وقد تشدد المسلمون في العصور الماضية تحت عنوان "سد الذريعة إلى الفتنة" فمنعوا المرأة من الذهاب إلى المسجد، وحرموها بذلك خيرًا كثيرًا، ولم يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضها ما يمنحها المسجد من علم ينفعها أو عظة تردعها، وكانت النتيجة أن كان كثير من النساء المسلمات يعشن ويمتن، ولم يركعن لله ركعة واحدة!.
هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"!، "وإذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن"، "لا تمنعوا النساء النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" [28].
وفي وقت من الأوقات دارت معارك جدلية بين بعض المسلمين وبعض حول جواز تعلم المرأة، وذهابها إلى المدارس والجامعات. وكانت حجة المانعين سد الذريعة، فالمرأة المتعلمة أقدر على المغازلة والمشاغلة بالمكاتبة والمراسلة، إلخ، ثم انتهت المعركة بإقرار الجميع بأن تتعلم المرأة كل علم ينفعها، وينفع أسرتها ومجتمعاتها، من علوم الدين أو الدنيا، وأصبح هذا أمرًا سائدًا في جميع بلاد المسلمين، من غير نكير من أحد منهم، إلا ما كان من خروج على آداب الإسلام وأحكامه.
ويكفينا الأحكام والآداب التي قررها الشرع، لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن، من فرض اللباس الشرعي، ومنع التبرج، وتحريم الخلوة، وإيجاب الجد والوقار في الكلام والمشي والحركة. مع وجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات، وفي هذا ما يغنينا عن التفكير في موانع أخرى من عند أنفسنا.
عرف بعض الأقطار الإسلامية بتغطية وجوه النساء:
ح - ومما يستدل به هنا كذلك العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة قرون، بستر وجوه النساء بالبراقع والنُّقُب وغيرها.
وقد قال بعض الفقهاء:
والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار.
وقد نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين - في استدلاله على عدم جواز نظر المرأة إلى الرجل - اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات.
ونرد على هذه الدعوى بجملة أمور:
1ـ أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد في عصر النبوة، وعصر الصحابة وخير القرون، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.
2ـ أنه لم يكن عرفًا عامًا، بل كان في بعض البلاد دون بعض، وفي المدن دون القرى والريف، كما هو معلوم.
3ـ أن فعل المعصوم وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدل على الوجوب، بل على الجواز والمشروعية فقط، كما هو مقرر في الأصول، فكيف بفعل غيره؟.
ومن هنا لا يدل هذا العرف حتى لو سلمنا أنه عام على أكثر من أنهم استحسنوا ذلك، احتياطًا منهم، ولا يدل على أنهم أوجبوه دينًا.
4ـ أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف العصر، واقتضاه التطور في شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من الجهل إلى العلم، ومن الهمود إلى الحركة، ومن القعود في البيت إلى العمل في ميادين شتى. وما بني من الأحكام على العرف في مكان ما، وزمان ما يتغير بتغيره.
شبهة أخيرة "فساد العصر:
وأخيرًا نعرض هنا لشبهة ذكرها بعض المتدينين الذين يميلون إلى التضييق على المرأة.
وخلاصتها: أننا نسلم بالأدلة التي أوردتموها بمشروعية كشف المرأة لوجهها كما نسلم بأن المرأة في العصر الأول عصر النبوة والراشدين كانت غير منقبة إلا في أحوال قليلة.
ولكن يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرًا مثاليًا، وفيه من النقاء الخلقي، والارتقاء الروحي، ما يؤمن معه أن تسفر المرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها أحد. بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم الانحلال، وأصبحت الفتنة تلاحق الناس في كل مكان فليس أولى من تغطية المرأة وجهها، حتى لا تفترسها الذئاب الجائعة التي تتربص بها في كل طريق.
وردي على هذه الشبهة بأمور:
أولاً: أن العصر الأول وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، لم يكن إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/49)
وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً). (الأحزاب: 60، 61).
ثانيًا: أن أدلة الشريعة - إذا ثبت صحتها وصراحتها - لها صفة العموم والخلود، فليست هي أدلة لعصر أو عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح هذا لكانت الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا ينافي أنها الشريعة الخاتمة.
ثالثا: أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرائنا، فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، ونحوها.
والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحكمنا: (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن). (المؤمنون: 71).
اعتبارات مرجحة لقول الجمهور:
أعتقد أن الأمر قد اتضح بعد ما ذكرنا أدلة الفريقين، وتبين لنا أن رأي الجمهور أرجح دليلاً، وأقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.
ولكني أضيف هنا اعتبارات ترجيحية أخرى، تزيد رأي الجمهور قوة، وتريح ضمير كل مسلمة ملتزمة تأخذ به بلا حرج إن شاء الله.
لا تكليف ولا تحريم إلا بنص صحيح صريح
أولاً: إن الأصل براءة الذمم من التكاليف، ولا تكليف إلا بنص ملزم، لذا كان موضوع الإيجاب والتحريم في الدين مما يجب أن يشدد فيه، ولا يتساهل في شأنه، حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، أو نحرم عليهم ما أحل الله لهم، أو نحل لهم ما حرم الله عليهم، أو نشرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى.
ولهذا كان أئمة السلف يتورعون من إطلاق كلمة حرام إلا فيما علم تحريمه جزمًا كما نقل ذلك الإمام ابن تيمية، وذكرته في كتابي "الحلال والحرام في الإسلام".
والأصل في الأشياء والتصرفات العادية هو الإباحة، فما لم يوجد نص صحيح الثبوت، صريح الدلالة على التحريم، يبقى الأمر على أصل الإباحة، ولا يطالب المبيح بدليل، لأن ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، إنما المُطالب بالدليل هو المحرم.
وفي موضوع كشف الوجه والكفين لا أرى نصًا صحيحًا صريحًا يدل على تحريم ذلك، ولو أراد الله تعالى أن يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب، وقد قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (الأنعام: 119)، ولم نجد هذا فيما فصله لنا جَلَّ شأنه، فليس لنا أن نشدد فيما يسر الله فيه، حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال في المطعومات: (قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون). (يونس: 59).
تغير الفتوى بتغير الزمان:
ثانيًا: إن المقرر الذي لا خلاف عليه كذلك: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.
وأعتقد أن زماننا هذا الذي أعطى للمرأة ما أعطى، يجعلنا نتبنى الأقوال الميسرة، التي تدعم جانب المرأة، وتقوي شخصيتها.
فقد استغل خصوم الإسلام من المنصرين والماركسيين والعلمانيين وغيرهم سوء حال المرأة في كثير من أقطار المسلمين، ونسبوا ذلك إلى الإسلام نفسه، وحالوا تشويه أحكام الشريعة وتعاليمها حول المرأة، وصوروها تصويرًا غير مطابق للحقيقة التي جاء بها الإسلام.
ومن هنا أرى أن من مرجحات بعض الآراء على بعض في عصرنا: أن يكون الرأي في صف المرأة وإنصافها وتمكينها من مزاولة حقوقها الفطرية والشرعية، كما بينت ذلك في كتابي "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية".
عموم البلوى
وأفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حتى لا تضع حاجزًا بينها وبين سائر المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ بما تراه أحوط.
ثالثًا: إن مما لا نزاع فيه: أن "عموم البلوى" من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة.
وقد عمت البلوى في هذا العصر، بخروج النساء إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل، والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت من قبل. وهذا كله يحوجها إلى أن تكشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة والتعامل مع الحياة والأحياء، في الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم والإفهام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/50)
وليت الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والكفين، بل تجاوز ذلك إلى الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس والأعناق والنحور، وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية "المودات" وغدونا نجد بين المسلمات الكاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائي وصفهن الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه.
فكيف نشدد في هذا الأمر، وقد حدث هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا؟ إن المعركة لم تعد حول "الوجه والكفين ": أيجوز كشفهما أم لا يجوز؟ بل المعركة الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من المرأة الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة.
فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا " المنقبات " ولا إخواننا وأبنائنا من " دعاة النقاب " أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إلى أخواتهم " المحجبات " ولا إلى إخوانهم من " دعاة الحجاب " ممن اقتنعوا برأي جمهور الأمة. وإنما يوجهونها إلى دعاة التكشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن المسلمة التي التزمت الحجاب الشرعي كثيرًا ما تخوض معركة في بيئتها وأهلها ومجتمعها، حتى تنفذ أمر الله بالحجاب فكيف نقول لها: إنك آثمة عاصية، لأنك لم تلبسي النقاب؟
المشقة تجلب التيسير
رابعا: إن إلزام المرأة المسلمة - وخصوصًا في عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر والتشديد ما فيه، والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشدة، وأقامه على السماحة واليسر والتخفيف والرحمة، قال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: 78)، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (البقرة: 185). (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا). (النساء: 28).
وقال -صلى الله عليه وسلم-: " بعثت بحنيفية سمحة " [29] فهي حنيفية في العقيدة، سمحة في الأحكام.
وقد قرر فقهاؤنا في قواعدهم: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نيسر ولا نعسر، ونبشر ولا ننفر، وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين.
تنبيهات
على أن بعض التنبيهات مهمة ينبغي أن نذكرها:
1 - أن كشف الوجه لا يعني أن تملأه المرأة بالأصباغ والمساحيق، وكشف اليدين لا يعني أن تطيل أظافرها، وتصبغها بما يسمونه (المانوكير) وإنما تخرج محتشمة غير متزينة ولا متبرجة، وكل ما أبيح لها هنا هو الزينة الخفيفة، كما جاء عن ابن عباس وغيره: الكحل في عينيها، والخاتم في يديها.
2 - أن القول بعدم وجوب النقاب، لا يعني عدم جوازه، فمن أرادت أن تنتقب فلا حرج عليها، بل قد يستحب لها ذلك - في رأي بعض الناس ممن يميلون دائمًا إلى تغليب جانب الاحتياط - إذا كانت جميلة يخشى الافتتان بها، وخصوصًا إذا كان النقاب لا يعوقها ولا يجلب عليها القيل والقال. بل ذهب كثير من العلماء إلى وجوب ذلك عليها. ولكني لا أجد من الأدلة ما يوجب عليها تغطية الوجه عند خوف الفتنة؛ لأن هذا أ مر لا ينضبط، والجمال نفسه أمر ذاتي، ورب امرأة يعدها إنسان جميلة، وآخر يراها عادية، أو دون العادية.
وقد ذكر بعض المؤلفين أن على المرأة أن تستر وجهها إذا قصد الرجل اللذة بالرؤية أو وجدها!.
ومن أين للمرأة أن تعرف قصده للذة أو وجدانها؟؟.
وأولى من ستر الوجه أن تنسحب من مجال الفتنة وتبتعد عنه، إذا لاحظت ذلك.
3ـ أنه لا تلازم بين كشف الوجه وإباحة النظر إليه، فمن العلماء من جوز الكشف، ولم يجز النظر، إلا النظرة الأولى العابرة، ومنهم من أباح النظر إلى ما يباح كشفه لكن بغير شهوة فإذا وجد شهوة أو قصدها حرم النظر عليه وهو الذي أختار.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:24 ص]ـ
الهوامش
[1] (الاختيار لتعليل المختار، تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 4/ 156).
[2] (حاشية الصاوي على الشرح الصغير بتعليق د. مصطفى كمال وصفي، ط دار المعارف بمصر، 1/ 289).
[3] (المجموع 3/ 167، 168).
[4] (المغني 1/ 1، 6، ط المنار)
[5] (المجموع للنووي 3/ 169).
[6] (نيل الأوطار 2/ 55 ط دار الجيل بيروت).
[7] (انظر: الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية 31 من سورة النور).
[8] (المحلى 3/ 279).
[9] (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن بريدة، وحسنه في صحيح الجامع الصغير 7953).
[10] (رواه مسلم في "النكاح" برقم 1403).
[11] (ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 235).
[12] (الحديث في أبواب الحج، ورقمه 885).
[13] (نيل الأوطار جـ 6. دار الجيل، بيروت).
[14] (من سطة النساء: أي من خيارهن، والوسط: العدل والخيار).
[15] (السفعة - وزن غرفة - سواد مشرب بحمرة).
[16] (المحلى 3/ 280).
[17] (الحديث (1141) من سنن أبي داود، وأخرجه النسائي أيضًا).
[18] (المحلى 11/ 221 مسألة رقم 1881).
[19] (أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10/ 192، وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. والعير: الحمار. وقد ذكر قبله عدة أحاديث بمعناه).
[20] (في بعض النسخ "متنقبة" والمعنى: أنها تلبس النقاب تغطي به وجهها).
[21] (رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سننه برقم 2488).
[22] (صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 542، ط الشعب).
[23] (أي الخلخال ونحوه. وذلك في نفس الآية 31 من سورة النور).
[24] (مواهب الجليل 1/ 148 ط إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر).
[25] (مواهب الجليل من أدلة خليل 1/ 185).
[26] (الحديث تفرد به الترمذي وقد رواه في أبواب الرضاع "1173" عن ابن مسعود)
[27] وذلك مثل عمرو بن عاصم وهمام بن يحيى من رواة هذا الحديث
[28] رواهن مسلم عن ابن عمر في كتاب الصلاة، الحديث رقم: (442: 136، 137، 138).
[29] (رواه الإمام أحمد في مسنده).
أرجو من الاخوة قراءة الموضوع بتمعّن و الادلاء بالملاحظات على ما قام به العلامة القرضاوي من بحث في المسألة.
والسلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/51)
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:18 م]ـ
عذرا لتطفلي: لكن يجب أن نوضح للعوام أن النقاب وإن لم يكن واجبا إلا أنه من الدين لأن التلبيس في هذه النقطة.
النقاب إما فرض واجب وإما سنة مستحبة يعني في جميع الاحوال هو عبادة وهو من المعروف الذي نأمر
ملاحظة على هذا الاستشهاد:
تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي! .. الحديث. [21]
ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ ".
وجه الغرابة في السؤال كيف تتوقعين أن تجدي ابنك وأنت تغطين عينيك؟ فكما نعلم أن من طرق تغطية الوجه تغطية الوجهة!
هذا السؤال ذكرني بالعراقية اللتي اتصلت بالشيخ الحويني تسأله هل يجوز لها أن تكشف عينيها (وليس وجهها) في الليل لأنها نظرها ضعيف!(98/52)
ما يستحب فعله عند دخول المدينة التي يسكن فيها
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:17 م]ـ
سؤال الداخل في المدينة والعائد إليها من سفر
ماذا يفعل وما يستحب أن يفعله
وهل يفرق بين القادم الجديد والمستوطن الأصلي العائدإليها
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:13 م]ـ
نرتقب إجابة المشايخ(98/53)
سؤال للإخوة الشافعية عن المعتمد في مذهبهم في مسألة
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن المعتمد في مذهب الشافعية في:
1 - من قذف شخصاً ثم قذفه بزنى آخر قبل أن يحد.
2 - من قذف شخصاً فحدّ، ثم قذفه بالزنى الأول.
3 - من قذف شخصاً فحدّ، ثم قذفه بزنى آخر.
4 - من قذف جماعة.
مع مراعاة الإحالة قدر الاستطاعة
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:04 ص]ـ
وجدت الجواب بفضل الله في نهاية المطلب (17/ 218)
والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[25 - 08 - 10, 07:09 ص]ـ
هلا عرضته هنا يا حبيب؟(98/54)
الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:35 م]ـ
قال ابن عابدين: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/ 488).
قال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/ 431).
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/ 24)، و بجيرمي على الخطيب (3/ 315).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/ 337).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/ 1001).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ] حجب النِّساء عن الرِّجال. وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
قال بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.
قلت وقت انحلال الدولة الإسلامية الذي ذكره الشيخ هو الوقت الذي خرج فيه محمد عبده المصري بهذه البدعة و ألف فيه قاسم أمين كتابه الذي قيل أنه لمحمد عبده حينما كان الاستعمار الإنجليزي و الفرنسي يتقاسم الدولة التركية و ينشر عملاءه فيها
و متتبعوا الرخص الآن يحاولون إيصال هذه البدعة للسعودية بكل ما أوتوا من قوة و يكفيهم من الشيخ أن يقول المسألة فيها خلاف حتى يستحلوا هذه البدعة
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:40 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/55)
سلمت يمينك على النقل والتوثيق، وسبحان الله كيف غفل كثير من الناس عنه، بل ومن طالبات العلم من ترى جواز كشف الوجه وتكشفه في غير السعودية؟؟!!
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
جزاك الله خيراً و النقول جمعها أحد طلبة العلم و نقلتها مع إضافات أما طالبات العلم التي ذكرتي فممكن أن متتبعي الرخص أثروا عليهن فالقوم عندهم فروع للعمل النسائي
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:16 م]ـ
جزاك الله خيراً
وجعله في ميزان حسناتك
بانتظار المزيد منك من بقية الإخوان في المنتدى
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:26 م]ـ
السلام عليكم
أولا: المسألة لا ترجح بالحماس والعاطفة والغيرة فالعبرة بالأدلة الشرعية
ثانيا: ابن حجر المقصود اظنه الهيتمي لا العسقلاني
ثالثا: كل من نقل الإجماع هنا إنما هو نقل عن إمام الحرمين الجويني فهذه هي عبارته وكلهم تابع له
رابعا وهو الأهم: أن هناك خلل في فهم عبارة الجويني. فالجويني - رحمه الله - لم ينقل الإجماع على تحريم كشف الوجه، بل الجويني - رحمه الله - رجح وجوب تغطية الوجه بعمل المسلمين وهي منعهم لنسائهم من الخروج سافرات. فهذا الواقع العملي للمسلمين أو توجيها آخر ذكره الهيتمي كما سيأتي ان شاء الله
لأمور أولا: أن الجويني نفسه حكى عن أكثر الشافعية أن الوجه والكفين ليسا بعورة حكاه ابن الصلاح في الوسيط (2 - 5) في تعقبه على الغزالي، فلا يمكن أن يحكي الجويني إجماعا و جمهور الشافعية على خلافه كما قاله الجويني نفسه
ثانيا: شرح الرملي لهذه العبارة فقال في فتاويه (فتاوى الرملي - (ج 4 / ص 114)
(سئل) هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب أو لا كما يقتضيه عبارة الإرشاد والروض ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء عليه؟
(فأجاب) بأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صححه في المنهاج وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقراه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وجزم به في تدريبه وقال الأذرعي بل الظاهر أنه اختيار الجمهور.)
وقال ابن النقيب بعد ما ذكر تصحيح النووي في " المنهاج " على ستر الوجه والكفين فقال (وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منعهن من الخروج سافرات (نكت ابن النقيب 5 - 30)
ثالثا: أثبت الأسنوي أن أكثر الشافعية على أن الوجه ليس بعورة في "المهمات " (7 - 21)
رابعا: الهيتمي حكى في أحد المواضع من فتاويه الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وذكر في "التحفة " الإجماع على منعهن سافرات فقال في الفتاوى (الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي - (ج 8 / ص 419) فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر) وهناك وجه آخر ذكر الهيتمي في "التحفة " أن هذا خاص بإمام المسلمين فله إلزامهن بفعل هذا المستحب وهو تغطيبة الو جه
فقال في (تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 210) (و وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه)
خامسا: حكى الإجماع على جواز كشف الوجه ومن حكاه هو القاضي عياض وهو أعلم بالخلاف والوفاق من الجويني وكذلك قال غير واحد كالملا علي القاري في "المرقاة " وكذلك الهيتمي نفسه في فتاويه وغيرهم
ولذلك ليس في كلمة أحد ممن حكى الإجماع (الإجماع على تحريم الخروج سافرات) و إنما (الإجماع على منع الخروج سافرات) فالإجماع الأول حكاية حكم شرعي والإجماع الثاني حكاية واقع و عمل والله أعلم
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبد الرحمن
كلام الجويني قد عزاه صاحب المقال كما قرأت، كما أن كلام ابن حجر لم يعزه فكيف يترجح أنه الهيتمي؟
أما ما أثار حماسي - كما تفضلت وصدقت - هو نقله:
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/ 162)
والمسألة سبق نقاشها كثيراً في هذا المنتدى المبارك
أسأل الله أن يجزيك خيراً وأن يغفر لي ولك ولجميع المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/56)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
السلام عليكم
أولا: المسألة لا ترجح بالحماس والعاطفة والغيرة فالعبرة بالأدلة الشرعية
ثانيا: ابن حجر المقصود اظنه الهيتمي لا العسقلاني
ثالثا: كل من نقل الإجماع هنا إنما هو نقل عن إمام الحرمين الجويني فهذه هي عبارته وكلهم تابع له
رابعا وهو الأهم: أن هناك خلل في فهم عبارة الجويني. فالجويني - رحمه الله - لم ينقل الإجماع على تحريم كشف الوجه، بل الجويني - رحمه الله - رجح وجوب تغطية الوجه بعمل المسلمين وهي منعهم لنسائهم من الخروج سافرات. فهذا الواقع العملي للمسلمين أو توجيها آخر ذكره الهيتمي كما سيأتي ان شاء الله
لأمور أولا: أن الجويني نفسه حكى عن أكثر الشافعية أن الوجه والكفين ليسا بعورة حكاه ابن الصلاح في الوسيط (2 - 5) في تعقبه على الغزالي، فلا يمكن أن يحكي الجويني إجماعا و جمهور الشافعية على خلافه كما قاله الجويني نفسه
ثانيا: شرح الرملي لهذه العبارة فقال في فتاويه (فتاوى الرملي - (ج 4 / ص 114)
(سئل) هل يجب على المرأة ستر وجهها خارج الصلاة بحضرة الأجانب أو لا كما يقتضيه عبارة الإرشاد والروض ونقل القاضي عياض اتفاق العلماء عليه؟
(فأجاب) بأنه يجب عليها ستر وجهها بحضرة الأجنبي كما صححه في المنهاج وقوة كلام الشرح الصغير تقتضي رجحانه، وعلله باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ونقلا في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقراه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج وجزم به في تدريبه وقال الأذرعي بل الظاهر أنه اختيار الجمهور.)
وقال ابن النقيب بعد ما ذكر تصحيح النووي في " المنهاج " على ستر الوجه والكفين فقال (وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منعهن من الخروج سافرات (نكت ابن النقيب 5 - 30)
ثالثا: أثبت الأسنوي أن أكثر الشافعية على أن الوجه ليس بعورة في "المهمات " (7 - 21)
رابعا: الهيتمي حكى في أحد المواضع من فتاويه الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وذكر في "التحفة " الإجماع على منعهن سافرات فقال في الفتاوى (الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي - (ج 8 / ص 419) فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر) وهناك وجه آخر ذكر الهيتمي في "التحفة " أن هذا خاص بإمام المسلمين فله إلزامهن بفعل هذا المستحب وهو تغطيبة الو جه
فقال في (تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 29 / ص 210) (و وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ولو جل النظر لكن كالمرد وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وبه اندفع ما يقال هو غير عورة فكيف حرم نظره ووجه اندفاعه أنه مع كونه غير عورة نظره مظنة للفتنة، أو الشهوة ففطم الناس عنه احتياطا على أن السبكي قال الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية؛ لأنه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة وجوب الستر عليهن بدون منع مع كونه غير عورة ورعاية المصالح العامة مختصة بالإمام ونوابه)
خامسا: حكى الإجماع على جواز كشف الوجه ومن حكاه هو القاضي عياض وهو أعلم بالخلاف والوفاق من الجويني وكذلك قال غير واحد كالملا علي القاري في "المرقاة " وكذلك الهيتمي نفسه في فتاويه وغيرهم
ولذلك ليس في كلمة أحد ممن حكى الإجماع (الإجماع على تحريم الخروج سافرات) و إنما (الإجماع على منع الخروج سافرات) فالإجماع الأول حكاية حكم شرعي والإجماع الثاني حكاية واقع و عمل والله أعلم
فتح الله عليك ...
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:41 م]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن نعم نقول اختلف في هذا التحريم هل هو تحريم مقاصد أم وسائل على قولين لكن التحريم نفسه دلت هذه النقولات على الإجماع عليه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:42 م]ـ
ثانيا: ابن حجر المقصود اظنه الهيتمي لا العسقلاني
هذا وهم مني والصواب أنه العسقلاني.
أخي الشريف وياك
لم تأت بجديد على ما في مقال أخينا الفاضل
وفتح الله عليك أخي أبا حمزة
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:47 م]ـ
الأخ أبو عبد الرحمن نعم نقول اختلف في هذا التحريم هل هو تحريم مقاصد أم وسائل على قولين لكن التحريم نفسه دلت هذه النقولات على الإجماع عليه
يستحيل أن يكون هناك إجماع
الإجماع ينقض بخلاف أخف من هذا
و كيف يكون هناك إجماع وهناك إجماع آخر على جواز خروجها سافرة نقله القاضي عياض وقبله ابن بطال وبعدهما الهيتمي و بعده الملا علي القاري
وكيف و إمام الحرمين عمدتهم في نقل الإجماع يقول أن جمهور الأصحاب من الشافعية على جواز الكشف!!!
ولو شئنا أن نرجح بين الإجماعين لرجح إجماع ابن بطال والقاضي عياض على إجماع الجويني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/57)
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:56 م]ـ
لا تناقض يا أبا عبد الرحمن
الإجماع الذي نقلت أنا على منعها من الخروج سافرة الوجه من البيت أما كلام القاضي عياض فالمراد إذا احتاجت الكشف تكشف مالم تكن فتنة
هنا مثلاً جمع بين الأقوال و أنها لا تتنافى:
: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)
لذلك قلت اختلف في كشف الوجه هل هو تحريم مقاصد أو سائل هذا الخلاف أقر به لكنه لا يخالف الإجماع على تحريم خروجهن من البيوت سافرات الوجوه
وفقنا الله و إياكم
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
ولذلك ليس في كلمة أحد ممن حكى الإجماع (الإجماع على تحريم الخروج سافرات) و إنما (الإجماع على منع الخروج سافرات) فالإجماع الأول حكاية حكم شرعي والإجماع الثاني حكاية واقع و عمل والله أعلم
يعني أن الأول إجماع قولي والثاني إجماع عملي، فهل هناك فرق بينهما؟ وأيهما أقوى من حيث الحجية؟
ـ[خالد الغنامي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
أبو عبدالرحمن بن أحمد
فتح الله عليك ..
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:57 م]ـ
هذا وهم مني والصواب أنه العسقلاني.
أخي الشريف وياك
لم تأت بجديد على ما في مقال أخينا الفاضل
وفتح الله عليك أخي أبا حمزة
صدقت أخي عبد الرحمن
وهذا لقلة بضاعتي، فلا أود الدخول في نقاش مع من هو أعلم مني، وأرجو أن تقبل هديتي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188504&highlight=%C7%E1%D3%DD%E6%D1
ـ[أبو عبد الله المعهدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:53 م]ـ
تحقيق الإجماع أمر في غاية الصعوبة، وقد حذر العلماء قديما من الاغترار بالإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر مع أن الناس عالة عليه في نسبة الأقوال والمذاهب لأصحابها، ولكن لديه تساهل في نقل الإجماع. ولا يخفى عليكم أن بعض السلف أنكر وجود الإجماع، وهذا على فرض صحته معناه صعوبة تحقق شروطه.
والأقوال التي نقلها العلامة الألباني في رسالته "جلباب المرأة المسلمة" وحدها كافية لنسف دعوى الإجماع في هذا الباب. والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:16 م]ـ
العجب كل العجب يا أخي أبا عبد الله، ممن يرمي الإمام يوسف ابن عبد البر بالتساهل في نقل الإجماع، وكأن الإمام يوسف موصوف بالورع في كل شيء إلا في هذا الباب، حاشاه من ذلك ـ رحمه الله ـ.
يا أخي دعونا من هذه الدعاوى ولا تزعزعوا ثقتنا لإي أئمتنا ـ رحمهم الله ـ، فإن كنت لا أثق في الإمام يوسف في نقولاته، ففيمن أثق بالله عليك؟.
ثم اعلم أن غالب الذين وصفوه ـ رحمه الله ـ بالتساهل في نقل الإجماعات:
أولا: هم أقل منه شأنا في الإحاطة بمذاهب العلماء في أقطار الدنيا، ولا أدل على ذلك من كتابه الاستذكار الذي علونه ب: (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار)، فلله درك يا ابن عبد البر.
ثانيا: الله أعلم أن غالب من رمى الإمام يوسف بالتساهل في نقل الإجماعات، هم من الذين يعتبرون أهل الظاهر داخلين في الإجماع، وهو كما هو معلوم من منهجه أنه لا يعتبرهم إذا انفردوا بقول على سائر الأمة، فتنبه ـ رحمك الله. والله الموفق.
ـ[هادي ابراهيم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/58)
جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:44 ص]ـ
تحقيق الإجماع أمر في غاية الصعوبة، وقد حذر العلماء قديما من الاغترار بالإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر مع أن الناس عالة عليه في نسبة الأقوال والمذاهب لأصحابها، ولكن لديه تساهل في نقل الإجماع. ولا يخفى عليكم أن بعض السلف أنكر وجود الإجماع، وهذا على فرض صحته معناه صعوبة تحقق شروطه.
والأقوال التي نقلها العلامة الألباني في رسالته "جلباب المرأة المسلمة" وحدها كافية لنسف دعوى الإجماع في هذا الباب. والله أعلم.
أخي الكريم أرجو أن تتأمل كلام العلماء جيداً فلا يوجد أحد من السلف أنكر الإجماع
فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى:
(والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه) 19/ 270
وقال الزركشي في البحر المحيط:
(وإن أنكر أصل الإجماع وأنه لا يحتج به فالقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء) 4/ 524
وقال التفتازاني في شرح التلويح:
(حكم الإجماع: ففي حكمه وهو أن يثبت الحكم يقينا حتى يكفر جاحده لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين)) 2/ 111.
وقال البزدوي في كنز الوصول:
(ومن انكر الإجماع فقد أبطل دينه كله لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين) 247
ولم ينكر أحد من علماء أهل السنة الإجماع وإنما اشتهر انكاره من قبل النظَّام والشيعة والخوارج،ومن فَهِمَ من قول الإمام أحمد رحمه الله (من ادعى الإجماع فهو كاذب) بأنه ينكر الإجماع أو يعتقد استحالة وقوعه ففهمه لاشك خاطئ وغير صحيح.
ومن يستخدم مقولته هذه لرد اجماعات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة الأسلام فهو لاشك على غير الصواب فالإمام أحمد لا يقصد هذا المعنى لأنه ينقل الاجماع ويأخذ به وخير من يفسر مقولته هم اتباع مذهبه من الأئمة
فقد قال مجد الدين أبو البركات في المسودة:
(قال القاضي: الإجماع حجة قطعية يجب المصير إليها وتحرم مخالفتها ولا يجوز أن تجمع الأمة على خطأ وقد نص أحمد على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن اقاويلهم أرأيت إن أجمعو، له ان يخرج عن اقاويلهم؟
هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي لأحد أن يخرج عن اقاويل الصحابة إذا اختلفوا) 616
وقال في ص 615 (الإجماع متصور وهو حجة قاطعة ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ نصَّ عليه وهو قول جماعة العلماء والمتكلمين وحكى إبراهيم النظام وطائفة من المرجئة وبعض المتكلمين: أنه ليس بحجة).
ـ[هادي أسد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فلا إجماع تحريمي على كشف الوجه والكفين
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:48 م]ـ
لعلي أشارك بهذه الخلاصة التي وافاني بها أحد إخواني عندما وقع بيننا الاختلاف في وجوب ستر الوجه أم لا:
إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه:
قول أئمتنا من الحنفية:
يرى فقهاء الحنفية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الكشف مظنة الفتنة، لذلك ذكروا أن المسلمين متفقون على منع النساء من الخروج سافرات عن وجوههن، وفيما يلي نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص الحنفي: المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي،واظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيها (أحكام القران 3/ 458).
وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: حرمة النظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النظر الى وجهها، وعامة محاسنها في وجههاأكثر منه الى سائر الأعضاء (المبسوط10/ 152).
وقال علاء الدين الحنفي: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجة بين الرجال، قال ابن عابدين: المعنى: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع في الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر اليها بشهوة (حاشية ابن عابدين2/ 488).
ونقل عن علماء الحنفية وجوب ستر المرأة وجهها حتى وهي محرمة اذا كانت بحضرة رجال أجانب (حاشية ابن عابدين2/ 528).
وقال الطحاوي الحنفي: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجة بين الرجال (رد المحتار1/ 272).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/59)
ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء الحنفية ينظر حاشية ابن عابدين1/ 408_406) والبحر الرائق لابن نجيم (1/ 284و2/ 381) وفيض الباري للكشميري (4/ 24و308) وقال مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لايجوز للنساء الشواب كشف الوجوة والأكف بين الأجانب ويستثنى منه العجائز لقوله تعالى (والقواعد من النساء) (المرأة المسلمة ص202).
أقوال أئمتنا من المالكية:
يرى فقهاء المالكية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب لأن الكشف مظنة الفتنة لذلك فان النساء عند المالكية ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههن أمام الرجال الأجانب.
قال القاضي أبو بكر بن العربي والقرطبي والمالكيان: لايجوز كشف ذلك الا لضرورة أو لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها (أحكام القران3/ 1578) والجامع لأحكام القران (14/ 277)
والإمام الجليل ابن عبد البر المالكي: حكى الأجماع على وجوب تغطية المرأة لوجهها.
وذكر الأمام الآبي المالكي: أن ابن مرزوق نص على: أن مشهور المذهب وجوب ستر الوجة والكفين ان خشيت فتنة من نظر أجنبي اليها (جواهر الأكليل1/ 41).
ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها بنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 165و11/ 226و229).
ومواهب الجليل للحطاب (3/ 141) والذخيرة للقرافي (3/ 307) والتسهيل لمبارك (3/ 932) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 55) وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص103) وجواهر الأكليل للآبي (1/ 186).
أقوال أئمتنا من الشافعية:
يرى فقهاء الشافعية أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء خشيت الفتنة أم لا، لأن الكشف مظنة الفتنة0قال امام الحرمين الجويني الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج سافرات الوجوة، لأن النظر مظنة الفتنة (روضة الطالبين7/ 24).
وبيجيرمي على الخطيب (3/ 315) وقال ابن رسلان الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق (عون المعبود11/ 162).
وقال الموزعي الشافعي: لم يزل عمل الناس على هذا قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولايتسامحون للشابة، ويرونه منكرا وماأظن أحدا منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولايبيح للشاب أن ينظر اليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القران2/ 1001) ولمطالعة المزيد من أقوال الفقهاء الشافعية ينظر احياء علوم الدين (2/ 49) وروضة الطالبين (7/ 24) وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/ 411) وحاشية القليوبي على المنهاج (1/ 177) وفتح العلام (2/ 178) للجرداني وحاشية السقاف (ص297) وشرح السنة للبغوي (7/ 240).
أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أن المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب قال الأمام أحمد: اذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئا (انظر الفروع1/ 601).
النتيجة:
أن قول الجمهور هو بتحريم كشف وجه المرأة، حكى اجماع العلماء على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للجماع وهم:
*ابن عبد البر من المالكية المغاربة حيث حكى أن العلماء أجمعوا على وجوب تغطية المرأة لوجهها، خاصة في زمن الفتنة.
*والنووي من الشافعية المشارقة،كذلك.
*وابن تيمية من الحنابلة، كذلك.
*وحكى الأتفاق السهارنفوري الحنفي، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية، كلاهما حكى اجماع الأمة على وجوب تغطية المرأة وجهها في زمن الفتنة.
قلت: وهذه الأقوال بعضها يعتبر، والآخر فيه نظر، ولعل الإجماع -والله أعلم- مقيد بزمن الفتنة.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:24 م]ـ
الموضوع منقول من هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=283797
و الكلام في المشاركة 21 من إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه، فهذا كلام الشيخ وليد الرشودي بالنص
و أنا أوصي إخواني بالإحالة .. و من بركة العلم عزوه لأهله
حديث صحيح يعم السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186934
الشيخ الألباني: السرقات العلمية لا تجوز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47482
السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38638
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/60)
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[26 - 10 - 09, 05:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فقد قرأت رأي الفريقين، من هنا، ومما أحال عليه بعض الإخوة، فرأيت أن كلا الفريقين في ما ذهب إليه مصيب إن شاء الله تعالى. فالذي قال بتحريم كشف الوجه، إنما قال ذلك عند وجود الفتنة، وخاصة أمام الأجنبي بالنسبة للشابة. فقد أجاز ذلك للطاعنة في عمرها، لأن الفتنة ومحرك الشهوة مع العجوزة زالت. فلو كان الأمر على تحريمه مطلقا، لما أباح ذلك لأي أحد، شابة أو عجوزة. كإظهار العورة، فلا يجوز ذلك للشابة ولا العجوزة، فهما فيه سواء.
ومن قال بجواز كشف الوجه إنما تعلق بالأصل، وبظاهر الآية في أمر الرجال بغض البصر. كما أن هناك آثار وأحاديث تؤيد قوله.
وبقي السؤال: هل كل شبابنا ورعون زاهدون تقيون؟ فإذا الجواب: ليس كلهم. فقول القائل بتحريم كشف الوجه وجيه جدا، لأن فيهم فساقا لا يتورعون عن النظر إلى شابات، إذا خرجن سافرات الوجوه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) أخرجه البخاري وغيره.
فالأولى للنساء لزوم البيت ولا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود، وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح.
ولكن إذا اقتضى الأمر إلى كشف الوجه، وأحيانا إلى وجوب كشف الوجه لسبب شرعي أو مؤداه شرعي، تعين ذلك. كأن يصيب شابة فاتن ألم شديد في أسنانها، وليس معها طبيبة، ففي مثل هذا تعين كشف الوجه لإجراء علمية قام بها طبيب. وقد كان شيخنا وأستاذنا الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا ألزم طالبات جامعتنا جامعة جالا الإسلامية بجنوب تايلاند بكشف الوجوه، وكان يغضب ممن غطت وجهها، وما ذلك إلا لمراعاة حالة معينة، وذلك أن جامعتنا في أنظار أعداء الإسلام بالمرصاد، وكان يأتيها ممثل لعدد من المجلات والنشرات الأروبية لقصد إساءتها، وكانوا يلتقطون صور الطالبات بزيها الجامعي المنتقبات، وكن في ذلك الوقت متحجبات مغطيات الوجوه، ولا واحدة منهن كاشفة لوجهها، بخلاف غيرهن من المسلمات، فقد كن كاشفات الوجوه، فمنهن متحجبات، ومنهن متبرجات. فأصبحت جامعتنا هدفا لبعض الأعداء من داخل الدولة وخارجها، وكانوا نشروا تلك الصور مع التعليق عليهن بالإرهابية ونحوها من سوء العبارات المتداولة في هذا العصر. وكانوا يتمنون من الدولة التايلاندية البوذية إغلاق هذه الجامعة، لذلك أثاروا هذه الفتنة بالإرهاب وغيره. ولهذا ألزم شيخنا الفاضل طالبات الجامعة مع كرههن فعل ذلك، علما أن شيخنا كان أول من نادى بالحجاب وتغطية الوجه في بلادنا، وقد أخبرنا من أثق به أن الشيخ يوم إلزامه الطالبات بكى وحده، كيف فعل هذا وقد نادى به منذ سنين طويلة، ولكن الحالة تفرضه فعل ذلك.
لأن إغلاق الجامعة سيسبب ضررا أكبر من كشف الوجوه، وفتنة هؤلاء الأعداء كانت أشد من فتنة نظر الأجانب إلى وجوههن. فلذلك كنا رأينا ما فعله صوابا، وكيف إذا كان الأمر فيه خلاف.
لهذا أقول: لبعض الأحكام الشرعية التي قال بها فقهاؤنا مأخوذ به، على الرأس والعين، ولكن الفهم لعلة المسألة مع حسن النية في إظهار الحق وإقامة الدين مهم أيضا، وقد ييتغير الحكم بتغير الزمان والمكان، كما زال الحكم بزوال علته. والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
فلا إجماع تحريمي على كشف الوجه والكفين
و إياك الإجماع على تحريم خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه أما إذا احتاجت لكشف وجهها كشفاً مؤقتاً لعلاج سن مثلاً أو لرؤية بضاعة تشتريها ثم تستره مرة أخرى فهذا الذي فيه
الخلاف قيل يحرم و قيل يجوز إن لم تكن فتنة و يجب على الرجل أن يصرف بصره عنها خوف الفتنة
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:43 م]ـ
بارك الله فيكم اذن فلا إجماع تحريمي على كشف الوجه والكفين
عشن فيه اختلاف بين الدول من دولة الى اخرى
ماتفعل المراءة عندما تعيش في دولة لاتوجد فيها الحجاب ومابال النقاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يجب عليها كشف الوجه؟؟ برغم انها محجبة؟ وكيف تستر وجهها وفي هذه الحالة تكون في موضع لفت الانظار لانها ستكون شاذة
مع تحيات
كوردة
الأخت الكردية حياك الله مع أهل الحديث أما الإجماع الذي نقلته فهو في خروج النساء من البيوت فيجب أن تستر كامل جسدها و لا يضرها أن تعتبر شاذة أو أن يستهزأ بها فالنبي صلى الله عليه و سلم كان يستهزئ به المشركون فالخلاف في كشف الوجه هو عندما يكون تعاهده بالستر فيه مشقه خارجة عن المعتاد و ليست موهومة لكن المشقة مؤقتة لا تكون دائماً فإذا انتهت المشقة سدلته على وجهها مرة أخرى و لا تلقيه عنها دائماً و تتخلى عنه
أما عند الضرورة أو الحاجة كأن يصل الأمر إلى ببعض الدول إلى خلع الشرطة حجاب النساء في الشوارع بالقوة و ضربهن في الشوارع فهذه حالة خاصة ينظر في حكمها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/61)
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد.
فقد قرأت رأي الفريقين، من هنا، ومما أحال عليه بعض الإخوة، فرأيت أن كلا الفريقين في ما ذهب إليه مصيب إن شاء الله تعالى. فالذي قال بتحريم كشف الوجه، إنما قال ذلك عند وجود الفتنة، وخاصة أمام الأجنبي بالنسبة للشابة. فقد أجاز ذلك للطاعنة في عمرها، لأن الفتنة ومحرك الشهوة مع العجوزة زالت. فلو كان الأمر على تحريمه مطلقا، لما أباح ذلك لأي أحد، شابة أو عجوزة. كإظهار العورة، فلا يجوز ذلك للشابة ولا العجوزة، فهما فيه سواء.
ومن قال بجواز كشف الوجه إنما تعلق بالأصل، وبظاهر الآية في أمر الرجال بغض البصر. كما أن هناك آثار وأحاديث تؤيد قوله.
وبقي السؤال: هل كل شبابنا ورعون زاهدون تقيون؟ فإذا أجيب: ليس كلهم. فقول القائل بتحريم كشف الوجه وجيه جدا، لأن فيهم فساقا لا يتورعون عن النظر إلى شابات، إذا خرجن سافرات الوجوه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) أخرجه البخاري وغيره.
فالأولى للنساء لزوم البيت ولا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود، وصححه ابن دقيق العيد في الاقتراح.
ولكن إذا اقتضى الأمر إلى كشف الوجه، وأحيانا إلى وجوب كشف الوجه لسبب شرعي أو مؤداه شرعي، تعين ذلك. كأن يصيب شابة فاتنا ألم شديد في أسنانها، وليس معها طبيبة، ففي مثل هذا تعين كشف الوجه لإجراء علمية قام بها طبيب. وقد كان شيخنا وأستاذنا الدكتور إسماعيل لطفي جافاكيا ألزم طالبات جامعتنا جامعة جالا الإسلامية بجنوب تايلاند بكشف الوجوه، وكان يغضب ممن غطت وجهها، وما ذلك إلا لمراعاة حالة معينة، وذلك أن جامعتنا في أنظار أعداء الإسلام بالمرصاد، وكان يأتيها ممثل لعدد من المجلات والنشرات الأروبية لقصد إساءتها، وكانوا يلتقطون صور الطالبات بزيها الجامعي المنتقبات، وكن في ذلك الوقت متحجبات مغطيات الوجوه، ولا واحدة منهن كاشفة لوجهها، بخلاف غيرهن من المسلمات في المنطقة، فقد كن كاشفات الوجوه، فمنهن متحجبات، ومنهن متبرجات. فأصبحت جامعتنا هدفا لبعض الأعداء من داخل الدولة وخارجها، وكانوا ينشرون تلك الصور مع التعليق عليها بالإرهابية ونحوها من سوء العبارات المتداولة في هذا العصر. وكانوا يتمنون من الدولة التايلاندية البوذية إغلاق هذه الجامعة، لذلك أثاروا هذه الفتنة بالإرهاب وغيره. ولهذا ألزم شيخنا الفاضل طالبات الجامعة مع كرهه هو وهن فعل ذلك، علما أن شيخنا كان أول من نادى بالحجاب وتغطية الوجه في بلادنا، وقد أخبرنا من أثق به أن الشيخ يوم إلزامه الطالبات بكى وحده، كيف فعل هذا وقد نادى به منذ سنين طويلة، ولكن الحالة تفرضه فعل ذلك.
لأن إغلاق الجامعة سيسبب ضررا أكبر من كشف الوجوه، وفتنة هؤلاء الأعداء كانت أشد من فتنة نظر الأجانب إلى وجوههن. فلذلك كنا رأينا ما فعله صوابا، وكيف إذا كان الأمر فيه خلاف.
لهذا أقول: بعض الأحكام الشرعية التي قال بها فقهاؤنا مأخوذ به، على الرأس والعين، ولكن الفهم لعلة المسألة مع حسن النية في إظهار الحق وإقامة الدين مهم أيضا، وقد ييتغير الحكم بتغير الزمان والمكان، كما زال الحكم بزوال علته. والله تعالى أعلم بالصواب
جزاك الله خيراً تعجبت من فقهك و أنت تعيش في دولة بوذية و لا شك أن الإجماع الذي نقلته هو في خروج النساء من بيوتهن سافرات الوجوه أي في العموم أما الكشف في حال كون الستر فيه مشقة خارجة عن المعتاد فإذا زالت عوهد الوجه بالستر فهذا قال بجوازه بعض الفقهاء و ليس بخرق للإجماع و إني لأعجب من أخواتنا اللاتي في فطاني و لا يخرجن من بيوتهن سافرات ثبتهن الله بينما بعض بنات العرب سافرات في بلاد لا تمنعهن من الستر
اللهم أعز الإسلام و المسلمين و أذل الشرك و المشركين
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:09 ص]ـ
الموضوع منقول من هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=283797
و الكلام في المشاركة 21 من إجماع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية الوجه، فهذا كلام الشيخ وليد الرشودي بالنص
و أنا أوصي إخواني بالإحالة .. و من بركة العلم عزوه لأهله
حديث صحيح يعم السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186934
الشيخ الألباني: السرقات العلمية لا تجوز
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=47482
السرقات العلمية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38638
أخي بارك الله فيك ورضي عنك، أحسن الظن، فأنا قلت: وافاني به أحد إخواني، ولست أدري ممن نقله ولا عمن، ثم إن الخلاف الذي دار بيني وبينه ليس في مجلس الألوكة إنما هو في منتدى الصافنات الدعوية وهو (دمعة خشية)، فتنبه، بارك الله فيك ورضي عنك.
ثم إن كلامك قاس جدا، وهذا السبب الذي جعل الكثير من الأخيار الأجلاء الكبار في العلم يخرجون من هذا الملتقى المبارك، هو أن أسلوب الحوار مبني على السب والقدح، إن كنت تدعي أنك من أهل الحديث، ولا أظن منتسبا إليهم بصفات كهذه.
تأن ولا تعجل بلومك صاحبا ****** لعل له عذرا وأنت تلوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/62)
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:43 ص]ـ
ثم إني لو كنت سارقا -كما تدعي- لزركشت الكلام وزخرفته، وزينته وهذبته، فلا تدري له رأسا، ولا تدرك له عقبا.
ثم على أية حال بارك الله فيك ورضي عنك والله المستعان، أحبك في الله، ولست أحقد عليك والله أبدا.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:39 ص]ـ
لطيفة دقيقة: منكر الاجماع لايكفر من اجل انكاره الاجماع بل
لانه انكر الدليل الذي يستند عليه الاجماع
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 01:06 ص]ـ
قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه " المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية "
المسألة السادسة و الثلاثون: من أظهرت من النساء زينتها الخلقية أو المكتسبة، فالخلقية الوجه و العنق و المعصم و نحو ذلك، و المكتسبة ما تتحلى و تتزين به الخلقة كالكحل في العين و العقد في العنق و الخاتم في الإصبع، و الأساور في المعصم، و الخلخال في الرجل، و الثياب الملونة على البدن ففي حكم ما فعلت تفصيل: فإن أظهرت شيئاً مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك، فهي مؤمنة فاسقة تجب عليها التوبة من ذلك، و إن فعلته معتقدة جواز ذلك فهي كافرة لمخالفتها القرآن، لأن القرآن نهاها عن إظهار شيء من زينتها لأحد إلا لمن استثناه القرآن، قال الله تعالى " و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " الآية، قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول من سب أبا بكر و عمر أدب، و من سب عائشة قتل، لأن الله يقول " يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين " فمن سب عائشة فقد خالف القرآن، و من خالف القرآن قتل أي لأنه استباح ما حرم الله تعالى.
المسألة السابعة و الثلاثون:من يقول بالسفور و رفع الحجاب و إطلاق حرية المرأة ففيه تفصيل: فإن كان يقول ذلك و يحسنه للغير مع اعتقاد عدم جوازه، فهو مؤمن فاسق يجب عليه الرجوع عن قوله، و إظهار ذلك لدى العموم، و إن قال ذلك معتقداً جوازه، و يراه من إنصاف المرأة المهضومة الحق على دعواه فهذا يكفر لثلاثة أوجه:
الأول: لمخالفته القرآن:: يا أيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يد نين عليهن من جلابيبهن "
الثاني: لمحبته إظهار الفاحشة في المؤمنين، و نتيجة رفع الحجاب، و إطلاق حرية المرأة، و اختلاط الرجال بالنساء ظهور الفاحشة، و هو بين لا يحتاج إلى دليل.
الثالث: نسبة حيف و ظلم المرأة إلى الله تعالى الله عما يقول المارقون، لأنه هو الذي أمر نبيه بذلك، و هو بين أيضاً.
قلت: يقال أن الشيخ الكافي كان يرد بهذا الكلام على أوائل ديموقراطية الفقهاء مثل الأفغاني و محمد عبدة و لديموقراطية الفقهاء الآن إمامين آخرين غير هذين أحدهما مصري و الآخر نجدي(98/63)
مسئلة في صريح الطلاق , قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق ....
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني في كتاب الطلاق , في مسئلة الطلاق بالكتابة 10/ 503 , 504 طبعة التركي:
" فَأَمَّا إنْ كَانَ كَتَبَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: قَدْ خَرَّجَهَا الْقَاضِي الشَّرِيفُ فِي " الْإِرْشَادِ " عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إحْدَاهُمَا، يَقَعُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَةُ: لَا يَقَعُ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَمَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُحْتَمِلَةٌ، فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِهَا تَجْرِبَةُ الْقَلَمِ، وَتَجْوِيدُ الْخَطِّ، وَغَمُّ الْأَهْلِ، مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ تَجْوِيدَ خَطِّهِ، أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمِهِ، لَمْ يَقَعْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَوَى بِاللَّفْظِ غَيْرَ الْإِيقَاعِ، لَمْ يَقَعْ، فَالْكِتَابَةُ أُولَى وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ دُيِّنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ فَهَاهُنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظِ أُولَى وَإِنْ قَالَ: نَوَيْت غُمَّ أَهْلِي فَقَدْ قَالَ، فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ، فِي مَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَنَوَى الطَّلَاقَ: وَقَعَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ، فَقَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا يَعْنِي أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ عَفَا لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ} فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ غَمَّ أَهْلِهِ يَحْصُلُ بِالطَّلَاقِ، فَيَجْتَمِعُ غَمُّ أَهْلِهِ وَوُقُوعُ طَلَاقِهِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ يُرِيدُ بِهِ غَمَّهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ، أَوْ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ. هـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟ وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟
وَيُقْبَلُ أَيْضًا فِي الْحُكْمِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي اللَّفْظ الصَّرِيحِ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ؛ " أ. هـ
ظاهر قوله هذا أن في المسألة وجهين:
الوجه الأول: يُقبل قوله ويدين فيما بينه وبين الله، لأن الأعمال بالنيات.
الوجه الثاني: لايقبل قوله ويؤخذ بصريح قوله، لأن النية غير معتبرة مع الألفاظ الصريحة.
واستشكالك جيد، ولعل لي عودة للموضوع،بعد البحث في روايات المذهب.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:13 م]ـ
سؤالك الأول هو:
فهل من نطق بعبارة " أنت طالق " وقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق , هل يقع طلاقه ولماذا؟؟
وجدتُ في الإنصاف للمرداوي 8/ 463 كما في الشاملة، قال: ((وَعَنْهُ أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ لَيْسَتْ صَرِيحَةً ذَكَرَهَا أبو بَكْرٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ طَلَاقًا مَاضِيًا))
وعنه: أي رواية عن الإمام أحمد، ففي العبارة الحكم مع تعليله،
مقيدته: ويُفهم من مجموع كلام المرداوي أن في المذهب روايتين في هذه اللفظة، لأنه في بدء الكلام عن صريح الطلاق قال [في الصفحة قبلها]:
((قَوْلُهُ: [[وَصَرِيحُهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ وما يَتَصَرَّفُ منه]] يَعْنِي أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ هو لَفْظُ الطَّلَاقِ وما تَصَرَّفَ منه لَا غَيْرُ،وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ))
ثم ذكر العبارة التي قبلها، وهي -كما لايخفى على شريف علمكم- أنها من صريح الطلاق، ولكن أتت في تركيب [يعني تركيب التأليف، وهو تأليف الكلام، بمعنى إسناد بعض الكلم إلى بعض] ... في تركيب دخل عليه الاحتمال، وهو أنه ربما أراد حكاية طلاق ماضٍ قد حصل في الزمان الأول (حسب ما فهمت من العبارة)، وعليه فيُقبل قوله إن ادعى هذا الاحتمال، وأن نيته كانت هذا الاحتمال، ويديّن. ذلك أن الجملة الاسمية تدل على الثبات ولا تدل على زمن، فيُحتمل أن يكون مراده أن الطلاق ثبت في الزمن الماضي، أو أنه ثبت في الزمن الحاضر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/64)
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:43 م]ـ
سؤالك الثاني:
وما الفرق بين أن يكتب ذلك ولا يقع كما أبداه ابن قدامة احتمالا - وهو احتمال وجيه فعلا - وبين أن يتلفط بذلك ويقع؟؟؟
فهمتُ من عبارة المرداوي في الإنصاف [8/ 472] أن الفرق يرجع إلى مسألة أخرى في المذهب مختلف فيها ليست في الألفاظ وهي: هل الخط بالحق إقرار شرعي؟ هذا مع صرف النظر عن النية، فإن كان بغير نية فهمتُ أنه لا خلاف، ولكن إن كان الخط (بمعنى الكتابة) بنية، هل يعتبر أم يقال إن إقرار غير شرعي فهو لغو.
قال المرداوي [نفس الصفحة]:
قلت النَّفْسُ تَمِيلُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ بِذَلِكَ
والذين قالوا بوقوع الطلاق بالكتابة مع النية احتجوا بأن المسألة لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن يكون طلاقا صريحا أو بالكناية، فإن كان صريحا فقد وقع، وإن كان كناية فهنا يقع لأن النية متوفرة. [انظره في نفس الصفحة]
هذه مسألة،،،،والمسألة الأخرى مترتبة على الاختلاف هنا وهي: إن خط الطلاق وادعى أنه أراد غم أهله مثلا أو تجويد خطه .. أو أي نية غير الطلاق.
فالمذهب أن لا يقع ويدين.
وقول في المذهب أنه عمل شيئا فيؤاخذ به، لأنه خرج عن حديث النفس الذي لا يؤاخذ الله به كما في الحديث.
بعد تقرير هذه المسألة تأتي مسألة أخرى:
هل يقبل الحاكم دعواه أنه نوى غير الطلاق بكتابته هذه؟؟ المذهب قبول دعواه، وهو ما صححه صاحب المغني هنا، وقيل لا تقبل.
وأخيرا هذه المسألة وما ترتب عليها من مسائل هي في الكتابة على الذي يبين.
مقيدته: ويظهر لي أن عقدة الخلاف ومنشؤه ومرده هو: ما ذكرته لك في البداية وهو: هل الخط بالحق إقرار شرعي؟؟ وهل الخط كناية أم تصريح.
وفقنا الله تعالى للفهم في دينه، وعلمنا ما لم نكن نعلم، ونفعنا به
أستاذي أشكرك على هذه الأسئلة الجادة، ولا أخفيك أني أستفيد منها
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:47 م]ـ
نعم ما ذكرتيه محتمل إذ الرجل قد يقول هذه العبارة ويقصد بها الإخبار عن طلاق ماض أو تأكيد طالق حادث كأن يقول " أنت طالق. أنت طالق " على التوالي فهذا قد يريد الإفهام وقد يريد إنشاء طلقة جديدة فيدين
لكن محل سؤالي وإشكالي كما تقدم وهو واضح من قال هذه العبارة فقال أنا أريد غم أهلي بتوهمها بوقوع الطلاق , أو قال أنا أريد تهديدها , أو قال أنا أجرب صوتي ولا نية لي للطلاق!!
وقد وجدت نقلا للشوكاني في السيل الجرار يؤيد ذلك فقال في السيل 2/ 343:
" قوله قصد اللفظ في الصريح اقول هذا من غرائب الاجتهاد وعجائب الراي وكيف يؤاخذ من قصد التكلم باللفظ غير مريد لمعناه بما هو مدلول ذلك اللفظ مع انه غير مقصود ولا مراد واي تكليف ورد بمثل هذا واي شرع او لغة او عرف دل عليه فإن الالفاظ إنما هي قوالب المعاني ولا تراد لذاتها اصلا لا عند اهل اللغة ولا عند اهل الشرع فالمتكلم بلفظ الطلاق الصريح في معناه إذا لم يرد المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ وهو فراق زوجته فهو كالهاذي الذي يأتي في هذيانه بألفاظ لا يريد معانيها ولا يقصد مدلولاتها فالحاصل ان من لم يقصد معنى اللفظ لم يؤاخذ به وإن تكلم به الف مرة ومن زعم غير هذا فقد جاء لما لم يعقل ولا يطابق شرعا ولا عقلا ولا رايا قويا نعم إذا جاء في لفظه بما هو طلاق صريح وقال إنه لم يقصد معناه ولا أراد مدلوله كان مدعيا لخلاف الظاهر لأنه ادعى ما لا يفعله العقلاء في غالب الاحوال ولكن لما كان القصد لا يعرف الا من جهته كان القول قوله مع يمينه إن خاصمته في ذلك امرأته او احتسب عليه محتسب واما قوله إنشاء كان او إقرارا او نداء او خبرا فكل هذه إذا وقعت من الزوج قاصدا بها معانيها كان ذلك طلاقا بلا شك ولا شبهة لا إذا لم يقصدها كما عرفناك " أ. هـ
ومع ذلك المسئلة ليست سهلة أبدا , لكن سبب ميلي إلى هذا إن ابن قدامة أبدى ذلك احتمالا في الكتابة ودلل عليه فقال:
" وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ، فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ، وَالْخَبَرُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مُؤَاخَذَتِهِ بِمَا نَوَاهُ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ، أَوْ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا، فَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ " أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/65)
فلم يقال في العبارة يقع وفي الكتابة لا يقع؟؟ والباب واحد!! وكلاهما الزوج لم يرد فراق زوجته بل أراد غمها وإدخال الحزن عليها أو تهديدها ليجعلها تطيعه فتتوهم وقوع الطلاق وفي الحقيقة هو لم ينو الطلاق , فما الفرق إن كان هناك فرق , وإلا فقول الشوكاني متين والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:00 ص]ـ
نعم ما قلت من كلام جيد وممتاز، ولكن أريد تنبيهك على أمور في هذا المقام، وفي غيره مما فيه تقرير وتحرير للمسائل الفقهية:
إن تقرير القول في مذهب، يختلف عن تقرير الفتوى والراجح في المسألة على نطاق الفقه بين المذاهب.
ما نقلته لك من كلام المرداوي هو تقرير للمذهب عند الحنابلة، بما أن المغني من كتبهم، فإذا أتيتني بكلام النووي في المجموع، نبحث في تقرير المسألة عند الشافعية، وهكذا.
فإذا تقررت المسألة في المذاهب وعلمنا أدلتها وعللها بيدأ المفتي يرجح ما يراه حسب اجتهاده، فقد يأخذ بما تقرر أنه المذهب عند الحنابلة، أو بما ترجح عند الشافعية أو غيرهم، وإن كان المفتي نفسه على مذهب الحنابلة مثلا.
نقلت لي الآن قول الشوكاني في المسألة، والشوكاني إمام مجتهد -شافعي- قد يقر المذهب عنده وقد يخالفه بما يراه من أدلة عقلية أو نقلية.
سألتَ أخي عن الفرق في مسألة الطلاق بين الكتابة واللفظ، وكان نقلك من المغني، وفهمت من دلالة الحال أنك تريد سبب تفريق صاحب المغني بين المسألتين، فأوضحتُ لك أن المسألة راجعة إلى خلاف في مسألة تحكم هذه المسألة التي هي محل البحث، في مذهب الحنابلة.
أما إن كان قصدتك الصحيح في المسألة على مستوى المذاهب الأربعة، فأتقاصر عن ذلك، لأن هذا شأن المفتين، وإنما أردت تقريب عبارة المغني لحضرتكم.
فقولك أخي المبارك:
فلم يقال في العبارة يقع وفي الكتابة لا يقع؟؟ والباب واحد!!
الباب ليس واحدا، صحيح أن صاحب الشأن واحد ولكن موضوع المسألة مختلف فالكتابة غير اللفظ، فيختلف معه محمولها (أي حكمها الشرعي)
فقولك:
وكلاهما الزوج لم يرد فراق زوجته بل أراد غمها وإدخال الحزن عليها أو تهديدها ليجعلها تطيعه فتتوهم وقوع الطلاق وفي الحقيقة هو لم ينو الطلاق , فما الفرق إن كان هناك فرق ,
الفرق ما نقلت لك من اختلاف المذهب في المسألتين، فقد يرجح الإمام والمفتي والفقيه في إحدى المسألتين ما يرجحه في الأخرى، لأن الموضوع مختلف، فقد يترجح له أن للفظ الصريح لا يحتاج إلى نية للحديث ((جدهن جد وهزلهن جد)) وذكر الطلاق، ولا شك أن المطلق الهازل أبعد ما يكون عن نية الطلاق فكيف بغيره.
وقد يترجح للمفتي النظر في حال اللفظ ودلالته، فيرى أن اللفظ وإن كان فيه لفظ الطلاق صريحا ولكن دخلت عليه دواخل من دلالات وتراكيب ... تصرفه عن القول الجازم بوقوع الطلاق.
فالشوكاني رحمه الله يرى أن المسألة ترجع إلى النية، ولعل له تأويلاً في حديث (هزلهن جد)
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الصريح لا يحتاج إلى نية،
ثم هناك مسألة مختلف فيها في الأصول، لعلها لم تغب عن شريف علمكم وهي مانظمه صاحب المراقي بقوله:
واللغة الرب لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا
فبالإشارة وبالتعين ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين
يُبنى عليه القلب والطلاقُ ... بكاسقني الشرب والعتاقُ
فعلى القول إن اللغة توقيفية لا يلزم طلاق ولو نواه بقوله (اسقني الشراب)، وعلى القول بأن اللغة اصطلاحية يلزم الطلاق بمثل هذه العبارات التي لا تمت إلى الطلاق بصلة وإنما نوى بها المطلق الطلاق، وهي مسألة مشهورة عند المالكية. [انظر الأبيات وشرحهامثلا: في نثر الورود:1/ 121]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كلام طيب في تقرير التفرقة , و إن كان الإشكال مازال قائما عندي!!
لكن ملحوظة الشوكاني ليس شافعيا بل هو مجتهد مطلق
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:34 م]ـ
لعل الفارق بين القول والكتابة أن الكتابة يكون فيها التصريح بضمير المخاطب أنت دون أن يكون موجها أصالة للزوجة بخلاف القول
فإنه يقول أريتها ورقة مكتوب فيها أنت طالق فالهزل هنا له محل أوسع إذ لم يتوجه الكلام ظاهرا إليها ثم ادعى عدم قصده
بخلاف القول إذ لا يملك أن يقول لم أعنك بالكلام إنما يقول عنيتك ولم أعن الطلاق
ففي القول المدعى عدم وجوده نية الطلاق
وفي الكتابة المدعى عدم وجوده توجيه الكلام لها ابتداء
والله أعلم
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:36 م]ـ
لعل الفارق بين القول والكتابة أن الكتابة يكون فيها التصريح بضمير المخاطب أنت دون أن يكون موجها أصالة للزوجة بخلاف القول
فإنه يقول أريتها ورقة مكتوب فيها أنت طالق فالهزل هنا له محل أوسع إذ لم يتوجه الكلام ظاهرا إليها ثم ادعى عدم قصده
بخلاف القول إذ لا يملك أن يقول لم أعنك بالكلام إنما يقول عنيتك ولم أعن الطلاق
ففي القول المدعى عدم وجوده نية الطلاق
وفي الكتابة المدعى عدم وجوده توجيه الكلام لها ابتداء
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/66)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
لكن أبضا في الكتابة الضمير "أنت " مراد أو مشار به إلى الزوجة , أي الكتابة موجه إلى المرأة كما أن القول موجه إلى المرأة وهو لم يعن الطلاق في كليهما!!
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:22 م]ـ
جزيت خيرا أخي الكريم
لو أعطى رجل ورقة مكتوب فيها كلام سيئا لرجل وقال له هذه لك فإنه يكون قد وجه له الخطاب بما فيها
أما لو أراه إياها وقال له انظر هذه الورقة فإنه يسأله من كتب هذا ولمن هذا الكلام أو هل تعنيني أنا بذلك
فالقول يدل على التعيين بقصد المخاطب بلا احتمال
بخلاف الكتابة إذ لا بد لها من أمر من خارج يدل على تعيين المقصود
ولو كانت مناولته الورقة نصا في توجيه الخطاب إليه ما صح منه السؤال بخلاف القول كما هو ظاهر
والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:16 م]ـ
, و إن كان الإشكال مازال قائما عندي!!
من أي ناحية؟ هل من ناحية التفرقة عند المذهب الجنبلي؟ أم من ناحية عموم المسألة والصحيح فيها على صعيد المذاهب الفقهية؟
والشوكاني رحمه الله وإن كان مجتهداً، ولكن لا يعني هذا أنه لم يتفقه في بدايته على مذهب من المذاهب الفقهية، فالإمام ابن تيمية مجتهد مطلق، ولا يعني هذا أنه لم يبدأ فقهه بالتفقه على المذهب الحنبلي!!
وقصدي رحمك الله من ذكر الإمام الشوكاني أو غيره من المجتهدين المطلقين، أن لهم آراء قد تخالف مذهبهم الذي تفقهوا عليه وانتسبوا إليه ردحا من الزمن قبل أن يصلوا إلى هذه المنزلة العالية بناء على ما صح عندهم من النظر في الأدلة، لذلك فلا يُحتج برأيهم في المسألة لتقرير المذهب فيها، وإنما تورد أقوالهم عند تقرير الصحيح في المسألة على صعيد المذاهب الفقهية.
فإذا تحصلنا على رأي للإمام الشوكاني في مسألة، وكان رأيه مخالفا لما تقرر عند الشافعية، لا نقول إن هذا هو المعتمد عند الشافعية، وإذا صح رأي عند الإمام ابن تيمية يخالف المذهب الحنبلي،لا نقول هذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، وكذلك القو ل في الأذرعي عند الشافعية.
أريد أن أصل أن القضية في تقرير الفتوى في المسألة وتقرير الصحيح فيها على صعيد المذاهب الفقهية، يختلف عن تقرير الصحيح والمعتمد في المذهب الواحد، فقد يمون المعتمد في المذهب ضعيف لضعف الدليل، أو لضعف النظر والاستدلال.
أخي الكريم أرجو أن يكون كلامي واضحا، و أبعد عن علمك الشريف أن تفهم كما يفهم بعض المتهورين أن في الكلام انتقاص للأئمة، بل هذه من صناعة الفتوى والتقرير في المسأئل الفقهية.
وعليه فإن كا ن موضع إشكالك في فهم علة التفريق في المذهب الحنبلي، فقد بينتها لك، وإن احتجت لمزيد بيان، أزيد في البحث والتفهيم، وإن كان موضع إشكالك عن سبب التفريق على صعيد المذاهب الفقهية كلها وما الراجح فيها من أقوال المجتهدين فهذا يستلزم البحث في المسألة عند المذاهب الأربعة، ةتتبع فتاوى المجتهدين من أمثال الشوكاني وابن تيمية وابن القيم والأذرعي وأيضا ما أفتت به المجامع والنظر في ذلك كله، لفهم التعليل الذي قام عليه كل قول، وما رجحه المجتهدون بعد ذلك ممن لديهم أدوات الترجيح والموازنة في الفقه.
وفق الله الجميع لمرضاته.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ليس القول يدل على التعيين مطلقا إذ قد يكون هناك امرأتان لرجل واحد فينطق الرجل ويقوا " أنت طالق " فتحتاج كل منهما للسؤال وللتعيين
على أن محل الاستفسار عن الفرق إذا تساوت الاحتمالات يعني على مثالك أخي الفاضل:
رجل كتب " أنت طالق " وقال لامرأته خذ هذه الورقة فإنها لك
ورجل قال " انت طالق " وامرأته واقفة أمامه ليس أمامه غيرها
ولم يزد الكاتب على شيء وكذلك لم يزد القائل على شيء!!
لماذا إذا أبدى الكاتب احتمال أنه أراد غم أهله وخداعها بتوهمها الطلاق لكي تحزن عقابا لها عما تفعله معه هذا الاحتمال قد يصدق ويدين أو حتى يؤخذ به في الحكم في أحد الوجهين , أما إذا أبدى القائل نفس الاحتمال لا يقبل منه؟؟
ملحوظة أنا لست حنبليا لكني مهتم جدا بالمذهب الحنبلي وخصوصا كتابي المغني والإنصاف إذ ابن قدامة عالم فذ وأقواله يجب أن تحترم واحتمالاته وجيهة جدا والمرداوي سعة إطلاعه على الخلاف عالية جدا في المذهب الحنبلي , فليس غرضي ترجيح أمر ما في المذهب الحنبلي بقدر ما يكون غرضي بيان الراجح عموما والاستدلال على ذلك الراجح بكتب الحنابلة أو غيرهم
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:03 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير(98/67)
كلام يحتاج إلى تعليق وزيادة توضيح من المشايخ الكرام.
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: (إذا أصاب الأرض بول أو غيره من النجاسة المائعة، فصب عليها الماء حتى غلبها طهرت، والغسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغير، ولكنها لا تطهر).
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: (قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب، وترك ما لا بأس به، حذرا مما به بأس.
ومدارها على ثلاث قواعد:
الأولى: في اختلاط المباح بالمحذور حسا.
الثانية: اشتباه أحدهما بالآخر والتباسه به على المكلف.
الثالثة: في الشك في العين الواحدة، هل هي من قسم المباح، أم من قسم المحذور؟
فأما القاعدة الأولى:
في اختلاط المباح بالمحذور حسا، فهي قسمان:
أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة.
الثانية: أن يكون محرما لكسبه) اهـ.
قال الشيخ العبيلان: وعند قول ابن القيم: أحدهما: أن يكون المحذور محرما لعينه، كالدم، والبول، الخمر، والميتة) يندرج تحتها كلام الشافعي ـ رحمه الله ـ، وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة.
الرجاء من المشايخ الكرام توضيح أكثر لهذا الكلام، ووفقكم الله.
ـ[النقاء]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
أود من حضرتكم أن تشيروا إلى موضع هذه الأقوال المنقولة: (قول الشافعي، قول ابن القيم، قول العبيلان)
لبحثها والنظر في شروحها. لعلنا نفيدكم(98/68)
مسألة في البيوع
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 11:41 م]ـ
يا أخوان طلب منى شخص مبلغ من المال فقلت له لا يوجد عندي هذا المبلغ قال لي هل تستطيع أن تقترض من البنك قلت له علي دين مقداره 30 ألف قال لي راح للبنك وشف كم يعطونك فذهبت إلى البنك وقال نعطيك 150 ألف نحسبها عليك 180 ألف لمدة خمس سنوات ونخصم منها 30 ألف. طبعا القرض الجديد عن طريق سلعة جديدة وليست مال بمال
تبقي لي من 150 ألف ريال 120 ألف ورحت له وأعطيته هذا المبلغ وبعد يومين رجع لي وأعطاني ورقة مكتوبة فيها أن لي في ذمته 180 ألف ريال
فما رأيكم في هذه العملية
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
وين الاخوان؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:18 م]ـ
وقال نعطيك 150 ألف نحسبها عليك 180 ألف لمدة خمس سنوات ونخصم منها 30 ألف. طبعا القرض الجديد عن طريق سلعة جديدة وليست مال بمال
هذه المعاملة تجريها بعض المصارف وتسميها زورا وبهتانا بالتورق لأن التورق يجيزه جمهور العلماء. ولكن هذه المعاملة بهذا الوصف بعيدة عن التورق الذي أجازه الجمهور وسبب تحريم هذه المعاملة أن حقيقتها مال بمال، وما السلعة إلا تيس مستعار.
وكان ينبغي عليك يا أخا سبيع الغلبا أن تسأل قبل أن تقع.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:58 م]ـ
جزاك الله خير على ما وضحت ولكن البيع تم عن طريق سلعة أخذتها ثم بعتها إلى طرف ثالث غير البنك؟؟؟؟؟(98/69)
إسعافُ الصائم بِمهمّات زكاةِ الفطر
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:51 ص]ـ
إسعافُ الصائم بِمهمّات زكاةِ الفطر
بسم الله الرحم?ن الرحيم
إنّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ? [آل عمران: 102]، ?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء: 1]، ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ? [الأحزاب: 70، 71].
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
جعل الله للعبادات مواسمَ, جمع فيها بين تكليف الأحكام والترويح على النفس بما يضمن للعبد سعادته على الوجه الذي تتم به, وكان من ذلك أن ختم الله شهر الصيام وليالي القيام بِعيد الفطر, الذي جعل مستهلَّه صدقةً متواضعةً مِن أوسط ما يطعم الناس أهليهم, ومن حلال ما يكسبون, يتقدمون بها لله سبحانه طالبين من خلالها طُهرة النفس من دَرَن الرفث وإكرام الخلق بشيء من الإحسان, فأحببنا أن نجمع شيئا من أحكام هذه الصدقة وما يتعلق بها من فوائد, مستمدين من الله التوفيق والسداد.
1_تعريفها:
الزكاة لغة: النّماء والطّهارة [1].
شرعا: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
وسبب تسميتها بـ: زكاة الفطر أو صدقة الفطر هو أن الفطر في آخر رمضان هو الذي كان علة في وجوبها, فألحقت به [2].
فائدة:
درج على لسان الناس تسمية زكاة الفطر بـ: الفَطْرة بفتح الفاء, وهي عند الفقهاء بكسر الفاء, فتقول: الفِطرة, قال النووي رحمه الله: "ويقال: للمخرَج: فِطرة بكسر الفاء لا غير, وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء ... [3] ".
2_مشروعيتها:
شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة [4].
وقد ذهب إلى فرضيتها سائر العلماء:
1 - لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير, على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ". عند البخاري ومسلم.
2 - ولقوله أيضا رضي الله عنهما:" أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة". أخرجه البخاري ومسلم.
3 - و لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" [5]. هذا من جهة السنة.
أما من جهة الكتاب: فقد قال سعيد بن المسيب وعمر ابن عبد العزيز رحمهما الله في قوله تعالى?قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى? [الأعلى:14] هي: زكاة الفطر [6].
أما من جهة اتّباع سبيل المؤمنين:
قال ابن عبد البر رحمه الله: "القول بوجوبها (أي: زكاة الفطر) من جهة اتباع سبيل المؤمنين واجب أيضا, لأن القول بأنها غير واجبة شذوذ أو ضرب من الشذوذ" [7].
وقال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض" [8].
وقال البيهقي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر [9].
3_حِكمتها:
اعلم رحمني الله وإياك أن ربنا حكيم, لا يأمر عبثا لغير مصلحة, بل دينه صادر عن حكمة بالغة, ومشتمل على مصالح باهرة, كيف لا وهو العليم الحكيم, فما الحكمة من هذه الزكاة؟
وردت الحكمة منصوصة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور سابقا: "طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/70)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" وأما حِكمتُها فظاهرةٌ جدّاً:
ـ ففيها إحسانٌ إلى الفقراءِ وكفٌّ لهم عن السؤالِ في أيام العيدِ ليُشَاركوا الأغنياءَ في فرحِهم وسرورِهم بِه ويكونَ عيداً للجميع.
ـ وفيها الاتصافُ بخلق الكرمِ وحبِّ المواساة.
ـ وفيها تطهيرُ الصائمِ مما يحصلُ في صيامِه من نقصٍ ولَغْوٍ وإثْمٍ.
ـ وفيها إظهارُ شكرِ نعمةِ الله بإتْمامِ صيامِ شهرِ رمضانَ وقيامِه وفعلِ ما تَيَسَّرَ من الأعمالِ الصالحةِ فيه" [10].
4_على مَن تجب:
زكاة الفطر فرض على كل نفسٍ من المسلمين, كبيراً كان أو صغيراً, ذكراً أو أنثى, حرّاً أو عبداً, لنص حديث ابن عمر المتقدم.
فائدة: هل يَجب عن الجنين فِطرة؟
لا تجب عن الجنين فِطرة, لعدم وروده في الحديث, إذ لا يُسمى صغيرا لغةً ولا عرفاً [11] ,قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه, وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه [12].
5_مَن يؤديها:
يُخرجها المسلم الحر عن نفسه أصالة, ويخرجها عن كل مَن وجب عليه شرعا أن ينفق عليهم ويعولهم من المسلمين, كزوجته وولده ووالده الفقير. والدليل: حديث ابن عمر: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد مِمَّن تمونون [13] " [14] , وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه" [15]. ولا يخرجها إلا مَن مَلك القدرة على ذلك, وضابط القدرة غنىً يملك فيه زيادةً على قوتٍ يكفيه ومَن يَمونهم يوم العيد وليلته, وليس شرطاً أن يملك نصابَ زكاةٍ (من نقد أو غيره). والدليل: حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار". فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يغديه ويعشيه". وَقَالَ النُّفيلىّ (أحد رواة الحديث) في موضع آخر: "أن يكون له شبع يوم أو ليلة ويوم " [16] , ولأنّها زكاة بدنيةٌ لا مالية [17].
فائدة:
أ-زكاة الفطر لا تلزم الرجل عن:
1 - زوجته الناشز وزوجته التي لم يدخل بها لعدم وجوب الإنفاق منه عليهما, لحديث ابن عمر المتقدم: " ... ممن تمونون".
2 - زوجته الكتابية لفقد شرط الإسلام, لحديث ابن عمر:" ... من المسلمين".
ب- يجب على الرجل فِطرة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا لبقاء الرابطة الزوجية وأحكامها من إيجاب النفقة وغيرها.
6 - صفة إخراجها:
أ-جنسها:
زكاة الفطر تُخرج مِمّا يُعتبر طعاماً مكيلاً مدخرًا كالتمر أو الأرز أو غيرهما من غالب قوت البلد, لحديث:
1 - أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ". وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ. [صحيح البخاري (6/ 39)].
2 - أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. [صحيح البخاري (6/ 32)]
3 - ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَدُّوا صَاعاً من طعامٍ في الفطْر" [18]. يُفهم من هذه الأحاديث: أن اختلاف المُخْرَج (الشّعيرِ والزّبيب والأقط والتّمر) سببُه اعتبارُ طعامهم, ولَمّا وُجدت في عهدهم أصناف أخرى كاللحم مثلا ولم يُخرجوا منها, دلّ على تأثير أوصاف أخرى زائدة على الطعام وهي الكيل والادخار, وهما اللذان يتوفران في الأصناف المنصوص عليها [19].
فائدة [20]:
غلب على الناس منذ أزمانٍ متلاحقة إخراجُ زكاة الفطر قيمةً على خلاف الهدي الذي جاء به الشرع، وتقادم به العهد حتى صار مَن يُخرجها طعاماً كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحدِثاً بينهم ما لا ينبغي أن يكون؟! فهل إخراجها قيمةً (نقداً) هو الحقّ؟
الصواب الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم-مُراعين فيه موافقة مقصود الشرع- أنّ إخراجها قيمةً: لا يجوز، بل لا يجزئ (أي: لا يصح):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/71)
- قال محمد بن أحمد عليش المالكي رحمه الله: "هذا الإخراج غير صحيح فلا يجزئ في براءة الذمة من الواجب ... وقد راجعت كثيرا من شرّاح المختصر (يقصد خليل) وغيرها, فلم أرَ من أشار إلى ذلك وعباراتهم في باب زكاة الفطر صريحةٌ في تعين الطعام وعدم إجزاء غيره, والله أعلم" [21].
- قال النووي: "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ... " [22] , وقال أيضاً: "ولا تُجزئ الفطرة عندنا (أي الشافعية) وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر ... " [23].
_ قال ابن قدامة: "قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم؟ (يعني: في صدقة الفطر) , قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم" [24].
- قال ابن حزم: " ... ولا تجزئ قيمةً أصلاً، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم" [25].
- ومن المعاصرين: الشيخ أبو بكر الجزائري -حفظه الله- حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة, إذ لم يثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم أخرج بدلها نقودا, بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقودًا [26].
ودليلهم ما في ذلك من:
1 - مُخالفة الهدي النبوي الموقعةُ في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ". متفق عليه.
2 - مخالفة سبيل الصحابة وعملهم, حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" [27].
3 - كما أنّ تشريع العبادة حقٌّ محضٌ لله لا يؤذن فيه إلا بتوقيف منه، قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله وقد علقه على ما نص عليه؛ فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها علي الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها" [28].
4 - ولأن الهيئة التي أمر الله بإخراج الزكاة عليها صيَّرتها شعيرةً ظاهرةً بين المسلمين معلومةً للصغير والكبير؛ يشاهدون كَيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم, فصار إخراجها قيمةً يُخْرِجها عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية بينه وبين الآخذ.
5 - ثم لعلّ المناسبة تكون أظهر في إخراجها طعاما لا نقداً, من جهة أن الصائم كان ممتنعا حال صومه عن الطعام أكلاً وشُرباً, فناسب أن تكون زكاته مِن جنس ما امتنع عنه وهو الطعام, ليُصادف بذلك شيئين غايةً في الموافقة: أحدهما: تطهير الصائم نفسه بِمزيد البذل لنفس ما كان يشتهيه طِوال الشهر. ثانيهما: الإحسان إلى المسكين بإطعامه بعد الإحساس بِجوعه حالاً وواقعاً لا عن خبرٍ وحكاية.
وهل يجوز إخراجها شيئاً آخر غير قوت الآدمي؟
لا يُشرع إخراج الصدقة من غير طعام الآدميين, لا من الثياب ولا الأَفْرشة ولا باقي متاع البيت كالأواني وغيرها؛ لأن أعلم الناس بما يُشرَع ويَصلُح للناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما عيَّنه وأمر به؛ وقال مالك: "ولا يُجزئ الرّجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ... " [29].
موعظة [30]:
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم؟ (يعني: في صدقة الفطر) , قال: أخاف أن لا يُجزئه خلاف سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم.
وقال أبو طالب: قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة! قال: يدعون قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم (زكاة الفطر صاعاً .... ) , وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:?أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ?, وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.
ب-مقدارها:
الواجب إخراجُه في زكاة الفطر: صاعٌ من الطعام المكيل المدخر ما عدا القمح فنصف صاع يُجزئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/72)
أما دليل القمح (ويسمّى: البر أو الحنطة): فحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أدُّوا صاعاً من برٍ أو قمحٍ بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير" [31] , وحديث عروة بن الزبير: "أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُخرِج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مُدّين من حنطةٍ أو صاعاً من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به " [32]. فهما نصف صاعٍ لأن الصّاع أربعةُ أمداد [33].
وأما دليل باقي الأصناف: فحديث أبي سعيد الخدري المتقدم:" ... صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ", وحديث ابن عباس المتقدم أيضاً:" أدُّوا صاعاً من طعامٍ في الفِطْر".
7 - أهلها:
تُصرف صدقة الفطر إلى المساكين والفقراء فقط, ولا تُقَسم على الأصناف الثمانية. وذلك لحديث ابن عباس المذكور آنفا: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ... ", وهذا هو الذي كان هَديَه صلى الله عليه وسلم, فلا يُعرف أنه وزعها على الأصناف الثمانية ولا أمر بذلك؛ لا هو ولا أصحابه [34] , وحريٌّ بشيء مثل هذا لو أنه وقع لكان نُقل.
ولأن صدقة الفطر من جنس الكفارات, فكلاهما متعلق بالبدن, فلا يُجزئ إعطاؤها إلا لمن يستحق الكفارة (وهم: الفقراء والمساكين) [35].
8 - وقت إخراجها:
تؤدى صدقة الفطر يوم عيد الفطر قبل الفراغ من صلاة العيد [36] , لحديث ابن عمر المذكور آنفاً: " ... وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة", ولا يجوز تأخيرها عن ذلك, فإنْ فعل بلا عُذرٍ لم تُقْبَلْ منه, لحديث ابن عباس المذكور سابقاً:" ... مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". ويجوز تعجيلها إلى من وُكل بِجمعها وتوزيعها بيومين أو ثلاثة لأثر ابن عمر أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى مَن تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة [37]. وعن أيوب: "قلت لنافع: متى كان ابن عمر يعطي؟ قال: إذا قعد العامل قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين " [38].
وعن ابن سيرين قال: "لما قدم ابن عباس البصرة قال: أين صدقاتكم؟ أما تجمعونها؟ قال: قد كانوا يجمعونها فنُزكيها, قال: فاجمعوها" [39].
خاتِمة:
وإذ قد تمّ الغرض من هذه المباحث الخفيفة حول أحكام زكاة الفطر نشكر الله تعالى على توفيقه لما فيها من الصواب ونستغفره لما فيها من غير ذلك.
ا-انظر: طلبة الطلبة (1/ 227).
[2]-انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية, مادة: زكاة الفطر.
[3]-المجموع (6/ 103).
[4]-انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (17/ 61) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 123).
[5]-أخرجه أبو داود في سننه1609 وابن ماجه في سننه1827 وحسنه الألباني. انظر: الإرواء (843)
[6]- فإن قيل: لعل السورة مكية وقد سبق أن تشريعها كان في المدينة؟ فالجواب: ماقال بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله: "لا يبعد أن تكون السورة مكية, وتكون الآيتان مدنيتين. وجواب آخر وهو الأوجه: أن نزول السورة كلها كان بمكة, ولكن النبي بين أن المراد من الآيتين صلاة العيد وصدقة الفطر, ولا شك أن النبي مبين للشرائع والأحكام". عمدة القاري شرح صحيح البخاري (25/ 159).
[7]-التمهيد (14/ 324).
[8]-الإجماع لابن المنذر (1/ 6).
[9]-السنن الكبرى للبيهقي (4/ 159).
[10]-مجالس شهر رمضان (1/ 137).
[11]-فتح الباري لابن حجر (5/ 136).
[12]-الإجماع لابن المنذر (1/ 6).
[13]- معناه: اخرجوا عمن تلزمكم مؤونتهم ونفقتهم ممن تعولون, يقال: منت فلانا أمونه إذا قمت بكفايته. [الزاهر (1/ 161)]
[14]-رواه الدارقطني (220) وحسنه الألباني. انظر: إرواء الغليل (835).
[15]-رواه الدارقطني (5/ 349) , وقال الألباني: وهذا سنده صحيح موقوف. انظر: إرواء الغليل (3/ 320).
[16]-رواه أبو داود (1453) وصححه الألباني, انظر: مشكاة المصابيح (1/ 416).
[17]-انظر: بداية المجتهد (1/ 348) وفتح الباري لابن حجر (5/ 136).
[18]-أخرجه البيهقي (4/ 167) , وصححه الألباني, انظر: السلسلة الصحيحة (1179).
[19]-انظر: المغني (5/ 485) بتصرف.
[20]-انظر: مجالس شهر رمضان (1/ 277) بتصرف.
[21]-فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 167).
[22]-شرح مسلم (3/ 417).
[23]-المَجموع (6/ 91).
[24]-المغني (5/ 488).
[25]-المحلى (6/ 137).
[26]-انظر: منهاج المسلم.
[27]-رواه ابن ماجه (44) وصححه الألباني في الإرواء (2455).
[28]-المجموع (5/ 428).
[29]-المدونة (2/ 390).
[30]-المغني (5/ 488).
[31]-أخرجه الدارقطني (223) وأحمد (5/ 432) وصححه الألباني, انظر: السلسلة الصحيحة (1177).
[32]-قال الألباني: أخرجه الطحاوي واللفظ له وابن أبي شيبة وأحمد وسنده صحيح على شرط الشيخين. انظر: تمام المنة (1/ 387).
[33]-المنتقى- شرح الموطأ (2/ 143).
[34]-انظر: زاد المعاد (2/ 20).
[35]-انظر: مجموع الفتاوى (25/ 69).
[36]-قال الترمذي: "وهذا الذي استحبه أهل العلم أن يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغدوّ إلى الصلاة". [تحفة الأحوذي (2/ 29)] وذهب بعض أهل العلم إلى أنه "لا يجوز لمن وليها عن نفسه أن يخرجها قبل وقت وجوبها هذا هو المشهور من مذهب مالك", فهو الأحوط.
[37]-أخرجه مالك (1/ 285) وصححه زكريا الباكستاني في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" (605).
[38]-رواه ابن خزيمة (2204) انظر: إرواء الغليل (3/ 335).
[39]-رواه ابن زنجويه (3/ 1253) وصححه زكريا الباكستاني في "ما صح من آثار الصحابة في الفقه" (605).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/73)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الوهراني على هذا الطرح.
وأريد أن أدلي بدلوي في مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا.
ذهب إلى جوازها من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت ـ رحمه الله ـ وكثيرا ما نسمع بعض طلبة العلم يقول أن الإمام أبا حنيفة ذهب إلى هذا اجتهادا من رأيه، مشعرا بذلك أن الإمام أبا حنيفة ليس له سلف في هذا الرأي الذي ذهب إليه، والحق خلاف ذلك، فقد ذهب إلى جواز إخراجها نقدا كل من عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري والحسن البصري.
وأعدل ما قيل في هذه المسألة ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من جواز إخراجها نقدا للحاجة والمصلحة المترجحة، أما إن لم تكن هناك أي مصلحة فيمنع إخراجها نقدا، راجع مجموع الفتاوى (ج25، ص82 - 83)، فهذا القول فيه مراعاة لمذهب الجماهير والمذهب المقابل له، والله أعلم.(98/74)
ما هو رقم المجلد الذي يقع فيه باب السرقة من كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني
ـ[أبو العباس المحجوب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:57 ص]ـ
الإخوة الكرام، عندي صورة من باب السرقة من كتاب نهاية الملطب في دراية المذهب وقد أحلت إلى رقم الصفحات في هذا الباب ولكن لم أعرف رقم المجلد والكتاب ليس عندي فهل من أحد يساعدني!!
ـ[السني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 06:59 م]ـ
المجلد 17(98/75)
هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:20 م]ـ
هل للمرء أن يفطر في قضاء رمضان من غير عذر؟؟ مع ذكر من صرح بذلك؟؟
ومثله هل للمرء الخروج من الصلاة في أول وفتها من غير عذر؟؟
إذ الباب واحد وهو الخروج من فرض وقته موسع؟؟ ماحكمه؟؟
ومن المعلوم أنه لا يجوز الخروج من فرض وقته مضيق
وأيضا جائز الخروج من النفل
لكن محل السؤال ما هو حكم الخروج من فرض واجبه موسع من غير عذر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:19 م]ـ
السلام عليكم،
إفطار قضاء رمضان من غير عذر كالإفطار في رمضان من غير عذر.
قال الشيخ المنجد -حفظه الله-:
من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر.
فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان.
وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم.
قال ابن قدامة (4/ 412):
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار.
قال النووي في " المجموع" (6/ 383):
"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ.
وانظر: المغني (4/ 378).
سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) في مجموع الفتاوى:
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟
فأجاب:
" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (20/ 451):
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة.
فأجاب:
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ.
و الله تعالى أعلم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:30 م]ـ
" بالنسبة لحكم الفطر في قضاء رمضان من غير عذر "
(فتوى من موقع الإسلام سؤال وجواب)
حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب
ما حكم الإفطار في قضاء الصوم الواجب؟
الحمد لله
من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر، كمرض أو سفر.
فإن أفطر -بعذر أو من غير عذر- وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوماً مكانه، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان. راجع السؤال (49750).
وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم.
قال ابن قدامة (4/ 412):
"وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ , كَقَضَاءِ رَمَضَان , أَوْ نَذْرٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ ; لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ , وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ" اهـ باختصار.
قال النووي في " المجموع" (6/ 383):
"لَوْ جَامَعَ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلا كَفَّارَةَ، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ , وَقَالَ قَتَادَةُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي إفْسَادِ قَضَاءِ رَمَضَانَ: اهـ.
وانظر: المغني (4/ 378).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/76)
سئل الشيخ ابن باز (15/ 355) في مجموع الفتاوى:
كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة؛ فما حكم فعلي هذا؟
فأجاب:
" الواجب عليك إكمال الصيام، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، وعليك التوبة مما فعلت، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى (20/ 451):
سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد، ولا أدري هل سيُقضى بيوم واحد كما فعلت؟ أم بصيام شهرين متتابعين؟ وهل تلزمني الكفارة؟ أرجو الإفادة.
فأجاب:
" إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة فدية الحلق في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل، وما أشبه ذلك من الصيام الواجب، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه، وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر، وقضت ذلك اليوم، ليس عليها شيء بعد ذلك، لأن القضاء إنما يكون يوماً بيوم، ولكن عليها أن تتوب وتستغفر الله عز وجل لما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر" اهـ.
الإسلام سؤال وجواب
" وهذه فتوى أخرى من موقع إسلام ويب "
رقم الفتوى: 12925
عنوان الفتوى: حكم الفطر في صوم القضاء، بلا عذر
تاريخ الفتوى: 08 ذو القعدة 1422/ 22 - 01 - 2002
السؤال /
إذا شرع المسلم في صيام يوم من قضاء رمضان فهل يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي؟ وإن جاز له أن يفطر فما هي الأعذار التي تبيح له الفطر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنقول: إنه إذا شرع المسلم في صيام واجب كقضاء يوم من رمضان، أو صيام نذر، أو كفارة، فالظاهر أنه لا يجوز له أن يفطر بدون عذر شرعي، ولو فعل فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها، وكانت صائمة فأفطرت: " أكنت تقضين شيئاً " فقالت: لا. قال: " فلا يضرك إن كان تطوعاً " رواه سعيد بن منصور في سننه.
فقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا يضرك إن كان تطوعاً " دل على أنه إن كان صياماً واجباً، فأفطرت بدون عذر شرعي ضرها ذلك، ولا معنى للضرر هنا إلا الإثم.
وأما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، أو توجبه لمن شرع في صيام واجب، فهي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، وهي:
1 - المرض الشديد الذي يزيد بالصوم، أو يخشى تأخر برئه به.
2 - السفر الذي تقصر الصلاة فيه.
3 - الحيض والنفاس.
4 - حمل الحامل، وإرضاع المرضع إن خافتا على نفسيهما، أو على ولديهما.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ملاحظة: حاولنا وضع الروابط ولكنها غير مفعله في مشاركاتنا فلا فائدة منها.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه النقولات الطيبة
لكن للمناقشة العلمية - لا للجدال - لماذا لا يفطر إذ هو واجب موسع؟؟
فأولا لا خلاف في وجوب قضاء ذلك اليوم الذي أفطره من غير عذر , فهذا خارج عن محل النقاش
لكن قضاء رمضان موسع أي له أن يصوم اليوم وله أن يصوم غدا و له أن يصوم بعد شهر طالما لم يأت رمضان التالي , فهو لو لم يشرع في صيامه اليوم لم يأثم إذ الفطر مباح له , فهل لو شرع في الصيام تعين عليه الصيام؟؟ هذا هو محل سؤالي
لماذا لو شرع في الصوم الذي وقته موسع أو الصلاة الموسع وقتها تعين عليه عدم الخروج وهو قبل أن يدخل في الصلاة أو في الصوم ليس آثما لو تركهما؟؟
فالواجب الموسع في أول وقته حالة بين الواجب المضيق وبين النفل
إذ الواجب المضيق يتعين عليه فعله ولا يجوز الخروج منه
والنفل لا يتعين عليه فعله ولا يجب قضاؤه
أما الواجب الموسع فالذي أريد أن أقوله أنه لا يتعين عليه فعله كالنفل إلا إذا تضيق وقته فصار واجبا مضيقا فيتعين عندئذ فعله لكن يجب قضاؤه لأنه واجب!!
ثم وجدت بعد كتابة هذه الكلكات حكاية الخلاف في المسئلة كما في المجموع للنووي
قال النووي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/77)
"فرع إذا دخل في صلاة مفروضة في أول وقتها حرم عليه قطعها عذر وإن كان الوقت واسعاً هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب وقال إمام الحرمين ن هذا جائز قال وكذا المقضية التي على التراخي يجوز قطعها بغير عذر لأن الوقت موسع قبل الشروع فيها، فكذا بعد الشروع كما لو أصبح المسافر صائماً ثم أراد الفطر فإنه يجوز، قال أن من شرع في صلاة الجنازة فله قطعها إذا كانت لا تتعطل بقطعه قال ومصداق ما ذكرته نص الشافعي رحمه الله أن من تحرم بالصلاة منفرداً ثم وجد جماعة فله الخروج منها ليدرك الجماعة قال وهذه فصول رأيتها فأبديتها وعندي أن الأصحاب لا يسمحون بها ولا يجوزون للشارع في فائتة الخروج منها بغير عذر وإن كان القضاء على التراخي، ولكن القياس ما ذكرته، هذا كلام إمام الحرمين وجزم الغزالي في «الوسيط» بجواز قطع الفريضة في أول وقتها، ولم يذكر فيها خلافاً، ولأن الأصحاب لا يسمحون به كما ذكره إمام الحرمين، فأوهم الغزالي بعبارته أن هذا مذهب الشافعي والأصحاب، وليس كذلك وإنما هو احتمال لإمام الحرمين كما ذكرته، ولم يتابع الغزالي في «البسيط» الإمام بل حكى كلام الإمام ثم قال وليس في الأصحاب من يسمح بذلك في القضاء وصلاة الوقت وإن كان في أول الوقت وهذا الذي ذكره في «البسيط» هو الصواب وليته قال في «الوسيط» مثله واعلم أن الصواب أنه لا يجوز قطع المكتوبة عذر وإن كان الوقت واسعاً ولا المقضية هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه ثم الأصحاب، قال الشافعي رحمه الله في «الأم» في أول باب تفريق الصوم والصلاة وهو آخر أبواب الصلاة من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء، أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوه أو صلى مكتوبة في وقتها أو قضاها أو صلاة نذر لم يكن له أن يخرج من صوم أو صلاة ما كان مطيقاً للصوم والصلاة على طهارة، فإن خرج من واحد منهما بلا عذر عامداً كان مفسداً آثماً عندنا هذا نصه في «الأم» بحروفه ومن «الأم» نقلته وكذا نقله عن نصه في «الأم» جماعات وأما اتفاق الأصحاب على تحريم قطعها بلا عذر، فقد اعترف به إمام الحرمين كما سبق ونقله الغزالي في «البسيط» كما قدمته وقال صاحب «التتمة» في باب التيمم وباب صلاة الجماعة من شرع في الصلاة منفرداً ثم أراد قطعها لا يجوز له ذلك بلا خلاف يعني بلا عذر، وكذا قاله جماعات غيره ومنهم المصنف هنا في «المهذب» فقد صرح بذلك في قوله لأن ما لا يبطل الصلاة لا يبيح الخروج منها، وكذا صرح به الباقون وهو أشهر من أن أطنب في نقل كلامهم فيه وقد نقله من المتأخرين عن المذهب وعن الأصحاب الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح وأنكرا على إمام الحرمين والغزالي إنفرادهما عن الأصحاب بتجويز قطعها ودليل تحريم القطع قوله الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وهو على عمومه إلا ما خرج بدليل وأما مسألتا الصوم والصلاة اللتان احتج بهما إمام الحرمين فالجواب عنهما أن العذر فيهما موجود والله أعلم وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت " أ. هـ
فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة
والله أعلم
وجزاكم الله خيرا(98/78)
كيف أصلي خلف هذا الإمام؟
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[16 - 10 - 09, 01:29 م]ـ
السلام عليكم ..
كيف أصلي خلف الإمام الذي لا يأتي بواجبات و شروط الصلاة التي أعتقد؟ فأنا شافعي المذهب و معظم أئمة المساجد في السعودية حيث أسكن لا يقولون "السلام عليكم" عند التسليم .. بل يقولون "سلام عليكم" بدون الأف واللام .. و بما أنني شافعي المذهب فأنا أرى أن الواجب في التسليم القول "السلام عليكم" مع الأف واللام (والتسليم واجب عند الشافعية) ..
أنا حائر جدا في هذه المسئلة فأنا لم أعد أذهب إلى المساجد وأصلي في البيت .. حتى لا أذهب لصلاة الجمعة! فأرجو من الإخوة أن يرشدوني في ماذا علي أن أفعل.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
السلام عليكم ..
كيف أصلي خلف الإمام الذي لا يأتي بواجبات و شروط الصلاة التي أعتقد؟ فأنا شافعي المذهب و معظم أئمة المساجد في السعودية حيث أسكن لا يقولون "السلام عليكم" عند التسليم .. بل يقولون "سلام عليكم" بدون الأف واللام .. و بما أنني شافعي المذهب فأنا أرى أن الواجب في التسليم القول "السلام عليكم" مع الأف واللام (والتسليم واجب عند الشافعية) ..
أنا حائر جدا في هذه المسئلة فأنا لم أعد أذهب إلى المساجد وأصلي في البيت .. حتى لا أذهب لصلاة الجمعة! فأرجو من الإخوة أن يرشدوني في ماذا علي أن أفعل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الكلام غير صحيح وفقك الله، ولا أظن إماما متعلما يؤم المصلين يفعل ما ذكرت، ولو قلت بعض العوام الذين صليت خلفهم لأمكن قبول قولك، أو في أحد المساجد لقبل أيضا، أما التعميم فباطل.
ولعل سبب اللبس عندك أن طريقة إلقائهم للسلام ليست مألوفة عندك فتظن أنهم لا يأتون بها على الوجه الصحيح
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
إذا كان عندكم واجب فهو ركن عند الحنابلة التسليمتان كلتاهما وهم أشد
ولم أسمع من يقول سلام بدون ال فلعله ثقل سمع ولو فرضنا صحة قولك فليس ذلك مبرراً لترك الجمع والجماعات والصلاة صحيحة إن شاء الله ولا تترك الجماعة لمجرد الخلاف فى الفروع
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 03:52 م]ـ
السلام عليكم ..
كيف أصلي خلف الإمام الذي لا يأتي بواجبات و شروط الصلاة التي أعتقد؟ فأنا شافعي المذهب و معظم أئمة المساجد في السعودية حيث أسكن لا يقولون "السلام عليكم" عند التسليم .. بل يقولون "سلام عليكم" بدون الأف واللام .. و بما أنني شافعي المذهب فأنا أرى أن الواجب في التسليم القول "السلام عليكم" مع الأف واللام (والتسليم واجب عند الشافعية) ..
أنا حائر جدا في هذه المسئلة فأنا لم أعد أذهب إلى المساجد وأصلي في البيت .. حتى لا أذهب لصلاة الجمعة! فأرجو من الإخوة أن يرشدوني في ماذا علي أن أفعل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم نعمان ألطاف خان، وفقه الله
أظن المسألة قد إلتبست عليك من عدة أوجه، فأنا شافعي المذهب ولا أرى في ما تقوله أي وجه للصحة، كما سترى:
أولاً: لا أعلم إماماً يقول سلام عليكم مجردةً من الألف واللام، وما سمعته قد يكون خلاف ما نطقه الإمام، فإعتبار اللهجة وسرعة النطق قد تبهم الحرفان، فلذلك تسمعهما على الوجه الذي ذكرت. والحنابلة يرون التسليم بـ" السلام عليكم ... " وعليه العمل عند عامة المسلمين من كل المذاهب بغض النظر عن تفصيل الحكم عندهم.
ثانياً: التسليمة الأولى في الصلاة فقط هي الواجب عند السادة الشافعية، وقولهم واجب يعني أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. فالواجب في الصلاة هو نظير الركن عند الحنابلة لأن السادة الشافعية يقسمون الصلاة إلى واجبات وسنن، فمتى قالوا واجب عنوا بها الركنية، وبهذا تعلم أنّ الحكم متشابه بيننا وبين الحنابلة في أمر التسليم وإن كانوا يذهبون أنّ التسليمة الثانية هي ركن أيضاً.
ثالثاً: تصح الصلاة في المذهب الشافعي إن قال الإمام "سلام عليكم"، دون ذكر الألف والام في بداية كلمة "سلام". ذكر الشيخ النووي رحمه الله في المجموع: "قد تقدم أنه ركن وأقله السلام عليكم ولو قال سلام عليكم بالتنوين أجزأه على الأصح قلت الأصح عند الجمهور لا يجزئه وهو المنصوص والله أعلم. ولو قال عليكم السلام أجزأه على المذهب ولا يجزىء سلام عليك ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم ولا سلام عليهم".
رابعاً: كان الأولى بك أن تستفتي قبل أن تبني أحكامك على ما تظن، فتركك صلاة الجماعة والجمعة مفسدة كبيرة، ولو سألت قبل أن تفعل ذلك لحفظت نفسك مما فعلت، ولعلمت أنّ ما ظننته لم يصح عن الشافعية. فداء العي السؤال.
لذا نقول لك صلي في المسجد وأنت مطمأن البال والقلب، واسأل أهل العلم قبل أن تنوي على فعل اي شئ.
والله أعلم وأحكم
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ردودكم، ولكن أريد أن أوضح ما قلت أنا في مشاركتي الأولى ..
أولاً: أعتذر من التعميم في قولي أن معظم أئمة المساجد في السعودية لا يقولون "السلام عليكم" بدون الألف واللام .. ولكن أنا على أتم التأكيد أن الإمامين في المسجدين القريبين عن بيتي الذين أصلي فيهما يجردان التسليم من من الألف واللام ..
ثانياً: أعرف أن معنى الواجب هو الركن عند الشافعية، والتسليمة الأولى ركن من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها ..
ذكر الشيخ النووي رحمه الله في المجموع: "قد تقدم أنه ركن وأقله السلام عليكم ولو قال سلام عليكم بالتنوين أجزأه على الأصح
لاحظ أن الشيخ النووي يقول بعد ذلك ..
قلت الأصح عند الجمهور لا يجزئه وهو المنصوص والله أعلم.
ولو سلمنا أن القول "سلام عليكم" بالتنوين يجزئه فإمام المسجد قريب من بيتي لا يقول "سلام عليكم" حتى بالتنوين ..
فالمسئلة ما زالت غير محلولة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/79)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 08:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ردودكم، ولكن أريد أن أوضح ما قلت أنا في مشاركتي الأولى ..
أولاً: أعتذر من التعميم في قولي أن معظم أئمة المساجد في السعودية لا يقولون "السلام عليكم" بدون الألف واللام .. ولكن أنا على أتم التأكيد أن الإمامين في المسجدين القريبين عن بيتي الذين أصلي فيهما يجردان التسليم من من الألف واللام ..
ثانياً: أعرف أن معنى الواجب هو الركن عند الشافعية، والتسليمة الأولى ركن من الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها ..
لا بأس، إن شاء الله، فأنا قصدت في الأصل توضيح المسألة للأخ الذي سبقني في رده، حين ظن أنّ الركن عند الحنابلة مغاير للواجب عند الشافعية. بارك الله بكم
لاحظ أن الشيخ النووي يقول بعد ذلك .. أعلم ما قاله، ولكني أردت أن أظهر لك مخرجاً بإيراد قول في المذهب وإن لم يكن المفتى به في المذهب.
ولو سلمنا أن القول "سلام عليكم" بالتنوين يجزئه فإمام المسجد قريب من بيتي لا يقول "سلام عليكم" حتى بالتنوين .. هذا عجيب، وإن كنت أظن أنّ اللهجة تساعد على إخفاء الألف واللام.
أخي الحبيب،
الأصل عندنا أنّه لا يصح اقتداء المأموم بإمام يعتقد بطلان صلاته، وإذا كان تسليم الإمام على الوجه الذي ذكرت فلا تصح صلاتك. لكن ننصحك بما يلي:
أولاً: إسأل الإمام إن كانت تسليمته تتضمن الألف واللام أم لا؟
فإن أجابك بنعم فاعتمد ما قاله لك لأنه حينئذ يكون ما تسمعه من باب الظن، وعند الشافعية الظن في هذه الحال لا ينظر له ولا يؤثر. أما إن أجابك بالنفي فأخبره أنّ مذهبك يشترط الألف واللام في التسليم، وأنّ صورة التسليم عند الحنابلة أيضاً هي السلام عليكم بالألف واللام أيضاً. ثم أطلب منه أن يكون تسليمه على ما أردت فهو موافق لمذهبه أيضاً. ولا أظنه يرفض.
إن رفض، فجد مسجداً أخر واحتسب أجر المشقة.
أما صلاة الجمعة، فلا يحل لك تركها وعليك حضورها، ويجب عليك البحث عن المسجد الجامع، والحمد لله المساجد بكثره في بلاد الحرمين فقلما تجد حياً بلا مسجد.
والله أعلم وأحكم
ـ[عبدالله بن بدر]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:02 م]ـ
توهم عارض بارك الله فيك
ولا حقيقة للفظة ((سلام عليكم))
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[16 - 10 - 09, 09:07 م]ـ
إسأل الإمام إن كانت تسليمته تتضمن الألف واللام أم لا؟
فإن أجابك بنعم فاعتمد ما قاله لك لأنه حينئذ يكون ما تسمعه من باب الظن، وعند الشافعية الظن في هذه الحال لا ينظر له ولا يؤثر. أما إن أجابك بالنفي فأخبره أنّ مذهبك يشترط الألف واللام في التسليم، وأنّ صورة التسليم عند الحنابلة أيضاً هي السلام عليكم بالألف واللام أيضاً. ثم أطلب منه أن يكون تسليمه على ما أردت فهو موافق لمذهبه أيضاً. ولا أظنه يرفض.
إن رفض، فجد مسجداً أخر واحتسب أجر المشقة.
أما صلاة الجمعة، فلا يحل لك تركها وعليك حضورها، ويجب عليك البحث عن المسجد الجامع، والحمد لله المساجد بكثره في بلاد الحرمين فقلما تجد حياً بلا مسجد.
بارك الله فيك يا أخي أيمن، سأسئل الإمام فلو رفض سأبحث عن مسجد آخر إن شاء الله ..
ولكن لدي مسئلة أخرى ..
لا أعرف إذا كان الجهر بالبسملة في الفاتحة واجباً عندنا أم مندوباً .. فلو كان واجباً فستكون هذه المسئلة أشد من الأولى، فكلنا نعرف أن معظم أئمة المساجد في العالم لا يجهرون بالبسملة والله المستعان.
فهل من يوضح لي فيما إذا كان الجهر بالبسملة في الفاتحة واجباً عند الشافعية أم فقط مندوباً؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:00 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي أيمن، سأسئل الإمام فلو رفض سأبحث عن مسجد آخر إن شاء الله ..
ولكن لدي مسئلة أخرى ..
لا أعرف إذا كان الجهر بالبسملة في الفاتحة واجباً عندنا أم مندوباً .. فلو كان واجباً فستكون هذه المسئلة أشد من الأولى، فكلنا نعرف أن معظم أئمة المساجد في العالم لا يجهرون بالبسملة والله المستعان.
فهل من يوضح لي فيما إذا كان الجهر بالبسملة في الفاتحة واجباً عند الشافعية أم فقط مندوباً؟
وفيكم بارك.
البسملة واجبة لإنها آية من الفاتحة، فلا تصح الصلاة بدونها. أما الجهر بها فهي مندوبة مسنونة بل خلاف في المذهب.
تصحيح وقعت فيه: عند نقلي للنووي في مسألة ما يشترط في أحرف " السلام عليكم"، ذكرت أنه ذكر ذلك في المجموع وهي وسبق قلم مني فما نقلته كان من الروضة.
لذا لا عليك، فالكل يقرأ البسملة إما سراً أو جهراً.
والله أعلم
ـ[ابو زينب البغدادي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
اخي نعمان اظنك تعقد الامور وتحملها اكثر مماتحتمل فالامر فيه سعة فلا تضيق واسعا وعليك بالسؤال
ـ[الغدير]ــــــــ[16 - 10 - 09, 10:14 م]ـ
آمل التحقق
فبعض اخواننا المصريين يلفظون اللام الشمسية كما تلفظ القمرية ويظنونه الصح.
فالصحيح في "السلام عليكم" تلفظ كما اللام الشمسية، فلو صورناها بكتابة ما يلفظ منها لكانت كما هي هنا " أسلام عليكم"
هذه مجرد خاطرة خطرت لي أحببت إضافتها لما سبق وأن ذكره الأعضاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/80)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
هل يلزمني تقليد الإمام في كل أفعاله وأقواله في الصلاة؟
إذا كان الإمام لا يضم يده اليمنى على اليسرى .. أو يقول (سلامٌ عليكم) .. أو صلى جالساً لعدم قدرته على الوقوف .. هل أفعل مثله؟
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:40 م]ـ
السلام عليكم ورحنة الله وبركاته
السين حرف شمسي فعلا وتلفظ كلمة السلام هكذا: أسلام لكن بتكرار السين
هذا ما أحببت أن أبينه
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[03 - 11 - 09, 09:35 م]ـ
أخي بارك الله فيك ..
يبدو لي من خلال موضوعك هذا أن لديك بعض التعصب للمذهب الشافعي وأراك لا تسأل إلا عن مذهب السادة الشافعية ..
نصيحة من محب لك أن تتبع الدليل لا المذهب وخذ من المذاهب الأربعة ما وافق الدليل ولا تتمذهب بمذهب واحد فقط في كل عباداتك الدينية ..
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 10:01 م]ـ
أخي بارك الله فيك ..
يبدو لي من خلال موضوعك هذا أن لديك بعض التعصب للمذهب الشافعي وأراك لا تسأل إلا عن مذهب السادة الشافعية ..
نصيحة من محب لك أن تتبع الدليل لا المذهب وخذ من المذاهب الأربعة ما وافق الدليل ولا تتمذهب بمذهب واحد فقط في كل عباداتك الدينية ..
أوافقك على هذا ... فإن ظهر لي أن هناك قول في هذه المسألة أقوى من القول الذي في المذهب الشافعي فسأتبع ذلك القول، وإلا فلا داعي أن أترك قول في المذهب الشافعي.(98/81)
الصعوبة في النية للصلاة عند الشافعية
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
النية للصلاة فعل صعب جداً بالنسبة لي ..
يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أنه يجب أن ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده ...
فهذا يعني أنه يجب استصحاب النية من أول التكبير إلى آخره، وهذا صعب جداً، فكيف أعرف بعد ما أنتهي من التكبير أن النية كانت في ذهني طول التكبير؟
سمعت أن الإمام النووي اختار في كتابه المجموع إعتباراً آخر لقول الشافعي، فهل من الإخوة أحد يفيدني ما هو؟
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:30 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله
السؤال:
لقد تعلمت أن استحضر النية قبل تكبيرة الإحرام أي صلاة أريد أن أصلي بدون التلفظ بها ولقد سمعت في الآونة الأخيرة بعض المشايخ في الفضائيات أن قيامك للصلاة يعتبر نية دون أن تحدد الصلاة والبعض منهم يقول مجرد ذهابك للميضاءة يعتبر نية للصلاة فما صحة ما يقولون وهل ما أفعله أنا من استحضار النية لكل صلاة جائز أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أجمع أهل العلم على وجوب النية للصلاة وأنها لا تنعقد إلا بها حكى ذلك غير واحد من أهل العلم، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد اختلفوا في تقديم النية على الصلاة على ثلاثة أقوال:
الأول: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها، وهذا هو مذهب مالك قال ابن عبد البر في الكافي ص (39): "وتحصيل مذهب مالك أن المصلي إذا قام إلى صلاته أو قصد المسجد لها فهو على نيته وإن غابت عنه إلى أن يصرفها إلى غير ذلك". والمنصوص عن أحمد رحمه الله يشبه ذلك فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته يوم الجمعة ينوي قال: خروجه من بيته نية، وقال: إذا خرج الرجل من بيته فهو نيته، أفتراه كبر، وهو لا ينوي الصلاة؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره ما نقل عن أحمد في مجموع الفتاوى (22/ 229): "ولهذا قال أكابر أصحابه كالخرقي وغيره: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين دخول وقت الصلاة".
الثاني: يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ما لم يفسخها، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
الثالث: لا يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بل يجب أن تكون مقارنة للتكبيرة، وهذا مذهب الشافعي، وهذا القول فيه من العسر والمشقة والصعوبة ما لا يخفى، وقال ابن حزم: إنه لا يجوز فصل النية عن التكبيرة بل يجب أن تكون متصلة لا فصل بينهما أصلاً لا قليل ولا كثير.
والذي يترجح لي من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله ونص عليه أحمد من جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام ولو طال الزمن ما لم يصرفها إلى غيرها أو يفسخها. إذ المقصود من النية تميز عمل عن عمل وهذا حاصل بالنية المتقدمة إذا لم تفسخ ولم تصرف فإنها تكون مستصحبة حكماً مادام لم ينو قطعها. ولذلك لو ذهل عن النية أو غابت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة ص (387) وهذا القول وهو جواز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن طويل هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله أعلم.
أخوك
خالد بن عبدالله المصلح
14/ 9/1424 هـ
منقول من موقع الشيخ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_450.shtml
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ أبو معاذ، ولكن بما أنني شافعي المذهب فيجب علي إتباع قول الإمام الشافعي في هذه المسألة.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:03 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخ أبو معاذ، ولكن بما أنني شافعي المذهب فيجب علي إتباع قول الإمام الشافعي في هذه المسألة.
يا اخي اذا ترجح لديك قول غير قول الشافعي فاعمل به
لان الله لم يأمرنا باتباع امام من الائمة بل امرنا باتباع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
و انت تري ما في قول الشافعي من المشقة عليك بل قد يؤدي بك الي الوسوسة
و الدين يسر و لله الحمد
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:07 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ في الروضة: "وفي كيفية المقارنة وجهان أحدهما يجب أن يبتدىء النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه وأصحهما لا يجب هذا بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية فعلى هذا قيل يجب أن تقدم النية على التكبير ولو بشيء يسير والصحيح الذي قاله الأكثرون لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح وعلى الثاني لا يجب والنية هي القصد فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرهما ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير"
تنبيه: قولكم بأنك شافعي لذا يجب عليك إتباع قول الإمام الشافعي، خطأ لم يقل به أحد من الشافعية. فمن المعلوم أنّ الإلزام لا يكون في ما اجتهد في حكمه. فتنبه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/82)
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
أريد أن أعرف لماذا قال الإمام الشافعي أنه يجب النية مع التكبير لا قبله ولا بعده ..
أعني كيف وصل إلى هذا (أي ما هو الإستدلال)؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:09 ص]ـ
المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 3 / ص 277)
قال الشافعي رحمه الله في المختصر (وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله) ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا قال الشافعي (ينوى مع التكبير لا قبله ولا بعده).
قال اصحابنا يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير وفى كيفية المقارنة وجهان (احدهما) يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه (واصحهما) لا يجب بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكببر عن تمام النية.
فعلى هذا وجهان (أحدهما) وهو قول أبي منصور ابن مهران شيخ أبى بكر الاودنى: يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشئ يسبر لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير. (والثانى) وهو الصحيح عند الاكثرين لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة وسواء قدم أم لم يقدم، ويجب استصحاب النية الي انقضاء التكبير علي الصحيح. وفيه وجه ضعيف انه لا يجب.
واختار امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره انه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذى اختاراه هو المختار. والله اعلم.
اهـ
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:38 ص]ـ
واختار امام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره انه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذى اختاراه هو المختار. والله اعلم.
اهـ
بالضبط .. هذا القول كنت أقصده ... ولكني لا أفهم معنى قول النووي "المقارنة العرفية العامية" فهل يعني هذا أنه يكفي النية ما بين إبتداء التكبير وإنتهاءه ولا يجب استصحاب النية من أول التكبير إلى آخره (أي لا يجب أن تكون النية في الذهن طول التكبير)؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:23 م]ـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي - (ج 5 / ص 317)
وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِكُلِّ التَّكْبِيرِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا هَذَا مَا قَالَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَ الْمُتَأَخِّرُونَ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِحْضَارِ الْعُرْفِيِّ بِأَنْ يَسْتَحْضِرَ الصَّلَاةَ إجْمَالًا بِحَيْثُ يُعَدُّ أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ مَعَ أَوْصَافِهَا السَّابِقَةِ وَيَقْرُنُ ذَلِكَ الْمُسْتَحْضَرَ بِأَيِّ جَزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ وَلَوْ الْحَرْفَ الْأَخِيرَ وَيَكْفِي تَفْرِقَةُ الْأَوْصَافِ عَلَى الْأَجْزَاءِ، وَهَذَا أَسْهَلُ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ حَرَجٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} فَالْمَصِيرُ إلَى الثَّانِي قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ الْحَقُّ وَصَوَّبَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ الْخَطِيبُ وَلِي بِهِمَا أُسْوَةٌ.
حاشيتا قليوبي - وعميرة على منهاج الطالبين للنووي وشرحه للمحلي - (ج 2 / ص 244)
وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ عَدَمُ الْغَفْلَةِ بِذِكْرِ النِّيَّةِ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: الْمُرَادُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِ مَا مَرَّ فِي جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِيهِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ.
والله تعالى أعلم
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:38 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ أحمد مختار.
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[22 - 02 - 10, 06:19 ص]ـ
ولكن القول أنه تجزئ النية في أي جزء من التكبير قول عجيب، لأن لو قلنا أن التكبير من ركن الصلاة، فإن هذا يلزم أن يكون جميع لفظة التكبير من ركن الصلاة، فعلى هذا لو قلنا أنه لا بد من النية أن تكون مع التكبير لا قبله ولابعده (كما قاله إمامنا الشافعي رضى الله عنه) فإن هذا يلزم مقارنة النية طوال وقت التكبير، وليس في أي جزء من التكبير .. والله أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/83)
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[27 - 02 - 10, 05:08 م]ـ
هذا القول ليس بقول عجيب، ولا يلزم منه ما قلت لأنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وانه تكفى المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالاولين في تسامحهم في ذلك. وهذا هو المختار.
والله اعلم.(98/84)
سؤال مهم للفقهاء.عن تحريم السرقة الالكترونية
ـ[أبو يعلى]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:30 ص]ـ
السلام عليكم.
كنت قرأت في هذا المنتدى موضوعًا عن تحريم السرقة الالكترونية.
السؤال: كيف إذا كانت هذه السرقة تؤدي إلى إضعاف الشركة المنتجة لا سيما إن كانت من الشركات التي تنسب الى دول معادية للإسلام بكل الوسائل.
وهل كسر الحماية يعتبر من الفيروسات التي أجاز استخدامها مفتي المملكة السعودية لمحاربة المواقع والبرامج المضرة بالمجتمعات؟
والسؤال الثالث:
قنوات اللهو مثل قناة الجزيرة الرياضية المشفرة هي لهو في لهو وكسرها قد يقلل من شعبيتها؟
أرجو الإفادة وجزيتم خيراً؟
السائل أبو يعلى اليمني
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 10 - 09, 11:00 ص]ـ
(787)
سؤال: حيث أننا بصدد إنشاء شركة متخصصة في الأبحاث والدراسات وتطوير برامج وأنظمة الحاسب الآلي ونسعى بعون الله تعالى إلى إنتاج موسوعة إلكترونية بحجم الجيب أو الكف يتم تخزين وتسجيل النص الكامل للقرآن الكريم بالصوت ويظهر النص على الشاشة كما هو الحال في الحاسبات الشخصية المكتبية، كما سيتم إن شاء الله تعالى تخزين وتسجيل عدد من كتب التفاسير وكتب الأحاديث النبوية التسعة والسيرة والفتاوى الشرعية كل منها في أقراص إلكترونية مستقلة بحيث يكون في متناول كل مسلم موسوعة إلكترونية ومكتبة متكاملة في القرآن الكريم وعلومه والأحاديث النبوية وعلومها إلى جانب الفتاوى الإسلامية الشرعية، كل ذلك في جهاز كمبيوتر بحجم الجيب أو الكف.
والسؤال يا فضيلة الشيخ: ما هو حكم الشرع في سعي هذه الشركة لحفظ حقوق إنتاج هذا الجهاز بهذه الصورة والطريقة المبتكرة والاحتفاظ بحق إنتاج وطباعة وتسجيل وتخزين القرآن الكريم وعلومه والسنة وعلومها مع الترجمة لكافة اللغات الحية لصالح الشركة والمساهمين فيها.
ولا يخفى على فضيلتكم بأنه سيتم إن شاء الله تعالى رصد مبالغ طائلة وستبذل بإذن الله تعالى جهود فكرية وعقلية من قبل فريق الأبحاث والبرمجة والدراسات الفنية والشرعية لإخراج هذا الجهاز الصغير الحجم والذي يحوي مكتبة قرآنية وحديثية متكاملة تحمل في الجيب، فهل من حق هذه الشركة حفظ حقوق هذه الفكرة دوليًا ومحليًا؟
الجواب: نرى أن من حق هذه الشركة الاحتفاظ بحقوق هذه الفكرة دوليًا ومحليًا؛ وذلك لما تبذله من الجهود في إخراج هذه الأقراص حتى يتم بروزها والانتفاع بها، وما تُنفقه على إخراجها من النفقات الكثيرة، فإذا تجرأ أهل المحلات الأخرى ونسخوها وباعوها بثمن بخس خسرت الشركة الأولى وكان ذلك سببًا في عدم إنتاجها لمثل هذه الأقراص التي يعم نفعها، كما أن للمطابع الاحتفاظ بحقوق الطبع لما تخرجه من الطبعات حيث أنها تبذل جهدًا في إخراج الطبعة الأولى فكذلك سعي هذه الشركة لحفظ حقوق إنتاج هذا الجهاز بهذه الصورة والطريقة المبتكرة والاحتفاظ بحق إنتاج وطباعة وتسجيل وتخزين القرآن الكريم وعلومه والسنة وعلومها لما في ذلك من المصلحة في إنتاج هذه الأجهزة التي يسهل حملها ويُستفاد منها فائدة كبيرة. والله أعلم.
قاله أملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(10058)
سؤال: ما حكم نسخ البرامج الثقافية والإسلامية عن طريق الأقراص التي هي من صنع إخواننا المسلمين؛ وكذلك ما حكم نسخ مثل هذه البرامج التي يصدرها الكفار مثل الويندوز وبرامج الأوفيس وبرامج الإنترنت والحماية وغيرها من البرامج اللازمة للكومبيوتر ولكنها من صنع الكفار؟
الجواب: هذه البرامج الثقافية والإسلامية يقوم بتسجيلها وجمعها بعض الناس، ويتعبون في صفها وترتيبها، ويتكلفون في ذلك، وقصدهم نفع الناس في أمور دينهم ودنياهم، وإذا كان أهلها قد كتبوا عليها: ((حقوق النسخ)) فلا يجوز نسخها إلا بإذنهم حتى يستوفوا أتعابهم وتكاليفهم، فإن لم يكتب عليها حقوق، جاز للأفراد نسخ تلك البرامج ثقافية أو إسلامية عن طريق الأقراص، وأما التي يصدرها الكفار وتأتي إلى المسلمين وفيها مصلحة وفائدة، فيجوز نسخها ولو كتب عليها حقوق، لانقطاعها عن أهلها وبعدها عنهم، واستيلاء المسلمين عليها، فيجوز للأفراد وللمؤسسات نسخها والاستفادة منها. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
15/ 7/1423هـ
(3676)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/85)
سؤال: لدي بعض الأسئلة التي تتعلق بحقوق الاختراع والتأليف، أو ما يُسمى بحقوق الملكية الأدبية والصناعية، وهي كما يلي:
أولاً: هل تعتبر هذه الحقوق ثابتة لأصحابها شرعًا، بحيث يجوز لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات الجائزة شرعًا، بعوض أو بدون عوض؟
ثانيًا: في حالة القول بأن هذه الحقوق ثابتة شرعًا، هل ملكيتهم لها دائمة، أو مؤقتة بزمن معين كما هو الحال في بعض القوانين والاتفاقات العالمية التي تؤقت بسنوات محددة بعد وفاة صاحب الحق؟
ثالثًا: هل يجوز نسخ شيء من الكتب والأشرطة السمعية وبرامج الحاسب الآلي التي يمنع أصحابها من نسخها؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أصحابها غير مسلمين؟
رابعًا: هل تختلف الأحكام السابقة إذا كانت هذه الكتب والأشرطة والبرامج تتعلق بعلوم الشريعة؟
خامسًا: ما حكم العقود التي يتم بموجبها طبع أو نشر أو توزيع أو بيع الكتب والأشرطة والبرامج التي تحتوي على مخالفات لشرع الله عز وجل؟
الجواب: هذه الحقوق التي يطلبها أصحاب تلك المؤلفات أو المُخترعات نرى أن لهم الحق فيها حيث أنهم تعبوا في جمع تلك المعلومات وتسجيل تلك الكلمات وتأليف تلك الرسائل وما أشبهها، وتعبهم هذا يُكلفهم كثيرًا بحيث أن النسخة تُكلفهم بالمائة أو المئات أو العشرات، وحيث أنهم اجتهدوا فيها وتعبوا وأنفقوا فنرى أن لهم الحق في عدم نسخها إلا بإذنهم، وكذا التقيد بقيمتها التي يُحددونها، وبذلك تثبت لهم هذه الحقوق، فلهم التصرف فيها بأنواع التصرفات والاشتراطات.
ثانيًا: نقول إن ملكيتهم لها غير دائمة، بل مؤقتة فإذا استوفوا من قيمتها أتعابهم ونفقاتهم فليس لهم بعد ذلك أن يمنعوا من ينسخها أو يتصرف فيها، لكن إذا عُرف أنهم قد لا يستوفون نفقاتهم وحقوقهم إلا في عدة سنوات كخمس سنين أو عشر أو عشرين كما هو الحال في بعض المؤلفات الكبيرة التي تستغرق أوقاتًا طويلة ونفقات طائلة فإن لهم الحق في منع أخذ تلك الحقوق ولو بعد موت المُؤلف أو الجامع، فهو حق لورثته فيرثونه تلك الحقوق، وكذلك أيضًا لا يجوز نسخ تلك الأشرطة السمعية ولا طبع تلك الكُتب التي ذُكر أن لها حقوق ولا برامج الحاسب الآلي إذا منع أصحابها من نسخها إلا بإذنهم، لكن إن كانوا غير مُسلمين ولا مواطنين فليس لهم حق على المُسلمين، ولمن ظفر بها أن ينسخها أو يُسجلها ولو لم يأذنوا.
رابعًا: لا فرق في تلك الأحكام على الكتب والأشرطة والبرامج بين كونها تتعلق بعلوم الشريعة كالمؤلفات المطبوعة والمُحققة وبين كونها تتعلق بالآداب واللغة ونحوها بل الحقوق ثابتة لمن اخترعها.
خامسًا: تصح العقود إذا تمت الشروط فيها إلا إذا كانت مُخالفة لشرع الله تعالى فحينئذٍ لا يتم العقد بطبعها أو نشرها أو توزيعها أو بيعها سواءً كانت كتبًا أو أشرطة أو برامج؛ وذلك إذا تحقق أن فيها مُخالفة لشرع الله تعالى. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 6/1422 هـ(98/86)
حول مذهب المالكية في المزارعة
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:35 م]ـ
أرجو الإفادة عن وجه ما حكاه بعض الفقهاء عن مذهب المالكية والشافعية: من جواز المزارعة إذا كانت تبعاً للمساقاة؟ وما مدى دقة ذلك؟
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:12 م]ـ
من يوضح هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة أيسر لفهم أمثالي:
((وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة.
فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان
هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع فأما إن فاضل بين الجزءين ففيه وجهان لأصحابه وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقاة فيه وجهان فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا؛ فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض))
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[28 - 07 - 10, 01:27 ص]ـ
العبارة بحاجة لشرح نعم
من يدلنا اين المالكية فى المنتدى
المغاربة والجزائريين والباحثين
والله اننى لاعتقد ان هذا المنتدى
اكثره مالكية(98/87)
وضع عناوين لرسائل الماجستير .. في المسائل المستجدة ..
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أردت في هذه الصفحة .. المشاركة بالرأي في وضع عناوين لرسائل ماجستير في فقه النوازل أو المعاملات المالية الحديثة .. والتي لم تبحث بحثاً علمياً مؤصلاً, ولم تخدم بالطرق العلمية.
فشاركونا بالرأي وجزاكم الله خيراً
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:03 م]ـ
هل يوجد ... بحث .. في إجراء العقود بوسائل الإتصال الحديثة .. ؟
وإن وجد فماهو .. وأين أجده
ـ[العجوري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
السلام عليكم
أحكام عقود التجارة الالكترونية، إعداد: نضال سليم إسماعيل برهم، اشراف: غازي أبو عرابي، جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير، 2003.
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
بحوث حول الإنفاق و الإستهلاك
في الفقه
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
التنمية الإجتماعية في الإسلام
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
اله الموفق
ـ[العجوري]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:16 م]ـ
هاكم عناوين رسائل علمية في الفقه، وهناك الكثير منها في المسائل المستجدة.
عناوين رسائل علمية في الفقه:
• تطبيقات فقهية في التأويل عند الأصوليين، خديجة حسين عبد الفتاح خلف، 2009.
• مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته، غسان عبد الحفيظ محمد حمدان، 2003.
• أحكام الثمن في الفقه الإسلامي، حسن محمد حسن شحاده، 2006.
• أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي، فواز محمود محمد بشارات، 2006.
• أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردني، أسامة ذيب سعيد مسعود، 2006.
• أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (مقارنة بالقانون الوضعي)، نزار رجا سبتي صبرة، 2006.
• عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف عارف الحاج محمد، 2004.
• الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ناصر خليل محمد أبو دية، 2004.
• الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي، سعد سمير محمد حمد، 2008.
• أثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارةوما يقابلهما في القانون المدني، نزار أحمد عيسى عويضات، 2004.
• أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، يوسف عطا محمد حلو، 2003.
• الاصابات الرياضية في التشريع الجنائي الاسلامي / دراسة فقهيه مقارنة)، عروبة ناصر محمد ابو سيف، 2009.
• عقد التوريد في الفقه الإسلامي، نمر صالح محمود دراغمه، 2005.
• تنظيم النسل في الفقه الإسلامي، صفاء خالد حامد زبن، 2005.
• حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي، تسنيم "محمد جمال" حسن استيتي، 2007.
•. زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي، خليل هاني عادل عبد الله، 2007.
• مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)، حكمت عبد الرؤوف حسن مصلح، 2007.
• مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق، باسم محمد سرحان إبراهيم، 2006.
• أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني، "محمد مهدي" وفيق سامي السائح، 2006.
• الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، أحمد عبد العفو مصطفى العليات، 2006.
• أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ، إسماعيل موسى مصطفى عبد الله، 2008.
• بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، فتحي شوكت مصطفى عرفات، 2007.
• السياسة القضائية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دراسة فقهية مقارنة، محمد توفيق سليمان موسى، 2007.
• أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، أميرة مازن عبد الله أبو رعد، 2007.
• أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، أحمد عبد المجيد، 2008.
• نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي، داود نعيم داود رداد، 2007.
• أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي، أسمهان محمد يوسف حسن، 2008.
• الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، علاء الدين إبراهيم محمود الشرفي، 2008.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/88)
• الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)، زياد حمدان محمود ساخن، 2008.
• أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، جمال أحمد جميل نجم، 2008.
• أحكام مشاركة المرأة في مسابقات التمثيل والألعاب وعروض الأزياء والجمال الفنية، مهدي أمين موسى المبروك، 2008.
• عقد الصلح في المعاملات المالية (في الفقه الإسلامي)، أسيد صلاح عودة سمحان، 2006.
• أحكام العدة في الفقه الإسلامي وما علية العمل في المحاكم الشرعية الأردنية، حلمي صالح سليم عقل.
• الكفارات في الفقه الإسلامي، محمد شفيق سعادة.
• اثر الرجوع عن التصرفات في الفقه الإسلامي، عبد الحليم حافظ حجازي، 1999.
• نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي، صايل احمد حسن الحاج يونس، 2000.
• أحكام الصم والبكم في الشريعة الإسلامية، جمال عبد الجليل يوسف صالح، 2000.
• أحكام الحلي في الفقه الإسلامي، نهاية احمد ربيع، 2000.
• أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي، عمار كمال محمد مناع، 2000.
• التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، حاتم حامد سليمان خضير البيتاوي، 2000.
• أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي، ورود عادل إبراهيم عورتاني.
• إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض، زياد بدوي عمر العبوة، 2001.
• أحكام القرعة في الفقه الإسلامي، ياسر داود سليمان منصور.
• أحكام مرضى نقص المناعة المكتسبة (الايدز) في الفقه الإسلامي، حنان محمد فوزي عبد الرحمن إسماعيل، 2001.
• أحكام النسب في الفقه الإسلامي، فؤاد مرشد داود بدير.
• أحكام تضمين الصناع وأصحاب المهن في الفقه الإسلامي، وائل عبد الكريم حسن الحشاش، 2001.
• الثبات والتطور في التشريع الإسلامي، هدى جميل عمر عمر، 2003.
• التوقيت في الأحوال الشخصية، جمال محمد محمود ازهير، 2001.
• الخبرة وسيلة إثبات في القضاء الإسلامي، عبد الناصر محمد شنيور، 2003.
• أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية، حنان عبد الرحمن رزق الله أبو مخ، 2003.
• أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة، يوسف عبد الرحيم سليم سلامة، 2003.
• الآثار المترتبة على الرجوع في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص، عماد محمود راجح نوفل، 2003.
• الاستصحاب، حجيته وأثره في الأحكام الفقهية: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، عوني احمد محمد مصاروة، 2003.
• انفساخ العقد في الفقه الإسلامي، منار عمر حامد الصدر، 2003.
• أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، محمد داود حسين داود، 2009.
• الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام محمد علي طوير، 2009.
• ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي، إياد محمد إسماعيل ابو ربيع، 2008.
• أحكام التحالف السياسي في الفقه الإسلامي، محمد عزت صالح عنيني، 2008.
• أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب، محمود طالب خضر ذياب، 2009.
• أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية، أشجان محمد عبد الرحيم يوسف، 2009.
• "ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية"، نزيه محمود عفون محمود، 2009.
• الرجعة في الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976، زيد مصطفى رزق ريان، 2001.
• أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية، معتصم عبد الرحمن محمد منصور، 2007.
• حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية، سمر خليل محمود عبد الله، 2004.
• صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات، نضال مصطفى حسن الأسمر، 2001.
• احكام التجميل في الفقه الاسلامي، ردينة إبراهيم حسين الرفاعي.، 1992.
• الاحكام الخاصة بالصغار في الفقه الاسلامي، جميلة عبد القادر الرفاعي.، 1993.
• أثر العيب في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني، طارق صالح يوسف عزام.، 1995.
• الكفارات في الفقه الاسلامي، محمد شفيق سعاده.، 1995.
• الظروف المخففة للعقوبة في الفقه الاسلامي، اسامة علي مصطفى الفقير الربابعه.، 1996.
• الوظيفة العامة في الفقه الاسلامي:دراسة مقارنة، مختار عيسى سليمان مصطفى.، 1998.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/89)
• تحمل التبعة:دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والفقه الاسلامي، رائد عبد المنعم أمين عصفور.، 1997.
• الوصية الواجبة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي = The obligatory will and related lows regarding the Islamic fiqh، حمزة حسن سليمان ابداح.، 1992.
• أحكام المصادرة:دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مطلق محمد سعيد عساف.، 2000.
• المهايأة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، نيبال محمد إبراهيم العتوم.، 2000.
• صحيفة المدينة في العهد النبوي:دراسة فقهية مقارنة، عارف عز الدين حامد حسونة.، 2001.
• القسمة في الفقه الإسلامي = Distribution in wealth of Islamic law، خالد حسين عبد الله ملحم.، 2000.
• مسائل الخلاف في حد السرقة:دراسة فقهية أصولية مقارنة، بشرى علي محمد النمرات.، 2000.
• شروط الأخذ بالشفعة:دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني، عبد العزيز راجع حسن، 2000.
• أحكام القبر والدفن في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية الثمانية، محمد يونس عبد العزيز سنيك، 2000.
• إستثمار أموال الوقف في ماليزيا:دراسة فقهية مقارنة، برهان الدين بن لقمان بن عبد القادر، 2000.
• أثر الوقت في أحكام عقد النكاح:دراسة فقهية مقارنة، عبد الله حامد جابر المراعبة، 2000.
• الإطعام في الكفارات:دراسةفقهية مقارنة، اسماعي سليمان جيء مت سامه، 2000.
• الإقالة وأحكامها في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة مع القانون المدني الاردني، محمد أحمد عبد الرحمن أبو قازان، 2000.
• أثر السفر في المعاملات المالية والأحوال الشخصية في الفقة الإسلامي، اسمهان إبراهيم موسى البلوي، 2000.
• زواج المسيار:دراسة فقهية و إجتماعية نقدية، عبد الملك يوسف محمد المطلق، 2001.
• الحداد وأحكامه في الفقه الإسلامي= Al-Hedad (mourning) and its regulations in Islamic jurisprudence، حنان سليمان رشيد صبيحات، 2001.
• العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، علي صبحي كأمل السليحات.، 2001.
• أحكام المستخرجات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة:دراسة فقهية مقارنة، محمد عواد عايد السكر.، 2001.
• أحكام القرعة في الفقه الإسلامي، ياسر داود سليمان منصور.، 2001.
• الأحكام المختصة بالمرأة الحامل في الفقه الإسلامي، راشد سعود الراشد العميري.، 1999.
• الشركة القابضة واحكامها في الفقه الاسلامي، عبد الله علي محمود الصيفي.، 2003.
• أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة، محمد راشد العمر.، 2001.
• عمارة البيوت وأحكامها في الاسلام: دراسة فقهية مقارنة y = Rules of building houses in Islam acomparative...، عبد الله بن مبارك العبري.، 2002
• البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الاسلامي، حنان يونس محمد القديمات.، 2002.
• أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة، خليفة بن يحيى بن سعيد الجابري، 2001.
• النسيان وأثره في الصلاة:دراسة فقهية مقارنة، حمد بن عبد الله بن سعيد الهاشمي، 2002.
• نفقة الأقارب:دراسة فقهية مقارنة، صالح بن سعيد بن هلال الحوسني، 2001.
• أحكام السفر في الفقه الاسلامي، ماهر نانو، 2001.
• إحكام الحمل في الفقه الاسلامي، ندى عبدو قياسة.، 2002.
• أحكام السكوت في الفقة الاسلامي، مس رضوان بن حاج جومة.، 2002.
• المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان، اياد محمد راشد محمد صالح.، 2002.
• أثر الإكراه والإضطرار على المسؤولية الجنائية:دراسة فقهية مقارنة، وليد خليل محمد الحواجرة.، 2002.
• نفقة علاج الزوجة في الفقة و القانون، صفية علي أحمد الشرع.، 2002.
• العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الاسلامي، قذافي عزات عبد الهادي الغنانيم.، 2003.
• النشوز احكامه وآثاره: دراسة فقهية تطبيقية، محمد بن خميس بن سليمان السليماني، 2003.
• ملكية المعادن والركاز وزكاتهما في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عبد القادر علي حسين بني عطا، 2003.
• اثر العمى في العبادات والمعاملات: دراسة فقهية مقارنة، سليمان بن منصور بن غبيش العنقودي، 2002.
• جرائم الأحداث في الفقه الاسلامي: دراسة مقارنة، محمد ربيع صباهي.، 2003.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/90)
• اثر الموت في الحقوق المالية والشخصية في الفقه الاسلامي، أحمد شحدة علي أبو سرحان.، 2003.
• الاجتهاد المقاصدي واثره في الفقه الاسلامي المعاصر، عمر الزبداني.، 2002.
• حفل الزفاف في الفقه الإسلامي ضوابطه وأحكامه، رفيف عبد العزيز الصباغ.، 2004.
• الرشوة وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة = Bribe and it's provisions comparative juristic study، ماجد بن هلال بن حمدان الحجري.، 2003.
• فقة المستجدات في باب العبادات: دراسة تأصيلية ومسائل تطبيقية معاصرة، دايرو يوسف صديقي الصديقي.، 2003.
• الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الاسلامي، مصونة الخطيب الحسني.، 2003.
• أحكام الانهار والينابيع في الفقه الاسلامي: دراسة مقارنة، محمد ايمن عبد الرزاق الخطيب.، 2003.
• العقوبات المالية في الفقة الاسلامي: دراسة مقارنة، هند محمود الخولي.، 2004.
• احكام الاضحية ومستجداتها في الفقة الاسلامي: دراسة مقارنة، أحمد بن حمود بن حارب البوسعيدي.، 2003.
• احكام السفارة في الفقه الاسلامي، أحمد غالب (محمد علي) الخطيب.، 2005.
• الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء: دراسة فقهية مقارنة، سليم علي الرجوب.، 2002.
• انفساخ العقد في الفقه الاسلامي، منار عمر حامد الصدر.، 2003.
• طلاق غير الزوج:دراسة فقهية قانونية مقارنة، فيصل جواد علي المشعل.، 2003.
• المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي = International treaties in Islamic Feqh، مصطفى إسماعيل إبراهيم التل.، 2005.
• أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة مع القانون، عبد المنعم فارس سقا، 2004.
• قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: دراسة أصولية فقهية مقارنة = The foundation of what is the duty not performed except is a duty، نور صالح محمد العقرباوي.، 2005.
• الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسنان، مروان خلف مصطفى الضمور.، 2004
• أحكام الحرق في الفقه الإسلامي = The rules of burning in Islamic figh، قيس موسى جبر عماوي.، 2004.
• احكام الشعر في الفقه الاسلامي، بسام محمد قاسم عمر عياصرة.، 2004.
• احكام الغيث في الفقه الاسلامي، إبراهيم محمد أحمد الربابعه.، 2003.
• أحكام المفقود في الفقه الإسلامي و ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في فلسطين، توفيق محمد محمد عثمان العملة.، 2003.
• مكانة الكتب و أحكامها في الفقه الإسلامي = The status of books in islamic jurisdiction، خالد بن عبد الرحمن بن عيسى الشنو.، 2004.
• أسلحة الدمار الشامل:دراسة فقهية قانونية، منصور خالد المطالقة.، 2005.
• أحكام الفرار في الفقه الإسلامي، علا حسين أبو هواش.، 2003.
• شركات التسويق الشبكي:دراسة فقهية مقارنة، عمار عاطف الضلاعين، 2004.
• أحكام المتوفى عنها زوجها في الفقه الإسلامي، عبد الحكيم محمود أسعد.، 2003.
• نوازل الحج:دراسة فقهية، سالم بن عبيد المطيري.، 2003.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 10:52 م]ـ
دمت مباركا أيها العجوري
ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 09:44 ص]ـ
الله لا يحرمكم الاجر على هذا المجهود
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[21 - 10 - 09, 11:55 م]ـ
جهد مبارك إن شاء الله .. أجزل الله لك الأجر
ـ[العجوري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:19 م]ـ
بوركتم أجمعين
ـ[صباح أحمد البيلى]ــــــــ[23 - 10 - 09, 09:59 ص]ـ
جزاك الله خيرا ايها العجورى
ونرجوا المزيد فى القضايا المعاصره
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
بارك الله فيك على مجهوداتك
ـ[أبو الهدى]ــــــــ[25 - 10 - 09, 11:45 م]ـ
جزيت خيراً أخي الكريم
ـ[صالح جلود]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[31 - 05 - 10, 02:03 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
أتمنى منكم طرح بعض المواضيع المقترحة وشكراً لكم(98/91)
طلب في باب الغصب
ـ[أبو صالح الأثري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
حياكم الله مشايخنا الكرام ..
لدي طلب فقهي!!
كلفت ببحث متعلق بباب الغصب وأحكامه , فهل هناك من يدلني على بعض المراجع والبحوث التي كتبت في هذا الموضوع - غير المراجع الأصلية طبعاً -؟
وفقكم الله .. وسدد خطاكم ..(98/92)
إخصاء أهل الإقصاء
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:42 م]ـ
يقول أحد منظري الديموقراطيين: الإقصاء والإقصائية هي نوع من الفكر والممارسة التي لا ترى إلا نفسها، ولا تعيش إلا بنفسها. وسواء كان الحديث في الثقافة أو السياسة أو الاجتماع.
لذا نتكلم هنا عن حكم الإقصاء في الشرع بناء على هذا التعريف:
أولاً: إقصاء الطاغوت هو الركن الأول من التوحيد فمن لم يقص الطاغوت فلم يوحد الله و لم يصح إيمانه لأنه لم يكفر بالطاغوت " فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى "
ثانياً: إقصاء المشركين واجب فمن أقام مع المشركين و أظهر الموافقة لهم و لم يظهر دينه عد منهم كما هو الظاهر " و من يتولهم منكم فهو منهم "
ثالثاً: إقصاء أحكام الكفر عن الأرض واجب يأثم من استطاع أن يقصيها و لم يفعل " وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا "
رابعاً: إقصاء شعائر الكفر واجب يأثم من استطاع إقصاءها و لم يفعل " قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله "
خامساً: إقصاء النفاق و إقصاء البدع و إقصاء المعاصي واجب يأثم من تركه و هو يقدر عليه " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "
سادساً: إقصاء المجتهدين اجتهاداً سائغاً و هذا لا يجوز " لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
و إلى حكم اسم آخر من الأسماء التي سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان في مواضيع أخرى(98/93)
ماحكم هدايا الخطبة إذا تم فسخها .. ؟ في المذاهب الفقهية الأربعة
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
عندي بحث عن أحكام الخطبة .. !
وهناك مسألة حكم هدايا الخطبة إذا فسخت الخطبة.وليس المهر .. !
أي لو أن رجل خطب إمرأة وأهدى إليها متاعاً أو ذهباً ثم تراجع عن خطبته .. !
فما حكم ما أعطاها هدية ... والعكس لو أن المرأة أعطت وتراجعت .. !
وأين أجدها في كتب المالكية خصوصاً
والمذاهب الفقهية الأربعة .. !!
___________________
نفعنا الله بكم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:27 م]ـ
رقم الفتوى: 122345
عنوان الفتوى: مذاهب العلماء في رجوع الخاطب بما أهداه لمخطوبته
تاريخ الفتوى: 30 جمادي الأولى 1430/ 25 - 05 - 2009
السؤال
خطبت بنت خالتي وأحضرت لها هدايا غالية الثمن، وبعد ستة أشهر سافرت وفسخت الخطبة، وقال والدها إنه سيرد لي الأشياء عندما أرجع من السفر، وعدت بعد عامين ولكنه لم يرد لي أي شيء، والآن مر أكثر من خمسة عشر عاما وأنا غير مسامح في ذهبي، فهل أطالب به؟ وهل هو من حقي وهي تزوجت وأنجبت أولادا، وأنا كذلك، ولكن أخاف أن يكونوا حجة علي يوم القيامة إن لم أطالب به، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وحتى لو لم آخذه، المهم أني قد طالبت به حتى لا أسأل أمام الله لماذا لم تطالب به؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا لم تكن من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي هبة من الخاطب، وقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، فمذهب الحنفية أن الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك، قال ابن عابدين الحنفي: وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك، لأنه في معنى الهبة. حاشية ابن عابدين.
وعند المالكية قولان، قول بعدم جواز الرجوع، وقول بالتفصيل، فإن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع، جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة، ثم رجعت عنه -ليس له الرجوع- ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط وقيل: إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها، لأنه في نظير شيء لم يتم. انتهى.
ومذهب الشافعية أن له الرجوع، قال القليوبي في حاشيته: فرع: دفع الخاطب بنفسه، أو وكيله، أو وليه، شيئاً من مأكول، أو مشروب، أو نقد، أو ملبوس لمخطوبته،أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وراثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً. حاشية قليوبي.
وعند الحنابلة يرجع إذا كان الفسخ من جهتها ولا يرجع إذا كان الفسخ من جهته، قال ابن ضويان في منار السبيل: فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. قاله الشيخ تقي الدين. فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. منار السبيل.
وحكى صاحب الإنصاف قولاً آخر في المذهب بالرجوع مطلقاً، قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضاً: ما قبض بسبب النكاح فكمهر. قال في القاعدة الخمسين بعد المائة: حكى الأثرم عن الإمام أحمد -رحمه الله- في المولى يتزوج العربية يفرق بينهما، فإن كان دفع إليها بعض المهر ولم يدخل بها يردوه، وإن كان أهدى هدية يردونها عليه. قال القاضي في الجامع: لأن في هذه الحال يدل على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. انتهى من الإنصاف.
والراجح أن الخاطب يرجع بما أهداه لمخطوبته سواء كان الرجوع عن الخطبة من جهته أو جهتها، لأن هبة الخاطب أشبه بهبة الثواب فإن دلالة الحال أنه يهب بشرط إتمام الزواج، وقال ابن تيمية معلقاً على قول الإمام أحمد الذي حكاه الأثرم: وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق لأصول الشريعة، وهو أن كل من أهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله. المستدرك على مجموع الفتاوى.
وعلى ذلك، فمن حقك استرجاع ما أهديته لها، لكن الأولى والأفضل ترك ذلك فإنه يكون من مكارم الأخلاق ومن الإحسان الذي يحبه الله، قال تعالى: ... وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. {البقرة:237}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/94)
وأما قولك إنك تخشى من عدم المطالبة لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، فليس الأمر كما تظن، وإنما هذه العبارة ذكرها بعض العلماء في من يسكت عن بيان الحق إذا انتهكت حرمات الله، وانظر لذلك الفتوى رقم: 58360.
وأما سكوت الإنسان عن مطالبته بحقه فليس من هذا الباب، بل قد يكون قربه وعملاً صالحاً يحبه الله ويثيب عليه بالأجر العظيم، إذا كان ابتغاء مرضاة الله، قال تعالى: فمن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. {الشورى:40}.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************************
رقم الفتوى: 6066
عنوان الفتوى: هل تملك المخطوبة (الشبكة) بعد فسخ الخطبة؟
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
ما حكم الشرع فى الاحتفاظ بالشبكة بعد فسخ الخطبة بعد ثلاث سنوات من جانب الخطيب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالخطبة وما يتبعها من شبكة وهدايا هي من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم، فإذا كانت هذه الشبكة قد قدمت للزوجة على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكاً للمخطوبة، فلا يحق للزوج الرجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطيه ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه" رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفا أو اتفاقاً فيبقى مودعاً عندها حتى يتم العقد، فيصير ملكاً لها كاملاً إن تم الدخول، ومناصفة إن طلقت قبل الدخول. وبناء على ما تقدم فالواجب إرجاع الشبكة إلى الخاطب، ولا أثر لكون التراجع عن الخطبة من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، لأن الخطوبة ليست عقداً ملزماً، فلكل من الطرفين التراجع عنه متى شاء، لكن ينبغي الوفاء به ديانة إذا لم يكن هناك سبب مقبول شرعاً يدعو إلى الترك. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله أعلى وأعلم
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[20 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
جزاك الله خيراً وأثابك ...(98/95)
هل هناك إجماع على كون النقاب مشروع لغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن نقله؟
ـ[مُسلم ابو يوسف]ــــــــ[18 - 10 - 09, 06:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان لدي سؤال أرجو من الله أن أجد إجابة له عندكم
هل هناك إجماع على كون النقاب مشروع لغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن نقل هذا الإجماع (إن وُجد)؟
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:17 ص]ـ
كتب الفقه لا تذكر خلافا في مشروعيته وإنما تذكر الخلاف في فرضيته ولا أحد نقل خلافا في مشروعيته من الفقهاء
إذ الأمر كذلك يكون من نفى مشروعيته مخالفا لسبيل المؤمنين
إلا أن يأتي بما ينقض هذه الدعوى وهيهات هيهات
ـ[أم ديالى]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:34 ص]ـ
العلماء الذين نقلوا الإجماع على وجوب تغطية المرأة وجهها
ذكر شيخُ الإسلام، الإمام ابنُ تيمية – رحمه الله – في منهاج السنة ـ: (اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأنّ النظر مظنة الفتنة) [مكانك تحمدي ص40].
ـ نقل النووي في روضة الطالبين 5/ 366عن الإمام الشافعي (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات).
ـ كما نقل - رحمه الله – عن الإمام الجويني إمام الحرمين (اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات) [روضة الطالبين 7/ 21].
ـ وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي المتوفى سنة 844 هـ: ((اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق)) نقله الشوكاني في نيل الأوطار (6/ 130)
ـ وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))
ـ وقال العيني في عمدة القاري (20/ 98) في فوائد حديث عائشة: (أن أفلح أخا أبا القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب .. الحديث: ((فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع)).
ـ وقال الدكتور محمد بن سعيد البوطي في رسالته: ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)) ص 45: ((وهكذا فقد ثبت الإجماع عند جميع الأئمة سواء من يرى منهم أن وجه المرأة عورة كالحنابلة، ومن يرى منهم أنه غير عورة كالحنفية والمالكية ـ أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة، ومن الذي يستطيع أن يزعم بأن الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشوارع من ينظر إلى وجوه النساء بشهوة)) انظر: عودة الحجاب للمقدم (3/ 408). تنبيه: ثبت عند الحنفية والمالكية أن وجه المرأة عورة.
ـ وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (5/ 231) ((وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم))
ـ وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي في المرأة المسلمة ص 202: ((وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجوه والأكف بين الأجانب، ويستثنى منه العجائز، لقوله تعالى: ((والقواعد من النساء)).
ـ وقال الإمام المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: (1/ 202) ((وأجمعوا على وجوب الحجاب للنساء)).
ـ وقال العلامة بكر أبو زيد: (ولم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما كما نقله غير واحد من العلماء، وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا فهي موجبة لسترهما لو لم يكن أدلة أخرى) [الحراسة: ص 69].
ـ وقال الشيخ يوسف الدَجْوي: (أما إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد فلا يجوز كشف وجهها ولا شيء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء) [مقالات وفتاوى الدجوي 2/ 143].
الإجماع العملي
ـ حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337): ((استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات)
ـ وبمثله حكاه العيني في عمدة القارئ (20/ 217)
ـ وقال الحافظ أيضا (9/ 424): (ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب))
ـ وقال الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 53): ( .. لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات .. )
ـ قال الشيخ بكر أبو زيد: (لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين) [الحراسة: ص 40].
ـ وقال الموزعي الشافعي في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/ 1001): (لم يزل عمل الناس قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة ومنكرا .. )
ـ وقال محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (7/ 240): ( .. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة).
ـ وقال فضيلة الشيخ حمود التويجري في الصارم المشهور ص 258:
(ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهوداً في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تنتقب المرأة المحرمة،ولا تلبس القفاز)
م ن ق و ل
وكذلك لقول القرطبي
(القرطبي والصحيح أن الجلباب يغطي جميع البدن)
وآيةالحجاب ليست خاصة بزوجات النبي لأن العلة عامة_ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن _فبقية النسا أحوج الى طهارة القلب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130873
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/96)
ـ[مُسلم ابو يوسف]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:56 م]ـ
اسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء
وأظن أني وجدت ما أريد في رد الأخت (أم ديالي):
(قال الشيخ بكر أبو زيد: (لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين) [الحراسة: ص 40].)
ـ[مُسلم ابو يوسف]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
اسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء
وأظن أني وجدت ما أريد في رد الأخت (أم ديالي):
(قال الشيخ بكر أبو زيد: (لما نزلت هذه الآية () حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وحجب الصحابة نساءهم بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين, هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين) [الحراسة: ص 40].)
ـ[ابراهيم مرعي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم في مسالة الحجاب فاني اري انها قد اخذت اكبر من حجمها خاصة انها من المسائل الخلافية وتركت المسائل الاهم التي هي من اصول الدين وتركت او اهملت ولم يبينها العلماء للعامة ليعملوا بها فقد تركت مسالة عري المراة وسفورها واختلف في الوجه وترك باقي الجسد وكأن الجسد لا يهم كالوجه --والهم في النقاب ان الدليل عليه كلها ادلة عقلية قياسية لم تصل الي درجة السنية ولكن ما يفعله فهو استكمال حشمة يكرمها الشرع والامر بمنعه معصية فهو لا يفرض ولا يرفض ومن هنا يجب الكف عن الهوجة العمياء بين العلماء وعليهم ان يفيقوا ولا يفتنوا ولهم الشكر من ابراهيم مرعي الداعية الاسلامي(98/97)
أحكام البيع
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:13 ص]ـ
البيع
1 - البيع في اللغة: هو مُطلق المبادلة، ويُطلق على الشراء أيضاً، فلفظُ البيعِ والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
2 – البيع اصطلاحاً: مبادلةُ مالٍ بمالٍ على سبيل التَّراضي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
3 - أنواع البيوع: في أي عقدِ بيعٍ لا بد من تصوّر شيئين متبادلين، هما:
1. العين: ونعنى بها البضاعة أو السلعة.
2. الثمن: ونعنى به الذهب أو الفضة أو سائر العملات النقدية. ويطلق على العين والثمن البدلان.
وعلى ذلك فالبيع ينقسم باعتبار البدلين إلى ثلاثة أنواع:
1. بيع عين بثمن: نحو بيع السلع والبضائع بالأثمان والنقود: وهو البيع العادي.
2. بيع عين بعين: أي سلعة مقابل سلعة غير النقدين، نحو بيع ثوب بطعام، ويسمى هذا البيع: المقايضة.
3. بيع ثمن بثمن: أي نقد بنقد كبيع ذهب بفضة أو دولار بدينار مثلاً أو غيرها من سائر الأثمان والعملات، ويسمى هذا البيع: الصرف.
4 - حكم البيع:
البيع مشروعٌ بالكتاب العزيز، كما قال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة / 275]، وبالسنة القولية والفعلية معاً فقد باع النبي r واشترى وقال: (لا يبع حاضر لباد) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) . وقد أجمع المسلمون على مشروعية البيع بلا نكير.
5 – حكمة البيع:
الحكمة في مشروعية البيع هي: بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرجٍ ولا مضرة، وقد ذكر العلماءُ للبيع حِكَماً كثيرة منها: اتساع المعاش والبقاء، ومنها إطفاء نار المنازعات والنهب والسرقة والخيانات والحيل المكروهة، ومنها بقاء نظام المعاش، وبقاء العالم؛ لأن المحتاج يميل إلى ما في يد غيره، فبغير المعاملة يُفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك.
6 - أركان البيع وشروطه:
أركان البيع ثلاثة هي:
1 - الصيغة: وهي ما يتم بها إظهار إرادة المتعاقدين من لفظٍ أو ما يقوم مقامه [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ، وتتكون الصيغة من الإيجاب والقبول:
الإيجاب: ما صدر من البائع.
والقبول: ما صدر من المشتري، هذا عند الجمهور [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5). أما عند الحنفية، فالإيجاب: ما صدر أولاً عن أحد العاقدين
والقبول: هو ما صدر عن العاقد الآخر في مقابلة الإيجاب [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).
ولا شك أن تعريف الحنفية أكثر مرونة واتساعاً، ولذلك ذهب كثيرٌ من الفقهاء المعاصرين إلى
ترجيح رأي الحنفية لدقته وسهولته في التمييز بين الإيجاب والقبول [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7).
شروط الصيغة:
1. موافقة القبول للإيجاب ومطابقته له في كل جوانبه، ويكون ذلك إذا اتحد موضوعهما بأن يَرِدَا على موضوع واحد بجميع جزئياته [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)
2. اتصال الإيجاب بالقبول في مجلس العقد، فإذا صدر الإيجاب ولم يصدر القبول حتى انقضى المجلس أو أعرض العاقد فلم يتم العقد.
3. عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).
2 - العاقدان وهما البائع والمشترى:
ويُشترط في كل منهما:
1. أن يكون عاقلاً مميزاً رشيداً، يُحسن التصرف في المال.
2. أن يكون مختاراً راضياً مريداً للتعاقد؛ لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) [النساء 29]
3. أن تكون له ولاية على المعقود عليه، بأن يكون المعقود عليه مملوكاً له أو مأذوناً له في التصرف فيه.
3 - المعقود عليه وهو: محل العقد، فالمعقود عليه هو السلعة التي بيد البائع، والثمن الذي بيد المشترى.
المعقود عليه يشترط في كل منهما شروط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/98)
1. أن يكون له قيمة مالية، وذلك بأن لا يكون محرماً شرعاً، و أن تكون له قيمة معتبرة يحسن بذل المال في مقابلتها.
2. أن يكون مقدوراً على تسليمه حساً وشرعاً.
3. أن يكون معلوماً للمتعاقدين برؤيةٍ أو بوصفٍ دقيقٍ يمنع الجهالة والغرر.
------------------------------------------------------------
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - لسان العرب، لابن منظور (8/ 23)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - انظر: أحكام المعاملات الشرعية، للشيخ علي الخفيف (ص 446)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه البخاري (2158) ومسلم (1521) من حديث ابن عباس t
[4] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4)- ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، د. عبد الحميد البعلي (ص 34)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - هو مذهب الجمهور من المالكية و الشافعية و الحنابلة، انظر: مواهب الجليل (4/ 228)، وشرح المنهاج، للمحلي (2/ 153)، والإقناع، لشرف الدين الحجاوي (2/ 151).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - الهداية، للمريغناني (4/ 418)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - انظر: المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 382)، وعقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (ضمن كتاب: فقه المعاملات الحديثة) (ص 242)، وضوابط العقود في الفقه الإسلامي، للدكتور عبد الحميد البعلي (ص 35).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) - المدخل الفقهي العام، للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 407).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) - دليل الطالب، للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي (ص 107)، وأحكام المعاملات، للشيخ الخفيف (ص 447)
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:12 م]ـ
بارك الله فيك
ممكن تكتب عن احكام الرهن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع تحياتي
كوردية
ـ[ابو ناصر الحنبلي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 01:34 م]ـ
احسنت وبارك الله فيك
ولكن التعريف يجب ان يكون جامعا مانعا و ما اوردته لا يسلم فذات التعريف يندرج ضمنه البيع والاجارة
حبذا لو زدت قيدا مهم (لغرض التملك كي تخرج الاجارة)
بارك الله فيك
ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 12:56 م]ـ
اختلفت أقوال العلماء رحمهم الله في تعريف البيع؛ نظرا لسعة مادته؛ ولأن الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا، لذلك عرفه ابن قدامة بأنه: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) .
وقيل: هو تمليك عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) .
وقيل: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام لا على وجه القربة
وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله تعالى
[/ URL]([1]) مواهب الجليل (6/ 8).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([1]) زاد المستقنع / بتصرف.
([1]) المغني (5/ 244).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([2]) الإنصاف (4/ 259).(98/99)
بيع المرابحة
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:21 ص]ـ
. المرابحة
1 - تعريفها:
المرابحة (لغةً): مصدر أَرْبَحَ وهو إعطاء الربح [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ، والربح هو الزيادة والكسب [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
و (اصطلاحاً): البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3).
وهو أحد أنواع بيوع الأمانة [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) .
2 - حكمها:
بيع المرابحة جائزٌ شرعاً بجواز أصله وهو البيع؛ لعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة / 275]، وقد نُقل الإجماع على جوازه في الجملة [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) .
3 - أركانها: هي أركان البيع وهي ثلاثة: العاقدان والصيغة (الإيجاب والقبول) والمعقود عليه.
4 - شروطها:يُشترط في بيع المرابحة – بالإضافة إلى شروط البيع السابقة - ما يلي:
1. أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً لم يجز البيع.
2. أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشترى الثاني؛ لأن المرابحة بيعٌ بالثمن الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع، فإذا لم يكن معلوماً فالبيع فاسد.
3. أن يكون الربح معلوماً؛ لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرطٌ لصحة البيع.
4. ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من الأموال الربوية مثل أن يشتري مكيلاً أو موزوناً بجنسه مثلاً بمثل (كأن يشتري كيلو تمر بكيلو تمر مرابحةً)، فلا يجوز أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة، والزيادة في أموال الربا تكون رباً لا ربحاً.
-----------------------------------
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - المصباح المنير، للفيومي (ص 131)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - المعجم الوسيط، إصدار مجمع اللغة العربية (ص 322)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية (ص 255)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) - بيوع الأمانة إحدى أنواع البيوع، وهي: البيوع التي يُحدد فيها البائع الثمن بمثل رأس المال (ويسمى: بيع التولية) أو أزْيد (ويسمى بيع المرابحة)، أو أنقص (ويُسمى بيع الوضيعة).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - انظر: صيغ التمويل بالمرابحة، د. سعود الربيعة (ص 12)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - الأم للإمام الشافعي (4/ 75)، ط. دار الوفاء، تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - ذهب إلى هذا الرأي: مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 40 – 41 (2/ 5 و 3/ 5) في دورته الخامسة المقامة في الكويت سنة 1409 هـ 1988 م.
وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص 31 – رقم: 5).
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:22 ص]ـ
المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية
استفادت المصارف الإسلامية من بيع المرابحة في الفقه الإسلامي، وذلك في تمويل المستهلكين، فظهر منذ زمن " بيع المرابحة للآمر بالشراء ".
1 – تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء: هو بيع المؤسسة أو البنك إلى العميل (الآمر بالشراء) سلعةً بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة (ربح المرابحة) في الوعد.
2 - وصورتها: أن يتقدم العميل للمصرف طالباً شراء سلعةٍ معينةٍ بمواصفاتٍ محددةٍ واعداً المصرف بأنه سيقوم بشراء السلعة إذا تملكها واشتراها المصرف، ويقوم المصرف بدوره بشراء السلعة وحيازتها حسب المواصفات المحددة في حالة إذا لم تكن موجودة لدى المصرف ثم يعرضها على العميل، والعميل بعد ذلك يشترى السلعة من المصرف.
وهذه المعاملة تتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المتفق عليها ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا للشروط.
3 – مشروعيتها: لا خلاف في مشروعية بيع المرابحة إذا كان للطرفين أو أحدهما خيار، وقد نص الإمام الشافعي - رحمه الله – على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقال: " وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأُربحك فيها كذا , فاشتراها الرجل , فالشراء جائز. والذي قال أربحك فيها بالخيار , إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) .
ولكن وقع الخلاف في الإلزام بالوعد من الطرفين، والراجح أن الوعد يكون ملزماً للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/100)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:23 ص]ـ
· مسائل في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
- لا يجوز أن يكون هناك أي علاقة تعاقدية بين الآمر بالشراء وبين التاجر، فلا يجوز للمؤسسة التي تتعامل بالمرابحة أن تدخل في معاملة قد دَفَعَ العميلُ للتاجر مبلغاً، كعربون لحجز البضاعة قبل أن تدخل المؤسسة في المعاملة؛ لأن دفع العربون في هذه الحالة لا محل له، وإنما يكون دفع العربون بعد العقد، ولا يجوز أيضاً للواعد بالشراء أن يتفق مع الدلال (السمسار)، على أن يدفع أجرته (أجرة السمسرة)، حيث إنه في بيع المرابحة لا علاقة بين الواعد بالشراء والدلال (السمسار)، وليس له صفة شرعية تعاقدية في الصفقة قبل شرائه مرابحة من بيتك، وعلى بيتك أن يدفع أجرة السمسار باعتباره هو المشتري فعلا
- يجوز تسليم بضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه، مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين المؤسسة والمصدر إلىأن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها، على أن يكون هناك عُرف مُتبع بشأن مدة الاختبار، فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة؛ لقطع الجهالة المفضية للنزاع، والموجبة لفساد العقد، ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين المؤسسة وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيتك وبين المصدر؛ لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط.
- يجوز البيع بدون معاينة إذا وُصفت السلعة المشتراة وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة قاطعاً للنزاع، سواءٌ أكان البيع مساومة أم مرابحة.
ولكن في بيع المرابحة ينبغي لبيتك أن يعاين البضاعة ويطمئن لشرائها منعاً لتواطؤ البائع مع الواعد الذي وعد بشرائها من بيتك بعد تملكها من قبله. وبما أن هذه العملية تتكرر يومياً تكراراً مستمراً ودائماً فيخشى من وراء ترك المعاينة أن يظهر بيتك بمظهر الممول ودرءاً للشبهات فإن المعاينة هنا ضرورية على أنه يجوز إجراء المعاينة الجماعية المسبقة لعدد من السيارات جملة واحدة إذا لم تطل المدة بين المعاينة والشراء الفعلي
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:38 م]ـ
بارك الله فيك أخي مطلق الجاسر
انظر هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=177524(98/101)
حكم بيع السلعة قبل القبض
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:27 ص]ـ
اتفق الفقهاءُ على أنه لا يجوز بيع السلعة قبل القبض إذا كانت طعاماً، وقد نقل الإجماع الإمام ابن المنذر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)، والدليل قول النبي r : " من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " قال ابن عباس: وأحسب كل شي مثله [2].
وفي رواية لمسلم: " حتى يقبضه " [3]
أما غير الطعام فقد اختلف الفقهاءُ في حكم بيعه قبل قبضه على أقوال:
الأول: أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً، وهو مذهب الإمام مالك [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ورواية عن أحمد [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) ، وهو اختيار ابن المنذر [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) ؛ لأن المنهي عنه هو بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء فالأحاديث وردت بالنهى عن بيع الطعام دون غيره، وهذا الذي اختارته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) .
الثاني: لا يجوز بيع السلع قبل القبض مطلقاً، سواءٌ كانت طعاماً أو غيره، وهذا هو رأي ابن عباس t - كما سبق -، وهو مذهب الإمام الشافعي [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) .
الثالث: لا يجوز بيع المنقولات قبل قبضها، أما غير المنقولات كالعقارات فيجوز بيعها قبل القبض، وهو مذهب الحنفية [9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9) .
الرابع: لا يجوز بيع المكيلات والموزونات قبل قبضها، وما عداها يجوز بيعه قبل القبض، وهو المذهب عند الحنابلة [10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .
أما بالنسبة لبيع المواد الغذائية عن طريق المرابحة فيجوز أن تكون صورة القبض كالتالي: إذا عُزلت المواد الغذائية المشتراة من قبل المؤسسة المالية داخل مخازن المورد، بحيث لو تلفت يكون ضمانها على المؤسسة، ففي هذه الحالة يجوز حينئذ بيعها في الحال على العميل دون نقل البضاعة من مخازن المورد [11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11).
----------------------------------
[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)- الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر (6/ 50)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2)- رواه البخاري (2135) ومسلم (1525) من حديث ابن عباس y ، وروي الحديث من طريق ابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله y .
[3] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه مسلم (1525/ 3).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4)- شرح ميارة (1/ 473)
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - حكاها عنه الإمام ابن المنذر في الإشراف (6/ 43)، وانظر: الكافي لابن قادمة (2/ 206)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - الإشراف (6/ 51)
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - انظر: فتوى رقم (15) من فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8)- الأم (4/ 144) فقد قال بعد إيراد حديث ابن عباس السابق: " وبهذا نأخذ ".
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9)- بدائع الصنائع، للكاساني (4/ 394)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 547)
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10)- الكافي لابن قدامة (2/ 206)
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11)- انظر: فتوى رقم (608) من فتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي(98/102)
حكم التورّق
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:33 ص]ـ
التورق هو: أن يشتري الرجلُ سلعةً نسيئةً (إلى أجل)، ثم يبيعها نقداً لغير البائع الأول بأقل من الثمن الذي اشترى به ليحصل بذلك على النقد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة على قولين:
فذهب بعضهم إلى كراهته، وهو أحد قولي الحنابلة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
وذهب جمهور الفقهاء إلى إباحته؛ وذلك للأدلة التالية:
o عموم قوله تعالى " وأحل الله البيع ".
o الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم وهذا البيع لم يرد دليل يحرمه في الشرع فيبقى على الإباحة الأصلية.
o الناس محتاجون إلى بيع التورق؛ لأن القرضَ الحسن قد قَلّ أهلُه.
----------------------------------------------
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)- دليل المصطلحات الفقهية (ص 88)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - الإنصاف للمرداوي (11/ 196) مع المقنع والشرح الكبير.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/ 302).(98/103)
حكم العينة
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:39 ص]ـ
العينة (لغة): بمعنى الربا، واشُتقت من العين، وهو النقد الحاضر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
و بيع العينة (اصطلاحاً): هو بيع الرجل سلعةً نسيئة، ثم يشتريها البائع نفسه بثمن حال أقل منه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بيع العينة لما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله rيقول: " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتهم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
وعلة التحريم في بيع العينة: أنه ذريعة إلى الربا، وسَدّ الذرائع مُعتبرٌ شرعاً، ووجه اعتباره ذريعة إلى الربا أن البائع استباح أخذ الثمن الأكثر الآجل بالثمن الأقل العاجل إلى أجل معلوم.
-----------------------------------
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - لسان العرب لابن منظور (13/ 298)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي (3/ 416)، ومسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، د. محمد نعيم ساعي (1/ 466)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه أبو داود (3462) وأحمد في المسند (4825)، وصححه الإمام ابن القطان كما في " بلوغ المرام " للحافظ ابن حجر العسقلاني (2/ 24) تحقيق: سمير الزهيري.(98/104)
حكم العربون
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:44 ص]ـ
1 - تعريفه: العربون (لغة): العربون، أعجمي مُعرب [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) ، ويُسمى عُربان، وهو أحد أنواع البيوع، سُمي بذلك لأن فيه إعراباً لعقد البيع، أي: إصلاحاً وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره بشراء [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
و (اصطلاحاً): هو أن يشترى الرجلُ السلعةَ فيدفع إلى البائع مبلغاً من المال على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذ السلعة كان العربون للبائع ولم يطالب المشترى به [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
2 – حكمه: اختلف العلماء في جواز بيع العربون على قولين:
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يبع العربون لا يجوز؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي r نهى عن بيع العربان [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) .
- وذهب الحنابلة إلى جواز بيع العربون؛ واستدلوا بما روي زيد بن أسلم t قال: سُئل رسول الله r عن بيع العربان في البيع فأحله [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) .
وعن نافع وهو عامل لعمر بن الخطاب على مكة أنه اشترى لعمر دار السجن بمكة من صفوان بن أمية، وشرط له أنه إن لم يرضها عمر فلصفوان مبلغ معين من المال، وقد أقر عمر شرطه هذا [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) .
[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - كما نقله الفيومي في " المصباح المنير " (ص 46) عن الأصمعي.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - النهاية لابن الأثير (3/ 183)
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - انظر: الموطأ للإمام مالك – رواية يحيى بن يحيى – (2/ 129)، ودليل المصطلحات الفقهية (ص 213)
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) - رواه أبو داود (3496) ط. عوامة، وابن ماجه (2232) ط. الحلبي، والحديث ضعفه البوصيري في " مصباح الزجاجة " (2/ 464 مع السنن) والنووي في " المجموع " (9/ 407).
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - عزاه الشيخ عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام الوسطى " (3/ 245) والشوكاني في " نيل الأوطار " (3/ 523) إلى مصنف عبد الرزاق.
قلت: ولم أجده في المطبوع منه، وقد ضعفه كلٌ من الإشبيلي والشوكاني.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (6/ 34)
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:45 ص]ـ
وقد أخذ بجواز بيع العربون مجمع الفقه الإسلامي الدولي [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftn1) ، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftn2) .
[1] (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftnref1) - في قراره رقم: 72 (3/ 8)، وقد نُص فيه على أنه " يجوز بيع العربون إذا قُيدت فترة الانتظار بزمن محدود. ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ".
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1144444#_ftnref2) - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (ص 32 – رقم 5)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:56 م]ـ
(9270)
سؤال: تبايع رجلان سيارة، فطلب المشتري مهلة ثلاثة أيام، ودفع إلى ذلك عربوناً، فاشترط البائع عليه بأنه إذا لم يتم البيع فسوف يصادر عليه العربون ويأخذه، فما حكم ذلك البيع وكيف الخروج منه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/105)
الجواب: يجوز للمشتري شرط الخيار لمدة يتفقان عليها كثلاثة أيام أو أكثر، وينظر في صلاحية السيارة من عدمها، ويستشير في قدر القيمة وهل هي مناسبة أم لا، ويجوز للبائع اشتراط مقدمة الثمن وهي العربون ليكون كوثيقة له على سيارته كالرهن المقبوض، وإذا كان العربون قليلاً جاز له مصادرته عند رد السيارة مقابل استعمال المشتري للسيارة وذهابه بها عن المالك، وللبائع أن يأخذ من المشتري مقابل غيبة سيارته عنه ولو لم يكن هناك عربون ويكون ذلك بحد مناسب. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
23/ 7/1415 هـ
(9259)
سؤال: ما حكم بيع العربون (يأخذ المحرج مثلاً 500 ريال) ثم يتزاودون المشترين عليها، فإذا رجع المشتري صاحب العربون عن الشراء فلا يرد له العربون، فما رأيكم في ذلك؟ وأيضاً إذا زاد في ثمن السيارة من لا يرغب الشراء فما حكم ذلك؟
الجواب: العادة أن البيع بالمزاد العلني يبنى على إعلان البيع والمزايدة فيه، ولا يجوز أخذ العربون إلا بعد إيجاب البيع لصاحب العربون، فمتى وافقوا على البيع فلهم أخذ العربون كمقدم للثمن، فإن اتضح له الغش والخديعة منهم فله الرجوع وأخذ عربونه، وإلا فلهم مطالبته ببقية الثمن أو الصلح معه على العربون، ويحرم أن يزيد فيها من لا يريد الشراء ويسمى الناجش، فقد قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا تحاسدوا ولا تناجشوا " وذلك لأنه يخدع الراغب في السلعة وهو لا يرغب الشراء، فيزيد الراغب فوق زيادته حتى تبلغ مالا تساويه، فعلى هذا يثبت له الخيار. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 6/1418 هـ
(7048)
سؤال: ما حكم دفع العربون مثلاً في شراء سكن أو أي شيء له ثمن؟
الجواب: يجوز دفع العربون كمقدم للثمن سواء كان المبيع عقارًا كمسكن أو منقولاً كسيارة حيث أن البائع قد لا يثق بجزم المشتري وإقدامه على الشراء فيتوثق بأخذ مقدم الثمن حتى إذا ترك الشراء كان عنده وثيقة يتمكن من حبس السلعة على بقية الثمن أو أخذ العربون مقابل حبس السلعة تلك المدة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 7/1415هـ
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الإفادة
ورحم الله الشيخ عبد الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:54 م]ـ
بارك الله فيكم وتقبل دعاءكم
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:11 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو زياد يوسف عبدالله الدخيل]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:40 ص]ـ
بارك الله في الجميع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،(98/106)
حكم الإقالة في البيوع
ـ[مطلق الجاسر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:46 ص]ـ
1. تعريفها: الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراخي الطرفين [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
2 . حكمها:
الإقالة مشروعةٌ في الجملة إجماعاً [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) ، وتستحب عند طلب أحد المتبايعين لها لقوله r : " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
3 . أحكام الإقالة:
اتفق أهل العلم على أن الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن تُعتبر بيعاً جديداً [4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) .
واختلفوا بعد ذلك في الإقالة بلا زيادة أو نقصان، هل تُعتبر فسخاً للبيع الأول أو هي بيع جديد؟
- ذهب إلى أنها فسخٌ الإمام أبو حنيفة [5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) والإمام الشافعي [6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) والإمام أحمد [7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) رحمهم الله.
- وذهب إلى أنها بيع الإمام مالك [8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) رحمه الله.
------------------
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) - البحر الرائق (6/ 110)، وانظر: دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية (ص 40)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) - بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 131) ط. البابي الحلبي
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) - رواه أبو داود (3454) وابن ماجه (2238) وأحمد في المسند (7425)، وصحح إسناده البوصيري في " مصباح الزجاجة (2/ 468 مع السنن) والألباني في " إرواء الغليل " (5/ 182 – رقم: 1334).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) - بداية المجتهد، لابن رشد (2/ 131) ط. البابي الحلبي
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) - اللباب في شرح الكتاب (1/ 110).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) - المهذب، للشيرازي (2/ 78).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) - المغني، لابن قدامة (4/ 370).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) - المدونة الكبرى (2/ 116)، والإشراف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 570).(98/107)
أذان الجمعة ثلاثا تترى ليس من سنة المصطفى
ـ[علاء الدين محمد أحمد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:52 م]ـ
إرشاد من بكتاب الله اهتدى
وبأثر الرسول اقتدى
إلى أن أذان الجمعة ثلاثا تترى
ليس من سنة الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه ونستغفره و نسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 1
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) 2
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) 3
أما بعد:
فإن أحسن الكلام كلام الله -سبحانه وتعالى- وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 4
--------------------------------------------------------------------------
1_سورة آل عمران آية 102
2 - سورة النساء آية 1
3 - سورة الأحزاب آية 70 - 71
4 - هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه و سلم يفتتح بها خطبه و يعلمها أصحابه، أخرجها جماعة من
الأئمة منهم: مسلم في ً الصحيح " (6/ 153،ً 156 - 157مع شرح النووي) و أبو داود فيً السننً (1/ 287) (رقم 1097) و النسائي في ًالمجتبىً: (3/ 104 - 105) و الحاكم في ًالمستدركً) 2/ 182 - 183) و الطيالسي في ًالمسندً رقم (338) و البيهقي في ًالسنن الكبرىً (7/ 146) و (3/ 214) و ابن ماجة في ًالسننً: (1/ 585) و قد جمع طرقها و شواهدها العلامة الألباني في رسالته النافعة ًخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمها أصحابه ً. (نقلت هذا التخريج من كتاب-القول المبين في أخطاء المصلين- للشيخ مشهور حسن سلمان)
ثم أما بعد:
فإن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أعظم الأسباب الموجبة للجنة و نعيمها الذي لا يفنى، قال الله تعالى: (و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون) (1) و ذلك أن في الأمر بالمعروف دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، وفي النهي عن المنكر ندبا إلى نبذ البدع جملة. و صدق رسول الله-صلى الله عليه وآله وسلم-حيث قال: (فإن أحسن الكلام كلام الله -سبحانه وتعالى- وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، (2) و قال أيضا في الحديث المتفق عليه: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (3) ففي هذين الحديثين وغيرهما دليل قاطع على أن كل ما خالف هدي رسول الله-صلى الله عليه وآله و سلم-بدعة محدثة لا حظ لها من الدين، و هكذا يهدم قول بعضهم: هذه بدعة حسنة، أو قول البعض الآخر: إن البدعة تجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة (4) .. لذا كان حتما لازما على كل غيور على الإسلام أن يرغب عن البدع صغيرها وكبيرها و لا يكون هواه إلا تبعا لما جاء به النبي-صلى الله عليه و آله و سلم-.
ثم إنني لما رأيت ببلاد المغرب وغيرها من بلاد الإسلام أمورا مبتدعات تشيب لها الولدان و تسقم منها أبدان الأصحاء عزمت النية و وجهت
-------------------------------------------------1 - سورة آل عمران آية 104
2 - سبق تخريجه
3 - أخرجه البخاري في (الصحيح كتاب البيوع باب النجش رقم 2142) و مسلم في (الصحيح كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور)
4 - أنظر كتاب (الاعتصام) لأبي إسحق الشاطبي تحت عنوان "الرد على القول بتقسيم البدع إلى أقسام" في فصل"تقسيم العلماء للبدع"ضمن الباب الثالث" في أن ذم البدع و المحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/108)
القصد-بعون الله- إلى هدم أركانها و تقويض بنيانها الذي هو على شفاجرف هار الواحدة تلو الأخرى-غير مدع علما و لا طالبا دنيابل من باب النصيحة لله عز و جل و لرسوله صلى الله عليه و سلم و لأئمة المؤمنين و عامتهم - مبتدئا بضلالة ألحقت بشعيرة من أعظم شعائر الدين و أعني الأذانات الثلاثة يوم الجمعة بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فأقول و بالله التوفيق و عليه التكلان:
اعلم-عصمنا الله و إياك من القواصم-أن المقرر في كتب العلماء-على اختلاف مذاهبهم-أن صلاة الجمعة من فروض الأعيان (1)، وجبت على المسلمين بالكتاب والسنة. فأما من الكتاب فبقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيعذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). (2) و أما من السنة فعن ابن مسعود و ابن عمر-رضي الله عنهم-أنهما سمعا رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم- يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)، (3) و عن ابن مسعود-رضي الله عنه- أن النبي-صلى الله عليه و آله وسلم-قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) (4).ثم إن لصلاة الجمعة أحكاما تمتاز بها عن غيرها من الصلوات المكتوبة منها ما هو من قبيل السنن المستحبات و منها ما هو من باب الفروض الواجبات و ذلك كالغسل و التبكير و التطيب والخطبة إلى غير ذلك مما هو مذكور في مظانه من كتب الفقه و الحديث.
-------------------------------------------------1 - الدرالمختار (1/ 747) و الشرح الصغير (1/ 493) و المغني (2/ 294 و ما بعدها)
2 - سورة الجمعةآية 9.
3 - مسلم: (الصحيح كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة2/ 591 رقم 865) والدارمي في (السنن 1/ 368 - 369) و البيهقي في (السنن الكبرى 3/ 171).
4 - أخرجه جمع منالأئمة منهم: مسلم (الصحيح كتاب المساجد و مواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها:1/ 452 رقم 652) و أحمد (المسند1:/402و422و449و461) والحاكم (المستدرك:1/ 292).
و كيف لا تميز عن غيرها و هي عبادة شرعت ليوم هو خير الأيام، قال رسول الله-صلى الله عليه و سلم-: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، و فيه أدخل الجنة، و فيه أخرج منها). (1) و في كل هذا دليل على عظم أجر صلاة الجمعة و جزيل ثوابها فطوبى لمن أقامها كما أمر بها.
فإذا أدركت هذا-وفقنا الله و إياك لتقاته-فاعلم أن ثواب الجمعة لا يكون تاما إلا لمن أتى بها على أكمل وجه و أحسنه و تلك كانت حال السلف الصالح. لكن حين قل زاد الناس من العلم و اعتلت أفهامهم قصروا في أداء هذه الفريضة الجليلة بابتداعهم فيها أمورا منكرة لا تجزئهم، من ذلك-و هو المرام من هذه الرسالة-أن يؤذن ثلاثة مؤذنين حين جلوس الإمام على المنبر معتقدين أن ذلك هو الصواب الذي لا مرية فيه و به يدينون رب العباد. و-لعمري-ما عملهم هذا إلا مبير لا سهم له من المحجة
البيضاء، و فعل الرسول-صلى الله عليه و سلم-و أصحابه-رضي الله عنهم-خلافه:
فعن السائب بن يزيد-رضي الله عنه-قال:"لم يكن للنبي-صلى الله عليه و سلم-مؤذن غير واحد، و كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر" (2) فعلى هذا كان العمل زمن النبي-صلى الله عليه و آله و سلم-و أبي بكر و عمر-رضي الله عنهما-،فلما كانت خلافة عثمان بن عفان-رضي
-------------------------------------------------1 - أخرجه مسلم
2 - أخرجه البخاري في الصحيح (الجمعة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة)
الله عنه- زاد أذانا على الزوراء وهي دار كانت في سوق المدينة النبويةليعلم الناس اقتراب وقت الجمعة فيسعوا إليها فإذا جلس عثمان على المنبر أذن الثانيالذي كان أولا على عهد الرسول-صلى الله عليه و آله و سلم-و خليفتيه ثم بعد الخطبةتقام الصلاة. (1) فعن السائب بن يزيد-رضي الله عنه-قال:"كان النداء يوم الجمعة أولهإذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله-صلى الله عليه و آله و سلم-و أبي بكرو عمر-رضي الله تعالى عنهما-فلما كان عثمان-رضي الله تعالى عنه- زاد النداء الثالث على الزوراء" (2). قال ابن العربي المالكي المعافري دفين فاس-رحمه الله-: (و سماه في الحديث ثالثا لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/109)
الإقامة، كما قال النبي-صلى الله عليه و سلم-:بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يعني الأذان و الإقامة فتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا المؤذنين ثلاثة فكان وهما، ثم جمعوهم في وقت واحد فكان وهما علىوهم) (3).وقال أيضا: (و أما بالمغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين لجهل المفتين، فإنهم لماسمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث، فجمعوها و جعلوها ثلاثة غفلة و جهلا بالسنة) (4).و أما محمد الطاهر بن عاشور-و هو من علماء تونس المالكيةالمتأخرين-فقال: (فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات، لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات و هو بدعة). (5) وقال ابن رشدالحفيد: (و أما الأذان فإن جمهور
1 - أنظر أحكام ابن العربي4/ 180 وأحكام القرطبي 18/ 100 و عارضة الأحوذي2/ 305
2 - أخرجه البخاري في الصحيح (الجمعةباب الأذان يوم الجمعة)
3 - أحكام ابن العربي4/ 1804
4 - عارضةالأحوذي2/ 305
5 - التحرير و التنوير28/ 225
الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد. فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقط و هو الذي يحرم البيع و الشراء و قال آخرون بل يؤذن اثنان فقط و قال قوم إنما يؤذن ثلاثة. و السبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك. و ذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال:" لم يكن للنبي-صلى الله عليه و سلم-مؤذن غير واحد، و كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر"و روى-أيضا-عن السائب بن يزيد أنه قال:"لم يكن يوم الجمعة لرسول الله إلا مؤذن واحد"،و روى-أيضا-عن سعيد بن المسيب أنه قال:"كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله و أبي بكر و عمر أذانا واحدا حين يخرج الإمام فلما كان زمان عثمان و كثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهيأ الناس للجمعة"، و روى ابن حبيب أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله ثلاثة) (1) إلى أن قال-و أعني ابن رشد-: (و أخذ آخرون بما رواه ابن حبيب، و أحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة و لا سيما بما انفرد به). (2) فانظر إلى نقل ابن رشد-رحمه الله- تضعيف المحدثين لما رواه ابن حبيب من أحاديث و منها هذا الحديث في أذان الجمعة بل انطر غير مأمور قول ابن حجر العسقلاني-رحمه الله في الفتح يرد على ابن حبيبوعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد , فإذا فرغ الثالث قام فخطب , فإنه دعوى تحتاج لدليل , ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها , و الحديث الضعيف-على الراجح من أقوال العلماء المعتبرين-لا يعمل به في باب فضائل الأعمال و الترغيب و الترهيب بله باب الأحكام وذا خوف الابتداع
-------------------------------------------------
1و2 - بداية المجتهد و نهاية المقتصد من موقع (الإيمان)
قال محدث العصر الشيخ الألباني-رحمه الله-: (و الحقيقة أن تساهل العلماء
برواية الأحاديث الضعيفة ساكتين عنها قد كان من أكبر الأسباب القوية التي حملت الناس على الابتداع في الدين فإن كثيرا من العبادات التي عليها كثير منهم اليوم إنما أصلها اعتمادهم على الأحاديث الواهية بل و الموضوعة). (1)
و ها أنت ترى-رحمنا الله و إياك برحمته الواسعة-بما ذكرنا من النصوص الصريحة القطعية و من أقوال بعض أهل العلم المعتبرين أن ما جرى عليه العمل ببلاد المغرب من التأذين ثلاث مرات لصلاة الجمعة إنما هو عمل محدث لا يقر به إلا سفيه بادي الرأي لجم عقله إلا عن الجمود و تقليد الآباء
بلا دليل شرعي أو فهم صحيح بل بشبه واهية و ظنون مرجوحة، (قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون) (2)
فإذا تقرر لك ما سلف و دريت بدعية هذا الأمر فاعلم أنه قد قامت عليك الحجة و صار من اللازم اللازب عليك أن تنهى عن هذا المنكر امتثالا لقول الله-سبحانه و تعالى-: (و أمر بالمعروف و انه عن المنكر)، (2) وقول خير الخلق-صلى الله عليه و آله و سلم-: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان) (3). فانه عن هذه البدعة الضلالة بيدك إن كان لك من السلطان و القوة ما يمكنك من
-------------------------------------------------
1 - نقلا من كتاب (منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني) لأحمد سليمان أيوب
2 - سورة الأنعام آية 148
ذلك و إلا فبلسانك بالأدلة و الحكمة و القول الحسن إن خلت من مخاطبيكآذانا صاغية و أمنت مكرهم و إلا فبقلبك و ذلك بأن تبغض هذا الفعل وتنفر منه نفسك ولك في ذلك أجر-إن شاء الله-.
هذا وليعلم أنه لم يك لي فضل اجتهاد في هذه المسألةبل كنت عالة على العلماء الذين أفنوا أعمارهم في الاغتراف من ميراث النبوة وتقعرالعلم فجمعت أقوالهم وألفت بينها راجيا بذلك ثواب الله-تعالى-قاصدا وجهه ذا الجلالوالإكرام. فإن كنت أصبت فمن الله و إن كنت أخطأت فمن نفسي. و أستودعكم الله دينكم وأماناتكم و خواتيم أعمالكم.
كتبه: الفقير إلى ربه
الراجي عفوه
علاء الدين بن محمد بن أحمد الوزاني(98/110)
فضائل الوضوء
ـ[أبو عاصم البركاتي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 07:53 م]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:
فهذه جملة من فضائل الوضوء جمعتها ورتبتها لتكون دافعاً للمسلمين على إقامة هذه العبادة العظيمة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل:
(1) الوضوء طهارة، والله عز وجل يحب المتطهرين، قال تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)} التوبة. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} البقرة.
وقال سبحانه: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6)} المائدة.
وقال جل شأنه: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال:11].
والطهارة بمعنى الطهارة الحسية من الأقذار والنجاسات والأحداث، والطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي.
(2) الوضوء من سنن الفطرة.
أخرج مسلم واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ـ قال زكرياء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ـ. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
(3) الطُهور شطر الإيمان.
أخرج مسلم (223) وأحمد (22902) عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».
(4) الوضوء قبل النوم سبب من أسباب الموت على الفطرة مع ما ورد معه من دعاء فقد أخرج البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ: لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ».
(5) الوضوء سبب لقبول الدعاء فقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه الألباني عن معاذ بن جبل: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال «ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» معنى يتعار أي يستيقظ من النوم.
(6) الوضوء سبب لمغفرة الذنوب.
أخرج البخاري ومسلم عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِى الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/111)
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وفي رواية أخرجها مسلم عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحَادِيثَ لاَ أَدْرِى مَا هِىَ إِلاَّ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِى هَذَا ثُمَّ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً».
وفي رواية في صحيح مسلم عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أيضاً رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».
وأخرج مسلم وأحمد والترمذي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».
(7) حلية المتوضئين إلى حيث يبلغ الوضوء:
دليله ما أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الألباني عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه قال سمعت خليلي يقول: " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
(8) الوضوء سبب لتميز المسلمين يوم القيامة، ودليله ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ".
وفي صحيح مسلم منْ حديث أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: « ...... فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ......... ».
(9) الوضوء شطر الإيمان:
فقد أخرج مسلم وابن ماجة وغيرهما عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ .......... ».
(10) الوضوء يزيل أثر العين والحسد بإذن الله تعالى: فقد أخرج ابن ماجه واللفظ له وأحمد في المسند والنسائي في الكبرى وصححه الألباني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل. فقال لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط به. فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم. فقيل له أدرك سهلا صريعا. قال
: (من تتهمون به؟) قالوا عامر بن ربيعة. قال (علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة) ثم دعا بماء. فأمر عامرا أن يتوضأ. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين. وركبتيه وداخله إزاره. وأمره أن يصب عليه. وفي لفظ أحمد" فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ".
وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن (الذي أصاب غيره بالعين) فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين (المصاب بعين غيره).
(11) الوضوء سبب لرفع الدرجات ومحو السيئات:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/112)
ودليله ما أخرجه مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
وفي الصحيحين عن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».
(12) الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة للعبد:
فقد أخرج مسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِى فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِىٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ. فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَىَّ يَقُولُ الَّتِى قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ إِنِّى قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا قَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
(13) الوضوء وصلاة ركعتين بعده سبب لدخول الجنة:
ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال: «ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي» متفق عليه.
(14) المحافظة على الوضوء من علامات الإيمان، لقوله صلى الله عليه وسلم: (سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) أخرجه ابن حبان في صحيحه (1037) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 5/ رقم 35) عن ثوبان رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (115).
انتهى والحمد لله / أبو عاصم البركاتي.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:09 م]ـ
جزاك الله خير علي التذكير(98/113)
ما هي كتب فيها أدلة على الأحكام في الفقه الشافعي؟
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي أو أي أحد من أصحاب مذهب الشافعي لتخريج الأحكام ...
فما هي الكتب التي فيها هذه الأدلة؟
أنا لا أريد الكتب التي فيها الأحكام فقط (مثل "منهاج الطالبين" للنووي) ولكن أريد الكتب فيها الأدلة والقياسات أيضاً على الأحكام (مثل "الأم" للشافعي) ...
أرجو إدراج جميع الكتب المطبوعة من هذا النوع ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:54 ص]ـ
لعل كتاب المجموع للنووي على أنه لم يكتمل .. وصل فيه إلى باب الربا .. فإنه مفيد ...
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
لعل كتاب المجموع للنووي على أنه لم يكتمل .. وصل فيه إلى باب الربا .. فإنه مفيد ...
أعرف ذلك الكتاب .. هل هناك كتب غير ذلك؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي الحبيب لعلك تجد بغيتك في كتاب الدكتور محمد الزحيلي "المعتمد في الفقه الشافعي" من خمس مجلدات ...
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:11 ص]ـ
لاأدري هل هذا يفيد ..
بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني ... شرحع الصنعاني .. في احاديث الاحكام .. لشافعية ..
معرفة السنن والاثار للبيهقي .. شافعي في أحاديث الاحكام ..
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 06:33 ص]ـ
أحسب أن لدي مبتغاك فأمهلني
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
من الكتب التي اعتنت بذلك
التذهيب لمطفى الديب البغا
كفاية الأخيار للحصني
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:52 م]ـ
كتب الامام الغزالي الوسيط و الوجيز و شرح الرافعي لكتاب الوجيز
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
نهاية المطلب للجويني
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:59 م]ـ
كتاب تحفة المحتاج لابن الماقن ومعرفة السنن والاثار للبيهقى ويضاف مغنى المحتاج للشربينى ثم كتاب العزيز للرافعي وتأخذبجانبه التلخيص الحبير لابن حجر فهو تخريج احاديث الرافعى الكبير الذي هو العزيز هذه اهم الكتب التي اعتنت بذلك
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[20 - 10 - 09, 04:49 ص]ـ
إذا حضر الماء بطل التيمم ..
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[20 - 10 - 09, 07:07 ص]ـ
أحسب أن لدي مبتغاك فأمهلني
السلام عليكم
نحن بإنتظارك أخي الكريم وأرجو أن لا تتأخر علينا
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 03:16 ص]ـ
من أوسع الكتب التي ذكرت أدلة المذهب الشافعي كتاب
الحاوي للماوردي
وهناك ايضاً كتاب البيان للعمراني
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:39 ص]ـ
عليك بكتب كبار المتقدمين من الاخوه الشافعيه
مثل الحاوي للماوردي
فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي
بحر المذهب للروياني
البيان للعمراني
مجموع النووي
و من المتأخرين المغني للشربيني
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ...
أخي الحبيب لعلك تجد بغيتك في كتاب الدكتور محمد الزحيلي "المعتمد في الفقه الشافعي" من خمس مجلدات ...
يبدو لي أن هذا الكتاب جيد لإنه جديد ...
هل سأجد هذا الكتاب في المكتبات في الرياض؟ هل يعرف أحد سعره؟
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:10 ص]ـ
السلام عليكم
نحن بإنتظارك أخي الكريم وأرجو أن لا تتأخر علينا
أنت الكريم أخي فلاح حسن ..
قد تكلم الأخوة بما كفى وشفى، ومنهم الشيخ المقرمي المتخصص في فقه الشافعية ..
وإنما تنطق الضباع إذا لم يكن ثم أسود، وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:18 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
أخي نعمان كتاب الشيخ د. الزحيلي حقيقة جدا جدا رائع و هو في خمس مجلدات كما ذكرت لك و الكتاب تجده في مكتبة العبيكان و سعره مابين 150 - 200 ريال والله اعلم ...
الحسني(98/114)
وضع الجوائح إذا تعذر على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:38 ص]ـ
من باب وضع الجوائح إذا تعذر على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة
أو تضرر ببقاء عقد الإجارة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... أما بعد
فإن من المسائل التي يتطلبها البحث وخاصة في هذا العصر الذي زاد فيه تنوع المعاملات وكثرت فيه العوائق التي تحول دون الاستثمار الصحيح واحتياج الكثير إلى الضمانات للاستفادة من المشاريع التجارية أو الاستفادة من العين المؤجرة وعدم تورط الإنسان في عقد لا يستطيع التخلص منه رغم حصول عوائق تمنعه من الاستمرار في هذا العقد ومن هذه المسائل عقد الإجارة للسكنى ثم انتقال المستأجر إلى بلد آخر اقتضت الضرورة أو الحاجة إلى انتقاله كموظف تم نقله إلى بلد آخر بناءً على ترقيته وما تقضي المصلحة انتقاله كالعسكري وتضرر من استمرار العقد وكذلك من استأجر محلاً لبيع السلع ثم تعطلت منافعه أو بعضها أو قلّ الدخل كثيراً بسبب انتقال السوق أو عمل مشروع تمديد شبكة مياه أو صرف أو عمل جسر أو نفق وعادة ما تطول المدة بذلك, فالقواعد الشرعية والمصالح المرعية تقتضي أن يتمكن المستأجر من فسخ العقد إذا تعذر عليه مطالبة المتسبب بالتعويض عن الخسارة, وتعتبر هذه من باب الجوائح قال الإمام ابن حزم في المحلى:" وكذلك إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر إلى ذلك, فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما, كمرض مانع, أو خوف مانع, أو غير ذلك, لقول الله تعالى ((وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)) {الانعام119} ,وقال تعالى ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)). {الحج:78} وهو قول أبي حنيفة؛ روينا من طريق عبدالرزاق ثنا سفيان الثوري قال: سئل الشعبي عن رجل استأجر دابة إلى مكان فقضى حاجته دون ذلك المكان؟ قال: له من الأجرة بقدر المكان الذي انتهى إليه, ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن يخرج. قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء" ا. هـ (ج9 - ص11 - 12 دار الاتحاد العربي للطباعة).
وقال في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميه (ص192 - 193 ط دار العاصمة): "وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه وحكم بذلك أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي قال أبو العباس: لكنه خلاف مارأيته عن الإمام احمد وقياس أصول احمد ونصوصه إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة كاستهدام الدار ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج بسبب ما تعطل من النفع وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج " ا. هـ.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه عن رجل استأجر أملاكاً موقوفة, وقلت الرغبات في سكانها وعمل بذلك محضراً بأرباب الخبرة, فهل يضع عنه شيئاً إذا رأى في ذلك مصلحة للوقف؟ وإذا حط عنه هل يرجع عليه إذا انقضت مدة الإجارة؟ وهل لمستحقي ريع الوقف التعرض على الناظر بسبب ذلك؟
فأجاب:" الحمد لله. إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل: الحمام, والفندق, والقيسارية, ونحو ذلك. فنقصت المنفعة المعروفة, مثل أن ينتقل جيران المكان, ويقل الزبون لخوف أو خراب, أو تحويل ذي سلطان لهم, ونحو ذلك فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة, سواء رضي الناظر وأهل الوقف أو سخطوا, ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه, إذا لم توضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة". ا. هـ. (ج30 ص311).
وبهذا يتبين انه عند حصول الضرر من استمرار عقد الإجارة فإن للمستأجر فسخ العقد فيما بقي من المدة عند حصول الضرر, والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
قاله الفقير إلى الله المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
al-obeikan.com
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[22 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
قال ابن قدامة كما في العمدة:
و تنفسخ -يعني الإجارة- بتلف العين المعقود عليها أو انقطاع نفعها(98/115)
متن الأخضري مشكولا
ـ[عبد الله نظيفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،
من يدلني على نسخة مشكولة لمتن الأخضري رحمه الله؟
جزاكم الله خير الجزاء ورضي عنكم جميعا. آمين.
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 11:22 م]ـ
تفضل المتن مشكولاً ضمن هذا الشرح
ـ[عبد الله نظيفي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء.
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:05 م]ـ
شكرااا(98/116)
ـ ما الفرق بين المٌفتى به وما عليه العمل والمعتمد عند المالكية؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:40 م]ـ
ـ ما الفرق بين المٌفتى به وما عليه العمل والمعتمد عند المالكية؟ بارك الله فيكم اصطلاحات يجدها الطالب في كلام العلماء المالكية.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
للرفع.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:51 ص]ـ
قال الشيخ العلامة البحر الفهامة المهدي الوزاني رحمه الله:
" .... فإنا نطلق القول المشهور على الراجح، والراجح على المشهور، ولا نعتبر هذا الفرق أصلا، فالقول إذا كان معتمدا في المذهب يسمى بالراجح وبالمشهور، من غير فرق بين قوة دليله وكثرة قائله، قال الزرقاني على قول المختصر: " وحيث قلت خلاف فذلك للاختلاف في التشهير" ما نصه: " بلفظ المشهور في كلام أهل المذهب أو غيره كظاهر المذهب أو الصواب، أو الظاهر، أو الراجح، أو المفتى به أو الذي عليه العمل، أو نحو ذلك، قاله الحطاب، ومثله في الخرشي وجسوس". رسالة في إثبات استحباب السدل وكراهة القبض على المشهور للشيخ المهدي الوزاني.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:32 ص]ـ
في هذا الشأن استفدتُ من كتاب صناعةالفتوى لشيخنا المفضال:عبد الله بن بيه حفظه الله، فهو -كما أزعم- كالفهرس للمذاهب.
وتجد في الكتاب نظم الطليحة مع زيادات والد المؤلف وهو (الشيخ المحفوظ بن بيه) رحمه الله، ففي النظم والزيادات مع أصل النظم وهو ((نور البصر)) للهلالي المرجع في الترجيح والإفتاء، وفيه مثل ما ذكرت من المصطلحات.
وهذه مقتطفات من الكتاب، أرجو أن تشوقك لتصفحه:
ص114: وحقيقة إجراء العمل: أنه الأخذ بقول ضعيف في القضاء والفتوى، من عالم يوثق به، في زمن من الأزمان، ومكان من الأمكنة، لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة، وقد يكون مسايرة لعرف أو مجاراة لرأي من له الأمر، كما جرى عمل أهل قرطبة برد عمل السفيه قبل الحكم عليه بالسفه بأمر من بعض الأمراء، قال في ((نظم العمل)):
ثم بقرطبة الرد جرى عملهم بأمر بعض الأمرا
إذن فالعمل الفقهي القطري من خصائص المذهب المالكي، حيث رجحوا به الضعيف وصححوا به السقيم. أ. هـ
ونظم في الطليحة شروط تقديم ما عليه العمل ابتداء بقول:
شروط تقديم الذي جرى العمل به أمور خمسة غير همل .... الخ
ص124: ... ومحل الشاهد: أن عبارة استقرار الفتوى بين أئمة خوارزم إنما هو نوع من إجراء العمل. أ. هـ
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ
وهذا كتاب أيضا مهم وهو رسالة علمية في اصطلاحات المذاهب، بيانات الكتاب:
(مصطلحات المذاهب الفقهية، وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات)، مريم محمد صالح الظفيري، دار ابن حزم، لبنان بيروت، ط1، 1422هـ-2002م
ملخص ما يفيدك منه:
المعتمد: هو القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته. (بلغة السالك لأقرب المسالك، الصاوي،1/ 15)
المفتى به أو ما به الفتوى: يعني القول الراجح أو المشهور، فلا يفتى إلا بالرجح أو المشهور أما الشاذ والضعيف فإنه لا يفتى به، بل يقد عليه العمل بقول الغير ت أي ما صح عند غيرالمالكية. (جامع الأمهات - مخطوط ورقة 33 أ)
مقيدته: وهذا مُستدرك بما قرره ابن بيه من علماء المذهب في صناعة الفتوى، من شروط جواز العمل بالقول الضعيف، فيُراجع.
الذي يجري عليه العمل: أن يصحح أحد شيوخالمذهب المتأخرين قولاً غير مشهور و لا راجح فيفتي به ويعمل به وتجري الأحكام بناء على تصحيحه، وذلك مراعاة لمصلجة عامة أو للعرف أو لأن الأخذ بهذا لارأي أرفق بالناس أو لدرء مفسدة. (يراجع: منار السالك للرجراجي:47 و ما بعده، نشر البنود: عند قوله " وقد الضعيف إن جرى العمل ... ،) لتتعرف على الشروط المجيزة لتقديم القول الضعيف على المشهور في المذهب المالكي.
وفقك الله أخي، وفتح عليك، ولا أخفيك أني أستفدت من سؤالك،بحثا وفقها.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:12 م]ـ
المفتى به أو ما به الفتوى: يعني القول الراجح أو المشهور
فما قولكم -غفر الله لكم- في هذا النص من حاشية الدسوقي:
حاشية الدسوقي - (4/ 318)
((قوله (والمختار) أي عند اللخمي وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد كما في خش
قوله (والأكثر على خلافه وأنه يحد) أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق الزوج والسيد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه
قوله (وهو المشهور) أي لكن الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر في النظر ا هـ شيخنا عدوي))
فقد فرّق بين المشهور والمفتى به، فأيهما المعتمد في المذهب؟
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/117)
ـ[النقاء]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:57 ص]ـ
أستاذي إنما أنا ناقلة وأحاول الفهم.
لعل ما ذكت من حاشية الدسوقي هي مسألة أخذ فيها بالراجح الذي يقابل المشهور، وهذا يوافق التعريف من وجهة نظري، فقد يُفتى بالمشهور، وقد يُفتي بغير المشهور لكنه أرجح من المشهور، لذلك أتى في التعريف كلمة (أو)، ولعل ما يؤيد ذلك قوله في الحاشية (وهو الأظهر في النظر) ففيه بيان لسبب العدول عن القول المشهور والفتوى بغيره، وهذا السبب هو رجحان غير المشهور.
والذي أفهمه من التعريف أصوغه لك بطريقة حوارية:
يسأل سائل: كيف أعرف المفتى به عند المالكية؟
أجاب مجيب: يُفتى عند المالكية بالقول المشهور أو الراجح.
السائل: ماذ تعني بقولك أو الراجح، فهل يمكن أن يُفتى بغير المشهور.
المجيب: نعم يفتى بغير المشهور إن كان راجحا.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:40 م]ـ
السلام عليكم
إخواني الأفاضل جزاكم الله خيرا
ما أحب أن أوجه إخواني إليه/ دراسات الشيخ عمر الجيدي ففيها خير كثير
وكان بحاثة رحمه الله.
فأما ما يفتى به، فقد قدم فيه بحثاً سماه: الفتوى في المذهب المالكي
حمله من هذا الرابط:
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=6360
وأما ما جرى العمل به، فقد بحث فيه كثيرا، وقدمه في مباحثه/ مباحث في المذهب المالكي.
حمله من هذا الرابط، واعلم أنه لأول مرة حسب علمي يوضع على الشبكة:
http://www.archive.org/download/maba...bahit_jedi.pdf (http://www.archive.org/download/mabahitjedi/mabahit_jedi.pdf)
أما عن المعتمد فتجده في كتب اصطلاح المذهب
وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:10 م]ـ
جزاك الله خيراً يا ابا سعيد.
ـ[المالقي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 02:07 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا ابا سعيد.(98/118)
ـ هل قولنا: مظنة المظنة اصطلاح صحيح؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:45 م]ـ
ـ هل قولنا: مظنة المظنة اصطلاح صحيح؟ مثاله مس المرأة بشهوة مظنة الإمذاء ومسها بلا شهوة مظنة مسها بشهوة فمطلق المس مظنة مظنة الإمذاء. فهل يصح هذا الاصطلاح؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:01 م]ـ
للرفع.(98/119)
تاريخ المواقيت المكانية
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
للإخوة الأعزاء ....
بحثت عن بداية تحديد المواقيت المكانية والعام الذي وُقتت فيه ....... لكن دون جدوى
ومعلوم أن معرفة ذلك له ارتباط بفروع كثيرة ... كقصة أبي قتادة وعدم إحرامه،
وعدم إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من قرن في عمرة الجعرانة ..... إلخ
فمن كان من الإخوة لديه علم فليجد به موفقاً - بإذن الله تعالى -.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
للرفع والاستفادة - حفظكم الله -.(98/120)
تفصيل وتدليل وتأصيل قيم جدا في مسألة الدم #### وليد السعيدان؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 05:53 م]ـ
قال الشيخ الفاضل وليد السعيدان في رسالتة فقة الدليل والتعليل والتأصيل
مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الدم، والراجح عندي التفصيل فيه فأما دم الحيض فقد قدمنا اتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى على نجاسته مع بيان الأدلة على ذلك، وأما الدم المسفوح فكذلك أيضا هو نجس على القول الصحيح، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما ندر، وبرهان ذلك قوله تعالى} قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {والرجس:- النجس، وقوله} أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا {هذا قيد للإطلاق في قوله تعالى} حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ {فالدم أطلق هنا في سورة المائدة وقيد هناك في سورة الأنعام، والمتقرر في الأصول أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفقا في الحكم، وهنا قد اتفقا في الحكم والسبب، فإن قلت:- وكيف يبنى المطلق على المقيد والمطلق هو المتأخر، فإن سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، فهي مدنية بالاتفاق، وأما سورة الأنعام فهي مكية بالاتفاق؟ فأقول:- لقد تقرر في الأصول:- أنه لا يضر في بناء المطلق على المقيد تقدم أحدهما على الآخر، أو تأخره عنه، كما قلناه في العموم والخصوص، فإن العام يبنى على الخاص ولو كان العام هو المتأخر فتأخره لا يضر عند جمهور الأصوليين، خلافا للحنفية، فكذلك المطلق والمقيد، فإن المطلق يبنى على المقيد وإن كان المطلق هو المتأخر، فالدم المطلق في سورة المائدة إنما يراد به الدم المسفوح، على القيد الوارد في سورة الأنعام، وقد تقرر في القواعد أن العموم المطلق بدلي لا شمولي، يعني أنه المطلق بعد التقييد لا يصدق إلا على ما يصدق عليه المقيد فقط، فلا يبقى منه شيء بعد التقييد، بخلاف العام بعد التخصيص، وهذه مسألة أصولية ذكرتها في كتابي (تعريف الطلاب بأصول الفقه في سؤال وجواب) والمهم أن قوله " أو دما مسفوحا " يفيد أن الدم المسفوح نجس، ولأن الدم المسفوح أصلا هو علة تنجيس الميتة حتف أنفها، فكيف يكون هو العلة في نجاستها ولا يكون هو في ذاته نجسا؟ هذا بعيد، وأما ما عدا هذين من الدماء، فإنني لا أعلم دليلا صريحا صحيحا يفيد أنها نجسة، وإنما الدليل فقط قام على نجاسة دم الحيض، والدم المسفوح ولكن بقية الدماء، أين الدليل على القول بنجاستها؟ بل إنه قد ورد الدليل على أنه طاهر وليس بنجس، فمن الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها قالت:- أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة من بني غفار - إلا الدم يسيل إليهم فقالوا:- يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. متفق عليه، ومن أصيب في أكحله فإن نزيف الدم منه متوقع في أي لحظة ومع ذلك فقد أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهو عالم بأن دمه قد ينزف ويلوث المسجد في أي لحظة، فإدخاله في المسجد والحال كذلك دليل على أن الدم ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لتحفظ من ذلك، مع قوله ((إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر)) ومن الأدلة أيضا:- حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. والحديث في صحيح البخاري، فانظر بالله عليك، كيف أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف الذي تطول مدته في الغالب، وهي على هذه الحال من خروج الدم منها، مع أنهم يضعون الطست تحتها أحيانا من كثرة ما تثج الدم، فلو كان نجسا لنزه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عن مثل ذلك، مع قوله ((إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر)) فانظر بعين الإنصاف، تجد الأمر واضحا فيما رجحناه ومن الأدلة أيضا القول الصحيح، جواز وطء المستحاضة، ولو كان دمها ينزل، بأدلة ستأتينا في باب الحيض إن شاء الله تعالى، فلو كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/121)
دمها نجسا لما جاز ذلك، ولكن لما جاز وطؤها أفاد ذلك أن دمها طاهر وليس بنجس، ومن الأدلة أيضا أن الصحابة في الحروب لم يزالوا يصلون بجراحاتهم، والدم على ثيابهم وسيوفهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتحرز من شيء من ذلك مما يفيد أن الدم طاهر، لا سيما من بني آدم، لأنه لو كان نجسا لأمرهم بغسله، لأن التطهر من النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فلما لم يأمرهم دل على أنه طاهر، وأن الصلاة معه صحيحة، والمتقرر أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، والمتقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ومن الأدلة أيضا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وهو حديث طويل في قصة الحارسين، المهاجري والأنصاري، اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لحراسة الجيش، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وجاء مشرك فرمى الأنصاري بثلاثة أسهم، كل ذلك ينزعها وهو لا يقطع صلاته ... الحديث. وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، ووجه الاستشهاد به أن هذا الأنصاري قد استمر في صلاته والدماء تنزف منه، ومن المعلوم أن مثل هذا الفعل لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قائد الجيش، وهو الذي بعثهم بنفسه، فلا جرم أنه سيعلم الحادثة بكل تفاصيلها، ومع ذلك فلم ينكر على الأنصاري استمراره في الصلاة مع خروج الدم، مما يفيد أن خروج الدم لا يضر من جهتين:- من جهة أنه لا ينقض الوضوء ومن جهة أنه طاهر وليس بنجس، والله أعلم، ومن الأدلة أيضا ثبوت طهارته عن جمع من الصحابة بحسب أفعالهم، فابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين أصبعيه، وصلى ولم يتوضأ، وسنده صحيح، وبزق عبدالله بن أبي أوفى دما ثم قام فصلى، وسنده حسن، وعمر حين طعن، بقي في صلاته، ولم يخرج منها إلا لما أثقلته الجراح، وأدخل أبو هريرة أصبعه في أنفه فخرج وفيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ، وابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، فلم يعد الصلاة، وسنده صحيح، ومن الأدلة أيضا أن المتقرر شرعا أن الشهيد في المعركة يدفن بثيابه وكلومه ودمائه، ولا يمسح عنه شيء منها، فلو كان الدم نجسا لأمر بغسله عنه، ولكن لما أمر بدفنه بدمه أفاد ذلك أنه طاهر، ومن الأدلة أيضا أن المتقرر أن ما عمت به البلوى وكثر، فإنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس بيانا شافيا قاطعا للعذر وخروج الدم من المسائل التي تعم بها البلوى، ومما يحتاج الناس إلى معرفة الحال فيه ومع ذلك فليس في السنة فيما أعلم دليلا صحيحا صريحا يفيد وجوب غسله، إلا في الدمين اللذين ذكرتهما لك سابقا، وأعني الدم المسفوح ودم الحيض، فقط، وأما غيرهما من الدماء، فلا دليل فيها، بل الأدلة فيها تقضي أنه طاهر، ومن الأدلة أيضا حديث عائشة أنهم كانوا يأكلون اللحم والدم خطوط على القدر، وهو الدم الباقي في العروق بعد ذبح الحيوان وخروج الدم المسفوح، مما يفيد أن المحرم إنما هو الدم المسفوح، وأما النهي عن بيعه وشربه فإن النهي عن الشيء لا يستلزم أنه نجس، لأن المتقرر أنه ليس كل حرام نجس، فإن قلت:- فقد ادعى بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى الإجماع على نجاسة الدم، والإجماع من حجج الشرع، فأقول:- نعم، هذا صحيح، ولكن حكاية الإجماع فيها نظر، وذلك لثبوت الخلاف، وما ذكرناه من الآثار عن بعض الصحابة، كاف في نقض هذه الدعوى، والله أعلم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:15 م]ـ
جزاك الله خير
و سمعت من احد المشايخ في احدي الشرائط ان ابن حزم يري عدم نجاسة دم الادمي ايضا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 05:40 م]ـ
جزاك الله خير أخي أحمد وهذا ما بحثه الشيخ حفظه الله ..
وقد أجاد كعادته في الطرح وأفاد ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 12 - 09, 04:00 م]ـ
سبحان لله وبحمده سبحان الله العظيم ... يرفع للإفادة(98/122)
إفادة حول مخطوط الدعوى والإنكار
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 06:45 م]ـ
هل من يفيدنا حول مخطوط الدعوى والإنكار لمحمد بن الحسن الرعيني
ومن يقدم لنا ترجمة حافلة لهذا العالم الجليل(98/123)
سؤال عن العبادات الخاصة بالنساء
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 08:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك عبادات ثبتت للمرأة بأجور عظيمة تفوق الرجال فيها؟
مثلاً: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد النبوي كما هو معلوم له فضيلة وأجر خاص عن بقية المساجد إلا المسجد الحرام فهو أعظم، وليس هذا الفضل إلا للنساء (أي الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد النبوي).
مثال آخر: جهاد النساء هو الحج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا المثال ينطبق فضائل الجهاد للمرأة دون الرجل في الحج كما هو واضح.
فهل هناك عبادات أخرى على نسق المثالين السابقين؟
وهل هناك بحوث أو كتب اعتنت بهذا المجال؟
وشكراً
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 10 - 09, 06:58 ص]ـ
جزاك الله خيراً أختي
ولكني أبحث عن عبادات أصلها مشتركة بين الرجل والمرأة ولكن للمرأة فيها أجر أعظم إن امتثلت بشروط أو أحكام معينة كما ذكرتُ في المثال السابق في المشاركة السابقة.
أشكرك على اهتمامك بالموضوع مرة أخرى.(98/124)
مسالة في وقوع الطلاق البدعة
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:41 م]ـ
اجمعت الامة على وقوع الطلاق البدعة [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) وشذ بعض أهل الظاهر، واخوارج والشيعة فقالوا:لايقع طلاق البدعة، وروي مثله عن بعض التابعين. وهو شذوذ.
المرجع: موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي ج-2 ص - 757
للمستشار سعدي ابو جيب
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) كذب مدعي الإجماع، لان الخلاف في ذلك موجود وحتى لو لم يبلغنا لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يتيقن عنده به، كاذبا على إجماعهم.وقد روي الخلاف عن ابن عباس، وابن مسعود، وبن عمر، وطاوس.
والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض، او في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر وروايتين ساقطتين عن عثمان.
ـ[ابومالك السودانى]ــــــــ[21 - 10 - 09, 04:30 م]ـ
كلامك صحيح يا اخى بالنسبة الى ادعاء الأجماع لأن الخلاف موجود اما بالنسبة للأستدلال بوقوع الطلاق في الحيض فالذي ورد عن ابن عمر انه واقع وغيرها من الروايات شاذة خالفت كلام ابن عمر نفسه وجمهور من روى عنه من اصحابه وايضا وقوع الطلاق في الحيض هو مذهب الجمهور منهم الأمة الأربعة وابن عبدالبر وغيرهم وقد افتى بعدم وقوعه اجلاء من اهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع وتستطيع الرجوع لكتاب الشيخ مصطفى العدوى علل الحديث فقد ذكر فيه الروايات التى وردت عن ابن عمر في ذلك جيدة تجد فيها فوائد ان شاءالله
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 04:47 ص]ـ
مجموع الفتاوى - الرقمية - (33/ 81)
أن الطلاق المحرم الذي يسمي طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع، أم لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف. والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. وقال آخرون: لا يقع. مثل طاووس، وعكرمة. وخِلاَس، وعمر، ومحمد بن إسحاق، وحجاج ابن أرطاة، وأهل الظاهر كداود، وأصحابه. وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويروي عن أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهما من أهل البيت، وهو قول أهل الظاهر: داود وأصحابه، لكن منهم من لا يقول بتحريم الثلاث. ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع مجموع الثلات إذا أوقعها جميعاً، بل يقع منها واحدة، ولم يعرف قوله في طلاق الحائض، ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول طوائف من أهل الكلام والشيعة. ومن وهؤلاء وهؤلاء من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاً، لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وطوائف من أهل الكلام والشيعة، لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول بتحريم جمع الثلاث، فلذا يوقعها، وجمهورهم على تحريمها، وأنه لا يقع إلا واحدة. ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض، كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك. وابن عمر روي عنه من وجهين أنه لا يقع. وروي عنه من وجوه أخرى أشهر وأثبت: أنه يقع. وروي ذلك عن زيد.
وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روي الوقوع فيها عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة. وعمران بن حصين، وغيرهم. وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر، وعن عمر صدرًا من خلافته، وعن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس أيضًا، وعن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين.
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 04:50 ص]ـ
كلامك صحيح يا اخى بالنسبة الى ادعاء الأجماع لأن الخلاف موجود اما بالنسبة للأستدلال بوقوع الطلاق في الحيض فالذي ورد عن ابن عمر انه واقع وغيرها من الروايات شاذة خالفت كلام ابن عمر نفسه وجمهور من روى عنه من اصحابه وايضا وقوع الطلاق في الحيض هو مذهب الجمهور منهم الأمة الأربعة وابن عبدالبر وغيرهم وقد افتى بعدم وقوعه اجلاء من اهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع وتستطيع الرجوع لكتاب الشيخ مصطفى العدوى علل الحديث فقد ذكر فيه الروايات التى وردت عن ابن عمر في ذلك جيدة تجد فيها فوائد ان شاءالله
شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري(98/125)
من يجيبني؟ هل أحد من أهل العلم ينكر صحة حديث إرضاع سالم؟
ـ[ابن جفري السريلانكي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هناك عالم في الهند (في تاميل نادو) ينكر صحة حديث إرضاع سالم بأنه يتعارض مع القرآن. وهو يقول إن الحديث منكر وموضوع. من الذي يرده؟؟ جزاكم الله خيرا.
ابن جفري السريلانكي
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحديث صحيح اخرجه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه
(3555) ــ حدّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَـ?نِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ (وَهُوَ حَلِيفُهُ). فَقَالَ النَّبِيُّ: «أَرْضِعِيهِ» قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ؟ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ وَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ». زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ.
(3556) ــ وحدّثنا إِسْحَـ?قُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعاً عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ،؛ أَنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ. فَأَتَتْ (تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ) النَّبِيَّ. فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذ?لِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
(3560) ــ حدّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ؛ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تَقُولُ: أَبَى? سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللّهِ! مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللّهِ لِسَالِمٍ خَاصَّةً. فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِه?ذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ رَائِينَا.
وفي شرح النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر والله أعلم. قوله: (مكثت سنة أو قريباً منها لا أحدث به وهبته) هكذا هو في بعض النسخ وهبته من الهيبة وهي الإجلال، وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهي الخوف وهي بكسر الهاء وإسكان الباء وضم التاء وضبطه القاضي، وبعضهم رهبته بإسكان الهاء وفتح الباء ونصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإسقاط حرف الجر والضبط الأول أحسن وهو الموفق للنسخ الأخر وهبته بالواو. وقولها يدخل عليك الغلام الأيفع هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه أيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع والله أعلم.
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:25 ص]ـ
واعلم اخي الفاضل ان ازواج النبي اجمعن على انها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل
واليك الحديث بلفظ مالك الذي اخرجه في موطأه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/126)
(1297) ــ حدَّثني يَحْيَى?، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ?بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً، وَكَانَ تَبَنَّى? سَالِماً الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى? أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى? رَسُولُ اللَّهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِماً وَهُوَ يَرَى? أَنَّهُ ?بْنُهُ، أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، وَهِيَ أَفْضَلِ أَيَامَى? قُرَيْشٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى? فِي كِتَابِهِ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أَنْزَلَ فَقَالَ: {?دْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإخْوَانُكُم فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} (سورة الأحزاب، الآية: 5) رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُول?ئِكَ إلَى? أَبِيهِ، فَإنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إلَى مَوْلاَهُ، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ ?مْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إلَى? رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا نَرَى? سَالِماً وَلَداً، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَمَا تَرَى? فِي شَأْنِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا». وَكَانَتْ تَرَاهُ ?بْناً مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَخَذَتْ بِذ?لِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَبَنَاتِ أَخِيهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَأَبَى? سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَقُلْنَ: لاَ وَاللَّهِ مَا نَرَى? الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ،
وفقك الله لما يحب ويرضى
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:46 ص]ـ
اخي الفاضل ابن جفري اما كون الحديث منكر وموضوع فهذه دعوى باطلة من قبل هذا الشخص و الاحاديث امامك بأسانيدها تشع هذا الحديث قد رواه من الصحابة أمهات المؤمنين، وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات، وزينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم. ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع. ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى? بن سعيد الأنصاري وربيعة. ثم رواه عن هؤلاء أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم، وهؤلاء هم أئمة الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم. ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير
اما كونها تخالف القران ففي رواية عن زينب عن أمها أم سلمة: أَنَّهَا قَالَتْ: «أَبَى سَائِرُ أَزَوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَداً بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا». رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. وقد قال بعض أهل العلم: إن هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر،
فهي رخصة منه صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ
نقلا عن كتاب نيل الاوطار
وقد اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على أقوال. الأول: أنه لا يحرم منه إلاَّ ما كان في الحولين وقد حكاه في البحر عن عمر وابن عباس وابن مسعود والعترة والشافعي وأبي حنيفة والثوري والحسن بن صالح ومالك وزفر ومحمد اه. وروي أيضاً عن أبي هريرة وابن عمر وأحمد وأبي يوسف وسعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وإسحاق وأبي عبيد وابن المنذر. القول الثاني: أن الرضاع المقتضي للتحريم ما كان قبل الفطام وإليه ذهبت أم سلمة. وروي عن علي ولم يصح عنه. وروي عن ابن عباس وبه قال الحسن والزهري والأوزاعي وعكرمة وقتادة. القول الثالث: أن الرضاع في حال الصغر يقتضي التحريم ولم يحده القائل بحد. وروي ذلك عن أزواج النبي صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم ما خلا عائشة، وعن ابن عمر وسعيد بن المسيب.
القول الرابع: ثلاثون شهراً وهو رواية عن أبي حنيفة وزفر. القول الخامس: في الحولين وما قاربهما روي ذلك عن مالك، وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره كما في الموطأ. القول السادس: ثلاث سنين وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة وعن الحسن بن صالح. القول السابع: سبع سنين روى ذلك عن عمر بن عبد العزيز. القول الثامن: حولان واثنا عشر يوماً روي عن ربيعة. القول التاسع: أن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلاَّ فيما دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها منه، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث،
فما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية هو الراجح والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/127)
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:00 ص]ـ
والحق ما قدمنا من أن قضية سالم مختص بمن حصل له ضرورة بالحجاب لكثرة الملابسة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة بذلك النوع، فتجتمع حينئذ الأحاديث ويندفع التعسف من الجانبين. وقد احتج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى?: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (البقرة: 332) قالوا: وذلك بيان للمدة التي تثبت فيها أحكام الرضاع، ويجاب بأن هذه الآية مخصصة بحديث قصة سالم الصحيح. وهنا ينتفي التعارض والله اعلم
وبارك الله فيك اخي الكريم
ـ[ابن جفري السريلانكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا اسحاق! لكن هناك أسئلة يسألها العالم ..
ـ[ابن جفري السريلانكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:59 ص]ـ
لديه منهج خاص. وهو ينكر كل الحديث الذي يتعارض مع القرآن. والأحاديث التي ذكرتها تتعارض مع هذه الآية {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} (البقرة: 332) في رأيه. الآية تقول "حولين كاملين" (يعني إرضاع الولد في صغر سنه) والحيث يقول "أرضعيه- لرجل كبير" فلذلك ينكر ... هل هذا صحيح؟ جزاك الله خيرا ..
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:52 م]ـ
لديه منهج خاص. وهو ينكر كل الحديث الذي يتعارض مع القرآن.
ماشاء الله ...
فات هذا التعارض على أمهات المؤمنين
والعلماء من بعدهم وعرفه من تذكر؟!
قل له القران ليس فيه رجم الزاني وإنما
الجلد فقط فعليه سينكر الرجل الرجم
على قاعدته وهناك مسائل كثيرة ..
عليك بعلماء السلف واترك عنك هذا
وأمثاله غفر الله لنا ولك ..
ـ[ابن جفري السريلانكي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:42 ص]ـ
ماشاء الله ...
فات هذا التعارض على أمهات المؤمنين
والعلماء من بعدهم وعرفه من تذكر؟!
قل له القران ليس فيه رجم الزاني وإنما
الجلد فقط فعليه سينكر الرجل الرجم
على قاعدته وهناك مسائل كثيرة ..
عليك بعلماء السلف واترك عنك هذا
وأمثاله غفر الله لنا ولك ..
يا أخي عبد الرحمن الناصر! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاك الله خيرا ...
لكن ما هي الإجابة له في رأيه في مسألة إرضاع سالم وهو ينكر الحديث؟ جزاك الله خيرا ...
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:13 ص]ـ
يا أخي عبد الرحمن الناصر! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
جزاك الله خيرا ...
لكن ما هي الإجابة له في رأيه في مسألة إرضاع سالم وهو ينكر الحديث؟ جزاك الله خيرا ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
الاجابة:
يقال: من سبقك لبطلان الحديث؟
وهذا طعن على السلف؟!
فكيف ينقلون الباطل ويتركون الحق؟!
مع استحالة وقوع ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لاتزال طائفة من أمتي على الحق ... "
فلايبقى إلا درة عمر رضي الله عنه ...
وجزاك الله خيرا ..(98/128)
حقيقة الباب من أبواب الفقه، ما المراد بها؟
ـ[محمدبن الفضلي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 05:41 م]ـ
- -
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأحبة طلبة العلم المباركون:
لدي بحث أكاديمي بكلية الشريعة يتعلق بباب من أبواب الفقه، ولنفرض جدلاً أنه في (باب الغصب) فما المراد بحقيقة الباب؟ وأين توجد مظان هذا البحث؟
ما أذكره من فضيلة الشيخ أ. د الذي طلب منا البحث، أنه قال: حقيقة الباب تشتمل على تعريفه في اللغة والاصطلاح، والبحث عن الألفاظ المرادفة للباب، وكذلك عرض أقسام هذا الباب، وشروطه، ونحو ذلك، دون التعرض لمسائله والخلاف فيها والترجيح، أشبه بما تكون مقدمة عن الباب شاملة وافية كافية.
أعيد سؤالي يا أحبة:
ما المراد بحقيقة الباب لدى الفقهاء؟ وبم تنصحون بالرجوع له من الكتب الفقهية الجامعة الشاملة لمقدمات أبواب الفقه؟ ومظان البحث عن النقاط السابقة التي ذكرتها آنفًا؟
علمًا بأن أستاذنا فقيهٌ ومتبحر جدًا ودقيق.
شكر الله لكم، وبارك فيكم، ونفع بكم.
- -
ـ[سعيد يوسف الأثري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:31 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
كيف يعني طالب علم شرعي في صرح أكاديمي وفي كلية شرعية وعند استاذ متمكن وتسأل هذا السؤال؟(98/129)
ما المقصود بالعناية الفقهية؟
ـ[أكرم بلعمري]ــــــــ[23 - 10 - 09, 03:19 م]ـ
إخوتي:
ماذا يمكن ان يندرج تحت عنوان" العناية الفقهية" لإمام معين، أقصد ماهي العناصر التي يمكن ان اتناولها بالبحث؟
أعينوني وأجركم على الله.
سلام(98/130)
هل صحيح أننا بدراستنا وتدريسنا للأحكام والمسائل الفقهية التي جاءت عن القدماء نجمد أنفسنا كما نجمد الفقه
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:35 ص]ـ
هل صحيح أننا بدراستنا وتدريسنا للأحكام والمسائل الفقهية التي جاءت عن القدماء نجمد أنفسنا كما نجمد الفقه، وأننا يجب أن نتعامل مع ما هو مستجد. ماذا يريد أصحاب هذه الدعوى؟
ومع كل أسف ادعى هذا بعض طلبة كلية الشريعة في دمشق عندما رضي بالمقابلة مع قناة الجزيرة.
أرجو توضيح خطر هذه الدعوى.
ـ[محمد الجروان]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:43 ص]ـ
ارى ان ذلك يعتمد على قارئ هذه الكتب فالبعض يقراها و يجعلها قرانا منزلا ليس لك مخالفتها
و هذا اظن انه المقصود بهذا الكلام
اما الطريقه الصحيحه هي قرائتها و الاستفاده من العلماء القدماء بمعرفة طريقتهم في فهم النصوص و القياسات و استخراج الاحكام و معرفة التقاسيم و التعاريف و طريقة تعاملهم مع ما استجد من امور في وقتهم يعني كما نقول الفقه التطبيقي و خاصة اذا ادرجنا كتب الفتاوى(98/131)
مقدار القلتين
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
هذا كلام في وصف وتعيين مقدار القلتين وجدته في كتاب-الفقه على المذاهب الاربعة-
فاحببت ان انقله للفائدة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».
ثم إن مقدار القلتين وزناً بالرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلاً، وثلاثة أسباع الرطل، ومقدار مكان القلتين، إذا كان مربعاً، ذراع وربع ذراع، طولاً وعرضاً وعمقاً، بذراع الآدمي المتوسط، وإذا كان المكان مدوراً، كالبئر، فإن مساحته ينبغي أن تكون ذراعاً عرضاً؛ وذراعين ونصف ذراع عمقاً، وثلاثة أذرع، وسبع ذراع محيطاً، أما إذا كان المكان مثلثاً، فينبغي أن تكون مساحته ذراعاً، ونصف ذراع عرضاً، ومثل ذلك طولاً، وذراعين عمقاً.
وبارك الله فيكم ايها الافاضل
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
لنتكلم بما هو مفهوم ..
فعند مشايخنا الشافعية: 10 تنكات.
وقدرها بعضهم بقدر البرميل.
وبعضهم ب 195 لتر - والله أعلم -(98/132)
ما الفرق بين الاستتار والتنزه من البول في حديث المعذَّبَيْن؟
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 07:25 ص]ـ
ما الفرق بين الاستتار والتنزه في حديث المعذَّبَيْن؟
ورد في صحيح البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم , ثم قال " بلى , كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة " وورد في صحيح مسلم نفس الحديث وفي رواية أخرى لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وكان الآخر لا يستنزه عن البول - أو من البول -.
سؤالي هو:
ما الاستتار؟ وما هو التنزه؟ والفرق بينهما؟ وكيف نوفق بين الروايتين؟
الحمد لله
هذا الحديث رواه البخاري (216) ومسلم (292) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا، أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا).
وفي رواية لمسلم (لا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ الْبَوْلِ).
وفي رواية للنسائي (2068) (لا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ) وصححها الألباني في "صحيح النسائي".
قال النووي:
" وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يستتر من بوله) فروى ثلاث روايات: (يستتر) بتائين , و (يستنزه) بالزاي والهاء , و (يستبرئ) بالباء والهمزة، وكلها صحيحة , ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه.
"شرح مسلم" (3/ 201) باختصار.
وقال الحافظ ابن حجر:
قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الروايات , وفي رواية ابن عساكر: (يستبرئ)، ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش: (يستنزه).
فعلى رواية الأكثر معنى " الاستتار " أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني: لا يتحفظ منه , فتوافق رواية لا يستنزه؛ لأنها من التنزه وهو الإبعاد , وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: (كان لا يتوقى) وهي مفسرة للمراد، وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته. . .
وأما رواية " الاستبراء " فهي أبلغ في التوقي.
قال ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور , وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية , يشير إلى ما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا: (أكثر عذاب القبر من البول) أي: بسبب ترك التحرز منه، قال: ويؤيده أن لفظ " مِنْ " في هذا الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول , بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول , فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى , فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد، ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه: (أما أحدهما فيعذب في البول)، ومثله للطبراني عن أنس.
"فتح الباري" (1/ 318).
وقال الصنعاني:
ثم أخبر أن عذاب أحدهما ; لأنه كان لا يستنزه من البول , أو لأنه لا يستتر من بوله مِن الاستتار، أي: لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن الملامسة له , أو لأنه لا يستبرئ , من الاستبراء , أو لأنه لا يتوقاه , وكلها ألفاظ واردة في الروايات , والكل مفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه.
"سبل السلام" (1/ 119، 120).
والخلاصة:
أن ألفاظ الروايات الصحيحة " لا يستتر " و " لا يستبرئ " و " لا يتنزه " وكلها بمعنى واحد كما سبق من كلام الأئمة والخلاف بينها في أصل الكلمة واشتقاقها اللغوي، فلفظة " لا يستتر " من الاستتار ومعناها: لا يجعل بينه وبين بوله سترة، و " لا يستبرئ " من الاستبراء وهو الصيانة والحفظ، ولفظة " لا يتنزه " من التنزه وهو الإبعاد.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/59934/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%B1%D8%A9)
استلّها لكم
الفَقِيْرُ إلَىْ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَعَفْوِهِ
.:: اَلْأَثَرِيُّ اَلْفُرَاْتِيُّ::.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:47 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:33 ص]ـ
وإياكم أخي
حياكم الله وبارك فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/133)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:43 ص]ـ
جزاك الله خير .. وقد كنت في درس ليلة البارحة لسماحة الوالد صالح اللحيدان أمد الله في عمره على طاعته ..
في شرح عمدة الأحكام من أول كتاب الطهارة .. وتطرق لما تطرقة إليه في موضوعك من أختلاف الكلمة وتوافق المعنى .. لكن زدت عليه فوائد على ما عندي. فبارك الله فيك ..
ـ[الأثري الفراتي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 09:31 م]ـ
جزاك الله خير .. وقد كنت في درس ليلة البارحة لسماحة الوالد صالح اللحيدان أمد الله في عمره على طاعته ..
في شرح عمدة الأحكام من أول كتاب الطهارة .. وتطرق لما تطرقة إليه في موضوعك من أختلاف الكلمة وتوافق المعنى .. لكن زدت عليه فوائد على ما عندي. فبارك الله فيك ..
وفيكم بارك الله أخي الكريم،،،(98/134)
الفروسيه
ـ[عمار الدووبي العراقي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:02 ص]ـ
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله – الصراع والسباحة بالرهن .... Question
السلام عليكم
قال العلامة ابن القيم – رحمه الله – في كتابه الفروسية - (ج 0 / ص 109)
الصراع بالرهن وبلا رهن وأما الصراع فيجوز بلا رهن ولا يجوز بالرهن عند الجمهور
السباحة بالرهن وبلا رهن
وأما السباحة فلا يجوز بالرهن عند الجمهور وفي جوازها وجه لأصحاب الشافعي.
وهناك فرائد في هذا الكتاب كثرة يستفاد منها طالب العلم الشرعي.(98/135)
قواعد في الربا ..
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:07 م]ـ
من المناسب أن نعرف العقود التي يمكن أن يدخل فيها الربا كي نتجنب الوقوع فيه.
فنقول وبالله التوفيق: جرى غالب الفقهاء المتقدمين على ذكر أنواع للربا دون تمييز بين العقود التي يدخلها، بمعنى أنهم يقولون: بأن الربا يكون في الزيادة (وهو ربا الفضل)، وفي التأجيل (وهو ربا النسيئة)، ولا يفرقون بين وقوعها في البيع وفي الدين، مع أن هناك فرقا بين الربا الذي يقع في البيع، والربا الذي يقع في الدين، كما سيتبين ذلك إن شاء الله، وقد قسم ابن رشد الحفيد المالكي رحمه الله في بداية المجتهد الربا إلى نوعين: ربا الدين وربا البيع فقال رحمه الله: (اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان:
صنف متفق عليه: وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون في الزيادة وينظرون ..... والثاني: ضع وتعجل (1)، وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل) (2).
وعلى هذا سأجري في تقسيم الربا، حيث إن الربا يكون في الديون، ويكون في البيوع.
والفرق بين القسمين من وجهين:
1 - أن ربا الديون يجري في كل مال صح قرضه، أما ربا البيوع فلا يجري إلا في الأموال الربوية على الخلاف في علتها كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
2 - أن ربا الديون ليس فيه إلا نسيئة فقط، بينما ربا البيوع يكون فيه فضل ونسيئة (3).
وهذا الخلط بين القسمين نتج عنه اعتقاد بعض المعاصرين أن فوائد المصارف ليست ربا بناء على أن الأوراق النقدية ليست من الأموال الربوية، وهذا القول مخالف للإجماع فإن العلماء قد أجمعوا على تحريم القرض الذي يجر نفعا.
-----------------
(1) المراد بها: أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين بشرط تعجيل الباقي من الدين. فهي عكس ربا الجاهلية، وقد اختلف فيها العلماء فمنعها الجمهور وأجازها جماعة من السلف وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. ينظر: المبسوط (13/ 126) المنتقى شرح الموطأ (5/ 34)،فتح العزيز (10/ 300)، الفروع (6/ 423)،الأخبار العلمية ص198،إعلام الموقعين (5/ 331).
(2) بداية المجتهد (3/ 245).
(3) ينظر: بحث حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد لحسن الأمين في مجلة مجمع الفقه (2/ 2/799).
ومما يدل على أن ربا الديون يجري في جميع الأموال أمور:
الأول: أن ربا الجاهلية لم يكن مقتصرا على الأموال الربوية، ويدل على ذلك: ما روى زيد بن أسلم رحمه الله: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن، يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل يقول له: تقضيني أو تزيدني؟ إن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك، إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة ثم رباعيا ثم هكذا إلى فوق، وفي العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا، فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه، قال: فهذا قوله تعالى: {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً} (آل عمران:130) (1) ففي هذا دلالة على جريان الربا في الإبل وهو ليس من الأموال الربوية.
الثاني: أن دليل تحريم القرض بفائدة: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) (2) المجمع على الأخذ به، شامل لجميع الأموال، لأن (كل) من صيغ العموم.
الثالث: إجماع العلماء على أن ربا القروض يجري في جميع الأموال، وليس خاصا بأموال الربا، حتى الظاهرية الذين قصروا جريان ربا البيوع على الأصناف الستةلم يخالفوا في جريان ربا الديون في جميع الأموال، يقول ابن حزم رحمه الله: (الربا لا يكون إلا في بيع أو قرض أو سلم .... وهو في القرض في كل شيء، فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل أو أكثر، ولا من نوع آخر أصلا، لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقداره .... وهذا إجماع مقطوع به) (3)، وقال أيضا: (وأما القرض فجائز في الأصناف الستة التي ذكرنا وغيرها، وفي كل ما يمتلك ويحل إخراجه عن الملك، ولا يدخل الربا فيه إلا في وجه واحد فقط: وهو اشتراط أكثر مما أقرض، أو أقل مما أقرض، أو أجود مما أقرض، أو أدنى مما أقرض، وهذا مجمع عليه) (4).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/136)
وقال شيخ الإسلام رحمه الله ـ في القرض ـ: (ليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته) (5).
وقال النووي رحمه الله: (ويحرم كل قرض جر منفعة، فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا، وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح، وحكى الإمام أنه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي، وهو شاذ وغلط) (6) (7).
إذا تبين هذا فأقول: ينقسم الربا إلى نوعين:
1 - ربا الديون: وهو نوعان: أ- ربا القرض ب- الزيادة في الدين الثابت في الذمة.
2 - ربا البيوع: وهو نوعان أيضا: أ- ربا الفضل ب- ربا النسيئة.
وسأتكلم عن هذه الأنواع من خلال تعريفها وما ورد فيها من خلاف أو اتفاق والأدلة الواردة فيها في المقال القادم.
---------------
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 50)
(2) هذا الحديث جاء مرفوعا عند الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (3/ 34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام (5/ 133)، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/ 350)، وقد أخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/ 350،349).
(3) المحلى بالآثار (8/ 467).
(4) المرجع السابق.
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 473).
(6) روضة الطالبين (4/ 34)، ومن أراد الاستزادة فلينظر للكتب التالية: في مذهب الأحناف: حاشية ابن عابدين (7/ 395)، وفي مذهب المالكية: المدونة (3/ 75)، وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (3/ 34)، وفي مذهب الحنابلة: المغني (4/ 360).
(7) ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف (1/ 351،350)، وبحث: حكم التعامل المصرفي المعاصر بالفوائد: للصادق الضرير، وحسن الأمين المقدمان إلى مجمع الفقه الإسلامي (2/ 2/806،740)
وسأستمر في الموضوع
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
المطلب الأول: ربا الديون
وهو: الزيادة التي نشأت عن بيع آجل أو عن قرض، وينقسم إلى قسمين:
1 - ربا القرض. 2 - الزيادة في الدين الثابت في الذمة.
والفرق بينهما من وجهين:
أحدهما: من جهة سببه، فربا القرض سببه القرض، والزيادة في الدين الثابت في الذمة قد يكون سببها القرض أو بيعا آجلا.
الثاني: من جهة حصول الزيادة الربوية، فربا القرض تشترط فيه الزيادة من حين العقد فتلزم المقترض ولو سدد في الموعد المحدد، أما الزيادة في الدين الثابت في الذمة فتؤخذ إذا تأخر المدين عن السداد في الموعد المحدد.
وفيما يلي نبذة موجزة عن كل نوع من نوعي ربا الديون.
1 - ربا القرض:
وهو القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض.
وهذا النوع قد أفرده بالذكر: المتولي من الشافعية (1)، والجمهور يرون دخوله تحت ربا الفضل، قال البجيرمي: (إنما جعل ربا القرض من باب الفضل مع أنه ليس من هذا الباب – يعني البيع- لأنه لما شرط نفعا للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه) (2).
وأنبه في هذا الصدد إلى أن القرض الربوي هو: كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة (3).
وعلى هذا فالمنفعة التي سيجنيها المقرض في العادة- من شكر المقترض له ومن ضمان حقه ولو تلف مال القرض- لا تعتبر منفعة محرمة لأنها منفعة في حكم العادة حصولها يقول ابن حزم رحمه الله: (ليس في العالم سلف (أي قرض) إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أم لم يتلف مع شكر المستقرض إياه وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة، فعلى قولهم (أي أن كل سلف جر منفعة فهو ربا) يكون كل سلف حراما، وفي هذا ما فيه) (4).
وكذلك المنفعة التي لا تكون متمحضة للمقرض بل يشترك فيها الطرفان فليست محرمة على الصحيح، قال ابن قدامة رحمه الله في معرض ترجيحه لجواز السفتجة (5): (والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لايرد بتحريم المصالح التي لامضرة فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة) (6) ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال على جوازها: (لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم) (7)، ويقول ابن القيم رحمه الله: (والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان فهي من جنس المعاونة والمشاركة).
--------------------
(1) ينظر: روض الطالب (2/ 21)، مغني المحتاج (2/ 363).
(2) حاشية البجيرمي على المنهج (التجريد لنفع العبيد) (2/ 190)، تحفة المحتاج للهيتمي (4/ 272)، نهاية المحتاج (3/ 424).
(3) شرط كون المنفعة زائدة جاء عند الماوردي في الحاوي (5/ 256)، وشرط التمحض للمقرض جاء عند ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (2/ 566) وعند غيره كما سيتبين ذلك في النقول التي سأنقلها عن شيخ الإسلام وابن القيم.
(4) المحلى (8/ 87).
(5) المراد بها: (معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر) ينظر العناية شرح الهداية (7/ 250)،تبيين الحقائق (4/ 175).
(6) المغني (4/ 360).
(7) مجموع الفتاوى (29/ 531).
(8) تهذيب السنن (5/ 153،152)، وانظر: الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص (284)، أحكام الأوراق التجارية للخثلان ص 113.
يتبع ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/137)
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:27 م]ـ
2 - الزيادة في الدين الثابت في الذمة:
وهذا النوع قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: (إنه الربا الذي لا شك فيه) (1)، وأدخله ابن القيم رحمه الله ضمن ربا النسيئة ووصفه بأنه جلي فقال: (فأما الجلي: فربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاده في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة) (2).
وهذان النوعان محرمان وكلاهما من ربا الجاهلية وإن كان أحدهما أشهر من الآخر، وسأنقل شيئا من كلام العلماء على كونهما من ربا الجاهلية، ثم أذكر شيئا من الأدلة الخاصة على تحريمهما.
يقول الجصاص رحمه الله: (إنه معلوم أن ربا الجاهلية كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى) (3).
وقال إلكيا الهراسي: (والله تعالى حرم الربا فمن الربا ما كانوا يعتادونه في الجاهلية من إقراض الدراهم والدنانير بزيادة) (4).
وقال مجاهد رحمه الله في الربا الذي نهي عنه: (كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه)
وقال قتادة: (إن ربا الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه) (5).
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: (وربا النسيئة هو الذي كان مشهورا في الجاهلية لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معينا ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل) (6).
فإن قال قائل: الأثران الواردان عن مجاهد وقتادة رحمهما الله في تفسير ربا الجاهلية يدلان على أن الربا الجاهلي نوع واحد وهو الزيادة في الدين الثابت في الذمة، أما ربا القرض فلا يدخل في الربا المقطوع بتحريمه في القرآن، وعلى هذا فهو محرم في السنة تحريم وسائل فيجوز للحاجة (7).
فالجواب عن ذلك: أن ذكر السلف لأحد النوعين لا يدل على اختصاصه بالحكم، بل لكونه أشهر من غيره، فربا القرض الذي حددت فيه الفائدة مسبقا موجود عند أهل الجاهلية وإن كان أقل من الزيادة في الدين الثابت في الذمة، ومما يدل على وجوده قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (البقرة:278،279) فالجملة الأخيرة حصرت حق الدائن في رأس ماله الذي أقرضه، وأنه لا يستحق الزيادة مطلقا سواء شرطت في أصل العقد أو عند حلول الأجل (8).
----------------
(1) إعلام الموقعين (3/ 397).
(2) المرجع السابق.
(3) أحكام القرآن (2/ 184).
(4) أحكام القرآن للكيا الهراسي (1/ 254).
(5) أخرج هذين الأثرين ابن جرير في تفسيره (5/ 38).
(6) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 369).
(7) ينظر: الربا والمعاملات في الإسلام لرشيد رضا ص 137، مصادر الحق للسنهوري (3/ 244).
(8) ينظر: تفسير ابن كثير (1/ 432)، الربا والمعاملات المصرفية ص 183، الخدمات الاستثمارية في المصارف (1/ 603ـ606).
يتبع ..
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[24 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
أدلة تحريم ربا الديون:
دل على تحريم ربا الديون: الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع
أ- من الكتاب: كل آية تنهى عن تحريم الربا فهي دليل على تحريم ربا الديون، قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن هذا الباب (1) لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهي عنه من ربا النساء، وربا الفضل، والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله) (2)، وذلك مثل قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة:275) {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً} (آل عمران:130) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (البقرة:278)، وغيرها من الآيات فهي تدل على تحريم أي نوع من الربا، وذلك لأن (ال) في قوله (الربا) في الآيات السابقة إما أن تكون للعهد، وهذان النوعان من الربا معهودان في الجاهلية كما تقدم بيانه، أو تكون للعموم فيكون ربا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/138)
الديون داخلا في العموم (3).
ب- من السنة: دل عدد من الأحاديث على تحريم ربا الديون منها ما يلي:
1 - حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفيها: [وربا الجاهلية موضوع] رواه مسلم، وفي رواية لأبي داود من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى اله عليه وسلم: [ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون] (4)
ففي هذا الحديث إبطال النبي صلى الله عليه وسلم لربا الجاهلية، وربا الديون من ربا الجاهلية، وقد ذكر النبي ز هنا أحد النوعين وهو القرض بفائدة.
2 - عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي ز قال: [لا يحل سلف وبيع] رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن (5)، والسلف هو القرض في لغة أهل الحجاز (6).
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وما ذاك والله أعلم إلا أنه إذا باعه شيئا و أقرضه فإنه يزيد في الثمن لأجل القرض فيصير القرض بزيادة وذلك ربا) (7).
3 - ما روي عنه ز [كل قرض جر نفعا فهو ربا] (8).
وهذا الحديث وإن كان لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد انعقد الإجماع على القول به كما سيتبين ذلك إن شاء الله.
ج – من آثار الصحابة:
1 - روى مالك بلاغا أن رجلا أتى عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا عبدالرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته، فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنه: فذلك الربا.
2 - قال ابن عمر رضي الله عنه: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه.
3 - قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا (9).
د- من الإجماع: نقل الإجماع على تحريم ربا الديون جمع من أهل العلم،
منهم: الباجي والقرطبي، وابن المنذر والهيتمي وابن حجر العسقلاني، وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي، وابن حزم، والشوكاني (10).
فهو إجماع لا خلاف فيه بين المتقدمين وإن كانت ظهرت بوادر الشقاق ممن تأخر فحاولوا خرق الإجماع بتحليل الفائدة المتفق عليها سلفا، ولكن أنى لهم خرق ذلك الإجماع وقد نقله أئمة كثر منهم من ذكرناه ومنهم من لم نذكره والله المستعان.
--------------------
(1) يقصد باب شمول الألفاظ العامة لما يدخل تحتها.
(2) مجموع الفتاوى (19/ 284،283).
(3) ينظر: الربا والمعاملات المصرفية ص 184،183.
(4) رواه مسلم في كتاب الحج تحت ما ترجم له ب: باب حجة النبي ز (1218)، وأبو داود في كتاب البيوع باب في وضع الربا (3334).
(5) رواه مالك في الموطأ بلاغا في كتاب البيوع باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض (1401)، وقد رواه موصولا الإمام أحمد (2/ 175)، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504) والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (1234)، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع (4615)، وابن ماجه في أبواب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (2188) وليس عنده موضع الشاهد، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح،وصححه كذلك شيخ الإسلام في بيان الدليل ص 264،وصححه ابن القيم رحمه الله (إعلام الموقعين (5/ 18) وقال الباجي: لا نعلم له إسنادا صحيحا، وتلقي الأمة له بالقبول والعمل به يدل على صحة معناه وذلك يقوم له مقام الإسناد (المنتقى شرح الموطأ5/ 29).
(6) ينظر: الحاوي الكبير (5/ 351).
(7) بيان الدليل ص 264.
(8) هذا الحديث جاء مرفوعا عند الحارث بن أسامة في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (3/ 34) وذكر أن في إسناده: سوار بن مصعب وهو متروك، وكذلك وصف الحافظ الحديث في البلوغ بأنه ساقط (سبل السلام (5/ 133)، وذكر الحافظ في البلوغ أن له شاهدا ضعيفا عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى موقوفا على فضالة (5/ 350)، وقد أخرجه البخاري موقوفا على عبدالله بن سلام في كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب عبدالله بن سلام (3814) وقد جاء موقوفا على ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس كما رواه عنهم البيهقي في الكبرى (5/ 350،349).
(9) أخرج هذه الآثار كلها مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما لايجوز من السلف (1425،1424،1423).
(10) ينظر: المنتقى في شرح الموطأ (5/ 97)، الجامع لأحكام القرآن (3/ 241)،الإجماع لابن المنذر ص 136، الزواجر للهيتمي (1/ 369)، فتح الباري لابن حجر (5/ 97)،المغني (4/ 318)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 334، الإنصاف (5/ 117)، مراتب الإجماع لابن حزم ص 94، نيل الأوطار (5/ 246) [ملحوظة]: استفدت هذه المراجع من كتاب (الربا والمعاملات المصرفية للشيخ عمر المترك ص 189 - 191) و كتاب (الخدمات الاستثمارية في المصارف للشيخ يوسف الشبيلي (1/ 340).
يتبع ....
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:03 م]ـ
جزاك الله خير(98/139)
من يدلني على مراجع حكم الإلزام بجميع الأقساط حال التأخر
ـ[ابو عزيز]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
أحبتي الكرام
أسعد الله مسائكم
أتمنى أن تتكرموا علي ببيان مراجع لهذه المسألة، وهي:
حكم الإلزام بجميع الأقساط حال التأخر، وحكم التعويض.
أعلم أن البنوك لديها ما تستند إليه، ولكن أريد التأصيل الفقهي لها، فالبنوك قد تستند إلى أنظمة وقرارات.
وأنا أريد التأصيل الفقهي
وفقكم الله(98/140)
أريد فوائد ومراجع حول المريض النفسي واحكامه في الفقه الاسلامي
ـ[هند المخلف]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:12 ص]ـ
اخواني الافاضل:
أريد فوائد ومراجع حول المريض النفسي واحكامه في الفقه الاسلامي
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:39 ص]ـ
بارك الله فيك.
راجعي هذا الرابط
هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1151081#post1151081)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:43 ص]ـ
عنوان الرسالة جريمة الانتحار والشروع فيه بين الشريعة والقانون وتطبيقاتها في مدينة الرياض
صاحب الرسالة عبد الملك بن حمد الفارس
الدرجة العلمية ماجستير
السنة الدراسية 1424 - 1425
القسم قسم العدالة الجنائية-جامعة نايف للعلوم الأمنية التخصص التشريع الجنائي الإسلامي
عدد الصفحات 134
المشرف الدكتور / محمد المدني بو ساق
المناقشون 1 - الدكتور/ محمد المدني بو ساق مشرفا ومقررا 2 - أ. الدكتور/ حسن عبدالغني ابو غده عضوا 3 - الدكتور/ابراهيم بن عبدالله البراهيم عضوا
(لم أطلع عليها)
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:46 ص]ـ
عنوان الرسالة العاهات العقلية واثرها في المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية والقانون المصري وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية
صاحب الرسالة احمد بن عبدالله الشثري
الدرجة العلمية ماجستير
السنة الدراسية 1424 - 1425
القسم قسم العدالة الجنائية
التخصص التشريع الجنائي الإسلامي-جامعة نايف للعلوم الأمنية
عدد الصفحات
المشرف د. محمد السيد عرفه
ـ[ابو هبة]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
رقم التسجيلة: 350387
العاهات النفسية و اثرها في المسؤولية الجنائية: دراسة مقارنة /
اعداد خالد بن سليمان الحمد الحويس
؛ اشراف سعود بن محمد البشرالحويس، خالد بن سليمان الحمد ( http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=125642093T2O0.476913&profile=akfnl&uri=search=AL@!%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B 3%20%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%A8%D9% 86%20%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7 %D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF&ri=2&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256), البشر، سعود محمد عبدالله، 1356 هـ - ( http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=125642093T2O0.476913&profile=akfnl&uri=search=AL@!%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D 8%8C%20%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9% 85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9 %87%20%D8%8C%201356%20%D9%87%D9%80%20-&ri=2&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256)
الموضوعاتالمسؤولية الجنائية ( http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=125642093T2O0.476913&profile=akfnl&uri=search=SL@!%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%8 8%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8% A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&term=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9 %8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D 9%8A%D8%A9&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256)
الامراض النفسية ( http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=125642093T2O0.476913&profile=akfnl&uri=search=SL@!%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A 7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8% A9&term=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20 %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256)
الجنايات (فقه اسلامي) ( http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=125642093T2O0.476913&profile=akfnl&uri=search=SL@!%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8 A%D8%A7%D8%AA%20(%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8 %B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20)&term=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8 %AA%20(%20%D9%81%D9%82%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84% D8%A7%D9%85%D9%8A%20)&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256)
تاريخ النشر: 1425 هـ، [2004 م]
الوصف المادي: أ - ط، 197 ورقة؛ 30 سمالتبصرة:
بحث مكمل لرسالة (الماجستير) - المعهد العالي للقضاء، 1425 هـ
المؤلفين المشاركين: البشر، سعود محمد عبدالله،، مشرف 1356 هـ -
رقم الاستدعاء: 255503 حرقم الإيداع: 1425/ 6529
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:01 ص]ـ
3210 - أثر الأمراض النفسية والعقلية على المسؤولية الجنائية في الشريعة
رابط التحميل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70218&d=1251061860
صفحة البحث الأصلية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1103417
ـ[ابو هبة]ــــــــ[16 - 05 - 10, 01:52 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/141)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[12 - 06 - 10, 01:43 م]ـ
هناك رسالة مطبوعة عن أحكام الموسوس
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[14 - 06 - 10, 06:01 ص]ـ
هناك رسالة جامعية قراتها اسمها احكام الوسوسة في الشريعة
وهي ؤسالة شرعية طبية
قدم لها طارق الحبيب
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 06 - 10, 07:40 ص]ـ
هناك رسالة مطبوعة عن أحكام الموسوس
هناك رسالة جامعية قراتها اسمها احكام الوسوسة في الشريعة
وهي ؤسالة شرعية طبية
قدم لها طارق الحبيب
هل هي موجودة على الشبكة؟(98/142)
حكم تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإنَّ من المسائل المهمة التي تشكل على فضيلة القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام من حيث شرعيتها، وضوابطها، وأحكامها = تلقين المتهم الحجة أو ما يدرأ عنه الحد، أو التعريض له بالرجوع عن إقراره.
وهذه المسألة تتجاذبها الأدلة والأصول العامة الشرعية المختلفة، وليس فيها نَصٌّ صحيحٌ صريحٌ فيها يقطع النزاع أو على الأقل يَحُدُّ منه.
وبهذه المسألة وما يدورُ في فلك (درء الحدود بالشبهات) و (لأن أخطئ في العفو خير من أنْ أخطئ في العقوبة) و (لعلك ... لعلك .. ) لا نكاد نسمعُ بكثيرٍ من الحدود الشرعية تقام على من يقعُ فيها؛ بل أَدَّت بعضُ الأحكام إلى تجرؤ المجرمين، وضعفِ الأحكام الرادعة لهم والزاجرة لغيرهم.
وهذه المسألة من المسائل الدقيقة في باب الحدود والقضاء؛ ولذا لم أجد مَنْ تَطَرَّقَ لها بتوسُّعٍ وأطال النفس في بحثها، وجمع الأقوال والأدلة.
ولهذه الأسباب وغيرها؛ تقحمتُ لُجَّةَ بحث هذه المسألة من الناحيتين الشرعية والنظامية، وتتبعتُ – قَدْرَ الطاقةِ – مظانَّها، وأدلةَ الأقوال ومناقشتها.
وقد جعلتُ هذا البحث مُقَسَّمًا إلى بابين:
الباب الأول: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تحرير محلِّ النزاع.
الفصل الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.
الفصل الثالث: الترجيح.
الباب الثاني: تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية النظامية، وفيه ثلاثةُ فصولٍ:
الفصل الأول: تلقين رجال الضبط المتهم ما يدرأ عنه الحد.
الفصل الثاني: تلقين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ما يدرأ عنه الحد.
الفصل الثالث: تلقين القاضي المتهم ما يدرأ عنه الحد.
وأسأل الله أن يجعلَ عملي لوجههِ خالصًا، وأن يوفقني فيهِ للصواب، وما كان فيه من زَلَلٍ أو خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
كتبه
عبد الله بن محمد المزروع
23/ 1 / 1430
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:45 ص]ـ
الباب الأول
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية الفقهية
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول:
تحرير محلِّ النزاع.
اتفق العلماء – رحمهم الله – على ما يلي:
1 – أَنَّ الحدود المشروعة لحقِّ الآدميين لا يجوز فيها تلقين المتهم لأنَّ مبناها على المشاحة، ولا يحق للقاضي أو غيره إسقاط حقوق الآخرين.
2 – وكذلك حقوق الآدميين [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn1) .
3 – حقوق الله – تعالى – المالية كالزكاة والكفارات ونحوها = لا يجوز التلقين فيها [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn2) .
4 – وكذلك التعازير.
واختلفوا في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحدود الخالصة لحقِّ اللهِ أو في حقوق الله غير المالية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftn3) .
____________
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref1) قال ابن بطال في شرح البخاري (4/ 446): وأما التلقين الذي لا يحل فتلقين الخصمين في الحقوق وتداعي الناس.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref2) شرح مسلم للنووي (11/ 195).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151065#_ftnref3) مع أنَّ النووي – رحمه الله – في شرح مسلم (11/ 195) نَقَلَ اتفاق العلماء على تلقين المتهم الرجوع عن الإقرار بالحدود؛ وفي نقل الاتفاق نظر – كما سيأتي –.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
الفصل الثاني:
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوق اللهِ غير المالية.
اختلفَ أهلُ العلمِ في تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد في حقوقِ اللهِ غير المالية على ثلاثةِ أقوال، وهي كما يلي:
القول الأول: يجوز تلقين المتهم بما يدرأ الحدَّ عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/143)
وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وقول عند الشافعية [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn1) ، وهو قول إسحاق بن راهويه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn2) .
واستدلوا بما يلي:
الحديث الأول: ما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم – قال له: " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت " قال: لا يا رسول الله! قال: " أنكتها " لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وما ورد عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت – يريد نفسه – فأعرض عنه النبي – صلى الله عليه وسلم – فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت؛ فأعرض عنه. فجاء لشق وجه النبي – صلى الله عليه وسلم – الذي أعرض عنه؛ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ، دعاه النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا يا رسول الله. فقال: " أحصنت؟ " قال: نعم يا رسول الله. قال: " اذهبوا به فارجموه ". قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا ليس تلقينًا لما يدرأ عنه به الحد، وإنما من باب التثبت عند إقامة الحد، فلعله يحسِبُ ما ليس بحدٍّ حدًا، وللتثبت من صحةِ إقراره بالنظر هل بهِ جنون أم لا.
2 - على القول بأنه تلقينٌ؛ فهذا تلقينٌ لرجلٍ أقبلَ تائبًا نادمًا، فمثلُهُ يلقن ما يدرأ عنه الحد لأنَّ التوبةَ الصادقةَ تَجُبُّ ما قبلها، أما أنْ يتِم تلقين المتهم على إطلاقِهِ فيشمل مَنْ عُرِفَ بالفساد فهذا بعيدٌ.
ويدلُّ لذلك: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – عندما بعثَ أُنيسًا لم يَقُل له: فإن اعترفت فلقنها الإنكار، وإنما قال: " فإن اعترفت فارجمها ".
3 – أو أنَّ هذا الأمر خاصٌ بمن أقبل تائبًا ويريد أن يعرف ما يجب عليه، لا فيمن يقبض عليه متلبسًا بجرمه أو دلت على ارتكابه لهذه الجريمة قرائن أَدَّت إلى اعترافه.
يجاب عنه:
أنَّ هذا الرجل جاء يُرِيدُ إقامةَ الحدِّ عليه؛ بدليل قوله: أصبتُ حدًّا فطهرني، وهذا واضحٌ في مراده.
4 – أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – له مقامات؛ كمقام النبوة، ومقام الحاكم، ومقام المفتي ... فلعله لم يُرِد أنْ يجعل نفسه في مقام الحاكم في ذلك الوقت، وإنما في مقام المفتي والمُعَلِّم.
الدليل الثاني: ما ورد عن بُريدة – رضي الله عنه – أنه قال: كنَّا – أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – نتحدث أنَّ الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا عن اعترافهما. أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn3) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيف لا يصح.
2 – أنَّ الغامدية لم يرددها كما ردد ماعزًا، بدليل أنها قالت للنبي – صلى الله عليه وسلم –: أتريدُ أن تردني كما رددت ماعزًا، والله إني لحبلى من الزنا، ولم يمنعه من رجمها إلا ولدها الذي في بطنها.
3 – جميع ما ذُكِرَ من إيرادات على الدليل الأول.
الدليل الثالث: أنَّ أبا أمية المخزومي ذكر: أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أُتِيَ بلصٍّ، فاعترف اعترافًا، ولم يوجد معه المتاع. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. ثم قال: " ما إخالك سرقت ". قال: بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " قل: أستغفر الله، وأتوب إليه ". قال: أستغفر الله، وأتوب إليه. قال: " اللهم تب عليه " مرتين [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn4) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث لا يصح.
2 – يحتمل أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم – شكَّ في كونه سارقًا حقيقةً، وخاصةً أنه لم تظهر قرينة تدل على كونه سارقًا من وجود متاع ونحو ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/144)
3 – قال ابن حزم في المحلى (12/ 51): وحتى لو صحَّ الخبرُ لَمَا كانَ لهم فيهِ حجة، لأنه ليس فيه إلا " ما إخالك سرقت " ورسولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لا يقولُ إلا الحق؛ فلو صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قال للذي سيق إليه بالسرقة " ما إخالك سرقت " لكُنَّا على يقين من أنه – عليه السلام – قد صَدَقَ في ذلك، وأنه على الحقيقةِ يظُن أنه لم يسرق، وليس في هذا تلقين له، ولا دليل على أنَّ الستر أفضل = فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملةً.
الدليل الرابع: أنَّ هذا القول هو ما كان يقضي به الخلفاء الراشدون، وقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم –: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn5) ،
وقد ورد عنهم ما يلي:
أ – عن أبي واقدٍ الليثي أنَّ عمر بن الخطاب أتاهُ رجلٌ وهو بالشام، فَذَكرَ له أنه وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقدٍ الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوةٌ حولها، فذكرَ لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تُؤخذ بقوله، وجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أشباه ذلك لِتَنْزِعَ، فَأَبَت أنْ تَنزع، وتَمَّت على الاعتراف، فَأَمر بها عمرُ فَرُجِمَت [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn6) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا اجتهادٌ من أبي واقدٍ الليثي – رضي الله عنه – يُعَارضُهُ الآثار الأخرى، ولا نعلم هل عَلِمَ بذلكَ عمرُ أم لا؛ فلا يَرِدُ علينا أنَّ عُمَر من الخلفاء الراشدين الذي أُمرنا باتباع سنتهم، وهو المُلْهَمُ الذي وافق رأيه حُكْمَ اللهِ في مسائل معلومة.
2 – أنَّ اللفظ الثاني الوارد عن أبي واقدٍ – رضي الله عنه – يدلُّ على خلاف هذا؛ حيث قال: إني لَمَعَ عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني إليها ... فقال: سل امرأة هذا عما قال. قال: فانطلقت فإذا جارية حديثةُ السِّنِّ قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها. فقلت لها: إنَّ زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك. فقال أبو واقد: فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة. ثم قلت: اللهم افرخ [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn7) فاها عما شئت اليوم – أبو واقد القائل – فقالت: والله لا أجمع فاحشةً وكذبًا، ثم قالت: صدق؛ فَأَمَرَ بها عمر فرجمت [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn8) . وهذا ليس فيه تلقين المرأة.
ومما يُضعف رواية سليمان بن يسار المستدلُّ بها أنَّ فيها ما يستنكر من كونه ذكرَ لها ما ذكرَهُ زوجها أمام نِسوةٍ كُنَّ عندها.
كما أنَّ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخرج روايته عن أبي واقد الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، بخلاف سليمان بن يسار فلم يخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي واقدٍ شيئًا.
كما أنَّ سليمان بن يسار أرسل عن جماعةٍ من الصحابة أكثر من عبيد الله بن عبد الله، وذلك لكون عبيد الله أقدم مولدًا من سليمان.
وهذا – أيضًا – يجعلنا نرجح رواية عبيد الله من جهة أنه سمعها من أبي واقد قديمًا بخلاف سليمان فلم يسمعها إلا بعد ذلك مما يمكن معه نسيان شيءٍ من القصة أو زيادة فيها أو نقص. والله أعلم.
ب – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28830): قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحسن بن سعد [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn9) ، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأة رفعت إلى عمر أقرَّت بالزنا أربع مرات، فقال: إنْ رجعت لم نُقم عليها الحد، فقالت: لا يجتمع عليَّ أمران: آتي الفاحشة ولا يُقام عليَّ الحد! قال: فأقامه عليها [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn10) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/145)
ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28831) قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها، فذكر مثله [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn11) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
د – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28579) قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: أُتِيَ عمر بسارق قد اعترف. فقال عمر: إني لأرى يدَ رجلٍ ما هي بيد سارق. قال الرجل: والله ما أنا بسارق! فأرسله عمر ولم يقطعه. [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn12)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: يحتمل أنَّ المتهم لم يُقِرَّ أمام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالسرقة.
3 – ثم ثانيًا: هذا دليل على أنَّ الحاكم إذا شكَّ في صحة إقرار المتهم – بفراسته أو قرينة – فعليه أن يتأكد من صحة هذا الإقرار، فإذا تبيَّن له عدم صحته اعتبر هذا الإقرار لاغيًا، وهذا لا نخالفكم فيه؛ لكنه ليس موطن النزاع بيننا.
هـ – عن نافعٍ، أنَّ رجلًا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – زَوَّجَ أَمَةً له من غلامٍ له، وكان يُخَالِفُ عليها؛ فأرسلَ عمرُ إلى الرجل، فقال: ما فعلتَ بأَمَتِكَ فلانة؟ فقال: زوجتها من غلامٍ لي. قال: فهل تَنَالُ منها؟ فأوحى إليه القومُ من خَلْفِ عمرَ: أَنْ قُلْ لا. فقال أحدهما – أي أحد الرواة عن نافع –: لو قلتَ: نعم، لجعلكَ نكالًا للعالمين. وقال الآخر: لو قلتَ: نعم لرجمك [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn13) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
و - ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18919): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا! أسرقت قل: لا! علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني: أن عليًا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدِّرَّة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما، ولم يسأل عنهما. [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn14)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: فليس فيه أنَّ هذا السارق أقرَّ بسرقتِهِ، وإنما الذي يظهر أنَّ هذا اشتبِهَ في كونهِ سارقًا؛ فهذا إنْ دلَّ فإنما يَدُلُّ على جواز تلقين المتهم الحجة إذا لم يظهر عليه أمارةٌ تدل على ارتكابه الجريمة من نحو وجود المسروق معه وغيرها.
3 – أما الشطر الثاني فهذا يُنَزَّهُ عنه فعلِهِ علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – فكيف يضربُ الناسِ بدون وجهِ حقٍّ إلا تعطيلَ حدودِ اللهِ؟!
ز – ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (328) قال: حدثنا عبيد الله: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا هذا الشيخ أيضا أبو المحياة التيمي قال: قال أبو مطر: رأيت عليًا أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جَمَلاً فقال: ما أُرَاكَ سرقت! قال: بلى! قال: فلعله شُبِّهَ لك؟ قال: بلى قد سرقت! قال: اذهب به يا قُنْبُر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا! فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي: أتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برجلٍ قد سرق فأمر بقطعه ثم بكى. فقيل: يا رسول الله لم تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: " ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم " [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn15) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/146)
2 – على التسليم بصحة هذا الأثر: أنَّ استدلال علي – رضي الله عنه – بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في غير مَحَلِّهِ، وذلك لأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أَمَرَ بقطعه ولم يلقنه الرجوع، ولا طَلَبَ ممن سيقطع يده أن يخيف المتهم قبل إقامة الحدِّ عليه لعله يرجع؛ بل قصارى حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – يدل على مشروعية العفو عن العقوبة فيما فيه حقٌّ خاص وعام، قبل بلوغ الإمام.
3 – أنَّ هذا اجتهاد من صحابي مخالفٌ لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإقرارهِ لصحابته – رضوان الله عليهم –، والله سبحانه يقول: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فلم نؤمر بطاعة من خالفهما كائنًا مَنْ كانَ.
ح – عن يزيد أبي داود الأودي قال: كنت عند علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – بعد العصر إذ أُتِيَ برجلٍ فقالوا: وجدنا هذا في خَرِبَةِ مرادٍ، ومعه جارية قد اختضبَ قميصها بالدم، فقال له علي: ويحك؛ ما هذا؟ ما صنعت؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنين، كانت ابنة عمي ويتيمة في حجري، وهي غنية من المال، وأنا رجلٌ قد كَبِرْتُ، وليس لي مال، فخشيتُ إنْ هيَ أدركت مدركَ النساء أن ترغب عني، فتزوجتها؛ وهي تبكي. فقال لها: تزوجتِهِ؟ فقائلٌ من القوم عنده يقول لها: قولي: نعم. وقائل يقول لها: قولي: لا. فقالت: نعم، تزوجته. فقال: خذ بيد امرأتك [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn16) .
وجه الاستدلال: أنَّ مَنْ حَضَرَ مجلس علي – رضي الله عنه – من الصحابة والتابعين قاموا بتلقين المرأة بما يراه أصلح.
يَرِد عليه:
1 – أنَّ مَنْ لَقَّنَ المرأة أن تصدق الرجل فيما ذَكَرَ لأنه خَشِيَ أنْ تُنْكِرَ الزواجَ لسببٍ من الأسباب كَكُرْهِهَا لَهُ أو غيره؛ فيقام عليه حَدُّ الرجم وهو غيرُ زانٍ.
ومَنْ لَقَّنَ المرأة إنكارَ كلامِهِ لأنَّهُ لا يَعلم عن زواجِهِ بِهَا وخَشِيَ أنْ يُفلتَ هذا المتهم من العقاب بإقرارها بصحةِ كلامِهِ.
وليس في كلا الأمرين تلقينٌ بِخِلافِ الواقع.
2 – أنَّ هذا ليس فيه ما يَدُلُّ على رضا عليٍّ بِهِ أو عِلْمِهِ ولا أنَّ مَنْ حَضَرَ الواقعةَ من الصحابة ليقال: أنَّ هذا قولًا لصحابة ولا يُعلم لهم مخالف أو أنَّه سنةُ أحدِ الخلفاء الراشدين.
ط – عن عبد الله بن عون قال: حدثني مسكين – رجل من أهلي – قال: شهدتُ عليًّا أُتِيَ برجلٍ وامرأةٍ وُجِدا في خَرِبَةٍ، فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: قل: لا. فقال: لا؛ فخلَّى سبيله [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn17) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر لا تعرف صحته لجهالة حال مسكين راويه عن علي – رضي الله عنه –.
ي – عن الشعبي، أنَّ عليًا قال لشراحة: لعلكِ استكرهتِ، لعل زوجك أتاكِ، لعلكِ، لعلكِ؟ قالت: لا. قال: فلمَّا وضعت ما في بطنها جَلدَها، ثم رجمها. فقيل له: جدلتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn18) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذه الزيادة التي فيها مراجعة علي لشراحة لا تصح.
2 – على التسليم بصحتها: أنَّ هذا من قبيل الاستثبات من وقوع الزنا بالإيلاج المحرم، وليس لتلقين شراحة الإنكار.
ك – عن حُجَيَّةَ بن عدي، أنَّ امرأةً جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إنَّ زوجها وقعَ على جاريتها. فقال: إنْ تكوني صادقةً نَرْجُمْهُ، وإنْ تكوني كاذبةً نَجْلِدْكِ. فقالت: يا ويلها غيري نَغِرَة [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn19) . قال: وأقيمت الصلاة فذهبت [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn20) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/147)
ل – عن ميسرةَ قال: جاء رجلٌ وأُمُّهُ إلى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقالت: إنَّ ابني هذا قتلَ زوجي. فقال الابن: إنَّ عبدي وقعَ على أُمِّي. فقال علي: خبتما وخسرتما! إنْ تكوني صادقةً يقتل ابنك، وإنْ يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام عليٌّ للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أنْ يقتلني أو يرجمك، فانصرفا؛ فلمَّا صلَّى سألَ عنهما، فقيل له: انطلقا [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn21) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
م – عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجلٌ إلى علي فقال: إني سرقت؛ فَرَدَّهُ. فقال: إني سرقتُ. فقال: شهدتَ على نفسك مرتين، فقطعه، قال: فرأيت يَدَهُ في عُنُقِهِ معلَّقة [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn22) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ن – عن زاذان، أنَّ رجلين أتيا عليًّا برجلٍ زعما أنه سرقَ، فقال الرجل: إني والله ما سرقتُ يا أميرَ المؤمنين، ولو كانَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – حيًّا ما قطعني. قال: فكأنه صدقه، فقال للشاهدين: لأفحصنَّ عن هذا الأمر ولأنظرنَّ، فإن كنتما كاذبين لأفعلنَّ، ثم قام فأخذ الدرَّةَ فضربَ الناس حتى ماجوا، ثم جاء فقعد، وذهب الرجلان، فقال عليٌّ: قم فاذهب حيث شئتَ [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn23) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الإسناد ضعيفٌ لا يصح.
س – عن خُلَيدٍ الثوري، أنَّ رجلًا أتي عليًّا فقال: إني أصبتُ حدًّا، فقال عليٌّ: سلوهُ ما هوَ؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn24) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ع - قال إسحاق بن راهوية: أبنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حَبَّة بن جوين، عن علي: أنَّ امرأةً أتته فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة. قال: لعلك غُصِبْتِ على نفسك؟ قالت: ما غُصبتُ. فحبسها فلمَّا ولدت وشَبَّ ابنُهَا جَلَدَهَا [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn25) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ف – عن أبي عمرو الشيباني قال: أُتِيَ عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًا، فأسلم، ثم ارتدَّ عن الإسلام. فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأنْ تُصيبَ ميراثًا ثم تَرجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبتَ امرأةً فأبوا أن يزوجكها، فأردتَ أنْ تَزَوَّجَهَا، ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام!. قال: لا، أمَّا حتى ألقى المسيح فلا. قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفعَ ميراثه إلى ولده المسلمين [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn26) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
الدليل الثالث: أنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، وكون (المتهم / المدعى عليه) ينكر شبهةٌ تجعلنا نتوقف عن تطبيق الحد عليه؛ وقد قال – عليه الصلاة والسلام –: " ادرءوا الحدود بالشبهات " [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn27) .
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح.
يجاب عنه:
بما قاله صاحب رد المحتار (4/ 19 ط. العلمية): وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه لم يثبت مرفوعًا. والجواب: أنَّ له حكم الرفع ; لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهةِ خلاف مقتضى العقل.
وأيضًا: في إجماع فقهاء الأمصار على الحكمِ المذكورِ كفايةٌ , ولذا قال بعضهم: إنَّ الحديث متفق عليه.
وأيضًا: تلقته الأمة بالقبول , وفي تتبع المروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم –، وعن أصحابه من تلقين ماعزٍ وغيرِهِ الرجوعَ احتيالًا للدرء بعد الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/148)
2 – أنَّ الأخذ بهذا الحديث على إطلاقه يؤدي إلى إبطال الحدود جملةً على كل حال، وهذا خلافُ إجماع أهل الإسلام، وخلافُ الدينِ، وخلافُ القرآنِ والسننِ، لأنَّ كلَّ أحدٍ هو مستطيعٌ على أن يدرأَ كلَّ حَدٍّ يأتيهِ فلا يُقيمه [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn28) .
3 – أنَّ قولَه في الحديث: " بالشبهات " ليس مبينًا ما هي الشبهةُ التي تُسقطُ الحدَّ، فليس لأحدٍ أن يقولَ في شيءٍ ما يريد أن يُسْقِطَ بِهِ حدًّا هذا شبهة إلا كانَ لغيرِهِ أن يقول: ليس بشبهةٍ وكذلكَ العكس، ومثل هذا لا يَحِلُّ استعمالُهُ في دينِ اللهِ – تعالى –، لأنه لم يأتِ بِهِ قرآنٌ ولا سنةٌ صحيحةٌ ولا سقيمةٌ ولا قولُ صاحبٍ ولا قياس ولا معقول = مع الاختلاط الذي ذكرنا [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn29) .
________________________
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref1) بدائع الصنائع (5/ 530)، المبسوط (9/ 163، 168)، تبيين الحقائق (3/ 166 وَ 4/ 208)، مجمع الأنهر (2/ 336)، حاشية ابن عابدين (6/ 14)، شرح ميارة (1/ 45)، مغني المحتاج (4/ 175)، البيان للعمراني (12/ 375)، شرح النووي على مسلم (11/ 195)، روضة الطالبين (10/ 145)، فتح الباري (12/ 126)، مسائل الإمام أحمد للكوسج (2/ 253)، الشرح الكبير (26/ 561)، شرح منتهى الإرادات (6/ 255)، الفروع ()، سبل السلام (4/ 23)، السيل الجرار (4/ 333)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (12/ 149).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref2) قال الكوسج (2/ 253): 2491 - قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟ قَالَ: لا بأسَ (به)، وأرد السارق مرتينِ، وفي الزنا أربع مرات. قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، ولكن إذا رده في مقامٍ واحد في كلِّ مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref3) أخرجه أبو داود في سننه (4434)، وضعفه الألباني في الإرواء (ح 2359).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref4) أخرجه أبو داود (4380)، وابن ماجه (2597)، والبيهقي في شعب الإيمان (7062)، وقال الخطابي في معالم السنن (6/ 217): في إسناد هذا الحديث مقال. وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 99) بعد أن ساق الحديث: وفيه ضعف، فإن أبا المنذر هذا مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ قاله المنذري. وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1386): لم أَرَهُ عن النبي – صلى الله عليه وسلم –. وضعفه الألباني.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref5) أخرجه الترمذي (2676) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه (42 وَ 43).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref6) أخرجه الإمام مالك في موطئه (ح 1505) - واللفظ له –، ومن طريقه الشافعي في مسنده (336) والأم (6/ 154)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 141)، والبيهقي في السنن الصغير (7/ 227) والسنن الكبير (8/ 220) ومعرفة السنن والآثار (6/ 323) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي واقدٍ الليثي به. وهذا إسنادٌ صحيح.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref7) عند الطحاوي وابن عساكر: (أفرج).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/149)
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 349) – ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) –، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 140)، والبيهقي في السنن الكبير (8/ 215)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (67/ 270) من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقدٍ الليثي بنحوه. وهذا إسنادٌ صحيح.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref9) تصحف اسمه في كتاب (أقضية الخلفاء الراشدين) (ص 809) إلى: الحسن بن سعيد؛ ولذا قال مؤلف الكتاب – جزاه الله خيرًا – لم أجد له ترجمة. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (6/ 163).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref10) وأخرجه مسدد – كما في إتحاف المهرة 3490 – عن حفص، عن حجاج بن أرطاة، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن شداد: أنَّ امرأةً أقرت عند عمر بالزنا، فبعث عمر أبا واقدٍ فقال: إن رجعتِ تركناكِ، فَأَبَتْ فرجمها.
فيه الحجاج بن أرطاة وهو قد جمع مع سوء الحفظ تدليسًا وقد عنعن هنا، كما أنه هنا روى هذا الأثر من وجهين، ومثله لا يحتمل منه هذا.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. وقال في المختصر (5/ 225) – من الإتحاف –: رواه مسدد موقوفًا بسند فيه الحجاج بن أرطاة.
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref11) فيه الحجاج بن أرطاة؛ تقدم الكلام عليه في التعليق السابق.
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref12) وأخرجه عبد الرزاق (18793) وَ (18920). والأثر معلول بعلتين:
الأولى: الانقطاع: فإنَّ عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر؛ قاله الإمام أحمد.
الثانية: تدليس ابن جريج: فابن جريج مدلس وقد عنعن؛ لكن يجاب عن هذا التعليل بأن ابن طاوس تابع ابن جريج عند عبد الرزاق في المصنف. فتبقى العلة الأولى دليلاً على ضعف هذا الأثر.
ولهذا قال الشيخ عبد العزيز الطريفي – حفظه الله – في التحجيل: إسناده منقطع.
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref13) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2248)، وعبد الرزاق في مصنفه (12859) كلاهما من طريق أيوب، عن نافعٍ به. وَقَرَنَ سعيد بن منصور رواية أيوب برواية عبيد الله بن عمر.
وهذا إسناد ضعيف، لأنَّ روايةَ نافعٍ عن عمر فيها نظر. قال العراقي في تحفة التحصيل (1/ 325): وفي سنن أبي داود روايته عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – وهي واضحة الإرسال، وصرح بذلك الزكي عبد العظيم في مختصره، فقال: نافع عن عمر منقطع. اهـ ونقل ابن حجر في التهذيب (10/ 369): وقال أحمد بن حنبل: نافع عن عمر منقطع.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (12863) فقال: أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافعٍ، عن رجلٍ من ثقيف أخبره به.
وهذا إسناد ضعيف، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: الرجل من ثقيف هذا مبهم لا يعرف.
الأمر الثاني: أن رواية موسى بن عقبة عن نافع متكلمٌ فيها، كيف وقد خالف من هو أوثق منه في نافع كأيوب وعبيد الله بن عمر. (تهذيب الكمال 29/ 121).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref14) وأخرج الجزء الأول من الأثر: ابن أبي شيبة في مصنفه (28580) وإسناده منقطع؛ فإنَّ عطاءً لم يدرك أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما –.
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 683): غريب عن أبي بكر، لا أعلم من خَرَّجَهُ عنه، والمعروف أنه عن أبي الدرداء وأبي مسعود.
وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1386): لم أَرَهُ عن أبي بكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/150)
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref15) وفي إسناده أبو مطر وهو البصري الجهني. قال أبو حاتم: مجهول لا يعرف. وقال أبو زرعة: لا أعرف اسمه. وقال عمر بن حفص بن غياث: ترك أبي حديثه؛ فلذا قال الهيثمي في المجمع (6/ 397): وأبو مطر لم أعرفه.
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref16) أخرجه ابن أبي شيبة (28881) من طريق يحيى بن أبي الهيثم، (عن أبيه)، عن جده أنه شهد عليًا به مختصرًا.
وأخرجه الدولابي في الكنى (برقم 955) – واللفظ له –، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (14/ 424)، وابن حزم في المحلى (11/ 242).
وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن أبو داود الأودي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي في معرفة الثقات: تابعي ثقة.
وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 850).
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref17) أخرجه ابن أبي شيبة (28581) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن مسكين قال: شهدت عليًا به.
وهذا إسنادٌ رجال ثقات إلا مسكين هذا فلم أجد له ترجمة.
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref18) أخرجه أحمد في مسنده (1190 وَ 1316 التراث) من طريق بهز وعفان، عن حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي به.
وحماد بن سلمة وإن كان ثقةً صدوقًا إلا أن له أوهامًا، وقد تفرد بزيادة (لعلك استكرهت ... لعلك، لعلك)؛ كما أنَّ سماع الشعبي من علي فيه كلام.
وقد صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، والألباني في إرواء الغليل (8/ 6)، وانظر (أقضية الخلفاء الراشدين) (2/ 810 – 812).
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref19) قال ابن الأثير في النهاية (5/ 85): وفي حديث علي: جاءته امرأة فقالت: إن زوجها يأتي جاريتها. فقال إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: ردوني إلى أهلي غيري نَغِرَة؛ أي: مغتاظة يغلي جوفي غليان القدر، يقال: نَغِرَت القدرُ تَنْغَرُ إذا غَلَت.
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref20) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (13265 وَ 13437) من طريق الثوري، والبيهقي في السنن الكبير (16857) من طريق شعبة، وفي معرفة السنن والآثار (5095) من طريق ابن مهدي (وفي سنده إلى ابن مهدي انقطاع حيث قال الربيع: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي)، كلهم عن سلمة بن كهيل، عن حُجّيَّة بن عدي به.
وهذا إسناد ضعيف، لحال حُجَيَّة هذا؛ فقد قال عنه أبو حاتم – كما في الجرح والتعديل 3/ 314 –: شيخ لا يُحتجُّ بحديِثِهِ، شبيه بالمجهول. وقال ابن سعد في الطبقات (6/ 225): وكان معروفًا، وليس بذاك. وقال ابن المديني – كما في تهذيب التهذيب 2/ 190 –: لا أعلم روى عنه إلا سلمة بن كهيل. وقال العجلي (1/ 288): تابعيٌ ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 192)؛ ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب (1150): صدوق يخطئ. وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (2/ 208): روى عنه الحكم، وسلمة بن كهيل، وأبو إسحاق، وهو صدوق – إن شاء الله – قد قال فيه العجلي: ثقة.
إلا أنَّ حُجَيَّةَ هذا قد توبع في ذكر هذه القصة، فقد تابعه:
1 – مدرك بن عمارة؛ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2258) عن هشيم، وابن أبي شيبة في المصنف (28536) عن وكيع كلاهما عنه به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/151)
وهذا إسناد ضعيف؛ فمدرك هذا؛ ذكره البخاري في التاريخ الكبير (8/ 2)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 327) ولم يتكلما عليه بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 445)، وحديثه عن ابن أبي أوفى مرسلٌ كما قال ذلك ابن معين – انظر: تحفة التحصيل 1/ 297 – ولم يذكر أحدٌ ممن ترجم له أنّ له رواية عن علي، وعندما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (3/ 1381) وذكر الحديث الذي يستدل به على صحبته قال: في حديثه هذا اضطراب، وفي صحبته نظر؛ فإن كان مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي معيط فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية، وحديثه هذا لا أصل له، وإنما روي ذلك في أبيه عمارة ولا يصح ذلك أيضًا. وقوله: (فلا تصح له صحبة ولا لقاء ولا رواية) هل المقصود العموم أم أنَّ المقصود لا تصح له رواية عن النبي – صلى الله عليه وسلم –؟
ثم إنَّ مدركًا هذا إذا كانت روايته عن ابن أبي أوفى مرسلة – وهو قد توفي في عام 87 – فروايته عن علي – وقد توفي في عام 40 – من باب أولى؛ فكيف له أن يروي عن علي؟!
2 – عكرمة مولى ابن عباس؛ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28535) قال: ابن مسهر، عن الشيباني، عن عكرمة جاءت امرأة إلى علي به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية عكرمة عن علي مرسلة؛ قاله أبو زرعة – كما في المراسيل 158 –.
فاتضح أنَّ هذا الأثر لا يصح عن علي – رضي الله عنه –، وانظر مزيدًا من شواهده في: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 857 – 859).
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref21) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 103)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير (17393) من حديث أبي هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة به.
وهذا إسنادٌ ضعيف، وذلك لما يلي:
1 – أبو هشام الرفاعي؛ وهو: محمد بن يزيد قال عنه البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه، وتكلم فيه النسائي وغيره، وقال الذهبي: له مناكير. [تهذيب الكمال 27/ 24، ذكر من تكلم فيه وهو موثق (رقم 321)]
2 – عطاء بن السائب؛ وإن كان ثقة إلا أنه اختلط بأَخَرَةٍ، ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط – كما أشار إلى ذلك أبو حاتم في الجرح والتعديل 6/ 333 –.
3 – ميسرة؛ ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا – انظر تهذيب الكمال 29/ 197 – ولذا قال ابن حجر: مقبول.
وانظر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 871).
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref22) أخرجه عبد الرزاق (18783) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن الثوري،
وأخرجه عبد الرزاق (18784) – ومن طريقه ابن حزم (11/ 340) – عن معمر؛ كلاهما (الثوري، ومعمر) عن الأعمش، عن القاسم بن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبيه به.
وهذا إسناد صحيح لولا ما يُخشى من عنعنة الأعمش؛ فهو كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/ 316): وهو يدلس، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به؛ فمتى قال: (حدثنا) فلا كلام، ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم؛ كإبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان = فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال.
وأخرجه عبد الرزاق (18783) عن الثوري، عن جابر (وهو الجعفي)، عن القاسم بن عبد الرحمن به.
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا؛ فجابر الجعفي ضعيف وهو رافضي، وروى ما فيه منقبةٌ لعلي بن أبي طالب – رضي الله عنه –.
وانظر: قضاء علي بن أبي طالب (ص 133).
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref23) أخرجه محمد بن عمران في (العفو والاعتذار) (ص 80) من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان به.
وهذا إسناد فيه ضعف؛ فعطاء بن السائب اختلط، وقد اختلف في حال حماد بن سلمة هل سمع منه قبل اختلاطه أم لا؛ ثم إنَّ زاذان فيه تشيعٌ، وقد روى الشيعة له عن علي من طريق عطاء بن السائب! [انظر: تهذيب الكمال 9/ 263، الكواكب النيرات ص 61].
ولهذا الأثر عدة شواهد عن علي منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/152)
1 – ما أخرجه ابن أبي شيبة (28829) عن حفص بن غياث، عن ابن جريج قال: أُتِيَ علي برجلٍ، وشَهِدَ عليهِ رجلان أنه سرق، فأخذه شيءٌ من أمور الناس، وتهدد شهود الزور؛ فلا أُوتى بشاهدِ زورٍ إلا فعلتُ بِهِ كذا وكذا. قال: ثم طلبَ الشاهدين فلم يجدهما؛ فخلَّى سبيلَهُ.
وهذا الإسناد ضعيف؛ للانقطاع بينَ ابن جريج وعلي. [انظر: جامع التحصيل ص 229].
2 – ما أخرجه الأم (7/ 181): قال أخبرنا ابن مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ، عن حُجْرِ بن عَنْبَسٍ قال: شَهِدَ رَجُلَانِ على رَجُلٍ عِنْدَ عَلِيٍّ – رضي اللَّهُ تعالى عنه – أَنَّهُ سَرَقَ. فقال السَّارِقُ: لو كان رسول اللَّهِ – صلى اللَّهُ عليه وسلم – حَيًّا لَنَزَلَ عُذْرِي، فَأَمَرَ بِالنَّاسِ فَضَرَبُوا حتى اخْتَلَطُوا، ثُمَّ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فلم يَأْتِيَا فَدَرَأَ الْحَدَّ.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه ينظر في سماع علقمة من حجر بن عنبس هل ثبت أم لا؟ [تهذيب الكمال 5/ 473، سير أعلام النبلاء 5/ 206].
3 – ما أخرجه عبد الرزاق (18779) عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقًا حتى يأتي بالشهداء فيوقفهم عليه ويسجنه، فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه. قال: فأُتي مرةً بسارقٍ فسجنه حتى إذا كان الغدُ دعا به وبالشاهدين. فقيل: تَغَيَّبَ الشهيدان، فَخَلَّى سبيلَ السارقِ ولم يقطعه.
وهذا إسناد رجاله ثقات؛ إذا ثبت أنَّ عكرمة هذا هو ابن خالد بن العاص بن هشام القرشي، ثم ينظر في سماعه من علي بن أبي طالب، وخاصة أنه نُفِيَ سماعُهُ من عمر وعثمان؛ بل وابن عباس. [إكمال تهذيب الكمال 9/ 254].
4 – ما أخرجه الأصبغ بن نباته في (قضاء علي بن أبي طالب) – كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية 1/ 165 وانظر: 1/ 124 – وفي آخرها: فقال علي: مَنْ يدلني على الشاهدين الكاذبين؟ فلم يوقف لهما على خبر؛ فَخَلَّى سبيل الرجل.
وهذا الشاهد باطل؛ فالأصبغ بن نباتةَ متكلم فيه، وخاصةً ما يرويه عن علي فهو غالٍ في تشيعه. [المجروحين 1/ 174، الكامل لابن عدي 2/ 102، والمغني في الضعفاء 1/ 93] مع أنَّ سياقها أقرب من الشواهد السابقة! فكيف يترك علي – رضي الله عنه – هذان الشاهدان الكاذبان؟!
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref24) أخرجه الشافعي (7/ 180) - ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 475 –، ومسدد – كما في المطالب العالية 9/ 69 – من طريق يحيى كلاهما (ابن مهدي ويحيى) عن سفيان، عن نُسَيرِ بنِ ذُعْلُوق، عن خويلد الثوري به. واللفظ لمسدد.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 245): هذا إسنادٌ رجاله ثقات.
قلتُ: هذا إسنادٌ ضعيف؛ فخليد الثوري ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (3/ 198)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 383)، وابن حبان في الثقات (4/ 210) ولم يذكروا في جرحًا ولا تعديلًا أو من روى عنه سوى نسير؛ فهو مجهول الحال.
قال الشافعي في الأم (7/ 181): وَهُمْ يُخَالِفُونَ هذا وَلَا يَقُولُونَ بِهِ وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَرْوُونَ عن أَحَدٍ من أَصْحَابِ النبي خِلَافَ هذا فَإِنْ كَانُوا يُثْبِتُونَ مِثْلَ هذه الرِّوَايَةِ عن عَلِيٍّ رضي اللَّهُ تعالي عنه فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا بهذا
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 475): قال الشافعي: وهم يخالفون هذا، أورده في إلزام العراقيين في خلاف علي. ولعله أقر بحد هو حق لآدمي. وقد روينا في الحديث الثابت عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني قد أصبت حدًا فأقم عليّ كتاب الله. قال: " أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم. قال: " فإن الله قد غفر لك ذنبك ".
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref25) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/ 245: هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لضعف مسلم بن كيسان الأعور.
ولهذا الأثر شواهد انظرها في المطالب العالية 9/ 38 إلا أنها تثبت أصل القصة دون محل الشاهد من تلقين المتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/153)
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref26) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 169) – ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط [بواسطة أقضية الخلفاء الراشدين 2/ 107]، وابن حزم في المحلى 10/ 190 – عن معمر، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني به.
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية معمر عن الأعمش متكلم فيها [تهذيب التهذيب 10/ 219، تقريب التهذيب 6809]، وكذلك ما يُخشى من عنعنة الأعمش – كما تقدم التنبيه عليه –.
وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار من مسند علي (3/ 78) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: بعث عتبة بن فرقد إلى علي برجل تنصر – ارتد عن الإسلام – قال: فقدم عليه رجل على حمار أشعر، عليه صوف. فاستتابه علي طويلا وهو ساكت، ثم قال كلمةً فيها هلكته. قال: ما أدري ما تقول غير أن عيسى كذا وكذا، فذكر بعض الشرك؛ فوطئه عليٌ ووطئه الناس. فقال: كفوا أو أمسكوا فما كفوا عنه حتى قتلوه، فأمر به فأحرق بالنار. فجعلت النصارى تقول: شهيذا شهيذا – يقولون: شهيد –، وجعل أحدهم يأتي بالدينار أو الدرهم يلقيه، ثم يجيء كأنه يطلبه يعتل به ليصيبه من رماده أو دمه.
وهذا إسناد صحيح.
وانظر لمزيد من طرق هذا الأثر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 1071)، وليس فيها موضع الشاهد من تلقين المتهم.
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref27) جاء هذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة وبألفاظٍ متعددة؛ انظر تفصيلها في: البدر المنير (8/ 611 فما بعدها)، نصب الراية (3/ 333 فما بعدها)، التلخيص الحبير (4/ 160 فما بعدها)، إرواء الغليل (7/ 343).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref28) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 59).
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref29) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 60).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:54 ص]ـ
القول الثاني: لا يجوز تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.
وهذا هو قول الشافعية، وابن حزم [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn1) .
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يَرِد عنه تلقين المتهم أو الأمر بِهِ في مواضع منها على سبيل المثال دون استقصاء:
الحديث الأول: عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد الجهني – رضي الله عنهما – أنهما قالا: إنَّ رجلًا منَ الأعرابِ أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، ننشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه –: نعم؛ فاقض بيننا بكتاب الله وَأْذَنْ لِي. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: قل. قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته وإني أُخبرتُ أَنَّ على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ فأخبروني إنما على ابني جلدِ مائةٍ وتغريبِ عامٍ، وأَنَّ على امرأةِ هذا الرجم. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: والذي نفسي بيده؛ لأقضينَّ بينكما بكتاب اللهِ، الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ وعلى ابنك جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَرُجِمَت [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn2) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/154)
الحديث الثاني: عن عائشة – رضي الله عنها –: أَنَّ قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسول الله – صلى الله عليه وسلم –؟! فقالوا: وَمَنْ يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –؟! فَكَلَّمَهُ أسامةُ. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " أتشفعُ في حَدٍّ من حدود الله؟! " ثم قام فاختطب فقال: " أيها الناس؛ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وَأَيمُ اللهِ لو أَنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقتْ لقطعتُ يَدَهَا " [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn3) .
الحديث الثالث: ما ورد عن صفوان بن أمية: أنَّ رجلاً سرقَ بردةً له فرفعه إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فَأَمَرَ بقطعه. فقال: يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهبٍ أفلا كان قبل أن تأتينا به؟! فقطعه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn4) .
وفي روايةٍ: فقال له النبي – صلى الله عليه وسلم – أسرقتَ رداءَ هذا؟! قال: نعم. قال: اذهبا به فاقطعا يده. قال صفوان: ما كنتُ أريدُ أنْ تقطعَ يَدَهُ في ردائي. فقال له: فلو ما قبل هذا.
الحديث الرابع: عن أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قالَ: أقبلتُ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ومعي رجلانِ من الأشعريين؛ أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سَأَلَ العملَ والنبي – صلى الله عليه وسلم – يستاك. فقال: " ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟! " قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شَفتِهِ وقد قلصت. فقال: " لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس ". فَبَعَثَهُ على اليمن، ثم أَتْبَعَهُ معاذَ بنَ جبلٍ فلما قَدِمَ عليهِ قال: انزل. وألقى له وسادةً، وإذا رجلٌ عنده مُوثَقٌ. قال: ما هذا؟! قال: هذا كان يهوديًا فأسلمَ، ثم راجع دِينَهُ دينَ السُّوءِ فتهودَ. قال: لا أجلسُ حتى يُقتلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِهِ. فقال: اجلس، نعم. قال: لا أجلسُ حتى يقتلَ قضاءُ اللهِ ورسولِهِ – ثلاث مرات –. فَأُمِرَ بِهِ فقتلَ ... الحديث [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn5) .
وجه الاستدلال: أنَّ أبا موسى ومعاذَ بنَ جبلٍ رسولا رسولِ اللهِ إلى اليمن، وكانَ هذا الأمر في حياتِهِ – صلى الله عليه وسلم – ولم يقوما بتلقين هذا الرجل الذي ارتدَّ بعد إسلامِهِ، ولم يُبين – صلى الله عليه وسلم – خطأهما.
الدليل الثاني: أنَّ جميع ما استدلَّ به أصحاب القول الأول إما أن يكون صحيحًا غير صريح، أو صريحًا غير صحيح، وهذا ظاهر في مناقشة أدلتهم.
الدليل الثالث: أنَّ في تلقين المُقِرِّ ما يدرأُ عنه الحد تعطيل لحدود الله، و " إقامة حدٍّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn6) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا ليس تعطيلاً للحدود، وإنما عملاً بالنصوص الشرعية، واقتداءً بهدي النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث قام بتلقين ماعز والغامدية وغيرهم، وعَمِلَ بِهِ من بعده خلفاؤه الراشدون.
يجاب عنه:
1 – أنَّ جميع ما ذُكِرَ في ذلك من الأحاديث والآثار لا يخلو من حالين: إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح.
2 – على التسليم بصحةِ ذلك وكونه تلقينًا؛ فالنبي – صلى الله عليه وسلم – لم يُذْكَر عنه التلقين في حوادث أُخَر – سَبَقَ ذكرها – مما يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أنَّ تلقين المتهم – إنْ صَحَّ – فليس لكلِّ متهمٍ بخلافِ ما تذهبون إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/155)
الدليل الرابع: أنَّ الحكم على المدعى عليه بعد تلقينه الإنكار حكمٌ بما يُعْلَم كَذِبُهُ؛ فكيف يُصَدِّقُ عليه ناظر القضية وهو يَعْلَم ذلك؛ بل قد يكون هو من قام بتلقينه؟! [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn7)
الدليل الخامس: أنَّ الواجب على القاضي والحاكم إذا ثَبَتَ لديهِ الحدُّ أنْ يقيمَهُ لا أنْ يبحث عمَّا يمنع إقامته.
القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:
فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.
ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn8) .
ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn9) .
_____________________________
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref1) مغني المحتاج (4/ 176)، المحلى (12/ 52 – 53، 57 – 62)، وقد يُخَرَّجُ هذا القول قولاً لمن رأى عدم صحة رجوع المتهم عن إقراره، لأنَّه لا فائدةَ من تلقينِهِ إذا كُنَّا نرى عدم صحة رجوعِهِ إذا أَقَرَّ إلا في حالةِ أنْ يُلَقَنَّ قبل الإقرار.
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref2) أخرجه البخاري (2695) وفي مواضعَ أُخَر، ومسلم (1697).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref3) أخرجه البخاري (3475) وفي مواضع أخر، ومسلم (1688).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref4) أخرجه النسائي في سننه (4878) وصححه الألباني.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref5) أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1733).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref6) جاء من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أخرجه النسائي (4905) وقال النسائي عن الرواية الموقوفة في سننه الكبرى (7392): وهذا الصواب. وكذلك رجح الدارقطني وقفه في العلل (11/ 212)، وحسنه الألباني موقوفاً في حكم المرفوع.
وأخرجه ابن ماجه (2537) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده سعيد بن سنان ضعفه ابن معين وغيره. وقال الدار قطني: يضع الحديث. وحسنه الألباني!
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref7) ولهذا قال الدكتور عبد الله الرحيلي – وفقه الله – في كلامٍ له جميل حول هذا الموضوع في كتابه منهجية فقه السنة النبوية (ص 90): من الأخطاء في منهجية الفقه: ما شاع بين بعض القضاة من تَبنِّي تلقين الجاني أو المجرم المعترف بجريرته، حيث يتعمَّد القاضي تلقينه النكوص عن اعترافه؛ ليدرأ عنه الحد، وهذه – والله - كارثة ليس لها حد!
جيء بساحر مجرم، ثبت أنه كذلك واعترف، وأضر بالمسلمين كثيرًا؛ فلما وصلَ الأمر إلى القاضي. قال القاضي: هل اعترفتَ بأنك ساحر؟ قال: نعم. قال: وهل تعلم حكمك بعد هذا الاعتراف؟! قال: لا. قال: القتل. فقال الساحر: لا، أنا لست بساحر، وأتراجع عن هذا الاعتراف! وعند ذلك صَدَّق القاضي على الكذب، ودرأ عنه الحد! وحسبنا الله ونعم الوكيل.
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref8) وقال أبو المظفر في (إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف) (ص 432): وأما حديث المخزومية فنقول: كانَ دَأبُهُ – صلى الله عليه وسلم – تلقينَ الشبهةِ قبل وجوب الحدِّ، فيحتمل أنَّ أولياءها تَشَفَّعُوا بعدما قضى بالقطعِ؛ فلذلكَ لم يَدُلَّهُم على الشبهات.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftnref9) قال بِهِ بعض الشافعية؛ انظر: مغني المحتاج (4/ 176).
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:56 ص]ـ
الفصل الثالث:
الترجيح.
والذي يظهر من استعراض الأدلة، وما نوقش به استدلال كلِّ قولٍ، وما يتضحُ مِنْ هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحابتِهِ، والذي تقتضيه قواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح = هو القول الثاني، وللقول الثالث شيءٌ من الوجاهة لا سيما التوجيه الأول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/156)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
الباب الثاني:
تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد من الناحية النظامية
وفيه ثلاثةُ فصولٍ:
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:02 ص]ـ
الفصل الأول:
تلقين رجال الضبط المتهم ما يدرأ عنه الحد.
إنَّ المهام التي يقوم بها رجال الضبط الجنائي من المهام العظيمة التي من خلالها يتم ضبط الأمن، ويستقر المجتمع، ويأخذ المجرم عقابه.
وقد قامت الدول والحكومات بتنظيم وزارات وإدارات تابعةٍ لها لضبط المخالفات المختلفة، وأَوْلَتْ هذه الجهات أهميةً كبيرةً، ودعمتها بجميع الإمكانيات والوسائل = سعيًا في استقرار المجتمع وأَمْنِهِ وسلامته.
وفي نظري أنَّه لا ينبغي أنْ نختلفَ في كون رجل الضبط الجنائي لا يَحِقُّ لَهُ أنْ يقبض على مجرم – متلبسًا كان أو غير متلبس – ثم يَسْتُرُ عليهِ دون أنْ يَرفع أَمْرَهُ إلى الجهات القضائية أو على الأقل عَرْضُ موضوعِهِ على رئيسِهِ المباشر لاتخاذ الإجراء المناسب في حَقِّهِ؛ وذلك لأنَّ مِنْ أَهَمِّ الأمور المنوطةِ بِهِ القيام بإجراء التحري عن المجرمين، وتعقب مرتكبيها، وجَمْعِ كُلِّ الأدلةِ التي تُدينُ المجرمَ الحقيقي، بل إنَّ الأنظمةَ قَدْ خَوَّلَتهُ القبضَ على المجرم حالَ تلبسِهِ بالجريمةِ دون الرجوع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فيما هي مختصةٌ بِهِ.
فكلُّ ما تقدم يَدُلُّ دلالةً واضحةً على أنَّه لا يَحِقُّ لرجل الضبط الجنائي الستر على المجرم أو حتى تلقينِهِ، وهو في الحقيقة ليس في مقام النصح والتوجيه لفردٍ من أفراد المجتمع؛ بل هو مؤتمنٌ على عملِهِ وضَبْطِهِ للمجرمين وتسليمهم للجهة المعنية.
ولنستعرض بعض الأنظمة المتعلقة بعمل رجال الضبط وتنظيمه وبيان مهامه، ويمكن نستفيد منها ما له علاقة بموضوع بحثنا:
فقد نَصَّ نظام الإجراءات الجزائية في المادة (24) على ما يلي: رجال الضبط الجنائي هم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات، والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
فرجل الضبط – إذن – يقوم (بالبحث) و (الضبط) و (جمع المعلومات والأدلة اللازمة)، وليس من مهامه (تلقين المتهم)، مع أنَّ هذه المادة يراد بها بيان مهام رجال الضبط، ومع ذلك لم تَنُص على هذا الأمر؛ بل نصَّت على ما يدل على خلافِهِ من (البحث) عن مرتكب الجريمة (وضبطِهِ) و (جمع المعلومات والأدلة) التي تدينه.
كما نصَّ نظام الإجراءات في المادة (28) على ما يلي: لرِجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم.
ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.
وكل هذه الأمور المطلوبة من رجل الضبط تناقض مبدأ (الستر) على المتهم من قبلِهِ، أو حتى (تلقينه)؛ فمن خُوِّلَ بسماع شهادة الشهود، وسؤال من ارتكب الجريمة، والاستعانة بأهل الخبرة في القضية = يدلُّ دلالةً واضحةً على منعِهِ من (تلقين) المتهم ما يدرأ عنه الحد.
كما نصت المادة (31) من نظام الإجراءات الجزائية على أنَّهُ: يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِرًا أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها.
ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فورًا بانتِقالِه.
ويلاحظ هنا زيادةً على ما تقدم من مطالبة رجل الضبط بتتبع الأدلة والقرائن: أنَّ عليه أن يُبْلِغَ هيئة التحقيق والادعاء العام فورَ انتقالِهِ، ولم يعطِ النظام فرصةً لرجل الضبط للنظر في هل (يستر) على المتهم أو لا؛ بل مباشرةً عليه أنْ يُبْلِغ هيئة التحقيق، كما أنَّه مطالبٌ في هذا الوقت بتتبع الأدلة والقرائن.
وقد تم التأكيد على هذا الأمر – أيضًا – في المادة الثالثة والثلاثون من النظام ذاته.
ومما يؤكد ما سبق هو ما ورد في المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية حيث نصَّ على أنه: يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
فأوجبَ النظام على رجل الضبط سماعَ أقوال المتهم، وفي حالة عدمِ إتيانِهِ بما يُبرؤه يحال إلى هيئة التحقيق؛ ولم ينص على أنَّ له الحق في تلقينِهِ بما يدفعُ التهمةَ عنه، ولم يُعطِهِ النظام صلاحيةَ حفظ القضية لعدم كفايةِ الأدلة أو غيرها مما يمكن أنْ يكونَ فيه إشارةٌ إلى ذلك.
وبالنظر – أيضًا – في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (الثامنة) الفقرة (1) والتي تنص على الآتي: بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة بموجب الأنظمة على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه القيام بما يلي:
أ – إجراء التحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من الجرائم، وتعقب مرتكبيها، وجمع عناصر الإثبات فيها.
ب – تلقي البلاغات والشكاوى عن جميع الجرائم، وقيدها فورًا، وتسجيل تفاصيلها في سجل يُعَدُّ لذلك، وفحصها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، وإبلاغ المحقق المختص بذلك فورًا.
ج – جمع الاستدلالات اللازمة؛ وذلك باستيفاء جميع القرائن والأدلة والإيضاحات التي تساعد على سهولة التحقيق من المحقق المختص.
وهذه تؤكد على ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بمواد نظام الإجراءات الجزائية، وأنَّه ليس من حَقِّ رجل الضبط أنْ (يلقن) المتهم ما يدرأ عنه الحد، ولا يَحِقُّ له (الستر) كذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/157)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
الفصل الثاني:
تلقين أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام المتهم ما يدرأ عنه الحد.
هيئة التحقيق والادعاء العام منذ إنشائها تقوم على أساس أنها هي الجهة المُخَوَّلَةُ بالتحقيق في الجرائم الجنائية ويدخل فيها جميع الحدود كالزنا والسرقة والردة وغيرها، كما أنَّهُ من المتعارف عليه في نظيراتها في دول العالم أنَّ الهيئة أو النيابة العامة هي جهةُ اتهام وهذا يعطي دلالةً على أنَّ محاولة إيجاد ما يدفع التهمة عن المتهم ليس من اختصاصها سواءً كانَ هذا بتلقين المتهم أو بغيرِهِ.
بل إنَّه بالنظر إلى مسمَّى عضو الهيئة والذي يعمل مباشرةً في التحقيق (محقق) يجد أنَّ من أساس مهامه أنْ يحاول الوصول إلى الحقيقة أيًّا كانت هذه الحقيقة، وأن يقدم هذه الحقيقة للمدعي العام للترافع أمام المحكمة المختصة.
ومع ما تقدم فإننا سنستعرض بعض الأنظمة ذات العلاقة لنستشرف منها ما يَخُصُّ موضوعنا، وهل يَحِقُّ لعضو الهيئة أن يقوم بتلقين المتهم تلميحًا أو تصريحًا أم لا؟
وفي هذا الموضوع تشير المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية على أنَّهُ: يجب على المُحقِّق عند حضور المتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِّنَ جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلمًا بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهَهُ بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.
فهذه المادة والتي تحكي واجب المحقق في القضايا الجنائية أنْ يحيط المتهم بالتهمة المنسوبة له، ويثبت ما يُبْدِيه المتهم في شأنها فقط دون إيحاء أو إيعاز بشيءٍ؛ بل عليه أنْ يواجهه ببقية المتهمين والشهود الذين يشهدون بقيامِهِ بالجرمِ، ومَنْ يَحِقُّ له أنْ يُلقِّن المتهم لا يُطالب بهذه الإجراءات التي قد تدعوه إلى الإقرار أو إثبات التهمة المنسوبة إليه!
بل إنَّ المادة السادسة والعشرون بعد المائة تنصُّ على أنه: إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامَها.
فعندما يتضح للمحقق أنَّ المتهم قام بفعل الجريمة بالأدلة الكافية، فيرفع الدعوى مباشرةً، فهذه هي مهمته الموكلة إليه.
ويؤكد هذا ما نصَّ عليه مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة (الخامسة) الفقرة (2): تشمل اختصاصات المحقق البحث عن الأدلة، وجمعها، وتقويمها، والقيام بكل ما يتطلبُهُ التحقيق من إجراءات لجلاء الحقيقة؛ وفقًا للأنظمة والتعليمات وما تقضي به هذه اللائحة.
وهذه الإجراءات لا يُطالب بها إلا من ينبغي عليه البحث عن الحقيقة وإثباتها.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:06 ص]ـ
الفصل الثالث:
تلقين القاضي المتهم ما يدرأ عنه الحد.
مهمة القاضي في الشريعة الإسلامية مهمةٌ صعبة، ولهذا تتابع السلف على الفرار منها، فقد سُلِّطَ على رقاب الناس وأبشارهم وأموالهم، وهذا أمر ليس باليسير.
ولهذا لجأ بعض القضاة إلى تلقين المتهم ما يدرأ بِهِ الحد خوفًا من إقامة الحدِّ بالقتل أو القطع أو الجلد والتغريب، وحجتهم في ذلك (درء الحدود بالشبهات)، و (لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة)، و (لعلك ... لعلك ... )؛ لكن هذه الأمور إنْ لم تؤخذ بضوابطها صارت وسيلةً لضعف الأحكام وكثرة الجرائم.
وقد سبق الحديث عن هذه المسألة من الناحية الفقهية؛ أما من الناحية النظامية فقد أشارت بعض النصوص في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية إلى هذه المسألة دون تصريحٍ بحكمها.
فمن ذلك؛ ما ورد في المادة الخامسة والخمسون بعد المائةمن نظام الإجراءات الجزائية: جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/158)
إذن؛ المهم هو ظهور الحقيقة وأيُّ شيءٍ يعيق ذلك فيجب أنْ يزال؛ ومن باب أولى أن لا يكون هناك تلقين للمتهم بحيث يقول غير الحقيقة.
وقد ورد في المادة الثانية والستون بعد المائة من النظام ذاته: إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلاً وتُناقِشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعيًا.
وهذه المادة – في نظري – كالنصِّ في الموضوع، فالاعتراف إذا وقع صحيحًا فعلى المحكمة أن تكتفي بِهِ وتفصِل في القضية، وفي حالةِ إنكارِهِ للتهمة المنسوبةِ إليهِ فعلى المحكمة العمل بِما ورد في المادة الثالثة والستون بعد المائة: إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النظر في الأدِلة المُقدَّمة، وتُجري ما تراه لازِمًا بشأنِها، وأن تستجوِب المتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
وهذا الاستجواب التفصيلي والنظر في الأدلة الأخرى لا تتوافق مع قول من يقول بتلقين المتهم، فهذه الأدلة قد تجعل المتهم يقر، وهذا ما لا يرتضيه أصحاب هذا القول.
وورد في المادة الثمانون بعد المائة: تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه، ولا بما يُخالِف علمِه.
ومما يُخالف علمه أنْ يلقن المتهم الإنكار أو ما يدرأ عنه الحد لكي لا يقيم حدَّ اللهِ في أرضِهِ.
أما نظام المرافعات فقد ورد في المادة المائة إلى المادة الثانية بعد المائة أنَّه يجب على المحكمة أن تستجوب الخصوم، وهذا يدل على أنَّ المحكمة مطالبة بالبحث عن الحقيقة؛ بل ورد في المادة الثالثة بعد المائة ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عُذر مقبول أو امتنع عن الإجابة دون مُبرِّر، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلُّف أو الامتِناع.
فاستخلاص شيءٍ من تخلف الخصم أو امتناعِهِ من الحضور ينافي القول بالتلقين.
والإقرار يجب أن يكون أمام القاضي أثناء السير في الدعوى – كما في المادة الرابعة بعد المائة –، ويشترط في صِحة الإقرار، أن يكون المقِر عاقِلاً بالِغًا مُختارًا – كما في المادة الخامسة بعد المائة –.
وليس في هذا النظام ما يشير إلى تلقين المتهم الإنكار أو ما يدرأ عنه الحد؛ بل كل هذه النصوص وغيرها تذكر الإقرار والحرص على التأكد منه، والاستجواب عند وجود الحاجة إلى ذلك، وسماع الأدلة الأخرى والتي تثبت التهمة.
ويتضح لنا من خلال هذه النصوص النظامية أنَّ وليَّ الأمر يمنع من تلقين المتهم – حتى وإنْ كان في المسألةِ من الناحية الفقهية خلافٌ –، ولولي الأمر في مثل هذه القضايا أنْ يختار ما يرى فيه المصلحة، وعلى مَنْ يتولَّى القضاء أنْ يلتزمَ بما رآه ولي الأمر.
هذا ما تيسرت كتابته وتحريره؛ فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان فيهِ من خطإ فمن نفسي والشيطان، وأسألُهُ – تعالى – أنْ يغفر لي ما زلَّ بِهِ القلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 01:34 ص]ـ
هذا البحث وإن كانت كتابته قاربت العام إلا أني ما زلت أنظر فيه وأزيد وأنقص، وعرض الموضوع هنا لأستزيد من المناقشات والآراء ... وتأخري في عرضه بسبب أبحاث ومقالات بدأتها ولمَّا أتمها بعدُ!
وما زال هناك مسائل تحتاج إلى بحث؛ فمن يرى تلقين المتهم اختلفوا في التصريح والتعريض ... وهل التلقين يكون من القاضي أو ممن يحضر مجلسه ... إلخ، ولعل الله ييسر بحثها في وقتٍ لاحق.
وهذا هو البحث بين يديك في المرفقات.
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 09:32 م]ـ
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ و بارك في علمك وزادك من العلم النافع و العمل الصالح و القبول الحسن.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:58 ص]ـ
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ و بارك في علمك وزادك من العلم النافع و العمل الصالح و القبول الحسن.
حياك الله أخي الفاضل، وبارك فيك، ونفع بك.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:18 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
أنصحك -بعد مراجعة البحث وتدعيمه بالأمثلة- إرساله لمجلة العدل ليستفيد منه المختصون.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 11 - 09, 09:37 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
أنصحك -بعد مراجعة البحث وتدعيمه بالأمثلة- إرساله لمجلة العدل ليستفيد منه المختصون.
وجزاك خيرًا، وبارك فيك ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 02:01 م]ـ
جزاك الله خير فقد أبدعت وأجدت رفع الله قدرك في الدارين ...
ومن باب المدارسة أخي الكريم يظهر لي القول الثالث القائل بأن التلقين يجوز للتائب فقط
هو الأقرب
بدليل:
عن ابي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فامر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلا تركتموه رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
ففعله صلى الله عليه وسلم (أعرض عنه) ألا يقال أبلغ من التلقين!! فكيف بالتلقين وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (هلا تركتموه) ألا يقال أبلغ من التلقين إذ هو صريح في تركه فكيف بتلقينه مع أنه يستحق العقاب ألا يدل أن مثل هذا التائب يجوز ترك إقامة الحد عليه متى ما ذهب وترك الإصرار، وتدل على مشروعية التلقين لمن هو مثل ماعز جاء تائبا أما المقبوض عليهم فلا.
نفع الله بك وزادك علما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/159)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:57 ص]ـ
جزاك الله خير فقد أبدعت وأجدت رفع الله قدرك في الدارين ...
ومن باب المدارسة أخي الكريم يظهر لي القول الثالث القائل بأن التلقين يجوز للتائب فقط
هو الأقرب
بدليل:
عن ابي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فامر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هلا تركتموه رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح.
ففعله صلى الله عليه وسلم (أعرض عنه) ألا يقال أبلغ من التلقين!! فكيف بالتلقين وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم (هلا تركتموه) ألا يقال أبلغ من التلقين إذ هو صريح في تركه فكيف بتلقينه مع أنه يستحق العقاب ألا يدل أن مثل هذا التائب يجوز ترك إقامة الحد عليه متى ما ذهب وترك الإصرار، وتدل على مشروعية التلقين لمن هو مثل ماعز جاء تائبا أما المقبوض عليهم فلا.
نفع الله بك وزادك علما
بارك الله فيك، ونفع بك، وغفر لي ولك ..
ما ذكرته فيه قوة؛ ولذا قلت في
الترجيح.
والذي يظهر من استعراض الأدلة، وما نوقش به استدلال كلِّ قولٍ، وما يتضحُ مِنْ هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وصحابتِهِ، والذي تقتضيه قواعد الشريعة العامة، والنظر الصحيح = هو القول الثاني، وللقول الثالث شيءٌ من الوجاهة لا سيما التوجيه الأول.
مع أنَّي ذكرت بعض ما يرد على الاستدلال بحدث ماعز في البحث ... وأما زيادة " هلا تركتموه " فالصواب ضعفها ...
وإعراض النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ماعز يحتمل احتمالات كثيرة ذكرها أهل العلم في شرح الحديث وفي كلامهم عن مسألة التلقين ..
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:02 ص]ـ
القول الثالث: الجمع بين الأقوال والأدلة، وأصحاب هذا القول على مذاهب:
فمنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون لمن جاء تائبًا فقط؛ أما من قبض عليه متلبسًا بِجُرْمِهِ أو كان من أرباب السوابق فلا، وهذا التفريق ظاهر في تعامل النبي – صلى الله عليه وسلم – مع القضايا التي عُرِضَت عليه وبه تجتمع الأدلة.
ومنهم من يرى: أنَّ التلقين يكون قبل إقرار المتهم؛ وبهذا وجَّهَ أبو بكر ابن المنذر في الإشراف (7/ 230) ما ورد حيث قال: ولعلَّ ما رُوِيَ عن الأوائل في الباب: إنما هو قبل الإقرار، فإذا جاء الإقرار وَجَبَ إقامةُ ما أوجبه الله - عز وجل – [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn8) .
ومنهم من يرى: أنَّ التعريضَ له بالرجوع يكون لمن لا يَعرِف أنَّ له الرجوع، وإنْ عَلِمَ فلا [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn9) .
.
ذكر ابن القطان في الإقناع (2/ 152): وأجمعوا أنه لا ينفع التلقين بعد الإقرار.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 03:49 م]ـ
لله درك أخي عبد الله ونفع بك ...
لكن ما هو مفهوم الإقرار؟
فمن جاء إلى القاضي وقال أنه فعل كذا وكذا فأقم علي الحد أليس هذا إقرار بحد ذاته ...
والحديث يقول:
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ..
لا حظ أنه قال (فقال إنه زنى) .. أليس هذا إقرار؟ ثم بعد ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإذا كان هذا إقرار وكان هناك من أهل العلم من قال من جاء تائبا فيجوز التلقين فكيف يقال بالإجماع؟ .. نفع الله بك أخي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:26 ص]ـ
لله درك أخي عبد الله ونفع بك ...
لكن ما هو مفهوم الإقرار؟
فمن جاء إلى القاضي وقال أنه فعل كذا وكذا فأقم علي الحد أليس هذا إقرار بحد ذاته ...
والحديث يقول:
جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ..
لا حظ أنه قال (فقال إنه زنى) .. أليس هذا إقرار؟ ثم بعد ذلك أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ..
فإذا كان هذا إقرار وكان هناك من أهل العلم من قال من جاء تائبا فيجوز التلقين فكيف يقال بالإجماع؟ .. نفع الله بك أخي
بارك الله فيك ...
- يحتمل عندي أنَّ الإقرار المجمع عليه المذكور في حقوق الآدميين، ويحتمل عندي ما يوافق كلام ابن المنذر ..
فلمَّا لم أجزم بأحدهما، وكان هذا مؤيدًا لتوجيه ابن المنذر = ذكرته بعد اقتباس كلامِهِ.
- ووجه احتمال أن يكون المقصود به الإقرار في حقوق الآدميين ما يلي:
1 - أنَّ قريبًا من هذا الإجماع منقول في حقوق الآدميين.
2 - أنَّ ابن القطان ذكره في كتاب الشهادات والأقضية (ذكر الإقرار والإنكار)؛ وغالبًا ما يكون الكلام عن الإقرار في هذا الباب فيما هو من حقوق الآدميين لا الحدود الشرعية الخالصة.
- ووجه عدم الجزم بأن هذا الإجماع خاص بحقوق الآدميين هو: الإشكال في هذا الإجماع من حيث إنَّه يسوغ تلقين المتهم الإنكار فيما هو حق لآدمي قبل أنْ يُقِر بِهِ!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/160)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 04:24 م]ـ
جزاك الله خير أخي ..
ففي غير التائب قال صلى الله عليه وسلم (واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) أو كما قال،
وفي الذي جاء تائبا (أعرض عنه)، (هلا تركتموه) .. فأصبح بين التائب وغيره كما بين السماء والأرض فترجع مسألة التلقين إلى التائب فقط في غير حق لأحد، ويكون الإجماع المذكور في غير الذي جاء تائبا وفي ذلك تجتمع الأدلة (نفع الله بك)
مدارسة فقط لأستفيد من توجيهاتك حفظك الله ورفع قدرك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:00 ص]ـ
جزاك الله خير أخي ..
ففي غير التائب قال صلى الله عليه وسلم (واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) أو كما قال،
وفي الذي جاء تائبا (أعرض عنه)، (هلا تركتموه) .. فأصبح بين التائب وغيره كما بين السماء والأرض فترجع مسألة التلقين إلى التائب فقط في غير حق لأحد، ويكون الإجماع المذكور في غير الذي جاء تائبا وفي ذلك تجتمع الأدلة (نفع الله بك)
مدارسة فقط لأستفيد من توجيهاتك حفظك الله ورفع قدرك
جزاك الله خيرًا، ونفع بك ...
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 01 - 10, 01:38 م]ـ
بوركتم
وفيك بارك الله ..
ـ[فهد السند]ــــــــ[04 - 02 - 10, 08:50 م]ـ
بورك فيك
ومن مظان بحث هذه المسألة وما تفرع عنها
الرسائل العلمية في مثل هذا الموضوع
المجلات والدوريات العلمية المحكمة كمجلة وزارة العدل وأكاديمة الأمير نايف للعلوم الأمنية
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[06 - 02 - 10, 07:12 ص]ـ
بورك فيك
ومن مظان بحث هذه المسألة وما تفرع عنها
الرسائل العلمية في مثل هذا الموضوع
المجلات والدوريات العلمية المحكمة كمجلة وزارة العدل وأكاديمة الأمير نايف للعلوم الأمنية
جزاك الله خيرًا،
هلا دللتني على موضوع نُشِرَ في أحد هذه المجلات والدوريات والرسائل العلمية؟!(98/161)
رفقا بوجه المرأة
ـ[عبدالعزيز السريهيد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
إن من مميزات هذا القرن، من جهة المسائل الفقهية: ظهور الجدل والتأليف في مسألة كشف وجه المرأة. وهذا بعكس القرون السابقة، حيث انحصر البحث في بطون الكتب الفقهية، والحديثية، والتفاسير. لم تكن جدلا في المنتديات، ولا دعوة على المنابر، ولم تؤلف فيها مؤلفات مستقلة، كلا، بل كان العالم يعرض رأيه فيها، ثم يمضي لغيرها، دون إغراق في مناقشة المخالف، أو تعمق وفحص، وكان العلماء فيها على قولين:
الأول: إيجاب التغطية على جميع النساء، بما فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن أزواجه.
الثاني: استحباب التغطية على جميع النساء، حاشا الأزواج رضوان الله عليهن، فعليهن التغطية.
وبهذا يعلم اتفاقهم في شئ، واختلافهم في شئ:
اتفقوا على وجوب التغطية في حق الأزواج، فكان هذا إجماعا.
واختلفوا في حق عموم النساء، بين موجب ومستحب، فكان هذا خلافا.
وأهم ما يجب ملاحظته في مذهب المستحبين: أن قولهم تضمن أمرين مهيمن هما:
الأول: استحبابهم التغطية؛ وذلك يعني أفضليتها على الكشف، فحكم الاستحباب فوق حكم المباح، في المباح: يستوي الفعل والترك. لكن في الاستحباب: يفضل فعل المستحب.
الثاني: اشتراطهم لجواز الكشف شرطا هو: أمن الفتنة. والفتنة هي: حسن المرأة، وصغر سنها (أن تكون شابة)، وكثرة الفساق. فمتى وجدت إحداهما فالواجب التغطية.
وبهذا يعلم أن تجويزهم الكشف مقيد غير مطلق؛ مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بأفضلية التغطية. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!
وقد التزم المستحبون ذلك الشرط، وذلك التفضيل، فانعكس على مواقفهم:
- فأما الشرط، فالتزامهم به، أدى بهم لموافقة الموجبين في بعض الأحوال فأوجبوا التغطية حال الفتنة، فنتج من ذلك: حصول الإجماع على التغطية حال الفتنة. فالموجبون أوجبوها في كل حال، والمستحبون أوجبوها حال الفتنة، فصح إجماعهم على التغطية حال الفتنة؛ لأنهم جميعا متفقون على هذا الحكم في هذا الحال. هذا بالأصل (أي الموجب)،وهذا بالشرط (أي المستحب).
وأما التفضيل، فالتزامهم به منعهم من السعي في نشر مذهبهم، والدعوة إليه، وحمل النساء عليه؛ ولأجله لم يكتبوا مؤلفات مستقلة تنصر القول بالكشف. فما كان لهم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير!! .. ترتب على ذلك أثر مهم هو: إجماع عملي. تمثل في منع خروج النساء سافرات، فلم يكن لاختلافهم العلمي النظري أثر في واقع الحال .. وهذا ما لم يلحظه الداعون للكشف اليوم، وهم يستندون في دعوتهم إلى هؤلاء العلماء!!!.
فملخص أقوالهم:
1 – ثلاث إجماعات: إجماع على التغطية في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وإجماع على التغطية حال الفتنة. وإجماع عملي في منع خروج النساء سافرات.
2 – إيجاب على الجميع، بما فيهن أزواج النبي، في كل حال.
3 – استحباب على الجميع دون الأزواج، مقيد بشرط أمن الفتنة، ومقيد بالأفضلية.
هذه المذاهب في هذه المسألة وهكذا مرت بينهم في تلك القرون: خلاف نظري، يمحوه اتفاق عملي. فانعكس على أحوال المسلمات، فلم تكن النساء يخرجن سافرات الوجوه، كاشفات الخدود، طيلة ثلاثة عشر قرنا، عمر الخلافة الإسلامية، حكى ذلك وأثبته جمع من العلماء، منهم:
1 – أبو حامد الغزالي: وقد عاش في القرن الخامس (توفي عام 505 هـ)، في الشام والعراق، الذي قال في كتابه: إحياء علوم الدين: ((ولم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات)).
2 – الإمام النووي، وقد عاش في القرن السابع حيث نقل في كتابه روضة الطالبين الاتفاق على ذلك، فقال في حكم النظر إلى المرأة: (والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب المهذب والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/162)
3 – أبو حيان الأندلسي المفسر اللغوي، عاش في القرن الثامن، قال في تفسيره (البحر المحيط): وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة).
4 – ابن حجر العسقلاني، وقد عاش في القرن التاسع، قال في الفتح: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال).
5 – ابن رسلان، الذي حكى: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق).
و هكذا كان الحال في بدايات القرن الأخير، فقد ظهر التصوير قبل مائة وخمسين عاما، تقريبا، وصور المصورون أحوال كثير من البلاد الإسلامية، منذ مائة عام، وزيادة، وفيها ما يحكي واقع حال النساء في بلاد الإسلام: تركستان، والهند، وأفغانستان، وإيران، والعراق، وتركيا، والشام، والحجاز، واليمن، ومصر، والمغرب العربي. حيث الجميع محجبات الوجوه والأبدان حجابا كاملا سابغا، حتى في المناطق الإسلامية النائية، كجزيرة زنجبار في جنوبي إفريقيا، في المحيط الهندي، ... وعندنا شاهد في هذا العصر المرأة الأفغانية. فحجابها السابغ الذي يغطي جميع بدنها، حتى وجهها، قريب إلى حد كبير مما كان عليه النساء في سائر البلدان. فهذا الحال أشهر من يستدل له، فالصور أدلة يقينية، فقد ظلت المرأة متمسكة بهذا الحجاب الكامل إلى عهد قريب، ولم يظهر السفور إلا بعد موجات الاستعمار والتغريب، حيث كان من أولويات المستعمر:
- نزع حجاب المرأة.
- تعطيل العمل بالشريعة الإسلامية.
وقد اتخذ لتحقيق هذين الهدفين طريقين: القوة، والشبهة. والأخطر طريق الشبهة.
لقد ظهر من يدعو وينادي بالسفور، من على المنابر، والصحف، والكتب، باعتبار أن كشف الوجه مسألة خلافية، حيث نظروا في تراث الإسلام، فتتبعوا مسائل الخلاف، وأفادوا منها في تأييد وإسناد دعواهم. فكانوا شبها بالمستشرقين، والفرق أن المستشرقين بحثوا، وفتشوا للطعن في الإسلام نفسه، وهؤلاء بحثوا وفتشوا للتشكيك في أحكام مستقرة، جرى عليها العمل، من ذلك حجاب المرأة، وبخاصة كشف الوجه.
فوجدوا لطائفة من العلماء أقوالا تجيزه، ولا تحرمه، لطن بشرط أمن الفتنة.
فأخذوا أقوالهم، وتركوا شروطهم!! كما أخذوا قولهم بالجواز، وتركوا قولهم بالاستحباب.
ونسبوا قولهم الجديد، المحدث، في جواز كشف الوجه مطلقا، من غير قيد بشرط، ولا قيد بأفضلية إلى هؤلاء العلماء!! فلم يحفظوا أمانة الأداء، ولم يحرروا نسبة الأقوال، ثم زعموا أنه قول جماهير العلماء!!.
ثم إنهم ربطوا بين السفور والتقدم، وزعموا أن سبب انحطاط الأمة، إنما كان باحتجاب المرأة، وبعدها عن ميدان الرجال. وسمع لهم من سمع، وانساق كثير ن المسلمين لهذه الأفكار، لانتفاء الحصانة، وضعف القناعة، فتمثلوها، وطبقوها، فحدث في تاريخ الإسلام حدث غير سابق، غريب كل الغربة عن أخلاق المسلمين، حيث خرجت المرأة المسلمة سافرة، تتشبه في لباسها بالكافرة.
صارت المرأة في الصورة التي أرادها المتحررون، ومرت عقود، وشارف قرن على الأفول، كن تلك البلدان المتحررة ما زالت من دول العالم الثالث، فأين التقدم الذي يجئ مع كشف الوجه.
والدعوات نفسها تعاد في مأرز الإسلام، ومأوى الإيمان من دون اعتبار.
إن أخطر ما في الأمر هو تبني مذهب الكشف طائفة من المنتسبين للتيار الإسلامي ممن كانوا يعارضون هذا المذهب!!.
عبدالعزيز بن محمد السريهيد
من كتاب الدلالة المحكمة لآيات الحجاب على غطاء وجه المرأة.
لفضيلة الدكتور: لطف الله خوجه.
الاستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:32 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:47 م]ـ
أثابك الله
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 11:20 م]ـ
المقال في الجملة: جيد المبنى، مشيد المعنى. إلا أنه عديم الإنصاف. مع كثير تخبط وغلوٍ وإسراف!
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:26 ص]ـ
مع أنني أرى أن كشف الوجه جائز .. وأن ستره واجب عند ظروف معينة ..
لكنني أتعجب من المثقفين الذين يشنون حروباً شرسة ضد المحجبات والمنقبات ولا يحركون ساكناً إزاء الكباريهات العلنية والعري الفاضح الذي تبثه الفضائيات ..
لا ضمائر ولا غيرة على الآداب ولا وازع ديني يحرضهم ضد تلك الظاهرة الخطيرة ..
لكنهم يصبحون أحباراً وحاخامات في حربهم المسعورة ضد الحجاب والنقاب ..
!!!!!!!!
ـ[أبو زياد يوسف عبدالله الدخيل]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:32 ص]ـ
المقال في الجملة: جيد المبنى، مشيد المعنى. إلا أنه عديم الإنصاف. مع كثير تخبط وغلوٍ وإسراف!
هلاّ أفدتنا أبا أحمد ما هو عدم الانصاف في الكلام الذي ذكره السريهيد وما هو التخبط والغلو والاسراف فيه!!!!!!!!!!!!
فأفدنا نكن لك من الشاكرين؟!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/163)
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:53 ص]ـ
وقد تعلمون ان مصدر الفتن هو كشف وجه المرأة. ولا تصبوا الزيت فى النار بالجواز
ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
ما شاء الله كلام بديع و رائع و منصف و واقعي
جزاك الله خيراً
ـ[أميرعلى الحصرى]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:07 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[فاطمة سعد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اثابك الله على ماقلت
ـ[حازم الحنبلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:07 م]ـ
ما شاء الله مقال رائع بوركتم
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:03 م]ـ
شكر الله لك ورفع قدرك(98/164)
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية ( DNA ) لا يثبت , وحصرياً فتوى العلامة الفوزان ورأي الشيخ الشثري
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:16 م]ـ
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية لا يثبت
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/165)
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وللمزيد
مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب
http://www.alashraf.ws/vb/showthread.php?t=24555[/SIZE][/CENTER]
راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21 - 26/ 10/1422هـ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها.
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي:
القرار السابع: بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها.
الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده، اما بعد:
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21 - 26/ 10/1422هـ الذي يوافقه 5 - 10/ 1/2002م، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي.
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره.))
وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع)، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك.
وبناءا على ماسبق قرر مايلي:
اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر (ادرؤا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/166)
ثانيا: ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثا: لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان.
رابعا: لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم.
خامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية:
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب.
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين.
سادسا: لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد، لأي غرض، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.
سابعا: يوصي المجمع الفقهي بما يأتي:
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وان يتم التاكد من دقة المختبرات،وان يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك.
والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد
وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟
فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:05 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك .. وزادك علما
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:03 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك .. وزادك علما
بارك الله فيك
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيراً و الظاهر أن الشيخ صالح الفوزان في شرحه على أخصر المختصرات قال لا تستخدم البصمة الوراثية و هو مسجل على موقعه
ـ[أبو الوفاء]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:16 م]ـ
ولقد رأيت لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي على موقعه فتوى في البصمة الوراثية، يقرر فيها أن البصمة الوراثية المستكملة لشروطها تصلح دليلا على الأمومة مطلقا، إذا لم يوجد مانع من ذلك، وتصلح لنفي الأبوة لا لإثباتها عند انعدام الأدلة المعارضة.
وهي على هذا الرابط:
http://www.islamic-fatwa.com/index.jsp?inc=13&id=775&cat=1&lang=ar&type=1
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:33 م]ـ
ولقد رأيت لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي على موقعه فتوى في البصمة الوراثية، يقرر فيها أن البصمة الوراثية المستكملة لشروطها تصلح دليلا على الأمومة مطلقا، إذا لم يوجد مانع من ذلك، وتصلح لنفي الأبوة لا لإثباتها عند انعدام الأدلة المعارضة.
بورك فيكم اخي .. و هذا الذي يأخذ به الفقهاء المالكيون رحمهم الله
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر حكم مُجَزِّزاً المُدلجي في إلحاق نسب أسامة بن زيد إلى أبيه، وكان حكم مُجَزِر مبنياً على القيافة، وهي خبرة في معرفة الأنساب، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً، فقال: يا عائشة ألم تري أن مُجَزِّزاً المُدلجي دخل عليَّ، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ومما يروى في استعانة القاضي بالخبير، قصة هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر في قصيدته التي يقول فيها:
لمَّا بدا لي منكم عيبُ أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن يُرى طارداً للحر كألياس
دَعِ المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي
وعندما علم الزبرقان بن بدر بهجاء الحطيئة له، رفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد استُشكل الأمر على عمر رضي الله عنه، وقال للزبرقان: ما أسمع هجاءً ولكنها معاتبة، أو قال: ما أرى لك بأسا، وعندما أصر الزبرقان على موقفه استعان عمر بحسان بن ثابت رضي الله عنه لخبرته بمعاني الشعر فقال له حسان: قد هجاه وأقبح به، أو قال: لم يهجه ولكنه سلح عليه، وقيل أن عمر سأل لبيداً عن ذلك.
وهنا أيضا نجد عمر رضي الله عنه قد استعان بخبير أو خبيرين في فهم معنى الهجاء الوارد في أبيات الحطيئة، وبناءً على رأي الخبير أصدر عمر حكمه بحبس الحطيئة في قعر بئر إلى أن استعطفه بقصيدة بين فيها لعمر حاله وحال أطفاله، فعفا عنه عمر وشرط عليه الاَّ يتصدى لأعراض المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/167)
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:26 ص]ـ
العلماء أن التحليل لا يثبت الأنساب البعيدة الثابته وليس الأبن لأبيه
فالعلماء يرون منع هذا التحليل في التقريب بين القبائل كمعرفة هذا عدناني وهذا قحطاني وهذا غير ذلك فقالوا أن هذا التقارب بين الجدود لا يثبته هذا التحليل وهو لا يجوز فعلة لأن هو بالاساس لا يثبت المسئلة بالكلية
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً و الظاهر أن الشيخ صالح الفوزان في شرحه على أخصر المختصرات قال لا تستخدم البصمة الوراثية و هو مسجل على موقعه
جزاك الله خير
وياريت تنقل لنا الكلام أن أمكن
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:36 ص]ـ
ولقد رأيت لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحجي الكردي على موقعه فتوى في البصمة الوراثية، يقرر فيها أن البصمة الوراثية المستكملة لشروطها تصلح دليلا على الأمومة مطلقا، إذا لم يوجد مانع من ذلك، وتصلح لنفي الأبوة لا لإثباتها عند انعدام الأدلة المعارضة.
وهي على هذا الرابط:
http://www.islamic-fatwa.com/index.jsp?inc=13&id=775&cat=1&lang=ar&type=1
كلام الشيخ واضح ولكن نحن نتكلم في أمكانية أستخادمها في الأنساب الثابته وهل يأخذ بها؟
فالجواب الذي نقل من العلماء بالمنع من أجراءها لتحديد أنساب القبائل هذا هاشمي وهذا أعجمي وهذا قحطاني وهذا عدناني وهذا غير ذلك وهي لا تثبت هذا الشئ أبداً فمنهم من عزى بعض السلالات إلى ستين مليون سنة!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أما كلام الشيخ الذي فالوصله يختلف عن ما أقصد له طرح الموضوع
وجزاك الله خير
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:37 ص]ـ
بورك فيكم اخي .. و هذا الذي يأخذ به الفقهاء المالكيون رحمهم الله
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر حكم مُجَزِّزاً المُدلجي في إلحاق نسب أسامة بن زيد إلى أبيه، وكان حكم مُجَزِر مبنياً على القيافة، وهي خبرة في معرفة الأنساب، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً، فقال: يا عائشة ألم تري أن مُجَزِّزاً المُدلجي دخل عليَّ، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ومما يروى في استعانة القاضي بالخبير، قصة هجاء الحطيئة للزبرقان بن بدر في قصيدته التي يقول فيها:
لمَّا بدا لي منكم عيبُ أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن يُرى طارداً للحر كألياس
دَعِ المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي
وعندما علم الزبرقان بن بدر بهجاء الحطيئة له، رفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد استُشكل الأمر على عمر رضي الله عنه، وقال للزبرقان: ما أسمع هجاءً ولكنها معاتبة، أو قال: ما أرى لك بأسا، وعندما أصر الزبرقان على موقفه استعان عمر بحسان بن ثابت رضي الله عنه لخبرته بمعاني الشعر فقال له حسان: قد هجاه وأقبح به، أو قال: لم يهجه ولكنه سلح عليه، وقيل أن عمر سأل لبيداً عن ذلك.
وهنا أيضا نجد عمر رضي الله عنه قد استعان بخبير أو خبيرين في فهم معنى الهجاء الوارد في أبيات الحطيئة، وبناءً على رأي الخبير أصدر عمر حكمه بحبس الحطيئة في قعر بئر إلى أن استعطفه بقصيدة بين فيها لعمر حاله وحال أطفاله، فعفا عنه عمر وشرط عليه الاَّ يتصدى لأعراض المسلمين.
نفع الله بك وجزاك الله خير
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[20 - 11 - 09, 05:14 م]ـ
لقد تم استفتاء فضيلة الشيخ صالح الزهراني والشيخ المحدث سعد الحميد وفضيلة الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء – حفظهم الله – عن حكم إعتماد الفحوصات الجينية في تحقق الجماعي للأنساب البعيدة فقالوا: "لا يجوز".
وقد قال فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الشويرخ، وهو محاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية في حلقة نقاش بعنوان: "الفحص الوراثي ودلالاته ... نواحي أخلاقية" أقامته اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية ( NCME) بتاريخ 15 شعبان 1425هـ، (ص83)، قال: " ... مجال الفحص الجيني هو الجينات لا معرفة التاريخ الوراثي للرجل والمرأة، وإن كان من الأمور المساعدة التي يستعان بها في اختبار بعض الجينات لفحصها".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/168)
فإن علم الجينات يتعارض مع ما هو ثابت في الشريعة إذ أن مناط تحقيق الأنساب في علم الجينات هو الماء الرجل وليس الفراش،، لقول – رسول الله صلى الله عليه وسلم –: "الولد للفراش"، وهذا تعارض بين حكم الشرع في الأنساب وحكم علم الجينات. إذ أن هذا الأمر معروف عند الفقهاء من أوجه كثيرة. منها: قول الفقهاء بعدم ثبوت نسب الولد من الزنى، أي لا يثبت نسبه من الواطئ الزاني، ولا يلحق به بذلك. منها: لحوق الولد بالمرأة في اللعان ونفيه عن الرجل.
وقد يقول النسابون الجدد بأن الشرع أقر تحقق النسب الفردي، وقياساً عليه يجوز التحقق الجماعي للنسب.
وهذا القياس مع الفارق، فهو باطل من وجهين:
منها؛ كما إن التحقق الفردي للنسب تكلم فيه الفقهاء في أبواب الفقه الإسلامي وهما: القيافة (في كتب الجمهور) ودعوى النسب (في كتب الحنفية) حيث لا ترفع دعوى النسب إلا عند التنازع.
وقد إشترط الفقهاء القائلون بمشروعية القيافة ووجوب العمل بها شروط منا: وقوع التنازع في الولد نفياً أو إثباتاً، وعدم وجود دليل يقطع هذا التنازع، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان. وكما إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من أحدهما، وكل منهما ينفيه عن نفسه، أو يثبته لنفسه، فإن الترجيح يكون بقول القيافة.
وبهذا يظهر أنه لا يجوز لمن عرف نسبه بوجه من الوجوه الشرعية أن يطلب تحقيق نسبه بالنظر إلى الشبه بالقيافة.
ومع ذلك كله يرى الأستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي وهو أستاذ الفقه وأصوله – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، بعد ذكر شرط التحقق الفردي للنسب، قال: "أرى توجه الأفراد للتحقق من نسبهم المستقر عن طريق (البصمة الوراثية) مكروهٌ كراهة قد تبلغ التحريم".
وثم، أورد حكم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل)، فقال: "إن فتح هذا الملف بلاء عظيم، وفتن خطيرة لا يحمد عقباها، لما فيه من كشف وفضح المستور، والتشكك في ذمم وأعراض الناس بغير مسوغ، ودمار لأواصر التراحم بين ذوي القربى، ونقض ما أبرمه الإسلام من استقرار.
ولا أجد أدنى شك في تحريم وتجريم مثل هذا العمل البشع مكتفياً بذكر بعض الأدلة للرد على هواجس النفس الشريرة الخبيثة" وثم سرد أدلة التحريم التحقق الجماعي للنسب (المسح الشامل).
للمزيد يُرجع للكتاب: البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية – دراسة فقهية مقارنة ص188 وما بعدها بتصرف يسير.
وأما الوجه الآخر، إن هذه المسألة يترتب عليها أثر فقهي، كالحضانة والنفقة والميراث وثبوت النسب وغيرها، وهي أمور يجب الفصل فيها، من باب الحاجة الملحة.
كما إن من طوام هؤلاء النسابون الجدد – أو بعضهم – إنهم زعموا بأن كل من على الأرض ليسوا من ذرية نوح – عليه السلام – وهذا مخالف لما اتفق عليه العلماء كما نقل عنهم الحافظ ابن القيم، إذ قال: "أنه قد اتفق العلماء أن نوحاً لما نزل من السفينة مات من كان معه ثم مات نسلهم ولم يبق غير نسل نوح والدليل على هذا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ} وهذا يبطل قول من قال إنه كان قبل نوح" انظر: المنار المنيف (1/ 74).
كما إن لو كانت طريقتهم صحيحة، لما كانت من الأدلة التي يحاول من خلالها أتباع نظرية داروين إثبات صحة تلك النظرية الكفرية.
منقول(98/169)
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية ( DNA ) لا يثبت , وحصرياً فتوى العلامة الفوزان ورأي الشيخ الشثري
ـ[الفارسي محمد]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:17 م]ـ
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية لا يثبت
اثبات النسب عن طريق تحليل البصمة الوراثية او الحمض النووي DNA وسيلة حديثة ومسألة معاصرة، لا تزال تدور بين الفقهاء بين اخذ ورد، وموافقة ومخالفة، ذلك انها كما يقول الخبراء والمختصون غير دقيقة مائة في المائة، وهذا يجعلها في دائرة الادلة 'ظنية الدلالة' وليس 'قطعية الدلالة' بسبب ما يحدث اثناء التحليل من اخطاء بشرية او مخبرية، وحدوث اي تلوث تتعرض له العينة يؤثر في دقة النتائج، فاحتمال الخطأ وارد.
ثم ان النسب لا يثبت الا اذا كان هناك زواج شرعي، يقول عليه السلام 'الولد للفراش وللعاهر الحجر' وماء الزنى هدر لا يلحق به النسب.
فما حكم الاعتماد على نتائج فحص البصمة الوراثية والجينات في اثبات النسب او نفيه؟ وهل تعتبر هذه الطرق والاساليب الحديثة قطعية بهذا الشأن وحاسمة لهذه المسألة؟ سؤالان بهذا الخصوص قدما الى لجنة الفتوى بوزارة الاوقاف، لمعرفة الحكم الشرعي، ومدى جواز استخدام هذه الاجهزة في موضوع النسب، حيث اكدت اللجنة على ان فحص الجينات يعتبر دليلا في نفي النسب، وليس في ثبوته، وفيما يلي نص السؤالين، واجابة اللجنة عنهما:
السؤال الاول بشأن استحداث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية D.N.A.
ونظرا لما يتصل بهذا الامر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالافادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الاخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في اثبات النسب او نفيه تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
والسؤال الثاني يقول: ان من اعمال لجنة دعاوى النسب وتصحيح الاسماء النظر في طلبات اثبات النسب التي يتقدم بها اصحاب الشأن لإثبات نسب الابناء مدعين اهمالهم في القيام بإثباتهم لدى الجهات الحكومية ومنها ادارة الجنسية ووزارة الصحة، وقد كشف العمل عن وجود ادعاءات كاذبة لهذا النسب والهدف من ورائه تحقيق مطامع شخصية تضر بمصلحة الدولة وسيادتها.
لذلك رأت اللجنة الاستعانة بإحدى الوسائل العلمية المتوفرة لدى الادارة العامة للأدلة الجنائىة وهي جهاز D.N.A للكشف عن البصمة الوراثية لبيان مدى صحة ادعاءات اثبات النسب التي تعرض على اللجنة. لذلك يرجى التفضل ببيان وجهة نظر الشرع حول الاخذ بتلك الاجهزة العلمية. علما بأنه لدى الاستفسار من اهل الخبرة بنتائج هذا الجهاز تمت افادتنا بأنها ادلة قاطعة بنفي النسب وليس بإثباته.
وقد اجاب اللجنة عن السؤالين بالقول:
التشريع الاسلامي يتشوف الى اثبات نسب الولد من ابيه، ويتوسع في هذا الاثبات ويتسامح فيه، بحيث انه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلا عليه عند الاقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من احياء للنفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الاسلامي الا ان الشارع الاسلامي حرص حرصا شديدا على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام'.
كما اخرج البخاري ومسلم ايضا عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'ليس من رجل ادعى بغير ابيه وهو يعلم الا كفر'.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد اخرج احمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: 'قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرئ تبرؤ من نسب وان دق، وادعاء نسب لا يعرف'.
واخرج ابو داود والنسائي وابن حبان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاولين والآخرين'.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/170)
وقد وضع التشريع الاسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطا اذا طبقت تطبيقا صحيحا فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في اثبات النسب في بعض الحالات ما هو الا نتجية للتسامح او التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب او نفيه.
وان من شروط ثبوت النسب من الاب شرعا ان لا يحول دون صحته مانع عقلي، فإذا كان النسب مستحيلا عقلا بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الادلة الاخرى.
وقد نص الفقهاء تطبيقا لذلك على ان الرجل اذا ادعى نسب آخر وقال هو ابني وكان هذا الآخر اكبر منه او مثله في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه لاستحالة صحته عقلا، مهما توافر لهذه الدعوى من الادلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى ان فحص الجينات بين مدعي النسب والمقر بذلك اذا كان سلبيا، وثبت ان فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فهيم، فإنه يعد مانعا من ثبوت النسب شرعا، اما اذا كان ظني الدلالة على صحة نتيجته او كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، اما في ثبوت النسب فلا يجوز الاعتماد على فحص الجينات اصلا سواء اكانت نتيجته قطعية ام ظنية. والله اعلم
المصدر جريدة القبس الكويتية
وللمزيد
مدخل الى دراسة مشروعية الفحص الجيني في اثبات النسب
http://www.alashraf.ws/vb/showthread.php?t=24555[/SIZE][/CENTER]
راي المجمع الفقهي الاسلامي في استخدام البصمة الوراثية المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 21 - 26/ 10/1422هـ
اصدر المجلس عددا من التوصيات والقرارات التي تنظم شرعيا عملية الاخذ بالحمض النووي الوراثي كدليل مادي في القضايا الجنائية وقضايا البنوة والتي كثير من القضاة يجدون نوعا من الحرج في استخدام هذا الحمض النووي الوراثي كدليل يترتب عليه حكم شرعي في القضايا الجنائية وبعض قضايا البنوة لعدم وجود اجماع فقهي على مشروعية استخدام الحمض النووي الوراثي في القضايا الجنائية وقضايا النسب المتنازع فيها.
وفيما يلي نستعرض نص هذه القرارات والتي صدرت في اختتام اعمال الدورة على النحو التالي:
القرار السابع: بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفاة منها.
الحمدلله وحده والصلاة والسلا م على من لانبي بعده، اما بعد:
فان مجلس الفقه الاسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من
21 - 26/ 10/1422هـ الذي يوافقه 5 - 10/ 1/2002م، وبعد النظر الى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشرة .. ونصه:
((البصمة الوراثية هي البنية الجينية - نسبة الى الجينات،أي المورثات - التي تدل على هوية كل انسان بعينه،وافادت البحوث والدراسات العلمية انها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتسهيل مهمة الطب الشرعي.
ويمكن اخذها من أي خلية (بشرية) من الدم او اللعاب او المني او البول او غيره.))
وبعد الاطلاع على مااشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع في الدورة الخامسة عشرة باعداده من خلال اجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، والاطلاع على البحوث التي قدمت الموضوع من الفقهاء والاطباء والخبراء، والاستماع الى المناقشات التي دارت حوله، تبين من ذلك كله ان نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية في اثبات نسبة الاولاد الى الوالدين او نفيهم عنهما، وفي اسناد العينة (من الدم او المني او العاب) التي توجد في مسرح الحادث الى صاحبها، فهي اقوى بكثير من القيافة العادية (التي هي اثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين الاصل والفرع)، وان الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردا من حيث هي، وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك.
وبناءا على ماسبق قرر مايلي:
اولا: لامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر (ادرؤا الحدود بالشبهات)، وذلك يحقق العدالة والامن للمجتمع، ويؤدي الى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/171)
ثانيا: ان استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد ان يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد ان تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ثالثا: لايجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولايجوز تقديمها على اللعان.
رابعا: لايجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الانساب الثابتة شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لان في ذلك المنع حماية لاعراض الناس وصونا لانسابهم.
خامسا: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال اثبات النسب في الحالات الآتية:
أ – حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواءا كان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الادلة او تساويها، ام كان بسب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب – حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الاطفال ونحوها وكذا الاشتباه في اطفال الانابيب.
جـ - حالات ضياع الاطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم، او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، او بقصد التحقق من هويات اسرى الحروب والمفقودين.
سادسا: لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس اولشعب او لفرد، لأي غرض، كما لاتجوز هبتها لاي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.
سابعا: يوصي المجمع الفقهي بما يأتي:
أ – ان تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية الا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة، وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى.
ب – تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة،يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والاطباء والاداريون وتكون مهمتها الاشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.
جـ - ان توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث وكل مايتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع، وان يتم التاكد من دقة المختبرات،وان يكون عدد المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون ضروريا دفعا للشك.
والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد
وسألت أحد باحثي الأنساب عن أمكانية عمل هذه الفحوصات لأثبات الأنساب الثابته وتقريب القبائل لتكون أستأناس؟
فأجابني: لقد تحدثت مع العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظة الله تعالى فخبرنا بأن لا نفعل هذا في مسئلة البحث في أنساب القبائل وهو لا يثبت الأنساب , وكذلك تحدثت مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري فقال أنها ضنيه وليست قطعيه وقال بمنعها.
والله تعالى أعلم(98/172)
إلى الإخوة في ليبيا أو من يستطيع! أحتاج رسالة (نظرية الاستدراك عند ابن حزم)
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:22 م]ـ
أحتاج رسالة (نظرية الاستدراك عند ابن حزم) لـ د. عبد القادر الفيتوري، لما للرسالة من مرجعية لبحثي، ولعلها مقدمة إلى جامعة (سبها)
الأمر مستعجل ....
ـ[أبو راشد التواتي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:05 م]ـ
اقول لك يا اخي ان تذهب لمنتدي الهندسة نت لعلهم ياتوك بها
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 11 - 09, 02:57 م]ـ
تأخر الرد من منتديات الهندسة، فأين افخوة الليبيين
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 07:24 م]ـ
الاخت الاستاذة الفاضلة
بحثت عن هذه الرسالى ولكني لم اجد الا اشارات اليها .. ولا اظنها مصورة
لكن لعلك تجدين من يسعفك بها هنا
http://www.aldahereyah.net/forums/showthread.php?p=16614#post16614
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 07:30 م]ـ
الاخت الاستاذة الفاضلة
هنا تجدين موقع جامعة سبها
http://www.sebhau.edu.ly/
وهنا منتدى الليبين
http://www.libyeeen.com/upload/index.php?
http://www.libya-alhora.com/forum/index.php
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:33 ص]ـ
سأحاول،، ولعلي أجد مجيبا، جزالك الله خيرا على الوابط
ـ[سمية الجزائرية]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:00 م]ـ
تفضلي أختي النقاء، أدخلي على هذه الصفحة، فقد تقودك لمبتغاك:
http://libya-1.blogspot.com/ (http://libya-1.blogspot.com/)
ـ[النقاء]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا أختي سمية والرابط دخلته وراسلت صاحبه ولكن تأخر الرد(98/173)
استفسار عن كتاب فقهي مشهور جدا.
ـ[أبو عبد الخالق]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:27 ص]ـ
هل من ملاحظات على كتاب الزحيلي (الفقه الإسلامي وأدلته)؟
ـ[محمد بن عبدالله العبدلي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:34 ص]ـ
أخي الكريم هذا الكتاب جيد كما هو واضح من أسلوب مؤلفه لكن سمعنا بعض الناس يتكلم عليه, كما نقل إلينا أخانا عبده الذريبي حفظه الله بأنه سمع عن عدم دقته في نقله عن المذاهب والله أعلم.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
أخي أبو عبد الخالق
يمكنك الاستفادة من هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18602(98/174)
ما هو حكم رهن الذهب بالمال؟
ـ[جبر كامل]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نتمنى الاجابة على هذا السؤال وبارك الله فيكم للضرورة؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:29 ص]ـ
رقم الفتوى: 94001
عنوان الفتوى: حكم رهن الذهب عند الصائغ
تاريخ الفتوى: الثلاثاء 8 ربيع الأول 1428/ 27 - 3 - 2007
السؤال
ما هي شروط رهن الذهب عند الصائغ وجزاكم الله خيراً؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرهن مشروع بالكتاب والسنة، ودليل مشروعيته من الكتاب قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ {البقرة:283}. ومن السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.
ولا فرق في الرهن بين الذهب وبين غيره، ولا بين أن يكون المرتهن صائغا أو غير صائغ. وإنما المشترط في الذهب إذا لم يوضع عند أمين، ولم يكن حليا، -ومثل الذهب سائر المثليات- أن تجعل عليه علامة تمنع المرتهن من استلافه وإرجاع بدله إذا حل الأجل. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: والمثلي ولو عينا بيده إن طبع عليه. قال الخرشي: أي وصح رهن المثلي ولو ذهبا أو فضة إن طبع عليه طبعا لا يقدر على فكه غالبا، بحيث لو أزيل علم بزواله حماية للذرائع؛ لاحتمال أن يكونا قصدا قبضه على جهة السلف وسمياه رهنا، واشتراط السلف في المداينة ممنوع, والتطوع به هبة مديان. بخلاف غير المثلي، ومن غير المثلي الحلي. وإنما يشترط الطبع حيث جعل بيد المرتهن، أما لو جعل بيد أمين فيصح ولو لم يطبع عليه. اهـ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=94001&Option=FatwaId
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:30 ص]ـ
رهن الذهب مقابل ذهب يريد المشتري المشاورة عليه:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ماحكم أخذ التاجر ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع العلم أنه لا بد من اختلاف الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.
فأجاب: هذا لا بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا عنده.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 12 - 10, 10:31 ص]ـ
رقم الفتوى: 112422
عنوان الفتوى: لا مانع من رهن الذهب توثيقا للقرض
تاريخ الفتوى: الإثنين 9 رمضان 1429/ 10 - 9 - 2008
السؤال
ما حكم الشرع في الرجل الذي يرهن قطعة من الذهب لدى القباضات المالية حيث يتسلم نصف ثمنها ثم بعد مرور مدة من الزمن يسترجع قطعة الذهب بعد أن يعيد للقباضة المالية المال الذي تسلمه منها مع نسبة أخرى من المال، إما بعنوان حفظ الشيء المرهون أو بعنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا خلاف بين العلماء في مشروعية الرهن أصلا, فيجوز رهن الماشية والعقار والذهب, لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {البقرة:283}.
وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. رواه البخاري.
وعلى الراهن مؤن الرهن من نفقة وحفظ كما هو مذهب الجمهور, وخالفهم الحنفية فقالوا: إن أجرة الحفظ على المرتهن.
ففي الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ مؤنة المرهون على الرّاهن كعلف الحيوان، وسقي الأشجار، وجذاذ الثّمار وتجفيفها، وأجرة مكان الحفظ، والحارس، ورعي الماشية وأجرة الرّاعي ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرّهن من راهنه الّذي رهنه، عليه غرمه، وله غنمه. ولأنّه ملكه، فوجب عليه ما يحتاج لبقاء الرّهن.
وقال الحنفيّة: إنّ ما يحتاج إليه لمصلحة الرّهن بنفسه أو تبعيّته كعلف الدّابّة، وأجرة الرّاعي، وسقي البستان فعلى الرّاهن، وما يحتاج لحفظ المرهون كمأوى الماشية، وأجرة الحفظ فعلى المرتهن، لأنّ حبس المرهون له.
وبناء على هذا فلا مانع من رهن الذهب لدى هذه القباضات توثيقا للقرض الذي يؤخذ منها إذا اعتبرنا أن المعاملة قرض, ولا مانع من أخذ المرتهن أجرة حفظ الرهن من الراهن إذا لم تكن هذه الأجرة مبالغا فيها بحيث تكون ستارا لأخذ فائدة على القرض فتحرم, لأن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام بإجماع.
وإذا كان المال المأخوذ من القباضة ثمنا للذهب -كما هو ظاهر سؤالك- فالمعاملة صرف, ومن شرطه التقابض في مجلس العقد بأن لا يتفرق المتصارفان وبينهما شيء, والواقع هنا خلاف ذلك حيث بقي عند القباضة بعض الذهب لم يؤخذ مقابله من الثمن, وبهذا يكون الصرف باطلا, فيفسخ برد الذهب إلى مالكه والثمن إلى القباضة, كما أنه على هذا الفرض تدخل المعاملة هنا في بيع الوفاء حيث إن بائع الذهب يشترط عودة الذهب إليه إذا جاء بثمنه, وبيع الوفاء محرم.
جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: أولاً: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعاً) فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
ثانياً: إن هذا العقد غير جائز شرعاً.
أما قولك: إن النسبة تؤخذ تحت عنوان فائض عن المال الذي سلمته القباضة المالية عند عملية الرهن فلم يتضح لنا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112422&Option=FatwaId(98/175)
مثال للعارية المكروهة؟
ـ[جبر كامل]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
نرجو الرد على الاستفسار بسرعة وبارك الله فيكم
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:33 ص]ـ
إذا أعاره سجادة عليها تصاوير ليصلي عليها(98/176)
مقاصد الشريعة
ـ[يسري الجبالي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 03:40 م]ـ
ان الحمد لله نحمده واصلي وسلم على النبي محمد وآله ثم اما بعد
اود ان اسال سؤالا
هل مقاصد الشريعة علم مستقل ام انه يدخل في مباحث اصول الفقه؟؟؟؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:59 ص]ـ
راجعي أختي الكريمة ما كتبه ابن عاشور رحمه الله في مقدمة كتابه " مقاصد الشريعة الإسلامية "، وما كتبه الدكتور الخادمي في كتابه الاجتهاد المقاصدي.
ـ[يسري الجبالي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
جزاك الله خيرا(98/177)
نظرة جادة: للوقوف على الأسباب الحقيقية التّي جعلت كتب الفقهاء تحوي أحاديث ضعيفة.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
نظرة جادة:
للوقوف على الأسباب الحقيقية التّي جعلت كتب الفقهاء تحوي أحاديث ضعيفة.
إنّ المتأمل في كتب الفقهاء منذ بداية القرن الأوّل إلى القرون المتأخرة تتبادر في ذِهنه أسئلة كثيرة ...
.......
من بين هذه الأسئلة:
ما يطرحه كثير من إخواننا الطلبة حول اِحتواء هذه الكتب على أحاديث حَكَم عليها المحدثُّون - قديما أو حديثاً- بالضعف.
لي صديق ...
كنت أتساءل معه دائما عن السبب ...
سألنا مرة أحد الشيوخ عندنا، فأجابنا ببساطة ...
وقال:
إنّ الفقهاء يحاولون الانتصار لمذاهبهم بكلّ طريقة، حتىّ وإن كلفهم ذلك العمل بأحاديث ضعيفة .... (!).
ربما في البداية تُعجِبك مثل هذه الإجابة ....
وربما تحسب نفسك وقفت على سبب هام يجيب عن مشكلتك ....
.........
إلاّ أنّي أظنّ أنّك إذا اطلَّعت على بعض المسائل في الفقه المقارن، ووجدت بعض الأئمة الذّين عُرِفوا بمحاربة التعصب والتشديد على أهله، هم أنفسهم حَوَت كتبهم كثيراً من الأحاديث الضعيفة.
بل ... إذا رأيت ... ثمَّّ رأيت ...
وجدت أنّ أئمة عُرِفوا بالتحديث، ونقد الرجال، بل هم من أصَّلوا لعلوم الحديث، تجد حاشية المحقق في كتبهم قد مُلِئت بالتعقيب والتوهيم.
من أجل ذلك ...
فإنّ الحريص يجب عليه أن لا يقف على هذه المسائل وقفات قصيرة، ولا يرضى لنفسه بإجابات سريعة ...
بل عليه أن يمحص، وينظر بجدية ...
فمن غير المعقول أن نبقى نردد جُملةً نحسب أنّها الحق الذّي خَفِي على أئمة الدّين منذ 15 قرناً.
فما هي الأسباب الحقيقية
التّي جعلت حواشي كتب الفقهاء يملأها المعلِّقون والمحققون بالتعقيب والتوهيم؟
حاولت أن أَقِف على بعضها أخي القارئ ...
وها أنا أعرضها عليك ...
فإن وجدت فيها أخي خيرا ... فانصرني بالشواهد ...
وإن وجدت أخطاءً ... فلست أَدَّع العصمة ... وأنتظر منك أن تُنبِّهني أخي دون توبيخ أو تجريح ...
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:18 م]ـ
السبب الأوّل:
يتعلق بالحديث المرسل.
فالمرسل في اصطلاح المحدثين هو:
"أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلمكذا، أو فُعِل بحضرته كذا، أو نحو ذلك، ولا يذكر الصحابي".
قال الزركشي في البحر المحيط، (3/ 457):
أنّ جمهور المحدثين قالوا أنّ المرسل: تَركُ التابعي ذِكر الواسطة بينه وبين رسول اللهصلى الله عليه وسلم".
ومعلوم أنّ الحديث المرسل عند جمهور المحدثين ضعيف لا تقوم به حُجَّة.
أمّا عند جماهير الفقهاء:
(أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في الرواية المشهورة عنه) فالإرسال لا يضر، والمرسل حُجَّة يجب المصير إليها.
وقد ناصر أتباع المذاهب الثلاثة هذا القول، وبسطوا له الأدلة في مدوناهم الأصولية، واختاره كثير منهم: كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رضي الله عنهم جميعاً.
وقد نقل بعضهم الإجماع في قبول مراسيل الثِقة في الصدر الأوّل ومن بعدهم من التابعين.
قال محمد بن جرير الطبري:
"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين".
وأكَّدوا ذلك بروايات الصحابة ومن بعدهم للمراسيل دون إنكار.
أمّا الشّافعي فقد توَّسط بين المحدثين وجمهور الفقهاء، فقال بِضعفه ضعفاً يسيراً بحيث إذا عَرَض إليه أحد المؤيِّدات الأربعة صار عنده حجة.
وقد جاء في رسالته كلام عن هذه المؤيِّدات، فقال (ص: 362):
"أن يُروى مسندا، أو مرسلا من وجه آخر، أو يفتي به بعض الصحابة، أو أكثر أهل العلم".
ولست هنا أخي القارئ لأرجِّح لك القول في حُكم المراسيل، فمازلت صغيراً على ذلك
وإنّما أردت أن تَقِف أخي على السبب الأوّل الذّي أوقفك على بعض الأحاديث التّي عَلَّق عليها محقِّق الكتاب بأنّها ضعيفة.
......
هذا، وإنّ عدد الأحاديث المرسلة ليس باليسير.
قال علاء الدّين البخاري في كشف الأسرار (3/ 5):
"وفيه – أي في ردّ المرسل- تعطيل كثير من السنن، فإنّ المراسيل جُمِعت فبلغت قريباً من خمسين جزءاً".
فإذا علمت ذلك جيِّدا أخي القارئ
فإنّ أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة يَرَون أنّ الأحاديث المرسلة حُجَّة يجب العمل بمقتضاها.
وعند الشّافعي لا يقول بضعفه مباشرة، وإنّما يَتقوَّى لأنّ ضعفه يسير
فلا تعجب إذا قرأت في كتب النووي، وابن حجر، وابن السبكي، وكبار الشّافعية أحاديث يعتبرها المحدثون في حكم الضعيف، فما عَمِل بها هؤلاء إلاّ لإِلزامية اقترنت بها.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:19 م]ـ
السبب الثّاني:
قد يكون الحديث ضعيفا والإمام يدري ذلك، إلاّ أنّ منهجه:
العمل بالضعيف إذا لم يوجد في المسألة غيره.
لأنّه:
يرى تقديم العمل به على العمل بمقتضى القياس والله أعلى وأعلم.
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 33) يحكي أصول الإمام أحمد:
" الأصل الرّابع:
الأخذ بالمرسل والحديث الضّعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذّي رجَّحه على القِيَاس".
ثمّ قال:
"وليس أحد من الأئمة إلاّ وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنّه ما منهم أحد إلاّ وقد قدَّم الحديث الضعيف على القياس".
وقال الإمام ابن حزم:
"جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون أنّ ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي".
ومن أمثلة ذلك:
قدّم الإمام أبو حنيفة حديث:
"أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام".
الذّي اتفق أكثر الأئمة على تضعيفه على محض القياس، فإنّ الذّي تراه في اليوم الثالث عشر مُساوٍ في الحدِّ والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر.
وقدَّم حديث:
"لا مهر أقل من عشرة دراهم" الذّي أجمعوا على ضعفه (بل بطلانه) على محض القياس، فإنّ بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البُضع، فما تراضيا عليه جاز قليلاً كان أو كثيراً.
وقدَّم الإمام الشافعي كما يقول الإمام ابن القيم خبر تحريم صيد وجٍّ (واد بالطائف) مع ضعفه على القياس.
فَمِن غير المعقول أخي القارئ أن نَعِيب على واحد من الفقهاء رأى أنّ العمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد في المسألة غيره، ثمّ نُبقي الحكم على المسألة مرتبط بدليل عام أو مطلق ...
ونقول بعدها بأنّ العمل بالضعيف أثر من آثار التعصُّب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/178)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:21 م]ـ
السبب الثالث:
قد يكون الحديث ضعيفاً عند المعلِّق، لأنّه حَكَم عليه بقواعد قد لا يُسلِّم بها المستدل بالحديث.
وقد يحكم على الحديث بأسانيد وَجَدها في السنن الأربعة أو المسانيد أوالمعاجم ....
في حين أنّ الإمام الأوّل صاحب المذهب قد استدل بالحديث بإسناده الخاص.
وانتبه هنا ... واسأل نفسك ...
لماذا يستدل الحنفية بحديث القهقهة في الصلاة؟، ومِن ثمّ يُبطِلون الصلاة بها، رغم أنّك تجد كثيرا من الأئمة يُضَّعِفونه.
ولماذا يُكرِّر المالكية الاستدلال بحديث السَلت والنتر في أكثر كتبهم منذ نشأة مذهبهم إلى يومنا هذا؟.
واسأل نفسك لماذا يستدل الشّافعية والمالكية بحديث عيسى بن ماهان في إثبات قُنوت الفجر رغم أنّ بعض الأئمة يقولون:
لو صَحَّ هذا الحديث لارتفع الخِلاف في قنوت الفجر.
اسأل نفسك ... وكَرِّر السؤال ...
فربمّا اهتديت.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:24 م]ـ
السبب الرابع:
قد لا يرى الفقيه العمل بالحديث الضعيف، إلاّ أنّه يذكره دليلاً للحكم، لأنّ له مؤيِّدات وشواهد قويَّة جدا من الكتاب أو السنة، أو منهما معاً.
وإنّما اختاره الفقيه لِصَراحته في الدلالة.
قال أبو الحسن بن الحصّار في تقريب المدارك على موطأ مالك:
"قد يعلم الفقيه صِحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذّاب بموافقة آية أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به".
ومثال ذلك:
يستدل بعض الفقهاء على أنّ الطلاق حقٌّ للرجل بحديث ابن عبّاس رضي الله عنه: "إنّما الطلاق لمن أخذ بالساق".رواه ابن ماجة.
وقد عيَّبوه لأنّ في سنده ابن لهيعة رضي الله عنه، وهو ضعيف مختلط.
إلاّ أنّ الذّي استدل به من اختاره لصراحته في الدلالة،
ولا ينبغي انتقاد الاستدلال به كما قال بعض الفضلاء لِما له من الشواهد القرآنية التّي جاء فيها أنّ الطلاق بيده.
قال الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَبِيُ إِذَا طَلَّقتُم النِسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَتِّهِنّ}.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/ 279):
"وحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يُعضِّده وعليه عمل النّاس".
........
بعد أن تفهم أخي هذه الأسباب التّي جعلت كتب الفقهاء تحوي أحاديث ضعيفة، وبعد أن تستفرغ جهدك لإيجاد الأعذار لهم، لأنهم خدمة هذا الدين ...
بعد كلّ هذا يمكن لك أن تقول ما تشاء.
فو الله إنّ الوقوف على هذه الأسباب تجعل الطالب بعدها واسع الصدر ...
طويل البال ...
لا يسارع في الإنكار ...
بل يتريث ويعطي الأعذار ...
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
أمّا الشّافعي فقد توَّسط بين المحدثين وجمهور الفقهاء، فقال بِضعفه ضعفاً يسيراً بحيث إذا عَرَض إليه أحد المؤيِّدات الأربعة صار عنده حجة.
وقد جاء في رسالته كلام عن هذه المؤيِّدات، فقال (ص: 362):
"أن يُروى مسندا، أو مرسلا من وجه آخر، أو يفتي به بعض الصحابة، أو أكثر أهل العلم".
يلزم الشافعية بانه اذا روي مسندا خرج عن المرسل فلا حاجة بنا اليه
ويلزمون ايضا بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا اي انهم يحتجون بالمرسل من حيث هو مرسل
اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل
والله اعلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل.
عرفت من اسمك أنك متحمس أخي لمناقشة الشافعية في ذلك ...
بورك فيكم أخي الفاضل.
ـ[أبو سليمان الثبيتي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 06:31 م]ـ
بارك الله فيك على جهدك وتوضيحك
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:12 م]ـ
يلزم الشافعية بانه اذا روي مسندا خرج عن المرسل فلا حاجة بنا اليه
ويلزمون ايضا بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا اي انهم يحتجون بالمرسل من حيث هو مرسل
اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل
والله اعلم
أخي الفاضل (أبو نصر) بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك , أما إلزامك للشافعية بما تفضلت به فأرى أنه يحتاج لتمعن أكثر , فالمقصود من روايته مسنداً (أي أنه يحمل نفس الحكم رغم اختلاف الألفاظ) فيكون العمل بالمرسل لما يحمل من معان قد لا تظهر في المسند.
وأما القول: (بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا) فلا ننازعك في هذا , إلا أن المرسل الأول يعتضد بالمرسل الثاني فيؤيده ومن ثم يحتج به. مثاله الحديث الحسن لغيره , ضعيف اعتضد بضعيف.
ناهيك أن الحديث المرسل عند القرون الأولى المفضله لم يعد من نوع الضعيف , كما تفضل نقل ذلك أخونا أبو سعيد ـ حفظه الله ـ صاحب الموضوع بقوله: وقد نقل بعضهم الإجماع في قبول مراسيل الثِقة في الصدر الأوّل ومن بعدهم من التابعين.
قال محمد بن جرير الطبري:
"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين".
.
وأما القول: (اما افتاء بعض الصحابة واكثر اهل العلم فهذا لا يتقوى به الحديث المرسل وانما مرده الى العمل)
فإن المرسل يؤيد بفتوى بعض الصحابة أو أكثر أهل العلم؛ ذلك أن الفتوى تسند إلى دليل وحيث وجدت الفتوى ولا دليل فإن الحديث المرسل الذي أخذ نفس حكم الفتوى أويد بهذه الفتوى. فالفتوى صارت مما يستأنس بها في القول بحجة المرسل الموافق لها.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/179)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:43 م]ـ
أخي الفاضل (أبو نصر) بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك
وفيكم بارك الله وأحسن اليكم أخي على حسن ظنكم بي ..
قبول الحديث المرسل هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك في المشهور ع نه وأصحابه وأحمد في المشهور عنه والصحيح من مذهبه
وقال ابن عبد البر في مكان آخر (الأصل في هذا الباب -أي الاحتجاج بالمرسل اعتبار حال المحدث، فإن كان لا يأخذ إلا عن ثقة وهو في نفسه ثقة وجب قبول حديثه مرسله ومسنده،وإن كان يأخذ عن الضعفاء ويسامح نفسه في ذلك، وجب التوقف عما أرسله حتى يسمي من الذي أخبره)
وقال أ بو الوليد الباجي (لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضا ه-أي المرسل - إذا كان المرسل له غير متحرز فيرسل عن الثقات وغيرهم ..
قال ابن رجب (ذكر أصحاب مالك أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات ..
ونسبه الغزالي للجماهير فقال (المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير) يعني جماهير
الفقهاء مع اختياره للمذهب الأول وهو عدم الاحتجاج بالمرسل حيث قال (ومردود عند الشافعي
. (والقاضي- يعني أبا بكر الباقلاني- ...
وممن ذهب إلى قبوله والاحتجاج به الحافظان ابن القيم وابن كثير وجماهير المعتزلة
قال ابن رجب (وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسل وهو الذي ذكره أصحابنا أنه الصحيح عن
. (الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأصحاب مالك)
وقال النووي (قال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم ?يحتج
. (به
وقال الفتوحي (المرسل حجة عند أحمد وأصحابه والمعتزلة، وحكاه الرازي في المحصول عن
. (الجمهور)
يتبين مما تقدم أن مرسل التابعي وكذا ما سقط من إسناده رجل غير الصحابي - وهو المنقطع- حجة عند جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وجمهور أصحابه، وأحمد وجمهور أصحابه، وهو قول إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن البصري والثوريوالأوزاعي
وعزاه أبو الوليد الباجي للصدر الأول كلهم وسائر أصحاب الحديث من المتقدمين معتمدًا على ما ذكره الطبري من أن إنكار الإحتجاج بالمراسيل إنما ظهر بعد المائتين وسيأتي عند الكلام على أدلة المحتجين بالمرسل بإذن الله
أخي لعل الاخ صاحب الطرح يقصد هذا الكلام للامام الشافعي رحمه الله
قال الإمام الشافعي في الرسالة (فقرة 1264):
" فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين، فحدث حديثاً عن النبي، اعتبر عليه بأمور:
منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى – كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه.
وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك.
ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه، من غير رجاله الذين قبل عنهم؟
فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، وهى أضعف من الأولى.
وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله قولاً له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح، إن شاء الله.
هذا نص الشافعي في الرسالة، وبه يتبين أن مذهبه كالآتى:
1 - لا يقبل إلا مرسل كبار التابعين، ويرد مرسل من عداهم من صغار التابعين، وأنه لا يقبل مرسل الكبار إلا باعتضاده بأحد أمور وهى:
أ- إذا أسند من جهة أخرى.
ب- إذا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عن العلم.
ج- إذا وافق قول بعض الصحابة.
د- إذا أفتى أكثر العلماء بمقتضاه.
2 - يشترط الإمام الشافعي في هذا التابعي الكبير أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوباً عن الرواية عنه، وإن يكون إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه.
3 - مذهب الإمام رضي الله عنه أن الحديث المرسل إذا اعتضد بما أسلفنا لم يصل في الحجة إلى درجة الحديث المسند المتصل كما قال في الرسالة: " ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل ".
وهذا يفيدنا عند الترجيح. فإذا عارض المرسل المعتضد مسند متصل قدم عليه. لأن حجة المرسل ضعيفة رغم الاعتضاد.
فهذا كلام الإمام الشافعي، وهذا مذهبه كما يفهم من نص الرسالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/180)
إلا أنه رضي الله عنه قال في مختصر المزني في باب بيع اللحم بالحيوان آخر باب الربا (2/ 158 ط بولاق): أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب، أن رسول الله r نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
وعن ابن عباس، أن جزوراً نحرت على عهد أبى بكر رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطونى جزءاً بهذا العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.
وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلاً وآجلاً، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه.
قال: وبهذا نأخذ، كان اللحم مختلفاً أو غير مختلف، ولا نعلم أحداً من أصحاب النبي r خالف في ذلك أبا بكر.
" وإرسال ابن المسيب عندنا حسن " اهـ.
وقال الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبى حاتم في كتاب المراسيل في قول الشافعي رضي الله عنه: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به "اهـ.تكملة المجموع (11/ 139) أي أنها يعتبر بها ولا يحتج. فلا فرق بيتها وبين غيرها من مراسيل كبار التابعين من حيث الاحتجاج. فلا بد لها من عاضد.
وذلك رد مرسله في دية الذمي الذي أورده أبو داود في مراسيله بسند جيد عن ابن المسيب قال: قال رسول الله r : " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ".
رد هذا المرسل الذي أرسله سعيد لأنه لم يعتضد، بأن صرح لنا باسم المتروك، بل عارضة أن سعيدا نفسه، قال فيها رواه الدارقطني: كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمان مائة درهم، وهذا وإن كان عند قوم منقطعا، لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، لكنه ينتهض معارضا لمرسله. لأن المرسل في نفسه ليس بحجة , فإن لم ينضم إلية ما يقوية ولكن ما يضعفه، كان أضعف.
فهذا مرسل لسعيد رددناه لأننا لم نجده مسندا بحال. وهذا مؤيد لكلام البيهقى في أن لسعيد مراسيل لم تسند، ومؤيد لكون مراسيل ابن المسيب وغيره سواء في الاحتجاج، وإن كان يرجح بمراسيل ابن المسيب ويعتبر بها، والسبب في ذلك كما قال البيهقى عن الحفاظ أنه أصح التابعين إرسالا.
ولأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة. فحملت مراسيله على ما عرف من عادته، وما ظهر أنه على خلاف عادته كمرسله في دية الذمى لم نقبله.
ومما يجدر بنا ذكره أن مراسيل أبى سلمة بن عبد الرحمن كمراسيل ابن المسيب عند الشافعي كما نقله الماوردي في الحاوى في باب الشفعة حيث قال: إن مرسل أبى سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن.
أما إلزامك للشافعية بما تفضلت به فأرى أنه يحتاج لتمعن أكثر , فالمقصود من روايته مسنداً (أي أنه يحمل نفس الحكم رغم اختلاف الألفاظ) فيكون العمل بالمرسل لما يحمل من معان قد لا تظهر في المسند.
هل تقصد انه تحت اصل عام، او انه روي من طرق يحسن بعضها بعضا ام ماذا قصدك أخي .. لان الحديث المسند هو اتصل مرفوعا بسند ظاهره الاتصال الى النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا لا أراه محققا في المرسل، فليتك تبين لي موضع الوهم او الخطأ مني
وأما القول: (بان المرسل من وجه اخر يبقى مرسلا) فلا ننازعك في هذا , إلا أن المرسل الأول يعتضد بالمرسل الثاني فيؤيده ومن ثم يحتج به.
أخي يارعاك الله .. كيف يعتضد بالضعيف للضعيف فهذا لم افهمه وقياسك على الحسن غير صحيح لان الحسن لغيره ليس ضعيفا للعلة التي ذكرها الشافعية وانما حسُن لغيره لانه جاء من طرق تحسن بعضها .. وليس كذلك المرسل
مثاله الحديث الحسن لغيره , ضعيف اعتضد بضعيف.
لايصح لك هذا القياس وليت تذكر لنا عمن نقلت هذا القول .. وما حجته
ناهيك أن الحديث المرسل عند القرون الأولى المفضله لم يعد من نوع الضعيف , كما تفضل نقل ذلك أخونا أبو سعيد ـ حفظه الله ـ صاحب الموضوع بقوله: وقد نقل بعضهم الإجماع في قبول مراسيل الثِقة في الصدر الأوّل ومن بعدهم من التابعين.
قال محمد بن جرير الطبري:
"إنكار المرسل بدعة ظهرت بعد المائتين".
أخي الكريم الذي ادين به هو قول الامام مالك وكبراء اصحابه في قبول المرسل
والله اعلم
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:09 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا سعيد على هذا الدفاع العادل عن أئمة الدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/181)
فإن بعض طلاب العلم الصغار ما إن يقرأ مصطلح الحديث حتى يبدأ بالسخرية من أئمة أحدهم كالشمس المشرقة في نفعه
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
هل تقصد انه تحت اصل عام، او انه روي من طرق يحسن بعضها بعضا ام ماذا قصدك أخي .. لان الحديث المسند هو اتصل مرفوعا بسند ظاهره الاتصال الى النبي صلى الله عليه وسلم .. وهذا لا أراه محققا في المرسل، فليتك تبين لي موضع الوهم او الخطأ مني
بارك الله فيك شيخنا أبو نصر .... وأقول نقلاً للفائدة:
وقد نبه ابن الصلاح على ما يمكن أن يثيره اشتراط معاضده المرسل من كون الحجة في العاضد لا في المرسل فقال: ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه.
فجوابه أنه بالسند يتبين صحة الإسناد الذي لا إرسال فيه حتى يحكم به مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة .... فيصير السند المرسل متصلا بحسب هذه الشهادة، فمن ثم يتقوى الحديث المرسل.
وكما قال العراقي: "فإن يقل فالمسند المعتمد. .. فقل: دليلان به يعتضد".
أي فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل, بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند, والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل, وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد, فقوله: " به " أي بالمسند يعتضد المرسل. اهـ.
وهو الذي ذكره النووي في التقريب , وقال ابن الصلاح في الجواب: " فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة.
وأما إذا كان العاضد مسندا ضعيفا أو مرسلا آخر من غير طريق الأول وغيرهما مما ذكره الشافعي فإنه يحتج به؛ لأنه صار في مرتبة الحسن.
كما قال ابن الصلاح في الحسن: الحسن يتقاصر عن الصحيح. من شرطه أن يكون رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم ... وذلك غير مشترط في الحسن فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه, وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل إذا جاء نحوه مسندا, وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ... " اهـ. وقد قيد الرازي المسند في مسند لم تقم به الحجة إذا انفرد حتى تكون القوة من هيئة الاجتماع.
وقال ابن الصلاح أيضا: " ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت ... وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر
ولقد أفصح الشيخ محمد أبو زهرة عن مذهب الشافعي فقال: والحق أن الشافعي يقبل الحديث المرسل ويعتبره حجة دون حجة المسند، وقال: والشافعي يقيد قبوله بشروط دقيقة فهو لا يقبله بإطلاق كما فعل بعض العلماء ولا يرده بإطلاق كما فعل غيرهم بل يقف موقفا معتدلا بين الرادين والقابلين فهو لا يقبله من التابعي الذي لم بلق عددا كبيرا من الصحابة بل يقبله من كبار التابعين الذين شاهدوا كثيرين من أصحاب رسول الله r ويشترط في قبوله منهم النظر فيه والبحث عما يسوغ قبوله من مسوغات منها أن ينظر إلى ما أرسله التابعي الكبير فإن وجدا أن الحفاظ المأمونين أسندوا إلى رسول الله معنى ما روى كان هذا دلالة واضحة على صحة المرسل وصدق من رواه، ومنها أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره قبله أهل العلم بطريق من أسند غير طريقه، ومنها أن ينظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله r من قول فإن وافق المرسل قبل لأنه يكون في هذا دلالة على أنه لم يؤخذ مرسله إلا عن أصل يصح، ومنها أن يوجد جماعات من أهل العلم يفتون يمثل ما جاء به المرسل فيقبل (الشافعي محمد أبو زهرة 235).
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 07:43 م]ـ
أخي الكريم اشكر لك متابعتك لكلامي في هذا الموضوع
ولكن ياشيخ لست الا طويلب علم ولعله لا يصح لي هذا ايضا ...
أخي الفاضل ما قولك في هذا النقل الذي أوردته أنفا
وقال الإمام الجليل عبد الرحمن بن أبى حاتم في كتاب المراسيل في قول الشافعي رضي الله عنه: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب فلا بأس أن يعتبر به "اهـ.تكملة المجموع (11/ 139) أي أنها يعتبر بها ولا يحتج. فلا فرق بيتها وبين غيرها من مراسيل كبار التابعين من حيث الاحتجاج. فلا بد لها من عاضد.
وذلك رد مرسله في دية الذمي الذي أورده أبو داود في مراسيله بسند جيد عن ابن المسيب قال: قال رسول الله r : " دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ".
رد هذا المرسل الذي أرسله سعيد لأنه لم يعتضد، بأن صرح لنا باسم المتروك، بل عارضة أن سعيدا نفسه، قال فيها رواه الدارقطني: كان عمر رضي الله عنه يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والمجوسي ثمان مائة درهم، وهذا وإن كان عند قوم منقطعا، لأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، لكنه ينتهض معارضا لمرسله. لأن المرسل في نفسه ليس بحجة , فإن لم ينضم إلية ما يقوية ولكن ما يضعفه، كان أضعف.
فهذا مرسل لسعيد رددناه لأننا لم نجده مسندا بحال. وهذا مؤيد لكلام البيهقى في أن لسعيد مراسيل لم تسند، ومؤيد لكون مراسيل ابن المسيب وغيره سواء في الاحتجاج، وإن كان يرجح بمراسيل ابن المسيب ويعتبر بها، والسبب في ذلك كما قال البيهقى عن الحفاظ أنه أصح التابعين إرسالا.
ولأنه عرف من حال صاحبها أنه لا يروى إلا مسندا عن ثقة. فحملت مراسيله على ما عرف من عادته، وما ظهر أنه على خلاف عادته كمرسله في دية الذمى لم نقبله.
ومما يجدر بنا ذكره أن مراسيل أبى سلمة بن عبد الرحمن كمراسيل ابن المسيب عند الشافعي كما نقله الماوردي في الحاوى في باب الشفعة حيث قال: إن مرسل أبى سلمة بن عبد الرحمن عند الشافعي حسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/182)
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:02 م]ـ
أشكرك أخي الحبيب وشيخي الفاضل , ولقد صدقت في وصفك لي بـ (طويلب علم) وقد بالغت بالوصف
لكن .. وطويلب العلم لا مانع له أبداً فيما أعلم من إبداء رأيه ليستفيد، فلكم استفدنا من كتاباتكم الموفقة.
ولكن مع احترامي وتقديري لعلمكم لا يحق لك إلزامي برأيك ما لم تتجلى الحجة , فكيف لي أن أعتبر ما نقلته أنت حجة , ولا يكون ما نقلته لك أيضاً ـ من أقوال أئمة هذا الفن ـ حجة.
على العموم أشهد الله تعالى أني استفدت مما كتبت ونقلت أيما استفادة.
فلك خالص الشكر والتقدير ... (ومنكم نستفيد شيخنا أبو نصر).
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:40 م]ـ
بارك الله فيكم لإخواني الأفاضل.
ولكني لحظت أن الموضوع قد انحرف ...
والغاية التي لأجله كتبت ذهبت.
سعدت بما كتبت أخي الفاضل أبو نصر ...
ولكني عرضت في المقدمة أني لا أريد الترجيح في مسألة المرسل
جزاك الله خيرا، وإخوانك الذين شاركوك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:38 ص]ـ
أشكرك أخي الحبيب وشيخي الفاضل , ولقد صدقت في وصفك لي بـ (طويلب علم) وقد بالغت بالوصف
سامحك الله وعاملك بمنه وكرمه وجعلك من العلماء العاملين ياشيخ بسام أخوك ابونصر طويلب فقط ...
و أنظر يا رعاك الله الى قولي وتمعنه جيدا فقد قلتُ
ولكن ياشيخ لستُ الا طويلبَ علم ولعله لا يصح لي هذا ايضا ...
ولكني لحظت أن الموضوع قد انحرف ...
والغاية التي لأجله كتبت ذهبت.
سعدت بما كتبت أخي الفاضل أبو نصر ...
ولكني عرضت في المقدمة أني لا أريد الترجيح في مسألة المرسل
جزاك الله خيرا، وإخوانك الذين شاركوك.
اعذرني اخي الكريم فقد أردت الاستفادة فقط من موضوعكم الطيب و لعنا نعيد الموضوع الى مجراه الاول
وفق الله الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:22 م]ـ
هل من مفيد في الموضوع
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:41 م]ـ
ابوسعيد الجزائري سلمه الله: لاتحرمنا من غذاء القلوب، واتق دعوة المظلوم!!!!!!!!!!!
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 10:57 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني الأفاضل
ورزقنا العلم النافع.
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 03:41 ص]ـ
أبا نصر، ثنيتَ الموضوعَ عن مسارِهِ، ليسَ كلّ ما يذكره الأخُ مسلَّم بهِ من جهةِ كونهِ حقاً، ولا هوَ مسلِّمٌ بهِ كله، وإنَّما هوَ يبيّنُ عذرَ الأئمَّةِ في هذا البابِ ومأخذهم (هم) فيما ذهبوا إليهِ.
وإلا لو أردنا مناقشةَ مآخذهم المذكورة، ففي مطوّلاتِ الكتبِ معلومةٌ لا تخفى، وليسَ مرادُ الأخِ - فيما فهمتُ - مناقشتَها أو الاحتجاجَ لها كلها.
وموضوعكَ أخي أبا سعيدٍ - أسعدهُ الله - رائقٌ فيه نظرٌ ناعمٌ، ولي تعقّبات أو هيَ زياداتٌ - إن يسّر الله ذلكَ -، إلا إن كنتَ ستكمِلُ فلعلّكَ ستذكُرُها، كذكْرِهمُ الخبرَ استئناساً بهِ وتقويةً للمسألةِ، لا احتِجاجاً لكونِ الحجّة قائمةٌ بغيرِهِ من عملِ صحابيٍ أو قياسٍ ونحوهِ أو قاعدةٍ متّفقٍ عليها.
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 08:42 ص]ـ
لكن ما عذر الأحناف في الاستدلال بأحاديث تالفة ولا أصل لها , ولا توجد إلا في كتبهم؟!
ـ[إسلام الغرباوي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 10:12 ص]ـ
وأظن أن هناك سبب خامس هام جدا , لم يذكره الأخ الكريم صاحب الموضوع: أبو سعيد الجزائري
وهو جهل , وقلة علم بعض الفقهاء بعلوم الحديث , وقلة علمهم بأحوال الرواة , ونحوها , فيستدل الفقيه بحديث , وهو لا يدري أصحيح أم ضعيف
ـ[أبو محمد النفيعي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 01:55 م]ـ
عودا إلى صلب الموضوع:
السبب الخامس/
(ماذكره أخي إسلام لكن أردت التأكيد عليه) وهو أن كثيرا من الفقهاء لم يكن لهم بضاعة في الحديث تحملهم على التمييز بين الصحيح والضعيف وأمثلة هذا كثيرة، فلهذا من كان من الفقهاء ملما بالحديث مع الفقه كان قريبا في أقواله إلى الصواب وأمثلة هذا عند الشافعية كثيرة وعند الحنفية الطحاوي وعند المالكية ابن عبد البر وعند الحنابلة ابن عبد الهادي (هذه الأسماء ليست للحصر)
السبب السادس/
وهذا قد يكون خاصا بكتب الفقه المقارن وهو ذكر كل ما استدل به المذهب من أحاديث وغيرها سواء صح أم لا، وأظن هذا السبب واضحا ولا بد منه حتى يتم مناقشة المذاهب من أدلتهم لا من أدلة من يريد مناقشتهم وفي هذا من الإنصاف مالا يخفى
السبب السابع/
أن بعض كتب الفقه تذكر الحديث بإسناده ويكتفون بهذا عن الكلام عن صحة الحديث من عدمها وهذه جادة مطروقة في كثير من الكتب مثل الأوسط لابن المنذر
السبب الثامن/
أن بعض الكتب الفقهية في مذهب ما قد تستدل بحديث ضعيف فتتناقل كتب ذاك المذهب الاستدلال به رغم ضعفه ثقة بمن نقلوا عنه مثال ذلك حديث نتر الذكر وذكره في كثير من المذاهب رغم ضعفه
والله أعلم(98/183)
هذا رجل مسلم مات عن سبع زوجات فما العمل في أمر الميراث؟ وهل من مراجع في ذلك؟
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،، هذا رجل مسلم مات عن سبع زوجات فما العمل في أمر الميراث؟ وهل من مراجع في ذلك؟
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:35 م]ـ
مسلم!!!
سبع!!
زوجات!!
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:38 م]ـ
حول تعجبك يا أبا الهمام البرقاوي إلى ضحك وكفى، فلقد سمعت أن مسلما في الصومال له ما يزيد على المائة زوجة. والله أعلم
اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد بها إلى دينك ردا جميلا.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:41 م]ـ
أخي أبو إبراهيم
عليك توضيح الأمر أكثر من ذلك فكيف له سبع زوجات وهل له أولاد وهل والديه أحياء وغير ذلك حتى يتبين للإخوة الأمر بوضوح
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:43 م]ـ
ينظر في الاربع الاول اللوتي كان لهن التقدم في العقد الشرعي والدخول بهن من هذا الرجل فيقسم لهن والثلاث الباقيات لغو
والله اعلم
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:53 م]ـ
معاذ الله من الإستهزاء .. لكن السؤال موهم .. برجل مسلم وله سبع زوجات ..
وقد أجاب الأخ أبو نصر المازري ..
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:01 م]ـ
هذه -أيها الإخوة - واقعةٌ هذا المسلم مات يوم الجمعة الماضي ترك سبع زوجات ربما عن جهل أو هوى فهل عثر أحدكم على قول لأحد أهل العلم في ذلك؟ وهل يلجأ إلى القرعة في صرف بعضهمن؟ أو الاعتبار للأربع الأوائل كما قال أخونا أبو نصر؟ أرجو التعاون خاصة بذكر نقل من أهل العلم إن وجد، فالقوم استفتوني ولا أريد أن أجتهد وأخالف ما قرره أهل العلم الراسخون ..
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:17 م]ـ
الجواب ما ذكره الأخ أبو نصر المازري -بارك الله فيه ورضي عنه-، والله أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:22 م]ـ
رقم الفتوى 61565 الزواج بخامسة حكمه وحكم الأولاد
تاريخ الفتوى: 18 ربيع الأول 1426
السؤال
ما حكم من يتزوج أكثر من أربع, وهل يكون الأولاد غير شرعيين بعد الأربع
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء، قال ا لخرقي: وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات. قال شارحه ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدا خالفه منهم. وانظر الفتوى رقم: 990. وعلى هذا فمن زاد على أربع زوجات فإن الخامسة يكون نكاحها باطلا، فإن أقدم الشخص على ذلك وهو عالم بالحرمة فهو زان وأولاده من تلك المرأة لا يلحقون به. أما إن كان جاهلا للحكم الشرعي في ذلك بل اعتقد حل ذلك فإن الزواج باطل كذلك إلا أن الأولاد يلحقون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين إلى أن قال فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش.هـ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
=================================================
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:15 ص]ـ
السؤال ليس عن حكم الزيادة على الأربع ولا عن بطلان النكاح الزائد لكنه عن العمل بعد موت هذا الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، وهو من الصوفية لكن بعض أولاده من أهل السنة فهل يصار إلى القرعة فيمن يعتبر أو يصار إلى اعتبار الأربع الأوائل؟، من عنده نقل معتبر في ذلك فليتفضل ومن لا فلا داعي لإرعاف قلمه بارك الله فيكم ..
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:54 ص]ـ
هل من مزيد يا إخوة؟؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 10 - 09, 08:17 ص]ـ
السؤال ليس عن حكم الزيادة على الأربع ولا عن بطلان النكاح الزائد لكنه عن العمل بعد موت هذا الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة، وهو من الصوفية لكن بعض أولاده من أهل السنة فهل يصار إلى القرعة فيمن يعتبر أو يصار إلى اعتبار الأربع الأوائل؟، من عنده نقل معتبر في ذلك فليتفضل ومن لا فلا داعي لإرعاف قلمه بارك الله فيكم ..
الحمد لله وحده
الأخ الكريم
حكم ثبوت نسب الأولاد فرع عن بطلان نكاح فوق الأربع، فلو زاد الرجل الميت عن الأربع جاهلا الحكم الشرعى، ومعتقدا حل ذلك ولم يبلغه التحريم، فأولاده من الزوجات فوق الأربع يُلحقون به وينتسبون إليه لأنهم نتاج نكاح شبهة، فيرثون مع أبناء الأربع نسوة الأول للذكر مثل حظ الأنثيين،، وأما إذا كان هذا الرجل يعلم بحرمة ما ارتكبه، فأولاده من النساء اللاتى عاشرهن فوق زوجاته الأربعة هم أبناء زنا، فلا هؤلاء النسوة أصبحن أزواجه، ولا أولادهن ينتسبون إليه فيرثون مع أبناء الزوجات الأربع الأول اللاتى أباحهن له الشارع الحكيم، وبالتالى يرث فقط أولاده من أزواجه الأربعة الأول.
والقاعدة: يرث أولاد من وطأ امرأة بنكاح صحيح أو بشبهة ويلحق بهم نسبه، والعكس لمن وطأ امرأة بزنا.
،، وأما الإقتراع بين الأولاد فليس له مدخل أو أصل شرعي فى هذه الحالة، فليس الإقتراع مما يُثبت به الأنساب أو يُحدد لكل وارث إرثه
والله تعالى أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/184)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:56 ص]ـ
أخي الكريم،،،
بالنسبة للزوجات فقد نص الحنابلة رحمهم الله أنه لا يرث من النساء إلا من عقد عليهن بعقد نكاح صحيح، وأما الفاسد والباطل فإنهن لا يرثن به.
قال الحجاوي في الإقناع: أسباب التوارث ثلاثة؛ رحم وهو القرابة، ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، فلا ميراث في النكاح الفاسد. الإقناع (3/ 180)
وانظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 88)، وفقه المواريث لعبد الكريم اللاحم (1/ 98)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:01 ص]ـ
وقال الخرشي من المالكية:
يشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما , وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه , فإن كان فاسدا متفقا عليه , فلا يتوارثان , سواء مات أحدهما قبل الدخول , أو بعده بخلاف المختلف فيه ففيه الإرث مطلقا كالصحيح على المعتمد.
شرح مختصر خليل (8/ 210)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 12:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أظن أن المسألة أعمق مما ذكره الإخوة بكثير
لا بد للسائل أن يتأكد لنا من أمرين
من أمر العقود الذي ذكره الإخوة أولا
ثم يأتي القاضي بأهالي الزوجات وتشهد المرأة أما أهلها أنه لم يطلقها، أو يشهد بذلك أحد من أهلها،
تؤتى الأنفس الشح عند عدم التوثيق، فقد يدعي في هذا الزمان الفاسد إحدى مطلقاته أو أكثر أنها لم تزل في عصمته حتى فارق الدنيا بعية الحصول على نصيب ولو قليل من الميراث
فإن علت الأصوات بالتأكيد والنفي فأرى (من غير جزم) أن يرثه الأربع الآخرات، باعتبار أنه مسلم يعرف عدم جواز نكاح أكثر من أربع، لأن الأصل فيه العدالة، فلا بد أنه لم يعقد على الآخرات إلا بعد طلاق أو فسخ أو خلع من القديمات جملة، أو واحدة تلو الأخرى
وهذا بكل تأكيد يختلف من بيئة لبيئة، ففي بعض الدول الإفريقية مثلا كالسنغال وكمبيا مثلا تجد بعض ضعاف النفوس يتزوج أكثر من أربعة، فيكون الحكم فيها ما قاله الأخوة أبو نصر المازري حفظه الله وإخوانه
فأظن أن المسألة لا بد أن ترفع إلى القاضي الشرعي لينظر في أدلة مدعيات الزوجية بالفقيد
فالمهم في الأمر فهو الإدلاء بالبينات
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:32 م]ـ
أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتيا , والله المستعان.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أظن أن المسألة أعمق مما ذكره الإخوة بكثير
لا بد للسائل أن يتأكد لنا من أمرين
من أمر العقود الذي ذكره الإخوة أولا
ثم يأتي القاضي بأهالي الزوجات وتشهد المرأة أما أهلها أنه لم يطلقها، أو يشهد بذلك أحد من أهلها،
تؤتى الأنفس الشح عند عدم التوثيق، فقد يدعي في هذا الزمان الفاسد إحدى مطلقاته أو أكثر أنها لم تزل في عصمته حتى فارق الدنيا بعية الحصول على نصيب ولو قليل من الميراث
فإن علت الأصوات بالتأكيد والنفي فأرى (من غير جزم) أن يرثه الأربع الآخرات، باعتبار أنه مسلم يعرف عدم جواز نكاح أكثر من أربع، لأن الأصل فيه العدالة، فلا بد أنه لم يعقد على الآخرات إلا بعد طلاق أو فسخ أو خلع من القديمات جملة، أو واحدة تلو الأخرى
وهذا بكل تأكيد يختلف من بيئة لبيئة، ففي بعض الدول الإفريقية مثلا كالسنغال وكمبيا مثلا تجد بعض ضعاف النفوس يتزوج أكثر من أربعة، فيكون الحكم فيها ما قاله الأخوة أبو نصر المازري حفظه الله وإخوانه
فأظن أن المسألة لا بد أن ترفع إلى القاضي الشرعي لينظر في أدلة مدعيات الزوجية بالفقيد
فالمهم في الأمر فهو الإدلاء بالبينات
والله أعلم
صدقتَ أخي , فالمسألة تحتاج إلى تثبت ولا يجاب عنها جزافا كما فعل الإخوة - غفر الله تعالى لهم -.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
لا يجاب عنها جزافا كما فعل الإخوة
التعميم في الكلام هكذا فيه مجازفة، فلو قلت: بعض الأخوة، ثم إن هذه المسألة من مسائل القضاء، ووضعها هنا ليس لحلها وإنما لتدارسها، مع نصيحتي للجميع بالتثبت قبل الكلام والله الموفق
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
التعميم في الكلام هكذا فيه مجازفة، فلو قلت: بعض الأخوة، ثم إن هذه المسألة من مسائل القضاء، ووضعها هنا ليس لحلها وإنما لتدارسها، مع نصيحتي للجميع بالتثبت قبل الكلام والله الموفق
آسف إن أسأت إليكم أيها الأحبة , لكنه القول على الله!
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:16 ص]ـ
حول تعجبك يا أبا الهمام البرقاوي إلى ضحك وكفى، فلقد سمعت أن مسلما في الصومال له ما يزيد على المائة زوجة. والله أعلم
اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورد بها إلى دينك ردا جميلا.
سمعت الخبر من اين؟!
هذا لم يحصل في الصومال ولا اظنه سيحصل
ولكن اقصي رقم سمعت هو نيجريا
اما هذا النيجري المسمي برجل اليديني
قد تزوج رجل نيجيري 86 مرأة وكان عنده لمدة 30 سنة
وقد ظهر علي قناة bbc
اي في صفحاتها
http://news.bbc.co.uk/2/hi/7591037.stm
وبعدها هدد بالقتل والطرد وحكمت عليه الشريعة في الشمال
ثم طلق نساؤه الا اربعة(98/185)
من يحرر مسألة صلاة سبعين ألف طالب؟!
ـ[أبو عمار الطواله]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد
من سافر للدراسة هل هو مسافر حتى يعود لأهله مهما قضى من مدة؟
كما هي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لأهل جدة الدارسين في جامعة البترول في الشرقية, وقد أخبرني أحد طلبة العلم أنه لم يقل بهذا القول من علماء السعودية المعروفين غير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..
نرجوا منكم التكرم ببسط المسألة ..
ولكم من المنان الأجر والثواب
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,
أيضا كانت هذه فتوي ابن باز بالمسألة ثم رأى الشيخ أنه يلزمه الإتمام وعدم الجمع إذا زاد عن الاربع أيام
وقال الشيخ الخضير أنه ركن من أركان الاسلام إذا قصرت فإن صلاتك صحيحة عند بعضهم وغير صحيحة عند بعضهم
أما إذا أتممت الصلاة فلا أحد يبطل صلاتك وخرجت من الواجب بيقين انتهى,,
والمسلم يحتاط لمثل الركن العظيم من أركان الاسلام,, وبالله التوفيق’’
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:37 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,,
أيضا كانت هذه فتوي ابن باز بالمسألة ثم رأى الشيخ أنه يلزمه الإتمام وعدم الجمع إذا زاد عن الاربع أيام
وقال الشيخ الخضير أنه ركن من أركان الاسلام إذا قصرت فإن صلاتك صحيحة عند بعضهم وغير صحيحة عند بعضهم
أما إذا أتممت الصلاة فلا أحد يبطل صلاتك وخرجت من الواجب بيقين انتهى,,
والمسلم يحتاط لمثل الركن العظيم من أركان الاسلام,, وبالله التوفيق’’
كلام دقيق .. حفظ الله الشيخ وبارك فيه ..
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:58 م]ـ
(8382)
سؤال: شخص قدم إلى الرياض من مدينة أخرى يريد الإقامة في الرياض مدة سبعة أو خمسة أيام، هل الأفضل له الإتمام في الصلاة مع الجماعة أم أن له أن يجمع ويقصر؟ وما الفرق بين الجمع والقصر؟ وإذا كان الإتمام أفضل له من الجمع فما الرد على من يستدل بفعل النبي ? أنه مكث 19 يوماً يقصر الصلاة في مكة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نزل في الأبطح سنة ثمان ونصب له قبة ونزل أصحابه في خيام وبيوت شعر وظلال شجر، وكانوا يقصرون وهم جماعة كثيرون أي عشرة آلاف، فنقول لهذا إن سكنت في خيمة خارج البلد ووجدت جماعة معك مثلك تصلي معهم، وكنت متردداً لا تدري كم المدة التي تقيمها فلك القصر بدون جمع لفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وكذا إن لم تنزل بل كنت تتجول على سيارتك وتنام فيها وتصلح طعامك خارج البلد فلك القصر أيضاً ولو صليت وحدك، أما إن سكنت داخل البلد في شقة أو فندق أو عند أحد أقاربك فلا قصر ولا جمع لأنك تشبه المقيمين وتتمتع بما يتمتعون به من الفرش والسرر والتكييف والتهوية والإنارة وعدم التكلف بإصلاح الطعام واجتذاب الماء من الآبار، وخدمة نفسك بإصلاح الفراش ونحوه فلا فرق بينك وبين المقيمين فلا أرى لك القصر سيما إذا عزمت على الإقامة أكثر من أربعة أيام، أما القصر فإنه لا يجوز إلا للمسافر، ومن حكمه ممن ذكرنا، والجمع للمسافر خاص بالسائر الذي على ظهر الطريق.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
8/ 3/1417 هـ
لمزيد من الفتاوى عن جمع وقصر الصلاة في السفر
http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=masal&subid=549&parent=548
ـ[أبو عمار الطواله]ــــــــ[31 - 10 - 09, 05:35 م]ـ
الفاضل عجب الرويلي .. أثابك الله ورحم علماءنا ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين .. والشكر موصول لمكتب الشيخ.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:04 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرًا ورحم مشايخنا ورزقهم الفردوس الأعلى من الجنة
ـ[د. صالح الدريب]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:28 م]ـ
عندي سؤال على رد الشيخ الخضير حفظه الله عندما قال (أنه ركن من أركان الاسلام إذا قصرت فإن صلاتك صحيحة عند بعضهم وغير صحيحة عند بعضهم
أما إذا أتممت الصلاة فلا أحد يبطل صلاتك وخرجت من الواجب بيقين) أن من قال بوجوب القصر على المسافر وأنه عزيمة ففي هذه الحالة لايقصر والمعنى أنه لو أتم كذلك عند بعض أهل العلم أنها باطلة فماتوجيه كلام الشيخ حفظه الله
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:07 ص]ـ
عندي سؤال على رد الشيخ الخضير حفظه الله عندما قال (أنه ركن من أركان الاسلام إذا قصرت فإن صلاتك صحيحة عند بعضهم وغير صحيحة عند بعضهم
أما إذا أتممت الصلاة فلا أحد يبطل صلاتك وخرجت من الواجب بيقين) أن من قال بوجوب القصر على المسافر وأنه عزيمة ففي هذه الحالة لايقصر والمعنى أنه لو أتم كذلك عند بعض أهل العلم أنها باطلة فماتوجيه كلام الشيخ حفظه الله
أقول أنا كأن سؤال يشبه سؤال من يقول لا يجزىء الصوم بالسفر
ولو صام المسافر الفرض لزمه الإعادة ..
عموما رد الشيخ سيصلك قريبا إن رد الشيخ ... موفق دكتور الدريب ومداخلة جيدة(98/186)
ما حكم من فاته الصلاة المكتوبة؟؟
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:42 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من فاته الصوات المكتوبة؟؟؟؟؟؟ من غير عذر شرعي لفترة من الزمن
وبعد فترة من الوقت يرجع الى الله ويتوب السؤال هنا هل عليه ان يقضي كافة الصلوات الفائتة ام لم يقضيها؟
وجزاكم الله خيراااا
كوردية
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:58 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
يري شيخ الاسلام ابن تيمية و ابن حزم ان من ترك صلاة حتي يخرج وقتها من غير عذر فليس عليه قضاء بل عليه التوبة من هذه الكبيرة
و هو قول الشيخ ابن عثيمين
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2918.shtml
و انظري هنا
http://www.almosleh.com/almosleh/article_847.shtml
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
اللهم انصر الاسلام
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:56 ص]ـ
السلام عليكم
أختنا الكوردية السنية أرجو منك الاطلاع على ماورد في هذا الرابط أيضا
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13687
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:38 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وبشكرهم يا اخواني على الرابط(98/187)
أريد تعريف لمنهج البحث في الفقه الإسلامي ..
ـ[هدى إبراهيم الرويجح]ــــــــ[27 - 10 - 09, 10:14 م]ـ
السلام عليكم ..
أريد تعريف لمصطلح .. منهج البحث في الفقه ..
معذكر المرجع واسم المؤلف ومعلومات الطبعة.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:27 م]ـ
راجع كتاب البحث العلمي للربيعة(98/188)
ماهو الحل؟
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي
اذا الرجل طلب من زوجته ان لا ينفق من مالها الخاص على اهلها
والمراءة تصر على اعطاء جزء من هذه الاموال
وتحدث مشاكل من جراء ذالك وهل هي عاصية؟
وماهو الحل؟
للعلم هي موظفة وليس الرجل هو من يعطيها هذه الاموال
اليس على الرجل ان ينفق على زوجته؟
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
لو تعيدي السؤال بطريقة أوضح عسى أن ننفعك بشيء
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:03 ص]ـ
وليتك تخبريني لم أضيف حرف الواو إلى كلمة كرد فأصبحت كورد لأني بحثت طويلا عن هذا الأمر فلم أجد إجابة مرضية
ـ[أم محمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:42 ص]ـ
وعليكم السلام
متى سلمت المرأة نفسها للزوج على الوجه الواجب عليها، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها. قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) (الطلاق:7) وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة:228)
وقال تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) (الطلاق:6)
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم
فالحديث دال على وجوب النفقة والكسوة للزوجة بالمعروف،
وقال صلى الله عليه وسلم: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت) رواه أهل السنن.
قال شيخ الإسلام: ولا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
* إذا اختلف الزوجان في النفقة فالمرجع للحاكم فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه عادة الموسرين، وكذلك ما يلبس من حرير وغيره،
* ويفرض للفقيرة تحت الفقير بما يلائمه من قوت البلد.
*وكذلك للمتوسطة تحت المتوسط، ويفرض للغنية تحت الفقير والعكس ما يكفيها بالمعرف.
* يجب على الزوجة مراعاة حال زوجها، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). متفق عليه
أما عن كونها عاصية فالله ورسوله أعلم
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بشكر الاستاذ الفاضل الاخ مهند على محاولة الرد لكن لم يفهم قصدي
واما عن معنى الكورد وهي قومية كوردية موجودة في سوريا وتركيا وايران وعراق
وجزاكي الله خيرا اخت امنية ورديتي على اكمل الوجه لكن سؤالي
لو كان الزوج يمتلك من المال لكنه لا يحب زوجته ان تنفق على اهلها هو يكره ذالك يعني النسئلة بقت عناد
وهي تصر على موقفها و هل الزوجة تعتبرعاصية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع العلم الزوجة موظفة اي لديها مال والزوج غير محتاج
وبارك الله فيكم
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
إذا ملك الرجل المرأة لم تَجُز عطيتها إلاَّ بإذنه.
رواه أبو داود الطيالسي والبيهقي في الكبرى، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة 2571
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:48 م]ـ
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها "
لكن النفقة على القريب المعسر واجبة.
فيبدو لي أن هذه المسألة مما تعارض فيها أصلان (ظاهرا) فتحتاج إلى إجابة من مفتي
والله أعلم
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:42 م]ـ
نعم يجب من مفتي ان يفتي
اعرف بان لايجوز للمراءة ان تنفق من مال زوجها الا باذنه اما المال يتعلق بمالها
وجزاكم الله خيرا
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:45 م]ـ
أرجو الأنتباه
الحديث ينهى الزوجة أن تنفق من مالها هي إلا بإذن زوجها
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:23 ص]ـ
أختي سنية: لعل أجابتي ستثيرك وتثير غيرك ولكن واجبي أن أنصح:
1 - إنما أوجب الله النفقة على الرجل مقابل احتباس المرأة في بيته، فإن خرجت وعملت بإذنه فما تجبيه من مال هو ماله، لأنه تعمل في وقته الذي هو حقه.
2 - وعليه فإن مالك الخاص هو ما ورثتيه أو أهدي اليك ونحو ذلك، أما عملك في بيت الزوجية فليس مالك الخاص فاتق الله.
3 - إذا كان راتب الزوجة لها وليس للزوج فيه حق فما هو الذي يجبره على أن يتخلى عن كثير من حقوقه مقابل عملك.
4 - الرجل إذا كان فقيرا احق بصدقة امرأته إن كانت غنية، فما بالك والمال ماله لا مالك.
5 - أنا لا أعلم حال زوجك من الصلاح أو عدمه، ولكن ليس هكذا تكون العلاقات الزوجية، فالتفاهم يجب أن يكون قبل كل شيء، وبالود والرحمة والطاعة تسير الحياة الزوجية.
6 - اعلمي انه قد وردت أحاديث -لست أعلم مدى صحتها منها ما ذكره الأخوة سابقا - فهي تمنع المرأة من أن تتصرف في مالها لا في ماله هو، حتى ولو في تجارة إلا بإذن زوجها فما بالك والمال ماله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/189)
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:43 م]ـ
أبعدت النجعة أخانا العزيز
فإن الزوجة إن كانت ذات عمل قبل عقد الزواج وتزوجت على حالها فليس له أن يمنعها ولا أن يأخذ من أجرها
ولو عملت بعد الزواج بإذنه فكذلك
وليس لأحد حق في مال أحد إلا الوالد بشرط أن لا يضر الولد ولا يأخذ منه ما يحتاجه
كذلك السيد له مال عبده أو أمته له إلا المكاتب
وهل للأم حق في مال ولدهل كالأب؟
في المسألة قولان
والحديث الذي سقته للأخت صحيح , راجع كتب الألباني
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[04 - 11 - 09, 10:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا سؤال سالتني احدى صديقاتي وانا لم اسطتيع اجابتها عشن كدا سالتكم
وهي تنتظر الاجابة مني
وانا عرفت الاجابة وبارك الله فيكنم وسوف اخبرها بالاجابة(98/190)
جمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:34 ص]ـ
نحن في العراق في بعض الاحيان نضطر في مساجدنا الى تقديم صلاة العشاء مع صلاة المغرب بسبب الضرف الامني ففي بعض الاحيان يتم فرض حضر التجوال قبل صلاة العشاء فنضطر الى تقديم صلاة العشاء مع صلاة المغرب مباشرةً دون ترك وقت او مجال لصلاة السنة البعدية للمغرب ..
السؤال: في هذه الحالة من اراد ان يصلي السنة البعدية مذا يصلي السنة البعدية لصلاة المغرب ام يصلي السنة البعدية لصلاة العشاء؟ افيدونا بارك الله فيكم
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:29 م]ـ
أعانكم الله ..
طبعا هذه ليست فتوى حيث أننى لست أهلا لها ولكن مدارسة ,,
لكن أظن أنه يصلي راتبة العشاء ثم المغرب لأن بهذا الحال سيحافظ على بعدية العشاء بلا فاصل
ولو صلى بعدية المغرب لفصل بين كل صلاة وراتبتها البعدية بصلاة ,,
وأتمنى من المشايخ التصحيح لي ...
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:40 م]ـ
السؤال
أريد الاستفسار من فضيلتكم إذا قام الشخص بجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء وذلك إما لمطر أو تكون حالة الجو سيئة ... فكيف تكون صلاة النافلة للمغرب والعشاء هل نجمعهما بنافلة واحدة؟ أم كل واحدة على حدة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، أو بين الظهر والعصر عند وجود المطر ونحوه أمر مشروع في الجملة عند أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، ولا تصلى بينهما نافلة، لأن من شروط صحة الجمع بين الصلاتين التتابع.
قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع: "قال أصحابنا: لو صلى بينهما ركعتين سنة راتبة بطل الجمع على المذهب وقول الجمهور" ا. هـ.
وفي الإقناع: ف"إن صلى السنة الراتبة وغيرها بينهما، لا سجود السهو، بطل الجمع".
وبهذا تعلم أن النافلة تصلى بعد الانتهاء من الجمع بين الصلاتين، وتصلى كل نافلة وحدها بنية مستقلة، والأفضل أن تصلى في البيت، وتجوز في المسجد فرادى وهو الأفضل، وجماعة كما في طرح التثريب للعراقي.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:45 م]ـ
س/ إذا جمع بين المغرب والعشاء في الحضر فهل تسقط سنة المغرب الراتبة؟
ج/ لا، يصليها بعد العشاء،بل يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء لأن الوقت واسع.
المفتى ابن باز رحمه الله
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ
يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرغ صلى راتبة المغرب أولاً ثم راتبة العشاء" انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (147/ 15).
ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:34 ص]ـ
هل له أن يصلي الوتر مباشرة أي قبل وقت العشاء الأصلي؟
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 09:29 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الف خير على هذه الاجابة الشافية الكافية وجعل ذلك في ميزان حسناتكم ....
اخوكم: نظير صباح الحيالي
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
عندي سؤال عن تقديم الصلاة
انا طالية ولا استطيع ان اصلي صلاة العصر في الكلية بسبب عدم توفر الوقت او الماء او ماشابه ذالك
سؤالي ممكن ان اقدم صلاة العصر اي اصلي صلاة العصر بعد صلاة الظهر مباشرة
وجزاكم الله خيرا
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:08 م]ـ
هل له أن يصلي الوتر مباشرة أي قبل وقت العشاء الأصلي؟
بالنسبة للمسافر له ذلك أما من جمع تقديم لعذر فلا أعلم لعل الاخوان يجيبونك
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:38 م]ـ
السلام عليكم
عندي سؤال عن تقديم الصلاة
انا طالية ولا استطيع ان اصلي صلاة العصر في الكلية بسبب عدم توفر الوقت او الماء او ماشابه ذالك
سؤالي ممكن ان اقدم صلاة العصر اي اصلي صلاة العصر بعد صلاة الظهر مباشرة
وجزاكم الله خيرا
العصر لها وقتين وقت اختياري ووقت اضطراري
الاختيار هو منإذا صار ظل كل شئ مثله سوى فئ الزوال إلى اصفرار الشمس
الاضطرار من الاصفرار الى الغروب
هل يخرج الوقتين وتغيب الشمس وأنتِ لم تصلِ؟
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:50 م]ـ
هل له أن يصلي الوتر مباشرة أي قبل وقت العشاء الأصلي؟
راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82378
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:17 م]ـ
بالنسبة لسؤال الأخ / أبو ابراهيم الجنوبي
فقد قال العلماء أن صلاة الوتر متعلقة بصلاة العشاء لا بوقتها، فمتى ما صلاها المسلم قدمها أو أخرها فبعدها تكون صلاة الوتر، كما لو أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل فلا يبدأ وقت الوتر بدخول صلاة العشاء، فالعبرة بالصلاة لا بالوقت، وهكذا في وقت الكراهة بعد العصر والفجر؛ إنمل يبدأ بعد أن يصلي الإنسان.
فإذا جمع الظهر مع العصر تقديماً بدأت الكراهة في هذه الحالة بعد الظهر - والله أعلم -
وبالنسبة لسؤال الأخت حول جمع الصلوات لعذر كالعذر المذكور، فالراجح - والله أعلم - جواز الجمع لغير عذر كما فعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وفعله ابن عباس ورفعه كما في صحيح مسلم، وقد ذهب إليه الشعبي وابن سيرين بشرط عدم الاعتياد وإلا كان بدعة، فكيف إذا كان لعذر؟
وقد توسع بعض المحققين في جواز الجمع بين الصلوات لعذر ومنهم ابن تيمية - رحمه الله -(98/191)
إزالة النجاسة من البدن بدون إستعمال الماء
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[28 - 10 - 09, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم ..
أريد أن أعرف أنه هل يجوز إزالة النجاسة (مثل البول ومذي وغير ذلك) من على البدن بغير الماء (بالمنديل مثلاً)؟ إن كان يجوز ذلك فهل يكفي مسحة واحدة إن زالت النجاسة منها أم لا بد من ثلاث مسحات (كالحكم في الإستنجاء عند الشافعية)؟ ما هو الحكم في هذا الأمر في المذهب الشافعي؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 10 - 09, 01:58 م]ـ
أخي نعمان!
ألمس حرصكم على التفقه على مذهب الإمام الكبير / محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله تعالى عنه - , لذ فاقبل هديتي هذه:
http://www.mmf-4.com/vb/t3365.html
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد.(98/192)
احكام واداب الاكل والشرب في الفقه الاسلامي
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:09 م]ـ
السلام عليكم اخواني احد مر عليه بحث فقهي مقارن في احكام واداب الاكل والشرب في الفقه الاسلامي افيدونا؟
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:41 م]ـ
لا اعرف بحث فقهي بهذا ولكن يوجد كتاب تحدث عن الاداب الاسلامية
ومنها آداب الاكل والشرب وهو (كتاب الآداب - فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب)
ـ[أحمد بن عباس المصري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 11:50 ص]ـ
هذا كتيب
http://www.ktibat.com/showsubject-link-20.html
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:51 م]ـ
تجد مسائل غزيرة في هذا الباب في كتاب الفروع لابن مفلح
(مقارن دون أدلة)
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع (على مذهب أحمد ويذكر الأدلة مفصلة)
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 07:03 م]ـ
http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=186&CID=1#s12s12
والله الموفق
ـ[وليد الفالح]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للاستزادة في الموضوع والافادة
ـ[عادل بن عبد العزيز بن محمد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 04:28 م]ـ
الله أسأل لك التوفيق يا شيخ وليد وأن يعينك بصدد ما أنت مهتم به
ـ[أبوبندر]ــــــــ[03 - 11 - 09, 10:57 م]ـ
من أحسن ماكتب في هذا الموضوع رسالة (آداب الأكل والشرب) للجدعاني , تقديم الشيخ أبو بكر الجزائري(98/193)
هل يؤذن يوم الجمعة أكثر من مؤذن .. هل من إضافة؟
ـ[محمد السالم]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:53 م]ـ
قال عبد الملك بن حبيب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد رقى المنبر فجلس، ثم أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة يؤذنون على المنار، واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر.
ابن أبي زيد، النوادر والزيادات (1/ 467)
ورد الحافظ ابن حجر كلام ابن حبيب وقال إنها مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، واستدل بحديث
السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال: إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وقد بوب عليه البخاري: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. ابن حجر، فتح الباري (2/ 459).
قلت: قد صح عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يؤذن بين يديه عدة مؤذنين، فأخرج مالك: عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. مالك، الموطأ (2/ 143)
وثبت عن عثمان رضي الله مثل ذلك: ففي مصنف عبد الرزاق عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان جالسا على المنبر يوم الجمعة، والمؤذنون يؤذنون، وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. وهذا إسناد حسن. عبد الرزاق، المصنف (3/ 215) رقم (5384)
وقد أجاز تعدد المؤذنين كل من أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
ينظر: الطحاوي، مختصر الطحاوي، (ص 34).
ابن عبد البر، الاستذكار (5/ 58).
ابن رجب، فتح الباري (5/ 454)(98/194)
من هو الشيخ عوض؟؟؟؟
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 05:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة أعضاء هذا الملتقى المبارك - جزاكم الله خيراً-
في كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب - رحمه الله تعالي - طبعة دار الفكر تقريراً في الهامش لشيخ يسمى عوض؟؟؟
ومكتوب على غلاف الكتاب وبهامشه تقرير الأوحد الفاضل مولانا الشيخ عوض وليس في الكتاب تعريف به
فمن هو الشيخ عوض؟؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 09:08 ص]ـ
هل من مجيب؟؟؟؟
بارك الله فيكم(98/195)
كيف تتصدق على من يصلي؟
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 06:44 م]ـ
السلام عليكم
السؤال هو اذا دخلت مع شخص يصلي الركعة الثالثة بالمغرب
واردت ان تتصدق عليها بجماعة كيف تتم بعده مع العلم أنك أدركت ركعة واحدة معه؟(98/196)
مسئلتان مشكلتان علي في باب اللعان , فمن يساعدني فيهما؟؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 10 - 09, 07:20 م]ـ
أولا: قال بعض أهل العلم " اللعان إنما يشرع لإسقاط حد أو نفي ولد " كما في المغني 11/ 123 , 124 ,. 126 , 137 طبعة التركي ثم تجدهم يبون بابا للعمل بالقافة كما في المغني 8/ 371: 380!!
فما فائدة اللعان لنفي الولد إذا كان يمكن إثبات الولد أو نفيه بالقافة؟؟
قد يكون هناك تفصيل أو هناك حالات غائبة عني يزال بها عني ذلك الإشكال , فهل أجد عند أحد حل ذلك الإشكال وبين وجه الجمع بين البابين؟؟
ثانيا: هل الزوج إذا لم يطأ امرأته بعد ان طهرت من حيضها - بناء على أن الحامل لا تحيض - ثم وجدها حاملا قبل أن يطأها هل ذلك الولد لاحق به لامحالة لأنه صاحب الفراش وقد وطئها قبل حيضها؟؟ أم له أن ينفيه عنه؟؟ وإذا كان له نفيه عنه هل يشترط نفيه باللعان مع أنه لم يرها تزني بل علم أنها حامل ولم يكن وطئها؟؟ أم له أن ينفي ذلك الولد عنه من غير لعان؟؟ ومن قال من أهل العلم له نفيه من غير لعان؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
للرفع والمساعدة
أمور أذكرها لعلها تساعد في الحواب
هل آية اللعان في القرآن تعرضت لنفي الولد من عدمه أم الواضح أنها تتكلم عن زوج يريد إثبات حالة الزنا من زوجته دون شهود , فهل هي تعرضت بالسلب أو الإيجاب لنفي الولد؟؟
ثم متى يقال يحكم بالقافة ومتى يقال يحكم باللعان؟؟ على أن حديث زمعة المشهور النبي لم يحكم بالقافة!! فلا بد هناك تفصيل وحالات يتبين بها متى تكون القافة سبيلا شرعيا ومتى يكون الفراش سبيلا شرعيا ومتى يكون اللعان - إن صح - سبيلا شرعيا لإثبات الولد من نفيه؟؟
ثم في السؤال الثاني لماذا يجب اللعان على الزوج وهو لم يرها تزني بعد؟؟
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا(98/197)
يا باغي الخير أقبل
ـ[محمد عبد السلام السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 11:48 م]ـ
أريد كتاب الشرح الكبير للرافعي.
يرحمكم الله.(98/198)
أبحث كتاب في الحدود على المذاهب الألابعة بلغة ميسرة
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:50 م]ـ
وجزاكم الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:58 م]ـ
هناك كتاب مطبوع طبعة خاصة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي من قبل بعض المدرسين به لمساق فقه الجنايات ولو كنت في الإمارات لأعطيتك إياه
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي العوضي
للأسف فأنا لست في الإمارات ولكن لو أمكن تصويره فحسن وإلا فلا بأس (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:56 ص]ـ
اخي الكريم من اي البلاد أنت؟
ـ[صالح عبد الرزاق]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:51 م]ـ
أخي العوضي أنا من ليبيا(98/199)
للمالكيين .. مناقشة جادة في ماجرى به العمل والتوسع فيه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:50 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ظلت الكتب المعتمدة، وفي مقدمتها الأمهات، والدواوين، وتظل، أساس المذهب، وجوهر تطور آرائه، واجتهاداته، فـ"المصادر الكبرى لكبار شيوخ المذهب في المشرق والمغرب هي التي تعتمد في الدرس والفتوى إلى أوائل هذا القرن، ينسب إلى الإمام أبي عبدالله محمد القصار في الحث على التمسك بالكتب المعتبرة في وقته قوله: "توضأ بالرسالة، وصلِّ بالجلاب، وصم بالتلقين، وزكِّ بابن الحاجب، وحج بخليل، واقض بالمدونة".
فـ"الفقه المالكي من لدن الإمام إلى ما بعد عصره بقرون، حتى القرن الثامن، الذي ألف فيه خليل مختصره، إذ توفي خليل (سنة 776هـ)، لم يخرج عن مبادئه، وهي مبادئ فقه مالك، وإن كان مما جاء به خليل خلافاً لما يذهب إليه البعض من أن وجهه قد تغير، وكما لم يتغير في القرن الثامن، فكذلك ما بعده إلى القرن الثاني عشر حيث ضعفت العناية بالفقه ... ، وإنما قصارى ما وقع هو إثراءه وجمعه بصورة تلم ما وزع في الأمهات ببسط ... ، فكان عمل المتأخرين هو لمّ المتفرق، والتنسيق بين مسائله".
توسع علماء المالكية المتأخرين في الأخذ بمبدأ ما جرى به العمل، بل إن "العمل أصبح مصدراً رسمياً للتشريع، لذلك نرى المغاربة أكثروا منه، وأقبلوا عليه، وتنافسوا في الأخذ به، حتى كان ذلك سبب انتشاره وتنوعه".
كان لتطبيق قاعدة ما يجري به العمل دور إيجابي في تطور آراء المذهب وترجيحاته مراعاة لمصلحة عامة أو خاصة، ومعايشة لحاجة المجتمعات المختلفة وأعرافها والفروقات الاجتماعية بينها.
على أن التوسع في تطبيق هذه القاعدة، وبخاصة العمل المحلي، كان له تأثير سلبي على وحدة تطبيق المذهب، واستقرار آرائه، وأوجد تبايناً ملحوظاً في ترجيحاته التي كانت تختلف باختلاف المدن أحياناً، ناهيك عن الأقاليم. هذا الجانب السلبي ـ وغيره ـ حدا ببعض العلماء إلى الوقوف موقف الناقد من تطبيق هذا المبدأ، ويرى أنه "كان من موجبات هرم الفقه".
إلا أنه "بالرغم من بعض السقطات التي بدت من هذا اللون من التشريع، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إليه، والمعارضة التي لقيها الفقهاء المسترسلون مع العمل، من لدن البعض الآخر، فإن هذا اللون من التشريع الذي اهتدى إليه الفقهاء، هو علم جليل ومجهود في ميدان التشريع كبير، إذ برهن الفقهاء بذلك على أنهم قادرون على مجابهة المستجدات والمشكلات الواقعة أو المتوقعة، وأعطوا بذلك الحلول للنوازل والقضايا التي لم يرد فيها نص صريح أو ضمني، وأثبتوا بذلك أنهم قادرون على ملاحقة التطور البشري، والتغير الزماني، كما دللوا أن الفقه المالكي فقه قابل دائماً للتطور، لمرونته، وقوة قابليته للاستمرار والبقاء، واستيعابه لكل ما يجد على ساحة المعاملات".
يكاد أكثر ما ألف بعد مختصر خليل ـ إن لم يكن شرحاً له، أو حاشية عليه، أو اختصاراًً ـ لا يخرج عنه إلا في القليل مما تتطلبه قواعد المذهب الترجيحية، ويمليه المنهج الذي اتبعه خليل في مختصره، وهو منهج دقيق في تحرير المعتمد للفتوى دقة تتسم بالتواضع والورع، والحرص على التأكد من ما يرجحه، ولذا ترك الباب مفتوحاً لمن يأتي بعده من العلماء ليدلوا بدلوهم، ويضربوا بسهمهم في تحقيق الراجح المعتمد في الأقوال في مذهب مالك في ضوء القواعد والضوابط التي حررها علماء المالكية، وحرصوا على متابعة تطبيقها وعلى رأسها قاعدة: ما يجري به العمل.
استهل القرن الثالث عشر "وسمعة أعلام الأزهريين قد ضربت ما بين المشرق والمغرب بكتبهم التي شاعت في عصرهم، وعم الإقبال عليها". ونالت كتب العدوي، والدردير، والأمير، و الدسوقي اعتماد علماء المالكية بعامة، والمصريين بخاصة، وصارت كتبهم مدار اعتماد الدارسين والمفتين. وقابل ظهور هؤلاء الأعلام المصريين ظهور أعلام من العلماء المغاربة، اشتهرت مؤلفاتهم في المغرب بخاصة وأقطار الشمال الإفريقي بعامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/200)
وظهر تأثر مؤلفات العلماء المصريين بترجيحات وآراء علماء المغرب واضحاً في كتاب الشرح الكبير للدسوقي، حيث اعتمد فيه على آراء العلماء المصريين وتحريراتهم، كالعدوي، والأمير، جنباً إلى جنب مع آراء وتحريرات الشيخ البناني على حاشية الزرقاني، مازجاً بذلك بين المنهجين: المصري، والمغربي اللذين سلكهما علماء المالكية في تحريرهم لكتب الأجاهرة، وسار على منهجه الصاوي في كتابه: بلغة السالك.
في حين ظهر تأثر علماء المغرب بالاتجاهات المصرية الترجيحية باعتماد كتب الدردير، و الدسوقي.
يقول الشيخ ابن عاشور: "وعم الإقبال عليها [مؤلفات علماء المالكية المصريين] مثل الشيخ محمد الدسوقي، الذي عظمت شهرة دروسه، وأسانيده، وكتبه، واعتمدت حواشيه، ولا سيما حاشيته على شرح الدردير على المختصر الخليلي التي اعتمدها فقهاء الزيتونة في الدروس، والفتاوى، والأحكام، وعلقوا عليها، وجاذبوا مؤلفها بحوثه، ونقوله، وتحقيقاته".
في عرض شامل لأهم الكتب المعتمدة والمتداولة عند علماء المغرب في هذا العصر، يقول الشيخ الثعالبي (ت 1376هـ): "إن غالب الفتوى من الكتب المتداولة ... ، وقد اشترط العلماء اشتهار الكتاب الذي يفتى منه على القول بجواز ذلك دون رواية، كمختصر خليل، على أن هذا حصّل درجة التواتر، لكثرة من يحفظه في زماننا ... ، ومن جملة شروحه المتداولة: حطاب، والمواق، وهما كتابان معتمدان إلا قليلاً، وشرح الدردير، ثم الرسالة وشروحها لابن ناجي، وزروق، وأبي الحسن، وجسوس وغيرهم.
ومن الكتب المعتمدة: الموطأ لمالك، وشرحها للباجي، وشرح محمد الزرقاني، وهي أم المذهب، وكذا المدونة ...
ومن كتب الفتوى: التحفة لابن عاصم الغرناطي، وشروحها لسيدي عمر الفاسي، والتاودي بن سودة، والدسولي [التسولي]، وميارة، وحاشية أبي علي بن رحال عليه، وشروح لامية الزقاق، والعمل الفاسي، وشروحه، والعمل المطلق، والمرشد المعين، وشرحاه لميارة، وتبصرة ابن فرحون".
زبدة الكلام: أن "غاية ما يشترط الآن فيمن ينتصب للفتوى أو للقضاء في إحدى العواصم الكبار أن يكون ... بحيث يعرف أن يطالع الكتب، ولا سيما مختصر خليل بشرحيه: الخرشي، والزرقاني وحواشيه".
توَّج هذا الرأي فضيلة الشيخ العلامة محمد الطاهري ـ رئيس مجلس الإفتاء في المجلس العلمي الإقليمي بفاس ـ حيث أفاد بما نصه: "علماؤنا ومشايخنا ومشايخهم، كانوا يفيدون بالاعتماد على الزرقاني على خليل بشرط استشارة من خدموه، ونعني به: حاشية التاودي، وحاشية البناني، وقد جاء الرهوني فحرر الزرقاني، وأصبح هو المعتمد، وزاد في تحريره الشيخ كنون وإن لم يجد عليه إلا القليل".
إن اعتماد الحواشي ـ التي أشاد بها فضيلة الشيخ العلامة محمد الطاهري ـ في تحرير آراء الزرقاني على كتاب مواهب الجليل لمحمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب المكي، كما نبه عليه فضيلة الشيخ الثعالبي بقوله: "وعليه [حطاب] اعتمد البناني وابن سودة، والرهوني في كثير من تعقيباتهم على الزرقاني"، هذا الاعتماد يشير بوضوح إلى حقيقة علمية تاريخية هي: أن المذهب المالكي بدأ حجازياً مدنياً وانتهى حجازياً مكياً.
وفي الختام:
يأبى الله أن يكون الكمال إلا لكتابة، والعصمة إلا لرسوله ونبيه محمد ?، وهذا أخي القارئ جهد المقل، وهو ما توصل إليه الباحث عن تطور اصطلاح المذهب المالكي عند المالكية، وكتبه المعتمدة عبر القرون، منذ أن وضع البذرة المباركة إمام دار الهجرة، مالك بن أنس رضي الله عنه في مدينة طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة، وأتم التسليم، فنمت، وترعرعت، وأصبحت شجرة باسقة، وارفة الظلال، شأن كل عمل مخلص، أريد به وجه الله ?أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ? [إبراهيم: 24]، وصدق الله ـ العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا، ومولانا، وشفيعنا سيد الأولين والآخرين، النبي الأمي الأمين، ورضي الله عن أصحابه أئمة الهدى أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
منقول
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:11 م]ـ
جزيت الخير أبا نصر.
للدكتور قطب الريسوني حفظه الله مقال جميل في الموضوع، ضمن مجلة العدل تحت عنوان: " ما جر ى به العمل في الفقه المالكي، نظرية في الميزان، كما أن الدكتور عبد السلام العسري له كتاب: نظرية الأخذ بما جرى به العمل، أحسن فيه الطي والنشر في الموضوع، وأفاد وأجاد، والكل عيال على أستاذنا الدكتور عمر الجيدي رحمه الله في كتابه: العرف والعمل في المذهب المالكي.
ـ[محمد السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:35 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
قد انتفعت بما كتبت، كثر الله فوائدك.
لكن العنوان كان " عما جرى به العمل والتوسع فيه "
وأنت لم تعرف بمعنى هذه الجملة،وماذا يقصد المالكية بهذه العبارات، فالمالكية لهم عبارات لا يفهمها أهل المشرق ولا يدرون ما المقصود منها، من ذلك الاستظهار عند الحائض، لم أجد كتابا من كتب المالكية يشرح معنى هذه الكلمة.
الحاصل أكثر ما في مقالك هو بيان تسلسلي لتطور الكتب المعتمدة عند فقهاء المالكية بعيدا عما جرى عليه العمل والتوسع فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/201)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:16 ص]ـ
التعريف بما جرى به العمل:
يقصد بما جرى به العمل الأخذ بقول ضعيف أو شاذ، في مقابل الراجح، أو المشهور لمصلحة أو ضرورة، أو غير ذلك، أو هو اختيار قول ضعيف، والحكم والإفتاء به، وعمل القضاة والمفتين به لسبب يقتضي ذلك (1) (العرف والعمل في المذهب المالكي للدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي رحمه الله).
إذن ما جرى به العمل هو صنف من أصناف الإجتهاد المذهبي، فهو مبني على قول ضعيف من مفت أو مجتهد أهل لذلك اختاره مجتهد أو مفت آخر في مقابل قول راجح أو مشهور مع النظر إلى الأدلة التي تقويه، يقول الإمام محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي:" وهذا مبني على أصول في المذهب المالكي، فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة فهو على أصله في المصالح المرسلة ... فإذا زال الموجب عاد الحكم للمشهور، لأن الحكم بالراجح، ثم المشهور واجب .... وعليه فالعمل لا يعتمد إلا إذا جرى بقول راجح، أو من قاض مجتهد الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به، لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما هو مصلحة، وما هو مفسدة، أو ذريعة إليها، ويميز ما هو في رتبة الضروريات، والحاجيات، وما هو في رتبة التحسينات ... وعلى كل حال لا يقدر على نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبة الإجتهاد المذهبي، أما من لم يبلغها، فليس له رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلا فالباب دونه مسدود " (2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 2/ 406.
وفي واقع الأمر أنه لما أقفل باب الإجتهاد سدا لذريعة من قد يدعيه دون أن يكون من أهله، فتح فقهاء المالكية بابا آخر له عن طريق ما جرى به العمل حين طرأت نوازل ووقائع، واستجدت أمور كان لا بد من مواجهتها بالنظر في المذهب إلى أقوال مهجورة، وآراء منثورة لتصبح لها حظ من النظر بعد تقويتها بأدلة وأصول. (3) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي للدكتور محمد رياض ص: 514 ..
يقول الشيخ الحجوي: " فعلم أن القاضي أو المفتي لا يجوز له الإسترسال في الإفتاء بما به العمل، ويظن أنه حكم مؤبد بل هو مؤقت، ما دامت المصلحة أو المفسدة التي لأجلها خولف المشهور، فإذا ذهبت رجع الحكم للمشهور " (4) الفكر السامي: 2/ 410 ..
1 - مستند ما جرى به العمل:
ما جرى به العمل اختيار، ليس مستنده ميل النفس أو مجرد اتباع الهوى، بل له مستند شرعي، وقد ذهب الفقهاء إلى أن هذه القاعدة لا يشترط فيها الإستناد إلى دليل خاص، بل إن مجرد قيامه على دعامة روح الشريعة ومقاصدها وقوانينها والتي هي بمثابة الدليل العام (5) حاشية أبي الشتاء الصنهاجي على شرح التاودي للامية الزقاق 2/ 265 .. فما لم تكن هذه القاعدة المذهبية معارضة لنص شرعي، أو مصلحة، ولم يكن هناك ما يعارضها من الراجح عليها أو المعارض المساوي لها كما ذكر الهلالي في شرح خطبة المختصر، فليس هناك ما يمنع من اعتمادها في الفتوى والقضاء (6) شرح السجلماسي على العمل الفاسي 1/ 87.
2 - شروط ما جرى به العمل::
أجمل الشيخ ميارة رحمه الله هذه الشروط فيما يلي:
* أن يكون العمل صدر من العلماء المقتدى بهم.
* أن يثبت بشهادة العدول المتثبتين في المسائل.
* أن يكون جاريا على قوانين الشرع وإن كان شاذا. (7) حاشية المهدي الوزاني على شرح التاودي على لامية الزَّقَّاق: 337.
وتناول هذه الشروط بتفصيل الشيخ أبو العباس أحمد الهلالي بقوله:" إنه يشترط لتقديم ما به العمل خمسة امور: أحدها: ثبوت جريان العمل بذلك القول، ثانيها: معرفة محلية جريانه عاما أو خاصا من البلدان، ثالثها معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح، خامسها: معرفة السبب الذي لأجله عدلو عن المشهور إلى مقابله " (8) شرح خطبة المختصر: 131، وانظر تفصيل ذلك في كتاب أصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض: 517 ..
3 - بين ما جرى به العمل وعمل أهل المدينة:
هناك أوجه شبه بينهما:
* كان مالك رحمه الله إذا تعارضت لديه الأدلة أخذ بما صحبه عمل أهل المدينة، فالفقهاء قاسوا هذا على هذا وقالوا: إذا تعارضت الأقوال يوخذ بما صحبه عمل الفقهاء في البلد الذي جرى به العمل.
* أن من شروط عمل أهل المدينة استمرار العمل به من طرف أكثر الناس بمن فيهم فقهاء التابعين، واٌستمرار أحد عناصر العرف، وكذلك عمل الفقهاء كثيرا ما يعتمد على العرف.
* أكثر عمل أهل المدينة يكون من أقضية وفتاوى الصحابة والتابعين، وهؤلاء أدرى بفهم النص وتطبيقه، وكذلك عمل الفقهاء يكون من أقضية وفتاوى العلماء ذوي أهلية الترجيح. (9) نظرية الأخذ بما جرى به العمل للدكتور عبد السلام العسري: 183 ..
4 - أنواع ما جرى به العمل:
* العمل الخاص: ويتعلق بالأحكام التي تراعى فيها البيئة المكانية أي يكون مستندها هو العرف، فلا تطبق هذه الأحكام إلا في هذه البلدة التي جرى فيها ذلك العرف كعمل قرطبة وعمل فاس وعمل أهل تونس.
* العمل المطلق: لا يختص ببلدة واحدة لأنه في الغالب لا يرتبط بالعرف الخاص بل يكون اساسه العرف العام، أو تبدل المصالح والعلل، أو فساد الزمان أو تطور الأوضاع العامة.
وقبل الختام، أشير إلى أن ما جرى به العمل نشأ وترعرع في الغرب الإسلامي بما فيه الأندلس والمغرب، وعرف عدة تطبيقات عملية بخلاف المشرق، ويمكن تبرير ذلك بغلبة المذهب المالكي في المغرب وضعفه في اتلمشرق، وغلبة المذهب تعني اعتماده في الفتوى والقضاء.
أخي الكريم، إن الكريم من تجاوز عن أخيه سقطه وزله، وغفر له عجزه وجهله، فإن كنت وفيت ببعض الذي لك علي فذاك ما أردت، وإن لم يكن فحسبي أني قد حاولت ونقلت إليك ما رأيت وقرأت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/202)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:22 ص]ـ
بورك فيكم شيخنا حميتو واحسن اليك ننظر فيما اوردت ونرى ما يمكن قوله
ننتظر مشاركات الاخوة المالكية
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:37 ص]ـ
أستاذاي الكريمين: أبانصر المازري ويوسف حميتو، قد أجدتما وأفدتما، وإن أذنتما لي أن أضع بعض تعليقات الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله في هذا الشأن، رأيت فيه تحريرا في المسألة وتعقيبات نفيسة (طبعا بمستوى فهمي لأني غير واسعة الاطلاع على المذهب المالكي كحضرتكما) وأجزم أن عندكما وعند السادة المالكية ما هو أوسع وأكثر تحريرا، ولكن لعل فيما أطرحه فتح باب لي في فهم أصول المذهب المالكي
ولي عودة للموضوع إن شاء الله
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:58 ص]ـ
الفائدة الأولى:
صناعة الفتوى،108
((إن الأهم في عملية الفتوى عند المالكية هو اعتماد العمل كمرجح أقوى من الراجح والمشهور، وهو العمل القطري الذي أخذ أصله من عمل أهل المدينة
فَمَا به العَمَلُ غيرُ المشهورْ مُقَدَّمٌ في الأَخْذِ غيرُ مهجورْ))
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:09 ص]ـ
الفائدة الثانية:
صناعة الفتوى، 112
((قلتُ والذي يظهر لي والله أعلم: أن عمل أهل المدينة:
تارة يكون عمل جميع علماء المدينة فيكتسب قوة ومكانة،
وتارة يكون عمل بعضهم فيكون أضعف،
وقد يكون ذلك اختيارا للإمام مالك، فيقتصر على كونه عملا لأهل المدينة وهو عمل بعضهم، ويكون من باب العام يُراد به الخاص، فقد قال أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" 3/ 4 في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن:"وحدثنا مصعب قال: حدثنا الدراوردي: إذا قال مالك: وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا، والأمر المجمع عليه عندنا ... فإنه يريد ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن هرمز"
وبهذا يمكن أن نفهم كثيرا من القضايا التي حاول العلماء ردها لوجود مخالفة بعض علماء المدينة فيها لما ذهب إليه المالكية))
ـ[النقاء]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:48 ص]ـ
الفائدة الثالثة: في اعتبار ما جرى به العمل عند غير المالكية!!!
قال شيخنا-حفظه الله-[صناعة الفتوى،112]: (( ... ومن ناحية أخرى توجد في مذهب غير مالك إشارات إلى الترجيح بالعمل دون ذكر القطر))
أولاً: الحنفية:
يعتمد الحنفية على دليل العرف كثيراً، قال شيخنا-حفظه الله- معلقاً على اعتبار هذا الدليل وربطه بدليل ما جرى عليه العمل عند المالكية ... قال [صناعة الفتوى،114]: (( ... والتعامل في مذهب أبي حنيفة واعتبار العرف في الجملة .. توعز بوجود عمل ما يختلف في الزمان والمكان))
ثانياً: الشافعية:
قال شيخنا-حفظه الله-[المرجع السابق،113]: ((وكذلك يرجح الشافعية بالعمل، فقد ذكر أبو عمر بن الصلاح الشافعي في أحكام "المفتي والمستفتي" [بنقل الونشريسي في المعيار 10/ 47 - 48]: إن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل ... فإن هذا يدل على أن القول القديم هو المفتى به))
ثالثاً: الحنابلة:
قال شيخنا -حفظه الله-[المرجع السابق، 112 - 113]: ((ففي كتاب "طبقات الحنابلة" [1/ 229] لأبي يعلى في ترجمة علي بن عثمان الحراني قال:" سمعت أبا عبد الله يقول: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها"))
وقال أيضا: ((كذلك عمل أحمد بحديث ضعيف وهو:" العرب أكفاء إلا حائكا أو حجاما" فقيل لأحمد: كيف نأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه، قال الموفق: أي أنه يوافق أهل العرف
وسئل الإمام أحمد عن حديث الزكاة " ... ومن أباها ... فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ... " فقال: ما أدري ما وجهه؟ وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. [المغني:4/ 7]
مما يدل على أن الإمام ان يلتفت إلى العمل
و في الوقف: العمل بقول عبادة بجواز عمارة وقف من آخر على جهته، وعليه العمل، ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح [الشويكي في التوضيح 2/ 834]
مقيِّدته: وفهمتُ من كلام الشيخ هذا ومما سبق وما لحق الكلام في الكتاب أن العمل الفقهي القطري من خصائص المذهب المالكي حيث رجحوا به الضعيف وصححوا به السقيم، فاعتبره متأخروا المالكية مصدرا من مصادر الفتوى إلى جانب الراجح والمشهور، فهو مقدم عليهما، وهو صرح بهذا اللفظ ونحوه [ينظر114، 115] ولكن هذا لا يعني أن المذاهب الأخرى خلت منه، بل فيها إشارات إلى أعتبار العمل به، ولكن لم يُفردوه بأصل ودليل للفتوى، وعلى هذا يُحمل قول شيخنا (114):" أما عمل اهل الأمصار الأخرى غير المدينة فهو أمر لا نجده في غير مذهب مالك" حيث استدرك بعدها قائلاً:" إلاّ أن اعتبار المفتى به الذي نجده في ثنايا كلام بعض المذاهب الأخرى ... "
عسى أن أكون قد أضفتُ شيئاً، وأطلب منكم التقويم والتسديد، أعتذر أخيراً عن الكلام في الموضوع رغم أنه مخصص للمالكيين، ولعل رحم العلم تشفع لي عندكم، بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/203)
ـ[محمد السالم]ــــــــ[30 - 10 - 09, 07:14 م]ـ
المازري، وحميتو
جزاكما الله خيرا، أفدتما كثيرا بارك الله فيكما
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هناك فارق بين العرف والإجماع وعمل أهل المدينة وما جرى به العمل
أما العرف فحجة بإجماع بنوعيه الخاص والعام، ومن قواعده المشهورة: العادة محكمة، العبرة بالعادة المطردة والغالبة، لا عبرة بالشاذ النادر ...
والإجماع كذلك ويتفرع منه الإجماع الإقليمي، والأممي، والاجتهاد الجماعي، وقول الجمهور
وعمل أهل المدينة على أربع، منه ما هو حجة بإجماع، ومنه ما هو حجة عند الجمهور ......
أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء
فليحرر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:03 ص]ـ
أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء
أخي شكرا لك على ما أضفت ...
لكن أرى دعوى من غير دليل؟؟؟؟
ثانيا نحن نتكلم عن العمل من حيث هو فتوى أو حكم ترجح عند الفقهاء والشيوخ المجتهدين عدولا عن المشهور او الراجح لعلة كسد ذريعة مثلا أو غيرها ولسنا نتكلم عن حجيته خارج المذهب او قوته عند التعارض
واعلم اخي أني انما اركن الى القول بعدم الخروج والعدول عن المشهور -ولو ضعف دليله- شرط أن يكون هذا المشهور في هذه الازمان المتأخرة ترجح عند كبراء اصحاب الامام او أئمتنا المجتهدين كالقاضي ابن نصر والحافظ ابن القصار و المازري الامام وغيرهم رحمهم الله
نفع الله بك
ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:33 ص]ـ
أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول، وهو أشبه شيء بعمل أهل مكة، وعمل أهل الكوفة، وعمل أهل البصرة، وعمل الحرمين، وعمل المصْرَين، وقول العترة ..... وعمل أهل فاس! وقد ردّه جل العلماء
فليحرر
أستشكل عليكم أستاذي -استفهاما لا استنكارا-أن اعتبار العمل القطري أصل من أصول المالكية، ولا يكون لعلمائهم كلام في تقريره وتحريره؟
لعلي أنقل لكم بعض النقول للمناقشة والتأمل، ولعلكم تتحفونا-بارك الله فيكم - بنقول من رد هذا الأصل من العلماء، لعلنا نفهم وإياكم موضع الإشكال في هذا الأصل، فقد ظهر لي أن فحول العلماء المالكية تكلموا فيه كما يبدو من مشاركة الأستاذ يوسف حميتو، ولعل عندكم نقولاً أخرى، وتحرير اًوتقرير اً، نأمل منكم إتحافنا بها.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:05 ص]ـ
بوركت يا مازري
أما الدليل فأنت المطالب به؛ وأما الفتوى فغير ملزمة، و"ما جرى به العمل" ملزم فهو أشبه بالعرف فتنبه.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:37 ص]ـ
هل قال به الشاطبي والقرافي وابن الحاجب وابن العربي والباجي وابن رشد والمازري ......
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
بورك فيكم أخي الجزائري ...
في الحقيقة انت أتيتنا بدعوى هي قولك
أما ما جرى به العمل فيحتاج إلى نظر، لم يتكلم فيه المالكية الفحول،
أترى أن فحول المذهب هم من قد ذكرت في ردك الاخير .... حتى وان سلمنا لك ولك المقتبس آنفا، فلا أرى لك حجة في هذا الكلام
فأنت المطالب في الحقيقة بالدليل ....
ولنا عودة لنقاشكم ان شاء الله
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا موضوع جيد و هو عند أهل المذاهب كلها
والذي جرى عليه العمل غالبا يفتى به لرفع الحرج أو لعموم البلوى. ومن ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله في (الطرق الحكمية 239)
(و على هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح و وصيا في المال)
ـ[النقاء]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاكم الله خيرا موضوع جيد و هو عند أهل المذاهب كلها
والذي جرى عليه العمل غالبا يفتى به لرفع الحرج أو لعموم البلوى. ومن ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله في (الطرق الحكمية 239)
(و على هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح و وصيا في المال)
فائدة قيمة، بارك الله فيكم
فينضم في -فهمي -قاعدة العرف مع قاعدة عموم البلوى في الافتاء بما عليه العمل!!
أم أن فهمي خاطئ؟؟ فما أتحفنا به الأستاذ أبو عبد الرحمن ينضم إلى مشاركتي السابقة في عمل ابقية المذاهب بما يجري به العمل، وفيها إشارات إليه، وهذا النقل من الأستاذ فيه التصريح زيادة على الإشارة، مما يعني أن مذهب مالك لم يكن متفردا في أصل العمل به، وبالتالي لا يُشنع على المالكية في ذلك إن كانت بقية المذاهب شاركتهم في هذا الأصل!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/204)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:12 ص]ـ
والذي جرى عليه العمل غالبا يفتى به لرفع الحرج أو لعموم البلوى. ومن ذلك ما قاله ابن القيم - رحمه الله في (الطرق الحكمية 239)
(و على هذا، فإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل النادر: قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل من الفساق فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل، وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق، ونفوذ أحكامه، وإن أنكروه بألسنتهم، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح و وصيا في المال)
هذا هو العرف بعينه، فإذا تعارف الفقهاء على قول واطّرد العمل به كان حجة، كَدِية قاتل الخطأ فإنها تختلف من مكان لآخر تبعا لما تعارف عليه الناس، وهم في ذلك قد خالفوا المنصوص في الشرع لسبب من الأسباب كرفع الحرج ...
أما هذا العمل فلا هو دليل ولا قاعدة ولا غيرهما، ولم ينشأ إلى في دهور الجمود أعاذنا الله من الجمود، والعلماء الأوائل الذين قبلهم الناس هم الحجة، فأرجو من أثبت عمل أهل فاس دليلا أن يأتيَ بنص للشاطبي فمن دونه في الزمان
والعمل عندنا على عدم اعتبار هذا العمل!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:26 ص]ـ
بورك فيكم أخي الجزائري ...
في الحقيقة انت أتيتنا بدعوى هي قولك
أترى أن فحول المذهب هم من قد ذكرت في ردك الاخير .... حتى وان سلمنا لك ولك المقتبس آنفا، فلا أرى لك حجة في هذا الكلام
فأنت المطالب في الحقيقة بالدليل ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:29 ص]ـ
هذا هو العرف بعينه، فإذا تعارف الفقهاء على قول واطّرد العمل به كان حجة، كَدِية قاتل الخطأ فإنها تختلف من مكان لآخر تبعا لما تعارف عليه الناس، وهم في ذلك قد خالفوا المنصوص في الشرع لسبب من الأسباب كرفع الحرج ...
وقبول الفقهاء العاملين والعلماء المجتهدين لهذا و سكوتهم عنه واستمرار الافتاء به ماذا يسمى عندكم يا شيخ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:09 ص]ـ
وقبول الفقهاء العاملين والعلماء المجتهدين لهذا و سكوتهم عنه واستمرار الافتاء به ماذا يسمى عندكم يا شيخ
إذن انتهى الإشكال، فهو الذي نسميه العرف الخاص
وإذا كنتَ تطلب مراجع فانظر مثلا: معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو (عضو المجمع الفقهي للمؤتمر الإسلامي).
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:48 ص]ـ
هذا هو العرف بعينه، فإذا تعارف الفقهاء على قول واطّرد العمل به كان حجة، كَدِية قاتل الخطأ فإنها تختلف من مكان لآخر تبعا لما تعارف عليه الناس، وهم في ذلك قد خالفوا المنصوص في الشرع لسبب من الأسباب كرفع الحرج ...
أما هذا العمل فلا هو دليل ولا قاعدة ولا غيرهما، ولم ينشأ إلى في دهور الجمود أعاذنا الله من الجمود، والعلماء الأوائل الذين قبلهم الناس هم الحجة، فأرجو من أثبت عمل أهل فاس دليلا أن يأتيَ بنص للشاطبي فمن دونه في الزمان
والعمل عندنا على عدم اعتبار هذا العمل!
ليس بصحيح بارك الله فيك
وإنما لو منع الفقهاء من قبول شهادات الفساق إذا كثروا، تعطل كثير من المصالح وضياع كثير من الحقوق. فقد عمت بهم البلوى.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:14 م]ـ
إذن انتهى الإشكال، فهو الذي نسميه العرف الخاص
وإذا كنتَ تطلب مراجع فانظر مثلا: معجم مصطلحات أصول الفقه للدكتور قطب مصطفى سانو (عضو المجمع الفقهي للمؤتمر الإسلامي).
بارك الله فيكم اخي الجزائري ربما اتفقنا في بعض الامر لكن بقي عليك ان تثبت ان الائمة المتقدمين كالامام المازري والحافظ ابن القصار وابن نصر القاضي وابن العربي و عجوز المذهب ابن رشد ... لم يقولوا او لم يصرحوا باعتبار العمل الاقليمي .. ولك على ان اثبت دعواي
ثم ما قولك في عمل قرطبة ............. ''ابتسامة''
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:48 م]ـ
بارك الله فيكم
ثم ما قولك في عمل قرطبة ............. ''ابتسامة''
لم يروج لهذا العمل إلا فقهاء فاس ومكناس، وإلا فإن لكل مَصر عرف خاص، ولو طردنا هذا لقلنا عمل الونشريس وعمل بجاية وعمل تلمسان وعمل شنقيط وعمل تمنطيط وعمل طرابلس وعمل غدامس وعمل الزيتونة وعمل لمتونة وعمل ...... والقائمة لا تنتهي
ولم يذكر قطعا أحد من الفقهاء ولا الأصوليين هاته المسميات، ولم يعرف عمل فاس إلا لدى المتأخرين وقد راج بسبب البعثات العلمية والحجاج فليحرر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:54 م]ـ
أراك تخالف قولك الذي ادعيت فيه بأن الفقهاء الاولين لم يتكلموا عن هذا وعمل قرطبة معروف من القرن الرابع حيت جهابذة المذهب وجباله ..... لا تتكلم بما لا تفقه أخي الجزائري
والى هنا ويكفي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:59 م]ـ
ليس بصحيح بارك الله فيك
وإنما لو منع الفقهاء من قبول شهادات الفساق إذا كثروا، تعطل كثير من المصالح وضياع كثير من الحقوق. فقد عمت بهم البلوى.
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل، ماذا نسمي منع الفقهاء هذا؟ ومن الذين يقصدهم ابن القيم بكلامه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/205)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 08:41 م]ـ
أراك تخالف قولك الذي ادعيت فيه بأن الفقهاء الاولين لم يتكلموا عن هذا وعمل قرطبة معروف من القرن الرابع حيت جهابذة المذهب وجباله ..... لا تتكلم بما لا تفقه أخي الجزائري
والى هنا ويكفي
هل شبعت يا مازري؟ فقل الحمد لله ولا تعد تلك العبارة
دمتَ حبيبا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:26 م]ـ
هل شبعت يا مازري؟ فقل الحمد لله ولا تعد تلك العبارة
دمتَ حبيبا
دونك يا إبراهيم والفتاوى المبثوثة في جامع البرزلي ومعيار الونشريسي يذهب عنك الذي تجد، واحرص على أن تتناول فتاوى أحمد بن الهندي وابن لبابة القرطبي وأبي عبد الله بن الفخار وانظر عمل المنذر بن سعيد البلوطي ـ على ظاهريته، وابن عناب وابن سهل، وانظر المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك، وقول ابن القاسم على أي شيء بنوها، وانظر فتاوى ابن رشد، والنصوص المنقولة من المتيطية، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب تفهم المقصود، وحتى الإمامان المقري والمسناوي وهما أكبر من شنع على الأخذ بما جرى به العمل من المالكية، لا يؤخذ تشنيعهما على إطلاقه، بل ارجع إلى كلامهما فيما نقله البناني في حاشيته على الزرقاني، يظهر لك أن تحاملك هو على غير سبيل يحمل.
جزيت الجنة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:00 م]ـ
دونك يا إبراهيم والفتاوى المبثوثة في جامع البرزلي ومعيار الونشريسي يذهب عنك الذي تجد، واحرص على أن تتناول فتاوى أحمد بن الهندي وابن لبابة القرطبي وأبي عبد الله بن الفخار وانظر عمل المنذر بن سعيد البلوطي ـ على ظاهريته، وابن عناب وابن سهل، وانظر المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك، وقول ابن القاسم على أي شيء بنوها، وانظر فتاوى ابن رشد، والنصوص المنقولة من المتيطية، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب تفهم المقصود، وحتى الإمامان المقري والمسناوي وهما أكبر من شنع على الأخذ بما جرى به العمل من المالكية، لا يؤخذ تشنيعهما على إطلاقه، بل ارجع إلى كلامهما فيما نقله البناني في حاشيته على الزرقاني، يظهر لك أن تحاملك هو على غير سبيل يحمل.
سامحك الله شيخنا يوسف المغربي،،، إنما الكلام مع من يفقه ومن يفهم و من له إطلاع اما من يردد الصدى فلا عبرة به ولا نفع .. و لقد انقرض مذهبنا من الجزائر كما انقرض من الاندلس والعراق
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:56 ص]ـ
أخي الفاضل يوسف حميتو نحن على مذهب أئمة الإصلاح ابن باديس والنيفر والنخلي وبلحسن النجار والطاهر بن عاشور ....... ولم يحتجّ الفروعيون على كل اجتهاد إلا بالعمل هذا، واعذرني إن قلت لك إن هذا العمل عنوان الجمود والتعصب
وأسألك بالله أن تعطيني دليلا واحدا على هذا العمل؟ وما حقيقة هذا العمل أهو دليل أم ماذا؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:53 م]ـ
من يتكلم بهذا الكلام لابد ان يكون من الحمقى و ....
ينكر على امثال الباجي و ابن عتاب وابن رشد وفقهاء قرطبة اولئك الجلة .... ويتبجح بابن باديس رحمه الله ان فهم كلام هذا العلامة ولااظن فالعقول لها علامات تعرف بها
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 12:29 ص]ـ
الحمد لله وحده
أما بعد فقد رد أستاذ المذهب الطُّرطوشي الفِهري عصري ابن رشد الجد على جامدي الأندلس ومتعصبتهم حتى تسبب ذلك في هجرته إلى الشام، ورد مجدد المذهب الشاطبي اللخمي على من أفسدوا المذهب من المتأخرين كابن بشير وابن شاس، ورد المقّري الأب بأسلوبه الرصين على متعصبة القرويين، وتقي الدين الهلالي في طليعة الناهضين بالمذهب عن الدهماء والفروعيين، ولن يزال الربانيون يذبون ولا يُخذلون، وهذه نماذج مما جرى به العمل حتى يتنزّه كل مالكي أصيل عن هذا العمل: قراءة البردة في تشييع الجنائز، قراءة القرآن على القبور، ملازمة الدعاء بعد الصلاة جماعة، الاعتداد بالأشهر بدل القروء للمطلقات، جعل طلاق العوام كله بائنا لا رجعية فيه، ترك اللعان رأسا، عدم جواز الوقف على البنات ... ومما جرى به العمل: اعتقاد السنوسية، إقامة المهرجانات على قبور الأولياء، لزوم الطريقة "الكَرفوصية" ... وهلمّ جرا! إنه العمل!!
وأنصح كل منصف أن يَرِد على منظومة العمل الفاسي ثم يُصدر برأي نزيه يتقي به نار جهنم. والسلام
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 12:41 ص]ـ
نحن قلنا العدول عن الاشهر الى المشهور يعني لكل من القولين رواية عن الامام رضي الله عنه وترجيخ من كبراء المجتهدين
يعني نحن أيضا ننكر على من قعل تلك المسائل التي ذكرتها تهويلا
رزقك الله عقلا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 01:08 ص]ـ
أبا نصر المازري أنت على مذهب العوام، والخطاب لمن على مذهب الإمام.
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 01:57 ص]ـ
أخي إبراهيم لم هكذا الكلام علي أبانصر؟
أبا نصر أورد مسألة علمية فالواجب التحقق والتحقيق فيهذه المسألة العلمية فغن كان لها وزن علمي فبها ونعمت وإن لم تكن تبين الحق من الباطل
هل قولهم (ماجري العمل به) قاعدة فقهية مستقلة أم هي تندرج تحت عمل أهل المدينة الذي يعتبر دليلا قويا في المذهب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/206)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:18 ص]ـ
الحمد لله وحده
أما بعد فقد رد أستاذ المذهب الطُّرطوشي الفِهري عصري ابن رشد الجد على جامدي الأندلس ومتعصبتهم حتى تسبب ذلك في هجرته إلى الشام، ورد مجدد المذهب الشاطبي اللخمي على من أفسدوا المذهب من المتأخرين كابن بشير وابن شاس، ورد المقّري الأب بأسلوبه الرصين على متعصبة القرويين، وتقي الدين الهلالي في طليعة الناهضين بالمذهب عن الدهماء والفروعيين، ولن يزال الربانيون يذبون ولا يُخذلون، وهذه نماذج مما جرى به العمل حتى يتنزّه كل مالكي أصيل عن هذا العمل: قراءة البردة في تشييع الجنائز، قراءة القرآن على القبور، ملازمة الدعاء بعد الصلاة جماعة، الاعتداد بالأشهر بدل القروء للمطلقات، جعل طلاق العوام كله بائنا لا رجعية فيه، ترك اللعان رأسا، عدم جواز الوقف على البنات ... ومما جرى به العمل: اعتقاد السنوسية، إقامة المهرجانات على قبور الأولياء، لزوم الطريقة "الكَرفوصية" ... وهلمّ جرا! إنه العمل!!
وأنصح كل منصف أن يَرِد على منظومة العمل الفاسي ثم يُصدر برأي نزيه يتقي به نار جهنم. والسلام
بالله أسألك يا أخي ابراهيم، أخلط مقصود هو هذا الذي كتبت؟ أم فقط أحسنت وضع السهم في كبد القوس وأخطأت الهدف؟ من قال أن ما ذكرته من العمل الفقهي المعتبر عند أعلام المذهب، فالحديث في واد والتمثيل في واد، وما هذا منك بإنصاف يرحمك الله، نحن نتكلم عن العمل الذي هو صورة من صور الاستحسان المآلي لا العمل بمفهومه العام، والمقصود كذلك عمل القضاة في الأحكام والنوازل التي ترد عليهم، ولا يسبقن إليك غفر الله لنا ولك أن تفهم من حديث الشاطبي في الاعتصام أنه يقصد العمل الذي نحن بصدد مناقشته، ويظهر أن لك قدرا من الفهم تدرك به المقصود، فلا تعمم جزاك الله خيرا.
وكنت سألتني إن كان العمل دليلا؟ أخي الكريم: القول بأن العمل دليل لا يقول به عاقل، وليس كل عمل مستمر، فلكل عمل مصلحته التي من أجلها عُمل به، ولاحظ أننا نتحدث عن جريان العمل بقول من أقوال المذهب في بلد معين، فلا تصح تعديته إلى غيره، وليس المالكية بدعا في ذلك فقد قال ابن الصلاح رحمه الله ـ ولا يخفاك أنه شافعي ـ: " إن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل فإن هذا يدل على أن القول القديم هو المفتى به".
فليس إذن الأخذ بما جرى به العمل إلا استثناء من القواعد العامة التي تبقى هي الأصل، فلو زال الموجب للعمل لم يصح اعتباره، ودعني هنا أحاول أن أتذكر كلمات للشاطبي مجملها أنه إذا كان لعلماء المذهب في نازلة ما قولان عمل الناس وفاقا لأحدهما رغم كونه مرجوحا فلا ينهون عنه لما في ذلك من التشويش والخصام، ,اذكر جيدا أنه قال: " وربما يخالفني في ذلك غيري وذلك لا يصدني عن القول به ولي فيه إسوة" هكذا حفظتها هذه الجملة، ولا أذكر في أي كتب الشاطبي هي.
فلا موجب هنا أن تجلب بأمثلة بعيدة عن المقصود، فأي أعلام المذهب المعتبرين قال بقراءة البردة أو فرض السنوسية، نعم هناك بدع في العبادات لم يسلم منها مذهب عملت به العامة، فحديثنا يا ابن الكرام عن العمل لدى العلماء لا العامة، وما كل من خطب كان عالما ولا من ألف رسالة صار نحريرا، فلسنا هنا مع من يداهن ما اعتاده العامة، وأنا معك أن كثيرا من العمل هو من عمل الشيطان وعمل غير صالح، لكن إطلاق رد العمل لا يستقيم، وكل ما ذكرت من أمثلة لا ينطبق على واحد منها الشروط التي تقيد الأخذ بما جرى به العمل.
وأنت ايها الفاضل عمدت إلى نموذج خلط سيئا وصالحا فنفخت فيه وجعلت القول بأنه طامة وقاية من جهنم، وما زدت على أن كنت مقلدا للشيخ الهلالي رحمه الله والشيخ أحمد بن الصديق الغماري في موقفهما من منظموة عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وأما استدلالك بالإمام الطرطوشي فهذا ليس بعجب منه في ذلك الزمن الذي كثرت فيه البدع فكان رده العمل من باب سد الذريعة ليس إلا. فارجع إلى شروط العمل في البوطليحية وانظر هل يستقيم ما فيها مع أمثلتك تلك.
غفر الله لنا ولك.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:19 ص]ـ
الحمد لله وحده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/207)
أما بعد فقد رد أستاذ المذهب الطُّرطوشي الفِهري عصري ابن رشد الجد على جامدي الأندلس ومتعصبتهم حتى تسبب ذلك في هجرته إلى الشام، ورد مجدد المذهب الشاطبي اللخمي على من أفسدوا المذهب من المتأخرين كابن بشير وابن شاس، ورد المقّري الأب بأسلوبه الرصين على متعصبة القرويين، وتقي الدين الهلالي في طليعة الناهضين بالمذهب عن الدهماء والفروعيين، ولن يزال الربانيون يذبون ولا يُخذلون، وهذه نماذج مما جرى به العمل حتى يتنزّه كل مالكي أصيل عن هذا العمل: قراءة البردة في تشييع الجنائز، قراءة القرآن على القبور، ملازمة الدعاء بعد الصلاة جماعة، الاعتداد بالأشهر بدل القروء للمطلقات، جعل طلاق العوام كله بائنا لا رجعية فيه، ترك اللعان رأسا، عدم جواز الوقف على البنات ... ومما جرى به العمل: اعتقاد السنوسية، إقامة المهرجانات على قبور الأولياء، لزوم الطريقة "الكَرفوصية" ... وهلمّ جرا! إنه العمل!!
وأنصح كل منصف أن يَرِد على منظومة العمل الفاسي ثم يُصدر برأي نزيه يتقي به نار جهنم. والسلام
بالله أسألك يا أخي ابراهيم، أخلط مقصود هو هذا الذي كتبت؟ أم فقط أحسنت وضع السهم في كبد القوس وأخطأت الهدف؟ من قال أن ما ذكرته من العمل الفقهي المعتبر عند أعلام المذهب، فالحديث في واد والتمثيل في واد، وما هذا منك بإنصاف يرحمك الله، نحن نتكلم عن العمل الذي هو صورة من صور الاستحسان المآلي لا العمل بمفهومه العام، والمقصود كذلك عمل القضاة في الأحكام والنوازل التي ترد عليهم، ولا يسبقن إليك غفر الله لنا ولك أن تفهم من حديث الشاطبي في الاعتصام أنه يقصد العمل الذي نحن بصدد مناقشته، ويظهر أن لك قدرا من الفهم تدرك به المقصود، فلا تعمم جزاك الله خيرا.
وكنت سألتني إن كان العمل دليلا؟ أخي الكريم: القول بأن العمل دليل لا يقول به عاقل، وليس كل عمل مستمر، فلكل عمل مصلحته التي من أجلها عُمل به، ولاحظ أننا نتحدث عن جريان العمل بقول من أقوال المذهب في بلد معين، فلا تصح تعديته إلى غيره، وليس المالكية بدعا في ذلك فقد قال ابن الصلاح رحمه الله ـ ولا يخفاك أنه شافعي ـ: " إن القول القديم إذا قيل فيه أنه جرى به العمل فإن هذا يدل على أن القول القديم هو المفتى به".
فليس إذن الأخذ بما جرى به العمل إلا استثناء من القواعد العامة التي تبقى هي الأصل، فلو زال الموجب للعمل لم يصح اعتباره، ودعني هنا أحاول أن أتذكر كلمات للشاطبي مجملها أنه إذا كان لعلماء المذهب في نازلة ما قولان عمل الناس وفاقا لأحدهما رغم كونه مرجوحا فلا ينهون عنه لما في ذلك من التشويش والخصام، ,اذكر جيدا أنه قال: " وربما يخالفني في ذلك غيري وذلك لا يصدني عن القول به ولي فيه إسوة" هكذا حفظتها هذه الجملة، ولا أذكر في أي كتب الشاطبي هي.
فلا موجب هنا أن تجلب بأمثلة بعيدة عن المقصود، فأي أعلام المذهب المعتبرين قال بقراءة البردة أو فرض السنوسية، نعم هناك بدع في العبادات لم يسلم منها مذهب عملت به العامة، فحديثنا يا ابن الكرام عن العمل لدى العلماء لا العامة، وما كل من خطب كان عالما ولا من ألف رسالة صار نحريرا، فلسنا هنا مع من يداهن ما اعتاده العامة، وأنا معك أن كثيرا من العمل هو من عمل الشيطان وعمل غير صالح، لكن إطلاق رد العمل لا يستقيم، وكل ما ذكرت من أمثلة لا ينطبق على واحد منها الشروط التي تقيد الأخذ بما جرى به العمل.
وأنت ايها الفاضل عمدت إلى نموذج خلط سيئا وصالحا فنفخت فيه وجعلت القول بأنه طامة وقاية من جهنم، وما زدت على أن كنت مقلدا للشيخ الهلالي رحمه الله والشيخ أحمد بن الصديق الغماري في موقفهما من منظموة عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، وأما استدلالك بالإمام الطرطوشي فهذا ليس بعجب منه في ذلك الزمن الذي كثرت فيه البدع فكان رده العمل من باب سد الذريعة ليس إلا. فارجع إلى شروط العمل في البوطليحية وانظر هل يستقيم ما فيها مع أمثلتك تلك.
غفر الله لنا ولك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:35 ص]ـ
جزيت خيرا أخي يوسف، سأجيبك بما تقر به عينك إن شاء الله، لكن ما أوضحتَ، ما حقيقة هذا العمل؟ دليل أم قاعدة أم ضابط .... ؟ وما هو دليله؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 03:55 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/208)
جزيت خيرا أخي يوسف، سأجيبك بما تقر به عينك إن شاء الله، لكن ما أوضحتَ، ما حقيقة هذا العمل؟ دليل أم قاعدة أم ضابط .... ؟ وما هو دليله؟
هات يرحمك الله، أقر الله عينيك برؤية وجهه، وبعد ذلك ننظر في تكييف العمل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:13 م]ـ
هات يرحمك الله، أقر الله عينيك برؤية وجهه، وبعد ذلك ننظر في تكييف العمل.
شيخنا حميتو الكريم اشتغل بما هو انفع لك فالرجل من جماعة نسخ ولصق ... لن ياتي بجديد ولا مفيد
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:51 م]ـ
جاء في المواهب للامام الحطاب
قال ابن الحاجب: وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد ولو شرط الحكم بما يراه كان الشرط باطلا والتولية صحيحة، قال الباجي كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده،
قال في التوضيح: للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه كالمالكي يولي شافعيا ..... وهكذا نقله في الجواهر عن الطرطوشي ... وهكذا فرض المازري المسألة فيه، قال: وإن كان الإمام مقلدا وكان متبعا لمذهب مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين الناس بما عليه أهل الإقليم والبلد الذي هذا القاضي منه ولي عليهم وقد ولى سحنون رجلا سمع بعض كلام أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة وقوله، قال الباجي: كان في سجلات قرطبة ولا يخرج عن قوله ابن القاسم، ما وجده، هكذا نقله الطرطوشي عن الباجي وهو جهل عظيم منهم يريد ; لأن الحق ليس في شيء معين، قال ابن رشد: وما نقل عن سحنون من ولاية ذلك الشخص على أن لا يخرج عن أقوال أهل المدينة يريد قولهم، انتهى. .. المازري مع احتمال كون الرجل مجتهدا مع نقل الباجي كان الولاة عندنا بقرطبة يشترطون على من ولوه القضاء في سجله أن لا يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده والطرطوشي لقوله فيما حكاه الباجي هذا جهل عظيم ونقل المازري عن بعض الناس مع تخريجه على أحد الأقوال بإبطال فاسد الشرط في عقد البيع مع صحة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:24 م]ـ
الحمد لله، قد أتانا الإمام بجملة مفيدة دون سقطات العوام!
أدام الله عزك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:36 م]ـ
عفا الله عني وعنك ....
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 06:57 م]ـ
أري أن (ماجري العمل به) تتقاسمه أدلة وقواعد فقهية مختلفة
يمكن اعتباره علي أنه فرع من عمل أهل المدينة
ويمكن اعتباره علي أنه نوع مخن أنواع العرف
وأنه يدخل في قاعدة (الفتوي تتغير يتغير الزمان والمكان) فلكل مدينة أعمال خاصة بها كاعمال مازونة وتلمسان وغيرها ويمكن تنصنيف مذهبي الشافعي القديم والجديد علي هذا المنوال
وهناك قاعدة أخري عند المالكية وهي أن المرجوح إذا جري العمل به صار في رتبة الراجح ويستحسن من المفتي الإفتاء به لعوامل مختلفة.
لا أستحضر المراجع الآن
إنما هي استنتاجات من قراءات متقدمة.
ومعذرة إن أخطأت
شكرا أبا نصر علي اهتمامك بتوثيق المسائل المختلف فيها في مذهب مالك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 09:11 م]ـ
اخي ابا ايمان لايمكن اطلاق هذه الاعتبارات ربما نحررها لاحقا .... والشكر موصول لكل الاخوة وبالاخص الحبيب الجزائري
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:09 ص]ـ
في مسألة اعتباره فرعا عن عمل أهل المدينة نظر، وحمله عليه بعيد جدا، وقد ذهب إلى مثل هذا أستاذنا الدكتور عمر الجيدي رحمه الله في كتابه العرف والعمل في المذهب المالكي، لكن أرى والله أعلم أنه أبعد النجعة في القياس، وقد نعود لهذا إن شاء الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:22 ص]ـ
ارى ان حمله على العمل او نوع من العرف بعيد تماما كما قال الشيخ حميتو
لكن ربما نحمله على انه ضابط يندرج تحت اصل المصالح المرسلة و سد الذرائع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 04:02 ص]ـ
ارى ان حمله على العمل او نوع من العرف بعيد تماما كما قال الشيخ حميتو
أول من نظّر للعمل هو أبو الحسن الزقاق (ت 912هـ) قال في لاميته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71664&stc=1&d=1257296455
وفي البلدة الغرّاء فاسٍ وربُّنا ** يقي أهلَها من كل داءٍ تفضلاً
جرى عمل [ ... ] تأتي كما جرى ** بأندلسٍ ببعض منها فأُصِّلا
لما قد فشا من قبح حالٍ وحيلة ** فيخسى الذي للغبي يبغي توصُّلا
إلى أن قال:
فإن قيل إن البعض مما ذكرتَ ضعيف ** نعم لكن على العرف عوِّلا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 02:29 م]ـ
أول من نظّر للعمل هو أبو الحسن الزقاق (ت 912هـ) قال في لاميته:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=71664&stc=1&d=1257296455
وفي البلدة الغرّاء فاسٍ وربُّنا ** يقي أهلَها من كل داءٍ تفضلاً
جرى عمل [ ... ] تأتي كما جرى ** بأندلسٍ ببعض منها فأُصِّلا
لما قد فشا من قبح حالٍ وحيلة ** فيخسى الذي للغبي يبغي توصُّلا
إلى أن قال:
فإن قيل إن البعض مما ذكرتَ ضعيف ** نعم لكن على العرف عوِّلا
أاستقراء هو هذا الذي قررته يا ابراهيم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/209)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:30 م]ـ
لا استقراء هنا بارك الله فيكم، فقد صرّح واضع الأصل بدليله الوحيد، ولتعلم أن الزقاق فمن بعده كلهم فروعيون ليس لهم أن يعارضوا مشهور أقوال المذهب إلا بالعرف، فهو قرينة ترجيح؛ أما عمل أهل المدينة فهو مكان مخصوص في زمان مخصوص، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:34 م]ـ
ولتعلم - فتح الله عليك أن المقلد ليس له أن يحتج بالأدلة الأصلية بل بالأدلة الفرعية أعني أقوال إمامه الذي يقلده؛ ولن يجد مؤيد العمل هذا دليلا من أقوال الإمام، والكتب منشورة والزمن مبسوط والله على ما نقول وكيل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 10:39 م]ـ
والعرف في اللغة من المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، المعروف أيضا ما يستحسن من الأفعال، وهو كذلك كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه.
وفي الاصطلاح: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول.
العوائد في اللغة جمع عادة والعادة الدأب والديدن وتكرار الأمر.
وأما في الاصطلاح، العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.
والعرف في اللغة من المعروف ضد المنكر، والعرف ضد النكر، المعروف أيضا ما يستحسن من الأفعال، وهو كذلك كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه.
وفي الاصطلاح: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول.
وإذا علمنا معنى العرف والعادة في اللغة والاصطلاح فينبغي معرفة أن الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار العوائد والأعراف الصحيحة في عملية الاجتهاد، وقد تكلم العلماء كثيرا في هذا الشأن واعتبروا العرف الصحيح مصدرا من مصادر التشريع، أجاد المرحوم د. عمر الجيدي في بسط ما يتعلق بالعرف خاصة في المذهب المالكي في كتابه "العرف والعمل في المذهب المالكي". واعتمدوا في ذلك أدلة كثيرة على مشروعيته.
مشروعية مراعاة العوائد والعرف
إن الأدلة على اعتبار العرف تظافرت حتى بلغت مبلغ القطع وسوف يأتي الحديث عن القاعدة الفقهية الكبرى القطعية: "العادة محكمة" والتي ثبتت باستقراء نصوص الكتاب والسنة وتصرفات الصحابة وعلماء الأمة.
فمن النصوص القرآنية قوله عز وجل: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، البقرة، الآية: 227، وقوله تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، البقرة، الآية: 232. وقوله عز وجل: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)، البقرة، الآية: 235. وقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، النساء، الآية: 19.
ومعلوم أن هذه الآيات دائرة على مقادير مالية ومعنوية لم يحددها الشرع وإنما أسند تحديدها إلى عرف الناس في تعاملاتهم الشخصية والاجتماعية.
ومن النصوص الحديثية، قوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ"، لم يحدد لها صاحب الشريعة مقدارا بل ترك الأمر لما هو متعارف عليه في نفقة الأزواج.
والنصوص كثيرة في الباب، ولكثرتها لم يتردد الصحابة والتابعون في تحكيم أعراف الناس في كثير من القضايا التي أسندها الشرع إلى عوائد المجتمع، كبعض التقديرات المالية والزمانية، وبعض الأمور القضائية كتحديد المدعي من المدعى عليه وملكية المتاع، وغيرها…
ومن جهة الضرورة الواقعية يلزم مراعاة العوائد والأعراف، حيث إن اختلاف وتغير أعراف الناس غير قابل للانضباط لحكم واحد مع التطور الحاصل في المجتمعات البشرية في تقاليدها ومعهودها في أقوالها وأفعالها. وقد سبقت الإشارة إلى اعتبار القرآن لمعهود العرب في كلامهم عند تنزيل أحكامه. وعلى هذا لا بد من مراعاة معهود المجتمع في أقواله وأفعاله عند الاجتهاد والفتيا والقضاء.
وهذا الدليل أخذ به المالكية كثيرا، وذلك ما يفسر واقعية الفقه المالكي ومواكبته للتطورات الحاصلة في المجتمعات طيلة التاريخ.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 12:17 ص]ـ
وفقتَ يا مازري! فالعرف مجمع على حجيته إلا من لم يرحم ربك ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 12:34 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/210)
بورك فيك اخي لكني اناقش إخواني المالكية الفضلاء
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:02 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:21 م]ـ
لا استقراء هنا بارك الله فيكم، فقد صرّح واضع الأصل بدليله الوحيد، ولتعلم أن الزقاق فمن بعده كلهم فروعيون ليس لهم أن يعارضوا مشهور أقوال المذهب إلا بالعرف، فهو قرينة ترجيح؛ أما عمل أهل المدينة فهو مكان مخصوص في زمان مخصوص، وما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس.
لم تجب يا إبراهيم، أاستقراء هذا الذي قررته أن الزقاق رحمه الله أول من نظر للعمل؟ فما أعلمه أنه لم يزد على أنه حاول التأصيل له لا التنظير كما قلت.
وقد اتفقت معك في أن حمل العمل على عمل أهل المدينة بعيد، لكنك أشرت بالأحمر على أنه قرينة ترجيح، فأنهيت الأمر في أصله، ولا أدري كيف تقرر النتائج دون مقدمات تبني عليه، فإن كانت فهي في قرارة نفسك أسررتها ولم تبدها لنا، واسمح لي أن أخالفك إلى أن بين العرف والعمل عموم وخصوص، فوطن كلامك يرحمك الله، وكونك تقرر أن العرف هو العمل فهذا منك لا يستقيم، فالعمل يكون إما لمصلحة تستجلب أو لمفسدة تدرأ أو عرف يراعى، وهذا إذا أردت زيادة تدقيق إما أن يندرج تحت العمل بالاستحسان وإما تحت العمل بسد الذرائع، وقد تتبعت أخي الكريم مواطن الفتوى بالعمل في فتاوى ابن سراج وابن رشد الجد وابن لب، وجامع البرزلي ومعيار الونشريسي ونوازل الوزاني والعلمي فلم أجدها تخرج عن إحدى الصور الثلاثة التي ذكرت لك، وإن كانت أمس رحما بالاستحسان، صحيح أنه من العلماء من لا يفرق بين عرف وعمل فالعرف عنده عمل والعمل عنده عرف بل إن البعض بلغ به مبلغ التقديس فقدمه على قطعيات النصوص. لكن من جهة أخرى أن العلماء المعتبرين حصروا الأخذ بالعمل في باب القضاء وأحلوه المنزلة التي تليق به، فلا تكن أيها الفاضل كمن حام وما ورد, ذلك أن حصفاء العلماء كان غالب أخذهم به فيما كان معقول المعنى، وغيرهم جعله سهما يرمي به في كل وجهة فلا فرق عنده بين عبادات ومعاملات، ومن هنا أتي الفقه، ودخلت فيه البدع التي ذكرتها.
وقد كان علماء المالكية في الغرب الإسلامي أولى بغير هذا منك، فالأولى أن يكون لهم الحمد في أنهم استطاعوا أن يخلقوا آلية اجتهادية لها مرجعها في نجور معتبرة يواجهوا بها الواقع والنوازل المستجدة، في أزمنة عز فيها الاجتهاد وكسل فيه النظر الفقهي،وأنت تدري أنه ليس الأمر دائما نص أو إجماع أو قياس، وقد سبقت إليك بأنه إن كان لك ولغيرك أن يشنع فلتشنع على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد فرض، أو على من جعل من العمل مادة نظره في أحوال العباد من الذين راعوا كل ما خالف الشرع خضوعا للواقع، وعلى أي فالأمر كله طرفان ووسط.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:39 ص]ـ
شيخنا يوسف الا ترى أن كلام الشاطبي هذا فيه دليل على حجية العمل المتفق عليه عند العلماء
وقد بيَّن الشاطبي رحمه الله أنَّ الإمام مالكاً رحمه الله، قد راعى قاعدة: (النظر إلى المآل)، عندما شاوره أبو جعفر المنصور أن يهدم ما بنى الحجاج من الكعبة ويردَّها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم عملاً بهذا الحديث، كما كان قد صنع عبد الله بن الزبير في خلافته، فقد قال له: " أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيَّرَه؛ فتذهب هيبته من قلوب النَّاس "، فصرفه عن رأيه فيه خشية أن يؤول بناء الكعبة إلى التغيير المتتابع باجتهاد أو غيره، فملك يبني ليكون بناؤها على القواعد من أعماله ومآثره وآخر يهدم ليجعل إعادتها من أعماله ومآثره مثلا؛ فلا يثبت بناء الكعبة على حال
قلت وأغلب العمل الذي يعتمده المالكيون انما اعتبر لاجل مصلحة او سد ذريعة أو عرف
واليكم هذا النقل لعله يفيدك شيخنا يوسف
8. فقه الماجريات (أو ما جرى به العمل):
وقد تميزت المدرسة المغاربية بهذا الفن الذي ظهر في القرن الرابع، وعرفه الجيدي بأنّه "العدول عن القول الراجح والمشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه حالتها الاجتماعية" ([71]).
فكثيرة هي المسائل التي يقع فيها الخلاف بين الفقهاء فيعمد القضاة إلى الحكم بالمرجوح أو الضعيف بسبب درء مفسدة أو جلب مصلحة، أو خوف فتنة أو جريانا لعرف من الأعراف فيعتمد هذا الحكم عند من جاء بعدهم لقيام السبب نفسه الذي لأجله حكم بالمرجوح أو الضعيف "لأنّه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، وإن كان لجلب مصلحة فهو على أصله في اعتبار المصلحة المرسلة" ([72]).
ومنشأ العمل بما جرى به العمل يبدأ من الوقت الذي بدأ فيه العلماء يستندون لاختيارات شيوخ المذهب وترجيحهم لبعض الأقوال التي عدلوا فيها عن الراجح والمشهور، فعلموا بهذه الاختيارات جريا لمصلحة أو دفعا لمضرة، ولعلّ سندهم في ذلك هو قول عمر بن عبد العزيز تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ([73]) فيكون بهذا قد فتح للحكام والقضاة مجالا واسعا للتعامل مع المستجدات ومعالجتها وفقا لما تقتضيه مصلحة العصر وضرورة الزمان، والعمل بهذا النوع من التشريعات رغم المآخذ التي سجلت عليه والمعارضة التي لقيها الفقهاء المسترسلون فيه إلاّ أنّه دليل قوي على ما تميز به الفقهاء من قدرات في مجابهة المستجدات والمشكلات الواقعة والمتوقعة "فأعطوا بذلك الحلول للنوازل والقضايا التي لم يرد فيها نص صريح أو ضمني، وأثبتوا بذلك أنّهم قادرون على ملاحقة التطور البشري والتغير الزماني كما دلّلوا على أنّ الفقه المالكي قابل دائما للتطور لمرونته وقوة قابليته للاستمرار والبقاء" ([74])، وقد امتلأت كتب هذه المدرسة بهذا النوع من التشريعات، ككتاب فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي الذي نصّ في كل مسألة من مسائله على أنّ العمل جرى بها، وكثرت أيضا مؤلفات ابن عتاب وابن سهل وغيرها من كتب الأحكام كتحفة ابن عاصم الذي أكثر فيها من ذكر العمل ([75]).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/211)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 01:04 ص]ـ
ولعلّ سندهم في ذلك هو قول عمر بن عبد العزيز تحدث للنّاس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فيكون بهذا قد فتح للحكام والقضاة مجالا واسعا للتعامل مع المستجدات ومعالجتها وفقا لما تقتضيه مصلحة العصر وضرورة الزمان، والعمل بهذا النوع من التشريعات رغم المآخذ التي سجلت عليه والمعارضة التي لقيها الفقهاء المسترسلون فيه إلاّ أنّه دليل قوي على ما تميز به الفقهاء من قدرات في مجابهة المستجدات والمشكلات الواقعة والمتوقعة "فأعطوا بذلك الحلول للنوازل والقضايا التي لم يرد فيها نص صريح أو ضمني، وأثبتوا بذلك أنّهم قادرون على ملاحقة التطور البشري والتغير الزماني كما دلّلوا على أنّ الفقه المالكي قابل دائما للتطور لمرونته وقوة قابليته للاستمرار والبقاء،
وقد امتلأت كتب هذه المدرسة بهذا النوع من التشريعات، ككتاب فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي الذي نصّ في كل مسألة من مسائله على أنّ العمل جرى بها، وكثرت أيضا مؤلفات ابن عتاب وابن سهل وغيرها من كتب الأحكام كتحفة ابن عاصم الذي أكثر فيها من ذكر العمل
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 02:10 ص]ـ
الفاضل يوسف حميتو لطف الله به في الدارين، إنما أوتيتَ من قبل أنك لا تفرق بين المقلد والمجتهد؛ فالأخير يقول ما ظهر له سواء خالف المشهور أو المذهب بأكمله، والمجتهد المقيد له أن يخالف المشهور بدعوى الاستصلاح أو الذرائع أو تحكيم العوائد، أما المقلد فناعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وفقنا الله وإياكم.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 10:28 ص]ـ
الفاضل يوسف حميتو لطف الله به في الدارين، إنما أوتيتَ من قبل أنك لا تفرق بين المقلد والمجتهد؛
صحيح، إنما أتيت من قبل هذا، ولولا هذا الغلط الشنيع الذي نبهني إليه بعض الإخوة قبل أول مشاركة لي في هذا الموضوع ما كنت سطرت حرفا، فيحق لك أن تقول ما شئت، مقلد ومجتهد، ومن قصة شعبية لدينا أقتبس: إما، وإما، وإما، فأستغفر الله من ظن كان حسنا فخاب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 10:49 ص]ـ
الفاضل يوسف حميتو - غفر الله له في الدارين الذي سرني مناقشته في هذا الموضوع، ما يهمني أن العمل هذا عورة مالكية يجب أن تستر
سبحانك اللهم وبحمدك ........
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:29 م]ـ
والعمل عندنا على عدم اعتبار هذا العمل!
هذه كلمة كبيرة لا يقولها إلا عالم كبير، فحل نحرير!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:47 م]ـ
سامحك الله يا ابا يوسف الم تعرف الامام بعد ...
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:55 م]ـ
اللهم غفرا!
أي إمام تقصد يا مازري؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:29 ص]ـ
بارك الله في الإخوة جميعا، وما قرره المازري والأستاذ يوسف هو انتصار مشروع مطلوب لأمر اجتهد فيه المتأخرون من مالكية المغرب وأصابوا فيه، وإنما مثار الغلط هو في تصور المخالف لهذا الأصل ومدرك الفقهاء في اعتباره وإعماله. أما ما تطرف فيه بعض الفقهاء وشذوا فلا يكون حاكما على المذهب برمته.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:54 ص]ـ
صدقت اخي أبا يوسف إنما أوتي مذهبنا المبارك من قبل ان اكثر ناقديه ليس لهم معرفة تامة باصوله أو لهم بعض الاطلاع الذي ليس بذاك
واظن صاحبنا الجزائري اوتي من قبل هذا فكلامه بعيد عن التحقيق جدا و الناظر من المالكية في انتقاداته يعلم ان الاخ لا اطلاع له و ممارسة في فقهنا و في نصوص اهل المذهب سواء المتقدمين منهم والمتاخرين
بورك في الاخوة جميعا
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 01:00 ص]ـ
وإذا كان البعض يشنع على المتأخرين بالجمود والتقليد، فحري أن نعد هذا الأصل والتوسع فيه - بضوابطه - اجتهادا محمودا، والحال أنه ليس مخترعا وإنما ورد على ألسنة وأقلام السلف الماضين من أئمة المذهب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:31 م]ـ
بسم الله
أول من تناول "الماجَريات" بالتصنيف هو أبو الوليد الباجي (474هـ) في كتابه "فصول الأحكام وبيان ما جرى عليه العمل عند الفقهاء والحكام" / ط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/212)
وكما هو واضح فقد عمد الباجي إلى مجموعة أقوال هي للعلماء فضمنها كتابه، وكثير من الأحكام التي أجراها هي من اختياراته بصفته قاضيًا، وليست على فهم متأخري المتأخرين من العدول عن المشهور إلى المهجور؛ بل كتابه أشبه بمتن ابن عاشر وبمختصر خليل؛ فالأول في مشهور الأقوال في العبادات، والثاني في معتمد الفتاوى، وكتاب الباجي فيما جرى به العمل من الأقضية؛ فهو لا يعدو أن يكون مصطلحا فقهيا بين المشهور والمعتمد والراجح والعمل ... لا هو دليل ولا أصل ولا غير ذلك، وإنما يقال له "أصل" لأنه كذلك للمقلّد، فكذلك مختصر خليل أصلٌ له ... والمشهور أيضا له تعاريف، وفيه خلاف، وللتشهير شروط، ولمخالفته آثار ... فهو أيضا أصل، ويقال ما شهّره الفقهاء، كما يقال ما عمل به القضاة
وفي مقدمة نوازل ابن سهل (486هـ): "وكنت قد علقت أكثر ذلك على حسب وقوعه، لا على ترتيبه وتنويعه، لأتذكر به متى احتجت، وأستظهر به متى احتججت، وإن كانت أصول ذلك في الأمهات ففي تعريفها بيان، وزيادات تفيد ما جرى به العمل، وكيفية الاستدلال من الأصل الأول، ثم إني رأيت ضم تلك النوازل في نظام ... "
فقوله: كيفية الاستدلال من الأصل الأول: يعني بالأصل الأول القرآنَ والسنة ... وهو أصل المجتهدين؛ أما الأصل الثاني وهو أقوال العلماء وكتبهم واجتهاداتهم فهو أصل المقلّدين؛ ومنه تسميةُ العلماءِ القرآنَ والسنة الدليلَ الأصلي، وأقوالَ العلماء في الكتب المشهورة الدليلَ الفرعي؛ أو: دليل الأصولي ودليل الفروعي، حتّى لا يخلط الفروعيون الأشياء، وحتى لا يجتهدوا فيما لم يتأهلوا فيه فيفسدوا كما فعل أصحاب العمل، أجروا أحكام العبادات على العمل، وهذا انحراف خطير إذ العمل للقضاة!
وقد حمل ابن العربي على المخرّجين على أقوال العلماء في النوازل، وأولى بهم التخريج على الكتاب والسنة فقال:
"وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ: إنَّ الْمُفْتِيَ بِالتَّقْلِيدِ إذَا خَالَفَ نَصَّ الرِّوَايَةِ [في المذهب] فِي نَصِّ النَّازِلَةِ عَمَّنْ قَلَّدَهُ أَنَّهُ مَذْمُومٌ دَاخِلٌ فِي الْآيَةِ [ولا تقف ما ليس لك به علم]؛ لِأَنَّهُ يَقِيسُ وَيَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا الِاجْتِهَادُ فِي قَوْلِ اللَّهِ وَقَوْلِ الرَّسُولِ، لَا فِي قَوْلِ بَشَرٍ بَعْدَهُمَا.
وَمَنْ قَالَ مِنْ الْمُقَلِّدِينَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي مَوْضِعِ كَذَا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْآيَةِ. فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتَ تَقُولُهَا وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ قَبْلَك. قُلْنَا: نَعَمْ؛ نَحْنُ نَقُولُ ذَلِكَ فِي تَفْرِيعِ مَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْتِزَامِ الْمَذْهَبِ بِالتَّخْرِيجِ، لَا عَلَى أَنَّهَا فَتْوَى نَازِلَةٌ تَعْمَلُ عَلَيْهَا الْمَسَائِلُ، حَتَّى إذَا جَاءَ سَائِلٌ عُرِضَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الدَّلِيلِ الْأَصْلِيِّ، لَا عَلَى التَّخْرِيجِ الْمَذْهَبِيِّ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ الْجَوَابُ كَذَا فَاعْمَلْ عَلَيْهِ" / أحكام القرآن (2/ 200 - 201).
فالعمل ما هو إلا قرينة من القرائن تعتبر لدى القضاة المقلدين؛ فمجال تطبيقها ضيق جدا، كما أنه أصل للفروعيين لا للمجتهدين، فهو أشبه بمجموعة أقوال جمعت ودونت فصارت أصلا كغيرها من أمهات المذهب، ومعلوم أنه القول لا يكون دليلا أبدا!
وأئمتنا الكبار الذين نجلّهم كلهم مقلدون، لكن تقليد المجتهد لا كتقليد المقلّد؛ فليحرر.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:34 م]ـ
من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ومن استرحم فلم يرحم فهو شيطان، وقلب المؤمن لا يحمل الضغائن؛ أليس كذلك يا ولماني!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:39 م]ـ
صدقت أخي ابراهيم قلب المؤمن لا ولن يحمل شيئا من هذه الضغائن والارجاس وفقنا الله وإياكم للعمل بالعلم ونساله الاخلاص في العلم والعمل
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 02 - 10, 01:54 م]ـ
آمين.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 02 - 10, 12:35 ص]ـ
وكما هو واضح فقد عمد الباجي إلى مجموعة أقوال هي للعلماء فضمنها كتابه، وكثير من الأحكام التي أجراها هي من اختياراته بصفته قاضيًا، وليست على فهم متأخري المتأخرين من العدول عن المشهور إلى المهجور
احسنت اخي ابراهيم كلام جيد لكن ربما تقيده بقيد افضل مما ذكرت كي لا يفتتن به ضعاف العقول فيجترؤن به على المذهب والائمة الفضلاء .. وقد فيل كلموا الناس على قدر عقولهم
ويقال ما شهّره الفقهاء، كما يقال ما عمل به القضاة
تشهير الفقهاء تبع للرويات و اصول المذهب المعروفة التي ليست بنص ولا قياس جلي او عمل مدني فقط اما تشهير القضاة فامر اخر يكون غالبا مراعاة لاحوال الناس والاعصار التي جرت فيها بعض الفتن وعدم قدرة القضاء على اجبار الناس او تغيير عوائدهم وانتظر منك انتقادا في هذا ...
على اني اقول ان العمل عندنا نحن المالكية في عصرنا هذا قد لا يعتبر في اكثر القضايا ويجب الرجوع الى القول الشمهور او العمل المدني الذي هو الاصل
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/213)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:32 ص]ـ
تشهير الفقهاء تبع للرويات و اصول المذهب المعروفة التي ليست بنص ولا قياس جلي او عمل مدني فقط اما تشهير القضاة فامر اخر يكون غالبا مراعاة لاحوال الناس والاعصار التي جرت فيها بعض الفتن وعدم قدرة القضاء على اجبار الناس او تغيير عوائدهم وانتظر منك انتقادا في هذا ...
ما شهّره الفقهاء أمثال ابن رشد والمازري والقاضي عبد الوهاب هو باعتبار كثرة القائل .... أما عمل القضاة الذي خالفوا فيه المشهور فهو بسبب الاجتهاد المذهبي الذي يستند إلى أحد ثلاثة أصول: الذرائع والمصلحة والعرف.
أما الاجتهاد المذهبي فهو مطلق غير مستقل كابن القاسم وأشهب وابن وهب
ومقيّد وهو مجتهد التخريج كالقيرواني وابن العربي
والترجيح كخليل
ودونهم المقلدون مجتهدو الفتيا الذين يفاضلون بين الأقوال والروايات والمشهور والمهجور والراجح والضعيف ...... مع ضعف في المدرك واستحضار الأدلة وتقريرها وتحرير الأقيسة؛ وهؤلاء هم أصحاب العمل
وليس بعد هؤلاء إلا حفظة المتون.
على اني اقول ان العمل عندنا نحن المالكية في عصرنا هذا قد لا يعتبر في اكثر القضايا ويجب الرجوع الى القول الشمهور او العمل المدني الذي هو الاصل
هذا هو الصواب؛ لكن العمل المدني غير عمل القضاء فبينهما بعد كبعد المشرق عن المغرب!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:44 ص]ـ
صحيح بينهما ما بينهما لكن عليك يا ابراهيم ان تعي المسؤولية الملقاة على كل متفقه للمالكية في تصحيح النصوص وارشاد الطلاب و توجيههم ومراعاة ضعف الحال وسوء هذا الزمان
وقد كنت اشتركت قديما في مواقع بها بعض الاشعرية والصوفية فكنت انكر عليهم تركهم المشهور القوي و الذي عليه كبراء اصحاب الامام وانكرت عليهم تخليطهم بين مذهب المالكيين والمذاهب الاخرى بحجة مراعاة الخلاف وان الفروع لا انكار فيها فلقيت منهم ما لقيت والحمد لله اني أوذيت في المذهب وفي الذب عنه
والذي اريد ان اقوله لك وللاخوة المالكية نحن اتباع مذهب المدنيين بين صوفية محرفة و غلاة في اتباع النص منحرفة فمد يدك لنصرة هذا المذهب الذي طال ما اخرج رجالا كالجبال الشوامخ كالحافظ ابن القصار الشيرازي وابن نصر القاضي و القاضي عياض وابن رشد الجد والعبقري الحفيد والامام المازري الذكي و غيرهم كثير جدا
وفقك الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:57 ص]ـ
وفقنا الله وإياكم
ولهذا السبب الوحيد ذكرت مراتب مجتهدي المذهب؛ لأن من يتكلم في التضعيف والتصحيح فهو بمرتبة عليش، وفي الترجيح كخليل، وفي التخريج كابن العربي، وأصحاب النص كما سميتهم بمرتبة الليث بن سعد ...... ومن ذكرتَهم لا يحفظون سوى المتن والمتنين ثم ينطحون الجبال وإلى الله المشتكى.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:59 ص]ـ
قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" ولذلك جعل الناس العلم: معرفة الاختلاف. فعن قتادة رحمه الله: (من لم يعرف الخلاف: لن يشم أنفه الفقه)، وعن هاشم بن عبيد الله الرازي رحمه الله: (من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه) " الموافقات 4/ 161.
وعن الإمام مالك رحمه الله قال:" لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه " جامع بيان العلم لابن عبد البر رحمه الله 2/ 43.
وقد قيل كذلك في هذا الصدد أن المرء " إذا لم يعرف الخلاف والمأخذ لا يكون فقيها إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلا ناقلا محيطا، حامل فقه إلى غيره، لا قدرة له على تخريج حادث بموجود ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب 3، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه " نقلا عن مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك للفندلاوي رحمه الله دراسة الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي 1/ 165.
والخلاف الفقهي حده عند أهل الشأن هو:" تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن يقول بعضهم في حكم مسألة ما بالجواز، ويقول البعض الآخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن يقول أحدهم حكم هذه المسألة الوجوب، ويقول غيره حكمها الندب أو الإباحة " مقدمة دراسة كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1/ 104.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/214)
وليعلم أن الخلاف بين الفقهاء قد يقع بين المذاهب، وهو المعبر عنه بالخلاف الكبير، أو التعليق الكبير، أو الخلافيات، أو الخلاف العالي، أو الفقه المقارن كما في اصطلاح كثير من أهل العلم، وقد يقع هذا الخلاف داخل المذهب الواحد، وهو المعبر عنه بالخلاف المذهبي، أو الصغير، ومن هذه المذاهب المعتبرة التي جرى بين أصحابها هذا الخلاف الأخير: المذهب المالكي، حيث بسط علماؤه ذلك كثيرا إما ضمن كتبهم الفقهية، أو في تآليف خاصة مفردة، فالمذهب المالكي غني بأقوال إمامه، واجتهادات أصحابه.
حكى البقاعي رحمه الله عن شرف الدين يحيى الكندي المالكي رحمه الله أنه سئل: "ما لمذهبكم كثير الخلاف؟ قال: لكثرة نظاره في زمن إمامه" نيل الابتهاج للتنبكني رحمه الله 358،
ولا عجب فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله إلى العراق نحو سبعين ألف مسألة، فاختلف الناس في مذهبه، لاختلاف نشرها في الآفاق.
قال شيوخ البغداديين: هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر والمغرب.
أنظرالمعيار للونشريسي المالكي رحمه الله 1/ 211، وانظر الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي 6_7، والمدخل المفصل للشيخ بكر رحمه الله 1/ 16.
ومن المؤلفات في الخلاف المذهبي المالكي ضمن الكتب الفقهية أو في كتب خاصة بذلك ما يأتي:
- اختلاف ابن القاسم وأشهب ليحيى بن عمر الكناني رحمه الله،
- و المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله
-الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك لمحمد بن الحارث الخشني رحمه الله
-واختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله،
- ومسائل الخلاف لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير رحمه الله،
وبالعنوان نفسه لمحمد بن أحمد المعروف بابن الوراق رحمه الله،
والمعتمد في الخلاف لأبي سعيد أحمد القزويني رحمه الله،
والتعليقة على مسائل الخلاف لأبي بكر الطرطوشي المالكي رحمه الله،
والإنصاف في مسائل الخلاف لمحمد بن عبد الله بن العربي رحمه الله،
الخلاف العالي في المذهب المالكي تاريخه واتجاهاته المنهجية لمحمد العلمي،
ودليل الرفاق على شمس الاتفاق لماء العينين الشنقيطي،
والإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله،
والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله، قال عن هذا الكتاب ابن خلدون رحمه الله:" جمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر، فاشتمل على جميع أقوال المذاهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب " المقدمة 1/ 259.
وشرح التلقين للامام المازري المالكي رحمه الله، قال عنه محققه الشيخ محمد المختار السلامي:" كتاب شرح التلقين كتاب مفرد في طريقته، نوه به أهل عصره وعرف بمنزلته في الفقه المالكي حذاق المذهب وأئمته " 1/ 5_6.
وعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار للحافظ الامام عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار رحمه الله، قال عنه ابن فرحون المالكي رحمه الله:" لا يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه " الديباج المذهب 2/ 100، وانظر اصطلاح المذهب عند المالكية 250.
إذن لا مناص لمن أراد تحقيق الأقوال في المذهب الواحد خاصة من معرفة الخلاف فيه، فالجاهل بذلك لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يترك، ولا يؤمن عليه أن يفرض الخلاف في محل الوفاق، فيخرق الاتفاق في ذلك المذهب، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق كثيرا مما حقه الاتساع.
يقول الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" نقل الخلاف في مسألة لا اختلاف فيها في الحقيقة: خطأ كما أن نقل الاتفاق في موضع الخلاف لا يصح" الموافقات 4/ 214.
ومما لا شك فيه كذلك أن معرف الخلاف في المذهب خاصة تعين الناظر على الكشف على الحق فيه، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطأ.
إلا أن معرفة الخلاف لا بد أن يراعى فيها جملة من الضوابط التي تضبط للمرء نظره في الفقهيات كشف عنها أهل العلم رحمهم الله ومنهم أرباب المذهب المالكي وأهم ذلك:
أولا: تحرير محل الخلاف ومجاله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/215)
من المهمات عند الخلاف الفقهي خاصة تحرير محل النزاع، وتحديد مجاله، وضبط صور المسائل، ذلك " لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد يقال: الحكم على الشيء ردا وقبولا فرع عن كونه معقولا " كما قال محمد الخضر الجكني الشنقيطي المالكي رحمه الله في كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري 1/ 113.
يقول ابن عاصم المالكي رحمه الله في مرتقى الوصول إلى علم الأصول:
أول ما تدركه تصور **** وعنه تصديق له تأخر
فأول إدراك معنى مفرد **** والثان الإدراك لحكم مسند
وهذا التصور للمسائل يعرف عند الأصوليين بالمقدمة العقلية أو بتحقيق المناط العام الذي قال عنه الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله:" لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله " الموافقات 4/ 95.
وبمراعاة ذلك يسلم المتفقه عموما من الوقوع في المتشابه كما قال الشاطبي المالكي رحمه الله:" .. كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه " الموافقات 5/ 341.
قال الشاطبي المالكي رحمه الله في هذا الصدد:" وكلام الناس هنا كثير وحاصله معرفة مواقع الخلاف 8 لا حفظ مجرد الخلاف " الموافقات 4/ 162.
وقد أدى هذا الطرح للفقهيات في بابه إلى ما يسمى عند أهل الشأن بـ " التعليل بالخلاف "مطلقا وهو ممنوع كما قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله:" الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله " جامع بيان العلم 2/ 89.
وقد قرر هذا كذلك الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله حيث قال:" وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر".
إلى أن قال رحمه الله:" وهذا عين الخطأ على الشريعة، حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا، وما ليس بحجة حجة " الموافقات 4/ 141.
ومنه يتبين الخطأ الذي جرى عليه عمل بعض المشتغلين بالعلم من إيراد مسائل الخلاف وحكايتها وسرد الأقوال فيها ونسبتها إلى أصحابها، وربما ذكر أدلة كل قول دون تحقيق لذلك مع أن المقام يستوجبه، ومن غير بيان للراجح من المرجوح والقوي من الضعيف على أن نوع ذاك الخلاف يتعين فيه ذلك.
وقال كذلك رحمه الله:" كل شيء أفتى فيه مجتهد فخرجت فتياه على خلاف الإجماع، أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين الله " الفرق 78 من كتابه الفروق.
إذن طرح الأقوال الضعيفة متعين قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله في معرض الكلام عن أناس ينتسبون إلى مذهب مالك رحمه الله:" صار التقليد ديدنهم، والإقتداء بغيتهم، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، دفعوا في صدره، وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم على رسم التبعية ... فإن ظهر عندهم من له معرفة، أوجاءهم بفائدة في الدين وطريقة من سلف الصالحين، وسرد لهم البراهين، غمزوا جانبه وقبحوا عجائبه، وعيبوا حقه استكبارا وعتوا، وجحدوا علمه وقد استيقنته أنفسهم ظلما وعلوا، وسعوا في إخمال ذكره، وتحقير قدره، وافتعلوا عليه، وردوا كل عظيمة إليه" العواصم من القواصم 366 – 369، طبعة عمار الطالبي 11.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 02 - 10, 11:58 ص]ـ
بوركتما أيها الفاضلان المازري وإبراهيم.(98/216)
انا طالبة فى الدراسات العليا
ـ[ناديه احمد]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضلكم اريد رسالة ماجستبر فى الفقه الاسلامى
ـ[ناديه احمد]ــــــــ[29 - 10 - 09, 10:49 م]ـ
انا بحاجة ماسة لموضوع فى الفقه الاسلامى من القضايا الفقهيه الحديثة او القواعد الفقهية
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبشري فقد كتب صديقنا وأخونا في الله،الشيخ العميري امام المركز الإسلامي ببروكسيل سابقا، رسالة الماجستير بعنوان:القواعد الفقهية الكبرى وتطبيقاتها على مجتمعاتنا المعاصرة، ونوقشت الرسالة في كلية العلوم الإسلامية ببروكسيل، والرسالة طبعتها دار ابن حزم بيروت، نرجو لك التوفيق.
ـ[ناديه احمد]ــــــــ[30 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
جزاك الله خيرا هل من الممكن ان اعرف خطة لبحث يتعلق بالقواعد الفقيهة؟ كى اسير على نهجه
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة بارك الله فيك،ينبغي لك أن تعلمي أن أي موضوع،يحتوي على مقدمة، وعرض وخاتمة،فيمكن لك أن تأخدي قاعدة واحدة مثلا، {الأمور بمقاصدها} فتدكرين مثلا منى القاعدة في اللغة،معنى القاعدة في الإصطلاح، ثم تدكرين في أي الأبواب تدخل هده القاعدة،ثم تمثل لها،وتدكر نقولا عن الفقهاء،الدين استدلوا بهده القاعدة،
ثم تدكرين الإستثناءات من القاعدة ان وجدت، ثم تدكرين من أخد بهده القاعدة ومن لم يأخد بها من الأئمة،ثم تطبقين القاعدة على بعض القضايا المعاصرة، والرسالة التي نصحتك بها هي مفيدة في هدا الباب لأنها آخر رسالة في هدا الموضوع،وفيها احالات على كثير من المصادر التي تفيدك ان شاء الله،هدا ونسأل الله لك التوفيق والسداد آمين،
ملحوظة: فقد كتبت لك الدال المعجمة بالدال لأنه لايوجد عندي حاليا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عمرو عبدالكريم]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:15 م]ـ
أنصحك أختي بارك الله فى جهودك
عليك أيضاً بكتاب الدكتور: عبد الكريم النملة
[المهَذَبْ في عِلمْ أصُولَ الفِقهُ المقَارنْ] وطريقته فى عرض الأدلة و ترتيب الأبواب أيضاً
فإنه كتاب ممتع للغاية
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:45 م]ـ
لو كتبتي عن الضوابط والقواعد الفقهية في المعاملات المالية عند "الأقليات المسلمة"
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 11:28 م]ـ
تزخر الجامعات المغربية - أقصد كليات الآداب والشريعة - ببحوث كثيرة في مجال القواعد الفقهية ومن أهم البحوث المطبوعة كتاب "نظرية التقعيد الفقهي" للدكتور محمد الروكي.
ينظر الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170365
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 09, 01:37 ص]ـ
د\عبد الرحمن حفظك الله هل يوجد هناك دراسة عن "تصحيح العقود الفاسدة"في الجامعات المغربية فأن كانا هناك فأرجو مد يد العون لي وأكن لك من الشاكرين.(98/217)
بعض ما جاء عن المالكية في كتاب الغزالي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:59 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
فإن الكثير من الصوفية في بلاد المغرب (وليس المغاربة كلهم) يدعون أنهم على درب الإمام مالك – رحمه الله - سائرون، ولمنهجه مقتفون، و لمذهبه مقلدون ... ومنهم من تترس بمذهب مالك رضي الله عنه ربما ليلبسوا على من ليس له في المذهب اطلاع، ويتقوا ما يوجه إليهم من السهام، فبثوا سمومهم، وروجوا لمواردهم، ومنها كتاب "إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي – رحمه الله-.
وقد وقعت على أقوال العلماء فيه، فأحببت نشر أقوال المالكية منهم - على سبيل الخصوص-، على لنبين للمغرر بهم براءة المذهب من الخزعبلات التي حواها "الإحياء"،
والله الموفق لسبيل الرشاد
وزعموا أن خبر إحراق كتاب الإحياء وصل إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله، وكان جالساً في حلقته، فدخل عليه رجل مسن من أهل فاس، فاستخبر عن حاله، ثم سأله عن كتاب الإحياء ماذا صنع به أهل الغرب؟ فاستحيا منه ولم يجبه، فعزم عليه، فأخبره بإحراقه، فدعا الغزالي على المرابطين وقال: (اللهم مزق ملكهم كما مزقوه!) وكان في الحلقة محمد بن عبدالله بن تومرت فقال: "ادع الله أن يجعله على يدي، فلم يجبه لذلك".
ثم مكث زمناً فجاءه رجل آخر من أهل الغرب فحدثه بما حدثه به الأول، فدعا على المرابطين بتمزيق ملكهم، فطلب ابن تومرت أن يكون ذلك على يديه، فقال الغزالي: "قم؛ سيجعل الله ذلك على يديك"!!
وفعلاً كان أن استجاب الله دعاءه عليهم، كرامة للغزالي، ومزق ملك المرابطين على يد ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين ... هكذا تزعم الرواية.
وهذه القصة إفك مفترى:
أولاً:
لو ثبت لكان فيها أكبر الطعن على الغزالي الذي يدعو في مؤلفاته الأخلاقية إلى التسامح وحسن الصفح والعفو، ولأصبحت علامة على أن الرجل يبطن ما لا يظهر وأن فعله يناقض قوله.
ثانياً:
أن ابن القطان المراكشي الكتامي قد تفرد بسوق هذه القصة عن الرجل المسن المجهول، وكل من جاء بعده ينقلها عنه من كتابه "نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان
وابن القطان رحمه الله متهم في إيرادها، لأنه متحامل جداً على المرابطين حيث يرميهم بأقذع الأوصاف، بسبب اختلاف المشرب، ولأنه إنما ألف كتابه (نظم الجمان) لتعظيم دولة الموحدين، ومدحهم والثناء عليهم، وإبراز مآثرهم، فلا يبعد أن يكون قد لفق أو تلقف هذه القصة تشفياً من دولة المرابطين!.
ثالثاً:
إن ابن تومرت لم يلتق بالغزالي البتة، وذلك أن ابن تومرت خرج لطلب العلم من المغرب سنة 501ه وعلى أقل تقدير في أواخر سنة 500 هـ ورحل منها إلى الأندلس، ومنها إلى الإسكندرية، ومنها إلى الحج، ومنه إلى بغداد، وهنا تورد القصة أنه التقاه في بغداد، ولكن المصادر تجمع - وكذا حكى الغزالي عن نفسه في (المنقذ من الضلال) - أنه خرج إلى نيسابور سنة 499ه، وجلس للتدريس في نظاميتها إلى أن مات، فأين اللقى؟!!
رابعاً:
أن قضية إحراق كتاب الإحياء كانت في أوائل سنة 503ه، وعلى أقل تقدير في أواخر سنة 502ه، ويومها - قطعاً - كان الغزالي في بلده (طوس) وابن تومرت لا يعرف عنه أنه تجاوز بغداد شرقاً في رحلته، فلم يدخل إقليم خراسان أصلاً، فأنى لهذه القصة أن تصح!
ولأجل هذه الأسباب وغيرها أنكر جماعة من الأئمة القصة كابن خلدون، وابن الخطيب ... وغيرهم، وكثير من الباحثين المعاصرين خلصوا إلى هذه النتيجة.
1/- الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي:
قال - رحمه الله - ((شيخُنا أبو حامد: بَلَعَ الفلاسفةَ، وأراد أن يتقيَّأهم فما استطاع)) (السير للذهبي: 19/ 327).
) 2/ - محمد بن علي بن محمد بن حَمْدِين القرطبي (ت508هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/218)
قال رحمه الله ((إنَّ بعضَ من يعظ ممن كان ينتحل رسمَ الفقهِ ثم تبرأ منه شغفاً بالشِّرعةِ الغزّالية والنحلةِ الصوفيَّةِ أنشأ كرَّاسةً تشتمل على معنى التعصب لكتاب "أبي حامد" إمام بدعتهم. فأين هو مِن شُنَع مناكيرِه، ومضاليلِ أساطيِره المباينةِ للدين؟ وزعم أنَّ هذا مِن علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفةِ الواقعِ بهم على سرِّ الربوبيَّةِ الذي لا يسفر عن قناعه، ولا يفوز بإطلاعه إلا مَن تمطَّى إليه ثبج ضلالته التي رفع لها أعلامها، وشرع أحكامها)). (سير أعلام النبلاء: 19ـ) 332
وقال الذهبي: ((ولأبي الحسن ابن سكرة رد على الغزالي في مجلد سماه: إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء)). (سير أعلام النبلاء: 19ـ327).
3/- الإمام أبو بكر الطرطوشي (ت520 هـ)
قال - رحمه الله- في رسالة له إلى ابن المظفر، يتكلم فيها عن الغزالي: (( ...... ثم تصوَّف فهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر، وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاَّج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كاد ينسلخ من الدين، فلما عَمِل (الإحياء) عمد يتكلم في علوم الأحوال، ومرامز الصوفية، وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتها!! فسقط على أم رأسه، فلا في علماء المسلمين قر، ولا في أحوال الزاهدين استقر، ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتاباً على وجه البسيطة - في مبلغ علمي - أكثر كذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، سبكه بمذاهب الفلاسفة، ومعاني رسائل أخوان الصفا، وما مثل من قام لينصر دين الإسلام بمذاهب الفلاسفة، وآرائهم المنطقية، إلا كمن يغسل الماء بالبول، ثم يسوق الكلام سوقاً، يرعد فيه ويبرق، يُمَنّي ويشوق حتى إذا تشوفت له النفوس، قال: "هذا من علم المعاملة، وما وراءه من علم المكاشفة، ولا يجوز تسطيره في كتاب"، أو يقول: "هذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه"، وهذا فعل الباطنية، وأهل الدغل والدخل، وفيه تشويش للعقائد، وتوهين لما عليه كلمة الجماعة، فإن كان الرجل يعتقد ما سطره في كتابه لم يبعد تكفيره، وإن كان لا يعتقده فما أقرب تضليله)) (المعيار المعرب 186ـ12)، وانظر: (تاريخ الإسلام للذهبي 122).
4/- الإمام المازري (ت536 هـ):
قال - رحمه الله - ((ثم يستحسنون ـ أي: بعض المالكيَّة ـ مِن رجلٍ ـ أي: الغزالي رحمه الله ـ فتاوى مبناها على ما لا حقيقةَ له، وفيه كثيرٌ مِن الآثار عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لفَّق فيه الثابت بغير الثابت، وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله، وأورد مِن نزعاتِ الأولياءِ، ونفثاتِ الأصفياء ما يجلُّ موقعه، لكن مزج فيه النافع بالضار؛ كإطلاقاتٍ يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإِنْ أُخذتْ معانيها على ظواهرها: كانت كالرموز إلى قدح الملحدين .. )).ا. هـ.
قال الذهبي رحمه الله: ولصاحب الترجمة - أي: المازري- تأليف في الرد على "الإحياء" وتبيين ما فيه مِن الواهي والتفلسف أنصف فيه، رحمه الله. اهـ (سير أعلام النبلاء:20/ 107).
وكتاب الامام المازري رضي الله عنه موسوم بالانباء في الرد على الاحياء
5/- القاضي عياض اليحصبي (ت 544هـ):
قال - رحمه الله - ((والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف الفظيعة غلا في طريقة التصوف، وتجرد لنصر مذاهبهم، وصار داعيةً في ذلك، وألف فيه تواليفه المشهورة، أُخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمه، والله أعلم بسره، ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتُثل ذلك)) (السير 16/ 327).
6/- ملك المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين – رحمه الله-
: ((كان شجاعاً مجاهداً عادلاً ديِّناً ورعاً صالحاً، معظماً للعلماء مشاوراً لهم)). اهـ (سير أعلام النبلاء:20/ 124)
((قام - رحمه الله- بإحراق كتاب الإحياء وكان ذلك بإجماع الفقهاء الذين كانو عنده)). (انظرالمعيار المعرب: 12/ 185).
7/- العلامة عبد الله بن موسى الفشتالي – رحمه الله-:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/219)
روى عنه راشد بن أبي راشد الوليدي "المتوفي سنة (675 هـ) في كتابه الحلال والحرام، أنه كان يقول: ((لو وجدت تآليف القشيري لجمعتها وألقيتها بالبحر، قال: وكذلك كتب الغزالي قال: وسمعته يقول: إني لأتمنى على الله أن أكون يوم الحشر مع أبي محمد بن أبي زيد ـ أي القيرواني ـ لا مع الغزالي)). (نيل الابتهاج بتطريز الديباج: 117)
منقول
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:07 ص]ـ
ولقد حمل العلماء والفقهاء المالكية على الإحياء، وأجهزوا عليه في تضاعيف كلامهم، وأفردوا ثلبه في تصانيف مفردة
ومن ذلك:
(الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء) للمازري محمد بن علي (536ه). أثنى عليه الذهبي وقال: يدل على تبحره وتحقيقه.
(إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) لأبي الفرج بن الجوزي (597ه) ذكر الذهبي أنه في مجلدات.
(الضياء المتلالي في تعقب الإحياء للغزالي) لعز الدين بن المنير المالكي (683ه).
(عقد اللآلي في الرد على أبي حامد الغزالي) ليحيى بن حمزة العلوي (749ه).
(إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء) لأبي الحسن بن سكر (616ه). قال عنه ابن كثير: "وقد زيف ابن سكر مواضع من (إحياء علوم الدين) وبين زيفها في مصنف مفيد".
وأما أهل المغرب والأندلس فقد كان لهم القدح المعلى في حربهم على الإحياء، حتى لقبه بعضهم ب: (إماتة علوم الدين)، واشتهر عن كبرائهم قولهم: "هذا إحياء علوم دينه، أما ديينا فإحياء علومه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم".
وأوردوا على كلامه إشكالات، وغلطوه فيه، وألزموه الكفر في بعضه، وتمالؤوا على إنكاره، ووجوب إحراقه، واجتمع الفقهاء في بلاد المغرب والأندلس لإستصدار أمر من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين بجمع نسخه وإحراقها فكان ذلك في أوائل سنة (503ه)، ثم منع من دخول البلاد، ورتب العقوبات الشديدة على ذلك (32).
والسبب الذي حملهم على ذلك أنهم كانوا على السنة، وعلى طريقة الإمام مالك في الأصول والفروع، فلما وصلهم الإحياء قرأوا فيه آراء المتكلمين، وفلسفتهم عن الإلهيات والنبوات، من مذاهب الاشاعرة والماتريدية والمعتزلة، فرأوها تأويلاً مخرجاً لنصوص القرآن ونصوص الحديث عن معانيها، معطلاً لما جاء فيها (33).
قال الأستاذ العلامة محمد المنتصر بالله الكتاني (1419ه) رحمه الله: "وعلي بن يوسف بن تاشفين إنما أحرق كتاب الغزالي، ومنع دخوله للمغرب، استجابة لمستشاري دولته، وكلهم من الفقهاء، وما كان يسعه غير ذلك في مجتمع كان سلفي العقيدة على مذهب مالك، يرى في مذاهب علماء الكلام بكل فرقهم: أشاعرة، وماتريدية، ومعتزلة ... مذاهب أحدثت في دين الله ما لم يحدثه السلف الصالح، صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين.
وعلي بن يوسف بن تاشفين كان من صالحي ملوك المغرب، وصالحي ملوك المسلمين كان حليماً وقوراً، ومجاهداً فاتحاً، وإماماً عادلاً، جاء إلى الأندلس عام 503ه داعياً إلى الله، ومجاهداً في سبيله، ففتح المدن والحصون، وظفر بالفرنج في معارك كثيرة، وتولى إمارة المسلمين سنة 500ه، وتوفي سنة 537ه رحمه الله" (34).
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:14 ص]ـ
قال الامام المازري في محاسن (الإحياء) ومذامه، ومنافعه ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب،
فإن قراءته لا تجوز له، وإن كان فيه ما ينتفع به. ومن كان عنده من العلم ما يأمن به على نفسه من غوائل هذا الكتاب، ويعلم ما فيه من الرموز، فيجتنب مقتضى ظواهرها، ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى إن كانت كلها تقبل التأويل، فقراءته لها سائغة، وينتفع به، اللهم إلا أن يكون قارئه ممن يقتدى به، ويغتر به، فإنه ينهى عن قراءته، وعن مدحه والثناء عليه".
قال: "ولولا أنا علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرؤه الخاصة، ومن عنده علم يأمن به على نفسه، لم نتبع محاسن هذا الكتاب بالثناء، ولم نتعرض لذكرها، ولكنا نحن أمِنا من التغرير، ولئلا يظن - أيضاً - من يتعصب للرجل أنا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه، ويكون اعتقاده هذا فينا سبباً لأن لا يقبل نصيحتنا، والله أعلم".
طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (259/ 1).
قال الإمام المازري المالكي بعد كلام في نقد الإحياء:
و رأيت له في الجزء الأول يقول: إن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في كتاب، فليت شعري أحق هو أو باطل؟!.
فإن كان باطلاً فصَدَق، و إن كان حقاً و هو مراده بلا شك فلم لا يودع في الكتب؟ ألغموضته و دقته؟
فإن كان هو فهمه، فما المانع أن يفهمه غيره؟!.
نقله الذهبي في السير 19/ 340.
رحم الله الامامين أبا حامد و المازري، فأين مثلهما في علومهما و فضائلهما
ـ[الطيب العقبي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 05:17 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[27 - 12 - 09, 07:20 م]ـ
بارك الله فيك ابا نصر و جزاك كل الخير ...(98/220)
بيع العربون: دراسة وموازنة
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:09 ص]ـ
بيع العربون: دراسة وموازنة
للشيخ محمد بن مكي ( http://www.rayatalislah.com/kouttab/sheykh-ben-mekki.htm)
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
أمّا بعد فإنّ المتأمّل لأسرار الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها تظهر له حكمة الله في تشريعاته فيلمس العدل والقسط سواء في التي تتعلّق فيما بينه وبين ربّه أو بينه وبين غيره من بني البشر أو بينه وبين نفسه.
وهذا ظاهر في قوله تعالى: ?لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ? [الحديد:25].
فالمشتغل في حقل الشريعة الإسلاميّة والمنكبّ على الدراسة والتحليل والبيان والتعليل في فقه المعاملات يتأكد له أصلان اثنان:
الأوّل: بناء هذا الجانب على الإباحة والصحّة والجواز، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ? [الأعراف:32]، وقوله تعالى: ?يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ? [المائدة: 4]، وقوله تعالى: ?قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... ? الآية [الأنعام: 145]، وقوله: ?وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ? الآية [الجاثية: 13]، وقوله: ?هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً? [البقرة: 29].
الأصل الثاني: بناء هذه الأحكام على رعاية المصالح ودفع المفاسد، ولهذا حرّم الشارع الغشّ والخداع والربا والغرر والخيانة والجهالة في العقود، ورغّب في إيفاء الكيل والميزان والصدق في البيع.
كما شرع جملة من الخيارات التي تسمح للمتعاقدين بتحقيق مصلحتهما من العقد تكون مقصودة لهم، غير مخالفة لأحكام الشريعة ومقاصده، وذلك لأنّ المتعاقدَيْن قد يحتاجان إلى إبرام شروط تحقّق لهما مصلحة نافعة يريدانِها فتكون قبل الشرط مباحة وبعده واجبة فتكون مقصودة يجب الوفاء بِه، إلاّ أنّ الأصل الأوّل لَمّا كثرت تخصيصاته وجب البحث عن المخصّص والمستثنى قبل الاستدلال به، لاسيما عندما يكثر فيه ذلك كما هي مبسوطة في مباحث العامّ والمطلق في فنّ أصول الفقه.
وأكثر العلماء تصحيحا للشروط الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلاّ أنّ أحمد أكثرهما تصحيحا لها. ومن أجل ذلك تفرّد بمسائل كثيرة من هذا الباب، هذا ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وعامّة ما يصحّحه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته دليل خاصّ من أثر أو قياس لكنّه لا يجعل حجّة الأوّلين مانعا من الصحّة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به النصّ، وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة مالا تجده عند غيره من الأئمّة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نصّ فقد يضعّفه أو يضعّف دلالته، وكذلك قد يضعّف ما اعتمدوه من قياس، وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنّة» اهـ[1] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn1).
ومن بين هذه المسائل الكثيرة التي تدخل تحت العمومات مسألةُ «بيع العربون»، وهذه المسألة وإن اختلفت فيها آراء المتقدّمين وتباينت أقوالهم حولها إلاّ أنّه في وقتنا الحاضر انتشر هذا النوع من البيع وفشا ولهذا قال مصطفى الزرقا: «ومن المعلوم أنّ طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامّة في التعامل التجاريّ في العصور الحديثة وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها وهي أساس لطريقة التعهّد بتعويض ضرر الغير عن التعطّل والانتظار» اهـ[2].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/221)
ولا شكّ أنّه ليس كلّ ما اعتمدته قوانين التجارة وعرفها جاز فعله والتعامل به، بل لابدّ من البحث فيه ومعرفة حكمه شرعا لِنَقُولَ هو داخل تحت عموم الأدلّة المبيحة للعقود والشروط أو هو مستثنى فيخرج بنصّ من كتاب أو سنّة أو قياس صحيح فيمنع ويحرم التعامل به؛ هذا ما حاولتُ دراسته في هذه الوريقات لأبيّن ما ظهر لي منه تحت خطّة مرسومة في ثنايا هذا البحث مبتدئا بتعريف بيع العربون مع بيان أقوال الفقهاء فيها مع نسبتها إلى قائليها ثمّ بعد ذلك عرض أدلّتهم ومناقشتها وفي الأخير نصل إلى خاتمة البحث وفيها نذكر ما خلصنا إليه من خلال ما أفرزته الأدلّة ومناقشتها.
تعريف العربون لغة:
العُرْبُون والعَرَبُون والعُرْبَان هو ما عقد به البيع من الثّمن [3].
وعن صورته، قال ابن الأثير: «هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري.
وقيل سمّي بذلك لأنّ فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا و إزالة فساد، لئلاّ يملكه غيره باشترائه» اهـ[4] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn4).
والإعراب إعطاء العربون كالتعريب الذي هو البيان لأنّه بيان للبيع.
قال الفرّاء: «أعربت وعرّبت تعريبا وعربنت إذا أعطيت العربان، والعربان كعثمان» [5] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn5).
تعريف العربون اصطلاحا:
قال الإمام مالك رحمه الله: «أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى دابّة ثمّ يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أنّي إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابّة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابّة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء» [6] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn6).
والمعنى كما هو موضّح في الشرح أي لا رجوع لي به عليك [7] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn7).
وهذا المعنى هو السائد عند الفقهاء، وذكر التوقيت ليس شرطا في ضبط التعريف وصحّته، بل صورته ما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله، كما أنّ المدفوع من الثمن للبائع يبقى عنده؛ والإجارة في حكم البيع ولهذا قال صاحب التاج: «فكما أنّه يكون في البيع يكون في الإجارة وكأنّه لَمّا كان الغالب إطلاقه في البيع اقتصروا عليه» اهـ[8].
والظاهر أن ّ تعريف الإمام مالك هو العمدة وغيره من التعاريف مأخوذة منه [9] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn9).
أقوال العلماء في حكم بيع العربون:
اختلف العلماء في حكم بيع العربون إلى قولين:
الأوّل: ذهب إليه جمهور علماء الأمصار إلى أنّه غير جائز بل هو باطل ولا يصحّ؛ وهو قول مالك [10] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn10)، والشافعيّ [11]، والليث ابن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والحنفية، وحكى ابن المنذر بطلانه عن ابن عباس والحسن البصريّ [12].
القول الثّاني: أجازه جماعة منهم الإمام أحمد ـ في رواية الميموني عنه ـ وهو قول جمهور الحنابلة [13]، ومن الصحابة [14]: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله بن عمر، ونافع بن الحارث، وصفوان بن أميّة رضي الله عنهم.
ومن التابعين [15] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn15): زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطّاب، ومجاهد، وابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد بن المسيّب.
عرض أدلّة الفريقين ومناقشتها:
أدلّة الفريق الأوّل القائلين بعدم الجواز
استدلّوا أوّلا: من الكتاب:
بقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... ? الآية [النساء: 29].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/222)
قال القرطبيّ: مفسّرا كلمة ?بالباطل?: «أي بغير حقّ ووجوه ذلك تكثر ... ومِن أكل المال بالباطل بيع العربون ... لأنّه من باب القمار والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة وذلك باطل بالإجماع» اهـ[16] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn16).
والجواب على هذا الاستدلال يكون من وجهين:
الأوّل: أنّه لا يسلّم أنّ بيع العربون من الباطل حتّى تبيّنه بالدليل، وحينئذ يدخل هذا في هذا العموم، فهي دليل عل أنّ الباطل في المعاملات لا يجوز وليس فيها تعيين الباطل [17].
الوجه الثاني: أنّ الاستدلال على أنّ بيع العربون من أكل المال بالباطل يدفعه الاستثناء المذكور في تَمام الآية نفسها وهي قوله: ?إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ?.
قال ابن القيّم: «فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان، فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك» [18].
ثانيا: من السنّة من وجهين:
الأوّل: الأحاديث المانعة من بيع الغرر حيث أفردها العلماء في كتبهم الفقهيّة تحت باب مستقلّ وجعلوه أصلا بنفسه يدخل فيه جملة من البيوعات التي تفيد الغرر وداخلة تحت أكل أموال الناس بالباطل المنهيّ عنه كما هو مبيّن في كتبهم [19] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn19).
والجواب: أنّ هذا غير مسلّم؛ لأنّ بيوعات الغرر في الشرع معروفة وليس كلّ بيع ترددّ فيه بين الإمضاء والفسخ هو من باب الغرر، ولهذا قال ابن القيّم [الزاد (5/ 822)]: «من حرّم بيع شيء وادّعى أنّه غرر طولب بدخوله في مسمّى الغرر لغة وشرعا» اهـ. إذ الغرر معناه: ما تردّد بين شيئين أغلبهما أخوفهما وهذا المعنى غير متحقّق في بيع العربون؛ لأنّ عدم التوقيت أو الخيار المجهول لا يضرّ إذ هو في صورة المعلوم عرفا.
الوجه الثاني: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العربان في البيع» [20].
وأجيب عن هذا الحديث بعدّة أجوبة [21] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn21):
أ ـ أن فيه راويا لم يسمّ.
ب ـ وإن سمّي في رواية لابن ماجه فهي ضعيفة؛ لأجل عبد الله بن عامر الأسلميّ، وقيل لأجل ابن لهيعة وهما ضعيفان.
ج ـ ورواه الدارقطنيّ والخطيب في الرواة عن مالك من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وعمرو بن الحارث ثقة والهيثم ضعّفه الأزديّ، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكر الدارقطنيّ أنّه تفرّد بقوله عن عمرو بن الحارث.
د ـ قال ابن عدي: «يقال إن ّمالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة».
هـ ـ ورواه البيهقيّ (5/ 342) عن عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب وقال البيهقيّ: «عاصم بن عبد العزيز الأشجعيّ فيه نظر ... والأصل في هذا الحديث مرسل مالك» اهـ.
الدليل الثالث من المعقول: وذلك من وجهين:
الأوّل: أنّ بيع العربون إنّما نهى الشرع عنه لما احتوى من شرط فاسد [22] ( http://www.rayatalislah.com/dirassat-wa-bouhouth/articles/bey3-el-orboune.htm#_edn22).
الوجه الثاني: بل ذهب بعضهم إلى أنّه يحتوي على شرطين فاسدين [23].
· فساد شرط كون ما دفعه إليه يكون بدون عوض إن اختار ترك السلعة كما أفاده التعريف للعربون.
· والثاني: فساد شرط الرّد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع.
والجواب عن الاستدلال الأوّل من المعقول، هو أنّ فساد الشرط إمّا أن يكون من قبل النصّ وهذا ليس لكم به متعلق لضعفه.
وإمّا أن يكون لعدم وجود النصّ عليه وهذا لا يلزمن، إذ الأصل في المعاملات والأعيان الحلّ والصحّة وعدم الحرمة.
وإمّا أن يكون من قبل أنّه خالف نصّا أو قياسا صحيحا فعيّنوه لنا.
وأما الجواب عن الوجه الثاني من القسم الأوّل منه أنّه حصل له ذلك بالشرط فأشبه الهبة.
وأمّا الثاني فنظيره في الشرع موجود حلّه وهو بيع الخيار وهو مشروع سواء كان خيار المجلس أو الشرط إذ يشترك كلّ من بيع العربون وبيع خيار الشرط والمجلس في التخيير بين إمضاء البيع وفسخه [24].
أدلّة الفريق الثاني القائلين بجواز بيع العربون:
استدلّ أصحاب هذا القول بأنّ الأصل في المعاملات الحلّ والصحّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/223)
أوّلا: من الكتاب قوله تعالى: ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ? الآية [الأعراف:32]، وقوله تعالى: ?يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ? الآية [المائدة:4]، وقوله تعالى: ?قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... ? الآية [الأنعام:145].
فهذه جملة من الآيات يخبر فيها الله عزّ وجلّ أنّه جعل الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع، فهو دليل على أنّ الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتّى يقوم الدليل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها ممّا ينتفع بِها من غير ضرر [25].
ثانيا: من السنّة قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: «المسلمون عند شروطهم والصلح جائز بين المسلمين» [26].
وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» [27].
ثالثا الاستصحاب:
حيث استصحبوا عدم التحريم في بيع العربون لدخوله تحت باب الشروط التي الأصل فيها الحلّ حتّى يدلّ دليل على التحريم ولا تحريم [28].
أمّا استدلالهم بالسنّة على موضع الخلاف؛ فهو ما رواه زيد بن أسلم: «أنَّّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أحلّ العربان في البيع» [29] ووجهه ظاهر في إباحة العربان في البيع.
والجواب عنه قول ابن حجر: «وهذا الحديث ضعيف مع إرساله» [30].
وأمّا الاستصحاب فردّه الظاهريّة [31] بقولهم: هو أنّ الأصل في العقود والشروط المنع إلاّ ما أوجبه الشارع وأباحه بنصّ من قرآن أو سنّة ثابتة [32].
رابعا: من الأثر وهو ما رواه عبد الرحمن بن فروخ: «أنّ نافع بن الحارث اشترى دارا للسجن من صفوان بن أميّة بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان» [33].
قال الأثرم [34]: «قلت لأحمد، تذهب إليه؟ قال: أيّ شيء أقول؛ هذا عمر رضي الله عنه، وضعّف الحديث المرويّ في بيع العربان» [35].
والحديث وإن ذكره البخاريّ معلّقا فإنّه وجد من وصله، كالبيهقيّ [36]، وابن أبي شيبة [37]، وعبد الرزّاق [38]، و لهذا صحّحه ابن حزم في المحلّى بقوله: «بأصحّ طريق وأثبته في أشهر قصّة وهي ابتياع دار للسجن بمكّة» اهـ[المحلّى لابن حزم (8/ 374)]
كما استدلّوا بالمعقول حيث قالوا: إنّ ذلك الثمن في صفقة العربان إنّما استحقّه البائع في مقابل الزمن وتأخير بيعه وتفويت الفرصة على البائع [39].
والجواب أنّ هذا لا يصحّ من وجهين:
الأوّل: أنّه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء [40].
الوجه الثاني: أنّ الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جاز لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة [41].
خاتمة البحث:
بعد ذكر الأقوال ونسبتها إلى قائله، وعرض أدلّة الفريقين ومناقشتها تبيّن لنا الدليل الذي يصلح به الاستدلال.
وعليه فإنّ القول الذي ترجّح لدينا هو قول جمهور الحنابلة، القائل بجواز ومشروعيّة بيع العربون، وهذا لقوّة وسلامة أدلّتهم وضعف أدلّة القول المخالف، كما هو مبيّن في ثنايا البحث بحيث لا يوجد نصّ صريح يدلّ على جواز أو تحريم بيع العربون، إذ الحديثان ضعيفان فلم يبق لنا إلاّ الاستدلال بالعمومات.
فالفريق الأوّل استدلّ على ما ذهب إليه بعموم قوله تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ?.
أمّا الفريق الثّاني فاستدلّ بعموم الآيات المبيحة للمنافع؛ ولا شك أنّ بيع العربون من بين المنافع إذ لو كان من قبيل أكل الأموال بالباطل لنصّ عليه من الشارع بخصوصه فعدم النصّ عليه دلّ على أنّه من قسم المباح ولهذا قال الدكتور وهبة الزحيليّ: «وفي تقديري أنّه يصحّ ويحلّ بيع العربون وأخذه، عملا بالعرف لانتشاره كثيرا بين الناس في الوقت الحاضر»، وقال أيضا: «وأصبحت طريقة البيع بالعربون في عهدنا الحاضر أساس الارتباط والتعامل التجاريّ الذي يتضمّن التعهّد بتعويض ضرر الغير عن التعطيل والانتظار ويسمّى ضمان التعويض عن التعطّل والانتظار في الفقه القانونيّ».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/224)
ولا شكّ أنّه ليس كلّ ما اعتمدته قوانين التجارة وعرفها جاز فعله والتعامل به، بل لابدّ من البحث فيه ومعرفة حكمه شرعا لِنَقُولَ هو داخل تحت عموم الأدلّة المبيحة للعقود والشروط أو هو مستثنى فيخرج بنصّ من كتاب أو سنّة أو قياس صحيح فيمنع ويحرم التعامل به كما قدَّمت.
1) هذا ما أمكننا جمعه في هذا البحث المتواضع وسبحانك اللهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلاّ أنت أستغفرك وأتوب إليك.
[1] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 145).
[2] انظر المدخل الفقهيّ العامّ للشيخ مصطفى الزرقا (1/ 495)، والفقه الإسلاميّ وأدلّته للدكتور وهبة الزحيليّ (4/ 450).
[3] انظر لسان العرب لابن منظور (5/ 117)، والقاموس المحيط للفيروزآبادي (4/ 248).
[4] انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 202)، والفائق في غريب الحديث للزمخشريّ (2/ 131).
[5] انظر تاج العروس للزبيديّ (1/ 372 - 376)، مادة عرب.
[6] انظر الموطأ للإمام مالك كتاب البيوع باب العربان (4/ 57) من كتاب المنتقى للباجي.
[7] انظر شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 250).
[8] انظر تاج العروس للزبيدي (1/ 372).
[9] انظر المجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، و مغني المحتاج لمحمد الشربيني (2/ 39)، و المغني ابن قدامة (4/ 256)، والروضة النديّة لصدّيق حسن خان (2/ 98).
[10] انظر المنتقى للباجي (4/ 57)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 61)، و التفريع لابن الجلاب (2/ 8)، و القوانين الفقهية لابن جزيّ (ص257).
[11] انظر المجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، و مغني المحتاج الشربيني (2/ 39).
[12] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، والمبدع لابن مفلح (4/ 59).
[13] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، والإنصاف للمرداوي (4/ 357) ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (3/ 212).
[14] انظر مصنّف عبد الرزّاق (7/ 306)، والسنن الكبرى للبيهقيّ (6/ 34).
[15] انظر المصنّف لابن أبي شيبة (7/ 305 - 306).
[16] انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ (5/ 150).
[17] انظر أحكام القرآن لابن العربيّ (1/ 97).
[18] انظر المجموع لابن تيمية (29/ 349)، إعلام الموقّعين (1/ 349).
[19] انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/ 161) وشرح الزرقاني على الموطأ (3/ 250)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[20] رواه مالك في الموطأ (2/ 609)، وأبو داود في سننه تحت رقم 3502، وابن ماجه في سننه تحت رقم 2193، والبيهقي في سننه الكبرى (5/ 342)، وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنّة (8/ 135).
[21] انظر التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني (3/ 17)، ومعالم السنن للخطابي (5/ 143)، والمجموع شرح المهذّب للنووي (9/ 407)، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/ 140)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[22] انظر بداية المجتهد لابن رشد (2/ 161)، ومعالم السنن للخطابي (5/ 143)، وسبل السلام للصنعاني (3/ 811).
[23] انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (3/ 140)، ونيل الأوطار للشوكاني (5/ 153).
[24] انظر بداية المجتهد لابن رشد (2/ 161).
[25] انظر فتح القدير للشوكاني (1/ 60).
[26] رواه أبو داود في سننه (4/ 20)، وابن حزم في المحلّى (2/ 375).
[27] رواه البخاري في كتاب الشروط. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 380).
[28] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (3/ 411)، وإعلام الموقعين لابن القيّم (1/ 344) و (3/ 387).
[29] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (7/ 304)، وعبد الرزّاق في مصنّفه (5/ 148).
[30] انظر التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني (3/ 17).
[31] هم فقهاء منسبون إلى القول بالظاهر من الكتاب والسنّة وهم أتباع أبي سليمان داود بن عليّ بن خلف الأصبهانيّ المعروف بداود الظاهريّ وكان صاحب مذهب مستقلّ، توفي ببغداد سنة 270هـ.
[32] انظر المحلى لابن حزم (8/ 375)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (5/ 2).
[33] أخرجه البخاريّ معلّقا في كتاب الخصومات. انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 91).
[34] هو الحكيم الأثرم البصريّ ذكره ابن حبّان في الثقات. الخلاصة (ص:91).
[35] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256)، وبدائع الفوائد لابن القيّم (4/ 84).
[36] السنن الكبري للبيهقيّ (6/ 34).
[37] انظر مصنّف ابن أبي شيبة (5/ 391)، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله تحت رقم 1330.
[38] انظر مصنف عبد الرزاق (5/ 148).
[39] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256).
[40] انظر المغني لابن قدامة (4/ 256).
[41] المصدر نفسه.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 08:08 م]ـ
شكر الله لك أيها الفاضل ..
وبارك فيك
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[03 - 11 - 09, 11:05 م]ـ
الشكر إنما يكون للباحث الشيخ محمد بن مكي حفظه الله تعالى
أما أنا فناقل للكلام فقط(98/225)
فائدة: حكم التبرّع بالدّم للكافر. ابن باز ـ رحمه الله
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:25 م]ـ
سُئل الشيخ بن باز ـ رحمه الله ـ:
هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/4876#_ftn1).
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.
http://www.binbaz.org.sa/mat/4876
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:44 م]ـ
جزاك الله خير علي هذه الفتوي
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 04:32 م]ـ
جزاك الله خير علي هذه الفتوي
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:09 ص]ـ
ليعلم المجرمون الذين يصفوننا بالإرهاب أن هذا هو دين الله الذي أرسله رحمة للعالمين، وليعلم الخوارج بما ارسلنا الله، فهذا رد على من غلا في فهم الإسلام، وعلى من جفى عنه، رحم الله الإمام ابن باز(98/226)
ما أبرز أدلة الحنابلة على القسمة الثلاثيّة في الماء؟ و ما الجواب عنها؟
ـ[محمد العوض]ــــــــ[30 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
بسم الله
من المعلوم أن تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس هو مذهب الحنابلة و الجمهور، لكن
1/ مَن مِن العلماء قال بأنه ينقسم إلى طاهر و نجس؟
2/ ما أدلة القائلين بالقسمة الثلاثية؟ وما الجواب عنها؟
مشاركاتكم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:49 م]ـ
(أقسام المياه:
الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس.
هذا على المشهور عند الحنابلة، وهو مذهب الجمهور.
واختلف العلماء في القسم الثاني، فأثبت الجمهورُ وجودَ قسمٍ للماء طاهرٍ في نفسه ولكنه لا يصلح للتطهير، واستدلوا بما يلي:
1) حديث أبي هريرة t أن رجلاً جاء إلى رسول الله r فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.
قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.
2) حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد, وحديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً عند الاستيقاظ من نوم الليل.
ووجه الاستدلال: أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن التطهر منها, فكونه يوجد ماءٌ ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه فهو الطاهر إذاً.
3) من النظر: أن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يَجُز فلا يخلو إما أن يجوز شربه واستعماله أو لا، فإن جاز فهو الطاهر، وإلا فهو النجس.
- وهناك رواية عن أحمد, واختارها شيخ الإسلام وفاقاً للمالكية أن الماء قسمان: طهور, ونجس. وقال: إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة.
وردوا قول الجمهور: بأن حديث أبي سعيد t أثبت طهورية الماء وأنه لا ينجسه شيء, فالماء إذاً باقٍ على طهوريته لا يخرج منها إلا بإجماع, وهذا لا يكون إلا بتغيره بنجاسة. واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه من اغتسال النبي r من قصعة بها أثر العجين مع ميمونة رضي الله عنها.
وأما ما استدل به الجمهور من استقرار وجود قسم للماء طاهر غير مطهر في أذهان الصحابة فغير مسلَّم، وأحاديث النهي المذكورة لم تتعرض لذكر طهورية الماء ولا لنجاسته، وأما دليل النظر فإنه يعكِّر عليه أن الماء المغصوب مثلاً لا يجوز شربه ولا التطهر به مع أنه ماءٌ طهورٌ. والله تعالى أعلم). أهـ. من شرحنا على العمدة لابن قدامة -رحمه الله- بهذا الملتقى
والتفصيل يحتاج إلى رسالة مستقلة لا تقل عن عشرين صفحة، وما ذكر بعض أدلتهم لا كلها، فلا تشق على الإخوة بورك فيك
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:15 ص]ـ
بارك الله بالسائل والمجيب
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:22 ص]ـ
بارك الله فيك شيخنا أبا يوسف رعاك الله
بالنسبة للأدلة، فالذي في بالي طلب أبرز الأدلة و ليس كل الأدلة، و لكن سبق القدر
:)
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:47 ص]ـ
شيخنا الحبيب أبا يوسف بحثتُ عن شرحكم، فلم يتيسر لي وجوده فلعلك تتكرم بوضع رابطه
جزاك الله خيراً
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:49 ص]ـ
شيخنا الحبيب أبا يوسف بحثتُ عن شرحكم، فلم يتيسر لي وجوده فلعلك تتكرم بوضع رابطه
جزاك الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:02 ص]ـ
جزا الله خيراً الشيخ أبا يوسف
1) حديث أبي هريرة t أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ به؟ قال: (هو الطهور ماؤه، الحِل ميتته) الخمسة، وصححه نجوم أهل الحديث.
قالوا: بما أنه من المعلوم أن ماء البحر ليس بنجس , فالصحابة مترددون بين كونه يطهِّر (طهوراً) أو لا يطهّر (طاهراً) .. وهو المثبَت. فدل ذلك على أنه قد استقر في أذهانهم وجود ماء طاهر غير طهور.
ما أبرز أدلة الحنابلة على القسمة الثلاثيّة في الماء؟ و ما الجواب عنها؟
قد يجاب عن هذه بكونه ماء البحر كمثل ماء الورد وماء الحلبة ووو الخ ....... يعني هذا ليس بماء مطلق فلا تستقيم القسمة الثلاثية به والله أعلمُ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:07 ص]ـ
جزا الله خيراً الشيخ أبا يوسف
قد يجاب عن هذه بكونه ماء البحر كمثل ماء الورد وماء الحلبة ووو الخ ....... يعني هذا ليس بماء مطلق فلا تستقيم القسمة الثلاثية به والله أعلمُ.
جزى اللهُ أخانا أبا سلمى خيراً وبارك فيه
هذا لا يرد؛ لأنه قد يقال إن ماء السماء وماء البئر وماء النهر وماء القربة وماء البرادة كلها ليست من قبيل الماء المطلق، وعلى هذا فلا يتصور وجود ماء مطلق إذا أضيف.
فالماء المضاف هو كل ما لا يصح إطلاق لفظ الماء إلاَّ بضميمة كلمة أخرى إليه كماء الباقلاء وماء الورد.
قال القرافي -رحمه الله- في الفروق: (اعلم أن الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته أو تغير بما هو ضروري له كالجاري على الكبريت وغيره مما يلازم الماء في مقره وكان الأصل في هذا القسم أن لا يسمى مطلقا لأنه قد تقيد بإضافة عين أخرى إليه لكنه استثني للضرورة فجعل مطلقا توسعة على المكلف واختير هذا اللفظ لهذا الماء وهو قولنا مطلق لأن اللفظ يفرد فيه إذا عبر عنه فيقال ماء وشربت ماء.
و"هذا ماء" و"خلق الله الماء رحمة للعالمين" ونحو ذلك من العبارات .. فأما غيره فلا يفرد اللفظ فيه بل يقال ماء الورد ماء الرياحين ماء البطيخ ونحو ذلك فلا يذكر اللفظ إلا مقيدا بإضافة أو معنى آخر.
وأما في هذا الماء فيقتصر على لفظ مفرد مطلق غير مقيد وإن وقعت الإضافة فيه كقولنا ماء البحر وماء البئر ونحوهما فهي غير محتاج إليها بخلاف ماء الورد ونحوه لا بد من ذلك القيد وتلك الإضافة. فمن هنا حصل الفرق من جهة التعيين واللزوم وعدمه، أما جواز الإطلاق من حيث الجملة فمشترك فيه بين البابين فهذا هو ضابط المطلق). وبالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/227)
ـ[محمد العوض]ــــــــ[02 - 11 - 09, 05:00 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نحن بانتظار وضع رابط شرحكم على العمدة ..
بلهف شديد
عفا الله عنك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:06 م]ـ
شيخنا أبا يوسف
نحن بانتظار وضع رابط شرحكم على العمدة ..
بلهف شديد
عفا الله عنك
http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=97925
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
يمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى خمسة أقسام:
القسم الأول: الماء المطلق، وهو الباقي على خلقته، وقد أجمع العلماء على أنه طاهر مطهر، وهو الطهور أيضا، لكن اختلف العلماء في المراد بالطهور على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور، أن الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا}، ووجه الدلالة أن الطهور هو ما يتطهر به، بدليل قوله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة} ووجه الدلالة أنه لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن فيه مزية، لأنه طاهر في حق كل أحد، والحديث إنما سيق لإثبات الخصوصية، فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالتطهر بالتراب
3 - قوله النبي - صلى الله عليه وسلم – لما سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) فلو كانوا يفهمون من الطهور أنه طاهر لما حصل لهم الجواب، لكن فهموا منه أنه يطهرهم أيضا، وبهذا أجاب عن سؤالهم.
4 - أن العرب فرقت بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة فقالت: قاعد لمن وجد منه القعود، وقعود: لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يفرق بين الطهور والطاهر من حيث التعدي واللزوم، فالطهور من الأسماء المتعدية وهو الذي يطهر غيره، والطاهر من الأسماء اللازمة.
لكن قال في الفروع:" قال شيخنا: التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة، كضارب وضروب، ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوَجور، وفَطور، وسَحور ونحوه، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل، فأما طاهر فصفة محضة لازمة، لا تدل على ما يتطهر به " [الفروع 1/ 73، كشاف القناع 1/ 25]
القول الثاني: وهو مذهب عند الحنفية أن الطهور هو الطاهر وهو ما حكي عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود، واستدلوا بقول الله تعالى {وسقاهم ربهم شرابا طهورا} ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس، فعلم أن المراد بالطهور هو الطاهر، لكن يفيد لفظ الطهور التطهير من طريق المعنى ومن جهة المبالغة فيه، لا من جهة نفس اللفظ.
وقد قال بعض العلماء إن الخلاف بين القولين لفظي، وقال آخرون إنه معنوي، وفائدة الخلاف في مسألتين:
الأولى: أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات عند الجمهور خلافا للحنفية.
والثانية: أن المائعات لا تدفع النجاسة عن نفسها، والماء يدفعها.
وقد قسم العلماء الماء المطلق إلى أقسام، وهي:
1 - الماء النازل من السماء، والأصل فيه قول الله تعالى {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}.
2 - ماء البحر والأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال (سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وجماهير العلماء من الصحابة والأئمة الأربعة على جواز استعماله في الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير كراهة، وقال النووي: وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وابن عبد البر كراهة التطهر به.
3 - ماء النهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/228)
4 - ماء البئر والأصل فيه ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال (قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - أي كانت تجرفها إليها السيول من الطرق والأفنية ولا تطرح فيها قصدا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
5 - ماء العين وهو ما ينبع من الأرض.
6 - ماء الثلج وهو ما نزل من السماء مائعا ثم جمد، أو ما يتم تجميده بالوسائل الصناعية الحديثة، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التطهر به إذا ذاب، واختلفوا في استعماله قبل الإذابه على ثلاثة أقوال: القول الأول: وهو مذهب المالكية والحنابلة والحنفية أنه لا يجوز التطهر به قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل على العضو، والقول الثاني: وهو مذهب أبو يوسف من الحنفية والأوزاعي أنه يجوز التطهر به وإن لم يتقاطر، وهو قول ضعيف لأنه لا يسمى غسلا ولا في معناه، والقول الثالث: وهو مذهب الشافعية، وهو التفريق بين سيل الثلج على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج، وبين عدم سيله، فإن سال على العضو صح الوضوء على الصحيح لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح لأنه لا يسمى غسلا، وإن لم يسل لم يصح بلا خلاف في المغسول، ويصح مسح الممسوح منه وهو الرأس والخف والجبيرة.
7 - ماء البرد وهو ما نزل من السماء جامدا ثم ماع على الأرض.
8 - ماء زمزم، واختلف الفقهاء في حكم استعمال ماء زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس على ثلاثة أقوال: القول الأول: وهو مذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية أنه يجوز استعماله من غير كراهة في إزالة الأحداث، أما في إزالة الأنجاس فيكره تشريفا له وإكراما، والقول الثاني: وهو مذهب المالكية أنه يجوز استعماله مطلقا من غير كراهة، والقول الثالث: وهو مذهب أحمد في رواية أنه يكره استعماله في الطهارة مطلقا، واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنه " لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي لشارب ومتوضئ حل وبل "
9 - الماء الآجن، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء، ويقرب منه الماء الآسن، ومذهب الفقهاء جواز استعماله من غير كراهة، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وقال النووي: وأما المتغير بالمكث فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه، إلا ابن سيرين فكرهه.
القسم الثاني: الماء المستعمل، اختلف الفقهاء في المراد من الماء المستعمل وحكمه على أقوال:
القول الأول: وهو مذهب الحنفية: أن الماء المستعمل هو الماء الذي أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، كالوضوء على الوضوء بنية التقرب أو لإسقاط فرض، والمذهب عند الحنفية: أن الماء يصير مستعملا بمجرد انفصاله عن البدن، وهو طاهر غير مطهر للحدث، لكنه مطهر للخبث، فتجوز إزالة النجاسة الحقيقية به.
القول الثاني: وهو مذهب المالكية أن الماء المستعمل هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث، والمستعمل عندهم في رفع الحدث هو ما تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل عنها - وكان المنفصل يسيرا - أو غسل عضوه فيه، وحكمه عندهم أنه طاهر مطهر لكن يكره استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة مع وجود غيره إذا كان يسيرا، فإن لم يوجد غيره أو كان كثيرا لم يكره، ولا يكره على الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة أو غسل إناء ونحوه.
القول الثالث: وهو مذهب الشافعية أن الماء المستعمل هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى فيه، أو في إزالة نجس عن البدن أو الثوب، أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية، والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور، فالماء المستعمل ضربان: مستعمل في طهارة الحدث، ومستعمل في طهارة النجس، فأما المستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه: فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهر، لأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا، فكان طاهرا، وإلا كان طهورا كالغسلة الثانية كما سبق، وإن استعمل في طهارة نجس فينظر فيه: فإن انفصل من المحل وتغير فهو نجس، وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه طاهر، والثاني: أنه نجس، والثالث أنه إن انفصل والمحل طاهر فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/229)
القول الرابع: وهو مذهب الحنابلة أن الماء المستعمل هو الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس ولم يتغير أحد أوصافه، وهو طاهر غير مطهر، فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، أما الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فيه والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما ففيه روايتان، الأولى: أنه كالمستعمل في رفع الحدث، والثانية: أنه طهور، وأما المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل، فإن قلنا ليس ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماء، وإن قلنا بوجوبه فقال بعضهم: هو طاهر غير مطهر، وذكر أبو الخطاب فيه روايتين.
القول الخامس: أن الماء المستعمل نجس، وهو قول أبي يوسف، وهو قول باطل، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت) [خ 6723] ولا يمكن أن يصب النبي - صلى الله عليه وسلم – ماء نجسا على مسلم، وكان الصحابة - رضي الله عنهم – يقتتلون على وضوء – بفتح الواو – النبي - صلى الله عليه وسلم – [خ 189]
القول السادس: أن الماء المستعمل على أي وجه طهور، فيجوز الوضوء به والغسل، وهو مذهب الظاهرية ورواية عن مالك، والقول الثاني للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومكحول، وهو الراجح، لأنه لا دليل على سلب الماء الطهورية على القول بالقسمة الثلاثية للماء، ولأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء المتبقي على العضو يلاقي ماء الوضوء الذي يليه، وكذلك الغرفة إذا لاقت أول أجزاء العضو المراد غسله صارت مستعملة بالنسبة لما يلي ذلك الجزء، والقول بأن الماء ما دام على العضو لا يعتبر مستعملا تحكم ليس عليه دليل.
وقال شيخ الإسلام:" قد علمنا يقينا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعا فمن جعل الماء مستعملا بذلك فقد ضيق ما وسعه الله، فإن قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل، قيل: هذا أبعد عن السنة، فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه - وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة - فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتها، مخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية وليست هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب .... فمن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان، وأيضا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع والماء الطاهر إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالإجماع، وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة وأنها ضد النجاسة: فضعيف من وجهين:
أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة، فإن الطهارة تنقسم إلى: طهارة خبث وحدث طهارة عينية وحكمية.
الثاني: أنا نسلم ذلك ونقول: النجاسة أنواع كالطهارة، فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى {إنما المشركون نجس}، وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة، والثاني: يراد بالطهارة الطهارة من الحدث وضد هذه نجاسة الحدث، كما قال أحمد في بعض أجوبته لما سئل عن نحو ذلك: إنه أنجس الماء، فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه .... الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك: هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على بطلانه، وعلى هذا فجميع هذه المياه التي في الحياض والبرك التي في الحمامات والطرقات وعلى أبواب المساجد وفي المدارس وغير ذلك لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/230)
العلماء رضي الله عنهم أجمعين. " [مجموع الفتاوى 21/ 66]
القسم الثالث: الماء المسخن، وهو إما أن يكون مسخنا بتأثير الشمس فيه، وإما أن يكون مسخنا بتأثير غيرها، فالمسخن بالشمس اختلف العلماء في حكمه على قولين:
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من غير كراهة، سواء أكان هذا الاستعمال في البدن أم في الثوب، وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية وهو قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية كالنووي والروياني.
القول الثاني: كراهة استعماله: وهو مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية، لما روى الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه:" كان يكره الاغتسال بالماء المشمس، وقال: يورث البرص "
والقول الأول هو الراجح، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل، وما ورد عن عمر إن صح فهي كراهة طبية لا شرعية.
أما الماء المسخن بغير الشمس ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية والشافعية أن الماء المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، وأضاف بعض الشافعية: ولو كان التسخين بنجاسة مغلظة.
القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة أن الماء المسخن بالنجاسة على ثلاثة أقسام:
1 - أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيرا.
2 - ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، والحائل غير حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره استعماله.
3 - إذا كان الحائل حصينا، فعلى قولين بين الكراهة وعدمها.
قال شيخ الإسلام:" وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، وأما كراهته ففيها نزاع، لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، وهذه الكراهة لها مأخذان:
أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء، فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة، فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره، لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة ....
والثاني: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه، وهذه طريقة القاضي وغيره.
فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة، فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة، وأما دخان النجاسة: فهذا مبني على أصل وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح أو يصير الوقود رمادا وخرسفا وقصرملا ونحو ذلك - ففيه للعلماء قولان: أحدهما: لا يطهر، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى: أنه طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى ; فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها. " [مجموع الفتاوى 21/ 69]
القسم الرابع: الماء المختلط بطاهر، وقد اتفق الفقهاء على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر ولم يتغير فهو طهور، كما اتفقوا على أن الماء إذا خالطه طاهر لا يمكن الاحتراز منه كالطحلب والخز وسائر ما ينبت في الماء، وكذا أوراق الشجر الذي يسقط في الماء أو تحمله الريح فتلقيه فيه، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه كالكبريت وغيره فهو طهور أيضا، لأنه يشق التحرز مما سبق.
أما إذا خالطه طاهر يمكن الاحتراز عنه - كزعفران وصابون ونحوهما - فتغير به أحد أوصافه فقد اختلفوا في حكمه على قولين:
القول الأول: وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد أنه طاهر غير مطهر، فيستعمل في العادات كالطبخ والشرب، ولا يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل، واستدلوا بأنه ليس بماء مطلق، فلا يدخل في قوله تعالى {فلم تجدوا ماء}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/231)
القول الثاني: وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد أنه طهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن الحنفية يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخ، أو عن غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخينا، والقول بأنه طهور هو الصواب، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، لأن الله تعالى قال {فلم تجدوا ماء} وهو نكرة في سياق النفى، فيعم كل ما هو ماء، ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع، ولا بين المتغير تغيرا أصليا أو طارئا، ولا بين المتغير تغيرا يمكن الاحتراز منه أو لا يمكن، ويدل لذلك ما يلي:
1 - أنه لو وكله في شراء ماء، أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك، لم يفرق بين هذا وهذا، وهذا يدل على أن الكل داخل في جنس الماء.
2 - أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته) والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة.
2 - أنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل المحرم بماء وسدر، وأمر بغسل ابنته بماء وسدر، وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر، ومن المعلوم أن السدر لابد أن يغير الماء، فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به.
3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ومن المعلوم أنه لابد في العادة من تغير الماء بذلك، لاسيما في آخر الأمر، إذا قل الماء وانحل العجين.
4 - أن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم، فمنهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره، ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة، ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك، ومنهم من يفرق بين الورق الربيعي والخريفي، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يسوى بين الملحين: الجبلي والمائي، ومنهم من يفرق بينهما، وليس على شئ من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه، فدل ذلك على ضعف هذا القول.
وإذا تغير الماء بمجاورة طاهر كالدهن والطاهرات الصلبة كالعود والكافور، فهو طهور عند الجمهور، لأن هذا التغيير إنما هو من جهة المجاورة فلا يضر، وقال بعض الشافعية إنه طاهر.
القسم الخامس: الماء المختلط بنجس، وقد اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه كان نجسا سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أما إذا لم تتغير أوصافه فاختلف العلماء على أقوال:
القول الأول: أنه لا ينجس، وهو الراجح، وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل، واستدلوا بما يلي:
1 - أن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحلال دون الحرام.
2 - ثبت من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: (أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور، لا ينجسه شيء) وهذا اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات.
3 - أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب لم يكن شاربا للخمر، ولم يجب عليه حد الخمر إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها، ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك.
القول الثاني: أنه ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك، وحدد المالكية القليل بأنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير.
القول الثالث: أنه يفرق بين القلتين وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، ومذهب الحنابلة عند المتأخرين، واستدلوا بما يلي:
1 - بحديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) [حم 4591، ت 67، ن 52، د 63، جه 517، دمي 732، عن ابن عمر، وقال الألباني: صحيح وفيه خلاف في صحته والصواب أنه صحيح] فهذا دليل على التفريق بين القليل والكثير، وأن القليل يحمل الخبث.
وأجيب عن هذا الاستدلال من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/232)
أولها: إن نجاسة ما دون القلتين مأخوذة من المفهوم والمفهوم لا عموم له، فيصدق بصورة واحدة، ومفهوم حديث القلتين وهو إذا كان دون القلتين تنجس أو حمل الخبث يصدق فيما لو تغير بنجاسة بالإجماع فيكون المفهوم معمولا به، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) على أصله.
ثانيها: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الحال الواقعة وأنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ومفهومه أنه إذا كان دون ذلك فهو مظنة حمل الخبث، فإن وجدت المظنة رتب عليها الحكم وهو التنجس والمظنة لا تحصل إلا بتغير أحد الأوصاف.
ثالثها: في الحديث إشارة إلى أن العلة في التنجس هو حمله للخبث فوجب أن تكون هذه العلة هي الأصل في الباب، سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا.
رابعها: إنه يلزم على ذلك أنه إذا سقطت قطرة بول في ماء دون القلتين بقليل تنجس وإن لم يتغير، وإذا سقط رطل بول في قلتين ولم يتغير الماء لم يتنجس، وهذا محال أن تأتي الشريعة بنظيره.
خامسها: إن القلة غير منضبطة، حتى عند من قال هي قلال هجر، لأن قلال هجر منها الصغير ومنها الكبير، ثم لا دليل على أن القلة هي قلة هجر إلا حديث ضعيف، وحديث المعراج في قوله - صلى الله عليه وسلم - عن سدرة المنتهى (فإذا نبقها مثل قلال هجر) وليس فيه دلالة لأنه لا رابط بين الحكمين، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يحكي عن الواقع وهو أن نبقها مثل قلال هجر، لا لأن قلال هجر هي المعروفة المشهورة دون غيرها، وهذا كقوله عندما مثَّل بعض الأشجار إنها كأشجار في الشام تدعى الجوزة فلا يعني هذا أن الجوزة هي المعروفة بل النخلة أشهر منها، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يحكي الواقع، فخواص العلماء مختلفون في تقدير القلة فما بالك بالعوام.
قال ابن القيم - رحمه الله -:" والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات: الأول: صحة سنده، الثاني: ثبوت وصله وأن إرساله غير قادح فيه، الثالث: ثبوت رفعه وأن وقف من وقفه ليسس بعلة، الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه، الخامس: أن القلتين مقدرتان بقلال هجر، السادس: أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار، السابع: أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين، وأن قرب الحجاز لا تتفاوت، الثامن: أن المفهوم حجة، التاسع: أنه مقدم على العموم، العاشر: أنه مقدم على القياس الجلي، الحادي عشر: أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه، الثاني عشر: أن ذكر العدد خرج مخرج التحديد والتقييد، الثالث عشر: الجواب عن المعارض ومن جعلها خمسمائة رطل احتاج إلى مقام، رابع عشر: وهو أنه يجعل الشيء نصفا احتياطا، ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا " ا. هـ
2 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا)، ووجه الدلالة أن النهي عن إدخال اليد إنما هو لئلا يتنجس الماء القليل.
وأجيب بأنه لا دلالة فيه لمن ذهب إلى أن الماء القليل ينجس، لأن الحديث ليس فيه تصريح ولا إشارة إلى نجاسة الماء بل القول بنجاسته من أشذ الشاذ، وكذا القول بطهارته دون طهوريته ضعيف، ثم إن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك.
3 - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب) فأمره بغسله دليل على تنجسه بمجرد الملاقاة.
وأجيب بأن الحديث ليس فيه دلالة على التحديد بالقلتين، والصواب أنه محمول على ما إذا ولغ في الآنية المعتادة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - (في إناء أحدكم) وهذا هو الحمل الصحيح، أما حمله على ما دون القلتين فضعيف وبعيد.
القول الرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغيرهما، فالبول والعذرة المائعة تنجس الماء بمجرد الملاقاة ولو كان كثيرا، إلا إذا كان يشق نزحه فهو طهور ما لم يتغير، أما غير البول والعذرة المائعة فإنها لا تنجس الماء إذا كان كثيرا ما لم يتغير، وتنجسه إذا كان قليلا بمجرد الملاقاة، وضابط الكثير هو القلتان، وهذا مذهب الحنابلة عند أكثر المتقدمين والمتوسطين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/233)
واستدلوا بأدلة القول الثالث، واستدلوا على استثناء البول والعذرة المائعة، وأنها تنجس الماء بمجرد الملاقاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، وهذا يدل على أنه الماء ينجس بمجرد ملاقاة البول والعذرة المائعة.
وأجيب بما قاله شيخ الإسلام أن:" نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدا للذريعة، أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه.
وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك.
وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص، فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك.
وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص، وإلا نقضت قولك "
القول الخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة، سواء أكان قليلا أم كثيرا، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، لكن إذا لم يصل إليه – أو يخلص إليه – فإنه لا ينجسه، ثم حدوا ما لا يصل إليه: بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، فهذا الكثير عندهم، والقليل ما يتحرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر، واختلفوا في جهة التحريك فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف، وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوء، وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء.
القول السادس: قول أهل الظاهر، الذين ينجسون ما بال فيه البائل، دون ما ألقى فيه البول، ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير.
وهذا القول ضعيف، قال شيخ الإسلام:" وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد، فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول، إذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. "
ومنشأ الخلاف هو أن اختلاط الخبيث - وهو النجاسة - بالماء هل يوجب تحريم الجميع، أم يقال: بل قد استحال في الماء، فلم يبق له حكم.
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:29 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فالمسألة طويلة الذيل جدا، ولكل من الفريقين حجج يحتج بها، وعلى كل فإني أظن أن محل النزاع في المسألة في قوله تعالى: وينزل عليم من السماء ماء "، هل هذا الماء المطلق الذي وصف الله بالتطهير هو الماء المطلق عن الإضافة، أو المطلق عن الصفة، فمن رأى أن الإطلاق إنما هو عن الإضافة رأى القسمة ثنائية: ماء طهور يصدق عليه اسم الماء، ولو تغيرت بعض أوصافه بالطاهر المخالط، فهو طاهر مطهر ما صدق عليه اسم الماء، وماء خالطته نجاسة فغيرت له وصفا من أوصافه، أو غلب عليه طاهر حتى سلب عنه اسم الماء بإطلاق فلا يسمى ماء إلا بقيد كماء الزهر. فهذا غير مطهر.
أما من قال بإن الإطلاق المقصود به الخلو عن الصفة صارت قسمة الماء عنده ثلاثية:
ماء مطلق، وهو الذي بقي على أصل خلقته، ويلحق به ما تغير بما يشق الاحتراز منه.
ماء أصيف إليه طاهر ينفك عنه غالبا، فغير له وصفا أو أكثر، فهذا صار طاهرا غير مطهر، لأنه الله وصف المطلق بالطهورية لا غير.
وماء خالطته نجاسة فغيرته، والحقيقة أن المذهب الأول أيسر على الناس وأقل اضطرابا من الثاني، فإن لأصحاب المذهب الثاني اضطرابا عظيما قد يشوش على العوام أمر طهارتهم، وذلك لكثرة اختلافهم فيما يشق الاحتراز منه وما لا يشق، وقد بدأت بتلخيص التوضيح على جامع الأمهات وإليكم الملخص في أحكام المياه
باب الطهارة: ص. المياه أقسام، المطلق طهور: وهو الباقي على أصل خلقته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/234)
المياه أقسام بمعنى أنواع، وأول أنواع المياه المطلق وحكمه أنه طهور يرفع الحدث والخبث، وعرفه بأنه الباقي على أصل خلقته، واعترض عليه بما إذا خرج الماء من عذوبة إلى ملوحة أو العكس، وانفصل خ عن هذا الإلزام بتعريف المطلق بأنه: ما لم يضف إليه شيء.
وبين المطلق والطهورية عموم وخصوص عند المؤلف، فكل مطلق طهور من غير عكس، وجعل ابن عبد الوهاب ما تغير بقراره أو بما يعسر صون الماء عنه من المطلق فهو مرادف للطهور عنده.
وألحق المصنف بالمطلق ما تغير بشيء يعسر الاحتراز منه غالبا كقراره أو طول مكث أو طحلب وقيل في المتغير بالطحلب أنه مكروه.
والاحتراز بالغالب ليخرج ما ليس بغالب، كورق الشجر، واختلف فيه فذهب العراقيون إلى أنه لا يضر، وقال الإبياني يضر، وهل ذلك مقصور على البرك والأنهار أم يشمل الآبار والأوني؟ قولان، والظاهر من فتوى ابن رشد اللحوق.
وكره مالك من غير تحريم ماء البرك المتغير بروث الماشية، واختلف هل ذلك على وجهه لأنه رأى الروث غالبا، أو هو للمنع؟
أما التغير بحبل السانية فإنه مضر، وفرق ابن رشد بين التغير اليسير فيجوز، وبين البين فلا.
أما الماء يتغير بقطران القرب، فهو على أقسام:
أن يتغير اللون أو الطعم فهو ضار، وأخل خ بنقل كلام سند هنا.
أن يتغير الريح فقط فهو على مراتب:
أن تبقى الريح في القربة من غير وجود جرم، فهذا مجاور لا يضر.
أن يكون له جرم، فإن تحققت الممازجة ضر، وإن كان لمجاورة فلا. كذا قرره سند والحطاب هذا الموضع، ورده الرهوني وغيره، حيث جعلوا تغير الريح مع وجود الجرم ضارا مطلقا.
و نقل أنه مغتفر في حق المسافرين للضرورة.
والمتغير بالمجاورة قسمان:
قسم ملاصق، فهذا ضار.
قسم غير ملاصق، كدهن، أو جيفة بإزاء بركة ماء تغير منهما ريح الماء فلا يضر.
واختلف في المبخر بالمصطكى على قولين: بناء على أنه مجاور أو مخالط، واستظهر خ السلب.
ويلحق بما يشق صون الماء عنه: التراب المطروح في مشهور المذهب، ومعنى المطروح قصد طرحه في الماء، فإن تخلف القصد فلا خلاف في عدم السلب، ويلحق بالتراب ما يشبهه كالمغرة والكبريت والنحاس ولو دخلته الصنعة كآنية الصفر.
ووجه المخالف أن التراب المطروح خرج عن كونه يشق الاحتراز منه فسلب الطهورية.
أما التغير بالملح المطروح فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:
1 - السلب.
2 - عدم السلب.
3 - الفرق بين أن يكون معدنيا فلا يسلب، وأن يكون مصنوعا فيسلب.
ووجه السلب أنه أشبه المطعوم، فأعطي حكمه، ووجه عدم السلب أنه أشبه التراب والمعدن فأعطي حكمه، ووجه التفريق أن المعدني يجوز به التيمم فجاز التطهر بالماء المتغير منه، أما المصنوع فأخرجته الصنعة عن أن يكون من جنس الصعيد فسلب وصف الطهورية، وقيل بالعكس لأن المعدني طعام، والمصنوع أصله من التراب، قال خ: وفيه نظر.
وقد اختلف في القول بالتفريق هل هو تفسير أو خلاف؟ وفائدة كونه تفسيرا أن الخلاف بين الأقوال خلاف في حال. والله أعلم
ولا تأثير للتسخين بالنار أو الحرارة في سلب الطهورية عن الماء، واقتصر سند وعياض على القول بالكراهة في المشمس.
بعد أن انتهى المصنف من المخالطات التي يعسر الاحتراز منها وما فيها من الخلاف انتقل إلى ما لا يعسر الاحتراز منه، وأحوال المياه المختلطة بما لا يشق صون الماء عنه على أقسام وذلك لاختلاف نوع المخالط، وأثره:
فإن كان نجسا لم يغير والماء كثير، فطهور باتفاق، واستشكل الاتفاق، إلا أن يقصد الكثير المتفق عليه بين الأمة، فنعم، لأن ابن رشد قال: الكثير الذي خالطه نجس طهور باتفاق، إلا ما نقل ابن نافع عن مالك في ذلك، فهي رواية شبيهة بقول أبي حنيفة.
وأجيب بأن المصنف نقل الاتفاق على الكثير، ومالك لم ير الماء كثيرا في رواية ابن نافع.
وإن كان المخالط طاهرا ولم يغير الماء، فعلى قولين في المذهب:
الأول: طهور قل الماء أو كثر، وهو المشهور.
الثاني للقابسي: التفريق بين القليل والكثير، فالكثير طهور والقليل غير طهور، وحكي عنه الكراهة أيضا في القليل، ووجه التخريج: على الماء القليل تقع فيه النجاسة ولا تغيره، على القول بفساده.
ع: والقياس على النجاسة، ضعيف، لأن النجاسة تسلب الطهورية والطهارة معا، بخلاف الطاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/235)
وإذا خالط الماء مخالط يشبهه في الصفة فهل يقدر موافقا أو مخالفا؟ سند: لا نص في المسألة، فإن عدم غيره جمع بين الوضوء والتيمم، فإن وجد ماء دون كفايته فخلطه بماء زرجون فهل يتوضأ به لبقاء الصفة على حالها، أم لا؟ لأنه توضأ بغير الماء قطعا، والظاهر أنه لا يتوضأ به، بعض الشافعية: يتوضأ إن كان الماء يكفيه ابتداء.
فإن فرض مخالفا فينظر فيه: فإن كان نجسا أخذ حكم النجس وإن كان طاهرا أخذ حكم الطاهر.
ويتصور مخالطة الماء لما يشبهه في الصفة في صورتين:
الأولى: مخالط موافق لصفة المطلق، كماء الرياحين.
الثانية: أن يكون متغيرا بما لا ينفك عنه فيخالطه مائع موافق لصفته.
ووجه النظر: هل الصفة صفة الماء فتجوز الطهارة به؟ أم أنها صفة للماء والمخالط؟ أو للمخالط للماء؟ وهذا شك يوجب ترك الماء لأجله.
ع: والأصل التمسك بطهارة الماء لأنها الأصل والشك طارئ، حتى يغلب على الظن أن الصفة هي صفة المخالط لكثرته، ولا تقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لتعسر الانضباط مع التقدير. اهـ باختصار.
خ: ويمكن التقدير بالوسط كما عند الشافعية.
فرع: إذا شك في المغير هل يضر؟ استصحب الأصل وهو طهارة الماء.
والمستعمل في الأحداث هو ما تقاطر من الأعضاء والتصق بها والمشهور أنه طهور مع الكراهة في حال وجد غيره مراعاة للخلاف، وتقييد المستعمل في الأحداث يخرج الأوضية المستحبة والأغسال، وظاهر المدونة دخول المستعمل مطلقا في الكراهة.
واختلف في تعليل ذلك، فقيل:
لأنه استعمل في عبادة.
وقيل: لكونه أزال المانع.
وقيل: لتعلق الأوساخ به.
وقيل: لأنه ذهبت قواه.
وقيل: لأنه ماء الذنوب.
وقيل: لم ينقل عن السلف التطهر به مع شدة الحاجة إليه.
سند: المذهب الكراهة فيما استعمل في حدث دون غيره، لقوله الجنب يغتسل في القصرية: لا خير فيه، وفي الطاهر: لا بأس به.
واختلف في تأويل ذلك: فقيل: لكونه دخل القصرية بما فيه من أذى، وقيل: إنما كرهه ابتداء لما في ذلك من النهي عن أن يغتسل الجنب في الماء الدائم، ولو سأل عنه بعد التطهر به لأجازه، وقيل: لأنه ماء استعمل في طهارة فأشبه ما توضئ به مرة.
والخلاف فيمن سلمت أعضاؤه من النجاسة أو غيرها، فمن كان نجس الأعضاء أو فيها أوساخ فالماء على القسمة المتقدمة.
وفسر ابن القاسم قول مالك: لا خير فيه، مع وجود غيره، وإلا تطهر به، وعلى ذلك المختصرون.
ومال ابن رشد إلى أنه خلاف، ورجح لأن نفي الخيرية بإطلاق يفيد التحريم.
فإن كثر الماء كحياض الدواب فلا بأس به.
وقيل في المستعمل: هو غير طهور، وقيل: يتوضأ به ويتيمم، لأنه مشكوك في حكمه. واختلف هل هذا القول: تفسير، أو قول ثالث؟
فرع: التراب الذي مسح به المتيمم، يجوز المسح به بعد ذلك.
واختلف في تحديد القليل على أقوال: فقال مالك: آنية الوضوء والغسل، وقيل: الحب والجرة، وقيل: القلتان على الحديث، وقيل: بل حده العرف، وقال ر: ليس فيه حد مقدر.
ابن القاسم: القليل مثل الجرة، يفسد بما فوق القطرة من البول، بخلاف الجب والماجل فلا يفسده إلا التغير.
وحاصل ما ذكر في الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير ثلاثة أقوال:
القول الأول: الكراهة مع وجود غيره، وهو المشهور لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، صححه أحمد وحسنه الترمذي.
أما حديث القلتين فلا تعارض معه لأنه مفهوم والمنطوق مقدم، على أنه اختلف في الحديث تصحيحا وتضعيفا.
وقد وقع في المذهب قول بعدم الكراهة، فقيل هو لأبي مصعب، وقيل لمالك، ومن زاد فهو المقدم.
القول الثاني: أنه نجس وهو قول ابن القاسم واختيار صاحب الرسالة.
قال ابن القاسم يتيمم ويترك الماء، فإن صلى به أعاد مادام في الوقت، فاختلف الأشياخ في تفسير قوله: فقال ر: إنما قال يعيد في الوقت فيما إذا ما استعمل سؤر ما يغلب عليه النجاسة، ولا يلزم تساوي الغالب بالمحقق.
وقيل: الماء عنده نجس والإعادة مراعاة للخلاف، وقيل: مكروه للإعادة، وقيل: قوله متناقض.
ولم يفرق ابن القاسم بين المتعمد والجاهل والناسي، وقيد ابن حبيب الإعادة في الوقت للناسي وحده، وقيد المختصران للمدونة ذلك بعدم العلم أخذا من قول مالك في أول الصلاة فيمن توضأ بماء يظنه طاهرا: يعيد في الوقت.
القول الثالث: مشكوك فيه، واختلف أصحاب هذا المذهب على قولين:
الأول: يتوضأ بالماء حتى ينفذ لأنه طاهر عندهم، ثم يتيمم لصلاة واحدة.
الثاني: يتيمم ويصلي ثم يتطهر بالماء ويصلي، ليكون على يقين بأنه صلى بلا نجاسة.
فإن أحدث من فعل ذلك جمع بين الماء والتيمم على القولين، لأن المحذور قد حصل، وهو تجنب استعمال النجاسة.
وقال اللخمي: بل لولم يحدث لتيمم وتوضأ، لوجوب التيمم لكل صلاة.
ولم يسلم ابن رشد أن يكون مثل هذا الشك مذهبا، لأن المشكوك فيه إنما هو الشك في التغير بنجاسة حلت، أو من يقول بأن مجرد الملاقاة منجس.
ر: فيه نظر، فإن الشك يحصل بتعارض الأدلة عند المجتهد فيرى الاحتياط.
أحوال المياه الجارية:
الحال في الماء الجاري له صورتان:
الأولى: إما أن يجري مع الماء ويبقى شيء في محل الوقوع، فهنا ينظر في كثرة الماء وقلته بين محل الوقوع ومحل الاستعمال، وقسمة الماء على ما تقدم.
الثانية: أن ينماع الحال في الماء، فينظر في مجموع الماء بين محل الاستعمال ومحل تأثير المغير، فإن كان مجموع الجرية كثيرا، ومن محل الوقوع إلى الاستعمال يسيرا جاز استعماله، لذهاب الحال في الجرية.
بعد أن أنهى المصنف الكلام عن المياه الطاهرة، والمياه الطاهرة مع الكراهة، انتقل إلى المياه التي لا تصلح للطهارة وهي قسمان:
الأول ما خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وحكمها النجاسة، ولم يعتبر ابن الماجشون التغير بالريح، فاختلف في تعليل كلامه فقيل: لعدم نقل تغير الريح في الروايات، وقيل: لعله قصد التغير بالمجاورة، ورد بأنه صريح من كلامه في غير المجاورة.
والثاني ما خالطه طاهر، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، ومن ثم اختلفوا في الماء بعد جعله في الفم، فقيل طهور، وقيل: غير طهور، والخلاف إنما هو خلاف في حال: بمعنى هل انفك الماء من غير صفة الريق أم لا؟
خ: وانظر إذا خالط الماء مشكوك فيه.
وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم.(98/236)
للإخوة المالكية: الزوج إذا استبرأ زوجته ثم أتت بولد لكن لم تصدقه ما حكم الولد , هل ينتفي بلا لعان؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:44 ص]ـ
جاء في المدونة:
" قلت: أرأيت أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالوا: نشهد أنها زنت منذ أربعة أشهر، وقد غاب زوجها منذ أربعة أشهر فقالت: أنا حامل ,وشهد النساء أنها حامل.فأخرها الإمام حتى وضعت ما في بطنها ثم رجمها، فقدم زوجها فانتفى من ولدها، أيكون ذلك له أم لا في قول مالك؟ قال: إن كانت هي قد قالت قبل أن ترجم إن الولد ليس للزوج صدق الزوج عند ذلك ودفع الولد عن نفسه بغير لعان إذا قالت المرأة قد كان استبرأني قبل أن أحمل بهذا الحمل، وإنما هذا الحمل من غيره، لأنه كف عني وحضت حيضة وادعى الزوج مثل ما قالت المرأة، فهذا الولد يدفعه الزوج عن نفسه بغير لعان.
فإن لم تقل المرأة قبل موتها ما ذكرت لك من الاستبراء، أو ادعى الزوج الاستبراء أو نفاه، فلا بد للزوج من اللعان لينفي به الولد عن نفسه، ولا ينفيه ههنا إلا باللعان " أ. هـ
واضح قول مالك أنها لو صدقته انتفى بلا لعان
لكن ما الحكم - من كتب المالكية - لو ادعى ذلك ولم تنفي المرأة سواء أتى ببينة أم لا؟؟
وهل يقبل يمينه مع قوله أنه استبرأها أم لا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:04 م]ـ
للرفع
بارك الله فيكم(98/237)
مفهوم دليل الخطاب ومقتضيات العمل به عند المالكيين
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إعداد: عبد الكريم بناني،خريج دار الحديث الحسنية بالرباط،
يشكّل دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة أداة فاعلة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية وحتى في كلام الناس أيضا، خاصة في المسائل التي ليس لها طريق آخر غير طريق المفهوم المخالف، كما أنه يعتبر من المباحث اللغوية الشائكة والدقيقة، وهذا لما عرفه من خلافات وردود ومناقشات سواء من حيث إقراره جملة ([1])، أو من حيث إقرار بعض أنواعه فقط والتي اختلف أيضا في تعدادها من المفهوم.
كما أن هذا المفهوم يأتي في مقدمة المباحث اللغوية التي اهتم بها الأصوليون وفقهاء القانون على حد سواء، لأن اعتمادها في تفسير وتوضيح بيان النصوص جعل منها مرجعا محوريا يتحدد من خلاله مفهوم النص الشرعي أو القانوني.
وقد تكلم أصوليو وفقهاء المالكية عن هذه الدلالة بإسهاب، فأوضحوا شروطها وضوابطها وحجية كل نوع منها، وسأحاول من خلال هذه الدراسة تقريب صورة دليل الخطاب كما تناولتها كتب أصوليي المالكية، محاولا الإجابة على عدد من التساؤلات المرتبطة بأهمية اعتماد هذه الدلالة في تفسير النصوص الشرعية والقانونية، وذلك في ثلاث نقط: الأولى لتوضيح فكرة دليل الخطاب والثانية خصصتها لبيان دليل الخطاب في كلام الناس، والثالثة لمقتضيات العمل به عند المالكية. فأقول وبالله التوفيق.
أولا: فكرة دليل الخطاب
تتمحور فكرة هذا الدليل، أن دلالة اللفظ على المعنى عند الجمهور – ومنهم المالكية – قسمان: منطوق ومفهوم، وأن هذا الأخير موافقة ومخالفة، وأن كلا منهما يعبر عن جملة أحكام، فإذا كان مفهوم الموافقة في المسكوت عنه يوافق حكمه حكم المنطوق به، سواء بالمساواة أو بالأولى، فإن دلالة قسمه الآخر في المسكوت عنه هي مخالفة حكمه حكم المنطوق به في الإثبات والنفي، بمعنى أن حكم المنطوق إذا كان مثبتا كان حكم المسكوت عنه نافيا أو العكس، وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في المنطوق ([2]) فيكون لنا حكمان: الحكم الأول يسمى منطوق النص والحكم الثاني والثابت للمسكوت عنه، يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ([3]).
يقول د. حمادي موضحا هذه الفكرة: (فيتضح أن الأصوليين لم يكتفوا بما يؤخذ من الخطاب من زاوية المعنى اللغوي – من المعنى ذاته – بل خطو خطوة أخرى تنطلق هذه المرة من هذه القيود المبثوثة في الخطاب الشرعي باعتبارها تشعر بالعلة كالصفة والشرط والغاية والعدد ونحوها، إذ رأوا أن مثل هذه القيود لا بد وأن تكون مقصودة من طرف الشارع، ولا بد وأن تستهدف تحقيق غرض معين، ومحال أن يكون المتكلم أو الشارع قد أتى بها اعتباطا من غير أدنى قصد ولا يترتب عليها أي غرض، إذ الأسلوب العربي الصحيح يرفض مثل هذا الاتفاق العفوي بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعقل الجماعي ([4])، بل صار لهذه الدلالة أهمية أيضا في منطق الناس ومعاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم، نظرا للحاجة إليها في تفسير نصوص العلماء وعقود المتعاملين وتصرفاتهم، فكل عبارة ” من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل إذا قيدت بوصف أو شرط أو حددت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي “ ([5]).
وقد حاولت تعاريف الأصوليين المالكية أن تلامس هذه الفكرة وأن تحدد زاوية هذا الدليل بشكل دقيق، ومن التعاريف المشهورة عندهم، نذكر تعريف القرافي (660هـ) حيث عرفه بقوله: ” هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ” ([6]) وتعريف التلمساني (771هـ) يقول:” أن يشعر المنطوق بأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكمه ” ([7])، لكن ابن رشد الحفيد (595هـ) كان واضحا في حده للدليل مشيرا إلى الباعث والسبب في تغير الحكم إلى النقيض وهو انتفاء القيد وارتفاعه عن المطوق، وقد جاء تعريفه كالتالي:” هو أن يرد الشئ مقيدا بأمر ما أو مشترطا فيه شرط ما، وقد علق به حكم، فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة مل هو مقيد وموصوف وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه ” ([8]).
ثانيا: دليل الخطاب في كلام الناس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/238)
إن منطق الناس في معاملاتهم وعرفهم واصطلاحهم في التعبير، يقضي بأن يكون لتقييد حكم الواقعة المذكورة في كلامهم، غرضا يؤدي إلى سلب الحكم عنها في حال انتفائه وإلا ” كان التقييد في عرفهم عبثا ” [9] ولهذا ” أجمع الأصوليون ممن يقام لآرائهم وزن أن مفهوم المخالفة في أقوال الناس وكذلك في مؤلفات العلماء حجة ” [10].
وثمرة هذا الإجماع، تظهر في قول الواقف:” جعلت ثمن ريع وقفي من بعدي لأرملتي إذا لم تتزوج، منطوقه ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا لم تتزوج، ومفهوم المخالفة له نفي استحقاقها إذا تزوجت ونصه حجة على الحكمين ” [11].
وهكذا كل عبارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلف أو أي قائل، إذا قيدت بوصف أو شرط أوحدت بعدد أو غاية تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد فيها حيث يوجد ما قيدت به وعلى نفيه حيث ينتفي، ولهذا قال المالكية:” أن متابعة شرط الواقف والعمل بمدلولها وجوبا مادام جائزا ” [12]، لأنهم يقولون به في كلام الناس.
وتظهر للمسألة أيضا ثمرة فقهية أخرى تتمثل ” فيما لو تخاصم شخصان فقال أحدهما للآخر: أما أنا فليس لي أم ولا أخت ولا امرأة زانية، فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى زوجة خصمه وأمه وأخته ” [13] وقد قال فيها المالكية أيضا بالحد كاملا [14] جريا على الأصل.
كما أنهم وظفوا هذه الدلالة في تفسير نصوص المؤلفين والمصنفين، يدلك على ذلك أنهم كانوا يعمدون إلى أقوال المدونة أو غيرها من كتب المختصر خاصة ” فيستنبطون من ألفاظها ما تحتمله،ويأخذون بمفهوماتها بل كثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام ابن القاسم وغيره، فضلا عن مالك ” [15].
ويعرض للمسألة إشارة هامة تتمثل في أن كلام الناس قد لا يؤخذ منه مفهوم، فيما لو عرض له مانع، وهذا المانع:
1 - الخوف، كما لو قال قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين، فلا مفهوم لقوله “على المسلمين” لأنه سكت عن غير المسلمين خوفا من لائمة النفاق [16].
2 - جهل المتكلم للحكم المسكوت عنه، كما لو قال مفت يجهل حكم زكاة المعلوفة:”في السائمة زكاة” فلا مفهوم له، لأنه إنما سكت عن المعلوفة لجهله حكمها [17].
وهكذا يتضح أن دليل الخطاب كما يعمل به النصوص الشرعية، يكون كذلك حاضرا في كلام الناس ومعاملاتهم.
ثالثا: مقتضيات العمل به عند السادة المالكية
لنقول إن هذا الحكم مأخوذ من دليل خطاب الآية أو الحديث، يلزم أن يتضمن النص الشرعي أركان هذا الدليل، وأن تتوفر شروط إعماله كما نص عليها الأصوليون.
أ— أركانه: أركان دليل الخطاب أو عناصره التي لا بد منها حتى يعمل به في الواقعة المسكوت عنها، خمسة:
واقعة منصوص عليها – حكم هذه الواقعة الوارد في النص نفسه – قيد وارد في النص من وصف أو شرط أو غاية أو عدد مرتبط به الحكم المنطوق – الواقعة نفسها غير مقيدة بذلك القيد ولا منطوق بها – حكمها غير المنطوق به المناقض للحكم المنطوق لانتفاء القيد [18].
فالواقعة نفسها بما ذكرت به في النص وحكمها، كل منها يسمى في الاصطلاح “منطوقا”والواقعة نفسها وحكمها المسكوت عنهما في النص كل منها يسمى”مفهوما”، فمن الوقائع منطوق ومفهوم ومن الأحكام كذلك منطوق ومفهوم [19]، ويضاف إليها القيد الوارد في المنطوق من وصف أو شرط …وعدم وجوده في الواقعة المسكوت عنها يعطي نقيض الحكم المنطوق.
مثال: قوله صلى الله عليه وسلم “من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع “ [20].
الواقعة المنصوص عليها
حكمها
القيد الوارد فيها
الواقعة المسكوت عنها
حكمها
بيع النخل المؤبرة
ثمرتها للبائع إلا إذا اشترطها المشتري
وصف”قد أبرت”
بيع النخل التي لم تؤبر
ثمرتها للمشتري
ب— شروطه: لم يترك أصوليو المالكية – ومعهم الجمهور المعملين لدليل الخطاب- العمل بالمفهوم عبثا، بل عملوا على تقييده بشروط تحدد ظروف العمل به،وتعين على ضبط الاعتداد به، فإذا تخلف أحد هذه الشروط حمل القيد على الفائدة المرجوة منه، لا على نفي الحكم عند انتفائه.
وقد تتبعت هذه الشروط فوجدت أنها ترجع عندهم إلى شرطين رئيسيين [21]:
أ - ألا يعارض المفهوم منطوق.
ب - ألا تظهر للقيد فائدة أخرى غير بيان التشريع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/239)
أما الشرط الأول، فيتضمن أمران: 1 - ألا يعارض العمل بدليل الخطاب دليل شرعي خاص في المسالة نفسها فإنه يقدم عليه، وهذا لأن الدليل منطوق به في المسألة ودليل الخطاب يفهم منه فيكون المنطوق أقوى منه، لكن بشرط التساوي في الخصوص والعموم.
2 - ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه، وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه، فكان مفهوم موافقة لا مخالفة [22]، وهذا لأن الثابت بالموافقة هو ثابت بالمنطوق ودلي الخطاب مفهوم من النطق فقط.
ب-ألا تظهر للقيد فائدة أخرى، وهذه الفوائد هي:
- ألا يكون القيد قد جاء لبيان الأعم الأغلب المعتاد، وهذا مثل قوله تعالى (وربائبكم الأتي في حجوركم من نسائكم الأتي دخلتم بهن) (النساء23)، فإن الغالب كون الربائب في الحجور، ومن شأنهن ذلك،فقيد به لذلك لا لأن حكم الاتي لسن في الحجور بخلافه [23].
- ألا يكون القيد قد جاء جوابا لسؤال، ولا لحادثة خاصة بالمذكور [24]،وهذا مثل أن يسأل إنسان الرسول صلى الله عليه وسلم هل في الذهب المخزون زكاة؟ فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام:في الذهب المخزون زكاة، فهذا لا يدل على أن الذهب غير المخزون –المتداول-ليس فيه زكاة.
- ألا يكون القيد قد جاء لتهويل الحكم وتفخيم أمره،كما في قوله تعالى حقا على المحسنين) (البقرة234) (حقا على المتقين) (البقرة240)،فإن ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متق [25].
- ألا يكون القيد قد ذكر لأجل الامتنان،لا للتقييد، وهذا كقوله تعالى (وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا) (النحل14) فالتقييد بالطراوة،لا يدل على منع أكل ما ليس بطري [26].
- ألا يكون القيد قد ذكر لأجل موافقة الواقع كقوله تعالى (لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين) نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا اليهود [27]، فنزلت الآية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها [28].
- ألا يكون القيد للتأكيد والمبالغة كقوله تعالى (إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) (التوبة100)،فالتقييد بالسبعين خرج مخرج التأكيد والمبالغة في عدم الغفران للمنافقين، فلا يل على أن النبي إذا زاد على السبعين ينفعهم،بل المراد أن استغفاره لهم لا ينفعهم ولو بلغ منتهى العدد [29].
وقد نظم الشنقيطي هذه الشروط تسهيلا لتداولها، وتعميقا لطالبها،فكانت كالتالي:
.\. ودع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم [30] أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع [31]
وهذه الشروط التي تواضع عليها أصوليو المالكية – والجمهور عموما – وسار عليها النهج الفقهي، بتفسيراته وتحليلاته، وتفريعاته، توضح بجلاء أن السبب في عدم تطبيق هذه الدلالة في تفسير بعض النصوص الشرعية – تتبعها النصوص القانونية في الحكم – يعود بالأساس إلى وجود مانع عدم توفر هذه الشروط أو هذه الضوابط التي يمكن اعتبارها بمثابة قواعد تخدم المذهب، فلا تجعله عرضة للفوضى من قبل المقلدين، لأنها أيضا تحدد زاوية العمل، وآلياته وحدوده.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- من الذي ينكرون العمل به الحنفية والظاهرية الذين يردونه جملة. (ن) الفصول في الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص 1\ 296 تحقيق:د.عجيل حاسم ط2\ 1414هـ.والإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم الأندلسي 7\ 2 وما بعدها (د. ت).
- هذا إذا كان القيد في المنطوق لغرض بيان التشريع، وليس لغرض آخر،ككون القيد خرج مخرج الغالب أو جوابا لسؤال … .. [2]
- الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان ص 366 مكتبة القدس،ط6\ 1405هـ.1985. [3]
- الخطاب الشرعي وطرق استثماره،د. ادريس حمادي ص 260 المركز الثقافي العربي ط1\ 1994. [4]
[5]- علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص 156، دار القلم ط12\ 1398هـ- 1978.
[6]- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ص55، دار الفكر ط1\ 1393هـ -1973.
[7]- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص79،دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ط1\ 1417هـ - 1996.
[8]- الضروري في أصول الفقه، ص 119،تحقيق:جمال الدين العلوي،دار الغرب الإسلامي ط1\ 1994.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/240)
[9]- علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف ص 156 (م. س).
[10]- المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي.د. فتحي الدريني.ص 395.الشركة المتحدة للتوزيع ط2\ 1405هـ\1985 م.
[11]- أصول الفقه. خلاف ص 156 (م. س.).
[12]- الفقه الإسلامي وأدلته.د. وهبة الزحيلي.8\ 108.دار الفكر. ط2\ 1405هـ\1985/م.
[13]- الإحكام في أصول الأحكام.أبي الحسن الآمدي 3\ 139 - 140.دار الكتب العلمية.بيروت.1400هـ\1980م.
[14]- في المدونة:” قلت أرأيت الرجل يقول للرجل ما أنا بزان قال: يضرب الحد في رأيي، لأن مالكا قال في التعريض الحد كاملا ” 6\ 2811.دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ط1\ 1419هـ\1998.
[15]- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.د. أحمد الريسوني.ص 180.المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط1\ 1411هـ\1990 م.
[16]- نثر الورود على مراقي السعود.محمد الأمين لشنقيطي 1\ 107.تحقيق:د. محمد ولد سيدي حبيب الشنقيطي.دار المنارة للتوزيع والنشر.ط1\ 1415هـ\1995م.
[17]- نفسه. ونشر البنود على مراقي السعود.العلوي الشنقيطي. 1\ 98.صندوق إحياء التراث الإسلامي.
[18]- المناهج الأصولية ص 403 (م. س.).
[19]- أصول المذهب المالكي 2.ذ. عبد الله الداودي. مجلة الفقه المالكي.عدد 2.ص 10.
[20]- البخاري.كتاب البيوع.باب من باع نخلا قد أبرت.
[21]- هذا التقسيم للشروط: درج عليه الدكتور الدريني في المناهج الأصولية ص 405، في تقسيمه لشروط العمل به عند الجمهور،فوجدته يصدق على الشروط المذكورة في المذهب.
[22]- شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2\ 174. مكتبة الكليات الأزهرية 1403هـ\1983. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل.ابن الحاجب.ص 148 - 149. دار الكتب العلمية بيروت ط1\ 1405هـ\1985م.
[23]- حاشية البناني على شرح المحلى 1\ 178 - 179.مطبوع مع شرح الجلال.ط2. (د. ت.).
[24]- نفسه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:00 م]ـ
ننتظر الافادات من الاخوة الكرام(98/241)
حكم استعمال ثلوج ومياه الثلاجة في الطهارة؟
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:21 م]ـ
السلام عليكم ولرحمة الله وبركاته
كلنا يعلم أن الطريقة التي ينتج بها ثلج ومياه الثلاجة هي طريقة صناعية من خلال تركيب الغازات التي يتكون منها الماء وهي الأكسجين والهايدروجين ونحو ذلك.
لكن ماحكم استعمال هذه الثلوج والمياه للطهارة وغيرها عند انعدام الماء؟
هذه المسألة لم أنتبه لها إلا هذه الأيام عندما تطرق لها أحد الخطباء
بحثت عن كلام لأهل العلم في ذلك فلم أجد , فهل منكم من تعرض لبحث أو كلام في المسألة؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:42 م]ـ
هذا الماء يسمى عند اهل الفيزياء الماء النقي او المقطر ومواصفاته هي المواصفات التي اشترطها الفقهاء في باب الطهارة تماما بل هو في رأيي أطهر وأنقى وما الثلاجة الا وسيلة لاخراج هذا الماء ... الا ترى ان ماء الغمام مصدره بخار الماء المتصاعد من البحار والاودية وغيرها
ولعلنا نستفيد مما ينقله الاخوة الكرام
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 06:46 م]ـ
دورة عمل الثلاجة
تقوم الثلاجة بالتبريد بصفة مستمرة لمحتوياتها الداخلية من خلال تكرار عملية تحويل السائل إلى غاز داخل الثلاجة فتأخذ حرارة من داخل الثلاجة وتكون النتيجة تبريد محتوياتها وتحويل الغاز إلى سائل خارج الثلاجة عن طريق ضغطه وتبديد الحرارة إلى خارج الثلاجة وتتكر العميلة باستمرار لسحب الحرارة من داخل الثلاجة حيث درجة الحرارة منخفضة نسبية إلى خارج الثلاجة حيث درجة الحرارة مرتفعة ولكي تؤدي الثلاجة هذه الوظيفة فإن لها دورة تعمل من خلال عدة مراحل هي على النحو التالي:
(1) يقوم الموتور Compressor بضغط غاز الأمونيا مما يرفع درجة حرارته وضغطه كما هو موضح في الشكل أعلاه الجزء ( B) على الشكل وبالتالي فإن أنابيب التبادل الحراري الخارجية تسمح بتبديد الحرارة الناتج عن الضغط إلى الخارج.
(2) عند تلك المرحلة وخلال فقدان الحرارة للوسط الخارجي من خلال الأنابيب السوداء التي تكون خلف الثلاجة، فإن غاز الامونيا يتكثف في الجزء الباقي من أنابيب التبادل الحراري الخارجية ويتحول إلى سائل ليمر عبر صمام التمدد الموضح في الشكل بالرمز ( C).
(3) يعمل صمام التمدد على الفصل بين منطقتين مختلفتين في الضغط وعند مرور سائل الأمونيا من خلال صمام التمدد فإنه ينتقل من منطقة ضغط مرتفع إلى منطقة ضغط منخفض فيتمدد ويتبخر سائل الأمونيا ويتحول إلى غاز مرة أخرى عن طريق امتصاص الحرارة من الوسط الداخلي للثلاجة وتنخفض درجة الحرارة بها.
(4) يمرر غاز الأمونيا عبر انابيب التبادل الحراري الداخلية والتي تكون على شكل التفافي لتغطي اكبر مساحة ممكنة وتعطي الفرصة لامتصاص اكبر قدر ممكن من الحرارة من داخل الثلاجة لتبقى باردة إلى أن يصل غاز الأمونيا إلى الموتور الذي يقوم بضغط الغاز مرة أخرى ويحوله إلى سائل عند النقط ( B) وتتكرر العملية.
ثلاجات غاز البروبان
في الحالات التي لا تتوفر فيها مصدراً للتيار الكهربي فإنه يمكنك استخدام ثلاجة غاز البروبان التي لا تعمل بالكهرباء. هذه النوع من الثلاجات لا يوجد به اجزاء متحركة ويستخدم غاز البروبان كمصدر للطاقة الحرارية لتنتج عنه البرودة. هذه الثلاجات تستخدم الامونيا كمادة مبردة وتستخدم ايضا الماء لدورة التبريد، وتتكون أجزاء ثلاجة البروبان من خمسة أجزاء هي
المولد Generator لتوليد غاز الأمونيا
الفاصل Separator لفصل غاز الأمونيا عن الماء
المكثف Condenser لتحويل غاز الامونيا الساخن إلى سائل
المبخر Evaporator لتبخير سائل الامونيا وتحويله إلى غاز وينتج عن ذلك برودة
الماص Absorber يقوم بامتصاص غاز الامونيا من الماء
وتعمل دورة ثلاجة غاز البروبان على النحو التالي:
(1) يتم احتراق لغاز البروبان فتتولد حرارة داخل المولد Generator.
(2) يوجد داخل المولد خليط مكون من محلول الماء والامونيا فترتفع درجة حرارة المحلول داخل المولد نتيجة لاحتراق البروبان وتصل درجة الحرارة إلى درجة الغليان للأمونيا.
(3) يمر المحلول إلى الفاصل Separator حيث يتم فصل الأمونيا عن الماء.
(4) تتدفق الامونيا بعد فصلها إلى الاعلى حيث المكثف Condenser المكون من الواح رقيقة من المعدن لتفقد الامونيا حرارتها بالتكثيف ويتحول الى سائل.
(5) يصل سائل الأمونيا إلى إلى المبخر Evaporator حيث يختلط مع غاز الهيدروجين ويتبخر مما ينتج عنه انخفاض في درجة الحرارة داخل الثلاجة.
(6) يتدفق في هذه المرحلة كلا من الامونيا والهيدروجين إلى الماص absorber وهنا يختلط الماء مع الامونيا والهيدروجين.
(7) تشكل الامونيا مع الماء محلول ويتحرر الهيدروجين ويعود إلى المبخر بينما يتدفق كلا من الامونيا والماء إلى المولد مرة أخرى لاتعيد الدورة نفسها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/242)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 07:00 م]ـ
آلية عمل واشتغال الثلاجة:
1.يقوم الضاغط بضغط الغاز المبرّد فسترتفع درجة حرارة وضغط المبرّد (اللون البرتقالي في الصورة) وسيقوم المبادل الحراري المركب خارج الثلاجة بإفقاده وتشتيت حرارته العالية والمكتسبة من الضغط العالي الذي تعرض له إلى المحيط الخارجي.
2.فعندما يبرد يتكثف المبرّد على شكل سائل (اللون الأرجواني في الصورة) ويتدفّق من خلال صمام التوسّع.
3.عندما يتدفّق المبرّد السائل خلال صمام التوسّع فسينتقل من منطقة عالية الضغط إلى منطقة ضغط منخفضة، لذا سيتوسع ويتبخر (اللون الأزرق في الصورة) , وفي تبخره سيمتص الحرارة ويجعل داخل الثلاجة باردا.
4.الملفات الحلزونية داخل الثلاجة ستسمح للمبرّد بامتصاص الحرارة جاعلا داخل الثلاجة أكثر برودة.
وهكذا تستمر العملية مادامت الثلاجة متصلة بالطاقة الكهربائية
http://knol.google.com/k/-/-/2zz6jo0ujg3x7/2vuyly/refrig%20(1).gif
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 07:57 م]ـ
السلام عليكم ولرحمة الله وبركاته
كلنا يعلم أن الطريقة التي ينتج بها ثلج ومياه الثلاجة هي طريقة صناعية من خلال تركيب الغازات التي يتكون منها الماء وهي الأكسجين والهايدروجين ونحو ذلك.
لكن ماحكم استعمال هذه الثلوج والمياه للطهارة وغيرها عند انعدام الماء؟
هذه المسألة لم أنتبه لها إلا هذه الأيام عندما تطرق لها أحد الخطباء
بحثت عن كلام لأهل العلم في ذلك فلم أجد , فهل منكم من تعرض لبحث أو كلام في المسألة؟
حياك الله ..
ما الذي جعلك تشك في ماء الثلاجات رغم معرفتك أنه يتكون من أكسجين وهيدروجين كأي ماء في الطبيعة؟
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:49 ص]ـ
بارك الله فيكم على المشاركة
وإن كانت الفوائد فيزيائية وأنا أبحث عن فقهية
حياك الله ..
ما الذي جعلك تشك في ماء الثلاجات رغم معرفتك أنه يتكون من أكسجين وهيدروجين كأي ماء في الطبيعة؟
بارك الله فيك على الملاحظة
وأنا لم أشك في طهارته , فأنا يظهر لي أنه طاهر والله أعلم
ولكن عمدتي في ذلك استصحاب الأصل لا غير , كما هو الشأن في ما لم يرد دليل لا على طهوريته ولا نجاسته , وأنا أبحث عن دليل أو كلام لأهل العلم ولا أريد الإكتفاء بفهمي
فالمياه إما مياه أودية وبحيرات وأنهار وآبار وجوفية ونحوها , وهذه أصلها مياه الأمطار , وتدخل في قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا "
وإما مياه بحار ومحيطات ونحوها , وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
وأما ما ذكرتُه فلم أجده يندرج لا تحت هذا الدليل ولا ذاك
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:47 ص]ـ
بارك الله فيك على الملاحظة
وأنا لم أشك في طهارته , فأنا يظهر لي أنه طاهر والله أعلم
ولكن عمدتي في ذلك استصحاب الأصل لا غير , كما هو الشأن في ما لم يرد دليل لا على طهوريته ولا نجاسته , وأنا أبحث عن دليل أو كلام لأهل العلم ولا أريد الإكتفاء بفهمي
فالمياه إما مياه أودية وبحيرات وأنهار وآبار وجوفية ونحوها , وهذه أصلها مياه الأمطار , وتدخل في قوله تعالى: " وأنزلنا من السماء ماء طهورا "
وإما مياه بحار ومحيطات ونحوها , وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته "
وأما ما ذكرتُه فلم أجده يندرج لا تحت هذا الدليل ولا ذاك
حياك الله سيدي الطيب ..
أرجو أن يفيدك أحد الأخوة بإجابة فقهية علمية شافية ..
رأيي أنا أن طهارة الماء تتعلق بما ظهر من صفاته .. وليس بمصدره وموارده سواء جاء الماء من الأمطار أوالآبار أوالبحار .. أو حتى من التفاعل الكيميائي .. ويكون طهوراً إلا في الحلالات التي خصصها الشارع ..
والله أعلم
وبارك الله فيك
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:02 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير(98/243)
حديث بئر بُضاعة .. لماذا كانوا يرمون فيها الحيض و لحوم الكلاب والنتن؟
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 10:57 م]ـ
لدي أسئلة
س 1 / حديث بئر بُضاعة .. لماذا كانوا يرمون فيها الحيض و لحوم الكلاب والنتن؟
س 2 / حديث طهور إناء أحدكم؟ الطاء بالضم أو بالفتح؟
س 3 / ما حكم المذي عند الحنابلة؟ هل هو نجس؟ و ما الذي يترتب عليه؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:19 م]ـ
قال الشيخ احمد العتيق فى شرح سنن أبي داود وبلوغ المرام
وبئر بضاعة: قال صاحب عون المعبود: أهل اللغة يضمون ويكسرونها. والمحفوظ في الحديث الضم كذا في المفاتيح في البدر المنير بضاعة: قيل: هو اسم لصاحب البئر, وقيل: اسم لموضعها … والحِيَض: بكسر الحاء جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعملها المرأة في دم الحيض. والنتن: هو الشيء الذي له رائحة كريهة.
قال في عون المعبود: قال الإمام الحافظ الخطابي:
" قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمداً، وهذا مما لا يجوز أن يُظن بذمي بل بوثني فضلاً عن مسلم، فلم يزل من عادة الناس قديماً وحديثاً مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها من النجاسات فكيف يُظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنعهم بالماء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصداً للأنجاس ومطرحاً للأقذار، ولايجوز فيهم مثل هذا الظن ولا يليق بهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في النجاسة والطهارة.ا. هـ
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:25 م]ـ
اما السؤال الثانى:
فهى بالفتح: طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. اخرجه مسلم من حديث ابو هريره رضى الله عنه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:37 م]ـ
س 3:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160817
ـ[محمد العوض]ــــــــ[31 - 10 - 09, 11:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
فائدة طيبة
بالنسبة للفظ طهور / ألا يمكن أن نقول بالضم لأن الكلام عائد على الفعل؟
طهور .. أن يغسله
ولأننا لو قلنا: بالفتح كيف يكون التقدير؟
أيكون: الماء المتطهر به في إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
لكن بالضم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فطُهوره ان يغسله ..
عموماً
وجدت النووي في شرح مسلم قال
وَفِيهِ (طُهُور إِنَاء أَحَدكُمْ) الْأَشْهَر فِيهِ ضَمّ الطَّاء وَيُقَال بِفَتْحِهَا لُغَتَانِ تَقَدَّمَتَا فِي أَوَّل كِتَاب الْوُضُوء.
ـ[أحمد بوجاسم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 12:14 ص]ـ
أرجوا ذكر حديث بئر بضاعه كامل مع تخريجه
وجزاكم الله خير
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 01:01 ص]ـ
هذه فائدة سريعة:
رواية الحديث في مسند الإمام أحمد مع تخريجه للشيخ الأرنؤوط 17/ 359 - 360:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَالنَّتْنُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ؟ قَالَ: " الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " (1)
---------------------------------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، قال ابن القطان الفاسي: لا يعرف له حال، وقال ابن منده: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مستور. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو المخزومي، ومحمد بن كعب: هو القرظي.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 84 (ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/244)
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 141 - 142، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 174، وابن الجارود في "المنتقى" (47)، والدارقطني في "السنن" 1/ 29 - 30، والبيهقي في "السنن" 1/ 4 و257 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة.
ونقل المزي عن الإمام أحمد قوله: حديث بئر بضاعة صحيح، وزاد الحافظ في "التلخيص" 1/ 13 أنه صححه أيضاً يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم، ثم قال: ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في "العلل" له ولا في "السنن"، وقد ذكر في "العلل" الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسناداً رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، يعني عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد، وأعله القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد، قال ابن القطان: وله طريق أحسن من هذه.
قلنا: يعني طريق سهل بن سعد، وقد ذكرناها مع الحكم عليها في الرواية السالفة برقم (11119)، وبسطنا هناك القول في شواهده أيضاً، وذكرنا طرقه الواردة في مسند أبي سعيد.
الحيض: بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحيْض. قاله السندي في حاشيته على النسائي.
وفي تحقيق المسند 18/ 334:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ بِئْرِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَائِضُ النِّسَاءِ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَعُذَرُ النَّاسِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " (1)
---------------------------------------------------------------------
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، عبيد الله بن عبد الرحمن -ويقال: ابن عبد الله بن رافع، تقدم الكلام عليه في الرواية (11257)، وسليط بن أيوب: روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق وهو محمد، فقد روى له مسلم متابعة، وأخرج له البخاري تعليقاً، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 31 من طريق يعقوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (67)، والدارقطني في "السنن" 1/ 30، والبيهقي في "السنن" 1/ 257 من طريق محمد بن سلمة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 11، والدارقطني 1/ 31، والمزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة سليط بن أيوب) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن ابن إسحاق، به. لكن وقع عند الدارقطني 1/ 30: عبد الرحمن بن رافع، بدل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع.
والظاهر أنه وهم لأن الدارقطني ذكر هذه الطريق في "العلل" 3/ 236 - 237، وقال: هو أشبه بالصواب، وليس كذلك، فليس هناك راو يروي عن أبي سعيد الخدري اسمه عبد الرحمن بن رافع.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" 1/ 31 و32 من طريق يعقوب، به، إلا أن فيه عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، بدل سليط بن أيوب.
وأخرجه الطيالسي (2199)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 11 من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، به. ليس فيه سليط.
وقد سلف مع ذكر شواهده برقم (11119)، وذكرنا هناك معناه.
وسيرد بإسنادٍ آخر برقم (11118)، فانظره.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:11 ص]ـ
ويجوز الفتح على أنه ما يطهر به لكن الضم أولى واشهر
وكما ذكره النووى رحمه الله
قال العينى رحمه الله فى شرح سنن ابى داود 1\ 210:
قوله: " طُهورُ إناء أحدكم " الطُهور- بضم الطاء- وهو الأشهر،
ويقال بفتحها أيضاً لغتان، وقد مر الكلام فيه، وارتفاعه على أنه مبتدأ
وخبره قوله: " أن يغسل "، و " أن " هاهنا مصدرية، والتقدير: طهارة
إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه غسلها سبع مرار.
قال العباد فى شرح سنن ابى داود 1\ 288:
وقوله: (طهور) هي بالضم؛ لأن المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء، وهناك ألفاظ في حال لها معنى وفي حال آخر لها معنى آخر، مثل: الطَهور والطُهور والسَحور والسُحور والوَجور والوُجور والسَعوط والسُعوط، والوَضوء والوُضوء، كل هذه ألفاظ بالفتح اسم للشيء المستعمل، وبالضم اسم للفعل،
وفى فيض القدير:
(طهور إناء أحدكم) بضم الطاء على المشهور ذكره النووي وتعقبه ابن العراقي بأنه فهم أن المراد هنا الفعل ولا كذلك وإنما المراد به المطهر فهو بفتح الطاء على الأشهر قال في شرح الإلمام: لطهارة الكلب عندهم، والكلام على هذا الحديث أفرد بالتأليف لانتشاره جدا، احتج به الشافعي على هنا الطهور بالفتح المطهر وبالضم الفعل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/245)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:17 ص]ـ
فائده:
قال عطيه سالم رحمه الله فى شرح بلوغ المرام 3\ 5:
وفرق بين (شرب، وولغ) فبعض العلماء يقول: الشرب لغير الكلاب والسباع، وهو أن يعب الماء عباً، والولوغ: هو أن يتناول الماء بطرف لسانه، فإذا كان في الإناء شيء يابس كدقيق أو خبز فيقال: لعق، وإذا كان الإناء فارغاً فيقال: لحس.
فالولوغ: هو تناول الكلب بطرف لسانه للسائل الذي في الإناء، وهذه طبيعته، والشرب أعم، فإن الشرب ولوغ وزيادة، إذاً: ولغ وشرب ليس بينهما تعارض.
والله اعلم(98/246)
ما معنى عبارة ابن القيم هذه في زاد المعاد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:26 م]ـ
ما معنى عبارة ابن القيم هذه في زاد المعاد؟؟
قال ابن القيم 5/ 171 طبعة الرسالة:
" أَنّ الْعِتْقَ فِي تَمْلِيكِ الْعَتِيقِ رَقَبَتَهُ وَمَنَافِعَهُ أَقْوَى مِنْ الْبَيْعِ وَلِهَذَا يَنْفُذُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَيَسْرِي فِي حِصّةِ الشّرِيكِ بِخِلَافِ الْبَيْع " أ. هـ
ما معنى كلام ابم القيم " ينفذ فيما لم يعتقه " وكيف يتصور ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 08:32 م]ـ
معناه كما قال الشيخ الحمد في (شرح زاد المستقنع) (إذا أََعتق بعض عبده، سواء كان البعض معيناً أو مشاعاً، كأن يقول: (أعتقت يديك أو وجهك) أو مشاعاً كأن يقول: (أعتقت نصفك أو ثلثك) أو ربعك، فإن العتق يسري على الباقي فيكون كله عتيقاً بإتفاق أهل العلم.)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 08:42 م]ـ
التلفظ بالبعض .. فيحكم به للكل ..
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 11 - 09, 10:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا(98/247)
أبحث عن متن ابن عاشر
ـ[محمد بن سمير بن عمر الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 12:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم أبحث عن متن ابن عاشر في الفقه المالكي
مكتوب على برنامج الوورد أو صيغة pdf شريطة أن يكون مضبوط الشكل
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء
ـ[عبد العزيز ابن سليمان]ــــــــ[02 - 11 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
{المرشد المعين على الضروري من علوم الدين} المعروف بمتن ابن عاشر
للعلامة عبد الواحد ابن عاشر الفاسي رحمه الله
ـ[محمد بن سمير بن عمر الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:03 ص]ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء(98/248)
هل يجوز إبداء الزينة للخاطب لحديث سبيعة الأسلمية أم ما الجواب عن حديث سبيعة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:14 ص]ـ
حديث سبيعة الأسلمية المشهور في الصحيحين وغيرهما وفيه:
" أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي "
فما وجه الجواب أن سبيعة تجملت للخطاب؟؟
ما المراد بالتجمل؟؟
وهل يجوز إبداء الزينة للخاطب كالكحل والخضاب؟؟
وما الجواب إذن عن قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن .. " ولم يذكر فيها الخاطب؟؟
فهل قد يقال هو فعل صحابية ولا نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فأقره؟؟
لكن أبو السنابل لم ينكر ذلك عليها أيضا , والقول بأنها استفت النبي ظاهره أنها حكت لها مافعلته!! أو ليس كذلك؟؟
أم ما الجواب وخصوصا عدم ذكره في آية " ولا يبدين زينتهن .. "
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوالبراء الحنبلى]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:26 م]ـ
وانا ايضا منتظر
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 11 - 09, 04:13 م]ـ
قال العلامة الألباني في (السلسلة الصحيحة - (ج 6 / ص 221)
(و في الحديث فوائد فقهية أخرى ساق الحافظ الكثير الطيب منها كقوله
: " و فيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري
عند البخاري: فقال: مالي أراك تجملت للخطاب، و في رواية ابن إسحاق: فتهيأت
للنكاح و اختضبت. و في رواية معمر عن الزهري: و قد اكتحلت، و في رواية
الأسود: فتطيبت و تصنعت ". قلت: فما رأي المتحمسين للقول بأن المرأة كلها
عورة دون استثناء في هذا الحديث الصحيح، و ما ذكره الحافظ من الفائدة؟! لعلهم
يقولون - كما هي عادتهم في مثل هذا النص الصريح -: كان ذلك قبل نزول آية
الحجاب! فنجيبهم: رويدكم! فقد كان ذلك بحجة الوداع كما في " الصحيحين " * (
فهل من مدكر) * انظر كتابي " جلباب المرأة المسلمة " (ص 69 - الطبعة الجديدة)
.
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[03 - 12 - 09, 06:24 م]ـ
الحمد لله
تجمل سبيعة رضي الله عنها هو الاختضاب والكحل كما في رواية عبد الرزاق في مصنفه وأحمد من طريقه.
----------
سؤال:
هل تجمل سبيعة رضي الله عنها حجة في المسألة؟
بمعنى: هل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجملها على ذلك الوجه وأقرها عليه؟
ـ[الشيشاني]ــــــــ[20 - 12 - 09, 02:33 م]ـ
أخي أسامة!
مسند أحمد ط الرسالة - (45/ 422)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَهَا: ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ - أَوْ نَحْوَ هَذَا - لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ "
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 09, 03:05 م]ـ
ولا نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فأقره؟؟
هل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجملها على ذلك الوجه وأقرها عليه؟
الجواب هو:
فإذا خفي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فهل يخفى على الله؟
فما دام أن الأمر وقع وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قيد الحياة، فلا نستدل على حكم شرعي بأنه قد يكون خفي عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[22 - 12 - 09, 07:05 م]ـ
الحمد لله
أخي الشيشاني إن كنت تقصد بالرواية -التي وقفت عليها وأخلت إليها- أن فيها جوابا على سؤالي فلا.
أما أخي الفاضل أبو سلمى فشكرا لأنك نبهتني إلى أن الأخ صاحب الموضوع استشكل ما استشكلته
فقد خفي علي مشاركته وكلامه وإلا لكنت اقتبست كلامه فقط
أما جوابك فما الدليل أن الله عز وجل لا يقر أفراد المؤمنين على بعض أفعالهم؟!
فما دام أن الأمر وقع وكان النبي على قيد الحياة، فلا نستدل على حكم شرعي بأنه قد يكون خفي عليه.
هذا التقرير محتاج إلى برهان يدعمه فهلا دللتني عليه؟!!!!
أخوك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/249)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 12 - 09, 08:46 م]ـ
أما جوابك فما الدليل أن الله عز وجل لا يقر أفراد المؤمنين على بعض أفعالهم؟!
.... يعني أنت الآن تطلب منِّي أن أعطيك الدليل على أن الله عز وجل لا يقر أفراد المؤمنين على فعل المحرمات؟
أنت المطالب بإثبات العكس: هل يجوز في حق الله عز وجل أن يقر فعل المحرمات؟
فما دام أن الأمر وقع وكان النبي على قيد الحياة، فلا نستدل على حكم شرعي بأنه قد يكون خفي عليه.
هذا التقرير محتاج إلى برهان يدعمه فهلا دللتني عليه؟!!!!
هذا متعلق بسؤالك الأول وتابع له .. سيتبين لك بعد أن يتبين لك الأول
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:05 م]ـ
أحسن الله إليك أيها الفاضل.
هبني عجزت عن إقامة البرهان على أن الله تعالى لا يقر بعض أفعال المؤمنين بغير حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل هذا يصحح دعواك؟!!
فأَبِن البرهان على قولك دون انتظاري ...
وعندي ما يقوض أركان هذه الدعوى فيما يلي من مداخلات
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:26 م]ـ
فأَبِن البرهان على قولك دون انتظاري ...
حتى نتفادى أي سوء تفاهم بيننا .. أكرر فقول لأخي أسامة - حفظه الله - ما يلي:
(ان ثبوت تزيّن الصحابية - رضي الله عنها - للخطّاب بما سبق ذكره والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيّ بين أظهرهم فيه دلالة على جواز ذلك الفعل شرعاً .. ولا يستطيع أن يعترضَ معترضٌ بحجة خفاء ذلك عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. فإن كان خفي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإنه لا يخفى على الله .. والله لا يقر المعاصي).
سؤال: هل كلامي هذا الذي بين القوسين يحتاج إلى برهان؟
O واحتجاجي هذا -يعني بكونه لا يخفى على الله - ليس دعواي الشخصية .. بل إني استفدتها من الفقهاء في كتبهم في معرض مناقشتهم لغيرهم.
لكن لا تحرمنا مما عندك يا أخي الفاضل.
******
******
أما ان حصل الاستدلال بنصوص شرعية أخرى معارضة لهذا النص تمنع من تزينها للخطاب فذاك أمر آخر ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تطرق الإخوة الفضلاء لمسألة لم يتيسر لي بحثها بحثاً مطولاً فلذا لم أجد له ذكر فيما بحثت فيه من كتب أصول الفقه إلا ما يأتي بيانه وهي: هل ما وقع في زمن النبوة ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حجة أو لا؟
قال ابن القيم في إعلام الموقعين في كلامه على التقرير: قد احْتَجَّ بِهِ جَابِرٌ في تَقْرِيرِ الرَّبِّ في زَمَنِ الْوَحْيِ كَقَوْلِهِ (كنا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ فَلَوْ كان شَيْءٌ يَنْهَى عنه لنهي عنه الْقُرْآنُ)
قال ابن القيم: وَهَذَا من كَمَالِ فِقْهِ الصَّحَابَةِ وَعِلْمِهِمْ وَاسْتِيلَائِهِمْ على مَعْرِفَةِ طُرُقِ الْأَحْكَامِ وَمَدَارِكِهَا وهو يَدُلُّ على أَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَصْلَ الْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ وَلَا يَحْرُمُ منها إلَّا ما حَرَّمَهُ اللَّهُ على لِسَانِ رَسُولِهِ
الثَّانِي: أَنَّ عِلْمَ الرَّبِّ تَعَالَى بِمَا يَفْعَلُونَ في زَمَنِ شَرْعِ الشَّرَائِعِ وَنُزُولِ الْوَحْيِ وَإِقْرَارُهُ لهم عليه دَلِيلٌ على عَفْوِهِ عنه.
وفي المسودة -: مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
القول الأول: إن كان من الأمور الظاهرة التي مثلها يشيع ويذيع ولا يخفى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة مقبولة و إلا فلا وهذا قول الشافعي
القول الثاني: وقالت الحنفية ليس بحجة إذا لم ينقل بأن النبي صلى الله عليه سلم بلغه ذلك فأقر عليه
القول الثالث: وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا وكذلك أبو محمد ولم يفصلا. انتهى باختصار والذي يظهر أن هذا من كلام أبي البركات.
وفي المسودة بعد الكلام السابق مباشرة نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي:
قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين:
1. من جهة أن فعلهم حجة كقولهم
2. ومن جهة إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/250)
فالأول كقول أبى سعيد (كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن) فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الأصوليين تعرضوا له.
وأما الثاني: فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأقوال الثلاثة.
والشاهد من كلامه هو الأول الذي رجح شيخ الإسلام فيه أنه لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن قيل: أن حكم العزل لا دلالة فيه على ما نحن بصدده لثبوت بلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة) متفق عليه وفي حديث جَابِرٍ عند مسلم (قال كنا نَعْزِلُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذلك نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلم يَنْهَنَا) ويوجد روايات متعددة بنحو ما سبق
فالجواب: أن الحجة ليس في بلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه من عدمه في هذه المسألة بل الحجة في فقه جابر رضي الله عنه وهو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، حيث قال جابر (والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)، وأذكر أن الشيخ العثيمين رجحه في الشرح الممتع.
أما حديث سبيعة الأسلمية لولا ضيق الوقت لشاركت معكم في الجواب عنه ولعل الله ييسر ذلك فيما بعد ولكن أقول على عجالة أن المسألة السابقة يحتمل أن يكون له علاقة بحديث سبيعة ويحتمل عدم ذلك ووجهه أن صيغة سؤال سبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحدد ذلك
فالاحتمالات الواردة في صيغة استفتائها أنها قالت له ما يلي:
الاحتمال الأول: يا رسول الله إني كنت تحت سعد بن خولة فتوفي عني فولدت قبل أن يمضي لي أربعة أشهر وعشر من وفاة فلما تعليت من نفاسي دخل علي أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فرآني متجملة فقال: لها لعلك تريدين النكاح قبل أن يمر عليك أربعة أشهر وعشر؟
فعلى هذا الاحتمال لا يكون للمسألة السابقة علاقة في هذا الحديث لبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن أبا السنابل هو المنكر
ويؤيد هذا الاحتمال قولها (فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل) ولكن دلالاته ضعيفة
الاحتمال الثاني: أنها قالت: يا رسول الله إني كنت تحت سعد بن خولة فتوفي عني فولدت قبل أن يمضي لي أربعة أشهر وعشر من وفاة فلما تعليت من نفاسي دخل علي رجل فرآني متجملة فقال: لها لعلك تريدين النكاح قبل أن يمر عليك أربعة أشهر وعشر؟ ويحتمل أنه قالت: فقيل لي في ذلك أو نحوه
فعلى هذا يكون للمسألة السابقة علاقة في هذا الحديث لعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل.
فإن قيل: لا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذاك الرجل
فالجواب: علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عدمه ليس له علاقة بصلب الفتوى التي سألت عنها فلذا لا يلزم السؤال عنه.
ولعل أحد الإخوة يبحث في طرق الحديث ليعلم صيغة السؤال مع ظني الغالب أنه لا يعثر على أكثر ما عثر عليه العلامة الألباني رحمه الله.
و أرجو أني شاركت بما فيه فائدة.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[24 - 12 - 09, 01:01 م]ـ
إضافة لما سبق:
قال ابن حجر في الفتح على حديث جابر: وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال ... عن سفيان (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث أي لو كان حراما لنزل فيه وقد اخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا واوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فادرجها وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة وشرحه بن دقيق العيد على ما وقع في العمدة فقال استدلال جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/251)
يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك انتهى.
ثم قال ابن حجر: ويكفي في علمه به قول الصحابي أنه فعله في عهده والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم
1. كان له حكم الرفع عند الأكثر لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام
2. وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم
ثم قال: وهذا _أي حديث جابر _ من الأول فإن جابرا صرح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك
ثم قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه وإلى ذلك يشير قول بن عمر كنا نتقي الكلام و الإنبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها أن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال أن الجارية قد حبلت قال قد أخبرتك ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر وفي آخره فقال أنا عبد الله ورسوله وأخرجه أحمد وابن ماجة وبن أبي شيبة بسند آخر على شرط الشيخين بمعناه ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط فإن في إحداها التصريح باطلاعه صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى إذنه في ذلك. انتهى
قلت: و أورد ابن حجر رواية عن عطاء أنه سمع جابراً سئل عن العزل فقال: كنا نصنعه)
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 01:11 م]ـ
الحمد لله
لا مدخل لسوء التفاهم أيها الفاضل بإذن الرحمن، وإن حصل فسأنسل ...
أولا حتى لا نخرج الموضوع من سياقه:
ابتداء الحادثة لا تدل على جواز التجمل-بحسب العرف الحالي- للخطاب كما ذهب إليه البعض
فالرواية مفسرة -وقد أسلفت هذا- بالخضاب (وهذا قد أمر به صلى الله عليه وآله وسلم) والكحل (وو من الزينة المستثناة من تحريم الإبداء)
هذا هو فهمي للرواية أصالة
فإن أبى أحدهم إلا الاستدلال بهذا الرواية على أن التجمل للخطاب مطلق غير مشمول بعموم النهي عن إبداء الزينة
عارضته بأن الحادثة لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم تجملها (بالمعنى الذي فهمه الخصم) وأقره
فاعترض أخونا الكبير أبو سلمى بأن الأمر وإن خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخفى على الله
وهو بهذا أصَل أصلا (وهو مسبوق بهذا) في الاحتجاج بالأفعال الفردية لبعض الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وإن لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن الله لا يقرهم.
أقول: نعم هذه دعوى تحتاج برهانا أيها الفاضل وإن كانت عندك من الظهور بمكان فتنزّل لضعاف التفكير مثلي وقل لهم، قال ربنا عز وجل كذا. وقال رسوله الكريم كذا
هذه هي الحجة التي تصك بها وجه المعترضين:)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:12 م]ـ
الحمد لله
لا مدخل لسوء التفاهم أيها الفاضل بإذن الرحمن، وإن حصل فسأنسل ...
أخي أسامة، أنا لم أقصد الشجار بقولي "سوء تفاهم" حتى أنت تنسل إنما قصدت ظاهر اللفظ فقط.
أولا حتى لا نخرج الموضوع من سياقه:
ابتداء الحادثة لا تدل على جواز التجمل-بحسب العرف الحالي- للخطاب كما ذهب إليه البعض
فالرواية مفسرة -وقد أسلفت هذا- بالخضاب (وهذا قد أمر به صلى الله عليه وآله وسلم) والكحل (وو من الزينة المستثناة من تحريم الإبداء)
هذا هو فهمي للرواية أصالة
وأنا أوافقك في هذا ولم أطلق الزينة إنما قلتُ لك في مشاركتي السابقة: [ان ثبوت تزيّن الصحابية - رضي الله عنها - للخطّاب بما سَبَقَ ذكْرُهُ] فكنت أعني الكحل والخضاب فقط، يعني كلامي كان دقيقاً جداً.
فإن أبى أحدهم إلا الاستدلال بهذا الرواية على أن التجمل للخطاب مطلق غير مشمول بعموم النهي عن إبداء الزينة
عارضته بأن الحادثة لا تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم تجملها (بالمعنى الذي فهمه الخصم) وأقره
وأنا أوافقك هنا .. أنا متفق معك .. لايجوز التوسع في التزين بالزيادة على الكحل والخضاب
فاعترض أخونا الكبير أبو سلمى بأن الأمر وإن خفي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخفى على الله
وأنا كنت أقصد تزينها للخطاب فقط بالكحل والخضاب ..
وهو بهذا أصَل أصلا (وهو مسبوق بهذا) في الاحتجاج بالأفعال الفردية لبعض الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وإن لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجة أن الله لا يقرهم.
أقول: نعم هذه دعوى تحتاج برهانا أيها الفاضل وإن كانت عندك من الظهور بمكان فتنزّل لضعاف التفكير مثلي وقل لهم، قال ربنا عز وجل كذا. وقال رسوله الكريم كذا
هذه هي الحجة التي تصك بها وجه المعترضين:)
إذن .. سبحان الله كان بيننا سوء تفاهم
فانا متفق معك يا أخي أسامة على أن هذا الحديث لا يدل على جواز الزيادة على الكحل والخضاب في التزين للخطاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/252)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 09, 05:24 م]ـ
لكن يا أخي أسامة انظر الذي كتبته أنت في المشاركتك التي برقم 4 هنا
الحمد لله
تجمل سبيعة رضي الله عنها هو الاختضاب والكحل كما في رواية عبد الرزاق في مصنفه وأحمد من طريقه.
----------
سؤال:
هل تجمل سبيعة رضي الله عنها حجة في المسألة؟
بمعنى: هل علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجملها على ذلك الوجه وأقرها عليه؟
-- الجواب على سؤالك هو لا: تجمل سبيعة ليس حجة في المسألة، لا يجوز التوسع في التزين فلا تزيد المخطوبة على الكحل والخضاب.
لكن أنا فهمت من قولك [على ذلك الوجه] أنك قصدتَ [الاختضاب والحكل]
فمن هنا بدأ الإشكال عندي فكان الذي كان.
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:32 م]ـ
حصل خير إن شاء الله
وسبب بعض سوء الفهم:) هو ارتباك بعض عباراتي
وما تأخر هو الفيصل عندي ...
وبالمناسبة لست أقصدك حين تكلمت عمن زاد على الخضاب والكحل، فأقصد موضوعا آخر احتج بعضهم لوضع الماكياج وما شابهه بهذه الرواية
الآن نقطة الخلاف هي مسألة أصولية لا تعلق لها بالرواية إلا على سبيل التنزل لفهم الخصم
هل أفراد أفعال الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يطلع عليها صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية؟!!
أنا هنا أميل إلى ما قرره يراع النحرير أبو محمد الأندلسي في غير ما موضع من عدم الحجية
وننتظر أرآء الإخوان وتفاعلهم
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:45 م]ـ
وأيضا عندما أعتقد جواز إبداء الكحل ولخضاب للخاطب فليس استنادا لهذه الرواية إنما لآية إلا ما ظهر منها.
وفعل سبيعة رضي الله عنها للتأكيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:52 م]ـ
الآن نقطة الخلاف هي مسألة أصولية لا تعلق لها بالرواية إلا على سبيل التنزل لفهم الخصم
هل أفراد أفعال الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يطلع عليها صلى الله عليه وآله وسلم حجة شرعية؟!!
أنا هنا أميل إلى ما قرره يراع النحرير أبو محمد الأندلسي في غير ما موضع من عدم الحجية
وننتظر أرآء الإخوان وتفاعلهم
قولك [أفراد أفعال] هذا مجمل وعام
فـ:
1 - هل تقصد أفعال لهم في العبادات لم يدل عليها دليل شرعي
2 - أم تقصد مخالفات لهم لما نهى عنه الشرع؟
1 و 2 - أم أنك تقصد الاثنين؟
:)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 12 - 09, 06:53 م]ـ
روى الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم أن الصحابية ُسبَيْعَةَ بنت الحارث t توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك t، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ وفي الحديث أنها أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأقرها ولم ينكر عليها تزينها.
فماذا يقول المنكرون عن هذا الحديث؟ وقد جاء في حجة الوداع، أي بعد نزول آية الحجاب بخمسة سنين. قال ابن حجر في فتح الباري (9|475): «وفيه جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتها لمن يخطبها، لأن في رواية الزهري التي في المغازي: فقال "ما لي أراك تجملت للخطاب". وفي رواية ابن إسحاق: "فتهيأت للنكاح واختضبت". وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد: "فلقيها أبو السنابل وقد اكتحلت". وفي رواية الأسود (مرسلة): "فتطيبت وتصنعت"». فقد اكتحلت وتطيبت واختضبت وتهيئت وتصنعت وتجمّلت، أي تزيّنت. وأبو السنابل ليس محرماً لها، بل هو ممن خطبها فلم ترضه.
وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في جواز ذلك. وهو تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. فجعلوا الاكتحال والتخضب من الزينة الظاهرة المباحة. وقد روى ابن المنذر في "تفسيره" عن أنس بن مالك t قال: «الكحل والخاتم». قال ابن حزم: «هذا عنه في غاية الصحة». وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء قال: «الزينة الظاهرة: الخضاب والكحل». وروى ابن معين في فوائده بإسناد صحيح عن عكرمة قال: «ثيابها وكحلها وخضابها». وروى روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج قال: قال مجاهد: «الكحل والخضاب والخاتم». وابن جريج إنما ينقل عن كتاب القاسم بن أبي بزة (ثقة) عن مجاهد، كما ذكر ابن حبان في الثقات (7|331). وروى ابن جرير في تفسيره (18|118) بإسناد صحيح عن قتادة قال: «الكحل والسواران والخاتم». وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن عبد الرحمان بن زيد بن أسلم (ت 182هـ) قال: «الكحل والخضاب والخاتم. هكذا كانوا يقولون. وهذا يراه الناس». تأمل قوله "وهذا يراه الناس" فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.
ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[24 - 12 - 09, 07:12 م]ـ
ليس مجملا
أفراد أفعالهم التي ثبت فيها نهي، وأفراد أعمالهم التي وافقوا فيها النص
لا إشكال في الصورتين ألبتة
الإشكال: أفراد الأفعال التي لم تُقرَّ ولا نعلم فيها نهيا ولا موافقة للنص.
وهذه قسمان:
1 - ما يظهر من سياقه أن الأمر ضيق الدائرة لا يعدو أن يكون فعلا منعزلا، كمثل زكاة الفطر التي كان يخرجها أو سعيد الخدري رضي الله عنه، وليراجع المحلى.
2 - ما يظهر من سياقه أن الأمر منتشر متسع كأن يقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله ...
ولعل الخلاف في القسم الثاني أقل من الأول.(98/253)
طلب فتوى أنا أعمل فى مجال حفر آبار البترول
ـ[ربيع كمال]ــــــــ[02 - 11 - 09, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد
أنا أعمل فى مجال حفر آبار البترول
وطبيعة عملى هى أننى أذهب إلى الصحراء أسبوعين وتعطينى الشركة أسبوعين أجازة.
والسؤال هو أننا تأتى علينا صلاة الجمعة ونحن فى العمل علما بأن العمل مستمر طوال ال 24 ساعة يوميا , نصفنا يعمل من الساعة 12 ظهرا وحتى منتصف الليل والنصف الأخر على عكسه.
واثناء صلاة الجمعة بعضنا لايستطيع ترك العمل وأداء الصلاة.
وفى الأونة الأخيرة قال لى بعض زملائى أنه سأل فى دار الفتوى المصرية فقالوا له أنه ليس علينا جمعة ولا تصح منا صلاتها, هذا قولهم.
أفيدونى جزاكم الله خيراً
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 09:20 م]ـ
يا أخ ربيع جزاك الله خيراً ما دام أنك تطلب فتوى فسأعطيك مواقع للعلماء تسألهم لأن المنتدى هو لمذاكرة الطلبة مع بعض و ليس للإفتاء
http://www.alifta.net/Default.aspx
http://albrrak.net
http://www.khudheir.com
http://shrajhi.com
http://www.alfawzan.ws/alfawzan/default.aspx
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[03 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
(12562)
سؤال: نحن جماعة نعمل في حقل بترولي, مع العلم انه لا يوجد بجوارنا سكان منطقة صحراوية خالية من القرى. إقامتنا في هذا المكان شهر كامل ونأخذ إجازة في الشهر التالي هكذا طوال السنة, وفي هذه المدة نتم الصلاة أي لا نقصر، فهل علينا جمعة؟
الجواب: حيث أنه لا يوجد عندكم مساكن مبنية بالطين ونحوه، فليس عليكم جمعة، فإن الجمعة لا تجب إلا على أهل البلاد الساكنين في مساكن ثابتة من الطين ونحوه، لكن إن كان حولكم بعض القرى، فعليكم أن تذهبوا إليها، ولو كانت مسيرة ساعة أو نحوها. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
22/ 8/1425 هـ
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:58 م]ـ
قطعت جهيزة قول كل خطيب(98/254)
أفعال السكران .... عن الإمام المازري
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 08:20 م]ـ
الإمام المازري: فائدة عن حكم أفعال السكران ..
---------------------------------------منقول-----------------------------------------
قال الإمام الفقيه المتقن أبو عبد الله المازري رحمه الله تعالى، في كتابه الممتع المفيد شرح التقلين ما نصه (7/ 230 - 232):
قد قررنا أن الله سبحانه وتعالى نهى أن نؤتي السفهاء أموالنا، ومعلوم قطعاً أن العلة في ذلك كونهم لا يعرفون وجه المصلحة فيها ومقدار الحاجة إليها، فلا يحسنون حفظها ولا تنميتها.
وإذا كانت العلة ذلك فمعلوم أن السكر يغير العقل والتمييز، وأقل مراتبه أن يغطي العقل والتمييز عن درجة الكمال التي تحصل للبالغ العاقل الرشيد، فيجب أن تلحق عقوده بعقود السفهاء الذين لا يلزمهم عقودهم.
وقد نبه الله سبحانه على فساد عقله بقوله تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة)، فنبه سبحانه على أن الخمر يغير العقل حتى يستحسن السكران ما كان يستقبحه قبل شرب الخمر، ويستخف من التقدم على المحرمات ما لم يكن يستخفه قبل شربه لها، ومعلوم أن ذلك بما حدث في عقله وميزه من فقد أو انتقاص.
لكن هذا الحدث هو اكتسب السبب فيه بعد أن نهاه الله عن هذا الاكتساب وحرمه عليه، وهو متعدٍ في شربه الخمر.
وهذه الأحكام ثلاثة أنواع: حدود، وعقود معاوضات، وعقود غير معاوضات.
وهي على قسمين: منها ما لا يحتاج إلى قبول، ومنها ما يحتاج إلى قبول:
فإن الحدود تلزمه وتقام عليه بما جناه في حال سكره حتى كأنه جناها وهو غير سكران في صحوه.
وقد حكى بعض العلماء الإجماع على أنه لو قتل لقتل، وجرى حكمه في القتل مجرى حكم القاتل الصاحي، وإن كان مجنوناً جنوناً لا اكتساب له فيه لم يقتل إن قتل ولم تقم عليه الحدود وما ذاك إلا لما أشرنا إليه من كونه هو السبب في نقص عقله وتمييزه؛ لأنه لو لم يشرب الخمر باختياره لم يفسد عقله إلا لسبب يطرأ عليه، فصار حكم عقله الناقص كحكم العقل التام؛ لأن هذا النقص هو جناه على نفسه، فصار حكمه كحكم العدم.
وقد نبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على هذه العلة لما اجتمعت الصحابة في الاجتهاد في مقدار الحد الذي يقام على شارب الخمر، فقال لهم علي: أرى أن يحد حد القاذف ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيقام عليه حد القاذف الصاحي. إشارة منه إلى ما ذكرناه، ولم ينكر عليه من اجتمع من الصحابة الاجتهاد في هذا الحكم بهذا التعليل، وهو المعنى الذي أشرنا إليه، ولهذا أقيمت الحدود عليه.
وأما عقود المعاوضة التي تحتاج إلى قبول، كبيعه وشرائه، فإن أكثر أهل المذهب على أنها لا تلزمه، ومنهم من ألزمه إياها:
فالذين [لا] يلزمونها له أجروه مجرى السفيه العاقل، ورأوا أن أقل مراتبه أن يكون كالسفيه العاقل الذي جهله تدبير المال اقتضى ألا تلزم عقوده في البيع والشراء، فكذلك السكران لكونه فقد الميز بالعقل، فقد لا ينتهي إليه السفيه العاقل، تقام عليه الحدود ولا تلزمه عقوده، فكذلك السكران تقام عليه الحدود ولا تلزمه عقوده للعلة الجامعة بينهما من فقدان العلم بتدبير المال، بل زاد السكران فقدان العقل، كما نبه الله سبحانه عليه فقال: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)، فلو كان السكر لا ينافي العلم لم يجعل الباري سبحانه هاهنا غاية وجود العلم فقدان السكر.
وأما عقوده في غير معاوضة ولكنها تفتقر إلى قبول، كهباته، فإنها على القولين في بيعه وشرائه. لكن الهبة تفتقر إلى قبول الموهوب كما تفتقر عقود بياعاته إلى قبول المشتري منه.
وأما ما لا يفتقر إلى قبول كطلاقه وعتاقه فإنه يلزمه ذلك، هذا هو المعروف من المذهب.
وحكى بعض أشياخي عن بعض أشياخه أنه روي عن مالك أن طلاقه يلزمه، وهو مذهب ربيعة والليث وغيرهما، وما ذاك إلا بما قدمناه من التعليل من كونه أدخل على نفسه ما أفسد عقله تعدياً منه وظلماً لنفسه، فصار فقدان عقله حكمه كحكم العدم، وكأنه باق على ما كان عليه قبل شربه الخمر.
وقد علل مالك رضي الله عنه إلزامه الطلاق بكونه قد وقع منه الطلاق، ونحن لا نصدقه مع إيقاعه أنه بغير العقل حين إيقاعه لكونه تعدى بشربه، فلم يصدق فيما يدعيه من ذهاب العقل.
ويؤكد هذا أن رفع التكليف عن الصبي والمجنون تخفيفٌ ورخصةٌ وترفيه ورفعُ مشقةٍ، وفقيد العقل بالشرب قد أتى معصية وركب كبيرة، والمعاصي لا تجلب الرخص؛ لأن الترخيص في الشيء مسامحة في ركونه وتسهيل لفعله، والشرع قد أقام الحد على أهل الفسوق زجراً لهم عن معاودة المعصية وطرداً لغيرهم عنها مخالفة العقوبة، فلو كان سكره يرفع عنه هذه الأحكام لكانت المعاصي كالرخص له فيها، وهذا عكس موضوع الشرع. انتهى بنصه.
والشكر موصول لمن عمل على كتابته نفعا لطلبة العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/255)
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 12:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، أحوال السكارى تنقسم عند علماء المذهب إلى قسمين:
أولا: السكران المطبق، الذي ليس معه أي تمييز، فهذا حكمه حكم المجنون، وطلاق وعتاقه وعقوده لاغية، إلا أنه يقضي الصلاة.
الثاني: الذي معه تمييز، فاختلف فيه على طريقتين: هل عقوده صحيحة غير لازمة (موقوفة على إجازته حين صحوه) وهو المشهور، أو غير صحيحة؟ أما الجنايات والطلاق والعتاق فيقع منه. والله أعلم.
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 03 - 10, 12:26 ص]ـ
لم اسمع ولم اقرأ يوما لعلماء المذهب قولا كقول الاخ ابي علي المالكي ليتك توثق نقلك عمن اخيذ ته اخي الكريم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 09:01 م]ـ
الإمام المازري: فائدة عن حكم أفعال السكران ..
---------------------------------------منقول-----------------------------------------
.
وحكى بعض أشياخي عن بعض أشياخه أنه روي عن مالك أن طلاقه يلزمه، وهو مذهب ربيعة والليث وغيرهما، وما ذاك إلا بما قدمناه من التعليل من كونه أدخل على نفسه ما أفسد عقله تعدياً منه وظلماً لنفسه، فصار فقدان عقله حكمه كحكم العدم، وكأنه باق على ما كان عليه قبل شربه الخمر.
في العبارة المنقولة خلل، إذ أن مذهب ربيعة والليث عدم وقوع طلاق السكران.فلعل العبارة الصحيحة هي (وحكى بعض أشياخي عن بعض أشياخه أنه روي عن مالك أن طلاقه لا يلزمه، ... ) ولكن الكلام اللاحق لا يستقيم مع السايق،فلتحرر العبارة.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:09 م]ـ
لم اسمع ولم اقرأ يوما لعلماء المذهب قولا كقول الاخ ابي علي المالكي ليتك توثق نقلك عمن اخيذ ته اخي الكريم
إذن فاعلم أن هذه طريقة ابن رشد و الباجي،حيث فرقا بين السكران الذي معه تمييز وبين من ذهب السكر بتمييزه جملة حتى صار ـ كما يقول ابن رشد ـ الى حال لا يميز فيها بين الارض والسماء ولا يفرق بين الرجال والنساء.وهو الذي يسمه الفقهاء بالسكران الطافح.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:24 م]ـ
إذن فاعلم أن هذه طريقة ابن رشد و الباجي ..... .
شكرا ... ويفضل الاجابة بغير تعالم؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 03 - 10, 10:48 م]ـ
الاخ المتعالم لعل هذا النقل يرفع بعض الغموض والابهام
وقال الإمام أبو عبد الله المازري: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق السكران وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق
قال ابن شاس: ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاط في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاً، إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: إنها تسقط عنه بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها، وقال سفيان الثوري: حد السكر اختلال العقل، فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد وقال أحمد: إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران وحكي عن مالك نحوه.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 03 - 10, 11:57 م]ـ
صيغة "تفاعل" تدل على تظاهر الشخص بما ليس فيه، فيقال تغابى وتمارض فيمن يظهر الغباء او المرض وليسا به.
فالتعالم معناه تظاهر الجاهل بالعلم.فما الذي أحوجك الى هذه الفضاضة يا أبا نصر؟(98/256)
فتوى دائرة الإفتاء بحق النقاب
ـ[طالبة أصولية]ــــــــ[03 - 11 - 09, 01:44 م]ـ
هذا نص فتوى دائرة الإفتاء الأردنية بخصوص النقاب ووجوبه:
"الموضوع: هل علي حرج إذا خلعت النقاب؟
رقم الفتوى: 272
التاريخ: 28/ 05/2009
التصنيف: اللباس والزينة والصور
الكلمات المفتاحية: نقاب. خمار. تغطية الوجه.
السؤال
أرتدي النقاب بناء على طلب زوجي منذ فترة، هل علي إثم إذا أردت أن أخلعه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد:
وقع الإجماع العملي عند المسلمين في القديم على أن نساءهم لا يخرجن إلى الملإ وهن كاشفات الوجوه، بل لا يخرجن إلا بالتزام الحجاب الكامل الذي لا يبدو معه شيء من بدن المرأة.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله: " لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات " انتهى. " إحياء علوم الدين " (6/ 159)
ونقل الإمام النووي رحمه الله عن إمام الحرمين الجويني: " اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات " انتهى. " روضة الطالبين " (5/ 366).
ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: " لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى. " فتح الباري " (9/ 235)
وهذا ما نفتي به ونختاره لجميع النساء المسلمات، وذلك لقوة الأدلة التي تدل على ذلك، ومنها:
أولاً: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59.
وأكثر المفسرين على أن معنى الآية الأمر بتغطية الوجه. يمكن مراجعة ذلك في " تفسير القرآن العظيم " للحافظ ابن كثير (6/ 481 - 482)
ثانياً: قوله تعالى: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31.
وقد روى البخاري في صحيحه (رقم/4759) عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " (فاختمرن) أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع " انتهى. " فتح الباري " (13/ 270)
ثالثا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري (رقم/1838) وهذا يعني أن الأصل في حال المرأة غير المحرمة أنها منتقبة.
ونصوص أئمة الشافعية في كتبهم تدل على وجوب تغطية وجه المرأة أمام الأجانب.
يقول الشيخ الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج (2/ 112): " قال الزيادي في شرح المحرر: لها - أي للمرأة - عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم - أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين -، وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد ... " انتهى.
ثم أكثر نصوص فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب تغطية وجه المرأة أمام الأجانب عند فساد الزمان ووجود الفتنة.
لذلك نوصي الأخت الكريمة بالمحافظة على نقابها وعدم كشف وجهها، خاصة وأن الذي أمرها بتغطية وجهها هو زوجها، فإن للزوج ولاية على زوجته فيما لا معصية لله تعالى فيه، والغيرة على الزوجة من علامات الإيمان، وتدل على المودة، وعدم التفات الزوج إلى غير زوجته، كما أن من اعتادت تغطية وجهها بين الناس لا يليق بمثلها - وهي المؤمنة الملتزمة - أن تنقض التزامها وتكشف ما كان مستورا عن الناس، ونحن في زمن غربة الإسلام، حيث يضاعف أجر الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
والله تعالى أعلم. "
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 07:47 م]ـ
جزاهم الله خيراً يبدو أنهم شافعية بحق حسب إطلاعي على فتواهم في هذه المسألة
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:02 م]ـ
هذه المسالة مبنيه على من اعتبر الوجه عوره فمنع كشف الوجه ومن لم يعتبره عوره فاجاز كشفه وهذه المساله مما اختلف فيها الصحابه
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:57 م]ـ
هذه المسالة مبنيه على من اعتبر الوجه عوره فمنع كشف الوجه ومن لم يعتبره عوره فاجاز كشفه وهذه المساله مما اختلف فيها الصحابه
لا يجوز التّقول على الصحابة رضي الله عنهم
فلم يوجد بينهم اختلاف في هذه المسألة إنما الخلاف وقع بعدهم
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 04:10 م]ـ
هذه المسالة مبنيه على من اعتبر الوجه عوره فمنع كشف الوجه ومن لم يعتبره عوره فاجاز كشفه وهذه المساله مما اختلف فيها الصحابه
يا أبا اليمن لاحظ أن السائلة تسأل عن إلقاء النقاب بالكلية أي لن تعود إلى لبسه أبداً فهذا هو الذي نقل الإجماع على تحريمه
أما لو كان السؤال سأكشف وجهي خمس دقائق أمام الطبيب ليعالج حرقاً أصابه أو نحو ذلك للضرورة أو للحاجة ثم أعود فأستره فهذا هو الذي فيه الخلاف
لاحظ الفرق بين الأمرين بارك الله فيك فالأول محدث من المستعمرين الديموقراطيين لبلاد المسلمين لإحداث الفتنة بين المسلمين أما الثاني ففيه خلاف معمول به في الأمة منذ زمن(98/257)
مجلة المذهب المالكي؟
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[04 - 11 - 09, 01:22 ص]ـ
من من الإخوة يمكن أن يتحفنا بأعداد مجلة المذهب المالكي؟
جزاه الله خيرا .....(98/258)
متى تبدأ عدة المطلقة
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[04 - 11 - 09, 07:06 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي عندي استفسار حول هذه المسألة
اختي منذ اسبوعين اتت الى بيتنا (يعني تطلقت)
زوجها لم يقل لها انت طالق
بل تشاجرا ثم نادوا الوالد و لما لم يتفقا احضرها الوالد الى البيت لتمكث اياما ريثما يذهب عنها الغضب وترجع الى بيت زوجها
الا انها قررت عدم الرجوع بعد تفكير طويل
حاولنا معها ولكنها مقتنعة بقرارها و تأبى الرجوع
فبعث والدي واحد من العائلة (يقرب الينا كما يقرب لزوج اختي)
وقال له:
اطلب منهم ان يبعثوا ممتلكاتها
فلم يسأل عن شيء و ارسل لها كل ممتلكاتها
و قال له: قل لوالدها يقدم عريضة الى المحكمة ...
و الجلسة لم تعقد بعد و المحاكم يطيلون في هذه المسائل
فمتى تبدأ عدتها؟!!!
هل تبدأ من اليوم الذي ارسل لها فيه ممتلكاتها؟!!!
بارك الله فيكم
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[07 - 11 - 09, 04:20 م]ـ
للرفع ...
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:11 م]ـ
السلام عليكم
ليس عليها عدة الآن، لأن الطلاق عندها غير ثابت
ولا قالت إنه طلقها، ومغادرتها بيت الزوجية لا يعتبر طلاقا
(ثم: كيف تقولين تطلقت وتنفين وتقولين زوجها لم يقل لها أنت طالق؟؟؟!!!
انتظروا حتى ييسر الله أمرهما فيصطلحا
وإن كان غير ذلك فستعلم الأخت في حينه عند تلفظه أو قبوله المخالعة أو فصل القاضي في القضية أو ما إلى ذلك
لكن ما أوقنه أنها ليست عليها عدة الآن حتى يُعرف كلام تصريحا أو كناية أو كتابة مع النظر في حال إيقاع الطلاق وغير ذلك
نسأل الله أن يجمع بينهما في خير
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[07 - 11 - 09, 11:36 م]ـ
المرأة لم تطلّق وألفاظ الطلاق معروفة وكذا الكنايات ونسأل الله أن يعيد المياه الى مجاريها
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 11:56 م]ـ
و قال له: قل لوالدها يقدم عريضة الى المحكمة ...
أختي الجزائرية ليتك توضحين لنا هذا ... ما يقصد به هل يقصد الطلاق ام ماذا هنا اشكال
وللائمتنا المالكية كلام في مسالة رفع الطلاق للقاضي
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 04:44 م]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خير الجزاء ...
اخواني صحيح انه لم يتلفظ بكلمة الطلاق
ولكنه بعث لها كل ممتلكاتها الى بيتنا و طلب من الوالد ان يرفع دعوى طلاق امام المحكمة لتبدأ اجراء ات الطلاق
صحيح انه توجد جلسة للصلح بينهما امام القاضي و لكنها لا تريد الرجوع
وهو لم يحاول ارجاعها
لذلك احتارت هل هي في فترة العدة
ام ان فترة العدة لن تبدأ حتى يطلقا رسميا امام القضاء؟!!!
بارك الله فيكم افيدوني
الاخ ابو نصر المازري
اي نعم قصد به ان يرفع والدي دعوى طلاق امام المحكمة
فما حكم ذلك؟!!! بارك الله فيك
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:07 م]ـ
التفريق بين الزوجين بسبب العيب والمرض ويبتدىء هذا البحث بفصل تمهيدى يتناول تعريف الفرقة وبيان أنواعها فالفرقة فى اللغة اسم من الافتراق وهو خلاف الاجتماع ويراد بها فى اصطلاح الفقهاء انحلال رابطة الزواج وانقطاع العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب التى توجب ذلك. وتتنوع الفرقة التى تحصل بين الزوجين الى نوعين فرقة تكون طلاقا وفرقة تكون فسخا وقد تعددت أقوال الفقهاء واختلفت آراءهم حول متى تعد الفرقة طلاقا ومتى تعد فسخا، ثم تناول الفصل الأول من البحث العيب والمرض الذى يصلح سببا للتفريق ومن من الزوجين يحق له طلب التفريق فالفقهاء اختلفوا فى تحديد نوعية العيوب والأمراض المجوزة للتفريق فمن العيوب والأمراض ما اتفق الفقهاء على جواز التفريق به كالجب والعنة ومنها ما قال بالتفريق به أكثر من مذهب واحد كالبرص والجنون والجذام ومنها ما انفرد بالتفريق به مذهب واحد كالبخر الذى قال بالتفريق به المالكية، ومنهم من عمم ولم يحصر العيوب والأمراض المجوزة للتفريق فى عدد معين، وقد كان العمل بالمحاكم الشرعية السودانية يسير على مذهب الحنفية وهو أن العيوب التى يفرق بسببها محصورة فى العيوب التناسلية الثلاثة: الجب – العنة – والخصاء – حتى صدر المنشور الشرعى نمرة 28 لسنة 1927م الذى جعل للزوجة حق طلب التفريق بكل عيب أو مرض لا يمكنها المقام مع وجوده بالزوج إلا بضرر وهو الأمر الذى سار عليه قانون الأحوال الشخصية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/259)
للمسلمين لسنة 1991م، كما اختلفت آراء الفقهاء أيضا فيمن يحق له طلب التفريق بسبب العيب والمرض هل هو حق للزوجة فقط أم للزوجة والزوج معا؟ فمنهم من جعل هذا الحق للزوجة وحدها دون الزوج وهم الحنفية ومنهم من جعل حق طلب التفريق للزوج والزوجة معا وهم المالكية والشافعية والحنابلة وقد أخذ المشرع السودانى بمذهب الحنفية وجعل الحق فى طلب التفريق بسبب العيب والمرض للزوجة وحدها دون الزوج، أما الفصل الثانى من هذا البحث فقد تناول الشروط الواجب توافرها لجواز التفريق بسبب العيب والمرض فمن الشروط ما هو متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة ومنها ما اتفق عليه أكثر من مذهب واحد ومنها ما هو مختلف فيه، ثم بين طرق اثبات العيب والمرض كما رسمها الشرع والقانون، وفى الفصل الأخير تناول البحث حكم الفرقة بين الزوجين بسبب العيب والمرض وهل هى طلاق أم فسخ؟ فالفقهاء لهم رأيان فى حكم الفرقة التى يوقعها القاضى بين الزوجين بسبب العيب والمرض حين يرى الحنفية والمالكية أنها طلاق بائن بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها فسخ للعقد وليس طلاقا، وقد وافق القانون السودانى رأى الحنفية والمالكية فى اعتبار الفرقة الحاصلة بسبب العيب والمرض طلاقا بائنا، أما الآثار المترتبة على الفرقة بسبب العيب والمرض فالفقهاء متفقون على أن الفرقة بسبب العيب والمرض إذا حصلت قبل الدخول لا تجب على المرأة عدة أما إذا حصلت بعد الدخول فعلى المرأة العدة ولكنهم اختلفوا فيما إذا حصلت الفرقة بعد الخلوة هل تجب على المرأة عدة أم لا؟ فيرى الحنفية والحنابلة وجوب العدة فى هذه الحالة بينما يرى المالكية والشافعية عدم وجوبها، كما اتفق الفقهاء على أن المرأة تستحق المهر المسمى كاملا إذا حصلت الفرقة بعد الدخول أما إذا حصلت الفرقة قبل الدخول فقد اختلفوا فى ذلك. وقد وافق القانون السودانى رأى جمهور الفقهاء فى أن الفرقة إذا حصلت بعد الدخول استحقت المرأة المسمى كاملا وعليها العدة كما وافق مذهب الحنفية فى أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول استحقت المرأة نصف المهر إن كان مسمى والمتعة إن لم تكن تسمية وقد حدد القانون المتعة بما لا يزيد على نصف مهر المثل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:15 م]ـ
أختي الجزائرية الكريمة
رفع دعوى الطلاق من الزوج يعني انه طلق وان عدة الزوجة تبدا بمجرد نطقه للفظ الصريح المقتصي للطلاق او غير لفظ من الفاظ الطلاق غير الصريحة
اما رفع الزوجة دعوى الطلاق فهنا يرجع الى الزوج هل يجبر على الطلاق ام على الخلع
وليتكم تتبينوا منه اي الزوج ما يقصد برفع دعوى الطلاق
نصيحة الافضل رفع هذا الامر الى إمام مسجد ببلدكم لان الامر فيه نيات ومقاصد وابداء الحكم هنا عسير
وفقكم الله
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 09:07 م]ـ
الاخ أبو نصر حفظك الله الزوج لم يرفع الى القاضي بشيئ وإنما طلب من ولي أمر الزوجة ذلك كي يفصل القاضي بينهم الخصومة فأين لفظ الطلاق بل أين حتى الكناية هذا عند الشافعية ليس طلاقا ولا كناية فإن كان هذا طلاقا عند المالكية فمن قال بهذا وما دليله وهل هو المعتمد عندكم في المذهب انا لاأدري به رغم أن عندي إجازة بالفقه المالكى مسندة مسلسلة.أخى هذا نكاح وليس بيع وشراءوقد يكون بينهم أطفال وقد تندم الزوجة على فعلها ,,وإن كنت أرى كماقلت أن ترفع القضية إلى القاضي فهو الذي يفصل بالقضية والسلام وكنت أسمع من مشائخى أن مسائل الطلاق والمواريث لا يتسرع المفتى فيها بل يردها الى القضاء
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:22 م]ـ
اخي الكريم بورك فيكم
انا لم اعط حكما ولا فتوى في القضية ... فهون عليك غاية ما في الامر اني نبهت الاخت فقط
نعم اوافقك في انه يجب المصير الى الصلح أولا ثم ليحكم بينهما القاضي ان رجعوا اليه
لكن انظر قول الاخت هنا ... هل يقتضي هذا طلب الاصلاح ..
اطلب منهم ان يبعثوا ممتلكاتها
فلم يسأل عن شيء و ارسل لها كل ممتلكاتها
و قال له: قل لوالدها يقدم عريضة الى المحكمة ...
فهل ارسال الممتلكات عندك يؤول على طلب الصلح .... الذي اعلمه انها قرينة للطلاق ولا اقول انه طلق لان المالكية يرفعون امره الى القاضي وهو يكشف عن مقصده
والله اعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:28 م]ـ
اخي الكريم بورك فيكم
انا لم اعط حكما ولا فتوى .. فهون عليك غاية ما في الامر اني نبهت الاخت فقط
نعم اوافقك في انه يجب المصير الى الصلح أولا ثم ليحكم بينهما القاضي ان رجعوا اليه
لكن انظر قول الاخت هنا ... هل يقتضي هذا طلب الاصلاح ..
اطلب منهم ان يبعثوا ممتلكاتها
فلم يسأل عن شيء و ارسل لها كل ممتلكاتها
و قال له: قل لوالدها يقدم عريضة الى المحكمة ...
فهل ارسال الممتلكات عندك يؤول على طلب الصلح .... الذي اعلمه انها قرينة للطلاق ولا اقول انه طلق لان المالكية يرفعون امره الى القاضي وهو يكشف عن مقصده
والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/260)
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:09 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم ما قصرتم
اختي ربى بارك الله فيك و نفعنا بما كتبتيه ولكنني لم اجد ضالتي في ما كتبتي
الاخوين الفاضلين بارك الله فيكما
سألت الشيخة التي تدرس في مسجدنا و لكنها لم تعطني اي اجابة
يبدو لي انه لا علم لها في هذه المسألة
اما امام المسجد فلم نسأله بعد
سنسأله ان شاء الله و نرى ما يقول لنا
ولكن من كلامكما استفدت شيئا بارك الله فيكما
صحيح اننا متأكدين من رغبة الاثنين في الطلاق و سمعنا من اختي ذلك الا اننا لم نسمع شيئا من زوجها
سنطلب من شخص من العائلة ان يسأله ثم ان قال بصريح العبارة اريد الطلاق
فهل تبدأ عدتها من هذا اليوم ام متى؟
اضافة: اختي تعتبر نفسها في فترة عدتها الان!!!!!
وهي لا تخرج من البيت ...
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:05 م]ـ
أختى العزيزة المسائل الفقهية لاتؤخذ من أئمة الساجد بل ولامن الذين يتصدرون للافتاء في القنوات اليوم بل تؤخذ من أفواه العلماء فإن كان في بلدكم عالم معروف بعلمه وإلا فإلى هيئة كبار العلماء في السعودية والوصول اليهم سهل جدا عبر الهاتف والسلام
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:11 م]ـ
اخي لا تقحم نفسك فيما ليس لك به علم ... فضلا
نحن أعلم بحال بلدنا وحال أئمة مساجدنا وكلهم مالكية ولهم نظام في اصدار الفتوى خاص
اما عن الاخت فانصحها بالمسارعة الى إمام مسجد ثقة معروف بالعلم فتسالوه عن القضية وليهاتف احد رجال أسرتكم زوج احتك وليدعوه الى الصلح ما امكن فان لم يكن فامام المسجد سوف يعمل على الاصلاح على ما هو معروف من مذهب بلدنا والعمل الجاري عندنا
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:25 م]ـ
أناأوجه كلامي إليها وليس لك فلا تكن جلف في الرد واختر أحسن العبارات فإن أغلب أئمة المساجد اليوم لا يحسنون الصلاة فضلا عن الافتاء وهي طلبت من الكل نصائح وليس من أهل المغرب وهذا اَخر رد بالنسبة لى لان الفكرة قد وصلتها
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:27 م]ـ
شكرا لك اخي جزاك الله خيرا على حسن نيتك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:02 م]ـ
قال القاضي الجليل عبد الوهاب بن نصر رحمه الله في كتاب التلقين
والطلاق معتبر بالرجال دون النساء ... ثم كل واحد من كل الطلاقين نوعان رجعي وبائن
فالرجعي ما دون الثلاث للحر والواحدة للعبد والبائن ضربان بائن مطلق وبائن في مقابلة الرجعي
وينقسم الطلاق من وجه آخر إلى ضربين طلاق السنة وطلاق بدعه ويتفرعان إلى قسم ثالث وهو أن يعري بوصفه عن واحد منهما
فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي أباح الشرع إيقاعه عليه والسنة والبدعة يرجعان إلى أمرين إلى الوقت والعدد
- ولطلاق السنة ستة شروط
- أحدها أن تكون المطلقة ممن تحيض مثلها
والثاني أن تكون طاهرا غير حائض ولا نفساء
والثالث أن تكون في طهر لم تمس فيه
والرابع أن يكون الطهر تاليا لحيض لم تطلق فيه
والخامس ان يطلق واحدة
والسادس أن تترك ولا يتبعها طلاقا
ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج الطلاق عن السنة ثم قد يكون للبدعة وهو أن يكون في حيض أو طهر مس فيه ثم طلق أو اثنتين أو ثلاثا أو واحدة مبتدأة ثم يتبع بتمام الثلاث فكل ذلك البدعه
وأما من يتساوى أوقاتها في جواز طلاقها فثلاث الصغيرة واليائسة والحامل البين حملها فطلاق هؤلاء لا يوصف بأنه للسنة ولا للبدعة من حيث الوقت
ويوصف بذلك من حيث العدد
وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع ويجبر المطلق على الرجعة فيما كان منه رجعيا ثم ليس له أن يطلق إلا أن تطهر من الحيضه الثانيه التاليه للحيضة التي طلق فيها
فإن طلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الارتجاع إن غفل عنه فإن اطلع عليه أجبر ما بقي شيء من العدة وقيل إلى الطهر الثاني وفي طلاق غير المدخول بها حائضا خلاف
والمستحاضة كالطاهر
ولا يلزم طلاق غير مكلف من صبي أو مجنون أو نائم أو مبرسم أو هاد في غمرة المرض أو مكره يخاف شدة الضرب وسواء أكره على إيقاعه أو على الإقرار به
والسكران خارج من هؤلاء فيلزم طلاقه
وعقد الطلاق والعتق بشرط التزويج والملك يلزم على وجه ولا يلزم على آخر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/261)
والوجه الذي يلزم عليه أن يبقى لنفسه معه بعض الجنس وذلك بثلاثة أوجه أحدها أن يعين صفة من الجنس من نسب أو خلقة أو ما أشبه ذلك والثاني أن يعين بلدا بعينه والثالث أن يضرب أجلا يبلغه عمره والوجه الذي لا يلزم عليه أن نعم الجنس كله فلا يبقى لنفسه شيئا منه والطلاق على ضربين معجل ومؤجل
فصل في صيغ الطلاق
- والفاظ الطلاق أربعة
-أحدها صريح وهو ما تضمن ذكر الطلاق مثل قوله أنت طالق أو أنت الطلاق أو مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك
-وكنايات ظاهرة كقوله أنت خلية أو برية وبتة وبائن وحرام وحبلك على غاربك فهذه جارية مجرى الصريح لا يقبل منه أنه لم يردالطلاق وهي في المدخول بها ثلاث لا يقبل منه أنه أراد دونها إلا أن يكون على وجه الخلع
ويقبل دعواه في غير المدخول بها وفي ألبتة خلاف قيل أنها ثلاث لا يقبل دعواه دونها بوجه وأما اعتدى فيقبل منه ما أراده من أعداد الطلاق وإن قال لم أرد طلاقا فإن كان قد تقدم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه وإن كان ابتداء كان طلاقا وأما خليتك وفارقتك وسرحتك فدعواه ما دون الثلاث مختلف فيه والصحيح أنه لا يقبل منه
والثالث هو الكناية المحتملة كقوله اذهبي وانطلقي وانصرفي وأغربي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من أرادة الطلاق أو غيره أو الثلاث فدونها
والرابع هو الطلاق بغير الفاظه كقوله اسقي ماء أو أشبه ذلك ففي وقوع الطلاق به خلاف
وتبعيض الطلاق كتكميله وكذلك المطلقة بعضها جزءا أو عضوا
وإذا كتب الطلاق بيده قاصدا التطليق به لزمه وإن كتبه مرويا لم يلزمه وإذا قال أنت طالق قبل قوله فيما أراد به فإن لم يرد شيئا كان واحدةولا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث
... باب العدة والاستبراء وما يتعلق بهما يوجب العدة شيئان طلاق وما في معناه من فسخ والآخرالموت والعدة في غير الموت لا تكون إلا في مدخول بها وأنواع العدة ثلاثة أضرب أقراء ووضع حمل وشهور ثم هي على ضربين منها ما يشترط فيه الطلاق والموت وهو وضع الحمل ومنها ما يشتركان في جنسه دون تعينه وهو الإقراء والشهور على ما نبين تفصيله والإقراء ثلاثة هي الأطهار وإذا طلقت في آخر الطهر مخاصت عقيب الطلاق بجزء من الطهر كان ذلك قرءا كاملا وتحل المطلقة بالدخول في دم الحيض الثالثه وعقدة الإمة قرءان وتحل بالدخول في دم الحيض الثانيه وأما وضعالحمل فيستوي فيه جميع المعتدات من الحرائر والإماء المسلمات والكتابيات وفي الأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت
فأما العدة بالشهور ففي الطلاق والفسخ بثلاثة أشهر فإن ابتدأت من أول الشهر فعلى ما يكون عليه من تمام أو نقصان وإن ابتدأت من بعضه كمل أوله بالحساب فتجلس بقيته من يوم وجبت العدة وجبت العدة ثم تعتد الشهرين بعده ثم تتم باقي الأول بالعدد المكمل وإن طلقت في بعض يوم حسبت العدة من ذلكالوقت إليه وقيل تلغيه وتحسبه من غده وهذا النوع من الاعتداد في المدخول بها المطيقة للوطء إلا أنها لم تحض لصغر أو ليأس منه من كبر ويستوي فيه الإماء والحرائر المسلمات والكوافر
فصل وللرجعية النفقة والسكنى حاملا أو حائلا حتى تنقضي عدتها وللمبتوتة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولا نفقة للملاعنة حاملا كانت أو حائلا ولا للمعتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت يملك رقبتها أو سكناها وعلى المرأة إرضاع ولدها ما دامت زوجة لأبيه الإأن يكون مثلها لا ترضعإما لشرف أو علو قدر أو لسقم أو قلة لبن فيكون على الأب أن يسترضع له من ماله وليس ذلك عليه إذا طلقت إلا بأجره والمتوفي عنها إذا وضعت فرضاعها من مال الصبي
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
>>>>>>><<<<<<<
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
شكر الله لكل من ساهم في هذا الموضوع
نصيحتي للأخت السائلة:
لا تستعجلي الأمر قبل وقوعه،
فكم من رجل حلف الأيمان على أن لا يرد امرأته، أو امرأة حلفت الأيمان على أن لا ترجع إلى زوجها في حالة الغضب والسخط، لكن الله يشاء لهما أن يتراجعا، فترجع المرأة وترجع الممتلكات إلى بيت الزوجية.
فما دام لم يتبين الطلاق فلا ينبغي أن نجري وراءه، وإنما نجري في الصلح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/262)
وإن عقدا النية أو أحدهما عليه فسوف يتبين ذلك لقاضي أو لمحكمة بلدكم، وستنظر المحكمة فيما سيصطلحا عليه، إن طلاقا فطلاقا وإن خلعا فخلعا وإن تطليقا فتطليقا، ولكلٍ تبعاته ولوازمه.
فعلينا أن لا نستعجل
وحتى إن أردنا أن نفتيك فلا نقبل الأمر إلا من أهله، ولا بد من أن نسمع من الطرفين معا
وهذا غير متيسر إلا لمن هم في نفس بلدكم، إلا أن يقرر الطرفان الاتصال الهاتفي.
مصطفى
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الاخ الفاضل احمد علي محمد المقرمي و الاخ الفاضل ابو نصر المازري
بارك الله فيكما لا تكبرا الموضوع و ليقبل كل واحد منا نصيحة الاخر
لانني اريد ان اخذ فائدة و يهمني قول كل من عنده علم في هذه المسألة
اما فيما يخص موضوع اختي
فبارك الله فيكم اعتقد انه طلقها بكنايات وليس باللفظ الصريح
قال كلمة لم اذكرها لانني نسيتها و نحن نتناقش في المسألة في البيت قالتها امي فتذكرتها وهي:
عندما تشاجرا (في الحقيقة ليس هو من تشاجر معها بل والدته)
عندما تشاجرت والدته مع اختي لم ترد عليها اختي فذهبت والدته اليه فقال لها: قلت لك من قبل لا احتاجها!!!
فقالت له امه: " انا المخطئة لانني فرضتها عليك "
فهل هذا يعد طلاقا؟!!!
ثم نادوا الوالد و اتت معه ... كما قلت سابقا
اضافة:
بارك الله في كل من نصحني بمحاولة الاصلاح بينهما
والله كلنا لا نحب الطلاق لانه ابغض الحلال عند الله عز وجل
ولكننا لا نرى في المحاولة جدوى والله اعلم اين يوجد الخير
سبب الطلاق خطير
يعني عندما تتشاجر والدة الزوج مع الزوجة المفروض ان تكلم الزوج فانما يتكلم عن شيء دار بين الاثنتين
ولكن زوج اختي و كانه اغتنم الفرصة ليخرج شيئا كان في صدره فقال كلاما قديما نوعا ما
والمعنى:
زوج اختي التبس عليه امر سابقا و شتم اختي ... ثم حاولنا كلنا النصح والحمد لله سامحته اختي لانه طلب منها السماح و اعتذر و قال انه نادم على ما قاله ...
وبعد مرور فترة و اول ما حصل سوء تفاهم بين والدته و اختي قال لها نفس الكلام الذي قاله سابقا و اكد لها انه مقتنع جدا به و ... و ... و ...
والله لا مجال للاصلاح بينهما
اكيد ربنا على كل شيء قدير
ولكن اختي استخارت الله عزوجل قبل ان تقرر و قبل ان تطلع والدي على المشكل
وكان ما كان و لله الحمد
صحيح اننا ممكن ان نظن ان في هذا الامر خير ويكون العكس و لكن كلنا نرى ان في انفصالهما خير و الله اعلم
الهم اخواني الفضلاء و اختي الفاضلة ربى بارك الله فيكم
ما قصرتم
الاخ مصطفى الفاسي بارك الله فيك و جزاك خيرا و لكننا لم نجد ولا ثغرة واحدة يمكننا الدخول من خلالها لنصلح بينهما
انفصالهما فيه خير ان شاء الله
احسن الله اليكم جميعا
و ارجو ان لا يحمل الاخ ابو نصر المازرى شيئا للاخ احمد علي محمد المقرمى او العكس و ان لا يحملهما الاختلاف الى التشاحن ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:12 م]ـ
أختي الكريمة
نسأل الله أن يصلح حالكم
هذه المسألة من مسائل القضاء لما فيها من ملابسات ومازعات تحتاج الى تقصِّي وسماعٍ من جميع
أطراف النزاع
انظري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145342
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:01 ص]ـ
الاخ ابو العز النجدي بارك الله فيك
قرأت موضوع الاخت ولكن مسألتي مختلفة
يبدو اننا خرجنا عن الموضوع ...
انا لا ابحث عن الطلاق بل ابحث عن العدة
اختي و زوجها قررا الطلاق و انتهى ولا يريد اي واحد منهما الرجوع
الا انه لم يتلفظ بلفظ الطلاق فلهذا احترنا متى تبدأ عدتها
من يوم رجعت الى بيتنا (اي من يوم الفرقة) ام لن تبدأ حتى يصدر القاضي حكم الطلاق؟!!
علما بان القانون لا يطبق شرع الله في كل المسائل
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:12 م]ـ
السلام عليكم
كل ما ذكرت هو كلام عن الطلاق وليس طلاقا ظاهرا
إنما هو نية معلنة، فكما أنه لا عمل إلا بنية، فكذلك لا نية إلا بعمل
فالأمر أمر قضائي سيفصل فيه قاضيكم إنشاء الله
فلا تسألي عن العدة والطلاق لم يقع، لأنني فهمت أن الزوج يريد أن يطلقها عند القاضي،
فانتظروا حتى يصل الأمر إلى القاضي ويفصل في النزاع ويبين أمر عدتها وحقوقها من متعة ونفقة وحضانة وما إلا ذلك.
أرجوك لا تسألي عن العدة حتى يتبين أمر طلاقهما،
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:03 م]ـ
الاخ ابو العز النجدي بارك الله فيك
قرأت موضوع الاخت ولكن مسألتي مختلفة
أعلم أن المسألة تختلف
وإنما أحلتكِ على تلك القضية حتى تتأمَّلي قول الشيخ ابن باز رحمه الله
للمطلِّق
==ماعندي لك شيئ اذهب الى القاضي==
انا لا ابحث عن الطلاق بل ابحث عن العدة
العدِّة مبنيّة على معرفة وقت الطلاق
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:25 م]ـ
الاخ ابو العز النجدي بارك الله فيك
قرأت موضوع الاخت ولكن مسألتي مختلفة
يبدو اننا خرجنا عن الموضوع ...
انا لا ابحث عن الطلاق بل ابحث عن العدة
اختي و زوجها قررا الطلاق و انتهى ولا يريد اي واحد منهما الرجوع
الا انه لم يتلفظ بلفظ الطلاق فلهذا احترنا متى تبدأ عدتها
من يوم رجعت الى بيتنا (اي من يوم الفرقة) ام لن تبدأ حتى يصدر القاضي حكم الطلاق؟!!
علما بان القانون لا يطبق شرع الله في كل المسائل
حبذا لو يتصل الوالد ويكلم الزوج هل طلقها لفظاً؟
وحبذا لو يقول لها أنت طالق لكي يرتاح الجميع ..
أما الفصل في القضاء فهذا واضح ..
ولكي ترتاحي يا أم سلمان من الاستفسارات .. وتعلموا يقينا أنه طلقها ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/263)
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:30 م]ـ
اخي لا تقحم نفسك فيما ليس لك به علم ... فضلا
نحن أعلم بحال بلدنا وحال أئمة مساجدنا وكلهم مالكية ولهم نظام في اصدار الفتوى خاص
اما عن الاخت فانصحها بالمسارعة الى إمام مسجد ثقة معروف بالعلم فتسالوه عن القضية وليهاتف احد رجال أسرتكم زوج احتك وليدعوه الى الصلح ما امكن فان لم يكن فامام المسجد سوف يعمل على الاصلاح على ما هو معروف من مذهب بلدنا والعمل الجاري عندنا
أوافق الأخ أحمد وفقه الله ..
أئمة المساجد الثقات العلماء؛ قلة قليلة .. ولا يحسنون حتى قراءة الفاتحة ..
إنصحها أنها تكلم شيخ معتبراً أو طالب علم متقدم معروف بتقواه وخوفه من ربه، زيادة على هذا لا يستفتى كل أحد .. وحجى أنهم مالكية: يرفضون الدليل وكانهم من جهابذة الإجتهاد ..
وهم لا يفرقون بين الخاص والعام ..
ولا غرابة في هذا ..... فإن هذا زمن قبض العلم ..
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:44 م]ـ
بارك الله فيكم و احسن اليكم
سنعمل بنصائحكم ان شاء الله
و سننتظر فصل القضاء في المسألة
اخواني اخبرتكم انه لا علم لي ولا لاهلي في هذه المسألة و ظننا ان الطلاق قد تم و بقي لنا ان نعرف متى تبدا العدة
ولكن من خلال مشاركاتكم النافعة ان شاء الله بدا لي ان الطلاق ليس واضحا
سننتظر ما يقرره القاضي بعد الاستماع الى الطرفين
بارك الله فيكم
ما قصرتم
وجعل الله ما كتبتوه في ميزان حسناتكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 12:56 ص]ـ
عدة اختك تبدا مع خروج اللفظ بنية الطلاق الصريح او غير الصريح
وارى في مسألتكم أن الرجل طلق فتحري الامر وحققي نية الرجل يأم سلمان الجزائرية
و لاتنسي اللجوء الى إمام مسجد عارف بالفقه وأحكام الطلاق .. لعل الله يصلح به بينهما
وفقك الله ونفع بك
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:30 م]ـ
اخي ابو نصر المازري بارك الله فيك و احسن اليك
كلامك لا غبار عليه و لكن لا احد يريد التحدث معه!!!
الكل رافض حتى ان يسمع صوته
اسأل الله ان يهدينا جميعا
فيما يخص امام المسجد الوالد هو من يجب ان يسأله ولكنه لم يسأله بعد << لان الوالد يظن ان فهمه هو الصح
الله المستعان
سنجد حلا ان شاء الله
امين و اياكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 03:57 م]ـ
أختي التحدث مع الرجل وإستقصاء الامر واجب لأنه لاتتم العدة الواجبة الا بالتحقق
ومسألة رفض سماعه أو الكلام معه لا تغني عن طلب حق أختك
وانتبهي لأمر هو الإصلاح .... لا تتسرعوا في طلب الفراق و الانفصال، اذ لعل الله يحدث امرا ويصلح من زوج أختك أو من احتك ما كان سببا في الفراق
أما قضية الوالد الذي لا يريد الرجوع الى الحق ولايرى الا قوله وحده،،، فهذه مشكلة لكن يمكنك الذهاب انت وأختك للإمام ستجدين مرشدات في المسجد يوجهنك و يرشدنك
وفقك الله(98/264)
ما رأيكم في تعدد الأضحية عن البيت الواحد؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:01 ص]ـ
هذه مسألة مختلف فيها أرجو منكم مساعدتي في معرفة هذه المسألة بأدلتها
وما هو الراجح فيها
.
ـ[عبدالله بن لاحم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:32 م]ـ
أخي الكريم
ذكر أهل العلم منهم ابن القيم في الهدي في الجزء الثاني بعد كلامه عن هدي النبي صلى لله عليه وسلم في الحج احكام الهدي والأضاحي وكان مما ذكره التضحية بأكثر من واحدة وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في ذلك فحري بك ان تراجعه
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 11 - 09, 06:00 م]ـ
أخي أسامة أبو المنذر ـ حفظه الله ـ:
النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان «يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» وعنده تسع نسوة.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 10:30 ص]ـ
الشيخ إبن عثيمين لا يرى هذا (الممتع)
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو إلياس الرباطي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا(98/265)
بقرة نقصت عن السنتين يومين هل يجوز أن يضحى بها؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:05 ص]ـ
أرجو إفادتي
أفادكم الله
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:12 م]ـ
تعرف أن أهل العلم اتفقوا على أنه لا يضحى من البقر إلا من كانت ثنية, واختلفوا في المراد بالثني من البقر, وأظهر الأقوال والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن الثني من البقر ما بلغ السنتين كاملة, وبعضهم اشترط الدخول في الثالثة دخولا بينا والأظهر مذهب الحنابلة.
على هذا؛ إن كانت ستبلغ السنتين إن أخرت ذبحها إلى ثالث أو رابع أيام الذبح (أيام التشريق) فلك أن تضحي بها, لأنها بلغت السن المشروطة عند إرادة ذبحها. وإن لم تكن كذلك فلا يجزئ ذبحها ولو كان الباقي أقل من يوم واحد, والله تعالى أعلم.
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 11 - 09, 05:20 م]ـ
فر عن اسنانها فإن وجدتها قد طرحت ثنيتها لغير علة ولا اصابة فإنها ثنية مجزئة،وامر اليوم واليومين يسير
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[07 - 11 - 09, 07:26 ص]ـ
جزاكما الله خيرا
حبذا يذكر كل منكما أقوال الفقهاء في ذلك
ليستبين لي الأمر
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 11 - 09, 12:26 م]ـ
إذا أثنت البهيمة قبل السن المعتبرة فإنها لا تعتبر ثنية عند الفقهاء , لأنهم يقصدون بالثنية ما بلغت السن المجزئة , وهي خمس سنين في الإبل , وسنتان في البقر , وسنة في المعز , وستة أشهر في الضأن , لأن ذلك نادر - أعني أن تثني قبل السن المعتبرة - والنادر لا حكم له , إذًا فلا بد من بلوغ السن المعتبرة وهي سنتان , ولا أعلم هل يضر النقص اليسير كالحالة التي ذكرت؟ فالله تعالى أعلم.
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:24 ص]ـ
السلام عليكم
هذا الأمر خطير جدا
فالبقرة عندنا في كصر لا يكاد يبلغ السنتين يعني سنة وتسعة أشهر قل أو كثر
وتجده قد امتلئ كثيرا بحيث لو ظل أكثر من ذلك نقص لحمه
بسبب العلف والمواد التي يأكلها ومن المعلوم أن أكل الصحراء من عشب ونحوه ليس كالعلف الموجود الآن في مزارع التسمين
فما الحل في ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:13 م]ـ
السلام عليكم
قد يقال الثني ما طرحت ثنيتها والغالب أن يكون ذلك بعد بلوغ السنتين فإن أسقطت قبلها فهي ثني كما أن البلوغ يكون بالسن لأنه حد منضبط يغلب البلوغ عنده فإن بلغ بالإنزال فهو بالغ لأنه الأصل في البلوغ.
والله أعلم(98/266)
اشتراط الوقفية لدى طباعة الكتب العلمية .. هل هو مُلزِم؟؟؟
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[05 - 11 - 09, 11:49 ص]ـ
كثيرٌ من فضلاء العلماء ـ الذين نحسبهم ان شاء الله من العلماء الربانيين ـ رحمهم الله اشترط لطبع كُتُبة أن تخرج في طبعاتٍ وقفية فقط.
مما أدَّى الى ندرة تلك الكتب، ان لم يكن اندثارها ـ.
هذا عدا أن كثيراً من الطبعات الوقفية تكون غير مخدومة بشكل جيد، لا من حيث التحقيق، و لا من حيث هيئة اخراج الكتاب.
فهل هذا الشرط (بالوقفية) هو شرط ملزِم، حيث أني سمعتُ من بعض طلبة العلم الكبار في مجلس خاص أن هذا الشرط غير معتبر، لأن العلم مُشاع غير مُحتَكر.
فما رأي السادة الأفاضل حفظهم الله.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[13 - 12 - 09, 06:04 م]ـ
!!!!!!!!!!!(98/267)
ما حكم النكاح عند القدرة عليه؟؟ هل هو واجب أم مندوب؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[05 - 11 - 09, 12:30 م]ـ
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يسن النكاح ولا يجب لمن قدر عليه , حتى أنهم اختلفوا هل التخلي لنوافل العبادات أفضل أم النكاح لمن لا يخشى على نفسه الفتنة؟ وقسموا النكاح إلى أقسام منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب .... كما في المغني في أوائل كتاب النكاح
لكن حديث " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج .... "
وكذلك الحديث المشهور: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألون عن عبادة النبي- صلى الله عليه وسلم- فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي- صلى الله عليه وسلم- قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذ ا؟! أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر،وأصلي وأرقد،وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"
أليس هذان الحديثان يدلان على وجوب النكاح لمن قدر عليه , أم هناك صارف لهما وما هو؟؟
وجزاكم الله خيرا(98/268)
(دعوة مُدارسة) إلى أتباع المذاهب الفقهية: هل الكلب (الحيوان الأليف الذي يعيش مع الإنسان) نجس؟.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 05:09 م]ـ
(دعوة مُدارسة) إلى أتباع المذاهب الفقهية:
هل الكلب (الحيوان الأليف الذي يعيش مع الإنسان) نجس؟.
إخواننا في ملتقى أهل الحديث ..
نحب أن يكون ذلك بطريقة منهجية، بعيدا عن نسخ بحوث كاملة، وبعيدا عن إعطاء أحكام مسبقة ...
يتكرم أحد الإخوة في البداية بنسبة الأقوال في المسألة إلى قائليها ...
نحرر محل النزاع ....
ثم نبدأ على بركة الله ...
نعرض الأدلة دليلا دليلاً ..
ونورد الاعتراضات ....
تعم الفائدة ... وتحف الملائكة مجلسنا.
وفقكم الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 07:19 م]ـ
السلام عليكم
أخي أبا سعيد نشكر لك إدراجك هذا الموضوع القيم ونأمل ان يفيدنا الاخوة بما عندهم في المسألة
استدل فقهاؤنا المالكية بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه البخاري.
قال سيدي علي الأجهوري في شرحه على مختصر ابن أبي جمرة، نفعنا الله بهما: هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
الثاني: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأنها وضع أفواهها بالأرض، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ولا بغسل ما مسته من أرض المسجد
الثالث: مما استدل به على طهارة عينه وريقه، قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) فأمرنا الله بأكل ما أمسكه الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط الرب غسلَه، فدل على طهارة ريقه
الرابع: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسته، بل هو تعبدي، كما أن الوضوء وسائر الاغتسالات الواجبة في طهارة الأعضاء لا توجب نجاسة الأعضاء ...
لو كان الغسل سبعا لأجل النجاسة، لكان الخنزير بذلك أولى، مع أنه لا يغسل إلا مرة.
الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقيل إنها تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا).
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 07:30 م]ـ
ذكر ابن وهب قال: حدّثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ. وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه.
وفي البخاريّ عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرشُّون شيئاً من ذلك. وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بن العاص: هل ترد حوضك السباع. فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. أخرجه الامام مالك والدَّارَقُطْنِيّ.
ولم يفرّق بين السباع، والكلب من جملتها، ولا حجة للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأن ذلك للنجاسة، وإنما أمر بإراقته لأن النفس تعافه لا لنجاسته؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه، أو تغليظاً عليهم لأنهم نهوا عن اقتنائها كما قاله ابن عمر والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك غلظ عليهم في الماء لقلته عندهم في البادية، حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها.
وأما الأمر بغسل الإناء فعبادة لا لنجاسته كما ذكرناه بدليلين: أحدهما: أن الغسل قد دخله العدد. الثاني: أنه قد جعل للتراب فيه مدخل لقوله عليه السلام: «وعفِّروه الثامنة بتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه مدخل كالبول. وقد جعل صلى الله عليه وسلم الهرّ وما ولغ فيه طاهراً. والهرّ سبُعٌ لا خلاف في ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل الميتة؛ فكذلك الكلب وما كان مثله من السباع؛ لأنه إذا جاء نَصُّ في أحدهما كان نصّاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لو لم يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النص على طهارته فسقط قول المخالف. والحمد لله." اهـ. (تفسير القرطبي - سورة الفرقان-48)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 09:38 م]ـ
بورك فيك أخي الفاضل/ أبو نصر المازري
جزاك الله خيرا.
ما رأيك أخي أن نذكر بدايةً مذاهب العلماء في المسألة
ثم نطرح الأدلة ونناقشها.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[06 - 11 - 09, 10:50 م]ـ
لكن ما ادلة الذين يقولون انه نجس
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:00 م]ـ
وفيك بورك اخي الجزائري
تفضل اذكر ما تيسر لك من مذاهب العلماء
وانا أناقش الاخوة بأقوال علماء مذهبنا مذهب اهل المدينة
نفع الله بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/269)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:08 م]ـ
وفيك بورك اخي الجزائري
تفضل اذكر ما تيسر لك من مذاهب العلماء
وانا أناقش الاخوة بأقوال علماء مذهبنا مذهب اهل المدينة
نفع الله بكم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 11:19 م]ـ
جزي الله خيرا الأخوين الفاضلين أباسعيد وأبانصر
فالأمر بحتاج إلى بحث فكما ذكر أخونا أبونصر فهناك الآية وحديث الولوغ وحدبث مرور الكلاب في المسجد والإذن باتخاذها وقد تحير الإمام مالك من حديث الولوغ حيث قال:" قَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ وَمَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْكَلْبَ كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَيْسَ كَغَيْرِهِ مِنْ السِّبَاعِ، وَكَانَ يَقُولُ: إنْ كَانَ يُغْسَلُ فَفِي الْمَاءِ وَحْدَهُ وَكَانَ يُضَعِّفُهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا يُغْسَلُ مِنْ سَمْنٍ وَلَا لَبَنٍ وَيُؤْكَلُ مَا وَلَغَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَرَاهُ عَظِيمًا أَنْ يَعْمِدَ إلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ فَيَلْقَى الْكَلْبَ وَلَغَ فِيهِ."
وقد فسر ابن العربي قوله ماأدري ما حقبقته بأنه يحتمل ثلاث معان:
الأول: هل هو للجوب أو للندب
ثانيا: هل ذلك في الكلب الممنوع اتخاذه دون المباح اتخاذه أم لا
ثالثا: هل ذلك في الماء دون اللبن أم فيهما وهو الأظهر (حسب ابن العربي)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 11 - 09, 11:43 م]ـ
للتذكير
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:23 م]ـ
فائدة نفيسة.
بعد أن ساق الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله الخلاف بين المذاهب في نجاسة الكلب والخنزير والمشرك وأسآرهم ختم المسألة بقوله في بداية المجتهد:
(فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارةأسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف منه السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلِب لا يقرب الماء في حين كلَبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما فيه ذكر الإناء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 03:55 م]ـ
الإمام ابن عبد البر في الاستذكار:
(مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) كذلك قال مالك: (إذا شرب الكلب) وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول (إذا ولغ) لا أعلم أحدا يقول (إذا شرب) غير مالك والله أعلم. ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا، لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسالات ولا في آخرها. ورواه بن سيرين عن أبي هريرة، واختلف عليه في ذلك، فمن رواته من قال فيه (أولاهن بالتراب) ومنهم من قال (السابعة بالتراب) وبذلك كان الحسن يفتي، ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره. وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من السلف والصحابة والتابعين ابن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار، وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مئونته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث، واحتج بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه. وقال مع هذا كله: لا خير فيما ولغ فيه كلب ولا يتوضأ به أحب إلي. هذا كله روى ابن القاسم عنه. وقد روى عنه ابن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو غير ضار، ويغسل الإناء منه سبعا. وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البادية وغيره في ذلك، ثم رجع إلى ما ذكرت لك. فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة تغسل عبادة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/270)
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 06:40 م]ـ
فائدة نفيسة.
بعد أن ساق الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله الخلاف بين المذاهب في نجاسة الكلب والخنزير والمشرك وأسآرهم ختم المسألة بقوله في بداية المجتهد:
(فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة وقادتهم إلى الافتراق فيها والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح ولعل الأرجح أن يستثنى من طهارةأسآر الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في الكلب ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس وكذلك ظاهر الحديث وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة. بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كلبا فيخاف منه السم. قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلِب لا يقرب الماء في حين كلَبه وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب لا في مباديها وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء وإنما فيه ذكر الإناء ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف وبعيد من هذا التعليل إلا أن يقول قائل: إن ذلك أعني النهي من باب التحريج في اتخاذه).
بورك فيك اخي أبا يوسف على هذه الفائدة الفيسة من الامام الفقيه ابن رشد الحفيد المالكي
هذا كلام متقن ورائع منه رحمه الله
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 06:52 م]ـ
أخي الفاضل إحسان العتيبي أحسن الله إليك و حتى لا نعتب عليك ليت مشاركتك كانت في إثراء موضوع النقاش وليس في صرف الأنظار عنه وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه
حاضر:
تفضل:
في حكم ذات الكلب:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثاني: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: شعره طاهر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك.
ا. هـ (مجموع الفتاوى [21/ 530]).
وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ} [الأنعام/119]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ} [التوبة/115]. .. وإذا كان كذلك، فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ، وفي الحديث الآخر:إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس ..
وأيضاً فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. ا. هـ
(مجموع الفتاوى [21/ 617 و 619]).
==
والآن ما الجواب على سؤالي الوارد في المقال هذا؟
النقاش حول الموضوع الخاص بـ ((حفتهم الملائكة)) هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1165052#post1165052
## المشرف ##
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:05 م]ـ
أخي إحسان قرأت مشاركتك القيمة فما وجدت دليلا على طهارة اللعاب او الريق كما تفضلت
هلا بينت لنا الحجة في ان لعاب الكلب طاهر وحديث الغسل سبعا لا يساعدك فغايته غسل الاناء والمالكية يقولون انه غسل تعبدي
وفي نقل الاخ المازري دليل واضح على ان اللعاب كان مما لايتقى على عنهد النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر هذه يا رعاك الله
الرابع: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسته، بل هو تعبدي، كما أن الوضوء وسائر الاغتسالات الواجبة في طهارة الأعضاء لا توجب نجاسة الأعضاء ...
لو كان الغسل سبعا لأجل النجاسة، لكان الخنزير بذلك أولى، مع أنه لا يغسل إلا مرة.
الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقيل إنها تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/271)
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 07:13 م]ـ
أخي إحسان قرأت مشاركتك القيمة فما وجدت دليلا على طهارة اللعاب او الريق كما تفضلت
هلا بينت لنا الحجة في ان لعاب الكلب طاهر وحديث الغسل سبعا لا يساعدك فغايته غسل الاناء والمالكية يقولون انه غسل تعبدي
وفي نقل الاخ المازري دليل واضح على ان اللعاب كان مما لايتقى على عنهد النبي صلى الله عليه وسلم
وانظر هذه يا رعاك الله
لم أقل إن ريقه - الخارج منه في الشرب - طاهر بل العكس، والطاهر هو الشعر ولو كان رطبا.
وهذا تفصيل حديث الولوغ:
فوائد من أحاديث ولوغ الكلب في الإناء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد
فهذا فصل من كتابي "الفوائد العِذاب فيما جاء في الكلاب"، رأيت أن في عرضه نفعاً إن شاء الله.
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. رواه مسلم [3/ 182]
ولفظ البخاري: إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً. [1/ 364].
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم [3/ 183].
وفي رواية لمسلم [3/ 183]: إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.
فوائد الأحاديث:
1 - نجاسة ما ولغ فيه الكلب، لأنَّ إراقة الماء إضاعة له-ذكر الإمام!! الشعراني الصوفي أنَّ علة النهي عن شرب سؤر الكلب قسوة القلب!!.ا. هـ مقدمة المغني [ص24]. وهذا كلامٌ ساقطٌ، وله مثله كثير- فلو كان طاهراً لم نُؤمر بإراقته. وهو قول جماهير العلماء.
2 - لا فرق بين أنْ يكون في الإناء ماءٌ أو لبنٌ أو زيتٌ أو طعامٌ لعموم قوله: (فليُرِقْه) وعموم قوله (طُهُورُ إِنَاءِ) وعليه فتفريق المالكية بين إناء الماء فيراق ويغسل وبين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبداً مما لا دليل عليه.
3 - تنجس الإناء، ووجوب تطهيره، لعموم قوله (طُهُورُ إِنَاءِ …).
4 - الأمر بالإراقة لما في الإناء.
وقد تكلم بعض العلماء - كالنسائي وحمزة الكناني وابن عبد البر وابن مندة. انظر: فتح الباري [1/ 365]- على زيادة (فليُرِقْه) عند مسلم، وحكموا عليها بالشذوذ، ولا داعي لهذا فالمعنى فيها صحيح، إذ الحكم بنجاسة الإناء يستلزم الإراقة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (طُهُورُ إِنَاءِ…) وراوي هذه الزيادة هو: (علي بن مُسهِر) عن الأعمش وهو ثقةٌ احتج به البخاري ومسلم، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم فلا يضر تفرُّده.
5 - اقتصار هذا الحكم على الولوغ والشرب، دون الصيد والأكل وإدخال الرأس.
6 - اقتصار الحكم على الولوغ والشرب بالفم دون باقي أجزائه أو أعضائه. فلو أصاب عضوٌ من أعضائه شيئاً طاهراً -سواء في حال الرطوبة أو عدمها - لا يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، إذا قلنا بنجاسة الكلب وإذا قلنا بطهارته -كما هو الراجح- لم يجب الغسل أصلاً.
ومثله يقال في بول الكلب وروثه، فإنهما وإنْ كانا نجسين إلا أنهما ليس لهما الحكم نفسه-قال النووي: وقيل: يكفي غسله في غير الولوغ -كالبول والروث- مرة كسائر النجاسات، حكاه المتولي والرافعي وغيرهما، وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل. ا.هـ المجموع [2/ 604]-.
7 - العموم في الكلاب، لعموم اللفظ، فيشمل المأذون باتخاذه والمنهي عنه.
وادّعى بعض المالكية -كابن عبد البر- في التمهيد [1/ 336] أنَّ المأمور بالغسل من ولوغه هو: الكلب المنهي عن اتخاذه، دون الكلب المأذون فيه.
والرد على هذا من وجوه: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
أ- يحتاج هذا الأمر إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل.
ب- ويحتاج إلى قرينة تدل على أنَّ المراد ما لم يؤذن في اتخاذه.
جـ- أنَّ الظاهر من (اللام) في قوله (الكلب) أنها للجنس أو لتعريف الماهية، فيحتاج المدّعي أنها للعهد إلى دليل.ا. هـ (الفتح [1/ 367]).
وقال الإمام النووي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/272)
د- ويدلُّ لإبطال هذا القول رواية عبد الله بن مغفل قال: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلاَبِ ثُمَّ قال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلاَبِ) ثُمَّ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ، وقال: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) -شرح مسلم [3/ 83] وقد قاس ابن عبد البر سؤر الكلب على سؤر الهرة، وقال: إنَّ الجامع بينهما أنهما من الطوافين علينا!! وهذا إنْ كان صحيحاً فإن النصَّ قد أخرج (الكلب) فبقيت العلة في غيره-.
8 - إذا ولغ كلبان أو أكثر، أو ولغ كلب واحد مرات، فالصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مراتٍ أولاهنَّ بالتراب.
9 - وجوب التسبيع، إذ لا صارف للأمر عن الوجوب وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وابن المنذر. (المغني [1/ 45]، (المجموع [2/ 580]).
وعليه: فمن قال بالاستحباب -كأبي حنيفة كما في (بدائع الصنائع [1/ 87]) - فقد أخطأ.
ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، واحتج له أصحابه بما يلي:
أ- عن أبي هريرة موقوفاً: أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات-وانظر المحلى [1/ 124] ففيه ردٌّ وافٍ أيضاً-.
قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسيناً للظن عن مخالفة النص.
قلت: الأثر رواه الدارقطني [1/ 66]، وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، والله أعلم. ا.هـ.
وقال البيهقي [1/ 242]: وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث. وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات. ا.هـ.
وقال الحافظ: … فالموافقة- أي: موافقة رأي أبي هريرة لما رواه من السبع - وَرَدَتْ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. ا. هـ (الفتح [1/ 367]). وانظر (المجموع [2/ 599 - 600]).
- وأما قولهم (العبرة بما رأى لا بما روى) فباطلٌ لأنَّه:
أولاً: غيرُ ثابتٍ أنَّه رضي الله عنه خالف ما روى.
وثانياً:
قال ابن حزم:
لكن السنَّة الثابتة لا يحل خلافها، وما نبالي بخلاف ابن عباس [أي: في بيع أمهات الأولاد]، فقد يخالفها متأوِّلاً أنَّه خصوصٌ، أو قد ينسى ما روى، وما كلَّفَنا الله تعالى أنْ نراعي أقوال القائلين، إنما أَمرنا بقبول رواية النافرين ليتفقهوا في الدين، المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين، بما بلغهم وصحَّ عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا. هـ - انظر "الإحكام في أصول الأحكام" [4/ 161 - 162]-.
وقال ابن القيم:
والذي نَدينُ الله به، ولا يَسَعُنا غيره، وهو القصد في هذا الباب: بأنَّ الحديثَ إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحَّ عنه حديثٌ آخر ينسخه أنَّ الفرض علينا وعلى الأمَّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أنْ ينسى الراوي الحديث، أو لايحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنِّه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنَّه أعلم منه، أو أنَّه إنما خالفه لما هو أقوى منه.
ولو قُدِّر انتفاء ذلك كله -ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن الراوي معصوماً، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاتُه حسناتِه، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له حجة. ا. هـ.- انظر "إعلام الموقعين" [3/ 52]-.
وقال الشوكاني:
وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواية غيره: من الغرائب التي لا يُدرَى ما الحامل عليها. ا. هـ.- انظر "نيل الأوطار" [1/ 21].
ب- واحتجوا لأبي حنيفة أيضاً بأنه جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعاً: في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/273)
قلت: الرواية في الدارقطني [1/ 66] وهي روايةٌ ضعيفةٌ جدّاً، لأنَّ فيها (عبد الوهاب ابن الضحاك) وهو متروك -كما قال الدارقطني نفسه بعد تلك الرواية- وفيها (إسماعيل ابن عياش) وروايته عن الحجازيين ضعيفةٌ وهي هنا عن واحدٍ منهم وهو هشام بن عروة.-وانظر المجموع [2/ 599] ففيه تفصيلٌ لما أجملناه من سبب ضعف الحديث-.
جـ- وقال الأحناف: إنَّ الحديثَ محمولٌ على حالة الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك.
قلت: وهذا مردودٌ لأنَّ النسخ لا يثبت بالحدس والرأي. بل ظاهر سياق حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم: أمره بالتسبيع من ولوغها بعد النهي عن قتلها، فإنه قال فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلاَبِ؟) ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ).
يؤيده: أنَّ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخرٌ جدّاً لأنه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل. وقد ذكر ابن مغفل أنَّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سبعٍ كأبي هريرة.
د- واستدل بعضهم بفعل البغيِّ التي سقت الكلبَ بخفِّها؟
قال ابن حزم: وهذا عجبٌ جدّاً، لأنَّ ذلك الخبر كان في غيرنا، ولا تلزمنا شريعة مَن قبلَنا. وأيضاً: فمن أين لهم أنَّ ذلك الخف شُرب فيه ما بعد ذلك، وأنه لم يغسل، وأنَّ تلك البغي عرفتْ سنَّةَ غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نَبيَّةً فيحتج بفعلها. وهذا كله دفعٌ بالراح، وخبطٌ يجب أن يُستحى منه. ا.هـ (المحلى [1/ 125]).
هـ- واستدل بعضهم: بأنَّ العذرة أشد في النجاسة مِن سؤر الكلب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك مِن باب الأولى.
قال الحافظ ابن حجر:
لا يلزم مِن كونها أشد منه في الاستقذار أن لا يكون أشد منها في تغليظ الحكم. وبأنَّه قياسٌ في مقابلة النَّص وهو فاسد الاعتبار. (الفتح [1/ 367]).
10 - وجوب التتريب في الغسل - أي استعمال التراب- وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والطبري وأكثر الظاهرية.
ومَن لم يقُلْ به -كبعض المالكية- فليس له حجةٌ إلا عدم ذكر التراب في الرواية الأولى (سَبْعَ مِرَارٍ) و (سَبْعاً) ويرد عليه بثبوت (أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ) و (عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) وكلاهما في "مسلم" وعن أبي هريرة.
11 - لا يقوم الصابون والأشنان -والأشنان: شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر تغسل به الثياب وهو منظفٌ ومزيلٌ-وما أشبههما مقام التراب، إذ الأمر تعبدي.
12 - ما هو الإناء الذي يراق ما فيه من ولوغ الكلب؟
قال ابن القيم:
وإذا كان لابد لهم مِن تقييد الحديث وتخصيصه ومخالفة ظاهره: كان أسعد الناس به: مَن حمله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها-قلت: وهو يشبه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ. رواه البخاري [10/ 306]، والمراد: الإناء المعتاد. والله أعلم- وهو ولوغٌ متتابعٌ في آنيةٍ صغارٍ يتحلل مِن فم الكلب في كلِّ مرَّةٍ ريقٌ ولعابٌ نجسٌ يخالط الماء، ولا يخالف لونُه لونَه فيظهر فيه التغير، فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن لم تُر. فأمر بإراقته وغسل الإناء، فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق به، وليس في حمله عليه ما يخالف ظاهره، بل الظاهر أنَّه أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب. ا.هـ (تهذيب سنن أبي داود [1/ 69]).
13 - كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ) وقوله: (إِحْدَاهُنَّ) وقوله: (عَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) ورابعة (السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ)؟.
قال الحافظ ابن حجر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/274)
فطريق الجمع أنْ يقال: (إِحْدَاهُنَّ) -وهذا على فرض صحتها، وإلا فهي ضعيفةٌ، لأنَّ في إسنادها الجارود بن يزيد وهو متروكٌ. وانظر:سبل السلام [1/ 53]- مبهمةٌ. و (أُولاَهُنَّ) و (السَّابِعَةَ) معينة. و (أَوْ) إنْ كانتْ في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد: أنْ يحمل على أحدهما لأنَّ فيه زيادة على الرواية المعينة… وإنْ كانتْ شكّاً من الراوي، فرواية مَن عيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك. فيبقى النظر في الترجيح بين رواية (أُولاَهُنَّ) ورواية (السَّابِعَةَ)، ورواية (أُولاَهُنَّ): أرجح مِن حيث الأحفظية والأكثرية ومِن حيث المعنى. لأنَّ في تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه. ا. هـ (الفتح [1/ 36]).
وقال ابن حزم: وكل ذلك لا يختلف معناه، لأنَّ الأُولى: هي بلا شك إحدى الغسلات وفي لفظة (الأولى) بيان أيتهن هي فمن جعل التراب في (أُولاَهُنَّ) فقد جعله في (إِحْدَاهُنَّ) بلا شك واستعمل اللفظتين معاً. ومن جعله في غير أولاهن فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنْ يكون ذلك في (أُولاَهُنَّ) وهذا لا يحل. ولا شك ندري أنَّ تعفيره بالتراب في أولاهن تطهيرٌ ثامنٌ إلى السبع غسلات وأنَّ تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا جمعهن، وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام في هذا الخبر. ا.هـ (المحلى [1/ 121 - 122]).
14 - من لم يجد إلا ماء مولوغاً فيه، هل يتوضأ به أم يتيمم؟.
قال شيخ الإسلام:
وأما التوضأ بماء الولوغ: فلا يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم. ا.هـ
(مجموع الفتاوى [21/ 80]). وانظر (فتح الباري [1/ 368]).-قلت: ويَستدل بعضهم بطهارة سؤر السباع بحديث جابر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنه سئل أيُتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع.
والحديثُ ضعيفٌ فيه: الحصين والد داود وهو ضعيف. وفيه: الإبراهيمان: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وإبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة. وقد ضعّفه البغوي وابن الجوزي والنووي. انظر:شرح السنة [2/ 71] و التحقيق [1/ 67] و المجموع [1/ 226]-.
15 - أدخل كلب رأسه في إناء وأخرجه ولم يُعلم هل ولغ فيه أو لا، فما حكم الماء؟.
قال النووي رحمه الله:
قال صاحب الحاوي وغيره: إنْ كان فمه يابساً، فالماء طاهرٌ بلا خلاف، وإنْ كان رطباً: فوجهان: (أحدهما) يحكم بنجاسة الماء لأنَّ الرطوبة دليلٌ ظاهرٌ في ولوغه، فصار كالحيوان إذا بال في ماءٍ ثم وجده متغيراً، حكم بنجاسته بناءً على هذا السبب المعين.
(وأصحهما) أنَّ الماء باقٍ على طهارته. لأنَّ الطهارةَ يقينٌ والنجاسةَ مشكوكٌ فيها.
ويحتمل كون الرطوبة من لعابه، وليس كمسألة بول الحيوان، لأنَّا هناك تيَقنَّا حصول النجاسة وهو سبب ظاهر في تغير الماء بخلاف هذا. ا. هـ (المجموع [1/ 233]).
16 - لو وقع كلب في ماء -بئر أو غيره- فمات، فما حكم الماء؟
قال ابن المنذر رحمه الله:
أجمع أهل العلم أنَّ الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيّرتْ النجاسةُ الماءَ طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس مادام الماء كذلك ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. ا. هـ (الأوسط [1/ 260]).
فأما إذا لم تُغيِّر النجاسةُ لوناً أو طعماً أو ريحاً فهو طاهر وهو الذي رجّحه ابن المنذر وهو قول: ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجابر بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي-انظر الأوسط [1/ 273 - 276] و التمهيد [1/ 327]-.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله:
أيُّ بئرٍ وقع فيه شيءٌ مما ذكر -أي: كلبٌ أو خنزيرٌ أو جملٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو غيره- إنْ كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهرٌ، فإنْ كانت عينُ النجاسة باقيةً: نُزحت منه وأُلقيت، وسائر الماء طاهر وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، فإنه طاهرٌ في أحد أقوالهم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهذا القول أظهر في الدليل، فإنَّ جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر، سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه. وسواء كان على حيٍّ أو ميِّتٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/275)
وهذا أظهر الأقوال للعلماء، وهو إحدى الروايات عن أحمد. وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة، فإنه ينزح منه حتى يَطيبَ، وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء. ا. هـ (مجموع الفتاوى [21/ 38 - 39]).
17 - ما معنى حديث ابن عمر:كَانَتِ الكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ في المَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذلكَ. رواه البخاري [1/ 369].
قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله:
أشكل هذا الحديث على العلماء -رحمهم الله- واختلفوا في تخريجه:
فقال أبو داود: إنَّ الأرض إذا يَبِست طَهُرت واستدل بهذا الحديث وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام فإنَّه ذكر أنَّ الأرض تطهر بالشمس والريح، واستدل بهذا الحديث.
وذهب بعض العلماء إلى أنَّ قوله: (وَتَبُولُ) يعني: في غير المسجد وأنَّ الذي في المسجد إنما هو الإقبال والإدبار. لكنَّ هذا التخريجَ ضعيفٌ، لأنها لو كانت لا تبول في المسجد لم يكن فائدة في قوله: (وَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذلكَ).
وقال ابن حجر في فتح الباري: والأقرب أنْ يقال أنَّ ذلك في أول الأمر قبل أنْ يؤمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها. والذي يظهر لي: أنَّ كلام شيخ الإسلام هو الصحيح وأنَّ الأرض إذا أصابتْها النجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر لأنَّ الحكم يدور مع علته، فإذا لم يبق للنجاسة أثرٌ صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك. ا. هـ- انظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" [ص247].
18 - هل يقاس الخنزير على الكلب في تطهير الإناء من الولوغ؟.
قاله بعض العلماء -كالشافعي وأحمد رحمهما الله. انظر المجموع [2/ 604] وقال النووي: واعلم أنَّ الراجح من حيث الدليل: أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار لأنَّ الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. ا. هـ -وردَّ عليهم ابن حزم رحمه الله فقال:
وأما قياس الخنزير على الكلب فخطأٌ ظاهر -لو كان القياس حقّاً- لأنَّ الكلب بعض السباع، لم يحرم إلا بعموم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب الذي هو بعضها والتي يجوز أكل صيدها إذا علِّمت أولى من قياس الخنزير على الكلب.
وكما لم يجز أنْ يقاس الخنزير على الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده فكذلك لا يجوز أنْ يقاس الخنزير على الكلب في عدد غسل الإناء من ولوغه، فكيف والقياس كلُّه باطلٌ!!.ا. هـ.-انظر المحلى [1/ 123]-.
انظر في فوائد هذه الأحاديث: معالم السنن [1/ 76 هامش مختصر السنن]. شرح مسلم [3/ 184]. طرح التثريب [2/ 123]. شرح السنَّة [2/ 71 - 75].
والله أعلم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:31 م]ـ
الإخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا
النقل بهذه الطريقة سيجعل المشاركات تتراكم، فيمر عليها المار دون تأن
إخواني لو ننظم المسألة على ما كتب في أول مشاركة
وذلك بعرض الأدلة دليلا دليلا، بعد تحرير محل النزاع
وليكن أول ما نبدأ به الحديث الذي استدل به من يرى النجاسة، ثم نورد الاعتراضات.
صدقوني سنستفيد أكثر.
وبارك الله فيكم.
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:25 م]ـ
جزاكم الله خيراً
من وجهة نظر علمية , لعاب الكلب به ميكروب خطير على صحة الإنسان
لا يموت إلا بالغسل المتكرر (6 - 7 مرات) وباستعمال التراب في الغسيل!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 11 - 09, 11:52 م]ـ
أخي اسلام الحبيب ليس هكذا تناقش المسائل الفقهية و ليتكم أخي الحبيب توثقون لنا المعلومة الا ترى فيروس انفلونزا الخنازير ما يقال فيه .. فالتثبت التثبت أخي
والمدارسة هنا فقهية
تحياتي اخي الحبيب
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:18 م]ـ
بعض الفقهاء استثنوا كلب الصيد و الحراسة
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 10:38 ص]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم.
قوله (طهور إناء ... ) صريح في نجاسة الكلب.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:10 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. رواه مسلم.
قوله (طهور إناء ... ) صريح في نجاسة الكلب.
جزاك الله خيرا أيها الفاضل
من هنا يبدأ الحوار
فإن الشافعية والحنابلة بدأوا منه
وحبذا لو ننقل الاعتراضات
فإن هذا الاستدلال يقابله نص من قرآن، ونصوص أخرى حديثية، وقياس، وغيره
وقد أتحفنا إخواننا: المازري، وأبو يوسف وغيرهما بشيء من ذلك
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[10 - 11 - 09, 03:27 م]ـ
إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة
ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس
ونقل الاخ الفاضل المازري حجة للمالكية
وهو
الرابع: أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا يدل على نجاسته، بل هو تعبدي، كما أن الوضوء وسائر الاغتسالات الواجبة في طهارة الأعضاء لا توجب نجاسة الأعضاء ...
لو كان الغسل سبعا لأجل النجاسة، لكان الخنزير بذلك أولى، مع أنه لا يغسل إلا مرة.
الخامس:أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، فقيل إنها تردها السباع، فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/276)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:20 م]ـ
جزاكم الله خيراً
من وجهة نظر علمية , لعاب الكلب به ميكروب خطير على صحة الإنسان
لا يموت إلا بالغسل المتكرر (6 - 7 مرات) وباستعمال التراب في الغسيل!
هذا ما أراه كذلك، وهو مما يقوي رأي المالكية.
لكن أشكل علي أمر (على الرأيين) وهو: أن الله عز وجل أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط غسلَه. فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ
فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
لعاب الكلب إذا أصاب الصيدَ لم يجب غسله، في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عُفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدلَّ على أنَّ الشارع راعى مصلحة الخلق، وحاجتهم. ا. هـ
(مجموع الفتاوى [21/ 620]. وانظر [19/ 25 - 26]).
وقال الشيخ ابن عثيمين:
الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَلَغَ»، ولم يقل: «إذا عضَّ»، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ مرَّاتٍ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً؛ زال ضرَرُه قَدَراً، فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها: لم يتضرر، والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.
فالصحيح: أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده؛ لما تقدم؛ ولأنَّ صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير.
ا. هـ (الشرح الممتع [1/ 357]).
قال الحافظ:
واستُدلَّ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره مِن الكلاب، للإذن في الأكل مِن الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً؛ لبيَّنه؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى البيان.
وقال بعض العلماء: يعفى عن مَعضِّ الكلب، ولو كان نجساً، لهذا الحديث.
وأجاب مَن قال بنجاسته: بأنَّ وجوب الغسل كان قد اشتُهر عندهم، وعُلم، فاستُغني عن ذكره.
وفيه نظرٌ؛ وقد يتقوَّى القول بالعفو، لأنَّه بشدة الجري يجف ريقه، فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضِّ. ا. هـ (
الفتح [9/ 752]).
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:59 ص]ـ
(دعوة مُدارسة) إلى أتباع المذاهب الفقهية:
هل الكلب (الحيوان الأليف الذي يعيش مع الإنسان) نجس؟.
في زحمة النقاش ينبغي ألا ننسى أن الكلب الأليف كما تذكر لا يجوز أن يعيش مع الإنسان المسلم في بيته إلا في أحوال مخصوصة ورد استثناؤها للحاجة، وأن هذا الحيوان الأليف يمنع دخول الملائكة إلى البيت، ذكرت هذا حتى يظهر أنه حتى على القول بطهارته فليس هو كالهرة في البيت ولا يساوى بها في أحكامها، وكون البعض يطلق عليه أنه أليف لا يدل على وجود ألفة بينه وبين المسلم، بل المسلم ينفر من اسمه وكم من الأفعال التي ذكر فيها اسم الكلب وبعض صفاته لتنفير المسلم منه، كالرجوع في الهبة، وكحال عالم السوء والله الموفق.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:23 ص]ـ
إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة
ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس
قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد ذكر قول المالكية في الكلب:
لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن عن أبي هريرة (طهور إناء أحدكم) لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث.
وقال أيضا:
وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل.
لكن أشكل علي أمر (على الرأيين) وهو: أن الله عز وجل أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط غسلَه. فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟
ما أشكل عليك أخي الفاضل، حير الإمام مالك قبلك، وهو يقرأ قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:24 م]ـ
إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة
ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس
.
الأخت الفاضلة قد يعترض على قولك هذا شافعي، أو حنبلي، فيقول:
الطهارة المذكورة في الحديث لغوية
وطهارة الأعضاء في الوضوء اصطلاح للفقهاء
فلا يصح بعدها ما أدرت إلزام الغير به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/277)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:33 م]ـ
أما عن باقي المشاركات للإخوة الأفاضل، فلي عودة إن شاء الله.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل.
ما أشكل عليك أخي الفاضل، حير الإمام مالك قبلك، وهو يقرأ قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".
قال شيخ الإسلام:
فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:08 م]ـ
قال شيخ الإسلام:
فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم.
أخي الفاضل
انظر مشاركة رقم 24
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:32 م]ـ
أخي الفاضل
انظر مشاركة رقم 24
عذرا أخي إحسان حفظك الله
لما أورد الإشكال مرة ثانية، رأيت أن أذكر كلام شيخ الإسلام مرة أخرى مبينا وجه الشاهد من كلامه في الرد على ذلك الإشكال، وذلك بكتابة لون الشاهد بلون أحمر.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[12 - 11 - 09, 10:34 م]ـ
السلام عليكم
أخي أبا سعيد نشكر لك إدراجك هذا الموضوع القيم ونأمل ان يفيدنا الاخوة بما عندهم في المسألة
.
قال سيدي علي الأجهوري في شرحه على مختصر ابن أبي جمرة، نفعنا الله بهما: هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
.
).
هل توجد نسخ خطية لكتاب الأجهوري هذا؟ وما اسم الكتاب؟
وما هو مختصر ابن ابي جمرة هذا؟
وبارك الله فيك
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 12:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بالفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغيره له وجه قوي في ظني، وذلك أن الله قال" وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ". فلم يذكر النص القرآني تطهير الممسوك من قبل الكلب، بل ذكره بأنه حل وطيب، وقد أمر النبي عليه السلام بتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهو عام والآية خاصة في المعلم (والمعلم واحد من الكلاب المأذون في اتخاذها)، فيخص الحديث بما إذا كان الكلب غير مأذون في اتخاذه، ويدخل في حكمه الكلاب المشكوك في حكمه هل هو متخذ أم لا؟، وهذا إذا لم ير على فم الكلب نجاسة وإلا عمل عليها، فأتي التفريق بين يسير الماء وكثيره وما فيه من المذاهب.
كما أن الكلب المأذون في اتخاذه في حكم الطواف علينا وقد عليه السلام في الهرة إنها ليست بنجس وعلل ذلك بالتطواف، وهي سبع كالكلب.
وتذكيرا فإن خلاف المالكية إنما في الكلب الذي لا يغلب عليه الاقتيات من النجاسات والجيف، فإن غلب عليه ذلك أخذ حكم الجلالة وهي عندهم على أقسام:
* أن ير على أفواهها نجاسة فقد سبق حكمها.
* أن لا يرى، فتنقسم إلى قسمين: يشق الاحتراز منه فهذا معفو عنه، ولا يشق الاحتراز منه فيطرح الماء، ويُبَقى الطعام لخفة أمر الماء وبالله التوفيق.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:16 م]ـ
السلام عليكم
.
قال سيدي علي الأجهوري في شرحه على مختصر ابن أبي جمرة، نفعنا الله بهما.
الصواب نفعنا الله بعلمهما. لأن ما ذكرت أخي الفاضل يوهم التوسل بذواتهم.(98/278)
عاجل: هل تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية هو زواج المسيار!! 1
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[05 - 11 - 09, 07:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
- عندي بحث في موضوع تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية
وقد بحثت في كتب المذهب الحنفي وغيرها من الكتب فلم أجد هذا الموضوع
بحثت أيضاً في قوقل ولم أجد ,,,, فأتمنى منكم أن ترشدوني على أسماء الكتب التي
في المذاهب الأربعة تتحدث عن التنازل أرجوكم فرجوا كربتي فرج الله عنكم كربكم
- وهل تنازل الزوجة عن حقوقها هو نفسه زواج المسيار؟!
أرجو منكم الرد قبل يوم السبت ....
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:50 م]ـ
هذه المسألة توجد في باب الشروط في النكاح
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:44 م]ـ
قال في شرح منتهى الإرادات في فصل الشروط الفاسدة في النكاح:
(الثالث) من الشروط الفاسدة وهو ما يصح معه النكاح نحو (أن يشترط أن لا مهر) لها (أو لا نفقة) لها (أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو) أن يقسم لها (أقل) من ضرتها (أو أن يشترطا) عدم وطء (أو) يشترط (أحدهما عدم وطء ونحوه) كعزله عنها , أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة. أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو أن تعطيه شيئا ... (فيصح النكاح دون الشرط) في هذه الصور كلها لمنافاته لمقتضى العقد ولتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع, وأما العقد نفسه فصحيح; لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضر الجهل به فلم يبطله كشرط صداق محرم فيه, ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف في باب الشروط في النكاح:
قوله (النوع الثاني: أن يشترط أن لا مهر لها ولا نفقة, أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح). وكذا لو شرط أحدهما عدم الوطء، وهذا المذهب، نص عليهما ... وقيل: يبطل النكاح أيضا ... قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. قال: لا سيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به: أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد، واختار فيما إذا شرط أن لا مهر فساد العقد, وأنه قول أكثر السلف. واختار أيضا الصحة فيما إذا شرط عدم الوطء كشرط ترك ما تستحقه. اهـ.
وقال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك في فصل الشروط المناقضة لمقتضى العقد:
القسم الثاني: ما يكون مناقضا لمقتضى العقد كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها, أو أن يؤثر عليها, أو أن لا ينفق عليها, أو لا يكسوها, أو لا يعطيها ولدها, أو لا يأتيها إلا ليلا, أو لا يطأها نهارا, أو أن لا إرث بينهما ... فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح، ويفسد به النكاح إن شرط فيه. ثم اختلف في ذلك, فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وقيل: يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط, وهذا هو المشهور. وقيل: إن أسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح, وإن تمسك به فسخ. اهـ.
وزواج المسيار فيه إسقاط المرأة لحقوقها أو بعضها كالسكنى والنفقة والقسم.
لكن ليس كل نكاح أسقطت فيه المرأة بعض حقوقها يكون زواج مسيار، فلو أسقطت المرأة عن زوجها النفقة فقط لم يكن زواج مسيار. والله تعالى أعلم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:43 م]ـ
(1177)
سؤال: ما حكم زواج المسيار؟
الجواب: اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد، ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها بالقسم ولا بالمبيت ولا بالسكنى، وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج، وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك، ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة لها حقوق الزوجات، ولأولاده منها حقوق الأبوة عليه، فأما إن كان مكتومًا بلا بينة ولا إعلان فلا يجوز، وقد قال عمر في نكاح لم يشهد عليه: (هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)، وهذا تغليظ شديد فيه يدل على وجوب الإعلان والإشهاد. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
18/ 12/1419 هـ
ـ[حاملة هم الدعوة]ــــــــ[06 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ
أريد أن أعرف الكتب الأصول التي في المذاهب الأربعة
وتتحدث عن تنازل الزوجة عن حقوقها الزوجية
وعلى العموم جزاكم الله خير جميعاً على ردودكم ..(98/279)
إمامة الشاب في المسجد الجامع في وجود الافضل
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[05 - 11 - 09, 08:55 م]ـ
أحبتي في الله أشرع في بحث مسألة إمامة الشاب الحافظ للقرءان في وجود الأحفظ والأتقن والأفقه منه
لانه في مسجدنا اعتاد الإمام الراتب على ذلك حتى أصبحت هي الأصل بحجة تدريبهم وتشجيعهم
فهل من مساعد(98/280)
هل يصح تصويب النبي لمن لم يأخذ بالظاهر؟
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[05 - 11 - 09, 09:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبعد:
فقد قال معالي الشيخ العلامة محمد بن محمد بن محمد المختار الشنقيطي في أول درس له في شرح عمدة الفقه بالمسجد النبوي:
[المذاهب الأربعة:
الخلاف بينها منحصر في مسائل معينة، وهناك عند العلماء في الفقه مسائل تسمى: مسائل الأصول، ومسائل تسمى: مسائل الفروع.
ففي كل كتاب وكل باب من أبواب الفقه مسائل تسمى: مسائل الرؤوس أو مسائل الأمهات.
فمثلاً: في الوضوء، تجد المسائل التي هي الرأسية في الوضوء شبه متفق عليها، فكلهم يتفق أن الوضوء واجب، وكلهم يتفق على فرضية الأعضاء الأربعة التي أُمر بغسل ما أُمر بغسله ومسح ما أُمر بمسحه منها من أعضاء الوضوء، القواعد الأساسية في الوضوء هذه شبه متفق عليها، في الصلاة شبه متفق عليها، في الزكاة شبه متفق عليها، إنما يقع الخلاف في مسائل مفرعة على هذه الأصول أو مستتبعة لهذه الأصول، وقد يقع الخلاف في بعض الأصول في بعض الأبواب، لكن الأكثر لو جمعت المذاهب الأربعة بالاستقراء والتتبع لمن درس الفقه وحصله، وبالمناسبة لا يحكم على الفقه إلا من قرأه، وقل أن تجد أحداً قرأ الفقه إلا وهو يعرف قدره، ويعرف قدر العلماء، ويعرف الحق الموجود فيه، ويعرف نعمة الله على هذه الأمة بهذا الفقه.
ولذلك المذاهب الأربعة لاحرج ولاعتبى أن تقرأ مذهباً معيناً لكن بالدليل، ولاتتعصب لهذا المذهب لأن أئمة السلف ودواوين العلم كلهم تتلمذوا على مذهب معين، لكن لم يتعصبوا ولم يردوا نص الكتاب والسُّنة لأهواء الرجال وآراء الرجال أبداً، إنما تقرأ فلن تجد عالماً مبرَّزاً إلا وقد قرأ فقه المذهب ثم لم يتعصب، وتوسع من خلال هذا الفقه إلى غيره.
والسبب في هذا أن هؤلاء الأربعة والإمام الظاهري داود الظاهري، وهو المذهب الخامس كلاهما مسلكان أقرهما رسول الله- r- أقر من أخذ بظاهر النص وأقر من أخذ بمعنى النص في قصة بني قريضة المشهورة، فإن النبي - r- لما قال للصحابة: ((لاتصلوا إلا في بني قريضة)) اختلف الصحابة في الطريق، فمنهم من صلى العصر في وقته وقال: إن رسول الله- r- أراد منا أن نستعجل، ومنهم من أخر العصر إلى بني قريضة لأنه أخذ بظاهر قوله: ((لاتصلوا العصر إلا في بني قريضة))، فالطائفة الأولى نظرت إلى المعنى، والطائفة الثانية نظرة إلى اللفظ، قال الراوي: فلم يعنف كلتا الطائفتين، يعني لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء.
ولكن قال للتي صلت في الوقت: ((أصابت السُّنة)).
فدل على أن الفهم والاستنباط هو الأساس، هو المهم والأهم، ولايمنع هذا أن نقول إن الأصل أن يأخذ الإنسان بظاهر النص حتى يدل الدليل على خلافه.]
http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=ViewTopic&topicId=315
شكر الله للشيخ، ورضي عنه وأرضاه، وبارك له وبه، ونفع به الإسلام والمسلمين.
قوله: (ولكن قال للتي صلت في الوقت: " أصابت السنة ")، بحثت عنها في كتب الحديث فلم أجدها، فهل من كريم يرشدني لموطنها، فأكن أكثر من ممتن وشاكر له Question
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[03 - 07 - 10, 09:39 ص]ـ
........(98/281)
رفقا بحياء المرأة
ـ[عبدالعزيز السريهيد]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:54 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير الأنبياء والمرسلين وبعد:
الحق ما شهدت به الأعداء والحق مقبول ممن قال به. نقل الشيخ محمد الصابوني في كتابه تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني ص 389. نصيحة امرأة كافرة: (امنعوا الاختلاط وقيدوا حرية المرأة).
قال الصابوني: تحت هذا العنوان نشرت صحيفة الجمهورية بالقاهرة 9 يونيو 1962 مقالا لصحيفة أمريكية تدعى (هيلسيان ستانسيري). قالت هذه الكاتبة الأمريكية بعد أن مكثت شهرا في الجمهورية العربية ما نصه:
إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم. ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيد الفتاة والشباب في حدود المعقول. وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوروبي والأمريكي.
فعندكم تقاليد موروثة تحتم تقييد المرأة وتحتم احترام الأب والأم وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية التي تهدد اليوم المجتمع، والأسرة في أوروبا، وأمريكا. إن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة صالحة ونافعة. لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم (وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة). بل ارجعوا إلى عصر الحجاب. فهذا خير لكم من إباحية، وانطلاق ومجون أوروبا وأمريكا.
امنعوا الاختلاط: فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة. وإن ضحايا الاختلاط والحرية قبل سن العشرين يملأون السجون، والأرصفة، والبارات والبيوت السرية. إن الحرية التي أعطينا لفتياتنا، وأبنائنا الصغار قد جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق.
إن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي، والأمريكي هدد الأسر وزلزل القيم، والأخلاق. فالفتاة الصغيرة تحت العشرين في المجتمع الحديث تخالط الشباب وترقص، وتشرب الخمر، وتتعاطى المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية.
وهي تلهو وتعاشر من تشاء تحت سمع عائلتها وبصرها. بل وتتحدى والديها، ومدرسيها، والمشرفين عليها، تتحداهم باسم الحرية، والاختلاط. تتحداهم باسم الإباحية والانطلاق. تتزوج في دقائق وتطلق بعد ساعات. ولا يكفيها أكثر من إمضاء وعشرين قرشا. وعريس ليلة.
أقول هذا رأي الكاتبة الأمريكية والفضل ما شهدت به الأعداء وصدق الله (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). أ. هـ كلام الصابوني.
قلت: هذا قليل من كثير والسعيد من وعظ بغيره.
وهذه نصيحة أخرى من امرأة كانت كافرة ثم أسلمت:
قال أنور الجندي في كتاب (المرأة) ص 26:
تقول الكاتبة العربية التي أسلمت (مريم جميلة) لا ريب أن الخطأ إنما يأتي من هذه الفلسفة المسمومة التي تحاول أن تفسر معنى التحرر على أنه الإباحة المطلقة، للنساء في الاختلاط بالرجال، حيث شئن، وأنى ذهبن بدون قيد ولا شرط. وفي اختيار الأزياء غير المحتشمة. وفي توظيفهن خارج البيوت. وفي الأسواق، والمسارح، ودور السينما. وفي مساهمتهن في الحياة العامة. وبذلك تمزقت أواصر الأسرة وانتهكت الحرمات.
ثم قال الجندي ص 28: ( ... وهذا ما رددته مريم جميلة في قولها بعد إسلامها: إن على النساء المسلمات أن يعرفن نعمة الله عليهن بهذا الدين الذي جاءت أحكامه، وآدابه صائبة لحرماتهن، راعية لكرامتهن محافظة على عفافهن، وحياتهن من الانتهاك وضياع الأسرة).
فهذه نصيحة وتحذير من امرأة كافرة فهداها الله بالإسلام. وليس من جرب كمن لم يجرب. وليس من رأى كمن لم ير. وكما قيل: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ به غيره.
ولا شك بأن المحن، والبلايا، والمصائب، والكوارث، وفساد الأخلاق، سببه إما السفور، أو التبرج، أو الاختلاط. وإذا وجد الجميع فحدث ولا حرج عن الجرائم والمنكرات وخراب البيوت. فيجب على المرأة المسلمة أن تحذر التبرج، وأن تتباعد عن اختلاطها بالرجال الأجانب.(98/282)
خيار المجلس للشيخ محمد بن مكي
ـ[أبو عبد الله يربح]ــــــــ[06 - 11 - 09, 09:20 ص]ـ
خيار المجلس
للشيخ محمد بن مكي ( http://www.rayatalislah.com/kouttab/sheykh-ben-mekki.htm)
إنّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
أمّا بعد:
لمّا كان التعاقد مع الآخرين وليد الحاجة إلى المعاملات لكونها ضرورة اجتماعية لا غنى عنها فقد جعل الشرع الأصل فيها الحلّ والإباحة فلا يمنع منها إلاّ ما حرّمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلَّم على حسَب ما تقرّر في علم الأصول فيكون البيع والإجارة وغيرهما من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب، واللباس منها.
فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرّم الشريعة، وكذا في الأكل والشرب، إلاّ أنّ البيع قد يقع خاليًا من المنهيات التي تخرم القاعدة فيكون حلالاً لكن قد يكون سببًا للإيقاع في الندم. والندم يحوج إلى النظر ومن هنا شرعت الخيارات في العقود اللازمة فتصبح قابلة للفسخ بتراضي الطرفين.
والحكمة في ذلك أعني في مشروعية الخيارات تكمن في المحافظة على مصلحة المتعاقدين وضمان رضاهما ودفع الضرر الذي يلحق بأحدهما أو بهما ولذلك جعل الشارع للعاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه لاستدراك ندم يشتركان فيه، فوجب إمّا بالشرع كخيار المجلس وإمّا بالشرط كخيار الشرط إذا كان الخيار للمتعاقدين جميعًا.
والخيارات في الشريعة الإسلامية أنواع متعدّدة حتى أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر خيارًا كما هي مبسوطة في كتب الفقه للمذاهب السنّيّة كخيار المجلس، والشرط، والغَبن، والعَيب، والتدليس، والنجش، وحاضر لِبَادٍ، وتلقّي الركبان، وخيار القَبول، وخيار اختلاف المتبايعين، والتعيين، والرؤية، والنقد، والوصف، والخيانة، والتعدية ... إلخ.
إلاّ أنّ جميعها ترجع إلى خيارات أربع: مجلس، وشرط، وغَبن، وعَيب، وعليه فنقتصر في هذا العدد على ذكر حكم خيار المجلس بعدما نقوم بتعريفه لغة وشرعًا فنقول:
خيار المجلس: كلمةٌ مركّبة من خيار ومجلس، فإضافة الخيار إلى مجلس إضافة حقيقية، إذ الغرض منها نسبة الخيار إلى المجلس فأفادت التعريف للخيار. كما أنّها جاءت بمعنى «في» فيكون المجلس ظرفًا للخيار فالمعنى أنّ الخيار في المجلس فأفادت مكان الخيار أيضًا.
والخيار معناه لغةً: اسم مصدر من خار فهو خائر وخير منك وأَخْيَر بمعنى أفضل وقد يكون بمعنى خلاف الأشرار وكذا خار الشيء اختاره إذا انتقاه.
والمجلس مكان تواجد المتعاقدين إلى حين التفرّق.
والخيار شرعًا: هو طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه، بسبب المجلس.
والمراد به مجلس العقد حين التفرّق وعليه فالمسألة هي: هل يثبت الخيار في المجلس لكلّ من المتعاقدين بعدما يتمّ البيع؟ فيحقّ لكلّ واحدٍ منهما أو لهما إمضاء البيع أو فسخه ما دامَا في المجلس أم أنّه يلزم البيع ولا خيار لهما؟
هذا ما نحاول بيانه:
ـ إذ ذهب جمهور المالكية والحنفية إلى عدم ثبوت خيار المجلس.
ـ وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى ثبوت خيار المجلس وبه قال ابن حبيب، وعبد الحميد السيوري والمازري، وابن عبد البرّ، وابن رشد الحفيد من المالكية فعندهم أنّ خيار المجلس يثبت بمجرّد مقتضى العقد مستدلّين بقوله صلى الله عليه وسلَّم: «المُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ [لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ] مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الخِيَارِ».
وقولِه صلى الله عليه وسلَّم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
ووجه الدلالة ظاهرة وذلك أنّ: الرسول صلى الله عليه وسلَّم أثبت الخيار للمتبايعين مدّة جلوسهما معًا إلى أن يتفرّقا بأبدانهما وهذا هو عمدة القائلين بثبوت خيار المجلس.
وهذا المفهوم لخيار المجلس عمل به عبد الله بن عمر، وحكيم بن حزام، وأبو برزة الأسلمي، وسمرة بن جندب وأبو هريرة، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن مسعود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/283)
أمّا استدلال المالكية والحنفية فيما ذهبوا إليه وهو عدم ثبوت خيار المجلس فإنّ كتبهم نجدها سلكت فيه مسلكين:
الأوّل: استصحبوا الأصل الذي في البيوع حيث تمسّكوا به، وهو لزوم البيع، والخيار ينافي هذا الأصل ويعود عليه بالبطلان.
واستدلّوا على الأصل الذي استندوا إليه:
أ ـ بقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ?، وبقوله تعالى: ?وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ?، وقوله تعالى: ?وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ?.
فالآية الأولى: أوجبت الوفاء بالوعد الذي هو الإيجاب والقَبول في البيع لأنّ الأمر بالوفاء يقتضي أمرًا حصل وهو عقد البيع مثلاً فكان لازمًا فلا خيار إلاّ بشرط أو عيب أو غَبن.
أمّا الآية الثانية: فإنّ الله عزّ وجلّ أمر بالتوثّق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد في البيع وهذا إنّما يتمّ ما إذا كان على سبيل الوجوب.
أمّا الآية الثالثة: فإنّ بعد الإيجاب والقَبول تصدق أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم وغير متوقّفة على التخيير فهي صفقة لازمة.
ـ وأجيبَ: أنّ هذا لا يعارضه إلاّ مع توهّم العموم فيه والأَوْلَى أن ينبني هذا على هذا.
ب ـ أمّا من السنّة: فبقوله صلى الله عليه وسلَّم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ أَن تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلاَ يَحِلُّ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
فوجه الاستدلال: أنّه لو كان له الفسخ قبل التفرّق جبرًا وحتمًا لم يحتج إلى أن يستقيله. ومعنى الاستقالة عندهم في هذا الحديث: هو ترك المبيع لبائعه بثمنه. ولا تحمل الاستقالة على الفسخ لأنّ ذلك بعيد عن مقتضاها في اللسان.
ـ أجيب: أنّ الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز.
وقال آخرون: لعلّ المراد به الاستحثاث على قَبول استقالة أحد المتبايعين وابتعاده بالفسخ، وتكون الإقالة في المجلس سنّة بهذا الحديث، وبعد الافتراق من المجلس تفضيلاً واستحبابًا.
ج ـ أمّا القياس: فإنّهم قاسوه على النّكاح والخلع والعتق على حال الكتابة بجامع عقود معاوضة ـ وعلى ما بعد التفرّق من المجلس فلا يردّ إلاّ بعيب أو غبن أو شرط.
والحاصل أنّ الخيار لو ثبت للزم إبطال هذه النصوص وهذا محال والمخلَص من هذا كلّه أن نقول: تمام العقد يكون قبل الافتراق بالأبدان ويقتصر فيه على الإيجاب والقبول إذ التراضي لا يتمّ إلاّ به شرعًا فثبتت الملكية لكلّ واحد منهما فإذا كان الفسخ من أحدهما بعد الإيجاب والقبول فهو إبطال لحقّ الآخر بلا رضاه فلا يجوز.
أمّا المسلك الثاني: فإنّه يتمثّل في ردّ الحديث الْمُثبِت لخيار المجلس بذكر الاعتذارات في عدم الأخذ به ونجملها فيما يلي:
الطريق الأوّل: جعلوا حديث ابن عمر رضي الله عنه مرجوحًا وقدّموا عليه ما هو راجح.
أ ـ مخالفته للأصل وقد مضى في المسلك الأوّل.
ب ـ بحديث النهي عن بيع الغَرر ووجه الدلالة منه أن قالوا: كلّ واحد منهما لا يدري ما يحصل له على الثمن أو المثمون.
أجيب: أنّه شابه خيار الشرط الذي يكون بعد الافتراق وعليه يمكنه إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر.
جـ ـ وبحديث أبي داود مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلَّم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ»، وقوله صلى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا فَالقَوْلُ قَوْلُ البَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» رواه مالك.
ووجه الدلالة منهما: هو أنّه محمول على عمومه وذلك يقتضي أن يكون في المجلس وبعد المجلس ولو كان المجلس شرطًا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأنّ البيع لم ينعقد بعد ولا لزم بل الافتراق من المجلس.
أجيب: إنّما يصحّ على توهّم العموم فيه والأَوْلى أن ينبني هذا على هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/284)
د ـ الإجماع: حيث قالوا حديث المثبت للخيار أعني خيار المجلس هو آحاد أي: من الخبر الواحد لا المتواتر، والعمل مقدّم عليه، فإنّ تكرّر البيع عندهم معروف فعدم العمل بخيار المجلس بين أظهرهم يدلّ على عدم مشروعيته دلالة قاطعة، والقطع مقدّم على الظنّ بل نقلوا إجماع أهل مكّة (1) لأنّ من تقدّم لا يتّهمون بمخالفة هذا الحديث إلاّ أنّهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله.
هـ ـ دعوى النسخ: إذ قالوا عن حديث المثبت لخيار المجلس منسوخ بالآية والأحاديث المتقدّمة ولا يجوز العمل بالمنسوخ.
و ـ القياس: إذ قاسوه على النكاح والعتق بجامع المعاوضة فلم يكن للخيار فيهما ذكر ولا أثر.
أجيب: أنّ هذا القياس مخالف للأثر والأصل الحديث لا القياس.
ز ـ أمّا المعقول فمن وجهين:
الوجه الأوّل: قالوا: إنّ مدّة الخيار مجهولة، فقد تفوت السلعة على صاحبها فيحصل بذلك ضرر فلا خيار.
أجيب: أنّ المدّة غير مجهولة بل هي معلومة بالافتراق.
الوجه الثاني: قالوا: إذا صحّ الخيار يتعذّر تولي طرفي العقد كبيع الهرايس وهو طعام سريع الاتلاف فلو صحّ فيه خيار المجلس لفاتت العين المبيعة على المشتري بحيث يتعذّر عليه تولي المعقود عليه أي امتلاك السلعة.
أمّا الطريق الثاني: تأويلهم لحديث المثبت لخيار المجلس.
أ ـ المتبايعان هما المتساومان: وإنّما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلَّم بالمتبايعين هنا مجاز أي تجوّزًا لأنّهما متشاغلان بالبيع وهذا هو حقيقة المساومة وإنّما يوصفان بذلك حقيقة لا مجازًا حتى مباشرة البيع وهذا نظيره في الشرع موجود لقوله صلى الله عليه وسلَّم: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» يريد والله أعلم لا يسم على سومه وعليه فيكونان بالخيار ما لم يتفرّقا بالقول أعني بالإيجاب والقَبول.
أجيب: أنّ هذا على خلاف الأصل والأصل حمل كلام الشارع على الحقيقة ثمّ إنّ هذا لا وجه له لأنّه لا يكون حينئذٍ في الكلام فائدة لأنّه معقول أنّ كلّ واحد في ماله وسلعته بالخيار قبل السوم، وما دام قبل الشراء متساومًا حتى يمضي البيع ويعقده ويرضاه، وكذلك المشتري بالخيار قبل الشراء وفي حين المساومة، هذا معلّق بالعقل والفطرة والشريعة وإذا كان هذا كذلك بَطَلَت فائدة الخبر وقد جلّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم أن يخبر بما لا فائدة فيه.
ب ـ حملهم الحديث المثبت لخيار المجلس على الافتراق بالأقوال لا بالأبدان وهو أن يقول الآخر بعد الإيجاب لا أشتري أو يرجع الموجب والمثبت قبل القبول فهو كناية.
ويكون المراد بالتفرّق هنا التفرّق بالأقوال وهو مستعمل في عرف الشارع كما في قوله تعالى: ?وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ البَيِّنَةُ? يريد تفرّقهم في العقائد والأديان.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلَّم: «افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ... » الحديث.
وقوله تعالى: ?وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِن سَعَتِهِ? والمراد به لفظ المطلق بالطلاق ويكون بالقول.
أجيب: أنّ هذا وإن كان بالقول لا بالبدن عند البداية لكن في النهاية يكون الافتراق بالأبدان سواء في اختلاف العقائد والأديان أو الطلاق هذا المعنى معقول ومعروف حسًّا ومعنًى.
خاتمة البحث:
بعد محاولة جمع وبيان أقوال وأدلّة الفقهاء وردوداتهم على حديث المثبت لخيار المجلس تبيّن لنا أمور منها:
1 ـ أنّ النافين لخيار المجلس لم يكن لهم دليل ينصّ على عدم الثبوت، وإنّما كانت أدلّتهم استصحاب الأصل الذي في العقود اللازمة، وأنّها تلزم بمجرّد الإيجاب والقبول الدالّ على التراضي الذي محلّه القلب.
2 ـ أنّ اعتذارات النافين في ردّ حديث المتبايعين بالخيار ما لم يتفرّقا تكاثرت حتى قال ابن عبد البرّ: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لردّ هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء.
3 ـ أنّ هذه الاعتذارات لم تبلغ القوّة في تأويل الحديث المذكور حتى يخرجه عمّا وضع له.
4 ـ أنّ عمدة المثبتين إنّما حديث واحد صحيح.
5 ـ أنّ استدلال المثبتين إنّما كان على سلامة صحّة دلالة الحديث على المطلوب.
هذا وفي الأخير نعلم فعلاً صحّة دليل المثبتين لخيار المجلس لسلامة وجه دلالته مع ثبوته، سيّما إذا علمنا تطبيق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما له حيث كان إذا اشترى شيئًا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع وهذا الأثر إنّما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، ولهذا قال ابن حجر: «وهو ظاهر في أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يذهب إلى أنّ التفرّق المذكور بالأبدان».اهـ
وممّن قاربه شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة.
إلاّ أنّنا نقول مثل ما قال ابن حجر في تلخيصه معقّبًا على فعل ابن عمر هذا: «لم يبلغ ابن عمر النّهي وهو قوله صلى الله عليه وسلَّم: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
وسبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.
ثبت المراجع:
ـ الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهّاب.
ـ إكمال الإكمال الأُبِّي.
ـ الاستذكار لابن عبد البرّ.
ـ بداية المجتهد لابن رشد.
ـ البلغة لأحمد الصاوي على الشرح الصغير للدردير.
ـ التاج والإكليل للمواق.
ـ تاج العروس للزبيدي.
ـ التلخيص الحبير لابن حجر.
ـ التلقين للقاضي عبد الوهاب.
ـ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل.
ـ الذخيرة القرافي.
ـ الرسالة لابن أبي زيد القيرواني.
ـ سنن أبي داود.
ـ صحيح مسلم.
ـ فتح الباري لابن حجر.
ـ قاموس المحيط للفيروز أبادي.
ـ القبس لابن العربي.
ـ القوانين الفقهية.
ـ لسان العرب لابن منظور.
ـ مختصر الطحاوي.
ـ المخصّص لابن سيده.
ـ المنتقى للباجي.
ـ المدوّنة الكبرى.
ـ المعلم بفوائد مسلم للمازري.
ـ مفتاح الوصول للشريف التلمساني.
ـ معجم مقاييس اللغة لابن فارس.
ـ المقدّمات لابن رشد الجدّ.
ـ مواهب الجليل للحطّاب.
ـ الموطّأ شرح الزرقاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/285)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:16 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
من الشيخ صاحب البحث هل هو الشيخ محمد بن مكي الجزائري أم هو آخر
نفع الله بكم
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:28 م]ـ
هو الشيخ محمد بن مكي أستاذ الفقه المالكي بكلية العلوم الاسلامية - خروبة-
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:33 م]ـ
هو الشيخ محمد بن مكي أستاذ الفقه المالكي بكلية العلوم الاسلامية - خروبة-
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 11 - 09, 06:35 م]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا عبد الرحمن الجزائري فالشيخ من القلائل الذين القوا محاضرات في فقه الامام مالك بجامعة ولايتنا في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل وقد من الله علي بحضور محاضرتين له ... على ان الاخوة الحاضرين وقتها لم يفهوا قصده ولا غرضه واقتصر الشيخ من اجل هذا على بعض القاء بعض المسائل العقدية كما هو حال أكثر طلبة الجزائر ...
حفظه الله ونفع به(98/286)
إذا لم يكن في البلد من العجول إلا مسمنة دون السنتين؟!
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 11 - 09, 01:12 م]ـ
إذا لم يكن في البلد من العجول إلا مسمنة دون السنتين؟!(98/287)
إذا كان وقت الصلاة نصف الساعة فقط
ـ[سمير محمود]ــــــــ[06 - 11 - 09, 08:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الإخوة الكرام! أنا أسكن في السويد وسألني أخٌ هنا عن أمرٍ في غاية الأهمية وذلك إنهم يعيشون في شمال السويد وأوقات الصلوات قصيرة هنالك حيث تحين صلاة الظهر ساعة 11:55 و صلاة العصر ساعة 12:27 في الشتاء فينحصر وقت الظهر في نصف الساعة فزوجة الأخ تحبّ أن تصلّيَ صلاةً طويلا مع رواتبها وسننها ولذلك لا تستطيع أن تأدّيَ حقَّ الصلاة فكيف يعمل المسلم شرعا في تلك الحال؟ وتلك الحال تستمرّ حوالي عشرين أو خمسة وعشرين يوماً. وذلك في الشتاء وأما الصيف فإنّ وقت صلاة الفجر يبدأ ساعة 02:01 والشمس تطلع ساعة 02:55 فوقت الصلاة إذاً أربع وخمسون دقيقةً فقط. ونفس الحال في صلاة المغرب وأما صلاة العشاء يكون وقتها ساعتين. فكيف يصنع المسلم الذي يعمل أو يدرس هناك؟
هل يكون حساب الأوقات بنسبة إلى الشمس أم غيرها مع أنّ الشمس لا تغيب في ذلك المكان كما تغيب لمدة ستة الأشهر في أعلى السويد؟
وما حلّ لمسلمي السويد؟
بارك الله فيكم!
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[07 - 11 - 09, 02:16 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
ما دام أنهم يعلمون وقت دخول الصلاة ووقت خروجها فالأظهر فيما أعلم أنهم يصلون في وقتها ..
لأن الشارع الحكيم حدد أوقات للصلاة فهي معلومة ومحددة قال الله تعالى ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأوقات دخول الصلاة بالتفصيل ..
فعلى هذا لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ولا تأخيرها إلى ما بعد دخول الأخرى والله أعلم ..
هذا ما فهمته من كلامك ولعلك تصحح لي إن لم أفهم ..
ـ[المحبرة]ــــــــ[18 - 02 - 10, 03:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابة على السؤال من موقع المسلم
السؤال رقم:120059
السلام عليكم ورحمة الله
سائل يسأل، يقول: أنا أسكن في السويد، وسألني أخٌ هنا عن أمرٍ في غاية الأهمية، وذلك إنهم يعيشون في شمال السويد، وأوقات الصلوات قصيرة هنالك، حيث تحين صلاة الظهر عند الساعة 11:55 و صلاة العصر عند الساعة 12:27 في الشتاء، فينحصر وقت الظهر في نصف الساعة، وزوجة ذلك الأخ تحبّ أن تصلّيَ صلاةً طويلة مع رواتبها وسننها، ولذلك لا تستطيع أن تأدّيَ حقَّ الصلاة .. فكيف يعمل المسلم شرعا في تلك الحال؟ وتلك الحال تستمرّ حوالي عشرين أو خمسة وعشرين يوماً. وذلك في الشتاء .. وأما الصيف فإنّ وقت صلاة الفجر يبدأ عند الساعة 02:01والشمس تطلع الساعة 02:55 فوقت الصلاة إذاً أربع وخمسون دقيقةً فقط. ونفس الحال في صلاة المغرب .. وأما صلاة العشاء يكون وقتها ساعتين. فكيف يصنع المسلم الذي يعمل أو يدرس هناك؟ هل يكون حساب الأوقات بالنسبة إلى الشمس أم غيرها، مع أنّ الشمس لا تغيب في ذلك المكان .. كما تغيب لمدة ستة الأشهر في أعلى السويد؟ وما الحلّ لمسلمي السويد؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
نعتذر عن التأخير والجواب للفائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
حكم أوقات الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار أو لا يتمايزان، أو البلاد التي لا تغيب فيها الشمس أو تغيب لمدة معينة كما يلي:
1. من كان يقيم في بلد يتمايز فيه الليل من النهار إلا أن نهاره يطول أو يقصر، أنه يجب أن يُصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً. كما ذكر أخي السائل في الخمسة والعشرين يوما، وإن قصر الوقت الذي بين الوقتين. فتؤدى بقدر ما يجزيء قبل خروج الوقت.
2. وأن من كان يقيم في بلاد لا يتمايز فيه الليل من النهار –كما ذكرت أخي السائل في مدة الستة أشهر التي تغيب فيها الشمس- فالواجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدر لها أوقاتها، معتمداً في ذلك على أقرب بلد إليها تتمايز فيه الأوقات. وعليه؛ فإذا كانت بعض الصلوات يتمايز وقتها، وبعضها لا يتمايز فتجب صلاة ما يتمايز في وقتها المحدد، وما لا يتمايز يقدر لها كما سبق.
والله أعلم.
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
(وردنا الجواب على البريد)(98/288)
حكم دراسة الأولاد في المدارس العلمانية
ـ[سمير محمود]ــــــــ[07 - 11 - 09, 02:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
لا يخفى على أمثالكم أنّ التدريس في كثير من بلاد المسلمين يحتوي تعليم الاعتقادات الكفرية حيث يدرَّس في مدارسها نظرية التطور وأنّ الديمقراطية هي أحسن الأنظمة والكفريات الأخرى. ويحلَّل فيها ما حرّمه الله ويحرَّم ما حلّله ويختلط فيها الرجال بالنساء ومن أمثال تلك المدارس ما بقي من عهد الشيوعيين في بلاد المسلمين, لنأخذ أذربيجان على سبيل المثال وفي مدارس أذربيجان بُني التعليم على البرامج الغربية فيُرسل الإخوة أبنائَهم إلى تلك الأمكنة ويعتذرون بأنّ مثل ذلك ضروري.
وما حكم هذه القضية؟ أفيدونا, بارك الله فيكم. هل هناك رسالة أم كتاب في هذا الموضوع؟ هل هناك الأقوال للعلماء الفضلاء في هذا الأمر؟(98/289)
مسائل فقهية تحتاج إلى جمع النصوص فيها لتحقيقها
ـ[انا فلسطينية]ــــــــ[07 - 11 - 09, 09:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحرص على جمع النصوص في المسألة الواحدة ومعرفة الحكم الشرعي فيها، منهج أهل السنة و الجماعة
يظهر هذا جلياً في مسائل العقيدة، حيث إن العلماء يستوفون النصوص التي تتحدث في مسألة معينة، و يظهر في المقابل تقصير الفرق في ذلك
هلا أسعفتموني بشيء من المسائل الفقهية التي اشتهرت و لم تستوف نصوصها جيداً مع عزو ذلك إلى المصادر للرجوع إليها؟
أرجو من الإخوة ألا يبخلوا بالرد
ـ[انا فلسطينية]ــــــــ[07 - 11 - 09, 10:01 م]ـ
بحاجة للرد(98/290)
استحباب إفراد السبت بالصيام
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:17 ص]ـ
هدا بحث قيم في مسألة صوم السبت منفردا بعدما كثر الجدل في الأمر و فيه فوائد حديثية و فقهية مهمة
لعل الله قد أكرمنا في هدا الزمن – زمن السرعة و التكنلوجيا – بغزارة مصادر العلم من تفسير و حديث و سيرة و تاريخ و خلاف و غيره. فأصبح في متناول الأيدي بأبسط الطرق بعدما كان الرجال يقطعون المسافات في طلب و لو حبة رمل من صحراء العلم أو قطرة من بحوره متكبدين مشاق السفر و وحشة الطريق و البعد عن المال و الأهل والعيال. لكن أجرهم عند الله عظيم.
ولست أدري إن كانت نعمة أم نقمة أن يتناول طالب العلم مصادر العلم بهده الكيفية دون شيخ يهذبه و يربيه حتى يصلح وعاء للعلم كما هو الحال عند أهل العلم و السلف الصالح. ولست أدري أهي نعمة أم نقمة أن يتناول طالب العلم مصادر العلم التي أفنى الرجال أعمارهم في سبيل معشار ما في يده مما وصله بدرهمين أو ثلاث ويحوي أكثر من ألف أو ألفين أو أ كثر بكثير في قرص مدمج يفتحه بضغطة زر ليدخل عالم العلم و المعرفة فينثره نثر الدقل فيقبل ما يشاء و يرفض ما يشاء و يصحح و يرجح و يضعف ويجرح. و الطامة الكبرى أن يعترض على جبال في العلم خصهم الله تعالى لحمل شرعة المصطفى صلى الله عليه و سلم حتى تصلنا صافية نقية. و طويلب العلم هدا يعترض عليه بقوله: < وهذا مرفوض منه >.
ولكي لا أطيل في هده المقدمة فقد كنت أبحث في الشبكة الإلكترونية عن بعض المسائل الفقهية و بالخصوص صوم السبت منفردا في غير الفرض فما وجدته في المنتديات من كلام و اعتراض عن من سبقونا بإيمان و إحسان و علم و ورع لا ينبئ بخير. تجد صاحب الموضوع يتلبس العالم الفقيه المجتهد في شخصه هو و يصدر الأحكام و يتناول الموضوع على أنه من صميم علمه وما هو إلا نقال أخبار
ليس له من العلم إلا الحروف.
ثم ذكر هدا < العالم > قول الإمام مالك حين ما جاءه خبر النهي عن صوم السبت منفردا قال: < هذا كذب > فقال طويلب العلم صاحب الموضوع: < وهذا مرفوض منه >. أنا أعلم أن من العلماء من قال بهذا وهم أقران للإمام مالك في العلم و الحديث. أما أن تتبنى أقوالهم و تصدرها أحكاما على أنها من فهمك و استنباطك فهناك العطب. وهذا أبسط قلة أدب في حق العلماء وجدتها في المنتديات على الشبكة الإلكترونية ولدينا مزيد و لا حاجة لنا بذكره. وهذا من نتائج تناول العلم دون شيخ.
وإطلاق جبل في العلم و الحديث مثل الإمام مالك هدا القول على ما جيئ به في النهي ليس عبثا منه أو قلة دراية و اللبيب من يتفطن لذلك.
وقد بحث في الموضوع < أي ما قيل في صوم السبت منفردا > بحثا ميدانيا و استقراءا شاملا لعل الله يفيدني به و من تسنا له مطالعته وفيه فصول:
1 - رواية أحاديث الجواز و بيان صحتها
2 - رواية أحاديث النهي و بيان ضعفها
3 - تعارض الأحاديث و الجمع بينها
4 - الجمع أو الترجيح
5 - بيان النسخ من الأحاديث
6 - علة من قال بالمنع
7 - مخالفة أهل الكتاب
8 - خلاصة
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:19 ص]ـ
تخريج حديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُا- وبيان ثبوته
لفظ الحديث
عن كريب مولى بن عباس -رحمهُ اللهُ-: أنَّ ابن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما- وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن الأيام التي كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر لها صياماً؟
قالت: "يوم السبت والأحد"، فرجعت إليهم فأخبرتهم؛ وكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها، فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذا.
فقالت: صدق، إنَّ رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم)).
وله ألفاظ أخرى تأتي -إنْ شاءَ اللهُ تعالَى-.
تخريجه:
رواه الإمام أحمد في مسنده (6/ 324)، والنسائي في السنن الكبرى (2/ 146رقم2775 - 2776)، والطبراني في المعجم الكبير (23/، 283، 402)، وفي الأوسط (4/ 156)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 318)، وابن حبان في صحيحه (3646)، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص/332رقم399)، والحاكم (1/ 436)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 303)، وفي فضائل الأوقات (ص/534)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/291)
وغيرهم من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب مولى بن ابن عباس به ..
ورواه عن عبد الله بن المبارك:
1 - سلمة بن سليمان عند ابن خزيمة وابن حبان.
ولفظه: عن كريب: أن بن عباس وناسا من أصحاب رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق. إن رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم)).
2 - عبد الله بن عثمان عبدان عند الحاكم والبيهقي
ولفظه: مثل لفظ سلمة بن سليمان.
3 - حبان بن موسى عن النسائي.
ولفظه: مثل لفظ سلمة تقريباً.
4 - بقية بن الوليد عند النسائي، والطبراني في الأوسط.
واختلف على بقية في لفظه:
فرواه النسائي عن كثير بن عبيد الحمصي عن بقية ولفظه: عن كريب: أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم)).
ورواه الطبراني عن علي بن سعيد الرازي عن محمد بن عمرو بن حنان عن بقية ولفظه:: عن كريب مولى بن عباس عن ام سلمة قالت كان رسول الله ? يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم)) قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد تفرد به بقية.
ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص/332رقم399) حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك البري قال حدثنا بقية قال: حدثنا ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب: أن ابن عباس بعث إلي أم سلمة وإلي عائشه رضي الله عنهما يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ قالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر ما يصوم يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيد اليهود والنصارى)).
5 - عتاب بن زياد عند أحمد.
ولفظه: عن كريب انه سمع أم سلمة تقول كان رسول الله ? يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام ويقول: ((إنهما عيدا المشركين فأنا أحب أن أخالفهم)).
6 - معاذ بن أسد عند الطبراني في الكبير.
ولفظه: عن كريب قال أرسلني بن عباس وأناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثر صياما قالت: يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين فإني أحب أن أخالفهم)).
7 - نعيم بن حماد عند الطبراني في الكبير.
ولفظه: عن كريب قال: أرسلني ناس إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أكثرها صوماً؟ فقالت: "السبت والأحد"، ويقول: ((هما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم)).
فكلها ألفاظ متقاربة، إلا أن بقية بن الوليد شذ، فرواه بلفظ: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ..
وذكر عائشة -رضيَ اللهُ عنهُا-، وذكرها في هذا الحديث غير محفوظ، وإنما لها حديث آخر من طريق خيثمة عنها، وخيثمة لم يسمع منها، واختلف في رفع ووقفه على عائشة -رضيَ اللهُ عنهُا-.
وقد كان الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- يصحح حديث عائشة، ثم تراجع عن تصحيحه، وبين أنه ضعيف وليس كما قال -رحمهُ اللهُ- فقد ذكر الإمام الذهبي خيثمة في سير أعلام النبلاء وبين أنه حدث عن جمع من الصحابة منهم أمنا عائشة ولم يلق ابن مسعود فقط و قال الطبري تابعي ثقة روى عنه الجماعة
رواة الحديث
عبد الله بن المبارك:
إمام من أئمة المسلمين، ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، روى له الجماعة، وحديثه في جميع دواوين الإسلام.
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب -رضيَ اللهُ عنه-:
وثقة الدارقطني وابن خلفون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/292)
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف!
وقال علي بن المديني: هو وسط
وقال الذهبي والصفدي: وقال بعض الحفاظ: صالح الحديث.
وقد روى عنه الأئمة الكبار، وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً.
ولم يذكره أحد من المتقدمين ممن ألف في الضعفاء.
بل قال الذهبي في الكاشف: ثقة.
فقول الحافظ عنه في التقريب:< مقبول >، غير مقبول لتوثيق الأئمة له.
فأقل ما يقال فيه: صدوق، فهو حسن الحديث.
انظر: سؤالات البرقاني (ص/22)، وترجمة الراوي في تهذيب الكمال، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، والوافي بالوفيات للصفدي، وتاريخ الإسلام، والميزان كلاهما للذهبي ..
أبوه: محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب -رضيَ اللهُ عنهُ-:
وثقه الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (ص/22)، وروى عنه جماعة من الثقات منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، محمد بن موسى الفطري، ويحيى بن أيوب المصري، وابن جريج، وابن إسحاق، وثلاثة من أبنائه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الترمذي في حديث له (رقم171): "غريب حسن".
وقال الذهبي في الميزان: أحد الأشراف بالمدينة .. وكان يشبه بجده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما علمت به بأساً، ولا رأيت لهم فيه كلاماً، وقد روى له أصحاب السنن الأربعة فمما استنكر له حديث ابن جريج عنه عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل قال زار النبي ? عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحماره الحديث أخرجه النسائي وأورده عبدالحق في أحكامه الوسطى وقال إسناده ضعيف وقال ابن القطان هو كما ذكر ضعيف فلا يعرف حال محمد بن عمر".
وفي كلام الذهبي -رحمهُ اللهُ-: " فمما استنكر له حديث .. " نظر، فإن ابن القطان أعله في بيان الوهم والإيهام رقم (1100) بعلتين هما: عباس بن عبيد الله بن العباس وهو لا تعرف حاله، وأعله بمحمد بن عمر ..
ولكن علة الحديث هي الانقطاع بين عباس بن عبيد الله والفضل بن العباس فإن روايته عنه منقطعة كما بين ذلك ابن حزم في المحلى.
والعباس فيه جهالة، فلا يحمل محمد بن عمر -وهو ثقة- تبعة الحديث.
والله أعلم
وقال في الكاشف: ثقة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
فالصحيح أن محمد بن عمر ثقة.
كريب مولى بن عباس -رضيَ اللهُ عنهُما-:
ثقة، من رجال الجماعة.
فيظهر مما سبق أن السند حسن على أقل أحواله، وقد صححه جماعة من الأئمة كما سيأتي ذكره.
فإعلال العلامة الألباني -رحمهُ اللهُ- لهذا الحديث بجهالة عبد الله بن محمد وأبيه خطأ يتبين بما سبق نقله عن الأئمة في ترجمتهما.
وقد كان الشيخ الألباني -رحمهُ اللهُ- متردداً في تضعيف هذا الحديث.
فحسنه قديماً في صحيح الجامع، وفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة ..
ثم ضعفه في الضعيفة (رقم1099)، ثم كتب في الإرواء: "وضعف هذا الإسناد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وهو الراجح عندي، لأن فيه من لا يعرف حاله كما بينته في الأحاديث الضعيفة بعد الألف"
ثم كتب في الحاشية: وقد حسنته في تعليقي على صحيح ابن خزيمة (2168) بل من صححه له وجه قوي جداً ..
فممن صححه من الأئمة:
الحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن خزيمة.
وقال ابن مفلح في الفروع (3/ 92): " وصححه جماعة وإسناده جيد".
وصححه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى.
وحسنه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 269)،
والشيخ الألباني في قولٍ له تراجع عنه. وقد استقر عمل الشيخ الألباني على تضعيفه، وقال ابن القيم -رحمهُ اللهُ-: "وفي صحة هذا الحديث نظر؛ فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: وقد استنكر بعض حديثه".
ولا عبرة بدالك لا وجه لإلصاق النكارة بمحمد بن عمر.
وأعجب منه ما نقله المناوي في فيض القدير، والحسيني في كتابه البيان والتعريف (2/ 154) عن الذهبي أنه قال عن حديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُا-: "منكر ورواته ثقات".
فلا وجه لنكارة الحديث. والله أعلم
هذا ما يتعلق بحديث أم سلمة -رضيَ اللهُ عنهُ- من حيث الصناعة الحديثية ..
و خلاصته أن الحديث صحيح جيد الإسناد
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:21 ص]ـ
تخريج حديث عبد الله بن بسر و بيان ضعفه
لفظ الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/293)
عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها
هذه أصح رواية للحديث و هناك روايات أخرى اختلفت عنها في بعض الألفاظ و كذلك في السند من جهة المخرج كما سنوضح
... عن عبد الله بن بسر عن أخته ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد أحدكم الا عود عنب أو لحى شجرة فليمضغها
... عبد الله بن بشر عن أبيه عن عمته الصماء أخت بشر قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيام يوم السبت ويقول إن لم يجد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه
... عن عبد الله بن بشر عن خالته الصماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يفطر أحدكم إلا على لحاء شجرة
رواه فضيل بن فضالة عن عبد الله فقال: عن خالته. ورواه أبو داود السجستاني عن يزيد بن قيس من أهل جبلة عن الوليد عن ثور فقال: عن أخته الصماء
... أن عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام يوم السبت نحوه
... عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر
رواة الحديث
بهية بنت بسر
بهية ويقال بهيمة بنت بسر أخت عبد الله بن بسر المازني تعرف بالصماء
قال أبو زرعة: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بسر وابناه عبد الله وعطية وابنة أختهما الصماء
قال الدارقطني إن الصماء بنت بسر اسمها بهيمة بزيادة ميم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم السبت إلا فريضة. روى عنها أخوها عبد الله بن بسر
أخرجه أبو عمر
عبد الله بن بسر المازني
عبد الله بن بسر المازني من مازن بن منصور بن عكرمة يكنى أبا بسر وقيل: أبا صفوان
صلى القبلتين. وضع النبي صلى الله عليه و سلم يده على رأسه ودعا له. صحب النبي صلى الله عليه و سلم هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته الصماء. روى عنه الشاميون منهم: خالد بن معدان ويزيد بن خمير وسليم بن عامر وراشد بن سعد وغيرهم
أخبرنا إسماعيل بن علي بن عبيد الله وغيره قالوا بإسنادهم عن محمد بن عيسى بن سورة قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أبي فقربنا إليه طعاما فأكل منه ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بإصبعيه جمع السبابة والوسطى - قال شعبة: وهو ظني فيه - إن شاء الله تعالى - إلقاء النوى بين إصبعيه
توفي سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين سنة. وقيل: مات بحمص سنة ست وتسعين أيام سليمان بن عبد الملك وعمر مائة سنة وهو آخر من مات بالشام من الصحابة
أخرجه الثلاثة إلا أن ابن منده قال: عبد الله بن بسر السلمي المازني وهذا لا يستقيم فإن سليما أخو مازن وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف
وبسر: بالباء الموحدة المضمومة والسين المهملة. وحريز: بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وآخره زاي. وخمير: بضم الخاء المعجمة وفتح الميم وآخره راء
هذا أصح حديث في الباب وقد تركت الكلام عن تضعيف الحديث لأن الأمر متعلق بمن له صحبة مع النبي صلى الله عليه و سلم أدبا و وتوقيرا و نحيل ذلك على أصحاب هدا الفن.
خالد بن معدان
ابن أبي كرب، الإمام، شيخ أهل الشام، أبو عبد الله الكلاعي، الحمصي. حدث عن خلق من الصحابة -وأكثر ذلك مرسل- روى عن ثوبان، وأبي أمامة الباهلي، ومعاوية، وأبي هريرة، والمقدام بن معدي كرب، وابن عمر، وعتبة بن عبد، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن بسر المازني، وذي مخبر ابن أخي النجاشي، وجبير بن نفير، وحجر بن حجر، وربيعة بن الغاز، وخيار بن سلمة، وعبد الله بن أبي هلال، وعمرو بن الأسود -وهو عمير- وكثير بن مرة، ومالك بن يخامر، وأبي بحرية، وأبي رُهْم السماعي، وطائفة.
وأرسل عن معاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبادة بن الصامت، وأبي عبيدة بن الجراح، وغيرهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/294)
روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وحسان بن عطية، وعامر بن جشيب، وفضيل بن فضالة، وثور بن يزيد والأحوص بن حكيم وبحير بن سعد، وصفوان بن عمرو، ومحمد بن عبد الله الشعيثي، ويزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك وإبراهيم بن أبي عبلة، وعبدة بنت خالد ابنته، وقوم آخرهم وفاة حريز بن عثمان الرحبي.
وهو معدود في أئمة الفقه، وثَّقَه ابن سعد والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وابن خراش، والنسائي.
ثور بن يزيد الكلاعي
أبو خالد ثور بن يزيد الكلاعي الحافظ محدث حمص روى عن خالد ابن معدان وطبقته قال يحيى القطان ما رأيت شابا أوثق منه وكفى به الشهادة وقال أحمد كان يرى القدر ولذلك نفاه أهل حمص وخرج له البخاري والأربعة قال في المغني ثقة من مشاهير القدرية
مصححوا الحديث
1. الترمذي (ت 279) قال: حسن.
2. ابن خزيمة (ت 311) أورده في صحيحه.
3. ابن حبان (ت 354) أورده في صحيحه.
4. الحاكم (ت 405) قال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري.
5. ابن السكن (ت 353) ذكره الشيخ الألباني في المصححين.
6. الضياء المقدسي (ت 643) في المختارة.
7. ابن قدامة (ت 620) قال في الكافي: وهذا حديث حسن صحيح.
8. النووي (ت 676) قال في المجموع: يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
9. ابن عبد الهادي (ت 744) راجع بحث الشيخ زياد.
10. الذهبي (ت 748) أقر الحاكم على قوله: صحيح على شرط البخاري.
11. العراقي (ت 806) قال: حديث صحيح.
12. ابن الملقن (ت 804) قال: والحق أنه حديث صحيح غير منسوخ.
13.
ومن المعاصرين العلامة الألباني قال: صحيح،
مضعفوا الحديث
1. ابن شهاب الزهري (ت 124) قال: حديث حمصي ولم يعده حديثاً كما قال الطحاوي.
2. الأوزاعي (ت 157) قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر.
3. مالك بن أنس (ت 179) قال: هذا كذب.
4. يحيى بن سعيد القطان (ت 194) أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه.
5. أحمد بن حنبل (ت 241) وقد نقل عنه ذلك الأثرم كما في الاقتضاء لابن تيمية.
6. أبو بكر بن الأثرم (ت 261) قال: شاذ أو منسوخ كما في الاقتضاء.
7. أبو داود (ت 275) قال: منسوخ، نسخه حديث جويرية.
8. النسائي (ت 303) قال: مضطرب.
9. الطحاوي (ت 321) قال: شاذ.
10. ابن العربي (ت 543) قال: لم يصح فيه الحديث.
11. ابن تيمية (ت 728) قال في الاقتضاء: شاذ أو منسوخ.
12. ابن القيم (ت 751) قال في تهذيب السنن: شاذ أو منسوخ.
13. ابن مفلح (ت 762) ويفهم من كلامه في الفروع ميله لاختيار ابن تيمية و أنه شاذ أو منسوخ.
14. ابن حجر (ت 852) قال: مضطرب.
15. ومن المعاصرين العلامة ابن باز فقال: منسوخ أوشاذ،
وخلاصته حديث صحيح من طريق واحد و مضطرب من طرق أخرى و لا يصلح الإستشهاد به لعلة الإضطراب و الشذوذ و النسخ والتعارض
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[08 - 11 - 09, 02:24 ص]ـ
بيان الإضطراب في الحديث
تعريف الحديث المضطرب: حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية سواء كان من راو واحد مرتين أو أكثر أو من راو ثان أو من رواة و لا مرجح. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة. ولا يكون الحديث مضطربا و المرجوحة شاذة أو منكرة. ويقع الإضطراب في السند تارة و في المتن أخرى وقد يقع فيهما معا.
وممن أعله بالإضطراب النسائي و ابن حجر و أبو داود و دلك للإختلاف الواضح في أسانيد الروايات فتارة يكون عبد الله بن بسر هو من سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه و سلم و تارة عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه و سلم و أخرى عبد الله بن بسر حدث أنه سمع أباه و أخرى عبد الله بن بسر عن أبيه عن عمته الصماء أخت و هدا غلط فالصماء أخت بسر وليست عمته و وجدت في بعض الأحيان من سما بسر ببشر و هو خطأ أيضا. وكل من ناقش الحديث إستشهد برأي الحافظ بن جحر العسقلاني ونسرد قوله هنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/295)
قال: < قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضا باضطراب فقيل هكذا وقيل عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضا صحابي وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضا على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضا > التلخيص الحبير ج 2 ص 468 - 469 برقم 938
ومن هدا يتبين ضعف الحديث و أنه لا يصلح الإحتجاج به
تعارض الأحاديث و الجمع بينها
جاء في عبارة بعض العلماء تعليقا على الحديث: < والحديث إن صح > أو < إن يصح >. أي أنه تعامل مع الدليل بفرضية صحته و منه يظهر التحرز من إعمال هذا الدليل. ومع ذلك أعملوا به بناء على قاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله فكان عليهم الجمع أو الترجيح بين الدليلين المتعارضين.
الجمع أو الترجيح
وتماشيا مع من أعمل دليل النهي – حديث عبد الله بن بسر – فلا بد من الجمع بين الدليلين أو الترجيح ما أمكن فإن قاعدة المحدثين هي أن الجمع متأخر عن الترجيح أي أن الترجيح أولى و لا يمكن الجمع بين راجح و مرجوح و ذلك لوجوه:
*-1 الحكم المعلل يترجح على غير المعلل
و بالمقارنة بين الحديثين تجد الأول فيه تحبيب و ترغيب لصوم السبت و بيان علته و هي مخالفة أهل الكتاب. و الثاني فيه النهي و هو غير معلل
في هذه الحال قاعدة المحدثين هي الحكم المعلل يترجح على غير المعلل.
*-2 الترجيح من الخارج
إذا تعدر الترجيح بين المتعارضين ينضر الترجيح من أمر خارج فيعضض أحدهما فيكون راجحا و الآخر مرجوحا:
وهو إعراض الصدر الأول عن حديث النهي. ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت, ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به. سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهته, فقال: ذاك حديث حمصي, فلم يعده الزهري حديثا يقال به, و عزاه إلى الطحاوي وضعفه.
و الأوزاعي قال: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. والإمام مالك قال: هذا كذب. ولعله يقصد ما استقر عليه الناس من اتباع السنة أو ما وجد أهل المدينة عليه و يوضح ذلك ما نقل عنه أنه قال: لم أجده في السنن. و أبى أن يحدث الإمامَ أحمد به وكان ينفيه.
ألا ترى أن من يكتم علما يلجم بلجام من نار يوم القيامة و هدا لا يخفى على ورع تقي مثل الأوزاعي الذي كان كاتما للحديث. و لولا انتشاره ما كان أخرجه كما يفهم من قوله.
ومما يتبين فقد كان جملة من العلماء معرضين على حديث بن بسر و هدا يقوي معارضه بلا شك.
بيان النسخ في الحديث
قد تحرز جملة من العلماء من القول بوجود النسخ في الحديثين و أعلوه بعدم وجود بيان النسخ و هو التاريخ. وقد عرف أهل صناعة الحديث الناسخ و المنسوخ أنهما حديثان مقبولان متعارضان في المعنى. بحيث لا يمكن الجمع بين مدلوليهما. ولكن ثبت المتأخر منهما إما بالتاريخ المعلوم من خارج أو المعلوم لا من خارج.
وفي هدا الوضع ليس هناك سبيل لمعرفة التاريخ من خارج الأحاديث. كأن يصرح بذلك أحد الرواة أو المحدثين و لكن عندنا أمر جلي يظهر من الداخل و هو مثن حديث أم سلمة فقد بين نسخ النهي و كذلك بين الفترة الزمنية. فإنكار الصحابة لقول أم سلمة يدل على أنهم علمهم و عملهم كان على النهي ثم جاء بعده علم آخر لم يكن في خبرهم بما استقر عليه فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو ما أفادتهم به أمنا أم سلمة. ولا شك يستقر عملهم على ما استجد في علمهم.
هذا من جهة و من جهة أخرى رواية النسائي عن كثير بن عبيد الحمصي
عن بقية ولفظه: عن كريب: أن ابن عباس بعث إلى أم سلمة وإلى عائشة يسألهما ما كان رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يحب أن يصوم من الأيام؟ فقالتا: ما مات رسول الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- حتى كان أكثر صومه يوم السبت والأحد ويقول: ((هما عيدان لأهل الكتاب فنحن نحب أن نخالفهم)). يفيد أن حديث أمنا أم سلمة أحدث من حديث بن بسر الذي كان في حياته صلى الله عليه و سلم و الأول بعد و فاته صلى الله عليه و سلم.
وممن من العلماء الذين قالوا بالنسخ: أبو بكر الأثرم – و أبو داود – وابن تيمية - وابن القيم – وابن مفلح – و ابن باز
علة من قال بالمنع
وقد حاول بعض العلماء جاهدا الجمع بين النصين تحت قاعدة الإعمال لا الإهمال فاستخلص أن النهي للإفراد أما إدا أضيف يوم آخر فلا بأس و دليله هو ما جاء في قول أم سلمة: < أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد > و يجاب عنه ب: < ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومها؟ قالت: يوم السبت ويوم الأحد >. وهدا يبين أن كل يوم على حدة
مخالفة أهل الكتاب
وليس هناك علة للمانعين غير التعظيم ليوم السبت بالإفراد بالصوم و كما لا يخفى أن اليهود كانوا يعظمون عيدهم بالأكل و الشرب و التخلي عن الأعمال المعاشية. إذن المخالفة تكون بعكس ذلك و هو صومه بل إفراده بالصوم عنوة مخالفة لهم و تأسيا بسنة المصطفى صلوات الله و سلامه عليه.
وخلاصة ما أوردناه أنه اجتهاد و نضر و الأمر فيه اختلاف بين العلماء غير أن أدلة المجوزين أظهر في نظرنا و نقصد بالجواز الإفراد بالصوم لا صومه مع الإقران. فإذا اطمأن إليه قلبك فخد به و إن خلص اجتهادك إلى غيره فاعمل به و لا تلزم أحدا به فالأمر فيه اختلاف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/296)
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 04:05 م]ـ
بارك الله فيك أخ طارق
بحث نفيس ما شاء الله وفريد من نوعه ...
هل أنت صاحب البحث وكاتبه؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 04:12 م]ـ
بارك الله فيك اخي كنت قرأت بحثا مشابها للمنقول عن العالم المقصود
بورك فيكم
ـ[طارق أبو وردة]ــــــــ[11 - 11 - 09, 04:51 م]ـ
وبارك فيكم إخوتي في الله
أبو اليقظان العربي بالنسبة لتخريجات الأحاديث إستعنت بجمع جمعه أحد الإخوة لكن بتصرف
بالإضافة إلى زيادات أضفتها. أما باقي البحث فهو توفيق من الله عز و جل(98/297)
هل يصح بيع المطاطاة فيما لم يجري العرف بالمعاطاة فيه كالعقارات ونحوها؟
ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:22 م]ـ
من صور المعاطاة الحادثة في عصرنا: البيع من آلة صماء، كالآلة التي ابيع البيبسي ونحوه، يضع المرء فيها العملة ثم يقوم بالضغط على زرٍ معينٍ، فتخرج له الصنف الذي يريد، وهذا معدود في عرف الناس بيعا وشراءً، والأصل الصحة؛ قال تعالى {وأحل الله البيع} ويرجع في بيانه وتحديده إلى العرف، كما قال الناظم:
وكل ما أتى ولم يحدد - - - بالشرع فبالعرف احددِ.
لكن ما الحكم في بيع العقارات كالأراضي والدور ونحو ذلك مما لم يجري العرف ببيعه معاطاةً، وإنما يباع بعقود مكتوبة ومسجلة وموثقة، هل يصح بيع المعاطاة فيها؛ بناءً على التراضي من الطرفين؟ أم يقال بمنع المعاطاة هنا؛ اعتباراً للعرف؟
دعوة للمشاركة والمدارسة!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الذهبي يرحمه الله: تعلم العلم فلا تدري متى تحتاج إليه.أ. هـ(98/298)
اسئلة فقهية؟
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[08 - 11 - 09, 09:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - هل تجوز للمراءة ان تصلي واقدامها مكشوفة
؟؟؟
2 - وهل تجوز كشف الوجه واليدين للمراءة عند الصلاة؟
علما اني عند الصلاة البس جواريب
3 - وهل تجوز للمراءة ان تصلي امام الغرباء؟
اذا كانت مضطرة ولا يوجد مكان للصلاة الا في ذالك المكان
جزاكم الله خيرا
ـ[أم حنان]ــــــــ[08 - 11 - 09, 09:21 م]ـ
س: هذه تسأل تقول: ما حكم كشف الأقدام واليدين في الصلاة؟ فإن كان لا يجوز، فما حكم الصلاة التي قد فاتت من أوقات كثيرة؟ أفتوني في هذا الأمر. جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ بن جبرين (رحمه الله):
على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه في الصلاة، رخص بعض العلماء في الكفين، ورخص بعضهم في القدمين بالنسبة إلى كبيرة السن. فما سبق من كونها كشفت قدميها ويديها، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وفي المستقبل لا بد أنها تستر يديها وتستر قدميها.
http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=224&toc=8816&page=7690&subid=1357
أختي الكريمة، بإمكان المرأة ان تصلي بالدرع السابغ الذي يغطي ظهور القدمين ولاتحتاج حينئذ إلى لبس الجوربين
وبالنسبة لصلاة المرأة أمام الرجال، إليك هذا الرابط:
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=42661
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[06 - 07 - 10, 04:59 م]ـ
جزاكي الله خيرا(98/299)
عن كتاب القوانين الفقهية لابن جزيء
ـ[أمين يوسف الأحمدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 12:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابتداء أود أن أسأل الإخوة إن كان كتاب القوانين الفقهية موجودا على الشبكة
وثانيا، سمعت في بعض دروس الشيخ مشهور حسن حفظه الله أن للكتاب شرحا مخطوطا في بعض مكتبات الحرم المدني فهل اشتغل أحد بتحقيقه نرجو من الأفاضل التواصل في الموضوع، جزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:02 ص]ـ
هل يقصد الشيخ مشهور رحمه الله بشرح كتاب القاضي الشهيد ابن جزي شرح ابنه عليه
ـ[أمين يوسف الأحمدي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا
المدون بين يدي الآن أنه شرح لابن جزيء فلا أدري إن كان للماتن نفسه أم لابنه، ولكن كلامك اخي الحبيب يوحي بأن شرح الابن معروف أو متداول .. أسعفني بما تعلمه في الموضوع جزاك الله عني خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:35 ص]ـ
أحاول ولكني لا أعدك أخي الكريم لاني مضطرب قليلا ادع الله ان يفرج عني لعلي اتحفك بما يسرك
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:05 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله ...
يوجد نظم للقوانين الفقهية للشيخ المرابط الشنقيطي في 5000 بيت تقريبا ...
ـ[أمين يوسف الأحمدي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 06:49 م]ـ
فرج الله عنا وعنكم الكروب حياك الله أخي الحبيب(98/300)
هل يجوز وضع الذهب على "الجنبية"؟
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:05 ص]ـ
الجنبية:
في الأصل سلاح يلبسه أهل اليمن ولكنها أصبحت مع ذلك تُلْبَس لغرض الزينة في الأعياد والأعراس والمناسبات الأخرى وأصبح الناس يتباهون بلبسها ويتزايدون في سعرها ويضعون عليها ذهباً وفضة ..... ؛
فهل التزين بها يخرجها عن كونها سلاحاً بحيث لا يجوز أن يوضع عليها الذهب أم نعتبر فيها الأصل وهو أنها سلاح فيجوز أن يُجْعَل عليها الذهب
جزاكم الله خيراً ............
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 05:05 م]ـ
فتوى أحد علماء اليمن (الشيخ الدكتور (علي مقبول الأهدل) قال في معنى كلامه:
إن اتخذت الجنبية للزينة فيحرم وضع الذهب عليها , وإن اتخذت سلاحاً فلا بأس.
سمعت الفتوى بأذني أثناء دراستي على يديه.
والله أعلم
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 05:32 م]ـ
[ QUOTE= بسام اليماني;1165837]
إن اتخذت الجنبية للزينة فيحرم وضع الذهب عليها , وإن اتخذت سلاحاً فلا بأس [ UOTE]
جزاكم الله خيراً،
لكن ما الحالات التي تتخذ فيها الجنبية للزينة والحالات التي تتخذ فيها سلاحاً؟
فمثلاً لُبْسها للأعياد والأعراس؛ الأصل أن الناس يتزينون في هذه المناسبات فهل يقال قد يكون لبسها في العيد - مثلاً - القصد منه اتخادها سلاحاً؟!!!
أو نحكم بالظاهر وأن الناس غرضهم الزينة في مثل هذه المواسم؟
أم أن المسألة ترجع إلى قصد اللابس فإن قصد اتخاذها سلاحاً جاز وضع الذهب عليها وإن قصد التزين بها حرم وضعه؟!!(98/301)
الحد الفاصل بين ادنى الجهر واعلى الاسرار؟؟
ـ[احمد بن احمد بن عبدالله]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن واله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثم اما بعد فالسؤال عن امور ثلاث اخوانى عن
1 - ماهوالحد الفاصل بين ادنى الجهر واعلى الاسرار فى القراءة؟
2 - وهل يشترط ان يسمع الانسان نفسه فى الاسرار وهل صحيح انه لايعتد بالذكر او قراءة القراءن مالم يسمع الانسان نفسه ويحرك لسانه وشفتيه به وهل من دليل على ذلك؟
3 - عند قراءة اكثر من سورة من القراءن هل يلزم الاستعاذه والبسملة لكل سورة ام تجزى الاستعاذه والبسملة مرة واحدة؟ مثلا فى اذكار الصباح والمساء اقراء الاخلاص والمعوذات ثلاث مرات فهل يلزمنى ان استعيذ وابسمل عند كل قراءة ام يجزئ ان استعيذ وابسمل مرة واحدة؟!
افتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد بن احمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:07 ص]ـ
من يجيبنا اجزل الله له المثوبة
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله: أدنى الجهر أن يسمع المرء نفسه، وذلك أعلى الإسرار، وأدنى الإسرار أن يحرك لسانه بالقراءة، فلو لم يحرك ما أجزأت قراءته، وليس لأعلى الجهر حد والله أعلم.(98/302)
كيف نجمع بين " الإسلام شرط للصلاة و الصوم و الحج " و بين كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟
ـ[محمد العوض]ــــــــ[09 - 11 - 09, 11:42 ص]ـ
قرأت في كتب الشروح أن الإسلام شرط وجوب، قالوا: لا يجب على الكافر
لكن ماذا عن قاعدة "مخاطبين بفروع الشريعة "؟
من يشرح لي شرح الله صدره؟
ـ[امين ابو الحارث]ــــــــ[09 - 11 - 09, 12:41 م]ـ
قاعدة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من جهة الايجاب اما الاسلام شرط لقبول الصلاة من ناحية القبول والله اعلم
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كلمته الافتتاحية للِّقاء الخامس والخمسين من لقاءات الباب المفتوح (3/ 155) ط البصيرة
فأما المسلم فضده الكافر لا يجب عليه الحج، وليس معنى قولنا ((لا يجب الحج على الكافر)) أنه لا يعاقب على تركه، وإنما معناه: أنا لا نأمره به لأننا نأمره أولا أن يسلم، ثم بعد ذلك نأمره ببقية شرائع الإسلام، أما في الآخرة فإنه يعذب عليه ويعاقب عليه، ولهذا يتساءل أصحاب اليمين {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ {42} قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ {43} وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ {44} وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ {45} وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ {46} فذكروا الصَّلاة، مع أن الصَّلاة لم تلزمهم إلا إذا أسلموا ... . أ. هـ
اطلع على نقاش سابق في الملتقى عله يفيدك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9244)
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:57 م]ـ
الفقهاء يقولون أنهم ليسوا مخاطبين ولذلك في بداية كل باب يقولون تجب على المسلم العاقل ...
والاصوليون هم الذين يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعذبون على ترك الاسلام وعلى تركهم الصلاة أيضا وبعضهم يقول ان الخلاف لفظى.وبعضهم يرتب على الخلاف مسائل كثيرة منها:
إذا أسلم وكان قدأجنب في كفره هل نأمره بالاغتسال قولان مبنيان على الخلاف هل مكلفون أم لا ...
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 11:11 ص]ـ
الجمع بينهما ان الاسلام شرط في صحه الصلاة وبقية العبادات اي شزط وجوب وقبول فاكافر لو اتى بالصلاة لم تفبل منه حتى يسلم اما انه مخاطب بفروع الشريعة فمعناه ان الله تعالى يساله ويحاسبه عليها يوم القيامه زيادة في عذابه وكما انه لو يسلم فانه تكتب له حسناته التي عملها حال كفره فضلا من الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم (اسلمت على ما اسلفت من خير)(98/303)
حكم اخذ المال مقابل الرقية
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:10 م]ـ
هل يجوز اخذ الاجر (المال) مقابل الرقية؟
افيدونا بارك الله فيكم.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:01 م]ـ
نعم يجوز ذلك وقدأخذ ابوسعيد الخدري رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[إبن مصطفى الاثري الكردي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 07:16 م]ـ
نعم يجوز ذلك:
صحيح البخاري (16 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). [ر 5405]
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. وأعطى الحسن دراهم عشرة. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص(98/304)
اجرة الحجامة
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:21 م]ـ
ما حكم اخذ الاجر (المال) على الحجامة؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:14 م]ـ
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ((احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه)) رواه البخاري.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى ((شرح مسلم)) (10/ 233): ((وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام، ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال في رواية عنه، قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد. واحتج الجمهور بحديث ابن عباس: أن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا: ولو كان حراما لم يعطه. وحملوا هذه الأحاديث التى في النهى على التنزيه، والارتفاع عن دنئ الأكساب، والحث على مكارم الأخلاق، ومعالى الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده مالا يحل)).
وإليكم قول كبار علمائنا المعاصرين – رحمهم الله تعالى:
في بلوغ المرام (كتاب البيوع) "باب المساقاة والأجرة" ساق الحافظ حديثي ابن عباس، و رافع بن خديج - رضي الله عنهم -: حديث ابن عباس قال: ((احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)). رواه البخاري.
وحديث رافع بن خديج: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)) رواه مسلم.
قال الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ:
[وفي حديث ابن عباس الدلالة على جواز الحجامة،وأخذ الأجرة عليها، ولو أن كسب الحجام خبيث، لا بأس أن يُعطى الأجرة، ومعنى خبيث يعني رديئا، مثل قوله جل وعلا: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} يعني التمر الردي، والطعام الردي، يقال له خبيث، ليس محرما، والطعام الردي، والحبوب الرديئة يقال له: ردي؛ فكسب الحجام خبيث يعني رديئا، ولكن ليس بمحرم، ولهذا أعطى النبي – صلى الله عليه وسلم - الذي حجمه أجره، قال ابن عباس: " ولو كان حراما لم يعطه "، فإذا استأجر حجاما بدراهم أو بأصواع فلا حرج، ولكن الأفضل الحجام لا يأخذ شيئا، أو يطلب صنعة أخرى غير الحجامة].
اهـ من شريط (18).
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين– رحمه الله تعالى - في شرح البلوغ:
[" كسب الحجام خبيث "، يعني: أجرة الحجام التي يكتسبها من حجامته خبيثة، الخبيث يطلق على الحرام، ويطلق على الرديئ، ويطلق على المكروه الذي تكرهه النفوس؛
فمن إطلاقه على الحرام قوله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157]، إذا يحرم المحرمات، فالخبيث هنا المحرم؛ ومن إطلاقه على الردي قوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه} [البقرة 267]، الخبيث يعني: الرديئ؛
ومن إطلاقه على ما تعافه النفس وتكرهه قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: ((إنها شجرة خبيثة))، يعني: تكرهها النفوس وتعافها.
نأتي إلى كسب الحجام:
هل نقول: إن المراد بقوله: " خبيث ": حرام؟ ممكن؛
هل المراد بذلك أن النفس تعافه؟ يمكن؛ هل المراد أنه رديئ مخالف للمروءة؟ يمكن؛
إذا ما دام الاحتمال قائما بين هذا وهذا وهذا، فإنه لا يمكن الاستدلال بالحديث على التحريم، لماذا؟
لأنه مع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال، إذ لا يتعين أن المراد بالخبيث: الحرام، ولهذا احتجم النبي – صلى الله عليه وسلم – وأعطى الحجام أجره، ولو كان المراد بالخبيث الحرام لم يعطه - عليه الصلاة والسلام – .............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/305)
هذان الحديثان – كما ترون – قد يبدو بينهما تعارض، فإن حديث رافع بن خديج فيه احتمال أن يكون المراد به التحريم، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – وصفه بالخبث من أجل المبالغة في التنفير عنه، ولم يقل: لا يأخذ الحجام الأجرة، بل قال: هو " خبيث " مبالغة في التنفير عنه، وإلى هذا ذهب بعض العلماء، وقال: إنه لا يجوز للحجام أن يأخذ أجرة على حجامته، لكن هذا القول ضعيف، ويضعفه حديث ابن عباس، أن النبي – صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجام أجره.
ثانيا: يضعفه أن لقوله: " كسب الحجام خبيث " ثلاثة معان، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
ثالثا: أنه مخالف لقواعد الشريعة، لأن القاعدة الشرعية أن ما جاز فعله جاز أخذ العوض عنه، كما أشار إلى ذلك النبي – صلى الله عليه وسلم -: " إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه "، فمفهومه: أنه إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا كان عملا فإن ثمنه الأجرة، فإذا أبيح العمل أبيحت أجرته.
والحجامة هل هي حرام أو حلال؟
حلال، هذا أدنى ما يُقال فيها، فإذا كانت حلالا، فأخْذ العوض عليها حلال، وبهذا تبين أن الذين قالوا بتحريم كسب الحجام، واستدلوا بالحديث، تبين أن قولهم هذا ضعيف، لوجوه ثلاثة:
أولا: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه.
ثانيا: أن كلمة (خبيث) فيها احتمال لثلاثة معاني، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، لأنه مع الاحتمال لا يتعين ما استدل به.
ثالثا: أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال، وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال، فيكون عوضها حلالا، ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: " إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه "].
وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان: ما حكم كسب الحجام؟
فأجاب:
[مباح لكنه مكروه، مباح لكنه مكروه، قوله " كسب الحجام خبيث " يعني ردي، ينبغي أن المسلم يلتمس حرفة يتعيش منها غير الحجامة، فإن حجم وأخذ مبلغا، فهذا جائز، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – حجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كانت حراما لما أعطاها إياه، لكن قوله " كسب الحجام خبيث " يعني ردي، يريد به الرسول أن يترفع المسلم عن الحرف الدنيئة، ويلتمس الحرف الشّريفة].
فتوى رقم (13886).
قال العلامة العباد في شرح سنن أبي داود:
[فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [(يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه)]. يعني: زوجوه وتزوجوا منه.
وهذا محل الشاهد للترجمة؛ لأنه حجام، وهي مهنة ليست بشريفة، فليست من المهن الشريفة، بل هي من المهن الدنيئة، وذلك لأن لها علاقة بالدم، وكانوا فيما مضى يعتبرون الحجامة فيها شيء من عدم النظافة؛ لأنه يمص المحاجم، وقد يدخل الدم السيئ الفاسد إلى حلقه بسبب هذا المص، ولهذا جاء في الحديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)؛ لأن الحاجم قد يفطر بسبب المص الذي قد يصل إلى حلقه. ثم بعد ذلك استخدمت الآلات التي يحجم بها بدون مص، وعلى هذا يفطر المحجوم دون الحاجم.
فلما كانت الحجامة فيها مص، وقد ينتقل إليه شيء من الدم الفاسد، اعتبرت مهنته مهنة سيئة ومهنة رديئة؛
لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كسب الحجام خبيث)
يعني: رديئا، وليس معناه أنه محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه، ولكن وصفه بأنه خبيث معناه أنه ليس من المكاسب الشريفة، بل من المكاسب الرديئة، كما قال الله عز وجل: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة:267] يعني الرديء، فقوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ [البقرة:267] يعني: رديء الطعام ورديء الأشياء.
فالخبث لا يطلق على المحرم فقط، بل قد يطلق على الشيء الرديء من الشيء المباح الذي لا حرمة فيه، ومنه قوله: (كسب الحجام خبيث)، ولا يلزم من ذلك أنه محرم؛ يقول ابن عباس: ولو كان حراماً لم يعطه. إذاً قوله: (خبيث) أي: رديء.] اهـ.
وقال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في شرح البلوغ:
[فيها مسألة:
وهي حكم أخذ الأجرة على الحجامة؛
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على الحجامة، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس، فإن النبي- صلى الله عليه وسلم – أعطى الحجام أجره، فدل هذا على جوازها.
وذهب بعض أهل العلم - وهو مذهب بعض الحنابلة، وقول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي - إلى أنه لا يجوز ذلك، واستدلوا بحديث رافع، وما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجة والترمذي – وحسنه وهو كما قال بل هو صحيح – أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم – واستأذنه أن يأخذ إجارة على الحجامة، فنهاه، فما يسأله، ويستأذنه حتى أمره: أن أعلفه دابتك ورقيقك.
والصحيح هو مذهب الجمهور، وهو جوازها.
أما قوله: ((خبيث))، فالمراد دنيئ، لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}، أي: إياكم أن تأخذوا من أموالكم الدنيئ فتنفقوه، وتَدَعوا المال الطيب لأنفسكم!؛ والشيء الدنيئ يُسمى خبيثا؛ ومما يدل على عدم تحريمه قوله: ((أعلفه دابتك ورقيقك))، فالرقيق كالحر، لا يجوز أن يأخذ محرما.
فدل هذا على أن المراد بقوله: ((خبيث)) أي: دنيئ.
فإنما نهاه النبي – صلى الله عليه وسلم – لدناءة هذا العمل، فالحر يستأنف نفسه من ذلك، ومثله الأعمال الدنيئة التي تأنف عنها النفس كالكسح] اهـ.
والله الموفق.
منقول .. من كلام الأخ علي الفضلي ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/306)
ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 09:46 ص]ـ
جزاك الله الف الف خير يا اخي ابا الهمام كفيت ووفيت.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 02:09 م]ـ
وإيّاك ..
لكن!!
لا تحددّ الأجر بـ (مليون) ..
نبّّه عليه الشيخ ابن عثيمين ..
دعهَا لله ..
جزيت خيرا ..(98/307)
تنبيه على موضع ذبح الهدي والفدية- لمعالي الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:45 م]ـ
تنبيه على موضع ذبح الهدي والفدية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد جاءت النصوص الشرعية بإيجاب فدية في بعض محظورات الإحرام ,وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن ما يتعلق بالحرم أو الإحرام لابد من ذبحه في منطقة الحرم وكذلك هدي التمتع والقرآن لقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) , وقوله في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقيس عليه الباقي. قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع (ج 4/ 60 - 62):" وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة". ا. هـ
قال الجزيري: وأما مكان ذبح الهدي مطلقا فهو الحرم ويسن ذبحه بمنى إن كان الذبح في أيام النحر وإن كان في غيرها فمكة أفضل. ا. هـ
وقد كان بعض العلماء عندما يصدر فتوى في ذلك يقول للمستفتي اذبح هديك في منى أو مكة وربما يستدل بما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح، عن جابر مرفوعاً: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» , وما نص عليه أحمد عندما قال: (مكة ومنى واحد) ولكن ذلك لما كان البناء في مكة لا يخرج عن حدود منطقة الحرم , أما اليوم فقد امتد البنيان واتسع حتى وصل إلى التنعيم وهي من الحل , وكذلك في جهات الحل الأخرى , فأحببت أن أنبه الأخوة إلى التأكد من ذبح الهدي أو الفدية في حدود منطقة الحرم , التي وضعت عليها أعلام واضحة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه.
أملاه الفقير إلى ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
al-obeikan.com
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:58 م]ـ
نأسف على التكرار(98/308)
تنبيه على موضع ذبح الهدي والفدية- لمعالي الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:46 م]ـ
تنبيه على موضع ذبح الهدي والفدية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فقد جاءت النصوص الشرعية بإيجاب فدية في بعض محظورات الإحرام ,وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن ما يتعلق بالحرم أو الإحرام لابد من ذبحه في منطقة الحرم وكذلك هدي التمتع والقرآن لقوله تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) , وقوله في جزاء الصيد: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وقيس عليه الباقي. قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع (ج 4/ 60 - 62):" وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه بالحرم قال أحمد: مكة ومنى واحد والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمرة بالمروة". ا. هـ
قال الجزيري: وأما مكان ذبح الهدي مطلقا فهو الحرم ويسن ذبحه بمنى إن كان الذبح في أيام النحر وإن كان في غيرها فمكة أفضل. ا. هـ
وقد كان بعض العلماء عندما يصدر فتوى في ذلك يقول للمستفتي اذبح هديك في منى أو مكة وربما يستدل بما روى أحمد وأبو داود وغيرهما بسند صحيح، عن جابر مرفوعاً: «كل فجاج مكة طريق ومنحر» , وما نص عليه أحمد عندما قال: (مكة ومنى واحد) ولكن ذلك لما كان البناء في مكة لا يخرج عن حدود منطقة الحرم , أما اليوم فقد امتد البنيان واتسع حتى وصل إلى التنعيم وهي من الحل , وكذلك في جهات الحل الأخرى , فأحببت أن أنبه الأخوة إلى التأكد من ذبح الهدي أو الفدية في حدود منطقة الحرم , التي وضعت عليها أعلام واضحة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آله وصحبه.
أملاه الفقير إلى ربه المنان
عبدالمحسن بن ناصر العبيكان
al-obeikan.com(98/309)
مسائل في حكم من أراد أن يضحي - لمعالى الشيخ عبدالمحسن ال عبيكان حفظه الله
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 01:54 م]ـ
مسائل في حكم من أراد أن يضحي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .. أما بعد
فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأصحاب السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) ولفظ أبي داود وهو لمسلم والنسائي أيضا ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي)) وفي رواية لمسلم ((ولا من بشره)).
ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
الأولى: أن النهي للتحريم كما هو الأصل ولم أجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة ولهذا ذهب إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه الإمام أحمد وسعيد بن المسيب وربيعة وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي، وقال الشافعي وبعض أصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام وهو الوجه الثاني عند الحنابلة ونص عليه أحمد واختاره القاضي وجماعة قال في الإنصاف: وهو أولى أهـ. وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي والحديث يرد عليه وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب واستدل الشافعي ومن وافقه بقول عائشة رضي الله عنها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه قال الموفق ابن قدامة: ولنا ما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: [إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي] رواه مسلم ومقتضى النهي التحريم وهذا يرد القياس ويبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه منها: أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى إخبارا عن شعيب: {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه} ولأن أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه و سلم ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره ولأن عائشة إنما تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب فأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها وإن احتمل أرادتها إياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له أهـ. وقال في الإقناع وشرحه عن حديث عائشة بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية وأيضا فحديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه وأيضا فحديث أم سلمة من قوله وحديث عائشة من فعله وقوله مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية أهـ، قلت: والصواب القول الأول وهو التحريم والله أعلم.
قال الموفق: إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا أهـ. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع: قلت: وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى أهـ. وقال في الإقناع وشرحه: ويستحب حلقه بعد الذبح قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي فاستحب له ذلك بعده كالمحرم أهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/310)
الثانية: لو أراد الحاج أن يضحي فهل يجب عليه الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة من دخول العشر قبل أن يحرم؟ لم أجد أحداً من الفقهاء رحمهم الله ذكره، سوى ما قاله الشيخ عبدالله بن جاسر رحمه الله في مفيد الأنام حيث قال ما نصه ((أما إن كان يريد - أي الحاج - أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا لأن الأخذ من ذلك لمريد الإحرام سنة والأخذ من ذلك بعد دخول العشر لمريد التضحية حرام فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ هذا ما ظهر لي والله أعلم)) انتهى كلامه. وقد وافقه على هذا الرأي بعض المتأخرين ولكن من تأمل المسألة حق التأمل واستعرض النصوص المتعلقة بذلك اتضح له عدم صحة هذا القول للأسباب الآتية:
أولها: أنه لم يسبق الشيخ عبدالله بن جاسر احد من العلماء والفقهاء حسب علمي.
ثانيها: نص العلماء على أن المحرم يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والطواف والحلق أو التقصير ولم يقل أحد منهم إنه إذا كان يريد أن يضحي فلا بد من ذبح الأضحية أولا قبل التحلل بل نصوا على انه لا دخل للدم في التحلل وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن قدم بعض الأعمال يوم النحر على بعض (افعل ولا حرج) ولم يقل إلا إذا كنت تريد أن تضحي فلا تقدم الحلق أو التقصير كما أنه لو وصى الحاج أهله بذبح أضحية عنه وعنهم ثم فعل يوم النحر اثنين من ثلاثة فهل يقال له لا تتحلل حتى تعلم أنهم قد ذبحوا الأضحية وفي السابق عند عدم وجود الاتصالات الحديثة هل سيبقى على إحرامه حتى يعلم أنهم ذبحوها؟ لا أظن عاقلا يقول هذا.
ثالثها: أن الحاج إذا تمتع فلا بد من تقصير شعره أو حلقه بعد فراغه من العمرة وهذا يتناقض مع ما ذكره الشيخ ابن جاسر ومن وافقه ولا يصح أن يقال: يجوز له فقط الحلق أو التقصير ثم يمسك بعد ذلك فلم يحصل المقصود من الإمساك حتى ذبح الأضحية.
رابعها: ذكر الفقهاء أن الحكمة من الإمساك لمن يريد الأضحية عن الشعر والظفر أن يبقي كامل الأجزاء ليعتق من النار وتشبها بالحاج وهو يتنافى مع الحلق أو التقصير بعد العمرة.
لذا فالصحيح عندي أن الحاج لا يمتنع من اخذ الشعر والظفر والبشرة حتى يحرم ولو كان يريد أن يضحي فلا يتناوله حديث أم سلمه والله اعلم.
الثالثة: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فيحرم عليه الأخذ من الشعر والظفر والبشرة وفهم بعض المتأخرين أن قولهم (أو يضحى عنه) زيادة منهم على الحديث فلا يدخل أهل البيت في النهي وإنما يقتصر على رب الأسرة وجعلوه هو من يضحي وإذا تأملنا فيمن يطلق عليه أنه يضحي فلا يصح أن يقال هو الذي يشتري الأضحية بماله لأنه قد يهدي شخص لرب الأسرة الشاة ليضحي بها.
ولا يصح أن يقال هو الذي يتولى ذبحها بنفسه لأنه قد يذبحها القصاب.
إذا فالمعنى الصحيح للفظ (يضحي) هو من يدخل في ثواب الأضحية من الزوجة والأولاد مع رب الأسرة فاتضح صحة كلام الفقهاء رحمهم الله وان قولهم (أو يضحى عنه) تفسير لمعنى الحديث وليس زيادة والله اعلم.
الرابعة: انه لا يدخل في النهي من يضحي عن غيره متبرعاً أو وصياً أو وكيلاً فلا يحرم عليه لأنه لا يصدق عليه أنه يضحي أو يضحى عنه فلا يدخل في ثواب الأضحية نفسها كما نص عليه بعض الفقهاء.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
قاله الفقير إلى الله المنان
عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
al-obeikan.com(98/311)
شرح حديث لبيك اللهم لبيك
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[09 - 11 - 09, 03:00 م]ـ
شرح حديث لبيك اللهم لبيك للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تحقيق الدكتور وليد فريان، ط1، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1417هـ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا به خرج الإمام أحمد والحاكم من حديث زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا تغفره. اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك. معناه إجابة لدعائك مرة بعد مرة وليس المراد به حقيقة التثنية بل المراد التكرير والتكثير والتوكيد كقوله: ثم ارجع البصر كرتين. يعني مرة مره بعد مرة، وأصل كرم الله وجهه من لب بالمكان إذا لزمه وأقام فيه فكأن الملبي يجيب دعوة الله ويلزم ذلك ويقتضي أيضا سرعة الإجابة مع الدوام عليها. وقوله: وسعديك. يعني إسعادا بعد إسعاد والمعنى طاعة بعد طاعة وأصله أن المنادي إذا دعا غيره فإن المجيب لدعائه يجيبه إسعادا له ومساعدة ثم نقل ذلك إلى مطلق الطاعة حتى استعمل في إجابة دعاء الله عز وجل وحكي عن العرب سبحانه وسعدانه على معنى أسبحه وأطيعه تسمية الإسعاد لسعدان كما سمي التسبيح لسبحان ولم يسمع سعديك مفردا، ولا شك أن الله تعالى يدعو عباده إلى طاعته وإلى ما فيه رضاه عنهم وما يوجب لهم به سعادة الآخرة فمن أجاب دعاه واستجاب له فقد أفلح وأنجح قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال حكاية عن الجن: الذين استمعوا القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولهذا يقول الملبي في الحج لبيك اللهم لبيك يعني إجابة لدعائك وطاعة لك حيث دعوتنا إلى حج بيتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة وقد قيل إنه كان يقوله في قيام الليل وروي أنه كان يقوله في استفتاح المكتوبة: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. خرجه مسلم من حديث علي. ويروى من حديث حذيفة مرفوعا وموقوفا وهو أصح: يدعو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك تباركت وتعاليت لبيك وحنانيك والمهتدي من هديت عبدك بين يديك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت رب البيت. فإذا كان العبد في صبح كل يوم يقول لبيك اللهم لبيك وسعديك فإنه يريد بذلك أني أصبحت مجيبا لدعوتك مسرعا إليها مقيما على طاعتك ممتثلا لأوامرك مجتنبا لنواهيك فإذا قال هذا بلسانه فالواجب أن يتبع ذلك بعمله ليكون مستجيبا لدعوة الله قولا وفعلا، وإن قال ذلك ثم خالفه بعمله فقد كذب قوله عمله وهو جدير أن يجاب كما يجاب من حج بمال حرام وقال: لبيك اللهم لبيك؛ فيقال: لا لبيك ولا سعديك. وفي بعض الآثار: أن الله عز وجل ينادي كل يوم: ابن آدم ما أنصفتني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/312)
أذكرك وتنساني وأدعوك إلي وتذهب إلى غيري وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا ابن آدم ما اعتذارك غدا إذا جئتني. كم دعاك إلى بابه فما أجبت ولا لبيت كم استدعاك إلى جنابه فقعدت وأبيت كم عرضت عليك واجباته فتكاسلت وتوانيت وزجرت عن منهياته فما انزجرت وتماديت كم سمعت دعاء داعي الحق فتصاممت وكم رأيت آياته في الخلوة فتعاميت، فيا من جسده حي وقلبه ميت يا ليتك أجبت منادي الهدى حين ناداك ياليت يانفس ويحك قد أتاك هداك أجيبي فداعي الحق قد ناداك كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك طوبى لمن أجاب داعي الهداة إذا دعاه ياقومنا أجيبوا داعي الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: والخير في يديك. إشارة إلى أن الله تعالى إنما يدعو عباده إلى ما هو خير لهم مما يصلح دينهم ودنياهم وآخرتهم فإنه يدعو إلى دار السلام ويدعوهم ليغفر لهم ذنوبهم فإذا سارع العبد إلى إجابة دعوة ربه بتلبيته والإستجابة له قال مع ذلك والخير في يديك إشارة إلى أني أستجيب دعوتك طمعا في نيل الخير الذي كله بيديك وأنت لا تدعو العبد إلا إلى ما هو خير له في دنياه وآخرته. يا هذا لو دعاك مخلوق ترجو خيره لأسرعت إجابته مع أنه لا يملك لك ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فكيف لا تسارع إجابة من الخير كله في يديه ولا يدعوك إلا لخير يوصله إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومنك وبك وإليك. يحتمل أن مراده الخير منك كله وبك وإليك يعني أن مبدأ الخير منك كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه. فالله تعالى هو المبتدىء بالخير فمنه بدأ ونشأ والخير به يعني أن دوامه واستمراره وثبوته بالله ولو شاء الله لنزعه وسلبه صاحبه وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني أن دوام هذه النعمة عليك من الله كما أن ابتداءها منه. والخير إليه أنه يرجع بصاحبه إلى الله في الآخرة إلى جواره وقربه في جنات النعيم فينتهي الخير بصاحبه إلى الله عز وجل. ويحتمل أن المراد بقوله ومنك وبك وإليك أن العبد نفسه من الله وبالله وإلى الله كما في الإستفتاح أنا بك وإليك ولعل هذا أظهر فيكون معنى الكلام أن العبد وجوده من الله فإنه كان عدما فأوجده ربه وخلقه وهو في حال وجوده في الدنيا بالله أي أن ثباته وقيامه بالله فلولا أن الله يقيم الوجود وما فيه من أنواع الخلق لهلك ذلك كله وتلف ومن أسمائه الحي القيوم وقال إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا وفي الأثر المعروف في قصة القارورتين يا موسى لو نمت لسقطت السماء على الأرض. وبعد إنتقال العباد من هذه الدار فإن مرجعهم إلى الله كما قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا. وقال: ثم إليه ترجعون. في آيات كثيرة، وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: حقيقة التوحيد أن يكون العبد قانتا لله عز وجل يرى الأشياء كلها منه وبه وإليه. كما قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا ورأيته يدل على الله. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلابك إنك على كل شيء قدير. ذكر الخطابي في كتاب الدعاء له: أن قوله فمشيئتك روي بضم التاء وفتحها وأن من رواه بالضم فإن المعنى الإعتذار بسابق الأقدار العائقة عن الوفاء بما ألزم العبد نفسه من النذور والأيمان، قال: وفي هذا طرف من الجبر، قال: والصواب رواية من رواه بفتح التاء على إضمار فعل كأنه قال: فإني أقدم مشيئتك في ذلك وأنوي الإستثناء طرحا للحنث عني عند وقوع الحلف، قال: وفيه حجة لمن ذهب مذهب المكيين في جواز الإستثناء منفصلا عن اليمين. قلت: الصواب هذا المعنى على كلا الروايتين أعني رواية الضم ورواية الفتح، وليس المراد برواية الضم الإعتذار بالقدر وإنما المعنى فمشيئتك بين يدي ذلك كله مقدمة فهو مبتدأ حذف خبره، ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن اللهم اغفر لي وتجاوز عني اللهم فمن صليت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/313)
عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي؛ كان في استثناء يومه ذلك. فقد صرح أبو داود بأن المراد بهذا الاستثناء بالمشيئة أنه يكون استثناء في يومه ذلك يعني فيما يحلف وينذره ويقوله في ذلك اليوم، وهذا صريح في أنه يكون استثناء في ما يستقبله من الكلام في يومه ذلك. وأما قول الخطابي: أنه يمنع الحنث كقول من يقول ذلك في الاستثناء المنفصل بعد الكلام كما حكاه عن المكيين فأصل ذلك أنه قد روي عن المكيين كعطاء ومجاهد وعمرو بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه ينفع الاستثناء بعد مدة من اليمين، وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه وقد طعن فيها كلها غير واحد منهم القاضي إسماعيل المالكي والحافظ أبو موسى المديني وله في ذلك مصنف مفرد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال: هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. خرجه الطبراني من وجه ضعيف. وروي ذلك عن ابن جريج أيضا. وقالت طائفة: إنما أراد هؤلاء أن هذا الاستثناء المنفصل يحصل به إمتثال قوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وسبب نزولها أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة قال: غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحي عنه مدة ثم نزلت هذه الآية. وفي الحديث الصحيح: أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة الحديث. وفي الحديث: أن بني إسرائيل لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا أبدا. يعني إلى البقرة التي أمروا بذبحها. وفي الحديث الذي في المسند والسنن: أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم السد حتى يكادوا يروا منه شعاع الشمس ثم ينصرفون ويقولون: غدا نفتحه، فإذا رجعوا من الغد وجدوه كما كان أولا حتى يأذن الله في فتحه فيقولون: غدا نفتحه إن شاء الله، فيرجعون فيجدونه كما تركوه فيفتحونه. قال إبراهيم بن أدهم: قال بعضهم: ما سأل السائلون مسألة هي أنجح من أن يقول العبد ما شاء الله، قال: يعني بذلك التفويض إلى الله. وكان مالك بن أنس كثيرا يقول: ما شاء الله، ما شاء الله، فعاتبه رجل على ذلك فرأى في منامه قائلا يقول: أنت المعاتب لمالك على قوله ما شاء الله، لو شاء مالك أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله فعل. قال حماد بن زيد: جعل رجل لرجل جعلا على أن يعبر نهرا فعبر حتى إذا قرب من الشط قال: عبرت والله، فقال له الرجل: قل إن شاء الله، فقال: شاء الله أو لم يشأ، قال: فأخذته الأرض. فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له فإذا نسي هذه المشيئة ثم تذكرها فقالها عند ذكرها ولو بعد مدة فقد امتثل ما أمر به وزال عنه الإثم وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارة ولا الحنث في يمينه ولهذا في كلام أبي الدرداء اللهم اغفر لي وتجاوز عني فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. قال: يقول: إذا حلفت فنسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ولو بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر فإنه يجزيك ما لم تحنث. خرجه آدم بن أبي إياس في تفسيره. وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماء منهم أبو مسعود الأصبهاني الحافظ وابن جرير الطبري، وكذا يقال في هذا الحديث من تقدم الاستثناء فإن تقديمه أبعد من تأخيره عن اليمين فإن اليمين لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت، وقد قال مالك في الاستثناء في اليمين إن ذكر المشيئة يريد بها الاستثناء نفعه ذلك في منع الحنث وإن كان إنما أراد امتثال قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم حنث فإني أرى الكفارة. نقله ابن المنذر وغيره، وكذلك حكاه أبو عبيد عن بعض العلماء، وتردد بعض العلماء في وجوب الكفارة في هذا القسم لتردد نظره بين اللفظ والمعنى فلفظه معلق بالمشيئة ومعناه الجزم بالفعل غير معلق وإنما ذكر الاستثناء تحقيقا وتأكيدا للفعل. وفي الجملة فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت هذا على هذا المعنى وأن تقدم المشيئة على كل قول يقوله وحلف يحلفه ونذر ينذره ليخرج بذلك من عهدة استقلال العبد بفعله وليحقق العبد أنه لا يكون مما يعزم عليه العبد ويقوله من حلف ونذر وغيرهما إلا ما شاء الله وأراده ولهذه قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/314)
بعده: ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلابك إنك على كل شيء قدير. فتبرأ من حوله وقوته ومشيئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته وأقر لربه بقدرته على كل شيء وأن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه ففي هذا الكلام إفراد الرب تعالى بالحول والقوة والقدرة والمشيئة وأن العبد غير قادر من ذلك كله إلاعلى ما يقدره مولاه وهذا نهاية توحيد الربوبية. وللشافعي من أبيات ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل الآية على وجه آخر وهو أن الرجل إذا قال: لا أفعل كذا وكذا، ثم أراد فعله فإنه يستثني ويقول: إن شاء الله، ثم يفعله ويتخلص بذلك من الكذب إذا لم يكن حلف على يمين، وكان يحيى بن سعيد القطان إذا قال: لا أفعل كذا لا يفعله أبدا، فإذا قيل له: لم تحلف، يقول: هذا أشد - يعني الكذب - لو كنت حلفت كان أهون كنت أكفر يميني وأفعله. وسئل الإمام أحمد عمن يقول: لا آكل ثم يأكل، قال: هو كذب لا ينبغي أن يفعل ذلك. ونقل الوليد بن مسلم في كتاب الأيمان والنذور عن الأوزاعي في رجل كلم في شيء فيقول: نعم إن شاء الله، ومن نيته أن لا يفعل، قال: هذا الكذب والخلف، قال إنما يجوز المستثنى في اليمين، قيل له: فإنه قال: نعم إن شاء الله ومن نيته أن يفعل ثم بدا له أن لا يفعل قال له ثنياه. وهذا يدل على أن الاستثناء بالمشيئة في غير اليمين إنما ينفع لمن لم يكن مصمما على مخالفة ما قاله من أول كلامه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت. قال الخطابي: الوجه أن ترفع التاء من صليت ولعنت في الأولى وأن تنصبها منهما في الأخرى. والمعنى كأنه يقول: اللهم اصرف صلاتي ودعائي إلى من اختصصته بصلاتك ورحمتك واجعل لعنتي على من استحق اللعن عندك واستوجب الطرد والإبعاد في في حكمك ولا تؤاخذني بالخطأ مني في وضعها غير موضعها وإحلالها في غير محلها. قال: وإنما يصح على هذا التأويل إذا كان قد سبقت منه صلاة أو لعن لغير المستحقين، قال: وقد يحتمل أن يكون إنما دعا بالتوفيق واشترط في مسألته العصمة لئلا يجري على لسانه ثناء إلا لمن يستحق الثناء من أوليائه ولا ذم إلا لمن يستحقه من أعدائه كأنه يقول: اللهم احفظني حتى لا أوالي إلا أولياءك ولا أعادي إلا أعداءك، قال: والوجه الأول إنما ينصرف إلى الماضي والوجه الآخر في المستقبل والله أعلم. انتهى. قلت: التفسير الأول أصح ويشهد له قول أبي الدرداء: اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي. وقول الخطابي: إن هذا الوجه إنما ينصرف إلى الماضي ضعيف بل الصواب أنه ينصرف إلى المستقبل وأن المراد ما لعنت في هذا اليوم من لعن وما صليت فيه من صلاة يعني ما ألعن وما أصلي، وهذا مما تقدم في قوله: ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يديه. وقد وافق الخطابي كما تقدم عنه أن المراد به ما يقوله ويحلفه وينذره في المستقبل فكذلك الصلاة واللعن. واعلم أن العبد مبتلى بلسانه يلعن به من يغضب عليه ويمدح به من يرضى عنه وكثيرا ما يمدح من لا يستحق المدح ويلعن من لا يستحق اللعن، وقد ورد في غير حديث أن اللعنة إذا لم يكن الملعون بها أهلا لها رجعت على اللاعن، واللعن دعاء فربما أجيب وأصاب ذلك الملعون وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي لعنت بعيرها أن ترسله وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وكان بعض السلف لا يدخل بيته بشيء ملعون ولا يأكل من بيض دجاجة يلعنها ولا يشرب من لبن شاة لعنها. قال بعضهم: ما أكلت شيئا ملعونا قط. وذكر ابن حامد من أصحابنا عن أحمد قال: من لعن عبده فعليه أن يعتقه أو شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق. قال: ويجيء في لعن زوجته أنه يلزمه أن يطلقها ويشهد لهذا في الزوجة وقوع الفرقة بين المتلاعنين لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر قد حقت عليه اللعنة والغضب. فإذا قدم العبد من أول نهاره في دعائه أن ما لعن من لعن فإنه لاحق بمن لعنه الله وما أثنى من ثناء فهو لاحق بمن أثنى الله عليه فقد خلص بذلك من إثم لعن من لا يستحق اللعن أو من لايستحق المدح إذا وقع ذلك سهوا أو غلطا أو عن قوة غضب ونحوه، فأما من يتعمد ذلك مع علمه بالحال ففي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/315)
دخوله في هذا الشرط نظر مع أن عموم اشتراطه يقتضي دخوله فيه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط أنه من سبه أو لعنه أو ضربه في غضب ونحوه أنه يكون له كفارة وصلاة وفي رواية وهو غير مستحق؛ وهذا إنما يكون إذا ظن استحقاقه لذلك ثم تبين أنه غير مستحق قوله صلى الله عليه وسلم: أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مأخوذ من دعاء يوسف عليه السلام حين قال: فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل ولي أوليائه في الدنيا والآخرة يتولى حفظهم وكلاءتهم وهدايتهم وحراستهم في دينهم ودنياهم ما داموا أحياء فإذا حضرهم الموت توفاهم على الإسلام وألحقهم بعد الموت بالصالحين، وهذا أجل النعم وأتمها على الإطلاق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقول يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قيل إنه دعا لنفسه بالموت وهو قول جماعة من السلف منهم الإمام أحمد فيستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به، وقيل إنه إنما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت وليس فيه دعاء بتعجيل الموت كما أخبر عن المؤمنين أنهم قالوا في دعائهم: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ويؤيد التفسير الأول أنه عقبه بالدعاء بالشوق إلى لقاء الله وهو يتضمن الدعاء بالموت. واستدل من جوز الدعاء بالموت وتمنيه بقوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم ذمهم على عدم تمنيه بسبب سيئاتهم وعلى حرصهم على طول الحياة في الدنيا وكذلك قوله تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد الموت إلا من وثق بعمله. فمن كان له عمل صالح فإنه يتمنى القدوم عليه وكذلك من غلب عليه الشوق الى لقاء الله، وأما من تمنى الموت خوف فتنته في الدين فإنه يجوز بغير خلاف وقد بسطنا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة. هذه الثلاث الخصال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها في غير هذا الحديث أيضا من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرحنا حديثه بتمامه في موضوع آخر. فأما الرضا بالقضاء فهو من علامات المخبتين الصادقين في المحبة فمتى امتلأت القلوب بمحبة مولاها رضيت بكل ما يقضيه عليها من مؤلم وملائم سيان إن لاموا وإن عذلوا مالي عن الأحباب مصطبر لا بد لي منهم وإن تركوا قلبي بنار الهجر تستعر وعلي أن أرضى بما حكموا وأطيع في كل ما أمروا إذا امتلأت القلوب بالرضا عن المحبوب صار رضاها في ما يرد عليها من أحكامه وأقداره قال عمر بن عبد العزير: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. دخلوا على بعض التابعين في مرضه فقال: أحبه إلي أحبه إليه إن كان سركم ما قد بليت به فما لجرح إذا أرضاكم ألم حسب سلطان الهوى أنه يلذ كل ما يؤلم، وربما اختار بعض المحبين الذل على العز والفقر على الغنى والمرض على الصحة والموت على الحياة عزي ذلي وصحتي في سقمي يا قوم رضيت في الهوى سفك دمي عذالي كفوا فمن ملامي ألم من بات على مواعيد اللقاء لم ينم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم الرضا بعد القضاء لأن ذلك هو الرضا حقيقة. وأما الرضا بالقضاء قبل وقوعه فهو عزم على الرضا وقد تنفسخ العزائم عند وقوع الحقائق، ومع هذا فلا ينبغي أن يستعجل العبد البلاء بل يسأل الله العافية، فإن نزل البلاء تلقاه بالرضا. قتل لبعضهم ولدان في الجهاد فجاءه الناس يعزونه بهما فبكى وقال: ما أبكي على قتلهما ولكن كيف كان رضاهما عن الله حين أخذتهما السيوف. إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا والله ما كنت لما يهوي الحبيب مبغضا صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا من لمريض لا يرى إلا الطبيب الممرضا وأما برد العيش بعد الموت فالمراد به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/316)
طيب العيش ولذاذته وما تقر به عين صاحبه، فإن البرد يحصل به قرة عين الإنسان وطيبها وبرد القلب يوجب انشراحه وطمأنينته بخلاف حرارة القلب والعين، ولهذا في الحديث طهر قلبي بماء الثلج والبرد، ودمعة السرور باردة بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة، فبرد العيش هو طيبه ونعيمه وفي الحقيقة إنما يكمل طيب العيش ونعيمه في الآخرة لا في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وسبب ذلك أن ابن آدم مركب من جسد وروح وكل منهما يحتاج إلى ما يتقوت به ويتنعم به وذلك هو عيشه، فالجسد عيشه الأكل والشرب والنكاح واللباس والطيب وغير ذلك من اللذات الحسية، ففيه بهذا الاعتبار مشابهة بالحيوانات في هذه الأوصاف. وأما الروح فهي لطيفة وهي روحانية من جنس الملائكة فقوتها ولذتها وفرحها وسرورها في معرفة خالقها وبارئها وفاطرها وفي ما يقرب منه من طاعته في ذكره ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه، فهذا هو عيش النفس وقوتها فإذا فقدت ذلك مرضت وهلكت أعظم مما يهلك الجسد بفقد طعامه وشرابه ولهذا يوجد كثير من أهل الغنى والسعة يعطي جسده حظه من التنعيم ثم يجد ألما في قلبه ووحشة فيظنه الجهال أن هذا يزول بزيادة هذه اللذات الحسية وبعضهم يظن أنه يزول بإزالة العقل بالسكر وكل هذا يزيد الألم والوحشة، وإنما سببه أن الروح فقدت قوتها وغذاءها فمرضت وتألمت إذا كنت قوت النفس ثم هجرتها فلن تصبر النفس التي أنت قوتها ستبقى بقاء الضب في الماء أو كما يعيش ببيداء المفاوز حوتها قال بعض العارفين لقوم: ما تعدون العيش فيكم، قالوا: الطعام والشراب ونحو ذلك، فقال: إنما العيش أن لا يبقى منك جارحة إلا وهي تجاذبك إلى طاعة الله. من عاش مع الله طاب عيشه ومن عاش مع نفسه وهواه طال طيشه. قال الحسن: إن أحباء الله هم الذين ورثوا أطيب الحياة بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من لذة حبه في قلوبهم. وأكل إبراهيم مع أصحابه كسرا يابسة ثم قام إلى نهر فشرب منه بكفه ثم حمد الله وقال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب، فقال بعض أصحابه: يا أبا اسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم فتبسم ثم قال: من أين لك هذا أهل المحبة قوم شأنهم عجب سرورهم أبد وعيشهم طرب العيش عيشهم والملك ملكهم ما الناس إلا هم بانوا أو اقتربوا قيل لبعض العارفين وقد اعتزل عن الخلق: إذا هجرت الخلق مع من تعيش قال: مع من هجرتهم لأجله. ويروى عن المسيح أنه قال: يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا، قالوا: كيف نكلم الله كثيرا، قال: اخلوا بذكره اخلوا بدعائه اخلوا بمناجاته. ما أطيب عيش من يخلو بحبيب من أمل فضل مثلكم كيف يخيب واعلم أن الجمع بين هذين العيشين في دار الدنيا غير ممكن فمن اشتغل بعيش روحه وقلبه وحصل له منه نصيب وافر لهى عن عيش جسده وبدنه ولم يقدر أن يأخذ منه نهاية شهوته ولم يقدر أن يتوسع في نيل الشهوات الحسية وإنما يأخذ منها بقدر ما تقوم به حاجة البدن خاصة فينتقص بذلك عيش الجسد ولابد، وهذه كانت طريقة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وكان الله يختار أن يقلل نصيبهم من عيش أجسادهم ويوف نصيبهم من عيش قلوبهم وأرواحهم، قال سهل التستري: ما أتى الله عبدا من قربه ومعرفته نصيبا إلا حرمه من الدنيا بقدر ما أعطاه من معرفته وقربه ولا أتاه من الدنيا نصيبا إلا حرمه من معرفته وقربه بقدرما أتاه في الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصد في عيشه غاية الاقتصاد مع ما فتح الله عليه من الدنيا والملك ومات ولم يشبع من خبز الشعير وكان يقول: ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنساء والطيب فيهما قوة للروح بخلاف الطعام والشراب فإن الإكثار منهما يقسي القلب ويفسده وربما أفسد البدن أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن فإن كان لا بد فاعلا فثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس. قال بعض السلف: قلة الطعام عون على التسرع إلى الخيرات. وقال آخر: ما قل طعام امرىء إلارق قلبه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/317)
ونديت عيناه. وقال إبراهيم بن آدم: الشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وقال أبو سليمان: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفي القلب ورق وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وقال: مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع. وقيل للإمام أحمد: يجد الرجل رقة من قلبه وهو يشبع، قال: ما أرى. ولهذا المعنى شرع الله الصيام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه أياما فلا يأكل ولا يشرب فإذا سئل عن ذلك يقول: إني لست مثلكم إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. يشير إلى أنه يستغني عن قوت جسده بما يمنحه الله من قوت روحه عند الخلوة به والأنس بذكره ومناجاته مما يورده على قلبه من المعارف القدسية والمواهب الإلهية. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد واعلم أن عيش الجسد يفسد عيش الروح وينغصه وأما عيش الروح فأنه يصلح عيش الجسد وقد يغنيه عن كثير مما يحتاج إليه من عيشه كان بالبصرة رجل من المجتهدين في الطاعة وكان قليل الطعام وبدنه غير مهزول فسئل عن سبب ذلك فقال ذلك من فرحي بحب الله إذا ذكرت أنه ربي وأنا عبده لم يمنع بدني أن يصلح. وسئل أبو الحسين بن بشار: هل يكون الولي سمينا، قال: نعم إذا كان الولي أمينا، قيل له: كيف والله يبغض الحبر السمين، قال: إذا علم الحبر عبد من هو ازداد سمنا. وكان بشر يخطر في داره ويقول كفى بي عزا أني لك عبد وكفى بي فخرا أنك لي رب نسبت لكم عبدا وذلك بغيتي وتشريف قدري نسبتي لعلاكم فكل عذاب في هواكم يلذ لي وكل هوان طيب في هواكم لحا الله قلبي إن تغير عنكم وإن مال في الدنيا لحب سواكم فمن وفى نفسه حظها من عيش جسده بالشهوات الحسية كالطعام والشراب فسد قلبه وقسى وجلب له ذلك الغفلة وكثرة النوم فنقص حظ روحه وقلبه من طعام المناجاة وشراب المعرفة فخسر خسرانا مبينا. قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب شيء فيها قيل: وما هو قال معرفة الله عز وجل فمن عاش في الدنيا لا يعرف ربه ولا ينعم بخدمته فعيشه عيش البهائم نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم فالصالحون كلهم قللوا من عيش الأجساد وكثروا من عيش الأرواح لكن منهم من قلل من عيش بدنه ليستوفيه في الآخرة وهذا تاجر ومنهم من فعل ذلك خوفا من الحساب عليه في الآخرة، والمحققون فعلوا ذلك تفريغا للنفس عما يشغل عن الله لتتفرغ القلوب للعكوف على طاعته وخدمته وذكره وشكره والأنس به والشوق إلى لقائه، فإن الأخذ من عيش الأجساد أكثر من قدر الحاجة يلهي عن الله ويشغل عن خدمته، قال بعضهم: كل ما يشغلك عن الله فهو عليك شؤم فلا كان ما يلهي عن الله إنه يضر ويردي إنه لشؤم. فما تفرغ أحد لطلب عيش الأجساد وأعطى نفسه حظها من ذلك إلا ونقص حظه من عيش الأرواح وربما مات قلبه من غفلته عن الله وإعراضه عنه وقد ذم الله من كان كذلك قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم إن ما حصلوه من شهواتهم ينقطع ويزول بالموت وينقص بذلك حظهم عند الله في الآخرة فإن كان ما حصلوه من شهواتهم من حرام فذلك هو الخسران المبين فإنه يوجب العقوبة الشديدة في الآخرة، فلما لم يجتمع في الدنيا للعبد بلوغ حظه من عيش روحه وبلوغ نهاية حظه من عيش جسده جعل الله للمؤمنين دارا جمع لهم فيها ما بين هذين الحظين على نهاية ما يكون من الكمال وهي الجنة، فإن فيها جميع لذات الأجساد وعيشها ونعيمها كما قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال: لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. ولا ينقص ذلك حظهم من لذات أرواحهم فإنه تتوفر لذات قلوبهم وتتزايد على ما كانت للمؤمنين في الدنيا مما لا نسبة لما كان في الدنيا إليه فإن الخبر في الدنيا يصير هناك عيانا فأعلى نعيمهم هناك رؤية الله ومشاهدته وقربه ورضاه وتحصل لهم بذلك نهاية المعرفة به والأنس ويتزايد هنالك لذة ذكره على ما كان في الدنيا فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس وتصير كلمة التوحيد لهم كالماء البارد لأهل الدنيا فعلم بهذا أن العيش الطيب على الحقيقة لا يحصل في الدنيا إنما يكون بعد الموت فإن من يوفر حظه من نعيم روحه وقلبه في الدنيا يتوفر في الآخرة أيضا ومن توفر حظه من نعيم جسده في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/318)
دنياه وسر بها نقص في الدنيا ونقص به أيضا حظه من نعيم الآخرة، ومع هذا فهو نعيم منغص لا يدوم ولا يبقى وكثيرا ما ينغص بالأمراض والأسقام وربما انقطع وتبدل صاحبه بالفقر والذل بعد الغنى والعز وإن سلم من ذلك كله فإنه ينغصه الموت فإذا جاء الموت فما كأن من تنعم بالدنيا ذاق شيئا من لذاتها خصوصا إن انتقل بعد الموت إلى عذاب الآخرة كما قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكان الرشيد قد بنى قصرا فلما فرغ منه استدعى فيه بطعام وشراب وملاهي واستدعى أبا العتاهية فقال له صف لي ما نحن فيه من العيش فأنشأ يقول عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى الرشيد فقال له الوزير: دعاك أمير المؤمنين لتسره فأحزنته، فقال الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى. نظر بعض المترفين عند موته إلى منزله فاستحسنه وقال: إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص ثم مات من يومه. وقال آخر يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى وقال آخر: إنما الدنيا وإن سرت قليل من قليل إنما العيش جوار الله في ظل ظليل حين لا تسمع ما يؤذيك من قال وقيل وقال آخر: وكيف يلذ العيش من كان عالما بأن إله الخلق لابد سائله فيأخذ منه ظلمه لعباده ويجزيه بالخير الذي هو فاعله فالأشقياء في البرزخ في عيش ضنك قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد روي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وموقوفا أن المعيشة الضنك عذاب القبر يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويسلط عليه تسعة وتسعون تنينا. وأما عيشهم في الآخرة فأضيق وأضيق فأما من طاب عيشه بعد الموت فإن طيب عيشه لا ينقطع بل كلما جاء تزايد طيبه ولهذا سئل بعضهم من أنعم الناس فقال: أجسام في التراب قد أمنت العذاب وانتظرت الثواب فهذا في البرزخ في عيش طيب. رؤي معروف في المنام بعد موته وهو ينشد: موت التقي حياة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء وكان إبراهيم بن أدهم ينشد: ما أحد أنعم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه منعم الجسم وفي روضة زينها الله فهي مجلسه رؤي بعض الصالحين في المنام بعد موته فقال: نحن بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. رؤي بعض الموتى في المنام فسئل عن حال الفضيل بن عياض فقال: كسي حلة لا تقوم لها الدنيا بحواشيها. فأما عيش المتقين في الجنة فلا يحتاج أن يسأل عن طيبه ولذته ويكفي في ذلك قوله تعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عاليه قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومعنى راضية أي عيشة يحصل بها الرضى وفسر ابن عباس هنيئا بأنه لا موت فيها يشير إلى أنه لم يهنهم العيش إلا بعد الموت والخلود فيها. قال يزيد الرقاشي: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش وأمنوا من الأسقام فهنأ لهم في جوار الله طول المقام. وقال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وأعلاهم من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشيا وقال طائفة من السلف إن المؤمن له باب في الجنة من داره إلى دار السلام يدخل منه على ربه إذا شاء بلا إذن. قال أبو سليمان الداراني: وإذا أتاه رسول من رب العزة بالتحية واللطف فلا يصل إليه حتى يستأذن عليه يقول للحاجب: استأذن لي على ولي الله فإني لست أصل إليه، فيعلم ذلك الحاجب حاجبا آخر حتى يصل إليه فذلك قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فلله ذاك العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم مولاهم ويسلم ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة أمن بعدها يسلو المحب المتيم فروحك قرب إن أردت وصالهم فما غلبت نظر تشري بروحك منهم وأقدم ولا تقنع بعيش
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/319)
منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم قوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا يشتمل على أعلى نعيم المؤمن في الدنيا والآخرة وأطيب عيش لهم في الدارين، فأما لذة النظر إلى وجه الله عز وجل فإنه أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم لذة لهم كما في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزه، فيقولون: ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ألم يجرنا من النار، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فو الله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي رواية لابن ماجه وغيره في هذا الحديث: فوالله ما أعطاهم شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه. وخرج عثمان الدارمي من حديث ابن عمر مرفوعا: إن أهل الجنة إذا بلغ بهم النعيم كل مبلغ فظنوا أنه لا نعيم أفضل منه تجلى الرب تبارك وتعالى عليهم فينظرون إلى وجه الرحمن فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن. وخرجه الدارقطني بنقصان منه وزيادة وفيه: فيقول يا أهل الجنة هللوني وكبروني وسبحوني كما كنتم تهللوني وتكبروني وتسبحوني في دار الدنيا، فيتجاوبون بتهليل الرحمن فيقول الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود مجدني، فيقوم داود فيمجد الله عز وجل. وفي سنن ابن ماجه عن جابر مرفوعا: بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه. وخرج البيهقي من حديث جابر مرفوعا: إن أهل الجنة يزورون ربهم تعالى على نجائب من ياقوت أحمر أزمتها من زمرد أخضر فيأمر الله بكثبان من مسك أذفر أبيض فتثير عليها ريحا يقال لها المثيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة الجنة فتقول الملائكة: ربنا جاء القوم، فيقول: مرحبا بالصادقين مرحبا بالطائعين، قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه ويتمتعون بنوره حتى لا يبصر بعضهم بعضا، ثم يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضا، فذلك قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم. وفي مسند البزار من حديث حذيفة مرفوعا في حديث يوم المزيد: أن الله يكشف تلك الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم مما غشيهم من نوره فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. ويروى من حديث أنس مرفوعا: إن الله يقول لأهل الجنة إذا استزارهم وتجلى لهم: سلام عليكم يا عبادي انظروا إلي فقد رضيت عنكم، فيقولون: سبحانك سبحانك، فتتصدع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول شجرها وأنهارها وجميع ما فيها، سبحانك سبحانك، فاحتقروا الجنة وجميع ما فيها حين نظروا إلى وجه الله تعالى. ويروى من حديث علي مرفوعا: إن الله يتجلى لأهل الجنة عن وجهه فكأنهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قوله: ولدينا مزيد. ويروى من حديث أبي جعفر مرسلا: إن أهل الجنة إذا زاروا ربهم تعالى وكشف لهم عن وجهه قالوا: ربنا أنت السلام ومنك السلام وبك حق الجلال والإكرام، فيقول تعالى: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي وراعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين، فقالوا: وعزتك وعظمتك وجلالك ما قدرناك حق قدرك وما أدينا إليك كل حقك فأذن لنا بالسجود لك، فيقول لهم عز وجل: إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما أنصبتم لي الأبدان وأعنيتم الوجوه فالآن أفضيتم إلي روحي ورحمتي وكرامتي فسلوني ما شئتم وتمنوا علي أعطكم أمانيكم فإني لم أجزكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتي وكرامتي، فما يزالون في الأماني والعطايا والمواهب حتى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/320)
إن المقصر منهم في أمنيته ليتمنى مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى أن أفناها فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: لقد قصرتم في أمانيكم ورضيتم بدون ما يحق لكم فقد أوجبت لكم ما سألتم وتمنيتم وألحقت بكم ذريتكم وزدتكم ما قصرت عنه أمانيكم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا تجلى لهم ربهم لا يكون ما أعطو عند ذلك بشيء. قال الحسن: إذا تجلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجنة. وكان يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. وقال: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وجدوا من حلاوة حبه في قلوبهم لا سيما إذا خطر على بالهم ذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين والسرور وأراهم جلاله وأسمعهم لذة كلامه ورد جواب ما ناجوه أيام حياتهم. أملي أن أراك يوما من الدهر فأشكو لك الهوى والغليلا وأناجيك من قرب وأبدي هذا الجوى وهذا النحولا قال وهب: لو خيرت بين الرؤية والجنة لاخترت الرؤية. رؤي بشر في المنام فسئل عن حاله وحال إخوانه فقال: تركت فلانا وفلانا ما بين يدي الله يأكلان ويشربان ويتنعمان، قيل له: فأنت، قال: علم قلة رغبتي في الطعام وأباحني النظر إليه. يا حبيب القلوب ما لي سواك ارحم اليوم مذنبا قد أتاكا أنت سؤلي ومنيتي وسروري طال شوقي متى يكون لقاكا ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراكا قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته ولو أن الله احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. كان بعض الصالحين يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه ثم يقول كن ترابا. كان علي بن الموفق يقول: اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بها وإن كنت تعلم أني أعبدك حبا لجنتك فاحرمنيها وإن كنت تعلم أنما عبدتك حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم فأبحنيه واصنع بي ما شئت. سمع بعضهم قائلا يقول: كبرت همة عبد طمعت في أن تراكا أو ما حسبت أن ترى من رأكا ثم شهق شهقة فمات. لما غلب الشوق على قلوب المحبين استروحوا إلى مثل هذه الكلمات وما تخفي صدورهم أكبر. تجاسرت فكاشفتك لما غلب الصبر فإن عنفني الناس ففي وجهك لي عذر أبصار المحبين قد غضت من الدنيا والآخرة فلم تفتح إلا عند مشاهدة محبوبهم يوم المزيد أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواكا فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراكا أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معي اشتراكا إذا استكبت دموعي في خدودي تبين من بكى ممن تباكا فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكا كان سمنون المحب ينشد: وكان فؤادي خاليا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن فنائك يبرح رميت ببعد عنك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء بالبلاد بأسرها إذا غبت عن عيني لعيني يملح فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح وأما الشوق إلى لقاء الله فهو أجل مقامات العارفين في الدنيا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. وإنما قال: من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؛ لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا بوقوع الضراء المضرة في الدنيا وإن كان منهيا عنه في الشرع، ويقع من أهل الدين تمنيه لخشية الوقوع في الفتن المضلة، فسأل تمني الموت خاليا من هذين الحالين وأن يكون ناشئا عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه وقد حصل هذا المقام لكثير من السلف قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقا إلى ربي. وقال أبو عتبة الخولاني: كان إخوانكم لقاء الله أحب إليهم من الشهد. وقالت رابعة: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله. ومكث فتح بن شخروف ثلاثين سنة لم يرفع رأسه إلى السماء ثم رفع رأسه فقال: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وكان بعضهم يقول في مناجاته: قبيح بعبد ذليل مثلي يعلم عظيما مثلك اللهم أنت تعلم أنك لو
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/321)
خيرتني أن تكون لي الدنيا منذ خلقت أتنعم فيها حلالا لا أسأل عنها يوم القيامة وبين أن تخرج روحي الساعة لاخترت أن تخرج نفسي الساعة. قال بعض السلف: إذا ذكرت القدوم على الله كنت أشد اشتياقا إلى الموت من الظمآن الشديد ضمؤه في اليوم الحار الشديد حره إلى الشراب الشديد برده. اشتاق إليك يا قريب نائي شوق الضامي إلى زلال المائي قال الجنيد: سمعت سريا يقول: الشوق أجل مقام العارف إذا تحقق فيه وإذا تحقق بالشوق لهى عن كل ما يشغله عمن يشتاق إليه. رؤي داود الطائي في المنام على منبر عال وهو ينشد: ما نال عبد من الرحمن منزلة أعلى من الشوق إن الشوق محمود لازال المحبون يروضون أرواحهم في الدنيا حتى خرجت عن أبدان الهوى وصارت في حواصل طير الشوق فهي تسرح في رياض الأنس وترد حياض القدس ثم تأوي إلى قناديل المعرفة المعلقة في المحل الأعلى حول العرش كما قال بعض العارفين: القلوب جوالة فقلب يدور حول العرش وقلب يجول حول الحش. كلما حلت نسمات القدس من أرجاء الأنس على أغصان قلوب الأحباب تمايلت شوقا إلى ذلك الجناب. كان بعض السلف يمشي أبدا على قدميه من الشوق وكان بعضهم كأنه مخمور من غير شراب. تريحني إليك الشوق حتى أميل من اليمين إلى الشمال ويأخذني لذكركم رياح كما نشط الأسير من العقال أهل الشوق على طبقتين أحدهما من أقلقه الشوق ففني اصطباره كان أبو عبيدة الخواص يمشي ويضرب على صدره ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. كان داود الطائي يقول: بالليل همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهاء وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وخالف بيني وبين الشهوات فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب. أحبابي أما جفن عيني فمقروح وأما فؤادي فهو بالشوق مجروح يذكرني مر النسيم عهودكم فأزداد شوقا كلما هبت الريح أراني إذا ما أظلم الليل أشرقت بقلبي من نار الغرام مصابيح أصلي بذكراكم إذا كنت خاليا ألا إن تذكار الأحبة تسبيح الطبقة الثانية من إذا أقلقهم الشوق سكنهم الأنس بالله فاطمأنت قلوبهم بذكره وأنسوا بقربه، وهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وخواص العارفين من أمته وسئل الشبلي بماذا تستريح قلوب المحبين والمشتاقين فقال: بسرورهم بمن أحبوه واشتاقوا إليه. أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا ما أؤمل ما حييت فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت كانت بعض الصالحات تقول: أليس عجبا أن أكون حية بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار التي لا تطفأ. أموت اشتياقا ثم أحيا بذكركم وبين التراقي والضلوع لهيب فلا عجبا موت المشوق صبابة ولكن بقاه في الحياة عجيب هذه أحوال لا يعرفها إلامن ذاقها لا يعرف الوجد إلامن يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها فأما من ليس عنده منها خبر فربما لام أهلها يا عاذل المشتاق دعه فإنه لديه من الزفرات غير حشاكا لو كان قلبك قلبه ما لمته حاشاك مما عنده حاشاكا قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة محيطة أو ذنبا لا تغفره. استعاذ من أربعة أشياء أحدهما الظلم من الطرفين وهو أن يظلم غيره أو يظلمه غيره، وخرج أبو داود من حديث أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وخرجه الترمذي وصححه ولفظه: اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. فمن سلم من ظلم غيره وسلم الناس من ظلمه فقد عوفي وعوفي الناس منه وكان بعض السلف يدعو: اللهم سلمني وسلم مني. والثاني العدوان وفرق الله بين الظلم والعدوان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد يفرق بين الظلم والعدوان بأن الظلم ما كان بغير حق بالكلية كأخذ مال بغير استحقاق لشيء منه وقتل نفس لا يحل قتلها وأما العدوان فهو مجاوزة الحدود وتعديها فيما أصله مباح مثل أن يكون له على أحد حق من مال أو دم أو عرض فيستوفي أكثر منه فهذا هو العدوان وهو تجاوز ما يجوز أخذه فيأخذ ما له أخذه وما ليس له
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/322)
أخذه وهو من أنواع الربا المحرمة. وقد ورد: السبتان بالسبة ربا. والظلم المطلق أخذ ما ليس له أخذه ولا شيء منه من مال أو دم أو عرض كلاهما في الحقيقة ظلم وقد حرم الله الظلم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنه مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقتضي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي الحديث: لتؤدن الحقوق إلى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي حديث عبد الله بن انيس: وليسألن الحجر لم نكب الحجر وليسألن العود لم خدش صاحبه فخف القضاء غدا إذا وافيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للرأس إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤديها مع الإفلاس والظلم المحرم تارة يكون في النفوس وأشده في الدماء وتارة في الأموال وتارة في الأعراض ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية ثم قال: ألا اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظالموا ألا لا تظالموا فإنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فظلم العباد شر مكتسب لأن الحق فيه لآدمي مطبوع على الشح فلا يترك من حقه شيئا لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة فإن الأم تفرح يومئذ إذا كان لها حق على ولدها لتأخذه منه، ومع هذا فالغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كان بعض أكابر التابعين قال لرجل: يا مفلس، فابتلي القائل بالدين والحبس بعد أربعين سنة. وضرب رجل أباه وسحبه إلى مكان فقال الذي رآه: إلى ها هنا، رأيت هذا المضروب قد ضرب أباه وسحبه إليه. وصادر بعض وزراء الخلفاء رجلا فأخذ منه ثلاثة آلاف دينار فبعد مدة غضب الخليفة على الوزير وطلب منه عشرة آلاف دينار فجزع أهله من ذلك فقال ما يأخذ مني أكثر من ثلاثة آلاف كما كنت ظلمت فلما أدى ثلاثة آلاف دينار وقع الخليفة بالإفراج عنه فسبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت إن ربك لبالمرصاد حاكم العدل لا يجور وإنما يجازي بالعدل وميزان عدله لا يحابي أحدا بل يتحرر فيه مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل وكما تدين تدان فجانب الظلم لاتسلك مسالكه عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر وكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من ديانهم وطر الثالث مما استعاذ منه وهو اكتساب الخطيئة قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خظيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفسرت إحاطة الخظيئة بالموت على الشرك وفسرت بالموت على الذنوب الموجبة للنار من غير توبة منها، فكأن ذنوبه أحاطت به من جميع جهاته فلم يبق له مخلص منها فالخطايا تحيط بصاحبها حتى تهلكه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخطايا التي يتلبس بها العبد بمثل درع ضيقة يلبسها فتضيق عليه حتى تخنقه ولا تنفك عنه إلا بعمل الحسنات من توبة أو غيرها من الأعمال الصالحة ففي المسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة ثم خنقته ثم عمل حسنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/323)
فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. فلا يخلص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به إلا بالتوبة والعمل الصالح كان بعض السلف يردد هذين البيتين بالليل ويبكي بكاء شديدا ابك لذنبك طول الليل مجتهدا أن البكاء معول الأحزان لا تنس ذنبك في النهار وطوله إن الذنوب تحيط بالإنسان الرابع مما استعاذ منه الذنب الذي لا يغفر ويدخل فيه شيئان أحدهما الشرك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني أن يعمل العبد ذنبا لا يوفق لسبب يمحوه عنه بل يلقى الله به من غير سبب ماح له فلا يغفر له بل يعاقب عليه فإن الله إذا أحب عبدا أوقعه في ذنب له ووفقه لأسباب يمحوه عنه إما بالتوبة النصوح وفي سنن ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإما بحسنات ماحية إن الحسنات يذهبن السيئات وإما أن يبتلى بمصائب مكفرة فمن يرد الله به خيرا يصب منه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإما أن يغفر له بشفاعة بإذن الله لمن يأذن فيها أو أنه يغفره لمجرد فضله ورحمته من غير سبب آخر فحينئذ يكون هذا الذنب مغفورا. قال بعضهم: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. ومراده أنه يمحوه عنه وربما يجعل الذنب في حقه سببا لشدة خوفه من ربه وذله وانكساره له فيكون سببا لرفع درجة ذلك العبد عنده، وإذا خذل عبدا وقضى عليه بذنب لم يوفقه لشيء من ذلك فلقي الله بذنبه من غير سبب يمحوه عنه في الدنيا ثم يؤاخذه به في الآخرة فلا يغفر له فهذا هو الذنب المستعاذ منه هاهنا. وحاصل الأمر أن من عامله الله في ذنوبه بالعدل هلك ومن عامله بالفضل نجا كما قال يحيى بن معاذ: إذا وضع عدله على عبده لم يبق له حسنة وإذا بسط فضله على عبده لم يبق له سيئة. يا ويلنا من موقف ما به أخوف من أن يعدل الحاكم يارب عفوا منك عن مذنب أسرف إلا أنه نادم قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا اني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور. هذا الدعاء استفتحه بقوله: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام. وقد قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وفي صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال له: لقد استجيب لك فسل. والمسئول في هذا الدعاء أن العبد يعهد إلى ربه في هذه الحياة الدنيا ويشهده وكفى به شهيدا أنه يشهد له بأصول الإيمان التي من وفى بها فقد نجا وهي الشهادة لله بالوحدانية وأتبعها بالشهادة له بالملك والحمد والقدرة على كل شيء والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة والشهادة لله بأن وعده حق ولقاءه حق وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقد تضمنت هذه الشهادة أصول الإيمان الخمسة فإن من شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقد شهد بما أمر محمد بالشهادة به وهو أصول الإيمان الخمسة كلها وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه صلاة الليل: أنت الحق ووعدك والحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. وقد أخبر الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه. وقد وردت الأحاديث بفضل من عهد إلى ربه في الدنيا هذا العهد واستشهده على نفسه بمثل هذه الشهادة ففي سنن ابي داود عن أنس مرفوعا: من قال حين يصبح أو يمسي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/324)
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا أله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك؛ أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار. وخرجه النسائي والترمذي بمعناه، وروي معناه من حديث سلمان وعائشة، وفي المسند عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلا قال الله عز وجل للملائكة يوم القيامة: إن عبدي قد عهد إلي عهدا فأوفوه إياه، فيدخله الله الجنة. قال القاسم بن عبد الرحمن: ما في أهلنا جارية إلا تقول هذه في خدرها. قوله صلى الله عليه وسلم: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك. هذا كما في حديث ابن مسعود المتقدم فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك، والمقصود من ذلك سؤال العبد لربه أن يتولاه برحمته وأن لا يكله إلى نفسه، وفي كتاب اليوم والليلة للنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وخرجه الطبراني وزاد فيه: ولا إلى أحد من الناس. وخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وقال قتادة: ولما نزل قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن حوالة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا ولم نغنم شيئا وقد عرف الجهد في وجوهنا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. فإذا وفق الله عبدا توكل بحفظه وكلائته وهدايته وإرشاده وتوفيقه وتسديده وإذا أخذله وكله إلى نفسه أو إلى غيره ولهذا كانت هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة وهي التي قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار وقالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين: قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالتها عائشة حين ركبت الناقة لما انقطعت عن الجيش وهي كلمة المؤمنين، فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره وتولاه بنفسه. وحقيقة التوكل تكله الأمور كلها إلى من هي بيده فمن توكل على الله في هدايته وحراسته وتوفيقه وتأييده ونصره ورزقه وغير ذلك من مصالح دينه ودنياه تولى الله مصالحه كلها فإنه تعالى ولي الذين آمنوا وهذا هو حقيقة الوثوق برحمة الله كما في هذا الدعاء فإني لا أثق إلا برحمتك، فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته فقد حقق التوكل على ربه في توفيقه وتسديده فهو جدير بأن يتكفل الله بحفظه ولا يكله إلا إلى نفسه. وفي هذا الحديث وصف النفس بأوصاف ذميمة كل ذلك حذرا من أن يوكل العبد إلى ما هذه صفاته وهي أربعة أوصاف الضيعة والعورة والذنب والخطيئة، فالضيعة هي الضياع فمن وكل إلى نفسه ضاع لأن النفس ضيعة فإنها لا تدعو إلى الرشد وإنما تدعو إلى الغي، والعورة هي ما ينبغي ستره لقبحه ودنائته فكذلك النفس لقبح أوصافها وسوء أخلاقها الذميمة، والذنب والخطيئة معناهما متقارب أو متحد وقد يراد بأحدهما الصغائر وبالآخر الكبائر، وقد وصف الله تعالى النفس بأنها أمارة بالسوء فقال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فمن رحمه الله عصمه من السوء الذي تأمر به النفس. وفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في كل صباح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/325)
ومساء عند نومه: أعوذ بك من شر نفسي. وأما من وكله إلى نفسه ولم يرحمه فإنه يجيب داعي نفسه الأمارة بالسوء فيفعل كل سوء تأمر به نفسه. وفي المسند والترمذي مرفوعا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. فقسم الناس إلى قسمين كيس وعاجز فالكيس هو اللبيب الحازم العاقل الذي ينظر في عواقب الأمور فهذا يقهر نفسه ويستعملها فيما يعلم أنه ينفعها بعد موتها وإن كانت كارهة لذلك. والعاجز هو الأحمق الجاهل الذي لا يفكر في العواقب بل يتابع نفسه على ما تهواه وهي لا تهوى إلا ما تظن أن فيه لذتها وشهوتها في العاجل وإن عاد ذلك بضر لها فيما بعد الموت وقد يعود ذلك عليها بالضرر في الدنيا قبل الآخرة، فهذا هو الغالب واللازم فيتعجل تابع هوى نفسه العار والفضيحة في الدنيا وسقوط المنزلة عند الله وعند خلقه والهوان والخزي ويحرم بذلك خير الدنيا والآخرة من علم نافع ورزق واسع وغير ذلك ومن خالف نفسه ولم يتبعها هواها تعجل بذلك الجزاء في الدنيا ووجد بركة ذلك من حصول العلم والإيمان والرزق وغير ذلك، وقيل لبعضهم: بما بلغ الأحنف بن قيس فيكم ما بلغ، قال: كان أشد الناس سلطانا على نفسه. فهذه النفس تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة فإنها أعدى عدو لابن آدم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال الصديق لعمر رضي الله عنهما في وصيته له عند موته: أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. وفيه يقول بعضهم: كيف احترازي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لمن سأله عن الجهاد: ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها. ويقال إنه الجهاد الأكبر، وروي مرفوعا من وجه ضعيف. فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك لأنه انتصر على أشد أعدائه وقهره وأسره واكتفى شره قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه وتطلعها إلى ما منعت منه وحرصها على ما يضيرها مما تشتهيه من علو وترفع ومال وجاه وأهل ومسكن ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه وهو عين هلاكها ومنه ينشأ البغي والحسد والحقد فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أبيح لها وأذن لها فيه وذلك عين الفلاح. كان بعض العارفين ينشد: إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها لها خوف من الفقر وفي الفقر أنخناها وبكل حال فلا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه وتوليه له فمن عصمه الله وحفظه تولاه ووقاه شح نفسه وشرها وقواه على مجاهدتها ومعاداتها، ومن وكله إلى نفسه غلبته وقهرته وأسرته وجرته إلى ما هو عين هلاكه وهو لا يقدر على الامتناع كما يصنع العدو الكافر إذا ظفر بعدوه المسلم بل شر من ذلك فإن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيدا وأما النفس إذا تمكنت من صاحبها قتلته قتلا يهلك به في الدنيا والآخرة، وهذا معنى الحديث الذي روي مرفوعا: ليس عدوك الذي إذا قتلته كان لك نورا يوم القيامة وإذا قتلك دخلت الجنة؛ أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فلهذا كان من أهم الأمور سؤال العبد ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين يارب هيىء لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسدا قوله صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ختم الدعاء بسؤال مغفرة الذنوب والتوبة قال بعض السلف: الدنيا إما عصمة الله أو الهلكة والآخرة إما عفو الله أو النار. فمن حصل له في الدنيا التوبة وفي الآخرة المغفرة فقد ظفر بسعادة الدنيا والآخرة وقد تكرر في الكتاب والسنة ذكر الأمر بالتوبة والاستغفار قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأخبر عن هود عليه السلام وصالح وشعيب عليهم السلام أنهم أمروا أممهم بالاستغفار والتوبة وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/326)
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وترك الإصرار هو التوبة، في صحيح مسلم عن الأغر المزني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة. وخرجه النسائي ولفظه: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم أكثر من سبعين مرة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. وخرجه النسائي وابن ماجه ولفظهما: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة. وفي المسند عن حذيفة قال: كان في لساني ذرب على أهلي ما أعدوه إلى غيره فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أنت من الاستغفار ياحذيفة إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب إليه. وفيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة وأتوب إليه. وفي السنن الأربعة عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وإنما قدم ذكر الشهادة بالتوحيد على طلب المغفرة لأن التوحيد أعظم الأسباب التي يستجلب بها المغفرة وعدمه مانع من المغفرة بالكلية وفي الحديث: ابن آدم إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث سيد الاستغفار البداية بذكر التوحيد قبل طلب المغفرة وإذا اعترف العبد بذنبه وطلب المغفرة من ربه وأقر له أنه لا يغفر الذنوب غيره كان جديرا أن يغفر له ولهذا قال في الحديث: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك في دعاء سيد الاستغفار وكذلك في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله في صلاته، وإلى هذا الإشارة بقوله في القرآن: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي حديث أبي ذر المرفوع يقول الله عز وجل: من علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له ولا أبالي. وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. وفي الصحيح حديث الذي أذنب ذنبا فقال: رب عملت ذنبا فاغفر لي قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، ثم قال في الرابعة: فليعمل ما شاء. يعني ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر. وفي السنن عن أبي بكر الصديق مرفوعا: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة. التوبة والإستغفار يقبل في جميع آناء الليل والنهار وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولكن بعض الأوقات أرجى قبولا فإذا وقعت التوبة والإستغفار في مظان الإجابة كان أقرب إلى حصول المطلوب ولهذا مدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الصحيح حديث النزول وأن الله يقول كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر: هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه. قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سترها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا والخلائق لي عاصون وأنا لهم مراقب أكلؤهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء من ذا الذي دعاني فلم ألبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطه من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته أنا الفضل ومني الفضل أنا الجواد ومني الجود أنا الكريم ومني الكرم ومن كرمي أن أغفر للعاصي بعد المعاصي ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي ينتحي العاصون ما للعصاة مهرب من الله إلا إليه فيهربون منه إليه. هربت منه إليه بكيت منه عليه وحقه هو سؤلي لا زلت بين يديه حتى أنال وأحظى بما أرجي لديه أسأت ولم أحسن وجئتك تائبا وأني لعبد عن مواليه يهرب يؤمل غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب وهذا معنى لا ملجأ منك إلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/327)
إليك هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة عبده ممن فقد راحلته بأرض مهلكة حتى أيس من الحياة ثم وجدها يا مطرودا احذر أن تفارق عتبة بابهم يا مرميا بالبعاد إياك أن تبعد عن جنابهم يا مهجورا ابك وترام عليهم يامتوعدا بالعقاب لا تهرب منهم إلا إليهم، في حديث جابر المرفوع: إن العبد ليدعو الله وهو عليه غضبان فيعرض عنه فلا يزال يدعوه حتى يقول الله عز وجل للملائكة: إن عبدي قد أبى أن يدعو غيري فقد استجبت له. كان رجل من أصحاب ذي النون يطوف في السكك يبكي وينادي: أين قلبي أين قلبي، من وجد قلبي، فدخل يوما بعض السكك فوجد صبيا يبكي وأمه تضربه ثم أخرجته من الدار فأغلقت دونه فجعل الصبي يلتفت يمينا وشمالا ولا يدري أين يذهب ولا أين يقصد فرجع إلى باب الدار فوضع رأسه على عتبته فنام فلما استيقظ جعل يبكي ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك، ومن يدنيني من نفسه إذا طردتيني، ومن الذي يؤويني بعد أن غضبت علي، فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب فوجدت ولدها تجري الدموع على خده متمعكا في التراب ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني وعزيز نفسي أنت الذي حملتني على نفسك وأنت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أطعتني لم يكن مني مكروها. فتواجد الرجل ثم قام وصاح وقال: قد وجدت قلبي قد وجدت قلبي كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل كرم الله وجهه الله تبارك وتعالى الرب عز وجل رضي الله عنه. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد مع ربه إذا هجروا عزا وصلنا تذللا وإن بعدوا يأسا قربنا تعللا وإن أغلقوا بالهجر أبواب وصلهم وقالوا ابعدوا عنا طلبنا التوصلا وقفنا على أبوابهم نطلب الرضى على الترب عفرنا الخدود تذللا أشرنا بتسليم وإن بعد المدى إليهم وكلفنا الرياح التحملا تم هذا الحديث وشرحه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم(98/328)
شرح اسماء الله الحسنى
ـ[سمية سلطان]ــــــــ[09 - 11 - 09, 05:03 م]ـ
شرح أسماء الله الحسنى
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
:الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه الطاهرين وسلّم وبعد
فقد قال الله تعالى: {فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (سورة الشورى/11)، وقال تعالى: {وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (سورة الأعراف/180)، وقال: {قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (سورة الإسراء/110)، وروى البخاريُّ ومسلمٌ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه قالَ: "إن لله تعالى تسعةً وتسعينَ اسمًا مائةً إلا واحدًا من أحصاها دَخَلَ الجنةَ". وقد فَسَّرَ بعضُ أهلِ العِلمِ بأنَّ المرادَ أن يكونَ مُستَظهِرًا لها مع اعتقادِ معانيها، وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائةً إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمنُ، الرحيمُ، المَلِكُ، القُدُّوسُ، السلامُ، المؤمِنُ، المُهَيمِنُ، العزيزُ، الجَبَّارُ، المتَكَبّرُ، الخَالِقُ، البارىءُ، المصوِّرُ، الغَفَّارُ، القَهَّارُ، الوهَّابُ، الرزّاقُ، الفتّاحُ، العليمُ، القابِضُ، البَاسِطُ، الخافِضُ، الرافِعُ، المُعِزُّ، المُذِلُّ، السميعُ، البصيرُ، الحَكَمُ، العَدْلُ، اللطيفُ، الخَبِيرُ، الحَلِيمُ، العظيمُ، الغفورُ، الشكورُ، العلي، الكبيرُ، الحَفِيظُ، المُقيتُ، الحَسِيبُ، الجليلُ، الكَريمُ، الرقيبُ، المجيبُ، الواسعُ، الحكيمُ، الودودُ، المَجيدُ، البَاعِثُ، الشهيدُ، الحقُّ، الوكيلُ، القويُّ، المتينُ، الوليُّ، الحميدُ، المُحْصي، المبدىءُ، المعيدُ، المُحيي، المميتُ، الحيُّ، القيُّومُ، الواجدُ، الماجدُ، الواحدُ، الصَّمَدُ، القادِرُ، المقتدِرُ، المقَدِّمُ، المؤخّرُ، الأولُ، الآخِرُ، الظاهرُ، الباطنُ، الوالي، المتعالي، البرُّ، التوابُ، المنتقمُ، العَفوُّ، الرءوفُ، مالكُ الملكِ ذو الجلالِ والإكرام، المقْسِطُ، الجامعُ، الغنيُّ، المغني، المانعُ، الضارُّ، النافعُ، النورُ، الهادي، البديعُ، الباقي، الوارثُ، الرشيدُ، الصَّبورُ، الكافي" لفظ حديث الفريابي، وفي رواية الحسن بن سفيان: "الرافع" بدل "المانع"، وقيل: في رواية النصيبي: "المغيث" بدل "المقيت". فنذكُرُها مع مراعاةِ روايةِ التّرمذيّ ورمزُه (ت)، وابنِ ماجه ورمزُه (جه)، والحاكمِ ورمزُه (كم)؛ مع ذكرِ بعضِ ما وَرَدَ في كتابِ اشتقاقِ أسماءِ الله الحسنى للزّجاجي ورمزُه (زج)، وكتابِ المنهاجِ للحليميّ ورمزُه (حل)، طلبًا للأجرِ والخيرِ والبركةِ بذكرِ أسماءِ الله الحسنى.
شرح أسماء الله الحسنى
ـ الله: أي من له الأُلوهِيَّةُ وهو أنه تعالى مُستَحِقٌّ للعبادةِ وهي نهايةُ الخشوعِ والخضوعِ، قال الله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ} (سورة الزمر/62). ت
ـ الرّحمنُ: وهو من الأسماءِ الخاصَّةِ بالله أي أن الله شَمِلَت رحمتُه المؤمنَ والكافرَ في الدنيا وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة قال تعالى: {الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} (سورة الفاتحة/3). ت
3 ـ الرحيمُ: أي الذي يرحَم المؤمنينَ فقط في الآخرة قالَ تعالى: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (سورة الأحزاب/43). ت
ـ المَلِكُ: أي أنَّ الله موصوفٌ بِتَمامِ المُلكِ، ومُلكه أزلي أبدي وأما المُلك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث يزول قال تعالى: {فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} (سورة طه/114). ت
ـ القُدُّوسُ: فهو المنزَّهُ عن الشريكِ والوَلَدِ وصفاتِ الخلقِ كالحاجةِ للمكانِ أو الزمانِ فهو خالقُهما وما سِواهُمَا، وهو تباركَ وتعالى المُنَزَّهُ عن النقائِص الطَّاهِرُ من العُيوبِ قال تعالى: {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ} (سورة الحشر/23). ت
ـ السَّلامُ: أي الذي سَلِمَ من كُلّ عيبٍ فلا يوصفُ بالظُّلمِ أو الوَلَدِيَّةِ أو الزَّوجِيَّةِ قال تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ} (سورة الحشر/23). ت
ـ المؤمِنُ: وهو الذي يَصدُقُ عبادَه وعدَه ويفي بما ضَمِنَهُ لهم قال تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ} (سورة الحشر/23). ت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/329)
ـ المهيمنُ: أي الشاهدُ على خلقِهِ بما يكونُ منهم من قولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ قال تعالى: {الْمُهَيْمِنُ} (سورة الحشر/23). ت
ـ العزيزُ: هو القويُّ الذي لا يُغلَبُ لأنه تعالى غَالِبٌ على أمرِهِ قال تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (سورة إبراهيم/4). ت
ـ الجبَّارُ: هو الذي جَبَرَ مفاقِرَ الخَلقِ أو الذي قَهَرَهُم على ما أرادَ قال تعالى: {الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} (سورة الحشر/23). ت
ـ المتكبِّرُ: هو العظيمُ المتعالي عن صفاتِ الخَلقِ القاهِرُ لعُتَاةِ خَلقِهِ قال تعالى: {الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ} (سورة الحشر/23). ت
ـ الخالقُ: هو مُبرِزُ الأشياء من العَدَمِ إلى الوجودِ فلا خالِقَ إلا هو عَزَّ وجَلَّ قال تعالى: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ} (سورة فاطر/3). ت
ـ البارئُ: أي أنه هو خلق الخَلقَ لا عَن مِثالٍ سَبَقَ قال تعالى: {الْبَارِئُ} (سورة الحشر/24). ت
ـ المصوِّرُ: الذي أَنشَأَ خَلقَهُ على صُوَرٍ مختلفَةٍ تَتَمَيَّزُ بها على اختلافِها وكَثرَتِها قال تعالى: {هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} (سورة الحشر/24). ت
ـ الغفَّارُ: هو الذي يَغفِرُ الذنوبَ قال تعالى: {أَلا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ} (سورة الزمر/5). ت
ـ القهَّارُ: هو الذي قَهَرَ المخلوقاتِ بالموتِ قال تعالى: {وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (سورة الرعد/16). ت
ـ الوهَّابُ: هو الذي يجودُ بالعطاءِ من غيرِ استِثَابةٍ أي يثيبُ الطائعينَ فَضلًا منهُ وكَرَمًا قال تعالى: {الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ} (سورة ص/9). ت
ـ الرزَّاقُ: هو المتكفّل بالرزقِ وقد وسعَ رِزقُه المخلوقاتِ كُلَّهُم قال تعالى: {إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (سورة الذاريات/58). ت
ـ الفتَّاحُ: هو الذي يَفتَحُ على خَلقِهِ ما انغلَقَ عليهم من أمورِهِم فيُيَسّرُها لهم فَضلًا منه وكَرَمًا قال تعالى: {وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} (سورة سبإ/26). ت
ـ العليمُ: هو العالِمُ بالسرائرِ والخفياتِ التي لا يدرِكُها علمُ المخلوقاتِ ولا يجوزُ أن يُسمى الله عارفًا قال تعالى: {وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة النساء/26). ت
ـ القابِضُ الباسِطُ: هو الذي يَقتُرُ الرزقَ بحكمته ويَبسطُه بجودِهِ وكَرَمِهِ قال تعالى: {وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ} (سورة البقرة/245). ت
ـ الخافضُ الرافعُ: هو الذي يُخْفِضُ الجبارين ويُذِلُّ المتكبرين ويرفَعُ أولياءَهُ بالطاعةِ فيُعلي مراتِبَهُم. ت
ـ المعِزُّ المذِلُّ: أي أن الله أعزَّ أولياءَه بالنعيمِ المقيم في الجنةِ وأَذَلَّ الكافرينَ بالخلودِ في النارِ، وفي كتاب الله عز وجل {وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء} (سورة آل عمران/26). ت
ـ السميعُ: هو السَّامعُ للسِّرِّ والنَّجوى بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ وهو سميعُ الدعاءِ أي مجيبُهُ قال تعالى: {إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (سورة غافر/20). ت
ـ البصيرُ: أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ قال تعالى: {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (سورة الشورى/11). ت
ـ الحَكَمُ: أي الحاكِمُ بين الخلقِ في الآخرةِ ولا حَكَمَ غيرُه وهو الحَكَمُ العَدلُ قال تعالى: {وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (سورة يونس/109). ت
ـ العَدلُ: هو المنزَّهُ عن الظُّلمِ والجَورِ لأن الظُّلمَ هو وَضعُ الشّىءِ في غَيرِ مَوضِعِهِ. ت
ـ اللطيفُ: هو المحسِن إلى عبادِه في خَفاءٍ وسترٍ من حيث لا يحتسِبون قال تعالى: {وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (سورة الأنعام/103). ت
ـ الخبيرُ: هو المطَّلع على حقيقةِ الأشياءِ فلا تخفى على الله خافيةٌ وهو عالم بالكلِّياتِ والجُزئِياتِ ومن أَنكَرَ ذلك كَفَرَ قال تعالى: {وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} (سورة الأنعام/73). ت
ـ الحليمُ: هو ذو الصَّفحِ والأناةِ الذي لا يَستَفِزُّهُ غَضَبٌ ولا عِصيانُ العُصاةِ، والحليمُ هو الصَّفوحُ مع القُدرَةِ قال تعالى: {وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} (سورة الحج/59). ت
ـ العظيمُ: فهو عظيمُ الشأنِ مُنَزَّهٌ عن صفاتِ الأجسامِ فالله أعظمُ قدرًا من كلّ عظيمٍ قال تعالى: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى/4). ت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/330)
ـ الغفورُ: هو الذي تكثُر منه المغفرةُ قال تعالى: {أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (سورة الحجر/49). ت
ـ الشَّكورُ: هو الذي يُثيبُ على اليسيرِ من الطَّاعَةِ الكثيرَ من الثَّوابِ قال تعالى: {إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ} الآية (سورة فاطر/34). ت
ـ العليُّ: هو الذي يَعلو على خَلقِهِ بقهرِهِ وقدرَتِهِ، ويستحيلُ وصفُه بارتفاعِ المكانِ لأنه تعالى منزّهٌ عن المكانِ والله خالِقُهُ، قال ابن منظور في لسانِ العربِ: العلاءُ الرِّفعة قال تعالى: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى/4). ت
ـ الكبيرُ: هو الجليلُ كبيرُ الشأنِ، والله أكبرُ معناه أنَّ الله أكبرُ من كلّ شىءٍ قدرًا قال تعالى: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (سورة سبإ/23). ت
ـ الحفيظُ: معناه الحافِظُ لمن يشاءُ من الشَّرِّ والأذى والهَلَكَةِ قال تعالى: {وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ} (سورة سبإ/21). ت
ـ المُقيتُ: هو المقتدِرُ وهو رازقُ القوتِ قال تعالى: {وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا} (سورة النساء/85). ت
ـ الحسيبُ: أي هو المحاسِبُ للعبادِ بما قدَّمَت أيديهِم قال تعالى: {وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا} (سورة النساء/6). ت
42 ـ الجليلُ: أي الموصوفُ بالجلالِ ورِفعةِ القدرِ. ت
ـ الكريمُ: هو الكثيرُ الخيرِ فيبدأُ بالنعمةِ قبلَ الاستحقاقِ ويتفضّلُ بالإحسانِ من غيرِ استثابةٍ قال تعالى: {مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} (سورة الانفطار/6). ت
ـ الرقيبُ: هو الحافظُ الذي لا يغيبُ عنهُ شىءٌ قال تعالى: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (سورة النساء/1). ت
ـ المجيبُ: هو الذي يجيبُ المضطَرَّ إذا دعاهُ ويغيثُ الملهوفَ إذا استغاثَ به قال تعالى: {قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} (سورة هود/61). ت
ـ الواسعُ: هو الذي وَسِعَ رِزقُهُ جميعَ خَلقِهِ قال تعالى: {وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (سورة النور/32).
ـ الحكيمُ: هو المُحكِمُ لخلقِ الأشياءِ كما شاءَ لأنه تعالى عالِمٌ بِعواقِبِ الأمورِ قال تعالى: {وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (سورة النساء/26). ت
ـ الودودُ: هو الذي يَوَدُّ عبَادَهُ الصالحين فيرضى عنهم ويتقبَّلُ أعمالَهم قال تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} (سورة البروج/14). ت
ـ المجيدُ: هو الواسعُ الكرمِ العالي القدرِ قال تعالى: {إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ} (سورة هود/73). ت
ـ الباعثُ: هو الذي يبعثُ الخلقَ بعد الموتِ ويجمَعُهُم ليومٍ لا ريبَ فيه قال تعالى: {وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ} (سورة الحج/7). ت
ـ الشَّهيدُ: هو الذي لا يغيبُ عن علمِهِ شىءٌ قال تعالى: {إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ} (سورة الحج/7). ت
ـ الحَقُّ: هو الثابتُ الوجودِ الذي لا شَكَّ في وجودِهِ قال تعالى: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (سورة النور/25). ت
ـ الوَكيلُ: هو الكفيلُ بأرزاقِ العِبادِ والعالِمُ بأحوالِهم قال تعالى: {وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً} (سورة النساء/81). ت
ـ القَوِيُّ: هو التَّامُّ القُدرَةِ الذي لا يُعجِزُهُ شىءٌ، ولا يقالُ الله قوةٌ أو قدرةٌ إنما هو ذو القوةِ والقدرةِ، والقوة بمعنى القدرة قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (سورة الحج/40). ت
ـ المتينُ: هو الذي لا يَمَسُّهُ تَعَبٌ ولا لُغوب قال تعالى: {إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (سورة الذاريات/58). ت
ـ الوليُّ: هو الناصرُ ينصُرُ عبادَه المؤمنينَ، فالأنبياءُ وأتباعُهم هم المنصورون في المعنى لأن عاقبَتهم حميدةٌ قال تعالى: {وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ} (سورة الشورى/28). ت
ـ الحميدُ: هو المستحقُّ للحمدِ والثناءِ والمدحِ قال تعالى: {إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (سورة لقمان/26). ت
ـ المُحصِي: هو الذي أحصى كل شىء علمًا وعددًا قال تعالى: {وَأَحْصَى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا} (سورة الجن/28). ت
ـ المُبدِئُ المُعيدُ: هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها عن عدمٍ، والمعيدُ هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة قال تعالى: {هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} (سورة البروج/13). ت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/331)
ـ المُحيِي: هو الذي يحيي النطفةَ الميتةَ فيخرجُ منها النَّسَمَةَ الحيةَ ويحيي الأجسامَ الباليةَ بإعادة الأرواح إليها عندَ البعثِ.
ـ المميتُ: الذي يميتُ الأحياءَ ويوهِنُ بالموتِ قوةَ الأصحاءِ الأقوياءِ قال تعالى: {قُلِ اللهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} (سورة الجاثية/26). ت
ـ الحيُّ: هو الذي لم يَزَل موجودًا وبالحياةِ موصوفًا، قال الطحاويُّ: "ومن وَصَفَ الله بمعنًى من معاني البشر فقد كَفَر". قال تعالى: {هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} (سورة غافر/65). ت
ـ القَيّومُ: هو الدائمُ الذي لا يتغيَّر وهو القائمُ بتدبيرِ أمورِ الخلائِق قال تعالى: {اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} (سورة البقرة/255). ت
65 ـ الواجِدُ: هو الغنيُّ الذي لا يفتقرالى شيء. ت
66 ـ الماجِد: هو عظيمُ القدرِ واسعُ الكرمِ. ت
ـ الواحِدُ: هو الواحد الذي لا ثاني له في الأزلية والألوهية قال تعالى: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (سورة ص/65). ت
ـ الصَّمدُ: هو الذي يُصمَدُ إليه في الأمورِ كلِّها ويُقصَدُ في الحوائِجِ والنَّوازِل قال تعالى: {اللهُ الصَّمَدُ} (سورة الإخلاص/2). ت
ـ القادرُ: هو الذي لا يعتريه عجزٌ ولا فُتورٌ وهو القادرُ على كل شىءٍ لا يعجزِه شىءٌ قال تعالى: {إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} (سورة الأحقاف/33). ت
ـ المقتَدرُ: هو القادرُ الذي لا يمتنعُ عليه شىءٌ قال تعالى: {فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ} (سورة القمر/42). ت
ـ المقدِّم المؤخِّر: هو المنزِلُ للأشياء منازلَها يقدِمُ ما يشاءُ منها ويؤخرُ ما يشاءُ بحكمتهِ، روى البخاري ومسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنت المقدم وأنت المؤخر". ت
ـ الأوَّلُ: هو الأزليُّ القديمُ الذي ليسَ له بدايةٌ قال الله تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ} (سورة الحديد/3). ت
ـ الآخِرُ: هو الباقي بعدَ فناءِ الخلقِ وهو الدائمُ الذي لا نهايةَ له قال تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ} (سورة الحديد/3). ت
ـ الظَّاهِرُ: هو الظاهرُ فوقَ كلّ شىءٍ بالقهرِ والقوةِ والغَلَبَةِ لا بالمكانِ والصورةِ والكيفيةِ فإنها من صفاتِ الخلقِ قال تعالى: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ} (سورة الحديد/3). ت
ـ البَاطِنُ: هو الذي لا يستولي عليه تَوهُّمُ الكيفيةِ وهو خالقُ الكيفيَّاتِ والصُّوَرِ قال تعالى: {وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (سورة الحديد/3). ت
ـ الوالي: هو المالكُ لكلّ شىءٍ ونافذُ المشيئةِ في كلّ شىءٍ. ت
ـ المُتعَال: هو المنزَّه عن صفاتِ المخلوقينَ والقاهرُ لخلقِهِ بقدرتِهِ التَّامَّةِ قال تعالى: {الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (سورة الرعد/9). ت
ـ البَرُّ: هو المحسِنُ إلى عبادِهِ الذي عَمَّ بِرُّهُ وإحسانُه جميعَ خلقِهِ فمنهُم شاكِرٌ ومنهم كافر قال تعالى: {إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} (سورة الطور/28). ت
ـ التَّوابُ: هو الذي يَقبَلُ التوبةَ كلَّما تكرَّرَت قال تعالى: {وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (سورة التوبة/104). ت
ـ المنتقمُ: هو الذي يبالغُ في العقوبةِ لمن يشاءُ من الظَّالمين وهو الحَكَمُ العَدلُ قال تعالى: {وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} (سورة آل عمران/4). ت
ـ العفوُّ: هو الذي يصفَحُ عن الذنوبِ ويتركُ مجازاة المُسىءِ كَرَمًا وإحسانًا قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} (سورة الحج/60). ت
ـ الرَّءوفُ: هو شديدُ الرَّحمةِ قال تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (سورة النحل/7). ت
ـ مالكُ المُلكِ: الذي يعود إليه المُلك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا، قال تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء} (سورة آل عمران/26)، وليس هذا المُلك الذي هو صفةٌ له أزليةٌ أبديةٌ، لأن الذي وصف نفسه به بقوله {مَالِكَ الْمُلْكِ} (26) هو المُلكُ الذي فَسَّرَ به البخاري وغيره وجه الله في قوله تعالى: {كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ} (سورة القصص/88) إلا ملكه أي سلطانه. ت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/332)
ـ ذو الجلالِ والإكرامِ: أي أن الله مستحِقٌّ أن يُجَلَّ فلا يُجحَدَ ولا يُكفَرَ بِهِ، وهو المكرِمُ أهلَ ولايتِهِ بالفوزِ والنورِ التَّامِ يوم القيامةِ قال تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالِْكْرَامِ} (سورة الرحمن/27). ت
ـ المُقسِطُ: هو العادِلُ في حُكمِهِ المنزَّهُ عن الظُّلمِ والجَورِ لا يُسألُ عما يَفعَل. ت
ـ الجامِعُ: هو الذي يجمَعُ الخلائقَ ليومٍ لا ريبَ فيه قال تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ} (سورة آل عمران/9). ت
ـ الغنيُّ: هو الذي استغنى عن خلقِه والخلائقُ تفتقِرُ إليه قال تعالى: {وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء} (سورة محمد/38). ت
ـ المغني: هو الذي جَبَرَ مفاقِرَ الخلقِ وساقَ إليهم أَرزاقَهُم، قال تعالى: {وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى} (سورة النجم/48). ت
ـ المانِعُ: هو الذي يمنعُ من يشاءُ ما يشاء. ت
ـ الضَّارُّ النَّافِعُ: هو القادرُ على أن يَضُرَّ من يشاءُ وينفعَ من يشاءُ. ت
ـ النُّورُ: أي الذي بنورِهِ أي بهدايَتِهِ يَهتدِي ذو الغَوَايَة فيرشَدُ قال تعالى: {اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (سورة النور/35)، أي أن الله تعالى هادي أهل السموات والأرض لنور الإيمان، فالله تعالى ليس نورًا بمعنى الضوء بل هو الذي خلق النور. ت
ـ الهادي: هو الذي منَّ على مَن شاءَ من عبادِهِ بالهدايةِ والسَّداد قال تعالى: {وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (سورة يونس/25). ت
ـ البديعُ: هو الذي خَلَقَ الخلقَ مبدِعًا له ومخترِعًا لا على مِثالٍ سَبَقَ قال تعالى: {بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (سورة البقرة/117). ت
ـ الباقي: هو الواجب البقاء الذي لا يجوز عليه خلافُه عقلًا قال تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالِْكْرَامِ} (سورة الرحمن/27).
ـ الوارثُ: هو الباقي بعد فناءِ الخلق قال تعالى: {وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ} (سورة الحجر/23). ت
98 ـ الرّشيدُ: هو الذي أَرشَدَ الخَلقَ إلى مصالِحِهِم. ت
ـ الصَّبورُ: هو الذي لا يعاجِلُ العصاةَ بالانتقامِ منهم بل يُؤَخِّرُ ذلك إلى أجلٍ مُسَمّى ويُمهِلُهُم إلى وقتٍ معلومٍ. ت
ـ الأحدُ: هو الواحدُ المنزَّهُ عن صفاتِ المخلوقاتِ، فالله لا شريكَ له في الأزليةِ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان الله ولم يكن شىء غَيرُه" رواه البخاري، وقال تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (سورة الإخلاص/1). جه
ـ الرَّبُّ: هو السَّيِّدُ المالِكُ، ولا يقالُ الرَّبُ أي بالألفِ واللامِ إلا لله عزَّ وَجَلَّ {الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (سورة الفاتحة/2). جه
ـ القاهِرُ: فالله القاهِرُ والقَهَّارُ أي الغالِبُ لجميعِ خلقِهِ بقدرتِهِ وسلطانِهِ قال تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} (سورة الأنعام/61). جه
ـ المجيبُ: هو الذي يقابِلُ الدّعاءَ والسؤالَ بالعطاءِ والقَبولِ بفضلِه ومَنِّه وكرمِهِ قال تعالى: {ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ} (سورة هود/61). ت، جه
ـ الكافي: هو الذي يكفي المُهِمَّ ويدفَعُ المُلِمَّ، وهو الذي يُكتَفَى بمعونتِهِ عن غيرِهِ قال تعالى: {أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} (سورة الزمر/36). جه
105 ـ الدائمُ: الباقي. جه
ـ الصادقُ: هو الذي يَصدُقُ قولُه ووعدُه فما أخبرَ الله عن وقوعِهِ فلا بدَّ من وقوعِهِ قال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً} (سورة النساء/122). جه
ـ المحيطُ: هو الذي أحاطَت قُدرَتُهُ بجميعِ خَلقِهِ، وأحاطَ بكلّ شىءٍ عِلمًا فلا يَغيبُ عن علمِهِ شىءٌ قال تعالى: {أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيطٌ} (سورة فصلت/54). زج
ـ المُبينُ: بمعنى الظاهر قال تعالى: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (سورة النور/25). جه
ـ القريبُ: أي قريبٌ بعلمِهِ من خلقِهِ، فالمطيعُ قريبٌ من الله بلا كيفٍ كما قالَ الإمامُ أبو حنيفة، قال تعالى: {إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ} (سورة سبإ/50). كم
ـ الفاطِرُ: هو الذي فَطَرَ الخَلقَ أي اختَرَعَهُم وأَوجَدَهُم قال تعالى: {الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} (سورة فاطر/1). جه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/333)
ـ العَلَّامُ: بمعنى العليمِ قال تعالى: {وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (سورة التوبة/78). كم
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 10:22 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل.
- عد الأسماء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام: لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها، حديث الترمذي، الذي رواه الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن أبي حمزة، وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث ثان أضعف من هذا، رواه ابن ماجه، وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف.
وقال أيضا: فتعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ ولكن روي في ذلك عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي، ومنها غير ذلك.
- أنبه الأخ الفاضل إلى أن بعض الأسماء لم تخل من تفاسير أهل التعطيل، ومن ذلك:
السميعُ: هو السَّامعُ للسِّرِّ والنَّجوى بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
البصيرُ: أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين: قرأ أبو هريرة هذه الآية (إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا)، وقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك.
ومن التنبيهات:
العليُّ: هو الذي يَعلو على خَلقِهِ بقهرِهِ وقدرَتِهِ، ويستحيلُ وصفُه بارتفاعِ المكانِ لأنه تعالى منزّهٌ عن المكانِ والله خالِقُهُ.
الظَّاهِرُ: هو الظاهرُ فوقَ كلّ شىءٍ بالقهرِ والقوةِ والغَلَبَةِ لا بالمكانِ والصورةِ والكيفيةِ فإنها من صفاتِ الخلقِ ...
فهذان التفسيران واضحان في نفي علو الذات الذي أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها.
ومن التنبيهات:
البَاطِنُ: هو الذي لا يستولي عليه تَوهُّمُ الكيفيةِ وهو خالقُ الكيفيَّاتِ والصُّوَرِ.
قال صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ...
ومن التنبيهات:
العظيمُ: فهو عظيمُ الشأنِ مُنَزَّهٌ عن صفاتِ الأجسامِ ...
لفظ الجسم من الألفاظ المجملة ينفيه المعطلة عن الله ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات.
ومن التنبيهات:
الكبيرُ: هو الجليلُ كبيرُ الشأنِ، والله أكبرُ معناه أنَّ الله أكبرُ من كلّ شىءٍ قدرًا
الله جل وعلا أكبرُ من كلّ شىءٍ قدرًا وذاتا قال ابن عباس:
ما السماوات السبع ومن فيهن في يد الرحمن؛ إلا كخردلة في يد أحدكم.
ومن التنبيهات أيضا:
القَيّومُ: هو الدائمُ الذي لا يتغيَّر ...
لفظ التغير من الألفاظ المجملة ينفيه المعطلة عن الله ليتوصلوا بذلك إلى نفي الصفات الاختيارية.
ومن التنبيهات أيضا:
المانِعُ: هو الذي يمنعُ من يشاءُ ما يشاء.
المنتقمُ: هو الذي يبالغُ في العقوبةِ لمن يشاءُ من الظَّالمين ...
قال ابن القيم: ومنها (يعني من الأسماء) ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما، وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الإسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض فهي وإن تعددت جارية مجرى الإسم الواحد ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. انتهى كلامه.
فكان الأحسن أن يؤتى بالاسم وما يقابله، لأنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، على أن بعض هذه الأسماء لا يثبته بعض العلماء.
هذا بعض ما لحظته في هذه العجالة، والقاعدة العامة أنه يُحتاط في نقل تفسير أسماء الله من كتب الأشاعرة، لأن الأسماء تدل على الصفات، وجمهور تلك الصفات لا يثبته الأشاعرة، فإذا فسر الأشعري اسما من أسماء الله نجده لا يتعرض لإثبات تلك الصفة التي يدل عليها ذلك الاسم، أو يفسره بإحدى الصفات السبع التي يثبتونها، أو يصرح أحيانا بنفي الصفة التي دل عليها ذلك الاسم، أو يفسره بالسلوب، كما قال هنا: المُتعَال: هو المنزَّه عن صفاتِ المخلوقينَ ... ، فكونه منزه عن صفات المخلوقين هذا لا شك فيه، ولكن اشتقاق الاسم يدل على العلو، وليتك اكتفيت بما قاله الزجاج عند هذا الاسم، قال رحمه الله: المتعالي هو المتفاعل من العلو والله تعالى عال ومتعال وعلي. انتهى كلامه. نعم يلزم من إثبات علو قدره وصفاته أن لا تماثل صفاته صفات المخلوقين، لكن ينبغي إذا تضمن الاسم معنى ثبوتيا (وهو غالب الأسماء) أن يذكر ذلك المعنى، ولا يكتفى بذكر المعنى اللازم عن الملزوم.
الرجاء من المشرف نقل الموضوع إلى مكانه المناسب (منتدى العقيدة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/334)
ـ[سمية سلطان]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:09 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي الفاضل بارك الله فيك على هده التنبيهات لكن أريد أن أتزود من علمكم إذا سمحتم لي في النقاط التالية هل أسماء الله:
العظيم, العلي ,الظاهر , الباطن , المنتقم , البصير , السميع , الكبير ليست من أسماء الله الحسنى و هل انه لا يجوز أن نقول أو نعتقد أنها ليست من أسماءه عز و جل كيف و هذه الآيات الكريمة هل نقف ضدها أم ماذا و الله أريد أن افهم ما علاقة الآيات بشرحك مع فائق التقدير و الاحترام
العظيمُ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى/4 (
العليُّ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى (
الظَّاهِرُ: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِر … .. ُ} (سورة الحديد/3).
البَاطِنُ: {وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (سورة الحديد/3 (.
المنتقمُ: {وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} (سورة آل عمران/4 (
البصيرُ: قال تعالى {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (سورة الشورى (
السميعُ: {إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (سورة غافر/20)
الكبيرُ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (سورة سبإ/23 (
الأخت سمية سلطان
ـ[سمية سلطان]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:10 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أخي الفاضل بارك الله فيك على هده التنبيهات لكن أريد أن أتزود من علمكم إذا سمحتم لي في النقاط التالية هل أسماء الله:
العظيم, العلي ,الظاهر , الباطن , المنتقم , البصير , السميع , الكبير ليست من أسماء الله الحسنى و هل انه لا يجوز أن نقول أو نعتقد أنها ليست من أسماءه عز و جل كيف و هذه الآيات الكريمة هل نقف ضدها أم ماذا و الله أريد أن افهم ما علاقة الآيات بشرحك مع فائق التقدير و الاحترام
العظيمُ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى/4 (
العليُّ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} (سورة الشورى (
الظَّاهِرُ: {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِر … .. ُ} (سورة الحديد/3).
البَاطِنُ: {وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (سورة الحديد/3 (.
المنتقمُ: {وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} (سورة آل عمران/4 (
البصيرُ: قال تعالى {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (سورة الشورى (
السميعُ: {إِنَّ اللهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (سورة غافر/20)
الكبيرُ: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (سورة سبإ/23 (
الأخت سمية سلطان
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[21 - 11 - 09, 03:46 م]ـ
الأخت سمية سلطان.
راجعي هذا الرابط، وحملي الكتاب الموجود فيه.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1175381&posted=1#post1175381
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 09:12 م]ـ
- أنبه الأخ الفاضل إلى أن بعض الأسماء لم تخل من تفاسير أهل التعطيل، ومن ذلك:
السميعُ: هو السَّامعُ للسِّرِّ والنَّجوى بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
البصيرُ: أي أنه تعالى يرى المرئيات بلا كيفٍ ولا ءالةٍ ولا جارحةٍ.
قال الشيخ ابن عثيمين: قرأ أبو هريرة هذه الآية (إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا)، وقال: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه لعدم ورود السمع بذلك.
)
حياك الله ...
هل يجب إثبات آلة أو جارحة؟
أرجو التوضيح ....
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:30 ص]ـ
حياك الله ...
هل يجب إثبات آلة أو جارحة؟
أرجو التوضيح ....
اقرأ ما في هذا الرابط خاصة المشاركة رقم (6) للأخ حارث همام والمشاركة رقم (8) للأخ أبي عبد المعز:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6083
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
اقرأ ما في هذا الرابط خاصة المشاركة رقم (6) للأخ حارث همام والمشاركة رقم (8) للأخ أبي عبد المعز:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6083
حياك الله ..
قرأت المشاركات ..
هل تعتقد أن ما جاء فيها يؤيد كلامك أعلاه؟
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:01 ص]ـ
ما الذي فهمته أنت من كلامي أعلاه؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:12 ص]ـ
ما الذي فهمته أنت من كلامي أعلاه؟
أنه يجب أن لا نقول هذه العبارات: (بلا آلة ولا جارحة) .. !
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:56 ص]ـ
بارك الله فيك أخي، نعم هذا ما أردت، وأعني أن القول في لفظ (آلة) و (جارحة) كالقول في لفظ (جسم وتجسيم) فهل تقول أنت بخلاف ذلك. أو هل فيما قلتُ ضير؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:45 ص]ـ
بارك الله فيك أخي، نعم هذا ما أردت، وأعني أن القول في لفظ (آلة) و (جارحة) كالقول في لفظ (جسم وتجسيم) فهل تقول أنت بخلاف ذلك. أو هل فيما قلتُ ضير؟
حياك الله أخي الكريم ..
أعرف أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير ..
و أخاف من القول على الله بغير علم .. ولم أسمع من قبل أن الكلمات: (آلة - جارحة - جسم) مأمور بها أو منهي عنها ..
وفي الكتاب والسنة من أوصاف الله عز وجل ما يغني الجميع عن الاتيان بألفاظ وتعابير جديدة قد تتفق أو تخالف مراد الله وحقيقة الله سبحانه ..
الحديث في (ذات الله) أمر ليس هيّناً ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/335)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 08:58 م]ـ
حياك الله أخي الكريم ..
أعرف أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير ..
و أخاف من القول على الله بغير علم .. ولم أسمع من قبل أن الكلمات: (آلة - جارحة - جسم) مأمور بها أو منهي عنها ..
وفي الكتاب والسنة من أوصاف الله عز وجل ما يغني الجميع عن الاتيان بألفاظ وتعابير جديدة قد تتفق أو تخالف مراد الله وحقيقة الله سبحانه ..
الحديث في (ذات الله) أمر ليس هيّناً ..
هل في كلامي هذا خطأ؟
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 08:55 ص]ـ
حياك الله أخي الكريم ..
و أخاف من القول على الله بغير علم .. ولم أسمع من قبل أن الكلمات: (آلة - جارحة - جسم) مأمور بها أو منهي عنها ..
الله يحييك بالإيمان والعمل الصالح
إذا قيل لك: إن الله بصير بلا آلة ولا جارحة.
ثم طلب منك التعقيب على هذه العبارة فماذا ستقول؟ هل هي صواب أم خطأ؟ هل يجوز عندك إطلاق هذا النفي؟
مع العلم أن ما ذكرتَه أنت هاهنا من قولك: ((ولم أسمع من قبل أن الكلمات: (آلة - جارحة -جسم) مأمور بها أو منهي عنها .. )) مفاده أنك لا تعرف
حكم إطلاق هذه الكلمات في حق الله لأنك لم تسمع شيئا فيها لا أمرا ولا نهيا. فطريقتك السكوت على أمثال هذه العبارة. هل هذا مرادك؟
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 09:10 ص]ـ
يبدو أن أخانا المصباحي يسترشد
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 03:37 م]ـ
الله يحييك بالإيمان والعمل الصالح
إذا قيل لك: إن الله بصير بلا آلة ولا جارحة.
ثم طلب منك التعقيب على هذه العبارة فماذا ستقول؟ هل هي صواب أم خطأ؟ هل يجوز عندك إطلاق هذا النفي؟
مع العلم أن ما ذكرتَه أنت هاهنا من قولك: ((ولم أسمع من قبل أن الكلمات: (آلة - جارحة -جسم) مأمور بها أو منهي عنها .. )) مفاده أنك لا تعرف
حكم إطلاق هذه الكلمات في حق الله لأنك لم تسمع شيئا فيها لا أمرا ولا نهيا. فطريقتك السكوت على أمثال هذه العبارة. هل هذا مرادك؟
أخي بارك الله فيك ..
لا أعرف تفاصيل الاختلافات بين السلف في قضايا الصفات، ولا أدري ما هي الاختلافات بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم .. معلوماتي قليلة في هذا الجانب ..
وبالنسبة لما تفضلت .. إذا كان يقصد أن الله لا يحتاج إلى أعضاء وجوارح كحاجة المخلوقات إلى أعضاء وجوارح لإدراك المسموعات والمرئيات والمحسوسات .. هل أنكر عليه هذا؟
هل في هذا إساءة لمقام الله سبحانه وتعالى .. ؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 03:42 م]ـ
يبدو أن أخانا المصباحي يسترشد
حياك الله أخي ...
لا أنتصر لفريق أو مذهب .. وإنما أريد ما تطمئن له النفس وما يرضي الله ...
وجزاك الله خيراً
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 10:44 ص]ـ
الله يحييك بالإيمان والعمل الصالح.
قال الشيخ ابن عثيمين: ونفي الجسمية والتجسيم لم يرد في الكتاب، والسنة، ولا في كلام السلف فالواجب على العبد التأدب مع الله ورسوله وسلف الأمة فلا ينفي عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه، أما ما لم يرد به نفي ولا إثبات مما يحتمل حقّاً وباطلاً فإن الواجب السكوت عنه فلا ينفى ولا يثبت لفظه، وأما معناه فيسأل عنه فإن أريد به حق قبل، وإن أريد به باطل رد، وعلى هذا فيسأل من نفى التجسيم ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال: أريد به الشيء المركب المفتقر بعضه إلى بعض في الوجود والكمال قلنا: نفي الجسم بهذا المعنى حق فإن الله تعالى واحد أحد صمد غني حميد. وإن قال: أريد به الشيء المتصف بالصفات القائمة به من الحياة، والعلم والقدرة، والاستواء والنزول، والمجيء، والوجه، واليد ونحو ذلك مما وصف الله به نفسه قلنا: نفي الجسم بهذا المعنى باطل، فإن لله تعالى ذاتاً حقيقية، وهو متصف بصفة الكمال التي وصف بها نفسه من هذه الصفات وغيرها على الوجه اللائق به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/336)
ومن أجل احتمال الجسم لهذا وهذا كان إطلاق لفظه نفياً وإثباتاً من البدع التي أحدثت في الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص 152 ج 4 من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفياً ولا إثباتاً فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم". وقال قبل ذلك ص 146: " وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين" أ. ه. يعني أن المعتزلة جعلوا من أثبت الصفات مجسماً وشنعوا عليهم بهذه الألفاظ المبتدعة ليغزوا بذلك عوام المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله.
والقصد من هذا أن لفظ الجسم والجارحة والآلة، أدخل نفاة الصفات فيها معان صحيحة لا يجوز نفيها عن الله تعالى، ومعان أخرى يجب نفيها عن الله، يوضح ذلك الآتي:
ففي لفظ الجسم أدخلوا في معناه، أو قالوا لازم معناه أن يكون ذا صفات، فقالوا: إن إثبات الصفات: الاستواء النزول اليد العين .. يلزم من ذلك التجسيم، فقالوا: إن الله ليس جسما، وقصدهم نفي الصفات، وأدخلوا في معناه أيضا أن الجسم ما كان مركبا من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، ويجوز فقد بعضها، وأنت لا تختلف معي في أن المعنى الأول الذي ذكروه للجسم لا يجوز نفيه عن الله، والمعنى الثاني الذي ذكروه يجب نفيه عن الله تعالى، فإن وافقتهم على النفي كانوا قد ظفروا منك بموافقتهم، وصار محصل قولك عندهم نفي صفات الرب جل وعلا، وإن قيل: بل نثبت أنه تعالى جسم، شغبوا على هذا القائل وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، وقالوا له: أنت تقول إن الله مركب من أعضاء وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض.
فكان الواجب حيال هذه الألفاظ المجملة والمحتملة (تنبه إلى أن هذا الاحتمال والإجمال قد يكون النفاة هم الذين صنعوه لتلك الألفاظ) كان الواجب حيالها أن ألفاظها لا نثبتها ولا ننفيها لأننا لا نتجاوز في هذا الباب (باب الأسماء والصفات) القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أما المعنى فنستفصل عنه حتى لا نكون ضحية لأُحبولة المعطلة، فنقول ماذا تقصدون بالجسم: إن عَنَيْتُم أنه ذات متصفة بالصفات، قلنا لهم هذا المعنى صحيح، وقد دلت النصوص على إثباته، وإن أردتم بمعنى الجسم أنه المركب من أجزاء يجوز فقدها مع بقاء أصلها، قلنا هذا المعنى باطل ويجب نفيه عن الله.
ومثل هذا لفظ الجارحة والآلة والعضو فإذا نفاها المعطلة كان قصدهم نفي صفة اليد وصفة العين وصفة الوجه، ونحو ذلك من الصفات الخبرية، وإذا قدر وجود من يثبتها قالوا له: أنت تقول بأن الله متبعِّض ومتجزِّئ!!
وشاهد ذلك ما قاله البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، حيث قال:
ومنها البصير: قال الله عز وجل: (إن الله هو السميع البصير)
قال الحليمي: ومعناه المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقون بأبصارهم من غير أن يكون له جارحة العين ... انتهى كلامه رحمه الله.
فانظر كيف أثبت أنه بصير ثم نفى صفة العين التي دل عليها نصوص الكتاب والسنة.
فكان المَخْلَص من هذا الكمين هو الاستفصال عن معناها، إن عنوا بها صفات المولى جل وعز: صفة اليد والعين ... قلنا هذا المعنى صحيح وقد دلت النصوص على إثباته، وإن عنوا بها المعنى الثاني أن من كان متصفا بالجارحة والآلة والعضو جاز عليه التبعض والتجزؤ، قلنا له هذا المعنى باطل ويجب تنزيه الله جل وعلا عنه، وأما إطلاق ألفاظها فلم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيها ولا إثباتها عن الله سبحانه، فكان الواجب الوقوف على ما وَقَفَنا عليه الشارع، (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا).
ولو قُدِّر أو سُلِّم أن هذه الألفاظ لا تحتمل إلا معانٍ ناقصة وباطلة، فإن تفصيل النفي فيها ليست طريقة الكتاب العزيز، بل عامة نصوصه يأتي فيها النفي مجملا (ليس كمثله شيء) (هل تعلم له سميا) (ولم يكن له كفوا أحد)، وما جاء بخلاف ذلك فهو قليل ليس هذا محل الكلام عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/337)
قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم، ولا شبح، ولا جثة، ولا صورة، ولا دم، ولا لحم، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض، ولا لون، ولا رائحة، ولا طعم، ولا بجثة، ولا بذي حرارة، ولا برودة، ولا رطوبة، ولا يبوسة، ولا طول، ولا عرض، ولا عمق، ولا اجتماع، ولا افتراق، ولا يتحرك، ولا يسكن، ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة، ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عن المعتزلة.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المحدد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب.
والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذا هو معنى قولك يا أبا فارس (وفي الكتاب والسنة من أوصاف الله عز وجل ما يغني الجميع عن الإتيان بألفاظ وتعابير جديدة قد تتفق أو تخالف مراد الله وحقيقة الله سبحانه)
نعم حفظك الله لفظ آلة وجارحة وجسم قد أغنانا الله عن ألفاظها، أما معانيها أو ما أدخل في معانيها، فنستفصل كما سبق، وكما قلتَ أنت:
(وبالنسبة لما تفضلت .. إذا كان يقصد أن الله لا يحتاج إلى أعضاء وجوارح كحاجة المخلوقات إلى أعضاء وجوارح لإدراك المسموعات والمرئيات والمحسوسات .. هل أنكر عليه هذا؟)
ها أنت قد استفصلت، وهذا جيد.
وأما قولك (لا أعرف تفاصيل الاختلافات بين السلف في قضايا الصفات)
فاعلم أن السلف لم يختلفوا في قضايا الصفات بل أمرهم واحد، وإنما الذي أحدث الشقاق والزندقة والنفاق تلميذ اليهود الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم تلقف هذه المقالة المعتزلة، ومن بعدهم الكلابية ثم الأشعرية فالماتريدية.
وقولك (لا أنتصر لفريق أو مذهب .. وإنما أريد ما تطمئن له النفس وما يرضي الله)
ما تطمئن له النفس هو الكتاب والسنة وخير من فهم الكتاب والسنة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادة» متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فما معنى الخيرية إلا خيرية العلم والعمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيه أحرى. انتهى كلامه. بل الواجب عليك يا أخي التمسك بما جاء عن السلف، ما أجمعوا عليه الزم غرزه، وما اختلفوا فيه، فالحق لا يخرج عن أقوالهم.
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[26 - 11 - 09, 08:24 م]ـ
الله يحييك بالإيمان والعمل الصالح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/338)
قال الشيخ ابن عثيمين: ونفي الجسمية والتجسيم لم يرد في الكتاب، والسنة، ولا في كلام السلف فالواجب على العبد التأدب مع الله ورسوله وسلف الأمة فلا ينفي عن الله تعالى إلا ما نفاه عن نفسه ولا يثبت له إلا ما أثبته لنفسه، أما ما لم يرد به نفي ولا إثبات مما يحتمل حقّاً وباطلاً فإن الواجب السكوت عنه فلا ينفى ولا يثبت لفظه، وأما معناه فيسأل عنه فإن أريد به حق قبل، وإن أريد به باطل رد، ....
ومن أجل احتمال الجسم لهذا وهذا كان إطلاق لفظه نفياً وإثباتاً من البدع التي أحدثت في الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية ص 152 ج 4 من مجموع الفتاوي لابن قاسم: " لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفياً ولا إثباتاً فكيف يحل أن يقال: مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم". وقال قبل ذلك ص 146: " وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين" أ. ه. يعني أن المعتزلة جعلوا من أثبت الصفات مجسماً وشنعوا عليهم بهذه الألفاظ المبتدعة ليغزوا بذلك عوام المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله.
والقصد من هذا أن لفظ الجسم والجارحة والآلة، أدخل نفاة الصفات فيها معان صحيحة لا يجوز نفيها عن الله تعالى، ومعان أخرى يجب نفيها عن الله، يوضح ذلك الآتي:
ففي لفظ الجسم أدخلوا في معناه، أو قالوا لازم معناه أن يكون ذا صفات، فقالوا: إن إثبات الصفات: الاستواء النزول اليد العين .. يلزم من ذلك التجسيم، فقالوا: إن الله ليس جسما، وقصدهم نفي الصفات، وأدخلوا في معناه أيضا أن الجسم ما كان مركبا من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، ويجوز فقد بعضها، وأنت لا تختلف معي في أن المعنى الأول الذي ذكروه للجسم لا يجوز نفيه عن الله، والمعنى الثاني الذي ذكروه يجب نفيه عن الله تعالى، فإن وافقتهم على النفي كانوا قد ظفروا منك بموافقتهم، وصار محصل قولك عندهم نفي صفات الرب جل وعلا، وإن قيل: بل نثبت أنه تعالى جسم، شغبوا على هذا القائل وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، وقالوا له: أنت تقول إن الله مركب من أعضاء وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض.
فكان الواجب حيال هذه الألفاظ المجملة والمحتملة (تنبه إلى أن هذا الاحتمال والإجمال قد يكون النفاة هم الذين صنعوه لتلك الألفاظ) كان الواجب حيالها أن ألفاظها لا نثبتها ولا ننفيها لأننا لا نتجاوز في هذا الباب (باب الأسماء والصفات) القرآن والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أما المعنى فنستفصل عنه حتى لا نكون ضحية لأُحبولة المعطلة، فنقول ماذا تقصدون بالجسم: إن عَنَيْتُم أنه ذات متصفة بالصفات، قلنا لهم هذا المعنى صحيح، وقد دلت النصوص على إثباته، وإن أردتم بمعنى الجسم أنه المركب من أجزاء يجوز فقدها مع بقاء أصلها، قلنا هذا المعنى باطل ويجب نفيه عن الله.
ومثل هذا لفظ الجارحة والآلة والعضو فإذا نفاها المعطلة كان قصدهم نفي صفة اليد وصفة العين وصفة الوجه، ونحو ذلك من الصفات الخبرية، وإذا قدر وجود من يثبتها قالوا له: أنت تقول بأن الله متبعِّض ومتجزِّئ!!
وشاهد ذلك ما قاله البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، حيث قال:
ومنها البصير: قال الله عز وجل: (إن الله هو السميع البصير)
قال الحليمي: ومعناه المدرك للأشخاص والألوان التي يدركها المخلوقون بأبصارهم من غير أن يكون له جارحة العين ... انتهى كلامه رحمه الله.
فانظر كيف أثبت أنه بصير ثم نفى صفة العين التي دل عليها نصوص الكتاب والسنة.
فكان المَخْلَص من هذا الكمين هو الاستفصال عن معناها، إن عنوا بها صفات المولى جل وعز: صفة اليد والعين ... قلنا هذا المعنى صحيح وقد دلت النصوص على إثباته، وإن عنوا بها المعنى الثاني أن من كان متصفا بالجارحة والآلة والعضو جاز عليه التبعض والتجزؤ، قلنا له هذا المعنى باطل ويجب تنزيه الله جل وعلا عنه، وأما إطلاق ألفاظها فلم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيها ولا إثباتها عن الله سبحانه، فكان الواجب الوقوف على ما وَقَفَنا عليه الشارع، (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/339)
ولو قُدِّر أو سُلِّم أن هذه الألفاظ لا تحتمل إلا معانٍ ناقصة وباطلة، فإن تفصيل النفي فيها ليست طريقة الكتاب العزيز، بل عامة نصوصه يأتي فيها النفي مجملا (ليس كمثله شيء) (هل تعلم له سميا) (ولم يكن له كفوا أحد)، وما جاء بخلاف ذلك فهو قليل ليس هذا محل الكلام عليه.
قال شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا، والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم، ولا شبح، ولا جثة، ولا صورة، ولا دم، ولا لحم، ولا شخص، ولا جوهر، ولا عرض، ولا لون، ولا رائحة، ولا طعم، ولا بجثة، ولا بذي حرارة، ولا برودة، ولا رطوبة، ولا يبوسة، ولا طول، ولا عرض، ولا عمق، ولا اجتماع، ولا افتراق، ولا يتحرك، ولا يسكن، ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة، ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - عن المعتزلة.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المحدد مع كونه لا مدح فيه، فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب.
والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذا هو معنى قولك يا أبا فارس (وفي الكتاب والسنة من أوصاف الله عز وجل ما يغني الجميع عن الإتيان بألفاظ وتعابير جديدة قد تتفق أو تخالف مراد الله وحقيقة الله سبحانه)
نعم حفظك الله لفظ آلة وجارحة وجسم قد أغنانا الله عن ألفاظها، أما معانيها أو ما أدخل في معانيها، فنستفصل كما سبق، وكما قلتَ أنت:
(وبالنسبة لما تفضلت .. إذا كان يقصد أن الله لا يحتاج إلى أعضاء وجوارح كحاجة المخلوقات إلى أعضاء وجوارح لإدراك المسموعات والمرئيات والمحسوسات .. هل أنكر عليه هذا؟)
ها أنت قد استفصلت، وهذا جيد.
وأما قولك (لا أعرف تفاصيل الاختلافات بين السلف في قضايا الصفات)
فاعلم أن السلف لم يختلفوا في قضايا الصفات بل أمرهم واحد، وإنما الذي أحدث الشقاق والزندقة والنفاق تلميذ اليهود الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم تلقف هذه المقالة المعتزلة، ومن بعدهم الكلابية ثم الأشعرية فالماتريدية.
وقولك (لا أنتصر لفريق أو مذهب .. وإنما أريد ما تطمئن له النفس وما يرضي الله)
ما تطمئن له النفس هو الكتاب والسنة وخير من فهم الكتاب والسنة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادة» متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فما معنى الخيرية إلا خيرية العلم والعمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا وهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيه أحرى. انتهى كلامه. بل الواجب عليك يا أخي التمسك بما جاء عن السلف، ما أجمعوا عليه الزم غرزه، وما اختلفوا فيه، فالحق لا يخرج عن أقوالهم.
والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حياك الله أخي الكريم ..
فهمت من كلامك:
كأن القول بـ (الآلة والجارحة) هو رد على من ينفون (العين واليد والوجه ... الخ)، فليس المقصود أن اليد - مثلاً - هي جارحة بالمعنى اللغوي المعروف، وإنما تعني صفة موجودة مستقلة كما أن صفة العين ليست صفة اليد .. واستقلال هذه الصفات الإلهية ليس كاستقلال الأعضاء والجوارح البشرية، فصفات الله لا تشبه صفات وأحوال الصفات البشرية ولا ينطبق معنى التبضع والتجزؤ ..
وكذلك صفة (الجسم) ..
أو بمعنى آخر: لله يد ليست كالأيدي وهذه اليد جارحة لا بمعنى الجوارح والأعضاء والآلات، وهذا لأن هناك من ينفي اليد باعتبارها جارحة ويثبت لليد معنى مجازي ..
هل هذا ما تريد .. ؟
واعذرني إن لم أفهم ما تقصد
*****
كنت أود مراسلتك واستكمال الحديث معك عبر (الرسائل الخاصة) ولم أتمكن .. !(98/340)
هل ثبت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما عن الصحابة عن غير ابن عمر؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[09 - 11 - 09, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ...
هل ثبت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما عن الصحابة عن غير ابن عمر؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[09 - 11 - 09, 06:35 م]ـ
وجدت هذا:
من كتاب [تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة]
بقلم الدكتور / صالح بن غانم السدلان.
ص / 43:
[وكان ابن عمر وحده هو الذي يذهب إلى القبر إذا قدم من سفر فيقول:
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ولم
يتابعه عليه أحد من الصحابة] < تنوير الحوالك شرح موطأ مالك > ج 1/ 180
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2413
ولكن لم أجده في تنوير الحوالك(98/341)
ترك الترفه لطلب الاجر
ـ[هند المخلف]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:19 ص]ـ
ما حكم ترك الوسائل الحديثة،وعدم استعمالها طلبا لعظم الاجر
كالحج ماشيا مثلا
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 08:51 ص]ـ
حياك الله ..
لا يشرع قصد المشقة في العبادة طلباً للثواب
السؤال:
هل يشرع للإنسان أن يقصد مشقة ما في عبادة من العبادات طلباً للثواب كأن يتوضأ بماء بارد في وجود ماء دافئ، أو يقصد مسجداً أبعد في وجود مسجد أقرب؟ حيث إنني قرأت كلاما للإمام الشاطبي في الموافقات ذكر أن الذي يتعمد البحث عن المشقة لا يثاب عليها؟
الجواب:
الحمد لله
لا يؤجر المكلف على المشقة إذا قصدها، وإنما يؤجر عليها إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به، وذلك أن المشقة ليست مقصودة لذاتها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم قواعده: "إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا، مثال ذلك: من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظُم أجري، قيل له: قصْدُ المشقة ليس مشروعاً؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فِعلك لمقصود الشارع.
فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أجرُك على قدر نَصَبك).
قيل: هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف" انتهى.
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة؟ الماء البارد أم الساخن؟
فأجابوا: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع، ودين الله يسر، كما قال سبحانه: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/ 328).
والله أعلم(98/342)
ما حكم استعمال بعض الفواكه في المسابقات
ـ[مبارك الزهراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:12 ص]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
عندي مسألة اريد لها تأصيل علمي بالدليل وهي (استعمل بعض الاطعمة والفواكه في بعض المسابقات الثقافية والحركية في المدارس ما الحكم) حيث اني ارى فيها عدة امور من اهمها 1 - الاسراف 2 - امتهان 3 - ادخال الطعام على الطعام 4 - النهم والسرعة 5 - الوقوف حين الاكل
في النفس شيء منها ولكني اريد مساعدتكم في الوقوف على تأصيل المسألة.
واسأل الله لي ولكم التوفيق
.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 02:22 م]ـ
قِس عليها الأدوات التي تشترَى بماء باهض .. للألعاب أو المسابقات الترفيهية.(98/343)
اريد رأي شيخ الاسلام في الفرق فيمن غصب الفخ او المنجل؟
ـ[أبو لجين]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:12 ص]ـ
السلام عليكم
الأخوة الأفاضل اريد رأي شيخ الاسلام في الفرق فيمن غصب الفخ او المنجل؟
بحثتها ولم اجدها ,, حبذا ذكر المصدر , والله الهادي وهو المعين ولا حول ولا قوة لنا الا به.(98/344)
ما المقصود بعبارة ابن قدامة في المغني في باب النفقات؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 11 - 09, 11:39 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" فأما عمود النسب، فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم، سواء كانوا من ذوي الأرحام، كأبي الأم وابن البنت، أو من غيرهم، وسواء كانوا محجوبين أو وارثين "
فهل هناك من عمود النسب من هو من غير ذوي الأرحام؟؟
فما المراد بكلمة " أو من غيرهم " من كلام ابن قدامة؟؟ وما هو مثاله؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:22 م]ـ
ذوي الأرحام أي من جهة الإناث لا من جهة الرجال
فعمود النسب منه عصبة وهم جهة الرجال ومنه ذوي أرحام وهم جهة النساء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:30 م]ـ
بارك الله فيك أخي
لكن السؤال ليس عن ذلك , السؤال من هم عمود النسب الذين من غير ذوي الأرحام؟؟ أم ما المقصود " ومن غيرهم " من كلام ابن قدامة؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[12 - 11 - 09, 05:17 م]ـ
عمودا النسب هم أصول الإنسان وفروعه فيدخل فيهم الأب وأبوه وإن علا والابن وابنه وإن سفل وكل هؤلاء من غير ذوي الأرحام
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 05:24 ص]ـ
مراد ابن قدامة رحمه الله (بغير ذوي الأرحام) من يرث منه بفرض أو تعصيب.
فـ أبو الأم، وأم أبي الأم، وابن البنت، من ذوي الأحام.
و أبو الأب، وأم الأب، وأم الأم، وابن الابن، وبنت الابن، ليسوا من ذوي الأرحام في اصطلاح أهل الفرائض، بل هم عصبة أو أصحاب فروض.
وذلك لأن القاعدة عند الحنابلة في وجوب النفقة على الأقارب من غير عمودي النسب: أن الشخص تجب عليه نفقة قريبه بقدر إرثه منه لو مات.
فلو كان هناك رجل عاجز وله أخ شقيق وعم، فإن نفقته تجب على أخيه دون عمه، لأن هذا الرجل لو مات لورث أخيه جميع ماله دون عمه.
ولو كان لهذا الرجل العاجز أخ شقيق وأخ لأم، فإنه يجب على أخيه لأمه سدس نفقته، ويجب على أخيه الشقيق خمسة أسداس نفقته. وهكذا.
وأما عمودي النسب فيجب على الشخص الإنفاق عليهم مطلقا سواء كان يرثهم لو ماتوا أو لا يرثهم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:29 ص]ـ
نعم أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا(98/345)
كيف يضحي هذا النمط من الأُسر؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 11 - 09, 02:57 م]ـ
الأُسرة التي مات ربها ولم تقسم الميراث بعد , هل يخرجون قيمة
الأضحية من هذه التركة و يضحون أضحية واحدة عنهم جميعا؟
فإن قلت: نعم , فيشكل على هذا أن العلماء متفقون على عدم جواز
الاشتراك في ملك الأضحية من الضأن والمعز , (أضواء البيان للشنقيطي)
وإن قلت: لا , فهل تبقى هذه الأُسرة بلا أضحية وتنكسر قلوبهم أسفا
والناس عن أيمانهم وشمائلهم يضحون.
أعلم أن من الحلول أن يضحي أحدهم من ماله الخاص ويدخلهم
في نية الثواب , لكن الكلام عن النظر الفقهي لمثل هذه المسألة
وهذا حاصل ويكثر السؤال عنه.
وهاك سؤال أحدهم:
نحن أسرة توفي والدنا ,ويأتينا كل شهر راتب تقاعد لوالدنا وهو
ملك لنا جميعا أنا ووالدتي وأخواتي , فهل نضحي منه؟
فما رأيكم؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 03:15 م]ـ
الإشكال الذي ذكرته عن الشنقيطي غير صحيح
فهو وارد على اشتراك أكثر من واحد في أضحية الضأن والمعز
لكن هاهنا هم بيت واحد فلا اشتراك
هذا أولا
وثانيا بقاؤهم دون تقسيم التركة خطأ
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[11 - 11 - 09, 04:42 م]ـ
يبدو انك لم تقرأ ما كتبتُه جيدا , واستعجلت في التخطئة
دون روية.
وقولك انهم أهل بيت واحد لا أثر له , أوضح هذا بالمثال فأقول:
لو أن رجلا مات عن زوجة وابنان وبنت , وكانت تركته عشرة آلا ف ريال
واشتروا أضحية (شاة) بألف ريال من هذه التركة أو من الراتب الذي يصلهم بعد
وفاة أبيهم , ففي هذا الحالة أليسوا مشتركين اشتراك ملك في هذه الأضحية؟
أرجو أن تكون الصورة واضحة.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:45 م]ـ
لازال الاشكال قائما ,,,,,
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[13 - 11 - 09, 12:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:33 ص]ـ
لا بأس أن يشترك أهل البيت الواحد بأضحية يشتركون فيها جميعاً= بالمال= فلا دليل
يمنع من ذلك البتة فهي سُنة عند أكثر أهل العلم فلا ينبغي أن نمنع الناس
من تطبيق السنة بغير دليل!
تنبيه
الراتب التقاعدي (بعد الموت) لا يُعد إرثا شرعاً
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:47 م]ـ
معلوم أن الراتب التقاعدي لا يعد ارثا
وذلك لثبوته بعد وفاة الموروث.
أما قولك: لا دليل على المنع
فالجواب ان الاجماع منعقد على المنع.
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[13 - 11 - 09, 03:51 م]ـ
في الحديث الذي يرويه ابن عمر قال: {حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فلما كان يوم النحر دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أملحين فذبح أحدهما فقال: عني وعن أهل بيتي وذبح الآخر وقال: عني وعن أمتي}
هل يفيد قوله http://www.islamcg.com/vb/images/smilies/salla2.gif( في الحديث الذي يرويه ابن عمر قال: {حججت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم حجة الوداع فلما كان يوم النحر دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أقرنين أملحين فذبح أحدهما فقال: عني وعن أهل بيتي وذبح الآخر وقال: عني وعن أمتي}
هل يفيد قوله http://www.islamcg.com/vb/images/smilies/salla2.gif( عني وعن أهل بيتي) أن الكبش الواحد مثلا يجزئ ويسقط مندوبية فعل الأضحية عن الشخص المضحي وعن جميع عائلته أم تفيد مجرد إشراكهم في الثواب وليس اسقاط مندوبية الأضحية عنهم ,أرجو البيان مع الدليل وجزيتم من الله خيرا كثيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 11:11 ص]ـ
[ QUOTE= أبو معاذ الحسن;1169244] معلوم أن الراتب التقاعدي لا يعد ارثا
وذلك لثبوته بعد وفاة الموروث.
ليست العلة كونه ثَبَتَ بعد الوفاة وإنما العلة أن الدولة تصرفه لطائفة مخصوصة من أقارب الميت
فليس كل ما ثبت بعد الموت لا يعد إرثاً فالدية واستحقاقات الميت بسبب الوظيفة
كالانتدابات وغيرها فسبيلها الإرث
عموما ليس هذا موضوعنا
أما قولك: لا دليل على المنع
فالجواب ان الاجماع منعقد على المنع.
بارك الله فيك وحفظك
فيه أمران
الأول =
حَقِّق لنا الإجماع من كلام المتقدمين التي تنصُّ على عدم الاشتراك
ثانياً =
ما مقصودك بالمنع
هل تقصد التحريم كما هو ظاهر هذه العبارة من كلام أهل العلم
أم تقصد عدم إجزاء هذه الشاة أضحيةً فتكون شاةَ لحمٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/346)
فلو أن رجلاً ذهب الى السوق ومعه ابنه فقصُرت به قيمة الشاة فأعطاه ابنه نصف
القيمة الشاة (فنويا الإشتراك) فما تقول هل أثما بذلك أم أن الأضحية انقلبت شاةَ لحمٍ فحُرِمَا أي (الأب والابن) أجر الأضحية؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:08 م]ـ
وأما المسألة الرابعة: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها
قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله (ص) عن أزواجه وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء.
وسبب اختلافهم: معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا، وذلك أن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا: إن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، لان الامر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك.
وأما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل فما روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله (ص) البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا، وأما مالك فرجح الاصل على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله (ص) عن البيت، وهدي المحصر بعدو ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك، ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها على هذا الهدي، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للاصل في ذلك، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة.
وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله (ص) عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى، أعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب، فوجب أن يكون الاقارب في ذلك في قياس
الاجانب، وإنما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به: أعني حديث ابن شهاب، فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الاقيسة في هذا الباب: أعني إما إلحاق الاقارب بالاجانب، وإما قياس الضحايا على الهدايا.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 01:11 م]ـ
بل انقلبت لحما ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
فرق بين قولهم بعدم اجزاء الاشتراك في الشاة
وبين اجزاء الشاة عن أهل البيت جميعا
فالذي نتكلم فيه هو الثاني وليس الأول
كما في نص السؤال
نحن أسرة توفي والدنا ,ويأتينا كل شهر راتب تقاعد لوالدنا وهو
ملك لنا جميعا أنا ووالدتي وأخواتي , فهل نضحي منه؟
ودليله ما رواه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:08 م]ـ
وللفائدة
انظر هنا
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1135167189171
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[14 - 11 - 09, 02:28 م]ـ
السلام عليكم
ارجو اجابتي بالتحديد على مايلي
هل يفيد قوله (عني وعن أهل بيتي) أن الكبش الواحد مثلا يجزئ ويسقط مندوبية فعل الأضحية عن الشخص المضحي وعن جميع عائلته أم تفيد مجرد إشراكهم في الثواب وليس اسقاط مندوبية الأضحية عنهم ,أرجو البيان مع الدليل وجزيتم من الله خيرا كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/347)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:42 م]ـ
في كشاف القناع عن متن الإقناع - (7/ 378)
(وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَنَصَّ) الْإِمَامُ (وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ، مِثْلُ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ وَمَمَالِيكِهِ) قَالَ صَالِحٌ: قُلْتُ لِأَبِي يُضَحَّى بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ {قَدْ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشَيْنِ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَّبَ الْآخَرَ.
وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَمَّنْ وَحَّدَكَ مِنْ أُمَّتِي} وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا: مَا رَوَى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: {كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ} قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ
وفي بداية المجتهد - (1/ 349) مبحث نفيس في المسألة
قال ابن رشد رحمه الله
وأما المسألة الرابعة: وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك، فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحيا عن نفسه وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع، وكذلك عنده الهدايا، وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع، وكذلك البقرة مضحيا أو مهديا، وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها
قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله (ص) عن أزواجه وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء.
وسبب اختلافهم: معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا، وذلك أن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك في الضأن، وإنما قلنا: إن الاصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد، لان الامر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك.
وأما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل فما روي عن جابر أنه قال: نحرنا مع رسول الله (ص) عام الحديبية البدنة عن سبع وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله (ص) البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فقاس الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا، وأما مالك فرجح الاصل على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد المشركون رسول الله (ص) عن البيت، وهدي المحصر بعدو ليس هو عنده واجبا وإنما هو تطوع، وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك، ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب، لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قيامها على هذا الهدي، وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع ولا في هدي وجوب، وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للاصل في ذلك، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره البدنة عن عشرة.
وقال الطحاوي: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة، وإنما صار مالك لجواز تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواه عن ابن شهاب أنه قال: ما نحر رسول الله (ص) عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة وإنما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى، أعني في التشريك لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب، فوجب أن يكون الاقارب في ذلك في قياس
الاجانب، وإنما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به: أعني حديث ابن شهاب، فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الاقيسة في هذا الباب: أعني إما إلحاق الاقارب بالاجانب، وإما قياس الضحايا على الهدايا. أ.هـ
وفي المدونة - (3/ 243)
قَالَ مَالِكٌ: لَا يُشْتَرَكُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا رَجُلٌ فَيَذْبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَأَمَّا سِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّينَ فَلَا يَشْتَرِكُونَ.أ. هـ
وقَالَ مَالِكٌ أيضا: وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُضْحِيَّةً بِمَالِ نَفْسِهِ وَذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَائِزٌ.
ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرِكَةٍ فِي مِلْكِ اللَّحْمِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرِكَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْبَرَكَةِ.
التاج والإكليل لمختصر خليل - (4/ 355)
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/348)
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:40 م]ـ
جزاك الله خيرا , واعلم أن كل ما نقلته من الآثار إنما
هو حول التشريك في الثواب لا الملك.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 07:02 ص]ـ
جزاك الله خيرا , واعلم أن كل ما نقلته من الآثار إنما
هو حول التشريك في الثواب لا الملك.
وقَالَ مَالِكٌ أيضا: وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ أُضْحِيَّةً بِمَالِ نَفْسِهِ وَذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَائِزٌ.
ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرِكَةٍ فِي مِلْكِ اللَّحْمِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرِكَةٌ فِي الثَّوَابِ وَالْبَرَكَةِ.
التاج والإكليل لمختصر خليل - (4/ 355)
وقال ابن رشد كما نقل أخونا أبو القاسم حفظه الله
وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل إذا اشتراه مفردا
هذا صريح من مالك رضي الله عنه في المسألة
عموماً
لا تزال المسألة تحتاج الى دليل صريح في منع التشريك بالمال
ومن ذلك
لو أن غنياً أهدى لمجموعةٍ من الفقراء (إخوة) في بيت واحدِ شاةً ليضحّو بها لتكون لهم جميعاً لما صحَّت أضحيةً حتى يهَبَهَا الجميع لأحدهم حتى تكون له خاصَّة
وإلا لما صحّت أضحية فتكون شاةَ لحم وحُرِموا أجر الأضحية!
وفي هذا القول من الضعف والحرج ما تأباه الشريعة!(98/349)
أين أجد كلام الحنفية في الإمامة الكبرى؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[12 - 11 - 09, 11:45 ص]ـ
قال ابن عابدين:
(باب الإمامة هي مصدر قولك فلان أم الناس , صار لهم إماما يتبعون في صلاته فقط أو فيها وفي أوامره ونواهيه , والأول ذو الإمامة الصغرى , والثاني ذو الإمامة الكبرى , والباب هنا معقود للأولى. ولما كانت الثانية من المباحث الفقهية حقيقة لأن القيام بها من فروض الكفاية وكانت الأولى تابعة لها ومبنية عليها تعرض لشيء من مباحثها هنا , وبسطت في علم الكلام وإن لم تكن منه بل من متمماته لظهور اعتقادات فاسدة فيها من أهل البدع كالطعن في الخلفاء الراشدين ونحو ذلك.)
ما هي الكتب التي يرجع لها لتوثيق مذهب الحنفية في تفاصيل أحكام الإمامة الكبرى؟(98/350)
تقييدات على مبحث مسالة استعمال الكحول
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 12:22 م]ـ
المحمود هو الله جل جلالهُ ,
والمصلى عليه محمد صلى الله عليه وآلهُ ,
والمدعو لهم اهل الملتقى ورجالهُ
اما بعد فهذه تقييدات على مباحث مسالة استعمال الكحول
فاقول هذه ليست فتوى بنجاسة الكحول وحرمة استعماله لأني لا اجسر على هذا الامر بعد ان عمت به البلوى فدخل في كل شيء من الضروريات كالطب وغيره فضلا عن العطور.
ولكن هذه ملاحظات قيدتها تنبيها لمن اراد البحث في هذا المسألة وليهتدي بها من اراد فصل الامر
تقييدات لغوية:
1 - الكحول معرب اللفظة الفرنسية alcol المفرنسة عن اللفظة العربية الغول
فهو مصطلح اصله عربي ثم فرنس ثم عرب المفرنس فردت بضاعتنا ردت إلينا مع لمسة لغتهم
وسمي الغول لأنه يتغول العقل أي يصدعه او يسكره
2 - لا يمكن نفي تسمية الكحول خمرا من الجهة اللغوية لأن الكحول ينشأ بتخمر المادة. كما سمي الخل خمرا كما جاء "ان عليا رضي الله عنه اصطبغ الخبز بخل خمر",
ولهذا قديما سمى ابوبكر الرازي الكحول "روح الخمر".
كما لا يمكن نفي تسمية الكحول خمرا من الجهة الشرعية لأن الشرع سمى كل مسكر خمرا , والغول مسكرا
واصطلاح اهل الصنعة على تسميته كحولا او اسبرتو او غير ذلك هو اصطلاح عرفي.
والتسمية العرفية او اللغوية لا تنفي التسمية والحقيقة الشرعية,
فاللغوية باعتبار كيفية المنشأ والشرعية باعتبار الاسكار والعرفية باعتبار التركيب. والحكم يتعلق بالشرعية
وإنما تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية واللغوية على العرفية اذا كانت لا تقبل الاجتماع.
3 - معنى الرجس قي آية اجتناب الخمر والميسر
سوى من فسر الرِّجْسُ بالشَّيْطَان كابن عبَّاس رضي الله عنه او هو ما لا خَيْرَ فيه كما قال مُجَاهِد او من قال العذاب كعطاء او هو اللَّعْنَة اوالعذاب ....
هذه الاقوال لا منافاة بينها بل هي اوصاف تتوارد على محل واحد
وبالتالي تنوع هذا التفسير لا يثبت حكم النجاسة ولا ينفيها , فيحتاج الحكم الى دليل خارجي.
اما من قال الرجس بمعنى النجس فلا يحتاج الى دليل خارجي
تقييدات اصولية:
1 - الكحول له عدة اوصاف او تاثيرات فهو
- يتغول العقل أي يسكره حتى يتغير مزاج العاطفة وتوازن التفكير
- يفقد التوازن الحركي
- ينوم
-يسبب امراض للجسم .............
وتحقيق المناط ان حكم النجاسة يتعلق بالاسكار فقط , اما حكم التحريم فيتعلق بالاسكار والضرر الجسمي وغير ذلك
2 - الاجماع
ينبغي ان يهاب المرء كلمة الاجماع كما يهابها السلف كاحمد "فما ادراك انهم اختلفوا" ولم يصرحوا بخلافهم,
عدم خلاف الصحابة
اقول لا اعلم خلاف من احدهم
و لم يات المخالف الى الآن بقول من صحابي على خلاف اقوالهم في النهي عن لمس الخمر ونجاستها
وقد حاول البعض اثبات خلاف عن خالد بن الوليد بنص عند الطبري وغيره من طريق سيف بن عمر عن أبي عثمان وأبي حارثة وأبي المجالد قالوا:وبلغ عمر أن خالدا دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر فكتب إليه بلغني أنك تدلكت بخمر وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الإثم وباطنه وقد حرم مس الخمر إلا أن تغسل كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس وإن فعلتم فلا تعودوا , فكتب إليه خالد إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر فكتب إليه عمر إني أظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه فانتهى.
فمن عن خالد انه يقول بعدم النجاسة فقد اخطأ فعند التأمل نجد العكس
فخالد لم يرد قول عمر بحكم نجاستها انما بين انها ماتت وزالت عنها علة الاسكار فلم تصبح خمرا تأثيرا وشكلا واصبحت غسولا طاهرا.
كما اذا استحالت الخمر بقتلها الى خل فيحل اكلها.
ولهذا نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق ابيات قالها خالد في ذلك:
سهل أبا حفص فإن لدينا ... شرائع لا يشقى بهن المسهل
أنجست في الخمر الغسول ولا يرى ... من الخمر بثقيف المحيل المخلل
وهل يشبهن طعم الغسول ... وذوقه حمياء الخمور والخمور تسلسل
فبين انها اصبحت لا تشبه الخمر في الطعم والذوق والحمي أي الاسكار.
وحكم النجاسة يدور مع علته السكر نفيا ووجودا
اما النصوص عن الصحابة الآخرين فكثيرة فبالاصافة الى قول 1 - 2 - عمر وخالد يوجد قول:
3 - ابن عمر:
فعن نافع قال قيل لابن عمر إن النساء يمتشطن بالخمر فقال بن عمر ألقى الله في رؤوسهن الحاصة- (مصنف ابن أبي شيبة 24550) ومصنف عبد الرزاق 17094)
وعن نافع أن بن عمر وجد في بيته ريح السوسن فقال أخرجوه رجس من عمل الشيطان. (مصنف عبد الرزاق 17096)
وقد كانوا ينقعون السوسن في الخمر لتشتد رائحته
4 - عائشة:
فعن أَبِي السَّفرِ عنِ امرأَته أَنّ عائشة سئلت عنِ المَرْأَة تمتشط بالعَسلة فيها الخمر؟ فنهت عنْ ذلك أَشدّ النّهي. (مصنف ابن أبي شيبة 24551)
وعن معمر عن الزهري قال كانت عائشة تنهي أن تمتشط المرأة بالمسكر. (مصنف عبد الرزاق 17092)
5 - حذيفة:
عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ذكر نساء يمتشطن بالخمر فقال لا طيبهن الله - (مصنف عبد الرزاق 17095) (مصنف ابن أبي شيبة 24552)
اما التابعون فهم كثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/351)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:50 م]ـ
بعض هذه الآثار فيها نظر
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 08:23 م]ـ
ووجه الاستدلال من الآية لا يقتصر على تسمية الخمر بالرجس، وأنه من عمل الشيطان.
بل أوضح منه الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 12:44 م]ـ
ووجه الاستدلال من الآية لا يقتصر على تسمية الخمر بالرجس، وأنه من عمل الشيطان.
بل أوضح منه الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.
طبعا حديثك يصح اذا اقر المخالف بان الكحول خمرا ....... فهذه هي مورد النزاع
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:05 م]ـ
الخمر هو المشروب الذي يسكر كثيره
أما ما لا يشرب ولا يتناول عادة فكيف يعرف إسكاره؟
عن طريق تحليله في المختبرات أو النظر في مكوناته
ففي كونه خمرا نظر
لأنه لا يسكر عادة لكونه لا يشرب ولا يتناول
مثال ذلك الصابون السائل إذا كان محتويا على الكحول
الشامبو
العطور
المنظفات
الوقود
إلخ
فالحكم على المحتوي على كحول من هذه الأشياء بكونه خمرا يعني: تحريم بيعها ولعنها وليس فقط الخلاف في نجاستها
فلو سلمنا بطهارة الخمر فلا نسلم بجواز بيعها أبدا إذا النص في تحريم بيعها صحيح صريح
ثم هل كانت المواد المذكورة التي لا تسكر (إلا في صورة تناولها وهي صورة نادرة) تدخل في الخمر في العرف المقارن لزمن الخطاب؟
ومما يذكر هنا أنني اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي فسألته عن هذه المسألة فذكر أنه بحثها في رسالة الماجستير وتوصل إلى أن العطور الكحولية لا تدخل في الخمر باتفاق المذاهب الأربعة.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:09 م]ـ
الخمر هو المشروب الذي يسكر كثيره
أما ما لا يشرب ولا يتناول عادة فكيف يعرف إسكاره؟
عن طريق تحليله في المختبرات أو النظر في مكوناته
ففي كونه خمرا نظر
لأنه لا يسكر عادة لكونه لا يشرب ولا يتناول
مثال ذلك الصابون السائل إذا كان محتويا على الكحول
الشامبو
العطور
المنظفات
الوقود
إلخ
فالحكم على المحتوي على كحول من هذه الأشياء بكونه خمرا يعني: تحريم بيعها ولعنها وليس فقط الخلاف في نجاستها
فلو سلمنا بطهارة الخمر فلا نسلم بجواز بيعها أبدا إذا النص في تحريم بيعها صحيح صريح
ثم هل كانت المواد المذكورة التي لا تسكر (إلا في صورة تناولها وهي صورة نادرة) تدخل في الخمر في العرف المقارن لزمن الخطاب؟
ومما يذكر هنا أنني اتصلت بالشيخ عبد الرحيم الهاشم الأحسائي الشافعي فسألته عن هذه المسألة فذكر أنه بحثها في رسالة الماجستير وتوصل إلى أن العطور الكحولية لا تدخل في الخمر باتفاق المذاهب الأربعة.
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:23 ص]ـ
ما ذكره الأخ الحفناوي من أن الحكول مسكرة هكذا بإطلاق مخالف لما قرره الدكتور الطبيب محمد علي البار في بحثه عن الحكول وأنواعها فلعل أحد الإخوة ينقل نصوصه وبحثه منشور في مجلة المجمع الفقهي للرابطة
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:33 م]ـ
اولا انا لم افتي كما قلت في المقدمة انما هي مباحثات
الاخ أبو عبد الباري
الحديث محصور في الكحول المسكر ويخرج غيره
الاخ عامر
هل عندما يجهل الناس اسكار مادة يخرجها عن كونها مسكر (خمرا)
وهيل يؤثر الجهل في حكم مجهول الاسكار
واذا علم سكره هل يتغير الحكم.
ارجو ان توضح
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:24 م]ـ
اولا انا لم افتي كما قلت في المقدمة انما هي مباحثات
الاخ أبو عبد الباري
الحديث محصور في الكحول المسكر ويخرج غيره
الاخ عامر
هل عندما يجهل الناس اسكار مادة يخرجها عن كونها مسكر (خمرا)
وهيل يؤثر الجهل في حكم مجهول الاسكار
واذا علم سكره هل يتغير الحكم.
ارجو ان توضح
ليس محل الكلام هو ما جهل سكره
باختصار:
الخمر هي كل شراب أسكر كثيره
فخرج به ما ليس بمسكر
وما ليس بشراب ولو كان مائعا.
فالعطر ليس بشراب
والصابون ليس بشراب
والشامبو ليس بشراب
فليست خمرا وهي طاهرة مباحة على الأصل
والله أعلم
ـ[محمد فوزي الحفناوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 03:39 م]ـ
[ QUOTE
باختصار:
الخمر هي كل شراب أسكر كثيره
فخرج به ما ليس بمسكر
وما ليس بشراب ولو كان مائعا.
والله أعلم [/ QUOTE]
وماذا لو تحول هذا المسكر الى شراب بالعرف كما حدث للعطور الكحولية
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 12:19 م]ـ
الأمر الصريح بالاجتناب ((فاجتنبوه)) ومن أخرج التطيب من عموم الأمر بالاجتناب فهو مطالب بالدليل.
بل الأمر بالاجتناب لايشمل جميع التصرفات المتعلقة بالخمر من حيث اللغة، لأن عرف الاستعمال يحدد المراد بأنه الأمر باجتناب شرب الخمر.
كما أن عرف الاستعمال حدد المراد بتحريم الأمهات أنه نكاحهن وليس النظر إليهن أو التحدث معهن.
(انظر مسألة التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان في كتب الأصول)
لكن وإن لم يدخل ذلك لغةً، فيبقى فهم الصحابة رضي الله عنهم أن النهي شامل لجميع التصرفات، كما في أثر خالد، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم.(98/352)
* الإتمام بالإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس جلسة الاستراحة*
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:23 م]ـ
* الإتمام بالإمام إذا أسدل يديه ولم يجلس جلسة الاستراحة* * (تفريغ فتوى للشيخ العلامة المحدّث محمد ناصر الدين الألباني من شريط بعنوان: فتاوى جدّة / رقم الشّريط: 26/ الوجه: أ) * بداية طرح السؤال: 1:06:36 نهاية طرح الجواب: 1:13:42 ... السّؤال: يقول النبّي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... ). هل هو نفس الحكم إذا أسدل يديه و لم يجلس جلسة الاستراحة؟؟؟ ... الجواب: الأمر كذلك، ولكن لابد من شيء من التفصيل، المقصود من هذا الحديث واضحٌ جداّ، وقد جاء بيان القصد في بعض رواياته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه). مقصود هذا الحديث أن تظهر وحدة المسلمين في هذا الركن العظيم ألا وهي الصلاة، فلا يخالفون الإمام إذا كان الإمام له رأي فيتابعونه عليه حينما يصلّون خلفه، وحين ذاك ’يأتي التفصيل التالي: من كان يسدل يديه اعتقادا منه أن هذا هو السُّنة، فيتابع على ذلك، وأما من كان لايضع وكان يسدل إهمالا وكسلا فلا يتابع، وعلى ذلك تقاس كل الهيئات التي قد يخالف بعض الأئمة شيئا منها كجلسة الاستراحة مثلا أو كرفع اليدين، أو وضع اليدين على الصدر. كل هذه الهيئات إن كان الإمام يخالف فيها اعتقادا منه أن هذا هو السنة فيتابع في ذلك، أما إذا كان مهملا فلا يتابع، نحن نرى مثلا كثيرا من أئمة المساجد في بعض البلاد العربية نعرف عنه أنه شافعي المذهب، و الشافعية كلهم تبعا لإمامهم أصابوا السنة حينما ذهبوا إلى شرعية رفع اليدين عند الركوع و الرفع منه، ولكنهم لا يرفعون، كما أن من السنة عندهم الجلوس جلسة الاستراحة، لا يستريحون، لماذا؟؟؟ لأنهم لا يهتمون بأداء السنن، من كان بهذه المثابة في تركه للسنن ليس اتباعا لما يعتقد أنه الصواب، إنما هملا و كسلا فهنا لا يتابع، لان الأصل في ذلك احترام رأيه أو احترام رأي إمامه الذي اتبعه و اقتنع بأنه على صواب فيما يفعله، فمن كان يفعل شيئا من الأمور يخالف رأي المقتدي فلا بد للمقتدي من متابعته إلا إذا كان الإمام يهمل فعل ذلك وليس عن اتباع منه لإمامه، وهذا بحث يطول في الواقع، ولكني أريد أن ألفت نظر بعض الناس الذين يستغربون متابعة الإمام وهم يعلمون أنه قد أخطأ، فمن منا لا يتابع الإمام إذا نسي التشهد الأوسط وقام إلى الركعة الثالثة؟ كل من كان خلفه يعتقد بأنه أخطأ حينما قام إلى الركعة الثالثة و ترك التشهد، فتركه للتشهد إن كان عن قصد فهو إثم وهذا لايتصور صدوره من إمام ولا وقع في ماضي الزمان ولا في حاله، أما إن كان عن خطأ و عن سهو فلا بد من اتباعه كما جاء النص في ذلك صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فظهور هيئة الصلاة وراء هذا الإمام في مظهر واحد هذه في الحقيقة مما يجعل المسلمين يتقارب بعضهم إلى بعض، وتذهب عنهم العصبية المذهبية التي كانت يوما ما سببا لتعداد الأئمة في المسجد الواحد، وتخلّف المسلم عن اقتدائه بالإمام المسلم لا لشيء سوى أنه مخالف له في المذهب. أقول أخيرا ما أحسن ما روى الإمام أبو داوود في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما صلى في عهد عثمان وراء عثمان في مِنى، صلى عثمان أربعا، وكلهم يعلمو ن أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم في حجة الوداع إنما صلى قصرا ركعتين، لكن عثمان لأمر ما و لسنا في صدد بيان ذلك، صلى أربعا، أتمّ. وقد أنكب ذلك عليه بعض الصحابة و منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فعجب بعض أصحابه منه، حيث رأوه يصلي أربعا، فقيل له كيف ذلك وأنت تذكر بأن النبي صلى الله عليه و آله وسلم صلى ركعتين قصرا؟ فكان جوابه – وهذا بيت القصيد-: الخلاف شرّ. أي مخالفة الإمام في صفة صلاته شرّ فعلى المقتدي أن يتنازل عن رأيه الشخصي حينما يصلي وراء ذاك الإمام، فإذا صلى هو لوحده أو صلّى بالناس إماما جاء بالسنن التي يراها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم. تفريغ الأشرطة لا يعني الاستغناء عنها.(98/353)
منهج ابن رشد
ـ[أم أسيد]ــــــــ[12 - 11 - 09, 02:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى ان أجد إجابة وافية حول هذا السؤال؟
اكتشف منهج ابن رشد في بداية المجتهد مع ضرب أمثلة من كتاب الطهارة؟
وفقكم الله
ـ[أم أسيد]ــــــــ[14 - 11 - 09, 06:37 م]ـ
أييييييييييييين طلاب العلم؟ لم لا أرى لهم أي أثر؟!!!
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:10 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68851
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/32/docs/6.swf
ـ[أم أسيد]ــــــــ[22 - 11 - 09, 07:37 م]ـ
جزاك الله خيرا، ورزقك الله جنة الفردوس الأعلى.(98/354)
ـ هل من علم حول مذكرة الفقه للعلمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:59 م]ـ
ـ هل من علم حول مذكرة الفقه للعلمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
هل هي من المصادر المعتمدة لفقه الشيخ رحمه الله تعالى.
وأرجوا من المشرف تصحيح لفظة العلامة في العنوان وبارك الله فيكم.(98/355)
من يجيب على هذا التعارض
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 06:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كلام لابن قدامة في كتابه الكافي يظهر لي أنه متناقض فأرجو ممن لديه علم في هذا أن يفيدنا وجزاكم الله خيراً
قال ابن قدامة في الكافي (1/ 440بترقيم الشاملة):"وتحرم عليه المباشرة للآية فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه فإن لم ينزل لم يفسد لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم قال: [أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم قلت: لا بأس قال: فمه؟] رواه أبو داود شبه القبلة بالمضمضة لأنها من مقدمات الشهوة والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة ولو احتلم لم يفسد صومه لأنه يخرج عن غير اختياره "
وقال في الكافي (1/ 448 بترقيم الشاملة):"فصل: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان"
ووجه التعارض أنه في النص الأول ظاهر جداً أنه يرى أن المباشرة دون الفرج كالقبلة تماماً أو أخف وذلك لأنه استدل بحديث عمر رضي الله عنه فلابد أن تكون المباشرة كالقبلة أو أخف حتى يتم الاستدلال وهذا ظاهر جداً من جهة المعنى أي أن المباشرة كالقبلة إذ أنه المباشرة هي عبارة عن تلامس البشرتين وهو حاصل بالقبلة.
وهذا هو مقصودي وأرى أن ثم تناقض آخر وهو أنه استدل بحديث عمر على أن المباشرة لا تفسد الصيام ومقتضى الاستدلال به أنها لا تحرم أيضاً إذ المضمضة لا تحرم باتفاق.
هذا وجزا الله خيراً من أفاد
تنبيه: ليس من غرضي الكلام على المسألة الفقهية وإنما على هذا التعارض إن كان موجوداً.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:36 م]ـ
أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم بهذا السؤال.
ولكن انتظرت طويلاً ولم أجد أجابة.
فهل يقال بأن هذا تناقض حقيقي ويكون من أوجه تعضيف القول بحرمة المباشرة أن يقال لمن قال بتحريمها أنه لا يمكن أن يقول به مع القول بإباحة أو كراهة القبله إذ هما كالشيء الواحد ولا يمكن القول بتحريم القبلة للنصوص الصريحة الصحيحة في ذلك, والله أعلم.
وجزى الله خيراً كل من ساهم في إثراء الموضوع.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:28 ص]ـ
لا تعارض، لأن المباشر دون الفرج أشد من القبلة، إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره، وهذا أشد من القبلة. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:37 ص]ـ
تشبيه القبلة بالمضمضة ليس تشبيها من كل جهة بكل من جهة أن المتمضمض لم يصل الماء إلى جوفه بالصورة المفطرة وكذلك المباشر لزوجه حال الصيام لم يصل الفرج إلى الفرج بالصورة المفطرة, هذا ما ينبغي أن يفهم من التشبيه وحسب.
أما الوجوه الأخرى للشبه بين القبلة والمباشة فهي غير مقصودة هنا, فمن ثم قال بكراهة القبلة للصائم وكذلك تكره المباشرة من هذا الوجه, ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: (يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم) , يظن أنه قد أفطر بذلك, فأجابه النبي بأنه لم يفطر وشبه هذا التشبيه ووجه الشبه عدم الإفطار في كل منهما.
أما المضمضة مع المبالغة فهي كالمباشرة مع تحرك الشهوة لأن في كل منهما تعريضا للصوم لخطر الإفطار, حيث يمكن أن يصل في كل منهما إلى حد يغلبه في ما يباشره من مضمضة أو مباشرة.
فلا تعارض في كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى, والله تعالى أعلم
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 01:33 م]ـ
الأخ: هشام بن محمد البسام
قولك:
إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره
هذا التفسير للمباشرة أخص من المعنى اللغوي فلابد لنثبت أن هذا مراد الفقهاء بالمباشرة من نقل عنهم يوضح أن هذا هو المراد.
ثم يلزم من هذا أن يكون الاستدلال خاطئاً.
وأشكرك على تفاعلك وجزاك الله خيراً.
الأخ: أبو مصطفى الأثري
لم يتضح لي كلامك جيداً ولكن كلامك مبني على التفريق بين القبلة والمباشرة وهذا أرجو أن تفيدوني بشيء يثبت فعلاً التفريق بينهما وإن كان صنيع الفقهاء كابن قدامة هنا يدل على التفريق بينهما لكن لم أجد ضابطاً لهذا وما ذكره الأخ هشام يحتاج إلى تثبت وإذا لم يكن ثمة ضابط يفصل بينهما وكانا على قدر من التشابه كبير فلا معنى للتفريق بينهما في الأحكام.
وفي كلامك جزاك الله خيراً توجيه لاستدلال ابن قدامة بالحديث ولا أدري هلى قصدته أم لا وهو توجيه حسن في نظري ولكن لا يكفي ولا يجعل الاستدلال قوياً وأكثر ما يفيده أن المباشرة مكروهة ككراهة المبالغة في الاستنشاق على أن توجيهك مبني على التفريق بين القبلة والمباشرة.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 11 - 09, 07:19 م]ـ
الأخ: هشام بن محمد البسام
قولك: إذ المراد بالمباشرة أن يباشر زوجته بذكره.
هذا التفسير للمباشرة أخص من المعنى اللغوي فلابد لنثبت أن هذا مراد الفقهاء بالمباشرة من نقل عنهم يوضح أن هذا هو المراد.
ثم يلزم من هذا أن يكون الاستدلال خاطئاً.
وأشكرك على تفاعلك وجزاك الله خيراً.
مما يبين أن المراد المباشرة: المباشرة بالذكر وبعبارة أخرى: الوطء دون الفرج:
قول ابن قدامة: "وتحرم عليه المباشرة للآية "
فما هي هذه المباشرة التي تحرم؟.
الجواب: الوطء في الفرج.
ثم قال ابن قدامة: "فإن باشر فيما دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فسد صومه".
أي فإن وطء دون الفرج، فلذاك عطف عليه "أو قبل أو لمس" والعطف يقتضي المغايرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/356)
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيراً وعفا عنك فقد استفدت منك كثيراً وكانت مستغلقة علي قبل ذلك.
واعتذر بأن عرضي للاستشكال لم يكن واضحاً حيث أني راجعته قبل قليل فوجدت أني لم أعرضه بالشكل المناسب ولكن يبدو أنك أطلت النظر حتى فهمت استشكالي فجزاك الله خيراً.
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[19 - 11 - 09, 05:10 ص]ـ
أخي الكريم تعال نفصل كلام ابن قدامة.
ببساطة هناك مسألتان:
الأولى مسألة الفساد وعدمه, وتشبيه القبلة بالمضمضة جيئ به لنفي الفساد في كل منهما, إذن القبلة لمن تتحرك شهوته ولغيره والمباشرة ببعض الجسد أو بكله لمن تتحرك شهوته ولغيره والمضمضة بالغ فيها أم لم يبالغ كل ذلك لا يفسد الصوم فيمكن تشبيه ما هو غير معلوم للسائل بما هو معلوم معروف, وهذا ما أريد من التشبيه في النقل الأول.
ويمكن أن نقول كل هذه الأمور مستوية في أنها لا تفسد الصوم فالفساد لا يتجزأ حتى نقول هذا يفسد أكثر من هذا وكذا عدمه.
الثانية مسألة كراهة ما يعرض الصوم للفساد وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى فيها شيئا واحدا فيما نقلت أنت وهو القبلة بشرط تحريك الشهوة , وذكر في من لا تتحرك شهوته روايتان في الكراهة: يعني إحداهما تكره والأخرى لا تكره.
والذي أفهمه من قول الفقهاء: (إذا لم تتحرك شهوته) أي بحيث لا يملك إربه كما جاء في صحيح مسلم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وهو صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كما كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ
أما انتفاء الشهوة مطلقا في التقبيل والمباشرة فيما دون الفرج فلا يمكن أن أفهمه إلا إذا فهمت عدم الشهوة في المباشرة في الفرج؟!!!
المعنى اللغوي للمباشرة:لمس البشرة للبشرة بشهوة ودونها بقصد ودونه, وهذا ليس مرادا ههنا, والمعنى الاصطلاحي يشمل القبلة وغيرها ,انظر كلام الفقهاء حين يفرقون بين المباشرة التي هي الجماع وبين المباشرة التي هي دونه يقيدون الثانية فيما دون الفرج تأمل هذا الفرق يظهر لك المراد بالمباشرة الاصطلاحية.
ولا شك أن القبلة هي نوع مباشرة فبين قوله مباشرة وقبلة عموم وخصوص مطلق فكل قبلة مباشرة وليس العكس
وهل من فرق في الحكم بين المباشرة والقبلة؟
يمكن القول بالفرق لأن الكراهة توصف بالأشد والأخف فهي تتجزأ فكلما كان الفعل ممن لا يملك إربه أكثر تعريضا للصوم للفساد كان أشد كراهة هذا كله ما لم يخش الإنزال.
أما إن خافه فتلك مسألة ثالثة حكمها الحرمةو لم يأت الحديث عنها فيما نقلتَ من كلام الموفق رحمه الله تعالى
قال البهوتي رحمه الله تعالى في شرح منتهى الإرادات ج1/ص487: (وكره له قبلة ودواعي وطء كمعانقة ولمس وتكرار لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح فإن لم تتحرك شهوته لم تكره لما تقدم ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لأربه وغير ذي الشهوة في معناه).
والذي أوقعك في الإشكال ودعوى التعارض أنك بارك الله فيك جئت بقضية القبلة من المسألة الأولى والتي الحكم فيها وفي المباشرة دون الفرج واحد لأن الحكم بالفساد وعدمه لا يتجزأ وبقضية المباشرة من المسألة الثانية والتي الحكم فيها في التقبيل والمباشرة يقبل التجزأ والوصف الشدة في الكراهة وأردت أن تقارن بينهما وتفرق فحصل اللبس, أسأل الله تعالى لي ولك التوفيق والرشاد
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 06:16 ص]ـ
جزاك الله خيراً على هذا التفصيل الجميل.
ومنشأ الإشكال عندي في الحقيقة هو أني ظننت أن المراد بالمباشرة في قول ابن قدامة: "وتحرم المباشرة" هو ما دون الجماع لا الجماع , وهذا لم أستقل بفهمه هكذا بل سمعت عالماً جليلاً من أكبر فقهاء هذا الزمن إن لم يكن أفقههم يشرح كتاب الكافي فلما جاء عند هذا الموضع انتقده وقال بل المباشرة مباحة والآية لا يصح الاستدلال بها لأن المراد بالمباشرة في الآية الجماع وذكر قاعدة وهي أن كل ما ورد في القرآن بلفظ المباشرة فالمراد به الجماع لا ما دون ذلك من التقاء البشرتين سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة , فحصل عندي إشكال وهو كيف يحرم ابن قدامة المباشرة ثم يذكر أن القبلة مكروهة أو مباحة على ما فيه من تفصيل وهما كالشيء الواحد.
ثم لما قرأت كلام الأخ هشام عدت إلى كلام ابن قدامة وتأملته فإذا هو يفرق بين المباشرة التي يدخل فيها الجماع وبين المباشرة التي هي فيما دون ذلك إذ أنه قال: "وتحرم عليه المباشرة للآية" ثم قال: "فإن باشر فيما دون الفرج"فدل على أن الذي قاله في أول الفصل يدخل فيه المباشرة في الفرج وأن المباشرة شيء والمباشرة دون الفرج شيء آخر وهذا أشار إليه الأخ هشام أيضاً.
وقد استفد مما عرضته فجزاك الله خيراً ونفع بك وجمعنا وإياك في جنات النعيم.(98/357)
هل يجوز شراء سيارة من أموال الزكاة ,علماً بأن هذه السيارة تتنقل لبحث الأسر الفقيرة وتحمل السلال الغذائية لتوزيعها على مستحقيها
ـ[عبدالله بن فيصل آل زنان]ــــــــ[12 - 11 - 09, 06:25 م]ـ
هل يجوز شراء سيارة من أموال الزكاة ,علماً بأن هذه السيارة تتنقل لبحث الأسر الفقيرة وتحمل السلال الغذائية لتوزيعها على مستحقيها. لاحرمكم الله الأجر(98/358)
هل هذا خطأ وتصحيف في احكام القرآن للجصاص أم ماذا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:32 م]ـ
هل هذا خطأ وتصحيف في احكام القرآن للجصاص أم ماذا؟؟
قال أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن 2/ 112 طبعة دار إحياء الترث العربي
" قال ابن أبي ليلى النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم محرم كان أو غير ذي رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون الخال "
والإشكال أن الخال وارث من ذوي الرحم فكيف يكون النفقة واجبة على ابن العم دون الخال؟؟
فهل كلمة " دون " مصحفة؟؟ خصوصا من عنده المخطوط أو طبعة أخرى للكتاب!!!
أم ما الأمر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 06:17 ص]ـ
الخال من ذوي الارحام الذين لا يرثون بوجود العصبة
فابن العم من العصبة إجماعا ولذا قدَّم ابن العم على الخال لأنه محجوب به
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 11 - 09, 10:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
نعم أحسنت
إذن على مذهب ابن أبي ليلى إذا كان الخال وحده ورث وأنفق , وإن كان ابن العم- سواء وحده أو معه الخال - ورث وأنفق , أليس كذلك؟؟
بينما عند الحنفية الخال هو الذي ينفق في جميع الحالات ورث أم لا , فإذا وجد ابن العم وحده ورث ولا ينفق , أليس كذلك؟؟
وجزاكم الله خيرا(98/359)
للإخوة الحنابلة سؤال في تحديد من هم ذوو الأرحام؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[12 - 11 - 09, 07:33 م]ـ
للإخوة الحنابلة سؤال في تحديد من هم ذوو الأرحام؟؟
عرف ابن قدامة من هم ذوو الأرحام في المغني 9/ 82 طبعة التركي
والسؤال: هل ابن الخال وبنت الخال وابن الخالة وبنت الخالة وابن العمة وبنت العمة من ذوي الأرحام أم لا؟؟
وما توصيفهم إن لم يكونوا من ذوي الأرحام؟؟
وما سبب عدم جعلهم من ذوي الأرحام - إن صح أنهم فعلا ليس من ذوي الأرحام -؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[بن موسى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 02:42 م]ـ
من هم الأرحام الواجب صلتهم؟
لقد وصى الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام.
سؤالي هو:
من هم الأرحام الذين يجب صلتهم؟ هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة؟.
الحمد لله
أولاً:
اختلف العلماء في حدّ الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن حد الرحم هو: الرحِم المَحرَم.
والقول الثاني: أنهم الرحم من ذوي الميراث.
والقول الثالث: أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا.
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث، وهو: أن الرحم هم الأقارب من النسب – لا من الرضاع – من جهة الأب والأم.
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاماً للزوج , وأقارب الزوج ليسوا أرحاماً للزوجة.
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
من هم الأرحام وذوو القربى حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا من الأرحام؟
فأجاب:
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك، وهم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) الأنفال/75، والأحزاب/6.
وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا، ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من أبر يا رسول الله؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب) خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في ذلك كثيرة.
أما أقارب الزوجة: فليسوا أرحاماً لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته، ولكنهم أرحام لأولاده منها، وبالله التوفيق " انتهى.
" فتاوى إسلامية " (4/ 195).
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاماً للأخر , ومع ذلك فينبغي الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين , ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة.
ثانياً:
وصلة الرحم تكون بأمور متعددة، منها: الزيارة، والصدقة، والإحسان إليهم , وعيادة المرضى، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وغير ذلك.
قال النووي رحمه الله:
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول؛ فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة، والسلام، وغير ذلك " انتهى.
" شرح مسلم " (2/ 201).
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتّبعه الناس؛ لأنه لم يبيّن في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق؛ ولذلك يرجع فيها للعرف، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة، وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة " انتهى.
" شرح رياض الصالحين " (5/ 215).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا(98/360)
ما الخبازية؟
ـ[البتيري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:06 م]ـ
بسم الله
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله.
ذكرت بعض كتب الحنفية" .... وذكر في الخبازية ... "
لمن هذا الكتاب؟ وهل سمع به احد؟
وجزاكم الله خيرا(98/361)
إلى المالكية: أليس الدسوقي قد خالف الإجماع هنا؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[13 - 11 - 09, 12:04 ص]ـ
قال الدسوقي في حاشيته (1/ 218)
(قَوْلُهُ: فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ
وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا
فقد احتج به علي جمعة مفتي مصر على أن النقاب مكروه عند المالكية فكيف يرد عليه؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:11 م]ـ
بارك الله فيك
ما هو الإجماع الذي خالفه الدسوقي؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[14 - 11 - 09, 06:49 م]ـ
الإجماع الذي خالفه الدسوقي هو الإجماع على مشروعية النقاب وأن حكمه يدور بين الوجوب والإستحباب
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:07 م]ـ
لقد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة. فقد قال في آخر الجملة (وإلا فلاكراهة خارجها) أي خارج الصلاة
ومن هنا فلم يخالف الدسوقي رحمه الله أي إجماع
وموضوع النقاب ليس فيه إجماع أصلا.
هل يعني قول البعض بالاستحباب وآخرون بالوجوب وسكوت البعض الآخر أن هذا إجماع. أي أنهم أجمعوا أن النقاب ليس مكروها.
أم ماذا؟
المسألة فيه سعة
ولا يجوز التعسف مع النصوص
أي اجتهاد بعضهم أن النقاب ليس من السنة هو اجتهاد في غير محله
نعم لم يقل بالجمهور بوجوبه
لكنه يدور بين الاستحباب والوجوب والإباحة.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 07:57 م]ـ
لقد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة. فقد قال في آخر الجملة (وإلا فلاكراهة خارجها) أي خارج الصلاة
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير
(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا اهـ
ثم كلام الشيخ الدسوقي:
(قوله: وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا
(قوله: لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة
(قوله: والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة
(قوله: ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل نفوسة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج
(قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة
في موضع آخر:
قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير كذلك:
(و) من (حرة مع امرأة) حرة أو أمة ولو كافرة (ما بين سرة وركبة) راجع للثلاثة وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها
وقال الشيخ الدسوقي:
(قوله: كستر وجه الحرة ويديها)
أي فإنه يجب إذا خيف الفتنة بكشفها. اهـ
فلماذا لا يذكرون الموضع الثاني ويكتفون بالأول؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:28 ص]ـ
بارك الله فيكم
لم أر من نص على استحباب النقاب فضلا عن وجوبه. والنقاب هو قريب من البرقع
و هو يختلف عن ستر المرأة وجهها وهو الذي حكمه دائر بين الوجوب والاستحباب
أما النقاب فأرجو أن تنقل لنا الإجماع الذي قيل فيه أنه مستحب أو واجب أو على الأقل اسماء أهل العلم القائلين بوجوبه و استحبابه.
والشيخ ابن عثيمين معروف عنه أنه كان ينهى النقاب لأنه يرى أنه فتنة وأنه لابد من تغطبة الوجه كاملا.
لقاءات الباب المفتوح - (ج 14 / ص 47)
حكم لبس البرقع:
___________________________________
السؤال: ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزينة وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟
___________________________________
الجواب: البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة به وجهها لا بأس به؛ لأنه لا يشاهد فستغطيه بشيء فوقه، لكن البرقع الذي يظهر ولا يغطى لا نفتي بجوازه؛ لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا، ولو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا: إن هذا النقاب، وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، لكن ثق أنك إذا قلت: إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الجبهة وإلى الخد، ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه، هذا هو المعروف من عادة النساء، فسد الباب أقرب للصواب.
______________________________________
فتاوى نور على الدرب - (ج 10 / ص 28)
لسؤال
السائلة أيضاً تسأل على البرقع تقول هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب من غير غطاء العين أم لا؟
الجواب
الشيح: هذا المفهوم من كلامنا الأخير أنه جائز ولا بأس به وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة إذا أحرمت) فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتبرز عينيها أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملاً كما هي عادة بلادها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/362)
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:49 ص]ـ
لم أر من نص على استحباب النقاب فضلا عن وجوبه. والنقاب هو قريب من البرقع
و هو يختلف عن ستر المرأة وجهها وهو الذي حكمه دائر بين الوجوب والاستحباب
الشيخ علي جمعة أطلق النقاب وأراد به غطاء الوجه سواء أظهر العينين أو لا، كما هو مسمعمل في مصر، خلافا لاستعمال أهل الخليج الذين يفرقون بين النقاب (البرقع) وغطاء الوجه الكامل.
فاستدل بالمنقول عن الشيخ الدسوقي للقول ببدعية تغطية الوجه عند المالكية.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:41 ص]ـ
الكلام ليس عن علي جمعة، بل عن الدسوقي هل خرق الإجماع أم لا؟ و الدسوقي يريد بالنقاب المعنى الموجود عند أهل الخليج، لا ما ذكرت من المعنى الحادث عند أهل مصر
فأي إجماع خرقه الدسوقي؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:24 م]ـ
الكلام ليس عن علي جمعة، بل عن الدسوقي هل خرق الإجماع أم لا؟ و الدسوقي يريد بالنقاب المعنى الموجود عند أهل الخليج، لا ما ذكرت من المعنى الحادث عند أهل مصر
فأي إجماع خرقه الدسوقي؟
إذا كان قصد الدسوقي بالنقاب النقاب المعروف الآن في الخليج والذي كان ينهى عنه ابن عثيمين
لأنه فتنه ويقول عنه -أي الدسوقي- إنه من الغلو في الدين
فلا شك أن كلامه ينطبق على البرقع الذي هو أستر من النقاب بطريق الأولى
وإذا كان النقاب الذي هو فتنة على رأي الشيخ ابن عثيمين غلواً في الدين على رأى الدسوقي
فما هو إذاً حكب البرقع الذي هو أستر من النقاب عند الدسوقي؟
وكيف نعرف -بارك الله فيك- أن الدسوقي يقصد بالنقاب النقاب المعروف في الخليج وليس في مصر؟
والدسوقي مصري وكان حياً من مائتي سنة تقريباً ولا يبعد أن يكون النقاب المعروف الآن في مصر لا يبعد أن يكون معروفاًفي عهد الدسوقي بنفس الإسم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:38 م]ـ
لم أقصد بكلامي التعرض لوجود الاجماع أو عدمه و
لا أعرف من سبق الشيخ الدردير والشيخ الدسوقي بالقول بكون النقاب مكروه مطلقا إلا لعادة، ولا أقول هذا منكرا، بل نافيا العلم
إنما كان كلامي حول من قال:
قد قيد الشيخ الدسوقي رحمه الله كراهية النقاب بأن يكون في الصلاة
بل عبارته الكاملة: (قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها اهـ
فهو يقول بالكراهة فيها وخارجها إلا إن كان لعادة فلا يكره خارجها
وحول قول السائل:
فقد احتج به علي جمعة مفتي مصر على أن النقاب مكروه عند المالكية فكيف يرد عليه؟
فبينت أن الشيخ علي استدل بكلام الدسوقي والدرير للقول بكون تغطية الوجه عادة وتكلف ناسبا القول للمالكية، ثم قائلا إن الجمهور على عدم وجوب تغطيته.
وإنما أرادا النقاب المعروف في الخليج، هذا أولا
وأنهما قالا بوجوب تغطية الوجه عند وجود الفتنة. فكيف ينسب إليهما أنهما يقولا بكراهة تغطية الوجه مطلقا (أو على الأقل من غير تفصيل في كلامهما، بل ذكره على اطلاقه)، مستدلين بكلامهم في النقاب المعروف لا المقصود في مصر، وعدم التعرض لكلامهما حول تغطية الوجه عند وجود الفتنة.
ذا كان قصد الدسوقي بالنقاب النقاب المعروف الآن في الخليج والذي كان ينهى عنه ابن عثيمين
لأنه فتنه ويقول عنه -أي الدسوقي- إنه من الغلو في الدين
فلا شك أن كلامه ينطبق على البرقع الذي هو أستر من النقاب بطريق الأولى
كلام الشيخ الدسوقي حول تغطية المرأة وجهها بالنقاب إذا لم يكن هناك أي داعي للتغطية، لا فتنة ولا غيرها.
فإن وجدت الفتنة وجبت التغطية بما يستر الوجه.
فإن كانت التغطية بما يظهر العينين فتنة وجبت تغطية العينين كذلك كما قاله الشيخ ابن عثيمين.
وكيف نعرف -بارك الله فيك- أن الدسوقي يقصد بالنقاب النقاب المعروف في الخليج وليس في مصر؟
النقاب في مصر هو مطلق غطاء الوجه، سواء غطى العينين أو لا
والذي يتكلم عنه الشيخ الدردير والشيخ الدسوقي فسره بقوله الذي نقلتُه أعلى:
(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو: ما يصل للعيون
فكلامهما على هذا ولا أعرف تسميته المصطلح عليها عند أهل الخليج، هذا إن كان لغير خوف فتنة فهو عادة، إن كانت عادة القوم لبسه فلا يكره، وإلا كره
أما إن وجدت الفتنة وجبت تغطية الوجه بما يدفعها
وإذا كان النقاب الذي هو فتنة على رأي الشيخ ابن عثيمين غلواً في الدين على رأى الدسوقي
كلامه إن كان لغير خوف فتنة وخالف عادة القوم
أما إن خيفت الفتنة فليس غلوا بل واجبا، بل يالظاهر أن القول بناء على كلامهم كما قاله الشيخ ابن عثيمين، وليصوبني أهل المذهب،
وهذا الأخير أي وجوب تغطية الوجه عند الفتنة غير مذكور في كلام الشيخ علي، بل يذكر الأول دون الثاني فيما سمعت من كلامه، فإن كان يذكر التفصيل الذي ذكرتُه فليصوبني من اطلع عليه.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/363)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:27 م]ـ
إذا كان قصد الدسوقي بالنقاب النقاب المعروف الآن في الخليج والذي كان ينهى عنه ابن عثيمين
لأنه فتنه ويقول عنه -أي الدسوقي- إنه من الغلو في الدين
فلا شك أن كلامه ينطبق على البرقع الذي هو أستر من النقاب بطريق الأولى
وإذا كان النقاب الذي هو فتنة على رأي الشيخ ابن عثيمين غلواً في الدين على رأى الدسوقي
فما هو إذاً حكب البرقع الذي هو أستر من النقاب عند الدسوقي؟
وكيف نعرف -بارك الله فيك- أن الدسوقي يقصد بالنقاب النقاب المعروف في الخليج وليس في مصر؟
والدسوقي مصري وكان حياً من مائتي سنة تقريباً ولا يبعد أن يكون النقاب المعروف الآن في مصر لا يبعد أن يكون معروفاًفي عهد الدسوقي بنفس الإسم
بارك الله فيكم الدسوقي يشرح المذهب المالكي ويقرر المذهب المالكي بكلام الفقهاء المالكية ومصطلحهم لا مصطلح العامة
ثانيا: نص حطاب على أن النقاب في الصلاة مكروه وغلو في الدين اذا لم تكن تصلي بحضرة أحد ولا أشك أن هذا ايضا قول ابن عثيمين ولا أظنه يخالف في ذلك عالم
ثالثا: نص بعض المالكيه - كما قاله صاحب (التاج والأكليل) - أنها تستر وجهها اذا صلت عند رجل.
رابعا: نحن مازلنا نعترض على الدسوقي وغيره ولم تنقل لنا الإجماع أخي الحبيب على وجوب النقاب او استحبابه
مع أن مأخذ بعض العلماء في مكروهات الصلاة أن ما كان يكره داخل الصلاة من الالبسة و الهيئات فهو يكره خارجها. وقد نص على ذلك بعض المالكية كما نقله حطاب في شرحه أنه يكره كفت الثوب والشعر مطلقا داخل الصلاة وخارجها. و الله أعلم بالصواب
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[16 - 11 - 09, 12:24 ص]ـ
نقل الإجماع الذي خالفه الدسوقي تجده في المشاركات الآتية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1141811&postcount=1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1144389&postcount=2
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1144399&postcount=3
وإن كانت دعوى الإجماع في وجوب النقاب غير مسلمة
فلم يسبق الدسوقي إلى القول بكراهية النقاب
والدسوقي في قوله هذا قد خالف أئمة مالكية قد نصوا على خلاف ما ذهب إليه
وسأحاول -إن شاء الله- نقل نصوص المالكية المخالفة لقول الدسوقي
وهذا الموضوع لم أقصد به الطعن في الدسوقي أو انتقاصه وإنما ما دفعني للكتابة
هو الإستفادة من الشيوخ وطلبة العلم في هذا الموقع في الرد على من احتج بقول الدسوقي هذا على أن مذهب المالكية هو كراهية النقاب وعدم مشروعيته مطلقاً
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:13 ص]ـ
أبو عبد الرحمن يتكلم عن النقاب
وأبو عبد الله يتكلم عن مطلق تغطية الوجه لا خصوص النقاب
والشيخ علي يتكلم في الثاني مستدلا بكلام الأول
وكلا الفريقين يقولون بوجوب النقاب عند الفتنة، ولم يذكره الشيخ علي
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:14 ص]ـ
أبو عبد الرحمن يتكلم عن النقاب
وأبو عبد الله يتكلم عن مطلق تغطية الوجه لا خصوص النقاب
والشيخ علي يتكلم في الثاني مستدلا بكلام الأول
وكلا الفريقين يقولون بوجوب تغطية الوجه عند الفتنة(98/364)
سؤال حول الصلاة خلف إمام أمي
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم،
إلى السادة الشافعية،
أنا و لله الحمد أحفظ القرآن و أجيد قراءته،
دخلت ذات يوم للصلاة في أحد المساجد (الأهلية) و في أثناء الصلاة وجدت الإمام يلحن في صلاته لحنا جليا، في الفاتحة و غيرها،
فهل أفارقه أم أكمل معه الصلاة ثم أعيد أم ماذا؟ ....
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:50 م]ـ
على سبيل المدارسة لا الفتوى:
بخصوص قولكم " أمي " ولحنه لحنا جليا في القراءة، فأوضح مرادهم رضي الله تعالى عنهم
قال الشيخ الخطيب رحمه الله في الاقناع:
ولا) يصح أن يأتم (قارئ) وهو من يحسن الفاتحة (بأمي) أمكنه التعلم أم لا،
والأمي: من يخل بحرف كتخفيف مشدد من الفاتحة بأن لا يحسنه
كأرت - بمثناة؛ وهو: من يدغم بإبدال في غير محل الإدغام
بخلافه بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من " مالك "
وألثغ - بمثلثة -؛ وهو: من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول " المثتقيم "
فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته
وإلا: صحت كاقتدائه بمثله فيما يخل به،
وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير المعنى كضم هاء " لله "،
فإن غير معنى في الفاتحة كـ " أنعمتُِ " بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي؛ فلا يصح اقتداء القارئ به
وإن كان اللحن في غير الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى {أن الله بريء من المشركين ورسولِه} صحت صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم، أو ناسيا كونه في الصلاة، أو إن ذلك لحن، لكن القدوة به مكروهة.
أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله اهـ
أما هل يفارق أو لا:
قال رحمه الله في الاقناع:
ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان: لم يفارقه حملا على العذر لأن الظاهر تحرزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة،
وقد تدل - كما قال السبكي - قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة.
ولو لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى: وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في الحال بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة اهـ
قال البجيرمي رحمه الله: 74/ 2
(حتى يركع إلخ)
ولا يتابعه لأنه إما متعمد أن عليه إعادة الفاتحة فصلاته باطلة، أو ناس فيكون مخطئا فلا يوافقه على كل حالة وهذه طريقة في المسألة.
وهناك طريقة ثانية تقول: لا يفارقه بل ينتظره إلى الركعة الثانية لعله يعيد القراءة على الصواب فيتابعه، وكذا ينتظره إلى الثالثة إن لم يعدها على الصواب في الثانية، وهكذا حتى يفرغ من صلاته فيكمل المأموم صلاته منفردا، ويغتفر له هذا التخلف لأن فعل الإمام غير معتبر لأن ما بعد المتروك لغو اهـ
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:44 م]ـ
ابو زكريابارك الله فيك فقد جدت ..
شكرالك ...
ـ[أبو عبدالله العريني]ــــــــ[20 - 11 - 09, 06:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني
أنا ألثغ ولكن متوسط اللثغة
أبدل حرف س , ص, ز إلى تقريبا ث فيصبح نطقي ليس حرف السين ولا الثاء ولكن اقرب الى السين
وهكذا نطقي لجميع هذه الحروف المذكورة اذا يغلب الحرف الاصلي على حرف الثاء
ولقد حاولت كثيرا أن أحل المشكلة ولا كن لا فائدة
1 - هل يجب شرعا أن أراجع اخصائي نطق وإلا لا تصح صلاتي اذا أن الفتاوى تقول يجب القراءة في الصلاة على أن لا يسمعك المصلين الذين حولك
2 - وهل اذا أردت صلاة قيام الليل يجب علي القراءة سرا وليس جهرا
3 - وهل أنا ممنوع من الإمامة وتعليم الناس حفظ القران والحصول على اجازة في القران أو أن أجيز أحد القراء
4 - هل يدخل هذا في الأذان والاقامة
سامحوني على كثرة الأسئلة ولكنني اصابني الحزن الشديد عند قراءة الموضوع
والحمدلله وإنا لله وإنا إليه راجعون
وفقكم الله وجزاكم خيرا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 02:49 ص]ـ
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع:
(الرابعة) في دقائق مهمة ذكرها الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة تتعلق بحروف الفاتحة قال شرط السين من البسملة وسائر الفاتحة ان تكون صافية غير مشوبة تغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعني وأطراف اللسان - فان كان به لثغة تمنعه من اصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء فان كانت لثغته فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به وان كانت لثغته يسيرة ليس فيها ابدال السين جازت امامته اهـ
قال البجيرمي رحمه الله تعالى في حاشية الاقناع:
قال م ر: نعم لو كانت اللثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه بأن كان غير صاف لم يؤثر بأن لم يحصل إبدال.
وحكى الروياني عن أبي غانم مقرئ ابن سريج قال: انتهى ابن سريج إلى هذه المسألة فقال: لا تصح إمامة الألثغ وكانت لثغته يسيرة.
وفي أي في أبي غانم مثلها، فاستحييت أن أقول له هل تصح إمامته فقلت له: هل تصح إمامتي؟ قال: نعم وإمامتي أيضا.اهـ عميرة. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/365)
ـ[أبو عبدالله العريني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 04:40 ص]ـ
أبو زكريا الشافعي
الحمدلله لقد انشرح صدري
جزاك الله خيرا ووفقك ووصلك
وزادك علما وكل اخواننا في الملتقى
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 07:10 م]ـ
بارك الله لكم أبا عبد الله
كما نبهتُ: ما أكتبه إنما هو مدارسة، وأرجو منك أن تسأل من تثق فيه من أهل العلم قبل العمل
فبخصوص ما سألت عنه، يحتاج إلى من يستمع إليك ويكون عالما بالحروف والأصوات
أما بقية الأسئلة، فاستفت
بارك الله فيك
والله أعلم
ـ[أبو عبدالله العريني]ــــــــ[22 - 11 - 09, 04:41 ص]ـ
جزاك الله خير أبو زكريا
سأعمل بما قلت(98/366)
سؤال للشافعية في الفرائض
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 02:11 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال في الفرائض،
جدة ماتت بعد ابنتها، ولها أولاد غيرها فهل يرث أحفادها من تلك البنت التي ماتت نصيب أمهم؟؟؟
ثم ماهي كتب الفتاوى المطبوعة في المذهب الشافعي و أين أجدها
مع العلم أنني أعيش بمصر
جزاكم الله عنا خيرا
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 05:01 ص]ـ
السلام عليكم
سؤال في الفرائض،
جدة ماتت بعد ابنتها، ولها أولاد غيرها فهل يرث أحفادها من تلك البنت التي ماتت نصيب أمهم؟؟؟
لا يرث الأحفاد نصيب أمهم بالاتفاق.
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 05:21 م]ـ
جزاك الله عنا أخي الكريم
هلا أجبتنا عن السؤال التالي
و أين أجد إجابتك؟
غفر الله لك
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:20 ص]ـ
جميع المال لأولاد الميتة الأحياء بعد موت مورثتهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان لها زوج فله الربع والباقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يرث أولا ابنتها شيئا.
ولو ذكرت أبا مسلم الورثة الأحياء عند موت المرأة، لكان أضبط.
ـ[ابوعبدالله الكويتي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأحفاد لايرثون من الجدة شيء في هذه الصورة ولم يقل به أحد
ولكن لعل الأمر اشتبه عليك بما هو معمول به في القوانيين الوضعية من أن الاحفاد يرثون ويسمونها
الوصية الواجبة
وهو استحسان بالدين مصادم للنصوص بجعلهم نصيبا لمن ليس له حق في الميراث كالأحفاد مع وجود الفرع الوارث
وهذا من أغرب الغرائب من يحاول من طلبة العلم وبعض الدكاترة تخريج هذه المسألة على الوصية
ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[21 - 11 - 09, 07:17 م]ـ
أخي الكريم هشام البسام جزاك الله خيرا
على العموم كي تكمل صورة المسألة
الجدة ماتت ولها ابن و بنت و الأخيرة ماتت في حياة أمها و لها ولد و بنت
و السائل هو هذا الولد (الحفيد من الابنة)
سؤال آخر حول دراسة المذهب
أيهما ترجح للحفظ من منظومتي الزبد و نهاية التدريب، و أنا الان أدرس كفاية الأخيار،
و متى تحفظ (في أي مرحلة)
سامحونا أثقلنا عليكم
والسلام(98/367)
جماعتان في في مسجد على طريق سفر
ـ[محمد بن سليمان الناصري]ــــــــ[14 - 11 - 09, 04:40 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا شك بعدم جواز اقامة جماعة ثانية مع الجماعة الأصلية المقامة في المسجد الذي تقام به الصلاة من قبل امام المسجد الراتب
ولكن إن كان المسجد على طريق سفر وحضرت جماعة واقامت صلاة العشاء رباعية مثلا ثم حضرت جماعة اخرى وقاموا بإقامة صلاة المغرب نظرا لاختلاف الصلاة بينهم
فما حكم هذا العمل ....
نرجو من يفيد بهذه المسألة أن يحيل على بحث لبعض طلبة العلم لأن المسألة حصل بها بعض النقاش وماحكم الانكار في مثل هذه المسائل ...
شكر الله لكم ماتقدمونه لأخوانكم من العلم النافع
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:23 م]ـ
كنت في سفر فأدركت صلاة المغرب فصليت، ثم أردت أن أجمع فأصلي صلاة العشاء، وجاءت جماعة فصلت صلاة المغرب، فانتظرت حتى فرغ الإمام من الركعة الأولى، ثم دخلت معه بنية صلاة العشاء، فهل هذا صحيح؟
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=32398(98/368)
سؤال في الفرائض
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:25 ص]ـ
حسب ما فهمت من قرائتي لعلم الفرائض أنه إذا مات رجل (أو امرأه) عن جده لأم وجد لأم لإإن الجده ستأخذ جميع التركه (السدس فرضا والباقي ردا حيث لايوجد عصبه) وأما الجد فلن يأخذ شيئا لأنه فاسد في الإصطلاح مع أنه زوج الجده وقرابته تساوي قرابه الجده تماما فهما الإثنان أنجبا أم الميت هل هذا صحيح أم لا؟ وإن كان صحيحا فهل يعلم أحد العله في هذا لأن هذا مما يشكل فهمه علي عقلي القاصر وجزاكم الله خير الجزاء
علما بأني لا أعترض بالطبع و لكن أريد الفهم فحسب
معذره لعدم دخولي الشبكه لفتره قادمه إن شاء الله
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:40 ص]ـ
نعم صحيح، فالجد من جهة الأم ليس من الورثة.
أما الجدة من جهة الأم فهي من الورثة.
وهناك جهات بالعكس، يرث الذكر دون الأنثى، مثل:
العمومة وبنوهم، فالعم وابن العم من الورثة دون العمة وبنت العم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:47 م]ـ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم , ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:30 ص]ـ
أخي الكريم أبوخالد النجدي
جزاك الله خيرا علي المرور والإجابه وإن كنت مازلت أسأل عن العله في ذلك لو كان هناك أحد يعلمها
فلا عجب من أن يرث الرجال ولا ترث النساء لأن الرجال عصبه بأنفسهم ولكني أعجب فقط من هذه الحاله فمن كانت عنده زياده علم فليفدنا
أخي الكريم أبو معاذ باوزير
علما بأني لا أعترض بالطبع و لكن أريد الفهم فحسب
جزاك الله خيرا علي مروركم الكريم(98/369)
تصرفات الصبي المميز عند الحنابلة خصوصا طلاقه!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:04 ص]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" ويصح الصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين وهو قول أبي حنيفة الثانية: لا يحص حتى يبلغ وهو قول الشافعي لأنه غير مكلف أشبه غير المميز ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدريج فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة ولنا قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء وليعلم هل يغبن أولا ولأنه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد وفارق غير المميز فإنه لا تصلح المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته ولا حاجة إلى اختيارهم لأنه قد علم حاله وقولهم أن العقل لا يمكن الإطلاع لعيه قلنا يعلم ذلك بآثاره وجريان تصرفاته على وفق المصلحة كما يعلم في حق البائع فإن معرفة رشده شرط دفع ماله إليه وصحة تصرفه كذا ههنا فأما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة الولي وهو قول أبي حنيفة "
والشاهد هنا أنه أجاز بيع الصبي المميز بدون إذن الولي لكن هو موقوف على إجازته فإن أجازه الولي انعقد وإلا فلا
ثم قال في باب الطلاق:
" وأما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به وتحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع اختارها أبو بكر و الخرقي و ابن حامد وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و الشعبي و إسحاق وروى أبو طالب عن أحمد لا يجوز طلاقه حتى يحتلم وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد والثوري وأبي عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز وروي نحو ذلك عن ابن عباس لقول النبي صلى الله عليه و سلم [رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم] ولأنه غير مكلف فلم يقع طلاقه كالمجنون ووجه الأولى قوله عليه السلام: [الطلاق لمن أخذ بالساق] وقوله [كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله] وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح فيفهم منه فائدته أن لا يطلقوا ولأنه طلاق من عاقل صادف فوقع كطلاق البالغ
فصل: وأكثر الروايات عن أحمد تحديد من يقع طلاقه من الصبيان بكونه يعقل وهو اختيار القاضي "
والشاهد أنه أجاز طلاق الصبي المميز الذي يعقل الطلاق ولم يشترط إجازة الولي من عدمه!!!
فما سبب التفرقة بين بيع وشراء الصبي -وكذا نكاحه عند الحنفية - إذا فعلها الصبي دون إجازة الولي يصير العقد موقوفا على إجازة الولي بينما عند الحنابلة يقع طلاق الصبي المميز الذي يعقل الطلاق بخلاف الحنفية لا يقع عندهم طلاق الصبي البتة
ملحوظة الشافعي وابن حزم يمنعان انعقاد أي تصرف للصبي المميز سواء بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق!!
إن قيل سبب التفرقة ما هو ضرر محض فلا ينعقد من الصبي المميز قلت: نعم كالردة وسائر الذنوب والمعاصي , أما الطلاق فليس فيه ضرر محض بل هو عقد كالنكاح والبيع!!
الشاهد مما سبق: إما نجيز عقود الصبي المميز جملة سواء أجازها الولي أم لا
أو نوقف عقود الصبي المميز جملة حتى يأذن بها الولي
أو نمنع نفوذ عقود الصبي المميز جملة
فما سبب التفرقة عند الحنابلة؟؟
وهل أحد صرح من أهل العلم أن بيع الصبي المميز ونكاحه ينعقد حتى لو لم يأذن الصبي؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:30 ص]ـ
قسم العلماء الذين أجازوا تصرفات الصبي المميز إلى ثلاثة أنواع
قسم فيه ضرر محض كالهدية والعتق فلا ينفذ حتى لو أجازه الولي
قسم فيه نفع محض كقبول الهدية وقبول الصدقة فينفذ حتى لو لم يأذن الولي
وقسم متردد بين نفعه وضرره كالبيع والنكاح فجائز إن أجازه الولي
والسؤال إذا كان الصبي عاقلا مميزا يعي ما يفعل ويعقله لما لا يصح طلاقه - وهو رواية عن أحمد - ولم لا يصح عتقه وكذا بيعه ونكاحه ولا يكون متوقفا على إذن الولي طالما الصبي مميزا عاقلا يعلم ما يفعله!!
وما الفرق بين العاقل البالغ إذا فعل ما يضره ضررا محضا - مع أن الهدية ليس ضررها محضا بل ثوابها أخروي وكذا المحبة في الدنيا - وبين الصبي المميز العاقل؟؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:37 م]ـ
وهل إذا زنت الصبيّة المتزوجة (التي يكون عمرها أقل من عشر سنوات) حد الزانية المحصنة؟(98/370)
عناوين رسائل جامعية في الفقه
ـ[العجوري]ــــــــ[15 - 11 - 09, 03:41 م]ـ
عناوين رسائل علمية في الفقه:
• تطبيقات فقهية في التأويل عند الأصوليين، خديجة حسين عبد الفتاح خلف، 2009.
• مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته، غسان عبد الحفيظ محمد حمدان، 2003.
• أحكام الثمن في الفقه الإسلامي، حسن محمد حسن شحاده، 2006.
• أثر الأجل في عقد البيع في الفقه الإسلامي، فواز محمود محمد بشارات، 2006.
• أثر الإكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وقانون الأحوال الشخصية الأردني، أسامة ذيب سعيد مسعود، 2006.
• أحكام المتهم في الفقه الإسلامي (مقارنة بالقانون الوضعي)، نزار رجا سبتي صبرة، 2006.
• عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من التطبيقات المعاصرة لعقد الإجارة في الفقه الإسلامي، محمد يوسف عارف الحاج محمد، 2004.
• الضوابط الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ناصر خليل محمد أبو دية، 2004.
• الخبائث وحكمها في الفقه الإسلامي، سعد سمير محمد حمد، 2008.
• أثر العذر والجائحة في عقدي البيع والإجارةوما يقابلهما في القانون المدني، نزار أحمد عيسى عويضات، 2004.
• أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، يوسف عطا محمد حلو، 2003.
• الاصابات الرياضية في التشريع الجنائي الاسلامي / دراسة فقهيه مقارنة)، عروبة ناصر محمد ابو سيف، 2009.
• عقد التوريد في الفقه الإسلامي، نمر صالح محمود دراغمه، 2005.
• تنظيم النسل في الفقه الإسلامي، صفاء خالد حامد زبن، 2005.
• حقوق اليتيم في الفقه الإسلامي، تسنيم "محمد جمال" حسن استيتي، 2007.
•. زكاة المُسْتَغَلات في الفقه الإسلامي، خليل هاني عادل عبد الله، 2007.
• مقارنة بين السَّلَم والربا في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية معاصرة)، حكمت عبد الرؤوف حسن مصلح، 2007.
• مجلس عقد البيع بين النظرية والتطبيق، باسم محمد سرحان إبراهيم، 2006.
• أثر الأجل في أحكام عقد الإجارة في الفقه والقانون المدني، "محمد مهدي" وفيق سامي السائح، 2006.
• الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية، أحمد عبد العفو مصطفى العليات، 2006.
• أحكامُ الخُلْعِ في الشّريعةِ الإسلاميّةِ، إسماعيل موسى مصطفى عبد الله، 2008.
• بطاقات الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، فتحي شوكت مصطفى عرفات، 2007.
• السياسة القضائية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه دراسة فقهية مقارنة، محمد توفيق سليمان موسى، 2007.
• أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي، أميرة مازن عبد الله أبو رعد، 2007.
• أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي، أحمد عبد المجيد، 2008.
• نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي، داود نعيم داود رداد، 2007.
• أحكام الاستحاضة والإفرازات المهبلية في الفقه الإسلامي، أسمهان محمد يوسف حسن، 2008.
• الدفاع الشرعي العام في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، علاء الدين إبراهيم محمود الشرفي، 2008.
• الدفاع الشرعي الخاص (دفع الصائل) في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون الوضعي)، زياد حمدان محمود ساخن، 2008.
• أحكام الرسل والسفراء في الفقه الإسلامي، جمال أحمد جميل نجم، 2008.
• أحكام مشاركة المرأة في مسابقات التمثيل والألعاب وعروض الأزياء والجمال الفنية، مهدي أمين موسى المبروك، 2008.
• عقد الصلح في المعاملات المالية (في الفقه الإسلامي)، أسيد صلاح عودة سمحان، 2006.
• أحكام العدة في الفقه الإسلامي وما علية العمل في المحاكم الشرعية الأردنية، حلمي صالح سليم عقل.
• الكفارات في الفقه الإسلامي، محمد شفيق سعادة.
• اثر الرجوع عن التصرفات في الفقه الإسلامي، عبد الحليم حافظ حجازي، 1999.
• نظرية الإبراء والإسقاط في الفقه الإسلامي، صايل احمد حسن الحاج يونس، 2000.
• أحكام الصم والبكم في الشريعة الإسلامية، جمال عبد الجليل يوسف صالح، 2000.
• أحكام الحلي في الفقه الإسلامي، نهاية احمد ربيع، 2000.
• أحكام الحيوان في الفقه الإسلامي، عمار كمال محمد مناع، 2000.
• التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، حاتم حامد سليمان خضير البيتاوي، 2000.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/371)
• أحكام ميراث المرأة في الفقه الإسلامي، ورود عادل إبراهيم عورتاني.
• إرشاد الفارض إلى كشف الغوامض، زياد بدوي عمر العبوة، 2001.
• أحكام القرعة في الفقه الإسلامي، ياسر داود سليمان منصور.
• أحكام مرضى نقص المناعة المكتسبة (الايدز) في الفقه الإسلامي، حنان محمد فوزي عبد الرحمن إسماعيل، 2001.
• أحكام النسب في الفقه الإسلامي، فؤاد مرشد داود بدير.
• أحكام تضمين الصناع وأصحاب المهن في الفقه الإسلامي، وائل عبد الكريم حسن الحشاش، 2001.
• الثبات والتطور في التشريع الإسلامي، هدى جميل عمر عمر، 2003.
• التوقيت في الأحوال الشخصية، جمال محمد محمود ازهير، 2001.
• الخبرة وسيلة إثبات في القضاء الإسلامي، عبد الناصر محمد شنيور، 2003.
• أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة الإسلامية، حنان عبد الرحمن رزق الله أبو مخ، 2003.
• أحكام الاستطاعة في الحج في ضوء المستجدات المعاصرة، يوسف عبد الرحيم سليم سلامة، 2003.
• الآثار المترتبة على الرجوع في الشهادة على جرائم الحدود والقصاص، عماد محمود راجح نوفل، 2003.
• الاستصحاب، حجيته وأثره في الأحكام الفقهية: دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، عوني احمد محمد مصاروة، 2003.
• انفساخ العقد في الفقه الإسلامي، منار عمر حامد الصدر، 2003.
• أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، محمد داود حسين داود، 2009.
• الشبهة وأثرها في الحدود والقصاص، إلهام محمد علي طوير، 2009.
• ضوابط المبادلات المالية في الاقتصاد الإسلامي، إياد محمد إسماعيل ابو ربيع، 2008.
• أحكام التحالف السياسي في الفقه الإسلامي، محمد عزت صالح عنيني، 2008.
• أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب، محمود طالب خضر ذياب، 2009.
• أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية، أشجان محمد عبد الرحيم يوسف، 2009.
• "ضوابط البدعة وقواعدها الأصولية والفقهية"، نزيه محمود عفون محمود، 2009.
• الرجعة في الفقه الإسلامي: دراسة تطبيقية مع قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976، زيد مصطفى رزق ريان، 2001.
• أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية، معتصم عبد الرحمن محمد منصور، 2007.
• حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية، سمر خليل محمود عبد الله، 2004.
• صلاحيات الإمام في إسقاط وتخفيف العقوبات، نضال مصطفى حسن الأسمر، 2001.
• احكام التجميل في الفقه الاسلامي، ردينة إبراهيم حسين الرفاعي.، 1992.
• الاحكام الخاصة بالصغار في الفقه الاسلامي، جميلة عبد القادر الرفاعي.، 1993.
• أثر العيب في المعاملات المالية في الفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني، طارق صالح يوسف عزام.، 1995.
• الكفارات في الفقه الاسلامي، محمد شفيق سعاده.، 1995.
• الظروف المخففة للعقوبة في الفقه الاسلامي، اسامة علي مصطفى الفقير الربابعه.، 1996.
• الوظيفة العامة في الفقه الاسلامي:دراسة مقارنة، مختار عيسى سليمان مصطفى.، 1998.
• تحمل التبعة:دراسة مقارنة بين التشريعات العربية والفقه الاسلامي، رائد عبد المنعم أمين عصفور.، 1997.
• الوصية الواجبة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي = The obligatory will and related lows regarding the Islamic fiqh، حمزة حسن سليمان ابداح.، 1992.
• أحكام المصادرة:دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مطلق محمد سعيد عساف.، 2000.
• المهايأة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، نيبال محمد إبراهيم العتوم.، 2000.
• صحيفة المدينة في العهد النبوي:دراسة فقهية مقارنة، عارف عز الدين حامد حسونة.، 2001.
• القسمة في الفقه الإسلامي = Distribution in wealth of Islamic law، خالد حسين عبد الله ملحم.، 2000.
• مسائل الخلاف في حد السرقة:دراسة فقهية أصولية مقارنة، بشرى علي محمد النمرات.، 2000.
• شروط الأخذ بالشفعة:دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني، عبد العزيز راجع حسن، 2000.
• أحكام القبر والدفن في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية الثمانية، محمد يونس عبد العزيز سنيك، 2000.
• إستثمار أموال الوقف في ماليزيا:دراسة فقهية مقارنة، برهان الدين بن لقمان بن عبد القادر، 2000.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/372)
• أثر الوقت في أحكام عقد النكاح:دراسة فقهية مقارنة، عبد الله حامد جابر المراعبة، 2000.
• الإطعام في الكفارات:دراسةفقهية مقارنة، اسماعي سليمان جيء مت سامه، 2000.
• الإقالة وأحكامها في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة مع القانون المدني الاردني، محمد أحمد عبد الرحمن أبو قازان، 2000.
• أثر السفر في المعاملات المالية والأحوال الشخصية في الفقة الإسلامي، اسمهان إبراهيم موسى البلوي، 2000.
• زواج المسيار:دراسة فقهية و إجتماعية نقدية، عبد الملك يوسف محمد المطلق، 2001.
• الحداد وأحكامه في الفقه الإسلامي= Al-Hedad (mourning) and its regulations in Islamic jurisprudence، حنان سليمان رشيد صبيحات، 2001.
• العقوبة بالتشهير في الفقه الإسلامي، علي صبحي كأمل السليحات.، 2001.
• أحكام المستخرجات في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة:دراسة فقهية مقارنة، محمد عواد عايد السكر.، 2001.
• أحكام القرعة في الفقه الإسلامي، ياسر داود سليمان منصور.، 2001.
• الأحكام المختصة بالمرأة الحامل في الفقه الإسلامي، راشد سعود الراشد العميري.، 1999.
• الشركة القابضة واحكامها في الفقه الاسلامي، عبد الله علي محمود الصيفي.، 2003.
• أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة، محمد راشد العمر.، 2001.
• عمارة البيوت وأحكامها في الاسلام: دراسة فقهية مقارنة y = Rules of building houses in Islam acomparative...، عبد الله بن مبارك العبري.، 2002
• البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الاسلامي، حنان يونس محمد القديمات.، 2002.
• أحكام المسابقات في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة، خليفة بن يحيى بن سعيد الجابري، 2001.
• النسيان وأثره في الصلاة:دراسة فقهية مقارنة، حمد بن عبد الله بن سعيد الهاشمي، 2002.
• نفقة الأقارب:دراسة فقهية مقارنة، صالح بن سعيد بن هلال الحوسني، 2001.
• أحكام السفر في الفقه الاسلامي، ماهر نانو، 2001.
• إحكام الحمل في الفقه الاسلامي، ندى عبدو قياسة.، 2002.
• أحكام السكوت في الفقة الاسلامي، مس رضوان بن حاج جومة.، 2002.
• المستجدات في الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان، اياد محمد راشد محمد صالح.، 2002.
• أثر الإكراه والإضطرار على المسؤولية الجنائية:دراسة فقهية مقارنة، وليد خليل محمد الحواجرة.، 2002.
• نفقة علاج الزوجة في الفقة و القانون، صفية علي أحمد الشرع.، 2002.
• العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الاسلامي، قذافي عزات عبد الهادي الغنانيم.، 2003.
• النشوز احكامه وآثاره: دراسة فقهية تطبيقية، محمد بن خميس بن سليمان السليماني، 2003.
• ملكية المعادن والركاز وزكاتهما في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة، عبد القادر علي حسين بني عطا، 2003.
• اثر العمى في العبادات والمعاملات: دراسة فقهية مقارنة، سليمان بن منصور بن غبيش العنقودي، 2002.
• جرائم الأحداث في الفقه الاسلامي: دراسة مقارنة، محمد ربيع صباهي.، 2003.
• اثر الموت في الحقوق المالية والشخصية في الفقه الاسلامي، أحمد شحدة علي أبو سرحان.، 2003.
• الاجتهاد المقاصدي واثره في الفقه الاسلامي المعاصر، عمر الزبداني.، 2002.
• حفل الزفاف في الفقه الإسلامي ضوابطه وأحكامه، رفيف عبد العزيز الصباغ.، 2004.
• الرشوة وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة = Bribe and it's provisions comparative juristic study، ماجد بن هلال بن حمدان الحجري.، 2003.
• فقة المستجدات في باب العبادات: دراسة تأصيلية ومسائل تطبيقية معاصرة، دايرو يوسف صديقي الصديقي.، 2003.
• الباعث وأثره في العقود والتصرفات في الفقه الاسلامي، مصونة الخطيب الحسني.، 2003.
• أحكام الانهار والينابيع في الفقه الاسلامي: دراسة مقارنة، محمد ايمن عبد الرزاق الخطيب.، 2003.
• العقوبات المالية في الفقة الاسلامي: دراسة مقارنة، هند محمود الخولي.، 2004.
• احكام الاضحية ومستجداتها في الفقة الاسلامي: دراسة مقارنة، أحمد بن حمود بن حارب البوسعيدي.، 2003.
• احكام السفارة في الفقه الاسلامي، أحمد غالب (محمد علي) الخطيب.، 2005.
• الشاهد المختلف في شهادته بين الفقهاء: دراسة فقهية مقارنة، سليم علي الرجوب.، 2002.
• انفساخ العقد في الفقه الاسلامي، منار عمر حامد الصدر.، 2003.
• طلاق غير الزوج:دراسة فقهية قانونية مقارنة، فيصل جواد علي المشعل.، 2003.
• المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي = International treaties in Islamic Feqh، مصطفى إسماعيل إبراهيم التل.، 2005.
• أحكام الغائب و المفقود في الفقه الإسلامي:دراسة مقارنة مع القانون، عبد المنعم فارس سقا، 2004.
• قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: دراسة أصولية فقهية مقارنة = The foundation of what is the duty not performed except is a duty، نور صالح محمد العقرباوي.، 2005.
• الأحكام الفقهية المتعلقة بالأسنان، مروان خلف مصطفى الضمور.، 2004
• أحكام الحرق في الفقه الإسلامي = The rules of burning in Islamic figh، قيس موسى جبر عماوي.، 2004.
• احكام الشعر في الفقه الاسلامي، بسام محمد قاسم عمر عياصرة.، 2004.
• احكام الغيث في الفقه الاسلامي، إبراهيم محمد أحمد الربابعه.، 2003.
• أحكام المفقود في الفقه الإسلامي و ما عليه العمل في المحاكم الشرعية في فلسطين، توفيق محمد محمد عثمان العملة.، 2003.
• مكانة الكتب و أحكامها في الفقه الإسلامي = The status of books in islamic jurisdiction، خالد بن عبد الرحمن بن عيسى الشنو.، 2004.
• أسلحة الدمار الشامل:دراسة فقهية قانونية، منصور خالد المطالقة.، 2005.
• أحكام الفرار في الفقه الإسلامي، علا حسين أبو هواش.، 2003.
• شركات التسويق الشبكي:دراسة فقهية مقارنة، عمار عاطف الضلاعين، 2004.
• أحكام المتوفى عنها زوجها في الفقه الإسلامي، عبد الحكيم محمود أسعد.، 2003.
• نوازل الحج:دراسة فقهية، سالم بن عبيد المطيري.، 2003.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/373)
ـ[معلمين]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:18 م]ـ
بارك الله فيكم على الجهود
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[13 - 12 - 09, 09:33 م]ـ
احكام العقيقة للشيخ عارف عبده شرف 2006
شكرا على الجهد الطيب
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أحمد بن قاسم العبادي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:14 ص]ـ
أريد معرفة مكان وجود هذه الرسالة:
أحكام المصادرة:دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مطلق محمد سعيد عساف.، 2000.
وأرجو رفعها إذا تيسر لكم ذلك نظرا لحاجتي الضرورية إليها
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[21 - 01 - 10, 10:34 ص]ـ
ايضا المصادرة مبحوثة في جامعة الامام
ـ[العجوري]ــــــــ[24 - 01 - 10, 04:32 ص]ـ
أريد معرفة مكان وجود هذه الرسالة:
أحكام المصادرة:دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، محمد مطلق محمد سعيد عساف.، 2000.
وأرجو رفعها إذا تيسر لكم ذلك نظرا لحاجتي الضرورية إليها
أخي الفاضل
هذه الرسالة موجودة في مكتبة الجامعة الأردنية وهاك بياناتها:
الترميز العامودي: JUA0521988
رسالة جامعية (دكتوراه) - الجامعة الاردنية، 2000.
اشراف: ماجد أبو رخية
عدد الصفحات: 222 ورقة.
وفقك الله
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[24 - 01 - 10, 03:15 م]ـ
أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعيّة خليل محمود نعراني 2003
ـ[العجوري]ــــــــ[26 - 08 - 10, 05:25 ص]ـ
بوركتم
ـ[طالبة علوم القران]ــــــــ[21 - 09 - 10, 10:13 م]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
هل بالامكان رفع هذا الرسالة
حفل الزفاف في الفقه الإسلامي ضوابطه وأحكامه، رفيف عبد العزيز الصباغ.، 2004
فهذا الموضوع مهم وشائك وانا بحاجة اليه
ـ[أبو أنس السائر]ــــــــ[26 - 10 - 10, 02:50 م]ـ
بارك الله فيكم أخي.(98/374)
فتاوى للعلامة ابن جبرين رحمه الله عن أحكام الأضاحي
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[15 - 11 - 09, 04:26 م]ـ
(4929)
سؤال: هل يجوز ذبح الأضاحي في خارج المكان المتبرع فيه كأن تتبنى مؤسسة خيرية المشروع في المملكة وترسل المبالغ إلى إحدى الدول الفقيرة لعمل المشروع؟
الجواب: لاشك أن الأضاحي تُعتبر صدقات ويقصد أهلها حصول الأجر بالصدقة على الفقراء والمستضعفين حتى يُشاركوا غيرهم في أيام الأعياد فرحتهم وسرورهم بالأكل من هذه اللحوم والتفكه بها، وحيث أن أهل المملكة عندهم الكثير والكثير من الأضاحي كوصايا عن الأحياء والأموات؛ فنرى إرسال كثير منها إلى خارج المملكة لذبحها في البلاد الفقيرة توسعة على المسلمين هناك وتأليفًا لهم حتى يعرفوا أن إخوانهم في البلاد الإسلامية يحبونهم ويواسونهم ويوصلون إليهم ما يحتاجون إليه بقدر الإمكان، فإخراجها وإرسالها إلى الدول الفقيرة أولى من ذبحها في البلاد الغنية حيث أن أهلها قد يُصبرونها في الثلاجات ويأكلون منها عدة أشهر، ولا يجدون الفقراء إلا قليلاً، وقد يجتمع عند فقير أكثر من حاجته، وفي إرسالها إلى الدول الفقيرة تخفيف على المتبرعين لقلة أثمانها فيتصدقون بما زاد على ثمن الأضحية في وجوه الخير.
(4927)
سؤال: هل يشترط ذكر اسم المتبرع على الأضحية حيث إن المؤسسات الخيرية يصعب عليها فعل هذا الأمر عند تنفيذ المشاريع؟
الجواب: نرى أنه لا يلزم تسمية صاحبها عند الذبح؛ حيث إن أهلها أرسلوها لتُذبح وينتفع بلحمها، ويصل الأجر إلى أصحابها، ولو لم تُذكر أسماؤهم وقت ذبحها لصعوبة ذلك، كما يحصل في ذبح الهدي والفدية في أيام الحج.
(4814)
سؤال: متى يبدأ المضحي بالتحلل علمًا أن أضحيته قد تتأخر يوم أو تتقدم يوم حسب الدولة المضحى فيها؟
الجواب: يُراد بالتحلل إباحة أخذ الشعر والظفر، فمتى دخل وقت الذبح في البلاد التي فيها المتبرع جاز له التحلل، يعني القص من شعره وبشرته، ولو لم يتحقق ذبح أضحيته في ذلك اليوم كما يتحلل المُحرم إذا رمى وحلق، ولو قبل ذبح أضحيته في بلاده، مع أنه لو تحلل قبل العيد بيوم أو أيام لم يلزمه فدية لعدم الدليل على لزومها.
(6301)
سؤال: شخص أراد أن يُضحي عند رجل آخر ودخلت عشر ذي الحجة، فهل يجوز لأحد من هذين الشخصين أخذ شيء من شعرهما أم يجوز لواحد ولا يجوز للآخر أم لا يجوز لكليهما؟
الجواب: ورد في الحديث الصحيح: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا"، ولم يذكر من يضحي عنه غيره، لكن بعض العلماء كره الأخذ أيضًا ممن يضحي عنه غيره مع أن من أخذ منهم شيئًا فلا فدية عليه ولا تبطل أضحيته ولا يترك التضحية وهي مقبولة منه إن شاء الله تعالى.
(8666)
سؤال: ما حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضحي وذلك لكبر سنه ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة، ما هو العمل الآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب: صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يضحي فلا يقص من شعره أو أظافره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء. والله أعلم.
(6377)
سؤال: رجل اعتاد أن يضحي في عيد الأضحى ونوى الحج هذا العام، فهل الأفضل له أن يوصي أهله أن يضحوا عنه أم أنه يكفي ذبحه للهدي؟
الجواب: لا يكفي لأن ذبيحة الفدية إنما هي لتمتعه، وأما الأضحية فإنها سُنة في هذا الوقت للحاج وغير الحاج، فنقول الأفضل أن يوصي أن تُذبح أضحيته التي اعتادها عند أهله أو عند من يتصدق بها ويذبح فديته التي في مكة عن تمتعه أو قرانه.
(1386)
سؤال: هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء في بعض الدول مثل البوسنة والهرسك وجمهورية السودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية للحاجة الضرورية لذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/375)
الجواب: يفضل ذبحها في البلاد الذي أنت فيها لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق ثلثاً، لكن إذا كانت البلاد غنية ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنها أياماً ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة؛ جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ولا يوجد عندهم إلا نادراً، ولابد من تحقق ذبحها أيام الذبح وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب وتحقق أمانة من يتولى ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(6282)
سؤال: إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة؟
الجواب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا" وفي رواية: "فليمسك عن شعره وأظفاره" قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم.
(6306)
سؤال: من المعلوم أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى عن أمته فهل هذه الأضحية لسنة واحدة أم لكل سنة؟ وهل هي للأولين والآخرين أم لمن كان على عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
الجواب: الصحيح أنه كل سنة يضحي بحسب قدرته تارة بأضحية وتارة بأضحيتين، إحداهما: لأهل بيته، والثانية: لأمته، والصحيح: أن المراد به الأحياء الذين في عهده، ولهذا في بعض الروايات أنه كان يقول: "اللهم تقبلها عن من لم يضح من أمة محمد" فيدل على أنه خاص بالذين في عهده ولم يستطيعوا أن يذبحوا أضحية.
(6323)
سؤال: يعتقد البعض أن الأضحية خاصة بالأموات، فلا يضحي عنه وعن أولاده الأحياء فما قولكم؟
الجواب: هذا خطأ فإن الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء وأنها سُنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على ذوي اليسار وكان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضحي كل عام بكبشين أقرنين أملحين يذبحهما بيده أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضح من أمته، فأما الأموات فالأصل أنها عنهم صدقة فإن أوصلوا من مالهم بأضحية لزمت الوصي الذي على يديه المال وإن تبرع القريب عن أقاربه الأموات فلا بأس بذلك، والأفضل أن يشرك أقاربه كأبويه ونحوهم معه، والله أعلم.
(6281)
سؤال: إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل، هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟
الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة، ويُسن عند الذبح تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات. والله الموفق.
(6713)
سؤال: رجل قد حج وكان معتاد في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض، وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟
الجواب: ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض. والله أعلم.
(1252)
سؤال: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟
الجواب: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/376)
والفضل في الأضحية أكثر مما ورد في فضل العقيقة.والله أعلم.
(1991)
سؤال: هل يفرد للميت أضحية؟
الجواب: إذا كان قد أوصى من تركته أو من وقف أوقفه فعلى الناظر تنفيذ هذه الأضحية من وصيته أو وقفه، أما إذا لم يوص وتبرع له أحد أقاربه بأضحيته جاز ذلك سواء أفرده وحده بأضحية أو أشرك معه غيره فقد روى الترمذي عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضحي للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويذكر أنه أوصاه بذلك، وحيث أن الأضحية صدقة من الصدقات فإنها تشرع عن الميت كما تشرع عن الحي، وقد ذكر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ولكن حيث كثرت الأضاحي في هذه الأزمنة وقل من يستفيد منها في وقتها فقد رأى بعض العلماء أن الصدقة بثمنها على المستحقين أكثر أجرًا لما فيه من المنفعة للفقراء ونحوهم.
(797)
سؤال: هل يجوز أن أضحي عني وعن زوجتي في الحج بضحية واحدة؟
الجواب: الأضحية تذبح في البلد الذي تقيمون فيه، وأما التي تذبح في مكة فهي فدية التمتع أوالقران، ولا يجوز الاشتراك فيها بل لكل حاج فدية تخصه.
(1091)
سؤال: والدي قبل وفاته كتب المنزل الذي نسكنه في أضحية واحتفظ بالورقة التي كتبها حتى يثبت شهود على ذلك ولكنه توفي رحمه الله قبل أن يشهد على ذلك أحد، فهل يعتبر البيت في أضحية كما نواه والدي وكتبه ولم يثبته بشهود أم لا؟ أم أن ذلك يرجع لما نرغبه نحن الورثة؟
الجواب: نرى أن هذه وصية صحيحةٌ إذا كتبها بيده أو أملاها على أحد أولاده واعترف بها الورثة ففي هذه الحال يسكنه الأولاد ويخرجون أضحيةً كل سنة ولهم أن يأجروه ويلتزموا بذبح الأضحية، ولهم أن يبيعوه ويجعلوه في عقار له غلة سنوية بقدر الأضحية ويقتسموا بقية ثمنه أو يلتزم بالأضحية أحد أولاده بعد اقتسام قيمة المنزل، فلابد من تنفيذ الوصية بذبح الأضحية كل عام.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[17 - 11 - 09, 06:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120113
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:51 ص]ـ
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=193847)(98/377)
ارجو الإجابة على الأسئلة ...
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام/
هل يمكن وضع البويضة بعد التلقيح في وعاء (يحتوي على السائل الأمينوسي)،
لتتم عملية النمو داخله، (طبعا يكون في المستشفى).
فبعض النساء لا يستطعن الحمل، لأسباب معينة.
أو هل من الممكن أن يحمل الرجل بدل الأنثى، ليتحمل عنها العبء؟
وهل يمكن وضعه في رحم الحيوان؟
أرجو أن تكون الأسئلة واضحة مفهومة
وجزاكم الله خيرا(98/378)
أرجو الإجابة على الأسئلة ...
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 09:12 م]ـ
اخواني الكرام/
هل يمكن وضع البويضة بعد التلقيح في وعاء (يحتوي على السائل الأمينوسي)،
لتتم عملية النمو داخله، (طبعا يكون في المستشفى).
فبعض النساء لا يستطعن الحمل، لأسباب معينة.
أو هل من الممكن أن يحمل الرجل بدل الأنثى، ليتحمل عنها العبء؟
وهل يمكن وضعه في رحم الحيوان؟
أرجو أن تكون الأسئلة واضحة مفهومة
وجزاكم الله خيرا(98/379)
قص الأظفر ناسيا وهو محرم
ـ[أبو قتادة العتيبي]ــــــــ[15 - 11 - 09, 11:29 م]ـ
من قص جزء كبير من أظفره ناسيا والأظفر لم يسقط وهو محرم هل عليه فدية محظور؟
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:41 ص]ـ
........
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:41 ص]ـ
.......
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[16 - 11 - 09, 04:42 ص]ـ
على مذهب الحنابلة: إذا قلم ظفرا أو بعضه فعليه طعام مسكين، وإذا قلم ظفرين أو بعض ظفرين فعليه إطعام مسكينين، وإذا قلم فوق ظفرين فيخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو ذبح شاة. قالوا: والنسيان لا يسقط الفدية على من قلم أظفاره.
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن من فعل محظورا ناسيا لا شيء عليه، كما أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم.(98/380)
هل النهي عن الشرب من في السقاء يشمل آنية الزجاج؟
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[16 - 11 - 09, 07:21 ص]ـ
سؤال يرد إلى أذهان الكثير من الناس
هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء يشمل
الشرب من فم إناء زجاج
فما ترون
أو من عنده فتاوى في ذلك للعلماء؟
بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:31 ص]ـ
من علَّل النهي خشية الشَّرَق بالماء لاندفاعه داخل الجوف
أو التقذير على الغير
فيكون النهيُ شاملاً لآنية الزجاج
ومن علَّله خشيةَ وجود ما يؤذي كحشراتٍ أو خشبٍ ونحوه
فلا بأس حينئذٍ لإمكان رؤية ما بداخل الزجاج وأمن الضرر
العلل كلها صحيحة وعليه فالنهي باقٍ
والله أعلم وأحكم
انظر فتح الباري
ـ[أسامة أبو المنذر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 09:27 م]ـ
ولك خير الجزاء أخي الكريم
في البخاري (5628) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عن أبي هريرة رضى الله عنه - نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ.
قال الحافظ في الفتح
زَادَ أَحْمَد عَنْ إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَالْمَتْن " قَالَ أَيُّوب فَأُنْبِئْت أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاء فَخَرَجَتْ حَيَّة " وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ رِوَايَة عَبَّاد بْن مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيل وَوَهِمَ الْحَاكِم فَأَخْرَجَ الْحَدِيث فِي " الْمُسْتَدْرَك " بِزِيَادَتِهِ وَالزِّيَادَة الْمَذْكُورَة لَيْسَتْ عَلَى شَرْط الصَّحِيح لِأَنَّ رَاوِيهَا لَمْ يُسَمّ وَلَيْسَتْ مَوْصُولَة، وَلَكِنْ أَخْرَجَهَا اِبْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة سَلَمَة بْن وَهْرَام عَنْ عِكْرِمَة بِنَحْوِ الْمَرْفُوع، وَفِي آخِره " وَإِنَّ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْل بَعْد النَّهْي إِلَى سِقَاء فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّة " وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بَعْد النَّهْي، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَب النَّهْي،
وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ قَبْل النَّهْي فَكَانَ مِنْ أَسْبَاب النَّهْي، ثُمَّ وَقَعَ بَعْد النَّهْي تَأْكِيدًا.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النَّهْي هُنَا لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ،
كَذَا قَالَ، وَفِي نَقْل الِاتِّفَاق نَظَر لِمَا سَأَذْكُرُهُ، فَقَدْ نَقَلَ اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ مَالِك أَنَّهُ أَجَازَ الشُّرْب مِنْ أَفْوَاه الْقِرَب وَقَالَ: لَمْ يَبْلُغنِي فِيهِ نَهْي، وَبَالَغَ اِبْن بَطَّال فِي رَدِّ هَذَا الْقَوْل، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ اِبْن الْمُنَيِّر بِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَحْمِل النَّهْي فِيهِ عَلَى التَّحْرِيم، كَذَا قَالَ مَعَ النَّقْل عَنْ مَالِك أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ فِيهِ نَهْي، فَالِاعْتِذَار عَنْهُ بِهَذَا الْقَوْل أَوْلَى، وَالْحُجَّة قَائِمَة عَلَى مَنْ بَلَغَهُ النَّهْي،
قَالَ النَّوَوِيّ: وَيُؤَيِّد كَوْن هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ أَحَادِيث الرُّخْصَة فِي ذَلِكَ.
قُلْت (الحافظ) لَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث الْمَرْفُوعَة مَا يَدُلّ عَلَى الْجَوَاز إِلَّا مِنْ فِعْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحَادِيث النَّهْي كُلّهَا مِنْ قَوْله. فَهِيَ أَرْجَح إِذَا نَظَرْنَا إِلَى عِلَّة النَّهْي عَنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَمِيع مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مَأْمُون مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِعِصْمَتِهِ وَلِطِيبِ نَكْهَته، وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِرِفْقِهِ فِي صَبّ الْمَاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/381)
وَبَيَان ذَلِكَ بِسِيَاقِ مَا وَرَدَ فِي عِلَّة النَّهْي، فَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤْمَن دُخُول شَيْء مِنْ الْهَوَامّ مَعَ الْمَاء فِي جَوْف السِّقَاء فَيَدْخُل فَم الشَّارِب وَهُوَ لَا يَشْعُر، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ مَلَأ السِّقَاء وَهُوَ يُشَاهِد الْمَاء يَدْخُل فِيهِ ثُمَّ رَبَطَهُ رَبْطًا مُحْكَمًا ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَب حِلّه فَشَرِبَهُ مِنْهُ لَا يَتَنَاوَلهُ النَّهْي، وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث عَائِشَة بِسَنَدٍ قَوِيّ بِلَفْظِ " نَهَى أَنْ يُشْرَب مِنْ فِي السِّقَاء لِأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنهُ " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُون النَّهْي خَاصًّا بِمَنْ يَشْرَب فَيَتَنَفَّس دَاخِل الْإِنَاء أَوْ بَاشَرَ بِفَمِهِ بَاطِن السِّقَاء، أَمَّا مَنْ صَبَّ مِنْ الْقِرْبَة دَاخِل فَمه مِنْ غَيْر مُمَاسَّة فَلَا، وَمِنْهَا أَنَّ الَّذِي يَشْرَب مِنْ فَم السِّقَاء قَدْ يَغْلِبهُ الْمَاء فَيَنْصَبّ مِنْهُ أَكْثَر مِنْ حَاجَته فَلَا يَأْمَن أَنْ يَشْرَق بِهِ أَوْ تَبْتَلّ ثِيَابه، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: وَوَاحِدَة مِنْ الثَّلَاثَة تَكْفِي فِي ثُبُوت الْكَرَاهَة، وَبِمَجْمُوعِهَا تَقْوَى الْكَرَاهَة جِدًّا.
وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد بْن أَبِي جَمْرَة مَا مُلَخَّصه: اُخْتُلِفَ فِي عِلَّة النَّهْي فَقِيلَ: يُخْشَى أَنْ يَكُون فِي الْوِعَاء حَيَوَان أَوْ يَنْصَبّ بِقُوَّةٍ فَيَشْرَق بِهِ أَوْ يَقْطَع الْعُرُوق الضَّعِيفَة الَّتِي بِإِزَاءِ الْقَلْب فَرُبَّمَا كَانَ سَبَب الْهَلَاك أَوْ بِمَا يَتَعَلَّق بِفَمِ السِّقَاء مِنْ بُخَار النَّفْس أَوْ بِمَا يُخَالِط الْمَاء مِنْ رِيق الشَّارِب فَيَتَقَذَّرهُ غَيْره أَوْ لِأَنَّ الْوِعَاء يَفْسُد بِذَلِكَ فِي الْعَادَة فَيَكُون مِنْ إِضَاعَة الْمَال، قَالَ: وَاَلَّذِي يَقْتَضِيه الْفِقْه أَنَّهُ لَا يَبْعُد أَنْ يَكُون النَّهْي لِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُور وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي الْكَرَاهَة وَفِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم، وَالْقَاعِدَة فِي مِثْل ذَلِكَ تَرْجِيح الْقَوْل بِالتَّحْرِيمِ، وَقَدْ جَزَمَ اِبْن حَزْم بِالتَّحْرِيمِ لِثُبُوتِ النَّهْي وَحَمَلَ أَحَادِيث الرُّخْصَة عَلَى أَصْل الْإِبَاحَة، وَأَطْلَقَ أَبُو بَكْر الْأَثْرَم صَاحِب أَحْمَد أَنَّ أَحَادِيث النَّهْي نَاسِخَة لِلْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَوَّلًا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ دُخُول الْحَيَّة فِي بَطْن الَّذِي شَرِبَ مِنْ فَم السِّقَاء فَنُسِخَ الْجَوَاز.
قُلْت (الحافظ) وَمِنْ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْجَوَاز مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَة عَنْ جَدَّته كَبْشَة قَالَتْ " دَخَلْت عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَة مُعَلَّقَة " وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَعَنْ أُمّ سَلَمَة فِي " الشَّمَائِل " وَفِي مُسْنَد أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْمَعَانِي لِلطَّحَاوِيّ، قَالَ شَيْخنَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ: لَوْ فَرَّقَ بَيْن مَا يَكُون لِعُذْرٍ كَأَنْ تَكُون الْقِرْبَة مُعَلَّقَة وَلَمْ يَجِد الْمُحْتَاج إِلَى الشُّرْب إِنَاء مُتَيَسِّرًا وَلَمْ يَتَمَكَّن مِنْ التَّنَاوُل بِكَفِّهِ فَلَا كَرَاهَة حِينَئِذٍ وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَل الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة، وَبَيْن مَا يَكُون لِغَيْرِ عُذْر فَتُحْمَل عَلَيْهِ أَحَادِيث النَّهْي. قُلْت: وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ أَحَادِيث الْجَوَاز كُلّهَا فِيهَا أَنَّ الْقِرْبَة كَانَتْ مُعَلَّقَة وَالشُّرْب مِنْ الْقِرْبَة الْمُعَلَّقَة أَخَصُّ مِنْ الشُّرْب مِنْ مُطْلَق الْقِرْبَة، وَلَا دَلَالَة فِي أَخْبَار الْجَوَاز عَلَى الرُّخْصَة مُطْلَقًا بَلْ عَلَى تِلْكَ الصُّورَة وَحْدهَا، وَحَمْلهَا عَلَى حَال الضَّرُورَة جَمْعًا بَيْن الْخَبَرَيْنِ أَوْلَى مِنْ حَمْلهَا عَلَى النَّسْخ وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ سَبَقَ اِبْن الْعَرَبِيّ إِلَى نَحْو مَا أَشَارَ إِلَيْهِ شَيْخنَا فَقَالَ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون شُرْبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَال ضَرُورَة، إِمَّا عِنْد الْحَرْب وَإِمَّا عِنْد عَدَم الْإِنَاء أَوْ مَعَ وُجُوده لَكِنْ لَمْ يَتَمَكَّن لِشُغْلِهِ مِنْ التَّفْرِيغ مِنْ السِّقَاء فِي الْإِنَاء، ثُمَّ قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون شَرِبَ مِنْ إِدَاوَة، وَالنَّهْي مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ الْقِرْبَة كَبِيرَة لِأَنَّهَا مَظِنَّة وُجُود الْهَوَامّ، كَذَا قَالَ، وَالْقِرْبَة الصَّغِيرَة لَا يَمْتَنِع وُجُود شَيْء مِنْ الْهَوَامّ فِيهَا، وَالضَّرَر يَحْصُل بِهِ وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا، وَاَللَّه أَعْلَم.
انتهى
وقول الحافظ رحمه الله (، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَب النَّهْي)
يشير إلى حديث أبي سعيد عند البخاري
5625 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. يَعْنِى أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا
قال في الفتح
(وَوَقَعَ فِي مُسْنَد أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ يَزِيد بْن هَارُون عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب فِي أَوَّل هَذَا الْحَدِيث " شَرِبَ رَجُل مِنْ سِقَاء فَانْسَابَ فِي بَطْنه جِنَّان، فَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَرَهُ)
انتهى(98/382)
هل من دراسات تناولت فقه الصحابيات؟؟
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[16 - 11 - 09, 02:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
ماهي الدراسات الفقهية التي تناولت (فقه الصحابيات) أمهات المؤمنين وغيرهن؟؟ ..
وجزاكم الله خيرا ..
ـ[العجوري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 06:57 م]ـ
وجدت لحضرتِك هذه الرسالة
الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات رضي الله عنهن، كلثم شحادة العمري، رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة اليرموك، 1999.
اشراف: شحادة العمري
عدد الصفحات: 109 ورقة.
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:42 م]ـ
هناك من بحوثنا الاجتهاد المقاصدي عند الصحابة وأوردنا فيه اجتهادات أمنا عائشة ؤضي الله عنها
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:17 م]ـ
نتمنى من الجميع المشاركة في هذا الموضوع لأهميته وحتى تعم الفائدة
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:05 م]ـ
هناك من بحوثنا الاجتهاد المقاصدي عند الصحابة وأوردنا فيه اجتهادات أمنا عائشة ؤضي الله عنها
هل هو موجود على الشبكة؟؟
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[05 - 12 - 09, 05:20 م]ـ
موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة تأليف الشيخ: سعيد فايز الدخيل (رسالة ما جستير) 1405 جامعة الامام.
فقه أم المؤمنين عائشة في بابي الطهارة والصلاة تهاني أبو سعيد (رسالة ماجستير) 1417 جامعة أم القرى
فقه أم سلمة في الطهارة راوية بنت أحمد الظهار
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[05 - 12 - 09, 05:20 م]ـ
هل من مزيد؟؟
ـ[صالح الطريف]ــــــــ[05 - 12 - 09, 08:52 م]ـ
حياة الصحابة للكاندهلوي .. متميز ..(98/383)
مسألة في التيمم
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 05:11 م]ـ
السلام عليكم
لدي سؤال فلعلكم تفيدوني فيه السؤال هو
شخص تيمم ثم صلى ثم أكمل السفر فمر على مكان فيه ماء فهل يتوقف ويتوضأ أم يكمل سفره حتى يدخل عليه وقت الصلاة الأخرى
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:25 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان المكان الذي وجد فيه الماء قريبا من مكان صلاته كنحو الميل أعاد الصلاة لأنه فرط في الطلب، والأصل أن يطلب الماء في مسافة لا تشق عليه حتى يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء فيصلي، فإن صلى ثم وجد الماء بعد ذلك لم يعد، فإن فرط في الطلب أعاد وبالله التوفيق.
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:37 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إن كان المكان الذي وجد فيه الماء قريبا من مكان صلاته كنحو الميل أعاد الصلاة لأنه فرط في الطلب، والأصل أن يطلب الماء في مسافة لا تشق عليه حتى يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء فيصلي، فإن صلى ثم وجد الماء بعد ذلك لم يعد، فإن فرط في الطلب أعاد وبالله التوفيق.
عفواً أخي .. كيف تحكم عليه أنه قد فرّط في الطلب وإنما هو في سفر ولم يجد الماء في طريقه .. ثم انطلق مواصلاً سفره ثم اكتشف وجود ماء في منطقة أخرى .. ؟
وأقول للأخ السائل:
ما دام قد وجد ماءً وهو يعرف أن تلك الطريق يندر وجود الماء فيها فالأولى أن يتوضأ حين يعثر على الماء، خاصةً إذا كان وقت الصلاة الأخرى قريب ..
والله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:20 م]ـ
هل من توثيق لكلامك اخي مصباحي ... ؟؟؟
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 04:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، الظاهر أني تسرعت في فهم سؤال الأخ العتيبي حيث ظننته يسأل عن مسألة إعادة الصلاة، وعلى كل فطلب الماء واجب قبل الصلاة، ويبحث في مسافة لا تشق عليه، إلا أن يكون في مكان يغلب على ظنه أنه لا ماء فيه فيقدم الصلاة ولا إعادة عليه، فإن شك صلى في وسط الوقت فإن غلب على ظنه أنه يجد الماء أخر الصلاة إلى آخر الوقت. أما مسألة التوضأ للصلاة القادمة فلا شك في ذلك، وعليه أن يحمل معه من الماء ما يكفيه لصلواته في سفره إن لم يشق ذلك عليه والله أعلم.
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:33 م]ـ
الأخ أبوعلي هل ذكرت المسألة في كتب أهل العلم
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:10 م]ـ
هل من توثيق لكلامك اخي مصباحي ... ؟؟؟
أستاذي الفاضل ..
لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون عند دخول وقت الصلاة .. بل يبقى الوضوء صحيحاً لأطول وقت ممكن إلا إذا انتقض بشيئ من النواقض ..
هذا أولاً ..
والوضوء واجب .. والتيمم رخصة عند عدم القدرة على استخدام الماء .. إما بسبب انعدامه أو ندرته والحاجة له للشرب فقط .. أو لوجود مانع كالمرض وغيره ..
وإذا علم المرء أنه سيمضي في طريق لا ماء فيه فعليه أن يحتاط لنفسه ويتوضأ مسبقاً .. ولا يتهاون ركوناً إلى التيمم مادام بوسعه التوضؤ أو أخْذ الماء معه ..
فإذا كان قادراً على أخذ الماء معه فالأمر كما قال أخونا أبو علي المالكي:
وعليه أن يحمل معه من الماء ما يكفيه لصلواته في سفره إن لم يشق ذلك عليه والله أعلم.
والله أعلم
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، إن القاعدة في هذا كله أنه لا يجوز المصير إلى البدل ما دام قادرا على الأصل، فالقادر على حمل الماء معه قادر على الأصل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير الحمل واجبا عليه مع القدرة من غير مشقة، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن القادر على شراء الماء بثمن المثل أو بزيادة لا تتفاحش فإن عليه أن يشتري الماء ليتوضأ، وكذا إن غلب على ظنه أنه إن سأل جماعة يعطونه الماء وجب عليه السؤال، فإن صلى من دون مسألة أعاد أبدا، وهذه التفريعات كلها في الكتب المطولة فراجعها وبالله التوفيق.(98/384)
هل تجوز المساهمة في ثمن الأضحية؟
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 06:34 م]ـ
السلام عليكم
شاب أعزب يعيش مع والده الذي ينفق على العائلة , أي أن الأب هو الذي يضحي عنه وعن إخوته , ولكن هذا الشاب يريد إعانة أبيه في المساهمة ببعض ثمن الأضحية مع العلم أنها شاة؟؟؟
وقد بحثت في كلام أهل العلم عن هذه المسألة فلم أجده ولم أجد كلامهم إلا عن التشريك في ثمن الاضحية وعدم جوازه في الشاة , وليس هذا ما أبحث عنه , لأن الأمر هنا لا يتعلق بالتشريك في الثمن ومن ثم الملكية ولكن يتعلق بمجرد المساهمة فقط دون الاشتراك في ملكيتها.(98/385)
طلب مساعدة في الحصول على رسالة الحوادث المرورية و أحكامها
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[16 - 11 - 09, 07:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
من يتفضل بمد يد العون لنا في مساعدتنا يالحصول على رسالة
الحوادث المرورية و أحكامها: دراسة مقارنة
إعداد خميس بن سعد بن دايس الغامدي
إشراف أحمد بن يوسف الدريويش
بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام
وجزاكم الله خيرا
ـ[العجوري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:02 م]ـ
أختي الكريمة
هاك عناوين لرسائل جامعية عن الحوادث المرورية
1) الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير:دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة العربية السعودية، نايف ناشي الظفيري، رسالة جامعية (ماجستير في الفقه و أصوله) -- الجامعة الأردنية (عمان، الأردن)، كلية الشريعة، قسم الفقه،2005.
اشراف: محمد نعيم ياسين،
عدد الصفحات: 99 ورقة.
2) حوادث السيارات وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي، عوض قاسم الفواعير، رسالة جامعية (ماجستير في الفقه و أصوله) -- جامعة البلقاء (السلط، الأردن)، كلية أصول الدين، قسم الفقه، 2006.
اشراف: يوسف علي غيظان،
عدد الصفحات: 169 ورقة.
3) حوادث المرور: اسبابها وعلاجها من منظور تربوي اسلامي، عودة مصطفى علي بني أحمد، رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة اليرموك، 2003.
اشراف: فخري أبو صفية
عدد الصفحات: 127 ورقة.
4) ضمان السير في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية مقارنة بالقانون المعمول به في قطاع غزة، احمد نصار محمود ابو ثريا، شحادة سعيد السويركي (مشرف)، 2009.
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[26 - 11 - 09, 12:46 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
لكن أنا بحاجة للرسالة الحوادث المرورية و أحكامها
حيث أحد طلبة العلم بليبيا بحاجة لها(98/386)
اختيارات الحافظ بن عبد البر الفقهية في الأحوال الشخصية
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام
هل بالإمكان الحصول على نسخة pdf أو word
لرسالة
اختيارات الحافظ بن عبد البر الفقهية في الأحوال الشخصية والجنايات والحدود والأ قضية
للباحث علي بن راشد عبدالله الدبيان
وجزاكم الله خيرا(98/387)
سؤال في حكم بيع الصدقة والتصدق بثمنها
ـ[أبو أيوب المحلي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:49 م]ـ
رجل ترك دواء في صيدلية، وقال لصاحب الصيدلية: تصدق به عني وأعطه من يحتاجه.
هل يجوز لصاحب الصيدلية أن يقيمه ويتصدق بثمنه ثم يعرضه للبيع؟
وإذا كان يجوز، فهل يتصدق بقيمته التي يشتريه بها أم التي يبيعه بها؟(98/388)
أرجوا تزويدي بالأحكام المتعلقة بالمسنين.
ـ[د عبد الواسع الغشيمي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:26 ص]ـ
أرجوا تزويدي بالأحكام المتعلقة بالمسنين.(98/389)
سؤال من فضلكم
ـ[وراق لبنان]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:05 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي طلب وسؤال لو يتكرم به أحدكم علينا
هل تجوز إمامة الألثغ الفقيه المتقن للتجويد بالحافظ لكتاب الله وهو عالم بفقه الصلاة؟
وجزاكم الله خيراً
أريد المسالة مقارنة مع الترجيح والمراحع والمصادر لو سمحتم
أخوكم من لبنان الوراق
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:11 م]ـ
حيَّاك الله أخي
الحمد لله
الذي يبدل حرفا بحرف، يسمى (الألثغ).
وله أحوال:
الأولى:
أن تكون لثغته يسيرة، بحيث ينطق بأصل الحرف، ولكنه يخل بكماله، فهذه اللثغة لا تضر، وله أن يصلي إماما.
قال في "تحفة المنهاج" (2/ 285):
" لا تَضُرُّ لُثْغَةٌ يَسِيرَةٌ بِأَنْ لَمْ تَمْنَعْ أَصْلَ مَخْرَجِهِ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَافٍ " انتهى.
ونقل المرداوي في "الإنصاف" (2/ 271) عن الْآمِدِيّ قوله: " يَسِيرُ ذَلِكَ – يعني اللُثْغَةٌ - لا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ , وَيَمْنَعُ كَثِيرُهُ " انتهى.
الثانية:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ويستطيع تصحيح نطقه ولكنه لم يفعل، فهذا لا تصح صلاته ولا إمامته، إن كان هذا الحرف في الفاتحة.
قال النووي في المجموع (4/ 359):
" تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاةِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا. . . فَلَوْ أَسْقَطَ حَرْفًا مِنْهَا أَوْ خَفَّفَ مُشَدَّدًا أَوْ أَبْدَلَ حَرْفًا بِحَرْفٍ مَعَ صِحَّةِ لِسَانِهِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ " انتهى.
وقال أيضاً (4/ 166):
" وَالأَلْثَغُ إنْ كَانَ تَمَكَّنَ مِنْ التَّعَلُّمِ فَصَلَاتُهُ فِي نَفْسِهِ بَاطِلَةٌ , فَلا يَجُوزُ الاقْتِدَاءُ بِهِ بِلا خِلافٍ " اهـ.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 15):
" وَمَنْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْ حُرُوفِ الْفَاتِحَةِ ; لِعَجْزِهِ عَنْهُ , أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ , كَالأَلْثَغِ الَّذِي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا. . . إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إصْلَاحِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْ , لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَلا صَلاةُ مَنْ يَأْتَمُّ بِهِ " انتهى باختصار.
الثالثة:
أن تكون لثغته شديدة، بحيث يبدل حرفاً بحرف، ولكنه لا يستطيع تصحيح نطقه، فهذا تصح صلاته باتفاق العلماء.
قال النووي في المجموع (4/ 166):
" وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ الأَلْثَغُ مِنْ التَّعَلُّمِ بِأَنْ كَانَ لِسَانُهُ لا يُطَاوِعُهُ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا , وَلَمْ يَتَمَكَّنْ قَبْلَ ذَلِكَ ; فَصَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ " انتهى بتصرف يسير.
واختلف العلماء هل تصح إمامته أو لا؟
فذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنها لا تصح، وذهب آخرون إلى أنها تصح.
ونقل النووي في "المجموع" (4/ 166) أنه اختار الصحة الْمُزَنِيّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَقَتَادَةَ.
ونقل في "حاشية ابن عابدين" (1/ 582) عن بعض علماء المذهب الحنفي اختيارهم صحة إمامة الألثغ.
واحتج هؤلاء بأدلة، منها:
1 - قوله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) البقرة/286. فإذا كان عاجزا عن النطق الصحيح فإنه لا يكلف إلا بما يستطيعه.
2 - القياس على العجز عن القيام، فكما أن القيام ركن لا تصح صلاة الفريضة إلا به، ويسقط بالعجز عنه، وتصح إمامة العاجز عنه، فكذلك إمامة الألثغ لأنه عاجز عن النطق الصحيح.
انظر: "المجموع" (4/ 166).
قال ابن حزم في المحلى (3/ 134):
" وَأَمَّا الأَلْثَغُ , وَالأَلْكَنُ (هو الَّذِي لا تَتَبَيَّنُ قِرَاءَتُهُ) , وَالأَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ (هو الَّذِي لا يُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ وَالسِّينِ وَالصَّادِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) وَاللَّحَّانُ (هو كثير الخطأ في الإعراب) فَصَلاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِمْ جَائِزَةٌ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا) فَلَمْ يُكَلَّفُوا إلا مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ , لا مَا لا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ , فَقَدْ أَدَّوْا صَلاتَهُمْ كَمَا أُمِرُوا , وَمَنْ أَدَّى صَلاتَهُ كَمَا أُمِرَ فَهُوَ مُحْسِنٌ. قَالَ تَعَالَى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) " انتهى.
سئل الشيخ ابن عثيمين:
لقد سمعت أحدهم يقول بأن المرء الألثغ لا تصح له الإمامة بالناس أي لا تصح الصلاة خلفه لأن به عيباً، فهل هذا صحيح أم لا وفقكم الله؟
فأجاب: " هذا صحيح عند بعض أهل العلم، يرون أن الألثغ إذا كانت لثغته بإبدال الحروف بعضها ببعض، مثل أن يبدل الراء فيجعلها غيناً أو يجعلها لاماً أو ما أشبه ذلك فإن بعض أهل العلم يرون أنها لا تصح إمامته، لأنه بمنزلة الأمي الذي لا تصح إمامته إلا بمثله، ويرى آخرون أنها تصح إمامته لأن من صحت صلاته صحت إمامته، ولأنه قد أتى بما يجب عليه وهو تقوى الله تعالى ما استطاع، وقد قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وإذا كان العاجز عن القيام يُصلي بالمأمومين القادرين عليه، فإن هذا مثله، لأن كلاً منهم عاجزٌ عن إتمام الركن، هذا عن القيام، وهذا عن القراءة، وهذا القول هو الصحيح، أن إمامة الألثغ تصح، وإن كان يبدل حرفاً بحرف، ما دامت هذه قدرته، ولكن مع هذا ينبغي أن يُختار من يُصلي من الجماعة إنسانٌ ليس فيه عيب، احتياطاً، وخروجاً من الخلاف ". "فتاوى نور على الدرب"
وانظر: "الشرح الممتع" (4/ 248، 249).
http://islamqa.com/ar/ref/50536(98/390)
سؤال عن صفة لبس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبو جندل العربي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 07:25 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أريد الأفادة في صفة لبس عمامة النبي صلى الله عليه وسلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[المحبرة]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:01 م]ـ
رقم الفتوى: 40595
عنوان الفتوى: صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم
تاريخ الفتوى: 06 شوال 1424/ 01 - 12 - 2003
السؤال: ما صفة لباس الرسول صلى الله عليه وسلم، العمامة ... ؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعن أبي حازم رضي الله عنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير كُوَرَ العمامة على رأسه يقرنها - وفي رواية ويغرزها من ورائه - ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه.
ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا أبا عبد السلام وهو ثقة.
وأما لونها فقد روى الخطابي وابن عساكر عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معتماً بعمامةٍ سوداء قد أرخى طرفها بين يديه.
وروى مسلم والترمذي في الشمائل عن عمرو بن حريث: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء.، ولمسلم: قد أرخى طرفيها بين كتفيه.
وربما لبس عمامة صفراء كما روى الترمذي في الشمائل عن الفضل بن عباس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه قال: وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه ... الحديث، والأحاديث في العمامة وصفتها وتعميم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كثيرة، ومن الكتب التي جمعت ذلك كتاب " سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد " للعلامة محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 942هـ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى ( http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?lang=A&id=13045)
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=40595&Option=FatwaId
ـ[أبو أويس التلمساني]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:28 م]ـ
يراجع ما أورده الامام الحافظ الحجة الناقد أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي في كتابه المبارك الشمائل المحمدية
ـ[محمد الرشدان]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:33 ص]ـ
وكذلك كتاب احكام العمامه لابن عبد الهادي الحنبلي والمعروف بابن المبرد
طبعة دار الوطن
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:26 ص]ـ
إخوتي ثمة أمر يحيرني حقيقة , وهو أننا نقرأ في كتب السنة صفة عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وألوانها ثم لا نرى أنفسنا نستن بهذه السنة , ونحن السلفيون أحق بالسنة من غيرنا , فلماذا نرى كبار مشايخنا وعلمائنا لا يستنون بهذه السنة؟
أتراها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
أم أن السنة هي غطاء الرأس وحسب؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا(98/391)
منظومة السيوطي ...
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:40 م]ـ
إخواني هل لسيوطي رحمه الله منظومة في القواعد الفقهية
غير منظومة الأصول الكوكب الساطع؟؟؟(98/392)
(للمناقشة) إلى المالكية؟ ما رأي الأحناف؟ ماهي أدلة الحنابلة؟
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:24 م]ـ
المتتبع لما يكتب هنا وهناك خاصة على الشبكة العنكبوتية (الأنترنيت) يجد عناوين مثل:
إلى السادة المالكية؟
ما رأي السادة الأحناف في كذا وكذا؟
ماهي أدلة الإخوة الحنابلة في المسألة الفلانية؟
نعم المذاهب الفقهية واقع لا يمكن إلغاؤه أو تجاوزه؛
لكن هل مثل هذه العناوين تعمل على إثراء الفقه الإسلامي؟ وكيف ذالك؟
أم أنها تؤسس لعقلية مذهبية ضيقة؟
أليس من الأفضل أن تطرح الأسئلة في إطارها الفقهي العام؟ أي في إطار الفقه الإسلامي ككل كما كان يفعل علماء الأمة الأفاضل من مختلف المذاهب الفقهية، وبعدها يدلي كل ذي رأي برأيه سواء كان على هذا المذهب أو ذاك مادام الاحتكام يكون للدليل الشرعي، وليس للكلام المجرد لأي شخص كان ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 11:58 م]ـ
أخي الكريم اشكر لك طرحك لهذا السؤال وإن كنت أرى أنه لامعني لإيراده
أقول
أما عن نفسي فإني لاأقدم في الحديث ولا في الفقه على الامام مالك أحدا .. وقد علمتَ الامام رضي الله عنه في إتقانه وعلمه وتشدده ونقله لعمل المدينة
لذا أسأل السادة المالكية لامور منها:
-إهتمام الطلبة المالكية بما جاء عن الامام مالك رضي الله عنه وضبطهم لما جاء عنه
-إجتناب تالتخليط والتمجهد الذي تمارض به كثير من الطلاب ... ولست في سعة من الوقت لأنظر في كلام كل الناس
-أخوك له اهتمام زائد بتراث المالكيين .. لذا اسأل السادة المالكية كان الله لهم طلبا للفوائد والنوادر واختصارا للطريق
أما قولك
في إطار الفقه الإسلامي ككل كما كان يفعل علماء الأمة الأفاضل من مختلف المذاهب الفقهية، وبعدها يدلي كل ذي رأي برأيه سواء كان على هذا المذهب أو ذاك مادام الاحتكام يكون للدليل الشرعي،
أقول يبدو انك جديد في الطلب ولولا هذا لكان سهل عليك التعرف على المانع والذي يكمن في أن الاخوة بالملتقى أكثرهم طلبة مبتدؤن و آخرون ناقلون صحافون، على انه يوجد شيوخ ولكن قلة قليلة لاتكترث لما يتار من اسئلة بسيطة يكثر فيها التنازع المذهبي والهوى النفسي
نفع الله بك
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:14 ص]ـ
أخي الحبيب أرى أن طرح الأسئلة على هذا النحو فيه فائدة وهو إيجابي وإن كنت أثريا لا أتقيد بمذهب من المذاهب.
وذلك أن الاختلاف في الفروع هو غالبا ناشئ عن اختلاف في الأصول , والاختلاف في الأصول لا يمكن حله لأن الله تعالى لم يجعل العقول عقلا واحدا بل هي عقول متفاوتة , فمن ثم أصَّل أصحاب المذاهب وهم من فحول الأمة أصَّلوا لمذاهبهم تصريحا أو تلميحا وسار مقلدوهم على اقتفاء طريقتهم في التفريع على تلك الأصول, فأين الخطأ في أن يسأل من يهتم بدراسة أصول مذهب ما: ما تخريج هذه المسألة على قواعد مذهب الإمام أحمد؟
وإلا فما فائدة دراسة الأصول؟
نعم التعصب المذهب شر كله, والاجتهاد من أهله في محله هو والله الخير كله.
والله الموفق للصواب
ـ[أبو مصطفى الأثري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:15 ص]ـ
أخي الحبيب أرى أن طرح الأسئلة على هذا النحو فيه فائدة وهو إيجابي وإن كنت أثريا لا أتقيد بمذهب من المذاهب.
وذلك أن الاختلاف في الفروع هو غالبا ناشئ عن اختلاف في الأصول , والاختلاف في الأصول لا يمكن حله لأن الله تعالى لم يجعل العقول عقلا واحدا بل هي عقول متفاوتة , فمن ثم أصَّل أصحاب المذاهب وهم من فحول الأمة أصَّلوا لمذاهبهم تصريحا أو تلميحا وسار مقلدوهم على اقتفاء طريقتهم في التفريع على تلك الأصول, فأين الخطأ في أن يسأل من يهتم بدراسة أصول مذهب ما: ما تخريج هذه المسألة على قواعد مذهب الإمام أحمد؟
وإلا فما فائدة دراسة الأصول؟
نعم التعصب المذهبي شر كله, والاجتهاد من أهله في محله هو والله الخير كله.
والله الموفق للصواب
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:00 ص]ـ
أخي الكريم اشكر لك طرحك لهذا السؤال وإن كنت أرى أنه لامعني لإيراده
أقول
أما عن نفسي فإني لاأقدم في الحديث ولا في الفقه على الامام مالك أحدا .. وقد علمتَ الامام رضي الله عنه في إتقانه وعلمه وتشدده ونقله لعمل المدينة
هذا كلام المتعصبة الذين أنكر عليهم مالك وأصحابه. فلا مالك معصوم ولا نافع معصوم ولا ابن عمر معصوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/393)
ولم يحط علم مالك بالأحاديث
وهؤلاء المتعصبة دائما بحثهم في نصرة مذهبهم لا نصرة السنة والحق. ويتبرأ منهم مالك يوم القيامة لأن مالك همه نصره السنة والحق. رحمه الله وغفر الله له و جعلنا من السائرين على طريقه و طريقة أصحابه أهل الحديث
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:27 م]ـ
أخي الحبيب أرى أن طرح الأسئلة على هذا النحو فيه فائدة وهو إيجابي وإن كنت أثريا لا أتقيد بمذهب من المذاهب.
وذلك أن الاختلاف في الفروع هو غالبا ناشئ عن اختلاف في الأصول , والاختلاف في الأصول لا يمكن حله لأن الله تعالى لم يجعل العقول عقلا واحدا بل هي عقول متفاوتة , فمن ثم أصَّل أصحاب المذاهب وهم من فحول الأمة أصَّلوا لمذاهبهم تصريحا أو تلميحا وسار مقلدوهم على اقتفاء طريقتهم في التفريع على تلك الأصول, فأين الخطأ في أن يسأل من يهتم بدراسة أصول مذهب ما: ما تخريج هذه المسألة على قواعد مذهب الإمام أحمد؟
أحسنت قولا بارك الله فيك أخي الاثري .. فالذي لم ولن يفهمه أتباع الهوى ظنا منهم أنهم يتبعون الدليل الصحيح-وهو جمود جلي لمن له حظ من عقل- هو أن فهم الامة وهم من خير القرون ونقلهم للعمل المستمر الذي زكاه حديث خير القرون وان الصحابة انفسهم كانوا يرجعون في فتاويهم الى كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ ابن رجب في الرد على حمقى ومتعصبة الظاهرية
فإن قال أحمق متكلف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين.
قيل له: كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك.
فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين: لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة المجتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من المتقدمين؛ فربما كان بتحريف يحرفه عليهم كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين. فلا تقضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين - رضي الله عنهم - أجمعين.
فإن قيل: فهذا يفضي إلى اتباع الأئمة على الخطأ.
قيل: لا يقول القول الحق جميع الخلق، ولابد أن يكون مذموماً به أحد من المخالفين. فلم يتفق للأمة الخطأ، وأكثر ما يقع هذا إن كان واقعاً فيما قل وقوعه.
فأما المسائل التي يحتاج المسلمون إليها عموماً فلا يجوز أن يعتقد أن الأئمة المقتدى بهم في الإسلام في هذه الأعصار المستطالة اجتمعوا فيها على الخطأ؛ فإن هذا قدح في هذه الأمة وقد أعاذها الله منه.
فإن قيل: فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم، وقول الإمام أحمد: لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان، وتعلم كما تعلمنا. وهذا كثير موجود في كلامهم.
قيل: لا ريب أن الإمام أحمد - رضي الله عنه - كان ينهى عن آراء الفقهاء والاشتغال بها حفظاً وفهماً وكتابة ودراسة، وبكتاب آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم ومعرفة صحة ذلك من سقيمه والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه.
ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمام به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره.
فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه الإمام أحمد، فقد صار علمه قريباً من علم أحمد. فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إلى هذه النهاية ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير، كما هو حال أهل هذا الزمان. بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إلى الغايات والانتهاء إلى النهايات وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات. وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه، فانظر إلى علم الإمام أحمد - رضي الله عنه - بالكتاب والسنة.
نعم التعصب المذهب شر كله, والاجتهاد من أهله في محله هو والله الخير كله.
هذه الكلمة ديدن هؤلاء اتباع مذهب التحجر لايعرفون سواها
قال الحافظ ابن رجب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/394)