p>
توفي عن (بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق).
البنت: النصف.
الأخت ش: الباقي.
ابن أخ ش: لاشيء.
< p>
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخت لأب).
الزوج: الربع.
الأم: السدس.
الأخوان لأم: الثلث.
الأخت ش:النصف.
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثين.
< p>
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن).
البنت: النصف.
بنت الابن: السدس تكملة الثلثين.
بنت ابن الابن مع ابن ابن ابن الابن: الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله تعالى أعلى وأعلم.
أترك الباقي لأخت النقاء - وفقها الله تعالى -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/214)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 01 - 10, 11:11 ص]ـ
يا شيخ خالد تأكد من المسألة الأخيرة.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 01 - 10, 04:42 م]ـ
بسم الله، رب يسر وأعن:
توفي عن (أم، وبنت، وأخت لأب).
1/ 6 للأم
1/ 2 للبنت
الأخت لأب عصبة (مع الغير)
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن عصّبها ابن ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير، وهو القريب المبارك)
توفي عن (أم، وأخ لأم، وأخت شقيقة، وأخ لأب).
1/ 6 للأم
1/ 6 للأخ لأم
1/ 2 للأخت ش
الأخ لأب عصبة
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وأخ شقيق).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
بنت ابن ابن لا ترث
الأخ الشقيق عصبة
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخت لأب).
1/ 3 للأخوين لأم، يقسم بينهما بالتساوي.
2/ 3 للشقيقتين.
أخت لأب لا ترث.
توفي عن (بنت، وشقيقة، وابن أخ شقيق).
1/ 2 للبنت
الشقيقة عصبة (مع ا لغير) تحجب ابن الأخ ش
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخت لأب
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 3 للأخوين لأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وأخ وأخت لأب).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
الأب عصبة
والأخ والأخت لأب لا يرثان لوجود الأصل الوارث الذكر.
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيقة).
1/ 2 للبنت.
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الشقيقة عصبة (مع الغير)
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأخت لأب).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن لا ترث لاستكمال الثلثين
الأخت لأب عصبة (مع الغير)
توفي عن (شقيقتين، وأخت لأب، وابن أخ لأب).
2/ 3 للشقيقتين
الأخت لأب لا ترث لاستكمال الثلثين.
ابن أخ لأب عصبة
توفي عن (أخوين لأم، وشقيقتين، وأخ وأخت لأب).
1/ 3 للأخوين لأم
2/ 3 للشقيقتين.
على فرض بقاء شيء من التركة فإن الأخ لأب يعصب أخته، وهو قريب مبارك, حيث يورّثها بتعصيبه لها، ولكن للأسف! لم ينفع التعصيب, لاستغراق الفروض للتركة! يعوضها الله خيرًا V
توفيت عن (زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
ويا شيخنا! هنا عندي فَهم و إشكال تنظر فيهما –إن أذنتم-:
ما فهمتُه أن بنت الابن عصّبها ابن الابن، فحرمها من ميراث السدس تكملة الثلثين، ويبدو أن المسألة ذات عَول، وعليه فلا يرثان. وإشكالي هو: على فرض أن المسألة ما فيها عول، وبقي شيء من بعد الفروض، فهل نورّث الباقي للأب تعصيباً، لكون عصوبته أقرب؟ وعليه فلا يرث ابن الابن وبنت الابن .... أم أن الأب هنا في هذه المسألة يعتبر من أصحاب الفروض وقد أخذ نصيبه ولا يورّث بالتعصيب إلا إذا لم يوجد عصبة غيره؟ وعليه يرث ابن الابن من بنت الابن تعصيباً ...
توفي عن (جدة، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب
1/ 6 للجدة
1/ 3 للأخوين لأم
1/ 2 للشقيقة
والأخ لأب عصّب أخته فلا ترث السدس تكملة الثلثين، فإن بقي شيء فلهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وشقيق، وشقيقة).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
والشقيق عصّب أخته، فصارت عصبة بالغير، وبدونه تكون هنا عصبة مع الغير. والباقي لهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (بنتين، وبنت ابن، وأب).
2/ 3 للبنتين
بنت الابن لا ترث لاستكمال الثلثين
1/ 6 للأب فرضا، والباقي تعصيبا
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 01 - 10, 07:58 م]ـ
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن ابن، وابن ابن ابن ابن).
عفوا سقطت مني هذه المسألة:
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
وابن ابن ابن الابن عصّب من في درجته وهي (بنت ابن ابن ابن) والتي أعلى منه وهي (بنت ابن ابن) فيرثون الباقي تعصيبا
أما بنت ابن ابن ابن ابن فلا ترث، لعدم من يعصبها، ولوجود من هو أعلى منها.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 10, 09:40 م]ـ
يا شيخ خالد تأكد من المسألة الأخيرة.
عفوا شيخي كانت سوءة لا تغتفر وخطيئة لا تحتمل ولعل إجاباتي كانت على عجل دون كثير تأمل والجواب الصحيح هو ماذكرته أختي النقاء - وفقها الله تعالى -.
أعتذر شيخي!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:44 ص]ـ
توفيت عن (زوج، وجدة، وأب، وبنت، وبنتابن، وابن ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للجدة
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
ويا شيخنا! هنا عندي فَهم و إشكال تنظر فيهما –إن أذنتم-:
ما فهمتُه أن بنت الابن عصّبها ابن الابن، فحرمها من ميراث السدس تكملة الثلثين، ويبدو أن المسألة ذات عَول، وعليه فلا يرثان. وإشكالي هو: على فرض أن المسألة ما فيها عول، وبقي شيء من بعد الفروض، فهل نورّث الباقي للأب تعصيباً، لكون عصوبته أقرب؟ وعليه فلا يرث ابن الابن وبنت الابن .... أم أن الأب هنا في هذه المسألة يعتبر من أصحاب الفروض وقد أخذ نصيبه ولا يورّث بالتعصيب إلا إذا لم يوجد عصبة غيره؟ وعليه يرث ابن الابن من بنت الابن تعصيباً ...
راجعي شرط إرث الأب السدس.
وسيأتي مزيد إيضاح في جهات العصبات إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/215)
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 01 - 10, 01:37 ص]ـ
راجعي شرط إرث الأب السدس.
وسيأتي مزيد إيضاح في جهات العصبات إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم.
الأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًا تعصيبًا.
وإشكالي هو: إذا بقي شيء من التركة: هل يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا، لكون المسألة فيها فرع وارث ذكر وليست إناث خُلص؟؟ أم أنه يُرجّح بين عصوبة الأب وعصوبة ابن الابن، فترجح عصوبة الأب فيرث الباقي تعصيباً؟
بمعنى إن كانت المسألة: بنت، أب، بنت ابن، ابن ابن
هل يصح حلها بهذه الطريقة:
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
الباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 01 - 10, 03:46 ص]ـ
بارك الله فيكم.
الأب يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث،فإن كان الفرع الوارث إناث خُلَّص، وفضل بعد الفروض شيء، أخذه أيضًاتعصيبًا.
وإشكالي هو: إذا بقي شيء من التركة: هل يرث ابن الابن مع بنت الابن الباقي تعصيبا، لكون المسألة فيها فرع وارث ذكر وليست إناث خُلص؟؟ أم أنه يُرجّح بين عصوبة الأب وعصوبة ابن الابن، فترجح عصوبة الأب فيرث الباقي تعصيباً؟
بمعنى إن كانت المسألة: بنت، أب، بنت ابن، ابن ابن
هل يصح حلها بهذه الطريقة:
1/ 2 للبنت
1/ 6 للأب
الباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
بارك الله فيكم، ونفع بكم
نعم ما ذكرتِه هنا صحيح، وهو أن الباقي لولدي الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل عليه الشرط المذكور لإرث الأب السدس، لأن الفرع الوارث في هذه المسألة ليس بإناث خلص حتى يأخذ الأب الباقي تعصيبا، وسيأتي قريبا أن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة في باب التعصيب. وفقك الله وسددك.
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:28 م]ـ
نعم ما ذكرتِه هنا صحيح، وهو أن الباقي لولدي الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويدل عليه الشرط المذكور لإرث الأب السدس، لأن الفرع الوارث في هذه المسألة ليس بإناث خلص حتى يأخذ الأب الباقي تعصيبا، وسيأتي قريبا أن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة في باب التعصيب. وفقك الله وسددك.
بارك الله فيكم، وتبوأتم من الجنة منزلاً!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[20 - 01 - 10, 11:16 ص]ـ
أحكام العصبات
للعاصب ثلاثة أحكام:
الأول: أنه إذا انفرد حاز جميع المال، سواء كانت عصوبته بالنسب أو بالسبب إجماعًا.
الثاني: أنه إذا اجتمع مع صاحب فرض فأكثر، أخذ الباقي.
الثالث: أنه إذا استغرقت الفروض التركة، سقط.
جهات العصبات
جهات العصبات خمس، وهي: (البُنوَّة، ثم الأُبوَّة، ثم الأُخوَّة، ثم العُمومة، ثم الولاء).
فإذا اجتمع عاصبان فأكثر:
1 - قُدِّم من كان جهته مقدَّمة، فابن الابن وإن نزل مقدَّم على الأب، والأب مقدم على الأخ، وابن الأخ مقدم على العم.
2 - فإن اتحدت الجهة: قُدِّم الأقرب درجة، فالابن مقدم على ابن الابن، والأخ لأب مقدم على ابن الأخ الشقيق، وابن العم لأب مقدم على ابن ابن العم الشقيق.
3 - فإن اتحدت الجهة والدرجة: قدِّم الأقوى، والقوي: هو ذو القرابتين، والضعيف: هو ذو القرابة الواحدة، فالأخ الشقيق مقدَّم على الأخ لأب، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. وتنحصر القوة: في الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
4 - فإن استووا في الجهة والدرجة والقوة: اشتركوا في المال، أو فيما أبقت الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد نظم ذلك بعضهم بقوله:
جهاتُهمْ: بنوةٌ، أُبوةْ ... أُخُوَّةٌ، عُمومةٌ، ذو النّعمةْ
فابْدَأَ بِذِي الجِهَة ثم الأقربِ ... وبَعْدُ بالقوَّةِ فاحْكُمْ تُصِبِ
فعلى هذا يقدم من العصبات:
1 - العصبة النسبية: الأقرب فالأقرب، فيقدم:
الابن.
ثم ابنه وإن نزل بمحض الذكور.
ثم الأب.
ثم الجد وإن علا بمحض الذكور.
ثم الأخ الشقيق.
ثم الأخ لأب.
ثم ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
ثم ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور.
ثم العم الشقيق.
ثم العم لأب.
ثم ابن العم الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
ثم ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور.
وهذا كله مجمع عليه إلا ما كان من تقديم الجد على الإخوة.
2 - ثم العصبة السَّبَبِيَّة، وهم:
المعتِق ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/216)
ثم عصبته بالنفس الأقرب فالأقرب. كترتيب عصبات النسب، فيقدم: ابن المعتِق، ثم ابن ابن المعتق، ثم أبو المعتق، ثم جد المعتق ... إلخ.
ثم معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس.
ثم معتِق معتِق المعتِق، ثم عصبته بالنفس، وهلم جرا.
تنبيه: حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير، فإنها تكون بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق، فتحجب الأخوة والأخوات من الأب، ومن بعدهم من العصبات. فلو خلف: (بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا لأب) فللبنت النصف، وللأخت الباقي، ولا شيء للأخ من الأب.
وكذلك الأخت لأب حيث صارت عصبة مع الغير، فإنها تكون بمنزلة الأخ لأب، فتحجب بني الإخوة مطلقًا، ومن بعدهم من العصبات. فلو ترك: (بنتًا، وأختًا لأبٍ، وابنَ أخٍ شقيقٍ) فللبنت النصف، وللأخت الباقي، ولا شيء لابن الأخ.
ترتيب الورثة
يقدم من الورثة:
1 - أصحاب الفروض.
2 - ثم العصبة النَّسبيَّة، بالترتيب المتقدم.
3 - ثم العصبة السَّببيَّة، بالترتيب المتقدم.
4 - ثم الرد.
5 - ثم ذوو الأرحام. ويأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.
فإن عدم ذلك كله: حَازَ التركة بيت المال على سبيل المصلحة لا الإرث.
تدريبات
توفي عن (أم، وأب، وابن).
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وأخ شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن، وبنت).
توفي عن (أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق).
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
توفيت عن (زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة).
توفي عن (جدتين، وبنت، وبنت ابن، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
توفي عن (أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب).
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
توفي عن (ابن المعتق، ومعتق المعتق).
توفيت عن (زوج، وأخت لأم، وابني عم شقيق، وابني أخ لأب).
توفي عن (بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق).
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
توفي عن (زوجة، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق، وابن أخ لأب).
توفي عن (بنت، وبنتي ابن، وشقيقة، وأخ لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب، وأخ لأم).
توفي عن (زوجة، وجدة، ومعتقة).
توفيت عن (زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن).
توفي عن (معتقة، وابن المعتقة).
توفي عن (أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب).
توفي عن (زوجة، وابن المعتِق).
توفي عن (أم المعتقة، ومعتقة المعتقة).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 01 - 10, 08:29 م]ـ
رب يسر بخير وأعن يا معين:
توفي عن (أم، وأب، وابن).
أم: السدس
أب: السدس
ابن: الباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وأخ شقيق).
زوجة: الربع
جدة: السدس
جد: الباقي تعصيبا
أخ ش: محجوب بالجد.
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن، وبنت).
زوج: الربع
أم: السدس
أب: السدس
الباقي للابن مع البنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
توفي عن (أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق).
المال كله لابن المعتق لأنه أقرب من أب المعتق وهنا لا يرث أحد بالفرض, وأما البنت فواضح.
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
أم: السدس
ابن ابن الأخ ش: محجوب بابن الأخ لأب
ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا.
توفيت عن (زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة).
زوج المعتقة: لا شيء.
أخ المعتقة: المال كله وذلك لأن الزوج ليس من العصبات.
توفي عن (جدتين، وبنت، وبنت ابن، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
جدتان: السدس يقسم بينهما
بنت: النصف
بنت ابن: السدس تكملة الثلثين
ابن أخ ش: الباقي تعصيبا
ابن أخ لأب: محجوب بابن الأخ ش
توفي عن (أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب).
أخ المعتق لأم: لاشيء فهو ليس من العصبات.
عم المعتق لأب: المال كله.
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
بنت: النصف
أخت لأم: السدس
أخت لأب: الباقي تعصيبا
عم ش: محجوب بالأخت لأب
توفي عن (ابن المعتق، ومعتق المعتق).
المال كله لابن المعتق
توفيت عن (زوج، وأخت لأم، وابني عم شقيق، وابني أخ لأب).
زوج: النصف
أخت لأم: السدس
ابنا عم ش: محجوبان بابني الأخ لأب
ابنا الأخ لأب: الباقي تعصيبا
توفي عن (بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق).
المال كله لابن عم المعتق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/217)
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
زوجة: الربع
جدة: السدس
جد: الباقي تعصيبا
الأخت ش: محجوبة بالجد
توفي عن (زوجة، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق، وابن أخ لأب).
زوجة: الربع
الأختان ش: الثلثان
الأخت لأب: محجوبة لاستغراق الشقيقتين الثلثين
عم ش: محجوب بابن الأخ لأب
ابن أخ لأب: الباقي تعصيبا
توفي عن (بنت، وبنتي ابن، وشقيقة، وأخ لأب).
بنت: النصف
بنتا الابن: السدس تكملة الثلثين يقسم بينهما
الأخت ش: الباقي تعصيبا
الأخ لأب: محجوب بالأخت ش
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب، وأخ لأم).
زوج: النصف
أم: ثلث الباقي
جدة: محجوبة بالأم
أب: الباقي تعصيبا
أخ لأم: محجوب بالأب
ملحوظة / هذه عمرية أليس كذلك شيخنا؟ (ابتسامة).
توفي عن (زوجة، وجدة، ومعتقة).
زوجة: الربع
جدة: السدس
معتقة: الباقي تعصيبا (وليس في النساء طُرًّا عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة) أي: عصبة بالنفس, وإلا فيوجد عصبة بالغير ومع الغير.
توفيت عن (زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن).
زوج: الربع
أم: السدس
بنت: النصف
بنت الابن: السدس تكملة الثلثين
بنت ابن ابن مع ابن ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها احتاجت إليه وإلا فهي ساقطة هنا لاستغراق الثلثين.
توفي عن (معتقة، وابن المعتقة).
المال كله للمعتقة.
توفي عن (أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب).
أم: السدس
أخت لأب: النصف
أخت لأم: السدس
عم ش: الباقي تعصيبا
عم لأب: محجوب بالعم ش (والأخ والعم لأم وأب ** أولى من المدلي بشطر النسب).
توفي عن (زوجة، وابن المعتِق).
زوجة: الربع
ابن المعتق: الباقي تعصيبا
توفي عن (أم المعتقة، ومعتقة المعتقة).
المال كله لمعتقة المعتقة.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
جزى الله تعالى شيخنا هشاما خير الجزاء وجعل ما يقدم في موازين حسناته يوم يلقاه.
ملحوظة / أعتذر من الأخت النقاء لكن أريد أن أكفر عن سوآتي الماضية, والله المستعان.
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 01 - 10, 09:02 م]ـ
ملحوظة / أعتذر من الأخت النقاء لكن أريد أن أكفر عن سوآتي الماضية, والله المستعان.
أستاذي أبا معاذ، لاتعتذر! فلم تفعل شيئاً، وحل الأسئلة حق لكل أحد، وأنا أنسخ الأسئلة في ورقة وورد وأتأمل فيها وأحلها ثم أدرجها في المشاركة، بدون النظر في إجابات من سبق، أرجو أن تأخذوا راحتكم في الإجابة، فهو محض حقكم، والمرء أمين على نفسه فيما يحصله من علم!
بارك الله فيكم.
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 01 - 10, 10:18 م]ـ
توفي عن (أم، وأب، وابن).
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب
الباقي للابن
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وأخ شقيق
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
الباقي للجد
الأخ الشقيق محجوب بالجد
توفيت عن (زوج، وأم، وأب، وابن، وبنت).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب
الباقي للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين
توفي عن (أبي المعتق، وابن المعتق، وبنت المعتق).
التركة لابن المعتق فقط
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
1/ 3 للأم
1/ 2 للشقيقة
الباقي لابن ابن الأخ ش
توفيت عن (زوج المعتقة، وأخ شقيق للمعتقة).
التركة للأخ الشقيق للمعتقة
توفي عن (جدتين، وبنت، وبنت ابن، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب
1/ 6 للجدتين
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الباقي لابن الأخ ش
توفي عن (أخ المعتق لأم، وعم المعتق لأب).
التركة العم المعتق لأب
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
1/ 2 للبنت
الأخت لأم، والأخت لأب لا ترثان لوجود الفرع الوارث
الباقي للعم الشقيق.
توفي عن (ابن المعتق، ومعتق المعتق).
التركة لابن المعتق
توفيت عن (زوج، وأخت لأم، وابني عم شقيق، وابني أخ لأب
1/ 2 للزوج
1/ 6 للأخت لأم.
الباقي لابني الأخ لأب.
توفي عن (بنت المعتق، وابن عم شقيق للمعتق).
التركة لابن عم ش المعتق
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للجد
1/ 2 للشقيقة
توفي عن (زوجة، وشقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق، وابن أخ لأب).
1/ 4 للزوجة
2/ 3 لشقيقتين
أخت لأب لا ترث لاكتمال الثلثين
الباقي لابن الأخ لأب
توفي عن (بنت، وبنتي ابن، وشقيقة، وأخ لأب).
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنتي الابن (تكملة الثلثين)
الباقي للأخت الشقيقة
والأخ لأب محجوب بالأخت ش
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب، وأخ لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم
الباقي للأب
الجدة والأخ لأم لا يرثان
توفي عن (زوجة، وجدة، ومعتقة).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
الباقي للمعتقة
توفيت عن (زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن).
1/ 4 للزوج
1/ 6 للأم
1/ 2 للبنت
1/ 6 لبنت الابن (تكملة الثلثين)
الباقي (إن بقي) لبنت ابن الابن و ابن ابن الابن (ولولا تعصيبه لها ما ورثت!)
توفي عن (معتقة، وابن المعتقة).
التركة للمعتقة
توفي عن (أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب).
1/ 6 للأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 للأخت لأب (تكملة الثلثين)
1/ 6 للأخت لأم
الباقي للعم الشقيق
توفي عن (زوجة، وابن المعتِق).
1/ 4 للزوجة
الباقي لابن المعتق
توفي عن (أم المعتقة، ومعتقة المعتقة).
التركة لمعتِقة المعتِِقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/218)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:24 ص]ـ
أبا معاذ يوجد عندك مسألة واحدة فيها سهو.
وبالنسبة لمسألة:
زوج: الربع
أم: السدس
بنت: النصف
بنت الابن: السدس تكملة الثلثين
بنت ابن ابن مع ابن ابن الابن الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها احتاجت إليه وإلا فهي ساقطة هنا لاستغراق الثلثين.
ابن ابن الابن في هذه المسألة في درجة بنت ابن الابن.
وأيضا: الأولى أن يقال في مثل هذه المسائل: أن بنت ابن الابن وابن ابن الابن ساقطان لاستغراق الفروض.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:32 ص]ـ
راجعي المسائل التالية:
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
1/ 3 للأم
1/ 2 للشقيقة
الباقي لابن ابن الأخ ش
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
1/ 2 للبنت
الأخت لأم، والأخت لأب لا ترثان لوجود الفرع الوارث
الباقي للعم الشقيق.
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للجد
1/ 2 للشقيقة
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب، وأخ لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم
الباقي للأب
الجدة والأخ لأم لا يرثان
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 01 - 10, 06:20 ص]ـ
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
الله المستعان كيف وقع هذا؟
بنت: النصف
الأخت لأم: محجوبة بالبنت
ويفضل ابن الأم بالإسقاط ... بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن ... جمعا ووحدانا فقل لي زدني
الأخت لأب: الباقي تعصيبا.
شكر الله تعالى لكم شيخنا واعذرني لكثرة سهوي وعدم تركيزي.
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
المعذرة شيخنا سقطت الأخت ش سهوا
أم: السدس
الأخت ش: النصف
الباقي لابن الأخ لأب ولا شيء لابن ابن الأخ ش لأنه محجوب بابن الأخ لأب.
توفي عن (أم، وشقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وعم شقيق، وعم لأب).
وهنا أيضا سقطت الشقيقة سهوا فمعذرة إليكم شيخنا.
أم: السدس
الأخت ش: النصف
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثين
الأخت لأم: السدس
الباقي للعم ش دون العم لأب.
توفيت عن (زوج، وأم، وبنت، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن).
نعم شيخنا هو كما قلتم لكنني لم أركز جيدا, والله المستعان.
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 07:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
لونت الخطأ بالأحمر، وتصحيحه بالأخضر:
توفي عن (أم، وشقيقة، وابن ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب).
1/ 3 للأم
1/ 2 للشقيقة
الباقي لابن ابن الأخ ش ((الباقي لابن الأخ لأب لأنه الأقرب درجة))
توفي عن (بنت، وأخت لأم، وأخت لأب، وعم شقيق).
1/ 2 للبنت
الباقي للأخت لأب = (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)
والأخت لأم لا ترث لوجود الفرع الوارث
والعم ش محجوب بالأخت لأب، لأنها هنا تنزل منزلة الأخ لأب فتحجب ما يحجبه!
الأخت لأم، والأخت لأب لا ترثان لوجود الفرع الوارث
الباقي للعم الشقيق.
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للجد ((الباقي للجد، وهو هنا لا يرث بالفرض لعدم الفرع الوارث))
1/ 2 للشقيقة
توفيت عن (زوج، وأم، وجدة، وأب، وأخ لأم).
1/ 2 للزوج
1/ 3 للأم ((للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج))
الباقي للأب
الجدة والأخ لأم لا يرثان
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:22 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك، وأعيدي النظر في هذه المسألة:
توفي عن (زوجة، وجدة، وجد، وشقيقة).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للجدة
1/ 6 للجد ((الباقي للجد، وهو هنا لا يرث بالفرض لعدم الفرع الوارث))
1/ 2 للشقيقة
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:39 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك، وأعيدي النظر في هذه المسألة:
بارك الله فيكم
نعم! الأخت الشقيقة لا ترث لوجود الأصل الوارث الذكر
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 04:42 م]ـ
إن شئتم -شيخنا- تزويدنا بتمارين أخرى، قبل الدرس القادم. مأجورين!
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[21 - 01 - 10, 05:53 م]ـ
تدريبات
توفي عن (زوجة، وأم، وبنت، وبنتي ابن، وأخت لأب).
توفي عن (جدتين، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
توفي عن (بنت ابن، وشقيقة، وأخت لأب).
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وابن ابن عم شقيق، وابن عم لأب).
توفي عن (جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
توفي عن (أختين لأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأب، ومعتق).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/219)
توفي عن (بنت، وأخ لأم، وأخ شقيق للمعتق).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، وجد).
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
توفي عن (زوجة، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:10 م]ـ
لا زلت مباركا شيخنا!
توفي عن (زوجة، وأم، وبنت، وبنتي ابن، وأخت لأب)
زوجة: الثمن
أم: السدس
بنت: النصف
بنتا ابن: السدس تكملة الثلثين
أخت لأب: الباقي تعصيبا
توفي عن (جدتين، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب)
جدتان: السدس
أخوان لأم: الثلث
أخت ش: النصف
الأخ لأب مع أخته: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
توفي عن (بنت ابن، وشقيقة، وأخت لأب)
بنت ابن: النصف
الأخت ش: الباقي تعصيبا
الأخت لأب: لاشيء
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وابن ابن عم شقيق، وابن عم لأب)
الأخت ش: النصف
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثين
ابن ابن عم ش: محجوب بابن عم لأب
ابن عم لأب: الباقي تعصيبا
توفي عن (جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن)
جدة: السدس
أب: السدس
بنت: النصف
بنت ابن: السدس تكملة الثلثين
ابن ابن ابن: الباقي تعصيبا
توفي عن (أختين لأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأب، ومعتق)
أختان لأم: الثلث
أختان ش: الثلثان
أختان لأب: لاشيء لاستغراق الأختين الثلثين
معتق: الباقي تعصيبا
توفي عن (بنت، وأخ لأم، وأخ شقيق للمعتق)
بنت: النصف
أخ لأم: محجوب بالبنت
أخ ش للمعتق: الباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، وجد)
زوجة: الربع
أم: السدس وعندي أنها ترث الثلث كاملا ولو كان أبا لكانت عمرية عندي
الباقي يرثه الجد تعصيبا وبالتالي تسقط الأخت لأب والأخت لأم
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخ وأخت لأب)
زوج: النصف
الأخت ش: النصف
أخ وأخت لأب: لاشيء لاستغراق الفروض وهذا هو الأخ المشئوم
توفي عن (زوجة، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن).
زوجة: الثمن
بنتان: الثلثان
بنت ابن مع ابن الابن: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الابن المبارك
والله تعالى أعلم.
ملحوظة / عندما أقول الباقي تعصيبا فإنني أغض الطرف عن إذا ما بقي شيء أم لا بخلاف ما إذا كان الأمر واضحا كما في المسألة ما قبل الأخيرة, لأن القصد بيان ما يستحق كل وارث حتى ندلف إلى باب تأصيل المسائل حينها يأتي التفصيل.
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:23 م]ـ
بارك الله فيكم
توفي عن (زوجة، وأم، وبنت، وبنتي ابن، وأخت لأب).
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للأم
1/ 2 للبنت
1/ 6 تكملة الثلثين لبنتي الابن
الباقي للأخت لأب
توفي عن (جدتين، وأخوين لأم، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
1/ 6 للجدتين
1/ 6 للأخوين لأم
1/ 2 للشقيقة
الباقي للأخ لأب والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين (عصبها أخوها ولولاه لورثت السدس تكملة الثلثين)
توفي عن (بنت ابن، وشقيقة، وأخت لأب).
1/ 2 لبنت الابن
الباقي للشقيقة، وتحجب الأخت لأب
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وابن ابن عم شقيق، وابن عم لأب).
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 تكملة الثلثين للأخت لأب
الباقي لابن عم لأب، ويحجب ابن ابن عم شقيق،
توفي عن (جدة، وأب، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن).
1/ 6 للجدة
1/ 6 للأب
1/ 2 للبنت
1/ 6 تكملة الثلثين لبنت الابن
الباقي لابن ابن الابن
توفي عن (أختين لأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأب، ومعتق).
1/ 3 للأختين لأم
2/ 3 للأختين الشقيقتين
الأختان لأب محجوبتان بالشقيقتين.
لاشيء للمعتق لاستغراق الفروض للتركة
توفي عن (بنت، وأخ لأم، وأخ شقيق للمعتق
1/ 2 للبنت
الأخ لأم محجوب بالبنت
الباقي للأخ ش للمعتق
توفي عن (زوجة، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم، وجد).
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
والباقي للجد، ويحجب الأخت لأب و الأخت لأم.
توفيت عن (زوج، وشقيقة، وأخ وأخت لأب).
1/ 2 للزوج
1/ 2 للشقيقة
والأخ لأب عصّب أخته، ولولاه لورثت السدس تكملة الثلثين، وبعتصيبه لها لا ترث, لاستغراق الفروض التركة.
توفي عن (زوجة، وبنتين، وبنت ابن، وابن ابن).
1/ 8 للزوجة
2/ 3 للبنتين
الباقي لبنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[23 - 01 - 10, 06:06 ص]ـ
((آيات الفرائض))
آيات الفرائض التي ذكرها الله نصًا في المواريث، ثلاثٌ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/220)
الأولى: في ميراث الأولاد، والأبوين.
الثانية: في ميراث الزوجين، والإخوة والأخوات لأم.
الثالثة: في ميراث الإخوة والأخوات لغير أُمٍّ.
ميراث الأولاد
قال تعالى: ? يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ? [النساء:11].
ميراث الأبوين
قال تعالى: ? وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ? [النساء:11].
ميراث الزوجين
قال تعالى: ? وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ? [النساء:12].
ميراث الإخوة والأخوات لأم
قال تعالى: ? وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ? [النساء:12].
وهذه الآية نزلت في فصل الشتاء، والمراد بها: الإخوة والأخوات من أم إجماعًا.
ميراث الإخوة والأخوات لغير أم
وقال تعالى: ? يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ? [النساء:176].
وهذه الآية نزلت في فصل الصيف، والمراد بها: الإخوة والأخوات لغير أم إجماعًا.
الكلالة
الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
والمراد بـ (الولد) في آية الكلالة الأولى: ما يشمل الذكر والأنثى. وأما آية الصيف التي نزلت في الإخوة لغير أم، فإن الولد إن كان ذكرا: أسقط جميع الإخوة والأخوات. وإن كان أنثى: فلا يفرض للأخت فأكثر النصف أو الثلثين، بل يرث الإخوة والأخوات بالتعصيب، إما بالنفس أو بالغير أو مع الغير.
والمراد بـ (الوالد) في آيتي الكلالة: الأب والجد، دون الأم والجدة إجماعًا.
ذكر طرف من
((أحاديث الفرائض))
إرث البنتين الثلثين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ t قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالا وَلا تُنْكَحَانِ إِلا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ: ((يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ)) فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ r إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: ((أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ)) رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
إرث الجدة السدس
عن بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْب t أَنَّ النَّبِيَّ r جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى، وصححه ابن خزيمة وابن السكن وابن الجارود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/221)
إرث بنت الابن السدس تكملة الثلثين
وكون الأخوات عصبة مع البنات
عن هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى t عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُود t وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ r: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. رواه البخاري.
ميراث العاصب بالنفس
عن ابْنِ عَبَّاسٍ t عَنْ النَّبِيِّ rقَالَ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) متفق عليه.
ومفهوم هذا الحديث: أن غير الذكر لا يستحق الباقي، لكنه مخصوص بالنص والإجماع الدالين على أن المعتِقة والعصبة بالغير ومع الغير تستحق الباقي.
أسئلة
س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.
س4: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرض واحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.
نصف وربع:
نصف وثمن:
نصف وثلثين:
نصف وثلث:
نصف وسدس:
ثلثين وربع:
ثلثين وثمن:
ثلثين وثلث:
ثلثين وسدس:
سدس وربع:
سدس وثمن:
سدس وثلث:
ربع وثلث:
ثمن وربع:
ثمن وثلث:
س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 01 - 10, 08:47 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اسمحوا لي أن اشترك معكم بعد طول انقطاع عن الملتقى
س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
1 - البنت لأم مع اختها
2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
4 - لا أعرفه
**************************
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
1 - البنتان الصلبيتان
2 - بنتا الابن
3 - الأختان الشقيقتان
4 - الأختان لأب
5 - الأخان أو الأختان لأم، أو أخ وأخت لأم
**************
س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصور اجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما مع التمثيل.
1 - النصف: مثل زوج مع أخت شقيقة أو لأب
2 - السدس: مثل ام مع بنت وبنت ابن، للأم السدس لوجود الفرع الوارث، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين.
********************
س4: كل فرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرض واحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكن اجتماعهما.
نصف وربع: بنت مع زوج
نصف وثمن: بنت مع زوجة
نصف وثلثين: زوج مع أختين شقيقتين
نصف وثلث: زوج مع إخوة لأم
نصف وسدس: بنت مع أم
ثلثين وربع: بنتان مع زوج
ثلثين وثمن: بنتان مع زوجة
ثلثين وثلث: أختان شقيقتان أو لأب مع إخوة وأخوات لأم
ثلثين وسدس: بنتان مع الأم
سدس وربع: بنت لأم مع زوجة
سدس وثمن: لا يجتمعان بحالهما هكذا لأن صاحب فرض السدس لا يحجب صاحبة فرض الربع إلى الثمن (ولكن يمكن اجتماعها في وجود طرف ثالث كمثل زوجة وبنت وبنت ابن)
سدس وثلث: أم وإخوة لها
ربع وثلث: زوجة وأم
ثمن وربع: لا يجتمعان بحال، فالثمن فرض الزوجة في وجود الفرع الوارث، والربع فرضها في وجود الفرع الوارث، والمسألة إما بفرع وارث أو بدونه، فلا يجتمع لها فرضان،،، وقد يقال أن الثمن فرض الزوجة، والربع فرض الزوج، كلاهما في حال وجود الفرع الوارث، فإذا تواجدا معا في المسألة، فأين الميت؟؟؟؟
ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم
**************************
س5: مثل لاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/222)
يُتصور ذلك فى زوجة وأم وأب وبنت وبنت ابن، والمسألة عائلة
فللزوجة الثمن، ولكل من الأم والأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين
،، والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[24 - 01 - 10, 02:20 م]ـ
بارك الله فيكم،،،
س1: تستوي الأنثى الواحدة، والإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
*الجدة (فأكثر) =السدس، عند عدم الأم
*الزوجة (فأكثر) =الربع إن لم يكن للزوج ولد، والثمن، إن كان للزوج ولد
*بنات الابن (فأكثر) مع بنت صلبية وارثة للنصف، ولا معصب لبنات الابن=السدس تكملة الثلثين.
*الأخت لأب (فأكثر) مع الشقيقة الوارثة للنصف، ولا معصب للأخت لأب=السدس تكملة الثلثين.
س2: يستويالاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
*البنتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب.
*الشقيقتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب، والكلالة.
*الأختان لأب (فأكثر) =الثلثين، عند الكلالة، و عدم المعصب، ولا الأشقاء والشقيقات،
*الإخوة لأم (اثنان فأكثر، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا) = الثلث، عند الكلالة.
* لم أعرفه
------------
س3: كل فرض من الفروض الستة، لا يتصوراجتماعه مع مثله، إلا فرضين يمكن اجتماعهما مع مثليهما، أذكرهما معالتمثيل.
السدس، والنصف
مثال السدس: أم، وبنت وبنت ابن/أو/ أم وأخت ش وأخت لأب/أو/ جدة بدل (أم) في المسألتين.
مثال النصف: زوج، وأخت ش،/أو/ زوج، وأخت لأب
س4: كلفرض من الفروض الستة الثابتة بالقرآن، يمكن أن يجامع غيره في مسألة واحدة، إلا فرضواحد فلا يجامع فرضين، فمثل لما يمكن اجتماعهما، وعلل لما لا يمكناجتماعهما.
نصفوربع: زوج، وبنت
نصفوثمن: زوجة (فأكثر)، وبنت
نصفوثلثين: زوج، وأختان ش، /أو/ زوج، أختان لأب
نصفوثلث: زوج، وأم /أو/ زوج، وإخوة لأم
نصفوسدس: زوج، وأخ لأم /أو/ زوج، وأخت لأم
ثلثينوربع: زوجة (فأكثر)، وشقيقتان (فأكثر). /أو/ زوجة (فأكثر)، وأختان لأب (فأكثر)
ثلثينوثمن: زوجة (فأكثر)، وبنتان (فأكثر)
ثلثينوثلث: شقيقتان (فأكثر)، وإخوة لأم. /أو/أختان لأب (فأكثر)، وإخوة لأم
ثلثينوسدس: شقيقتان (فأكثر) وولد أم. /أو/ أختان لأب (فأكثر) وولد أم
سدسوربع: زوجة (فأكثر)، وجدة.
سدسوثمن: زوجة، وأم، و فرع وارث (فأكثر) (**)
سدسوثلث: أم، وأخ (أو أخت) لأم.
ربعوثلث: زوجة (فأكثر)، وأم
ثمنوربع: لايمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يفرض إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، فوجود الربع معه يستلزم أحد لازمين فاسدين::
1 - أن يكون فرضا لها، وهو مستحيل لأنها أخذت الثمن لوجود الفرع الوارث، فوجوده وعدم وجوده نقيضان لا يجتمعان.
2 - أو يكون زوجها حيا فيرث الربع لوجود الفرع الوارث، وهو لايكون، لأن من شرط التوارث موت المورث، فلا يكون وارثا ومورثا في نفس الوقت.
ثمنوثلث: زوجة، وأم (مع وجود أخ أو أخت، من أي نوع من أنواع الأخوة)
(**) وهذا السؤال لم أتصور المقصود منه جيدا، فإن كان المقصود اجتماع فرضين فقط لنوعين فقط في المسألة فإن فرض الثمن مع السدس هو أيضا لايمكن اجتماعهما بهذه الصورة لأن شرط كل منهما وجود الفرع الوارث فلا بد من دخول نوع ثالث في المسألة.
س5: مثللاجتماع خمسة فروض في مسألة، واحد منها فقط مكرر.
1/ 4 للزوجة
1/ 6 للأم
1/ 3 إخوة لأم
1/ 2 للشقيقة
1/ 6 (تكملة الثلثين) للأخت لأب.
والله أعلم’’’’’
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:28 ص]ـ
س2: يستوي الاثنان مع الجماعة في خمسة مواضع، أذكرها.
*البنتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب.
*الشقيقتان (فأكثر) =الثلثين، عند عدم المعصب، والكلالة.
*الأختان لأب (فأكثر) =الثلثين، عند الكلالة، و عدم المعصب، ولا الأشقاء والشقيقات،
*الإخوة لأم (اثنان فأكثر، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا) = الثلث، عند الكلالة.
* لم أعرفه
الموضع الخامس: إرث بنتي الابن فأكثر الثلثان.
ثمن وثلث: زوجة، وأم (مع وجود أخ أو أخت، من أي نوع من أنواع الأخوة)
لا يمكن اجتماعهما، فلماذا؟
(**) وهذا السؤال لم أتصور المقصود منه جيدا، فإن كان المقصود اجتماع فرضين فقط لنوعين فقط في المسألة فإن فرض الثمن مع السدس هو أيضا لايمكن اجتماعهما بهذه الصورة لأن شرط كل منهما وجود الفرع الوارث فلا بد من دخول نوع ثالث في المسألة.
المقصود اجتماع الفرضين وإن جامعهما نوع ثالث.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 01 - 10, 05:44 ص]ـ
شيخنا أجاب الأخ مصطفى عن أسئلتكم وأشكل عليه بعض الحل فلعلكم ترون مشاركة الأخ مصطفى جزاكم الله تعالى خيرا.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 01 - 10, 07:21 ص]ـ
لا يمكن اجتماعهما، فلماذا؟.
الثمن و الثلث لا يمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة، ولا يكون فرضا لها إلا عند وجود الفرع الوارث، والثلث فرض للأم، وهو فرض للجمع من الإخوة لأم، وكلا النوعين لا يرثان الثلث عند وجود الفرع الوارث، أما الأم فإنها تُحجب حجب نقصان (إلى السدس) وأما الإخوة لأم فيُحجبون حجب حرمان لأنه بوجود الفرع الوارث لا يكون الميت كلالة، وهو شرط إرث الإخوة لأم.
بارك الله فيكم ونفع بكم!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/223)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 07:27 ص]ـ
شيخنا أجاب الأخ مصطفى عن أسئلتكم وأشكل عليه بعض الحل فلعلكم ترون مشاركة الأخ مصطفى جزاكم الله تعالى خيرا.
بارك الله فيك أستاذنا أبا معاذ، حقيقة هو ليس إشكال بقدر ما هو فهم لمقصد السؤال، فالسؤال الأول فهمته هكذا:-
س1: تستوي أسهم الأنثى الواحدة، وأسهم الإناث المتعددة في أربعة مواضع، أذكرها.
فخمنت أن الشيخ يقصد أن الأنثي الواحدة لها نفس السهم إذا كانت في جماعة وإذا انفردت، كمثل البنت لها النصف إذا انفردت، وإذا اجتمعت مع أخت شقيقة، فلا يتغير نصيبها أو يُحجب نقصانا.
بارك الله فيكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:27 ص]ـ
حياك الله أخي مصطفى
وبالنسبة لإجابتك للسؤال الأول، التي هي:
1 - البنت لأم مع اختها
2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
4 - لا أعرفه
الأول: الزوجة أو الزوجات، لها أو لهنَّ الربع فقط أو الثمن فقط، ولا يزيد بزيادة عددهنَّ.
الثاني: الجدة أو الجدات، لها أو لهنَّ السدس فقط.
الثالث: بنت الابن أو بناته مع بنت الصلب الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.
الربع: الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.
ملاحظة: لا يوجد في الفرائض بنت لأم، فإن كنت تقصد أخت لأم، فصواب العبارة: ولد أم، أو ولد الأم، ولا يقال: ولد لأم.
وقولك في السؤال الرابع:
ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم
الزوجة هنا تأخذ الربع، ولا يتصور اجتماع ثمن وثلث في مسألة، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث إنَّما يكون فرض الأم أو ولديها، والفرع الوارث يرد الأم إلى السدس، ويحجب أولاد الأم.
يُتصور ذلك فى زوجة وأم وأب وبنت وبنت ابن، والمسألة عائلة
فللزوجة الثمن، ولكل من الأم والأب السدس، وللبنت النصف، ولبنت الإبن السدس تكملة الثلثين
ما ذكرتَه صحيح، لكن السدس تكرر مرتين، ومثال اجتماع خمسة فروض، واحد منها تكرر مرة واحدة فقط:
(زوجة، وأم أو جدة، وشقيقة، وأخت لأب، وولدا أم).
فللزوجة 1/ 4
وللأم أو الجدة 1/ 6
وللشقيقة 1/ 2
وللأخت من الأب 1/ 6 تكملة الثلثين،
ولولدي الأم 1/ 3.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:34 ص]ـ
الثمن و الثلث لا يمكن اجتماعهما، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة، ولا يكون فرضا لها إلا عند وجود الفرع الوارث، والثلث فرض للأم، وهو فرض للجمع من الإخوة لأم، وكلا النوعين لا يرثان الثلث عند وجود الفرع الوارث، أما الأم فإنها تُحجب حجب نقصان (إلى السدس) وأما الإخوة لأم فيُحجبون حجب حرمان لأنه بوجود الفرع الوارث لا يكون الميت كلالة، وهو شرط إرث الإخوة لأم.
بارك الله فيكم ونفع بكم!
أحسنت بارك الله فيك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:50 ص]ـ
حياك الله أخي مصطفى
وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا وإياكم يا شيخنا الكريم
وبالنسبة لإجابتك للسؤال الأول، التي هي:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى رضوان
1 - البنت لأم مع اختها
2 - البنت الصلبية مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
3 - بنت الابن دون من فوقها مع الأخت الشقيقة أو الأخت لأب
4 - لا أعرفه
الأول: الزوجة أو الزوجات، لها أو لهنَّ الربع فقط أو الثمن فقط، ولا يزيد بزيادة عددهنَّ.
الثاني: الجدة أو الجدات، لها أو لهنَّ السدس فقط.
الثالث: بنت الابن أو بناته مع بنت الصلب الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.
الربع: الأخت أو الأخوات لأب مع الشقيقة الواحدة، لها أو لهنَّ السدس تكملة الثلثين.
،، قد أوردت في المشاركة السابقة ما دفعني إلى هذه الإجابة، ولعلكم تلتمسون لي العذر لأنني تعلمت أن أظن في الفرضيين الإتيان بالألغاز والنوادر وما يصعب على الأفهام، وسل أبا معاذ عن هذا فكان بيني وبينه مشاهد، بارك الله فيكم وفيه، ونفعنا بعلومكم.
ملاحظة: لا يوجد في الفرائض بنت لأم، فإن كنت تقصد أخت لأم، فصواب العبارة: ولد أم، أو ولد الأم، ولا يقال: ولد لأم.
،، هو ذاك يا مولانا، وشكر الله لكم التصويب.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى رضوان
ثمن وثلث: زوجة وإخوة لأم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/224)
الزوجة هنا تأخذ الربع، ولا يتصور اجتماع ثمن وثلث في مسألة، لأن الثمن لا يكون إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث إنَّما يكون فرض الأم أو ولديها، والفرع الوارث يرد الأم إلى السدس، ويحجب أولاد الأم.
سقطت مني سهوا، فلم اُعمل فكري فيها جيدا
،، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[28 - 01 - 10, 11:36 م]ـ
((الحجب))
الحجب لغة: المنع، يقال: (حجبته عن كذا) أي: منعته. ومنه قيل للسِّتر: حِجاب، لأنه يمنع المشاهدة. وقيل للبوَّاب: حاجب، لأنه يمنع من الدخول.
والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
وللفرضيين في تقسيم الحجب طريقان:
الأول: أن يقال: الحجب نوعان: حجب بوصف، وحجب بشخص. والحجب بالشخص نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.
الثاني: أن يقال: الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان. وحجب الحرمان نوعان: حجب بوصف، وحجب بشخص. وسأسلك إن شاء الله تعالى الطريق الأول، فأقول:
الحجب نوعان:
النوع الأول: حجب بالوصف: وهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، بسبب اتصافه بمانع من موانع الإرث، كالرق، والقتل، واختلاف الدين. وقد تقدم بيان هذا النوع في موانع الإرث.
النوع الثاني: حجب بالشخص: وهو المراد عند الإطلاق، وهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكليَّة أو من أوفر حضَّيه، بسبب شخص. فهو نوعان:
الأول: حجب حرمان: وهو أن يُمنع من الإرث بالكلية، بسبب شخص.
الثاني: حجب نقصان: وهو أن يُمنع من أوفر حضَّيه، بسبب شخص.
ومن أتقن ما تقدم في باب الإرث بنوعيه، فقد عرف الحجب بالشخص. فمثلا: عُلِم مما تقدم: أن الفرع الوارث يحجب كلا من الزوجين والأم حجب نقصان، فيحجب الزوج عن النصف إلى الربع، والزوجة عن الربع إلى الثمن، والأم عن الثلث إلى السدس، ويحجب ولد الأم حجب حرمان. وعلم أيضا: أن الأم تحجب الجدة، وأن الجدة تحجب من فوقها من الجدات، وأن الأب يحجب الجد والإخوة ومن بعدهم من العصبات، وأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الطالب النبيه.
مسألة: المحجوب هل يحجب غيره:
المحجوب بالوصف لا أثر له في حجب غيره، بل وجوده كالعدم، في قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. فلو خلف: (زوجة، وابن عم، وابنا قاتلا) فللزوجة الربع، والباقي لابن العم.
والمحجوب بالشخص حرمانًا، له تأثير في حجب غيره نقصانا لا حرمانا، فلو خلَّف (أمّ، وأب، وإخوة) أو (أمّ، وجدّ، وإخوة لأم) فالإخوة محجوبون بالأب في الأولى، وبالجد في الثانية، ومع ذلك يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. لأن عدم إرثهم لم يكن لِمعنًى فيهم، ولا لانْتِفاء أهليتهم، بل لتقديم غيرهم عليهم، والمعنى الذي حَجَبوا به في حال إرثهم، موجود مع حَجْبِهم عن الميراث.
فائدتان
الفائدة الأولى: الحجب بالشخص حرمانًا: لا يدخل على ستة من الورثة إجماعا، وهم: (الأبوان، والزوجان، والابن، والبنت) وضابطهم: كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتِق والمعتِقة. ويدخل على من سواهم إجماعًا.
الفائدة الثانية: ولد الزنا أو المنفي بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن، لأن نسبه غير لا حق به، فلا أثر له. ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها. وكذا يحجب مع أخ له آخر أمّه من الثلث إلى السدس.
تدريبات
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
توفي عن (بنت، وأخ لأم، ومعتِق).
توفي عن (أم، وجدة، وجد، وشقيقة).
توفي عن (زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق).
توفي عن (ابن ابن، وأب، وعم شقيق).
توفي عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان).
توفي عن (بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
توفيت عن (زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 01 - 10, 04:48 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
للأم: السدس لحجبها نقصانا بسبب الجمع من الإخوة،
للأخ الشقيق: الباقي
الأخ لأب: محجوب حرمانا بالأخ الشقيق
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
للزوجة: الربع
للأخ الشقيق: الباقي
ابن الزنى: لم يلحق به نسبه
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
للزوجة: الثمن
للأم: السدس
للأب: السدس
للإبن: الباقي
بنت الإبن: محجوبة حجب حرمان بالإبن
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).
للأم: السدس
الأب: الباقي
الأخوان الشقيقان: محجوبان حرمانا بالأب
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
للزوج: الربع
للأب: السدس
لابن الزنى: الباقي لثبوت نسبه لأمه
والله أعلى وأعلم
،، وأترك الباقي للإخوان الكرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/225)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 01 - 10, 05:54 ص]ـ
رب يسر بخير واجز شيخنا هشاما عنا خير الجزاء واجمعنا به في أعالي الجنان .. آمين .. .
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
أم: السدس وعندي الثلث كاملا
أخ ش: الباقي تعصيبا
أخ لأب: محجوب بالشقيق
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
زوجة: الربع
أخ ش: الباقي تعصيبا
ابن زنى: لا شيء
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
زوجة: الثمن
أم: السدس
أب: السدس
ابن: الباقي تعصيبا
بنت ابن: محجوبة بالابن
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين).
أم: السدس وعندي الثلث كاملا
الأب: الباقي
أخوان ش: محجوبان بالأب
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
زوج: النصف
أب: الباقي تعصيبا
ابن زنى: لاشيء
توفي عن (بنت، وأخ لأم، ومعتِق).
بنت: النصف
أخ لأم: محجوب بالبنت
معتق: الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وجدة، وجد، وشقيقة).
أم: الثلث
جدة: محجوبة بالأم
جد: الباقي تعصيبا
أخت ش: محجوبة بالجد
توفي عن (زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق).
زوجة: الربع
عم ش: الباقي تعصيبا
ابن رقيق: لا شيء لقيام مانع الرق به
توفي عن (ابن ابن، وأب، وعم شقيق).
أب: السدس
ابن ابن: الباقي تعصيبا
عم ش: محجوب بالأب وابن الابن
توفي عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان).
زوجة: الربع
أم: السدس
أخوان لأم: الثلث
ابن منفي بلعان: لا شيء.
توفي عن (بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
بنت: النصف
أخت لأب: الباقي تعصيبا
ابن أخ ش: محجوب بالأخت لأب
توفيت عن (زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عم شقيق).
زوج: النصف
ابن عم لأب: الباقي تعصيبا
ابن ابن عم ش: محجوب بابن العم لأب
توفيت عن (زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق)
زوج: النصف
أبو المعتق: الباقي تعصيبا
معتقة المعتق: محجوبة بأبي المعتق
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[29 - 01 - 10, 08:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[29 - 01 - 10, 10:37 ص]ـ
أبا معاذ لو تعيد النظر في مسألة: (زوج، وأب، وابن زنى).
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 01 - 10, 11:59 ص]ـ
باسم الله
توفي عن (أم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
1/ 6 للأم
الباقي للأخ ش، ويحجب الخ لأب حجب حرمان
توفي عن (زوجة، وأخ شقيق، وابن زنى).
1/ 4 للزوجة
الباقي للأخ ش
ابن الزنى لا يرث ولا يحجب، لأنه لا يُنسب إلى الميت.
توفي عن (زوجة، وأم، وأب، وابن، وبنت ابن).
1/ 8 للزوجة
1/ 6 للأم
1/ 6 للأب
الباقي للابن، ويحجب بنت الابن حجب حرمان، لأنه فرع وارث أعلى منها.
توفي عن (أم، وأب، وأخوين شقيقين.
1/ 6 للأم
الباقي للأب، ويحجب الأخوين الشقيقين حجب حرمان، لأن الميت ليس بكلالة.
توفيت عن (زوج، وأب، وابن زنى).
1/ 4 للزوج، حجب نقصان لأن ابن الزنى ولد زوجته
1/ 6 للأب
الباقي لابن الزنى
توفي عن (بنت، وأخ لأم، ومعتِق).
1/ 2 للبنت، وتحجب الأخ لأم حجب حرمان، لأن الميت ليس بكلالة
الباقي للمعتق
توفي عن (أم، وجدة، وجد، وشقيقة).
1/ 3 للأم، وتحجب الجدة حجب حرمان
الباقي للجد، ويحجب الشقيقة، لأن الميت ليس بكلالة
توفي عن (زوجة، وعم شقيق، وابن رقيق).
1/ 4 للزوجة، ولا تحجب إلى الثمن لأن الابن الرقيق كعدمه
الباقي للعم ش
توفي عن (ابن ابن، وأب، وعم شقيق
1/ 6 للأب
الباقي لابن الابن، ويحجب العم ش، لأنه مقدم عليه من حيث الجهة
توفي عن (زوجة، وأم، وأخوين لأم، وابن منفي بلعان).
1/ 4 للزوجة، ولا تحجب إلى الثمن لأن الابن المنفي بلعان لا يُلحق بزوجها.
1/ 6 لأم
1/ 3 للأخوين لأم، ولا يُحرمون بالابن المنفي بلعان، لأنه لا يُلحق بالميت.
الابن المنفي بلعان لا يرث لأنه لا يُلحق بالميت
توفي عن (بنت، وأخت لأب، وابن أخ شقيق).
1/ 2 للبنت
الباقي للأخت لأب، وتحجب ابن الأخ ش، لقاعدة (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)
توفيت عن (زوج، وابن عم لأب، وابن ابن عمشقيق
1/ 2 للزوج
الباقي لابن العم لأب، ويحجب ابن ابن عم ش لقربه من حيث الدرجة.
توفيت عن (زوج، وأبي المعتق، ومعتقة المعتق
1/ 2 للزوج
الباقي لأب المعتق، ويحجب معتقة المعتق
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 01 - 10, 07:40 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/226)
أبا معاذ لو تعيد النظر في مسألة: (زوج، وأب، وابن زنى).
عفوا شيخنا وقع ذلك مني سهوا وإلا فإنه لم يخف علي أن ابن الزنى يرث أمه وترثه فالباقي إذا له, وللأب السدس وللزوج الربع, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[30 - 01 - 10, 09:50 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[01 - 02 - 10, 05:50 م]ـ
((المسألة الْمُشَرَّكَة))
(الْمُشَرَّكَة): بفتح الراء المشددة أي: الْمُشرَّك فيها. ويقال: (الْمُشْتَرَكَة) بتاء بعد شين، فراء مفتوحة، أي: الْمُشْتَرَك فيها.
وأركانها أربعة، وهي: زوج، وأم أو جدة فأكثر، وولدا أم فأكثر، وعصبة أشقاء، ذكر فأكثر، منفرد أو مع إناث.
فللزوج 1/ 2
وللأم أو الجدة 1/ 6
وللإخوة لأم 1/ 3
ولم يبقَ للعصبة شيء، فكان مقتضى الحكم السابق في باب التعصيب: أن يسقط الأشقاء، لاستغراق الفروض التركة.
وهذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t أولاً، ويُروَى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. واختاره: ابن المنذر، وابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين، رحمهم الله تعالى.
والقول الثاني: تشريك الأشقاء مع أولاد الأم في الثلث، كأنهم كلهم أولاد أم، وتلغى قرابة الأب، فيقتسمون الثلث بينهم بالسوية، حتى لا يفضل الذكر من الأشقاء على الأنثى منهم، لاشتراكهم في قرابة الأم التي ورثوا بها بالفرض.
وهذا هو ما قضى به عمر بن الخطاب t في آخر الأمرين، ووفقه على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال المالكية والشافعية.
فعَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. رواه الدارمي.
وعن زيد بن ثابت في المشركة قال: هبوا أنَّ أبَاهُمْ كانَ حِمَارَاً، مَا زَادَهُم الأبُ إلا قُرْبَاً، وَأشْرَكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُلُث. رواه البيهقي، والحاكم، وصححاه هما والذهبي.
وقيل: قال له بعض الإخوة: هب أن أبانا كان حجرًا ملقى في اليم.
فلذا لقبت: بالحمارية، والحجرية، واليَمِّيَّة.
تنبيهان
التنبيه الأول: العصبة الأشقاء كالإخوة لأم في المشركة: بالنسبة لإرثهم الثلث مع الإخوة لأم، واستواء ذكرهم وأنثاهم في القسمة، أما بالنسبة للحجب، فلا تُلْغى قرابة الأب، بل يَحجِبون حجب الأشقاء.
فلو كان في المشركة أيضًا: (أخت لأب فأكثر) لم يفرض لها النصف أو لهن الثلثين، بل يسقطن بالأشقاء إجماعًا.
قال سبط المارديني في إرشاد الفارض: وقد أخطأ بعض المفتين في عصرنا، وأفتوا بأنه يفرض للأخوات للأب في المشركة، وتعول إلى تسعة أو إلى عشرة، لأن الأخ الشقيق إنما ورث فيها بقرابة الأم بالفرض، وألغيت قرابة الأب، فلا يحجب الأخوات للأب كالأخ للأم، كذا قالوا، ولا أعلم لهم سلفًا في ذلك، وهو قول مخترع فاسد، مخالف لإطلاق الإجماع على أن الأخ الشقيق يحجب أولاد الأب، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه استثنى من الإجماع الأخ الشقيق في المشركة فيما علمت. اهـ.
التنبيه الثاني: لا بد من تسمية هذه المسألة بالمشركة، والحكم فيها بالتشريك، من هذه الأركان الأربعة: زوج، وأم أو جدة فأكثر، وولدا أم اثنان فأكثر، وعصبة أشقاء.
فلو لم يكن في المسألة (زوج) أو (ذو سدس) أو (كان ولد الأم فيها واحدًا): فلا تشريك بالإجماع، لأنه يبقى شيء بعد الفروض تأخذه الأشقاء.
ولو كان بدل العصبة الأشقاء: (عصبة لأب) لسقطوا باستغراق الفروض التركة إجماعًا، لأنهم لم يشاركوا ولد الأم في الإدلاء بها.
ولو كان بدل العصبة الأشقاء: (أخت شقيقة أو لأب) فرض لها النصف وعالت المسألة لتسعة، لعدم الحاجب. فإن كنَّ الأخوات أكثر من واحدة، فرض لهنَّ الثلثان، وعالت المسألة لعشرة، وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبَّهوا أصلها بالأم، وعولها بفروخها.
وتسمى أيضًا بالشريحية، لحدوثها زمن القاضي شريح، فقد رُوِيَ أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ وَهُوَ قَاضٍ بِالْبَصْرَةِ, فَقَالَ: مَا نَصِيبُ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: النِّصْفُ مَعَ غَيْرِ الْوَلَدِ, وَالرُّبْعُ مَعَهُ، فَقَالَ: امْرَأَتِي مَاتَتْ وَخَلَّفَتْنِي، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَيْهَا لأُمِّهَا، وَأُخْتَيْهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ: لَكَ إذَنْ ثَلاثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ أَرَ كَقَاضِيكُمْ هَذَا لَمْ يُعْطِنِي نِصْفًا وَلا ثُلُثًا، فَكَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ لَهُ إذَا لَقِيَهُ: إذَا رَأَيْتَنِي ذَكَرْتَ حَاكِمًا جَائِرًا، وَإِذَا رَأَيْتُكَ ذَكَرْتُ رَجُلا فَاجِرًا، إنَّكَ تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةَ.
فائدة: يمكن أن يُعَايَا بالمشركة فيقال: لنا عاصب استغرقت الفروض التركة ولم يسقط. أو يقال: أخ شقيق ورث بالفرض. أو يقال: شقيقة ساوت الشقيق في القسمة.
وعلى مذهب الأحناف والحنابلة، قال بعضهم في تصوير المعاياة: امرأة وجدت قومًا يقتسمون تركة، فقالت: لا تعجلوا، فإني حبلى، فإنْ وَلَدتُ أنثى ورِثَتْ، وإنْ وَلَدتُ ذكرًا لَم يرِث، فهذه المرأة زوجة أبي الميت في المشركة، والمقتسمون هم: الزوج، والأم، وأولادها.
تدريبات
توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة).
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب).
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/227)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 02 - 10, 12:57 ص]ـ
الحمد لله وحده
توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق).
للزوجة: الربع
والجدة: السدس
والإخوة لأم: الثلث
وللشقيق: الربع الباقي
*********************
توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين).
للزوج: النصف
وللأم: السدس
والأخ لأم: السدس
وللشقيقين: السدس الباقي
*********************
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة).
للزوج: النصف
للأم: السدس
للإخوة لأم: الثلث
للشقيقة: النصف فرضا،،، والمسألة من ستة وتعول إلى تسعة
***********************
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب).
للزوج: النصف
للجدة: السدس
وللإخوة لأم: الثلث
للشقيقة: النصف
والأخت لأب: السدس تكملة الثلثين،،، والمسألة من ستة وتعول إلى عشرة
***********************
توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب).
للزوج: النصف
للجدتين: السدس
الإخوة لأم والشقيق والشقيقة: شركاء في الثلث بالسوية
الأخت لأب: لاشئ
**********************
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب).
للزوج: النصف
للأم: السدس
للإخوة لأم: الثلث
الإخوة لأب: لاشئ
***********************
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب).
للزوج: النصف
للجدة: السدس
وللإخوة لأم: الثلث
وللأخت لأب: النصف فرضا،،، والمسألة من ستة وتعول إلى تسعة
***********************
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق).
للزوج: النصف
للأم: السدس
الأخوة لأم، والأخ الشقيق: شركاء في الثلث
العم الشقيق: لاشئ
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:23 ص]ـ
أما بالنسبة للحجب، فلا تُلْغى قرابة الأب، بل يَحجِبون حجب الأشقاء.
فلو كان في المشركة أيضًا: (أخت لأب فأكثر) لم يفرض لها النصف أو لهن الثلثين، بل يسقطن بالأشقاء إجماعًا.
قلت - وبالله التوفيق -: وهذا يدل على وهن وضعف هذا القول وإلا كيف يلغى أبو الأشقاء ويصبحون وهم الإخوة لأم سواء ويرثون نفس ميراثهم يتقاسمونه بينهم وفي الوقت ذاته يعاملون معاملة الأشقاء في حجبهم الإخوة لأب؟! وكان القياس عدم حجبهم, والله تعالى ولي التوفيق.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:48 ص]ـ
رب يسر بخير
توفي عن (زوجة، وجدة، وإخوة لأم، وشقيق)
زوجة: الربع
جدة: السدس
إخوة لأم: الثلث
ش: الباقي
توفيت عن (زوج، وأم، وأخ لأم، وشقيقين)
زوج: النصف
أم: السدس
أخ لأم: السدس
شقيقتان: الثلثان
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيقة)
زوج: النصف
أم: السدس
إخوة لأم: الثلث
أخت ش: النصف
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وشقيقة، وأخت لأب)
زوج: النصف
جدة: السدس
إخوة لأم: الثلث
أخت ش: النصف
أخت لأب: السدس تكملة الثلثين
توفيت عن (زوج، وجدتين، وإخوة لأم، وشقيق، وشقيقة، وأخت لأب)
زوج: النصف
جدتان: السدس
إخوة لأم مع الأخ ش وأخته: الثلث
أخت لأب: محجوبة بالأخ ش وأخته
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب)
زوج: النصف
أم: السدس
إخوة لأم: الثلث
إخوة لأب: لا شيء لاستغراق الفروض
توفيت عن (زوج، وجدة، وإخوة لأم، وأخت لأب)
زوج: النصف
جدة: السدس
إخوة لأم: الثلث
أخت لأب: النصف
توفيت عن (زوج، وأم، وإخوة لأم، وشقيق، وعم شقيق)
زوج: النصف
أم: السدس
إخوة لأم مع الأخ ش: الثلث
عم ش: محجوب بالأخ ش
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 02 - 10, 04:24 ص]ـ
[/ SIZE][/FONT]
قلت - وبالله التوفيق -: وهذا يدل على وهن وضعف هذا القول وإلا كيف يلغى أبو الأشقاء ويصبحون وهم الإخوة لأم سواء ويرثون نفس ميراثهم يتقاسمونه بينهم وفي الوقت ذاته يعاملون معاملة الأشقاء في حجبهم الإخوة لأب؟! وكان القياس عدم حجبهم, والله تعالى ولي التوفيق.
يا مولانا رويدك، قولٌ اختاره عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أهل الفقه، لا يُجعل في مثل ما جعلتَ وقدرتَ، ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/228)
1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
،، والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 02 - 10, 05:37 ص]ـ
يا مولانا رويدك، قولٌ اختاره عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وعليه جمع من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أهل الفقه، لا يُجعل في مثل ما جعلتَ وقدرتَ، ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:
1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/229)
، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
،، والله تعالى أعلى وأعلم
أحسن الله تعالى إليك!
سأعود لا حقا إن شاء الله تعالى لأعقب على تعقيبك, لكن اعلم أخي أنني - والله - إنما أردت ذات القول بصرف النظر عن قائله.
سلمك الله تعالى.
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[02 - 02 - 10, 11:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيك ونفعنا بعلمك أخي الشيخ هشام البسام. ننتظر باقي الدروس إن شاء الله.
يوسف المالكي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:39 ص]ـ
ولا أوافقك الرأي فيه لأسباب ثلاثة، وهي:
1 - أن قياسك هنا قياس مع الفارق، لأن جهة الميراث بين الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، منفكة، والحجب هنا حجب سبب وليس حجب جهة، لأن سبب الميراث هو الأمومة، فلا مدخل للأخ لأب لأن يرث في فرض أخيه لأمه لأنها لا تمت له بصلة، فصح أن يحجبه كل من ينتسب إليها.
أخي مصطفى - وفقك الله تعالى - هل أفهم من كلامك هذا أن الأخ لأم داخل في حجبهم؟ أفدني بارك الله تعالى فيك.
2 - من أسباب قوة هذا القول هو أنه يتفق مع كليات ومقاصد شريعتنا الغراء، فإذا ورث الأخوة لأم في أخيهم المتوفى دون إخوته الأشقاء، لتمنوا حينئذ أن يكونوا مجهولي النسب لأجب أن يرثوا، فإذا لم يرثوا في أخيهم الشقيق، أترى العداوة والبغضاء والشحناء بتاركيهم وهم أقرب للمتوفى ممن ورثوا فيه؟؟، ومعلوم أن من كليات الشريعة هو تحريم المعاملات التى تجري بين الناس وكان فيها ما يؤدى إلى الشحناء والكراهية وإيقاع الضرر، أفلا يكون بين الإخوة من باب أولى!!
،،، وبمعنى ثان، هل جُعل انتساب الإخوة الأشقاء لأبيهم وبالا عليهم لا يرثون أخيهم المتوفى بسببه؟، في حين يرثه إخوته من أمه الذين هم أبعد قوة منهم؟، فهب أن الإخوة من الأم كانوا معدومي النسب (أبناء زنى)، فهل يُعقل أن يرث أبناء الزنى من أخيهم دون أشقائه الذين ينتسبون إلى أبي الميت وأبيه!!!!، هل يستقيم ذلك لذي لب حصيف!!، أفلا يطلب الإخوة الأشقاء حينئذ نفي نسبهم من أبيهم لأنه جُعل سببا لحرمانهم؟؟
أما هذه فلا أوافقك عليها أخي مصطفى وهي زلة منك - عفا الله تعالى عنك - وإلا فأحكام الشريعة لا تعارض بينها وبين قواعد الشريعة ومقاصدها, بل إن القول بعدم التشريك هو مقتضى النص والقياس الموافق لقواعد الشريعة وأصولها في الفرائض, والقول بالتشريك إنما هو من باب الاستحسان, والنص والقياس مقدم على الاستحسان, فتأمل.
قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: ((إن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع, فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل, ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض, فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس! ومن العجب ذهاب الشافعي إليه هنا, مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع, وقوله: من استحسن فقدشرع, وموافقة الكتاب والسنة أولى)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ((وقول القائل: هو استحسان, يقال: هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان, فإنه ظلم للإخوة من الأم, حيث يؤخذ حقُّهم, فيعطاه غيرهم)).
ثم اعلم أن قياس الشقيق على الأخ لأم بجامع القرابة وأن الشقيق أقوى من الأخ لأم قياس مع الفارق, والفرق أن الأخ لأم من أصحاب الفروض, والأخ ش عاصب, والإرث بالفرض مقدم على الإرث بالتعصيب. فتأمل بارك الله تعالى فيك.
وأما أن الأب إن لم ينفعهم لم يضرهم. فجوابه: أن الأب قد يضرهم كما ينفعهم, بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا, وولد الأبوين كثيرين, فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس, والباقي يكون لولد الأبوين كلهم, ولولا وجود الأب لتشاركوا هم وذاك الواحد في الثلث, وإذا جاز أن يكون وجود الأب ينقصهم جاز أن يحرمهم, فعلم أنه يضرهم.
ثم اعلم - أخي الحبيب - أن الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - بالتشريك بينهم ضعيف, وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على التشريك دائما - والله تعالى أعلم - لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بين أن هذا اجنهاد منه, والاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر, وربما كان اجتهاده الأخير لملابسات وأسباب رآها, وفتنة خشيها, فحكم بموجبها, ولهذا لما سئل عنها, وذكر بقضائه الأول قال: ((ذلك على ما نقضي, وتلك على ما قضينا)). فتأمل بار ك الله تعالى فيك.
3 - في المسألة التى من: زوج وأم وإخوة لأم وأخت شقيقة
، تُفرض للأخت الشقيقة هنا النصف لأنها ترث بالفرض، فتعول المسألة، فإذا دخل معها أخٌ شقيق، هل يُجعل سببا في منعها من إرثها؟، فهذا لا يستقيم مع قواعد الإرث، إذ أن المعلوم من هذه القواعد أن الأخ الشقيق لا يحرم أخته من الإرث كلية، ولكنه يحجبها حجب نقصان من أوفر حظيها إلى أدناه، فهذه هي القاعدة، فإذا منعنا الأخت وأخيها من الدخول في ثلث أخوتهم من الأم، تنخرم هذه القاعدة ولا تستقيم، وقد ثبت ميراث كل من الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء، بنصوص الكتاب الحكيم، فلا يُحرم أحدهما بوجود الآخر إلا بنص أو إجماع ..
هذا القول يجاب عنه بنحو ما أجيب عن القول الذي قبله, وهو كاف في الرد عليه.
ملحوظة / أعتذر لشيخنا هشام عن الاستطراد وذكر الخلاف وهذا مخالف للمنهج الذي سار عليه في شرحه, وأنا إنما أردت فقط التنبيه على ضعفه بادئ الأمر, فلما ذكر أخي مصطفى ما ذكر, تحتم علي أن أعقبك على ما ذكر لا سيما وأن أخي مصطفى ذكر أمورا في نظري أنها زلة لو تريث قليلا ما وقعت منه, والله تعالى المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/230)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[03 - 02 - 10, 06:57 ص]ـ
ملحوظة / أعتذر لشيخنا هشام عن الاستطراد وذكر الخلاف وهذا مخالف للمنهج الذي سار عليه في شرحه, وأنا إنما أردت فقط التنبيه على ضعفه بادئ الأمر, فلما ذكر أخي مصطفى ما ذكر, تحتم علي أن أعقبك على ما ذكر لا سيما وأن أخي مصطفى ذكر أمورا في نظري أنها زلة لو تريث قليلا ما وقعت منه, والله تعالى المستعان.
،، بارك الله فيكم ونفع بكم
،، نعم حُق لنا أن نتعتذر إلى شيخنا المفضال هشام لخروجنا على شرطه، ولإقحام أنفسنا في موضوعه، فالعتبى لكم شيخنا الكريم
،، هذا أولا، وثانيا لن أسهب في الرد عليك أستاذنا الفاضل أبا معاذ، ولكن بيني وبينك اختلافات في النظر، أجملها في نقاط، واجعلها بيني وبينك في موضوع نفتحه سويا بمشاركة الأخوة الكرام للنقاش وهي:
1 - هل الاستحسان في هذه المسألة من قبيل الاستحسان المجرد الذي يضاد النص، أم هو مستق من النص وهو مقتضى الجمع بين النص وروحه ومقصده ومقصد الشارع الحكيم بصفة عامة أم لا؟.
2 - ماذكرتم من أنني قد زللت فيما ذهبت إليه من أن الأخوة الأشقاء يتمنون نفي نسبهم عن أبيهم إذا كان أبيهم سببا في حرمانهم من الأرث في نصيبهم الذي يستحقونه بالأمومة، وهل يُعتبر بدعا من القول قد أتيتُ به، أم أن هناك حادثة حدثت منذ الف وأربعمائة عام في أقوام أتوا إلى الفاروق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وقالوا له هب أن أبان حجرا فألقه في اليم، وفي روايه، هب أن أبانا كان حمارا، وهل هذه ذلة مني أم لي فيها سلف.
3 - في صحة الأثر الوارد عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وهل هو ثابت يُحتج به، أم أن أهل الحديث على ضعفه.
،، ومعذرة ياشيخ هشاما، فأرجو منكم أن تبسطوا موضوعا بعد هذا الموضوع، للخلافات بين المذاهب في الفروض، كمثل هذه المسألة، ومسألة توريث الجد مع الإخوة، وتوريث ذوي الأرحام، وغيرها
وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[03 - 02 - 10, 03:14 م]ـ
2 - ماذكرتم من أنني قد زللت فيما ذهبت إليه من أن الأخوة الأشقاء يتمنون نفي نسبهم عن أبيهم إذا كان أبيهم سببا في حرمانهم من الأرث في نصيبهم الذي يستحقونه بالأمومة، وهل يُعتبر بدعا من القول قد أتيتُ به، أم أن هناك حادثة حدثت منذ الف وأربعمائة عام في أقوام أتوا إلى الفاروق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، وقالوا له هب أن أبان حجرا فألقه في اليم، وفي روايه، هب أن أبانا كان حمارا، وهل هذه ذلة مني أم لي فيها سلف.
لا أخي لم أقصد بالزلة ذهابكم إلى هذا القول - عفا الله تعالى عنك - , لكن عد إلى كلامي السابق وتأمله جيدا لتعرف موضع الزلل, وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 05:42 ص]ـ
اخواني: بارك الله فيكم جميعاً اليوم فقط شاهدت الملحمة الفرضية المباركة، وقد قرأت كل الصفحات والمشاركات، وحمّلت كل الروابط، ما عدا الروابط التي على صيغة الوورد، ورابط شجيرات الدلالات، لم أستطع تحميلها، وتظهر لي رسالة تفيد أن الملف فيه تلف، فهل أستطيع اغتنام تلك الروابط بصيغ أخرى، وكيف أفعل؟
علماً بأنني أدرس هذه المادة لطلاب المرحلة الثانوية، وجزاكم الله خيراً.
وأن سمحتم لي أن أشارككم هذه الملحمة البطولية الفرضية الرائعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:19 ص]ـ
هذه شجيرات الدلالات، وهي في قسم أصول الفقه، وليست من دروس الفرائض، وهي الموجودة في توقيعي،:
http://www.4shared.com/file/129490223/2a1931cc/__online.html
وأُضيف لها المخصصات بعد تعديلها على الرابط:
http://www.4shared.com/file/155841687/2a19b541/_____resize.html
وهذه ورقات المذكرة من 24 - 40 وورد
http://www.4shared.com/file/196330640/1ed42b8a/24-40.html
وهذا رابط القسم الأول من المذكرة بدون تلخيص وورد:
http://www.4shared.com/file/188366656/9fb21491/_-__.html
وهذا الجزء الأول من القسم الثاني من المذكرة:
http://www.4shared.com/file/191764964/3967ae93/1-2.html
وهذه الدروس الأولى من الفرائض غير منسقة:
http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html
وقد جربتُها فوجدتها تعمل.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[04 - 02 - 10, 08:25 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/231)
وأن سمحتم لي أن أشارككم هذه الملحمة البطولية الفرضية الرائعة إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا
مرحبا بك أخي أبا الجود.
ـ[أبو مالك القاهرى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 12:00 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:02 ص]ـ
((حساب الفرائض))
الحساب في الاصطلاح العام: عِلمٌ بأصولٍ يُتَوصَّل بِها إلى استخراج المجهولات العدديَّة.
والمراد بحساب الفرائض: تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات.
((التأصيل))
التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.
وهذا إذا كان في الورثة صاحب فرض. فأما إذا لم يكون فيها صاحب فرض، بل كان الورثة عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم.
النسب الأربع:
كل عددين لا بد أن يكون بينهما نسبة من نسب أربع، وهي: التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين.
أولا: التماثل: وهو تساوي العددين أو الأعداد.
كـ (2 و 2) و (6 و 6).
ثانيا: التداخل: وهو أن ينقسم أكبر العددين على أصغرهما بلا كسر، أي: أن أصغرهما داخل في أكبرهما.
كـ (2 و 6) فالستة تنقسم على الاثنين بدون باقٍ.
ثالثا: التوافق: وهو أن لا ينقسم أكبر العددين على أصغرهما، لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحد.
كـ (4 و 6) متوافقان في النصف، لأن لكل منهما نصفًا صحيحًا، فكل منهما يقبل القسمة على 2 بلا باق.
والوَفْق: هو الجزء الذي وافق به أحد العددين الآخر.
وهو أيضا: ناتج قسمة كل من العددين على العدد الثالث الْمُوَفِّق بينهما.
فمثلا بين العددين (6 و 8) توافق في النصف، والعدد الْمُوفِّق بينهما: 2،
فوفق الستة: 6/ 2 = 3، ووفق الثمانية: 8/ 2 = 4.
تنبيه: إذا كان العددان يقبلان القسمة على أكثر من عدد: فيجب أخذ أكبر عدد ينقسمان عليه.
فمثلا العددان (12 و 16) يقبلان القسمة على (2 و 4) فهنا نأخذ العدد الأكبر 4، ونجعله هو الموفق بين العددين.
رابعا: التباين: وهو أن لا ينقسم أكبرهما على أصغرهما، ولا يقبلان القسمة على عدد ثالث إلا الواحد.
كـ (3 و 5) و (4 و 7).
كيفية التأصيل:
أولاً: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض بل عصبة فقط: فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان فيها عصبة بالغير: جُعِل الذكر برأسين، والأنثى برأس.
كهالك عن (3 أبناء) فأصل مسألتهم من 3 لكل ابن سهم.
وكهالك عن (ابن، وبنتين) فأصل مسألتهم من 4 للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
ثانياً: إذا كان في المسألة فرض واحد: جعلنا أصل المسألة مخرج ذلك الفرض - أي: مقامه -.
ثالثاً: إذا كان في المسألة أكثر من فرض: نظرنا بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، فما حصل فهو أصل المسألة.
فإذا كانت المقامات متماثلة: أخذنا أحدها.
كـ (1/ 2 و 1/ 2) فأصل المسألة من 2.
وكـ (1/ 3 و 2/ 3) فأصل المسألة من 3.
وإن كانت متداخلة: أخذنا الأكبر.
كـ (1/ 2 و 1/ 6) فأصل المسألة من 6.
وإن كانت متوافقة: ضربنا وفق أحدهما في كل الآخر.
كـ (1/ 4 و 1/ 6) متفقان في النصف، فوفق الأربعة 2، ووفق الستة 3،
فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب وفق أحدهما في كل الآخر:
2 × 6 = 12 أو 3 × 4 = 12.
وإن كانت متباينة: ضربنا كل أحدهما في كل الآخر.
كـ (1/ 4 و 1/ 3) متباينان، فأصل المسألة من 12، حاصل ضرب 4 × 3.
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
نقسم (أصل المسألة) على (مقام الفرض) ثم نضرب الناتج في (بسطه) فما حصل فهو (سهمه من المسألة).
ثم نطرح من (أصل المسألة) (مجموع سهام أصحاب الفروض) فما حصل فهو (سهم العصبة).
مثال ما إذا كان في المسألة فرض واحد: هالك عن (زوجة، وابن)
للزوجة 1/ 8
وللابن الباقي
أصل المسألة من 8 مخرج فرض الزوجة.
للزوجة 8 ÷ 8 × 1 = سهم واحد.
للابن 8 - 1 = 7 أسهم.
أمثلة ما إذا كان في المسألة أكثر من فرض:
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متماثلة: هالك عن (أم، وأخ لأم، وشقيق)
أصل المسألة من 6
للأم 1/ 6 سهم واحد
وللأخ لأم 1/ 6 واحد
وللشقيق الباقي أربعة.
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متداخلة: هالك عن (زوجة، وشقيقة، وأخ لأب)
أصلها من 4
للزوجة 1/ 4 سهم
وللشقيقة 1/ 2 سهمان
وللأخ لأب الباقي سهم
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متوافقة: هالكة عن (زوج، وأم، وابن)
أصلها من 12
للزوج 1/ 4 ثلاثة
وللأم 1/ 6 اثنان
وللابن الباقي سبعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/232)
مثال ما إذا كانت مقامات الفروض متباينة: هالك عن (زوجة، وبنتين، وأخ لغير أم)
أصلها من 24 [حاصل ضرب 8 × 3]
للزوجة 1/ 8 ثلاثة [24 ÷ 8 × 1 = 3]
وللبنتين 2/ 3 ستة عشر لكل بنت ثمانية أسهم [24 ÷ 3 = 8، 8 × 2 = 16، 16 ÷ 2 عدد الرؤوس = 8]
وللأخ الباقي خمسة [24 - 19 مجموع سهام ذوي الفروض = 5 أسهم].
أصول المسائل:
أصول المسائل المتفق عليها سبعة، وهي: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).
وهذا في حالة وجود فرض فأكثر، فأما إن كان الورثة عصبة فقط، فإن أصول المسائل لا حصر لها.
وهناك أصلان مختلف فيهما، والجمهور على أنهما أصلان لا مصحَّان، وهما: (18، 36)، ولا يتأتيان إلا في باب الجد والإخوة خاصة.
أنواع المسائل:
المسائل ثلاثة أنواع: ناقصة، وعادلة، وعائلة:
فالمسألة االناقصة: أن ينقص مجموع سهام أصحاب الفروض عن أصل مسألتهم.
والمسألة العادلة: أن يساوي مجموع سهام أصحاب الفروض أصل مسألتهم.
والمسألة العائلة: أن يزيد مجموع سهام أصحاب الفروض على أصل مسألتهم.
مثال الناقصة: هالك عن (زوجة، وبنت، وابن ابن)
أصل المسألة من 8
للزوجة 1/ 8 واحد
للبنت 1/ 2 أربعة
لابن الابن الباقي ثلاثة.
ومثال العادلة: هالك عن (أم، وشقيقة، وأخوين لأم)
أصل المسألة من 6
للأم 1/ 6 واحد
وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة
وللأخوين لأم 1/ 3 اثنان.
ومثال العائلة: هالك عن (زوج، وأم، وشقيقة)
أصلها من 6
للزوج 1/ 2 ثلاثة
وللأم 1/ 3 اثنان
وللشقيقة 1/ 2 ثلاثة. وتعول إلى 8
ويأتي الكلام على العول في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
تدريبات
توفي عن (7 أبناء).
توفي عن (3 أبناء، و5 بنات).
توفي عن (5 أشقاء، و10 شقيقات).
توفيت عن (زوج، وأخت لأب).
توفيت عن (زوج، وبنت، وشقيقة).
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم).
توفي عن (زوجة، وأم، وعم شقيق).
توفيت عن (زوج، وأم، وابن ابن).
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأم).
توفيت عن (زوج، وأم، وابن أخ شقيق).
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، ومعتق).
توفي عن (زوجة، وأم، وابن).
توفي عن (أم، وأب، وابن).
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن عم لأب).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:37 م]ـ
كيفية التأصيل:
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
إخواني
عندي طريقة لتأصيل المسائل أقدمها في الفصل، وانظروا فيها، فأقول:
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، تقسم إلى زمرتين:
(1/ 2 النصف، 1/ 4الربع، 1/ 8 الثمن) و (2/ 3الثلثان، 1/ 3 الثلث، 1/ 6 السدس)
- فإن كان في المسألة فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام هذا الفرض.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من زمرة واحدة فأصل المسألة من المقام الأكبر.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من الزمرتين ننظر:
إن كان النصف مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 6 /.
وإن كان الربع مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 12 /.
وإن كان الثمن مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 24 /.
ملاحظة:
إن وجد (النصف و الربع، أو الثمن) مع الزمرة الثانية نأخذ المقام الأكبر وهو الربع أو الثمن.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:37 م]ـ
أبا معاذ ما فائدة التأصيل إذا لم توزع السهام.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:40 م]ـ
إخواني:
أدرجت لكم مشاركة في كيفية تأصيل المسائل، هكذا تعلمتها وأعرضها لطلابي في الفصل، أرجو الله تعالى أن تنال إعجابكم، وبكل الحب أقبل نصيحتكم. ومناقشتكم لها.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 06:43 م]ـ
ما شاء الله كان ما عرفت متى نزل الدرس، ومتى تم الإجابة على التدريبات، ماذا لو تركتم لنا ولو مسألة واحدة نجرب معلوماتنا وحفظنا للدرس، ثم هل سيطرح بحث الجد والإخوة على مذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنبلية)؟ فهو بحث هام جداً ودقيق، أرجو من جنابكم ذلك ولكم كل الشكر
أخي أبا الجود - حفظك الله تعالى - اعلم أن الجميع يحل جميع التدريبات التي يضعها الشيخ, والطريقة يسيرة جدا, لا تنظر إلى حل الآخرين, اقتبس التدريبات التي وضعها الشيخ وقم بحلها, وبهذا تستطيع أن تحقق ما تصبو إليه.
وفقك الله تعالى أخي.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:51 م]ـ
كيفية التأصيل:
كيفية قسمة المسألة على الورثة إذا كان فيها فرض فأكثر:
إخواني
عندي طريقة لتأصيل المسائل أقدمها في الفصل، وانظروا فيها، فأقول:
الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، تقسم إلى زمرتين:
(1/ 2 النصف، 1/ 4الربع، 1/ 8 الثمن) و (2/ 3الثلثان، 1/ 3 الثلث، 1/ 6 السدس)
- فإن كان في المسألة فرض واحد، فيكون أصل المسألة من مقام هذا الفرض.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من زمرة واحدة فأصل المسألة من المقام الأكبر.
- وإن كان في المسألة أكثر من فرض، ولكن من الزمرتين ننظر:
إن كان النصف مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 6 /.
وإن كان الربع مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 12 /.
وإن كان الثمن مع الزمرة الثانية فأصل المسألة من / 24 /.
ملاحظة:
إن وجد (النصف و الربع، أو الثمن) مع الزمرة الثانية نأخذ المقام الأكبر وهو الربع أو الثمن.
ما ذكرته صحيح.
لكنها لا تُغني عن النسب الأربع في باب التصحيح، وفي استخراج الجوامع في مسائل المناسخات وغيرها، وفي باب الوصايا كما لو أوصى لزيد بسبع ماله ولعمرو بثمنه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/233)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:54 م]ـ
واصل جزاك الله خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:16 م]ـ
تدريبات 2
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق).
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخوين لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:00 م]ـ
رب يسر بخير
توفي عن (7 أبناء)
أصل المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم.
توفي عن (3 أبناء، و5 بنات)
أصل المسألة من 11
لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
توفي عن (5 أشقاء، و10 شقيقات)
أصل المسألة من 20
لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
توفيت عن (زوج، وأخت لأب)
أصل المسألة من 2
للزوج النصف فرضا
وللأخت لأب النصف الباقي فرضا
توفيت عن (زوج، وبنت، وشقيقة)
أصل المسألة من 4
للزوج الربع
للبنت النصف
للأخت ش الباقي تعصيبا
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم)
أصل المسألة من 6
للزوج النصف
للأم السدس
للأخوين لأم الثلث
توفي عن (زوجة، وأم، وعم شقيق)
أصل المسألة من 12
للزوجة الربع
للأم الثلث
للعم ش الباقي
توفيت عن (زوج، وأم، وابن ابن)
أصل المسألة من 12
للزوج الربع
للأم السدس
لابن الابن الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأم)
أصل المسألة من ستة
للأم السدس
للشقيقتين الثلثان
للأخت لأم السدس
توفيت عن (زوج، وأم، وابن أخ شقيق)
أصل المسألة من 6
للزوج النصف
للأم الثلث
لابن الأخ ش الباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، ومعتق)
أصل المسألة من 24
للزوجة الثمن
لبنتي الابن الثلثان
للمعتق الباقي تعصيبا
توفي عن (زوجة، وأم، وابن)
أصل المسألة من 24
للزوجة الثمن
للأم السدس
للابن الباقي تعصيبا
توفي عن (أم، وأب، وابن)
أصل المسألة من ستة
للأم السدس
للأب السدس
للابن الباقي تعصيبا
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن عم لأب).
أصل المسألة من ستة
للشقيقة النصف
للأخت لأب السدس تكملة الثلثين
للأخت لأم السدس
لابن العم الباقي تعصيبا
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:12 م]ـ
هذه شجيرات الدلالات، وهي في قسم أصول الفقه، وليست من دروس الفرائض، وهي الموجودة في توقيعي،:
http://www.4shared.com/file/129490223/2a1931cc/__online.html
وأُضيف لها المخصصات بعد تعديلها على الرابط:
http://www.4shared.com/file/155841687/2a19b541/_____resize.html
وهذه ورقات المذكرة من 24 - 40 وورد
http://www.4shared.com/file/196330640/1ed42b8a/24-40.html
وهذا رابط القسم الأول من المذكرة بدون تلخيص وورد:
http://www.4shared.com/file/188366656/9fb21491/_-__.html
وهذا الجزء الأول من القسم الثاني من المذكرة:
http://www.4shared.com/file/191764964/3967ae93/1-2.html
وهذه الدروس الأولى من الفرائض غير منسقة:
http://www.4shared.com/file/185906945/5bf08451/___-_.html
وقد جربتُها فوجدتها تعمل.
لقد نجحت في تنزيل هذه الروابط، وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:30 م]ـ
ما شاء الله كان ما عرفت متى نزل الدرس، ومتى تم الإجابة على التدريبات، ماذا لو تركتم لنا ولو مسألة واحدة نجرب معلوماتنا وحفظنا للدرس، ثم هل سيطرح بحث الجد والإخوة على مذهب الجمهور (المالكية، والشافعية، والحنبلية)؟ فهو بحث هام جداً ودقيق، أرجو من جنابكم ذلك ولكم كل الشكر
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
، وبه استعين
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق).
للشقيقة: النصف
والأخت لأب: السدس تكملة الثلثين
والأخوين لأم: الثلث
العم الشقيق: لا شئ لاستغراق التركة بالفروض
،، ثم ننظر بين مقامات الفروض، فنجد 2، 6، 3: بينهم جميعهم تداخل في الستة، فهو إذن أصل المسألة
فعليه، تأخذ الشقيقة ثلاثة أسهم، وأختها لأب سهمٌ، وأخويها لغير أب لكل واحد منهما سهم.
****************************
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخوين لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
للزوج: النصف
وللجدة: السدس
والأخوين لأم والأخ الشقيق: شركاء في الثلث (المسألة المشتركة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/234)
الأخ لأب: لاشئ
، بالنظر إلى المقامات، نجد أن أصل المسألة من ستة، كحال المسألة السابقة
فيأخذ الزوج ثلاثة أسهم، وتأخذ الجدة سهما، ويأخذ الأخوان لأم والأخ الشقيق سهمين
،، وبالنظر إلى هذه الحالة نجد أن السهمين لا ينقسمان على مجموع الإخوة وعددهم ثلاثة، وهذه الحالة (انكسار الأسهم لم يشرحها الشيخ بعد، ولا أدري أيريد من ورائها شيئا، ام هو سهو).
،، ولكن لا بأس: فالقاعدة في انكسار الأسهم على عدد رؤوس الورثة هي:
1 - إذا كان عدد الأسهم مباين لعدد الرؤوس، فيُضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة لتصحيحها، وفي عولها إن عالت.
2 - إن كان بين عدد الأسهم والرؤوس توافق، فيُضرب وفق العددين في أصل المسألة، وفي عولها إن عالت
،، والتفاصيل والأمثلة في شرح الشيخ هشام - حفظه الله، فيما يُستقبل.
،، وبتطبيق القاعدة على مسألتنا، نجد أن هناك تباينا بين عدد الأسهم (اثنان)، وعدد رؤوس الإخوة (ثلاثة)، فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة: 3 * 6 = 18، فالمسألة بعد التصحيح من ثمانية عشر سهما
للزوج منها تسعة
وللجدة منها ثلاثة
وللأخين لأم لكل واحد منهما اثنان، وللأخ الشقيق سهمان
**********************************
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).
للبنت النصف
وللأم السدس
وللأب السدس
وابن الابن وبنت الابن: السدس الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين
فأصل المسألة من ستة، للبنت ثلاثة، وللأم والأب لكل واحد منهما سهم، ولابن الابن مع اخته أو بنت عمه السهم الباقي
،، ولكن هذا السهم لا ينقسم على عدد رؤوسهما (ثلاثة: اثنان لابن الابن + بنت الابن)
،، فننظر بين الواحد والثلاثة تباين، فنضرب الثلاثة في أصل المسألة: 3 * 6 = 18
فالمسألة بعد التصحيح من ثمانية عشر سهما
للبنت تسعة، ولأبويها لكل واحد منهما ثلاثة، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:55 م]ـ
أبا معاذ ما فائدة التأصيل إذا لم توزع السهام.
أعتذر شيخي الحبيب اللبيب الأريب لكن كانت إجاباتي على عجل لذا لم أقم بتوزيع السهام, وأعدكم إن شاء الله تعالى أن أضمها إلى تدريبات 2 موزعة السهام.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 12:37 ص]ـ
تدريبات 2
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق).
للشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكلملة للثلثين، وللأخوين لأم الثلث للتعدد وعدم الحاجب، والعم الشقيق عصبة، ولم يبق له شيء، والمسألة تسمى عادلة، أصل المسألة من /6/، /3/للشقيقة، و/1/ للأخت لأب، و/2/للأخوة لأم، ولم يبق شيء للعم الشقيق.
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخوين لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب).
للزوج النصف، والجدة السدس، وللأخوين لأم، والأخ الشقيق الثلث، والأخ لأب محجوب بالشقيق، وهذه المسألة تسمى (المشركة) وإن لم توجد الأم، ووجد بدلاً عنها الجدة، لأن الفروض لم تتغير. أصل المسألة من /6/، /3/للزوج، و/1/للجدة، و/2/ للأخوة لأم والشقيق، ثم تصحح المسألة فتضرب ب/3/ فتصبح / 18/ ثم نضرب سهام كل وارث بـ/3/ فتصح: للزوج/9/، وللجدة/3/، وللأخوة لأم والشقيق لكل واحد/2/
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).
للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس، ولبنت الابن وابن الابن العصبة (للذكر مثل حظ الانثيين).
أصل المسألة من /6/: للبنت /3/ وللأم/1/ وللأب/1/ ولبنت الابن وابن الابن/1/ ثم نصحح المسألة فنضرب أصلها بعدد رؤوس العصبة/3/ فتصح: من /18/، للبنت:/9/، وللأم/3/ وللأب/3/، ولبنت الابن/1/، ولابن الابن/2/
والله تعالى أعلم، أرجو أن أكون وفقت في الإجابة.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[07 - 02 - 10, 07:14 م]ـ
ما ذكرته صحيح.
لكنها لا تُغني عن النسب الأربع في باب التصحيح، وفي استخراج الجوامع في مسائل المناسخات وغيرها، وفي باب الوصايا كما لو أوصى لزيد بسبع ماله ولعمرو بثمنه. والله أعلم.
سيدي: نعم لا يمكننا أبداً الاستغناء عن النسب الأربع أبداً، ولكنني أقول الآن فقط لمعرفة أصول المسائل كمرحلة أولى للمبتدئين، وبعد التمكن من العلم وأصل إلى مرحلة المتوسط أقول: من أين استنتجنا هذه القاعدة، بأننا أخذناها من النسب الأربع، نعم.
جزاكم الله خيرا.
أنتظر المزيد منكم، وخاصة بحث الجد والإخوة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/235)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 02 - 10, 09:58 م]ـ
توفي عن (7 أبناء)
أصل المسألة من عدد رؤوسهم لكل واحد منهم سهم.
توفي عن (3 أبناء، و5 بنات)
أصل المسألة من 11
لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
توفي عن (5 أشقاء، و10 شقيقات)
أصل المسألة من 20
لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم
توفيت عن (زوج، وأخت لأب)
أصل المسألة من 2
للزوج النصف فرضا سهم واحد
وللأخت لأب النصف الباقي فرضا سهم واحد أيضا
توفيت عن (زوج، وبنت، وشقيقة)
أصل المسألة من 4
للزوج الربع سهم واحد
للبنت النصف سهمان
للأخت ش الباقي تعصيبا سهم واحد
توفيت عن (زوج، وأم، وأخوين لأم)
أصل المسألة من 6
للزوج النصف 3 أسهم
للأم السدس سهم واحد
للأخوين لأم الثلث سهمان
توفي عن (زوجة، وأم، وعم شقيق)
أصل المسألة من 12
للزوجة الربع 3 أسهم
للأم الثلث 4 أسهم
للعم ش الباقي 5 أسهم
توفيت عن (زوج، وأم، وابن ابن)
أصل المسألة من 12
للزوج الربع 3 أسهم
للأم السدس سهمان
لابن الابن الباقي تعصيبا 7 أسهم
توفي عن (أم، وشقيقتين، وأخت لأم)
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للشقيقتين الثلثان 4 أسهم لكل واحدة سهمان
للأخت لأم السدس سهم واحد
توفيت عن (زوج، وأم، وابن أخ شقيق)
أصل المسألة من 6
للزوج النصف 3 أسهم
للأم الثلث سهمان
لابن الأخ ش الباقي تعصيبا سهم واحد
توفي عن (زوجة، وبنتي ابن، ومعتق)
أصل المسألة من 24
للزوجة الثمن 3 أسهم
لبنتي الابن الثلثان 16 سهما لكل واحدة منهما 8 أسهم
للمعتق الباقي تعصيبا 5 أسهم
توفي عن (زوجة، وأم، وابن)
أصل المسألة من 24
للزوجة الثمن 3 أسهم
للأم السدس 4 أسهم
للابن الباقي تعصيبا 17 سهما
توفي عن (أم، وأب، وابن)
أصل المسألة من ستة
للأم السدس سهم واحد
للأب السدس سهم واحد
للابن الباقي تعصيبا 4 أسهم
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، وابن عم لأب).
أصل المسألة من ستة
للشقيقة النصف 3 أسهم
للأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد
للأخت لأم السدس سهم واحد
لابن العم الباقي تعصيبا سهم واحد
توفي عن (شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم، وعم شقيق)
أصل المسألة من 6
للأخت ش النصف 3 أسهم
للأخت لأب السدس تكملة الثلثين سهم واحد
للأخوين لأم الثلث سهمان
لا شيء للعم ش لاستغراق الفروض
توفيت عن (زوج، وجدة، وأخوين لأم، وأخ شقيق، وأخ لأب)
أصل المسألة من 6
للزوج النصف 3 أسهم
للجدة السدس سهم واحد
للأخوين لأم الثلث سهمان
لا شيء للأخ ش ولا للأخ لأب لاستغراق الفروض
توفي عن (بنت، وبنت ابن، وأم، وأب، وابن ابن).
أصل المسألة من 6
للبنت النصف 3 أسهم
للبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهم واحد
للأم السدس سهم واحد
للأب السدس فرضا سهم واحد + الباقي تعصيبا إلا أنه لم يبق شيء
لا شيء لابن الابن فهو محجوب بالأب
فهذه من الحساب جمل ** يأتي على مثالهن العمل
من غير تطويل ولا اعتساف ** فاقنع بما بين فهو كاف
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:22 ص]ـ
أصل المسألة من 6
للبنت النصف 3 أسهم
للبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهم واحد
للأم السدس سهم واحد
للأب السدس فرضا سهم واحد + الباقي تعصيبا إلا أنه لم يبق شيء
لا شيء لابن الابن فهو محجوب بالأب
هذا سهو منك يا شيخ خالد،
وأنا على يقين أنه لا يخفى عليك أن لابن الابن وبنت الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين،
وأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة.
فسبحان من لا يسهو.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 07:35 ص]ـ
أصل المسألة من ستة
أصل المسألة من 6
للبنت النصف 3 أسهم
للبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهم واحد
للأم السدس سهم واحد
للأب السدس فرضا سهم واحد + الباقي تعصيبا إلا أنه لم يبق شيء
لا شيء لابن الابن فهو محجوب بالأب
فهذه من الحساب جمل ** يأتي على مثالهن العمل
من غير تطويل ولا اعتساف ** فاقنع بما بين فهو كاف
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
[/ SIZE][/QUOTE]
عفواً يا سيدي: بنت الابن تكون عصبة بابن الابن، ثم الأب لا يحجب ابن الابن، الذي يحجبه فقط هو الابن، وفي هذه المسألة لا يوجد ابن، والله أعلم، يرجى الاطلاع
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:18 ص]ـ
هذا سهو منك يا شيخ خالد،
وأنا على يقين أنه لا يخفى عليك أن لابن الابن وبنت الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين،
وأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة.
فسبحان من لا يسهو.
وا سوأتاه! وا حر قلباه! ما هذه الخطيئة التي وقعت فيها؟!! كيف غاب عن ذهني أن الأب لا يحجب الأبناء وإن سفلوا؟! نعم شيخي هو سهو, وإني لا حظت في الآونة الأخيرة أن سهوي قد كثر ولا أعلم لماذا؟ أهي كثرة الصوارف والشغول أم هي الذنوب إذا رانت على القلب أماتته؟!! اللهم ارحمني برحمتك وعاملني بعفوك. والله إنني بحاجة أن أجدد العهد مع الله عز وجل. فقلة التوفيق سببها الذنوب والتقصير في جنب الله تعالى. الله المستعان .. الله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/236)
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 02 - 10, 09:05 ص]ـ
((العول))
العول: هو زيادة سهام المسألة على أصلها.
الأصول العائلة ثلاثة: (6، 12، 24).
فالستة: تعول إلى (7، 8، 9، 10).
والاثنا عشر: تعول إلى (13، 15، 17).
والأربعة والعشرون: تعول إلى (27) فقط. ولذا تلقب بالبخيلة، لقلة عولها.
ومبلغ العول: هو مجموع سهام أصحاب الفروض.
فإذا أصلنا المسألة، وأعطينا لكل ذي فرض سهمه، جمعنا سهامهم، فما تحصل فهو مبلغ عول المسألة.
ويترتب على ذلك: نقص أنصباء الورثة، كما يحصل للغرماء إذا ضاقت التركة عن وفاء ديونهم.
فائدة: إذا أردت معرفة ما نقصه العول من حصَّة الوارث لولا العول: فانسب ما عالت به المسألة إلى مجموع المسألة بعولها.
فلو هلك عن: (زوج، وأم، وأخت شقيقة) فأصل المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية
فينسب الاثنين الذي عالت بههما المسألة إلي المسألة مع عولها يكون رُبعًا
فقد نقص من كل وارث: ربع حصته التي كانت لولا العول
فنقص من كلٍّ من الزوج والشقيقة ربع النصف، ومن الأم ربع الثلث
فأصبح للزوج ثلاثة أثمان التركة، ومثلها للشقيقة، وللأم ربع التركة.
تدريبات
عدد المسائل التي تعول باعتبار نوع الفرض، مع قطع النظر عمن يأخذه، أربعة وعشرون مسألة:
فالأصل (6) له ثلاث عشرة مسألة عائلة:
أربع منها تعول إلى سبعة، وهي:
(نصف، وثلثان)
(نصفان، وسدس)
(سدس، وثلثان، وثلث)
(سدسان، ونصف، وثلث)
وثلاث مسائل تعول إلى ثمانية، وهي:
(نصف، وثلثان، وسدس)
(نصفان، وسدسان)
(نصفان، وثلث)
وأربع مسائل تعول إلى تسعة، وهي:
(نصفان، وسدس، وثلث)
(نصف، وثلثان، وسدسان)
(نصفان، وثلاثة أسداس)
(نصف، وثلثان، وثلث)
ومسألتان تعولان إلى عشرة، وهما:
(نصف، وثلثان، وسدس، وثلث)
(نصفان، وسدسان، وثلث)
والأصل (12) له تسع مسائل عائلة:
ثلاث منها تعول إلى ثلاثة عشر، وهي:
(ربع، وسدس، وثلثان)
(ربع، وسدسان، ونصف)
(ربع، وثلث، ونصف)
وأربع مسائل تعول إلى خمسة عشر:
(ربع، وسدسان، وثلثان)
(ربع، وثلثان، وثلث)
(ربع، ونصف، وثلاثة أسداس)
(ربع، ونصف، وسدس، وثلث)
ومسألتان تعولان إلى سبعة عشر، وهما:
(ربع، ونصف، وسدسان، وثلث)
(ربع، وثلثان، وسدس، وثلث)
وأصل (24) له مسألتان عائلتان إلى سبعة وعشرين، وهما:
(ثمن، وثلثان، وسدسان)
(ثمن، ونصف، وثلاثة أسداس)
فهذه أربعة وعشرون مسألة عائلة، لها صور كثيرة.
والمطلوب ذكر صورة - أي مثال - لكل مسألة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[10 - 02 - 10, 06:31 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه استعين
فالأصل (6) له ثلاث عشرة مسألة عائلة:
أربع منها تعول إلى سبعة، وهي:
(نصف، وثلثان) = زوج + أختان شقيقتان (لأب)
(نصفان، وسدس) = زوج + أخت شقيقة + وأخرى لأم
(سدس، وثلثان، وثلث) = أم + شقيقتان + إخوة لأم
(سدسان، ونصف، وثلث) = أم + أخت لأب + أخت شقيقة + إخوة لأم
وثلاث مسائل تعول إلى ثمانية، وهي:
(نصف، وثلثان، وسدس) = زوج + شقيقتان + أم
(نصفان، وسدسان) = زوج + شقيقة + أخت لأب + أم
(نصفان، وثلث) = زوج + شقيقة + أم
وأربع مسائل تعول إلى تسعة، وهي:
(نصفان، وسدس، وثلث) = زوج + شقيقة + أم + إخوة لأم
(نصف، وثلثان، وسدسان) = زوج + شقيقتان + أم + أخت لأم
(نصفان، وثلاثة أسداس) = زوج + شقيقة + أخت لأب + أم + أخت لأم
(نصف، وثلثان، وثلث) = زوج + شقيقتان + إخوة لأم
ومسألتان تعولان إلى عشرة، وهما:
(نصف، وثلثان، وسدس، وثلث) = زوج + شقيقتان + أم + إخوة لأم
(نصفان، وسدسان، وثلث) = زوج + شقيقة + أخت لأب + أم + إخوة لأم
والأصل (12) له تسع مسائل عائلة:
ثلاث منها تعول إلى ثلاثة عشر، وهي:
(ربع، وسدس، وثلثان) = زوج + أم + بنتان
(ربع، وسدسان، ونصف) = زوج + أم + أب + بنت
(ربع، وثلث، ونصف) = زوجة + أم + شقيقة
وأربع مسائل تعول إلى خمسة عشر:
(ربع، وسدسان، وثلثان) = زوج + أم + أب + بنتان
(ربع، وثلثان، وثلث) = زوجة + شقيقتان + إخوة لأم
(ربع، ونصف، وثلاثة أسداس) = زوج + بنت + بنت ابن + أم + أب
(ربع، ونصف، وسدس، وثلث) = زوجة + شقيقة + أخت لأب + إخوة لأم
ومسألتان تعولان إلى سبعة عشر، وهما:
(ربع، ونصف، وسدسان، وثلث) = زوجة + شقيقة + أخت لأب + أم + إخوة لأم
(ربع، وثلثان، وسدس، وثلث) = زوجة + شقيقتان + أم + إخوة لأم
وأصل (24) له مسألتان عائلتان إلى سبعة وعشرين، وهما:
(ثمن، وثلثان، وسدسان) = زوجة + بنتان + أم + أب
(ثمن، ونصف، وثلاثة أسداس) = زوجة + بنت + بنت ابن + أم + أب
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:33 م]ـ
أيها الأحباب: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، لقد انقطع خط الانترنت عني عدة أيام، واليوم عاد، وعدت إلى الملتقى من جديد، غير أني لم أجد أي جديد في دروس الفرائض، ولا أدري ما السبب! وإنه العجب، هل يا ترى لم تظهر الصفحات الجديدة عندي، أم أنه فعلاً لا جديد، وهل بالإمكان أن نتابع نحن الدروس و نقدم الجديد ومواصلة سلسلة الدروس؟ أرجو من جنابكم الكريم بيان الأمر في الجواب الشافي، وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/237)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:36 م]ـ
أيها الأحباب: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، لقد انقطع خط الانترنت عني عدة أيام، واليوم عاد، وعدت إلى الملتقى من جديد، غير أني لم أجد أي جديد في دروس الفرائض، ولا أدري ما السبب! وإنه العجب، هل يا ترى لم تظهر الصفحات الجديدة عندي، أم أنه فعلاً لا جديد، وهل بالإمكان أن نتابع نحن الدروس و نقدم الجديد ومواصلة سلسلة الدروس؟ أرجو من جنابكم الكريم بيان الأمر في الجواب الشافي، وجزاكم الله خيرا
يا أخي لا تعجل من عادة الشيخ أن يترك وقتا متسعا أسبوعا واحدا تقريبا لحل التدريبات فهون عليك رحمك الله تعالى.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:40 م]ـ
ما شاء الله أخي مصطفى: لقد كان سبّاقاً إلى الخير، وكذلك هم أهل الخير، يعرفون مكانه ويسارعون إليه، ما شاء الله، المسائل طيبة، وجيدة، وصحيحة
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:44 م]ـ
يا أخي لا تعجل من عادة الشيخ أن يترك وقتا متسعا أسبوعا واحدا تقريبا لحل التدريبات فهون عليك رحمك الله تعالى.
جزاك الله خيراً أخي الحبيب، صدّقني أنني أشعر بالمتعة الكبرى أثناء دراسة وتدريس مادة الفرائض، وكم فرحت لما وجدتكم، لذلك قلقت عندما شعرت بالانقطاع عنكم.
على كل حال جزاكم الله خيراً، وعلى ما يبدو أنني لم أعرف برنامج الدروس والتدريبات تماماً، وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:44 م]ـ
ما شاء الله أخي مصطفى: لقد كان سبّاقاً إلى الخير، وكذلك هم أهل الخير، يعرفون مكانه ويسارعون إليه، ما شاء الله، المسائل طيبة، وجيدة، وصحيحة
حياك الله أبا الجود، شكر الله لك حسن ظنك بأخيك، أسأل الله العليَّ القدير لي ولك ولسائر الإخوان، عيش السعداء ومرافقة الأنبياء
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 10:55 م]ـ
اعذروني على مقاطعتكم إخواني الأفاضل / سؤال: ما الدليل أنَّ العبد إن أعتِق َ نصفه ورُقَّ نفسه , أنه يرث بقدر العتق , وإن عمل بالنصف المعتوق ورث جميع المال!!
دليلا ً من السنَّة ِ النَّبويَّة مع درجة الحديث.
جزيتم خيرا وبارك الله فيكم ..
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:42 ص]ـ
((التصحيح))
اعلم أن المسائل الفرضية:
1 - إما أن ينقسم سهم كل فريق فيها على أصحابه بلا كسر، وحينئذٍ لا تحتاج إلى تصحيح، بل تصح من أصلها، أو من مبلغ عولها إن عالت، أو من مرجع ردِّها إن كانت ناقصة ودخلها الرد.
2 - وإما أن لا يقبل القسمة إلا بكسر، وحينئذٍ تحتاج إلى تصحيح.
والتصحيح: هو تحصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق في التركة من غير كسر.
والانكسار: هو عدم انقسام السهام على فريق فأكثر.
والفريق: هو جماعة اشتركوا في فرض واحد، أو فيما بقي بعد الفروض.
والانكسار إما أن يكون على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة ولا يتجاوزها، إلا في الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فقد يقع على أكثر من أربع فرق.
والذين يمكن تعدّدهم من الورثة، ثمانية أصناف:
1 - البنات
2 - بنات الابن
3 - الأخوات الشقيقات
4 - الأخوات لأب
5 - أولاد الأم
6 - الزوجات
7 - الجدات
8 - العصبة
وكيفما قدرت، لا يجتمع أكثر من أربع فرق، وشاهده الاستقراء التام.
وقبل الشروع في بيان كيفية التصحيح، ينبغي أن يعلم أن كل متداخلين متوافقان، ولا عكس. وتوافق المتداخلين بما لأصغرهما من الأجزاء، كـ (4 و 8) متوافقان في الربع، والعدد الموفق: (4).
كيفية التصحيح:
أولا: إذا كان الانكسار على فريق واحد:
- ننظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه بنظرين هما: التوافق والتباين، ونأخذ وفق عدد الرؤوس إن وافقت، أو كلها إن باينت، ونضعه فوق أصل المسألة ويسمى "جزء السهم".
- نضرب (جزء السهم) × (أصل المسألة) [أو مبلغ عولها أو مرجع ردها] = مصح المسألة.
- نضرب (جزء السهم) × (سهام كل وارث) = نصيب كل وارث من مصح المسألة.
مثال التوافق: هالك عن (زوجة، وأم، و6 إخوة لأم، وعم شقيق)
أصل المسألة من 12
للزوجة 1/ 4 ثلاثة
وللأم 1/ 6 اثنان
وللإخوة لأم 1/ 3 أربعة
وللعم الباقي ثلاثة.
وبالنظر في سهام الإخوة لأم وعدد رؤوسهم نجد أن السهام لا تنقسم على عدد الرؤوس، لكن بينها توافق في النصف
فنأخذ وفق عدد الرؤوس: 3 وهو جزء السهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/238)
نضرب 3 × 12 (أصل المسألة) = 36 ومنه تصح المسألة.
للزوجة 3 × 3 = 9 أسهم، نصيبها من مصح المسألة.
وللأم 3 × 2 = 6 أسهم
وللإخوة الستة 3 × 4 = 12 سهما، لكل واحد منهم 3 أسهم
وللعم 3 × 3 = 9 أسهم.
مثال التباين: هالكة عن (زوج، و4 أبناء)
أصل المسألة من 4
للزوج 1/ 4 واحد
وللأبناء الباقي ثلاثة، لا تنقسم عليهم وتباين.
فنضرب 4 (عدد الرؤوس) × 4 (أصل المسألة) = 16 ومنه تصح المسألة.
للزوج 4 × 1 = 4 أسهم، نصيبه من مصح المسألة.
وللأبناء الأربعة 4 × 3 = 12 سهما، لكل ابن 4 أسهم.
ثانيا: إذا كان الانكسار على أكثر من فريق:
- ننظر بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه من حيث التوافق والتباين، ونثبت وفق عدد الرؤوس إن وافقت، أو كلها إن باينت.
- ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع = جزء السهم.
- ثم يعمل كما تقدم في الانكسار على فريق واحد، وذلك بأن:
نضرب (جزء السهم) × (أصل المسألة) [أو مبلغ عولها أو مرجع ردها] = مصح المسألة.
نضرب (جزء السهم) × (سهام كل وارث) = نصيب كل وارث من مصح المسألة.
مثال ذلك: هالك عن (3 بنات، و3 شقيقات)
أصل المسألة من 3
للبنات 2/ 3 اثنان
وللشقيقات الباقي واحد
وبالنظر في سهم البنات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3
وبالنظر في سهم الشقيقات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3
ننظر بين المثبتين بالنسب الأربع، فنجدهما متماثلين، فنأخذ أحدهما: 3 وهو جزء السهم.
نضرب 3 × 3 (أصل المسألة) = 9 ومنه تصح المسألة.
للبنات الثلاث 3 × 2 = 6 أسهم، لكل بنت سهمان.
وللشقيقات الثلاث 3 × 1 = 3 أسهم، لكل واحدة منهن سهم واحد.
مثال آخر: هالك عن (زوجتين، و3 جدات، و12 بنتا، وعمَّين لغير أم)
أصلها من 24
للزوجتين 1/ 8 ثلاثة أسهم
وللجدات 1/ 6 أربعة
وللبنات 2/ 3 ستة عشر
وللعمين الباقي واحد
بالنظر في سهم الزوجتين نجده لا ينقسم على رأسيهما، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 2
وبالنظر في سهم الجدات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 3
وبالنظر في سهم البنات نجده لا ينقسم على عدد رؤوسهن، ويوافق في الربع، فنثبت وفق عدد الرؤوس: 3
وبالنظر في سهم العمين نجده لا ينقسم على رأسيهما، ويباين، فنثبت عدد الرؤوس: 2
ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع (2، 3، 3، 2)
بين (2 و 2) تماثل، فنكتفي بأحدهما.
وبين (3 و 3) تماثل، فنكتفي بأحدهما.
3 × 2 = 6 وهو جزء السهم.
6 × 24 (أصل المسألة) = 144 ومنه تصح المسألة.
للزوجتين 6 × 3 = 18 سهما، لكل زوجة 9 أسهم.
وللجدات 6 × 4 = 24 سهما، لكل جدة 8 أسهم.
وللبنات 6 × 16 = 96 سهما، لكل بنت 8 أسهم.
وللعمين 6 × 1 = 6 أسهم، لكل عم 3 أسهم.
فائدتان
الفائدة الأولى:
الانكسار على فريق واحد يتأتى في جميع الأصول التسعة.
والانكسار على فريقين يتأتى في جميع الأصول إلا الأصل (2).
والانكسار على على ثلاث فرق لا يتأتى إلا في الأصول (6، 12، 24، 36).
والانكسار على أربع فرق لا يتأتى إلا في الأصلين (12، 24) وهذا عند من يورث أكثر من جدتين، أما من لم يورث إلا جدتان كالمالكية: فلا يتجاوز الانكسار عنده ثلاث فرق.
الفائدة الثانية:
اعلم أن الاختصار يجب في الصناعة المصير إلية مهما أمكن، لإجماع أهل الصناعة عليه، حتى إنه يعدُّ تاركه مخطئًا، وإن كان جوابه صحيحًا.
تدريبات
توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)
توفي عن (جدة، و10 أبناء).
توفي عن (3 زوجات، و4 جدات، و3 بنات، وأخ لغير أم).
توفي عن (زوجتين، وبنت، و8 بنات ابن، و5 شقيقات).
توفي عن (جدة، وأختين لأب، و3 إخوة لأم).
توفيت عن (زوج، و6 شقيقات).
توفي عن (جدتين، و3 إخوة لأم، و6 أعمام لغير أم).
توفي عن (زوجتين، 4 جدات، 6 أخوات لأم، وأخوين لغير أم).
تنبيه: أثناء حل التدريبات، لا داعي لشرح الحل، بل يدرج حل المسألة من غير شرح.
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:15 م]ـ
تدريبات
توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)
للأم الثلث، والباقي للأعمام بالتعصيب، أصل المسألة من /3/، وبين نصيب الأعمام وعدد رؤوسهم توافق، فنضرب أصل المسألة بـ/3/ فتصبح /9/، للأم /3/ و /6/للأعمام.
توفي عن (جدة، و10 أبناء).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/239)
للجدة السدس، والباقي للأبناء بالتعصيب، أصل المسألة من /6/، واحد للجدة، و/5/ للأبناء العشرة، فنضرب أصل المسألة بـ/2/ فيصبح أصل المسألة /12/، /2/للجدة، و/10/للأبناء.
توفي عن (3 زوجات، و4 جدات، و3 بنات، وأخ لغير أم).
للزوجات الثمن، وللجدات السدس، وللبنات الثلثان، والباقي للأخ لغير الأم بالتعصيب، أصل المسألة من/24/، كل الورثة تنقسم عليهم السهام سوى البنات، وبين سهامهن وعدد رؤوسهن تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس ثم نضرب به أصل المسألة فتصح من/72/، للزوجات/9/، وللجدات/12/، وللبنات/48/، وللأخ/3/.
توفي عن (زوجتين، وبنت، و8 بنات ابن، و5 شقيقات).
للزوجتين الثمن، وللبنت النصف، ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين، وللأخوات التعصيب مع الغير، أصل المسألة من/24/، سهام الزوجتين لا ينقسم عليهما، فنأخذ عدد الرؤوس/2/، وبين سهام بنات الابن وعدد رؤوسهن توافق بـ/4/ فيكون جزء السهم/2/ أصبح عندنا جزئي سهم بينهما تماثل، نأخذ واحداً منهما فنضرب به أصل المسألة فتصح من/48/، للزوجتين/6/، وللبنت/24/، ولبنات الابن/8/، وللأخوات/10/.
توفي عن (جدة، وأختين لأب، و3 إخوة لأم).
للجدة السدس، وللأختين لغير الام الثلثان، وللأخوة لأم الثلث، فيصبح أصل المسألة/6/، سهام الأخوات لغير الأم ينقسم عليهن، وأما الأخوة لأم فلا، فنأخذ كامل عدد الرؤوس، ونضرب به أصل المسألة، فتصح من /18/، للجدة/3/، وللأختين/12/، وللأخوة لأم/3/.
توفيت عن (زوج، و6 شقيقات).
للزوج النصف، وللأخوات الثلثان، أصل المسألة من /6/ ثم تعول إلى /7/، وبين سهام الأخوات وعدد رؤوسهن توافق بـ/2/ فنضرب أصل المسألة بـ/3/ فتصح من /21/، للزوج/9/، وللأخوات/12/.
توفي عن (جدتين، و3 إخوة لأم، و6 أعمام لغير أم).
للجدتين السدس، وللأخوة لأم الثلث، والباقي للأعمام بالتعصيب، أصل المسألة من/6/، بين سهام الجدتين وعدد رؤوسهن تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، وبين سهام الأخوة لأم وسهامهم أيضاً تباين نأخذ كامل عدد الرؤوس، وبين سهام الأعمام وعدد رؤوسهم توافق بـ/3/، أصبح عندنا تماثل، وتباين، نأخذ /2/ ثم نضربه بـ/3/ والناتج نضرب به أصل المسألة، فتصبح كما يلي: أصل المسألة/6/ نضربه بالناتج/6/ فتصح من /36/ للجدتين/6/، وللأخوة لأم/12/، وللأعمام/18/.
توفي عن (زوجتين، 4 جدات، 6 أخوات لأم، وأخوين لغير أم).
للزوجتين الربع، وللجدتين السدس، وللأخوة لأم الثلث، وللأخوة لأب التعصيب، أصل المسألة من /12/، سهام الزوجتين لا ينقسم على عدد الرؤوس، فنأخذ كامل عدد الرؤوس/2/، وبين سهام الجدتين وعدد رؤوسهن توافق بـ/2/، وكذلك بين سهام الأخوة لأم وعدد رؤوسهم توافق بـ/2/، وبين سهام الأخوة لأب وعدد رؤوسهم تباين، نأخذ كامل عدد الرؤوس، وبذلك أصبح عندنا أجزاء السهم كما يلي/ 2 - 2 - 3 - 2 - / في التماثل نأخذ أحدهم، ونضربه بالآخر، فيصبح الناتج/6/ وبه نضرب أصل المسألة، فتصح من /72/ للزوجتين/18/، وللجدتين/12/، وللأخوة لأم/24/، وللأخوة لأب/18/ والله تعالى أعلم.
وجزاكم الله كل خير، وأرجو الله تعالى هذه المرة أن أكون قد سبقت أحبابي، واعذروني لكلمتي هذه، لأنه حقاً (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون).
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:20 م]ـ
أيها الأحباب أرجو منكم توضيح معلومة تقنية فنية:
كيف يمكنكم أن تجعلوا المقتبس من المشاركة في مستطيل متميز، ومشاركتكم خارج هذا المستطيل؟
أنا أحاول فيدمج الاقتباس مع المشاركة، فأرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيراً
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:25 م]ـ
اعذروني على مقاطعتكم إخواني الأفاضل / سؤال: ما الدليل أنَّ العبد إن أعتِق َ نصفه ورُقَّ نفسه , أنه يرث بقدر العتق , وإن عمل بالنصف المعتوق ورث جميع المال!!
دليلا ً من السنَّة ِ النَّبويَّة مع درجة الحديث.
جزيتم خيرا وبارك الله فيكم ..
عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، أَوْ وَرِثَ مِيرَاثًا، يَرِثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ)) رواه أبو داود، والترمذي، وحسنه الترمذي وابن القيم، وصححه الألباني.
وعَنْه أن النَّبِيِّ r قَالَ: ((الْمُكَاتَبُ يَعْتِقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ)) رواه النسائي، وصححه ابن حزم والألباني.
ويورث عن المبعض جميع ما كسبه بجزئه الحر: لأنه يخدم سيده بنسبة ملكه، ويكتسب بنسبة حريته، فلا حق لسيده فيما كسبه بجزئه الحر.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيرا ً شيخنا هشام البسام ..
ريحتني من واجب:)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:00 ص]ـ
أيها الأحباب أرجو منكم توضيح معلومة تقنية فنية:
كيف يمكنكم أن تجعلوا المقتبس من المشاركة في مستطيل متميز، ومشاركتكم خارج هذا المستطيل؟
أنا أحاول فيدمج الاقتباس مع المشاركة، فأرجو منكم الإفادة وجزاكم الله خيراً
الأمر سهل جدا أخي أبا الجود ضع الكلام الذي تريده بين هذين: [ QUOTE= أبو الجود البابي;1230352]
[/ QUOTE ( هذا الرمز ستلحظ أنه بين قوسين إلا أنني قمت بإزالة القوس الثاني حتى لا يقع الاقتباس في مستطيل متميز لأن القصد التوضيح فإذا أردت جعله في مستطيل فلا تحذف القوس الثاني بل أبقه كما اقتبسته أول مرة ليحصل المراد).
وبعد وضع الكلام بين الرمزين المذكورين أعلاه يخرج لك الكلام في مستطيل متميز, على سبيل المثال: أنت تريد وضع مسائل حل الشيخ في مستطيل متميز وكلامك خارج المستطيل, ما عليك إلا أن تنسخ وتلصق الرمزين أعلاه وتقوم بوضع المسألة بينهما ويكون حلك خارج الرمزين تحت الرمز الأخير المبين أعلاه وهكذا كلما أردت أن تحل مسألة حتى تنتهي المسائل, والله ولي التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/240)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:10 ص]ـ
تدريبات
توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)
توفي عن (جدة، و10 أبناء).
توفي عن (3 زوجات، و4 جدات، و3 بنات، وأخ لغير أم).
توفي عن (زوجتين، وبنت، و8 بنات ابن، و5 شقيقات).
توفي عن (جدة، وأختين لأب، و3 إخوة لأم).
توفيت عن (زوج، و6 شقيقات).
توفي عن (جدتين، و3 إخوة لأم، و6 أعمام لغير أم).
توفي عن (زوجتين، 4 جدات، 6 أخوات لأم، وأخوين لغير أم).
تنبيه: أثناء حل التدريبات، لا داعي لشرح الحل، بل يدرج حل المسألة من غير شرح.
شيخنا الحبيب سأعود لا حقا إن شاء الله تعالى لحل التدريبات فانتظرنا - رحمك الله تعالى وأجزل لك المثوبة -.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:04 م]ـ
الأمر سهل جدا أخي أبا الجود ضع الكلام الذي تريده بين هذين: [ QUOTE= أبو الجود البابي;1230352]
[/ QUOTE ( هذا الرمز ستلحظ أنه بين قوسين إلا أنني قمت بإزالة القوس الثاني حتى لا يقع الاقتباس في مستطيل متميز لأن القصد التوضيح فإذا أردت جعله في مستطيل فلا تحذف القوس الثاني بل أبقه كما اقتبسته أول مرة ليحصل المراد).
وبعد وضع الكلام بين الرمزين المذكورين أعلاه يخرج لك الكلام في مستطيل متميز, على سبيل المثال: أنت تريد وضع مسائل حل الشيخ في مستطيل متميز وكلامك خارج المستطيل, ما عليك إلا أن تنسخ وتلصق الرمزين أعلاه وتقوم بوضع المسألة بينهما ويكون حلك خارج الرمزين تحت الرمز الأخير المبين أعلاه وهكذا كلما أردت أن تحل مسألة حتى تنتهي المسائل, والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم
هناك أيقونة في الصف الثاني، ثاني واحدة من اليسار، مرسوم عليها مربع، وإذا وضعت عليها مؤشر الماوس، تظهر لك كلمة: إدراج [اقتباس]، كل ما عليك أن تنسخ الجزء الذي تريد وضعه في مربع، ثم تضغط على هذه الأيقونة، سيظهر لك الكلماتان اللتان ذكرهما أستاذنا أبو معاذ - وفقه الله، ثم تلصق الكلام بينهما.
أرجو أن أكون قد أفدت.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 02 - 10, 06:13 م]ـ
تنبيه: أثناء حل التدريبات، لا داعي لشرح الحل، بل يدرج حل المسألة من غير شرح.
يا مولانا لي رأي، هل تتكرمون بمطالعته،
بخصوص هذا التنبيه، أراه غير مناسب لسببين:
أولهما: لأن شرح المجيب على التدريبات يوقفكم على مدى استيعاب الإخوان لشرحكم الطيب، وبالتالي على جدوى الشرح، فقد يكون أحدنا عنده رواسب طرق أخرى يحل بها التدريبات، ولم يستفد من الشرح.
ثانيهما: أن كثرة حل التدريبات، خاصة التي تتكرمون بذكرها - وهي تستوعب الباب -، مهمة لمن لم يدرك فهم الأمثلة المذكورة بشرحكم، أو على الأقل، تُثبت فهم الذي أدرك الشرح، ولما يثبت برأسه.
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:32 م]ـ
[ QUOTE= مصطفى رضوان;1231586] [ QUOTE= أبو معاذ باوزير;1231244] الأمر سهل جدا أخي أبا الجود ضع الكلام الذي تريده بين هذين:
بارك الله فيكم
هناك أيقونة في الصف الثاني، ثاني واحدة من اليسار، مرسوم عليها مربع، وإذا وضعت عليها مؤشر الماوس، تظهر لك كلمة: إدراج [اقتباس]، كل ما عليك أن تنسخ الجزء الذي تريد وضعه في مربع، ثم تضغط على هذه الأيقونة، سيظهر لك الكلماتان اللتان ذكرهما أستاذنا أبو معاذ - وفقه الله، ثم تلصق الكلام بينهما.
أرجو أن أكون قد أفدت. [سأحاول مرة ثالثة وجزاكم الله كل خير]
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:37 م]ـ
[ QUOTE= مصطفى رضوان;1231586] [ QUOTE= أبو معاذ باوزير;1231244] الأمر سهل جدا أخي أبا الجود ضع الكلام الذي تريده بين هذين:
بارك الله فيكم
هناك أيقونة في الصف الثاني، ثاني واحدة من اليسار، مرسوم عليها مربع، وإذا وضعت عليها مؤشر الماوس، تظهر لك كلمة: إدراج [اقتباس]، كل ما عليك أن تنسخ الجزء الذي تريد وضعه في مربع، ثم تضغط على هذه الأيقونة، سيظهر لك الكلماتان اللتان ذكرهما أستاذنا أبو معاذ - وفقه الله، ثم تلصق الكلام بينهما.
أرجو أن أكون قد أفدت. [/أرجو أن أكون قد أفدت QUOTE]
سامحني إن قلت لك: ربما شدة ضعفي في التعامل مع هذه الأمور، هذه محاولتي الرابعة، وعلى كل حال جزاكم الله كل خير
ـ[أبو الجود البابي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 08:39 م]ـ
[ QUOTE= مصطفى رضوان;1231586] [ QUOTE= أبو معاذ باوزير;1231244] الأمر سهل جدا أخي أبا الجود ضع الكلام الذي تريده بين هذين:
بارك الله فيكم
هناك أيقونة في الصف الثاني، ثاني واحدة من اليسار، مرسوم عليها مربع، وإذا وضعت عليها مؤشر الماوس، تظهر لك كلمة: إدراج [اقتباس]، كل ما عليك أن تنسخ الجزء الذي تريد وضعه في مربع، ثم تضغط على هذه الأيقونة، سيظهر لك الكلماتان اللتان ذكرهما أستاذنا أبو معاذ - وفقه الله، ثم تلصق الكلام بينهما.
أرجو أن أكون قد أفدت. [/أرجو أن أكون قد أفدت QUOTE]
سامحني إن قلت لك: ربما شدة ضعفي في التعامل مع هذه الأمور، هذه محاولتي الرابعة، وعلى كل حال جزاكم الله كل خير
هذه محاولتي الأخيرة، وربما تنجح إن شاء الله، ونجحت فعلا والحمد لله وجزاكم الله كل خير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/241)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 02 - 10, 09:20 م]ـ
بوركت يا ابن الكرام ويا أخا الكرام ويا حفيد الكرام ويا سبط الكرام ويا سليل الكرام.
رب يسر بخير
توفي عن (أم، و6 أعمام لغير أم)
أصل المسألة من 3 ونصح من 18 والانكسار فيها على فريق واحد هم الأعمام
للأم السدس: 6 أسهم
للأعمام 6 الباقي تعصيبا: 12 سهما لكل واحد منهم سهمان
توفي عن (جدة، و10 أبناء)
أصل المسألة من 6 وتصح من ستين والانكسار فيها على فريق واحد هم الأعمام
للجدة السدس: 10 أسهم
للأعمام 10 الباقي تعصيبا 50 سهما لكل واحد منهم 5 أسهم
توفي عن (3 زوجات، و4 جدات، و3 بنات، وأخ لغير أم)
أصل المسألة من 24 وتصح من 72 والانكسار فيها على فريق واحد هن البنات
للزوجات 3 الثمن: 9 أسهم لكل واحدة 3 أسهم
للجدات 4 السدس: 12 سهما لكل واحدة منهن 3 أسهم
للبنات 3 الثلثان: 48 سهما لكل واحدة منهن 16 سهما
للأخ الباقي تعصيبا: 3 أسهم
توفي عن (زوجتين، وبنت، و8 بنات ابن، و5 شقيقات)
أصل المسألة من 24 وتصح من 48 والانكسار فيها على فريقين هما الزوجتان وبنات الابن
للزوجنين الثمن: 6 أسهم لكل زوجة 3 أسهم
للبنت النصف: 24 سهما
لبنات الابن 8: 8 أسهم لكل واحدة منهن سهم واحد
للشقيقات 5 الباقي تعصيبا: 10 أسهم لكل واحدة منهن سهمان
توفي عن (جدة، وأختين لأب، و3 إخوة لأم)
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7 وتصح من 21 والانكسار فيها على فريق واحد هم الإخوة لأم
للجدة السدس: 3 أسهم
للأختين لأب الثلثان: 12 سهما لكل واحدة منهما 6 أسهم
للإخوة لأم 3 الثلث: 6 أسهم لكل واحد منهم سهمان
توفيت عن (زوج، و6 شقيقات)
أصل المسألة من 6 وتعول إلى 7 وتصح من 21 والانكسار فيها على فريق واحد هن الشقيقات
للزوج النصف: 9 أسهم
للشقيقات 6 الثلثان: 12 سهما لكل واحدة منهن سهمان
توفي عن (جدتين، و3 إخوة لأم، و6 أعمام لغير أم)
أصل المسألة من 6 وتصح من 36 والانكسار فيها على 3 فرق وهم جميع من في المسألة
للجدتين السدس: 6 أسهم لكل واحدة منهما 3 أسهم
للإخوة لأم 3 الثلث: 12 سهما لكل واحد منهم 4 أسهم
للأعمام 6 الباقي تعصيبا: 18 سهما لكل واحد منهم 3 أسهم
توفي عن (زوجتين، 4 جدات، 6 أخوات لأم، وأخوين لغير أم)
أصل المسألة من 12 وتصح من 72 والانكسار فيها على 4 فرق وهم جميع من في المسألة
للزوجتين الربع: 18 سهما لكل واحدة منهما 9 أسهم
للجدات 4 السدس: 12 سهما لكل واحدة منهن 3 أسهم
للإخوة لأم 6 الثلث: 24 سهما لكل واحد منهم 4 أسهم
للأخوين لغير أم الباقي تعصيبا: 18 سهما لكل واحد منهما 9 أسهم
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض.
والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
** أرجو ألا أكون قد وقع لي وهم كما وقع لي في المسائل السابقة - والله المستعان -, فبشرني يا شيخي.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 02 - 10, 07:16 م]ـ
إجابتك صحيحة، لكنك حفظك الله أبدلت 10 أبناء بـ 10 أعمام، والجواب لا يختلف.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 02 - 10, 05:51 ص]ـ
لكنك حفظك الله أبدلت 10 أبناء بـ 10 أعمام، والجواب لا يختلف.
ابتسامة.
بارك الله فيكم يا شيخي, لقد سبق نظري إلى الأعمام في المسألة قبلها, لذا جعلتُ مكان الأبناء الأعمام, والجواب كما ذكرتُم لا يختلف.
وفقكم الله تعالى.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 02 - 10, 07:22 م]ـ
((قسمة التركات))
معرفة قسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذَّات من هذا العلم، وما تقدم من تأصيل وتصحيح وحساب، فهو وسيلة لتسهيل قسمة التركات.
والتركة في اللغة: بمعنى متروكة، وهي: التراث المتروك عن الميت.
وفي الاصطلاح: ما يخلفه الميت من مال، أو حق، أو اختصاص.
فقولهم: (مال): دخل فيه الدية التي تؤخذ من قاتله، لدخولها في ملكه تقديرًا.
وقولهم: (حق): كحق خيار، وشفعة، وقصاص، وحد قذف.
وقولهم: (اختصاص): كالاختصاص بسِرْجِيْنٍ نجس، وخمرةٍ محترمة، وكلبِ صيد.
كيفية قسمة التركة:
لقسمة التركة عدة طرق، نذكر منها طريقان:
الأول: طريق النسبة: وهو أن ننسب نصيب كل وارث من المسألة إليها، ثم نعطيه من التركة مثل تلك النسبة.
أو نضرب التركة في تلك النسبة، وما حصل فهو نصيبه من التركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(99/242)