فالحاصل أنه لا يجوز لجهة أن تحرم بعض المباح عموماً، أو أن تعلق فعله على إذنها وترخيصها، وإنما دلت الأدلة الشرعية التفصيلية على أنه يجوز لولي أمر المسلمين الإلزام بفرد من أفراد المباح مؤقتاً، أو المنع منه كذلك بشرط أن لا يكون عاماً لكل الناس، وأن يكون مخصوصاً بحال معينة وفق الضوابط التالية:
أولاً: أن يكون فعل المباح مؤدياً إلى ضرر أو حرام، فلمن له ولاية: منع حصول الضرر، أو المحرم، وذلك نحو أن يكون شخص مريضاً بالجذام، أو بالإيدز مثلاً، فيمنع من الزواج لمنع نقل العدوى إلى غيره، ومنع ضعيف البصر من قيادة المركبات في الطرق للضرر الحاصل من ذلك، وهذا كله يندرج تحت القاعدة الشرعية: منع الضرر والإضرار، وقاعدة: منع ما يوصل إلى الحرام، نحو المنع في أول الإسلام من سب آلهة المشركين إذا ظن أنهم يسبون الله عدواً بغير علم.
وموضوع الضرر أو المحرم أمر يمكن إدراكه والتحقق من واقعه، وليس أمراً مبهماً كالمصلحة العامة، ولهذا إذا تدخلت الدولة لمنع ضرر أو محرم يجب منعه شرعاً، فإنه يتحتم عليها إثبات الدليل على وجود الضرر أو الحرام، حتى يكون عملها وفق الشرع في ذلك.
ثانياً: أن يكون أمر المباح متعلقاً بشؤون الدولة الخاصة، كشؤون جيشها وموظفيها، فلها أن تلزم أو تمنع من يتعلق به ذلك من موظفيها وجنودها وعمالها لتحقيق مقصد شرعي، نحو إلزام الموظفين بدوام معلوم، وإلزام الجيش بلباس معين ونحوه، ولقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين حيث منعوا عمالهم من قبول الهدايا، وإن كانت الهدايا في أصلها مباحة لهم.
ثالثاً: تنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون، حيث ثبت بالسنة أن ما كان من مرافق المسلمين فإنهم يشتركون فيه نحو الماء والكلأ والنار والطرق العامة، وما كان من الأموال العامة كالفيء والغنائم، فإن تنظيمه متروك للدولة لتحقيق المقصد الشرعي بعدم اختصاص أحد دون أحد فيه، وتحقيق صلاح المسلمين بتوزيعه، ولها عندئذ الإلزام أو المنع من بعض أفراد المباح على الوجه الشرعي، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى البقيع، واسترجع إقطاع أبيض بن جمال لمنجم الملح لحاجة الناس إليه، ووزع أموال حنين على المهاجرين لفقرهم، وعلى المؤلفة قلوبهم دون الأنصار رضي الله عنهم جميعاً، وأمر بجعل الطريق سبعة أذرع لتنظيم السير فيه، وقضى بحكمه في السيل بأن يرسل الأعلى على الأسفل. وحمى عمر رضي الله عنه الشرف والربذة. إلى غير ذلك من أمثلة تدل على أن للإمام أو الدولة التدخل لتنظيم المرافق والأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون، لتحقيق مقصد الشرع في ذلك.
رابعاً: تنفيذ فروض الكفاية المنوطة بالدولة، حيث جعل الشرع تنفيذ بعض فروض الكفاية منوطاً بالدولة، كجمع الزكاة والجهاد ونحو ذلك، فللدولة حينئذ وضع تنظيم بالمنع والإلزام لمن يتعلق بهم ذلك، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاكتتاب للجهاد، وألزم من اكتتب بالحضور وعدم التغيب إلا أن يؤذن له. وكان عثمان رضي الله عنه يحدد شهراً معيناً لجمع الزكاة كما ورد بالموطأ. ولهذا ما كان من فروض الكفاية المنوطة بالدولة فلها تنظيمه بالإلزام أو المنع، لتحقيق إقامته وفق الشرع.
أما إذا كان فرض الكفاية لا يتعلق بالدولة، نحو الاجتهاد في استنباط الأحكام، فليس للدولة عند ذلك التدخل أو منع المجتهدين أو إلزامهم.
وعليه، فلا يجوز للدولة تحريم المباح، أو إيجاب فعله، أو تقييده بإذنها كتشريع عام، وإنما يجوز لها التدخل بالمنع، أو الإلزام في بعض أفراد المباح، وفي حالات مخصوصة بهدف تحقيق مقصد شرعي من ذلك وبالضوابط التي سبق بيانها، لأن الإباحة حكم من خالق العباد وربهم، ومتى ثبت بالدليل الشرعي إباحة الفعل، فليس لمخلوق المنع، أو الإلزام به على وجه العموم والإطلاق. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
وهذه ثالثة
رقم الفتوى 27076 لا يجوز تقنين سن الزواج بصورة عامة على جميع الناس
تاريخ الفتوى: 28 شوال 1423
السؤال
أنا شاب في18 من العمر أرغب بالزواج لكي أحمي نفسي من ملذات الدنيا والزنا وأريد الزواج بفتاة عمرها 17 من العمر، في بلادنا يوجد قانون يقول الزواج للفتاة يجب أن يكون في 20 من عمر الفتاة وأنا والحمد لله ميسور الحال ولا أقدر على الصبر يا شيخي الجليل فماذا أفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تقنين سن الزواج بصورة عامة على جميع الناس، لأنه قد يصير واجباً في حق بعض الناس قبل بلوغ السن المحدد، ولما في ذلك من الاعتداء على ما أباحه الله تعالى لعباده، وقد مضى بيان ذلك في جوابنا رقم: 7560 ولذلك فإننا ننصح السائل بالمبادرة بالزواج من هذه الفتاة إن كانت ذات خلق ودين، أو بغيرها إن لم تكن كذلك، فالزواج المبكر محمود مرغوب في الإسلام، لما في ذلك من حفظ الفروج، وتكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وراجع ذلك في جوابنا رقم: 25547
فإن استطعت أن تجري العقد بالصورة الرسمية، ولو كان ذلك بحيلة فافعل، وإن لم تستطع جاز لك العقد بعيداً عن الإجراءات الرسمية إن لم يكن فيه مضرة عليك، ولا على هذه الفتاة، على أن تتوفر خمسة شروط، وقد ذكرناها مستوفاة في جوابنا رقم: 964
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/249)
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي.(97/250)
هل تتحصل فضيلة الست في غير شوال؟
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني وأساتذتي أهل الملتقى المبارك الذي أجد فيه من فضل ربي ماأريد ولاأظن له مثيلا في الشبكة فهو جامعة تضم الخيرة أحسبهم والله حسيبهم ولاأزكيهم على الله
أريد التبيين حفظكم الله ولاحرمكم الثواب حول هذه المسالة فهي أشكلت علي
هل تتحصل فضيلة صيام الست من شوال في غير شوال؟
لأن بعض روايات الحديث كماتعلمون فصلت العلة في كونها كصيام الدهر وهي أن الحسنة بعشر امثالها فالست بشهرين على هذا
ولكن العلة التي علل بها موجودة في غير شوال والشريعة لاتفرق بين متماثلين
فوجدت من يجيب عن هذا الإشكال بأن المقصود بصيام الدهر هو صيام الدهر فرضا لانفلا
وعلى هذا يزول إشكال التحديد بشوال
وهذا الجواب ليس في التعليل الذي ذكر في الحديث ولم يذكروا عليه دليلا
ووجدت جوابا آخر وهو أن هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلاتسأل عن تحديده.
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك والعلة واضحة هي مضاعفة الحسنة
ووجدت من يقول إن وجه تحديد صيامها بشوال هو أنها من السنن الجوابر كالسنن الرواتب
وأسأل هنا هل جبران فريضة الصيام متوقف على النوافل من شهر شوال أم أن كل نافلة صوم
تكون جبرانا لفريضة الصيام؟ وماالدليل على تخصيص الجبران بشوال؟
ثم إن تحصيل الفضيلة في صيام الست من غير شوال تؤيده الرواية التي لم يذكر فيها شوال
بل ذكر فيها (بعد الفطر)
أتمنى ممن لديه فائدة ان يفيدنا مأجورا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 07:16 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قد يقال ان رواية الصيام بالست بدون ذكر شوال مطلقة و الرواية الاخرى مقيدة فيقد المطلق و ذلك لأن ذكر شوال قيد معتبر إلا أن العلة منطوقة و هو صيام الدهر.
اذن المسألة ترجع لنقطتين:
هل قيد شوال قيد معتبر
العلة من الصيام منطوقة
في القيد قد يقال ان ذكر شوال جاء لقربه من رمضان و اعتياد الناس الصيام فكان من باب المسارعة في الخيرات، إن قلنا بذلك فالقيد غير معتبر لخروجه مخرج الغالب من حال الناس.
بالنسبة للحديث العام: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها). " وفي رواية: " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 421 ورواه ابن خزيمة بلفظ: " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة ".
قد يقال ان الفطر قصد به العيد فجاء الحديث موافقا للقيد و يحمل المطلق على المقيد فيكون في شوال فإن قيل العلة منطوقة يمكن الرد على ذلك بأن الصيام عبادة و العبادة لا تتوقف على علة فقد يذكر بعض من التعليل في صيام الست و يترك البعض فقد يكون هناك اجر زائد في صيام الست من شوال مترتب على الاستعجال و اتباع السنة و المسألة محتملة , مثال ذلك تعليل زكاة الفطر بكونها طهرة للصائم إلا أنها تدفع عن الصبي و هو لا يصوم فحكم الزكاة لا يدور مع العلة.
الاحتياط يقتضي صيامها في شوال لتحصيل السنة و الله أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك في علمك وعملك ونفع بك أفدتنا كثيرا أفادك الله الجنة
أخي الكريم
ربما يقول قائل صدقت فالعبادة غير متوقفة على علة ولكن الأجر هو المعلل هنا أي علل الثواب وهو صيام الدهر بمضاعفة العمل
ويحاول أن يقوي قوله بحديث من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر
وفيه أن أجر صيام الدهر يكون من غير شوال
والإحتياط كما ذكرت حفظك الله أولى ولكن قد يحدث لبعض الناس مايمنعه من إكمال الست فأنا في العام الماضي
لم أستطع للأسف إلا صيام ثلاثة أيام وانتهى شوال قبل إكمالها لظروف متتابعة فتركتها
ثم ألا يعتذر لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا؟ أي أنها تصومها بعد قضائها في شعبان؟
مع أن تعليلها بأنها لاتقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمر أحب أن أسأل عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايكون عندها إلا يوما من تسعة أيام
وأرجو التصويب إن أخطأت
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
كلامك صواب في الجملة و هو قول محتمل فكما لاحظت كلا القولين له حظ من النظر.
إلا أن القول بأن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست بعد شعبان قول ينقصه دليل - على حد علمي و الله أعلم لم يرد فيه حديث - انما هو استنباط قائم على القول بتقديم القضاء على التطوع و هذا فيه نظر بل من الفقهاء من استدل بقضاء عائشة رضي الله عنها على التراخي في القضاء و جواز التطوع قبله لأن القضاء لا يجب على الفور و هذا مذهب الجمهور فعلى هذا ما استدل به من فعل عائشة رضي الله عنها مبني على خلاف و هذا الخلاف مرجوح اذا علمنا مذاهب الصحابة في من اخر القضاء بعد رمضان القادم و هو الاطعام فدل مذهبهم على تراخي القضاء و دل على جواز التطوع قبله و من أراد اثبات فعل عائشة رضي الله عنها بصيام الست في شعبان فعليه بأثر واضح و لو ثبت أثر بذلك لكنا حجة لأنه فعل صحابي و في حضرة الرسول عليه الصلاة و السلام لكن على حد علمي لم يصلني في ذلك اثر أو حديث و الله أعلم.
فلم يبقى من ادلة القائلين بجواز صيام الست في غير شوال الا العلة و الأمر تعبدي كما ذكرت فهل يجوز قياس الست من غير شوال على الست في شوال للإشتراك في العلة؟ الحقيقة مذهب الجمهور عدم القياس في العبادات و هذه عبادة محضة لا مجال للعقل فيها.
اذن القول بالصيام في شوال أقوى و خاصة اذا علمنا ان مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد فمن الناحية الأصولية كل الادلة ترجح الصيام في شوال.
تبقى الحالة التي ذكرت وهي عدم الاستطاعة فمن لم يستطع تحصيل الست في شوال يصومها في غيره لأنه ليس له خيار غير ذلك و أرجوا أن يحصل فضيلة ذلك و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/251)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:24 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك وبارك فيك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ
و فيك بارك الله اخي الكريم و جازاك الله خيرا على هذا الموضوع الطيب
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:54 ص]ـ
مع أن تعليلها بأنها لاتقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أمر أحب أن أسأل عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لايكون عندها إلا يوما من تسعة أيام
قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: وفي قوله قال يحيى، هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجا، لم يقل فيه قال يحيى فصار كأنه من كلام عائشة، أو من روى عنها، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجا أيضا، ولفظه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من طريق بن جريج عن يحيى فبين إدراجه ولفظه فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وأخرجه أبو داود من طريق مالك والنسائي من طريق يحيى القطان وسعيد بن منصور عن ابن شهاب وسفيان والإسماعيلي من طريق أبي خالد كلهم عن يحيى بدون الزيادة وأخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بدون الزيادة لكن فيه ما يشعر بها فإنه قال فيه ما معناه فما أستطيع قضاءها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد بالمعية الزمان أي أن ذلك كان خاصا بزمانه وللترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها فيقبل ويلمس من غير جماع فليس في شغلها بشيء من ذلك ما يمنع الصوم اللهم إلا أن يقال إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها وكان هو صلى الله عليه و سلم يكثر الصوم في شعبان كما سيأتي بعد أبواب فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان. انتهى من كلام الحافظ. وحاصله تضعيف الزيادة (وذلك لمكان رسول الله ... ) أو الميل إلى تضعيفها، والحكم عليها بالإدراج. وفي كلام الحافظ هذا ما يدل على أن الحافظ حافظ. رحمه الله رحمة واسعة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:21 ص]ـ
(11288)
سؤال: الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: " من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر " فإذا كان على الإنسان قضاء أيام من رمضان (6) أو (7) أيام، فعند دخول شهر شوال هل يجب عليه قضاء تلك الأيام أولاً لإكمال رمضان ثم يصوم الست من شوال، أم لا بأس بأن يصوم الست من شوال ثم يقضي؟ وإذا كان يجب عليه أن يكمل رمضان ويقضي أولاً ثم يصوم الست من شوال، فما قولك في حديث عائشة التي كانت تؤخر أيام قضائها حتى شعبان القادم، المهم قبل دخول رمضان أي لا يمر عليها رمضان القادم؟ وإذا مرض شخص (26) يومًا من رمضان ثم شفي فإذا بدأ بقضاء الأيام التي أفطرها من رمضان لم يبق له إلا أربعة أيام من شوال، فما هو تفسيركم في هذا؟
الجواب: جعل ذلك كصيام الدهر يعني في الأجر، فإن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام رمضان فله أجر عشرة أشهر، وصيام ستة أيام يعدل شهرين وذلك هو صيام الدهر، ولكن عليه قبل صيام الست أن يقضي ما عليه من قضاء رمضان، فيبدأ بالدين أولاً حتى يصدق عليه أنه صام رمضان كاملاً، ثم بعد الدين يبدأ في صيام هذه الست، ولا يصلح أن يقدم هذه الست على قضاء رمضان، لأنه لا يكون أنه قد أكمل صيام رمضان، وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم، ولو قدر أن إنسانًا أفطر رمضان كله لمرض أو لنفاس، فإنه والحال هذه يبدأ برمضان ولو لم يكمله إلا في ذو القعدة، ثم بعده يصوم من شهر ذي القعدة هذه الست التي يكون بها تمام صيام الدهر، فإن فضله أصبح في شوال أو بعده، فلا مانع من أن يصوم الست بعد شوال أو بعد شهرين أو ثلاثة، وإنما ذكر في الحديث أنها من شوال لأنه هو الأغلب، فإن أكثر الناس يكملون رمضان، فيشرع لهم بعده صيام ست من شوال.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
17/ 7/1424هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/252)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:40 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الاضافات النافعة
مسألة صيام الست قبل القضاء خلافية و الراجح فيها الجواز بعكس ما ذهب اليه ابن الجبرين و ابن العثيمين رحمهما الله و ذلك لحديث عائشة رضي الله عنها الذي نقلته و بينت الادراج فيه فثبت جواز التأخير حتى رمضان و بدليل عمل الصحابة فالصحابة اوجبوا الطعام على من لم يقضي إلى رمضان القادم فثبت القضاء على التراخي و هو قول الجمهور بل لا يعد آثما من لم يقضي حتى شعبان فما دام القضاء على التراخي جاز التطوع قبله لتحصيل الفضيلة كصيام عرفة و عاشوراء.
و حديث عائشة رضي الله عنها نص في المسألة فلا يعقل أنها لا تصوم الفضائل و الله أعلم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:51 م]ـ
(11288)
وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم.
هذا هو رأي الشيخ رحمه الله واجتهاده في هذه المسألة
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ويتضخ من كلام ابن جبرين رحمه الله أن الفضيلة تتحصل في غير شوال
ويبدو انه يريد ماقاله في فتوى أخرى أن الصيام في شوال وينبغي لمن لم يستطع في شوال أن يصومها في غيره
لتكتب له الست
هذا مافهمته واتمنى من مكتب الشيخ جزاه الله خيرا إن كان يعرف رأي الشيخ رحمه الله وأعلى درجته أن يخبرنا به
وإن كان التبس علي الفهم أن يصوبني
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ
ما ذهبت إليه أخي خالد صحيح
حيث ذكر الشيخ في شرح منهج السالكين: (وإذا لم يتمكن من صيامها من شوال فله أن يصومها من شهر ذي القعدة، مثاله: لو أن امرأة نفست في رمضان ولم تطهر إلا في عشر من شوال، فصامت عشرين يوما من شوال عن رمضان، وصامت عشرة أيام من ذي القعدة من تكملة رمضان، فهذه المرأة تتدارك وتصوم الست من ذي القعدة.
وما ذاك إلا أن القصد صيام شهر وستة أيام، وليس كل أحد يستطيع أن يصوم رمضان دائما، فقد يمرض الإنسان ويفطر في رمضان ثم يصوم شوالا، وقد يسافر فيفطر في رمضان ويصوم عوضا عن ذلك شوالا، فعلى هذا يصومها من ذي القعدة أو مما بعده حتى تحفظ له هذه الأيام.)
ـ[ناصر قليل]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:56 ص]ـ
جزاك الله خير
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:44 م]ـ
أشكر كل من شارك في الموضوع مجددا
وأضيف ماأحب ان أستفسر عنه
الأخ الكريم عبدالكريم علق على ورود الروايات التي فيها صيام الست من شوال والروايات التي تذكر صيام الست بدون تخصيص شوال بأنها من باب المطلق والمقيد
وأحب أن أسأل هل هو فعلا من هذا الباب
لأني رجعت إلى المطلق والمقيد فوجدت له أربعة حالات وكلها تجعل الطرفين في المطلق والمقيد هما السبب والحكم
يعني إذا اتحدا في السبب والحكم واتحدا في السبب واختلفا في الحكم واختلفا في السبب والحكم واختلفا في السبب واتحدا في الحكم
والروايات التي نتكلم عنها هل هي من هذا الباب الذي يكون الإطلاق والتقييد فيه بين السبب والحكم أم لا؟
هذا سؤالي
فإني أفهم أن السبب هو صيام الست والحكم هو أجر صيام الدهر
والإطلاق والتقييد هو في السبب وحده
أي مرة ذكر السبب صيام ست من شوال
ومرة ذكر السبب إتباع رمضان بست
هل يكون هذا من باب المطلق والمقيد أم من باب العام والخاص أم لايكون منها كلها فينتفي كون شوال مخصوصا
والإجابة عن كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيها أجر صيام الدهر ممايجعل صيام الدهر قد حصل من كل شهر
والمانع من أن يكون ذكر شوال خرج مخرج الغالب كما يقال في غيره
هذا ماأشكل علي وأريد من الأخوة تفصيله واحتساب الأجر فأنا سائل لامُسائل
هدفي ان أقتنع بقول أراه الحق الذي أستطيع الإجابة عن مايعترضه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:29 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/253)
السبب هنا هو الفطر فسبب ندب الست انتهاء رمضان و لولا انتهائه لما كانت الست أما الحكم فهو ندبية صيام الست اذن السبب هو الفطر و الحكم صيام الست أما القيد فهو تخصيص وقت الست بشوال.
اذن هنا اتحد الحكم و السبب فيقيد المطلق صيام الست بالمقيد و هو صيام الست في شوال فيصبح الحكم صيام الست في شوال و الله أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
أشكرك على أخلاقك العالية أخي الكريم ولاحرمك الله الثواب
أحاول إن شاءالله أن أتفهم
رب زدني علما
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:41 ص]ـ
سامح الله الإخوة قد أطالوا الكلام حول هذا الحديث في أكثر من خمسة مواضيع في غير طائل، ولو قيل: إن العبادة لا تعلّل لكفتنا، فما بالنا نبحث عن العلل والحِكم، وقد ذكر غير واحد أن معرفة علة الحكم سبب في قلة الأجر، لأنه يصير يحقق العلة من الحكم ويطرح ما عدا ذلك، وما أدراه لعله هناك حِكم أخرى فهل استغنى عنها؟!
فإذا قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} هل نقول: العلة من الصيام التقوى؛ فإذا اتّقيت سقط حكم الصيام؟! وهذا منهج منحرف وقع فيه غلاة المتصوفة
فالأصل ألاّ نبحث عن علل العبادات إلا لضرورة العلم، فنحن نتعبد بصورة العبادة لا بقوة العلة؛ فإذا ألغيتَ أعزّ ما وهبك الله - أعني العقل - في سبيل تحقيق حكم تعبدي فهو الغاية القصوى من شرع العبادات (لا المعاملات)، ولو استطردنا لقلنا: لماذا شرع الله الصلوات خمس، والصبح اثنان، والظهر أربع و ...... وإذا ذكرنا عللا فهي تقريبات لا تنشئ حكما ولا تعدم
وما أود إضافته هنا ما طرحه أخي عبد الكريم في موضوع هناك فأقول: رمضان واجب وجوبا عينيا بدلالة القرآن والسنة والإجماع، وإنما حديث الستة أفاد أن صيام ستة أيام من شوال تبعا لرمضان فضله كفضل صيام الدهر كله. ثم لما قرن ذكرَ ستةِ شوال بشهر رمضان كان حكمهما واحدا، وهو الظاهر، كقوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين}، فمن كفّر تارك الصلاة ومانع الزكاة فلاقترانهم بالتوبة التي هي الدخول في الإسلام هنا. وكقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} فمن جعل حكم النسيان والخطأ واحدا فلاقترانهم في صيغة الشرط.
ثم هذا الاقتران يكون بإحدى حروف العطف كالواو أو الفاء أو ثم أو حتى أو ... وهي تفيد كيفية إيقاع الفعلين المتعاطفين، فحرف "ثم" يفيد الترتيب برخاء، وقد قيد الزمن في الحديث بشوال فارتفع الإبهام.
فيصير التقدير: كل أحد يلزمه صوم رمضان فإن صامه وأتبعه بستة أيام من شوال فأجره كأجر من صام الدهر كله. وهذه الستة هل تجب أم تستحب؟ وإذا كانت مستحبة هل يلزم إتباعها برمضان حتى يقع الأجر أم لا يلزم؟
روى مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ، ثُمَّ يقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ))
وفي الصحيح: ((مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)).
الذي يظهر من الحديثين لغةً أن الشهادة عقب الوضوء واجبة لحصول الأجر، والمضي إلى الصلاة عقب الطهارة واجبة لحصول الأجر، ثم بيّنت السنة أن الشهادة في ذاتها مستحبة، والصلاة في جماعة فرض عين أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على الخلاف.
فيلزم لحصول الأجر أن يكون صيام الست بعد رمضان وفي شوال حتى يحصل الأجر وإن كان الصيام في نفسه مستحب.
وهي مسألة أصولية مفرعة على قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب أو واجب؟ الصحيح - إن شاء الله - الثاني؛ لأن المشروط لحصول الفعل يبقى دائما شرطٌ سواء كان الفعل واجبا أم مستحبا، فلا تصح صلاة النافلة إلا بالطهارة؛ فالطهارة واجبة لصحة أي صلاة نفلا كانت أم فريضة. والسلام
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونحن لانقول لماذا يشرع صوم الست وهذه المسألة التي طرحتها قديمة وقال بها علماء
السؤال الذي دفعني لطرح الموضوع
هو
إذا صمت في شوال يومين وفي ذي القعدة يومين وفي محرم يومين فهل هذه الستة بأجر شهرين؟
إن كان لا فماالدليل
وإن كان نعم فمالفرق بين أن تكون من شوال أو من غيره وكلام ابن جبرين رحمه الله يؤيد هذا حيث قال فالمطلوب صيام شهر وستة أيام
شهر بعشرة أشهر وستة أيام بأجر شهرين هذه سنة كاملة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/254)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:31 م]ـ
جزاك الله خيرا ونحن لانقول لماذا يشرع صوم الست وهذه المسألة التي طرحتها قديمة وقال بها علماء
السؤال الذي دفعني لطرح الموضوع
هو
إذا صمت في شوال يومين وفي ذي القعدة يومين وفي محرم يومين فهل هذه الستة بأجر شهرين؟
إن كان لا فماالدليل
وإن كان نعم فمالفرق بين أن تكون من شوال أو من غيره وكلام ابن جبرين رحمه الله يؤيد هذا حيث قال فالمطلوب صيام شهر وستة أيام
شهر بعشرة أشهر وستة أيام بأجر شهرين هذه سنة كاملة
الفرق بين ان تكون في شوال و غيره سنة ابي القاسم أخي الكريم فلو امرنا أن نصوم ليلا لصمنا ليلا، ما الفرق بين ان تصوم شهر رمضان و شهر شعبان اليس شهرا؟ الفرق هو امر الله سبحانه و تعالى.
اخي الكريم الأصل في العبادات انها غير معقولة المعنى فلا يصح القياس فيها و الله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:45 م]ـ
جزاكم الله خير على هذا الإثراء للموضوع
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
جزيتم خيرا كلكم
شيخنا عبدالكريم اكرمك الله بالجنة
أنت بدأت جوابك بقولك (الفرق) ممايدل انك تختار الإجابة الثانية وهي (نعم يحصل بها أجر شهرين)
أما سؤالك انت مالفرق بين صيام رمضان أو شعبان؟ أقول الفرق اننا نقطع بأن رمضان مخصص للصوم قطعا ولاصارف له
بل ولايجتمع مع شعبان في العلة التي عللها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ان رمضان بعشرة أشهر فلو كان هناك نص بأن صوم شعبان بعشرة أشهر لاقتنعت بمثالك تماما لكن شعبان بشهر
وأيضا الفرق هنا أن رمضان مقطوع به حتى في القرآن بينما رواية الست من شوال التي في مسلم فيها جدل طويل كماتعلم وهناك روايات لم تذكر شوال ولاأدري أيها أقوى واثبت ولعلك أو أحدا من القراء يفيدني
والأخ الكريم الذي قال لعل هناك عللا في تخصيصها بشوال أخرى غير مضاعفة الحسنات
أقول له إني أرى أن الناس إنما يصومونها لأجل العلة المذكورة في الحديث
فإن كانت في غير شوال لم يكن ذكر شوال إن ثبت مقيدا بل يكون خرج مخرج الغالب هذا ماأظن ولاأكتب هنا إلا
لمعرفة وجه الخطأ إن كنت مخطئا
ولو أن ذكر شوال في الحديث تقييد أو تخصيص قطعي مسلم به لم أسأل سؤالي وإنما أحببت أن أتبين
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:47 م]ـ
جزيتم خيرا كلكم
شيخنا عبدالكريم اكرمك الله بالجنة
أنت بدأت جوابك بقولك (الفرق) ممايدل انك تختار الإجابة الثانية وهي (نعم يحصل بها أجر شهرين)
أما سؤالك انت مالفرق بين صيام رمضان أو شعبان؟ أقول الفرق اننا نقطع بأن رمضان مخصص للصوم قطعا ولاصارف له
بل ولايجتمع مع شعبان في العلة التي عللها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ان رمضان بعشرة أشهر فلو كان هناك نص بأن صوم شعبان بعشرة أشهر لاقتنعت بمثالك تماما لكن شعبان بشهر
وأيضا الفرق هنا أن رمضان مقطوع به حتى في القرآن بينما رواية الست من شوال التي في مسلم فيها جدل طويل كماتعلم وهناك روايات لم تذكر شوال ولاأدري أيها أقوى واثبت ولعلك أو أحدا من القراء يفيدني
والأخ الكريم الذي قال لعل هناك عللا في تخصيصها بشوال أخرى غير مضاعفة الحسنات
أقول له إني أرى أن الناس إنما يصومونها لأجل العلة المذكورة في الحديث
فإن كانت في غير شوال لم يكن ذكر شوال إن ثبت مقيدا بل يكون خرج مخرج الغالب هذا ماأظن ولاأكتب هنا إلا
لمعرفة وجه الخطأ إن كنت مخطئا
ولو أن ذكر شوال في الحديث تقييد أو تخصيص قطعي مسلم به لم أسأل سؤالي وإنما أحببت أن أتبين
أخي الكريم: الفقه مبني على غلبة الظن فلا يشترط القطع في المسائل يكفي غلبة الظن فيها و إن كنا لا نحتاج لذلك لأن الأصل بقاء اللفظ على ما هو عليه حتى تدل قرينة على حمله على غيره.
القول بأن شوال خرج مخرج الغالب يحتاج دليلا فلا يكفي إدعاؤه فهو صرف للحديث عن ظاهره كما أنه من شروط خروج القيد مخرج الغالب أن يكون معقول المعنى فالقيد الغير معقول المعنى لا يمكن أن يخرج مخرج الغالب.
القيد هنا زمني و القيود الزمنية ليست معقولة المعنى فالقول أنها تخرج مخرج الغالب ضعيف جدا لابد له من تأول بعيد فإن تعلق الأمر بالعبادة فهذا أبعد.
كيف نعرف أن القيد خرج مخرج الغالب؟ نعرف ذلك بعدة علامات منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/255)
العادة والعرف: مثاله قوله تعالى في المحرمات من النكاح: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"
ومنه الوضع و لغة العرب: مثاله قوله تعالى: "لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة"
و منها صرف القيد بدليل آخر كحديث: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله" لان المجلود وغير المجلود في الحكم سواء، بدليل نص آخر وهو قوله تعالى: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة" و القيد هنا معقول المعنى.
إذن القول بأن شهر شوال خرج مخرج الغالب ضعيف لا يدل عليه الحديث لوجود حرف من "بست من شوال" فجاءت من لحصر الست في زمن معين و هذا لا يدخل في القيد الذي يخرج مخرج الغالب لأنه مراد من الكلام فهو إيقاع العمل في زمن مقصود باللفظ لا وصف.
مثال ذلك قوله تعالى "صيام ثلاثة ايام في الحج" فلا يقال ان الظرف المكاني خرج مخرج الغالب لغلبة الظن أن صيام الثلاثة تكون في الحج بل الظروف الزمانية و المكانية مقصودة في القيود إذا إرتبطت بالعبادات فالأصل في العبادات التقييد بالزمان و المكان و العدد و مثل هذه القيود مشتهرة في العبادات كالصلاة و الصيام و الحج بل لا تكاد عبادة تخلو من هذه القيود، حتى النوافل المطلقة مقيدة بأوقات النهي.
كما أن القيد الذي يخرج مخرج الغالب عادة تجده في السبب لا الحكم لأن الحكم مقصود و السبب موصوف فقد يوصف السبب بوصف غالب كحديث "في الغنم السائمة الزكاة" و كقوله تعالى "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا" و كقوله تعالى "و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن" لكن أن يقيد الحكم بقيد لم يقصد فهذا بعيد جدا بل لا يحضرني قيد في حكم خرج مخرج الغالب!!!!! , الوصف الغالب يكون في المعلوم و الحكم مجهول جاءت به الشريعة فكيف يخرج مخرج الغالب و هو مجهول و الأمر يحتاج إستقراء نصوص الشريعة.
و أعلم أخي الكريم أن القيد في الحكم ليس كالقيد في السبب فإن كان هناك خلاف بين الفقهاء في إعتبار التقييد في الأسباب كحديث "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و هو يبول" فلا يحضرني خلاف بينهم في تقييد الحكم إلا مذهب الأحناف و للأسف جل كتب الأصول لا تتطرق لهذا الأمر و ذلك أن القيد في السبب إعتباره نابع من دليل الخطاب لذلك خالف الظاهرية فيه فحملوه على الإطلاق بعكس القيد في الحكم و هو مبني على عدة امور منها القياس عند الشافعي لذلك قيد الحكم و ان اختلف و منها العمل بالحكمين المقيد و الغير مقيد و هذا تعليل القرافي فمن عمل بالحكم المقيد فقد عمل بالغير مقيد بخلاف السبب فوجود القيد في السبب مفهومه خروج الغير مقيد من الحكم و كأنه تخصيص للعموم فالفرق مختلف جدا يفسر خلاف الفقهاء في قيود الاسباب عادة.
و الله أعلم
بالنسبة لرواية شوال فهي ثابتة و هذا بعض من طرقها:
أولا طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
رواه سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر " في صحيح مسلم و اللفظ له و في مواضع كثيرة في كتب السنة لن اذكرها لأنها مشهورة انما ساذكر المتابعات:
فتابع سعيدا:
صفوان بن سليم في سنن الترمذي و سنن ابي داود و سنن الدارمي و صحيح ابن حبان و السنن الكبرى للنسائي و مشكل الآثار للطحاوي و في مسند الحميدي و في مسند الشاشي و المعجم الكبير للطبراني و شعب الايامن للبيهقي.
يحيى بن سعيد: مسند الحميدي، المعجم الكبير الطبراني، مستخرج ابي عوانة
عبد ربه بن سعيد: رواه عنه شعبة في السنن الكبرى للنسائي و في مشكل الاثار للطحاوي و شعبة حافظ حجة
عثمان بن عمرو بن ساج القرشي: في السنن الكبرى للنسائي
زيد بن أسلم: مشكل الآثار الطحاوي
فكما ترى اخي الكريم تابع سعيدا خمس رواة منهم ثلاثة من افاضل الثقات و روى عن بعضهم شعبة بن الحجاج
و للحديث شواهد
الشواهد:
طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
من طريق سعيد ابن أبي أيوب، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها" مسند الامام احمد و مسند الحارث و مسند عبد بن حميد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
تابعه: ابن لهيعة في مسند الامام احمد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي،
بكر بن مضر معجم الطبراني، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
طريق ثوبان بن بجدد رضي الله عنه:
يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من صام رمضان، وستا من شوال، فقد صام السنة " صحيح بن حبان و معجم ابن المقرئ و ال معجم الكبير الطبراني، شعب الايمان البيهقي و سنن الدارمي و سنن ابن ماجة و السنن الكبرى النسائي، مشكل الاثار الطحاوي.
اذن الحديث صحيح لا غبار عليه و هو في صحيح مسلم.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/256)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:15 م]ـ
و أضيف لما سبق كلام الأصوليين:
قال صاحب المراقي:
كذا دليل للخطاب انضافا ... و دع إذا الساكت عنه خافا
أو جهل الحكم أو النطق انجلب ... للسؤل عنه أو جريا على الذي غلب
أو امتنان أو وفاق الواقع ... و الجهل و التأكيد عند السامع
قال في المرتقى:
و الأخذ بالمفهوم في المذاهب ... ممتنع إن يجري مجرى الغالب
كفي حجوركم كذا ما أشبها ... سبعين مرة مبالغا بها
قال القرافي في أنوار البروق في أنواع الفروق (الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب):
فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة
إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة وموجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة ...
أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب وكانت العادة شاهدة بثبوت ذلك الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغنيا عن ذكره للسامع بدليل أن العادة كافية في إفهام السامع ذلك فلو أخبره بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصيلا للحاصل ... اهـ
فأنظر أخي الكريم القيد الذي يخرج مخرج الغالب أصله مفهوم الخطاب و هذا معتبر في السبب لا في الحكم و الله أعلم
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:17 م]ـ
جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك، ونفع بك
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع بك ونفعك
وبارك فيك
ولاحرمك ثواب الرد والبحث والوقت الذي بذلت
ولاحرمك ثواب كل من استفاد من الموضوع مادام المنتدى قائما
فكثيرا ماأبحث في القوقل ويدلني على الملتقى المبارك
فهو لأهله ولغيرهم(97/257)
هذا البيت من أي منظومة؟؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:04 م]ـ
وما له حال مع المآل **الاول اعتبر وقيل التالي
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:38 م]ـ
للشيخ محمد بن احمد بن محمد ميارة الفاسي رحمه الله ...
والله اعلم .....
من مصدر
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:44 م]ـ
بحثت عنه طويلا ولم أعثر له على أثر إلا في حلقة قناة الجزيرة مع المدعو عبد الله بن بيه/ نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 12/ 4/2009
فقال
وما له حال مع المآل
الاول اعتبر وقيل التالي
شيء يكون له حاله ومآله هل أعتبر الحال أو المآل؟ إذا كان له مآلان أيهما نعتبر؟ الفقهاء ضبطوا هذا بحيث يمكن أن نعمل وأن نؤصل لفقه بمختلف مصطلحاته وأدواته حتى يساعد الآخرين في التوقع،
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:52 م]ـ
وذكرها عبد الله بن بيّة هذا في بحثه المعاملات والمقاصد
فقال
وقاعدة التردد بين الحال والمال ذكرها ميارة في تكميل المنهج بقوله:
وما له حالٌ مع المئال الأول اعتبر وقيل التالي
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:54 م]ـ
للشيخ محمد بن احمد بن محمد ميارة الفاسي رحمه الله ...
والله اعلم .....
من مصدر
صدقت أخي بارك الله فيك
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:01 م]ـ
وفيك بارك ...
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:52 م]ـ
قاله محمد بن أحمد ميارة الفاسي (ت 1072 هـ) في (بستان فكر المهج في تكميل المنهج).
انظر ص 437 من كتاب (الروض المبهج بشرح بستان فكر المهج في تكميل المنهج ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29027) ) لميارة. [وانظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38280) ] .
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:24 م]ـ
بارك الله فيكم وشكر سعيكم، وأشكرك أخي حسين على رابط الكتاب
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:26 ص]ـ
المدعو عبد الله بن بيه!!!
أي أدب هذا؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:28 ص]ـ
وذكرها عبد الله بن بيّة هذا!!!
سبحان الله العظيم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:05 ص]ـ
أي أدب هذا؟
زادك الله أدبا وحسن ظن بالمسلمين
سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده(97/258)
// للمالكية // صيام الست من شوال: نظرة أصولية.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد سبق لأخينا الفاضل أبي نصر المازري أن فتح موضوعا حول كراهة إمامنا مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صيام الست من شوال، وذكر ثلة من الإخوة ما حواه هذا الفرع من العلل الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصدية، ولكن أخذ الإخوة - سامحه الله - دخل الموضوع لا على شرط أصحابه، فأفسده بكلام لم نكن نناقشه أصلا، فحُذف الموضوع. ثم راسلنا الإشراف الكريم وأعادوه مشكورين، ولكن المخالف أبى إلا أن يشغب حتى اضطر الإشراف إلى حذف الموضوع جملة.
وها نحن نعيد فتحه من جديد، للمالكية خاصة، مع مناقشة هادئة هادفة، فمن كان ذا علم فليبثه ننتفع به، مع احترام للمخالف ومراعاة لأصول البحث والمناظرة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:00 ص]ـ
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
(قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم: (ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث .. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
قلت
لست انكر فضل صيامها ولكن انكر شدة اعتناء الناس بهذه السنة وتركهم للفرائض والسنن المؤكدة
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ... لاحول ولاقوة الا بالله
ومنها ايضا ان احدهم مرض مرضا شديدا فلم يجترئ على الافطار واتم على معاناة وشدة
ومنها اعتقاد
الناس ان من صامها يجب ان يصومها في كل عام
ومنها ان الناس يعتمدون عليها في الصوم ويتركون العشر وهي افضل
وغير هذا كثير
المهم اطلب من الاخوة المالكية ان ينقلوا لنا مواقفهم مع الست من شوال وةمن منهم لايصومها اظهارا للناس انما هي سنة خفيفة وان اكثر واوكد السنن يتغافلون عنها
ننتظر اراءكم وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/259)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:01 ص]ـ
عندنا أن هذا الخبر مناقش سندا ومتنا، وسأقتصر الآن على السند بأنه لو ثبت لكان أعلم الناس به مالك لأن مالكا أعرف الناس بحديث أهل المدينة ومنهم الإخوة الثلاثة يحيى وسعد وعبد ربه أبناء سعيد بن قيس الأنصاري، وهو قد روى عن يحيى وعبد ربه في موطئه، وهو قال في الموطأ:
((إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك)) اهـ.
فكيف يكون هذا الحديث مدنيا مشهورا معتمدا معمولا به مرويا مرفوعا من طريق يحيى وعبد ربه وهما من شيوخ مالك ولا يعرفه مالك إمام أهل المدينة ولا يدري به؟؟؟؟؟؟ فهذا الحديث ليس إلا من رواية سعد بن سعيد وحده ومالك لم يرضه ولم يرو عنه وليس من أهل العلم عند مالك وأصحابه، وتضعيف أحمد وغيره لسعد دليل لنا، وتوثيق مسلم اجتهاد منه لا يلزم مالكا ولا أصحابه، ومالك وأصحابه أقدم من مسلم ومن كتابه، ولو ثبت هذا الخبر عند يحيى أو عبد ربه لرواه مالك عنهما كما روى عنهما غير هذا في موطئه، أو على الأقل لعرف عنهم أنهم يروونه، فيكون مذهبنا التوقف لحال سعد بن سعيد الضعيف، وأخوه عبد ربه أوثق منه قد رواه موقوفا، وهو من شيوخ مالك وقد رواه عن عبد ربه أمير المؤمنين شعبة وهو أوثق الناس وأدقهم وأكثرهم تحريا وأبعدهم عن التدليس وبمثله ترجح الأسانيد، فيرجح هذا الموقوف على ما رواه سعد مرفوعا، فيكون اجتهادا من أبي أيوب من كلامه، أي فلا يكون من كلام المعصوم، وهذا البخاري لم يبوب لستة من شوال شيئا، وعبد الرزاق قد كرهه مثل مالك وذكر موافقة الحسن ومعمر على الكراهة.
ورواية ثوبان أحسن من هذا بكثير وأوضح معنى، ورواية عمران بن حصين أحسن منهما معا متنا وسندا وأقرب إلى مذهب أهل المدينة وقول من كره،
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:03 ص]ـ
قد رد الإمام مالك حديث (البيعان بالخيار) وقال ابن عبدالبر في "التهميد" (فأما مالك رحمه الله فإنه قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا فقال بعضهم دفعه مالك رحمه الله بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ومثل هذا يصح فيه العمل لأنه مما يقع متواترا ولا يقع نادرا فيجهل فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر الواحد والأقوى أولى أن يتبع وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصا (العمل به) ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه عن ربيعة وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك)
و رد الأحاديث الصحيحة بعدم عمل أهل المدينة توسع فيها المالكية قال ابن رشد (مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من خبر الواحد لأن العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف فهو يجري عنده مجرى ما نقل نقل التواتر من الأخبار فيقدم على خبر الواحد وعلى القياس، والقياس أيضاً مقدم على خبر الواحد، لأن خبر الواحد يجوز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ... ) (البيان والتحصيل 17 - 331)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:08 ص]ـ
قال العلامة محم الأمين الشنيقطي المالكي في (أضواء البيان - (ج 7 / ص 427)
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.) فما أحسن قول هذا العلامة المالكي وما احسن انتصاره للسنة و للإمام مالك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/260)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 08:21 ص]ـ
و قال ابن عبدالبر في الاستذكار عن أحد الأسباب في الاعتذار للإمام مالك عن عدمه الأخذ بالحديث (وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم)
و قد صحح الحديث جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن حبان الطحاوي وعبدالحق والبغوي والمنذري بل جعله الكتاني من الأحاديث المتواترة. فلم ينفرد مسلم بتصحيحه
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:17 ص]ـ
قال الكاندهلوي في أوجز المسالك (5/ 177)
[وأما الإمام مالك رضي الله عنه فالمشهور في شروح الحديث وكتب الخلافيات كالبداية و غيره الكراهة عنده مطلقا , مخافة أن يلحق الناس برمضان ماليس منه , أو لعله لم يبلغه الحديث, أو لم يصح عنده , قال ابن رشد: وهو الأظهر , لكن قال الدردير في ((شرح الكبير)): ستة من شوال تكره لمقتدي به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها سنة اتصالها , وقال الدسوقي: فالكراهة مقيده بهذه الأمور الخمسة , فإن انتفى منها فلا كراهه] أهـ
والعجيب أن ابن رجب ذكر في كتابه (لطائف المعارف):
[وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه و إنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه] أهـ
ـ[النقاء]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:58 ص]ـ
مع أني لست مالكية و لكن أرجو أن تقبلوني في الموضوع.
قد أفاد الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 5/ 85: أن صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد مباشرة مكروه،.
مفهوم ذلك أن هذه الكراهة ليست مطلقة عند المالكية، بل هي مقيدة بشرطين أساسين:
أن تكون بعد العيد مباشرة، يعني من اليوم الثاني من شوال
أن تكون مع تلك المباشرة متتابعة.
وعلى أساس هذا نستطيع القول: إن المالكية لا يقولون بالكراهة إذا كانت متتابعة ولكن ليست بعد العيد مباشرة، ولا يقولون بالكراهة إذا كانت متفرقة.
إذن فالكراهة تعلقت بصورة الفعل، لا بالفعل ذاته، وبهذا يكون المذهب المالكي قد جمع في المسألة بين منطوق النص ومعقوله،فمنطوق النص هو سنية صيام الست، ومعقوله هو أن المطلوب إذا خُشي أن يؤدي فعله إلى مفسدة أعظم من تحصيل المصلحة، فتُغلّب جانب المفسدة بدرئها، وهو أصل في الفقه، فالفقيه لا يحكم بطلب المطلوب في كل حال دون النظر في المآل، وقد عد لهذا الأصل (وهو سد الذريعة) الإمام ابن القيم -في إعلام الموقعين-تسعة وتسعين دليلا، وما أوقفه عن الاستمرار في الاستدلال إلا رغبته في الوقوف على هذا الرقم الذي يوافق فيه عدد أسماء الله الوارد في الحديث!.
ولكن بقي الإشكال في قول مالك: رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
فهي عبارة يُفهم منها تعميم الكراهة بدون تلك القيود، ويظهر لي (والله أعلم) -وقد أُناقَش في هذا الفهم- أن هذا القول محمول على التقييد، بدليل قول يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
وأفهم من هذا أن هذا القيد هو مربط الفرس في القضية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/261)
وقد قرر الأصوليون أن الفقيه عليه أن يفرق بين الطلب في الحال ومآل هذا الطلب، وأن لا يقتصر نظره على حال المسألة دون مآلها. وأدلتهم في هذا معروفة، كدليل (ولا تسبوا الذين يدعون ... ) وحديث كف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وحديث كفه عن قتل المنافقين حتى لا يقال إن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقتل أصحابه،،،،،فقرر الًأصوليون أن هذه المقاصد الفسيحة يجب مراعاتها في الحكم، وقد عمل الإمام مالك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بها هنا وفي غيرها من المسائل.
تشرفتُ بالمقام معكم أيها السادة المالكية
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ
مع أني لست مالكية و لكن أرجو أن تقبلوني في الموضوع.
قد أفاد الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 5/ 85: أن صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد مباشرة مكروه،.
مفهوم ذلك أن هذه الكراهة ليست مطلقة عند المالكية، بل هي مقيدة بشرطين أساسين:
أن تكون بعد العيد مباشرة، يعني من اليوم الثاني من شوال
أن تكون مع تلك المباشرة متتابعة.
وعلى أساس هذا نستطيع القول: إن المالكية لا يقولون بالكراهة إذا كانت متتابعة ولكن ليست بعد العيد مباشرة، ولا يقولون بالكراهة إذا كانت متفرقة.
إذن فالكراهة تعلقت بصورة الفعل، لا بالفعل ذاته، وبهذا يكون المذهب المالكي قد جمع في المسألة بين منطوق النص ومعقوله،فمنطوق النص هو سنية صيام الست، ومعقوله هو أن المطلوب إذا خُشي أن يؤدي فعله إلى مفسدة أعظم من تحصيل المصلحة، فتُغلّب جانب المفسدة بدرئها، وهو أصل في الفقه، فالفقيه لا يحكم بطلب المطلوب في كل حال دون النظر في المآل، وقد عد لهذا الأصل (وهو سد الذريعة) الإمام ابن القيم -في إعلام الموقعين-تسعة وتسعين دليلا، وما أوقفه عن الاستمرار في الاستدلال إلا رغبته في الوقوف على هذا الرقم الذي يوافق فيه عدد أسماء الله الوارد في الحديث!.
ولكن بقي الإشكال في قول مالك: رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
فهي عبارة يُفهم منها تعميم الكراهة بدون تلك القيود، ويظهر لي (والله أعلم) -وقد أُناقَش في هذا الفهم- أن هذا القول محمول على التقييد، بدليل قول يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
وأفهم من هذا أن هذا القيد هو مربط الفرس في القضية.
وقد قرر الأصوليون أن الفقيه عليه أن يفرق بين الطلب في الحال ومآل هذا الطلب، وأن لا يقتصر نظره على حال المسألة دون مآلها. وأدلتهم في هذا معروفة، كدليل (ولا تسبوا الذين يدعون ... ) وحديث كف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وحديث كفه عن قتل المنافقين حتى لا يقال إن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقتل أصحابه،،،،،فقرر الًأصوليون أن هذه المقاصد الفسيحة يجب مراعاتها في الحكم، وقد عمل الإمام مالك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بها هنا وفي غيرها من المسائل.
تشرفتُ بالمقام معكم أيها السادة المالكية
بمثل هذا فليفرح المؤمنون.
هكذا نريد النقاش، وفق القواعد الأصولية.
بارك الله فيك. حللت أهلا ونزلت سهلا.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/262)
هل يصح لي الاستدلال بحديث امنا السيدة عائشة رضي الله عنها في منع النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان المساجد خشية الفتنة
وهل يصح لي ان اعتبره مستندا للامام مالك رحمه الله في الحكم على الست بالكراهة خشية امر عارض
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:26 ص]ـ
حفظكم الله بارك الله في جهودكم أرجوا أن تقبلوني متابعا فأنا ما زلت في أول الطريق في الصفحات الأولى من متن الأخضري.
جزاكم الله خيرا عن الفوائد.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد سبق لأخينا الفاضل أبي نصر المازري أن فتح موضوعا حول كراهة إمامنا مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صيام الست من شوال، وذكر ثلة من الإخوة ما حواه هذا الفرع من العلل الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصدية، ولكن أخذ الإخوة - سامحه الله - دخل الموضوع لا على شرط أصحابه، فأفسده بكلام لم نكن نناقشه أصلا، فحُذف الموضوع. ثم راسلنا الإشراف الكريم وأعادوه مشكورين، ولكن المخالف أبى إلا أن يشغب حتى اضطر الإشراف إلى حذف الموضوع جملة.
وها نحن نعيد فتحه من جديد، للمالكية خاصة، مع مناقشة هادئة هادفة، فمن كان ذا علم فليبثه ننتفع به، مع احترام للمخالف ومراعاة لأصول البحث والمناظرة.
الأخ هذاه الله تذكر الله , لم ادخل الموضوع الا بعد فتحه للمرة الثانية اذن قول الاخ هداه الله "ولكن أخذ الإخوة سامحه الله دخل الموضوع لا على شرط أصحابه، فأفسده بكلام لم نكن نناقشه أصلا، فحُذف الموضوع. ثم راسلنا الإشراف الكريم وأعادوه مشكورين، ولكن المخالف أبى إلا أن يشغب حتى اضطر الإشراف إلى حذف الموضوع جملة." افتراء فمن ناقشكم اول مرة هو الأخ محمد محمد الهاشمي ثم دخلت بعد فتحه المرة الثانية و شاركت بمشاركة عادية ذكرت فيها خطأ الامام مالك فيما ذهب اليه من الكراهة فإذا بالاخ و اصحابه يتكالبون علي و كأني اتيت منكرا من القول ... و هذا الرابط لمن اراد الاطلاع عليه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186053
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ
سبحان الله العظيم.
لمن ضل الطريق نذكره أن المنتدى خاص بالدراسات الفقهية، أما غير هذا فلا نحسنه.
ومن رأى نفسه عطالا بطالا، فليغتنم غدوته وروحته وشيئا من دلجته فيما ينفعه أمام ربه ويجده غدا في صحيفته.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:12 ص]ـ
قال العلامة محم الأمين الشنيقطي المالكي في (أضواء البيان - (ج 7 / ص 427)
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/263)
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.) فما أحسن قول هذا العلامة المالكي وما احسن انتصاره للسنة و للإمام مالك
بارك الله فيك فقد ذكرت كلاما مشابها لكلام الشيخ من دون ان اطلع على كلامه و هذا نص كلامي"و هذه لا تسمى ادلة لأنه لابد من اثبات الذريعة اولا و قوتها و هذا لم تثبته فأين اثباتك انها معتبرة؟ و هي ليست بمعتبرة قطعا بدليل وجود مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يأمر بمنعها.
و على حد قولك تمنع الرواتب خوفا من فرضها و لو فتحنا هذا الباب لعطلت كل السنة خوفا من فرضها.
و ينقض قولك أن رمضان وضع له الهلال فتعرف نهايته و تشتهر و مع العيد فلا يعقل ان يخلط احد بين رمضان و بين الست فهذا محال كما انه لا يكره صيام الست لجمهور الامة خوفا من بعض افرادها من الجهال انما الذريعة ما كبر بلاؤها و اشتذ شرها فهذه لسيت ذريعة قطعا"
ثم قلت: "لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر."
ثم قلت "أما من تحرى الحق لعلم أن الإمام مالك لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده بدليل أنه لم يروه في الموطأ عند الحديث عن الست و هذا الذي ذهب اليه ابن عبد البر و هو الصواب إن شاء الله"
جازاك الله كل خير فقد رأيت الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المنام من يومين مبتسما في وجهي مداعبا في احسن حال فقام اماما للصلاة و اصطففنا وراءه فربما كلامك تفسير لهذه الرؤيا،
الحمد لله على نعمه فقد وافق كلامي كلام الشيخ رحمه الله و نفعنا الله بعلمه.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:20 ص]ـ
الأخ هذاه الله تذكر الله , لم ادخل الموضوع الا بعد فتحه للمرة الثانية اذن قول الاخ هداه الله "ولكن أخذ الإخوة سامحه الله دخل الموضوع لا على شرط أصحابه، فأفسده بكلام لم نكن نناقشه أصلا، فحُذف الموضوع. ثم راسلنا الإشراف الكريم وأعادوه مشكورين، ولكن المخالف أبى إلا أن يشغب حتى اضطر الإشراف إلى حذف الموضوع جملة." افتراء فمن ناقشكم اول مرة هو الأخ محمد محمد الهاشمي ثم دخلت بعد فتحه المرة الثانية و شاركت بمشاركة عادية ذكرت فيها خطأ الامام مالك فيما ذهب اليه من الكراهة فإذا بالاخ و اصحابه يتكالبون علي و كأني اتيت منكرا من القول ... و هذا الرابط لمن اراد الاطلاع عليه:
شكرا ... دعنا ومسألتنا من فضلك
فانت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله *المسلمون عند شروطهم* وانت اخي لا تحقق الشرطين
الاول لست مالكيا
الثاني لست مؤدبا مع الائمة
والعجب منك كيف تحزن وانت في مقامك الجليل من العلم قد بلغت درجة الاجتهاد في تصحيحك للائمة جملة وتخطئتك للامام مالك رضي الله عنه
بارك الله فيك و احسن جزاءك
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:39 ص]ـ
إخواني لا تحرمونا من هذه الفوائد
دعوها فإنها منتنة، عفى الله عما سلف، غفر الله لكم و لنا؛ أرجوكم دعوا ذلك و استمروا في النقاش فقد إسترحت من التدوين بما فيه الكفاية فلنعد حفظكم الله.
===========
إن رمت أن تحدثا بما مضى أو حدثا
لتؤنس الأصحابا فأحسن الخطابا
واختصر العبارة ولا تكن مهذارا
واختر من الكلام ما لاق بالمقام
من فائق العلوم ورائق المنظوم
واذكر من المنقول ما صح في المعقول
واجتنب الغرائبا كيلا تُظن كاذبا
===============
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:44 ص]ـ
شكرا ... دعنا ومسألتنا من فضلك
فانت تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله *المسلمون عند شروطهم* وانت اخي لا تحقق الشرطين
الاول لست مالكيا
الثاني لست مؤدبا مع الائمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/264)
والعجب منك كيف تحزن وانت في مقامك الجليل من العلم قد بلغت درجة الاجتهاد في تصحيحك للائمة جملة وتخطئتك للامام مالك رضي الله عنه،، في حين تورع كثير من المخالفين عن نبز الامام مالك وراعوا خلافهم بأدب جم وفضل
و إنما يعرف الفضل من الناس ذووه
بارك الله فيك و احسن جزاءك
ـ[مالكية مغربية]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:44 ص]ـ
وأفهم من هذا أن هذا القيد هو مربط الفرس في القضية.
وقد قرر الأصوليون أن الفقيه عليه أن يفرق بين الطلب في الحال ومآل هذا الطلب، وأن لا يقتصر نظره على حال المسألة دون مآلها. وأدلتهم في هذا معروفة، كدليل (ولا تسبوا الذين يدعون ... ) وحديث كف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن نقض الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وحديث كفه عن قتل المنافقين حتى لا يقال إن محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقتل أصحابه،،،،،فقرر الًأصوليون أن هذه المقاصد الفسيحة يجب مراعاتها في الحكم، وقد عمل الإمام مالك1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بها هنا وفي غيرها من المسائل.
تشرفتُ بالمقام معكم أيها السادة المالكية
أختي الفاضلة:
العلم ليس حكرا على مذهب، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.
وقد أجدت رحمك الله في النقل والاستنتاج والاستيضاح، زادك الله من عميم فضله.
تحدثت أختي الكريمة عن فقه المآلات وهو مبنى قول مالك رحمه الله، وما دام العمل بالذرائع من أصول الشرع وقد عمل أفضل الخلق به ودلت عليه النصوص إجمالا وتفصيلا.
وينبغي سلفاأن نقرببراءةا لإمام مالك رحمه الله من مخالفة حديث النبي لمجردالتشهي، فليس له ولغيره أن يفسد أحكام الشريعة ويعطل مقاصدها من الندب إلى صيام الست لإنه نظرفي الواقعةالتي عرضت عليه، وقدأحسنت فيماماقررته من توجيهل مذهبالمالكية، وقداستشكلت قول مالك و أجبت عنه، والذي ي جعلني أؤيدماتقولينه أن المسألةالتي عرضت على مالك تعلقت بصيامهامتتابعة بعدرمضان مباشرة فاعتبربدعية ذلك وكرهه ومنع منه سداللذريعة، وقد فعل مثل ذلك في مسائل أخرى كثيرمن الصحابةرضي الله عنهم، وإذاكنانقبل تقديرعدم بلوغ الحديث مالكارحمه الله فإن تقديرأن تكون فتواه متعلقة بصورةمعينةي كون مقبولاكذلك، فهي ليس في سنيةصوم الست وإنمافي صورةتطبيق الناس للسنة، وقدوقع فعلامامنع منه مالك، ودليل ذلك ما نقل الإمام القرافي رحمه الله عن زكي الدين بن عبد العظيم المنذري حين حديثه في الفرق الخامس بعد المائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال وبين قاعدة صومه وصوم خمس أو سبع من شوال، (العلمية، 2/ 312)،قال: "قال الشيح زكى الدين عبدالعظيم المحدث إن الذى خشى منه مالك رضى الله عنه قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عاداتهم والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد".
ومعلوم أن عادات العامة يقوم بها السلاطين وأصحاب الأمور، وقد كان السلطان في مصر والمغرب وغيرهما من بلاد الإسلام يسعفون العامة في كثير من عاداتها، ولا يحرجون عليهم وإن خالفت السنة وأصل الشرع، ومالك قد كره ذلك لمن يقتدى به وكان إماما. فيتعلل الناس بما يروا أئمتهم يفعلونه.
وقد قال القرافي بعد القول الآنف: " ويؤيد سد هذه الذريعة ما رواه أبو داود أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه وهنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أصاب الله بك يا ابن الخطاب" ومقصود عمر رضي الله عنه أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض".
أفنهي ابن الخطاب رضي الله عنه عن سنة بعلة سد الذريعة رد لهذه السنة وتعليل واه كما قال بعض الإخوة هداهم الله؟
وقال العلامة المالكي في تهذيب الفرق:" القول الثالث لجمهور أصحابنا أنه على جهة التعيين أيضا إلا أن صومها بأول شوال متصلة متتابعة مكروه جدا لأن الناس صاروا يقولون تشييع رمضان وكما لا يتقدم لا يشيع فصومها من غيره أفضل من أوسطه ومن أوسطه أفضل من أوله وهذا بين وهو أحوط للشريعة وأذهب للبدعة كما في العارضة وفي الذخيرة استحب مالك صيام الست في غير شوال خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عينه الشرع من شوال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع للتأخير جمعا بين المصلحتين".
فليس إذن في ما ذهب إليه مالك رحمه الله من مخالفة لسنة النبي عليه السلام ولا رد لها، بل هو عمل بقواعد الشرع، وأما تشنيع الإمام الشوكاني على الإمام مالك فليس له وجه يُحمل عليه أو قاعدة من قواعد المذهب تشهد له فليعلم.
ولا يبادر إلي امرؤ بقوله من أنت حتى ترد كلام الشوكاني؟، فإني قائل له: الشوكاني على العين والراس، لكن من الكلام ما يقبل وما يرد ولربما لم يحط الشوكاني بكل جوانب المسألة عند مالك رحمه الله، وإن شنع مشنع برد مالك الحديث أو أنه لم يبلغه، فأين ذلك من عدم إيراد البخاري رحمه الله للحديث في صحيحه، فبماذا يستدل له؟
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/265)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:49 ص]ـ
إخواني لا تحرمونا من هذه الفوائد
دعوها فإنها منتنة، عفى الله عما سلف، غفر الله لكم و لنا؛ أرجوكم دعوا ذلك و استمروا في النقاش فقد إسترحت من التدوين بما فيه الكفاية فلنعد حفظكم الله.
===========
إن رمت أن تحدثا بما مضى أو حدثا
لتؤنس الأصحابا فأحسن الخطابا
واختصر العبارة ولا تكن مهذارا
واختر من الكلام ما لاق بالمقام
من فائق العلوم ورائق المنظوم
واذكر من المنقول ما صح في المعقول
واجتنب الغرائبا كيلا تُظن كاذبا
===============
بارك الله فيك اخي الكريم و نفع بك
ربما هذا يفيدك:
منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان و نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "لا تَقَدَّموا ـ أي تتقدموا ـ صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
فلو كان في صيام الست من شوال فيه نفس الذريعة اختلاط رمضان بغيره لمنعه رسول الله عليه الصلاة و السلام لكننا نجده امر بصيام الست فثبت انتفاء هذه الذريعة و ذلك لحكمة أن انتهاء رمضان معلوم بأمور مشتهرة أولها رؤية الهلال ثانيها زكاة الفطر و ثالثها يوم العيد المحرم صيامه فلا يمكن لجاهل بحال أن يخلط رمضان مع شوال مع كل هذه العلامات.
كما أن حديثة عليه السلام قال فيه "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال " ففيه لفظ أتبعه و الاتباع لا يكون الا بالملاصقة أو الموالات فبطل تفريق من قال بكراهة صوم الست مباشرة بعد العيد و استحبابها ان كانت منفصلة عنه.
و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ
فلو كان في صيام الست من شوال فيه نفس الذريعة اختلاط رمضان بغيره لمنعه رسول الله عليه الصلاة و السلام لكننا نجده امر بصيام الست فثبت انتفاء هذه الذريعة و ذلك لحكمة أن انتهاء رمضان معلوم بأمور مشتهرة أولها رؤية الهلال ثانيها زكاة الفطر و ثالثها يوم العيد المحرم صيامه فلا يمكن لجاهل بحال أن يخلط رمضان مع شوال مع كل هذه العلامات.
هذا كلام مردود بحديث منع النساء المساجد فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم ... لمنعهن .. .فمن اين للسيدة عائشة ان تتقول على الشرع على رايك كما تقول الا لوجود علة هي خوف امر عرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:56 ص]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم و نفع بك
ربما هذا يفيدك:
منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان و نهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد روى الجماعة عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال "لا تَقَدَّموا ـ أي تتقدموا ـ صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم"، وقال الترمذي: حسن صحيح.
فلو كان في صيام الست من شوال فيه نفس الذريعة اختلاط رمضان بغيره لمنعه رسول الله عليه الصلاة و السلام لكننا نجده امر بصيام الست فثبت انتفاء هذه الذريعة و ذلك لحكمة أن انتهاء رمضان معلوم بأمور مشتهرة أولها رؤية الهلال ثانيها زكاة الفطر و ثالثها يوم العيد المحرم صيامه فلا يمكن لجاهل بحال أن يخلط رمضان مع شوال مع كل هذه العلامات.
كما أن حديثة عليه السلام قال فيه "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال " ففيه لفظ أتبعه و الاتباع لا يكون الا بالملاصقة أو الموالات فبطل تفريق من قال بكراهة صوم الست مباشرة بعد العيد و استحبابها ان كانت منفصلة عنه.
و الله أعلم
جزاك الله خيرا
أما بخصوص قولك "فلا يمكن لجاهل بحال أن يخلط رمضان مع شوال مع كل هذه العلامات"
فأنا أرافق رجل كبير في سن نوعا ما بعد صلاة عشاء إلى بيته و كان ذلك يوم أول يوم لي بعد عودتي من المغرب فقدمت له تهاني بالعيد و كلام مثل ذلك فقال لي: أنا لم أكمل رمضان إن شاء مازال لي يوم أخير من صيام ست من شوال!!
و هذا فعلا منتشر عند العوام.
و الله المُستعان
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:03 ص]ـ
هذا كلام مردود بحديث منع النساء المساجد فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم ... لمنعهن .. .فمن اين للسيدة عائشة ان تتقول على الشرع على رايك كما تقول الا لوجود علة هي خوف امر عرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم ... الخ
أولا لا علاقة لكلام امنا عائشة رضى الله عنها بالموضوع فما ذكرته هو وجود ذات الذريعة على عهد النبي عليه الصلاة و السلام فمنع الصيام قبل رمضان و امر به بعده فلا قول بعد ثبوت النص
ثانيا ما جئت به حجة عليك لا لك لأن عائشة ام المؤمنين لم تمنعهن فلو كانت هذه الذريعة كافية لمنعهن لقالت بذلك لكنها لم تقل بها لأنها وقفت امام النص.
ثالثا قول الصحابي ليس بحجة أمام النص و قد ورد في صحيح مسلم عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها , لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن.
فانظر كيف نهر الصحابي ابنه لمخالفته النص و قوله متأخر عن قول عائشة رضي الله عنها مما يعطينا رابعا: عند اختلاف اقوال الصحابة فلا يقدم قول بعضهم على بعض و انما يرجع للأدلة و الدليل ثابت
اذن كلامك منتقض من اربعة اوجه على الأقل و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/266)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:04 ص]ـ
البيان والتحصيل 2/ 322:
(وسئل مالك عن صيام الغر الأيام: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، قال: ليس هذا ببلدنا، وإني أكره أن يتعمد صيامها، قال: والأيام كلها لله. قال محمد بن رشد: قد روي فيها وفي الأيام البيض: أول يوم من الشهر، ويوم عشرة، ويوم عشرين، أنها صيام الدهر. وقد روي عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض، وقد كتب إلى هارون الرشيد في رسالته يحضه على صيام الغر - ويذكر الحديث فيها، فإنما كره في هذه الرواية صيامها، ولم يحض عليها - مخافة أن يكثر العمل بذلك لكثرة إسراع الناس إلى الأخذ بقوله، فيحسب ذلك من لا علم له من الواجبات). اهـ
النوادر والزيادات 82/ 2 - 83:
(وروي في صيام شوال فضائل. وجاء في من أتبع رمضان بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، أو صيام سنة. قال مطرف: وإنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان. وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم ينهه. وقد كره ابن عباس صوم رجب كله خيفة أن يرى جاهل أنه مفترض). اهـ
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أما بخصوص قولك "فلا يمكن لجاهل بحال أن يخلط رمضان مع شوال مع كل هذه العلامات"
فأنا أرافق رجل كبير في سن نوعا ما بعد صلاة عشاء إلى بيته و كان ذلك يوم أول يوم لي بعد عودتي من المغرب فقدمت له تهاني بالعيد و كلام مثل ذلك فقال لي: أنا لم أكمل رمضان إن شاء مازال لي يوم أخير من صيام ست من شوال!!
و هذا فعلا منتشر عند العوام.
و الله المُستعان
الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه فمن شروط الذريعة ان تكون قوية معتبرة لا بحالات شاذة، كذلك هناك من ظن أنه يجب عليه الطواف حول مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام كالكعبة و هناك من ظن ان عليه الغسل كل يوم و لو تتبعنا هذا لوجدنا الكثير لكن هذه حالات شاذة جدا لا يقاس عليها و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:06 ص]ـ
اذكر ان الاخ المجتهد استدل برواية مطرف وتناسى ان الامام كتب بيده كراهة شوال
هذا الرجل لايعرف اصول المالكية التي يتقنها صغار الطلبة كتقديم رواية الموطا على كل الروايات
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
البيان والتحصيل 2/ 322:
(وسئل مالك عن صيام الغر الأيام: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، قال: ليس هذا ببلدنا، وإني أكره أن يتعمد صيامها، قال: والأيام كلها لله. قال محمد بن رشد: قد روي فيها وفي الأيام البيض: أول يوم من الشهر، ويوم عشرة، ويوم عشرين، أنها صيام الدهر. وقد روي عن مالك أنه كان يصوم الأيام البيض، وقد كتب إلى هارون الرشيد في رسالته يحضه على صيام الغر - ويذكر الحديث فيها، فإنما كره في هذه الرواية صيامها، ولم يحض عليها - مخافة أن يكثر العمل بذلك لكثرة إسراع الناس إلى الأخذ بقوله، فيحسب ذلك من لا علم له من الواجبات). اهـ
النوادر والزيادات 82/ 2 - 83:
(وروي في صيام شوال فضائل. وجاء في من أتبع رمضان بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر، أو صيام سنة. قال مطرف: وإنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان. وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم ينهه. وقد كره ابن عباس صوم رجب كله خيفة أن يرى جاهل أنه مفترض). اهـ
الباجي في المنتقى:
و أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحسن ما لم يعين أياما بعينها. و الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، و ركعتي الضحى، و أن أوتر قبل أن أنام.
و لان صيامها مع أن كل حسنة بعشر أمثالها كصيام الدهر، و ليس فيه تشبيه بالفرض ما لم يعين أياما من الشهر مثل أن يقصد بذلك أيام البيض فقد كرهه مالك و قال ما هذا ببلدنا و كره تعمد صومها و قال الأيام كلها لله. اهـ المنتقى ج3 ص 93
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ".
رواه الترمذي (761) والنسائي (2424). والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " (947).
وفي سنن النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة:حسنه الألباني.
الحديث حجة و ليس كل ذريعة معتبرة فلو قلنا بهذا لأبطلنا كل السنن بحجة الخوف من فرضها كصيام عاشوراء و صيام عرفة و الرواتب و صلاة التراويح و ما شابه.
إنما الظاهر عدم بلوغ الامام مالك الحديث لذلك مذهبه ان لا تخصص يوما بعينه للصيام و دليل ذلك قوله "الايام كلها لله" فهذا لا يستقيم مع القول بالكراهة خوفا من الذريعة انما يستقيم مع عدم بلوغه الحديث و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه فمن شروط الذريعة ان تكون قوية معتبرة لا بحالات شاذة، كذلك هناك من ظن أنه يجب عليه الطواف حول مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام كالكعبة و هناك من ظن ان عليه الغسل كل يوم و لو تتبعنا هذا لوجدنا الكثير لكن هذه حالات شاذة جدا لا يقاس عليها و الله أعلم
لاتتغافل ولا تاخذك عزة الجهل
الا ترى ان الذريعة التي تحدث عنها الامام مالك قوية وهي على مر قرون تحدث مرارا في بلاد الاسلام حتى اقر بعض شيوخ الشافعية انها حدثت في بلاد العجم وهذا انما يشهد لنا بقوة مدرك الامام مالك في فتاويه واستنباطاته الفقهية ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/267)
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
الشاذ يحفظ و لا يقاس عليه فمن شروط الذريعة ان تكون قوية معتبرة لا بحالات شاذة، كذلك هناك من ظن أنه يجب عليه الطواف حول مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام كالكعبة و هناك من ظن ان عليه الغسل كل يوم و لو تتبعنا هذا لوجدنا الكثير لكن هذه حالات شاذة جدا لا يقاس عليها و الله أعلم
الله الله
فائدة أُضيفها جزاكم الله خيرا
هل من مزيد ........
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
اذكر ان الاخ المجتهد استدل برواية مطرف وتناسى ان الامام كتب بيده كراهة شوال
هذا الرجل لايعرف اصول المالكية التي يتقنها صغار الطلبة كتقديم رواية الموطا على كل الروايات
أليس النقاش هادفا هنا فمن يشنع على الآخر الان؟
اخي بارك الله فيك واجه الدليل بالدليل و أنا في انتظار ادلتكم حتى نستفيد من النقاش فعلا.
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:14 ص]ـ
لاتتغافل ولا تاخذك عزة الجهل
الا ترى ان الذريعة التي تحدث عنها الامام مالك قوية وهي على مر قرون تحدث مرارا في بلاد الاسلام حتى اقر بعض شيوخ الشافعية انها حدثت في بلاد العجم وهذا انما يشهد لنا بقوة مدرك الامام مالك في فتاويه واستنباطاته الفقهية ..
أوافق بأنها منتشرة و ليس ذلك الرجل الطيب الذي أرافقه بأول قائل لذلك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:15 ص]ـ
الله الله
فائدة أُضيفها جزاكم الله خيرا
هل من مزيد ........
بارك الله فيك أخي الكريم
مسألة الطواف حول مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام وقعت فعلا نقلها احدهم في المنتدى، بل حدثني اخ ثقة ان احدهم في الجزيرة طاف ساعات في المدينة بحثا عن كعبة المدينة فلم يجدها!!! و المصيبة انه من الرياض ....
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:16 ص]ـ
أليس النقاش هادفا هنا فمن يشنع على الآخر الان؟
اخي بارك الله فيك واجه الدليل بالدليل و أنا في انتظار ادلتكم حتى نستفيد من النقاش فعلا
الم تفهم بعد ... نحن لانريدك هنا نريد المالكيين الذين يرون الامام مالك اماما فقيها ذو ادراك و تبصر بقضايا الامة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:17 ص]ـ
أوافق بأنها منتشرة و ليس ذلك الرجل الطيب الذي أرافقه بأول قائل لذلك
لكن الامر لا علاقة له بالست فقط انما هو عام في جميع السنن فهل نوقفها جميعا ذريعة او نبينها للناس؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:18 ص]ـ
الم تفهم بعد ... نحن لانريدك هنا نريد المالكيين الذين يرون الامام مالك اماما فقيها ذو ادراك و تبصر بقضايا الامة
و هذا تشنيع ثان فأعيد النصيحة لك واجه الحجة بالحجة و استعذ بالله من الشيطان الرجيم فليكن النقاش هادئا منصفا هادفا بارك الله فيك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:19 ص]ـ
لكن الامر لا علاقة له بالست فقط انما هو عام في جميع السنن فهل نوقفها جميعا ذريعة او نبينها للناس؟
انما اخترنا الست من دون غيرها لانها من لدن عصر شوخ الامام مالك والافة موجودة ومعتبرة وقد اتقاها ائمة اعلام فليست وليدة اليوم او وليدة المدينة المنوررة فقط
فتنبه يا رعاك الله
اعيدها مرة اخرى قد اتفقنا نحن المالكية على عدم الرد عليك ... نحن لانريدك هنا نريد المالكيين الذين يرون الامام مالك اماما فقيها ذو ادراك و تبصر بقضايا الامة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:24 ص]ـ
مسألة الطواف حول مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام وقعت فعلا نقلها احدهم في المنتدى، بل حدثني اخ ثقة ان احدهم في الجزيرة طاف ساعات في المدينة بحثا عن كعبة المدينة فلم يجدها!!! و المصيبة انه من الرياض ....
هذه لم اسمع بها الا اليوم وليست تعدل مسالة الست في شيء فتنبه ولا تخلط على الاخوة حتى يغتروا بكلامك السقيم
فكراهة الست قديمة قدم الفقه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:28 ص]ـ
انما اخترنا الست من دون غيرها لانها من لدن عصر شوخ الامام مالك والافة موجودة ومعتبرة وقد اتقاها ائمة اعلام فليست وليدة اليوم او وليدة المدينة المنوررة فقط
فتنبه يا رعاك الله
انت جيد في المناقشة لولا تطاولك على الائمة
بارك الله فيك اخي الكريم لكن لم اتطاول على العلماء ,وولله ما احمل لأحد حقدا هنا سواء اتفقت معه او لا و لكل مذهب يختاره.
ذريعة الست كما قلت لا تستقيم مع النص كما نقلته سابقا و الحل ليس باعطائها كراهة شرعية انما بتعليم الناس و حتى على فرض عدم صيامها من العلماء إنما يكون ذلك الفعل لتعليم الناس لا لإعطائها كراهة شرعية فتعريف المكروه هو الذي لا تؤثم ان اتيت به و تؤجر ان تركته الا أنه نلاحظ في صيام الست انك تؤجر قطعا ان اتيت بها و هل تؤجر ان تركتها؟ لا نقول قطعا لكن ظنا عند من رآى ذلك.
هنا اضع نقطتين الأولى: كون الاجر قطعي ان اخلص النية و صامها كما يجب و الاجر في تركها ظني فالقطعي مقدم على الظني
ثانيا: ان قيل بالاجر عند تركها فقد اجتمع الاجر في الترك و الاتيان بها و هذا لا يستقيم بل تعمد ترك السنن دوما فيه مخاطر.
اذن لا يمكن القول بكراهتها شرعا لوجود الأمر بها و انما قد يتركها البعض احيانا لتعليم الناس لا من باب الكراهة و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/268)
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:28 ص]ـ
الإخوة الأفاضل حفظكم الله
نرجوا النقاش كما هو في العنوان وفقا لأصول المذهب المالكي
فأرجوا من الإخوة الصدق مع الله فمن كان في الفقه على غير المذهب فليدخل في النقاش بأقوال علماء مذهب حفظكم الله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:35 ص]ـ
الإخوة الأفاضل حفظكم الله
نرجوا النقاش كما هو في العنوان وفقا لأصول المذهب المالكي
فأرجوا من الإخوة الصدق مع الله فمن كان في الفقه على غير المذهب فليدخل في النقاش بأقوال علماء مذهب حفظكم الله.
بارك الله فيك اخي الكريم
في كلامك نظر من ناحيتين
أولا أصول المالكية تقدم الكتاب و السنة اذن قولك النقاش بكلام علماء المذهب فقط فيه نظر إنما النقاش يكون وفق اصولهم و لولا اقراري بمبدأ سذ الذائع لما ذكرته اذن نقاشي وفق اصول الامام مالك.
ثانيا مذهب الامام مالك اتباع الحديث الصحيح و في المسألة نص فوجب اتباعه و لو علم الامام مالك بهذا النص لأتبعه فهذا مذهبه فالسنة مقدمة في أصول الامام مالك عن سد الذرائع و الله أعلم
ملاحظة اصولي مالكية.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:40 ص]ـ
ملاحظة ثانية بما أن في المسألة نص فربما كان أقوى لمن يرى الكراهة الاحتجاج بعمل اهل المدينة لقول الامام مالك رحمه الله "إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ" فهذا أقوى أمام الحديث على أصول المالكية من سد الذرائع ان ثبت انه لا خلاف في عدم صيامها عند اهل المدينة و الله أعلم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:50 ص]ـ
أختي الفاضلة:
العلم ليس حكرا على مذهب، ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.
وقد أجدت رحمك الله في النقل والاستنتاج والاستيضاح، زادك الله من عميم فضله.
تحدثت أختي الكريمة عن فقه المآلات وهو مبنى قول مالك رحمه الله، وما دام العمل بالذرائع من أصول الشرع وقد عمل أفضل الخلق به ودلت عليه النصوص إجمالا وتفصيلا.
وينبغي سلفاأن نقرببراءةا لإمام مالك رحمه الله من مخالفة حديث النبي لمجردالتشهي، فليس له ولغيره أن يفسد أحكام الشريعة ويعطل مقاصدها من الندب إلى صيام الست لإنه نظرفي الواقعةالتي عرضت عليه، وقدأحسنت فيماماقررته من توجيهل مذهبالمالكية، وقداستشكلت قول مالك و أجبت عنه، والذي ي جعلني أؤيدماتقولينه أن المسألةالتي عرضت على مالك تعلقت بصيامهامتتابعة بعدرمضان مباشرة فاعتبربدعية ذلك وكرهه ومنع منه سداللذريعة، وقد فعل مثل ذلك في مسائل أخرى كثيرمن الصحابةرضي الله عنهم، وإذاكنانقبل تقديرعدم بلوغ الحديث مالكارحمه الله فإن تقديرأن تكون فتواه متعلقة بصورةمعينةي كون مقبولاكذلك، فهي ليس في سنيةصوم الست وإنمافي صورةتطبيق الناس للسنة، وقدوقع فعلامامنع منه مالك، ودليلذلكمانقلالإمامالقرافيرحمهاللهعنزكيالدينب نعبدالعظيمالمنذريحينحديثهفيالفرقالخامسبعدالمائةبين قاعدةصومرمضانوستمنشوالوبينقاعدةصومهوصومخمسأوسبعمنش وال، (العلمية، 2/ 312)،قال: "قال الشيح زكى الدين عبدالعظيم المحدث إنالذىخشىمنهمالكرضىاللهعنهقدوقعبالعجمفصاروايتركونا لمسحرينعلىعاداتهموالبواقينوشعائررمضانإلىآخرالستةال أيامفحينئذيظهرونشعائرالعيد".
ومعلوم أن عادات العامة يقوم بها السلاطين وأصحاب الأمور، وقد كان السلطان في مصر والمغرب وغيرهما من بلاد الإسلام يسعفون العامة في كثير من عاداتها، ولا يحرجون عليهم وإن خالفت السنة وأصل الشرع، ومالك قد كره ذلك لمن يقتدى به وكان إماما. فيتعلل الناس بما يروا أئمتهم يفعلونه.
وقد قال القرافي بعد القول الآنف: " ويؤيد سد هذه الذريعة ما رواه أبو داود أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه وهنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أصاب الله بك يا ابن الخطاب" ومقصود عمر رضي الله عنه أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض".
أفنهي ابن الخطاب رضي الله عنه عن سنة بعلة سد الذريعة رد لهذه السنة وتعليل واه كما قال بعض الإخوة هداهم الله؟
وقال العلامة المالكي في تهذيب الفرق:" القول الثالث لجمهور أصحابنا أنه على جهة التعيين أيضا إلا أن صومها بأول شوال متصلة متتابعة مكروه جدا لأن الناس صاروا يقولون تشييع رمضان وكما لا يتقدم لا يشيع فصومها من غيره أفضل من أوسطه ومن أوسطه أفضل من أوله وهذا بين وهو أحوط للشريعة وأذهب للبدعة كما في العارضة وفي الذخيرة استحب مالك صيام الست في غير شوال خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عينه الشرع من شوال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع للتأخير جمعا بين المصلحتين".
فليس إذن في ما ذهب إليه مالك رحمه الله من مخالفة لسنة النبي عليه السلام ولا رد لها، بل هو عمل بقواعد الشرع، وأما تشنيع الإمام الشوكاني على الإمام مالك فليس له وجه يُحمل عليه أو قاعدة من قواعد المذهب تشهد له فليعلم.
ولا يبادر إلي امرؤ بقوله من أنت حتى ترد كلام الشوكاني؟، فإني قائل له: الشوكاني على العين والراس، لكن من الكلام ما يقبل وما يرد ولربما لم يحط الشوكاني بكل جوانب المسألة عند مالك رحمه الله، وإن شنع مشنع برد مالك الحديث أو أنه لم يبلغه، فأين ذلك من عدم إيراد البخاري رحمه الله للحديث في صحيحه، فبماذا يستدل له؟
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
جزاك الله خيرا على هذه النقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/269)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:13 ص]ـ
ولا يبادر إلي امرؤ بقوله من أنت حتى ترد كلام الشوكاني؟، فإني قائل له: الشوكاني على العين والراس، لكن من الكلام ما يقبل وما يرد ولربما لم يحط الشوكاني بكل جوانب المسألة عند مالك رحمه الله، وإن شنع مشنع برد مالك الحديث أو أنه لم يبلغه، فأين ذلك من عدم إيراد البخاري رحمه الله للحديث في صحيحه، فبماذا يستدل له؟
اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
حبذا لو ينتبه إلى لوحة المفاتيح عند الكتابة.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:18 ص]ـ
ثانيا مذهب الامام مالك اتباع الحديث الصحيح و في المسألة نص فوجب اتباعه و لو علم الامام مالك بهذا النص لأتبعه فهذا مذهبه فالسنة مقدمة في أصول الامام مالك عن سد الذرائع
النص في عرف الأصوليين ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ومالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد الصحيح. وقد عرض ابن وهب حديثه على مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال له: خذ ذا ودع ذا. فليس كل حديث صحيح نصا، وليس العمل به على أصول مالك إلا بشروط.
ـ[مالكية مغربية]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:19 ص]ـ
حبذا لو ينتبه إلى لوحة المفاتيح عند الكتابة.
لا يُدرى أهو خطأ أم الأمر على خلاف ما بدر إلى الذهن!!!!!.
على العموم جزاك الله خيرا.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:20 ص]ـ
إخواني وأساتذتي، رعاكم الله، إن سمحتم لي .... لعلكم تقرؤون كلامي، ولعل فيه توضيح لإشكال بسببه يقع كثير من طلاب العلم في مثل هذه المنازعات، وهو أنه ما من طالب علم إلا ويحترم ويعظم نص الوحيين، ولا ينبغي أن نظن غير ذلك في الطلاب فضلا عن العلماء والأئمة.
الفتوى في أمور الناس، لا تقوم على أساس حرفية النص وحده، بل تقوم على أساسات كثيرة، وهي صناعة تحتاج إلى (صَنَعٍ) أي محترف في الصناعة، وفي الجملة فإن الفتوى تحتاج إلى ((هندسة فقهية)) إن صح التعبير، هذه الهندسة مقوماتها ثلاثة:
النص
المقاصد
الواقع
وإن ورد نص من الوحي يجب أن يُراعي فيه الفقيه مقصد الحكم، مع الزمان والمكان الذي يُنزل عليه الحكم الشرعي، فما يصلح لقوم لا يصلح لآخرين، وما يُفتى به في مكان لا ينفع الإفتاء به في مكان آخر.
فعدم ورود نص في نفس المسألة لا يبرأبه المجتهد، بل لا بد أن يجتهد بالنظر إلى مآل فتواه: هل يتحقق به مقصود الشرع من هذا الحكم في هذه المسألة؟ أم لا. ويساعد الفقيه في هذا مداومة النظر في مقاصد الشرع من عبادة المكلفين ومعاملاتهم. فالمسألة قد لا يدل عليها نص جزئي، ولكن تدل عليها عمومات النصوص، مثل هذه المسألة التي حصلت في زمن الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - علينا أن نراعي في فقه الإمام مالك لها:
أنه أعمل النص الجزئي، وهو القول بسنية الست.
وأنه أعمل مقاصد الشريعة وطبقها في هذه الفتوى في زمنه، لما رأى من إمارات تؤهل للإخلال بهذه المقاصد، وليس بالضرورة أنه يقول به لغير زمنه، لذلك علل القول بالكراهة، والحكم يدور مع علته، فإذا كان زمان أو مكان لا يُخشى فيه وقوع ما خشيه الإمام، فإن قوله بالكراهة لا يطرد.
إن هذا النص الجزئي في المسألة الذي يدل على استحباب صيام الست، هو أحد أركان الهندسة الفقهية، ولكن عند تنزيلها على الواقع يجب أن يُراعى فيها باقي الأركان.
إن الفتوى بمقتضى حرفية النص، والتعليل بالعلل الجزئية التي يقوم عليه القياس فقط، دون النظر في مقاصد الشريعة الفسيحة ليس هو عمل المفتين الأئمة.
وهذه مسألة بسيطة لعلها توضح المقام:
الأذان عبادة مشروعة عليها الأجر الكبير المعروف، وهذا مادلنا عليه النص الجزئي في المسألة، ولكن عند تطبيق هذا الموضوع في الواقع نجده يختلف فيه الحكم باختلاف الأمكنة والأزمنة، فالأذان في بلاد المسلمين هو إعلام بدخول وقت الصلاة، فهل من مقاصد الشريعة أن يُستحب الأذان في بلاد كفر معادية لأهل الإسلام و المسلمون فيها مستخفين بإسلامهم؟؟ فالأذان حينئذ هو إعلام بمكان وجودهم أكثر منه إعلام بدخول وقت الصلاة.!!
أخلص من هذا أن الفتوى تحتاج إلى هندسة فقهية، وليست تقوم فقط على النصوص الجزئية في الموضوع لبناء المحمول عليه، واختلاف الفقهاء في ذلك يرجع إلى أختلافهم في المآل المعتبر المؤثر في الحكم من غير المعتبر، فنفس المفتي قد تتغير فتواه، لا لأنه تراجع عن الفتوى الأولى لأنها خطأ، ولكن لأن ظروف الفتوى الثانية ليست كظروف الأولى، فالحكم يتبع مناطه، فإذا تغير المناط تغير الحكم.
وأخيرا، أرجو من إخواني طلبة العلم -سددهم الله- أن يعلموا أن هذه النصوص الشرعية سلاح، فلا ينبغي إشهار السلاح على المؤمنين، والأمور الفقهية والنقاش فيها يحتاج إلى أدب وسعة صدر، وتعلم الخلاف ومأخذ الفقهاء في فتاواهم يقربهم إلى قلوبنا، ويوسع نطاق فقهنا، ويجعل من الاختلاف جنات مختلفا ألوانها، ولولا الاختلاف-يا إخوتي وأساتذتي - لما كان لهذه الدنيا طعم، ولما تعبد طالب العلم بالتفكر في المسائل الفقهية {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور}
وأختم بقولي: الاختلاف قي مسائل الفقه سر حيويته وحلاوته و الأنس به
وفقني الله وإياكم لكل بر وتقوى، وحمانا برحمته من الإثم والعدوان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/270)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:23 ص]ـ
ومما يرد على نصية الحديث ما أورده القرافي في الذخيرة أن مالكا استحب صيام الست في غير شوال خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عينه الشرع من شوال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع للتأخير جمعا بين المصلحتين.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:41 ص]ـ
هل يصح لي الاستدلال بحديث امنا السيدة عائشة رضي الله عنها في منع النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان المساجد خشية الفتنة
وهل يصح لي ان اعتبره مستندا للامام مالك رحمه الله في الحكم على الست بالكراهة خشية امر عارض
أخي أبا نصر لا يخفى على جليل علمكم- سيدي -أن المالكية والحنابلة هم أهل الذرائع، وهذا الفقه من أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا الباب، فالاستدلال بالقرآن وبالسنة في اعتبار هذا الأصل (وهو الذرائع) أقوى من الاستدلال بقول الصحابة، ويأتي عمل الصحابة في فتاواهم على هذا الأصل تقريرا لهذا الأصل (أعني الذرائع)، واختلافهم في الفتوى في نفس الموضوع مما له عناصر مستقبلية قد تؤثر عليه، يظهر لي أنه اختلاف في اعتبار درجة الظن لهذه الذريعة أي في درجة إفضائها، وهو مجال فسيح للمجتهدين، فقد يرى أحدهم للوسيلة إفضاء ما يراه غيره، وقد يقوى الظن ف بالإفضاء فيقرب من اليقين عند أحدهم وفي زمنه ومكانه، ما لا يراه مجتهد آخر بل يرى أن الإفضاء للمفسدة في درجة النادر أو المعدوم، وعليه فيقع الاختلاف في إصدار الحكم الشرعي على موضوع المسألة
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:12 ص]ـ
لو ممكن أن يتفضل أحد الإخوان المالكية بإجابتي في هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185156
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:42 م]ـ
النص في عرف الأصوليين ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ومالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد الصحيح. وقد عرض ابن وهب حديثه على مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال له: خذ ذا ودع ذا. فليس كل حديث صحيح نصا، وليس العمل به على أصول مالك إلا بشروط.
هو نص لا يحتمل وجها ثان و قول الامام مالك لم يكن حول فهم النص لأنه لم يبلغه لذلك في المسألة نص لأن الحديث لا يحتمل الا صيام الست ندبا و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:00 م]ـ
أخي أبا نصر لا يخفى على جليل علمكم- سيدي -أن المالكية والحنابلة هم أهل الذرائع، وهذا الفقه من أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا الباب، فالاستدلال بالقرآن وبالسنة في اعتبار هذا الأصل (وهو الذرائع) أقوى من الاستدلال بقول الصحابة، ويأتي عمل الصحابة في فتاواهم على هذا الأصل تقريرا لهذا الأصل (أعني الذرائع)، واختلافهم في الفتوى في نفس الموضوع مما له عناصر مستقبلية قد تؤثر عليه، يظهر لي أنه اختلاف في اعتبار درجة الظن لهذه الذريعة أي في درجة إفضائها، وهو مجال فسيح للمجتهدين، فقد يرى أحدهم للوسيلة إفضاء ما يراه غيره، وقد يقوى الظن ف بالإفضاء فيقرب من اليقين عند أحدهم وفي زمنه ومكانه، ما لا يراه مجتهد آخر بل يرى أن الإفضاء للمفسدة في درجة النادر أو المعدوم، وعليه فيقع الاختلاف في إصدار الحكم الشرعي على موضوع المسألة
انتظر قول الاخ عبد الكريم الذي تجرا و رمى بالخطأ الامام مالك في قضية الاجتهاد فيها واسع غير محجر
وانتظر تراجعه ايضا فلم يبق له الا العناد ... لا غير
لأنه لم يبلغه لذلك في المسألة نص لأن الحديث لا يحتمل الا صيام الست ندبا و الله أعلم
لا ترمي بالكلام هكذا على عواهنه .. دليلك يا اخ ان الامام لم يبلغه الحديث
ولاتنقلي لي كلام ابن رشد او احد العلماء لانه مظنون
فان لم تفعل فقد خبت و بئس طريق التفقه طريقك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:13 م]ـ
انتظر قول الاخ عبد الكريم الذي تجرا و رمى بالخطأ الامام مالك في قضية الاجتهاد فيها واسع غير محجر
وانتظر تراجعه ايضا فلم يبق له الا العناد ... لا غير
لا ترمي بالكلام هكذا على عواهنه .. دليلك يا اخ ان الامام لم يبلغه الحديث
ولاتنقلي لي كلام ابن رشد او احد العلماء لانه مظنون
فان لم تفعل فقد خبت و بئس طريق التفقه طريقك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/271)
واصل التشنيع اخي الكريم إن كنت تراه دليلا في المسألة ...
قال الشنقيطي رحمه الله: (وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.) اهـ
من أراد أن يختار تشنيع الاخ فليختره و من أراد أن يختار كلاما بالادلة من عالم جليل موافق لسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام فهو أمامه.
اختر سنة نبيك تفلح يا أيها المسلم و عض عليها بالنواجد و بارك الله في الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:17 م]ـ
الا تقهم الكلام اريد نقلا صريحا ودليلا قويا عن ان الامام مالك لم يبلغه الحديث .... هذا كلام العوام عندنا بالجزائر يقولون دائما لم يبلغه الحديث ..
لا اجد دليلا الا نقلا لكلام بعض الشيوخ الفضلاء
اين دليلك يا اخ ما هكذا العلم ...
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:34 م]ـ
و على مذهب الامام مالك السنة مقدمة على سد الذرائع و منه أن مذهب الامام مالك اتباع هذا الحديث لا رده و هذا الذي ذهب اليه ابن عبد البر رحمه الله و الشنقيطي فلم تبقى لغير ذلك حجة.
بل الذريعة المذكورة لا تثبت بل هي غير معتبرة مقابل النص بل ثبت وجود مثيلتها على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو الصيام قبل رمضانفمنع الرسول عليه الصلاة و السلام الصيام في النصف الثاني من شعبان و منع صيام يوم الشك لكنه لم يمنع الصيام بعد العيد بل امر به فثبت أنه لا ذريعة في الامر بعمل رسول الله عليه الصلاة و السلام.
كما ان الذريعة المذكورة غير معتبرة لوجودها في جميع السنن فلا معنى لإعبارها في البعض و تركها في البعض الاخر مما يبين ضعف هذا القول.
خلاصة المسألة:
1 - في صيام الست نص.
2 - الذريعة المزعومة غير متيقنة بل يغلب على الظن عدم تحققها
3 - الذريعة المزعومة كانت على عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يعتبرها مما يجعلها ملغية
4 - الذريعة المزعومة موجودة في جميع السنن كالرواتب مثلا و لم يمنعها الفقهاء فثبت عدم اعتبارها
5 - من شروط اعتبار الذريعة افضاؤها لمفسدة لكن الامر بعكس ذلك صيام الست سنة و اغلب الناس تعلم ذلك فكان الحكم للأغلبية لا لحالات شاذة.
6 - جاء نص بالندب فلم يبقى هناك منع بالذريعة لأن الأصل اتباع النص.
و لكي يتضح الامر اكثر فهذا قول الباجي رحمه الله في كتابه الإشارات:
مذهب مالك رحمه الله المنع من الذرائع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/272)
وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقداً، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالاً نقداً بمائة إلى أجل.
وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي.
والدليل على ما نقوله:
1 - قوله تعالى: (وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم).
فوجه الدليل من هذه الآية أنه تعالى حرم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحضرون عليها إذ جاءت يوم السبت ويصدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع.
2 - ويدل على ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم)، فمنع جميع المؤمنين أن يقولوا راعنا لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من ذلك المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله.
3 - ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ثم قال: (احتجبي منه يا سودة)، لما رأى من شبهه بعتبة.
4 - وأيضاً فإن ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض ولم يفسر لنا الربا فاتركوا الريبة.
وقالت عائشة لما اشترى زيد بن الأرقم من أم ولده جارية بثمانمائة إلى العطاء وباعها منها بستمائة نقدا: أبلغي زيد بن الأرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
5 - وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: دراهم بدراهم والطعام مرجى. اهـ
و على هذا لا تدخل مسألتنا في سد الذرائع لأنه ليست من باب المباحات و إنما من باب السنن فبطل ايضا الاستدلال بالذريعة على مذهب الامام مالك
إذن لا دليل يذكره من منع الصيام بالذريعة إذا علمنا وجود نص و انتفاء الذريعة بل هناك من علماء المالكية من قال بعدم المنع مما يبين أن القول بالكراهة شاذ ليس له حظ من النظر.
و الله أعلم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:47 م]ـ
قال بعض الفضلاء المالكية
سأقتصر الآن على السند بأنه لو ثبت لكان أعلم الناس به مالك لأن مالكا أعرف الناس بحديث أهل المدينة ومنهم الإخوة الثلاثة يحيى وسعد وعبد ربه أبناء سعيد بن قيس الأنصاري، وهو قد روى عن يحيى وعبد ربه في موطئه، وهو قال في الموطأ:
((إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك)) اهـ.
فكيف يكون هذا الحديث مدنيا مشهورا معتمدا معمولا به مرويا مرفوعا من طريق يحيى وعبد ربه وهما من شيوخ مالك ولا يعرفه مالك إمام أهل المدينة ولا يدري به؟؟؟؟؟؟ فهذا الحديث ليس إلا من رواية سعد بن سعيد وحده ومالك لم يرضه ولم يرو عنه وليس من أهل العلم عند مالك وأصحابه، وتضعيف أحمد وغيره لسعد دليل لنا، وتوثيق مسلم اجتهاد منه لا يلزم مالكا ولا أصحابه، ومالك وأصحابه أقدم من مسلم ومن كتابه، ولو ثبت هذا الخبر عند يحيى أو عبد ربه لرواه مالك عنهما كما روى عنهما غير هذا في موطئه، أو على الأقل لعرف عنهم أنهم يروونه، فيكون مذهبنا التوقف لحال سعد بن سعيد الضعيف، وأخوه عبد ربه أوثق منه قد رواه موقوفا، وهو من شيوخ مالك وقد رواه عن عبد ربه أمير المؤمنين شعبة وهو أوثق الناس وأدقهم وأكثرهم تحريا وأبعدهم عن التدليس وبمثله ترجح الأسانيد، فيرجح هذا الموقوف على ما رواه سعد مرفوعا، فيكون اجتهادا من أبي أيوب من كلامه، أي فلا يكون من كلام المعصوم، وهذا البخاري لم يبوب لستة من شوال شيئا، وعبد الرزاق قد كرهه مثل مالك وذكر موافقة الحسن ومعمر على الكراهة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:54 م]ـ
كما أن الذرائع تقدر بمقاديرها فيترك منها ما يكفي لسدها فحتى على القول بتعليم الناس أن صيام الست ليس بواجب لا يستقيم القول بالكراهة لأنه لا يمنع من الذريعة (اذا سلمنا بها) إلا ما يكفي لسدها و الكافي هنا هو صيامها احيانا و عدم صيامها احيانا و هذا لا يستقيم مع الكراهة بل يكفي تنبيه الناس على أنها سنة فثبت كذلك بطلان القول بالذريعة.
و في الحقيقة كيفما وجهنا المسألة وجدنا القول بالكراهة لا حظ له لا من ناحية النص و لا من ناحية اعتبار الذريعة و لا حتى من ناحية سد الذريعة ذاتها فكل المسألة مبنية على أصل خاطئ و هي دعوى وجود الذريعة و هذا لا يثبت و الله أعلم
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:11 م]ـ
أولا جزاكم الله خيرا
ثانيا الأخ الفاضل أبو يوسف المالكي أو أحد الإخوة مغاربة لأني إنزعجت من مغاربة (و أنا منهم) أنتظركم في هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185156
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185156)
ثالثا بخصوص الموضوع أرجوا من إخوة الإلتفات إلى ما ذكر ابونصرالمازري حفظه الله نقلا عن بعض الفضلاء المالكية؛و أنا أيضا أستغرب كيف يغيب إسناد مدني عن إمام دار هجرة أرجوا منكم تخريج موسع للحديث لأنه في محل نزاع.
لو تكرم أحد إخوة المالكية بذكر الأسانيد و من أخرج حديث بطرح يسهل على المبتدئ فهم مدار الحديث
في الإنتظار ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/273)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:38 م]ـ
قال بعض الفضلاء المالكية
سأقتصر الآن على السند بأنه لو ثبت لكان أعلم الناس به مالك لأن مالكا أعرف الناس بحديث أهل المدينة.
يا أخي اتق الله ودعك من هذا التعصب المقيت أسأل الله أن يعافيك منه
عمر بن الخطاب خير من ملء الأرض مثل مالك وقد غابت عنه أحاديث. وغيره من الصحابة ومن علماء المدينة ولا نريد أن نتتبع الأحاديث المدنية التي خالفها مالك. وهذا التعصب المذهبي الذي حذر منه العلماء
فالحنفي يقول كل حديث خالف مذهبهم فهو ضعيف. وبعض الحنابلة يقولون كل أحاديث المسند صحيحة محتج بها. والشافعية لهم مثل هذا
ومالك مشهور بالقول بسد الذرائع رحمه الله حتى منع الابن أن يسافر بزوجة أبيه خشية الفتنة عليه
و ذكرتني بقول بعض المالكية لما دخل الشافعي مصر كان يدعو في (سجوده اللهم أمت الشافعي و إلا ضاع علم مالك)
وجاء في طبقات القاضي عياض (وفي كتاب الحكم المستنصر إلى الفقيه أبي إبراهيم، وكان الحكم ممن طالع الكتب ونقر عن أخبار الرجال تنقيراً لم يبلغ فيه شأوه كثير من أهل العلم، فقال في كتابه وكل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن زين على قلبه وزين له سوء عمله)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:56 م]ـ
أولا جزاكم الله خيرا
ثانيا الأخ الفاضل أبو يوسف المالكي أو أحد الإخوة مغاربة لأني إنزعجت من مغاربة (و أنا منهم) أنتظركم في هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185156
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185156)
ثالثا بخصوص الموضوع أرجوا من إخوة الإلتفات إلى ما ذكر ابونصرالمازري حفظه الله نقلا عن بعض الفضلاء المالكية؛و أنا أيضا أستغرب كيف يغيب إسناد مدني عن إمام دار هجرة أرجوا منكم تخريج موسع للحديث لأنه في محل نزاع.
لو تكرم أحد إخوة المالكية بذكر الأسانيد و من أخرج حديث بطرح يسهل على المبتدئ فهم مدار الحديث
في الإنتظار ...
أخي الكريم انما عمدا اعرضنا على كلام الاخ ففيه طعن في صحيح مسلم , و سدا للذريعة لكي لا يتهجم بعضهم على أحاديث الصحيحين (هذه الذريعة أولى بالسد من صيام الست).
أعرضنا عن مثل هذا الكلام خوفا ان يبدأ الاخوة الان في الطعن في احاديث الصحيحين انطلاقا من مذهب الامام مالك و هذه مصيبة!!!.
فالكلام المنقول كلام متعصب و هذا ظاهر لكن اكراما لك أخي الكريم ساذكر بعض طرق هذا الحديث لتقف بنفسك على صحته و ان كان وجوده في صحيح مسلم يغني عن ذلك لاجماع الأمة على صحة الصحيحين اجمالا.
أولا طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
رواه سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر " في صحيح مسلم و اللفظ له و في مواضع كثيرة في كتب السنة لن اذكرها لأنها مشهورة انما ساذكر المتابعات:
فتابع سعيدا:
صفوان بن سليم في سنن الترمذي و سنن ابي داود و سنن الدارمي و صحيح ابن حبان و السنن الكبرى للنسائي و مشكل الآثار للطحاوي و في مسند الحميدي و في مسند الشاشي و المعجم الكبير للطبراني و شعب الايامن للبيهقي.
يحيى بن سعيد: مسند الحميدي، المعجم الكبير الطبراني، مستخرج ابي عوانة
عبد ربه بن سعيد: رواه عنه شعبة في السنن الكبرى للنسائي و في مشكل الاثار للطحاوي و شعبة حافظ حجة
عثمان بن عمرو بن ساج القرشي: في السنن الكبرى للنسائي
زيد بن أسلم: مشكل الآثار الطحاوي
فكما ترى اخي الكريم تباع سعيدا خمس رواة منهم ثلاثة من افاضل الثقات و روى عن بعضهم شعبة بن الحجاج
و للحديث شواهد
الشواهد:
طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
من طريق سعيد ابن أبي أيوب، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها" مسند الامام احمد و مسند الحارث و مسند عبد بن حميد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
تابعه: ابن لهيعة في مسند الامام احمد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي،
بكر بن مضر معجم الطبراني، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
طريق ثوبان بن بجدد رضي الله عنه:
يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من صام رمضان، وستا من شوال، فقد صام السنة " صحيح بن حبان و معجم ابن المقرئ و ال معجم الكبير الطبراني، شعب الايمان البيهقي و سنن الدارمي و سنن ابن ماجة و السنن الكبرى النسائي، مشكل الاثار الطحاوي.
اذن الحديث صحيح لا غبار عليه و هو في صحيح مسلم و الأفضل لطالب العلم أن يفهم الكلام قبل نقله و يبحث فيه فالطعن في الصحيحين ليس بالأمر الهين و قد طلب من الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ان يدرس كتب العلل فرفض و قال ذلك يحتاج حافظا فربما رميت حديثا بعلة و هو في الصحيحين.
حديث صيام الست من شوال صحيح و في صحيح مسلم و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/274)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ
أخي الكريم انما عمدا اعرضنا على كلام الاخ ففيه طعن في صحيح مسلم , و سدا للذريعة لكي لا يتهجم بعضهم على أحاديث الصحيحين (هذه الذريعة أولى بالسد من صيام الست).
أعرضنا عن مثل هذا الكلام خوفا ان يبدأ الاخوة الان في الطعن في احاديث الصحيحين انطلاقا من مذهب الامام مالك و هذه مصيبة!!!.
نعوذ بالله من السفهاء والثقلاء
يا موسوس من تكلم عن الطعن في الامام مسلم او صحيحه أم تحسب الناس كلهم مثلك في الطعن على الائمة وتخطئتهم
صدق من قال .... شر البلية ما يضحك
اخواني المالكية الكرام .. انا منسحب من هذا الموضوع .. فلا طاقة لي بمشاركات السفهاء
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ
الأخ الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن حفظك الله
جزاك الله خيرا عن تخريج الحديث و سأحتفظ بتخريجك في كراستي الخاصة مع حديث صيام يوم السبت (ابتسامة) و غيره.
أذكركم بقول القائل:
إن رمت أن تحدثا بما مضى أو حدثا
لتؤنس الأصحابا فأحسن الخطابا
واختصر العبارة ولا تكن مهذارا
واختر من الكلام ما لاق بالمقام
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
نعوذ بالله من السفهاء والثقلاء
يا موسوس من تكلم عن الطعن في الامام مسلم او صحيحه أم تحسب الناس كلهم مثلك في الطعن على الائمة وتخطئتهم
صدق من قال .... شر البلية ما يضحك
اخواني المالكية الكرام .. انا منسحب من هذا الموضوع .. فلا طاقة لي بمشاركات السفهاء
.................
قال بعض الفضلاء المالكية
سأقتصر الآن على السند بأنه لو ثبت لكان أعلم الناس به مالك لأن مالكا أعرف الناس بحديث أهل المدينة ومنهم الإخوة الثلاثة يحيى وسعد وعبد ربه أبناء سعيد بن قيس الأنصاري، وهو قد روى عن يحيى وعبد ربه في موطئه، وهو قال في الموطأ:
((إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك)) اهـ.
فكيف يكون هذا الحديث مدنيا مشهورا معتمدا معمولا به مرويا مرفوعا من طريق يحيى وعبد ربه وهما من شيوخ مالك ولا يعرفه مالك إمام أهل المدينة ولا يدري به؟؟؟؟؟؟ فهذا الحديث ليس إلا من رواية سعد بن سعيد وحده ومالك لم يرضه ولم يرو عنه وليس من أهل العلم عند مالك وأصحابه، وتضعيف أحمد وغيره لسعد دليل لنا، وتوثيق مسلم اجتهاد منه لا يلزم مالكا ولا أصحابه، ومالك وأصحابه أقدم من مسلم ومن كتابه، ولو ثبت هذا الخبر عند يحيى أو عبد ربه لرواه مالك عنهما كما روى عنهما غير هذا في موطئه، أو على الأقل لعرف عنهم أنهم يروونه، فيكون مذهبنا التوقف لحال سعد بن سعيد الضعيف، وأخوه عبد ربه أوثق منه قد رواه موقوفا، وهو من شيوخ مالك وقد رواه عن عبد ربه أمير المؤمنين شعبة وهو أوثق الناس وأدقهم وأكثرهم تحريا وأبعدهم عن التدليس وبمثله ترجح الأسانيد، فيرجح هذا الموقوف على ما رواه سعد مرفوعا، فيكون اجتهادا من أبي أيوب من كلامه، أي فلا يكون من كلام المعصوم، وهذا البخاري لم يبوب لستة من شوال شيئا، وعبد الرزاق قد كرهه مثل مالك وذكر موافقة الحسن ومعمر على الكراهة.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وتوثيق مسلم اجتهاد منه لا يلزم مالكا ولا أصحابه، ومالك وأصحابه أقدم من مسلم ومن كتابه
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:51 ص]ـ
الأخ الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن حفظك الله
جزاك الله خيرا عن تخريج الحديث و سأحتفظ بتخريجك في كراستي الخاصة مع حديث صيام يوم السبت (ابتسامة) و غيره.
أذكركم بقول القائل:
إن رمت أن تحدثا بما مضى أو حدثا
لتؤنس الأصحابا فأحسن الخطابا
واختصر العبارة ولا تكن مهذارا
واختر من الكلام ما لاق بالمقام
و فيك بارك الله اخي الكريم و شكرا على النصيحة الغالية فكم نحن بحاجة اليها و جازاك الله كل خير
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:58 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/275)
أخي الكريم انما عمدا اعرضنا على كلام الاخ ففيه طعن في صحيح مسلم , و سدا للذريعة لكي لا يتهجم بعضهم على أحاديث الصحيحين (هذه الذريعة أولى بالسد من صيام الست).
أعرضنا عن مثل هذا الكلام خوفا ان يبدأ الاخوة الان في الطعن في احاديث الصحيحين انطلاقا من مذهب الامام مالك و هذه مصيبة!!!.
فالكلام المنقول كلام متعصب و هذا ظاهر لكن اكراما لك أخي الكريم ساذكر بعض طرق هذا الحديث لتقف بنفسك على صحته و ان كان وجوده في صحيح مسلم يغني عن ذلك لاجماع الأمة على صحة الصحيحين اجمالا.
أولا طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه:
رواه سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر " في صحيح مسلم و اللفظ له و في مواضع كثيرة في كتب السنة لن اذكرها لأنها مشهورة انما ساذكر المتابعات:
فتابع سعيدا:
صفوان بن سليم في سنن الترمذي و سنن ابي داود و سنن الدارمي و صحيح ابن حبان و السنن الكبرى للنسائي و مشكل الآثار للطحاوي و في مسند الحميدي و في مسند الشاشي و المعجم الكبير للطبراني و شعب الايامن للبيهقي.
يحيى بن سعيد: مسند الحميدي، المعجم الكبير الطبراني، مستخرج ابي عوانة
عبد ربه بن سعيد: رواه عنه شعبة في السنن الكبرى للنسائي و في مشكل الاثار للطحاوي و شعبة حافظ حجة
عثمان بن عمرو بن ساج القرشي: في السنن الكبرى للنسائي
زيد بن أسلم: مشكل الآثار الطحاوي
فكما ترى اخي الكريم تباع سعيدا خمس رواة منهم ثلاثة من افاضل الثقات و روى عن بعضهم شعبة بن الحجاج
و للحديث شواهد
الشواهد:
طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
من طريق سعيد ابن أبي أيوب، حدثني عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها" مسند الامام احمد و مسند الحارث و مسند عبد بن حميد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
تابعه: ابن لهيعة في مسند الامام احمد، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي،
بكر بن مضر معجم الطبراني، مشكل الآثار للطحاوي، السنن الكبرى للبيهقي
طريق ثوبان بن بجدد رضي الله عنه:
يحيى بن الحارث الذماري، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " من صام رمضان، وستا من شوال، فقد صام السنة " صحيح بن حبان و معجم ابن المقرئ و ال معجم الكبير الطبراني، شعب الايمان البيهقي و سنن الدارمي و سنن ابن ماجة و السنن الكبرى النسائي، مشكل الاثار الطحاوي.
اذن الحديث صحيح لا غبار عليه و هو في صحيح مسلم و الأفضل لطالب العلم أن يفهم الكلام قبل نقله و يبحث فيه فالطعن في الصحيحين ليس بالأمر الهين و قد طلب من الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله ان يدرس كتب العلل فرفض و قال ذلك يحتاج حافظا فربما رميت حديثا بعلة و هو في الصحيحين.
حديث صيام الست من شوال صحيح و في صحيح مسلم و الله أعلم
إلى اليوم كان لي فيك ظن حسن رغم كل ما أجلبت به على من عقب عليك بحق وبغير حق، غير أني أرى أنك أسففت في بعض كلامك، وحملك الانتصار لنفسك على أن تكلف الناس ما لم يدر في خلد أي منهم، فضيعت بذلك على نفسك فرصة أن تثبت ما رايته حق، وأراك تترصد كل ما من شأنه أن يثير الجلبة على من خالفك، وما هذا منك بسداد، وكنت قد زورت في نفسي كلاما، ووضعت كليمات في بضع صفحات أعتقد أني سلكت فيها مسلكا علميا، لكني بت أخشى إن أنا وضعتها أن تجابهني بما يفقدني الصبر عليك فأفقد بذلك أخا كان مرجوا عندي على كل حال، فاعذرني أخي واغفر إن أنا أسأت إليك وما قصدا كان ذلك، وما تركي الحديث في هذا الموضوع هروبا ولا اعترافا بأن ما كتبته كان باطلا، ولكن صدقا أقول لك: إنك لربما تكون من الذين قال فيهم القائل:
حلموا فما ساءَت لهم شيم **** سمحوا فما شحّت لهم مننُ
سلموا فلا زلّت لهم قدمُ **** رشدوا فلا ضلّت لهم سننُ
وإنا بعيدون عن ذلك حقا، وأنت من أوسط من وصف بهذه الأبيات، والحمد لله رب العالمين.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
إلى اليوم كان لي فيك ظن حسن رغم كل ما أجلبت به على من عقب عليك بحق وبغير حق، غير أني أرى أنك أسففت في بعض كلامك، وحملك الانتصار لنفسك على أن تكلف الناس ما لم يدر في خلد أي منهم، فضيعت بذلك على نفسك فرصة أن تثبت ما رايته حق، وأراك تترصد كل ما من شأنه أن يثير الجلبة على من خالفك، وما هذا منك بسداد، وكنت قد زورت في نفسي كلاما، ووضعت كليمات في بضع صفحات أعتقد أني سلكت فيها مسلكا علميا، لكني بت أخشى إن أنا وضعتها أن تجابهني بما يفقدني الصبر عليك فأفقد بذلك أخا كان مرجوا عندي على كل حال، فاعذرني أخي واغفر إن أنا أسأت إليك وما قصدا كان ذلك، وما تركي الحديث في هذا الموضوع هروبا ولا اعترافا بأن ما كتبته كان باطلا، ولكن صدقا أقول لك: ما نحن وإياك إلا كما قال القائل: وعساك يبلغك القصدـ
حلموا فما ساءَت لهم شيم **** سمحوا فما شحّت لهم مننُ
سلموا فلا زلّت لهم قدمُ **** رشدوا فلا ضلّت لهم سننُ
والحمد لله رب العالمين.
لم اجد في كلامك دليلا في المسألة، من أراد أن يشنع أو يشتم فأجيز له فتح موضوع خاص في استراحة المجلس يشتمني فيه ان اراد و هو في حل مني.
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير و الله أعلم بما في القلوب و ان الحق لغني عني فالدليل دليل بذاته و ليس بي إنما أنا ناقل له فقط فمن أراد الأدلة فهي أمامه و من أراد الاشخاص فما له إلا أن يعتبرني كراسة مكتوب فوقها بعض الأدلة، ما ذنب الأدلة ان كان لون ورق الكراسة لا يعجب القارئ!!!
في انتظار النقاش العلمي و الاثبات بالادلة الشرعية و بارك الله في الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/276)
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فقد استفدت و الحمد لله من المنقاشات و دونتها في كراسة خاصة بمسائل التي يجب أن أرجع إليها لأحرر القول الفصل و بما أني حديث عهد بالفقه أكتب رؤوس الأقلام حتى أنضج و أتفقه و أصل إلى مُستوى أستطيع به ترجيح بين الأقوال و مخالفة إمام المذهب و كما قيل:
العامي على مذهب مُفتيه
فاللهم اغفر لإخواني ما كان منهم من زلل أو خطأ و عصبية أو نزغة من نزغات الشيطان فما أرادوا إلا الوصول إلى الحق و أنت أعلم بسرائرهم.
فجزاكم الله خيرا
و صدق من قال:
وإن سمعت نادرة فلا تفه ببادرة
لا تغضبن فالغضب في المزح من سوء الأدب
وانظر إلى المقام وقائل المقام
فإن يكن وليا وصاحبا صفيا
فقوله وإن نبا فهو الولاء المجتبى
وإن يكن عدوا مكاشحاً مجفوا
فقوله وإن حلى هو البلاء المجتلا
ألا ترى للعرب تقول عند العجب
قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:25 ص]ـ
========مكرر==========
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
فقد استفدت و الحمد لله من المنقاشات و دونتها في كراسة خاصة بمسائل التي يجب أن أرجع إليها لأحرر القول الفصل و بما أني حديث عهد بالفقه أكتب رؤوس الأقلام حتى أنضج و أتفقه و أصل إلى مُستوى أستطيع به ترجيح بين الأقوال و مخالفة إمام المذهب و كما قيل:
العامي على مذهب مُفتيه
فاللهم اغفر لإخواني ما كان منهم من زلل أو خطأ و عصبية أو نزغة من نزغات الشيطان فما أرادوا إلا الوصول إلى الحق و أنت أعلم بسرائرهم.
فجزاكم الله خيرا
و صدق من قال:
وإن سمعت نادرة فلا تفه ببادرة
لا تغضبن فالغضب في المزح من سوء الأدب
وانظر إلى المقام وقائل المقام
فإن يكن وليا وصاحبا صفيا
فقوله وإن نبا فهو الولاء المجتبى
وإن يكن عدوا مكاشحاً مجفوا
فقوله وإن حلى هو البلاء المجتلا
ألا ترى للعرب تقول عند العجب
قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلا
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير
سنسميك عاقل المنتدى كما سمى مالكا رحمه الله يحيى بعاقل الاندلس (ابتسامة)
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:31 ص]ـ
بارك الله فيك و جازاك الله كل خير
سنسميك عاقل المنتدى كما سمى مالكا رحمه الله يحيى بعاقل الاندلس (ابتسامة)
و إياك أخي الفاضل و لو أني أدنى من ذلك
يعلم الله كم أحببتكم
أحبكم في الله
و إليك هذه على عُجالة:
واحمل مزاح الإخوة وخل عنك النخوة
فالبسط في المصاحبة يفضي إلى المداعبة
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:36 ص]ـ
من بركة العلم نسبته إلى أهله، فتلك الأبيات التي أدرجها في ردودي ليست من نظمي ولكن تلك منظومة أعجبتني إسمها:
((منظومة الأغاني في عشرة الإخوان))
لابن معصوم أحمد بن علي الحسني
[الناظم أحد علماء الشيعة في القرن الحادي عشر، ولكن كونه شيعياً لا يعني الاستفادة من منظومة الرائع هذه فليس فيها شيء يدعو إلى التشيع و الضلال؛ فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها.اه من حاشية التي على الشاملة]
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:41 ص]ـ
اخي عبد الكريم الفاضل ليتك تقبل دعوتي فاني اود محادثتك على الياهو مسنجر لذا ارجو ان تضيفني ... لنكون اخوة متعاونين ولايفسد الخلاف للود قضية كما يقولون
لعل الله يذهب ما اوقعه الشيطان اللعين بيننا
انتظر اتصالك الان فاني على الخط
وهذا بريدي
hil1900@yahoo.fr
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 01:50 ص]ـ
اخي عبد الكريم الفاضل ليتك تقبل دعوتي فاني اود محادثتك على الياهو مسنجر لذا ارجو ان تضيفني ... لنكون اخوة متعاونين ولايفسد الخلاف للود قضية كما يقولون
لعل الله يذهب ما اوقعه الشيطان اللعين بيننا
انتظر اتصالك الان فاني على الخط
وهذا بريدي
hil1900@yahoo.fr
بارك الله فيك وجازاك الله كل خير و نفع بك اخوتك.
ليس عندي الياهو ماسنجر لكن سأرسل لك عنواني في سكيبي babdelhakim
و سأرسل لك المايل عبر البريد ان شاء الله.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:02 ص]ـ
في النوادر والزيادات: (وإنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان. وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم ينهه).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/277)
الفروق للقرافي: ( ... والثاني أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال من شوال عند المالكية رفقا بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون عليه أسهل، وتأخيرها عن رمضان أفضل عندهم لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحمه الله تعالى إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والقوانين، وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد ويؤيد سد هذه الذريعة ما رواه أبو داود {أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه، وهنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب} ومقصود عمر رضي الله عنه أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد هذه الذرائع متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها.
من أنكر التعليل بسد الذريعة فليراجع هذه النقول، ومطرف على جلالة قدره ومكانته في المذهب لم يقل لم يبلغ مالكا الحديث، وما اعتبره إمامنا في زمنه محتمل الوقوع في كل زمن، فالحكم دائر مع الذريعة، والفقه يقتضي النظر إلى المآلات لا الوقوف عند ظواهر النصوص، ولو كان النظر في هذه المسألة ضعيفا عن الإمام لاختلف فيه أئمة المذهب كما اختلفوا في مسألة السدل وكراهة القبض.
والمشكل في قضيتنا هذه هو عدم تصور المخالف للذريعة، فقد يراها البعض بعيدة ومرجوحة في حيت قد يعيشها البعض فعلا كما أخبر بعض الإخوة.
ثم أنا أستحيي أن أنسب الخطأ إلى مالك رضي الله عنه وأقول بأن الذريعة التي بنى عليها الحكم إنما هي متوهمة لا وجود لها في الحقيقة.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:09 ص]ـ
وهذا كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام يؤصل لهذه المسألة 344/ 1 - 347:
(فصل
قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذارئع ولكن على غيرالوجه الذي فرغنا من ذكره وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه - مثلا - فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا إشكال فيه ... فإذا اجتمع في النافلة أن يلتزم السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع ... ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما وظاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا
ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة كما لو اعتقد في الفرض انه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض انه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد فهب العمل في الأصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالاضحية وغيرها - كما تقدم ذلك. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار ... وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس معروفا
وقد كان مالك يكره المجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة وكان يكره مجىء قبور الشهداء ويكره مجىء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعد بن أبى وقاص قال وددت أن رجلى تكسرت وأنى لم افعل. وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال اثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن يتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لى حرق عليه قلت ولم ذلك يا أبا محمد قال خوفا من أن يتخذ سنة).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:15 ص]ـ
ويقرر ذلك بقوله أيضا: (وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/278)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:19 ص]ـ
شكرا اخي عبد الكريم قد اضفتك ....
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:32 ص]ـ
شكرا اخي عبد الكريم قد اضفتك ....
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:43 ص]ـ
شكر الله لكم
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:53 ص]ـ
حسب ماذكر الأخ الكريم في البداية حجة الإمام مالك رحمه الله عمل أهل المدينة وخشية إلحاقها برمضان. وهما حجتان قويتان فعمل أهل المدينة دليل قائم بذاته وعشرات المسائل عند المالكية مبنية علي هذا الأصل حتي أن هناك رسائل دكتوراه في المسائل التي بناها الإمام مالك علي عمل أهل المدينة.
لست أدري لم التشغيب علي المالكية في المسألة
فحتي الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله ذهب إلي أن صلاة الضحي لم يواضب عليها رسول صلي الله عليه وسلم وكل الأحاديث التي وردت في صلاة الضحي عللها الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله.
ذكر الإمام القرافي رحمه الله أنه أدرك بعض الناس بنواحي المغرب العربي كانوا يظنون أن رمضان فيه ست وثلاثون يوما كما ظنوا أن صلاة الصبح يوم الجمعة فيها ثلاث ركعات لأن من السنة قراءة سورة السجدة في صلاة صبح يوم الجمعة وفيها سجدة فالتبس الأمر علي الناس.
هناك بعض التعليلات تبدوا لأول وهلة واهية والحق أنه بعد التخمين فيها وتتبع الوقائع تجد أنها وجيهة.
ومما اتفق عليه فقهاء المالكية كما في شروح خليل والرسالة وغيرها أنه إذا انتفت علة خشية إلحاقها برمضان فإن صيام الست من شوال مندوبة والله اعلم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:47 م]ـ
رحم الله الامام مالك، قال (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32)
و قال (ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
فالقول بكراهة صيام الست لا يوافق الكتاب و السنة فنرده كما قال الامام مالك و هذا عين مذهبه و السلام
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:57 م]ـ
رحم الله الامام مالك، قال (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 32)
و قال (ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم). (ابن عبد البر في الجامع 2/ 91)
فالقول بكراهة صيام الست لا يوافق الكتاب و السنة فنرده كما قال الامام مالك و هذا عين مذهبه و السلام
جاء في الاثر
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رجل يتعبد في صومعة فأمطرت السماء وأعشبت الأرض فرأى حماره يرعى في ذلك العشب، فقال: يا رب لو كان لك حمار لرعيته مع حماري هذا. فبلغ ذلك بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهمّ أن يدعو عليه، فأوحى الله إليه لا تدع عليه فإني أجازي العباد على قدر عقولهم.
كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب صديقاً للوليد يأتيه ويؤانسه فجلسا يوماً يلعبان بالشطرنج إذ أتاه الآذن فقال: أصلح الله الأمير رجل من أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازياً فأحب السلام عليك فقال: دعه. فقال عبد الله: وما عليك إئذن لي فنظل نحن على لعبنا فادع بمنديل يوضع عليها ونسلم على الرجل ونعود ففعل ثم قال: ائذن له فإذا هو رجل له هيبة وبين عينيه أثر السجود وهو معتم قد رجل لحيته فسلم ثم قال: أصلح الله الأمير قدمت غازياً فكرهت أن أجوزك حتى أقضي حقك فقال: حياك الله وبارك عليك ثم سكت عنه فلما أنس أقبل عليه الوليد فقال: يا خال هل جمعت القرآن قال: لا كانت شغلتنا عنه شواغل قال: أحفظت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه وأحاديثه شيئاً قال: لا كانت شغلتنا عن ذلك شواغل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/279)
قال: فأحاديث العرب وأشعارها قال: لا قال: فأحاديث أهل الحجاز ومضاحيكها قال: لا قال: فأحاديث العجم وآدابها قال: ذاك شيء ما طلبته فرفع الوليد المنديل وقال: شاهك فقال عبد الله بن معاوية: سبحان الله قال: لا والله ما معنا في البيت أحد فلما رأى ذلك الرجل خرج وأقبلوا على لعبهم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:06 م]ـ
خلاصة المسألة لمن أراد الدليل:
1 - في صيام الست نص.
2 - الذريعة المزعومة غير متيقنة بل يغلب على الظن عدم تحققها
3 - الذريعة المزعومة كانت على عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يعتبرها مما يجعلها ملغية
4 - الذريعة المزعومة موجودة في جميع السنن كالرواتب مثلا و لم يمنعها الفقهاء فثبت عدم اعتبارها
5 - من شروط اعتبار الذريعة افضاؤها لمفسدة لكن الامر بعكس ذلك صيام الست سنة و اغلب الناس تعلم ذلك فكان الحكم للأغلبية لا لحالات شاذة.
6 - جاء نص بالندب فلم يبقى هناك منع بالذريعة لأن الأصل اتباع النص.
قال الشنقيطي رحمه الله: (وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.) اهـ
و لكي يتضح الامر اكثر فهذا قول الباجي رحمه الله في كتابه الإشارات:
مذهب مالك رحمه الله المنع من الذرائع
وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور، وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها بخمسين نقداً، ليتوصل بذلك إلى بيع خمسين مثقالاً نقداً بمائة إلى أجل.
وأباح الذرائع أبو حنيفة والشافعي.
والدليل على ما نقوله:
1 - قوله تعالى: (وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم).
فوجه الدليل من هذه الآية أنه تعالى حرم الاصطياد يوم السبت وأباحه سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم وتغيب عنهم في سائر الأيام، فكانوا يحضرون عليها إذ جاءت يوم السبت ويصدون عليها المسالك، ويقولون: إنما منعنا من الاصطياد يوم السبت فقط، وإنما نفعل الاصطياد في سائر الأيام، وهذه صورة الذرائع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/280)
2 - ويدل على ذلك قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم)، فمنع جميع المؤمنين أن يقولوا راعنا لما كان اليهود يتوصلون بذلك إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من ذلك المؤمنين وإن كانوا لا يقصدون به ما منع من أجله.
3 - ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي صلى الله وعليه وسلم أنه قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ثم قال: (احتجبي منه يا سودة)، لما رأى من شبهه بعتبة.
4 - وأيضاً فإن ذلك إجماع الصحابة، وذلك أن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض ولم يفسر لنا الربا فاتركوا الريبة.
وقالت عائشة لما اشترى زيد بن الأرقم من أم ولده جارية بثمانمائة إلى العطاء وباعها منها بستمائة نقدا: أبلغي زيد بن الأرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب.
5 - وقال ابن عباس لما سئل عن بيع الطعام قبل أن يستوفى: دراهم بدراهم والطعام مرجى. اهـ
و على هذا لا تدخل مسألتنا في سد الذرائع لأنه ليست من باب المباحات و إنما من باب السنن فبطل ايضا الاستدلال بالذريعة على مذهب الامام مالك
إذن لا دليل يذكره من منع الصيام بالذريعة إذا علمنا وجود نص و انتفاء الذريعة بل هناك من علماء المالكية من قال بعدم المنع مما يبين أن القول بالكراهة شاذ ليس له حظ من النظر.
طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله:
يا سائلي عن موضع التقليد خذ ... عني الجواب بفهم لب حاضر
وأصغ إلى قولي ودن بنصيحتي ... واحفظ عليَّ بوادري ونوادري
تبا لقاض أو لمفت لا يرى **** عللا ومعنىً للمقال السائر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ثم ... المبعوث بالدين الحنيف الطاهر
الصحابة عند عدمك سنة ... فأولاك أهل هدى وأهل بصائر
وكذلك إجماع الذين يلونهم**** من تابعيهم كابراً عن كابر
إجماع أمتنا وقول نبينا **** مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر
وكذا المدينة حجة إن اجمعوا **** متتابعين أوائلاً بأواخر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ... ومع الدليل فمل بفهم وافر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس**** فرعاً بفرع كالجهول الحائر
والشر ما فيه - فديتك - أسوة**** فانظر ولا تحفل بزلة ماهر
قال أبو أويس بوخبزة حفظه الله تعالى:
ومن العجائب والعجائب جمة * تقليد أهل الغرب مذهب مالك
معْ نهيه عن ذاك نهيا أكدت * آثاره في الكتْب عند السالك
لمْ لا يقلد مالك في نهيه * عن قفوه عند انعدام مدارك
والخطب عام في المذاهب كلها * تقليدها من فاعل أو تارك
فكأنها وحي فقبحا للهوى * كم ذا يجر إلى وخيم مهالك
تالله ما الإسلام يرجع مجده * حتى يعاد إلى قويم مسالك
تحكيم وحي الله في خلف وفي * كل الأمور وفي نظام ممالك
و الله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:12 ص]ـ
النقاش إذا كان غير منهجي أضاع الوقت والجهد، بل وزاد للمبتدئ حيرة، وهذا ما أرى الإخوة قد وقعوا فيه، فأولى أن يحرر النزاع في كل نقاش وإلا صار جدالا عقيما، وباختصار شديد يمكن القول:
صيام الست مستحب، ومالك كره ذلك، لحصول مانع من تحقيق المقصود من الحكم وهو اعتقاد الجهال فرضيتها.
محل النزاع: هل هذه العلة صالحة للحكم على الفعل بالكراهية أم لا؟
يمكن الاستئناس بما يلي:
- قد خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقيام رمضان ليلتين أو ثلاث ثم امتنع مخافة أن يعتقد الناس فرضيتها.
- وقد نزل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من على منبر الخطبة، فسجد سجدة تلاوة وسجد الناس، وفي الجمعة الأخرى لم ينزل حتى لا يعتقد الناس فرضيتها.
- كره ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صيام كل رجب مخافة أن يعتقد الناس سنية أو فرضية ذلك.
- تعريف المندوب حقيقة: هو ما واظب على فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سرا دون أن يأمر به، وهي الرغيبة.
- تعريف آخر: هو ما أمر به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون أن يواظب عليه، وهو المستحب والفضيلة.
- الأفضل للنوافل أن تقام سرا وفي المنازل عكس الفرائض.
موضوع آخر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1131263&posted=1
وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/281)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:23 م]ـ
النقاش إذا كان غير منهجي أضاع الوقت والجهد، بل وزاد للمبتدئ حيرة، وهذا ما أرى الإخوة قد وقعوا فيه، فأولى أن يحرر النزاع في كل نقاش وإلا صار جدالا عقيما، وباختصار شديد يمكن القول:
صيام الست مستحب، ومالك كره ذلك، لحصول مانع من تحقيق المقصود من الحكم وهو اعتقاد الجهال فرضيتها.
محل النزاع: هل هذه العلة صالحة للحكم على الفعل بالكراهية أم لا؟
يمكن الاستئناس بما يلي:
- قد خرج - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقيام رمضان ليلتين أو ثلاث ثم امتنع مخافة أن يعتقد الناس فرضيتها.
- وقد نزل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من على منبر الخطبة، فسجد سجدة تلاوة وسجد الناس، وفي الجمعة الأخرى لم ينزل حتى لا يعتقد الناس فرضيتها.
- كره ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - صيام كل رجب مخافة أن يعتقد الناس سنية أو فرضية ذلك.
- تعريف المندوب حقيقة: هو ما واظب على فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سرا دون أن يأمر به، وهي الرغيبة.
- تعريف آخر: هو ما أمر به - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون أن يواظب عليه، وهو المستحب والفضيلة.
- الأفضل للنوافل أن تقام سرا وفي المنازل عكس الفرائض.
موضوع آخر http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1131263&posted=1
وبالله التوفيق.
اخي الكريم بارك الله فيك على المداخلة لكنها أولا ليست في محلها و ثانيا لم تفهم ما كتب و لو فهمته لفهمت أني اجبت عن ما ذكرته.
أولا محل النقاش ليس في كون باب سد الذرائع حجة أو لا
ثانيا كل ما اعتبر ذريعة و كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و لم يأخد بها فهي باطلة.
ان فهمت ذلك فهمت أنه لا حاجة لذكر الأمثلة التي اتيت بها و ذلك من عدة أوجه
الأول: قد إعتبر رسول الله عليه الصلاة و السلام ذريعة ادخال في رمضان غير ايامه من شعبان فمنع صيام النصف الثاني، اذن الذريعة المزعومة قامت على عهد النبي عليه الصلاة و السلام لكنه لم يعتبرها بعد العيد بل امر بصيام الست فكل قائل بهذه الذريعة كلامه مردود بسنة النبي عليه الصلاة و السلام
ثانيا: لا قياس مع نص و في المسألة نص
ثالثا غاية ما جئت به من أمثلة يقول بترك السنة احيانا و جهارا لتعليم الناس لا الحاق الكراهة بها فهناك فارق
رابعا غاية ما جئت به يطبق على العلماء لا على الناس عامة فكيف تستقيم هدة العلة على عامة الناس
خامسا فصل الشارع بين صيام الست و رمضان بالعيد فأنتفت الذريعة و لا عبرة بنقل حالات شاذة انما الذريعة معتبرة ان كانت متيقنة أو غلب الظن عليها و كلاهما غير متحقق
سادسا: كره ابن عباس ... هذه كراهة ابن عباس لا الكراهة الشرعية فلا تلحق بجميع الناس كذلك صيام كل رجب ليس هو صيام الست من شوال فهناك فارق لأنه صيام شهر بحاله بعكس صيام ايام تتغير كل سنة قد تكون أول شوال و قد تكون آخره
سابعا: تعريف المندوب لا دخل له في المسألة لأنك بنيت الحكم على تعريف المالكية و الحقت صيام الست بندب المالكية فظهرت المغالطة في الاصطلاح و التحاكم للإصطلاحات لا يأتي بخير انما التحاكم يكون للنصوص و النص لم يمنع المداومة بل جاء بالعموم صيام الست في شوال بعد رمضان و العموم يفيد الدوام حتى يأتي نص بتخصيص ذلك فأين لك بهذا النص
ثامنا: لو اعتبرنا ان هناك ذريعة فالأولى ان تكون في الرواتب لتكرارها كل يوم و تأكيدها و التصاقها بالصلاة لكن لا اعلم احدا من اهل العلم كرهها!!! فبطل بذلك كلامك
تاسعا: لو كان في هذه الست من علة لكانت في جميع السنن المتكررة كصيام عاشوراء و يوم عرفة و لا احد قائل بذلك بل عاشوراء اكثر ذريعة من الست لأن عاشوراء يوم ظاهر يصام كل عام و ألحق به من الامور ما لم يلحق بالست لكن لا نرى من كره صيامه مما يثبت عدم وصول النص للإمام مالك و لو وصله النص لما كره صيامها.
مما ظهر يظهر أن قراءتك للمشاركات سطحية فجعلتك تغلط غلطا فاحشا فلم تفهم الغرض من المناقشة و الغرض من المناقشة ليس اثبات صيام الست او لا إنما اثبات التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه فانظر الفرق فلم تصبح المسألة بالهينة انما هو منهج يا أخي الكريم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/282)
كذلك لم تفهم محل النزاع و هو هل الذريعة معتبرة ام لا و لو قرأت كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله لكفاك.
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:42 م]ـ
أضيف كذلك أن الفقه مبني على التقريب والتغليب و الحكم للغالب أما النادر فلا حكم له:
قال القرافي: (اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياة وعقود المسلمين ويقصر في السفر ويفطر بناء على غالب الحال وهو المشقة، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة)
وقال العز بن عبدالسلام: فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة. منها: من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد، أو من غالبه إن كان فيه نقود أو من أغلبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض)
وقال ابن حجر المكي: (والقاعدة أن النادر يلحق بالأعم الأغلب في جنسه)
وقال ابن المبرد الحنبلي: (الغبرة بالغالب والنادر لا حكم له منها: أ، الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف منهم وإن وُجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر)
وقال الزركشي في قواعده (النادر هل يلحق بالغالب؟ هو على أربعة أقسام.
1 – ما يلحق قطعا: كمن خُلقت بلا بكارة داخلة في حكم الأبكار قطعا في الاستئذان وكما إذا خُلق له وجهان ولم يتميز الزائد يجب غسلهما قطعا، وكذلك إلحاق الولد بعد أربع سنين فإن بقاءه في بطن أمه كذلك نادر جدا فألحقوه بالغالب، وذلك إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من زمن الوطء فحقه مع أن ذلك نادر جدا ولكن الشارع أعمل النادر في هذه الصور سترا للعباد.
2 - الثاني ما لا يلحق قطعا: كالأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في حكم الدية قطعا ونكاح من بالمشرق مغربية لا يلحقه الولد.
3 - الثالث: ما يلحق به على الأصح كنقض الوضوء بمس الذكر المقطوع إلحاقا بالغالب المتصل وقيل ل للندرة بخلاف مس العضو المبان من المرأة لا ينقض، وكالنقض بخروج النادر من الفرج وجواز الحجر من المذي والودي ونحوهما، وكذا دم البراغيث يعفى من قليله قطعا وكذا كثيره في الأصح لأن هذا الجنس يشق الاحتراز منه في الغالب فألحق نادره بغالبه، وكذا لو طال مدة اجتماع المتبايعين أياما وأشهرا وهو نادر فالمذهب بقاء خيارهما إذا لم يتفرقا، وقيل: لا يزيد على ثلاثة أيام كالغالب.
4 - الرابع ما لا يلحق به على الأصح كما يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح ولو راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطى حكمها في باب الربا؟ وجهان أصحهما لا اعتبارا بالغالب.)
قال في ملخص كتاب الريسوني نظرية التقريب و التغليب: وفي مبحث التغليب في فتح الذرائع وسدها، بيّن المؤلف أن الذرائع هي وسائل تفضي إلى غايات ومقاصد، وتعظم الوسيلة بقدر ما تعظم المصلحة التي تحققها، وكذلك يعظم أمر الوسيلة المؤدية إلى مفسدة كبيرة، وكثير من المحرمات والواجبات إنما أعطى لها حكمها باعتبارها وسائل وأسباب وليس باعتبارها مقصودة لذاتها. والحكم بمنع أمر لما يفضي إليه من مفسدة مبنى على درجة الاحتمال ونسبة الإفضاء وكل ذلك راجع إلى التغليب والموازنة بين ما يغلب على الحال من المصالح والمفاسد، فلا يجوز تعطيل المصالح الغالبة الوقوع خوفاً من ندور كذب الظنون غير أن الحاجة إلى العمل بالتغليب تظهر أكثر ما تظهر في سد الذرائع لا في فتحها، وينبغي أن لا ينبني هذا على مجرد الهواجس والتخيلات بل يجب أن ينبني على توقعات راجحة قوية غالبية وليست قليلة أو نادرة. اهـ
اذن صوم الست لا ذريعة فيه لفصله عن رمضان بالعيد و اشتهار رمضان اشتهارا يندر معه أن يخلطه الناس مع غيره و هذا الملاحظ اليوم لذلك لا عبرة بالحالات الخاصة في بعض المجتمعات التي اشتهر فيها الجهل فلا يجوز بناء حكم على ظن نادر لا يكاد يعرف على مر القرون خاصة و أنه ابطال لسنة النبي عليه الصلاة و السلام.
و الله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
والله عجيب جدا اننجد اناسا قد صح الحديث وهو واضح فيصعب عليهم مخالفة الامام مالك ولكن يسهل عندهم مخالفة النص ومع ذلك يجادلون وكرهه الامام مالك لانه خشي والاخر يذكر لنا بعض النماذج يا اخي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعي ذلك؟؟؟
وكذلك كون هؤلاء العامة يفعلون ذلك ليس دليل على ان نقول بكراهية امر قد حث عليه الشرع وانه كمن صام الدهر.
فنحن نحسن الظن بامامنا مالك وانه لم يصله النص ولو وصله النص وصح عنده لقال به ودعونا من هذه التاويلات الفاسدة والباطلة.
ولجهل بعض الطلبة يريد اظهار السنة بين الناس بترك صيام الست وغيرها من الامور دائما مرددا العبارة: حتى لا يظن العامة ان هذا واجب فيفوت على نفسه الخير الكثير بهذا الوسواس الشيطاني من انت حتى تظهر للناس؟!!
وكذلك الا يكفي ان يظهر للناس ذلك بالكلام.
فانا عندي تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الكل وقول الامام مالك تضربه عبر الحائط و لا التفت اليه اصلا هذا دين.
مع احترامنا وتوقيرنا للامام مالك رحمه الله وهو الامام الكبير الذي قال فيه ابن المبارك رحمه الله: لو قيل لي اختر لهذه الامة اماما لاخترت لها الامام مالك
وجزا الله خيرا الاخ الذي نقل كلام الامام محمد الامين الشنقيطي رحمه الله فكلامه كلام متين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/283)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:48 ص]ـ
إلى الإخوة الفضلاء بارك الله فيكم.
من لم يتصور الموضوع فلا يتعب نفسه بالمشاركة.
نحن نناقش المسألة من الناحية الأصولية، وما راعاه الإمام مالك من سد الذرائع والنظر إلى المآلات لم يتصوره المخالف الذي لا يزال يكرر نفس الكلام.
ومن يظن أن الذريعة التي راعاها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة ولا تنهض مدركا للحكم بالكراهة فليراجع ما درسه من الأصول.
الفقه بلا أصول حرث في البحر، وكم هو سهل أن نحسم المسألة بأن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جهل الحديث، فهذا ديدن من قصر فهمه عن الإدراك. ومن عدم الأصول حرم الوصول.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:50 ص]ـ
من من الألوف المؤلفة من جماهير المالكية قال بأن مالكا جهل الحديث؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:17 ص]ـ
هذا كلام من يدعي أنه طالب علم (عفوا أستاذ!!!!):
إلى الإخوة الفضلاء بارك الله فيكم.
من لم يتصور الموضوع فلا يتعب نفسه بالمشاركة.
نحن نناقش المسألة من الناحية الأصولية، وما راعاه الإمام مالك من سد الذرائع والنظر إلى المآلات لم يتصوره المخالف الذي لا يزال يكرر نفس الكلام.
ومن يظن أن الذريعة التي راعاها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة ولا تنهض مدركا للحكم بالكراهة فليراجع ما درسه من الأصول.
الفقه بلا أصول حرث في البحر، وكم هو سهل أن نحسم المسألة بأن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - جهل الحديث، فهذا ديدن من قصر فهمه عن الإدراك. ومن عدم الأصول حرم الوصول.
هذا كلام العلامة الشنقيطي و هو من هو في علم الأصول و يكفيه فخرا في الأصول شرحه لمراقي السعود:
قال العلامة محمد الأمين الشنيقطي المالكي في (أضواء البيان - (ج 7 / ص 427)
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.)
هذا كلام الشوكاني و هو من هو في علم الأصول و يكفيه فخرا في الأصول كتابه إرشاد الفحول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/284)
قال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
فمن من الثلاثة عليه أن يتعلم علم الأصول!!!
لقد هزلت حتى بدت من هزالها ... كلاها وسامها كل مفلس
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:40 ص]ـ
أبيتَ إلا سوء الأدب، وعدلت عما اشترطناه.
قد بانت قلة بضاعتك في أصول الفقه وهروبك عند الغوص في دقائقه على المباشر.
أما اعتمادك على كلام الشنقيطي والشوكاني رحمهما الله فلا عزاء لك فيه، قد كررته حتى ظهر أنك لا تحسن غيره.
قد سقنا لك كلام أئمة المالكية، وقعدنا لك بكلام الشاطبي، ولا مجال للمقارنة بينه وبين الشنقيطي والشوكاني، وخضنا معك في مباحث الذريعة، فلم نظفر منك بشيء، اللهم إلا مراوغات وحياد عن الموضوع.
زعمت آنفا أن أصولك مالكية، فلما ناقشناك وقفنا على غير ذلك، وصرحت بأن مالكا توهم الذريعة محل النزاع.
وشفعنا المسألة بأقوال الأئمة، ثم أنت تكرر مقالة الشوكاني والشنقيطي.
فبالله عليك، تأمل في ما يأتي، وإن لم تحصل منه شيئا فاتهم فهمك وكف عما نخوض فيه.
النوادر والزيادات: (وإنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان. وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه، فلم ينهه).
الفروق للقرافي: ( ... والثاني أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال من شوال عند المالكية رفقا بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون عليه أسهل، وتأخيرها عن رمضان أفضل عندهم لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحمه الله تعالى إن الذي خشي منه مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والقوانين، وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام فحينئذ يظهرون شعائر العيد ويؤيد سد هذه الذريعة ما رواه أبو داود {أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليتنفل عقب فرضه، وهنالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب} ومقصود عمر رضي الله عنه أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات؛ لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة، وسد هذه الذرائع متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها.
الإمام الشاطبي في الاعتصام 344/ 1 - 347:
(فصل.
قد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذارئع ولكن على غيرالوجه الذي فرغنا من ذكره وبيانه أن العمل يكون مندوبا إليه - مثلا - فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبية فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس ويجرى مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم فهذا صحيح لا إشكال فيه ... فإذا اجتمع في النافلة أن يلتزم السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب فذلك ابتداع ... ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما وظاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا
ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة كما لو اعتقد في الفرض انه ليس بفرض أو فيما ليس بفرض انه فرض ثم عمل على وفق اعتقاده فإنه فاسد فهب العمل في الأصل صحيحا فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سننا قصدا لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالاضحية وغيرها - كما تقدم ذلك. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الآثار ... وجميع هذا ذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس معروفا.
وقد كان مالك يكره المجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة وكان يكره مجىء قبور الشهداء ويكره مجىء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وقال ابن كنانة وأشهب سمعنا مالكا يقول لما أتاه سعد بن أبى وقاص قال وددت أن رجلى تكسرت وأنى لم افعل. وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن يتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان كنت أقرأ على ابن نافع فلما مررت بحديث التوسعة ليلة عاشوراء قال لى حرق عليه قلت ولم ذلك يا أبا محمد قال خوفا من أن يتخذ سنة).
(وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع).اهـ
هذا ما نسميه علم الأصول والمقاصد الشرعية، فإن كان معك ما يدحضه فهاته، وإلا فأمسك.
تَحَكَّكَتْ عَقْرَبَةٌ بالأفعى - واستَّنت الفصلان حتى القرعا
قد هزلت حتى بدا بيت الطويل - وسام كل مفلس نص خليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/285)
ـ[ربيع المغربي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 06:43 ص]ـ
الأخ المازري وأبويوسف المالكي والله لم ألتقي مع تعصب مذهبي في حياتي إلى أن التقيت بكما في هذا الملتقى فهل ياإخوان هناك من يتعصب هكذا أيضا في هذا الزمان؟؟ والله لقد كنت غافلا عن هذا النوع من التعصب كنت أقرأ عنه فقط في الكتب وهاأناذا أراه حيا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:32 م]ـ
الأخ المازري وأبويوسف المالكي والله لم ألتقي مع تعصب مذهبي في حياتي إلى أن التقيت بكما في هذا الملتقى فهل ياإخوان هناك من يتعصب هكذا أيضا في هذا الزمان؟؟ والله لقد كنت غافلا عن هذا النوع من التعصب كنت أقرأ عنه فقط في الكتب وهاأناذا أراه حيا
بارك الله فيك أخي الكريم و أنا كذلك لم أعرف مثل هذا تعصب قبل أن أراهما و ما كنت أظن أن عاقلا يصدر منه ما صدر منهما!!!
تعصب مذهبي مع قلة بضاعة علمية و ذلك ظاهر للجميع من المشاركات , طالب العلم يناقش بالدليل لا بقال فلان و الذين تراهما أرادا استدراجي على الخاص زعما منهما البحث عن الفائدة فاذا بهما يريدان اقناعي خارجا بتعصبهما فأنظر إلى النية الفاسدة!!!! بل لما بان لهما صمودي امام جهليهما فاذا بهما يمسحاني من القائمة فأنظر أخي الكريم أين يؤدي الجهل بأصحابه!!! إن كان عندكم أدلة فقدموها هاهنا لو كنتم تبحثون عن الحق.
أناقشه بالدليل و هو يناقشني بالفروع بل مازال يحتج بوقائع و هو يظن أن الذريعة تثبت بالوقائع، هذا لم يضبط حتى معنى الذريعة و هذا ناتج عن قلة دراسة الأصول و الاكثار من فروع المذاهب فيبني صاحبه رأيه على فروع مذهبه دون النظر في الأصول فأنظر ماذا يصيب من يجعل حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام فرعا و قول إمامه أصلا!!!!
هذه الأدلة لمن يبحث عن الدليل:
الأول: قد إعتبر رسول الله عليه الصلاة و السلام ذريعة ادخال في رمضان غير ايامه من شعبان فمنع صيام النصف الثاني، اذن الذريعة المزعومة قامت على عهد النبي عليه الصلاة و السلام لكنه لم يعتبرها بعد العيد بل امر بصيام الست فكل قائل بهذه الذريعة كلامه مردود بسنة النبي عليه الصلاة و السلام و هذا كاف لابطال القول بالذريعة وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام قاعدة عظيمة المنفعة في التفريق بين البدعة وغيرها، وهي أن ما وجد سببه وقام مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من الفعل فإنه بدعة.
و هذه قاعدة عامة كل ما قام سببه على عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يمنعه فليس بممنوع فكيف إذا أمر به!!!!! هذه الأصول لمن لم يتقنها بعد و حسب أن الفروع عنده هي الأصول!!!
ثانيا: لا قياس مع نص و في المسألة نص أمر رسول الله عليه الصلاة و السلام فكيف تلحق به الكراهة الشرعية إن هذا لشيئ عجاب!!
ثالثا غاية ما جئت به من أمثلة يقول بترك السنة احيانا و جهارا لتعليم الناس لا الحاق الكراهة بها فهناك فارق
رابعا غاية ما جئت به يطبق على العلماء لا على الناس عامة فكيف تستقيم هدة العلة على عامة الناس , فهل أنت عالم حتى تدعي الكراهة لنفسك أو لغيرك فيترك صيامها!!!!! هذه الكراهة المزعوة تطبقها على كم من المسلمين؟ 1% 2%!!!
خامسا فصل الشارع بين صيام الست و رمضان بالعيد فأنتفت الذريعة و لا عبرة بنقل حالات شاذة انما الذريعة معتبرة ان كانت متيقنة أو غلب الظن عليها و كلاهما غير متحقق و قد شرحت هذه النقطة لكن الاخ هداه الله لا يريد الا الاستدلال بكلام من يعجبه من المالكية و يرد كلام من لا يعجبه كإبن عبد البر و الشنقيطي إن لم يكن هذا هوى فماذا يكون!!!
قال في ملخص كتاب الريسوني نظرية التقريب و التغليب: وفي مبحث التغليب في فتح الذرائع وسدها، بيّن المؤلف أن الذرائع هي وسائل تفضي إلى غايات ومقاصد، وتعظم الوسيلة بقدر ما تعظم المصلحة التي تحققها، وكذلك يعظم أمر الوسيلة المؤدية إلى مفسدة كبيرة، وكثير من المحرمات والواجبات إنما أعطى لها حكمها باعتبارها وسائل وأسباب وليس باعتبارها مقصودة لذاتها. والحكم بمنع أمر لما يفضي إليه من مفسدة مبنى على درجة الاحتمال ونسبة الإفضاء وكل ذلك راجع إلى التغليب والموازنة بين ما يغلب على الحال من المصالح والمفاسد، فلا يجوز تعطيل المصالح الغالبة الوقوع خوفاً من ندور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/286)
كذب الظنون غير أن الحاجة إلى العمل بالتغليب تظهر أكثر ما تظهر في سد الذرائع لا في فتحها، وينبغي أن لا ينبني هذا على مجرد الهواجس والتخيلات بل يجب أن ينبني على توقعات راجحة قوية غالبية وليست قليلة أو نادرة. اهـ
فأنتبه لكلام الأصوليين الذين أمرتهم بإعادة دراسة الأصول!!! قال: "وينبغي أن لا ينبني هذا على مجرد الهواجس والتخيلات بل يجب أن ينبني على توقعات راجحة قوية غالبية وليست قليلة أو نادرة" فكم هذه نسبة الناس التي تخلط بين رمضان و غيره 1% 2%!!!! هل ستعمم الكراهة على الجميع من أجل حالات نادرة!!!!
سادسا: لو اعتبرنا ان هناك ذريعة فالأولى ان تكون في الرواتب لتكرارها كل يوم و تأكيدها و التصاقها بالصلاة لكن لا اعلم احدا من اهل العلم كرهها!!! فبطل بذلك كلامك
سابعا: لو كان في هذه الست من علة لكانت في جميع السنن المتكررة كصيام عاشوراء و يوم عرفة و لا احد قائل بذلك بل عاشوراء اكثر ذريعة من الست لأن عاشوراء يوم ظاهر يصام كل عام و ألحق به من الامور ما لم يلحق بالست لكن لا نرى من كره صيامه مما يثبت عدم وصول النص للإمام مالك و لو وصله النص لما كره صيامها.
هذه هي الأدلة يا أخي الكريم ليس ما تزعمه من بعض النقولات التي لا تقنع أحدا هنا غير المتعصبة، أحاججك بالأدلة فحاججني بالدليل، الفروع لا تصلع حجة في الأصول ان لم تفهم هذه فهي مصيبة و الله المستعان
هذا كلام المحققين:
قال العلامة محمد الأمين الشنيقطي المالكي في (أضواء البيان - (ج 7 / ص 427)
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.)
لكن بالطبع كلام الشنقيطي لا يعجبه لماذا؟ لماذا يصر على كلام الشاطبي؟ لا لشيئ إلا لأن الشنقيطي عرف الحق و لم يتعصب للإمام مالك فأخرجوه من زمرة الماليكة أنظروا لمصيبة المسلمين اليوم!!
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى " وَأما صِيَامُ السِّتةِ الأيامِ مِنْ شَوالٍ عَلى طَلَبِ الفضْلِ وَعَلى التأْوِيلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ –حديث - ثَوْبان رضي الله عنه فَإِنَّ مَالِكاً لا يكْرَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لأنَّ الصوْمَ جُنةٌ وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ) ا. هـ الاستذكار
بالطبع لن يأخد بكلام ابن عبد البر لأنه خالف الامام لكن يأخد بكلام الشاطبي لأنه يوافقه!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/287)
قال المواق المالكي رحمه الله تعالى " قال مطرف: إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل. وقال المازري عن بعض الشيوخ: لعل الحديث لم يبلغ مالكاً ومال اللخمي لاستحباب صومها. " ا. هـ التاج والإكليل 3/ 329
و هذا مالكي آخر لكن القاعدة عند هؤلاء كل قول خالف قول الإمام فهو باطل!!!
بل العجب المضحك قول أحدهم "اذكر ان الاخ المجتهد استدل برواية مطرف وتناسى ان الامام كتب بيده كراهة شوال هذا الرجل لايعرف اصول المالكية التي يتقنها صغار الطلبة كتقديم رواية الموطا على كل الروايات "!!!
شر البلية ما أضحك و هل تبحث عن الحق أو تبحث عن قول مالك أو إذا أخطأ مالك تبطل كل أقوال غيره و إن كانت واضحة كالشمس و بأدلتها!!!! فأنظروا المصيبة الأخ كأنه يقول كل ما خالف قول الامام مالك فهو باطل!!!!!
قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى " وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاًّ من شوال، كان كصيام الدهر» إلا أن مالكاً كره ذلك إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر " ا. هـ بداية المجتهد 1/ 372
قال الباجي في المنتفى شرح الموطأ 2/ 212 تعليل ذلك يقول: وهذا كما قال إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها، وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء، وقد أباحه جماعة من الناس ولم يروا به بأسا، وإنما كره ذلك مالك لما خاف من إلحاق عوام الناس ذلك برمضان وألا يميزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضا والأصل في صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لما قاله قال مطرف إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه، والله أعلم وأحكم، وقد قال الشيخ أبواسحاق أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك كصيام الدهر.
كم من دليل لابد من نقله وكم من قول مالكي لابد من نقله لإقناع هؤلاء!!!!
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
هذه الأدلة و أقوال العلماء من المالكية و غير المالكية و الحمد لله قد إستوفينا ما فيها فظهر الحق كالشمس في عز النهار الصافي بلا غيم و لم يبق للمتعصبة إلا إتباع الهوى أعاذنا الله و إياكم من شر هذه البلية و السلام على من إتبع الهدى
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:30 م]ـ
اخي عبد الكريم اذا كان بعض الائمة والفقهاء مع امامتهم وعلمهم وقعوا في التعصب المذموم فمن باب اولى ان يقع فيه بعض العوام وبعض الجهلة او بعض من ينتسب الى طلب العلم بارك الله فيكم
فالمسالة بفضل الله واضحة لا تحتاج الى كثير من الكلام فالامام مالك جهل الحديث ولهذا قال بقوله ذلك رحمه الله والحكم في ذلك الامام مالك فانه لم ذكر الحديث ولم يشر اليه رحمه الله مما يدل على انه لم يصله الحديث وقد ذكر ابن عبد البر ان هذا محتمل اي انه جهل الحديث انما الاشكال ورد من ناحية ان الحديث مدني لكن يقال حتى لوكان الحديث مدنيا فهذا لا يعني ان الامام مالك لم يصله الحديث اونسيه فهل امام مالك وصلته كل الاحاديث المدنية؟
بل كان من الصحابة من هواكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خفيت عليه بعض الاحاديث والادلة على ذلك كثيرة ومن اراد المزيد فيراجع رفع الملام لشيخ الاسلام
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا لكن التعصب في زمننا اليوم اكثر واعظم من التعصب في الازمان الماضية.
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال شارح الحديث فى عون المعبود ما نصه
(واستدل مالك بالكراهة بما قال فى الموطأ من انه ما رأى احدا من اهل العلم يصومهم ولا يخفى ان الناس اذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلا ترد به السنة)
راجعت تعليقات ابن القيم على سنن ابى داوود
وقد تكلم عن احاديث صيام الستة ايام من شوال
قال فى الاعتراض الاول
(تضعيفها قالوا واشهرها حديث ابى ايوب ومداره على سعد بن سعيد وهو ضعيف جدا تركه مالك انكر عليه هذا الحديث) اه
وقال
(اما الاول فقولكم ان الحديث غير معمول به فباطل وكون اهل المدينة فى زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الامة كلهم له)
وقال
(الاعتراض الثالث
ان هذا الحديث غير معمول به عند اهل العلم
قال مالك فى الموطأ- وذكر كلام الامام مالك بتمامه فى الموطأ-)
واعل الكراهة بان مالكا كان شديد الاحتياط فى الدين وخشى ان يلحق صيامهم برمضان كما اسلفنا
ثم قال
(الكلام هنا فى مقامين
احدهما صوم ستة من شوال من حيث الجملة
والثانى فى وصلها برمضان
اما الاول فقولكم ان الحديث غير معمول به فباطل وكون اهل المدينة فى زمن مالك
لم يعملوا به لا يوجب ترك الامة كلهم له)
ثم قال بعد أسطر
(وما اظن مالكا جهل الحديث)
ولكنى لم ار ابن القيم يتطرق الى تضعيف مالك للاسناد
وانما كان علته كما قال عدم العمل به فى المدينة وخوفه من ان يلحق بصيام رمضان
اما الخوف من الالحاق فلا يتحقق الا اذا تم وصل تلك الايام برمضان عقب يوم الفطر مباشرة
ويتبقى لنا حكمه بكراهة صومهم عموما سواء بعد الفطر مباشرة او غيره
فلا مسوغ لها الا ان خبر الاحاد عارض عمل اهل المدينة كما هو معروف عند السادة المالكية
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/288)
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قصدت من قولى السابق ان العلة الحقيقية لقول الامام مالك بالكراهة رغم ورود الخبر ان ذلك الخبر مخالف لعمل اهل المدينة انذاك وقد جمعت نقولا فى عجالة تؤصل هذا الاصل عند المالكية
اولا عن الامام مالك
1 - قد كان رجال من اهل العلم من التابعين يحدثون بالاحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره ترتيب المدارك
2 - فاذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم ار لاحد خلافه للذى فى ايديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها رسالته لليث بن سعد
3 - قال رجل لمالك هل عرفت حديث البيعان بالخيار قال له نعم وانت تلعب مع الصبيان فى البقيع
وقال له اخر لم رويت حديث البيعان بالخيار فى الموطأ ولم تقل به؟؟
قال له مالك ليعلم الجاهل مثلك انى على علم تركته انتصار الفقير السالك
ثانيا القاضى عياض فى ترتيب المدارك
1 - باب ما جاء عن السلف والعلماء فى وجوب الرجوع الى عمل اهل المدينة وكونه حجة عندهم وان خالف الاكثر
روى ان عمر ابن الخطاب قال على المنبر احرج بالله رجلا روى حديثا العمل على خلافه
قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك اقوى من الحديث
2 - قال ابن المعدل سمعت انسانا سأل ابن الماجشون لم رويتم الحديث ثم تركتموه قال ليعلم انا على علم تركناه
3 - قال ابن مهدى السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث
4 - قال ربيعة الف عن الف احب الى من واحد عن واحد لان واحدا عن واحد ينزع السنة من بين ايديكم
5 - قال ابن الزناد كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنة والاقضية التى يعمل بها فيثبتها
وما كان منه لا يعمل به الناس القاه وان كان مخرجه من ثقة
6 - فان كان اجماعهم عن طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف
7 - ان مالكا قدم عمل اهل المدينة فى تثنية تكبيرة الاذان على اذان اهل مكة فى تربيعه على تواتره
لان عمل اهل المدينة دل على اخر الامرين من رسول الله صل الله عليه وسلم هو التثنية
ثالثا ابن عبد البر
-فجملة مذهب مالك فى ذلك ايجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترض العمل الظاهر ببلده التمهيد
رابعا ابن القصار فى المقدمة
اخبار اهل المدينة اخبار تواتر فكانت اولى من اخبار الاحاد
خامسا الباجى فى احكام الفصول
فهذا نقل اهل المدينة عنده فى ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم
فى هذه الحوادث افراد صحابة واحاد تابعين
سادسا
ابن جزى فى تقريب الوصول
اما اجماع اهل المدجينة فهو حجة عند مالك واصحابه وهو مقدم على الاخبار خلافا لسائر العلماء
سابعا ابن رشد فى البين والتحصيل
هذا معلوم من مذهب مالك ان العمل المتصل بالمدينة مقدم على اخبار الاحاد العدول
ثامنا الابيارى فى البيان والتحصيل
والذين تمسكوا بالاعمال انما صاروا الى انها تدل على سنن ثابتة فتركت الاخبار للسنن الثابتة التى تدل عليها الاعمال
تاسعا القاضى عبد الوهاب فى المعونة
1 - اجماع اهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته وعليه بنى اصحابنا الكلام فى كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له اخبار الاحاد
2 - واذا روى خبر من اخبار الاحاد فى مقابلة عملهم المتصل وجب اطراحه والمصير الى عملهم لان هذا
العمل طريقه طريق المتواترفكان اذا اولى من اخبار الاحاد
عاشرا محمد بن عيسى الطباع المالكى نقلا عن الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه
باب القول فيما يرد به خبر الواحد
(كل حديث جاءك عن النبى صل الله عليه وسلم لم يبلغك ان احدا من اصحابه فعله فدعه
احدى عشر
قال الشاطبى فى الموافقات
(ومن هذا المكان يتطلع الى مالك رحمه الله فى جعل العمل مقدما على الاحاديث اذ كان اما يراعى
كل المراعاة العمل المستمر والاكثر ويترك ما سوى ذلك وان جاء فيه احاديث
وكان ممن ادرك التابعين وراقب اعمالهم وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر فى الصحابة وان لم يكن مستمرا فهو فى حكم المستمر)
ثانى عشر ما رواه القاضى عياض فى ترجمة يحيى بن يحيى الليثى
قال يحيى كنت اتى عبد الرحمن ابن القاسم فيقول لى من اين يا ابا محمد؟؟؟؟؟
فأقول له من عند بن وهب فيقول لى اتق الله فان اكثر هذه الاحاديث ليس عليها العمل
يريد عمل لهل المدينة
ثم اتى بن وهب فيقول لى من اين؟؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول لى اتق الله فان اكثر هذه المسائل رأى
ثم يرجع يحيى الى نفسه فيقول رحمهما الله فكلاهما اصاب فى مقالته
نهانى ابن القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من الاحاديث واصاب
ونهانى بن وهب عن كلفة الرأى وكثرته وامرنى بالاتباع واصاب
اتباع ابن القاسم فى رأيه رشد واتباع بن وهب فى اثره هدى
ثالث عشر نقول لغير المالكية
1 - يقول عبد الرحمن بن مهدى-لا اعرف مذهبه تحديدا- السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث
2 - يقول الامام ابن تيمية فى صحة اصول مذهب اهل المدينة
ذلك ان مذهب اهل المدينة فى زمن الصحابة وتابعيهم وتابعى تابعيهم اصح مذاهب اهل المدائن الاسلامية شرقا وغربا فى الاصول والفروع
ومن جملة هذه النقول يمكننا تصور مسألة خبر الواحد اذا خالف عمل اهل المدينة
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/289)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:12 م]ـ
الأخ المازري وأبويوسف المالكي والله لم ألتقي مع تعصب مذهبي في حياتي إلى أن التقيت بكما في هذا الملتقى فهل ياإخوان هناك من يتعصب هكذا أيضا في هذا الزمان؟؟ والله لقد كنت غافلا عن هذا النوع من التعصب كنت أقرأ عنه فقط في الكتب وهاأناذا أراه حيا
مرحبا بالأخ ربيع.
لمعلوماتك أنا أصوم الست من شوال، وما نناقشه هو بحث أصولي بحت، ولا محل لقولك بالتعصب المذهبي. شاركنا بما نفيد منه، واقرإ الموضوع من أوله لتتصور محل النزاع.
دم طيبا، زد في تقى.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قصدت من قولى السابق ان العلة الحقيقية لقول الامام مالك بالكراهة رغم ورود الخبر ان ذلك الخبر مخالف لعمل اهل المدينة انذاك وقد جمعت نقولا فى عجالة تؤصل هذا الاصل عند المالكية
اولا عن الامام مالك
1 - قد كان رجال من اهل العلم من التابعين يحدثون بالاحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره ترتيب المدارك
2 - فاذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم ار لاحد خلافه للذى فى ايديهم من تلك الوراثة التى لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها رسالته لليث بن سعد
3 - قال رجل لمالك هل عرفت حديث البيعان بالخيار قال له نعم وانت تلعب مع الصبيان فى البقيع
وقال له اخر لم رويت حديث البيعان بالخيار فى الموطأ ولم تقل به؟؟
قال له مالك ليعلم الجاهل مثلك انى على علم تركته انتصار الفقير السالك
ثانيا القاضى عياض فى ترتيب المدارك
1 - باب ما جاء عن السلف والعلماء فى وجوب الرجوع الى عمل اهل المدينة وكونه حجة عندهم وان خالف الاكثر
روى ان عمر ابن الخطاب قال على المنبر احرج بالله رجلا روى حديثا العمل على خلافه
قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك اقوى من الحديث
2 - قال ابن المعدل سمعت انسانا سأل ابن الماجشون لم رويتم الحديث ثم تركتموه قال ليعلم انا على علم تركناه
3 - قال ابن مهدى السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث
4 - قال ربيعة الف عن الف احب الى من واحد عن واحد لان واحدا عن واحد ينزع السنة من بين ايديكم
5 - قال ابن الزناد كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنة والاقضية التى يعمل بها فيثبتها
وما كان منه لا يعمل به الناس القاه وان كان مخرجه من ثقة
6 - فان كان اجماعهم عن طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف
7 - ان مالكا قدم عمل اهل المدينة فى تثنية تكبيرة الاذان على اذان اهل مكة فى تربيعه على تواتره
لان عمل اهل المدينة دل على اخر الامرين من رسول الله صل الله عليه وسلم هو التثنية
ثالثا ابن عبد البر
-فجملة مذهب مالك فى ذلك ايجاب العمل بمسنده ومرسله ما لم يعترض العمل الظاهر ببلده التمهيد
رابعا ابن القصار فى المقدمة
اخبار اهل المدينة اخبار تواتر فكانت اولى من اخبار الاحاد
خامسا الباجى فى احكام الفصول
فهذا نقل اهل المدينة عنده فى ذلك حجة مقدمة على خبر الاحاد وعلى اقوال سائر البلاد الذين نقل اليهم الحكم
فى هذه الحوادث افراد صحابة واحاد تابعين
سادسا
ابن جزى فى تقريب الوصول
اما اجماع اهل المدجينة فهو حجة عند مالك واصحابه وهو مقدم على الاخبار خلافا لسائر العلماء
سابعا ابن رشد فى البين والتحصيل
هذا معلوم من مذهب مالك ان العمل المتصل بالمدينة مقدم على اخبار الاحاد العدول
ثامنا الابيارى فى البيان والتحصيل
والذين تمسكوا بالاعمال انما صاروا الى انها تدل على سنن ثابتة فتركت الاخبار للسنن الثابتة التى تدل عليها الاعمال
تاسعا القاضى عبد الوهاب فى المعونة
1 - اجماع اهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته وعليه بنى اصحابنا الكلام فى كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له اخبار الاحاد
2 - واذا روى خبر من اخبار الاحاد فى مقابلة عملهم المتصل وجب اطراحه والمصير الى عملهم لان هذا
العمل طريقه طريق المتواترفكان اذا اولى من اخبار الاحاد
عاشرا محمد بن عيسى الطباع المالكى نقلا عن الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه
باب القول فيما يرد به خبر الواحد
(كل حديث جاءك عن النبى صل الله عليه وسلم لم يبلغك ان احدا من اصحابه فعله فدعه
احدى عشر
قال الشاطبى فى الموافقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/290)
(ومن هذا المكان يتطلع الى مالك رحمه الله فى جعل العمل مقدما على الاحاديث اذ كان اما يراعى
كل المراعاة العمل المستمر والاكثر ويترك ما سوى ذلك وان جاء فيه احاديث
وكان ممن ادرك التابعين وراقب اعمالهم وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر فى الصحابة وان لم يكن مستمرا فهو فى حكم المستمر)
ثانى عشر ما رواه القاضى عياض فى ترجمة يحيى بن يحيى الليثى
قال يحيى كنت اتى عبد الرحمن ابن القاسم فيقول لى من اين يا ابا محمد؟؟؟؟؟
فأقول له من عند بن وهب فيقول لى اتق الله فان اكثر هذه الاحاديث ليس عليها العمل
يريد عمل لهل المدينة
ثم اتى بن وهب فيقول لى من اين؟؟ فأقول من عند ابن القاسم فيقول لى اتق الله فان اكثر هذه المسائل رأى
ثم يرجع يحيى الى نفسه فيقول رحمهما الله فكلاهما اصاب فى مقالته
نهانى ابن القاسم عن اتباع ما ليس عليه العمل من الاحاديث واصاب
ونهانى بن وهب عن كلفة الرأى وكثرته وامرنى بالاتباع واصاب
اتباع ابن القاسم فى رأيه رشد واتباع بن وهب فى اثره هدى
ثالث عشر نقول لغير المالكية
1 - يقول عبد الرحمن بن مهدى-لا اعرف مذهبه تحديدا- السنة المتقدمة من سنة اهل المدينة خير من الحديث
2 - يقول الامام ابن تيمية فى صحة اصول مذهب اهل المدينة
ذلك ان مذهب اهل المدينة فى زمن الصحابة وتابعيهم وتابعى تابعيهم اصح مذاهب اهل المدائن الاسلامية شرقا وغربا فى الاصول والفروع
ومن جملة هذه النقول يمكننا تصور مسألة خبر الواحد اذا خالف عمل اهل المدينة
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي الكريم فهذه أول مشاركة أجدها نافعة و بالأدلة المؤصلة في مذهب المالكية في صيام الست.
و إلاجابة على قولك من عدة أوجه:
الأول: عمل أهل المدينة درجات فهناك العمل الذي قد يعارض ظاهر الحديث و هناك العمل الذي لا يعارضه و في صيام الست لا يمكن أن تعارض بعمل أهل المدينة لأن عدم معرفتهم للست لا يقتضي تعارضا فغاية ما يقال في عمل أهل المدينة في صيام الست أنها لم تشتهر.
و هذا بعكس حديث البيعان بالخيار أين إشتهر العمل بخلافه فهناك فرق بين إشتهار العمل بخلافه و هذا الإشتهار يرجع لعمل الرسول عليه الصلاة و السلام و الخلفاء و بين عدم معرفة العمل و هذا لا يمكن أن ينزل منزلة الحجة فلا يعارض بذلك حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام.
إذن ما دام ثبت الحديث فلا حجة بقيت بعد ذلك لرد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام إنما المثبت مقدم على النافي و أهل المدينة لم تشتهر عندهم و غيرهم اثبتها بالحديث الصحيح.
ثانيا: المسألة لا يمكن أن تبنى على عمل أهل المدينة لأن القول بالكراهة لا بالمنع فلو كان هناك عمل يعارض الحديث لمنعت كتحية المسجد و الإمام يخطب و ما دام قال المالكية بالكراهة فثبت قبولهم الحديث لكن عللوا الكراهة بالذريعة فتبين بطلان هذا القول بل صرح الإمام مالك بعدم معرفته للست و هذا دليل على عدم بلوغه الحديث فلم يقل بتقديم العمل عليه.
ثالثا: ذهب الكثير من علماء المالكية لإستحباب صيام الست
رابعا: مذهب المالكية صيامها لكن فصلها عن العيد فثبت أن عليها العمل عندهم و أنهم لم يعتبروا نقل الامام مالك معارضا لإبطال العمل بها مما يثبت أن المالكية لم يلتفتوا لذلك إنما عللوا ذلك بالذريعة
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ:
لَمْ يَبْلُغ مَالِكًا حَدِيث أَبِي أَيُّوب، عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ، وَالْإِحَاطَة بِعِلْمِ الْخَاصَّة لَا سَبِيل إِلَيْهِ، وَاَلَّذِي كَرِهَهُ مَالِك قَدْ بَيَّنَهُ وَأَوْضَحَهُ: خَشْيَة أَنْ يُضَاف إِلَى فَرْض رَمَضَان، وَأَنْ يَسْبِق ذَلِكَ إِلَى الْعَامَّة، وَكَانَ مُتَحَفِّظًا كَثِير الِاحْتِيَاط لِلدِّينِ، وَأَمَّا صَوْم السِّتَّة الْأَيَّام عَلَى طَلَب الْفَضْل، وَعَلَى التَّأْوِيل الَّذِي جَاءَ بِهِ ثَوْبَان، فَإِنَّ مَالِكًا لَا يَكْرَه ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه، لِأَنَّ الصَّوْم جُنَّة، وَفَضْلُهُ مَعْلُومٌ: يَدَع طَعَامه وَشَرَابه لِلَّهِ، وَهُوَ عَمَل بِرّ وَخَيْر، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَافْعَلُوا الْخَيْر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وَمَالِك لَا يَجْهَل شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَلَمْ يَكْرَه مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا خَافَهُ عَلَى أَهْل الْجَهَالَة وَالْجَفَاء إِذَا اِسْتَمَرَّ ذَلِكَ، وَخَشِيَ أَنْ يُعَدَّ مِنْ فَرَائِض الصِّيَام، مُضَافًا إِلَى رَمَضَان، وَمَا أَظُنّ مَالِكًا جَهِلَ الْحَدِيث، لِأَنَّهُ حَدِيثٌ مَدَنِيٌّ اِنْفَرَدَ بِهِ عُمَر بْن ثَابِت، وَأَظُنّ عُمَر بْن ثَابِت لَمْ يَكُنْ عِنْده مِمَّنْ يَعْتَمِد عَلَيْهِ، وَقَدْ تَرَك مَالِك الِاحْتِجَاج بِبَعْضِ مَا رَوَاهُ عُمَر بْن ثَابِت. وَقِيلَ: إِنَّهُ رَوَى عَنْهُ، وَلَوْ لَا عِلْمه بِهِ مَا أَنْكَرَ بَعْض شُيُوخه، إِذْ لَمْ يَثِق بِحِفْظِهِ لِبَعْضِ مَا يَرْوِيه، وَقَدْ يُمْكِن أَنْ يَكُون جَهِلَ الْحَدِيث، وَلَوْ عَلِمَهُ لَقَالَ بِهِ، هَذَا كَلَامه. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: أَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء. وَرُوِيَ عَنْ مَالِك وَغَيْره كَرَاهِيَة ذَلِكَ، وَلَعَلَّ مَالِكًا إِنَّمَا كَرِهَ صَوْمهَا عَلَى مَا قَالَ فِي الْمُوَطَّأ: أَنْ يَعْتَقِد مَنْ يَصُومهُ أَنَّهُ فَرْض، وَأَمَّا عَلَى الْوَجْه الَّذِي أَرَادَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائِز.
خامسا الحديث مدني فلا يمكن الاحتجاج بعملهم لأن رواية الحديث من المدنيين إقرار لهم بثبوت صيام الست فالقول بوجود إجماع عند اهل المدينة فيه نظر
سادسا قد روي العمل بهذا الحديث عن بعض من الصحابة و علماء السلف
قال ابن رجب رحمه الله في"لطائف المعارف" (ص389):
"وأما العمل به يعني حديث أبي أيوب فاستحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس والشعبي وميمون بن مهران وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .. "
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/291)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:29 م]ـ
اخي عبد الكريم اذا كان بعض الائمة والفقهاء مع امامتهم وعلمهم وقعوا في التعصب المذموم فمن باب اولى ان يقع فيه بعض العوام وبعض الجهلة او بعض من ينتسب الى طلب العلم بارك الله فيكم
فالمسالة بفضل الله واضحة لا تحتاج الى كثير من الكلام فالامام مالك جهل الحديث ولهذا قال بقوله ذلك رحمه الله والحكم في ذلك الامام مالك فانه لم ذكر الحديث ولم يشر اليه رحمه الله مما يدل على انه لم يصله الحديث وقد ذكر ابن عبد البر ان هذا محتمل اي انه جهل الحديث انما الاشكال ورد من ناحية ان الحديث مدني لكن يقال حتى لوكان الحديث مدنيا فهذا لا يعني ان الامام مالك لم يصله الحديث اونسيه فهل امام مالك وصلته كل الاحاديث المدنية؟
بل كان من الصحابة من هواكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خفيت عليه بعض الاحاديث والادلة على ذلك كثيرة ومن اراد المزيد فيراجع رفع الملام لشيخ الاسلام
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا لكن التعصب في زمننا اليوم اكثر واعظم من التعصب في الازمان الماضية.
بئس القول قولك، تصفنا بالعوام والجهلة.
ما ذكرته أيها الفاضل قرأناه وفرغنا منه، فلا تشغب بكلام لا يشم منه رائحة البحث.
المخالف يقول إن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخطأ وتوهم الذريعة والحال أنها في تصوره لا وجود لها في الواقع.
ولي طلب عنده أخير: أنقل لنا كلاما للمالكية يزكي دعواك في أن الذريعة التي اعتبرها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة لا حقيقية.
البحث يا إخوان أصولي ذرائعي مقاصدي، سقنا لكم كلام الشاطبي والقرافي، ثم أنتم تناقشون المسألة على غير وجهها، مع سوء أدب ونبز لا يغفل عنه رقيب ولا عتيد.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:39 م]ـ
اخي عبد الكريم اذا كان بعض الائمة والفقهاء مع امامتهم وعلمهم وقعوا في التعصب المذموم فمن باب اولى ان يقع فيه بعض العوام وبعض الجهلة او بعض من ينتسب الى طلب العلم بارك الله فيكم
فالمسالة بفضل الله واضحة لا تحتاج الى كثير من الكلام فالامام مالك جهل الحديث ولهذا قال بقوله ذلك رحمه الله والحكم في ذلك الامام مالك فانه لم ذكر الحديث ولم يشر اليه رحمه الله مما يدل على انه لم يصله الحديث وقد ذكر ابن عبد البر ان هذا محتمل اي انه جهل الحديث انما الاشكال ورد من ناحية ان الحديث مدني لكن يقال حتى لوكان الحديث مدنيا فهذا لا يعني ان الامام مالك لم يصله الحديث اونسيه فهل امام مالك وصلته كل الاحاديث المدنية؟
بل كان من الصحابة من هواكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خفيت عليه بعض الاحاديث والادلة على ذلك كثيرة ومن اراد المزيد فيراجع رفع الملام لشيخ الاسلام
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا لكن التعصب في زمننا اليوم اكثر واعظم من التعصب في الازمان الماضية.
بئس القول قولك، تصفنا بالعوام والجهلة.
ما ذكرته أيها الفاضل قرأناه وفرغنا منه، فلا تشغب بكلام لا يشم منه رائحة البحث.
المخالف يقول إن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخطأ وتوهم الذريعة والحال أنها في تصوره لا وجود لها في الواقع.
ولي طلب عنده أخير: أنقل لنا كلاما للمالكية يزكي دعواك في أن الذريعة التي اعتبرها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة لا حقيقية.
البحث يا إخوان أصولي ذرائعي مقاصدي، سقنا لكم كلام الشاطبي والقرافي، ثم أنتم تناقشون المسألة على غير وجهها، مع سوء أدب ونبز لا يغفل عنه رقيب ولا عتيد.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:47 م]ـ
اخي عبد الكريم اذا كان بعض الائمة والفقهاء مع امامتهم وعلمهم وقعوا في التعصب المذموم فمن باب اولى ان يقع فيه بعض العوام وبعض الجهلة او بعض من ينتسب الى طلب العلم بارك الله فيكم
فالمسالة بفضل الله واضحة لا تحتاج الى كثير من الكلام فالامام مالك جهل الحديث ولهذا قال بقوله ذلك رحمه الله والحكم في ذلك الامام مالك فانه لم ذكر الحديث ولم يشر اليه رحمه الله مما يدل على انه لم يصله الحديث وقد ذكر ابن عبد البر ان هذا محتمل اي انه جهل الحديث انما الاشكال ورد من ناحية ان الحديث مدني لكن يقال حتى لوكان الحديث مدنيا فهذا لا يعني ان الامام مالك لم يصله الحديث اونسيه فهل امام مالك وصلته كل الاحاديث المدنية؟
بل كان من الصحابة من هواكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خفيت عليه بعض الاحاديث والادلة على ذلك كثيرة ومن اراد المزيد فيراجع رفع الملام لشيخ الاسلام
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا لكن التعصب في زمننا اليوم اكثر واعظم من التعصب في الازمان الماضية.
بئس القول قولك، تصفنا بالعوام والجهلة.
ما ذكرته أيها الفاضل قرأناه وفرغنا منه، فلا تشغب بكلام لا يشم منه رائحة البحث.
المخالف يقول إن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخطأ وتوهم الذريعة والحال أنها في تصوره لا وجود لها في الواقع.
ولي طلب عنده أخير: أنقل لنا كلاما للمالكية يزكي دعواك في أن الذريعة التي اعتبرها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة لا حقيقية.
البحث يا إخوان أصولي ذرائعي مقاصدي، سقنا لكم كلام الشاطبي والقرافي، ثم أنتم تناقشون المسألة على غير وجهها، مع سوء أدب ونبز لا يغفل عنه رقيب ولا عتيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/292)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
اخي عبد الكريم اذا كان بعض الائمة والفقهاء مع امامتهم وعلمهم وقعوا في التعصب المذموم فمن باب اولى ان يقع فيه بعض العوام وبعض الجهلة او بعض من ينتسب الى طلب العلم بارك الله فيكم
فالمسالة بفضل الله واضحة لا تحتاج الى كثير من الكلام فالامام مالك جهل الحديث ولهذا قال بقوله ذلك رحمه الله والحكم في ذلك الامام مالك فانه لم ذكر الحديث ولم يشر اليه رحمه الله مما يدل على انه لم يصله الحديث وقد ذكر ابن عبد البر ان هذا محتمل اي انه جهل الحديث انما الاشكال ورد من ناحية ان الحديث مدني لكن يقال حتى لوكان الحديث مدنيا فهذا لا يعني ان الامام مالك لم يصله الحديث اونسيه فهل امام مالك وصلته كل الاحاديث المدنية؟
بل كان من الصحابة من هواكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خفيت عليه بعض الاحاديث والادلة على ذلك كثيرة ومن اراد المزيد فيراجع رفع الملام لشيخ الاسلام
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا لكن التعصب في زمننا اليوم اكثر واعظم من التعصب في الازمان الماضية.
بئس القول قولك، تصفنا بالعوام والجهلة.
ما ذكرته أيها الفاضل قرأناه وفرغنا منه، فلا تشغب بكلام لا يشم منه رائحة البحث.
المخالف يقول إن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أخطأ وتوهم الذريعة والحال أنها في تصوره لا وجود لها في الواقع.
ولي طلب عنده أخير: أنقل لنا كلاما للمالكية يزكي دعواك في أن الذريعة التي اعتبرها مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - متوهمة لا حقيقية.
البحث يا إخوان أصولي ذرائعي مقاصدي، سقنا لكم كلام الشاطبي والقرافي، ثم أنتم تناقشون المسألة على غير وجهها، مع سوء أدب ونبز لا يغفل عنه رقيب ولا عتيد.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:07 م]ـ
قال رجل لمالك هل عرفت حديث البيعان بالخيار قال له نعم وانت تلعب مع الصبيان فى البقيع
وقال له اخر لم رويت حديث البيعان بالخيار فى الموطأ ولم تقل به؟؟
قال له مالك ليعلم الجاهل مثلك انى على علم تركته
انتصار الفقير السالك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا الدليل الجديد بما أن الامام مالك لم يروي حديث الست من شوال كما روى حديث البيعان بالخيار فهذا دليل على أن الحديث لم يصله و لو وصله لعمل به كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:41 م]ـ
قال له مالك ليعلم الجاهل مثلك انى على علم تركته
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرف يا اخى ان مسألة مخالفة العمل للخبر تختلف عن مسألة الخبر الذى لم يعضد بالعمل
وقد اختلف العلماء فى توجيه موقف المالكية
مثال ما قاله ابن حزم من ان مالك لا يأخذ بالخبر الا ما عاضده العمل بالمدينة وقد رد عليه الباجى وغيره
ولكن اخى تدبر ذلك النقل
نقل مولاى الحسين بن الحسن الحيان فى رسالته منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكى عن ترتيب المدارك
ان اسحق الفروى قال (سمعت مالك بن انس يقول سمعت من ابن شهاب احاديث لم احدث بها الى اليوم
قلت لم يا ابا عبد الله؟
قال لم يكن العمل عليها فتركتها)
وانا لا اتمسك برأى ما ولكننا نتناقش للوصول للحق بأذن الله
واظن اننا سننجر لمسألة الأحاديث التى ليس عليها العمل
وجزاكم الله خيرا
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:02 م]ـ
إخواني طلبة العلم الموفقين، أربأ بكم عن هذا التراشق بالأدلة، كما أربأ بكم أن تكونوا فُرجة لمن لا يعلم حقيقة ما تريدون التوصل إليه.
أقترح عليكم اقتراحاً، إن قبلتموه شددتُ أنا وإخواني من الطلبة الخيِّرين على أيديكم، وإلا فما قولي إلا كقول النبي الصالح (إن أريد الإصلاح ما استطعت)
الاقتراح هو أن تجعلوا لكم من ترضونه ليدير الحوار بينكم، وذلك بأن يطرح الأسئلة على الفريقين ويجيب كل فريق عن نفس السؤال، حتى نتبين مواضع الاتفاق بينكم، ومواضح الاختلاف، وقد كنتُ أتوقع أن الأمر سينقطع بعد مدة، ولكني أراه يزداد قوة.وأنا مستعدة لإدارة أسئلة الحوار، ولكن بعد أن تسألوا الله تعالى الهداية للحق والتسليم له. وإن كان لديكم شخص آخر فاعرضوه، وراسلوه، ولنبدأ قصة الحوار الهادئ، المريد للحق.
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:09 م]ـ
قال تعالى (وغن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)
أفترح أن يتكلم عن الطائفة الأولى: أستاذنا عبد الكريم بن عبد الرحمن
وعن الطائفة الثانية: أستاذنا أبو نصر المازري
ولا نقبل مشاركة إلا من هذين الاسمين، ومن لديه رأي يوافق إحدى الطائفتين يُراسل أحدهما ليعرضها علينا زعيم كل طائفة، لينتظم الحوار وتتوحد الجهات.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:32 م]ـ
السلام عليكم
اود ان اشكر الاخوة على حسن ظنهم وثقتهم بالطويلب ابي نصر -ان صح لي هذا الادعاء-
وثانيا يا اخي الكريم النقاء لست استاذا و هنا من المشاركين من هو اعلم و افقه و اكثر اطلاعا و اوثق نقلا مني
وليس لي ان انوب عن غيري من المالكية وهم احسن وافضل مني بكثير الا اني ارشح الاستاذ يوسف حميتو او الاستاذ ابوسف المالكي ... والله الموفق
ننتظر ردود الاخوة الكرام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/293)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:37 م]ـ
واقترح ان تكون اول نقطة تثار هي
كون الحديث لم يبلغ الامام مالك بالنصوص الصريحة التي لا تختمل التاويل وعن كبار أئمتنا المعتمدين .. لا من غيرهم لانهم اعلم بالرويات عن الامام واحرص الناس على نصر مذهبه والذب عنه ... وكثيرا ما نسبت الينا مسائل فقهية ظاهرة الخطأ ونسبت الى الامام ايضا وهذا كما جاء في الاشراف للقاضي ابن نصر عن الاسفراييني الشافعي وغيره
ننتظر رد الاخوة
واقترح ان يكون الخكم بيننا الاخ النقاء
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 10 - 09, 10:41 م]ـ
إذن ننتظر شيئين:
1 - قبول أحد الأساتذة: يوسف حميتو، وأبو يوسف المالكي -وفقهما الله-، تزعُّم الطائفة الأولى. بحيث يكون هو المجيب عنهم، وأي رأي يوافق رأي هذه الطائفة يكون من جهته
2 - رأي ورد الأستاذ عبد الكريم بن عبد الرحمن =وفقه الله - عما يلي:
* قبول الحوار بهذه الطريقة
*قبوله تزعم الطائفة الثانية، حيث يكون هو المجيب والمتكلم عنهم، وأي رأي لهذه الطائفة يكون من جهته فقط.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:24 م]ـ
وأنا أقترح ابا يوسف
ولكن بشروط:
ـ إن كان الأمر سيبقى بينه وبين الأخ عبد الكريم ومن سيدلي بدلوه عالما غير متعالم، فحبا وكرامة، وليس في نفسي أدنى ذرة من شيء تجاهه على الإطلاق، وقد ناقشني وناقشته بكل أدب واحترام،
ـ من أراد أن يتدخل فليناقش بأدب ولا شأن له بالتعصب والمصطلحات الذميمة التي تسعر النفوس، إذ لو كان يملك غير حقن الشحناء في القلوب لقال بعلم أو صمت بحلم، ولا يغرره تلقبه بالسلفي أو غيرها من الألقاب، فلسنا في موطن نصرة بعض على بعض، فإما أن يرجع الأخ عبد الكريم عن قوله أو يقول الطرف الثاني بقوله، إذ ليس الغاية أن يغلب أحدهما، وإنما الغاية الوصول إلى أمر حسم في القضية، مع مراعاة أنا لا نمنع صوم الست ـ وما ينبغي لنا ـ وإنا نأمر أهلينا بصومها.
ـ أن تكون هناك فسحة في الوقت فلنا مشاغل كثيرة غير الدخول إلى الملتقى.
ـ أن تترك جميع ألفاظ التجهيل إن زل أحد الطرفين فالخطأ في الفهم أو التنزيل وارد ومحتمل جدا، فإما أن يصبر أحد الطرفين على الآخر وإما حسبنا صدق النية.
فإن قبلت هذه الشروط فحيهلا، وإلا فعندنا ما هو أولى.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:25 م]ـ
وأنا أقترح ابا يوسف
ولكن بشروط:
ـ إن كان الأمر سيبقى بينه وبين الأخ عبد الكريم ومن سيدلي بدلوه عالما غير متعالم، فحبا وكرامة، وليس في نفسي أدنى ذرة من شيء تجاهه على الإطلاق، وقد ناقشني وناقشته بكل أدب واحترام،
ـ من أراد أن يتدخل فليناقش بأدب ولا شأن له بالتعصب والمصطلحات الذميمة التي تسعر النفوس، إذ لو كان يملك غير حقن الشحناء في القلوب لقال بعلم أو صمت بحلم، ولا يغرره تلقبه بالسلفي أو غيرها من الألقاب، فلسنا في موطن نصرة بعض على بعض، فإما أن يرجع الأخ عبد الكريم عن قوله أو يقول الطرف الثاني بقوله، إذ ليس الغاية أن يغلب أحدهما، وإنما الغاية الوصول إلى أمر حسم في القضية، مع مراعاة أنا لا نمنع صوم الست ـ وما ينبغي لنا ـ وإنا نأمر أهلينا بصومها.
ـ أن تكون هناك فسحة في الوقت فلنا مشاغل كثيرة غير الدخول إلى الملتقى.
ـ أن تترك جميع ألفاظ التجهيل إن زل أحد الطرفين فالخطأ في الفهم أو التنزيل وارد ومحتمل جدا، فإما أن يصبر أحد الطرفين على الآخر وإما حسبنا صدق النية.
فإن قبلت هذه الشروط فحيهلا، وإلا فعندنا ما هو أولى.
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:27 م]ـ
راجى يوسف
جزاكم الله خيرا فوائد طيبة أضفتها إلى كُراستي فجزاك الله خيرآ
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:29 ص]ـ
وأنا أقترح ابا يوسف
ولكن بشروط:
ـ إن كان الأمر سيبقى بينه وبين الأخ عبد الكريم ومن سيدلي بدلوه عالما غير متعالم، فحبا وكرامة، وليس في نفسي أدنى ذرة من شيء تجاهه على الإطلاق، وقد ناقشني وناقشته بكل أدب واحترام،
ـ من أراد أن يتدخل فليناقش بأدب ولا شأن له بالتعصب والمصطلحات الذميمة التي تسعر النفوس، إذ لو كان يملك غير حقن الشحناء في القلوب لقال بعلم أو صمت بحلم، ولا يغرره تلقبه بالسلفي أو غيرها من الألقاب، فلسنا في موطن نصرة بعض على بعض، فإما أن يرجع الأخ عبد الكريم عن قوله أو يقول الطرف الثاني بقوله، إذ ليس الغاية أن يغلب أحدهما، وإنما الغاية الوصول إلى أمر حسم في القضية، مع مراعاة أنا لا نمنع صوم الست ـ وما ينبغي لنا ـ وإنا نأمر أهلينا بصومها.
ـ أن تكون هناك فسحة في الوقت فلنا مشاغل كثيرة غير الدخول إلى الملتقى.
ـ أن تترك جميع ألفاظ التجهيل إن زل أحد الطرفين فالخطأ في الفهم أو التنزيل وارد ومحتمل جدا، فإما أن يصبر أحد الطرفين على الآخر وإما حسبنا صدق النية.
فإن قبلت هذه الشروط فحيهلا، وإلا فعندنا ما هو أولى
اويد ما قاله اخي الحبيب يوسف وننتظر قول وراي الاخ الكريم ابي يوسف المالكي
نفع الله بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/294)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:33 ص]ـ
إذن ننتظر شيئين:
1 - قبول أحد الأساتذة: يوسف حميتو، وأبو يوسف المالكي -وفقهما الله-، تزعُّم الطائفة الأولى. بحيث يكون هو المجيب عنهم، وأي رأي يوافق رأي هذه الطائفة يكون من جهته
2 - رأي ورد الأستاذ عبد الكريم بن عبد الرحمن =وفقه الله - عما يلي:
* قبول الحوار بهذه الطريقة
*قبوله تزعم الطائفة الثانية، حيث يكون هو المجيب والمتكلم عنهم، وأي رأي لهذه الطائفة يكون من جهته فقط.
بارك الله فيك أخي الكريم لكن لا أمثل إلا نفسي و قد طرحت أدلتي مرارا و تكرارا و أظنها مرتبة في نقاط يسهل فهمها فإن كان عندهم جواب عنها فليجيبوا و أنا في الانتظار لكن شرطي الوحيد التحاكم لكتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام و إن أراد أحد الاخوة المشاركة فليس لي الحق من منعه و ربما عنده من الحجج ما ليس عندي و كل أخ و عنده من الفوائد التي لا تجدها عند غيره و جازاك الله كل خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرف يا اخى ان مسألة مخالفة العمل للخبر تختلف عن مسألة الخبر الذى لم يعضد بالعمل
وقد اختلف العلماء فى توجيه موقف المالكية
مثال ما قاله ابن حزم من ان مالك لا يأخذ بالخبر الا ما عاضده العمل بالمدينة وقد رد عليه الباجى وغيره
ولكن اخى تدبر ذلك النقل
نقل مولاى الحسين بن الحسن الحيان فى رسالته منهج الاستدلال بالسنة فى المذهب المالكى عن ترتيب المدارك
ان اسحق الفروى قال (سمعت مالك بن انس يقول سمعت من ابن شهاب احاديث لم احدث بها الى اليوم
قلت لم يا ابا عبد الله؟
قال لم يكن العمل عليها فتركتها)
وانا لا اتمسك برأى ما ولكننا نتناقش للوصول للحق بأذن الله
واظن اننا سننجر لمسألة الأحاديث التى ليس عليها العمل
وجزاكم الله خيرا
والله اعلى واعلم
راجى يوسف
بارك الله فيك أخي الكريم لكن لم أناقشك في حجية عمل أهل المدينة عند الامام مالك إنما رددت على إحتجاجك به في هذه المسألة لذلك إجابتك خارج الموضوع لأن هذا الحديث بالذات عليه العمل عند فقهاء المالكية انما قالوا بالكراهة عند اتصال الصيام بالعيد مع خلاف بينهم لا بالمنع فلم يرد أحد هذا الحديث حتى الإمام مالك نفسه لم يصرح برد الحديث إنما صرح بعدم معرفت الست فتدبر ذلك و جازاك الله كل خير
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:44 ص]ـ
إذن ننتظر ردا من كل من الأستاذين، أبي يوسف المالكي، وعبد الكريم عبد الرحمن وفقهما الله عن:
1 - رأيهما في تزعم الطائفتين.
2 - ترشيحهما من يدير دفة الحوار بينهما
3 - قبولهما الجواب عن الأسئلة المطروحة من قبل مدير الحوار
4 - لا يخرجان عن مقتضى السؤال، لأنه لن يُطرح سؤال إلا بعد إجابة الطرفين عن الذي قبله، وذلك لنمشي سويا إلى وجهة واحدة، وليكون الاختلاف في موضع الخلاف
:
قولك أستاذي يوسف: (إن كان الأمر سيبقى بينه وبين الأخ عبد الكريم .. ) فهذا شرط أول في ادارة الحوار، ولن نقبل مشاركة إلا من جهتي الزعيمين، ولن نلتفت إلى غير مشاركتهما، ونرجو من الإخوان أن يتنبهوا لهذا.
وقولك (من أراد أن يتدخل فليناقش بأدب ولا شأن له بالتعصب والمصطلحات الذميمة التي تسعر النفوس) فهذا هو الهدف من هذا الحوار حيث اقتحنا أن يكون من يديره بين الطرفين بطرح الأسئلة، ويجيب الطرفان على نفس السؤال، وعلى حسب ذلك توجه الأسئلة إلى الأطراف.
قولك: (أن تكون هناك فسحة في الوقت فلنا مشاغل كثيرة غير الدخول إلى الملتقى) هذا سيكون إن شاء الله، لأن إدارة الحوار تكون على حسب إجابة الأطراف على السؤال الموجه لهم، وبذلك تكون لكل من الطرفين الفسحة للبحث والتدقيق لجوابه عن السؤال.
وقولك (أن تترك جميع ألفاظ التجهيل إن زل أحد الطرفين فالخطأ في الفهم أو التنزيل وارد ومحتمل جدا، فإما أن يصبر أحد الطرفين على الآخر وإما حسبنا صدق النية) هذا هو تماما المقصود من إدارة الحوار، لأن ترك المتخاصمين يتراشقون بالكلام دون توجيه السهام على المرمى الصحيح هو ضياع للوقت، وإهدار للطاقات، وتسعير لكوامن النفس الأمارة بالسوء.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:54 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم لكن لا أمثل إلا نفسي و قد طرحت أدلتي مرارا و تكرارا و أظنها مرتبة في نقاط يسهل فهمها فإن كان عندهم جواب عنها فليجيبوا و أنا في الانتظار لكن شرطي الوحيد التحاكم لكتاب الله و سنة رسوله عليه الصلاة و السلام و إن أراد أحد الاخوة المشاركة فليس لي الحق من منعه و ربما عنده من الحجج ما ليس عندي و كل أخ و عنده من الفوائد التي لا تجدها عند غيره و جازاك الله كل خير
نعم أخي الكريم، ولكن ندعوك -ونرجو قبول دعوتنا- إلى حوار هادئ نستفيد منه جميعا، وذلك بتنظيم الأفكار، من خلال أسئلة الحوار، ولا نظن فيك ولا في إخواننا من طلبة العلم إلا حب الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعدم الخروج عن الكتاب والسنة.
وإن أحد من المشاركين أدلى بدلوه من الأدلة، ورأيته حقا، فاذكر أحقيته يُحسب في صفك، وعندها نوجه الدفة على الطرف الثاني لنرى نظره في ذلك.
أكرر دعوتكم للحوار والأخذ بيد إخوانكم إلى طريق الحق والصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/295)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 01:16 ص]ـ
نعم أخي الكريم، ولكن ندعوك -ونرجو قبول دعوتنا- إلى حوار هادئ نستفيد منه جميعا، وذلك بتنظيم الأفكار، من خلال أسئلة الحوار، ولا نظن فيك ولا في إخواننا من طلبة العلم إلا حب الله ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وعدم الخروج عن الكتاب والسنة.
وإن أحد من المشاركين أدلى بدلوه من الأدلة، ورأيته حقا، فاذكر أحقيته يُحسب في صفك، وعندها نوجه الدفة على الطرف الثاني لنرى نظره في ذلك.
أكرر دعوتكم للحوار والأخذ بيد إخوانكم إلى طريق الحق والصواب.
بارك الله فيك أخي الكريم.
ما عليك الا النظر في مشاركاتي أظنها مرتبة في نقاط واضحة و من البداية و الله الموفق إلى الصواب
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
اخي ابا يوسف المالكي لا يحتاج ان تكرر الرد اربع مرات جزاك الله خيرا
وكذلك لا ادري كيف شعرت انك انت المخاطب بكلامي؟!!
فهذا ان دل دل على انك متعصب ولهذا شعرت بان كلامي موجه اليك
وكذلك اخي المفضال ذكرت ان بعض من ينتسب الى طلب العلم والعوام وانت قلت بئس القول قولك لاني في زعمي وصفتك بانك من العوام ولا ادري ما المنكر في هذا القول فانت فيما يظهر لي انك من عامة الناس كما اني من عامة الناس ولعل الانسان الذي حقيقة تعلم العلم الشرعي فانه يربيه تربية ايمانية وتواضع وللاسف ففي عصرنا هذا تجد ممن يزيده العلم كبرا وتكبرا على الناس فتواضع بارك الله فيك وكلامي الحمد لله لا اقول انه بحث علمي فالبحوث العلمية تركناها لك ولامثالك بارك الله فيك!!
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 01:55 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ما عليك الا النظر في مشاركاتي أظنها مرتبة في نقاط واضحة و من البداية و الله الموفق إلى الصواب
أخي الفاضل عبد الكريم:
أعتقد أنه لم يبلغ الأمر بيني وبينك حد التشهير والتبكيت والاتهام المتبادل، والحمد لله النفس طيبة من جهتك، لذا أدعوك أخي الكريم إلى نقاش علمي هادئ جدا، وأنا أوافق على النقط التي طرحتها، ولكن لا داعي أن تطعن في طريقتي انتقدها إن شئت نقدا علميا دون طرح أسئلة، كما لا أريدك أن تتعلل لي بمخالفتك لطريقة الفقهاء واستعمالات الأصوليين للمصطلحات كما فعلت معي في مناقشة خاصة على انفراد، وأنك لا تعترف ببعض استعمالاتهم اللغوية والدلالية، ولا أظنك تدعي أني حذفتك من قائمتي، وقد كنا تواعدت وإياك ليلتها على المعاودة في الغد لكن لم يتيسر ذلك. كما أرجو أن لا يكون ما قد يقع من خلاف مدعاة إلى التشنج، ولا يغررنك بعض من يقفز على الموضوع دعما لك أو لي، فما ذاك لي بمنهج وما أظنك من أهله.
فما قولك؟
إذن نبدأ بغذن الله تعالى إن قبلت.
أولا: أثبت لي أن الإمام مالكا لم يبلغه الحديث؟ وحين ننهي هذه النقطة ننظر في غيرها إن شاء الله، ووالله إني محب لك فيه.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:08 ص]ـ
سبحان الله، وكأن الفكرة لم تلقَ استحسانا،؟؟؟!!
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:18 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ما عليك الا النظر في مشاركاتي أظنها مرتبة في نقاط واضحة و من البداية و الله الموفق إلى الصواب
هل أفهم من حضرتكم -سيدي- أنكم ترفضون فكرة هذا الحوار المقترح؟؟
ثم إن كانت النقاط واضحة ومرتبة، هل أفهم أنكم لن تشاركوا في هذا الموضوع ثانية؟ وبالتالي لا حاجة لذكر المزيد بتعقيب بعضكم على بعض؟ أم أننا سنرى لكم وللطائفة الثانية تعقيبات واستدراكات بشيء لا ينتهي معه الموضوع؟
الأمر وما فيه أحببتُ أن أقرب وجهات النظر بين الطرفين بدلا من أن تتنادوَن من مكان بعيد.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:18 ص]ـ
سبحان الله، وكأن الفكرة لم تلقَ استحسانا،؟؟؟!!
قد قبلتها وصرحت بذلك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:31 ص]ـ
أخي الفاضل عبد الكريم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/296)
أعتقد أنه لم يبلغ الأمر بيني وبينك حد التشهير والتبكيت والاتهام المتبادل، والحمد لله النفس طيبة من جهتك، لذا أدعوك أخي الكريم إلى نقاش علمي هادئ جدا، وأنا أوافق على النقط التي طرحتها، ولكن لا داعي أن تطعن في طريقتي انتقدها إن شئت نقدا علميا دون طرح أسئلة، كما لا أريدك أن تتعلل لي بمخالفتك لطريقة الفقهاء واستعمالات الأصوليين للمصطلحات كما فعلت معي في مناقشة خاصة على انفراد، وأنك لا تعترف ببعض استعمالاتهم اللغوية والدلالية، ولا أظنك تدعي أني حذفتك من قائمتي، وقد كنا تواعدت وإياك ليلتها على المعاودة في الغد لكن لم يتيسر ذلك. كما أرجو أن لا يكون ما قد يقع من خلاف مدعاة إلى التشنج، ولا يغررنك بعض من يقفز على الموضوع دعما لك أو لي، فما ذاك لي بمنهج وما أظنك من أهله.
فما قولك؟
إذن نبدأ بغذن الله تعالى إن قبلت.
أولا: أثبت لي أن الإمام مالكا لم يبلغه الحديث؟ وحين ننهي هذه النقطة ننظر في غيرها إن شاء الله، ووالله إني محب لك فيه.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
أخي الكريم أولا التحاكم يكون لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
ثانيا التحاكم لمصطلحات الفقهاء ليس هو التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فعندما تقول لي عارض اقول لك لم اسلم لك اصلا انه عارض فالأولى إستعمال الالفاظ الغير مبهمة و المحتملة و لن نجد خيرا من كلام السلف و حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و
ما تظنه قاعدة فقهية مسلما بها عندك, لا أسلم لك بها عندي.
و مثال ذلك ما يعترض به اليوم من يقول بعدم القضاء الصلاة لتاركها عمدا من التحاكم لمصطلح القضاء و الاداء فيسألك هذا السؤال ان اوجبت عليه هذه الصلاة فماذا تسميها اداء أو من باب قضاء!!! و السؤال اصلا فيه مغالطة لأن الألفاظ موهمة فلو أرجعتها للحديث لبان ذلك و هذا باب طويل غلط فيه الكثيرون و ما سبب الأخطاء العقائدية الا من هذا الباب التحاكم للمصطلحات الموهمة.
ثالثا الحذف كان من صاحبك و ليس منك و هذا و للأسف ليس من أخلاق طلبة العلم فعندما دعاني عنده جئته بحسن نية للفائدة و ليس للنقاش في المسألة و لا في أمر آخر فخلافي معكم في قضية فقهية لا يعني أني أبغضكم لذلك فلكل إختياراته لكن للأسف لم أكن أتصور أمرا مثل هذا لحسن ظني في الاخوة هنا.
رابعا: الأصل هو العدم انما من قال أن الامام مالك بلغه الحديث هو الذي عليه الاثبات لا العكس
خامسا كون الامام مالك بلغه الحديث ام لا ,لا علاقة له بأمر شرعي انما التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
أنا مستعد للنقاش لكن بكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام لا بقال مالك و قال غير مالك إنما قال مالك بدليل كذا و قال غير مالك بدليل كذا فلابد من الدليل معه.
و الله الموفق للصواب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:35 ص]ـ
هل أفهم من حضرتكم -سيدي- أنكم ترفضون فكرة هذا الحوار المقترح؟؟
ثم إن كانت النقاط واضحة ومرتبة، هل أفهم أنكم لن تشاركوا في هذا الموضوع ثانية؟ وبالتالي لا حاجة لذكر المزيد بتعقيب بعضكم على بعض؟ أم أننا سنرى لكم وللطائفة الثانية تعقيبات واستدراكات بشيء لا ينتهي معه الموضوع؟
الأمر وما فيه أحببتُ أن أقرب وجهات النظر بين الطرفين بدلا من أن تتنادوَن من مكان بعيد.
لم اتنادى من بعيد يا أخي ماذا تريد ان افعل اكثر مما فعلته نقاطي مرتبة و كل مرة ارد نقطة نقطة على مشاركاتهم، لا أستطيع أن ازيد اكثر من ذلك و الله الموفق للصواب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:38 ص]ـ
قد قبلناها وصرحنا بذلك.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:39 ص]ـ
قد قبلتها وصرحت بذلك.
نعم بارك الله فيك، ولمست منك مبادرة للجوار، ولكن قولكم: إذن نبدأ بغذن الله تعالى إن قبلت.
أولا: أثبت لي أن الإمام مالكا لم يبلغه الحديث؟ وحين ننهي هذه النقطة ننظر في غيرها إن شاء الله
فهمت منه أنكم ستتكلمون في الموضوع من قبل تشكيل لجنة الحوار، و من قبل أن يرد علينا أستاذنا أبو يوسف. فأرجو منكم أن تساعدونا في لم شعث هذا الأمر، بأن تدعو كل من يريد إبداء رأي أن يكون ضمن إطار الحوار ولجنته، لمناقشته بكل هدوء واحترام.
وأما أستاذنا عبد الكريم فكأني لمست منه عدم قبول لهذا الأمر، وإن كان قد فصل وجهة نظره في المشاركات السابقة، إلا أننا لا نزال الردود والمناقشات مستمرة، فلو كان الأمر قد حسم من قبل، لما استمر الأمر.
وأدعوه للمرة الثالثة أن يصافح يد إخوانه المؤمنين ويضع يده بأيديهم ليمشوا سويا على شواطيء العلم والفقه والمناقشة.
بارك الله في الجميع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:42 ص]ـ
قد قدمنا الشيخ يوسف حميتو وفقه الله وهو المتكلم عن المالكية الفضلاء
أولا: أثبت لي أن الإمام مالكا لم يبلغه الحديث؟ وحين ننهي هذه النقطة ننظر في غيرها إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/297)
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:46 ص]ـ
إذن عن الطائفة الأولى: أستاذنا حميتو وفقه الله، هل تقبل؟
وما رأي أستاذنا عبد الكريم؟
وبدون إعلان الموافقات لن نبدأ في تراشقات جديدة، ولن نرمي بالكلام من مكان بعيد
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:48 ص]ـ
أخي الكريم أولا التحاكم يكون لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
ثانيا التحاكم لمصطلحات الفقهاء ليس هو التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فعندما تقول لي عارض اقول لك لم اسلم لك اصلا انه عارض فالأولى إستعمال الالفاظ الغير مبهمة و المحتملة و لن نجد خيرا من كلام السلف و حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام و
ما تظنه قاعدة فقهية مسلما بها عندك, لا أسلم لك بها عندي.
و مثال ذلك ما يعترض به اليوم من يقول بعدم القضاء الصلاة لتاركها عمدا من التحاكم لمصطلح القضاء و الاداء فيسألك هذا السؤال ان اوجبت عليه هذه الصلاة فماذا تسميها اداء أو من باب قضاء!!! و السؤال اصلا فيه مغالطة لأن الألفاظ موهمة فلو أرجعتها للحديث لبان ذلك و هذا باب طويل غلط فيه الكثيرون و ما سبب الأخطاء العقائدية الا من هذا الباب التحاكم للمصطلحات الموهمة.
ثالثا الحذف كان من صاحبك و ليس منك و هذا و للأسف ليس من أخلاق طلبة العلم فعندما دعاني عنده جئته بحسن نية للفائدة و ليس للنقاش في المسألة و لا في أمر آخر فخلافي معكم في قضية فقهية لا يعني أني أبغضكم لذلك فلكل إختياراته لكن للأسف لم أكن أتصور أمرا مثل هذا لحسن ظني في الاخوة هنا.
رابعا: الأصل هو العدم انما من قال أن الامام مالك بلغه الحديث هو الذي عليه الاثبات لا العكس
خامسا كون الامام مالك بلغه الحديث ام لا ,لا علاقة له بأمر شرعي انما التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام
أنا مستعد للنقاش لكن بكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام لا بقال مالك و قال غير مالك إنما قال مالك بدليل كذا و قال غير مالك بدليل كذا فلابد من الدليل معه.
و الله الموفق للصواب
بوركت وبورك مسعاك.
اتفقنا إذن، ولم نختلف فلكل طريقته في الإثبات، فليناقش كل منا على طريقته، والاحتكام طبعا للكتاب والسنة، ومع مراعاة أني لا أقول بالكراهة ـ فليعلم ذلك من سيقفز على النقاش متطاولا بغير علم ـ إنما غرضي النقاش الجاد، وموافقتي على الموضوع من اصله لنقاش القضية لا مناقشة الأصل، فليس بمنهج أن اقول هكذا أخطأ مالك أو غيره دون بيان لمستنده، ولا يكفي في تخطيء إمام مخالفته لنص دون نظر إلى مستنده في هذه المخالفة، ولا يكون بنسبة عدم العلم بالحديث إليه، فعلى هذا فليكن الأمر يرحمك الله.
وكلمة إلى كل من لا يشارك بعلم، أسألك أن تهبنا لله وتدعنا نتناقش، ولا داعي لألفاظ وتوصيفات وأحكام مسبقة، فإا لم تكن أنت متعصبا لمذهب فلا بد أنك متعصب لغيره، ونحن بعيدون كل البعد عن التعصب. وكما نقول في المغرب: الله يجيب اللي يفهمنا من غير ما يعطينا.
هل تأذن إذن أخي عبد الكريم في البدء، مع مراعاة الفسحة الوقت بارك الله فيك ولسنا في أمرنا هذا على عجل.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:51 ص]ـ
إذن عن الطائفة الأولى: أستاذنا حميتو وفقه الله، هل تقبل؟
وما رأي أستاذنا عبد الكريم؟
وبدون إعلان الموافقات لن نبدأ في تراشقات جديدة، ولن نرمي بالكلام من مكان بعيد
موافق، وأوافق على إدارة الحوار من جهة ثالثة. ولتكن أنت.
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
إذن، بارك الله في الجميع، فإن قبلتموني لإدارة الحوار، فسأبدا بكم من المتفق عليه لتقريره، إلى المختلف فيه لتحريره.
السؤال الأول:
هل تُثبت (أنت) لصيام الست من شوال صفة الاستحباب؟
أنتظر الجواب من الفرقين:
الأستاذ حميتو، والأستاذ عبد الكريم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:58 ص]ـ
بوركت وبورك مسعاك.
اتفقنا إذن، ولم نختلف فلكل طريقته في الإثبات، فليناقش كل منا على طريقته، والاحتكام طبعا للكتاب والسنة، ومع مراعاة أني لا أقول بالكراهة ـ فليعلم ذلك من سيقفز على النقاش متطاولا بغير علم ـ إنما غرضي النقاش الجاد، وموافقتي على الموضوع من اصله لنقاش القضية لا مناقشة الأصل، فليس بمنهج أن اقول هكذا أخطأ مالك أو غيره دون بيان لمستنده، ولا يكفي في تخطيء إمام مخالفته لنص دون نظر إلى مستنده في هذه المخالفة، ولا يكون بنسبة عدم العلم بالحديث إليه، فعلى هذا فليكن الأمر يرحمك الله.
وكلمة إلى كل من لا يشارك بعلم، أسألك أن تهبنا لله وتدعنا نتناقش، ولا داعي لألفاظ وتوصيفات وأحكام مسبقة، فإا لم تكن أنت متعصبا لمذهب فلا بد أنك متعصب لغيره، ونحن بعيدون كل البعد عن التعصب. وكما نقول في المغرب: الله يجيب الل يفهمنا من غير ما يعطينا.
هل تأذن إذن أخي عبد الكريم في البدء، مع مراعاة الفسحة الوقت بارك الله فيك ولسنا في أمرنا هذا على عجل.
بارك الله فيك أخي الكريم
لست متعصبا لمذهب إنما متعصب للحق بدليل أني آخد من جميع المذاهب.
ثانيا عندما قلت أخطأ الامام مالك فقد بينت وجه الخطأ و إلتمست له الاعذار فأكيد عندما ترجح قولا يخالف قول إمام فقد قلت بخطئه في هذا القول فهو تحصيل حاصل لأن الحق لا يتجزأ و لا بد أن أحد الاقوال صواب و الآخر خطأ.
ثالثا كما قلت لك من اثبت معرفة الامام مالك بالحديث هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس فالأصل العدم و الامام مالك صرح بعدم معرفة الست إذن الأصل عدم معرفته بالحديث حتى تأتي بعكس ذلك هذا هو المنطق السليم.
إن أردت نقاشا علميا فتفضل و بارك الله في الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/298)
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:01 ص]ـ
هل تأذن إذن أخي عبد الكريم في البدء، مع مراعاة الفسحة الوقت بارك الله فيك ولسنا في أمرنا هذا على عجل.
ننتظركم أستاذنا لتجيبوا نداء الأخوة، على مائدة الحوار
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:04 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
لست متعصبا لمذهب إنما متعصب للحق بدليل أني آخد من جميع المذاهب.
ثانيا عندما قلت أخطأ الامام مالك فقد بينت وجه الخطأ و إلتمست له الاعذار فأكيد عندما ترجح قولا يخالف قول إمام فقد قلت بخطئه في هذا القول فهو تحصيل حاصل لأن الحق لا يتجزأ و لا بد أن أحد الاقوال صواب و الآخر خطأ.
ثالثا كما قلت لك من اثبت معرفة الامام مالك بالحديث هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس فالأصل العدم و الامام مالك صرح بعدم معرفة الست إذن الأصل عدم معرفته بالحديث حتى تأتي بعكس ذلك هذا هو المنطق السليم.
إن أردت نقاشا علميا فتفضل و بارك الله في الجميع
لست المقصود بكلامي بارك الله فيك، فلا تستعجل.
فقد قلت:
وكلمة إلى كل من لا يشارك بعلم، أسألك أن تهبنا لله وتدعنا نتناقش، ولا داعي لألفاظ وتوصيفات وأحكام مسبقة، فإا لم تكن أنت متعصبا لمذهب فلا بد أنك متعصب لغيره، ونحن بعيدون كل البعد عن التعصب. وكما نقول في المغرب: الله يجيب الل يفهمنا من غير ما يعطينا.
هل تأذن إذن أخي عبد الكريم في البدء، مع مراعاة الفسحة الوقت بارك الله فيك ولسنا في أمرنا هذا على عجل.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:05 ص]ـ
إذن، بارك الله في الجميع، فإن قبلتموني لإدارة الحوار، فسأبدا بكم من المتفق عليه لتقريره، إلى المختلف فيه لتحريره.
السؤال الأول:
هل تُثبت (أنت) لصيام الست من شوال صفة الاستحباب؟
أنتظر الجواب من الفرقين:
الأستاذ حميتو، والأستاذ عبد الكريم
صيام الستة من شوال سنة و دليل ذلك ما ثبت عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) رواه أحمد (5/ 417) ومسلم (2/ 822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164).
و يندب لمن صامها عاما صيامها في الأعوام القادمة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:06 ص]ـ
بارك الله فيكم.
والأستاذ حميتو؟؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:11 ص]ـ
في إنتظار إجابات الإخوة أستأذنكم الآن لأنه تأخر الوقت هنا و بارك الله في الجميع
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:14 ص]ـ
إذن نستأذن الأستاذ حميتو أن يكتب المطلوب، و لا ينتظر الرد اليوم لأن الوقت تأخر على أستاذنا عبد الكريم، وبالتالي، يُفسح له بالانصراف، ونفسح في الوقت لأستاذنا حميتو إلى غد.
انتهت الجلسة الأولى في الحوار
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:25 ص]ـ
قد قبلنا بالأستاذ يوسف حميتو مناقشا ومناظرا من جهتنا، وبالأخت الكريمة النقاء حكما وموجها للنقاش.
وكلنا يسعى للحق بحمد الله، بغيتنا الكتاب والسنة، لكن لا بفهمنا، وإنما بفهم الأئمة، فلا مناص من الرجوع إلى قواعدهم واصطلاحاتهم، أما نحن فلا شيء في ميزانهم.
فعلى بركة الله.
النقطة الأولى: عدم بلوغ الحديث المذكور الإمام مالك رضي الله عنه.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:28 ص]ـ
بارك الله فيكم.
والأستاذ حميتو؟؟
الحديث المثبت لاستحباب صيام الست تجاوز القنطرة كما يقول أهل الحديث، ولذلك فلا خلاف في الأصل أبدا.
محل النزاع في توجيه قول الإمام رحمه الله، فهل عدم مجرد ذكر الإمام الحديث في الموطأ أو في أجوبته على تلاميذه المنقولة إلينا كاف في نسبة عدم العلم به إليه؟
وليس دائما يراعى العدم، فلذلك شروط، وليس العدم مطلقا إنما هو في الصفات العارضة، وعلى اعتبار أن الأصل العدم فاحتمال العلم لا ينتفي، وإن راعينا أن كل قول خالف فيه نصا اعتبرنا الأصل العدم فهذا موقع في ما لا يتوقع، فأنت تجعل بأن الأصل العدم هو الأمر المتيقن، باعتبار استصحابك للصل، لكن هناك دليل يمنع هذا الاستصحاب، وهو أن مالكا كان يصوم الست في خاصة نفسه، وقول مالك عن عدم العلم بصوم الست لا يفيد دليلا في كون الحديث لم يبلغه.
وإذا سلمنا القول لك في هذا فما قولك في نفي البخاري مثلا سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف في حديث الأوعال،؟
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:37 ص]ـ
إذن أفهم منكما أنكما متفقان على أصل سنية صوم الست من شوال، للأدلة الواردة في ذلك.
فلنبدأ إذن في تقرير قول المالكية في المسألة؟
وأرجو من الإخوة أن يلتزموا بمحاور الحوار، وقلنا إنه من البداية نبدأ من المتفق عليه لتقريره، إلى المختلف فيه لتحريره.
السؤال الثاني للطرفين:
هل يقول مالك رحمه الله بالكراهية المطلقة لصيام الست أم أن هذه الكراهية لها قيود وأحوال عنده؟ وما قول المالكية في ذلك.
أثبت ذلك بنقول علمية من كلام مالك.
تنبيه: أرجو من الإخوة ألا يتعجلوا في الاستدلال على المسألة من النصوص الشرعية الآن، لأننا لا بد أن نقرر قول مالك ورأيه، ثم ننظر ما الأدلة التي استند عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/299)
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:02 ص]ـ
ننتظر الجواب من الأستاذين الفاضلين، ونرجو من الإخوة المطلعين على الموضوع أن يحترموا وجهات النظر، ولا يبادروا في الردود حتى نتحصل على جواب الطرفين، ثم نبدأ في المناقشة في الجوابين عن طريق مدير الحوار.
كما أرجو من الطرفين ألا يستجيبوا لأي مشاركة خارجة عن نطاق لجنة الحوار، وأعدكم أني سأطلع على هذه المشاركات وأضعها في خطة الحوار، فلا نستعجل في الرد عليها، كما أرجو الجواب في حدود المطلوب، لنمشي شيئا فشيئا.
وفق الله الجميع للبر والتقوى.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:58 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد
بارك الله فيك أخي الكريم على الإجابة
أخي الكريم قلت:
الحديث المثبت لاستحباب صيام الست تجاوز القنطرة كما يقول أهل الحديث، ولذلك فلا خلاف في الأصل أبدا.سؤال الاخ كان: هل تُثبت (أنت) لصيام الست من شوال صفة الاستحباب؟
الجواب يكون على السؤال أخي الكريم و ليس في صحة الحديث فأرجو إجتناب الإجابات الموهمة فهل افهم من جوابك أن تصحيحك للحديث يستلزم قولك بإستحباب الصيام أو أنك ربما ستقول فيما بعد لم أقل بالاستحباب انما صححت الحديث فقط؟ مثل هذه الأجوبة أخي الكريم موهمة و هو عدم الجواب عن محل السؤال و الحياد عنه لما يوهم إستلزامه لكن بعدم التصريح بإستلزامه فيمكن نفي الاستلزام من بعد.
إذن أرجوا إجابات مباشرة بارك الله فيك هل تقول بإستحباب صيام الست في شوال أم لا أو ربما لديك تفصيل؟
محل النزاع في توجيه قول الإمام رحمه الله، فهل عدم مجرد ذكر الإمام الحديث في الموطأ أو في أجوبته على تلاميذه المنقولة إلينا كاف في نسبة عدم العلم به إليه؟
وليس دائما يراعى العدم، فلذلك شروطقلت "أنه ليس دائما يراعى العدم و لذلك شروط " وأنا قلت: "من اثبت معرفة الامام مالك بالحديث هو الذي عليه أن يأتي بالدليل لا العكس فالأصل العدم و الامام مالك صرح بعدم معرفة الست إذن الأصل عدم معرفته بالحديث حتى تأتي بعكس ذلك هذا هو المنطق السليم"
إذن أنا على الأصل ما لم يأتي دليل بإثبات العكس فقولك "لمراعات العدم شروط" قول موهم أيضا لذلك أرجوا شرح هذه القاعدة و ذكر هذه الشروط لأنها مقدمة إستعملتها لبناء حكم فإن لم أوافقك على المقدمة لا يصلح إثباتك لهذا الحكم.
، وليس العدم مطلقا إنما هو في الصفات العارضةإصطلاحات موهمة لابد من شرحها لأنك تضع أمورا كأنها مسلمات فأنظر أخي الكريم كلامي سهل جدا ينبع من الفطرة يفهمه العامي و غير العامي قلت بكل سهولة ما دام الامام مالك رحمه الله قال في الموطأ ما نصه: "إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة ... "
فقوله " ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف" و قوله "يخافون بدعته " يثبت أن الامام مالك لم يصله الحديث ثم ذكرت أقوال أهل العلم في ذلك و ركزت على المالكية منهم:
قال ابن عبد البر في الاستذكار: "وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم" فإبن عبد البر لم ينفي إحتمال عدم بلوغ الحديث للإمام مالك.
قال المازري عن بعض الشيوخ:" لعل الحديث لم يبلغ مالكاً ومال اللخمي لاستحباب صومها. " ا. هـ التاج والإكليل 3/ 329
قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى " وأما الست من شوال، فإنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاًّ من شوال، كان كصيام الدهر» إلا أن مالكاً كره ذلك إما مخافة أن يُلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان، وإما لأنه لعلّه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده، وهو الأظهر " ا. هـ بداية المجتهد 1/ 372
قال الباجي "وسعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذا فلما ورد الحديث على مثل هذا ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لما قاله قال مطرف إنما كره مالك صيامها لئلا يلحق أهل الجهل ذلك برمضان، وأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه، والله أعلم وأحكم، وقد قال الشيخ أبواسحاق أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك كصيام الدهر."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/300)
إذن الباجي ذكر احتمال عدم صحة الحديث عند الامام مالك و هذا أيضا محتمل و داخل في عدم علمه بصحته فهو من باب من لم يبلغه الحديث ايضا.
قال الشنقيطي "فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به."
إذن كلامي سهل مباشر مفهوم لا أتعمد فيه ذكر مصطلحات موهمة و التي ان شرحناها يبطل معناها فذكرت الاصل و هو عدم الاثبات حتى يرد الدليل ثم ذكرت قول الامام مالك و قول العلماء اذن كلامي على أدلة واضحة و موثق بفهم علماء أجلاء و تلك هي طريقتي في جميع الاستدلالات أن لا أخرج عن كلام العلماء و خاصة السلف منهم فلابد من سلف لي في المسألة ثم أتوسع في الاستدلال و أرجع في ذلك كل قول لدليله من الأصول مباشرة إن أمكن لأن ربط الاستدلال بقواعد و مصطلحات محدثة ربط مركب و إحتمال الخطأ فيه كبير لإعتماد مقدمات قد لا تصح و لا أعني بهذا ابطال القواعد أو المصطلحات لكن اعني بذلك التقليل منها للإقتراب أكثر ما يمكن من كلام السلف و فقههم.
أنظر جملتك أخي الكريم "وليس العدم مطلقا إنما هو في الصفات العارضة" الذي يقرؤها سيظن أن فيها دليلا لكن أنظر عندما نشرحها ماذا يحدث: ما معنى وليس العدم مطلقا إنما هو في الصفات العارضة؟
المعنى أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات عادة في أصل الشيئ أما في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات مثال ذلك أن تشتري سيارة ثم تعود بها لصاحبها و تقول له وجدت فيها عيبا و هي أنه ينقصها عجلات؟؟؟؟ فهذا غير مقبول لأن العجلات أصلية من أصل السيارة لا يمكن أن يقول الأصل العدم كما لا يمكن أن تقول أن اصل الانسان عدم وجود اليدين لكن تقول ما كان عارضا نعم تطبق فيه هذه القاعدة، اذن السؤال هل العلم المكتسب - كالعلم بحديث - عارض أو أصلي في الانسان ? أكيد عارض و ليس أصلي لا يمكن أن تقول أن الأصل في المحدث علمه بجميع الأحاديث؟؟ و لذلك لا أحبذ إستعمال مصطلح عارض لأنه موهم و لا يفهمه كل القراء لذلك سأضطر كلما إستعملت مصطلحا موهما شرحه و الرجوع إلى أصله لكي لا يكون هناك سوء تفاهم في المعاني المرادة من ورائه.
إذن ما ذكرته من أمر الأصل العدم لا نحتاج لتفصيله هنا لأن الأمور السهلة التي يعلمها الجميع - كأن الأصل عدم حفظك كل الأحاديث - لا نحتاج تفصيلها لذلك أخي الكريم لست من هوات إستعمال هذه المصطلحات لوجود مقدمات خفية فيها تثبت قول صاحبها لكنها دور دون أن يشعر بها القارئ و هذا باب غلط فيه الكثير من من يأخد بعض فتواي العلماء ظنا منه وجود دليل معها إلا أنه قد تكون فيها مقدمات خفية ترجح قول العالم يأخدها الطالب دون أن يشعر كقول الالباني رحمه الله مثلا عن حديث عائشة رضي الله عنها أنه يفيد وجوب عدم الزيادة عن احد عشر ركعة في التراويح فطالب العلم الذي يأخد الحديث مع مقدمة الشيخ و هو جعل أفعال النبي عليه الصلاة و السلام على الوجوب و مع مقدمة أخرى فهم التحديد من الحديث سيعتبر هذا نصا رغم أن هذا الفهم خالف فهم السلف و هذا باب طويل.
لو تتبعنا الكثير من الأدلة مما يظنها بعضهم أدلة لعدم تعمقهم في فهمها تجدها ليست كذلك لذلك تبسيط الألفاظ و عدم الخروج عن الكلام العربي و كلام السلف أصح و أقوى للوصول إلى الحق.
و أنا أتفق معك أخي الكريم أن الكثير ممن يخطئ السلف إنما غلط من باب فهم أدلتهم إما لعدم علمه بها و إما لأخده فهم هذه الأدلة من أصحاب المذهب المخالف و المفروض أن يؤخد فهم كل مذهب من عند أصحابه فإن أردت دراسة سنية او فرض صلاة الجماعة فلا تذهب فقط للقائلين بالوجوب و تقرأ أدلتهم و نقلهم عن من يقول بالسنة فتقول عندهم حق إنما لابد من أن ترجع لكتب السلف فتنظر في كتب من يقول بسنيتها و تنظر في كتب من يقول بفرضها و تنظر في كتب من يقول بجعلها فرض كفاية حتى تفهم من كل واحد مذهبه حتى إذا إمتلكت فهمهم إتضحت لديك الأمور لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره و ان أخدت بكلام شيخك فقط فقد تأخد تصوره دون أن تشعر لأنه و لا بد أن يتصور المسألة فينقل لك تصورها فتتصورها بتصوره و تحاكم أدلة غيره بتصور شيخك و هذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/301)
خطأ شائع لابد من التنبيه عليه و نسأل الله التوفيق.
، وعلى اعتبار أن الأصل العدم فاحتمال العلم لا ينتفيأخي الكريم الفقه ظني، يكفي غلبة الظن فيه هذا من جهة من جهة ثانية إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال و ترجع للأصل و الأصل عدم معرفة الامام مالك للحديث بقرينة قوية أنه عندما سئل عن الست لم يذكره و لو كان يعرفه لكان ذكره كحديث البيعان بالخيار فمادام سئل و قال "ويخافون بدعته" فثبت عدم علمه به أو عدم صحته عنده لأن الخوف من بدعة الست ذاتها غير وارد مع هذا الحديث فلو كان يقصد من كلامه الخوف من بدعة إلحاقه برمضان لما قال يخافون بدعته أي يخافون بدعة صيام الست فأنظر أخي الكريم الامام مالك في الحقيقة ذكر ثلات تعليلات في كلامه:
أولا لم يبلغه صيام الست عن السلف
ثانيا: يخاف بدعتها
ثالثا يخاف أن يلحق أهل الجفاء هذه الست برمضان
ففي الحقيقة كلامه لا يمكن أن يحمل على الذريعة فقط بل عند التفصيل نجده لا يثبتها و هذه قرينة قوية على أن الحديث لم يبلغه أو لم يصح عنده من طريق سَعْد بْن سَعِيد فإن كان الأصل العدم إن أضفت لهذا الأصل هذه القرينة كان أقوى و الله أعلم
، وإن راعينا أن كل قول خالف فيه نصا اعتبرنا الأصل العدم فهذا موقع في ما لا يتوقعنعم هذا هو المعتبر أخي الكريم فلا يمكن أن تثبت لإمام علمه بحديث دون أن يذكر ذلك و إلا لأبطلنا باب الإجتهاد بل ما ذكرته قاعدة من قواعد مقلدة المذاهب وضعت لرد الأحاديث الصحيحة و هي التي ستقوعنا فيما لا يحمد عقباه و هو عدم رد قولهم مطلقا للشك بوصول الحديث لهم و تركه.
و هذا باطل من عدة أوجه: أن الحديث الذي أمامنا متيقن أما احتمال علم الامام به محتمل مشكوك في وجوده ومن قواعد وأصول الشريعة أنه لايترك متيقن لموهوم محتمل.
فما دام ثبت عندنا الحديث و لم نرى الإمام تكلم عنه فلا يمكن أن نترك الحديث المتيقن بالقول ربما وصل الامام مالك و لم يأخد به لأن هذا احتمال مشكوك و الأصل الحكم بما بين أيدينا فكيف إذا كانت كل القرائن ترجح عدم بلوغ الامام مالك الحديث
ثانيا: لو قلنا في كل حديث صحيح وصل إلينا ربما وصل للإمام و لم يأخد به فقد أبطلنا الاجتهاد اذ لزمنا التوقف في الترجيح بين أقوال الائمة بحكم أنه ليس لنا الأهلية لمعرفة دليل الامام فيها و هذا باطل قطعا
ثالثا: عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على خلاف هذا الشرط فعندما يصلهم الحديث و ان خالف غيرهم فيه لم ينتبهوا له إنما عملوا بالحديث و لم يقولوا لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا وصله الحديث و لم يعمل به بل ردوا قوله مباشرة و منه رد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عذاب الميت بأهله و نسبت له الوهم لوجود دليل قطعي في القرآن و لم تقل ربما فهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفهم آخر إنما الحكم دائما في ما بين أيدينا من الأدلة , و كإحتجاجهم بنهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالتمتع في المرة و الحج لذلك لما أكثر الناس على ابنه عبد الله رضي الله عنه فقيل له: إن أباك كان ينهى عنها. فكان يقول: لقد خشيت أن تقع عليكم حجارة من السماء! قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسنة رسول الله تتبع أو سنة عمر بن الخطاب فهذا هو مذهب السلف عدم الإلتفات لقول الرجال ان خالف الحديث الصحيح و هذه جملة لابد من تفصيلها فهناك فرق بين مخالفة الرجال للحديث الصحيح و مخالفة الرجال لفهم أحدهم للحديث الصحيح فالأول صحيح و الثاني باطل إن كان الفهم باطل فليس كل فهم معتبر و لا يقارن فهم الشافعي مثلا بفهم احد الطلبة اليوم و لكل رجل مقامه و فهم الحديث يحتاج دليلا هذا ما نسميه النص و الظاهر و المجمل في أصول الفقه لذلك أقول بالتفصيل فلا تترك المذاهب كما يفعل بعضهم اليوم من التزهيد فيها و لا تقلد تقليدا أعمى كما يفعل أيضا بعضهم اليوم إنما الأمر بين بين فلن تفهم الفقه دون فهم علماء السلف كما أنك مطالب بالبحث في فهمهم لتعرف من من السلف أصاب و من منهم أخطأ عند إختلافهم و لكل أجر و الله الموفق للصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/302)
رابعا قد ثبت عدم وصول بعض الأحاديث للإمام مالك و رجع عن قوله بعد وصولها اليه كتخليل الأصابع في الوضوء: قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: "ليس ذلك على الناس"، قال: فتركته حتى خف الناس فقلت له يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة تخليل أصابع الرجلين زعمت أن ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنة فقال: "وما هي"؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد وبن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه فقال:" إن هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة" ثم سمعته يسأل بعد ذلك "فأمر بتخليل الأصابع". (سنن البيهقي الكبرى1/ 76 - رقم366) و (التمهيد24/ 259) و (الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/ 31 - 32).
بل ثبت عدم وصول الحديث للصحابة و هم الذين عاشوا مع رسول الله عليه الصلاة و السلام كإنكار عمر بن الخطاب رضى الله عنه التيمم للجنب فكيف بغيرهم من الأئمة مما يثبت بطلان هذه القاعدة.
خامسا التحاكم لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فأين وجدت هذة القاعدة من كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام؟
كيف يكون ذلك و القاعدة كأنها تقول قلد الامام و لا تخطئه أبدا لأنه يحتمل علمه بما لا تعلم و ماذا نفعل عند تعارض أقوال المجتهدين؟ هل نقلد و نغلق باب الاجتهاد ? هل تعبدنا الله بقول إمام دون البحث في الأدلة؟ نعم نلتمس الأعذار للإمام لكن لا نصحح قوله إن عارض الكتاب و السنة.
مما سبق يتبين فساد هدة القاعدة و الله الموفق للصواب
، فأنت تجعل بأن الأصل العدم هو الأمر المتيقن، باعتبار استصحابك للأصل، لكن هناك دليل يمنع هذا الاستصحاب، وهو أن مالكا كان يصوم الست في خاصة نفسه،أين دليلك أن الإمام مالك يصومها في نفسه كيف ذلك و هو يقول بنفسه:"وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف" فكيف يصومها في نفسه و هو يقول بعكس ذلك،إن كان إعتمادك على ما قال مطرف: "كان مالك يصومها في خاصة نفسه" فهذا مما لا يثبت به دليل لعدم تصريح مالك بذلك في الموطأ و لعدم إشتهار ذلك عند أصحاب المذهب و القاعدة تقديم الموطأ على غيره و علماء المالكية الكبار كالباجي و ابن عبد البر و غيرهم لم يذكروا رواية مطرف اللهم ما نقله القرطبي في تفسيره لكن هذه الرواية غير مشتهرة بل المالكية من قال بعدم وصول الحديث للإمام مالك فلابد لرواية مطرف من سند صحيح يغنينا عن إشتهارها بين أصحاب المذهب فكما تعلم لا ينسب للإمام إلا ما إشتهر عند أصحابه أو ما جاء بسند صحيح عنه فلابد من التثبت أولا من صحة رواية مطرف ثم مقابلتها مع الموطأ و في جميع الحالات الموطأ مقدم عليها و الله أعلم
وقول مالك عن عدم العلم بصوم الست لا يفيد دليلا في كون الحديث لم يبلغه. كيف ذلك بل هو دليل بعينه، كيف يقول لم يبلغني أحد صيامها ثم تقول أنه كان يصومها في قرارة نفسه ثم تقول بلغه الحديث؟ إنكاره لصيامها انكار لعلمه بالحديث فلا يمكن أن تسأل عالما عن صيام الست فينكرها دون التطرق للحديث و الدارس للموطأ يعلم أن الامام مالك يروي الأحاديث كلها و ان رجحت مذهبا غير مذهبه فعندما يثبت عنده الحديث يرويه عمدا إن كان يخالف العمل به لدليل آخر و هذا عمله في الموطأ كروايته لحديث البيعان بالخيار و الله أعلم
وإذا سلمنا القول لك في هذا فما قولك في نفي البخاري مثلا سماع عبد الله بن عميرة من الأحنف في حديث الأوعال،؟ أولا كما قلت لك سابقا لا نقيس الفروع على بعضها و هذا باب غلط فيه الكثيرون فقول البخاري فرع عن قواعد حديثية و قول الامام مالك فرع عن قواعد أصولية فيرجع الكلام في الحديث لأصله من قواعد الحديث و يرجع القول في الفقه لأصله من أصول الفقه.
إن اردت الاستدلال على الأصل العلم أو عدمه فلا تدخل أمثلة كهذه قبل تحديد مواضع العلل و المراد منها و ما جئت به كمثال لا علاقة له بالموضوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/303)
عبد الله بن عميرة لم يروي عن الأحنف حسب علمي إلا حديث الأوعال و هذا الحديث لا يروى إلا من طريقه فقد تفرد به بل لا يعلم عنه راوي غير سماك بن حرب فهذه قرائن جعلت البخاري يحكم بعدم سماعه عن الأحنف و علم الحديث قرائن و علل مبني على غلبة الظن كالفقه.
و الأصل الحكم بما بين أيدينا و ما نقلته دليل عليك لا لك فقول البخاري يثبت ما قلته من البداية أن الأصل الحكم بما بين أيدينا فالبخاري لم يقل ربما رواه عنه و عدم علمي بسماعه لا يدل على عدم السماع إنما نفى السماع بالقرائن و غلبة الظن فالكل يعلم أن البخاري لم يعرف الأحنف و لم يعاصره و شبيه ذلك من يقول أن حديث الآحاد لا يفيد اليقين فيطعن بذلك فيه بحجة أنه لا يفيد اليقين فيقول ليس بحجة، ربما لا يفيد اليقين لكن يفيد العمل فلو حلف احد على نسبة مظمون حديث آحاد صحيح للرسول عليه الصلاة و السلام لما أخطأ فلا نقول له هذا الحديث لا يفيد اليقين إذن هناك شك في نسبته للرسول عليه الصلاة و السلام و هذا أيضا باب طويل نحن في غنى عنه هنا فقد أبطل العلماء هذه القاعدة التي يستدل بها بعضهم بما فيه الكفاية.
من كل ما سبق أخي الكريم يتضح لي أنك تناقش في أصول الإستدلال لا في الموضوع بحد ذاته و المفروض أن لا نتطرق لأصول الإستدلال لأن العلماء قد أثبتوها في كتبهم فلا حاجة لإعادة ذلك اللهم إلا ما كان مختلفا فيه بين العلماء لكن ما كان معلوم رجحانه فلا حاجة في إعادته.
و لو أجبت من البداية على السؤال مباشرة هل تقول بندب صيام الست أو بكراهة ذلك أو بالتفصيل لكنا دخلنا في صلب الموضوع فالأصل الإنطلاق من الدليل ثم مقارنة فهم الدليل من العلماء لا العكس فقول الامام مالك فرع مما بين يديه من أدلة و ما فهمه منها. فيعرض قول الإمام مالك على الدليل ثم نقول هل قول الامام مالك مقابل الدليل صحيح أو لا ثم نلتمس له الأعذار إن اردت فالدليل دليل بذاته لا يحتاج قول الامام مالك و سواء علمنا قوله أو لا فما يدل عليه الدليل لن يتغير فهب أن الامام مالك لم يتكلم في المسألة فماذا كنت ستستنبط من الحديث؟ فكلام الإمام مالك ليس دليلا في حد ذاته و لا طرفا من الدليل إنما الذي يهمنا هو فهمه للدليل لكن كما اتضح أن فهمه للدليل غير موجود لعدم تصريحه بالحديث فلا يمكن أن نبني فهم الامام على إحتمال علمه بالحديث و هذا الاحتمال مشكوك مرجوح و إلا لبنينا حكما فقهيا على قول الامام مالك!!!! و الأصل بناء الاحكام الفقهية على الأدلة و فهمها بالادلة الثابتة فاذا أجمع السلف على فهم كان اجماعهم حجة و ان اختلفوا نظرنا في أفهامهم و نرجعها هي كذلك لما أجمعوا عليه من فهم من الكتاب و السنة ثم رجحنا فكما تلاحظ في جميع الأحوال ترجع الاحكام لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام.
و قول الامام مالك فيه اشكالان الأول أنه لا يمكن بناء حكم على فهمه لهذا الحديث - و الفهم المقصود هو فهم الحديث مع غيره من أدلة الشريعة لا مفردا فالشريعة تؤخد جملة - لأنه لم يصرح بوصوله له و الثاني خالفه غيره في هذه الست فبطل الأخد بقول الامام مالك من الاشكال الأول لأنه بناء حكم على فهم مشكوك لم يثبت و هو إحتمال وصوله الحديث وتركه له عمدا و بطل من الاشكال الثاني لأنه ان تعارضت الافهام رددناها جميعا للكتاب و السنة و ما أجمع عليه بين السلف من فهمهما فعند إرجاع قول الامام مالك لذلك ما أظنك أنك ستخالف بالقول بإستحباب الست و هذا الذي أخدت به في قرارة نفسك إلا إن كنت ترى تفصيلا لم تذكره و هذا الذي أطالبك به تحديد موقفك من صيام الست و الله الموفق للصواب و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:17 م]ـ
الأستاذ حميتو: لم تتقيد بالاقتصار على جواب السؤال الأول
الأستاذ عبد الكريم: لم تتقيد بالاقتصار على جواب السؤال الثاني
فإن علمتما من نفسيكما أن هذا الشأن سيستمر، فلا فائدة من وجودي لإدارة الحوار وتقريب النظر، وتحديد مواضع الاختلاف من مواضع الاتفاق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:33 م]ـ
الأستاذ حميتو: لم تتقيد بالاقتصار على جواب السؤال الأول
الأستاذ عبد الكريم: لم تتقيد بالاقتصار على جواب السؤال الثاني
فإن علمتما من نفسيكما أن هذا الشأن سيستمر، فلا فائدة من وجودي لإدارة الحوار وتقريب النظر، وتحديد مواضع الاختلاف من مواضع الاتفاق.
أخي الكريم لا يمكن أن تدير النقاش بأسئلة انما النقاش أدوار كل واحد يأتي بأدلته و لم أزد في إجابتي على شرح النقاط التي أجاب عنها الأخ ثم ذكرته بسؤالك للرجوع إليه لكن أن تدير النقاش بأسئلة فربما أسئلتك أصلا لا أوافقك عليها لأن طريقة السؤال توجه الإستدلال فأنت تشارك في توجيه الاستدلالات دون أن تدري و ربما اثبتت أمرا في سؤالك لا أوافقك عليه كقولك "إذن أفهم منكما أنكما متفقان على أصل سنية صوم الست من شوال، للأدلة الواردة في ذلك" فقد اجبت عن ذلك و قلت ان هذا غير مفهوم صراحة مما يبين إقرارك لمستلزم كلام الاخ لا قوله و هذا خطأ كما أن قولك "هل يقول مالك رحمه الله بالكراهية المطلقة لصيام الست أم أن هذه الكراهية لها قيود وأحوال عنده؟ وما قول المالكية في ذلك." كذلك توجيه للإجابة و هل المسألة لا يستدل فيها الا بأقوال المالكية ام لابد من إرجاعها لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام؟ و أراك قد اثبتت الكراهية عند الامام مالك فهل هذا ثابت من فهمك أم أن الأمر فيه نقاش و تفصيل و هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية او كراهة توقف في الحكم؟
أخي الكريم لا يمكن توجيه نقاش بأسئلة كهذه انما التزم فقط بأن لا يحيد أحد عن الموضوع فهذا كاف و الله الموفق للصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/304)
ـ[مفتاح محمد السلطني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:36 م]ـ
وفقنا الله وإيَّاكم لما يحب ويرضى
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:59 م]ـ
أخي الكريم لا يمكن أن تدير النقاش بأسئلة انما النقاش أدوار كل واحد يأتي بأدلته
يمكن ذلك، وقد رأيناه في كثير من محاورات أهل العلم
قلت ان هذا غير مفهوم صراحة مما يبين إقرارك لمستلزم كلام الاخ لا قوله و هذا خطأ
لا لازم لما استلزمت أستاذي المحترم، وإنما أردت من كلامي الإعراض عن تفاصيل الأستاذ حميتو وأن أكتفي منه بما يلزم الجواب عليه، وهو القول بالسنية، وقد كنت أنتظره هو أن يجيب عن هذا الاستنتاج، ليتكلم عن نفسه.!!
قولك "هل يقول مالك رحمه الله بالكراهية المطلقة لصيام الست أم أن هذه الكراهية لها قيود وأحوال عنده؟ وما قول المالكية في ذلك." كذلك توجيه للإجابة
لتعلم أستاذي أن مذهبي حنبلي وهذه المسألة جديدة علي، وإنما أنا مديرة حوار فقط، ولم أفهم معنى أن يكون سؤالي موجها للإجابة، فالأمر في رأي مالك على احتمالين: إما أن يكون قد أطلق الكراهة ودليل ذلك؟ أو أن يكون قد قيدها بأحوال، وما دليل ذلك، أين توجيه الجواب هنا.
هل المسألة لا يستدل فيها الا بأقوال المالكية ام لابد من إرجاعها لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام؟
لأن المسألة نناقشها أصوليا وفقهيا في مذهب مالك، ولنعلم مأخذ مالك في المسألة، لا لثبوت سنيتها، وإنما لنعلم ما مأخذ الكراهة في مذهب مالك، فهي دراسة فقهية بحثية، وليست دراسة لإصدار فتوى في المسألة
أراك قد اثبتت الكراهية عند الامام مالك فهل هذا ثابت من فهمك أم أن الأمر فيه نقاش و تفصيل و هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية او كراهة توقف في الحكم؟
هذا ما أريد أن يثبته المناقشون في المسألة بالأدلة، فهل كراهة مالك -إن ثبتت في هذا الدور في النقاش- كراهة شرعية أم كراهة توقف؟؟ فهذا دور المطرفين في إثباته
أتاذي الكريم عبد الكريم،،، أستاذي الكريم يوسف حميتو،،، أتمنى لكما مناقشة هادئة، وإنما أردت الإصلاح ما استطعت، ولكن بدا لي أن الأمر سيعود إلى سابقه من الرد والأخذ، لذا أعتذر منكما إن كنتما لن تجيبا عن الأسئلة المحددة
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 05:07 م]ـ
أخي عبد الكريم، أحسنت بارك الله فيك ووفقك لما فيه الخير.
أطللت إطلالة سريعة لضيق الوقت على ما سطرته، وجميل ما فيه، لكن أخالفك في أمور كثيرة وضعتها محاولا استباق الرد عليي أو محاولا أن تكثر علي العبارات والجمل حتى يبدو أنك قد أتيت بما لا تقوم حجة به أمامك.
وقد اشترطت عليك رحمك الله تجنب أسلوب الإيهام والإبهام، فأنت لم تقف على ما أريده في نفسي وافترضت أن ما قلته استنباطا من كلامي ـ وهذا افتئات وتجن ـ هو ما سأقوله لك فعلا، وما هذا بمسلك. فلا تستبق يرحمك الله الكلام قبل أن تراه بعينك وتسمعه باذنيك وإلا فالأولى ترك النقاش كله، إذ لا ينفع القارئ أن يقرأ كلامك ويبني موقفا تجاه كلامي فهذا من باب التلقين الذي لا يقبل.
وكونك لا تعجبك عباراتي فهذا شأنك، ما دام أن كل عبارة أكتبها تصفها بالإجمال والتعميم، وحتى لو كانت كذلك فأثبت ما يفيد قولك.
وكما لا يعجبك هذا لا يعجبني أن تبتدر إلى التحليل والسبر والتقسيم والتحقيق والتنقيح من ذات نفسك دون أن تعرف جلية الأمر عندي، وعلى هذا إما أن تلتزم الشرط وإما أن ننهي الأمر برمته، ولا تفرض علي طريقة نقاشك كما لا تحب أنت تفرض عليك، غذ الآن لا أدري أأكتب ردا على المسائل العلمية المحضة الواردة في عناصر النقاش أم أرد على أسلوبك فاختر لنفسك، فإن ردي على الأمرين معا لا يفيد، ولا تشعب المواضيع فليس تشعيبها هو الذي يجعل الحجة لك إذ ربما تقوى حجتي في جانب وتضعف في جانب، أو لربما كان هذا التشعيب فيه زللك فقد لا تؤيد فيه.
وإني عائد إن شاء الله بعد إعداد اللازم، وقد اتفقنا على الفسحة في الوقت. فاختر فلنفسك اي الطريقين نسلك، وإلا فما اسهل أن أهرب إلى مثل كلماتك وعباراتك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 05:17 م]ـ
أخي الكريم لا يمكن أن تدير النقاش بأسئلة انما النقاش أدوار كل واحد يأتي بأدلته
يمكن ذلك، وقد رأيناه في كثير من محاورات أهل العلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/305)
قلت ان هذا غير مفهوم صراحة مما يبين إقرارك لمستلزم كلام الاخ لا قوله و هذا خطأ
لا لازم لما استلزمت أستاذي المحترم، وإنما أردت من كلامي الإعراض عن تفاصيل الأستاذ حميتو وأن أكتفي منه بما يلزم الجواب عليه، وهو القول بالسنية، وقد كنت أنتظره هو أن يجيب عن هذا الاستنتاج، ليتكلم عن نفسه.!!
قولك "هل يقول مالك رحمه الله بالكراهية المطلقة لصيام الست أم أن هذه الكراهية لها قيود وأحوال عنده؟ وما قول المالكية في ذلك." كذلك توجيه للإجابة
لتعلم أستاذي أن مذهبي حنبلي وهذه المسألة جديدة علي، وإنما أنا مديرة حوار فقط، ولم أفهم معنى أن يكون سؤالي موجها للإجابة، فالأمر في رأي مالك على احتمالين: إما أن يكون قد أطلق الكراهة ودليل ذلك؟ أو أن يكون قد قيدها بأحوال، وما دليل ذلك، أين توجيه الجواب هنا.
هل المسألة لا يستدل فيها الا بأقوال المالكية ام لابد من إرجاعها لكتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام؟
لأن المسألة نناقشها أصوليا وفقهيا في مذهب مالك، ولنعلم مأخذ مالك في المسألة، لا لثبوت سنيتها، وإنما لنعلم ما مأخذ الكراهة في مذهب مالك، فهي دراسة فقهية بحثية، وليست دراسة لإصدار فتوى في المسألة
أراك قد اثبتت الكراهية عند الامام مالك فهل هذا ثابت من فهمك أم أن الأمر فيه نقاش و تفصيل و هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية او كراهة توقف في الحكم؟
هذا ما أريد أن يثبته المناقشون في المسألة بالأدلة، فهل كراهة مالك -إن ثبتت في هذا الدور في النقاش- كراهة شرعية أم كراهة توقف؟؟ فهذا دور المطرفين في إثباته
أتاذي الكريم عبد الكريم،،، أستاذي الكريم يوسف حميتو،،، أتمنى لكما مناقشة هادئة، وإنما أردت الإصلاح ما استطعت، ولكن بدا لي أن الأمر سيعود إلى سابقه من الرد والأخذ، لذا أعتذر منكما إن كنتما لن تجيبا عن الأسئلة المحددة
بارك الله فيك أخي الكريم لكن إدارة نقاش لابد له من أهلية فإن كنت لا تملكها لا يمكنك التطوع بفعلها فلابد من إتقانك لمذهب الامام مالك و للمسألة بالذات و إلا فكيف ستحكم في أمر لا تتقنه؟
عذرا أخي الكريم لكن لا تعتبر النقد من باب الاعراض عنك أو التنقيص من شأنك إنما بالنقد يفهم الانسان فمثلا الكراهة أنواع قد يقول امام أكره ذلك و يقصد بذلك التحريم لكن ليس عنده دليل واضح فيتحرج و قد تكون الكراهة المذكورة كراهة شرعة كما عرفها الأصوليون و هكذا ..
هناك الكثير من الدقائق من هذا النوع لابد من الانتباه لها.
أما قولي أن السؤال فيه توجيه للإجابة فعندما تقول مثلا و هذا على سبيل التمثيل لا أنه قولك: هل فهم الإمام مالك من الحديث الكراهة او الندب فأنت قد بنيت سؤالك على إثبات الحديث و هو محل خلاف و إن لم ينتبه المجيب سيوافقك و يجيب عن السؤال دون أن ينتبه لمقدمة السؤال.
لنطبق ذلك على سؤالك "هل يقول مالك رحمه الله بالكراهية المطلقة لصيام الست أم أن هذه الكراهية لها قيود وأحوال عنده" قلت هنا اثبت الكراهة و كأنها شرعية أي الكراهة الأصولية و لم نتفق على ذلك بعد كما انك حصرت قول الإمام مالك في نوعين من الكراهة و ظاهر كلام الامام مالك فيه أمر ثالث و هو الخوف من بدعيتها فأنظر أخي الكريم كيف السؤال قد يكون مبنيا على مقدمة تثبت إجابة معينة هذا ما أسميه سؤالك قد يكون فيه توجيها للإستدلال و الله الموفق إلى الصواب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 10 - 09, 05:24 م]ـ
أخي عبد الكريم، أحسنت بارك الله فيك ووفقك لما فيه الخير.
أطللت إطلالة سريعة لضيق الوقت على ما سطرته، وجميل ما فيه، لكن أخالفك في أمور كثيرة وضعتها محاولا استباق الرد عليي أو محاولا أن تكثر علي العبارات والجمل حتى يبدو أنك قد أتيت بما لا تقوم حجة به أمامك.
وقد اشترطت عليك رحمك الله تجنب أسلوب الإيهام والإبهام، فأنت لم تقف على ما أريده في نفسي وافترضت أن ما قلته استنباطا من كلامي ـ وهذا افتئات وتجن ـ هو ما سأقوله لك فعلا، وما هذا بمسلك. فلا تستبق يرحمك الله الكلام قبل أن تراه بعينك وتسمعه باذنيك وإلا فالأولى ترك النقاش كله، إذ لا ينفع القارئ أن يقرأ كلامك ويبني موقفا تجاه كلامي فهذا من باب التلقين الذي لا يقبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/306)
وكونك لا تعجبك عباراتي فهذا شأنك، ما دام أن كل عبارة أكتبها تصفها بالإجمال والتعميم، وحتى لو كانت كذلك فأثبت ما يفيد قولك.
وكما لا يعجبك هذا لا يعجبني أن تبتدر إلى التحليل والسبر والتقسيم والتحقيق والتنقيح من ذات نفسك دون أن تعرف جلية الأمر عندي، وعلى هذا إما أن تلتزم الشرط وإما أن ننهي الأمر برمته، ولا تفرض علي طريقة نقاشك كما لا تحب أنت تفرض عليك، غذ الآن لا أدري أأكتب ردا على المسائل العلمية المحضة الواردة في عناصر النقاش أم أرد على أسلوبك فاختر لنفسك، فإن ردي على الأمرين معا لا يفيد، ولا تشعب المواضيع فليس تشعيبها هو الذي يجعل الحجة لك إذ ربما تقوى حجتي في جانب وتضعف في جانب، أو لربما كان هذا التشعيب فيه زللك فقد لا تؤيد فيه.
وإني عائد إن شاء الله بعد إعداد اللازم، وقد اتفقنا على الفسحة في الوقت. فاختر فلنفسك اي الطريقين نسلك، وإلا فما اسهل أن أهرب إلى مثل كلماتك وعباراتك.
لا ادري من الذي يوهم انا ام انت!!!! قد شرحت جيدا كلامي فإن كان عندك جواب خد كل نقطة من شرحي و اجب عليها بالموافقة أو المعارضة فإن كنت فهمت كلامك خطأ شرحته و ان كان صوابا وافقته لا مجرد كلام عام إنما الهروب منك لا مني بمثل هذا الجواب.
إن كان عندك اعتراضات على كلامي ماعليك إلا أن تناقشه بالحجة حتى نفهم على بعض و تجنب من فضلك الردود المجملة فهي لا تفيد شيئا من السهل الشطب بأن تقول "أو محاولا أن تكثر علي العبارات والجمل حتى يبدو أنك قد أتيت بما لا تقوم حجة به أمامك" فما هذه الداعوي هذه دعوى فارغة ألا أثبتها قبل اطلاقها و هل تظن أني امضي الوقت اللازم في الاجابة لشرح العبارات جيدا من أجل لا شيئ، عندي أمور مستعجلة لكن تركتها جانبا من أجل إثراء الموضوع فلا يحق لك و لا لغيرك أن تشطب عليها بكلمة لا دليل عليها.
ولا تشعب المواضيع فليس تشعيبها هو الذي يجعل الحجة لك إذ ربما تقوى حجتي في جانب وتضعف في جانب، أو لربما كان هذا التشعيب فيه زللك فقد لا تؤيد فيه
انظر رحمك الله لإجابتي المختصرة على سؤال الاخ و لإجابتك أيهما فيه تشعيب؟ ما كانت اجابتي الثانية الا نقدا لجوابك لا أكثر و لا أقل و لم أشعب فيها شيئا إنما أنت من أقحمت ما لم يكن هناك بد من إقحامه.
و الله الموفق إلى الصواب
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 05:26 م]ـ
أتاذي الكريم عبد الكريم،،، أستاذي الكريم يوسف حميتو،،، أتمنى لكما مناقشة هادئة، وإنما أردت الإصلاح ما استطعت، ولكن بدا لي أن الأمر سيعود إلى سابقه من الرد والأخذ، لذا أعتذر منكما إن كنتما لن تجيبا عن الأسئلة المحددة
لا أظنني معنيا بهذا التعليق الأخير أختي الفاضلة، فقد صرحت بقبول الشروط، وما حدت عن الاتفاق، وليس عدم جوابي إخلالا به، إنما هو من مستلزمات المنهج الذي أنوي اتباعه، وقد قلت في مشاركتي الأخيرة قبل هذه أني لا أقبل بمثل هذا الأسلوب الذي يسلكه الأخ عبد الكريم، الذي يبني تصورات وهمية لا اعتبار لها عندي، فلا أريده أن يشغب علي أفكاري ومنهجي فلست وإياه في نزال، فإن كان يكفيه للإنهاء النقاش أن صوم الست من شوال مستحب وإن كرهه مالك، فنعم هو مستحب وإن كرهه مالك، فهذه الخلاصة ليست محل النزاع اصلا عندي أنا على الأقل وليس شرطا أن أوافق القول بالكراهة حتى أدفع عن قول مالك بها وابحث في مستنده فليفهم.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
من العجيب ان يطرح البعض سؤال ما الدليل على ان الامام مالك لم يصله الحديث؟
هذا نساله من قال ان الامام مالك وصله الحديث ولم يقل به بل وراى ضعفه.
وكذلك تلك الاقوال التي يطرحها البعض من انه ما وجه كراهة الامام مالك له هذا يحتاج ان تُذكر اقواله التي قالها وليس اقوال متبعيه
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 08:19 م]ـ
من العجيب ان يطرح البعض سؤال ما الدليل على ان الامام مالك لم يصله الحديث؟
هذا نساله من قال ان الامام مالك وصله الحديث ولم يقل به بل وراى ضعفه.
وكذلك تلك الاقوال التي يطرحها البعض من انه ما وجه كراهة الامام مالك له هذا يحتاج ان تُذكر اقواله التي قالها وليس اقوال متبعيه
قال إمام الائمة وعالم الامة وامام دار الهجرة: ليلعم الجاهل مثلك اني على علم تركته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/307)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:14 م]ـ
من العجيب ان يطرح البعض سؤال ما الدليل على ان الامام مالك لم يصله الحديث؟
هذا نساله من قال ان الامام مالك وصله الحديث ولم يقل به بل وراى ضعفه.
وكذلك تلك الاقوال التي يطرحها البعض من انه ما وجه كراهة الامام مالك له هذا يحتاج ان تُذكر اقواله التي قالها وليس اقوال متبعيه
يا هذا إن كان لك أن تعجب فاعجب من قلة أدبك، فوالله ما أراك تشارك إلا لتملأ القلوب بالإحن،
وكما قيل:
خطبت فكنت خطبا لا خطيبا ... أضيف إلى مصائبنا العظام
وليتك بعلم شاركت، أو عن روية عاتبت، ولكن ابيت إلا أن تكون فتانا. فلا حيلة لنا مع مثلك.
يا هذا، ما أراك والله تفلح في أن تقوم بدعوة ضال ولا أن تنصح لمستنصح، ما دام هذا قصدك، وما تزيد إلا أن تجعل نفسك ببغاء،سلمنا قبل الاختلاف بأن صيام الست مستحب، وقلنا لك ولأمثالك أننا نصومه، ومن حقنا أن نناقش قول مالك وهو حق تزعمه لنفسك وتمنعه عن غيرك، ونحن لا نناقش الأصل ـ وما ينبغي لنا ـ لكنك يا هذا باطلا تسميت بالسلفي، وحاشا السلفية أن يكون مهنجها منهجك ـ ولا أشكك في عقيدتك يا هذا بل في منهجك وأحلامك ـ وقد سألتك بالله أن تهبنا لله وتدعنا نتناقش، وسألتك أن تنال فينا أجرا بأن تساعدنا فأبيت، فأي كرم نفس هذا؟ واي طوية تلك.فبأي شيء غير الله نسألك.
بالله عليك اصمت ثم اصمت ثم اصمت، ولا تقل إنك عن حق تكلمت، فما في الحق نازعناك وليتك كنت كالأخ عبد الكريم، على الأقل هو يدفع عن موقفه ـ مع العلم أني لا أخالفه في الأصل فافهم هذا ـ ويدلي بدلوه عالما غير متعالم.
وقد حاولت أن أجد لك العذر فينا فتتبعت مشاركاتك فلم أجد فيها ما يروي من ظمأ ولا ينقذ من مخمصة، فاشفع لنا يا هذا بك عندك وامنع عنا جشاءك هدانا الله وإياك سواء السبيل.
أخي عبد الكريم.
استميحك عذرا.
فلن أستطيع النقاش في مثل هذه الظروف أبدا، وإني مستعد أن أرسل لك على الخاص تعليقاتي وردودي تنظر فيها وترد علي، فإن تقبل فمرحبا، وإن تأبى، فما جبنا عنك أنسحب، ولا عن فراغ كيس أفض المجلس، واعلم أن غايتي لم تكن أبدا معارضة الحديث بقول مالك رحمه الله، وإنما كانت محاولة احتجاج لقوله كما يفعل سائر أهل المذاهب الأخرى، وقد أخبرتك غير ما مرة سواء على الخاص أو هنا بأني لا خلاف لي معك في الأصل، ولكن أنفسا أبت إلا أن تفسد علينا متعة البحث والتدريب على المناظرة والجدال المحمود، واخيرا لي سؤال واحد: ألم يكن حقا لي أن أتجرد عما أراه وأوجه قول مالك رحمه الله؟ ولي في ذلك سلف من غير مذهب مالك، فكم من عالم مذهب وجه أقوال إمام غير إمامه وما عيب عليه ذلك، وأنا لست عالما ولا إماما، ولكن أردت عمرا وأراد الله خارجة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
اخي يوسف رفقا بالاخ السلفي فليس كل الناس مثلك فطن
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:47 م]ـ
والله لا ادري اين اساءت في الادب
ولا ادري ما اساء الى الاخرين وما الذي قلته في كلامي الاخير
لكن هذا حال المتعصبة قديما وحديثا ولا ادري ما دخل المنهج السلفي في الموضوع لكن هذا حال البعض والعياذ بالله بمجرد انك خالفته في امر فقهي او شيء من ذلك اتهمك في منهجك فانا لله وانا اليه راجعون
اما الذين يلمزون ويسخرون فما عساي الا ان اقول غفر الله لكم وسامحكم الله وما هكذا تورد الابل
على كل ان كان كلامي فيه سوء ادب مع حضراتكم فلن تروا مني كلمة واحدة في هذا الموضوع
لكن اقول في الاخير ذاا عجزتم عن اجابة اسئلة الاخوة فلا تحاولوا ان تلقوا اللوم علي بل القوا اللوم على انفسكم
وكذلك فطالب العلم من شيمه اذا تبين له الحق اتبعه وليس ان يجادل وياتي بتاويلات فاسدة بعيدة حتى ينصر كلام امامه
فنقول امام مالك اخطأ في هذا كما اخطأ غيره وهو مجتهد بل امام الائمة رضي الله عنه وهو ماجور على كل حال بخلاف مقلديه الذين يتبعون مع ورود النص ويابون الا رد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي لا يردوا قول الامام
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ
وهو مأجور على كل حال بخلاف مقلديه الذين يتبعون مع ورود النص ويأبون إلا رد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي لا يردوا قول الإمام
أما هذه فليست من العلم في شيء. راجع فضلا أحكام الاجتهاد والتقليد. مذهب المقلد مذهب مفتيه، وإنما يُلزم بالنظر في الدليل من بلغ درجة الاجتهاد المذهبي أو اجتهاد الفتوى، أما المقلد الصرف فلا يلحقه إثم البتة، ما دام استفرغ وسعه في اختيار العالم المؤهل الذي يعذر بتقليده أمام الله تعالى.
يا أخانا أبا قتادة.
بارك الله فيك، نعيدها لك للمرة الألف، من أين فهمت التعصب فينا ونحن صرحنا مرارا أننا نصوم الست على الوجه الذي شرعه المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
غايتنا من النقاش يا أخي العزيز أننا نتمرن على استعمال القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية في تعليل قول إمامنا مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ن ليس بالضرورة إثباتا لقوله في مواجهة الحديث الشريف، وإنما تحقيقا لمناط الحكم، مادام الإمام اعتبر سد الذريعة ولم يتكلم من فراغ ولا عن تشهٍّ.
أما كونه جهل الحديث لمجرد قوله لا أعرف صيام الست من شوال عن أحد من السلف كما يدعي المخالف، فاعلم - ولا أظنك تجهله - أن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - روى حديث وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الموطإ وشئل عن ذلك في المدونة فقال: لا أعرف ذلك في الفريضة.
فالفقه والتمرن على استعمال القواعد يقتضي منا إعمال النظر في المسألة، حتى نقف على مدرك الإمام في قوله. أما اختصار المسافات - لقلة البضاعة - بأن نقول إن الحجة في روايته لا في رأيه، فهذا ليس مرادنا من مثل هذه النقاشات العلمية، مع تجردنا؛ هل نأخذ بهذا أو ذاك، وإنما الغوص وتحقيق القول ومستنده.
وليس كل من يناقش فرعا ويحقق مدركه متعصب للإمام بالضرورة.
وأرجو أن تكون الرسالة التي بعثتها لك عبر الخاص قد وصلت.
أحسن الله إليك ووفقك وإيانا للخير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/308)
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:51 ص]ـ
اخي ابا يوسف لا ادري لماذا مصر الى الان ان تجعل كلامي مطابق لك جزاك الله خيرا
فانا في كلامي ما ذكرتك ولا ذكرت اسماء بعض الاخوة هنا انما كلامي كان عاما قصدت به المتعصبة
اما ما ذكرته عن المقلد اذا استفرغ جهده في البحث عن العالم المؤهل فانا لم اقصد في كلامي انه ياثم وما تطرقت الى ذلك اصلا بل العامي اولى ان يعذر من المجتهد وخطا العامي اهون من خطا العالم فمن هذا فهو اولى بان يعذر وانما قولي ان المتعصب ياثم في حالة اذا وصله الحديث ومع ذلم ابى الا ان ياخذ قول الامام وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الذي ينبغي على العامي ان يستفرغ وقته في البحث عن الحق وليس عن العالم المؤهل.
اما النقاش اخي المفضال فانا فهمت ذلك من اول مشاركة لكم لكن احببت ان اشير الى ما ذكرته بسبب ما رايت من بعض الافاضل من ردهم للحديث بحجة انه عاشر بعض العوام وغير ذلك.
كذلك اخي المفضال لسنا نتكلم عن القبض فلو قال لنا احد بعد ان ذكر قول مالك في المدونة ما الدليل على ان مالك وصله الحديث ولم يقل به لقلنا قد روى الحديث في الموطأ اما حديث الست من الشوال فليس هناك دليل على ان الامام مالك وصله انتهى الامر اخي ولا داعي للتمادي في التاويلات وانه وصله ولكن لم يقل به مراعاة لكذا وان سعيد ضعيف عنده ووو وغير ذلك من الامور التي لم ترد عنه رحمه الله انما قالها بعض متبعيه.
اما الرسالة التي اُرسلت الي ايها المفضال فلا استطيع قرائتها لان عدد مشاركاتي تقل عن خمسين مشاركة ولا يسمح لك بمشاهدة الرسائل الخاصة الا اذا بلغت مشاركاتك خمسين مشاركة.
لكن ارسلها لي على البريد الالكتروني almoussafier@hotmail.com
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:57 ص]ـ
الأستاذين الفاضلين: حميتو وعبد الكريم.
على فرض أن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو غيره من الفقهاء بلغهم الترغيب في أمر بحديث، فرأوا أن فعله بهيئة معينة أو في زمن معين يؤدي لمفسدة هل له أن يُفتي بعدم الطلب؟
وهل يمكن تطبيق ذلك على مسألتنا؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:33 م]ـ
الأستاذين الفاضلين: حميتو وعبد الكريم.
على فرض أن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو غيره من الفقهاء بلغهم الترغيب في أمر بحديث، فرأوا أن فعله بهيئة معينة أو في زمن معين يؤدي لمفسدة هل له أن يُفتي بعدم الطلب؟
وهل يمكن تطبيق ذلك على مسألتنا؟
بارك الله في أخي الكريم على السؤال لكن كما قلت لك هناك منهجية لدراسة هذه المسائل ولا تنفع فيها مثل هذه الأسئلة - إن كان سؤالك في مجال المناقشة - لأن المسائل فيها تفصيل و تفريع فهل الزمن المعين و الهيئة المعينة التي ذكرتها قيد في هذه العبادة أو خارجة عن العبادة؟ و هذه المفسدة هل هي معتبرة أو غير معتبرة أي هل هي متيقنة أو يغلب الظن على وقوعها أو نادرة؟ و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به؟ لذلك سؤالك لا يصلح في هذه المناقشة لما قد يترتب عليه من سوء فهم و توجيه للموضوع لكثرة التفريع فيه و لأن إلاجابة عنه "بنعم و لا " "قد يفتي و قد لا يفتي" لكن قد يتمسك الطرف الاخر بنصف الجواب و هو" قد يفتي" دون اعتبار الشروط التي من أجلها قد يفتي لذلك لا أحبذ مثل هذه الأسئلة فبارك الله فيك اكتفي بإلزام الطرفين بعدم الحياد لا أكثر كما أن قفز النقاط هكذا لن يساعد على شيئ لم نتفق بعد على أن مالكا بلغه الحديث حتى نناقش هذه النقطة فما زلنا في النقطة السابقة.
أما إن كان السؤال من باب الاستفهام فقط فأرجع لمشاركاتي رقم 53 و 81 و 83 و 84 والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:39 م]ـ
نعم هو للسؤال فقط، وليس لإدارة الحوار لأني تركت إدارة الحوار بينكما.
وأرجو منكم إرشادي لأهم المراجع في هذه النقطة.
لأن الذي أعلمه في هذا المقام أن الفقيه إذا رأى أن الأمر متوقعا بدرجة اليقين (يعني اليقين العادي الإنساني) فإن المذاهب لا تختلف فيه، أما إذا كان في درجة غالب الظن فإن مذهب مالك وأحمد هو السد والاعتبار، أما إن كان أكثريا فإن مالكا يعتبره على حد قول صاحب المختصر (ما كثر قصده) و الشافعي يقول (لا أتهم أحدا) كما في الأم، أما الحنفية فالفتوى عندهم مختلفة فيما عدا الدرجة الأولى وهي (درجة اليقين)
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:44 م]ـ
قولكم أستاذي:
و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به؟
هل أفهم منه أن هذا و إن كانت المفسدة المتوقعة في درجة اليقين أو في درجة غالب الظن أو الظن الأكثري لا تُسد الطريق على المفسدة فلا تُعمل النصوص العامة في أصل سد الذرائع في المسألة الواقعة؟ أرجو توضيح ذلك بمثال.
وفقكم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/309)
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:32 م]ـ
عندي استفسارات في المسألة:
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْت مَالِكًا: يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ)
كيف أجمع بين قوله: (إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ) وبين قوله: (السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ)
1. فهمتُ منه أن أهل العلم الذين أدركهم مالك t إنما كرهوا شيئا كان موجودا مشهورا بين الناس، وأن الناس كانوا يصومونها، فما الذي كرهه أهل العلم من هذا الصيام، فلم يظهر لي من هذا أن مالكا t لم تبلغه سنية الست على الأقل وإن لم يبلغه نص الحديث، ولو لم يبلغه الحديث لأنكر على الناس الصيام من أساسه، فلماذا علل قوله بخوف البدعية؟؟
2. وهل قوله يحيى رحمه الله (بَعْدَ الْفِطْرِ) أفهم منه تقييد الكراهة التي قال بها مالك t في هذه المسألة؟ وهي التي حملت الباجي رحمه الله أن يفسر قول مالك بقوله: (وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا).
3. هل قول مطرف رحمه الله: (إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ) يفهم منه تأويل للكراهة عند مالك t .
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:37 م]ـ
نعم هو للسؤال فقط، وليس لإدارة الحوار لأني تركت إدارة الحوار بينكما.
وأرجو منكم إرشادي لأهم المراجع في هذه النقطة.
لأن الذي أعلمه في هذا المقام أن الفقيه إذا رأى أن الأمر متوقعا بدرجة اليقين (يعني اليقين العادي الإنساني) فإن المذاهب لا تختلف فيه، أما إذا كان في درجة غالب الظن فإن مذهب مالك وأحمد هو السد والاعتبار، أما إن كان أكثريا فإن مالكا يعتبره على حد قول صاحب المختصر (ما كثر قصده) و الشافعي يقول (لا أتهم أحدا) كما في الأم، أما الحنفية فالفتوى عندهم مختلفة فيما عدا الدرجة الأولى وهي (درجة اليقين)
أصول المالكية و الحنابلة متقاربة جدا بل هما من المذاهب الغنية أصوليا و من الذي اعتمده أصحاب المذهبين سد الذرائع فباب سد الذرائع لا اختلاف فيه بين المذاهب الا خلاف شاذ عند الظاهرية.
إلا أن المالكية توسعوا جدا في هذا الباب و خاصة في باب البيوع مما أعطى قوة للمذهب المالكي في باب البيوع و ذلك لأن البيع معقول المعنى.
إلا أن الفارق بين المذهبين هو في سدها لا في الأصل نفسه فهل يقال أن قضاء النافلة عند غروب الشمس ذريعة لأن يعتقد الجهال جواز صلاتها في ذلك الوقت؟ فيبطل بذلك صلاتها و لا تصلى لذلك تحية المسجد في هذا الوقت؟ هذا لا يستقيم مع ما رواه النسائي في سننه في باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/310)
فهل الذريعة معتبرة أمام النص؟ نعم ان تيقنت الذريعة اُخد بها لكن المشكلة هنا هل كل ذريعة متيقنة أو غلب الظن على وقوعها او تقع نادرا؟
ظن الذريعة مع المباح سهل لكن هل تعتبر الذريعة مع المندوب و الفرض إن كانت هذه الذريعة في قيد قيد به الندب أو الفرض مثلا قضاء الصلاة عند شروق الشمس الحنفية خالفوا الجمهور في ذلك.
فلو قلنا لا تقضى خوفا من ذريعة عبادة الشمس أو الصلاة في وقت النهي لما قبل هذا لأن الشارع لم يعتبر هذه الذريعة
هل أفهم منه أن هذا و إن كانت المفسدة المتوقعة في درجة اليقين أو في درجة غالب الظن أو الظن الأكثري لا تُسد الطريق على المفسدة فلا تُعمل النصوص العامة في أصل سد الذرائع في المسألة الواقعة؟ أرجو توضيح ذلك بمثال.
وفقكم الله.
لتوضيح ذلك اعطيك مثالا:اتمام عثمان بن عفان رضي الله عنه صلاة العصر و هو مسافر في الحج لسماعه من الاعرابي أنه يصليها ركعتين منذ أن رآه يصليها ركعتين فهل الخوف من ان يظن الجهال ان صلاة العصر ركعتين ذريعة معتبرة امام النص الوارد بتقصيرها؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انكر ذلك و الجمهور كذلك على تقصير هذه الصلاة و ان ظن أن جهلة الناس سيظنون ان صلاة العصر ركعتين فتأمل اخي ذلك جيدا ليس كل ذريعة معبرة فلا يكفي تيقنها في النادر من الناس بدليل اعتراض عبد الله بن مسعود على فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه رغم تيقنه من ان الاعرابي ظنها ركعتين!!! لأن الذريعة قابلت نصا.
و من قبيل ذلك صيام الست: نجد ان رسول الله عليه الصلاة و السلام نهى عن صيام يوم الشك و صيام النصف الثاني من شعبان رغم انه كان يصومه فلماذا لم يمنع من الصيام بعد رمضان, العلة ذاتها سواء قبل او بعد فنجد الشريعة اعتبرت الذريعة قبل رمضان لكنها لم تعتبرها بعد رمضان فعدم الاعتبار هنا مقصود بل هناك امر بصيام الست!!! إذن الذي نقوله مادام ظن الذريعة كان واقعا في عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و لم يعتبره , فهذا يجعل الذريعة ظنية نادرة و إلا لأعتبرها الشارع و عندما نجد كذلك ان هذه الذريعة تعارض نصا فالنص مقدم إن كانت الذريعة في قيد من هذا النص.
لتقريب ذلك: لماذا نقول لا تلحق الرواتب بالفرض مباشرة انما يفصل بينهما؟ لأن وقت صلاة الرواتب عام و صلاتها مباشرة بعد الفريضة ليس بقيد لها فلا تعارض بين الذريعة و بين صلاة الراتبة في هذا القيد اي صلاتها مباشرة و ذلك لأن صلاة النافلة افضل في البيت فالاصل ان صلاتها مباشرة بعد الفرض ليس مقصودا من النص.
لكن عند تأمل الست هل نقول أنه لا تصام الست في شوال خوفا من الذريعة؟ نقول لا لأن شوال قيد في هذه الست و الذريعة لا يمكن أن تكون معتبرة مقابل هذا القيد ان تعلقت به أي نجد ان الذريعة تدور على قيد شوال و الست تدور على قيد شوال فنجد ان ما بنيت عليه الذريعة هو ذاته قيد في هذه العبادة فمباشرة نقول الشريعة لم تعتبر هذا القيد ذريعة بدليل أنها اعتبرته في هذه العبادة.
نفصل اكثر: هل صيام الست مباشرة بعد العيد ذريعة معتبرة إن كان سيفضي لإعتقاد الجهال ان الست من رمضان؟ نقول النص فيه " و اتبعه ستا من شوال" و الإتباع مقصود لأنه منطوق فكيف يكون قيدا تبنى عليه هدة الذريعة؟ لو كان النص و صام ستا من شوال ربما قلنا ان الاتباع غير موجود اذن هو غير مقصود لكن في النص وجدناه منطوق و مادام نطق فهو معتبر (و هذا لا يدخل فيما يخرج مخرج الغالب لأن هذه القاعدة في السبب لا في الحكم، الحكم مقصود لذاته و كل قيد فيه معتبر).
أرجوا أن أكون شرحت جيدا هذه النقطة لك اخي الفاضل و هي بناء الذريعة على قيد يوجد في هذه العبادة و الخلاف بينها و بين اعتبار الذريعة على قيد هو في هذه العبادة عام , كالصلاة النافلة وقتها عام لكن منعت بعد العصر لكي لا يتذرع بعضهم بها للصلاة عند غروب الشمس فهنا لا تعارض لأن الذريعة بنيت على قيد خاص - الصلاة بعد العصر- هو عام في العبادة فلا تعارض.
اذن ألخص ذلك: سد الذرائع ادلتها عامة و سببها خاص لأنه الخوف من وسيلة تؤدي لحرام , عندنا حالات:
المسألة في مباح: هنا لا شك ان الذريعة معتبرة لأنه مباح أمام عام من الشريعة و العام من الشريعة مقدم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/311)
المسألة في مندوب أو فرض لكن الذريعة و ان كانت ادلتها عامة الا أن سبب التحريم خاص فيها لكنه عام في المندوب أو الفرض فهنا لا شك انه لا تعارض بين العام و الخاص.
المسألة في ندب او فرض لكن سبب الذريعة نجده خاص في هذا النذب و الفرض و هنا يوجد تعارض ايهما المعتبر الذريعة او الندب و الفرض؟ هنا لابد من الترجيح بين المفاسد و المصالح و الذريعة تقدر بقدرها و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:44 م]ـ
عندي استفسارات في المسألة:
قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْت مَالِكًا: يَقُولُ فِيصِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
كيف أجمع بين قوله: (إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِوَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ) وبين قوله: (السَّلَفِوَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْيُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْرَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَذَلِكَ)
1. فهمتُ منه أن أهل العلم الذين أدركهم مالك t إنما كرهوا شيئا كان موجودا مشهورا بين الناس، وأن الناس كانوا يصومونها، فما الذي كرهه أهل العلم من هذا الصيام، فلم يظهر لي من هذا أن مالكا t لم تبلغه سنية الست على الأقل وإن لم يبلغه نص الحديث، ولو لم يبلغه الحديث لأنكر على الناس الصيام من أساسه، فلماذا علل قوله بخوف البدعية؟؟
2. وهل قوله يحيى رحمه الله (بَعْدَالْفِطْرِ) أفهم منه تقييد الكراهة التي قال بها مالك t في هذه المسألة؟ وهي التي حملت الباجي رحمه الله أن يفسر قول مالك بقوله: (وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَمِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّىيَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا).
3. هل قول مطرف رحمه الله: (إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَبِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ) يفهم منه تأويل للكراهة عند مالك t .
لا يمكن القول ان صيام الست كان مشهورا إنما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة و لذلك ألحق بعضهم هذه المسألة من مسائل استدلال مالك بعمل اهل المدينة، لم اطلع على أحد من المتقدين صرح بذلك مباشرة لكن هناك من المتأخرين و هو عطية سالم الشنقيطي قال بها أي أنها من مسائل إستدلال الامام مالك بعمل أهل المدينة.
أما قول مطرف فقد اجبت عنه و في صحة القول عن مطرف نظر لتعارضه مع الموطأ
و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:05 م]ـ
إ ((نما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة))
هل لكم أن ترشدوني إليهم من هم، وما المراجع في ذلك، بوركتم، لأنه أشكل علي أن يعمل الناس بعمل ولا يسأل مالك عن أصله بل يكرهه هو العلماء في المدينة معه، مع حرص الأولين في التثبت في الفتوى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:08 م]ـ
إ ((نما الذي فهمه العلماء من ذلك هو العكس عدم اشتهاره بين علماء المدينة))
هل لكم أن ترشدوني إليهم من هم، وما المراجع في ذلك، بوركتم، لأنه أشكل علي أن يعمل الناس بعمل ولا يسأل مالك عن أصله بل يكرهه هو العلماء في المدينة معه، مع حرص الأولين في التثبت في الفتوى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/312)
نعم هذا نص كلام الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله: وهذه الأيام من العلماء من يستحب صومها، ومنهم من يكره صومها، وقد روي كراهية صومها عن مالك رحمه الله تعالى، وذكر القرطبي عن أبي يوسف أنه كره صومها، وذكر الشوكاني عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كره ذلك، والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن الكراهية ليست في الصوم، ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوال عقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان، ويقول القرطبي: إن ما خاف منه مالك قد وقع في بلادنا، ونحن أيضاً شاهدنا هنا أن بعض الناس إذا انتهى من رمضان وجاء العيد عيّد عيداً شكلياً، واستأنف الصيام ستة أيام ثم عيّد العيد الكامل وقال: عيد الست، فجعل للست عيداً مستقلاً، وابن عبد البر في الاستذكار يدافع عن مالك ويقول: لا أعتقد أن مالكاً يكره عبادة، ولكن لعله لم يبلغه حديث أبي أيوب، ثم يرجع ويقول: إن هذا الحديث حديث مدني، وقلّ أن يخفى على مالك حديث مدني، ثم يقول أيضاً: لقد روي هذا الحديث عن عمرو بن ثابت، عن أبي أيوب وتفرد به فلان وهو ضعيف، ولكن قد روي هذا الحديث من عدة جهات، ومن عدة طرق، وفي النهاية صحح الحديث ثم قال: بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك؛ لأنه مدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن ستاً من شوال تابعة لرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعاً: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصل بينها إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا باعد بينها وبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحذور ولا يظن ظان أنها من رمضان. هذا مع اتفاق العلماء على أن تلك الست من شوال يصح صومها في العشر الأوائل من شوال، أو في العشر الوسطى، أو في العشر الأخيرة، أو يأخذ يومين من كل عشر سواء تابعها أو فرقها، المهم عند المالكية ألا تكون لاصقة برمضان مباشرة، لا يفصل بينها وبين رمضان إلا يوم العيد. وهكذا علل الأحناف، وذكر ابن عقيل في حاشيته أن إطلاق الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليس صحيحاً، وإنما الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف إنما هي طبق الكراهية وسببها هو الذي نقل عن مالك رحمه الله، ألا وهو إلصاق ست من شوال برمضان حتى يظن الجهال أنها منه، أما مطلق صومها بدون الصورة التي توهم أنها من رمضان أو من لوازمه، فهذه ليس فيها كراهية، وعامة السلف عليها، والعمل جارٍ على هذا عند الأحناف وكذلك عند المالكية. وننبه الإخوة أننا كنا قد جمعنا عمل أهل المدينة المذكور في الموطأ بناءً على كتاب محمد بن الحسن الحجة على أهل المدينة، وكان يحتج عليهم في تمسكهم بما آثروه نقلاً عملياً عن أهل المدينة؛ لأن مالكاً ذكر في الموطأ وقال: إن الستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم يصومها. ولهذا علل الكراهية بما تقدم، فهي من نقل مالك عن عمل أهل المدينة، ولما قمت بجمع مسائل عمل أهل المدينة في الموطأ زادت على الثلاثمائة مسألة، ثم عرضتها على بقية المذاهب الأربعة، أي: المذاهب الثلاثة مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فوجدتها كلها لم ينفرد بها مالك إلا في ثلاث مسائل فقط، وكلها قال فيها: هذا ما عليه العمل ببلدنا، هذا ما أدركت عليه أهل العلم عندنا، هذه السنة القائمة عندنا، ولم يذكر حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبراً عن صحابي، وإنما يذكر ما شاهده من عمل أهل المدينة في زمنه أو نقل إليه. وتلك المسائل الثلاث التي لم أجد من يوافقه عليها هي: المسألة الأولى: فيما يتعلق بصوم الستة أيام من شوال أنه كان يكرهه، والمذاهب الثلاثة - قبل أن أقف على مذهب أبي حنيفة - كلها تستحب ذلك، فظننته انفرد بها، ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني ينقلان عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله أنهما وافقا مالكاً في هذا، فخرج عن كونه انفرد بها. والمسألة الثانية: قوله بصوم يوم الجمعة، وأن أهل العلم يتحرون صومه، والذي كنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم، أو تفرد ليلة الجمعة بقيام، ثم وجدنا في الاستذكار لابن عبد البر أنه ذكر نصوصاً عديدة فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، حتى ذكر عن ابن عباس من طريق طاوس وعطاء، أنهما لم يريا ابن عباس مفطراً يوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/313)
الجمعة قط، وذكر آثاراً أخرى، فيكون إسناد مالك صوم يوم الجمعة إلى عمل أهل المدينة قد وجد له مستند عن ابن عباس وغيره، وجاء ذلك مرفوعاً من طريق علي رضي الله تعالى عنه: (أن من صام ثلاثة أيام فليجعل فيها يوم الجمعة، أو صوموا من كل شهر ثلاثة أيام، وصوموا يوم الجمعة) إلى غير ذلك على ما سنأتي عليه إن شاء الله. والمسألة الثالثة: عند مالك أن من قتل عمداً لا يدفع الدية وإنما عليه القصاص أو يعفو عنه أولياء الدم؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيه أحد أمرين: إما القصاص، وإما العفو كما قال تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [المائدة:45]، فقال مالك: ليس على القاتل عمداً أن يدفع دية، وليس لولي الدم إلا أن يقتل، أو يعفو. وكنت قد سمعت والدنا الشيخ الأمين يقول في هذه المسألة: إن ولي الدم إذا قال: أنا لا أريد قصاصاً وأريد الدية، فإن جمهور العلماء يقولون: عليه أن يدفع الدية ويستبقي نفسه. ولكن وجدنا في مذهب مالك ثلاث روايات عنه فيما إذا كانت الجناية في غير النفس، في اليد أو في السن أو في العين، يقول مالك: هو مخيّر بين أن يدفع أرش الجناية، وبين أن يسلم نفسه ليقتص منه، فهنا خرج عن كونه يقول: ليس لهم إلا القصاص، فكذلك إذا كان في النفس يتعين على الجاني أن يدفع الدية ليبقي نفسه. وهذا الذي سمعته من والدنا الشيخ الأمين: أنه يلزم مالكاً أن يقول: إن من قتل عمداً وطلبت منه الدية فعليه أن يدفعها؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء:29]، وهذا توجه إليه القتل ووجد طريق العفو بالدية فيلزمه أن يدفع الدية، ثم وجدنا هذا القول بعينه عند أبي حنيفة رحمه الله. وبهذا أيها الإخوة! يكون كل ما سجله مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويكون قد انتهى ما كنا نظنه أنه انفرد به، وقد سجلنا ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها، ولكن لزم التنبيه على أنه لم تبق مسألة انفرد بها مالك فيما ذكره من عمل أهل المدينة. وقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)، وهذا على ما تقدم بيانه من أن الحسنة بعشر أمثالها؛ فالشهر بعشرة أشهر، والستة أيام بستين يوماً أي: بشهرين، فذلك تمام السنة، وهو تمام الدهر فيما إذا عاش وفعل ذلك كل سنة. ويلتمس العلماء سبب ربط الستة الأيام من شوال برمضان فيقولون: إن من كان يصوم رمضان إيماناً واحتساباً ورغبة ومحبة فإنه لا يستكثر على نفسه أن يواصل صوم ستة أيام من شوال وكأنه يدلل على أن صومه الثابت ليس عن إكراه، وليس عن كراهية، وإنما عن رغبة وهاهو يواصل صوماً نافلةً بعد رمضان، والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
و الله أعلم
ملاحظة كم تمنيت لو جاء بهذا الكلام أحد الاخوة المالكية لما فيه من الفوائد (ابتسامة) لا تقصروا في نصرة ما ترونه حقا في المذهب لكن من غير تعصب.
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:43 م]ـ
أولا: أدعو الله لي ولكم بزيادة العلم والفهم، فهي والله درر ثمينة منكم رعاكم الله،وحبذا لو ترشدونا لمكان وجود هذا الكلام المؤصل من عالم أصيل -رحمه الله وجميع من علمنا وأفادنا.
ثانيا: أستنتج من سياقكم المبارك ما يلي:
(والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن الكراهية ليست في الصوم، ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوال عقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان،) أن القول بالكراهة له صورة معينة وله ظرف معين، وليس مطلقا ,كما أن القول بالكراهة بهذه الصفة ليست عند المالكية وحدهم بل هو التحقيق عند الأحناف والمالكية.
وفي النهاية صحح الحديث ثم قال: بما أن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك؛ لأنه مدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن ستاً من شوال تابعة لرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعاً: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصل بينها إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا باعد بينها وبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحذور ولا يظن ظان أنها من رمضان. أن القول بأن مالكا لم يبلغه الحديث ليس فصلا في المسألة مادام أن الحكم بالكراهة معللا، وله صورة معينة عند مالك وغيره، وأن القول بكراهة هذه الصورة في الصيام يبعد القول أنه ليس لها حظ من النظر فإن كان كذلك عند المالكية فما الشأن عند الأحناف، فهل يقال إن السبب أيضا أن الحديث لم يبلغ الأحناف؟؟ وعلى فرض أنه لم يبلغهم، فهل التعليل بنفس العلة ليس له حظ من النظر مع بعد منشأ القول به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
المهم عند المالكية ألا تكون لاصقة برمضان مباشرة، لا يفصل بينها وبين رمضان إلا يوم العيد. وهكذا علل الأحناف، وذكر ابن عقيل في حاشيته أن إطلاق الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة وأبي يوسف ليس صحيحاً، وإنما الكراهية التي نقلت عن أبي حنيفة، وعن أبي يوسف إنما هي طبق الكراهية وسببها هو الذي نقل عن مالك رحمه الله، ألا وهو إلصاق ست من شوال برمضان حتى يظن الجهال أنها منه، أما مطلق صومها بدون الصورة التي توهم أنها من رمضان أو من لوازمه، فهذه ليس فيها كراهية، وعامة السلف عليها، والعمل جارٍ على هذا عند الأحناف وكذلك عند المالكية. وهذا ما يقرره إخواننا المالكية أن المكروه هو صورة الفعل لا أصل الفعل، وهذه الصورة معللة، فإذا انتفت علتها انتفت، فكيف يعتبر الأحناف مع المالكية هذه العلة ويتوافرون عليها، وننفيها نحن، فإن نفينا الحكم بالكراهة لعدم وجود علتها فهو كذلك، أما إن وجدت العلة، فكيف لا نقول بالكراهة، فإن قيل بأن المالكية أكثر تشددا في الأخذ بالسد للذرائع، فمابال الحنفية، معنى ذلك أنها علة معتبرة عند فقهائنا وقد توافروا عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/314)
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:52 م]ـ
4 -
وتلك المسائل الثلاث التي لم أجد من يوافقه عليها هي: المسألة الأولى: فيما يتعلق بصوم الستة أيام من شوال أنه كان يكرهه، والمذاهب الثلاثة - قبل أن أقف على مذهب أبي حنيفة - كلها تستحب ذلك، فظننته انفرد بها، ولكن وقفت على قول القرطبي وقول الشوكاني ينقلان عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله أنهما وافقا مالكاً في هذا، فخرج عن كونه انفرد بها
إذن القول بالكراهة المقيدة بصورة معينة المعلول بتلك العلة،لم ينفرد بها المالكية، فتخطئة إمامين لمذهبين من أهم المذاهب يعللان بنفس العلة، وينقله عنهما تلاميذهما ... من البعد والصعوبة بمكان، هذا إن أخذنا بالاعتبار أن مذهب الحنفية ومذهب المالكيةلا يتقاربان في الأصول
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:55 م]ـ
أولا: أدعو الله لي ولكم بزيادة العلم والفهم، فهي والله درر ثمينة منكم رعاكم الله،وحبذا لو ترشدونا لمكان وجود هذا الكلام المؤصل من عالم أصيل -رحمه الله وجميع من علمنا وأفادنا.
ثانيا: أستنتج من سياقكم المبارك ما يلي:
(والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن الكراهية ليست في الصوم، ولكن في التتابع، كما قال مالك رحمه الله: إذا رأى الجهال إصرار العلماء على صوم ستة أيام من شوالعقب رمضان فسيظنون أنها من رمضان،) أن القول بالكراهة له صورة معينة وله ظرف معين، وليس مطلقا ,كما أن القول بالكراهة بهذه الصفة ليست عند المالكية وحدهم بل هو التحقيق عند الأحناف والمالكية.
وفي النهاية صحح الحديث ثم قال: بماأن الحديث لا يمكن أن يخفى على مالك؛ لأنهمدني، فيكون سبب الكراهية عنده هو خشية أن يعتقد الجهال أن ستاً من شوال تابعةلرمضان ولازمة له، ولهذا يقول المالكية جميعاً: إذا أتبع الست بعد رمضان ولم يفصلبينها إلا يوم العيد فقط فهذا محل النزاع وهذا محل الكراهية، أما إذا باعد بينهاوبين رمضان بعدة أيام وفرقها فإنه يخرج عن المحذور ولا يظن ظان أنها من رمضان. أن القول بأن مالكا لم يبلغه الحديث ليس فصلا في المسألة مادام أن الحكم بالكراهة معللا، وله صورة معينة عند مالك وغيره، وأن القول بكراهة هذه الصورة في الصيام يبعد القول أنه ليس لها حظ من النظر فإن كان كذلك عند المالكية فما الشأن عند الأحناف، فهل يقال إن السبب أيضا أن الحديث لم يبلغ الأحناف؟؟ وعلى فرض أنه لم يبلغهم، فهل التعليل بنفس العلة ليس له حظ من النظر مع بعد منشأ القول به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟؟
هذا يناقش اخي الكريم فأراك خلطت بين بلوغ الامام مالك الحديث و بين صحته عنده و بين بلوغه اباحنيفة و من بعده من الحنفية.
ثانيا ما بنيت عليه حكمك و هو "والتحقيق عند الأحناف وعند المالكية: أن الكراهية ليست في الصوم .... " لا نسلم لك فيه بل التحقيق في كلام الامام مالك غير ذلك ففرق بين كلام المالكية مع تباين بينهم و كلام الامام مالك فتنبه لذلك.
ثالثا: "أن القول بأن مالكا لم يبلغه الحديث ليس فصلا في المسألة مادام أن الحكم بالكراهة معللا."
ما هي المسألة التي تتكلم عليها قول الامام مالك او قول المالكية او كراهة صيام الست؟
رابعا: "وله صورة معينة عند مالك وغيره"
هل اثبت الامام مالك صيامها أو انه خاف بدعيتها مطلقا الامر يناقش و ليس كل ما علل به بعض المالكية يوافقون عليه.
خامسا: "وأن القول بكراهة هذه الصورة في الصيام يبعد القول أنه ليس لها حظ من النظر"
بل هو كذلك لا حظ له من النظر و قد اتيت بما يكفي من الادلة الثابتة في ذلك و لو كانت هذه الكراهة معتبرة لكان قال بها رسول الله عليه الصلاة و السلام فكيف يقول رسول الله و اتبعه بست من شوال ثم تدخل شرطا زائدا في حديث رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة و السلام اوتي جوامع الكلم فالاتباع مقصود و هو منطوق لذلك لا حظ من النظر حتى لما قلته
سادسا: "فهل يقال إن السبب أيضا أن الحديث لم يبلغ الأحناف"
اثبت أن الحديث وصل لأبي حنيفة النعمان اولا و كم من حديث لم يبلغه و الحديث مدني فإن لم يشتهر في المدينة فكيف سيشتهر في العراق؟
لا تتسرع اخي الكريم فأراك تجاهلت كل ما قيل في المسألة و أمسكتها من ذنبها فقط و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:56 م]ـ
. وبهذا أيها الإخوة! يكون كل ما سجله مالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهل المدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويكون قد انتهى ما كنا نظنه أنه انفرد به، وقد سجلنا ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها،
هذه النتيجة من الشيخ عطية سالم رحمه الله تجعلنا نقلب النظر في المسألة في مذهبين، وأن القول بأن الكراهة المقيدة بصفة معينة والمعللة بتلك العلة .. بعيد في النظر وليس له حظ منه ... قول بعيد يحكم على مذهبين من مذاهب أئمتنا الكرام.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:59 م]ـ
. وبهذا أيها الإخوة! يكون كل ما سجلهمالك رحمه الله في الموطأ من مسائل عمل أهلالمدينة لم ينفرد ولا بواحدة منها، ويكون قد انتهى ما كنا نظنه أنه انفرد به، وقدسجلنا ذلك في الرسالة التي جمعناها وطبعناها،
هذه النتيجة من الشيخ عطية سالم رحمه الله تجعلنا نقلب النظر في المسألة في مذهبين، وأن القول بأن الكراهة المقيدة بصفة معينة والمعللة بتلك العلة .. بعيد في النظر وليس له حظ منه ... قول بعيد يحكم على مذهبين من مذاهب أئمتنا الكرام.
لم تصب اخي الكريم ما استنتجه عطية سالم لا يوافق عليه بل قولك هو البعيد في النظر إنما عليك بالاجابة عن ما قدمته من ادلة اولا فالحديث ثابت و لا يعارض بذريعة فأنتبه لذلك إنما أراك لم تفهم ما قلته لك عن القيد و لو فهمته لما خالفت الشوكاني في هذه المسألة الأصولية و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/315)
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:00 م]ـ
أما أنا أشكرك أستاذي عبد الكريم، فقد اتضحت لي المسألة وفهمتها، وما عاد لي كلام فيها، وأكرر طلبي لكم بأن ترشدوني لمكان كلام الشيخ عطية سالم فإنك ستفعل لي خيرا كثيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:03 م]ـ
أما أنا أشكرك أستاذي عبد الكريم، فقد اتضحت لي المسألة وفهمتها، وما عاد لي كلام فيها، وأكرر طلبي لكم بأن ترشدوني لمكان كلام الشيخ عطية سالم فإنك ستفعل لي خيرا كثيرا
ما أظنها اتضحت لك لكن اراك قلدت فقط بفهم سطحي فلك أن تسأل نفسك لماذا لم تتضح لغيرك من العلماء كما اتضحت لك!!! هل غفلوا على كلام عطية سالم أو غيره!!!
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:06 م]ـ
وأكرر طلبي لكم بأن ترشدوني لمكان كلام الشيخ عطية سالم فإنك ستفعل لي خيرا كثيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:18 م]ـ
وأكرر طلبي لكم بأن ترشدوني لمكان كلام الشيخ عطية سالم فإنك ستفعل لي خيرا كثيرا
الكلام منقول من تسجيل صوتي له
http://209.85.229.132/search?q=cache:BdapuL
قال الشيخ الألباني :
z5P8J:audio.islamweb.net/audio/index.php%3Fpage%3DFull*******%26audioid%3D134752+ %D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A% D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84% D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D9%86+%D9%8A%D8%B3%D8%AA% D8%AD%D8%A8+%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%8C+% D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85+%D9%85%D9%86+%D9%8A% D9%83%D8%B1%D9%87+%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
الذي انصحك به اخي الكريم قبل التسرع و اعتقاد فهم المسألة جيدا قبل ان تنظر في كلام الجميع فليس كل ما يبني عليه عالم حكم مسلم له فيه فكلام عطية سالم فيه نظر ايضا و هناك مقدمات لا يسلم له فيها بها.
و كلام المالكية درسه غيره ايضا فما استنتجه عطية سالم خالفه فيه غيره و منهم شيخه محمد الامين الشنقيطي و هو اعلم منه بكلام المالكية فقارن بين كلام الشيخ عطية و قارن بين كلام صاحب أضواء البيان:
(وفيه تصريح مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه صيام ستة من شوال عن أحد من السلف، وهو صريح في أنه لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا شك أنه لو بلغه الترغيب فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان يصومها ويأمر بصومها، فضلاً عن أن يقول بكراهتها.
وهو لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرأف وأرحم بالأمة منه.
لأن الله وصفه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه رؤوف رحيم.
فلو كان صوم السنة يلزمه المحذور الذي كرهها مالك من أجله لما رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولراعى المحذور الذي راعاه مالك.
ولكنه صلى الله عليه وسلم، ألغى المحذور المذكور وأهدره، لعلمه بأن شهر رمضان أشهر من أن يلتبس بشيء من شوال.
كما أن النوافل المرغب فيها قبل الصلوات المكتوبة وبعدها لم يكرهها أحد من أهل العلم خشية أن يلحقها الجهلة بالمكتوبات لشهرة المكتوبات الخمس وعدم التباسها بغيرها.
وعلى كل حال، فإنه ليس لإمام من الأئمة أن يقول هذا الأمر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه لخشية أن يظنه الجهال من جنس الواجب.
وصيام الستة المذكورة، وترغيب النبي صلى الله عليه سولم فيه ثابت عنه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه:
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعاً عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر» انتهى منه بلفظه.
وفيه التصريح من النبي بالترغيب في صوم الستة المذكورة فالقول بكراهتها من غير مستند من أدلة الوحي خشية إلحاق الجهال لها برمضان، لا يليق بجلالة مالك وعلمه وورعه، لكن الحديث لم يبلغه كما هو صريح كلامه نفسه رحمه الله في قوله: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، ولو بلغه الحديث لعمل به.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/316)
اذن التسرع ليس بجيد لأنك امسكت المسألة من ذيلها و ليس الامر بهذه السهولة فهناك أولا فرق بين كلام الامام مالك و بين كلام المالكيين المتقدمين و بين كلام المالكيين المتأخرين و قول الشيخ عطية ينطبق على كلام المالكية المتأخرين أما المالكية المتقدمون فلديهم تعليلات مختلفة: قال الباجي: وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا، وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا. اهـ
مما يبين لك أن قول عطية سالم و التحقيق كذا لم يوافقه عليه غيره فهذا التحقيق لم يخفى على شيخه صاحب أضواء البيان و لا على الشوكاني و لا على ابن عبد البر الذي يقول:وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ء رضي الله عنه ء فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
فأنت سلمت مباشرة بجملة و التحقيق و بنيت عليها حكما فأنتبه لذلك.
و ان كان كلام الشيخ عطية افضل من كلام غيره من المالكية فهو قلل هذه الكراهة حتى أوصلها للوصل بين الست و العيد و هو شبيه بكلام الخرشي المالكي رحمه الله تعالى " صَوْمِ (سِتةٍ) مِنْ الأَيامِ (مِنْ شَوالٍ) فَيُكْرَهُ لِمُقْتَدًى بِهِ مُتصِلَةً بِيَوْمِ الْعِيدِ مُتَتَابِعَةً مُظْهرَةً مُعْتَقِدًا سُنِّيَّةَ وَصْلِهَا وَإِلا فَلا يُكْرَهُ انْتَهَى.
و كما ترى أن هذا القيد محدث لا يوجد في كلام الامام مالك و هذا القيد يناقش ايضا.
و الله أعلم
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
عبد الكريم وانت هل ما اتضح لك لم يتضح لغيرك من اهل العلم وسبحان الله اخواني دعوا عنكم هذا الاسلوب والاخت طلبت منكم طلب واحد فقط وهو اين تجد كلام العالم عطية سالم رحمه الله.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:29 م]ـ
عبد الكريم وانت هل ما اتضح لك لم يتضح لغيرك من اهل العلم وسبحان الله اخواني دعوا عنكم هذا الاسلوب والاخت طلبت منكم طلب واحد فقط وهو اين تجد كلام العالم عطية سالم رحمه الله.
لماذا الانقلاب الان هل لأني رددت عليك في تجهيل من يقول بعدم صلاة تحية المسجد و الامام يخطب؟
اخي الكريم انا اقف مع اظنه حقا (و لا اقول الحق لأني اخطئ مثلي مثل غيري فربما ما اظنه حقا هو ليس بالحق) سواء كان مع المالكية او غير المالكية ليس معك و لا مع غيرك لذلك عندما رأيتك زللت في موضوع آخر رددت عليك بما لا تعلمه و شرحت لك قوة قول المالكية في تحية المسجد يوم الجمعة.
كلامك لا معنى له ما اتضح لي اتضح لغيري من العلماء قبلي فقولك "عبد الكريم وانت هل ما اتضح لك لم يتضح لغيرك من اهل العلم" لا معنى له الا واحد و هو انه بقي في قلبك شيئ من ردي عليك في الموضوع الاخر فقط لأنه ليس في كلامي اي شيئ مما قلته فإن كانت لديك ادلة فاتحداك ان تأخد كلامي المذكور فوق و تحدد اجاباتك بهذه الادلة على نقاط واضحة لا كلام مجمل هكذا فمثل هذه الدعاوي سهلة جدا.
فخد نقطة نقطة و بين لي من اين استنتجت هذه الجملة "عبد الكريم وانت هل ما اتضح لك لم يتضح لغيرك من اهل العلم"
بل انظر اين وصل بك الكلام بأن تقول "والاخت طلبت منكم طلب واحد فقط وهو اين تجد كلام العالم عطية سالم رحمه الله"
هل كلفتك وصيا عليها؟ و هل انا اتكلم معها او معك حتى تتعجل الاجابة و هل تظن اني سأمنعها من المصدر؟ بل نقلت كلام الشيخ عطية و انا مدرك انه قد يستعمل من المخالف لكن نقلته لأنه علم و العلم ينشر و ان كان يخالف مذهبي لأني لست هنا للجدال انما للتعلم فأنقل ما لي و ما علي فتعلم ذلك اولا قبل أن تقول ما لا فائدة منه.
فإخلاص النية واجب في هذا العلم و لا أحاسب الناس على إختياراتهم إنما انتفع منهم كما ينتفعون مني فالاخت طلبت شرحا فشرحته لها طلبت نقلا فأتيتها به طلبت المصدر فها هو امامها
و أنت اخبرني ماذا قدمت من نفع في هذا الموضوع!!!!!!
إسأل نفسك تدرك أن طلب العلم ليس سهلا و أن يكون أحدنا حياديا ليس بالامر الهين و ان يتخلص من التقليد و التعصب ليس بالامر الهين و ان يفرق بين المسائل و الاشخاص ليس بالامر السهل
إن كانت الاخت قد استفادت مما نقلته فالحمد لله على الأقل افدت واحدا و لله الحمد و النعمة
فخدها نصيحة احرص على الانتفاع او نفع غيرك لا مجرد جمل عابرة لا هي تأتي بعلم جديد و لا هي تصلح بين الناس و الله الموفق للصواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/317)
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:43 م]ـ
من فضلك أستاذي عبد الكريم، لو ضعت لي الرابط المباشر للمادة، ما أدري!! الرابط حولني على الموقع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
من فضلك أستاذي عبد الكريم، لو ضعت لي الرابط المباشر للمادة، ما أدري!! الرابط حولني على الموقع
سأحاول ان شاء الله اختي الكريمة البحث عن التسجيل مباشرة لأن التحويل في الموقع فيه مشكلة و ذلك الليلة ان شاء الله لأن علي مغادرة العمل الان.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:56 م]ـ
اختي الكريمة هذا رابط صوتي لشرح الشيخ عطية سالم رحمه: الشرح في الدقيقة 42
http://audio3.islamweb.net/lecturs/AteyahSalem/boloog/153/153.rm
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
انبه لبعض من كلام الشيخ:
والمسألة الثانية: قوله بصوم يوم الجمعة، وأن أهل العلم يتحرون صومه، والذي كنا نعرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم، أو تفرد ليلة الجمعة بقيام، ثم وجدنا في الاستذكار لابن عبد البر أنه ذكر نصوصاً عديدة فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، حتى ذكر عن ابن عباس من طريق طاوس وعطاء، أنهما لم يريا ابن عباس مفطراً يوم الجمعة قط. اهـ
هل سيظن الجهال ان رأوا ابن عباس رضي الله عنه صائما يوم الجمعة دائما أن صيامها فرض؟ فنجعل صيامها مكروها!!!!
في هذه ذريعة اكبر من ذريعة الست فهذا يوم جمعة و صحابي يصومه دائما.
الفقه يدرس جملة لا احادا و الله الموفق إلى الصواب
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:39 م]ـ
اخ الفاضل عبد الكريم على كل لا اريد يصبح الامر شخصيا بيني وبينك
على كل نفع الله بكم والله اعلم بالنيات
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 02:37 ص]ـ
الأمين الشنقيطي أعلم من تلميذه عطية سالم بالمذهب المالكي، وعنده توقف الركب ورفعت الأقلام وجفت صحف المذهب
أبا قتادة؟
قد نلت نصيبك من الـ ... ! (ابتسامة).
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
اظن ان الاخ عبد الكريم لم يفهم فحوى خطاب الاخوة المالكية فهم يريدون امر وهو يحاجج في امر اخر
و لايفوتني شكر الاخت النقاء لم بذلته لجعل النقاش اكثر علمية ومنهجيا
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 03:33 ص]ـ
حياكم الله استاذي ابا يوسف المالكي
وشكرا على ابتسامتكم مع اني لم افهم قصدكم من ال ..... ابتسامة
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 05:00 ص]ـ
أقصد الحفاوة والاحترام كما ورد في الكتاب والسنة!!!
ولا تقل يا أخي أبا قتادة إنك ما فهمتها بعد. (ابتسامة أكبر من الأولى).
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 05:16 ص]ـ
الله يبارك فيكم ويحفظكم استاذي الفاضل
اسال الله ان اكون عند حسن ظنكم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:31 م]ـ
من منظومة ميسر التحصيل لما لمالك من التأصيل:
http://img265.imageshack.us/img265/3827/12451393.png
http://img511.imageshack.us/img511/9636/18615243.png
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:09 م]ـ
من منظومة ميسر التحصيل لما لمالك من التأصيل:
http://img509.imageshack.us/img509/7705/36968437.png
http://img5.imageshack.us/img5/4623/68579970.png
http://img504.imageshack.us/img504/5595/57897744.png
ـ[أبو راشد التواتي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:41 م]ـ
وايضا قال الامام مالك رضي الله عنه لا احد يؤخذ بقوله ولايرد الا صاحب هذا القبر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام واله وصحبه والتابعين
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:42 م]ـ
بارك الله فيك أستاذنا الكريم ... لكن الصورة الاولى لا تظهر لي فهل المشكل عندي
ننتظر تعلبقكم على ما وضعتم استاذنا الفاضل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 07:10 م]ـ
وايضا قال الامام مالك رضي الله عنه لا احد يؤخذ بقوله ولايرد الا صاحب هذا القبر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام واله وصحبه والتابعين
أولا كلام إمامنا رضي الله عنه نحن اولى الناس بفهمه ... ونحن كذلك
ثانيا: الرواية المعروفة ليست كما نقلت فليت تتثبت فيما تلقي وتذهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/318)
فالرواية الصحيحة .. يقول الامام مالك وهو يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم: "كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر"
ثالثا يقصد بكلامه رضي الله عنه الامور التي لم يأخذ فيها الفقهاء باصل من اصول الفقه وهنا عندنا سد الذريعو والعمل المدني لان الامام نفسه قال لم يبلغه من كان يتحرى صيامها
والكلام لمن يفقه
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 08:48 م]ـ
ينظر: الموافقات (4/ 79 و92 و97 و121).
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:22 م]ـ
الإخوة الأكارم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم
وشكرا على مثل هذا موضوع
فقد استفدت بما كتبتم.
وأظن أنّ انطلاقة الموضوع هي البحث عن المقدمات الأصولية للإمام ...
وقد أحسن الإخوة بما عرضوا ..
حاولت قبل أن أشارك أن أقرأ كل ما ورد في موضوعكم.
والذّي أريد أن أضيفه فقط إذا كانت كلمتكم مجتمعة على أنّ الكراهة كانت لعلَّة، فإنّ العلَّة إذا استمرت فإن الحكم يبقى مهما اختلفت الأزمان ...
مع التأكيد أن الحكم ليس ترك الصيام وإنما كراهة ذلك حتى لا يعتقد إلحاقه، كما تفضل الإخوة.
وإنّا نصوم الست حتى لا يُظنَّ بنا أنّا نعارض حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ....
وأريد أن أصدر مشاركتي بفتوى للإمام الشاطبي.
جاء في فتاوى الإمام الشاطبي (ص: 130):
سؤال:
صيام ست من شوال قد ورد فيها أصل صحيح من الشرع، والمذهب على خلافه لِعلَّة مذكورة عن صاحب المذهب، هل حكم تلك العِلَّة باقٍ فيُعمَل عليه أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله، ظاهر النقل عن مالك كراهته مطلقاً، لأنّه إمّا أن يكون عند الجهَّال مُلحقاً برمضان كما حكى القرافي عن العجم، وإمّا عُرضَة أن يلحقوه به، فالعلَّة مستصحبة والله أعلم.
فتأمل أخي طريقة طرح السؤال، وتعلَّم ...
فقد جاء فيه:
أنّ المسألة لها أصل صحيح، ومخالفة الإمام كانت لعلة.
ولو كان السائل من العوام لسَهُل عليه أن يقول بأنّ الإمام خالف الحديث ويسكت.
ثمّ انظر إلى دِقة طرحه عندما سأل عن العلة ولم يسأل عن الحديث، عندما قال:
"هل حكم تلك العِلَّة باقٍ فيُعمَل عليه أم لا؟ ".
لأنّه يعلم جيدا أنّ الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدماً، لا مع ألفاظ الحديث كما سماه الأخ "النقاء" بـ: "هندسة ..
ثمّ انظر بعدها:
إلى إجابة الإمام الشّاطبي (وهو من الأئمة الذين شنعوا على المتعصبين)، كيف أعطاك أصل المسألة باختصار، ثم قال بأنّ العلة مستصحبة.
فقد رأى استصحاب العلة ... فلو كان سد الذريعة متوهما لما رأى ذلك.
وليتأمل كلام الإمام مالك رحمه الله ...
أَوَ ينهى عن هذه الأيام هكذا دون أن يصله الحديث.
ويقول بأنّ الذين أدركهم لم يكونوا يعملون هذا الشيء ...
أو ليس الإمام مالك حجة في نقله .....
إن غاب عنه الحديث، أَوَ غاب عن كل من أدركهم ... والحديث مدني كما ذكر الإخوة الأفاضل.
من فَهِم جيدا ما طرحه الإخوة في موضوعهم علم جيدا أنهم لا يريدون عرض الإمام مالك أمام أعضاء الملتقى لينالوا منه ويخطئوه، ويقولوا بأنّ الذريعة التي تحجج بها ضعيفة ...
وإنّما قصدوا تخريج هذا الفرع على أصوله عند مالك ...
أسأل الله أن يعلمنا أن نكتب ما يفيدنا ويفيد إخواننا.
جزاكم الله خيرا.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:34 م]ـ
أشكر الاخ أبا سعيد ب ت نِ على مشاركته وكلامه الرصين
لكن اخي تنبه الى امر طالما عانينا منه هو أن الاخوة المشاركين المعترضين، لا يفقهون من الاصول الا اصول المحدثين فإن كان لك علم بهذه الاصول فتكلم معهم وانفعنا بما عندكم اخي
والا فانت تحاول عبثا
نفع الله بك(97/319)
ماحكم تقصير جزء من الشعر وإبقاء جزء أخر
ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:28 ص]ـ
كيفية قص شعر الرأس للرجل
ما هو القزع؟ وما حكم ما يفعله بعض الشباب من حلاقة جوانب من الرأس وترك الوسط؟.
الحمد لله
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن ذلك فقال:
أما مَا يَخْتَصّ بِالشَعْرِ فقد كان هَدْيُ النَّبي صلى الله عليه وسلم في شَعْرِ رَأْسِهِ، تَرْكُه كلّه، أو أَخْذَهُ كلّه، ولم يَكُنْ يَحْلِقُ بعضه ويدع بعضه.
أما ما يفعله بعض المسلمين من حَلْقِ بعض الرأس وتَرْكِ بعضه، فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع:
1 - أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع.
2 - أن يحلق جوانبه ويترك وسطه.
3 - أن يحلق وسطه ويترك جوانبه.
4 - أن يحلق مُقَدِّمه ويترك مُؤَخِّره.
5 - أن يحلق مُؤَخّره ويترك مُقَدّمه.
6 - حلق بعض أحد الجوانب وترك البقية.
وهذه الأنواع يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع " أن يُحْلَقَ رأس الصبي ويترك بعض شعره " وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى صبياً قد حُلِقَ بعض شعره وتُرِكَ بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: " احلقوه كله أو اتركوه كله "، وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا " حلق القفا من غير حجامة مجوسية " وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاماً له قرنان، أو قصّتان، فقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود، وقال المروذي سألت أبا عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) عن حلق القفا قال: " هو من فعل المجوس من تشبه بقوم فهو منهم "
فتاوى المرأة المسلمة 2/ 510
هذا حكم الحلق اما التقصير بالالات الحديثة والمقص فما حكمه نريد تفصيلاً
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:40 م]ـ
سؤال: ابني في العاشرة من عمره تعلم من أصدقائه طريقة غريبة في حلق شعر الرأس ويقول إنها تسريحة جديدة في الأسواق، وهي عبارة عن حلق الجوانب وترك الشعر يتدلى من أعلى، وأرى أنه يتشبه بالنساء فقمت بحلق شعره بآلة الحلاقة عقابًا له على ذلك .. والمشكلة أن والده يوافقه ويرفض فعلي .. فما الحكم؟ وما توجيهكم وفقكم الله؟
الجواب: هذه التسريحة الجديدة داخلة في القزع الذي ورد في الحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن القزع، الذي هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، ورأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صبيًا قد حُلق بعض شعر رأسه فقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" فعلى هذا يجب الأخذ على الشباب والأطفال عن استعمال هذه الطريقة الغريبة التي هي حلق جوانب الرأس أو حلق مُقدمه أو مُؤخره؛ فإن ذلك قزع منهي عنه وفيه أيضًا تشبه بالنساء وتشبه بأهل الفساد، وعلى الأبوين السعي في إصلاح أولادهما بالإبعاد عن المُحرمات والمكروهات لما يترتب على ذلك من الفساد والتشبه بالمفسدين.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(741)
سؤال: ما حكم القصة المائلة في مقدمة الشعر وليست في جميعه وهي منتشرة في أوساط النساء وما الحكم إذا كانت مناسبة جدًا لوجه المرأة ولا تجدي معها تسريحه أخرى؟
الجواب: هذه القصة لا تجوز فإن زينة المرأة في شعرها فليس لها قصه ولا قص بعضه لا من مقدمة ولا مؤخرة ولا يجوز أيضًا للرجل قص بعض شعره ولا حلق بعضه فقد ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن القزع وقال: "احلقوه كله أو اتركوه كله" ولاشك أن هذه التسريحة جديدة غير معروفة عند نساء المسلمين وإنما حدثت في الوقت المتأخر إما تقليدًا لبعض نساء الغرب وإما تعمدًا وقصدًا للشهرة ومحبة لميزة وتسريحة شاذة تلفت الأنظار وكل ذلك لا يكون مسوغًا لهذه الفعلة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(16384)
سؤال: هل يعتبر تحديد شعر الرأس بالموسى بعد التقصير بالماكينة من القزع أو لا؟
الجواب: نرى أنه لا يجوز حلق أطراف الشعر بالموسى، أو أطراف الرأس وجوانبه دون بقية الرأس، وأن ذلك من القزع الذي فسر بأنه حلق بعض الرأس دون بعضه، فإما أن يحلقه كله بالموسى أو يقصره كله بالماكينة، حتى يبتعد عن مسمى القزع.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 4/1428هـ
سؤال: ما حكم القزع؟ وما صفته؟ وهل يدخل فيه (التوليت)؟
الجواب: القزع لا يجوز؛ فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهى عن القزع، ثم فسره الراوي بقوله: إذا حلق رأس الصبي وترك هاهنا شعرة وهاهنا وهاهنا فأشار إلى ناصيته وجانبي رأسه، قال النووي إن القزع حلق بعض الرأس مطلقًا… وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود أو زي أهل الشرك، وفسره في القاموس بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهًا بقزع السحاب وهي القطع الصغيرة منه فعلى هذا لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، ومنه ما يسمى بالتواليت الذي هو قص جوانب من الرأس أو قص مقدم الرأس أو مؤخره مع أنه تقليد وتشبه بالمجرمين.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
5/ 1/1418 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/320)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:46 م]ـ
هل يدخل في ذلك الحجامة؟؟
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا " حلق القفا من غير حجامة مجوسية "
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:11 م]ـ
قد ذكر الشيخ رحمه الله:
=وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها=
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:41 م]ـ
الأخُ يسأل ويريدُ تفصيلاً! عن التخفيفِ، كما يفعله كثير، من جعلِ الشعرِ في مُقدّمِ الرأسِ أكثرِ كثافةً من غيرِهِ مثلاً، أو تخفيف ما حولَ الأذنينِ، ونحو ذلِكَ.
هذا ما أظنّ الأخَ يسأل عنه.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا .. وبارك فيكم ..
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:12 ص]ـ
الإخوة الأعزاء لمعرفة أقوال العلماء ينظر هذا الرابط:
http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=366144
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:04 ص]ـ
محل خلاف بين الفقهاء .. أعني قص الشعر النابت قريباً من الأذن وترك الباقي.
وعموماً , قبل الدلوف إلى المسألة , ينبغي ذكر كلام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم , فقد نقل الإجماع على كراهية القزع , وهذا ملحظ ينبغي التنبه إليه.
الأمر الثاني: ما هو القزع؟
هل هو الحلق؟ أم التقصير؟
إذا تأملت في اللغة , وجدت أنه إلى الحلق أقرب , وذلك أن العرب تقول: وما في السماء قزعة , و هو مأخوذ من تقزّع السحاب , و هو كون السحاب قطع.
وهناك ملحظ آخر , ألا وهو:
- ألا يكون تشبهاً بالكفار.
- ألا يكون تشبهاً بالفساق.
- ألا يكون شهرة.
من من مشايخنا أفتى بأن مثل هذه الصورة , خارجة عن القزع؟
وفق الله الجميع ..
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بورك فيك أخي عبد العزيز بن صالح الدميجي
فهذا ما كنت أريد أن أنوه إليه فهناك فرق بين الحلق والتقصير فمن مشايخنا أمثال الشيخ/ عماد الدين أبو النجا من قال إن كان مقصر شعره بدرجات مثل ما عرف عرفا درجه واحد واثنان وغير ذلك فلا بأس به ولم يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم "إما ان تحلقه كله أو تتركه كله "مع مراعاة الشروط في عدم التشبه وغير ذلك أما إن كان حلق مع تقصير فهذا هو المقصود والله تبارك وتعالى أعلم
ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:30 ص]ـ
زاد الله الاحبه علماً ورفعة في الدارين
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:09 ص]ـ
تقصير بعض الشعر وترك بعضه ليس من القزع، لا في اللغة ولا في الشرع، والنصوص واضحة في ذلك، فعليه لا تدخل القصات المعروفة لدى الشباب اليوم في القزع المنهي عنه، وأما عن فتوى المشايخ بذلك فقد سمعت الشيخ سعد الشثري حفظه الله يفتي بذلك في أحد دروسه.
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 07:35 ص]ـ
تقصير بعض الشعر وترك بعضه ليس من القزع، لا في اللغة ولا في الشرع، والنصوص واضحة في ذلك، فعليه لا تدخل القصات المعروفة لدى الشباب اليوم في القزع المنهي عنه، وأما عن فتوى المشايخ بذلك فقد سمعت الشيخ سعد الشثري حفظه الله يفتي بذلك في أحد دروسه.
بارك الله فيك ..
إذا كان تقصير البعض و ترك الاخر ليس من القزع فما هو القزع؟
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:52 ص]ـ
يكون القزع حلق البعض وترك بعضه , أو ما يكون بمعنى الحلق , لأن أهل العلم يقولون: أن ما قارب الشيء أخذ حكمه , وتقدم آنفاً أن ما كان فيه مشابهه للكفار أو الفساق أو النساء منع منه , لا لكونه قزعاً , بل للمحاذير التي سقتها قبل قليل.
وفقك الله ..
ـ[أميرعلى الحصرى]ــــــــ[13 - 10 - 09, 08:31 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(97/321)
بنوك الحليب
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:35 ص]ـ
في مجلة المجمع الفقهي (العدد الثاني، ج1 ص 383).
قرار رقم: 6 (6/ 2) [1]
بشأن بنوك الحليب
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمر الثاني بجدة من 10 – 16 ربيع الآخر 1406هـ الموافق 22 – 28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م،
بعد أن عرض على المجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك الحليب، وبعد التأمل فيما جاء في الدراستين ومناقشة كل منهما مناقشة مستفيضة شملت مختلف جوانب الموضوع وتبين منها:
أولاً: أن بنوك الحليب تجربة قامت بها الأمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام بها.
ثانياً: أن الإسلام يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين. ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليب مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة.
ثالثاً: أن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقص الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصة ما يحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر الذي يغني عن بنوك الحليب.
قرر ما يلي:
أولاً: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانياً: حرمة الرضاع منها.
والله أعلم؛؛(97/322)
طلب مخطوط مالكي ..... أرجو المساعدة.
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:40 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو المساعدة شيوخنا الأفاضل ..
... أبحث عن مخطوط " نور البصر في شرح المختصر " والمسمى أيضا " إتحاف المقتنع بالقليل من شرح مختصر خليل "؟
... أو معلومات عن المخطوط: (عدد النسخ الموجودة، الخزانات التي يوجد فيها، ... )
وشكر الله لكم ونفع الله بكم ..
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:57 م]ـ
إن كنت أخي الفاضل تنوي تحقيقه في رسالة علمية جامعية فهو مسجل بجامعة المحمدية منذ بضع سنين بسلك الدكتوراه، وصاحبه يكاد يكمله.
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[30 - 09 - 09, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخنا الفاضل أبو يونس ...
... فعلا كان هذا هو قصدي تحقيق المخطوط في رسالة الماستر. لكن إذا كان سبقني أحد الإخوة فهل لك أخي أن تشير علي بمخطوط مالكي لم يحقق. أستاذي الكريم د محمد بلحسان أشار علي بتحقيق أحد المخطوطات التالية:
= مختصر ابن عرفة. وجدت نسختان لكن فيها نقص في الأول والآخر.
= مختصر ابن بشير. لم أجد له نسخة.
= نور البصر. هذا كما ذكرت أخي سيحقق.
... فبماذا تشير علي شيخنا الفاضل ..
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:33 ص]ـ
آسف لتاخر الجواب أخي مراد.
أما مختصر ابن عرفة الفقهي فهو كبير الحجم بالنسبة لرسالة الماستر، ويمكنك الاقتصار على تحقيق جزء منه، وانا أشجعك على ذلك، لأنه نفيس للغاية، وقد تحوز قصب السبق في إخراجه من رفوف المكتبات إلى عالم الطباعة. وهذه نسخه المغربية:
- نسخة تامة في مجلد واحد، 682 ورقة، بالخزانة العامة بالرباط (خع)، رقمها (402ق).
- جزء منه كتب في حياة المؤلف!! سنة 794هـ وأصله بتامكروت، رقمه بالخزانة العامة بالرباط (885ق).
- جزء منه أيضا خع (86ك) -
- أخرى خع (76ك).
- خم الخزانة الملكية بالرباط، رقم 8327 و 8918.
- خق خزانة القرويين، المجلد الأول من الفهرس (369/ 1 - 372).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:49 ص]ـ
آسف لتاخر الجواب أخي مراد.
أما مختصر ابن عرفة الفقهي فهو كبير الحجم بالنسبة لرسالة الماستر، ويمكنك الاقتصار على تحقيق جزء منه، وانا أشجعك على ذلك، لأنه نفيس للغاية، وقد تحوز قصب السبق في إخراجه من رفوف المكتبات إلى عالم الطباعة. وهذه نسخه المغربية:
- نسخة تامة في مجلد واحد، 682 ورقة، بالخزانة العامة بالرباط (خع)، رقمها (402ق).
- جزء منه كتب في حياة المؤلف!! سنة 794هـ وأصله بتامكروت، رقمه بالخزانة العامة بالرباط (885ق).
- جزء منه أيضا خع (86ك) -
- أخرى خع (76ك).
- خم الخزانة الملكية بالرباط، رقم 8327 و 8918.
- خق خزانة القرويين، المجلد الأول من الفهرس (369/ 1 - 372).
ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخنا الفاضل أبو يوسف .... لا تعرف كم أنا ممتن لك أخي على هذه المعلومات القيمة، قد نشتغل عليه إن شاء الله أنا وبعض الإخوة.
... أجدد شكري لك أخي، وأرجو لك التوفيق.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:14 م]ـ
وفقكم الله وكتب لكم السبق إلى خدمة هذا الكتاب الذي يعتبر من أصول المالكية.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:19 م]ـ
أبحث عن مخطوط " نور البصر في شرح المختصر " والمسمى أيضا " إتحاف المقتنع بالقليل من شرح مختصر خليل "؟
... أو معلومات عن المخطوط: (عدد النسخ الموجودة، الخزانات التي يوجد فيها، ... )
بارك الله فيك متى يصدر هذا الجزء من شرح خليل فهو قيم للغاية ونافع للطلبة ويكفي ان النابغة الغلاوي نظم بعض ما جاء فيه لم فيه من فضل وعلم وتوجيه
نفع الله بكم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:04 ص]ـ
نور البصر مطبوع على الحجر منذ قرابة قرن، ولو كان لدي ماسح ضوئي (سكانير) لصورته ونشرته في الموقع.(97/323)
مذهب الحنابلة في الدعاء بأمر من أمور الدنيا في الصلاة
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[30 - 09 - 09, 03:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
يقول بن قدامة رحمه الله في الكافي (1/ 318 طبعة دار هجر بتحقيق الشيخ التركي):
" فصل:
و لا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ و شهوات الدنيا و ما يشبه كلام الآدميين، مثل: اللهم ارزقني زوجة حسناء، و طعاما طيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم:"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن". رواه مسلم. و لأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون، أشبه تشميت العاطس و رد السلام" ... انتهى
-------------------------------------------------
و مثل ما تقدم مذكور في أخصر المختصرات و كافي المبتدي و دليل الطالب و شرح المنتهى.
-------------------------------------------------
و يقول بن مفلح في الفروع (2/ 216 كتاب الفروع و معه تصحيح الفروع و حاشية بن قندس طبعة الرسالة بتحقيق الشيخ التركي)
" ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من فتنة المسيح الدجال، ربنا آتنا في الدنيا حسنة و فى الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.
و التعوذ ندب و عنه: واجب، و عنه: يعيد تارك الدعاء عمدا.
و يدعو بما أحب مما ورد، ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا، و كذا في ركوع و سجود، و المراد: و غيرهما، و عنه يكره، و عنه: في فرض.
و يجوز بغيره من أمر آخرته، و لو لم يشبه ما ورد، فسره أصحابه بما لا يستحيل سؤاله من العباد. نحو: أعطني كذا، و زوجني امرأة، و ارزقني فلانة، فتبطل عندهم به، و عنه حوائج دنياه، و عنه: و ملاذ الدنيا، و عنه: المنع مطلقا.
و يجوز لمعين على الأصح و قيل: فى نفل، و عنه: يكره، و المراد: بغير كاف الخطاب، كما ذكره جماعة، و إلا بطلت لخبر تشميت العاطس." ... انتهى
-----------------------------------------------------
و في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (2/ 372) طبعة وزارة العدل السعودية:
"و لا يجوز الدعاء بغير ما ورد و ليس من أمر الآخرة، كحوائج دنياه و ملاذها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء، و حلة خضراء، و دابة هملاجة و نحوه كدار واسعة، و تبطل الصلاة بالدعاء بهلأنه من كلام الآدميين." ... انتهى
--------------------------------------------------------
و بحثت عن المسألة سريعا في العمدة و الزاد و المقنع و المحرر، فلم أجد لها ذكرا فيما بحثت.
-----------------------------------------------------------
فهل من فاضل من مشايخ الملتقي متمكن من مذهب الإمام يحرر و يفصل لنا في المسألة؟
1 - ما هو ضابط الدعاء الذي يبطل الصلاة في المذهب؟ هل مطلق الدعاء بأمور الدنيا و إن كان مما ورد في الكتاب و السنة؟
2 - هل يكون ذلك في الدعاء بعد التشهد الأخير فقط (حيث ذكرت المسألة) أو في أي موضع من مواضع الصلاة، بما فيها السجود؟
3 - هل من توضيح لكلام بن مفلح الملون بالأحمر أعلاه؟
جزاكم الله خيرا و بارك فيكم
ـ[عمرو عبدالحافظ]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:07 م]ـ
للرفع(97/324)
بعض الفروق بين زاد المستقنع و دليل الطالب
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 05:40 م]ـ
أول مشاركة لي في الملتقى أسأل الله أن يطرح فيها البركة
من أبرز المتون الفقهية الحنبلية التي لاقت عناية فائقة عند متأخري الحنابلة اليوم:
- متن
زاد المستقنع في إختصار المقنع للشيخ الحجاوي رحمه الله.
- متن
دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله.
ولعلي في هذه السطور أذكر بعضاً من الفروق بين الكتابين.
أولاً: زاد المستقنع في إختصار المقنع:-
1 - يتميز بكثرة الفروع والمسائل الفقهية , وعددها تقريباً
6000 آلاف مسألة بالمنطوق والمفهوم , والبعض أوصلها إلى 30000 ألف مسألة , وهذا فيه مبالغة.
2 - يتميز بشهرته التي سارت به الركبان في نجد , فحفظه واستظهره طلبة العلم , ودُرس في المعاهد العلمية السعودية وجامعتها الشرعية والمساجد.
3 - المسائل فيه ليست مرتبة ترتيباً جيداً.
4 - عبارته شديدة الإختصار مع كثرة مسائله.
5 - شدة الإختصار ولدت صعوبة في العبارة.
6 - مختصر من كتاب المقنع لإبن قدامة المقدسي رحمه الله.
7 - خُدم بكتاب
الروض المربع بشرح زاد المستقنع للبهوتي رحمه الله , و بحاشية ابن قاسم على الروض المربع التي بذل فيها جهداً كبيراً وذكر الأدلة وأقوال المذاهب وآراء ابن تيمية وتلميذه وغيرهم , فطبعت في 7 مجلدات من القطع الكبير , وكذلك حاشية الطيار وزملائه المعاصرة على الروض المربع التي هي أشبه ما تكون بالموسوعة الفقهية المعاصرة فقد بذلوا فيها جهداً بتخريج الأحاديث والحكم عليها وذكر الأدلة وأقوال المذاهب الأربعة والترجيح , بالإضافة إلى الشرح الممتع على زاد المستقع للشيخ ابن عثيمين في 15 مجلداً , وحاشية البليهي السلسبيل في معرفة الدليل على الزاد في 3 مجلدات التي أودعها آلاف الأدلة على مسائل الزاد , وذكر آراء المذاهب واختيارات ابن تيمية وتلميذه.
ثانياً: دليل الطالب لنيل المطالب:-
1 - مسائله أقل من مسائل زاد المستقنع.
2 - المسائل مرتبة ترتيباً جيداً.
3 - تم اختصاره من كتاب
منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لإبن النجار على القول الصحيح وإلا فمن أهل العلم من ينازع في ذلك , وقد أشار إلى ذلك الماتن بطريقة غير مباشرة عند قوله في المقدمة " الفائز بمنتهى الإرادات ".
4 - أفضل شرح وضع عليه هو منار السبيل في معرفة الدليل لإبن ضويان , فقد أودع فيه آلاف الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة , ولما رأى المحدث الألباني رحمه الله أن بعض كتب المذاهب الثلاثة الأخرى خرجت أحادثيها وحُكم عليها , وأن الحنابلة لم يطبع لهم كتاب في تخريج كتاب من كتبهم الفقهية , سمت همته وقام بتخريج أحاديث هذا الشرح وطبع في 10 مجلدات , بعنوان " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ".
أخيراً .. كان الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله يحفظ الدليل ويوصي طلابه بحفظ الزاد!!
(العلم معرفة الهدى بدليله - لاذاك والتقليد يستويان)
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 06:36 م]ـ
أخي الفاضل عبد العزيز
جاء في كتاب المدخل إلى زاد المستقنع:
((وقد تم ترقيم مسائل الزاد على طريقة ترقيم مسائل الدليل
فظهر أن عدد مسائل الزاد 2400
وعدد مسائل الدليل 1635
وسبب هذا الفرق بين العددين إنما هو تفريق صاحب الزاد الشروط والأركان والسنن ونحوها على شكل مسائل منفصل بعضها عن بعض، فالمسألة في الدليل يفرقها صاحب الزاد حتى تصل أحياناً إلى خمس مسائل أو أكثر؛ فظهر أن الفرق بين عدد مسائل الكتابين يسير وغير مؤثر في المفاضلة بينهما)) ا. هـ
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
أخي الكريم , أشكرك على مرورك ونقلك المفيد من كتاب المدخل إلى زاد المستقنع ..
لكن مع ذلك أخي الكريم , أذكر أن في الزاد مسائل غير موجودة في الدليل , ومن أمثلة ذلك:- المسح على العمامة , ومسألة الخف الفوقاني والتحتاني , وبعض المسائل التي لا تحضرني الآن.
وأذكر أن شيخنا العلامة د. عبدالله بن جبرين رحمه الله , سئل في دورة جامع المديني بحي الروضة في مدينة الرياض عندما كان يشرح متن دليل الطالب عن الفرق بين الزاد والدليل , فذكر هذا الفرق , وهو أن الزاد أكثر وأغزر مسائل من الدليل.
حفظك الله ..
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:04 ص]ـ
أكثر العلماء على أن "الزاد" أوسع من "الدليل " وهو كذلك لمن طالعه وتأمل الفرق بين الكتابين
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:08 ص]ـ
.
.
.
أكثر العلماء على أن "الزاد" أوسع من "الدليل " وهو كذلك لمن طالعه وتأمل الفرق بين الكتابين
شكر الله لك أخي الكريم ..
وكما قلت أنت .. أضيف أني سمعت الشيخ العلامة د. عبدالكريم الخضير قبل بضعة أيام يقول: أن الدليل لا يأتي ولا على نصف المسائل الموجودة في الزاد. وقد يقصد الشيخ صيغة المبالغة , والله أعلم. [/ COLOR][/SIZE][/CENTER]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/325)
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:17 ص]ـ
وهناك مسائل كثيرة في الدليل لا توجد في الزاد
فانظر باب المياه
والسواك
وشروط الوضوء ذكر في الزاد النية فقط
وفي الدليل ذكر ثمانية
وشيخنا ابن عقيل وهو من هو في المذهب يرى أن الفرق بينهما ليس بكبير
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:21 ص]ـ
وهناك مسائل كثيرة في الدليل لا توجد في الزاد
فانظر باب المياه
والسواك
وشروط الوضوء ذكر في الزاد النية فقط
وفي الدليل ذكر ثمانية
وشيخنا ابن عقيل وهو من هو في المذهب يرى أن الفرق بينهما ليس بكبير
.
.
.
كلام صحيح .. وفعلاً غفلت عنه , أذكر أن في الدليل فعلاً مسائل ليست في الزاد , والسبب والله أعلم أن أصل تلكم المسألة هو المنتهى , أعني منتهى الإرادات , هذا تخرص والله أعلم ..
لكن السؤال , الأغلبية والكثرة لمن؟
الزاد , أليس كذلك؟ لاسيما إذا أضفت عليه شرحه , الروض المربع للبهوتي رحمه الله ..
وفقني الله وإياك لكل خير ..
.
.
.
[/ COLOR][/SIZE][/CENTER][/CENTER][/CENTER][/CENTER]
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:36 م]ـ
أخي الكريم
هلا ذكرت لنا زوائد الزاد في كل باب
وعلي أن أذكر زوائد الدليل في الباب نفسه
ومنار السبيل يمتاز بكثرة الدلائل وهذا ما يحتاجه الطالب لا كثرة المسائل وإلا فالمنتهى أكثر مسائل
ومحل البحث ليس هو أن الزاد أكثر مسائل
ولكن هل الفارق بينهما كبير؟
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:50 م]ـ
QUOTE= عبدالعزيز بن صالح الدميجي;1125685]
4 - أفضل شرح وضع عليه هو منار السبيل في معرفة الدليل لإبن ضويان , فقد أودع فيه آلاف الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة , ولما رأى المحدث الألباني رحمه الله أن بعض كتب المذاهب الثلاثة الأخرى خرجت أحادثيها وحُكم عليها , وأن الحنابلة لم يطبع لهم كتاب في تخريج كتاب من كتبهم الفقهية , سمت همته وقام بتخريج أحاديث هذا الشرح وطبع في 10 مجلدات , بعنوان " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ".
[/ QUOTE]
تصويب: إرواء الغليل: 9 مجلدات.
* قال الشيخ محمد العثيمين_ رحمه الله_: " وبالنسبة للمسائل فهذا _ أي الزاد_ أكثر بكثير_ من الدليل_ , بل هو أكثر منه بقدر الثلث. {شرحه على الزاد} >
بارك الله فيك ونفع بك.
والله أعلم.
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:53 م]ـ
الذي تذكرانه كلام جميل ولكن عندي ملاحظة وهي أنكما تتذكران الفروق بين كتابين مختلفين ليس بينهما علاقة ببعضهما إلا أنهما كتابان في المذهب ومن المعروف أن كل كتاب يزيد على الآخر شيء وينقص منه شيء آخر ولكن لو ذكرتما الفروق بين كتاب الزاد وأصله وهو كتاب المقنع مثلاً لكانت لهذه الفروق ميزة
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ
أخي الكريم
هلا ذكرت لنا زوائد الزاد في كل باب
وعلي أن أذكر زوائد الدليل في الباب نفسه
ومنار السبيل يمتاز بكثرة الدلائل وهذا ما يحتاجه الطالب لا كثرة المسائل وإلا فالمنتهى أكثر مسائل
ومحل البحث ليس هو أن الزاد أكثر مسائل
ولكن هل الفارق بينهما كبير؟
حياك الله أخي الكريم ..
أنا أشكر لك هذا الإقتراح الجميل , ولكنه سيأخذ منا وقتاً غير قصير ..
تصويب: إرواء الغليل: 9 مجلدات.
جزاك الله خيراً , وأنا عندما كتبت 10 مجلدات كنت شاكاً ..
* قال الشيخ محمد العثيمين_ رحمه الله_: " وبالنسبة للمسائل فهذا _ أي الزاد_ أكثر بكثير_ من الدليل_ , بل هو أكثر منه بقدر الثلث. {شرحه على الزاد} >
شكر الله لك هذا النقل عن هذا الحبر ..
وقد اجتمع عندنا في هذا الموضوع ثلاثة نقولات عن ثلاثة من العلماء تؤيد من قال بأن الزاد أكثر من الدليل مسائل , وهم: (ابن عثيمين - ابن جبرين - عبدالكريم الخضير).
الذي تذكرانه كلام جميل ولكن عندي ملاحظة وهي أنكما تتذكران الفروق بين كتابين مختلفين ليس بينهما علاقة ببعضهما إلا أنهما كتابان في المذهب ومن المعروف أن كل كتاب يزيد على الآخر شيء وينقص منه شيء آخر ولكن لو ذكرتما الفروق بين كتاب الزاد وأصله وهو كتاب المقنع مثلاً لكانت لهذه الفروق ميزة
أحسنت , وقد أجدت وإيرادك ممتاز .. ولكن , السبب هو: أن هذان المتنان هما أكثر المتون إنتشاراً وعناية من متفقهة الحنابلة , ولذلك اخترت الحديث عنهم , أما المتون الأخصر من ذلك كـ (أخصر المختصرات - عمدة الفقه - آداب المشي إلى الصلاة) فمعلوم لدى الجميع أنها أخصر بمراحل من زاد المستقنع.
شكر الله لكم جميعاً لطفكم وتعليقكم ومناقشتكم ..
وفقنا الله وإياكم لطاعته ..
آمين ,,,
ـ[محمد بن سعد المالكى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 09:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وياحبذا لو تذكروا لنا الفروق بين العمدة والزاد
فالشيخ الحكمى يرجح العمدة وسالت شيخ فقال احفظ الاثنين
فنرجوا الايضاح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/326)
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 11:34 م]ـ
حياك الله أخي الكريم محمد ...
عمدة الفقه لابن قدامة أخصر من الزاد، ولكنه يتميز بسهولة العبارة وأنه يصدر الباب بحديث كي يربط المتعلم بالأدلة وهذا عزيز في متون الفقه، والظاهر أيضاً أن الدليل أغزر مسائل من العمدة، ومتأخري الحنابلة يدورون حول هذه المتون الثلاثة بالإضافة إلى أكثرها اختصاراً وهو أخصر المختصرات لإبن بلبان.
والله ولي التوفيق.
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[06 - 01 - 10, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام
هل عندكم للزاد إسناد، فمذهب الحنابلة عزيز في بلادنا وبعد الجهد وجدت شيخاً عنده إسناد إلى مختصر الخِرَقي فما رأيكم في مسائله مقارنةً بالزاد
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[07 - 01 - 10, 12:34 ص]ـ
بورك بكم
من درس دليل الطالب هل يحتاج للزاد؟
من درس الزاد هل يحتاج الدليل؟
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 02:32 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
هذا نظم للفرق بين الزاد والدليل لشيخنا العلامة الفقيه-شيخ الحنابلة- عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى:
وقدموا الزاد على الدليل ... لنكتٍ تبدو على التفصيل
أهمها: جمعه للمسائل*******مع اختصار اللفظ والدلائل
لكنه ـ عن اجتهادٍ وعدَهْ ـ ... بالغ في الإيجاز حتى عقَّدَهْ
وبعضهم يفضِّل الدَّليلا؛ ... لأنه يستصحب التَّفصيلا
يفصل الشروط والأركانَا ... موضحًا وواضعًا عنوانًا
وسهَّلَ التَّعبيرَ والتَّدليلَا ... بذاك حاز السبق والتَّفضيلَا
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
وزاد في الشرحِ من الروض ومنْ ... حاشيةِ القاسمِ ذاك المؤتمنْ
وخرَّج الأخبارا والآثارا ... مختصراً كلامه اختصارا
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[09 - 01 - 10, 06:19 م]ـ
بارك الله فيكم
من المقصود بمن (يجمع المتنين)
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 12:05 ص]ـ
يقول: أيهما يقدم طالب العلم "زاد المستقنع" أم "دليل الطالب"؟
يقدم بالنسبة لمن أراد أن يجمع بينهما يقدم الدليل؛ لأنه أسهل وأوضح تقسيمات، وأسهل عبارة، ثم بعد ذلك يثني بالزاد، أما من أراد الاقتصار على أحدهما فالزاد أكثر مسائل، لكن لا يكون البداية، يبدأ بالعمدة قبله، ثم الزاد.
الشيخ الخضير
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:04 ص]ـ
بارك الله في الجميع، ونفعني وإياكم بما سطره علماء هذه الأمة وفقهاؤها من الحنابلة وغيرهم.
وينبغي لطالب الفقه في المذهب الحنبلي أن يسير على النحو التالي:
1 - العمدة أو أخصر المختصرات.
2 - ثم الدليل.
3 - ثم الزاد.
لكن هل من حبر عن كتاب "كافي المبتدي" لابن بلبان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم ما شئت فلن تثاب إلا على العمل!!!
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 09:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشايخنا الكرام
ما رأيكم بمختصر الخرقي كمتن؟
بارك الله فيكم وحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[02 - 02 - 10, 09:54 ص]ـ
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=64703
ذكر الفارق بين الكتابين عند 6:20
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[03 - 02 - 10, 02:30 ص]ـ
وكذلك حاشية الطيار وزملائه المعاصرة على الروض المربع التي هي أشبه ما تكون بالموسوعة الفقهية المعاصرة فقد بذلوا فيها جهداً بتخريج الأحاديث والحكم عليها وذكر الأدلة وأقوال المذاهب الأربعة والترجيح ,_________حاشية الطيار وزملائه المعاصرة على الروض المربع _______ عذرا أخى أين أجد هذا الكتاب أى دار طبعته وهل يوجد بالمعرض
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[05 - 02 - 10, 03:33 م]ـ
الروض المربع (بتحقيق الدكاترة المشيقح والطيار والغصن) أين أجد هذا الكتاب أى دار طبعته
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:31 ص]ـ
الروض المربع (بتحقيق الدكاترة المشيقح والطيار والغصن) أين أجد هذا الكتاب أى دار طبعته
موجود بالمعرض فى الجناح السعودي.
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 02:36 م]ـ
لاشك أن الزاد أوسع من الدليل. وفيه مسائل لاتوجد في الدليل.
وبالنسبة لتحقيق الشيخ الطيار وزملاؤه على الروض مطبوع في مدار الوطن وقد بلغ إلى الآن 9مجلدات.وننتظر الباقي ونتمنى أن يكون أفضل من الطبعات السابقة في ترتيب الحواشي.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:18 م]ـ
1 - أخصر المختصرات لابن بلبان
2 - زاد المستقنع للحجاوى
3 - منتهى الإرادات للفتوحى
ـ[أبو مالك العريني]ــــــــ[22 - 02 - 10, 03:13 م]ـ
بالنسبة للزاد فهو كتاب متين من أتقنه يمكن له أن يقرأ في بقية كتب المذهب الأخرى
وهو أسهل لمن أراد الترتيب الذهني للفقه فمثلاً لوقرأ كتاب المناسك من الزاد سيجد فيه تسلسل في الأحكام فيكون ضبطها أقرب
أما في كتاب الحج في الدليل فإنه قد يتشتت لأنه سيمر على
باب محظورات الإحرام و باب أركان الحج وواجباته مثلاً دون أن يتصور ترتيبها وترابطها الزمني وهذا طبعا لمن لم يسبق له الحج
وبالتالي لعل الدليل يكون مناسباً لمن أراد المراجعة
أمالزاد فيكون للدرس
ومما يمتاز به الدليل أنه أقرب إلى الصواب في ذكر المذهب و يعرف هذا من قارن بينهما
ولتكن بين الزاد بتحقيق الهبدان
لأن يستدرك في الحاشية ما قد يخالف فيه المذهب
والدليل بتحقيق الفريابي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/327)
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[28 - 05 - 10, 10:46 ص]ـ
وما رأى الأخوة في متن مختصر إبن خوقير في الفقه الحنبلى وهل له شروحات .. ؟؟
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:37 م]ـ
بارك الله في الجميع، ونفعني وإياكم بما سطره علماء هذه الأمة وفقهاؤها من الحنابلة وغيرهم.
وينبغي لطالب الفقه في المذهب الحنبلي أن يسير على النحو التالي:
1 - العمدة أو أخصر المختصرات.
2 - ثم الدليل.
3 - ثم الزاد.
لكن هل من حبر عن كتاب "كافي المبتدي" لابن بلبان؟
كافي المبتدي في حجمه قد يقارب الزاد وعبارته قريبة من مختصرة أخصر المختصرات، وعبارتها أقرب للزاد، وصاحب الدليل يذكر الشروط صحيح لكن صاحب الزاد وكذلك كافي المبتدي وإن لم ينبهوا على الشروط ويقسموا كصاحب الدليل ولكنهم يكتفون بقيد يكون ذكر في أول الباب أو الفصل أو ذكروه في موضع آخر، كما أن لدى صاحب الزاد نفس أصولي من ناحية الدلالات، الزادا عباراته لو طبقت عليها الدلالات الأصولية ونشرت عبارته لرأيته أضعاف ما هو عليه. ورأيت للدكتور اللاحم له شرح على الزاد على كتاب المعاملات وآخر على فقه الأسرة في مجلدات لعله صنع فيه ما ذكرت.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:43 م]ـ
وما رأى الأخوة في متن مختصر إبن خوقير في الفقه الحنبلى وهل له شروحات .. ؟؟
مختصر خوقير كأنه اختصار للزاد عند المقارنة بينهما.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:44 م]ـ
لاشك أن الزاد أوسع من الدليل. وفيه مسائل لاتوجد في الدليل.
وبالنسبة لتحقيق الشيخ الطيار وزملاؤه على الروض مطبوع في مدار الوطن وقد بلغ إلى الآن 9مجلدات.وننتظر الباقي ونتمنى أن يكون أفضل من الطبعات السابقة في ترتيب الحواشي.
المجلد التاسع لم يشارك فيه الشيخ الطيار
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 07:45 م]ـ
الروض المربع (بتحقيق الدكاترة المشيقح والطيار والغصن) أين أجد هذا الكتاب أى دار طبعته
دار الوطن
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[28 - 05 - 10, 08:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وياحبذا لو تذكروا لنا الفروق بين العمدة والزاد
فالشيخ الحكمى يرجح العمدة وسالت شيخ فقال احفظ الاثنين
فنرجوا الايضاح
العمدة للمبتدئين جيد يدرس كمدخل لهذا الفن فعبارته جداً سهلة وقريبة، لكن الحفظ لمن أراد الحفظ فالزاد أو الدليل أو أخصر المختصرات أو كافي المبتدي أو عمدة الطالب أو حتى التسهيل للبعلي أو مختصر خوقير.
وأما حفظ المتنين فلا أعلم أحد أوصى بذلك، وإن كانت العناية في هذا الوقت بهذا المتن كثيرة فله الآن شرحان العدة وشرح الجبيرن وشرح ثالث للطيار وصل فيه إلى الصيام.
والتسهيل للبعلي كأنه اختصار للعمدة مع حذف الدليل وضغط العبارة، ومتن التسهيل لو تأملته وقرأته لوجدته سهل المأخذ واضح العبارة مع ذكر الضوابط والقيود وإيراده للمسائل تنم عن رجل أصولي بارع، ولكن مذهب متأخري الحنابلة والمعتمد عندهم تجده في الزاد وإن خالف في مسائل المشهور ودليل الطالب وعمدة الطالب للبهوتي وكذلك متني ابن بلبان كافي المبتدي وأخصر المختصرات. وجميعها غير الدليل متقاربة في العبارة وأخص بذلك الزاد وعمدة الطالب للبهوتي فهو يقدم كلمة ويبدل حرف أو يحذف ضابط أو لا يتوسع في ذكر الأمثلة ونحو ذلك.
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[07 - 06 - 10, 05:15 م]ـ
انا ادرس منار السبيل و ان شاء الله بعد الانتهاء و سوف ادرس الزاد
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 03:17 ص]ـ
صراحه أنا , لا أحب دراسه متون الفقه سواء كان الزاد , أو الدليل ,, فأنا أدرس - عمده الأحكام - ,, و لكن دراسه مطوله - شديده الطول - جدا جدا ,, حيث أننا نستغرق شهور كثيره فى بعض الابواب , فإعلم أن العلم صعب , و لا يكون ولائك إلا للدليل و صاحبه.
أما عن متون الفقه , فطالب العلم , له حاجه فى النظر إليها , و رؤيتها و الاستفاده منها مع معرفه الدليل , و لو بدأ بكتاب التسهيل فى الفقه الحنبلى لكان أيسر ,, و أسهل لطالب العلم المبتدئ
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[09 - 06 - 10, 10:37 ص]ـ
اتمنى ان تقرا مقدمة الشيخ وحيد عبد السلام البالى عنده شرحه كتاب منار السبيل
عموما فى اى منهج معتبر
يتم دراسة متن فقى مع كتاب فى الاحدايث و هى على ترتيب عمدة الاحكام و بلوغ المرام
متن الفقهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/328)
يحتوى على تعريفات فقهية تساعد على معرفة فرائض و سنن الصلاة مثلا
بالاضافة الى انه يوجد بها العديد من الادلة
و من افضل متن الفقهية فى ذلك منار السبيل
حيث يجمع بين الفقه و الحديث
ـ[أبوإبراهيم النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 10, 11:35 م]ـ
جهد جيد من الإخوان في الفروق بين الكتابين، لكن عندي وجهة نظر أود أن تُفهم على ما أريدها وأن أُوفق في توضيحها:
أولاً: الزاد صعب في الدراسة، وأرى أن طالب العلم يبحث عن الكتب التي تسهل له العلم وليست التي تتعبه، مع كون الكتاب متقن من ناحية تأليفه والعناية به من قبل المؤلف، لكن عامل الوقت بالنسبة لطالب مهم، فكون طالب العلم يستغرق سنتين أو أكثر أو أقل للاطلاع (ولا أقول لإتقان) على مذهب فقهي ودراسته بتفاصيله، وهناك من الكتب الأخرى ما يُسهل له المهمة وتجعله ينهي مشروعه في وقت أقل، أرى أن هذا النوع من الكتب الأخيرة أفضل.
ثالثاً: أرى أن أغلب طلاب العلم لا يناسبهم الحفظ للمتون الفقهية، مع كون الحفظ مهما، لكن الأفضل هو دراسة الكتاب المُختار دراسة تفصيلية متأنية، وأظن أنه إذا كانت الدارسة بهذه المثابة فإن المسائل سوف تنطبع في ذهنه مع مرور الوقت، لكن مجرد الحفظ يُنسى بعد فترة، خصوصا أن المتون الفقهية ليست كالشعر أو المقاطع الأدبية، أقصد أن فيها جفافا، وهذا الأمر مدعاة للنسيان وعدم ثبات المعلومة غالبا، لكن إذا تأنى طالب العلم في قراءة كل مسألة وفهم العبارات الغريبة، وفصّل الشروط والأركان والضوابط، ثم حاول الربط بينها وبين المسائل الأخرى، خصوصا في مجال المعاملات، وإذا كانت لها تطبيقات معاصرة بحثها أو سأل عنها: فإن هذه المسائل لاتبارح عقله بإذن الله.
ثالثا: هناك طريقة جيدة أراها مهمة لكي يضبط الإنسان فناً معينا، وهي أن يختصر الإنسان لنفسه من مطولات هذا الفن؛ لأن المؤلفين للكتب المشهورة تجد أنهم غالباً اختصروا لأنفسهم أو لطلابهم، فهي مناسبة لوقتهم وبأسلوبهم، فكون الإنسان يأخذ كتابً مطولاً في مذهب معين ويختصره لنفسه مع تطبيق ماذكر من الدراسة والفهم؛ فإن هذا أدعى لرسوخ المعلومة، ثم هناك أمر آخر يرُجح هذا الطريقة في التعلُّم، وهي: أن أسلوب الكتب المطولة في الغالب أفضل من أسلوب المختصرات، حيث تجد فيها البسط والشرح، مع مقارنة الاختصار الشخصي بجهد العلماء السابقين، فأرى أنه سيحصل بهذا فائدة عظيمة لطالب العلم، والله أعلم.
ـ[أبو مرام النجدي]ــــــــ[18 - 06 - 10, 03:24 م]ـ
نظم للفرق بين الزاد والدليل لشيخنا العلامة الفقيه-شيخ الحنابلة- عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى:
وقدموا الزاد على الدليل ... لنكتٍ تبدو على التفصيل
أهمها: جمعه للمسائل* ... مع اختصار اللفظ والدلائل
لكنه ـ عن اجتهادٍ وعدَهْ ـ ... بالغ في الإيجاز حتى عقَّدَهْ
وبعضهم يفضِّل الدَّليلا؛ ... لأنه يستصحب التَّفصيلا
يفصل الشروط والأركانَا ... موضحًا وواضعًا عنوانًا
وسهَّلَ التَّعبيرَ والتَّدليلَا ... بذاك حاز السبق والتَّفضيلَا
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
وزاد في الشرحِ من الروض ومنْ ... حاشيةِ القاسمِ ذاك المؤتمنْ
وخرَّج الأخبارا والآثارا ... مختصراً كلامه اختصارا
السؤال من هو جامع المتنين؟
ـ[عماد الدين زيدان]ــــــــ[29 - 10 - 10, 07:59 م]ـ
جزى الله كل من شارك خيرا
جزاك الله خيرا ليث بجيلة
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:55 م]ـ
أما أنا فقد درست أبوابا فى منار السبيل ولولا شرح الشيخ لقلت أن الكتاب عبارة عن ألغاز معقدة غير مفهومة
ومن أراد الإستفادة حقا فليجعل المذاكرة هكذا:
1 - يقرأ المسألة فى منار السبيل وتوضيح الشيخ لها
2 - يوسع البحث فى بعض المسائل بأمر الشيخ بالنظر فى الحاشية
3 - يراجع صحة ودقة كلام الحاشية خاصة فى الإجماعات وكذلك العزو
4 - يتبع ذلك بكتب شروح الحديث فى نفس المسألة
5 - ولو نظر فى شرح الشيخ الحمد لأستفاد كثيرا فهو كتاب جيد
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:31 ص]ـ
نظم للفرق بين الزاد والدليل لشيخنا العلامة الفقيه-شيخ الحنابلة- عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى:
وقدموا الزاد على الدليل ... لنكتٍ تبدو على التفصيل
أهمها: جمعه للمسائل* ... مع اختصار اللفظ والدلائل
لكنه ـ عن اجتهادٍ وعدَهْ ـ ... بالغ في الإيجاز حتى عقَّدَهْ
وبعضهم يفضِّل الدَّليلا؛ ... لأنه يستصحب التَّفصيلا
يفصل الشروط والأركانَا ... موضحًا وواضعًا عنوانًا
وسهَّلَ التَّعبيرَ والتَّدليلَا ... بذاك حاز السبق والتَّفضيلَا
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
وزاد في الشرحِ من الروض ومنْ ... حاشيةِ القاسمِ ذاك المؤتمنْ
وخرَّج الأخبارا والآثارا ... مختصراً كلامه اختصارا
السؤال من هو جامع المتنين؟
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/329)
ـ[زياد الحامد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 02:18 ص]ـ
من أهم شروحات الدليل: حاشية اللبدي. وهي مطبوعة ومتوفرة في المكتبات.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:19 م]ـ
صاحب النظم السابق فى المفاضلة هو الشيخ حامد الخضر.
ـ[الجعفري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:17 م]ـ
في ظني أن الزاد أوسع من الدليل ..
لكن الدليل مرتب أكثر ..
ولا زال السؤال قائماً: من الذي جمع المتنين في مؤلف واحد كما أشير في النظم السابق ..
أو هو اقتراح ..
وفقكم الله ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[10 - 11 - 10, 06:40 م]ـ
(صاحب النظم السابق فى المفاضلة هو الشيخ حامد الخضر)
وهذا خطأ فصاحب النظم هو الشيخ ابن عقيل
وجامع المتنين هو الشيخ حامد الخضر
معذرة على الخطأ
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:40 م]ـ
(صاحب النظم السابق فى المفاضلة هو الشيخ حامد الخضر)
وهذا خطأ فصاحب النظم هو الشيخ ابن عقيل
وجامع المتنين هو الشيخ حامد الخضر
معذرة على الخطأ
أخي الكريم: هل يوجد عندك معلومات عن هذا الجمع؟
هل نشر؟ أو هل سينشر؟
هل من سبيل للحصول عليه؟
ـ[محمد البكيري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 10:44 م]ـ
منار السبيل في شرح الدليل pdf
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1171
زاد المستقنع في إختصار المقنع pdf
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2364
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 03:13 ص]ـ
بارك الله في الجميع، ونفعني وإياكم بما سطره علماء هذه الأمة وفقهاؤها من الحنابلة وغيرهم.
وينبغي لطالب الفقه في المذهب الحنبلي أن يسير على النحو التالي:
1 - العمدة أو أخصر المختصرات.
2 - ثم الدليل.
3 - ثم الزاد.
لكن هل من حبر عن كتاب "كافي المبتدي" لابن بلبان؟
=======================================
اسم الكتاب:
كافي المبتدي في فقه الإِمام أَحمد بن حنبل
للإِمام العَلَّامة محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بَلْبَان البعلي ثمّ الدِّمشقي الحَنْبلي
(1006 - 1083هـ)
وذلك حسب ما رجّحه محققي الكتاب , والذي سجّل بجامعة أم القرى, وجرت المناقشة عام 1428هـ.
(رسالتيّ ماجستير)
وذكر باسم: كافي المبتدي.
وباسم: كافي المبتدي من الطلاب.
قال المحقق عن الكتاب:
عبارة عن متن كامل معتَمد كما حكم عليه الفضلاء - وسيأتي بيانه إن شاء الله -
......................................
وقال: علماً بأن هذا المخطوط لم يحقق بعد تحقيقاً علمياً حسب الضوابط المقررة، وإن كان هذا المتن قد طُبِع قديماً بالمطبعة السلفية بتقديم الشيخ/محب الدين الخطيب, وبدون تاريخ - حسبما ذَكَرَ الشيخ في تقديمه للكتاب - سنة 1374هـ، وهو مضموم - لديّ - في مجلّد, ضمن: "المجموعة العلمية السعودية".
وقد ظهرت للكتاب طبعة جديدة يبدو أن المحقق الشيخ ناصر السلامة - جزاه الله خيراً - أراد إخراج الكتاب ضمن ما أخرجه من كتب الحنابلة دون اهتمام بالنواحي العلمية, بقصد استعجال الانتفاع به، من قِبَل أهل العلم وطلابه
مع أن د/ ناصر السلامة حفظه الله ... قد قطع بعدم وجود نسخة ثانية له!
لكن المحقق وجد - بتوفيق الله ثم بمساعدة أحد الفضلاء في مصر - نسخة ثانية لم تكن معروفة من قبل .... وبمحض الصدفة العلمية ....
[مع الاشتراك الفعلي والانسجام بين محققي الكتاب]
----------------
وحسب المعرفة .... الكتاب سينزل كاملا قريبا بإذن الله ....
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:23 ص]ـ
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
؟
==============================================
نظم للفرق بين الزاد والدليل لشيخنا العلامة الفقيه-شيخ الحنابلة- عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى:
وقدموا الزاد على الدليل ... لنكتٍ تبدو على التفصيل
أهمها: جمعه للمسائل* ... مع اختصار اللفظ والدلائل
لكنه ـ عن اجتهادٍ وعدَهْ ـ ... بالغ في الإيجاز حتى عقَّدَهْ
وبعضهم يفضِّل الدَّليلا؛ ... لأنه يستصحب التَّفصيلا
يفصل الشروط والأركانَا ... موضحًا وواضعًا عنوانًا
وسهَّلَ التَّعبيرَ والتَّدليلَا ... بذاك حاز السبق والتَّفضيلَا
لكن أتى من يجمعُ المتنينِ ... في واحدٍ مرتبٍ متينِ
حرصاً على عبارةِ الدليلِ ... زوائدَ الزادِ على الترتيلِ
وزاد في الشرحِ من الروض ومنْ ... حاشيةِ القاسمِ ذاك المؤتمنْ
وخرَّج الأخبارا والآثارا ... مختصراً كلامه اختصارا
السؤال من هو جامع المتنين؟
=========================
جواب:
كتاب الزيادات على الزاد للشيخ محمد بن عبدالله بن حسين أبا الخيل من المؤلفات التي جمعت أربعة كتب:
1 - زاد المستقنع.
2 - تعليقات على بعض مواضع من الزاد.
3 - زوائد على متن الزاد.
4 - تعليقات على الزوائد. (ط في مجلدين)
==================
فالمؤلف هو: محمد بن عبد الله بن حسين أبا الخيل (ت:1381هـ) وله " الزوائد على الزاد " وهو عبارة عن حواشي قال صاحب اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية ص 18ط مكتبة المعارف 1408هـ: "ومن الحواشي المفيدة على الزاد: حاشية محمد بن عبدالله الحسين رحمه الله وهو كذلك أضاف إلى الزاد زوائد من كتاب الاقناع وشرحه كشاف القناع وتعرف بـ ((زوائد الزاد)) وقد طبعت طباعة رديئة. اهـ.
فمن يرفع الكتاب ... (الطبعة الرديئة)! أو ما ذكر أن له طبعة جديدة في مجلدين؟
للإستفادة من الكتاب .... وللمقارنة بين من وصفوه!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/330)
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:02 ص]ـ
؟
جواب:
كتاب الزيادات على الزاد للشيخ محمد بن عبدالله بن حسين أبا الخيل من المؤلفات التي جمعت أربعة كتب:
1 - زاد المستقنع.
2 - تعليقات على بعض مواضع من الزاد.
3 - زوائد على متن الزاد.
4 - تعليقات على الزوائد. (ط في مجلدين)
==================
إفادة: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد, للعلامه بكر أبو زيد رحمه الله [2/ 776](97/331)
لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث، رغم أنّها صحيحة؟.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:31 م]ـ
لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الأحاديث،
رغم أنّها صحيحة؟.
قد يَستغِرب أخي طالب العلم عند قراءته للمسائل الفِقهِية من بعض الأقوال التّي يعتمدها الأئمة الفقهاء.
وقد يَستَوحِش بعض الاختيارات التّي اعتمدها بعضهم.
وربمّا يظهر له أنّ كثيراً من هذه الاختيارات مخُالِف لأحاديثٍ يحفظها صِغَار طلبة العلم ...
تَنَاقشنا مرة مع أستاذٍ لنا في القسم بخصوص مسألة فقهية ...
فكان أن بَادَرنا بالسؤال قبل أن يتكلّم لنا عنها ...
فتدافعنا للإجابة عنها، وأعطينا حُكمَها جميعاً بِسُرعة.
فقال لنا: من قال بهذا القول؟.
فسارعت أنا بالإجابة مُتحمِساً:
رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif هو من قال، ...
وذكرت له قول النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
فقال لي:
ولكن فقهاء المذاهب الأربعة جميعاً لم ينتبهوا لما انتبهت إليه.
فقال أحدنا:
العِبرة بقول الرسول http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif، لا بقول غيره.
فقال الشيخ:
بل بما فَهِمه الأئمة الفقهاء من قوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
....
صحيح أنّ المسألة لم أُعِرها اهتماما في ذلك الوقت، ولكن بعد مرور الأيام، والشهور ... بدأت أفكر كثيراً في هذه المسألة.
وأَصبحَت نفسي كثيراً ما تطرح عَلَيَّ أسئلةً ل
لماذا يترك الإمام فلان – وهو الناصح بإتّباع السنن- العمل بالحديث الصحيح.
فأجد دائما إجابة سهلةً تقابلني:
لعلّ الحديث لم يَصِله!!!.
ثمّ بمرور الزمن ...
كَثُرت المسائل التّي أسمع فيها بقول الإمام يخُالِف فيه الحديث، فأصبحت لا أقتنع بتلك الإجابة السهلة ...
وأذكر أنيِّ كنت أطرح هذا السؤال على كلّ من أرجو أنّي سأجد عنده إجابة، وكان أن هداني الله يوماً إلى شيخٍ من شيوخنا في الجامعة، فاستطاع والحمد لله أن يَضع أُصبُعه على الجُرح الذّي أَرَّقني، فوصف لي دواءاً، وأعطاني مِفتاحاً انطلقت من خلاله حتىّ وصلت إلى النتيجة التّي أنوي أن أطرحها في مشاركتي هذه، ألا وهي:
ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif يصلح أن يُتَعبد به.
قال ابن أبي ليلى:
"لا يتفقه الرجل في الحديث حتىّ يأخذ منه ويدع منه".
وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.
ولا شك أنّ هذا الاختلاف في التعامل مع حديث النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif له أثره الكبير في الحكم على المسائل الفقهية.
ومنهج الفقهاء في هذه المسألة يَرتكِز على قاعدة كبرى، وهي:
"فهم معاني ودِلاَلات النص".
والتّي سمّاها الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله- بـ:
"حافات السِيَاق".
والسِيَاق هو:
الموضوع الذِّي سِيقَ الكلام لأجله، ودار البحث فيه.
ويجب أن يُراعَى فيه:
السِباق (ما يَسبِق الجملة المراد فهمها)، واللِحاق (ما يؤول إليه السِياق).
فنظرة الفقهاء للحديث نظرة أوسع، تتعدّى حرفية النص إلى ما يسمى بِأبعاد النص. فَتأمَّل ...
وفهم أقوال النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif وتصرفاته وأخذ الأحكام منها يَستَلِزم فهم السياق الذّي تكلّم به http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
فصحيح أنّ النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif يتصرف بصفته مُبلِّغَ وَحيٍ وتشريع.
إلاّ أنّه قد يتصرف بتصرفات نظرا للمكانة التيّ يحتلها، كأن يكون إماماً، أو قاضياً، أو مفتياً.
وهذا التمييز في غاية الأهمية لأنّ الاستدلال بنصوص السنة يُوجِب استيعاباً تاماً للمقام الذّي ورد فيه النص.
1. ففي قوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif:
" من أحيا أرضاً ميتة فهي له".
قال أبو حنيفة رحمه الله:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/332)
هذا منه عليه السلام تَصرُّف بالإمامة فلا يجوز لأحد أن يحيي أرضاً إلاّ بإذن الإمام لأنّ فيه تمليكاً فأشبه الإقطاعات، والإقطاع يتوقف على إذن الإمام.
2. وفي قوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif لهند http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif:
لما أتته تشكو إليه أبا سفيان، وأنّه رجل شِحِّيح لا يعطيها وولدها ما يكفيها:
"خُذِي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف".
قال بعض أهل العلم، هذا تَصرُّف من النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قضاءً، فقد أتته تشكي، فحكم لها، فلا يجري هذا الحكم على كلّ من ظَفِر بشيء من حقه لدى غيره ممن له حق عليه.
3. وتأمل أيضاً في قوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في الحرب:
"من قتل قتيلاً فله سلبه".
فقال مالك رحمه الله:
هذا تصرف منه http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بالإمامة، فقد كان قائد جيش، فلا يجوز لأحد أن يختص بِسلبٍ إلاّ بإذن الإمام.
4. وانظر أيضا لقوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif، للذي واقع زوجته نهار رمضان:
"هل تستطيع أن تعتق رقبة؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".
فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا؟.
لأنّه في هذه الحالة http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).
فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:
أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:
إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.
هذا إخواني، فيما يخص تَصرُّف النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
أمّا فيما يخص كلامه وهو مبلّغ للشّرع، ففيه أيضا ما لا يصلح للعمل.
1. فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر.
ومثاله:
ترك الحديث الذّي نهى عن المعازف في حالة الأعراس والأعياد، لأنّ حديثاً آخر خصص ذلك، وهو حديث:
"فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح".
رواه أحمد والترمذي وحسنه.
2. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
ومثاله:
ترك العمل بحديث: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" في أوقات النهي، لأنّه قُيِّد بنص آخر جاء فيه.
3. أو قد يُترَك العمل بالحديث لورود النسخ.
كترك العمل بالحديث الذّي ورد فيه نهي النِساء عن زيارة القبور، لورود حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ... ".
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif الذّي قال فيه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/333)
"أنّ النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافي.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.
كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في الحديث:
"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".
واليوم باستخدام الوسائل الحديثة ارتفع السبب الذّي لأجله أمر النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif.
ومثله: الاستدارة في الآذان.
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة:
"رأيت بلالاً يؤذن ويدور .. ".
وجاء في المدونة لابن القاسم: "أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إِنكاراً شديداً".
ثم قال ابن القاسم: "وبلغني أنّه قال: إن كان يريد أن يُسمَع فلا بأس به".
فانظر إلى فقهه رحمه الله، كيف فَهِم سبب الاستدارة.
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.
فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.
هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلها.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا في دينه، ويعلمنا مخارج الأحكام، فنحسن الظن بأئمتنا الأعلام.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[أبو عمار السلفي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:21 ص]ـ
كيف يترك الحديث إن صح ولم ينسخ!!
بل الحكم يدور مع الحديث صحة
أعتذر منك أخي لكن لم أفهم المغزى جيدآ
هل أعجبكم صنيعهم أم لا,,
وفقنا الله لكل خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:32 ص]ـ
كيف يترك الحديث إن صح ولم ينسخ!!
بل الحكم يدور مع الحديث صحة
أعتذر منك أخي لكن لم أفهم المغزى جيدآ
هل أعجبكم صنيعهم أم لا,,
وفقنا الله لكل خير
أخي الكريم
من الأحاديث ما قد يكون معارضاً لأصل شرعي متفق عليه -مأخوذ من نصوص قطعية الدلالة- أو أكثر قوة من حيث الاعتبار، ولم يمكن الجمع بين هذا الحديث وذلك الأصل على وجه يصح .. فنجد الفقهاء يقدمون هذا الأصل -المأخوذ من نصوص أيضاً- على هذا الحديث.
هذا مثال ليتضح المقال.
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:13 ص]ـ
إن من كتب من سبق من أئمتنا رحمهم الله ما يختصر كثيراً من الاشكالات اللتي قد تشكل علينا ومن هذا الكتب اللتي أظنها في هذا الموضوع هو كتاب شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام
وأشكر الأخ أبا سعيد على طرحه لهذا الموضوع
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 01:07 م]ـ
هناك رسالة قيمة وضحت ذلك تسمي [الاحاديث التي حكى الترمذي والطحاوي وابن رجب ترك العمل بها لغير النسخ دراسة وتخريجا وفقها] وملخصها موجود على موقع مكتبة الملك عبد الله الرقمية، فإذا كان أحد معه الرسالة كاملة فليرفعها مشكورا.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
جزاك الله خير أخي ... ونفع بك
والأخ حفظه الله يظهر والله أعلم أنه يقصد بهذا الكلام إعذارا للعلماء الذي قد يرى البعض أنه خالف الحديث الصحيح الغير منسوخ ...
فهذا تعليل يلتمس لمن وثق بعلمه ودينه أنه يتحرى الحق وما يتأوله قد يكون له وجه عنده، وهذا كثير ...
....
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:22 م]ـ
أشكر الأخ أبو سعيد الجزائري على هذا الطرح
فهو يذكرنا بأهمية دراسة علوم الشريعة كاملة من فقه وأصول فقه ولغة ومصطلح حديث
وأن ننظر إلى الشريعة كاملة من مقاصد وأحكام
ونرجو من الأخوة جميعا:
أن يكون الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن
وأن يقرع الدليلَ الدليلُ
بدون تجريح أو تشنيع
ـ[سهيل عبد الخالق]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:41 م]ـ
انظروا ما قال احد "الفقهاء" تعصبا لحديث الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
"وان عرف بالعدالة والضبط دون الفقه كانس و ابي هريرة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ان وافق حديثه القياس عمل به وان خالفه يترك الا بالضرورة. وهي انه لو عمل بالحديث لانسد باب الراي" (النور الانوار لشيخ احمد الهندي من فقهاء الحنفية)
و هذا ميعارهم لقبول القول الخير البرية - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/334)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:55 م]ـ
هذا مذموم .. رد السنن لمجرد الهوى
لكن أئمة الفقه ليسوا على هذا الحال المزري أخي الكريم .. ولا يحط من شأن الفقه لمثل هذه النماذج إلا ذو قصور، لأن الفقه من علوم الإسلام ولا ريب، ولا يحسنه كل أحد.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التحقت مؤخرا بالمنتدى فوجدت فيه الكثير من المشاركات:
جزاكم الله خيرا على تفعيل الموضوع.
ولأني لا أستطيع ان أعقب على كل مشاركة فإني سأجمل القول فيما لا حظته على بعض المشاركات:
فقد رأيت أن بعض إخواني سارع في إعطاء الحكم، ولا أظن ان هذا صنيع من قرأ كل ما جاء في الموضوع.
صحيح ان الموضوع طويل، ولكن ليست إلا أربع دقائق أو خمس تنفقها أخي القارئ فربما وجدت في وسطه أو آخره أمثلة قد تثير استفزازك فتناقش وتثري الموضوع.
هذا وإني أشكر الإخوة الذين عقبوا وتكلموا كلاما جميلا فيه حسن الظن بالأئمة.
كنت اود أن أرسل رسائل خاصة لكل واحد منهم، إلا ان الإدارة منعتني لأن مشاركاتي لم تصل الخمسين.
إخواني انتظر تعقيبكم على ما ورد في الموضوع، بدل الإغراق في كلام لا محل له من الإعراب، فربما احتفظتم به لمواضيع أخرى.
تقبلوا تحياتي.
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 08:36 م]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي العزيز أبو سعيد أشكرك على طرحك هذا الموضوع. بصراحة أعجبني هذه المشاركة و الإلتفاتة فقد استفدت من موضوعك و جزاك الله خيرا على هذا التوضيح.
و عسى الله يوفقنا و يهدينا أجمعين
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و صلى اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:54 ص]ـ
اخي الكريم قد اجبتك من قبل على هذا الموضوع في مجلس الألوكة و ها أنت تعيد طرحه هنا كما هو دون تعديل فسأعيد الاجابة عن ما جئت به:
في الحقيقة ما تكلمت عنه لا يدخل في باب ترك العمل بالحديث و إنما في باب الجمع بين الأحاديث و تأويلها أي صرف حديث ظاهر عن ظاهره لقرينة و هذا مشهور في أصول الفقه أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح كحديثي طلق و بسرة مثلا ..
و قولك ترك مالك نجاسة لعاب الكلب: في الحقيقة مالك لم يترك ذلك فهو أصلا لم تثبت عنده نجاسته فحمل حديث غسل الإناء على التعبد لوجود العدد و هذا وجه مرجوح لكنه لم يترك العمل بالحديث بل أمر بغسل الإناء سبع مرات و بما أنه لم تصله زيادة الغسل بالتراب فلم يذكرها.
أما قولك بتركه حديث تحية المسجد في أوقات النهي فخطأ أيضا لم يترك الحديث لا هو و لا الحنفية و لا الحنابلة الذين قالوا بنفس قوله و إنما هذا من باب العام خصصه حديث النهي و هو خاص في الوقت فقد عمل بالحديثين و لم يترك أي منهما.
و الله أعلم
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:23 م]ـ
اخي الكريم قد اجبتك من قبل على هذا الموضوع في مجلس الألوكة و ها أنت تعيد طرحه هنا كما هو دون تعديل فسأعيد الاجابة عن ما جئت به:
في الحقيقة ما تكلمت عنه لا يدخل في باب ترك العمل بالحديث و إنما في باب الجمع بين الأحاديث و تأويلها أي صرف حديث ظاهر عن ظاهره لقرينة و هذا مشهور في أصول الفقه أما أن يصل الحديث الصحيح لفقيه و يتركه عمدا فهذا لا يجوز شرعا إلا إن تعارض عنده مع دليل أصح و لم يستطع الجمع فأخد بالترجيح كحديثي طلق و بسرة مثلا ..
و قولك ترك مالك نجاسة لعاب الكلب: في الحقيقة مالك لم يترك ذلك فهو أصلا لم تثبت عنده نجاسته فحمل حديث غسل الإناء على التعبد لوجود العدد و هذا وجه مرجوح لكنه لم يترك العمل بالحديث بل أمر بغسل الإناء سبع مرات و بما أنه لم تصله زيادة الغسل بالتراب فلم يذكرها.
أما قولك بتركه حديث تحية المسجد في أوقات النهي فخطأ أيضا لم يترك الحديث لا هو و لا الحنفية و لا الحنابلة الذين قالوا بنفس قوله و إنما هذا من باب العام خصصه حديث النهي و هو خاص في الوقت فقد عمل بالحديثين و لم يترك أي منهما.
و الله أعلم
الاخ الكريم بن عبد الرحمن يعلم الله أني احبك في الله.
وما دمت أعدت كلمة قلتها في الألوكة وما سمحت الفرصة أن نتكلم فيها كما ينبغي.
فإن عندي في المشاركة القادمة إن شاء الله بعض النقولات عن الأئمة الأربعة، سنستفيد منها جميعا، فيها اللفظ الذي حسبت انه من اصطلاحي ...
وتقبل تحياتي.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:38 م]ـ
لا ادري لماذا الاخوة يتسرعون في بعض المسائل.
فمن اين لك بهذه العبارة لماذا ترك الفقهاء العمل ببعض الاحاديث رغم انها صحيحة؟
من قال لك ان الفقهاء تركوا الاحاديث الصحيحة؟
وهذا يورد تلك العبارة هذا الحديث لم يعمل به الفقهاء يا سلام.
كأنهم قراوا جميع اقوال الفقهاء حتى يقولوا بهذا القول
وبعض الاحيان تجد ان الحديث علة ام انه ضعيف او منسوخ.
اخي لو قلت لماذا ترك بعض الفقهاء وليس الفقهاء فتعمم بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/335)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:29 م]ـ
لفظ ترك كان في كلام الأئمة:
وهو جواب على الأخ بن عبد الرحمن، وكان قد فتح المسألة سابقا،
وتعذر الجواب عنها، لانشغالي ببعض المشاركات.
النقل عن الإمام مالك:
وروى شمس الدين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 225):
قال رجل لمالك:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
فهاهو مالك يقدم العمل على الحديث، عند التعارض ويقول بالحرف الواحد: "تركته".
وقال ابن المعذّل المالكي:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:46 م]ـ
النقل عن الإمام الأوزاعي:
عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 316) عن الإمام الأوزاعي قال:
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا".
فقد عبر الإمام الأوزاعي بالترك، ولا يعقل أن الأئمة كانوا يتركون المنسوخ فقط.
النقل عن الإمام الشّافعي:
قال بن الصلاح في كتابه"أدب المفتي والمستفتي" ص" 118:
"فليس كلّ فقيهيسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك منالشّافعيين من عمل بحديث تركه الشّافعي عمدا، على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره".
وقال النووي في المجموع، بعد أن بين أن من شرط العمل بمقولة (إذا صح الحديث فهو مذهبي):
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
فانظر رحمك الله كيف وصف فعل الشافعي بالترك، ثم بين وجه الترك بقوله:
" ... على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
كما روي ذلك عن من سبق هؤلاء:
فقد روى ابن نعيم في الحلية بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال:
"إنّي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يُؤخَذ به فآخذ به، وأدع سائره".
فقد عبر بلفظ "أدع"، وهي تعطي نفس معنى "أترك".
هذا وإن الوقت لم يسمح بأكثر من هذا، وربما نقلت لك المزيد، إلا أني أحسب أن ما نقلته كافيا.
فثبت لكلّ من أراد أن يتعلم أن لفظة الترك كانت تجري على ألسنة الأئمة، ولم يستعملوها فقط في الناسخ والمنسوخ.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
كل ما ذكرته اخي الكريم لا علاقة له بموضوعك فأظنك لم تستوعب اجاباتي السابقة، الذي نقلته ليس الترك الذي تحدثت عنده فأنتبه جيدا لكلامك: " فقد لا يعمَل بالحديث لأنّ فيه عموم، مخصوص بدليل آخر"
هذا يظهر الخلط فالحديث العام يعمل به و الخاص يعمل به من قال انه لا يعمل به؟ انما لا يعمل بعمومه لأنه غير مقصود لكن الحديث ذاته يعمل به
أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّ فيه إطلاقاً قُيِّد بحديث آخر.
هذا خلط ثان من قال انه يترك؟ بل يعمل به لكن يعمل به مقيدا لأن الاطلاق غير مقصود!!!
فهل فعلا ما تركه الامام مالك من حديث البيعان صح عنده أو أنه ضعفه بمعارضته العمل أو أنه جعله منسوخا؟
العمل في مذهب مالك قد يعمل عمل النسخ لأنه كالاجماع فأنتبه لذلك ,إذا انعقد الاجماع على ترك حديث اعتبر منسوخا و كذلك عمل اهل المدينة ان عارض الاحاد عند مالك لأن العمل حكمه التواتر يرجع أصله للرسول عليه الصلاة و السلام و الخلفاء فهو متأخر عن الاحاديث.
الحقيقة لم يصح العمل بالحديث عند مالك و ان رواه لذلك عمدا تركه و هذا ما يبين خلطك للمصطلحات هذا ناشئ عن عدم تعمقك في الأصول و عدم فهمك لعمل الفقهاء و هذا ما يحدث عندما يخوض الغير متأهل علما لم يتقنه وحده.
لا يترك عالم حديثا صح عنده و انتبه لكلمة صح عنده ان لم يثبت نسخه بطريقة أو بأخرى.
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
هذا ترك من لم يصح العمل بالحديث عنده فأنتبه للفرق مما يبين خلطك في الموضوع، هذا ناشيئ عن تقليدك للمذهب و الأصل البحث عن الدليل ثم الاعتقاد لا تقليد المذهب ثم البحث عن دليله!!!
النقل عن الإمام الأوزاعي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/336)
عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 316) عن الإمام الأوزاعي قال:
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا".
فقد عبر الإمام الأوزاعي بالترك، ولا يعقل أن الأئمة كانوا يتركون المنسوخ فقطالدرهم الزائف اخي الكريم ما هو الذي يقابل الدرهم الزائف هو الحديث الذي لم يصح عندهم فأنظر الفرق و ها قد خلطت ايضا هنا.
النقل عن الإمام الشّافعي:
قال بن الصلاح في كتابه"أدب المفتي والمستفتي" ص" 118:
"فليس كلّ فقيهيسوغ له أن يستقل بالعمل بما رآه حجة من الحديث، وفيمن سلك هذا المسلك منالشّافعيين من عمل بحديث تركه الشّافعي عمدا، على علم منه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره".أولا ابن الصلاح لا يعتد بقوله في هذه المسائل لقوله بغلق باب الاجتهاد
ثانيا ما هو المانع اخي الكريم هو تخصيص للحديث بحديث آخر و قد قلتها لك ليس كل لفظ ترك وجدته في كلام احدهم هو الترك الذي فهمته انت و دندنت حوله في هذا الموضوع، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب فغير أخي الكريم هذا الطريق الذي لن يصل بك إلى خير.
وقال النووي في المجموع، بعد أن بين أن من شرط العمل بمقولة (إذا صح الحديث فهو مذهبي):
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهىظاهر أحاديث هذا نسميه في الاصول صرف الحديث عن ظاهره لمعنى ثان مؤول لقرينة دلت على ذلك و هذا ليس من باب ترك الاحاديث في شيئ بل لا يخلو باب من الفقه و الا فيه ترك لظاهر حديث فأنظر الفرق!!!
اخي الكريم ارجو منك أن لا تتكلم في ما لا تتقن فأراك خلطت خلطا في الكثير من المواضيع و الله المستعان.
فليس كل لفظ ترك وجدته هو ترك ما صح عند الامة فما دمت لا تتقن هذا الميدان لماذا تخوضه و تتكلم فيه بهواك اترك هذا الأمر لأصحابه و من لم يتعلم بعد ان الحديث الصحيح لا يترك بمجرد معارضة ظنية و انتبه لهذه الكلمة ظنية فهو لم يتقن بعد أصول الاستدلال.
بل تجرأت على المحدثين!!!
وهذا المنهج في التعامل مع حديث رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif من قِبل أكثر الفقهاء، مخالف لمِاَ هو معهود عند المحدثين، فهم يعتبرون أنّ:
كلَّ قول، أو فعل، أو تقرير، أو سنة خِلقِية، أو خُلقِية، أو سيرة، قبل البعثة وبعدها هو تشريع.
أسأل الله لك الهداية من هذا الطريق الذي لا يبشر بخير و السلام
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:40 م]ـ
4. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقيام معارض أقوى منه.
ومثاله:
ترك الإمام مالك رحمه الله القول بنجاسة الكلب.
لقيام التقابل بينه وبين قوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم).
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".قولك ترك مالك نجاسة لعاب الكلب: في الحقيقة مالك لم يترك ذلك فهو أصلا لم تثبت عنده نجاسته فحمل حديث غسل الإناء على التعبد لوجود العدد و هذا وجه مرجوح لكنه لم يترك العمل بالحديث بل أمر بغسل الإناء سبع مرات و بما أنه لم تصله زيادة الغسل بالتراب فلم يذكرها.
. أو قد يُترَك العمل بالحديث الذّي فيه نفي، لقيام الإثبات.
كترك العمل بحديث طارق الأشجعي الذّي قال فيه بأن تخصيص القنوت في الفجر محدث وبدعة، لوجود حديث أنس بن مالك الذّي قال فيه:
"أنّ النبي قَنَت شهرا يدعوا عليهم ثمّ ترك، فأمّا في الصبح فلم يزل يقنت حتىّ فارق الدنيا".
فخادم رسول الله الذّي لا يُفارِقه إلا قليلاً يثبت القنوت، والأشجعي ينفي القنوت، والمثبت مقدم على النافيلم يترك اي حديث انما الصحابي انكر فعلا و غيره اثبته و المثبت مقدم على النافي فأين هو الترك!!!
5. أو قد يُترَك العمل بالحديث لأنّه ورد على سبب معين.
كوضع الأصبعين في الأذنين أثناء الآذان.
فالغرض منه هو رفع الصوت ليسمع البعيد، فقد قال في الحديث:
"اجعل إصبعيك في أذنيك فإنّه أرفع لصوتك".هذا عمل صحابي فأين الترك؟ انما لم تثبت عنده سنية العمل و هذا ليس من باب الترك و اصلا العمل لم يثبت عنده بحكم المرفوع!!!
. أو قد يُترَك العمل بالحديث لقابلته لحديث آخر مُعضَّد.
كالحال في التكبيرات الأربعة في صفة الآذان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/337)
فقد ورد في حديث بن عمر رضي أنّ الآذان بأربع تكبيرات، لكن في المقابل ورد حديث آخر بتكبيرتين فقط.
فحديث التكبيرتين مُقدَّم على غيره، لأنّه وجد ما يُقوِّيه ويعضده، فقد عضده العمل، فهذا مسجد رسول الله في المدينة ضلَّ في القرون الثلاث المفضلة يُدوِّي بتكبيرتين فقط دون إنكار.
هذا وإنّ الحديث قد يسقط الاحتجاج به لأسباب أخرى، علِمها من علمها، وجهلها من جهلهاو هذا ليس تركا ايضا انما اختيار و الاذان له صيغ مختلفة و ليس هناك معارضة اصلا حتى نقول تركه انما اختار اذان المدينة كما اختار الشافعي اذان مكة و كلاهما ثابت من قال ان للآذان صيغة واحدة لا يجوز غيرها حتى تقول انه ترك الحديث!!!
و الطامة في هذه
4. وانظر أيضا لقوله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif، للذي واقع زوجته نهار رمضان:
"هل تستطيع أن تعتق رقبة؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟، قال: لا، قال: اجلس، فجلس فأتي النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif بِعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، قال: تصدّق به، فقال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا، قال: فضحك النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif حتىّ بَدَت أنيابه، قال: فخذه فأطعمه أهلك".
فتدبر أخي:
إلى تدرج النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif في إعطاء الحكم، وانظر إلى النتيجة، فقد أسقط الحكم.
ولا يقول عاقل أنّ النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif نسخ كفارة الجماع.
أتعرف لماذا؟.
لأنّه في هذه الحالة http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif تصرَّف كمفتي.
والإفتاء يتطلب زيادة على الفقه المجرد، فقه بالحال (فقه الواقع).
فنصيحة لي ولإخواني، ممن أراد أن يُصبِح فقيها بالقُوَّة:
أن يُدرِك جيداً السِياق الذّي لأجله قام الكلام، ولا يرضى لنفسه بالإجابات السهلة، أو أن يفعل كما يفعل بعض من يهتّم بتحقيق الكتب:
إذا وجد قولا لم يفهم مَخرَجه، كَتب في الحاشية ينصح المالكية أو الحنفية باتّباع الدليل، ويذكر بعض العبارات التّي -والله- ما فَهِم معناها، كأن يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي!!!،
وكلّ يؤخذ من قوله ويُرَد،
وغيرها من العبارات التّي توضع -غالباً- في غير مكانها.
أسقط الحكم!!!!! أي حكم الذي أسقطه هل ثبت الحكم في السائل اصلا حتى يسقطه أم أن عدم الزامه بالحكم في حالة لأنه لا ينطبق عليه هو حكم لحالة أخرى!!
نسخ!!! مند متى يتصل الناسخ بالمنسوخ!!!!
أسأل الله لك الهداية فإني أراك على غير الجادة و السلام
ـ[نور المصري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:21 م]ـ
من اراد التفقه في الدين عبر كتب الحديث كالبلوغ فله ذلك ومن اراد التمذهب فله ذلك
على ان يكون دون تعصب للمذهب مع الالتزام بالادب.
أخي أبا ناصر ..
لو كان لك في ذلك سلف من فقهاء الأمة لصمتّ ..
ولكن هيهات ..
وكل من أراد أن يستنبط من الأحاديث فلا سبيل له إلى ذلك إلا بتحصيل الملَكة الفقهية، ودراسة أصول الفقه وطريقة الفقهاء في الاستنباط، ومن لم يكن كذلك فلا يحل له الاجتهاد في جل مسائل العلم. والله الهادي
في هذه الكلمات كفايةٌ لمن أراد الانتفاع ..
وفق الله الجميع لمرضاته ..
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
قد يكون هناك سوء تفاهم بين بعض الإخوة
فللفقهاء آليات في التعامل مع النصوص مبسوطة في أصول الفقه والقواعد الأصولية والفقهية وأولويات الأدلة تختلف من فقيه إلي آخر.
قد يكون للحديث الصحيح حالات خاصة منها: أنه قيل في مناسبة فيفهم في ضوء هذا السياق.وقد يعارض نصا من القرآن الكريم.وقد يكون ظني الدلالة فلا يأخذ به هذا العالم وقد تعارضه أدلة أخري قد تكون أقل درجة لكنها تعضد بعضها بعضا.
فمما لم يعمل به السادة المالكية حديث الشيخ الذي جامع زوجته في رمضان وقال لرسول الله (هلكت) وحديث الصحابي الذي أتي يوم الجمعة ورسول الله يخطب فقال له قم فصل ركعتين. في معني حديثه عليه الصلاة والسلام
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:17 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/338)
اخي واذان ابو ايمان بارك الله فيكم ماذا قصدتم بقولكم ان السادة المالكية لم يعملوا بحديث الذي واقع اهله في نهار رمضان؟
اما عدم عملهم بحديث ان يركع المرء ركعتين والامام يخطب فلجهلهم وليس كل سادة المالكية لم يعملوا به بارك الله فيكم.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:54 م]ـ
اخي واذان ابو ايمان بارك الله فيكم ماذا قصدتم بقولكم ان السادة المالكية لم يعملوا بحديث الذي واقع اهله في نهار رمضان؟
اما عدم عملهم بحديث ان يركع المرء ركعتين والامام يخطب فلجهلهم وليس كل سادة المالكية لم يعملوا به بارك الله فيكم.
اخي الكريم من قال ان المالكية لم يعملوا بهذا الحديث فهو لم يضبط مذهبهم كيف ذلك و الحديث مروي في موطأ الامام مالك:
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله.
مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تهدي بدنة قال لا قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال ما أحد أحوج مني فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر فقال ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.
قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب أهله نهارا في رمضان وإنما عليه قضاء ذلك اليوم قال مالك وهذا أحب ما سمعت فيه إلي.
الحديث أخد به الامام مالك لكن الذي يخالف فيه مالكا غيره هو إلحاق الآكل عمدا بالمجامع و لا يقال أن هذا من باب القياس فقط إنما هذا من باب الأحاديث السابقة أيضا لأن لفظ الحديث جاء عاما "عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان" فجاء لفظ الافطار عاما لمن أفطر بالجماع و بغير الجماع و الله أعلم
اما عدم عملهم بحديث ان يركع المرء ركعتين والامام يخطب فلجهلهم وليس كل سادة المالكية لم يعملوا به بارك الله فيكم.
اتقي الله في هذه أخي الكريم من قال أنهم جهلوا الحديث و من من السادة المالكية عمل به؟ اقصد من المشهورين في المذهب؟ كلامك هذا يدل على عدم اطلاعك على أدلتهم فبارك الله فيك لا تعترض قبل الاطلاع على أدلتهم على الأقل و أسأل الله المغفرة و إن كنت لم تدرس هذه المسأل بعد أدلك على الكتب التي تطالعها لفهم الإختلاف الفقهي فيها بين الاحناف و المالكية و بين الشافعية و الحنابلة و الظاهرية و الله الموفق إلى الصواب
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:08 م]ـ
اخي عبد الكريم الله يبارك فيك الذي ترك العمل بالحديث مع انه صحيح وصريح تعصبا لقول امامهم او حتى لا يخالفوا قاعدتهم المشهورة اذا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام فهذا صدر منه بجهل وليس بعلم بارك الله فيكم
اما تدلني على الكتب افهم الاختلاف الفقهي فبفضل الله عندي كتب في المذاهب الفقهية والفقه المقارن وليس كل خلاف معتبر اخي الفاضل بل يجب علينا ان نعظم النصوص و لا نلتفت الى الذين يلعبون بالنصوص حتى ينصروا مذهبهم فحديث ان يركع الرجل لما يدخل والامام يخطب صريح وواضح ولا يحتاج الى تلك التاويلات التي اوردها بعض المالكية واعرف اخي المفضال بماذا احتجوا المالكية وما استدلوا بها الا بعد ما قعدوا تلك القاعدة التي ذكرتها فحديث اجلس فقد اذيت لا دليل فيه على ما ذهبوا اليه فما ادراهم ان ذلك الرجل لم يركع ركعتين؟!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:32 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/339)
اخي عبد الكريم الله يبارك فيك الذي ترك العمل بالحديث مع انه صحيح وصريح تعصبا لقول امامهم او حتى لا يخالفوا قاعدتهم المشهورة اذا صعد الامام المنبر فلا صلاة ولا كلام فهذا صدر منه بجهل وليس بعلم بارك الله فيكم
اما تدلني على الكتب افهم الاختلاف الفقهي فبفضل الله عندي كتب في المذاهب الفقهية والفقه المقارن وليس كل خلاف معتبر اخي الفاضل بل يجب علينا ان نعظم النصوص و لا نلتفت الى الذين يلعبون بالنصوص حتى ينصروا مذهبهم فحديث ان يركع الرجل لما يدخل والامام يخطب صريح وواضح ولا يحتاج الى تلك التاويلات التي اوردها بعض المالكية واعرف اخي المفضال بماذا احتجوا المالكية وما استدلوا بها الا لما قعدوا تلك القاعدة التي ذكرتها فحديث اجلس فقد اذيت لا دليل فيه على ما ذهبوا اليه فما ادراهم ان ذلك الرجل لم يركع ركعتين؟!! أستغفر الله العظيم قد قال بذلك الامام ابن عبد البر و هو من هو و قد وصله هذا الحديث فهل هو جاهل؟
إذن هذه قائمة الجهال كما سميتهم - فأستغفر الله -:
الطحاوي: ابن أبي داود، قال: ثنا إسماعيل بن الخليل، قال: ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، قال: رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة , وعبد الله بن الزبير يخطب على المنبر , وعليه إزار ورداء ونعلان , وهو متعمم بعمامة , فاستلم الركن ثم قال: " السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم جلس ولم يركع "
واقعة أمام الصحابة و هم من هم فأستغفر الله و لا تعد لكلامك فهؤلاء أشراف هذه الأمة.
الطحاوي: ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، في الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، قال: " يجلس، ولا يسبح "، أي: لا يصلي.
هذا الزهري و هو من هو في العلم و لا تقل انه لم يسمع بالحديث فحديث سليك مشهور و الواقعة وقعت امام الصحابة و إسلام سليك متأخر.
الطحاوي: ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن توبة العنبري، قال: قال الشعبي: " أرأيت الحسن حين يجيء، وقد خرج الإمام فيصلي، عمن أخذ هذا؟ لقد رأيت شريحا إذا جاء، وقد خرج الإمام لم يصل "
مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: " رأيت شريحا، جاء يوم الجمعة والإمام يخطب، فجلس، يعني ولم يتخط.
فهذا الحسن البصري و شريح و شريح قيل له صحبة فتمعن!!!
صحيح بن حبان: أبو يعلى، حدثنا أبو الربيع الزهراني، وعبد الأعلى بن حماد، قالا: حدثنا يعقوب القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله، قال: دخل عبد الله بن مسعود، المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس إلى جنب أبي بن كعب، فسأله عن شيء - أو كلمه عن شيء -، فلم يرد عليه، فظن ابن مسعود أنها موجدة، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة قال: بم؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقام ابن مسعود، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صدق أبي، أطع أبيا ". " هذا لفظ عبد الأعلى " قال الالباني حسن صحيح
ما رأيك بفعل عبد الله بن مسعود رضي عنه الله و أمام رسول الله عليه الصلاة و السلام هل هذا جاهل؟
الطحاوي: أحمد بن الحسن، قال: ثنا علي بن عاصم، عن خالد الحذاء: " أن أبا قلابة، جاء يوم الجمعة، والإمام يخطب، فجلس ولم يصل "
ربما كل هؤلاء لم يعملوا بالحديث!!! واحد لم يعمل به قلنا ربما لم يطلع عليه و ان كان في ذلك نظر لأن واقعة سليك كانت امام مرأى الجميع لكن نجد ثان و ثالث و رابع و حتى من الصحابة من لا يفعل ذلك فما رأيك هل المسألة خلافية أو أنها كما تزعم ليس فيها خلاف معتبر؟
انظر فهم ابن حبان في صحيحه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/340)
أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرقي، قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اركع ركعتين، ولا تعودن لمثل هذا "، فركعهما ثم جلس قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تعودن لمثل هذا " أراد الإبطاء في المجيء إلى الجمعة، لا الركعتين اللتين أمر بهما، والدليل على صحة هذا خبر ابن عجلان الذي تقدم ذكرنا له أنه أمره في الجمعة الثانية أن يركع ركعتين مثلهما
الكبرى للنسائي: عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا ابن عجلان، عن عياض وهو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد، قال: إن رجلا دخل المسجد في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: " صل ركعتين " ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: " صل ركعتين " ثم جاء الجمعة الثالثة، فقال عليه السلام: " صل ركعتين " ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين، ثم قال: " تصدقوا " فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألم تروا إلى هذا الرجل؟ إنه دخل المسجد في هيئة بذة فرجوت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقتم فأعطيته ثوبين، ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك " وانتهره
صحابي يكرر الفعل ثلاث مرات أين هو من قول الرسول عليه الصلاة و السلام: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين.
ماذا حصل للصحابي هل يخالف ثلاث مرات حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام؟
بل أزيدك هذه النكتة التي ما أظنك انتبهت اليها من قبل:
بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
اورد في هذا الباب الحديث التالي:
عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لا قال قم فصل ركعتين
ثم في كتاب التهجد في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى
روى الحديث بهذا اللفظ: عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين.
السؤال كيف ترك البخاري اللفظ الصريح "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين." و لم يضعه تحت "باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين" و وضعه تحت "باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى"!!!!
سؤال لأخي الموقر هل تعرف هذا: بوب النسائي في (سننه الكبرى) على حديث سليك قال باب الصلاة قبل الخطبة ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما.
هل درست أبواب كتب السنة و فهم الحفاظ في هذه الأحاديث قبل ان تظن أن فهمك هو الصواب؟
بل أنظر لحديث صحيح مسلم: قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أركعت ركعتين؟ " قال: لا، قال: " قم فاركعهما "
فما رأيك , ما قاله النسائي أن الأمر كان قبل الخطبة .... هل اطلعت على هذا الفهم لهذا الحديث من قبل حفاظ الحديث و السلف من قبل أم لا؟ و هل النسائي ممن يخفى عليه حديث جابر في الامر بالركعتين؟ كيف ذلك وهو الراوي في سننه الصغرى: محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصل ركعتين "، قال شعبة: يوم الجمعة!!!!! وضع هذا الحديث في باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام.
فأنظر كيف فهم النسائي هذه الاحاديث و ان في تبويب كتب السنن لفقها قلما ينتبه الناس إليه!!!
و لولا خشية الاطالة لفصلت أكثر لكن لم أنقل بعض هذه الآثار إلا لأن تنتبه أن الأمور ليست بهذه السهولة فأستغفر الله أخي الكريم الأمر من الناحية الحديثية و الفقهية معقد و هذه المسألة بالذات من المسائل الصعبة و قد بحثت فيها عدة اشهر و لم استطع الجزم فيها لحد اليوم لصعوبة كل هذه الاثار و الجمع بينها من السهل جدا القول اكتفي بلفظ حديث جابر لأن هذا قول من يفهم الاحاديث فهما سطحيا و لم يطلع على عشر الادلة لكن من تعمق فيها فهم أن هناك اشكالا ليس بالسهم فهذه الاثار فقط من الناحية الحديثية مشكلة فما بالك من الناحية الفقهية!!!
الأن و قد ذكرت لك من الاثار التي ما أظنك اطلعت عليها من قبل و اصدقني القول في ذلك ما رأيك هل الدليل هو فقط ما قرأته أو أنك قصرت في البحث في المسألة؟
إن كانت هدة المعلومة غابت عنك فأتقي الله و امسك لسانك و يدك ثم اطلع على ما ينقصك في المسألة من أدلة و انتظر حتى تنضج قبل أن تجعل الخلاف غير معتبر و تقول عن من أخد بخلاف مذهبك جاهل فمن أخد به لن تصل لمعشار علمه و هم علماء كثيرون.
ما تظنه انت مخالفة للنصوص هو مخالفة لفهمك لهذه الأدلة و لو كان في المسألة نص لما كان هناك خلاف أصلا في فهمه.
و السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/341)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:05 م]ـ
لا يسعني إلا أن أقول: رحمك الله يا أبا سعيد، إن لم يكن هذا هو المنهج الصحيح في فهم الدين، فلا أدري ما هو.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:22 م]ـ
اخي ابن عبد الرحمن كلامك الذي ذكرته لا يقدم ولا يؤخر بارك الله فيك فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح والخلاف ليس في كون يدخل الرجل ويجلس دون ان يركع ركعتين فانت تعلم ان تحية المسجد فليست بواجبة عند الجمهور وعند ابن حزم الا ما جاء عن الاحناف انها واجبة وليست فرض.
انما الخلاف ان نرى من المالكية والاحناف من ينهى عنها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ندب اليهما
اما ما ذكرته من فعل ابي بن كعب فلا ادري ما الذي فهمته من الحديث فالحديث ليس فيه اي دليل على ما ذكرته اخي المفضال فالامر واضح ان الذي يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحته عنه ويرده اخذا بقول الاحناف والمالكية فهو جاهل يجب ان يعلم
اما كوني قولي ذلك فلا يعني ان كل من قال بذلك فكلامي ينطبق عليه فانا احسن الظن بك واحسبك من اهل السنة واهل السنة يفرقون بين الحكم العام وحكم المعين فكوني قلت جاهل لا يعني ان كل من قال بذلك فهو جاهل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:47 م]ـ
اخي عبد الرحمن كلامك الذي ذكرته لا يقدم ولا يؤخر بارك الله فيك فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح والخلاف ليس في كون يدخل الرجل ويجلس دون ان يركع ركعتين فانت تعلم ان تحية المسجد فليست بواجبة عند الجمهور وعند ابن حزم الا ما جاء عن الاحناف انها واجبة وليست فرض.
انما الخلاف ان نرى من المالكية والاحناف من ينهى عنها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ندب اليهما
اما ما ذكرته من فعل ابي بن كعب فلا ادري ما الذي فهمته من الحديث فالحديث ليس فيه اي دليل على ما ذكرته اخي المفضال فالامر واضح ان الذي يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحته عنه ويرده اخذا بقول الاحناف والمالكية فهو جاهل يجب ان يعلم
اما كوني قولي ذلك فلا يعني ان كل من قال بذلك فكلامي ينطبق عليه فانا احسن الظن بك واحسبك من اهل السنة واهل السنة يفرقون بين الحكم العام وحكم المعين فكوني قلت جاهل لا يعني ان كل من قال بذلك فهو جاهل
بل ما قلته فيه من الادلة ما يجعل طالب العلم يقف أمام هذه المسألة و يفهم أنها ليست بالهينة إنما الذي أراه أنك تفهمها فهما سطحيا فقط بدليل انك لم تفهم حتى ماكتبته لأنك لو فهمته لأدركت ان هناك تعارضا بين حديث جابر و بين الأحاديث الاخرى لكنك تتمسك بالسهل و هو حديث واحد و الشريعة تؤخد مجملة لا بحديث واحد و ما يدل على أنك لم تفهم المسألة قولك بأنهم تركوا الحديث و الحديث لم يترك إنما عورض قسم منه بأحاديث أقوى فوجب الترجيح أو الجمع لذلك المسألة ليست بهينة.
فقولك كلام الرسول عليه الصلاة و السلام واضح في حديث جابر يرد عليه بأن كذلك الاحاديث الاخرى واضحة فتعارض واضح عندك مع واضح عندهم.
أجب عن سؤال واحد فقط كيف ترك سليك امر رسول الله عليه الصلاة و السلام ثلاث مرات؟ اجمع لي فقط ان استطعت الحديثين حديث الامر و حديث سليك في عدم صلاتها ثلاث مرات ان استطعت.
غاية ما ستقوله عدم فرضية التحية لكن يرد على ذلك بهذا لماذا امر الرسول عليه الصلاة و السلام سليكا مرة و اثنين و ثلاثة ان كانت غير واجبة سلمت لك في هذا التعليل للمرة الأولى لكن كيف يعيد سليك ذلك عدة مرات؟ فالتعارض واضح في حديث سليك فقط فما بالك بغيره من الادلة.
و كيف تترك الصحابة المندوب في رأيك و امام رسول الله عليه الصلاة و السلام؟ و مند قليل كنت تقول "واعرف اخي المفضال بماذا احتجوا المالكية وما استدلوا بها الا لما قعدوا تلك القاعدة التي ذكرتها فحديث اجلس فقد اذيت لا دليل فيه على ما ذهبوا اليه فما ادراهم ان ذلك الرجل لم يركع ركعتين"
فلماذ تغير كلامك الان مع حديث أبي بن كعب؟ هل أدركت أنه ثبت أن الصحابة لم تصلها أمام رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو يخطب ام لا؟
مند قليل كنت تزعم العكس فهل دريت الان ان عدم صلاته لها ممكن ام لا؟
فهذه فقط قف عندها لأنها تفهمك عدم إطلاعك على كل ما في المسألة بدليل انك تستدل بما لا حاجة للاستدلال به لأنك نقلت استدلالك السطحي عن بعض الكتب فقط و لم تدرك أن الادلة درجات.
فأعتبر بهذه فقط و هي عدم اطلاعك على كل ما في المسألة فهذا هو الصواب و المريد للحق يقف عنده عندما يخطئ
اخي الكريم الذي أراه أنك لم تتقن بعد هذه المسائل لذلك تتسرع في الكلام و لا تدرك كبر المسائل , لا يسلك منهجك الا من لم يعتد الجمع بين الادلة و اخد ما سهل منها و هذا مبتدئ في الفقه فقط فإن اردت يكفيك ترجيح مذهبك لكن أن تجعل مذهب غيرك غير معتبر فأعذرني من هو خير منك جعله معتبرا و ما تبلغ معشارهم فأنتبه لذلك
فإن كنت تظن أنك اهلا للفصل في هذه المسألة فخد مشاركتي السابقة و اجب على كل الاستشكالات الذي اتيت بها ان كنت فعلا أهلا لذلك فإن لم تستطع فقف عند ذلك و اكتفي بترجيحك دون التعرض للمذاهب الاخرى لأنك ما لم تجب عن جميع ما استشكل فاستدلالك ناقص.
ثم اسأل نفسك هذا السؤال:
هل فعلا اطلعت على جميع الادلة ?
مادام ظهر لك العكس فقل في نفسك
لم ادرس المسألة جيدا بدليل وجود ادلة اخرى لم أطلع عليها فسأدرسها ثم اعود
و في الانتظار اتوقف لعدم إحاطتي بها هذا هو الحق ان اردته.
لأن القول مع عدم احاطتك بجميع الادلة حرام شرعا و انت تعلم ذلك جيدا فلك ان تنقل عن غيرك من العلماء لكن أن تجتهد بنفسك و لم تحط بجميع ادلة المسألة فهذا مما لا يجوز فأنتبه لذلك لأنه من شروط الترجيح في المسائل إلاطلاع على جميع ما في المسألة من الادلة و هذا معلوم عند الجميع.
و السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/342)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:19 م]ـ
لفظ ترك كان في كلام الأئمة:
وهو جواب على الأخ بن عبد الرحمن، وكان قد فتح المسألة سابقا،
وتعذر الجواب عنها، لانشغالي ببعض المشاركات.
النقل عن الإمام مالك:
وروى شمس الدين الراعي في انتصار الفقير السالك (ص: 225):
قال رجل لمالك:
"لِم رَويت حديث (البيعان بالخيار) في الموطأ ولم تعمل به؟
قال له مالك:
لِيعلم الجاهل مِثلك أنّي على عِلم تركته".
فهاهو مالك يقدم العمل على الحديث، عند التعارض ويقول بالحرف الواحد: "تركته".
وقال ابن المعذّل المالكي:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 164)
قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: (البيعان بالخيار).
فقال: يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.)
فهذه ردة فعل بعض السلف لم ترك الإمام مالك الحديث وهو مالك. فكيف بغير مالك؟
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
أخي الكريم
من الأحاديث ما قد يكون معارضاً لأصل شرعي متفق عليه -مأخوذ من نصوص قطعية الدلالة- أو أكثر قوة من حيث الاعتبار، ولم يمكن الجمع بين هذا الحديث وذلك الأصل على وجه يصح .. فنجد الفقهاء يقدمون هذا الأصل -المأخوذ من نصوص أيضاً- على هذا الحديث.
هذا مثال ليتضح المقال.
سبحان الله هذا الكلام لا يمكن أن يقوله طالب علم لأن الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارضه حديث صحيح آخر إلا إذا كان منسوخا أو حديث مطلق وآخر مقيدأو حديث مطلق و آخر عام وهكذا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .. الآيات. فالقول بأن هناك حديث صحيح يناقض حديثا صحيحا آخر ويكون في نفس الوقت ليس منسوخا ولا مطلقا ولا خاصا من الوهم ومن سوء الفهم وأنصحك أخي قبل أن تتكلم أن تقرأ كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الذي يرد على هذه الترهات وأمثالها
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
النقل عن الإمام الأوزاعي:
عند الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص: 316) عن الإمام الأوزاعي قال:
"كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزائف، فما عرفوا منه أخذنا به، وما أنكروا تركنا".
فقد عبر الإمام الأوزاعي بالترك، ولا يعقل أن الأئمة كانوا يتركون المنسوخ فقط.
[". [/ FONT][/SIZE][/CENTER]
وهل هناك من يعمل بالحديث المنكر؟ و النزاع إنما هو في الحديث الصحيح الثابت
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:23 م]ـ
سير أعلام النبلاء (ج 13 / ص 164)
قال أحمد بن حنبل: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث: (البيعان بالخيار).
فقال: يستتاب، فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
ثم قال أحمد: هو أورع وأقول بالحق من مالك.)
فهذه ردة فعل بعض السلف لم ترك الإمام مالك الحديث وهو مالك. فكيف بغير مالك؟
كلام الاقران يطوى أخي الكريم و لا يروى فليس كلام ابن أبي ذئب بالذي يستدل به هنا للخلاف المشهور بينه و بين الامام مالك فلو غيرت استدلالك بقصة أخرى لكان أحسن و بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:30 م]ـ
[
وقال النووي في المجموع، بعد أن بين أن من شرط العمل بمقولة (إذا صح الحديث فهو مذهبي):
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
فانظر رحمك الله كيف وصف فعل الشافعي بالترك، ثم بين وجه الترك بقوله:
" ... على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك".
وهذا ما يقوله كل المقلدة أن لا تخرج عن مذهب الإمام حتى تعرف لماذا لم يأخذ بالحديث! ويكفينا تطبيقا لهذا المقولة البيهقي إذا صح الحديث حكم أنه مذهب الشافعي وكذلك انتصار النووي للحديث ومعلوم تطاول بعض الشافعية على النووي بسبب انتصاره للحديث وخروجه عن المذهب
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
كلام الاقران يطوى أخي الكريم و لا يروى فليس كلام ابن أبي ذئب بالذي يستدل به هنا للخلاف المشهور بينه و بين الامام مالك فلو غيرت استدلالك بقصة أخرى لكان أحسن و بارك الله فيك
صدقت لكنه استدل بقول مالك - رحمه الله - في ترك هذا الحديث في الصحيحين فأردت أن أبين له أن علماء عصره أنكروا هذا الفعل على مالك ولم يروا تركه حجة لترك الحديث
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
كما روي ذلك عن من سبق هؤلاء:
فقد روى ابن نعيم في الحلية بإسناده إلى إبراهيم النخعي قال:
"إنّي لأسمع الحديث فأنظر إلى ما يُؤخَذ به فآخذ به، وأدع سائره".
فقد عبر بلفظ "أدع"، وهي تعطي نفس معنى "أترك".
هذا وإن الوقت لم يسمح بأكثر من هذا، وربما نقلت لك المزيد، إلا أني أحسب أن ما نقلته كافيا.
فثبت لكلّ من أراد أن يتعلم أن لفظة الترك كانت تجري على ألسنة الأئمة، ولم يستعملوها فقط في الناسخ والمنسوخ.
بل هذا الكلام حجة عليك فظاهر كلام النخعي أنه يؤخذ بالحديث الثابت ويترك ما لا يثبت وحاشا النخعي أو غيره من أئمة السلف أن يتركوا حديثا ثبت عندهم ليس له معارض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/343)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:36 م]ـ
صدقت لكنه استدل بقول مالك - رحمه الله - في ترك هذا الحديث في الصحيحين فأردت أن أبين له أن علماء عصره أنكروا هذا الفعل على مالك ولم يروا تركه حجة لترك الحديث
صدقت أخي الكريم لكن كما تعلم أن ابن ابي ذئب و الامام مالك الخلاف بينهما مشهور فلا يصح الاستدلال بقوله بل قوله باطل شرعا لأن الذي يترك الحديث تأولا لا يقتل لذلك لا يصلح دليلا لكن لو إستدللت بقول الشافعي رحمه الله: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا؟ لكنا أولى و الله أعلم
ملاحظة لا وجود للصحيحين على عصر الامام مالك رحمه الله بل الحديث في الصحيحين اخرجاه من طريق مالك ايضا و الله أعلم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:45 م]ـ
صدقت أخي الكريم لكن كما تعلم أن ابن ابي ذئب و الامام مالك الخلاف بينهما مشهور فلا يصح الاستدلال بقوله بل قوله باطل شرعا لأن الذي يترك الحديث تأولا لا يقتل لذلك لا يصلح دليلا لكن لو إستدللت بقول الشافعي رحمه الله: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافعا؟ لكنا أولى و الله أعلم
ملاحظة لا وجود للصحيحين على عصر الامام مالك رحمه الله بل الحديث في الصحيحين اخرجاه من طريق مالك ايضا و الله أعلم.
بارك الله فيكم صحيح لكن الحديث كان ثابتا عند الإمام مالك
وقد أنكر فضلاء المالكية الغير متعصبين على مالك عدم أخذه بالحديث
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:51 م]ـ
الدراسة الفقهية والتفقه في الكتاب والسنة بواسطة المذاهب الفقهية لا ينكرها أحد ولا حتى العلامة الألباني بل حث عليها كما في رده على أبي غدة.
ولكن المنكر الآن الدعوات التي خرجت بعدم الخروج على المذهب و أنك لا تخرج من المذهب إلا إن علمت حجة الإمام نفسه لماذا خالف الحديث؟ مع أنهم أنفسهم لا يعلمون لماذا خالف إمامهم الحديث و إنما غاية ما عندهم احسان الظن به و إحسان الظن بالائمة واجب فهم اتقى لله و أورع من هؤلاء المقلدة الذين ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
- وهؤلاء المقلدة كثير منهم الآن مراده تمرير بدعهم كالمولد النبوي والتبرك بالقبور وبناء القبور على المساجد التي نصت عليها بعض الكتب الفقهية المذهبية المتأخرة.
-وبعضهم مراده رد تحريم الأمور الواضحة مثل الربا مع الحربي أو الموسيقى المحرمة وغيرها من الأمور المنكرة بحجة أن القائل بها إمام معتبر أو مذهب معتبر ولابد أن معهم دليل
-والأعجب أن بعض الدول بدأت الآن تحرص على مسألة المذهبية و أن الحجة في المذهب وبعضهم يريد سن قانون أنه لا يجوز الإفتاء بالخروج عن المذهب
والله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:01 م]ـ
الأخ أبو قتادة ..
للأسف أنك لا تعرف أدلة المالكية في هذه المسألة على الوجه اللائق
لذا أنصحك بالكف عن الكلام في هذا الموضوع، فمن تكلم فيما لا يعلم أتى بالعجائب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:06 م]ـ
سبحان الله هذا الكلام لا يمكن أن يقوله طالب علم لأن الحديث الصحيح لا يمكن أن يعارضه حديث صحيح آخر إلا إذا كان منسوخا أو حديث مطلق وآخر مقيدأو حديث مطلق و آخر عام وهكذا لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .. الآيات. فالقول بأن هناك حديث صحيح يناقض حديثا صحيحا آخر ويكون في نفس الوقت ليس منسوخا ولا مطلقا ولا خاصا من الوهم ومن سوء الفهم وأنصحك أخي قبل أن تتكلم أن تقرأ كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم الذي يرد على هذه الترهات وأمثالها
هذا كلام العلماء، لا كلام طلبة العلم.
وأهل العلم عندما يتكلمون في باب التعارض إنما يقصدون: "ما ظاهره التعارض"، وإلا فما ذكرتَه لا يختلف فيه مسلمان.
ومن أنبأك أننا لم نطالع إعلام الموقعين؟!
هداك الله، وكفاك شر نفسك.
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:18 م]ـ
هذا كلام العلماء، لا كلام طلبة العلم.
وأهل العلم عندما يتكلمون في باب التعارض إنما يقصدون: "ما ظاهره التعارض"، وإلا فما ذكرتَه لا يختلف فيه مسلمان.
ومن أنبأك أننا لم نطالع إعلام الموقعين؟!
هداك الله، وكفاك شر نفسك.
هكذا توضح كلامك ما ظاهره التعارض ولكن هذا التعارض في الذهن فقط لا في الحقيقة كما ألفت في ذلك المؤلفات فإنك أوهمت بكلامك الأول أن هذا التعارض حقيقي فإن كنت تقصد ذلك فقد حكمت على نفسك بقولك " لا يختلف فيه مسلمان "
وأما كنت تقصد ما ظاهره التعارض فهذا أمر لا ينكره طالب علم فضلا عن العلماء.
هداك الله، وكفاك شر نفسك. ووفقنا لما فيه الصواب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:07 م]ـ
وأهل العلم تتابعوا على تسميته تعارضاً، وأصبح اصطلاحاً معروف المعنى .. فالتشغيب عليه تنطع.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
ابا يوسف التواب وما ادراك اني لم اطلع على كلام المالكية في الموضوع بارك الله فيكم
على كل نزولا لطلبك العظيم لن اشارك في هذا الموضوع
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/344)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
جزاكم الله إخواني.
أصدقكم القول انتظرت أن يأتي إخواني بكلام علمي يصلح للمناقشة ...
إلا أنني لم أقرأ إلا كلاما في هذا، وكلاما في آخر ....
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
شكر خاص أتوجه به للأخ أبو التواب ... جزاك الله خيرا على ما قلت ..
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:44 م]ـ
جزاكم الله إخواني.
أصدقكم القول انتظرت أن يأتي إخواني بكلام علمي يصلح للمناقشة ...
إلا أنني لم أقرأ إلا كلاما في هذا، وكلاما في آخر ....
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
شكر خاص أتوجه به للأخ أبو التواب ... جزاك الله خيرا على ما قلت ..
بل هو كلام علمي و لا غبار عليه إنما كالعادة عند العجز تشطب على المشاركات بجملة و ما أسهلها طريقة أنظر سأقدم لك مثلها:
جزاكم الله إخواني.
أصدقكم القول انتظرت أن يأتي الأخ أبو سعيد بكلام علمي يصلح للمناقشة ...
إلا أنني لم أقرأ إلا خلطا في المسألة ...
ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
شكر خاص أتوجه به للأخ صالح بن حسن و الأخ أبو عبدالرحمن بن أحمد ... جزاكم الله خيرا على ما قلتم.
أرأيت أنه من السهل الاجابة بجواب مجمل و الشطب على قول الاخرين.
إنما عليك بالرد العلمي كما رددنا عليك علميا و الله المستعان
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:29 م]ـ
المستدرك على فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 227)
(وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛ ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها. لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم؛ وإنما هذا كما يقال: أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله؛ فالأخذ بها لأنها قد صحت؛ لا لأنها قول شخص بعينه.
وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحا لما أهمله أهل مذهبنا. فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم. والكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الذنوب، وقد اختلف: هل هو فسق أو كفر؟ على قولين (2).
__________
(1) المسودة ص 535 - 537 ف 2/ 26.
(2) الفروع 6/ 571، 572 فيه زيادة ف 2/ 28 فيه زيادة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:35 م]ـ
المستدرك على فتاوى ابن تيمية - (ج 2 / ص 227)
(وأما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة. إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعينه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو الصواب من القولين. وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب قطعا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة؛ ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين. وقد بسطنا ذلك في موضع آخر. وكثيرا ما يترجح قول من الأقوال يظن الظان أنه خارج عنها ويكون داخلا فيها. لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. هذا لا يقوله عالم؛ وإنما هذا كما يقال: أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن الأحاديث التي رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأئمة ما شاء الله؛ فالأخذ بها لأنها قد صحت؛ لا لأنها قول شخص بعينه.
وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحا لما أهمله أهل مذهبنا. فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم. والكذب في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الذنوب، وقد اختلف: هل هو فسق أو كفر؟ على قولين (2).
__________
(1) المسودة ص 535 - 537 ف 2/ 26.
(2) الفروع 6/ 571، 572 فيه زيادة ف 2/ 28 فيه زيادة.
بارك الله فيك أخي الكريم هذا هو الصواب نبذ التقليد دون نبذ المذاهب فمن تعصب لمذهب فقد أخطأ و من تركها كلها فقد أخطأ ايضا إنما هو الجمع بينها كلها و أخد الصحيح منها.
فيمكنك أن تأخد حكم الماء الذي خالطته نجاسة من المذهب المالكي فلا ينجس إن لم يتغير طعمه و لونه و رائحته و يمكنك ان تأخد وجوب غسل الفم و الانف في الوضوء من المذهب الحنبلي فهي من الوجه و يمكنك أن تأخد صلاة تحية المسجد عند أوقات النهي من المذهب الشافعي لأنها تخصص النهي العام و يمكن أن تأخد جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المذهب الحنفي لثبوت ذلك في عدة أحاديث و هذا هو الصواب أن تختار من كل مذهب ما هو صحيح يوافق الدليل لكن لا تتركها جميعا ففهم الادلة يمر بفهم هؤلاء الفقهاء لكن دون تعصب لواحد منهم دون الاخر و الله الموفق إلى الصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/345)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
إعلام الموقعين عن رب العالمين - (ج 5 / ص 115)
(يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص، وإن وافق مذهبه).
ومثاله: أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس، هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {فليتم صلاته}.
ومثل أن يسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليه، وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم قال: {من مات وعليه صيام صام عنه وليه}.
ومثل أن يسأل عن رجل باع متاعه ثم أفلس المشتري فوجده بعينه، هل هو أحق به؟ فيقول: ليس أحق به، وصاحب الشرع يقول: {فهو أحق به}.
ومثل أن يسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيا، هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم صومه، وصاحب الشرع يقول: {فليتم صومه}.
ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {أكل كل ذي ناب من السباع حرام}.
ومثل أن يسأل عن الرجل: هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول " لا يمنعه ".
ومثل أن يسأل: هل تجزي صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول: {لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين ركوعه وسجوده}.
... ونظائر ذلك كثيرة جدا، وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وبقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وبقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون} وأمثالها، فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا " يقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل [به] حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان.
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام ألبتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به، فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل.)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:16 م]ـ
إخواني الكرام:
ما دخل التعصب المذهبي في موضوعنا؟.
وهل قلت أن بالتعصب، حتى يقال هذا هو الفرق بين التمذهب وبين التعصب؟.
كلما ذكرنا سيرة المذاهب ربطه من لا إجابة له بالتعصب
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ... ولا يكن همنا إخواني المسارعة إلى المصارعة.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:25 م]ـ
ليس كلّ حديثٍ صَحَّ للنبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif يُعمَل به.
وليس كلّ ما رُوِي عنه http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif يصلح أن يُتَعبد به. [/ SIZE]
[[/CENTER]
[/FONT]
هذه القاعدة التي أردت أن تقعدها. وقد ذكرنا رد ابن القيم عليك وعلى إسلافك الذين قالوا بهذا القول المطلق. وأما رفع الملام عن الأئمة الأعلام فقد كتب فيها الإمام أبو العباس ابن تيمية. ولو هذبت القول وقلت لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام لكن أجود إن أردت الحق
أما أن تبدأه بكلام مجمل شنيع - وإن لم تقصده يقينا - (ليس كل حديث صح عن النبي يعمل به صلى الله عليه وسلم) فلا ولو رميتنا أنت و أمثالك بما رميتنا. ولقد طفت في منتديات المبتدعة أكثرها أو أغلبها فما رأيت لهم ازعاجا أشد من الأخذ بالحديث الصحيح وكلهم ينادون بكلامك المجمل ومن أشهر دعاتهم ذاك المفتون صالح الأسمري - أصلجه الله -
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
إخواني الكرام:
ما دخل التعصب المذهبي في موضوعنا؟.
وهل قلت أن بالتعصب، حتى يقال هذا هو الفرق بين التمذهب وبين التعصب؟.
كلما ذكرنا سيرة المذاهب ربطه من لا إجابة له بالتعصب
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ... ولا يكن همنا إخواني المسارعة إلى المصارعة.
لا تتعبنا في الرد عليك في جميع المنتديات حول المواضيع التي تدندن حولها
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=37452
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=41730
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/346)
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:43 ص]ـ
بداية جزاكم الله خيرا على انشغالكم بأمر الدعوة في زمان قل فيه المعتني بمثل ذلك فسددكم الله ورزقنا وإياكم الإخلاص وحسن المتابعة.
وثانيا أود أن أطرح معكم بعض الأمور المتعلقة بمسألة الردود والاختلافات:
أصل هذا الخلط والخبط بين المسلمين –أو من يسمون بالملتزمين- هو أن من تجددت له توبة بصلاة بعد انقطاع أو بترك كبيرة ونحو ذلك يتجه بكليته نحو الأحكام الشرعية يتعرف على جملة هائلة من الأحكام هذا حرام وهذا بدعة وهذا يقول فيه فلان كذا وهذا ألف رسالة في الرد على هذا ....
وديننا متين وينبغي الإيغال فيه برفق، وعلم الخلاف علم فحول العلماء، فيضيع المسكين ويتعب نفسه ويتعب من حوله ....
والذي كان ينبغي عليه أن ينقلب أول ما ينقلب إلى علوم التزكية والأدب فإن سيدنا إبراهيم دعا قائلا: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ.). [لبقرة:164] فأجابه الله: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ). [الجمعة:2] فجعل التزكية قبل التعلم.
ثم إن أمر النظر في الأحكام الشرعية ودراستها لا يصلح لكل أحد ولا يجب على كل أحد، بل أهله الذين يصلحون له أندر من الغراب الأعصم.
إنما الذي يجب على كل أحد أن يلتزم بأحكام الله الشرعية فلا يواقع الحرام ولا يفوت الواجب وهنا موضع الزلل، وهو كيف يعرف المسلم الأحكام الشرعية ليعمل بها:
والسؤال: هل يتساوى الناس في حاصة البصر فيبصرون جميعا القريب والبعيد والصغير والكبير ويتساوى بصرهم حال الصحو والغيم النهار والليل؟
أبدا لا يكون هذا
وكذلك في البصر بالأحكام الشرعية هناك العالم المجتهد ذو البصر النافذ الذي قل ما يفوته-ولا بد أن يفوته مسائل- وهناك العالم الذي هو دونه ويفوته أكثر منه، وهناك الطالب الذي يبني ملكة الفقه بالتعلم على يد العلماء، وهناك العامي الذي يعرف من الأحكام المجمع عليه وما نقله الكافة عن الكافة.
فلو علم كل مسلم أين هو على سلم البصر ولزم درجته فوالله ثم والله ذهبت الفتنة وقل الخلاف ولم يتكلم أحد فيما لا يحسنه.
فمن طلب العلم فرق بين ما درسه وعلم مذاهبه فهو فيه متبع للدليل وبين ما لم يكتمل بصره فيه فهو فيه متبع لعالم يثق في دينه وعلمه،
والعامي أبدا لا ينفك عن اتباع ما ذهب إليه من يثق في دينه وعلمه،
وعليه فليس له أن يحكم على أحد بسنة ولا ببدعة ولا بصواب ولا بخطأ.
وعلى كل متكلم في مسألة أن يعرف حاله فيها وحال من يكلمه فإذا ادعى أنه في هذه المسألة أعمل بقول فلان فليس له أن يحكم على نفسه أو على غيره بل يكل العلم لله، وإن ادعى أنه يعمل فيها بمقتضى الدليل فعليه أن يذكر دليله ويرد دليل المخالف ولا يكفيه أبدا أن يقول يكفيني أن فلانا يقول بهذا وهو من هو، أوهو أعلم من غيره، والعالم فلان ومن سواه لا يعلم مثل علمه.
وكذلك الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم كل درجته:
فالعامي إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بالصلاة والصيام إجمالا ونهى عن الخمر والزنا ويكون بذلك قد قام بما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
وطالب العلم إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بمراعاة أحكام سجود السهو مثلا وبترك التدخين مثلا وغيرها من المسائل التي ربما بها تفاصيل أو عرض دليل.
والعالم ربما كان جل علمه في مسائل العبادات وتفاصيلها فأمر ونهى فيها، وربما لم يكن له عناية بأمور المعاملات خاصة المحدث منها فلم يتكلم فيها وأحال على غيره وهكذا.
ولكن هل مجرد ورود فتوى لعالم بالجواز في مسألة تعني أنه لا يحل لأحد من الناس أن يحكم بخطأ أو بدعية هذا الفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/347)
أما العلماء فلا يتوقف بحثهم في المسائل، ولا يتوقفون عن الحكم واستظهار الأدلة بمجرد أن يقول أحدهم بحل شيء، وهذا حال الصحابة والتابعين وكافة العلماء يُخطِّئ بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا طلبا للحق وبيانا للدين، فأهل السنة كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولكل عالم زلة، وما من عالم إلا وتحفظ عنه أقوال مهجورة تركها تلامذته من بعده وخالفوه فيها طلبا للحق بل ربما ترك هو قوله القديم لما تبين له الحق أو الأقرب للصواب.
وإنما الخطأ خطأ من تتبع رخص العلماء وزلاتهم وأجاز الانتقاء بالتشهي من كل ما هو منسوب للعلماء من أقوال وفتاوى بزعم أن الكل دين والكل شرع لله.
ولكن هذه المناظرات إنما هي للعلماء، ولا ينبغي للعامة أن يشتغلوا بها، فإن العلماء لما اشتد نكيرهم على التقليد ونصوا على لزوم اتباع الدليل إنما كانوا ينكرون على أتباع المذاهب الذين أفنوا أعمارهم في حفظ المذاهب والمناظرة عن الأقول الواردة فيها مع قدرتهم على الاتباع لمقتضى الدليل بما عندهم من العلم بالأصول والأقوال، أما أن يفهم أن هذه دعوة لكل المسلمين أن يقول كل واحد منهم لأخيه أنت خالفت الدليل فأنت على باطل وأنت مبتدع من غير أي علم بوجوه الاستدلال وأصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والقياس والاستصحاب وغيرها من أبواب أصول الفقه- فهذا لا يقول به أحد، فالعلماء كالأطباء ومناقشات الأطباء ودعواهم تخصهم وحدهم ولا يقول عاقل بأنه بأن ممارسة الطب حق لكل مريض.
بل العامي عليه أن يطلب الورع في دينه والمشتهر بعلمه فيعمل بقوله قيما اشتبه عليه من أمور دينه وكل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فكما لا يرضى لبدنه إلا بالطبيب الذي غلب على ظنه ورعه وحسن علمه بالطب فلا يرضى لقلبه إلا بعالم يرضى ورعه وعلمه ومن رضي لنفسه باتباع الرخص والزلات فهذا حسابه عند ربه ولا شأن لنا به إذ هو يقلد عالما في خاصة نفسه ولا يلزم غيره بذلك ولا يحكم على غيره.
وقد أحببت أن أنبه إلى بعض القيود التي ربما تكون قد غابت في تصنيف الناس وفي لزوم كل واحد لدرجته وفي الانشغال بمراد الله الذي نص عليه في كتابه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). سليم من الشرك، سليم من أمراض القلوب الحسد والكبر والعجب وغيرها، والانشغال باكتشاف النفس وما آتاها الله من هبات ليسخر كل منا ما آتاه الله من نعمة في حفظ دين الله فمن آتاه الله فهما توجه إلى العلم الشرعي أو الدنيوي ليكفي الأمة حاجتها إلى العلماء ومن آتاه الله مالا أعان به متعلما وواسى بها محتاجا وهكذا كل في موضعه، فالأمة لا تقوم على أكتاف رجال يطلب كل منهم لنفسه كل الأدوار ويطلب أن تصطف الأمة كله خلفه هو بل كل في موضعه ينشغل بما يحسنه ويتبع غيره فيما لا يحسنه.
فكأننا قوم خرجوا بسيارة في الصحراء فتعطلت بهم فأردنا الصلاة فمن يؤمنا؟ يؤمنا أقرؤنا، ومن يدلنا على القبلة؟ يدلنا أعلمنا بمواضع الشمس والنجوم؟ ومن يدلنا على الماء؟ أعلمنا بمواضعه في الصحراء، ومن يدلنا على إصلاح سيارتنا؟ أعلمنا بالهندسة والميكانيكا، ومن يوزع علينا المهام؟ أعلمنا بالإدارة.
فإذا فعلنا ذلك سلمنا وغنمنا وصرنا خير أمة وإلا كان ما تعلمون.
وإذا ما كان من شأن فيه أحوال غير مرضية يخشى منه على صفاء معتقد الموحدين وسلامة دينهم فإن المعني بمقابلة ذلك هم العلماء الربانيين الذين يعلمون متى يتكلمون ومتى يتركون الأمر يمر وكيف يتكلمون ومع من ويضبطون المصالح والمفاسد العامة أما أن يكون ذلك للطلبة أو للمتحمسين من المؤمنين فهذا ما كان قبل ذلك أبدا فما علمنا أن عامة المشتغلين بالطلب كانوا يقومون برد المبتدعة ومناظرتهم أو بالتحذير من المخالفين بل اشتهر ذلك عن فحول العلماء والأئمة المتبوعين
أما نحن شباب الإسلام فأهلونا وعشيرتنا الأقربون لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون عن عقيدة التوحيد ولا يواظبون على الصلاة ولا ينتهون عن الربا ولا يحسنون فقه العبادات ولا يعلمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير فماذا لو كان أصل شغلنا هذا وكانت الردود للعلماء فإنا لا نحسن القيام بدورهم ولا يمكنهم القيام بدورنا وأجزم أن لو سئلوا لقالوا دلوا الناس على ما نقوله في شأن المخالفين الذين فيهم نوع خطأ فاحش أو ابتداع ليطلع تفصيلا على موقفنا منه وانشغلوا بدوركم.
والله من وراء القصد
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:55 ص]ـ
هناك رسالة قيمة وضحت ذلك تسمي [الاحاديث التي حكى الترمذي والطحاوي وابن رجب ترك العمل بها لغير النسخ دراسة وتخريجا وفقها] وملخصها موجود على موقع مكتبة الملك عبد الله الرقمية، فإذا كان أحد معه الرسالة كاملة فليرفعها مشكورا.
الأخ الفاضل عمرو
إن كنت أخي الحبيب قد عثرت على هذه الرسالة، فأرجو أن لا تبخل علينا بها
جزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/348)
ـ[أبو عبد الله الوهراني الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 07:40 م]ـ
بسم الله والحمد له وحده في الدنيا والآخرة.
اعلم بارك الله فيك:
1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب.
2 - أن الحق واحد لايتعدد.
3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.
فإذا تقرر هذا قدمت الأدلة الشرعية التي وافقها بعض أهل العلم على فتاوى الفقهاء المخالفة للدليل السالم من المعارض و اعتذرت لهذه الطائفة الأخيرة بمثل ماذكرت في مقالك.
وصلى الله على نبيه ومصطفاه.
وفقكم الله لما يرضاه. محبكم.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:26 م]ـ
بوركت أخي الفاضل من مدينة وهران
كلامكم يحتاج إلى وقفة تأمل
ربما عدت لاحقا.
جزاك الله خيرا.
ـ[هشام بن الزبير]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:23 م]ـ
إخواني أصلحكم الله,
ألسنا جميعا عيالا على أهل العلم سلفا وخلفا؟ تعالوا إذن نقتبس من أدبهم أولا ثم من علمهم ثانيا, وتذكيرا لنفسي ولإخواني أضع بين أيديكم هذه النصيحة الغالية لطلبة العلم, وهي كلمات مضيئة للشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به:
http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=603.
والله من وراء القصد
قال الأوزاعي: (إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 11 - 09, 01:49 م]ـ
بسم الله والحمد له وحده في الدنيا والآخرة.
اعلم بارك الله فيك:
1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب.
2 - أن الحق واحد لايتعدد.
3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.
فإذا تقرر هذا قدمت الأدلة الشرعية التي وافقها بعض أهل العلم على فتاوى الفقهاء المخالفة للدليل السالم من المعارض و اعتذرت لهذه الطائفة الأخيرة بمثل ماذكرت في مقالك.
شكرا للأخ الوهراني على هذه الاضافة الطيبة
أقول كلامك اخي مجل ويحتاج الى بعض التحرير
وقولك
1 - أن أهل الفقه متفقون على وجوب إلتزام المجتهد ما أداه إليه إجتهاده بالعمل والفتوى وإن كان في نفس الأمر مخالفا للصواب عند غيره من المجتهدين
وقولك
2 - أن الحق واحد لايتعدد.
في هذه المسألة عندنا رويتان عن الامام مالك أشهرهما ما نقلت في ان الحق واحد لا يتعدد وخالف بعض المالكيين
وقولك
3 - أن الاختلاف بين العلماء سببه الفهم والحفظ لا نفس الأمر والنهي لأن الشريعة منزهة عن الاختلاف.
لا اعلم لم اقتصرت على الفهم والحفظ فقط مع وجود غيرها ...
وفقكم الله
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[03 - 12 - 10, 01:11 م]ـ
آمل من الاخوة مراجعة كتاب الاحكام للقرافي لان فيه كلام حول موضوع الاخ ابي سعيد
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[03 - 12 - 10, 11:12 م]ـ
السلام عليكم عود الى الموضوع الأصلى وترك المسائل الفرعية:
موضوع شيق حقا ولكنه يحتاج الى عالم متضلع وجهبذ و هذا الذى طرحه الأخ صاحب الموضوع دار كثيرا بذهنى, ولكن من عادتى الا اصرح بشىء حتى أجد من يشاركنى فى هذا فاستانس به أو أجد من أسأله ممن هو أهل لذلك, ثم أرجع ان رأيت الحق خلافه وفقنى الله وإياكم للحق.
واضح مما سبق أنه قد لا يعمل ببعض الأحاديث الصحيحة فى مسائل:
1 - الا يكون الحديث نصا فى المسألة وعليه فالترك هنا ليس تركا حقيقيا بل توظيف حقيقى للنص أعنى عمل به.
2 - مخالفة النص الصحيح الصريح لنصوص اخرى كثيرة صحيحة مثل طلاق الثلاث واحده لابن عباس رده ابن حجر وابن عبد البر لمخالفته غيره من النصوص والإمام البربهارى.
3 - معارضة القياس القوى كحديث اعتبار الرؤية بالواحد فى دخول شهر رمضان وهل هذا من باب خبر الواحد أو من باب الشهادة واعتبرها مالك من باب الشهادة والصحيح غيره و ان كان راى مالك قوى من حيث النظر حتى ان بعض العلماء الأثريين أخذوا بقول مالك.
لكن كل هذا لا يعد تركا صريحا بالمفهوم الذى قصده الأخ أبو سعيد لكن فاجئنى من يومين ما يشير الى ذلك المعنى الذى قصده الأخ أبو سعيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/349)
روى البغدادي في الفقيه والمتفقّه 1/ 123 عن مالك قال: كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغْكَ أن أحدًا من أصحابه فعله فدعه.
واعجب منه: أن الإمام مالك لا يرى صيام ستة أيام من شوال, ويرى عدم الإعتكاف فى العشر الأواخر لأنه لم يرى أحدا من الصحابة يفعله.؟؟؟؟
ـ[صالح بن حسن]ــــــــ[04 - 12 - 10, 07:39 ص]ـ
بداية جزاكم الله خيرا على انشغالكم بأمر الدعوة في زمان قل فيه المعتني بمثل ذلك فسددكم الله ورزقنا وإياكم الإخلاص وحسن المتابعة.
وثانيا أود أن أطرح معكم بعض الأمور المتعلقة بمسألة الردود والاختلافات:
أصل هذا الخلط والخبط بين المسلمين –أو من يسمون بالملتزمين- هو أن من تجددت له توبة بصلاة بعد انقطاع أو بترك كبيرة ونحو ذلك يتجه بكليته نحو الأحكام الشرعية يتعرف على جملة هائلة من الأحكام هذا حرام وهذا بدعة وهذا يقول فيه فلان كذا وهذا ألف رسالة في الرد على هذا ....
وديننا متين وينبغي الإيغال فيه برفق، وعلم الخلاف علم فحول العلماء، فيضيع المسكين ويتعب نفسه ويتعب من حوله ....
والذي كان ينبغي عليه أن ينقلب أول ما ينقلب إلى علوم التزكية والأدب فإن سيدنا إبراهيم دعا قائلا: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ.). [لبقرة:164] فأجابه الله: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ). [الجمعة:2] فجعل التزكية قبل التعلم.
ثم إن أمر النظر في الأحكام الشرعية ودراستها لا يصلح لكل أحد ولا يجب على كل أحد، بل أهله الذين يصلحون له أندر من الغراب الأعصم.
إنما الذي يجب على كل أحد أن يلتزم بأحكام الله الشرعية فلا يواقع الحرام ولا يفوت الواجب وهنا موضع الزلل، وهو كيف يعرف المسلم الأحكام الشرعية ليعمل بها:
والسؤال: هل يتساوى الناس في حاصة البصر فيبصرون جميعا القريب والبعيد والصغير والكبير ويتساوى بصرهم حال الصحو والغيم النهار والليل؟
أبدا لا يكون هذا
وكذلك في البصر بالأحكام الشرعية هناك العالم المجتهد ذو البصر النافذ الذي قل ما يفوته-ولا بد أن يفوته مسائل- وهناك العالم الذي هو دونه ويفوته أكثر منه، وهناك الطالب الذي يبني ملكة الفقه بالتعلم على يد العلماء، وهناك العامي الذي يعرف من الأحكام المجمع عليه وما نقله الكافة عن الكافة.
فلو علم كل مسلم أين هو على سلم البصر ولزم درجته فوالله ثم والله ذهبت الفتنة وقل الخلاف ولم يتكلم أحد فيما لا يحسنه.
فمن طلب العلم فرق بين ما درسه وعلم مذاهبه فهو فيه متبع للدليل وبين ما لم يكتمل بصره فيه فهو فيه متبع لعالم يثق في دينه وعلمه،
والعامي أبدا لا ينفك عن اتباع ما ذهب إليه من يثق في دينه وعلمه،
وعليه فليس له أن يحكم على أحد بسنة ولا ببدعة ولا بصواب ولا بخطأ.
وعلى كل متكلم في مسألة أن يعرف حاله فيها وحال من يكلمه فإذا ادعى أنه في هذه المسألة أعمل بقول فلان فليس له أن يحكم على نفسه أو على غيره بل يكل العلم لله، وإن ادعى أنه يعمل فيها بمقتضى الدليل فعليه أن يذكر دليله ويرد دليل المخالف ولا يكفيه أبدا أن يقول يكفيني أن فلانا يقول بهذا وهو من هو، أوهو أعلم من غيره، والعالم فلان ومن سواه لا يعلم مثل علمه.
وكذلك الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم كل درجته:
فالعامي إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بالصلاة والصيام إجمالا ونهى عن الخمر والزنا ويكون بذلك قد قام بما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
وطالب العلم إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بمراعاة أحكام سجود السهو مثلا وبترك التدخين مثلا وغيرها من المسائل التي ربما بها تفاصيل أو عرض دليل.
والعالم ربما كان جل علمه في مسائل العبادات وتفاصيلها فأمر ونهى فيها، وربما لم يكن له عناية بأمور المعاملات خاصة المحدث منها فلم يتكلم فيها وأحال على غيره وهكذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/350)
ولكن هل مجرد ورود فتوى لعالم بالجواز في مسألة تعني أنه لا يحل لأحد من الناس أن يحكم بخطأ أو بدعية هذا الفعل؟
أما العلماء فلا يتوقف بحثهم في المسائل، ولا يتوقفون عن الحكم واستظهار الأدلة بمجرد أن يقول أحدهم بحل شيء، وهذا حال الصحابة والتابعين وكافة العلماء يُخطِّئ بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا طلبا للحق وبيانا للدين، فأهل السنة كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولكل عالم زلة، وما من عالم إلا وتحفظ عنه أقوال مهجورة تركها تلامذته من بعده وخالفوه فيها طلبا للحق بل ربما ترك هو قوله القديم لما تبين له الحق أو الأقرب للصواب.
وإنما الخطأ خطأ من تتبع رخص العلماء وزلاتهم وأجاز الانتقاء بالتشهي من كل ما هو منسوب للعلماء من أقوال وفتاوى بزعم أن الكل دين والكل شرع لله.
ولكن هذه المناظرات إنما هي للعلماء، ولا ينبغي للعامة أن يشتغلوا بها، فإن العلماء لما اشتد نكيرهم على التقليد ونصوا على لزوم اتباع الدليل إنما كانوا ينكرون على أتباع المذاهب الذين أفنوا أعمارهم في حفظ المذاهب والمناظرة عن الأقول الواردة فيها مع قدرتهم على الاتباع لمقتضى الدليل بما عندهم من العلم بالأصول والأقوال، أما أن يفهم أن هذه دعوة لكل المسلمين أن يقول كل واحد منهم لأخيه أنت خالفت الدليل فأنت على باطل وأنت مبتدع من غير أي علم بوجوه الاستدلال وأصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والقياس والاستصحاب وغيرها من أبواب أصول الفقه- فهذا لا يقول به أحد، فالعلماء كالأطباء ومناقشات الأطباء ودعواهم تخصهم وحدهم ولا يقول عاقل بأنه بأن ممارسة الطب حق لكل مريض.
بل العامي عليه أن يطلب الورع في دينه والمشتهر بعلمه فيعمل بقوله قيما اشتبه عليه من أمور دينه وكل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فكما لا يرضى لبدنه إلا بالطبيب الذي غلب على ظنه ورعه وحسن علمه بالطب فلا يرضى لقلبه إلا بعالم يرضى ورعه وعلمه ومن رضي لنفسه باتباع الرخص والزلات فهذا حسابه عند ربه ولا شأن لنا به إذ هو يقلد عالما في خاصة نفسه ولا يلزم غيره بذلك ولا يحكم على غيره.
وقد أحببت أن أنبه إلى بعض القيود التي ربما تكون قد غابت في تصنيف الناس وفي لزوم كل واحد لدرجته وفي الانشغال بمراد الله الذي نص عليه في كتابه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). سليم من الشرك، سليم من أمراض القلوب الحسد والكبر والعجب وغيرها، والانشغال باكتشاف النفس وما آتاها الله من هبات ليسخر كل منا ما آتاه الله من نعمة في حفظ دين الله فمن آتاه الله فهما توجه إلى العلم الشرعي أو الدنيوي ليكفي الأمة حاجتها إلى العلماء ومن آتاه الله مالا أعان به متعلما وواسى بها محتاجا وهكذا كل في موضعه، فالأمة لا تقوم على أكتاف رجال يطلب كل منهم لنفسه كل الأدوار ويطلب أن تصطف الأمة كله خلفه هو بل كل في موضعه ينشغل بما يحسنه ويتبع غيره فيما لا يحسنه.
فكأننا قوم خرجوا بسيارة في الصحراء فتعطلت بهم فأردنا الصلاة فمن يؤمنا؟ يؤمنا أقرؤنا، ومن يدلنا على القبلة؟ يدلنا أعلمنا بمواضع الشمس والنجوم؟ ومن يدلنا على الماء؟ أعلمنا بمواضعه في الصحراء، ومن يدلنا على إصلاح سيارتنا؟ أعلمنا بالهندسة والميكانيكا، ومن يوزع علينا المهام؟ أعلمنا بالإدارة.
فإذا فعلنا ذلك سلمنا وغنمنا وصرنا خير أمة وإلا كان ما تعلمون.
وإذا ما كان من شأن فيه أحوال غير مرضية يخشى منه على صفاء معتقد الموحدين وسلامة دينهم فإن المعني بمقابلة ذلك هم العلماء الربانيين الذين يعلمون متى يتكلمون ومتى يتركون الأمر يمر وكيف يتكلمون ومع من ويضبطون المصالح والمفاسد العامة أما أن يكون ذلك للطلبة أو للمتحمسين من المؤمنين فهذا ما كان قبل ذلك أبدا فما علمنا أن عامة المشتغلين بالطلب كانوا يقومون برد المبتدعة ومناظرتهم أو بالتحذير من المخالفين بل اشتهر ذلك عن فحول العلماء والأئمة المتبوعين
أما نحن شباب الإسلام فأهلونا وعشيرتنا الأقربون لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون عن عقيدة التوحيد ولا يواظبون على الصلاة ولا ينتهون عن الربا ولا يحسنون فقه العبادات ولا يعلمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير فماذا لو كان أصل شغلنا هذا وكانت الردود للعلماء فإنا لا نحسن القيام بدورهم ولا يمكنهم القيام بدورنا وأجزم أن لو سئلوا لقالوا دلوا الناس على ما نقوله في شأن المخالفين الذين فيهم نوع خطأ فاحش أو ابتداع ليطلع تفصيلا على موقفنا منه وانشغلوا بدوركم.
والله من وراء القصد
جزاك الله ألف خير و جعل من كل حرف خطته أناملك رفعة لدرجاتك و رزقنا الله الحكمة و الهداية و الثبات على صراطه المستقيم(97/351)
أشكل على أمر ألا وهو أن الفقهاء يختلفون مع المحدثين فى بعض القواعد
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل على أمر ألا وهو أن الفقهاء يختلفون مع المحدثين فى بعض القواعد
وأثناء المرور على بعض المسائل الفقهية أجد بعض الأثار التى حكم المحدثون عليها بالشذوذ أو بالضعف واحتج بها الفقهاء وهم يقرون بذلك كأن يقول أحدهم هو ضعيف معمول به عند الفقهاء
فكيف يكون ذلك وبقول من نأخذ؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[09 - 10 - 09, 02:29 ص]ـ
??????????????????????
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل على أمر ألا وهو أن الفقهاء يختلفون مع المحدثين فى بعض القواعد
وأثناء المرور على بعض المسائل الفقهية أجد بعض الأثار التى حكم المحدثون عليها بالشذوذ أو بالضعف واحتج بها الفقهاء وهم يقرون بذلك كأن يقول أحدهم هو ضعيف معمول به عند الفقهاء
فكيف يكون ذلك وبقول من نأخذ؟
السلام عليكم ..
وكون الحديث الضعيف يتفق مع أصل ودليل آخر أو يتفق مع مقاصد الشريعة وسننها فلا بأس من الإشارة إليه والاستئناس به ... ونرى أكثر العلماء يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ..
في المقابل .. قد يكون الحديث صحيحاً ومتواتراً لكنه لا يصلح للاستدلال به في مسألة مل .. لاختلاف ينعلق بالزمان أو المكان أو الأحوال ...
والله أعلم،،،،
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:21 م]ـ
قال السبكي عند إشارته إلى بعض الأدلة الضعيفة التي لا تقوى بذاتها على ترجيح أحد القولين، لكنها قد تقوى إذا ضُمَّت إلى غيرها: (الشافعي لم يلاحظ في ذلك [أي في إيراده دليلا ضعيفا في مقام الاحتجاج] إلا قوة الظن، فإن المرسل يفيد ظنا ضعيفا، وليس كالقياس الفاسد وما لا يفيد ظنا أصلا، فإذا اقترن المرسل المثير للبأمر مقو للظن جاز أن ينتهي إلى حد يتمسك به، ثم ذلك ليس مما ينضبط بعبارة شاملة، بل هو موكول إلى نظر المجتهد، وههنا تتفاوت رتب العلماء وتفارق ... من سواهم من الجامدين على أمور كلية يطردونها في كل ورد وصدر، وإنما جمد على ذلك أكثر المتأخرين لبعدهم على التكيف بفهم نفس الشريعة والتمييز بين مراتب الظنون، وما يقتضي نفس الشارع اعتباره والغاية. وهذه رتبة عزيزة سبق إليها المتقدمون) تكملة المجموع 11/ 205 عن جوال زاد أو الدرر.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكل على أمر ألا وهو أن الفقهاء يختلفون مع المحدثين فى بعض القواعد
وأثناء المرور على بعض المسائل الفقهية أجد بعض الأثار التى حكم المحدثون عليها بالشذوذ أو بالضعف واحتج بها الفقهاء وهم يقرون بذلك كأن يقول أحدهم هو ضعيف معمول به عند الفقهاء
فكيف يكون ذلك وبقول من نأخذ؟
يوجد رسالة مطبوعة باسم القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين، تأليف أميرة بنت علي الصاعدي قد تفيدك في هذا الموضوع(97/352)
من يعتقد تحريم الذهب المحلق هل يجوز له الأكل عند من يتاجر به؟
ـ[ام وائل العلوية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:29 ص]ـ
السلام عليكم ..
هناك من الاخوات من تعتقد تحريم الذهب المحلق وزوج اختها يعتقد غير ذلك وهو يتاجر فيه (مدخوله الوحيد)
هذه الاخت تمتنع عن الاكل عند أختها وتفضل الصيام عند زيارتها لها ...
مارأيكم في هذه المسألة؟ هل هذا من الحكمة؟
إن كان كذلك!! فهذا يعني لا تستطيع اسعارت كتبهم ....
ولو أني أميل الى أن هناك نوع من التنطع!!
نرجو الإفادة ..
بوركتم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 08:11 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
القول بتحريم الذهب المحلق على النساء مخالف للإجماع ..
السؤال:
إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة: محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال. فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم. خالد. أ. ع. شبيبة. الدوحة
الجواب:
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق، لعموم قوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [1] حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره. ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: ((إن هذين حرام على ذكور أمتي)) زاد ابن ماجه في روايته: ((وحل لإناثهم)). ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها))، وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه، وقد ذكرنا آنفا من صححه، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث.
وعلى هذا درج علماء السلف، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح: -
قال الجصاص في تفسيره: ج3 ص 388 في كلامه عن الذهب: (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر، ودلالة الآية - يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا - أيضا ظاهرة في إباحته للنساء.
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد) ا. هـ.
وقال الكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ} (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء: والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى).ا. هـ
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه: (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا. هـ.
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442: (ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة) ا. هـ.
وقال أيضا ج 6 ص 40: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا) ا. هـ.
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام: (أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/353)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء: (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، نهى عن خاتم الذهب ... ) الحديث، قال ج 10 ص 317: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا. هـ.
ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية:
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا))؟ قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار))؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله، فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما، فدل على حل ذلك وهما محلقتان، والحديث صحيح وإسناده جيد، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ.
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: ((تحلي بهذه يا بنية))، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما، وهو حلقة من الذهب، وقال: تحلي بها، فدل على حل الذهب المحلق نصا.
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) ا. هـ.
وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها. قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية:
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه
وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه: (فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ). ا. هـ. كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث، ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني في كتابه: (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا، ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب. وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة، وتحريمه على الذكور. والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:10 م]ـ
اخي ابايوسف هل يمكنني ان اقول ان الشيخ الالباني خرق الاجماع المنعقد في العصور المتاخرة
مادام ان فتواه هذه قد علم الخاص والعام انها شذت عن اصول المحدثين والفقهاء وحتى العمل المستمر عند من يقول كالمالكية مثلا
نفع الله بكم
ـ[ام وائل العلوية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
القول بتحريم الذهب المحلق على النساء مخالف للإجماع ..
حسنا ... هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو القول الراحج
ولكن ...
طلاب العلم على ثلاث
فالاغلبية قد ذهب مع قول الجمهور
ومنهم من توقف مع اعتقاد الحل
ومنهم من كان له قناعة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى واعتقد الادلة رغم عرض رد جمهور اهل العلم عليه في هذه المسألة و ان هذا القول شاذ ..
والسؤال هو عن حال إخواننا هؤلاء
يعني ما هي القاعدة الفقهية التي تطبق عندما يكون هناك مسالة قد اختلف فيها العلماء فمنهم من ذهب الى التحليل ومنهم من حرم وتكون المسالة متعدية التعامل بين الناس (كجواز الاكل عند من يتاجر بالذهب المحلق وهو يعتقد التحريم)؟
متعدية التعامل بين الناس: مثلا تغطية وجه المراة فبها اختلاف لكنها تقتصر على الفرد الواحد
نرجو ان يكون السؤال قد اتضح
بوركتم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/354)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
من المعلوم أنه لا يجوز بيع الحرام؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .. ومن باع شيئاً يعتقد حِل بيعه فحصَّل مالاً فإنه يكون حلالاً له في الأصل.
أما من كان يعتقد أن هذا الطريق الذي اكتسب منه صاحبُه المالَ حرامٌ نظرتَ ..
فإن كان جميع ماله من هذا الطريق؛ حرم الأكل من ماله على هذا ..
وإن كان مختلطاً بمال حلال؛ فهذا ما يسمى المشتبه .. وقد أباح الأكل منه مطلقاً عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وسلمان. وبالله التوفيق
ـ[ام وائل العلوية]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:52 م]ـ
من المعلوم أنه لا يجوز بيع الحرام؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه .. ومن باع شيئاً يعتقد حِل بيعه فحصَّل مالاً فإنه يكون حلالاً له في الأصل.
أما من كان يعتقد أن هذا الطريق الذي اكتسب منه صاحبُه المالَ حرامٌ نظرتَ ..
فإن كان جميع ماله من هذا الطريق؛ حرم الأكل من ماله على هذا ..
وإن كان مختلطاً بمال حلال؛ فهذا ما يسمى المشتبه .. وقد أباح الأكل منه مطلقاً عدد من الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وسلمان. وبالله التوفيق
بارك الله فيكم ... وفيتم في هذا ..
والسؤال الان المال غير مختلط
الطرف الذي يبيع يعتقد الحل وله ادلته الشرعية من علماء سنة
والطرف الذي يزور يعتقد التحريم وله أدلته الشرعية من علماء سنة
فهل يأكل عند أخيه وهو يعلم أن أخاه يستند إلى دليل شرعي بقوة الدليل الذي معه؟
نفعنا الله وإياكم(97/355)
استفسار حول إعطاء الكفارة للمساكين
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام
بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
هل تعتبر الأسرة المكونة من عشرة أفراد (زوج وزجة وأولاد) كلهم مساكين إذا كان عائلهم مسكينًا بحيث يجوز إخراج الكفارة لهم أو صنع طعام وإطعامهم إياه؟ أم يعدون كمسكين واحد؟
واعلم أخي المشارك ان مشاركتك تقوى وتستنير بذكر الدليل.
وفقنا الله وإياكم
وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.(97/356)
وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:06 م]ـ
وقفات:
في بيان قواعد يجب مراعاتها قبل تطبيق قوله:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي".
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
"إذا صح الحديث فهو مذهبي"
مقولة:
عُرِفت عن الإمام الشّافعي، ونقلها عنه الأصحاب، وغيرهم ...
ونُقلت أيضا عن غيره من الأئمة.
قال الإمام ابن كثير:
"هذا من سِيادته وأمانته – أي الشّافعي- وهذا نَفَس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين".
ورواها الإمام ابن عبد البر في الانتقاء عن الإمامين مالك وأبي حنيفة http://majles.alukah.net/images/smilies/radia.gif جميعا.
ونقله الإمام الشعراني في الميزان الكبرى عن الأئمة الأربعة.
بل هذه المقولة هي لسان حال كلّ مسلم عَقِل معنى لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله.
وصحيح أنّ فيها إطلاق، ولكن أئمة المذاهب قد شرحوا مقصد الأئمة منها، وبينوا قيودا وقواعد يجب مراعاتها قبل تطبيقها.
ولذلك:
حاولت أن أجمع بعض أقوال الأئمة المتعلّقة بها (ولو أنّي وجدت بعضها مجموعا)، وأَنظمها في أربع قواعد أخال أنّها جامعة لمفهومها، عسى أن ينفعني بها الله، ومن قرأها.
القاعدة الأولى:
قول الإمام الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي)
خاص بقوم توفرت فيهم شروط معينة.
قال أبو شامة المقدسي:
" ... ولا يتأتى النهوض بهذا إلاّ من عالم معلوم الاجتهاد، وهو الذّي خاطبه الشّافعي بقوله: إذا وجدتم حديث رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت، وليس هذا لِكلّ أحدا".
وقال ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى والمستفتي (1/ 53):
"ليس العمل بظاهر ما قاله الشّافعي بالهيِّن، فليس كلّ فقيه له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث".
وقال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 64):
"إنما هذا- يعنيكلام الشّافعي-فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب".
وقال السبكي رحمه الله في"معنى قول المطلبي" (ص: 93):
"وهذا الذّي قالاه (يقصد الإمامان ابن الصلاح، والنووي) ليس ردا لما قاله الشّافعي، ولا لكونه فضيلة امتاز بها عن غيره، ولكنّه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتىّ لا يغتر به كلّ أحد ... "انتهى.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:08 م]ـ
القاعدة الثانية:
أن يبلغ على ظنِّه أنّ الأئمة لم يبلغهم الحديث، لذلك انصرفوا عن العمل به.
وهذه القاعدة لو فَهِمها كثير من طلبة العلم لقَلَّ تعقيبهم على أقوال الأئمة، ولأحسنوا الظنّ فيهم، فكثير منهم إذا قرأ حديثاً حَسِب أنّ الحق حصحص، وأنّ النّاس جميعا يجب أن يلتفتوا حول هذا الحق بزعمه (!)، فإذا سُئِل بعدها عن قول الأئمة، ضربها عرض الحائط، وقال: إن الأئمة لم تصل إليهم أحاديث كثيرة!.
قال الإمام النووي (1/ 64):
"وشرطه أن يبلغعلى ظنِّه أنّ الشّافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم صحته، وهذا إنمّا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعي كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب الآخذين عنه وما شابهها".
ثمّ قال:
"وهذا شرط صعب قَلَّ من يتصف به".
ثمّ قال مبينا وجه هذا الشرط:
"وإنمّا شرطوا ما ذكرنا لأنّ الشّافعي رحمه الله تركالعمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها، ولكن قام الدليل عنده على طعن فيها، أو نسخها، أوتخصيصها، أو تأويلها ونحو ذلك" انتهى.
وأظن أنّ هذا الكلام فيه عبرة لمن أراد أن يعتبر!.
قال الكمال بن الهمام
معقبا على من قال في مسألة أنّ الإمام أبا حنيفة لم يصله فيها الحديث:
"كلّ ذلك لِعدم اطلاعهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والقول بأنّ الحديث لم يبلغه غير صحيح فإنّه مذكور في مسنده".
تنبيه:
قد يكون الإمام عَلِم الحديث وتركه، وفَهمُه في ترك الحديث أولى من فهم غيره، والاقتداء به أحمد للعاقبة ...
فتأمل.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:09 م]ـ
القاعدة الثالثة:
أن ينتفي المعارض.
صحيح أنّ الأئمة مجمعون على حجية السنة، وأنّ قول النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif دليل من أدلة الأحكام الشرعية، لم يخالف في ذلك أحد منهم. [/ CENTER]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/357)
وهذا الأمر على عمومه، أمّا في حالات خاصة فقد يقدم على حديث رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif دليل آخر أقوى منه، لوجود مقابلة بينهما اقتضت الترجيح، لذلك يجب النظر في المعاريض.
وقبل أخي أن تنتفض وتقول:
"من استبانت له سنة رسول الله .... "، أدعوك أن تستمر في القراءة.
قال الإمام شهاب الدِّين القرافي في شرح التنقيح:
"كثير من فقهاء الشافعية يعتمدون على هذا، ويقولون: مذهب الشّافعي كذا، لأنّ الحديث صح فيه، وهو غلط، فإنّه لابد من انتفاء المعارض".
وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته (1/ 258):
"ما صح فيه الخبر بلا مُعارِض فهو مذهب للمجتهد وإن لم ينص عليه".
وإذا فهمت هذا، وعَلَت بك هِمة، فهي نصيحة من قلبي أن تبحث عن معنى المعارض، وما يصلح أن يكون معارضاً، واعلم أنّ الأئمة قد اختلفوا في ذلك.
فهذا الإمام مالك رحمه الله نجم السنن يقدّم العمل على الخبر، وكان يقول:
"كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه". الجامع لابن أبي زيد، ص: 117.
وقال ابن المعذّل:
"سمعت إنساناً سأل ابن الماجشون: لِم رويتم الحديث ثمّ تركتموه؟، قال: لِيُعلَم أنّا على عِلم تركناه".
وقال إبراهيم النخعي:
"لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق، وذلك أنّهم لا يُتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم، وأحرص خلق الله على إتّباع رسول الله عليه السلام، فلا يظن ذلك بهم أحد إلاّ ذو ريبة في دينه".
فتأمل أحي الحبيب، ولا تحسبن أنّك أحرص على حديث رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif منهم، وأميل إليه من أقوالهم.
قال أبو يوسف:
"ما خالفت أبا حنيفة في شيء، فتدبرته إلاّ رأيت مذهبه الذّي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربّما مِلت إلى الحديث، فكان هو أبصر بالحديث الصحيح منّي".
[ CENTER] وما أكثر المسائل التّي يدندن عليها بعض من حَفِظ هذه المقولة، وراح يُشغِّب على من يعمل بمسائل قال بها جماهير الأئمة.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:10 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178144
إنظر إلى هذا الرابط جزيت خيرا وبورك فيك
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:12 م]ـ
القاعدة الرابعة:
العلم بالأحاديث التّي أجمع الأئمة على تركها، ولم يعملوا بها رغم صِحتها.
وهذا باب آخر لا يصلح بمن أراد أن يعمل بقول الشّافعي (إذا صح الحديث فهو مذهبي) أن يَغفَل عنه، لأنّه قد يعمل بحديث أجمعت الأمة على تركه.
قال سفيان الثوري:
"قد جاءت أحاديث لا يؤخذ بها".
وذكر الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 132) إسنادا إلى عيسى بن الطبَّاع (من أصحاب الإمام مالك):
"كلّ حديث جاءك عن النبي http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif لم يبلغك أنّ أحداً من أصحابه فعله: فَدَعه".
وقال الإمام أحمد ناصِحاً، فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين:
"إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله http://majles.alukah.net/images/smilies/salah.gif واختلاف الصحابة والتابعين، فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به، ويعمل به، حتّى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به، فيكون يعمل على أمر صحيح".
وقال أبو الحسن القابسي المالكي:
"لا ينبغي لمن وقف على صحة نقل الحديث وعلى صِحة ألفاظه، أن يتعاطى تأويله، ولا يستعمل منصوصه في إباحة ولا حظر إلاّ بِعلم، هو غير علم الرواية وذلك يوجد في مُساءلة أهل الفقه والمعرفة بالسنة والعلم التام بسيرة الأئمة ... ".
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:13 م]ـ
وأخيراً:
هذه قواعد أخي تضبط الاجتهاد غير المنهجي في تطبيق السنة، فلو تُرِك الحبل على الغارم، ووجد الأوّل حديثاً قال هذه هي السنة ..
ثمّ يأتي الثّاني فيجد حديثاً آخر فيقول: هذه هي السنة ..
ويأتي ثالث، فيقول بل هذه هي السنة ...
والجميع يحتج بقوله: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
أقول قولي هذا ..
وأستغفر الله ..
فإن كان حقا فنسأل الله أن ينفعنا به
وإن كان ميلا عن الجادة فأسأل الله أن يبعث من يبين لي، ويعينني في أمر ديني.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:14 م]ـ
جميل بارك الله فيك ...
حبذا لو جمعتها وزدت فيها إن كان عندك مجال لتصبح بحثا طيبا وتضعه بملف وورد نستفيد منه ...
وعذرا لأني مررت به سريعا فلم أقرأه ... لكني أريد أن أقرأه كاملا إن استطعت ...
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:15 م]ـ
وهو كذلك اخي الحبيب.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:12 ص]ـ
حبذا لو جمعتها وزدت فيها إن كان عندك مجال لتصبح بحثا طيبا وتضعه بملف وورد نستفيد منه ...
نعم الاقتراح قول الاخ الفاضل
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/358)
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
وفيكم بارك الله.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 08:40 م]ـ
حبذا لو جمعتها وزدت فيها إن كان عندك مجال لتصبح بحثا طيبا وتضعه بملف وورد نستفيد منه ...
...
نعم هو كما قال، كلام مؤصل وجميل ونحتاج إليه حقا،زادنا الله وإياك من فضله
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:11 ص]ـ
الحمدلله نعم القول ما قلت اخي وبارك الله فيك وقد بين ذلك الامام السبكي في كتابه ب [معنى قول الامام المطلبي اذاصح الحديث فهو مذهبي] وكذا الامام النووي والامام ابن الصلاح والامام السلمي في كتابه فرائد الفوائد وغيرهم من الائمة وفقك الله اخي وبارك فيك
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:54 ص]ـ
المشايخ والإخوة الفضلاء جميعا ...
جزاكم الله خيرا
ـ[أمين نواري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:44 ص]ـ
والله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا قواعد مؤصلة نحتاج إليها خاصة في هذا الزمان حيث أصبح كلام الأئمة شاذ وكلام من دونهم في الفضل والعلم هو الراجح بحجة إذا صح الحديث فهو مذهبي ..... إلى الله المشتكي من هذا الغثاء
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
إخواني لا أجد بأسا في تلبية طلبكم
ولكن لم أفهم طريقة هذا المنتدى في الإرفاق.
هل من سبيل يوضح لي ذلك؟.
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:48 م]ـ
شيخنا وفقك الله، هو أنك تكتبها في وورد مثلا وتحملها في أحد مواقع التحميل مثل الفورشيد، ثم تدرج الرابط في المشاركة، أما التحميل من نفس المنتدى فإني مثلكم أعاني منه، يحمل ويفشل في نهاية الأمر، ولا أدري ما السبب.
نفع الله بكم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:07 م]ـ
وفقك الله أخي الكريم، وإنا لمثل هذا لفي مسيس حاجة,
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:55 م]ـ
الإخوة الأفاضل ...
جزاكم الله خيرا ..
رزقنا اله وإياكم علما نافعا.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:00 م]ـ
مسألة/ وضع البحث في ملف وورد
أظن أني تأخرت
ولكن اتفقت مع أحد الإخوة على أن ينزل الموضوع مع بعض المواضيع الأخرى
فقط أحتاج إلى وقت
جزاكم الله خيراً
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:14 م]ـ
تفضلوا ما وجدته اعلاه نسخته هنا
ـ[عبد القوي الراشد]ــــــــ[11 - 11 - 09, 07:30 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بما كتبتم
ـ[خالد ضيف الله]ــــــــ[11 - 12 - 09, 08:39 ص]ـ
جزاك الله خير اخي أبو سعيد الجزائري
دائما تتحفا برسائلك الطيبه والمباركه.
والشكر موصول للأخ ابونصرالمازري للمجهود الطيب في حفظ الرساله.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:42 م]ـ
وفيكم بارك الله
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:44 م]ـ
شكر خاص للأخ أبو نصر المازري
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[25 - 02 - 10, 12:49 م]ـ
مكررة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 09:11 م]ـ
شكر الله لك حبك لاخيك المازري يا أبا سعيد
لم نعد نراك ليتك تدخل الياهو نحدثك قليلا
وفقك الله(97/359)
شرح بلوغ المرام للعوده
ـ[صالح سالم جعفر]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:16 م]ـ
اريد كتاب اوتسجيل لبلوغ المرام للعوده
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
انظر هنا
http://www.islamtoday.net/salman/lessons-2-1.htm
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
موجود على صفحة الشيخ على طريق الاسلام
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=57
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
الكتاب موجود لكنه غير كامل
طبعت مكتبة الرشد كتاب الطهارة في أربعة مجلدات وهي التي نال بها الشيخ درجة الدكتوراه
والله الموفق(97/360)
الحرام لغيره
ـ[ابو حمزة المسلم]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذا أراد شخصان أن يشربا العصير في كأسان قبل أن يشربا قاما بضرب الكأسان ببعضهما ’’تقليد الكفار وشاربي الخمور’’ وقالا ي صحتك.
هذا الفعل نعلم بأنه محرم ’ السؤال هنا هل يحرم العصير الموجود في الكأس عملا بالقاعدة محرم لغيره؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 02:25 م]ـ
يُفهم من كلام الأصوليين أن المحرم لغيره هو وسيلة الحرام، كالنظر للأجنبيات وسيلة للوقوع في الزنا، فكلا الأمرين محرم، لكن الأول محرم لغيره، والثاني محرم لذاته، والفرق في درجة التحريم يظهر عند طرو الضرورة والحاجة، فعند الضرورة والحاجة يجوز النظر للأجنيبة، للتطبيب أو غير ذلك، و لايُباح المحرم لذاته لمجرد الحاجة ... و في المسألة تفصيلات، ولكن أحببت بيان معنى المحرم لغيره.
أما ماذكرتَ من المسألة فأقول -على سبيل المدارسة لا الفتوى- أن هذه المسألة تدخل في مسألة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ والأصوليون متفقون أن النهي إذا كان من جهة منفكة عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي فساد الجهة الأخرى، ولكن في التطبيق يختلفون، فقد يعتبر أحدهم أن الجهتين غير منفكتين، ويرى الآخر أن الجهتين منفكتان، وهي المسألة التي يعنون لمضمونها والخلاف فيها بـ (الصلاة في الدار المغصوبة) فيظهر لي أن مسألتك من هذه الصورة.(97/361)
السيوطي يؤلف في كل مسألة جزء انتصارا لدعوى الاجتهاد المطلق التي صرح بها؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:41 ص]ـ
السيوطي يؤلف في كل مسألة جزء انتصارا لدعوى الاجتهاد المطلق التي صرح بها؟
كنت هذا اليوم أطالع "الحاوي في فتاوى السيوطي" فلاحظت أنه يفرد كل مسألة بجزء كامل مستقل، خصوصا المسائل التي استقل برأيه فيها وخالف في بعضها المعتمد في المذهب، تذكرت عندها ما اشتهر عن الإمام السيوطى رحمه الله مما صرح به هو في كثير من كتبه عن نفسه أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقد ألف كتابا سماه" التحدث بنعمة الله" وفيه بعد أن عدد المجددين قال" فنحن الآن في سنة ست وتسعين وثمانمائة (896هـ) ولم يجيء المهدي، ولا عيسى ولا أشراط الساعة ... وقد ترجى الفقير- السيوطي- من فضل الله أن ينعم عليه، بكونه هو المجدد على رأس المائة ... وماذلك على الله بعزيز .. ".
وألف كتابا أخر سماه " الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض" قال فيه في ص116، "والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال، بل نحن متابعون للإمام الشافعي رضي الله عنه وسالكون طريقه في الاجتهاد امتثالا لأمره، معدودون من أصحابه، وكيف يظن أن اجتهادنا مقيد، والمجتهد المقيد إنما ينقص عن المطلق باخلاله بالحديث والعربية وليس على وجه الأرض من مشرقها إلى مغربها أعلم بالحديث والعربية مني إلا أن يكون الخضر، أو القطب، أو وليا ً لله فإن هؤلاء لا أقصد دخولهم في عباراتي والله أعلم"
قلت: وكأنه أراد أن يبرهن على هذا الادعاء، لا سيما وأنه لم يُسلم له أناس كثيرون من معاصريه من أبرزهم السخاوي وقد ذكر هذا في " الضوء اللامع" عندما ترجم للسيوطي، وبالغ في نقد السيوطي، بل عده الشوكاني في البدر الطالع من تحامل على السيوطي.
فربما هذا وذاك ما دعى الجلال السيوطي إلى أن يعمد إلى كثير من اختياراته العلمية التي خالف فيها أهل عصره، وخالف فيها كبار أئمة الشافعية كالنووي مرجح المذهب، ليألف فى كل مسألة خالف فيها مؤلفًا مستقلاً يثبت فيه ما وصل إليه اجتهاده استقلالا، ويبرهن به على أنه مجتهد مطلق، ومن ذلك:
1 - اختار أن الشروع فى صف قبل إتمام الصف المتقدم مكروه لا تحصل به فضيلة الجماعة، وألف فى ذلك رسالة: ((بسط الكف فى إتمام الصف)).
2 - واختار فى عدد الجمعة أنه لا يشترط عدد معين بل تشترط جماعة تسكن بهم قرية، ويقع بينهم البيع، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم، وألف فى ذلك رسالة: ((ضوء الشمعة فى عدد الجمعة)).
3 - واختار أن ما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام ونحو ذلك مباح له أصل من السنة، وألف فى ذلك رسالة: ((وصول الأمانى بأصول التهانى)).
4 - اختياره أن الكافر إذا أسلم له أن يقضى ما فاته فى زمن الكفر من صلاة وصوم، وألف فى ذلك رسالة سماها: ((الحظ الوافر من المغنم فى استدراك الكافر إذا أسلم)) ..
5 - واختار جواز الاستنابة فى الوظائف، وألف فى ذلك رسالة: ((كشف الضبابة فى مسألة الاستنابة)).
6 - واختار أن أصل عمل المولد النبوى الشريف الذى هو اجتماع الناس، وقراءة ما تيسر من القرآن، ورواية الأخبار الواردة فى مبدأ النبى صلى الله عليه وسلم، وما وقع فى مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه، وينصرفون من غير زيادة على ذلك أنه من البدع الحسنة التى يثاب فاعلها لما فيه من تعظيم قدر النبى صلى الله عليه وسلم، وألف فى ذلك رسالة: ((حسن المقصد فى عمل المولد)).
7 - واختار جواز تطور الولى، وتعدد صوره، وألف فى ذلك رسالة: ((المنجلى فى تطور الولى))
8 - واختار تحريم الاشتغال بالمنطق، وصنف فى ذلك عدة مصنفات منها: ((صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام))، و ((القول المشرق فى تحريم الاشتغال بالمنطق)). ويحكى عن نفسه فيقول: "وقد كنت فى مبادئ الطلب قرأت شيئًا فى علم المنطق، ثم ألقى الله كراهته فى قلبى، وسمعت أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركته لذلك، فعوضنى الله تعالى عنه علم الحديث الذى هو أشرف العلوم "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/362)
9 - واختار جواز استعمال ألفاظ القرآن فى المحاورات والمخاطبات ونحو ذلك مرادًا بها غير المعنى الذى أريدت به فى القرآن، واستدل على ذلك بأحاديث مرفوعة وآثار عن الصحابة فمن بعدهم، وألف فى ذلك رسالة: ((رفع الباس وكشف الالتباس فى ضرب المثل من القرآن والاقتباس)).
10 - واختار أن المرء إذا أراد إيراد آية قال: قال الله تعالى، ثم يذكر الآية، ولا يذكر الاستعاذة، وأن هذا هو الثابت فى الأحاديث والآثار، وألف فى ذلك رسالة: ((القذاذة فى تحقيق محل الاستعاذة)).
11 - واختار تبعًا للأكثرين أن أخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وألف فى ذلك رسالة: ((دفع التعسف عن أخوة يوسف)).
12 - واختار أن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلاً لآحاد الناس، وألف فى ذلك رسالة: ((تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء))
13 - وكان رحمه الله قد اختار فى التفسير أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، تبعًا لكثير من العلماء، بينما قال آخرون: هو إسماعيل عليه السلام، وهذا هو المشهور بين الناس، ثم رجع الإمام السيوطى عن اختياره ذلك فى الفتاوى، واختار التوقف فى المسألة لتعارض الأدلة بين كون الذبيح هو إسماعيل، أو إسحاق على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وألف فى ذلك رسالة: ((القول الفصيح فى تعيين الذبيح)).
14 - واختار فى تراويح رمضان أن الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص بعدد، وألف فى ذلك رسالة: ((المصابيح فى صلاة التراويح)).
15 - واختار جواز ما يفعله السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به فى المساجد، ورفع الصوت بالتهليل، وأنه لا كراهة فى ذلك، وبين أنه قد وردت أحاديث تقتضى استحباب الجهر بالذكر، وألف فى ذلك رسالة: ((نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر)).
16 - واختار جواز اتخاذ السبحة، وألف فى ذلك رسالة: ((المنحة فى السبحة)).
17 - واختار سد الأبواب والخوخ فى المسجد، وأن ذلك كان الآخر من أمر النبى صلى الله عليه وسلم، ومخالفًا فى ذلك لكثير ممن أفتى فى عصره بالجواز، وألف فى ذلك رسالة: ((شد الأثواب فى سد الأبواب)).
18 - واختار أن اسم الإسلام يختص بهذه الملة الشريفة، وأنه لا يطلق على كل دين حق، وألف فى ذلك رسالة: ((إتمام النعمة باختصاص الإسلام بهذه الأمة)) .... إلى غيرها من المسائل.
تنبيه من المشرف:
ينبغي التنبه إلى بعض أخطاء السيوطي عفا الله عنه وعنه وخاصة في العقيدة، ومن ذلك ما ورد في هذا الموضوع من تأييده لبدعة ضلالة المولد، والجهر بالذكر الجماعي في الحلق بطريقة الدراويش،وكذلك وصل به الحد لبتر بعض النصوص تأييدا لبعض أقواله المخالفة للسنة، ومع ذلك لاينكر علمه وفضله وجهوده النافعة في العلم.
ـ[أبو القاسم المقدسي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:07 ص]ـ
هذا رأي سديد .. أوافقكم عليه أخي المبجل أبا عبدالله السعيدي
ـ[جاسم الفهداوي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:39 ص]ـ
السيوطي تأثر بالتصوف لم يستطع أن يتحرر من قيد الصوفية الذي طغى على أغلب من عاش في القرن التاسع والعاشر مع اشتغالهم بعلوم السنة واطلاعهم على آثار السلف لذا تجد في أقواله واجتهاداته تسليما لما تعارف عليه أهل زمانه من التمسك ببعض البدع
ـ[د. عادل القاري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
السيوطي تأثر بالتصوف لم يستطع أن يتحرر من قيد الصوفية الذي طغى على أغلب من عاش في القرن التاسع والعاشر مع اشتغالهم بعلوم السنة واطلاعهم على آثار السلف لذا تجد في أقواله واجتهاداته تسليما لما تعارف عليه أهل زمانه من التمسك ببعض البدع
قولك يا أستاذ جاسم: (لذا تجد في أقواله واجتهاداته تسليما لما تعارف عليه أهل زمانه من التمسك ببعض البدع) يدفعني إلى أسئلة: الأول: هذا التسليم الذي ذكرته أمبني عن اجتهاد أو هوى؟ ,قولك (تعارف أهل زمانه) أليس في تعميم غير دقيق؟ ثم أليس قد أداه اجتهاده إلى جواز أمور لا يراها مخالفة ولا بدعة، فكونك تراها بدعة ـ وأنت أقل من السيوطي في العلم قطعا ـ لا يقدح فيه؟ فأرجو التدقيق في اختيار الكلمات.(97/363)
الحكم عن فرقة جماعة المسلمين
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:56 م]ـ
هل عند احد منكم علم عن هذه الفرقة (جماعة المسلمين) افيدونى جزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:16 م]ـ
هذه الفرقة الشهيرة صحفيا باسم الكفير والهجرة، وهم خوارج، يكفرون مجتمعات المسلمين، ويوجبون اعتزالهم، أميرهم كان شكري مصطفى، وقد قتل هو وعدد من أصحابه في مصر.
تجد تعريفا موجزا بهذه الفرقة في كتاب الندوة العالمية للشباب الإسلامي "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" وإن كان الكتاب غير دقيق في كلامه عن هذه الفرقة أو غيرها من الفرق، وفيه خلط، ولكنه يعطيك فكرة عامة.
فإن كنت طالبا متخصصا أو أردت المعلومات لبحث علمي، فلا أنصحك بالاعتماد على الكتاب، بل حاول أن تقرأ مناقشات العلماء لهذه الفرقة، وإن وجدت كتبهم فهو أمر حسن؛ فلهم عدة كتب في بيان معتقدهم.
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:26 م]ـ
المكان المناسب للموضوغ هو القسم العقدي.
وانظر هنا:
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/29.htm
وهنا:
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/showfatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=24860
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:14 ص]ـ
جزاكم الله على ما افدتموني ولكن جماعة المسلمين الذى ذكرته غير ما قلتم واذا ذهبتم الى هذه الموقع سيظهر لكم وهذه الفرقة اساسها باكستان وقد انتشرت فكرتها حتى فى الهند وسريلانكا تصفحوا هذا الموقع سوف ترون عجبا
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:11 م]ـ
احبتى فى الله اعينونى يرحمكم الله
ـ[ابو ايمن الرشادي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:14 ص]ـ
احبتى فى الله اعينونى يرحمكم الله(97/364)
أسئلة في الحوالة و أحكامها
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الأعزاء, لدي بعض الأسئلة في باب الحوالة.
قرأت في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان بعض الأسطر التي أحتاج أنا إلى مزيد من الشرح فهل من مساعد يوضح لي المقصود!؟
أولا
هل ما المقصود ببيع الدين بالدين و هل هي جائزة أم ممنوعة؟
عرفت بأن الحوالة لا تصح إلا أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه!؟ فما المقصود بهذا الشرط؟ و ما المقصود بدين مستقر؟
وما المقصود ب"لا تصح الحوالة من الإبن على أبيه إلا برضاه"
ما المقصود بـ"لو أحال ببعض ما عليه من الدين أو أحال على بعض ما له من الدين جاز ذلك و يبقى الزائد بحاله لصاحبه"
---
في شرط رضى المحيل ذكر الشيخ بأن لا يشترط رضى المحال عليه كما لا يشترط رضى المحتال إذا أحيل على مليء غير مماطل بل يجبر على قبول الحوالةز
أرجو أن أحصل على الشرح و التوضيحات من إخواني الأعضاء الكرام.
و جزاكم الله خيرا
وصلى اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
و السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:08 م]ـ
أخي عبد العزيز ـ حفظه الله ـ:
راجع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ المجلد التاسع، فيه الشرح الكافي لما ذكرت من الأسئلة، وقد راجعت ذلك قبل أن أكتب لك ولو الإطالة لنقلت لك كلام الشيخ.
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
أخي العزيز
جزاك الله خيرا على المرجع و للأسف لا أمتلك هذا الكتاب
فإذا كانت لديك نسخة الكترونية و إذا لم يصعب عليك الأمر هل لك بنسخ الجزء أو النصوص الكافية للإجابة عن أسئلتي!
و حفظك الله و رعاك و رزقك الجنة.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:06 م]ـ
انظر أخي هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18104.shtml
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[06 - 10 - 09, 10:52 ص]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي العزيز ضيدان, جزاك الله خيرا على هذا الرابط القيم
هل ممكن من الأعضاء الكرام ضرب مثال على هذه الجملة:
"فالحوالة شرعاً يلزم أن يكون فيها دينان يسبقان الحوالة: دين للمحال في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه"
و جزاكم الله خيرا
ـ[معز الأسود]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم
لنفترض وجود 3 أشخاص ?أ? و?ب? و ?ج? و لنفترض أن ?ب? أقترض مالا من عند ?أ? ? ثم لنفترض أن ?ج? إقترض نفس المبلغ أو أكثر من ?ب?? في هذه الحالة يجوز ل ?ب? أن يحيل ?أ? على ?ج? ليسترجع ماله? أما إذا كان ?ج? غير مدين ل?ب? فلا يجوز لهذا الأخير أن يحيل ?أ? على ?ج? من أجل سداد الدين? هذا معنى "فالحوالة شرعاً يلزم أن يكون فيها دينان يسبقان الحوالة: دين للمحال في ذمة المحيل، ودين للمحيل في ذمة المحال عليه"
في هذا المثال
أ= المحال
ب=المحيل
ج=المحال عليه
هذا فهمي و تصوري لمسألة الحوالة و هو فهم عوام فلعل أحد الشيوخ يصوبه
و الله أعلم
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي معز الأسود جزاك الله خيرا على هذا المثال المفيد و الواضح و بصراحة فهمت الجملة. في الواقع كنت أعتقد أن ب مدين لـ"أ" و ج (احسانا منه) يدفع لـ"أ" بدلا عن ب فلما قرأت هذه الجملة استصعب علي الفهم.
شكرا لك أخي العزيز
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[معز الأسود]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
السلام عليكم
أخي عبد العزيز محمد أمين
جزانا الله و إياك
إذا فهمت تلك الجملة و تكون عندك تصور للمسألة يمكنك أن تقول أنك فهمت أهم ما في مسألة الحوالة حيث لم يبقى إلا النظر في حال المحال و المحيل و المحال عليه و ما قد يترتب عن ذلك من أحكام و هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ
و السلام عليكم(97/365)
جدول مختصر للصلوات الراتبة
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:43 م]ـ
جدول ميسر يوضح السنن القبلية والبعدية للصلوات الخمس مع بيان
وقتها
عدد ركعاتها
حكمها
وصفها
فضلها
ما يقرأ فيها
وبالهامش نصوص الأحاديث الشريفة وصحتها
تلخيصا من كتاب بغية المتطوع في صلاة التطوع
للشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول - حفظه الله -
http://www8.0zz0.com/2009/09/20/09/937808139.jpg
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:48 م]ـ
بوركت أخي.
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 09:50 م]ـ
بوركت أخي.
و فيك بارك الله أبا علاء(97/366)
زاد المجاهدين
ـ[أبو عاصم العماوي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:51 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
زاد المجاهدين من كتاب رب العالمين و خير كلام سيد المرسلين والدعاة الربانيين
الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وكفى بها من نعمة تغمر أركان العبد وتنير له الظلمة في عصر طغت فيه المادة على عقول الناس وأفئدتهم وأصبحت كلمة الحق فيه مرة لا يكاد يتجرعها كثير من الناس حتى من هم في صف رافعى الراية على أنها راية التوحيد والجهاد والإسلام أخذت كلماتهم تتبدل وتتغير بتغير المصلحة الحزبية والفئوية والعصبية وأصبح القتال من أجلها وتحت رايتها قال r( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) وهذا بالتأكيد لا يدخل فيه من قاتل لتكون كلمة الحزب أو العصبية أو الحكومة وما كان على شاكلتها لأنه ليس في سبيل الله عز وجل
لذلك إحذر أخي المؤمن من أن تهدر حياتك ومهجتك في سبيل الطاغوت فكل شيئ يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو طاغوت قال تعالى (ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) فطالبنا ربنا تبارك وتعالى بأن نكفر بالطاغوت أولا ثم يكون بعد ذلك الإيمان بالله عز وجل فلا يمكن أن يستقيم إيمان عبد حتى يكفر بالطاغوت بأشكاله المتنوعة وعلى رأسها في هذه الأيام شريعة الديمقراطية والاشتراكية وكل من دعي لهاو لتطبيقها في بلاد المسلمين
فكان لزاما أيها الأخوة الأحباب أن نبين حقيقة الجهاد في سبيل الله عز وجل وأنه ماض إلي يوم الدين لا يوقفه عدل عادل ولا جور ظالم
فالشباب المسلم المتعطش للجهاد في سبيل الله وخوض المعارك مع أعداء الله تعالى هم أسود هذه الأمة وصناديدها وحماتها بإذن الله تعالى من جور الظالمين أعداء الأمة من اليهود والنصارى ومن تبعهم من أبناء جلدتنا الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قال r( يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرًا، ويمسي الرجل مؤمنًا ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، وعن أبي هريرة - t - قال: قال رسول الله r: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض البخاري.
وأمثال هؤلاء كثر في هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله منهم الذين يبيعون دينهم من أجل وظيفة أو مركز أو وجاهة ولا يدري هؤلاء المساكين أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا ينفعهم ذلك عند الله تعالى شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فالحمد لله الذي أحل الإسلام على مناص الإجلال والإعظام، وحلى جيده بحلي جهاد أعدائه اللئام، وجعل الجهاد من الإسلام ذروة السنام، وفضله على كثير من الأعمال الفاخرة الجسام، نحمده سبحانه على سوابغ آلائه، نشكره استزادة من فضله ونعمائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين المنفرد بالخلق والتكوين.
فالجهاد ركنٌ من أركانِ الإسلام العظيم، ولا قوامَ للدين إلا بأركانه , ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر tقال: قال رسول الله r: " بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان "، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم: (وإنما خصّ هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد مع أنه به ظهرَ الدين وانقمع به عتاة الكافرين، لأن هذه الخمس فرضٌ دائم على الأعيان ولا تسقط عمن اتصف بشروط ذلك والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات) , فصرح رحمه الله أن الجهادَ إذا تعيّن صارَ من مباني الإسلام التي لا قوام ولا عز له إلا به , ولم لا ونفعه عام وضرر تركه عظيم على الدين والعرض والنفس والمال، فالمجاهدون في سبيل الله هم من حققوا معنى الإيمان , الصادقون بنص الكتاب بادعائهم له قال الله تعالى في سورة الحجرات: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ? أُولَ?ئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (بيّن أن الجهادَ واجب وتركُ الارتياب واجب، والجهاد وإن كان فرضاً على الكفاية -أي في حال كونه فرض كفاية- فجميع المؤمنين يُخاطَبون به ابتداءً، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعيّن). اهـ، أي كما في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/367)
حالنا في بلاد الشام أرض الرباط والجهاد في سبيل الله Uوخاصة أرض الإسراء والمعراج لما لها من أهمية كبرى في تاريخ الإسلام والمسلمين ويكفيها شرفا أن ربط الله ذكرها بذكر بيته المحرم الذي دنسه اليهود والصليب وجنوده قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) أي هو الذي يسمعكم ويبصركم في أرض الرباط فلا تخافوا أحدا ولا تعطوا الدنية في دينكم لأنكم علي الحق والله معكم ولن يتركم أعمالكم
فالجهادُ من الإيمان بل هو ذروة الإيمان وأعلاه , فلا يفوتك يا ولي الله حظك منه , ففي الصحيح عن أبي هريرة tعن النبي rقال: " انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة , ولولا أن أشقّ على أمتي ما قعدت خلف سريةٍ , ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثمّ أقتل ثمّ أحيا ثمّ أقتل"، قال ابن بطال رحمه الله: (انتدب الله يريد أوجب الله وتفضل لمن أخلص النية في جهاده أن ينجزه ما وعده
قال rكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة w: " مِن خيرِ معاش الناسِ لهم رجلٌ ممسكٌ عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة يبتغي القتل والموت مظانه " , والهيعة كما قال أبو عبيد بن سلام: الصوت الذي تفزع منه وتخافه العدو، قال النووي رحمه الله: (أي من خير أحوال عيشهم رجلٌ ممسكٌ)، وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: (أي من أشرف طرق المعاش الجهاد). اهـ
وتأمل رحمك الله قوله t( يبتغي القتل) بعد قولهِ (من خير معاش الناس) , فدلّ ذلك على أن الموت في سبيل الله حياةٌ , وإن كذبت نفسك الأمارة بالسوء وأثقلت عليك بالشهوات والشبهات فقد قال الله تعالى): وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ {
أنعم حياة في الجهاد وفي الهدى& إن الجهاد مجامع الإيمان
فإحمل سلاحك لايغيب بريقه & إن السلاح وسامة الفرسان
وإرم بنفسك في النزال فإنما & لا تقصر الأعمار بالشجعان
فاحرص أيها المجاهد على الشهادةِ في سبيل الله عز وجل ولا يثبطنك المثبطون ولا المرجفون في المدينة ولا تكن من القاعدين فإن خير العيش في الجهاد , وإياكَ إياكَ أن تحسب أن الشهادة لقطة لا قيمة لها , بل هي كنزٌ عظيم لا يناله إلا ذو حظٍ عظيم، ووسام شرف لا يناله إلا من ارتفع إلى درجة عالية , ثم اعلم أن الطريق إلى الجنة لا مكان فيه للعاجزين الخائفين الجبناء وإنما يسلكه الشجعان الشرفاء، شرفاء النفس والدين الذين باعوا أنفسهم لله وفي سبيل الله , فهو طريقُ جدٍ واجتهاد وتعبٍ ونصب , تزهق فيه الأنفس ويتلف فيه المال , ولكن رويدك أيها القاعد الحريص على الذل من العيش فإنك لست مخيراً في أمرك بين أن تكون وسط الرجال أو مع النساء والصبيان , أم تصنع من الحديد سلاحاً أو تصغ منه لنفسك أسورة وخلخالاً! فإن الله هو الذي يختار (ما كان لهم الخيرة من أمرهم)
فصغ ما كنت حليت به سيفك خلخالاً& وما تصنع بالسيف إذا لم تكُ قتَّالاً؟
فالجهاد فرض عَين على كل مسلم قادرٍ ليس به عذر , فقد صرَّح العلماء أنه يصير فرض عين في مواطن عديدة , واحدة منها تكفي فكيف إذا اطبقت علينا جميعها كما هو الحال في فلسطين و بلاد الرافدين؟! وأفغانستان والشيشان وغير ذلك من بلاد المسلمين التي تنتهك أعراضهم وتغتصب نساؤهم فهل يترك المسلم أرضه والعدو في داره يهتك عرضه ويسرق ماله ويقتل ولده؟ وهذا فضلاً على أنه لا يجوز في الدين فهو مما تستقذره النفوس السوية , ويدخل فيه عدم السفر عند دفع الصائل كما هو الحال في بلاد الرافدين سواء أكان السفر مباحاً أو مستحباً كالعمرة أو واجباً كالحج، فمن القواعد أنه لو تعارض واجبان قُدم آكدهما وما يضيق به الوقت , فلا شكّ أن دفع الصائل على الدين والعرض لا يتحمل التأجيل بينما الحج واجبٌ موسع وقته فيتقدم ما كان واجباً على الفور أي الجهاد، على الواجب على التراخي أي الحج، بل يُقدم على وفاء الدَّين الذي حلَّ أجله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/368)
وكذلك من المعلوم أنه إذا تعارضت مصلحتان في مناطٍ واحد تعارضاً كلياً، بحيث كان لا بدّ لتحصيل أحدهما من تفويت الآخر قُدم ما فيه حفظ الدين على ما سواه، وهو هنا الجهاد في سبيل الله، فلا شيء أوجب بعد الإيمان بالله من دفع الصائل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومواطن تَعيُّن الجهاد هي
إذا دهم العدو ثغراً أو احتل أرضاً من أراضي المسلمين صغيرةً كانت أم كبيرة ولو شبراً واحداً.#
إذا حضر القتال واصطف الرجال للنزال، حَرُمَ على كل مسلمٍ موجود في أرض المعركة ودار النزال وبدأ القتل والاقتتال وهو #
قادر على الجهاد في سبيل الله أن يدعه ويرحل أو يقعد عنه
إذا استنفر الإمام الناس أو جماعةً معينةً منهم فيتعين ويجب عليهم حينئذ كما إذا استنفرَ العلماء أو الأطباء#
ويلحقُ بما سبق وجوب استنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكافرين وخاصةً إذا كان الأسرى من نساء المسلمين قال الله تعالى:
{والْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآية , وأمرَ الله المؤمنين وحرضهم واستنفرهم على السعي في استنقاذ الأسرى ووصفهم بالمستضعفين المظلومين وذلك كما عند الطبري وابن كثير رحمهما الله فقال الله تعالى: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَ?ذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا} , قال الطبري رحمه الله: (ما شأنكم لا تقاتلون في سبيل الله وعن مستضعفي أهل دينكم وملتكم الذين قد استضعفهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم وصدهم عن دينهم من الرجال والنساء والولدان)، وقال القرطبي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: (وتخليص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين إما بالقتالِ وإما بالأموالِ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها، قال مالكٌ واجبٌ على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم وهذا لا خلاف فيه). ا
هذا بالطبع في أموال الناس أما المال الذي لا بدّ منه لدفع العدو الصائل على الدين والعرض فلا يجب فيه فإنه بدفعه يضعف الجهاد إن لم يتوقف , ويزداد عدد الأسرى ولا يقل والله تعالى أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (سُئلتُ عن مَن عليه دَين وله ما يوفيه وقد تعين الجهاد , فقلت: من الواجبات ما يُقدم على وفاء الدَّين كنفقة النفس والزوجة والولد الفقير ومنها ما يقدم وفاء الدين عليه كالعبادات من الحج والكفارات ومنها ما يقدم عليه إلا إذا طولب به كصدقة الفطر، فإن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضره العدو أو حضر الصف قُدم على وفاء الدين)، ثمّ قال رحمه الله: (ولذلك قلتُ: لو ضاقَ المال عن إطعام جياع والجهاد الذي يتضرر بتركه قدمنا الجهاد وإن ماتَ الجياع كما في مسألة التترس وأولى فإن هناك نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله). اهـ
وقال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنْتُمْ هَ?ؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى? تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} الآية.
قال القرطبي رحمه الله في التفسير: (قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم – أي اليهود – أربعة عهود: ترك القتال، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء أساراهم، فأعرضوا عن كل ما أُمروا به إلا الفداء فوبخهم الله على ذلك توبيخاً يتلى، فقال {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ} وهو التوراة {وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ}) , ثم قال القرطبي رحمه الله: (ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتنِ فتظاهر بعضنا على بعض ليت بالمسلمين بل بالكافرين حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين عليهم حكم المشركين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم – إلى قولِه – قال ابن خويز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/369)
: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي rأنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع). اهـ
وهذه منقبةٌ من مناقب أجدادك الكثيرة يا أخي فقد طمع يوماً ملك الروم أرمانوس في هزيمة المسلمين على قلةٍ رآها في العدد والعدة، فجاءَ في مئتي ألف من الكقار لقتال السلطان ألب أرسلان فوصلوا إلى ملاذكرد فبلغ السلطان كثرتهم وما عنده من الجنود سوى خمسة عشر ألف فارس، فصبحهم على الملتقى , فلما التقى الجمعان أرسل السلطان يطلب الهدنة فقال له طاغية الروم المغرور لا هدنة إلا بالري -أي في عقر دار المسلمين- فاحتد السلطان ألب أرسلان وجرى المصاف يوم الجمعة والخطباء على المنابر ونزل السلطان وعفّر وجهه بالتراب وبكى وتضرع لمولاه ومن بيده النصر القادر على كل شيء ثم ركب وحمل، وصدقوا الله فنزل النصر وقتلوا الروم كيف شاؤوا وانهزمت الروم وامتلأت الأرض بقتلاهم وأسر الطاغية طاغية الروم أرمانوس , فأُحضر إلى السلطان فضربه ثلاث مقارع بيده وقال ألم أرسل إليك في الهدنة فأبيت؟ ثم فدى نفسه بألف وخمسمئة ألف دينار وبكل أسير في مملكته.
أيها الأبطال أيها الموحدون المجاهدون أنتم لكم من الله عونا على أنفسكم وعدوكم , شرفكم الله بجهاد المجوس والصليبيين , تحملون همَّ إقامة الدين واستنقاذ المستضعفين المقهورين، فشدوا رحمكم الله فلقد قال أمير المؤمنين حفظه الله كلمة عظيمة حين قال: (فيجب على كل مسلم قدر الله حق قدره وعظم دين الله وشرعه أن يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله
وإليكم هذا الزاد العظيم من كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين ففيه التقوي علي أعداء الله والتقوي علي طاعة الله تعالى وهي آيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى وأحاديث لنبيه وخليله الذي تمنى أن يغزوا ثم يقتل ثم يغزوا ثم يقتل وليس ذلك إلا لما في الجهاد من خير العيش في الدنيا والآخرة قال عز وجل {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وإتقون يا أولي الألباب}
الآيات
قال الله تعالى} -1 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {218 البقرة
-2أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ)) 142آل عمران
-3 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) 35 المائدة
-4 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) 72 الأنفال
-5 لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)) 95 النساء
-6وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ 31 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ)) 32 محمد
-7يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 51)) المائدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/370)
8 - وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وليزبدن كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 64 المائدة
9 - لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ 82)) المائدة
-10وَقَالَتِ الْيَهُودُ عزير ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ)) 30 التوبة
- 11وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ)) 113 البقرة
-12 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ)) 120 البقرة
-13وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاء اللّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ)) 18 المائدة
-14 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ 50 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ)) 51 المائدة
-15مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 67 آ)) ل عمران
-16كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
-17يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
-18إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "
سورة البقرة آية 216 - 218
-19أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (سورة البقرة آية 214
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/371)
- 20وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (سورة البقرة آية 190 - 194
-21وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم ٌمَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ((سورة البقرة آية 244 - 252
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/372)
"- 22وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاثَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لْيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ((سورة آل عمران آية 121 - 128
"-23وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّه كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/373)
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّه تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاء بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/374)
لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (سورة آل عمران آية 139 - 175
" -24الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ
رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ "سورة آل عمران آية 191 - 195
"- 25يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّه لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا
مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/375)
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا
إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/376)
وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا
وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا
وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا "
سورة النساء آية 71 - 104
]-26وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ
وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ 14 [ .... آل عمران
]-27وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ [169 النساء
]-28فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [
]-30سورة الأنفال بكاملها فهي سورة القتال [
-31قال تعالى مبينا في معرض بيع النفس لله رب العالمين:] إن الله إشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به [
الأحاديث النبوية الشريفة
الحديث الأول:
عن عبد الله بن قيس: أبي موسى –رضى الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي – صلى الله عليه و سلم- فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله – صلى الله عليه و سلم-: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله). رواه البخاري ومسلم [3].
الحديث الثاني:
عن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر –رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه و سلم- يقول: (إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/377)
ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
و رجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار). رواه مسلم [
الحديث الثالث:
عن أبي العباس، عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-، وأم المؤمنين أم عبد الله عائشة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: (لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا). رواه البخاري ومسلم [5].
الحديث الرابع:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (سئل النبي - صلى الله عليه و سلم- أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور). رواه مسلم [6].
الحديث الخامس:
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة سمعه يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم- "نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك". رواه مسلم [7].
الحديث السادس:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال قيل للنبي - صلى الله عليه و سلم- ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه [قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه و] [8] قال في الثالثة "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى". رواه البخاري ومسلم، والسياق له.
وفي رواية البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضا قال: (جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فقال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات [9].
الحديث السابع:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن". رواه البخاري [10].
الحديث الثامن:
عن سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال:" يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة" فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال: "وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض" قال وما هي يا رسول الله قال: "الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله". رواه مسلم [11].
الحديث التاسع:
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال: "لكن أفضل الجهاد حج مبرور". رواه البخاري [12].
الحديث العاشر:
عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها" رواه البخاري ومسلم [13].
الحديث الحادي عشر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/378)
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله" قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شِعب من الشِّعاب يتقي الله ويدع الناس من شره" رواه البخاري ومسلم [14].
الحديث الثاني عشر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير" رواه مسلم [15].
الحديث الثالث عشر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: "تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع" رواه البخاري [16].
الحديث الرابع عشر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل" مسلم [17].
الحديث الخامس عشر:
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: كنت عند منبر رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: للجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - صلى الله عليه و سلم- وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم، فيه فأنزل الله عز وجل: {أجَعَلتمْ سِقَايَةَ الحاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحرَامِ كمَنْ آمَنَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ} رواه مسلم [18].
الحديث السادس عشر:
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه و سلم- (بسيسة) عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله - صلى الله عليه و سلم- – قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه – قال: فحدثه الحديث قال: فخرج رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فتكلم فقال: إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال: لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله - صلى الله عليه و سلم- وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: ما يحملك على قولك بخ بخ. قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من
التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم [19].
الحديث السابع عشر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/379)
عن عبد الله بن أبى أوفى قال: إن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: "يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم" رواه البخاري ومسلم [20].
الحديث الثامن عشر:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" رواه مسلم [21].
الحديث التاسع عشر:
عن بريدة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، ثم التفت إلينا رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فقال: فما ظنكم ورواه علقمة بن مرثد بهذا الإسناد وقال: وقيل له: خذ من حسناته ما شئت. رواه مسلم [22].
الحديث العشرون:
عن أبي عبس -رضي الله عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: "ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار" رواه البخاري [23] وغيره.
الحديث الحادي والعشرون:
عن عروة البارقي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم [24].
الحديث الثاني والعشرون:
عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه غازيا في أهله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم [25].
الحديث الثالث والعشرون:
عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها [وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما] [26] عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري [27].
الحديث الرابع والعشرون:
عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم- يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم [28].
الحديث الخامس والعشرون:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري [29].
الحديث السادس والعشرون:
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي - صلى الله عليه و سلم- يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه البخاري في كتاب الجهاد [30].
الحديث السابع والعشرون:
عن عقبة بن عامر الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه و سلم- -وهو على المنبر- يقول: {وَأعِدُّوا لهُمْ مَا اسْتطعْتمْ مِنْ قُوَّةٍ} ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم [31].
الحديث الثامن والعشرون:
عن عبد الله بن عمرو م قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. رواه مسلم [32].
الحديث التاسع والعشرون:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. رواه مسلم [33].
الحديث الثلاثون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/380)
عن عبد الله بن مسعود قال: -وقد سألنا عن هذه الآية: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سَبيلِ اللهِ أمْوَاتا بَل أحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} - قال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه و سلم- فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم [34].
الحديث الحادي والثلاثون:
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. رواه البخاري ومسلم [35].
الحديث الثاني والثلاثون:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم [36].
الحديث الثالث والثلاثون:
عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: لك بها يوم القيامة سبع مائة ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم [37].
الحديث الرابع والثلاثون:
عن معاذ بن جبل عن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- أنه قال: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. رواه الإمام أحمد وأبو داوود وغيرهم، والحاكم وقال: صحيح [38].
الحديث الخامس والثلاثون:
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: الشهداء أربعة، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا: -ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته قال: فلا أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي - صلى الله عليه و سلم-- قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه، سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة، ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة. رواه الإمام أحمد والترمذي، وهو حديث حسن [39].
الحديث السادس والثلاثون:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه و سلم- قال: سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا. رواه الإمام أحمد، ورجاله ثقات [40].
الحديث السابع والثلاثون:
عن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: قال رجلا: يا رسول الله اِئذن لي في السياحة قال: النبي - صلى الله عليه و سلم-: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. رواه أبو داوود والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد [41].
الحديث الثامن والثلاثون:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي وصححه، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم [42].
الحديث التاسع والثلاثون:
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم-: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهم والغم. رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد [43].
الحديث الأربعون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/381)
عن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- قال: أقرب العمل إلى الله عز وجل: الجهاد في سبيل الله لا يقاربه شيء. رواه البخاري في تاريخه [44].
الحديث الحادي والأربعون:
عن معاذ بن جبل قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل قال: ثم تلا {تَتَجافَى جُنوبُهُمْ عنِ المضَاجِعِ} حتى بلغ {يَعمَلونَ} ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم –أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم؟. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح [45.
أقوال أهل العلم في الجهاد والحث عليه
علي بن عبد العزيز الراجحي
تعريف الجهاد:
الجهاد لغة: مصدر من الجهد، والجهد بفتح الجيم وضمها وهما الطاقة والمشقة، تقول: جهد دابته وأجهدها: بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها.
والاجتهاد: بذل الوسع والمجهود.
أما في الشرع، فله إطلاقان:
أ ـ إطلاق خاص، ويراد به: بذل الجهد في قتال الكفار والبغاة.
ب ـ إطلاق عام، وقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: "الجهاد حقيقة الاجتهاد في حصول ما يحب الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان" (مجموع الفتاوي 10/ 191).
وعلى هذا، فكل ما يبذله المؤمن من جهد في الإيمان بالله تعالى وطاعته، ومقاومة الشر والفساد والانحراف، ومجاهدة النفس في استقامتها على دين الله تعالى، ومجاهدة الشيطان لدفع وسواسه، كذلك من الجهاد في سبيل الله.
أقسام الجهاد:
ينقسم الجهاد باعتبار إطلاقه إلى ما يلي:
1 - مجاهدة النفس، ويكون بالتزود من العلم الشرعي الذي ينير البصيرة، ويوضح الطريق ثم بمجاهدتها للاستقامة على العمل الصالح المبني على العلم الصحيح.
ومن جهاد النفس: مجاهدتها بكبح أهوائها وغرائزها التي تجنح بالإنسان إلى الانغماس في الشهوات المحرمة، يقول تعالى: {والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا} [سورة العنكبوت: آية 69].
ومن جهادها أيضاً: بذل المال في وجوه الخير بعامة، وفي إعداد القتال بخاصة، يقول تعالى: {وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون} [سورة الأنفال: آية 60].
2 - مجاهدة الشيطان، ويكون بدفع ما يلقي الشيطان في النفس من الشبهات المضلة، والشهوات المحرمة.
3 - مجاهدة الفساق، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم وإرشادهم ونصحهم بالتي هي أحسن.
4 - مجاهدة المنافقين، ويكون بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ودحض شبهاتهم وإرجافاتهم، وبيان زيف ادعاءاتهم.
5 - مجاهدة الكفار بدعوتهم وقتالهم. ينظر: (زاد المعاد لابن القيم 3/ 5).
فضل الجهاد في سبيل الله:
الجهاد في سبيل الله الذي هو قتال الكفار ذروة سنام الإسلام، وبه قام هذا الدين، وارتفعت رايته، وهو من أعلى القربات، وأجلِّ الطاعات، شُرع لإعلاء كلمة الله تعالى، وتبليغ دعوته للناس كافة، والآيات الكثيرة، والأحاديث النبوية دالة على هذا الفضل، يقول تعالى: {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم} [سورة التوبة: آية 111]، ويقول تعالى: {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم} [سورة التوبة: الآيات 20 ـ22]، ويقول تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/382)
يرزقون * فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين} [سورة آل عمران: الآيات 169 ـ 171].
وروى الشيخان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله ... » الحديث (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: من قال إن الإيمان هو العمل 1/ 77 برقم 26، وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 1/ 88 برقم83).
وأخرجا أيضاً عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» (أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب: الغدوة والروحة في سبيل الله 6/ 13 برقم2792، وأخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة 3/ 1499 برقم 1880).
حكم الجهاد:
اتفق علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وقتالهم لنشر دين الله فرض، ولكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذلك لقوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة} [سورة النساء: آية 95].
قال ابن قدامة رحمه الله: "وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم" (المغني 13/ 6).
وقال تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [سورة التوبة: آية 122]، فنفى الله تعالى أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، وحض على أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تقوم بفرض الجهاد الذي يسقط عن الطائفة الباقية.
الحالات التي يتعين فيها الجهاد:
ذكر العلماء أن الجهاد يتعين على الشخص في حالات ثلاث:
1 - إذا تقابل الصفان، فيحرم على من حضر الانصراف، يقول تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار* ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} [سورة الأنفال: آيات 15، 16].
2 - إذا نزل الكفار ببلد معين، تعين على أهله قتالهم ودفعهم، فالدفاع عن النفس واجب، قال تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} [سورة البقرة: آية 190].
3 - إذا استنفر ولي الأمر قوماً لزمهم النفير، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير} [سورة التوبة: آيات 38، 39].
متى يكون القتال جهاداً في سبيل الله؟
لا يخرج القتال عن مقصدين:
1 - أن يكون تلبية لأمر الله، وتضحية في سبيله، ونشراً لعقيدة التوحيد، ودفاعاً عن حياض الإسلام وديار المسلمين وإعلاء لكلمة الله، فهذا الجهاد في سبيل الله.
2 - أن يكون خلاف ذلك المقصد، كأن يقاتل شجاعة، أو حمية أو قومية، أو طلباً لمال، ونحو ذلك من الشعارات والمذاهب الباطلة، فهذا لا يكون في سبيل الله.
سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله» (أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 6/ 28، برقم 2810، وأخرجه مسلم كتاب الإمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 3/ 1512 برقم 1904).
الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة:
من حكمة الله تعالى أن جعل الصراع بين الحق والباطل باقٍ إلى يوم القيامة، وما دام هذا الصراع موجوداً فالجهاد موجود، لا يُحد بوقت معين، فمتى وجد الباطل والضلال والكفر، فالجهاد ماض، وفضيلته باقية بحسب كل زمان ومكان، قال تعالى: {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا} [سورة البقرة: آية 217].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/383)
وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» (رواه مسلم في الإمارة باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة ... » 3/ 1524 رقم 1923.
وقال صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رواه البخاري رقم 2849، ومسلم رقم 1871
د. عبد الله قادري الأهدل
حكم الجهاد في سبيل الله (3 - 7)
(3)
حكم الجهاد في سبيل الله
في حكم الجهاد عند العلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي لا يتعلق بكل مكلف من المسلمين عينا، وإنما الفرض القيام به قياما كافيا من طائفة منهم، فإذا قامت به طائفة كافية سقط فرضه عن غيرها، وإن لم تقم به طائفة قياما كافيا، كان فرضا على جميع المسلمين أن يخرجوا منهم من يكفي قيامهم به، ولو لم يكف إلا المسلمون جميعا وجب عليهم القيام به جميعا، ويأثمون كلهم بتركه، فيصبح في هذه الحالة فرض عين لا فرض كفاية. وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين.
وقد استدل أهل هذا القول بالقرآن والسنة من وجهين:
الوجه الأول: ورود نصوص دالة بعمومها على وجوب الجهاد.
الوجه الثاني: ورود نصوص تدل على أن ذلك الوجوب كفائي وليس عينيا.
1 - النصوص الدالة على الوجوب بعمومها
أ – من القرآن:
من ذلك قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) [التوبة 5]
وقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم …) الآية [البقرة: 266]
وقوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم …. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله …) الآية [190 - 193]
وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض …. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم) [التوبة: 38 - 39]
وقوله تعالى: (انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم) [التوبة 41]
وقوله تعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة …) [التوبة 36]
ب ـ من السنة:
ـ من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجهاد واجب مع كل أمير، برا كان أو فاجرا) أخرجه أبو داود (3/ 40) وفي صحة الحديث كلام أوردته في كتاب (الجهاد في سبيل الله – حقيقته وغايته)
- وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم) رواه أبو داود، وهو حديث صحيح.
- وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم (3/ 1517) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ماتت على شعبة من نفاق).
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.
قالوا: هذه النصوص واضحة في أن الجهاد فرض يأثم المسلمون بتركه، لأنها وردت بصيغ لا تحتمل إلا ذلك، كصيغ الأمر في قوله) فاقتلوا المشركين. وقاتلوا في سبيل الله. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ((والكفار لا يكفون عن قتال المسلمين إلا لضعف طارئ أو خضوع المسلمين لهم)) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا …)
وصيغة التوبيخ والإنكار كما في قوله (مالك إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا بالآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم).
هذا هو الوجه الأول من الاستدلال بالنصوص على أن الجهاد فرض لازم، وهي واضحة في الدلالة على المراد.
أما الوجه الثاني الدال على أن فريضة الجهاد فرض كفاية، وليست فرض عين فسيأتي في الحلقة القادمة.
أقوال العلماء مبسوطة في مصادرها، وقد تركتها من أجل الاختصار، وهي مستوفاة في الأصل، وأذكر منها على سبيل المثال الكتب الآتية، وهي شاملة للمذاهب الأربعة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/384)
المبسوط (10/ 3) للسرخسي … الكافي لابن عبد البر (1463) حواشي تحفة المحتاج على المنهاج للنووي (9/ 212) المغني لابن قدامة (9/ 196) بداية المجتهد (1/ونهاية المقتصد (1/ 396)
(4)
الوجه الثاني الدال على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين.
النصوص التي ذكرت في الوجه الأول دلت دلالة عامة على أن الجهاد فرض، وقد وردت نصوص أخرى تدل على أن هذه الفريضة كفائية وليست عينية، والقياس يقتضي ذلك أيضا.
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
من ذلك قول الله عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) [التوبة 122]
ودلالة الآية على المقصود من وجهين: الوجه الأول: في قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة) أي ما صح ذلك ولا استقام أن يهب جميع أفراد المؤمنين القادرين على الجهاد للغزو، لما في ذلك من ضياع من وراءهم من العيال، ومن ترك السعي للرزق وحرث الأرض وعمارتها التي لا يتم الجهاد إلا بها.
سواء فسر الفريق المتفقه في الدين بالنافرين للجهاد، أم بالمقيم في البلد.
الوجه الثاني من دلالة الآية، يؤخذ من قوله تعالى:) فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم (فإنه ظاهر بأن الله تعالى كما نفى في أول الآية أن ينفر المسلمون للجهاد كافة، حض في آخرها على أن ينفر من كل جماعة من المسلمين طائفة لتقوم الطائفة النافرة بفرض الجهاد الذي يسقط عن الباقية، وتقوم الباقية بالمصالح التي لا بد منها …
ـ وقوله تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما) [النساء: 95]
ودلالة الآية على أن الجهاد فرض كفاية واضحة، لأن الله فضل المجاهدين على القاعدين بدون عذر، ووعدهم جميعا بالحسنى، فالقاعد عن الجهاد بدون عذر لا يأثم إذا قام به غيره قياما كافيا، ولم يستنفره ولي الأمر.
ـ وقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران 104]
والجهاد قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما فرض كفاية.
وفي الحلقة القادمة سيكون الكلام في دلالة السنة - وكذا المعنى - على أن الجهاد فرض كفاية.
(5)
ثانيا: الأدلة من السنة على أن الجهاد فرض كفاية:
1 - من السنة القولية:
من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل، فقال: (لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما) وفي رواية: (وليخرج من كل رجلين رجل) ثم قال للقاعد: (أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج) رواه الإمام مسلم [3/ 1507].
فالحديث صريح في أن الجهاد ليس فرضا على الأعيان، بل هو فرض كفاية، وإلا لما قال: (لينبعث من كل رجلين أحدهما] ولما أثبت للقاعد الذي يخلف الخارج أجرا
[والأحر بينهما]
ومن ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله وماله بخير فقد غزا) مسلم أيضا نفس الجزء والصفحة.
2 - السنة الفعلية:
فقد كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزوات تارة، ويبقى في المدينة تارة، ويؤمر غيره على الغزوة أو السرية، كما في حديث بريدة عن، أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، وصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: (اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله …) الحديث. رواه مسلم [3/ 1357]
ولم يكن يأمر جميع أصحابه بالخروج، بل يأمر بعضهم دون بعض، إلا أ ن يكون نفيرا عاما،كما في غزوة تبوك. وهذا من أقوى الأدلة على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية.
2 - المعنى يقتضي كون الجهاد فرض كفاية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/385)
ومما يدل على أن الجهاد فرض كفاية المعنى الذي شرع له، وهو إعلاء كلمة الله، فإذا قامت به طائفة من المسلمين حتى تحقق هذا المعنى فعلت كلمة الله في الأرض، وقُهِ أعداء الإسلام المحاربون له بتلك الطائفة، فقد حصل المقصود الذي شرع له الجهاد، فلا محل لجعله فرض عين على كل المسلمين كالصلاة مثلا.
تنبيه مهم
وهنا لا بد من التنبيه على معنى فرض الكفاية الذي لا يفهم فقهه كثير من الناس، ولو فقهه المسلمون حق الفقه، لكان للجهاد في هذا العصر شأن آخر، غير ما أصيب به المسلمون من ذلة وصغار في كل أنحاء الأرض.
ففرض الكفاية الذي يسقط عن الأمة بقيام طائفة به، هو أن تكون تلك الطائفة كافية في القيام به، وليس المراد مجرد قيام طائفة مجاهدة ولو لم يكن جهادها كافيا، فلا يصح إسقاط الجهاد عن الأمة الإسلامية كلهم بقيام طائفة منهم في جزء من الأرض، ولو كانت كافية في ذلك الجزء، مع بقاء أجزاء أخرى ترتفع فيها راية الكفر، فإن كل جزء من تلك الأجزاء يجب على المسلمين القريبين منه أن يجاهدوا – ما داموا قادرين - من حارب الله ورسوله وعباده المؤمنين ووقفوا عقبة لصد الناس عن الدعوة إلى الله حتى يقهروهم، فإذا لم يقدروا على قهرهم، وجب على من يليهم من المسلمين أن ينفروا معهم، وهكذا حتى تحصل الكفاية. ولهذا فال في حاشية ابن عابدين: " وغياك أن تتوهم أن فرضيته (الجهاد) تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلا، بل يفرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلى أن تقع الكفاية، فلو لم تقع إلا بكل الناس فرض عينا، كصلاة وصوم "
قلت: والذي يتأمل أحوال المسلمين مع أعداء الله المحاربين للإسلام، يجد أن الجهاد اليوم فرض عين على كل قادر عليه من أفراد المسلمين، وليس فرض كفاية، لأن بعض طوائف المسلمين التي تقوم بالجهاد ضد عدوان الكفار على أرضها وعرضها ومقدساتها في عقر دارها لا تكفي لقهر عدوها، بل العدو هو الذي يقهرها، بل ينصر العدو عليها من يدعي الإسلام، وما قضية المسلمين في فلسطين بخافية على المسلمين!!!
راجع في تفسير الآيات الكتب الآتية: الجامع لأحكام القرآن [3/ 293] جامع البيان عن تأويل آي القرآن [11/ 70] التفسير الكبير للرازي [11/ 9]
وراجع في كتب الفقه: المبسوط [10/ 3] والمغني لابن قدامة [9/ 196] وبدائع الصنائع [9/ 4300] وتكملة المجموع للعقبي [18/ 47] وحاشية ابن عابدين [4/ 124)
(6)
القول الثاني في حكم الجهاد أنه فرض عين.
وهو رأي سعيد بن المسيب رحمه الله، وبه قال بعض الشافعية، وذكره ابن قدامة في المغني ورد عليه، وذكره ابن رشد عن عبد الله بن الحسن واستدل هؤلاء بأدلة فرض الجهاد المطلقة، وقد ذكر كثير منها في القول الأول من الكتاب والسنة، ومضى ذكر ما عارضها من النصوص الدالة على أنه فرض كفاية، وبهذا يعلم أن القول الأول هو الراجح، والله أعلم.
==========
مراجع هذا القول: فتح القدير لابن الهمام (5/ 439) المغني لابن قدامة (9/ 196)
حواشي تحفة المحتاج (9/ 439) بداية المجتهد (1/ 396)
(7)
القول الثالث: أن الجهاد مندوب.
أي إن الجهاد في سبيل الله، ليس واجبا عينا ولا كفاية، ونقل هذا القول عن ابن عمر وعطاء والثوري وابن شبرمة رحمهم الله.
ويفهم من عبارات بعض العلماء أنهم قد يحتجون بدخول التخصيص على النصوص العامة التي تدل على وجوب الجهاد، لأن النص إذا دخله التخصيص، يصبح ظني الدلالة فيضعف الاحتجاج به على الوجوب، فيبقى على الندب.
ولكن هذا الاستدلال في غاية الضعف، لأن العام إذا دخله التخصيص عند أهل الأصول قصر تخصيصه على بعض أفراده …وقد حمل بعض العلماء مراد ابن عمر ومن ذكر معه على أنهم أرادوا أن الجهاد ليس بفرض عين، وغنما هو فرض كفاية، فإذا قامت به طائفة كافية أصبح في حق غيرها مندوبا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/386)
ولهذا قال الجصاص رحمه الله (في أحكام القرآن (3/ 114): " ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو (قلت فكيف والمسلمون اليوم يعتدى عليهم في داخل منازلهم ومساجدهم؟؟!!) ولم تكن فيهم مقاومة لهم، فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذرا ريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذرا ريهم، ولكن موضع الخلاف بينهم أنه متى ما كان بإزاء العدو مقاومين له، ولا يخافون غلبة العدو عليهم، هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمر بن دينار وابن شبرمة أنه جائز للإمام والمسلمين أن لا يغزوهم، وأن يقعدوا عنهم. وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبدا حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية. "
قلت: وحمل قول هؤلاء – إذا صح عنهم – على هذا الوجه متعين، وإلا فلا وجه له، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، غير الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم.
وإذا لم تكن نصوص القرآن والسنة الواردة في فريضة الجهاد، وإجماع الأمة الإسلامية على مضمونها، والواقع التاريخي لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إذا لم تكن كافية في الدلالة على أن الجهاد في سبيل الله فريضة، فأي فريضة بعد ذلك ستثبت بنصوص هي أقل من نصوص الجهاد عددا، وأضعف دلالة؟! وعلى هذا فالقول بأن الجهاد مندوب وليس بفرض عين ولا كفاية قول ساقط لا يجوز التعويل عليه …
وينبغي أن يعلم أن هذا الخلاف إنما هو في الجهاد بمعناه الخاص، وهو قتال الكفار، والراجح فيه ما مضى من أنه فرض كفاية.
أما الجهاد بمعناه الشامل الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه فرض عين في الجملة ن بمعنى أن المسلم لا يخلو في وقت من الأوقات من جهاد واجب عليه، إذ ليس الجهاد مقصورا على قتال الكفار، بل يشمل جهاد النفس والهوى والشيطان، وجهاد الأسرة لاستقامتهم على طاعة الله، وجهاد كثير من المسلمين الذين لا يلتزمون بطاعة الله بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم أمور دينهم، وجهاد ولي الأمر بنصحه وإرشاده، وكلمة الحق عنده، وإعداد العدة لجهاد العدو الكافر.
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم – زاد المعاد (2/ 65) " ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، وكان محرما، ثم مأذونا فيه، ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين، أو فرض كفاية على المشهور ,
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب، وإما باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع ".
ولعل هذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم يفهم من قوله تعالى) وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير (الحج [78]
فقوله:) جاهدوا في الله حق جهاده (ثم أمره بعد ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله، يدل على شمول الجهاد لكل ما كلفه الله عباده.
وختاما أيها الأخوة الأحباب نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال وأن يجعل باطننا خير من ظاهرنا وأن يصلح فساد قلوبنا ويثبت قلوبنا علي دينه وملة نبيه محمد وأصحابه الغر الميامين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام علي المرسلين
أخوكم في الله أبو المقداد السلفي (أبو عاصم)(97/387)
مسألة في صيام الست
ـ[أبوبندر]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:53 م]ـ
أيها المشايخ
امرأة نوت بصيامها القضاء والست فهل يعتبر عن القضاءأو الست أولاهذا ولاهذا وانما يعتبر نفلا مطلقا؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:08 ص]ـ
لا يصح اخي الكريم فالقضاء و اجب و الست ندب.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=41144
ـ[أبوبندر]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا ياأخي عبدالكريم وبارك الله فيك
ـ[محمد الجعبة]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال .. الحديث)
قال بعض أهل العلم أن صيام الست لا يعتبر الا بعد أن يكمل شهر رمضان كاملا.
فقوله هنا من صام رمضان .. لا بدّ أن يكمل رمضان كاملا ..
ثمّ يصوم الستَّ .. والله أعلم ..
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:36 ص]ـ
خذ هذا البحث المبارك ..
اختلف الفقهاء أولاً في صوم النفل عامة، قبل قضاء المرء ما عليه من رمضان، فعند الحنابلة أنه لا يصح.
وعند الحنفية والمالكية: يجوز تقديم التطوع على القضاء، لكن عند المالكية يُكره إلا ما تأكد استحبابه.
وعند الشافعية: إن كان التأخير لعذر جاز، وإلا فلا يجوز [بدائع الصنائع (2/ 104) مواهب الجليل (2/ 448)، نهاية المحتاج (3/ 211)، شرح منتهى الإرادات (1/ 456)].
ودليل من أجاز تقديم التطوع على القضاء قوله تعالى: "فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" فالآية دلت على أن القضاء على التراخي، فيجوز التطوع قبل القضاء، ولقول عائشة -رضى الله عنها-: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه].
ودليل من منع تقديم التطوع على القضاء: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً: "اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ" [رواه البخاري].
ولأن صوم الواجب متعلق بذمته، ولو مات قبل فعله مع تساهله فيه فإنه يؤاخذ بذلك بخلاف النفل، وهذا فيه نظر وتفصيل، ولكون الأجر المترتب على أداء الواجب أعظم من الأجر المترتب على أداء النفل.
وكذا ما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه سُئل عن صيام العشر قبل قضاء رمضان فقال: "ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ فَاقْضِهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ" [رواه عبد الرزاق، وسنده صحيح].
واختلف الفقهاء ثانياً في صوم الست من شوال خاصة قبل القضاء.
فمنعه الحنابلة في رواية عندهم؛ لأصلهم في تقديم القضاء، ولحديث أبي أيوب مرفوعاً: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ". وهذا لا يتحقق إلا بصيام رمضان قبل الست على رأيهم.
والأقرب: الجواز؛ وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره؛ لظاهر القرآن، وفعل عائشة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلّم لها.
ولأن قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" خرج مخرج الغالب، أو يقال إن قوله: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" يشمل صيام رمضان بعينه وصيام القضاء، ولذا لو صام من رمضان وأفطر بعضه، ثم قضاه في شوال صح فعله، مع أنه ما صام رمضان في وقت رمضان ولكنه قضاه، فدل على أن كلمة "صَامَ رَمَضَانَ" تشمل من صامه في وقته ومن قضاه بعد ذلك، وكان فطره لعذر شرعي كالسفر والمرض ونحوهما.
ولو أخذ قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء، فإذا قيل إنها إذا صامت بعد انتهاء يوم العيد صامت قضاءها، ثم صامت الست بعد ذلك فإنها قد صامت رمضان فحينئذ يحصل لها الفضل، ويستوي أن تصوم من شعبان أو تصوم من غيره، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ" ليس على ظاهره، وإنما المراد أن يجمع العدد وهو ست وثلاثون يوماً أو خمس وثلاثون يوماً، فإذا كان الإنسان قد صام ستاً وثلاثين من رمضان يستوي أن تكون أداءً أو قضاءً، وستاً من شوال فحينئذ يكون محصلاً لهذه الفضيلة، سواءً سبق القضاء أو تأخر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/388)
ولو قيل بأنه لا بد من تقديم القضاء فإن المرأة النفساء قد يستمر معها النفاس شهر رمضان كله، وتحرم هذا الفضل، وهكذا بعض أهل الأعذار غير المرأة.
ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِى شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-[متفق عليه] ولظاهر الآية "فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" [البقرة:184]، ولم يحدد، كما أن حديث عائشة هذا يدل -والله أعلم- على أنها كانت تتنفل قبل الفريضة، والغالب أنها كانت تصوم الست؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يندب إليها، وثبت عنها رضي الله عنها أنها صامت يوم عرفة.
وحديث أبي أيوب: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا .. ". الحديث.
ليس حجة ظاهرة لأحد القولين؛ لأن من راعى فيه صيام رمضان سيقول بقضاء الست من شوال بعد شوال لمن يستغرق قضاؤه الشهر كله، كما نص عليه بعض الفقهاء، فحينئذ لا تكون الست من شوال، أو يكون هذا الذي استغرق قضاؤه الشهر محروماً من هذه الفضيلة.
والأولى أن يكون المقصود صوم رمضان أداءً أو قضاء ولو متأخراً، لأن من أفطر لعذر وقضى فله الأجر كاملاً، ويصح وصفه حينئذ بأنه صام رمضان والحسنة بعشر أمثالها، ثم له الست من شوال بشهرين أيضاً.
وهذا أيسر على الناس، وأدعى لأداء هذه السنة، إذ الكثير منهم لا يستطيعون جمع القضاء في شوال، ثم صيام الست، فينقطعون أو يشق عليهم.
لكن: الأفضل والأكمل للإنسان -بغض النظر عن كونه خروجاً من الخلاف- أن يقدم القضاء لما فيه من المسارعة في الخير، والمبادرة بإبراء الذمة، وذلك مندوب إليه شرعاً، والمسألة فوق هذا من مسائل الفروع اليسيرة، ولا بأس بتناولها برفق دون الإيغال في جدل طويل لا حاجة إليه. والله الموفق للصواب.
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:53 ص]ـ
جزاك الله خيرا(97/389)
حول مصنفات الشافعية المعاصرة
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان استفسر عن كتاب (المعتمد فى المذهب الشافعى) للدكتور محمد الزحيلى
حيث ان احد طلبة العلم النابهين ارشدنى الى انه قيم علميا واننى يمكنى ان اقرا كتاب
مغنى المحتاج بعده مباشرة حيث انه يعتبر تأهيل له
وهل يمكن قراءة مغنى المحتاج من غير شيخ؟؟؟؟
وما قيمة مغنى المحتاج فى فقه الشافعية وما درجة اعتماده فى المذهب؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:43 ص]ـ
الحمدلله انا لم اطلع على كتاب الزحيلي. اما كتاب مغني المحتاج فهو كتاب قيم واحسن من غيره الذين شرحوا المنهاج كابن حجر الشمس الرملي وان كان مشايخي يرجحون كلام ابن حجر ثم الرملي ثم الخطيب لكن بعد اطلاعي علي مغني المحتاج وجدته افضل من غيره فهو يضع المسأ لة ثم يأتي باالدليل غالبا ثم يوجه فهو احسن من غيرهثم الشرح لا يدرس علي العلماء فهو مرجع فقط وكذا باقي الشروح وماعهدنا ان الشروح تدرس وانما يدرس المتون ولا يكفي اطلا عك على الكتاب دون الرجوع الي المشيخ والتعلم على ايديهم الا ان كنت نابغة ولا تحتاج الى المشايخ فلا بأس اذ تعلم الفقه بالتدرج
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:43 م]ـ
السلاام عليكم ورحمة الله ...
أخي راجي كتاب الشيخ محمد الزحيلي جدا رائع في خمس مجلدات لكن عليك أن تقرأ المنهاج أولا ثم تثني بقرائته فهو جدا رائع ...
و هناك كتاب آخر للشيخ وهبة الزحيلي اسمه الفقه الشافعي الميسر في مجلدين ...
وللمعلومية أن كلا الكتابين هما تهذيب لشرح الشربيني على المنهاج ولكن كتاب الشيخ محمد أوسع من كتاب الشيخ وهبة والله أعلم ..
ونصيحتي اسمع شرح الشيخ الفاضل أحمد المقرمي الصوتي ثم اقرأ الكتابين وستكون شافعيا عالما لأنك سمعت وقرأت من علماء ...
الحسني
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:18 م]ـ
جزاكما الله خيرا
راجى يوسف
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:15 ص]ـ
الحمدلله:أخي ابو ياسر حفظك الله ورعاك لايكفي لان يكون عالما بما ذكرته والطلاب الذين شرحت لهم المنهاج في الدورة الاخيرة في دبي قد درستهم كتب كثيرة قبل المنهاج ثم شرحي لهذه الدورة لم يكن على الوجه المطلوب فلم اكن مستعدا بل لم يكن لدي مرجعا حتى لم يكن لدى المتن لاقرأ منه ولو كنت اعلم أنه سيبث في ملتقاكم المبارك لحبرته لكم تحبيرا فقد مكثت اشرح المنهاج في اليمن في مسجد الجامعة اكثر من سنتين ولم أ صل فيه الاالى نهاية البيوع بدروس مسجلة صوت وصورة. ولذلك لايكفى ماقلته الا ان يكون ذكيا فنعم ولذلك اكتفى بعض مشايخى بان اخذ النهاج مباشرة ولم يامرني بدراسة ما قبله وما بعده لكن قول مشايخي الاخرين ارجح والله اعلم
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:03 ص]ـ
مرحبا بالشيخ الفاضل احمد المقرمي مرحبا
راجي يوسف لعلك تدرس قبله بعض المتون المعتمدة في التدريس وتتقن دراستها ثم تقرأ هذه المطولات
وإلا سيشتت عليك المسائل
ابدا بدراسة متن شجاع مع شرحه لأبن قاسم
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=70848&d=1254169415
وهناك رابط قديم حول الموضوع حوالي من عام 2004
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21333&highlight=%C7%E1%CA%CF%D1%CC+%C7%E1%D4%C7%DD%DA%ED
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:20 ص]ـ
ثم اخي الحبيب
مغني المحتاج سبحان الله
ثم هذه المطولات سواء في الفقه أو في التفسير او
شروح الحديث وكتب الستة
تذكر الخلافيات والفروع والقواعد الأصولية
ومن يدرسه عليه ان يعرف طرفا من كل الفنون
مثلا شرح مغني المحتاج يحتاج من يقرأه
ان يعرف علم الفقه (ويتقن مختصرا في الفقه ودرس علي يد شيخ)
ويعرف النحو والصرف والقواعد الفقهية وعلم الكلام وعلم اللغة والعروض
يقول مثلا في تعريف محمد (ومحمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم منقول من اسم مفعول المضعف)
مفعول المضعف هذا من العلم الصرف
او يقول في الماء
وأصله موه، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة انتهي
او يقول مثلا:
تفيسره اما بعد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/390)
"بعد " هنا على الضم فإن لها أربع حالات: إحداها: أن تكون مضافة فتعرب إما نصبا على الظرفية أو خفضا بمن: وثانيها: أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه فتعرب الإعراب المذكور ولا تنون لنية الإضافة. وثالثها: أن تقطع عن الإضافة لفظا ولا ينوى المضاف إليه فتعرب أيضا الإعراب المذكور ولكن تنون؛ لأنها حينئذ اسم تام كسائر الأسماء النكرات. ورابعها: أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فتبنى على الضم، ودخلت الفاء في حيزها لتضمن أما معنى الشرط، والعامل فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل، والفعل نفسه عند غيره، والأصل مهما يكن من شيء بعد "
مغني المحتاج
وفي المقدمة قال عن الرافعي
"الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات"
قال الشارح الخطيب الشربيني " فإن قيل: ليس فيما ذكره المصنف كبير مدح؛ لأن ذلك جمع تحقيقه: وهي المرة من التحقيق وهو جمع وسلامة وهو للقلة عند سيبويه، ولو أتى بجمع كثرة لكان أنسب. وأجيب بما تقدم في الأعداد من أن جمع القلة المحلى بالألف واللام يفيد العموم. " انتهي من مقدمة الكتاب
وهذا في العلم النحو
وفي علم الكلام مثلا عندما يتكلم عن البسملة في المقدمة يقول
يتكلم عن الأسم والمسمي وهي مسئلة تنازع فيها الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة
يقول الإمام الخطيب رحمه الله
"والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى؛ لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الاسم والأعصار، ويتعدد تارة، ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، وإن أريد به الصفة كما هو رأي أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى كالواحد والقديم، وإلى ما هو غيره كالخالق والرازق، وإلى ما ليس هو ولا غيره كالعلم والقدرة: أي فإنهما زائدان على الذات، وليسا غير الذات؛ لأن المراد بالغير ما ينفك عن الذات وهما لا ينفكان " مغني المحتاج
وهذه كله في علم الكلام ...
ويتكلم في مباحث الأصول الفقه ... مثلا المنطوق والمفهوم والمجاز الخ
مثلا عند كلامه "ماء مطلق، وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد "
مثلا "أي فيكون هو المراد، فنفي الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معا بناء على الأصح من جواز استعمال المشترك في معنييه كما وجه به المصنف عبارة المهذب في شرحه أي فهو أبلغ من التعبير بيشترط لدلالته عليهما بالمنطوق، وعلى هذا فالتعبير بلا يجوز أولى كما قيل. وأجيب بأن لفظة يشترط تقتضي توقف الرفع على الماء، ولفظة لا يجوز مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة، فالتعبير بيشترط أولى، ورد بمنع التردد؛ لأنه إن حمل المشترك على جميع معانيه عموما كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فظاهر، وإلا حمل على جميعها هنا بقرينة السياق والتبويب." انتهي
مثلا كلامه في الأواني قال "خاتمة: أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهي كآنية المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم {توضأ من مزادة مشركة}، وتوضأ عمر من جر نصرانية، والجر والجرار جمع جرة، ويكره استعمالها لعدم تحرزهم وإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان، أخذ من القولين في تعارض الأصل والغالب" انتهي
وقد ذكر نفس الكلام في الأقناع واذا عندما قرأته كلامه في شرح الأقناع لم افهم ماذا يعني
حتي عندما قرأت في القواعد الفقهية وقرأت باب الأصل والغالب عرفت
تعارض الأصل والغالب يدخل في القواعد الفقهية ...
هذا الأقناع شرح متن ابي شجاع ما بالك مغني المحتاج
وهذا كله في المقدمة اخي الحبيب
ويذكر الأوجه والخلافيات بين اصحاب الوجوه ...
وانا عندي الكتاب للمرجع فقط ولن ادرسه الان شاء الله ... حتي اتقن علوم آلة
واتقن المختصرات ثم ابدأ به ان شاء الله
هذه المطولات في الفقه كالمغني يحتاج من يدرسه
يعرف لمتون المختصرة في الفنون شتي
وإلا كيف سيفهم؟ وبدون شيخ!
ونفس الكلام في مطولات شروح الحديث والتفسير
رأيت من لم يدرس الأربعين يريد دراسة شرح سنن ابي دواد
رأيت من لم يدرس الآجرومية يريد ان يدرس ألفية
رأيت من لم يدرس الورقات ويريد ان يدرس المنهاج للبيضاوي!
من درس قطري الندي علي الأقل والورقات واللمع في الأصول
والصرف مثلا شذا العرف او لامية ومختصرات الفقه في المذهب
والمنطق وغيره من المتون اذا قرأ هذه المباحث سيفهمها ولو اشكلت عليه سيعرف اين يرجع ..
ومن ثم سيعرف لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسئلة (العلة الأصل والتعارض)
لماذا اختلف سيوبيه مع غيره ..
لماذا قالوا بعضهم مجاز وبعضهم حقيقة
ثم في الفقه لو درس الشخص المتون المختصرة
وتصور المسائل سيعينه علي فهم المطولات
المطولات تعتني بالخلافيات ...
وليست لكل احد
هناك متون للمبتدئين والمبتدي هو من لا يستطيع تصوير المسائل
ومرتبة للمتوسطين والمتوسط هو من يتصور المسائل ولا يقدر اقامة الدليل عليها
ومرتبة للمنتهي وهو قدر تصوير المسائل واستطاع ان يقيم الدليل عليها
والعلماء ألفوا مؤلفات في لكل مرتبة
فهناك مؤلفات للمبتدئين
ومؤلفات للمتوسطين ومؤلفات للكبار ...
وانصحك ونفسي بنصيحة العلامة ابن بدران الحنبلي رحمه الله في التفقه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174818
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/391)
ـ[راجى يوسف]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى الحبيب ابو حمزة جزيت خيرا
ولكن من قال لك انى لم اهتم بعلوم الالة من نحو وصرف ومن قال انى لم اطلع على متون كالورقات والمنهاج وغيرها؟؟؟؟؟
راجى يوسف(97/392)
من يريد ابن قدامة رحمه الله بقوله: (قال الشيخ رحمه الله)
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكات علي عبارة قالها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني في آخر الصفحة رقم 349/ 1 حيث قال: (قال الشيخ رحمه الله).
ولا أدري من يريد رحمه بهذا اللفظ (الشيخ).
أرجو مساعدتي في معرفة مراده علماً أني بحثت في كتاب المدخل المفصل لبكر أبو زيد فلم أجده ذكر معنى هذا اللفظ عند ابن قدامة وإنما ذكر أنه يراد به ابن قدامة أحياناً ويراد به ابن تيمية أحياناً أخرى انظر (المدخل المفصل 1/ 201)
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:32 ص]ـ
لو ذكرت العبارة كاملة، لأن الطبعة عندي لا توافق هذه الصفحة
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:27 ص]ـ
بحثتُ لكم في استعمال ابن قدامة - رحمه الله- في المغني للفظ الشيخ فوجدته يستعمله للشيخ أبي الفرج المقدسي رحمه الله، صاحب كتاب المبهج، ولكن لم أجد ما تفضلتم به من عبارة (قال الشيخ رحمه الله) فلعله من اختلاف النسخ.
وهذه نبذه عن أبي الفرج المقدسي رحمه الله من ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب [1/ 59 وما بعدها-حسب ترقيم الشاملة]:
هوعبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي، ثم الدمشقي، الفقيه الزاهد، أبو الفرج الأنصاري، السعدي العُبادي الخزرجي، شيخ الشام في وقته:
فقه الشيخ أبو الفرج ببغداد على القاضي أبي يعلى مدة، وقدم الشام فسكنِ ببيت المقدس، فنشر مذهب الإمام أحمد فيما حوله. ثم أقام بدمشق فنشر المذهب وتَخرج به الأصحاب،
قال الناصح: وكان الشيخ موفق الدين المقدسي يقول: كلُّنا في بركات الشيخ أبي الفرج. للشيخ أبي الفرج تصانيف عدة في الفقه والأصول.
منها: "المبهج" و "الإيضاح" و "التبصرة في أصول الدين" و "مختصر في الحدود، وفي يوم الأحد ثامن عشرين في الحجة، سنة ست وثمانين وأربعمائة بدمشق.
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:52 ص]ـ
عفوا أخي!!
عثرت على نسخة تحقيق الشيخين التركي والحلو، فوجدتها بنفس ما أشرت إليه، و قارنتها مع نسختي في مكتبتي الخاصة وهي بتحقيق الشيخين خطاب و السيد، فوجدتُ أن النسخة الأولى ذكرت هذا اللفظ (قال الشيخ، رحمه الله) 1/ 349، ولكن في النسخة لدي لا توجد هذه العبارة، بل بدأت مباشرة بالقول: (ويقوى عندي ... )
وأشار المحققان في النسخة الأولى أن هذه العبارة ساقطة من إحدى النسخ.
وتأملت العبارة فوجدتُ أن المقصود بالشيخ هنا هو نفسه الموفق ابن قدامة، وتكون هذه العبارة ليست من كلامه، بل من كتابة الناسخ للتنبيه على رأي الإمام في المسألة،
ومما قوّى هذا الظن عندي هو ما رجعتُ إليه من كلام شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير [1/ 348 - حسب النسخة التي عندي الجامعة بين المغني والشرح الكبير]، حيث قال: (قال شيخنا: ويقوى عندي ... ) وساق نفس الكلام، واصطلاح شيخنا عند صاحب الشرح الكبير يستعمله للموفق صاحب المغني، حيث تتبعتُ ذلك في بعض المواضع منها:
[1/ 11 - حسب ترقيم الشاملة]
(فصل) إذا خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة.
قال شيخنا لا نعلم فيه خلافا،)
[1/ 52 - في الشاملة] (قال شيخنا: والصحيح إن شاء الله أنه يحبس الطاهر ويتيمم لان وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذلك في المآل وخوف العطش في اباحة التيمم كحقيقته)
فستجدها نفس عبارة الموفق في المغني.
أرجو أن أكون قد وفقت في إعانتكم.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:14 ص]ـ
أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المعلومة القيمة وقد سعدت بها كثيراً.
لكن أريد أن أعرف كيف توصلت إلى أن ابن قدامة يستعمل لفظة (الشيخ) لأبي الفرج المقدسي صاحب المبهج , وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:42 م]ـ
لقد بحثت في المكتبة الشاملة عن لفظة الشيخ ووجدت ابن قدامة لا يستخدمها إلا مفسرة وأطلق لقب الشيخ مفسراً على أبو الفرج المقدسي وعلى أبو عبد الله ابن حامد (المغني-المكتبة الشاملة 5/ 568) وهو على الأول أكثر وإنما أطلقه على ابن حامد في هذا الموضع الذي أشرت إليه.
أما إطلاقه المجمل الذي ذكرته في عنوان الموضوع فإنه موجود في بعض النسخ دون بعض وقد بينت الأخت جزاها الله خيراً أنه من إضافة النساخ.
والله أعلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:44 م]ـ
نعم أحسنتم هو ما ذكرتم من أنه يذكر لفظ الشيخ لأبي الفرج مفسرا، وهذا ما أقصده، أما لفظ الشيخ بدون تفسير فلم أره إلا في نسخة الشيخين التركي والحلو!
زادنا الله وإياكم من فضله
ـ[المنشاوي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:16 ص]ـ
لنا الله في مطبوعات الكتب(97/393)
من سن في الإسلام سنة حسنة ... كل بدعة ضلالة .. أريد أحوبة!!؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 11:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً:
إخوتي أعضاء الملتقى كلفني شيخي بالبحث عن أقوال أهل العلم في مسألة السنة الحسنة
التي جاء ذكرها في حديث جرير الذي رواه مسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
" من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء و من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه
وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء."
وقد بحثت في المكتبة الشاملة، فكانت الأجوبة أن المقصود من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من سنة في الإسلام ... "
أي من أحيا، من أبان، من أوضح إلى غير ذلك من المعاني المتقاربة
فجاء أحد رؤوس المتصوفة في بلادنا وهو يريد أن يبيح لنفسه التشريع بغير ما أنزل الله
فأورد شبه حول هذا الحديث فقال معلقاً على هذا الحديث:
" وليس معنى الحديث أن الصحابي أحيا سنة من سننه صلى الله عليه وسلم قد أميتت بعده، كما توهم البعض، لأن زمانه صلى الله عليه وسلم لم
يكن زمان موت السنن "
فأريد منكم أيها الأخوة علماء وطلبة علم
تفيدوني في هذا البحث فيما لديكم ن ردود علي هذا القول
بالنسبة لقوله:
" لأن زمانه صلى الله عليه وسلم لم
يكن زمان موت السنن ".
هو يريد أن يصل إلى نتيجة هي: أن مقصود النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن من أحيا، بل من أتي بشيء جديد.
ثانياً:
يقول أحدهم في كتاب له: النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الابتداع في الدين، وقال كل بدعة ضلالة، طيب كيف الصحابة ابتدعوا أشياء وهم يعلمون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن الابتداع في الدين، مثال ذلك: سنة الصلاة بعد الضوء أول من فعلها بلال بن رباح 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أيضاً قول بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصلاة خير من النوم
قول الصحابي في الصلاة: عندما عطس الحمد لله حمداً كيراً طيباً ....
قالها ولم يكن قالها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من قبل وغير ذلك من السنن التي فعلها الصحابة من غير استشارة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فعلها
فالذي يريد أن يصل إليه هذا الشيخ: أن ليس كل بدعة ضلالة بل ثمة بدعة حسنة
وضابط ذلك عنده أن كل بدعة لا تخالف الدين فهي بدعة حسنة، وكل بدعة تخالف فهي بدعة سيئة
أعلم ان من الردود ان زمانه صلى الله عليه وسلم زمن تشريع فهو يقر أو لا
ثم يستشهد بقول الشافعي: البدعو بدعتان ..
المشكلة هي مادام علم الصحابة حرمة الابتداع كيف أحدثوا أشياء سبق ذكرها من غير إذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم بفعلها
__________________________________________________ ___________
ستضاف الردود المنطقية والمفحمة من الأخوة ضمن كتاب
قد بدأ شيخي بتأليفيه منذ سنوات
فستكون هذه الردود ضمن هذا الكتاب في الرد على أهل البدع في مسألة البدعة ككل
فأرجو الإفادة والإجادة في ردودكم ... بارك الله بكم
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:44 م]ـ
من سن سنّة حسنة = أي كالبادئ بالخير ليقتدى به.
و بالمثال يتضح المعنى إن شاء الله.
جاء في صحيح مسلم: " عن أبي عمرو، جرير بن عبد الله، رضي الله عنه، قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار، أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر؛ فتمعر وجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما رأى بهم من الفاقة؛ فدخل ثم خرج، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى ثم خطب؛ فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} إلى آخر الآية: {إن الله كان عليكم رقيبا}، والآية الأخرى التي في آخر الحشر: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد} تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره _حتى قال _ ولو بشق تمرة , فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يقنص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ".
فالأنصاري المذكور في الحديث - رضي الله عنه - سن سنّة حسنة بكونه كان أول من سبق إلى التصدق على هؤلاء القوم المحتاجين , فشجع هذا باقي الصحابة على المسارعة في التصدق عليهم حتى تكون كومان من الطعام و الثياب. فكان ذاك الأنصاري - رضي الله عنه - هو رائدهم في هذا العمل , و هو الذي سن السنّة. واضح أخي الحبيب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/394)
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 12:56 م]ـ
مشكور أخي ابن عبد الكريم .. نعم هذا واضح
لكن ... هذا الشيخ يأتيك من ناحية أصولية فيقول لك: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويغض نظره عن سبب ورود الحديث الذي هو من اهم القرائن في فهم الحديث وفي فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام
ومن ثم أخي أنت قلت أن الأنصاري أول من سبق إلى فعل الصدقة، لكن لم يأتي بشيء جديد،
والسنة في اللغة: سن فلان شيئاً أي أنه أول من فلعه. وليس أول من أحياه أو أول من بدأ به.
جزيت خيرا على سرعة ردك
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:31 ص]ـ
أخي الكريم أبو عبدالرحمن القيسي
ظاهر اسمك أنك من بلاد الشام، فهلا أخبرتنا من هو الشيخ؟
وهل يشترط على نفسه عزو الردود لأصحابها، بما أنه سينشرها في كتابه؟
لا أخفيك علماً إن قلت لك أنّ فهم مسألة البدعة عند الكثير من طلاب العلم اليوم عزيز، فتراهم إما متنطعون أو مستاهلون وحقيقة الأمر خلافهم.
زادكم الله علماً
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 04:56 م]ـ
راجع هذا الموضوع بصفحاته فلعل فيه جوابا لسؤالك:
http://www.alsoufia.org/vb/t2776/
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 12:58 م]ـ
أهلاً بك أخي أيمن شرفتني والله .. نعم أخي أنا من بلاد الشام، واعذرني أخي عن التصريح عن اسم البلد واسم الشيخ و حتى لو ذكرت اسم الشيخ لن تعرفه فهو غير مشهور؛ كل ذلك لأسباب أمنية .. والله المستعان على كل حال
المهم أخي ... كلامك جميل جداً بالنسبة لنسبة الأقوال ... أخي أنا قلت أن شيخي كلفني بحلقة بحث .. فأحببت أن أستفيد من أهل العلم وطلبة العلم في هذا الصرح العظيم ... أما الأقوال التي ستكتبونها ستكون أفكار أحملها للشيخ من غير ذكر أسماء الأخوة اللذين كتبوا الردود ... فقط تُذكَر ردودهم وتكون مساعدة للشيخ ... حتى أنا لن ينسب لي قول .. طبعاً إذا كان لأحد الأخوة كتاب وينقل منه سأعزو هذا النقل إلى كتابه بالصفحة .. أما مجرد ردود من الأخوة فسأنقلها مساعدة منكم في البحث دون ذكر من قالها إلا إذا كان له كتاب ينقل منه فعندها سأذكر المصدر
لكن إذا لم تذكر أسمائكم في الكتاب .. فهي ستبقى ضمن مواضيع الملتقى محفوظة كما تعلمون ... وربما تضاف إلى المكتبة الشاملة كما في بعض الأبحاث المضافة إلى المكتبة
فأقوال لكم ستبقى في الملتقى محفوظة بإذن الله والموضوع سيبقى أيضاً ويستفيد منه كل طلبة العلم وغيرهم .... والله المستعان
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:00 م]ـ
راجع هذا الموضوع بصفحاته فلعل فيه جوابا لسؤالك:
http://www.alsoufia.org/vb/t2776/
مشكور الغالي أبو فاطمة على الرابط ... أسأل الله ان ينفع بنا الإسلام و المسلمين(97/395)
من يشرح هذه المسألة فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
وأما مايخرج في الصلاة دائما فهذا لاينقض الوضوء باتفاق العلماء.
ابن تيمية مجموع الفتاوى: (21/ 221). (نقلته من كتاب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب د. عبدالله بن مبارك آل سيف)
مالفرق بين الصورتين؟ بالذات الأولى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
المراد بالمسألة و الله أعلم المرضى بالغازات و سلسل البول و ما شابه فهؤلاء لا يستطعون التحكم في انفسهم، حكم هؤلاء ان يتوضؤوا مباشرة قبل والصلاة و يصلون و لا يهم ان اخرجوا غازات أو ما شابه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و لقوله عليه الصلاة و السلام: إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري
و الله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:19 م]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
هذه الصورة -تبدولي والله أعلم- أنها مقيدِّة للصورة الثانية، بقوله (مقدار الصلاة)، وعليه فتكون لدينا على التفصيل حالتان:
الحالة الأولى،أن يكون حدثه مستمرا ولا يرجو معه وقتا خاليا من الحدث يكفي لمقدار أداء الصلاة، فهذا يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه أثناء الصلاة، لأنه لا يستطيع أداء الصلاة على طهارة كاملة، و (لايكلف الله نفسا إلا وسعها)
الحالة الثانية: أن يكون حدثه مستمرا ولكن يرجو أو يعلم من نفسه وقتا يتوقف فيه هذا الحدث مدة تكفي لأداء الصلاة، فهذا يتعين عليه أن يتحرى هذا الوقت لأداء الصلاة فيه، لأنه وقت يستطيع أداء الصلاة فيه بكاملها وهو متطهر لها، وقد سمعتُ من بعض العلماء يقول في ذلك: حتى ولو ترتب على تحريه لذلك الوقت أن تفوته صلاة الجماعة، ويعلل ذلك أنه بين مفسدتين: فوات الجماعة، وإقامة الصلاة على غير طهارة، فتُتعبر المفسدة الكبرى و هي الثانية بدرئها ويكون ذلك بارتكاب أخفهما وهي المفسدة الأولى.
ولا أزيدك علما إن قلت إن ذلك كله مع مراعاة أن يكون ذلك الوقت داخل وقت الصلاة التي يريد أداءها.
لعلي أكون قد نبهتك على ما تريد لترجع إلى المراجع في ذلك الأمر.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ
وجدت الفتوى في موقع نداء الإيمان (مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الحادي والعشرون)
وسئلَ ـ أيضًا ـ رحمَه الله ـ عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى [إنه] في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟
/فأجاب ـ رضي الله عنه:
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة.
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد، وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ـ ولكن الجمهور ـ كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ـ يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة.
وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صلى وجرحه يثعب دما. ومازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/396)
/وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين ـ كالجرح والفصاد والحجامة والرعَاف والقيء: فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ينقض. لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرًا.
وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر: هل ينقض؟ فمذهب أبي حنيفة: لا ينقض. ومذهب الشافعي: ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد، وعنه ـ كقول أبي حنيفة ـ: أنه لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي.
واختلف السلف في الوضوء مِن ما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا في القهقهة في الصلاة: فمذهب أبي حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.
والأظهر ـ في جميع هذه الأنواع ـ: أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع/ المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة، ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء، أو قيل: لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (**********: openquran(1,286,286)) [ البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (**********: openquran(63,16,16)) [ التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه، فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان، لكن يجوز له ـ عند أكثر العلماء ـ أن يجمع بين الصلاتين لعذر، حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماء، كما استحب النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه شيء في الصلاة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء.
وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه، ولابد من الصلاة في الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيمم، فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبًا، ولا قضاء عليه في أظهر قولي /العلماء. وإذا تيمم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الأئمة.
وكذلك المريض إذا صلى قاعدًا أو صلى على جنب لم يُعِد باتفاق العلماء.
وكذلك العريان: كالذي تنكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه: فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه باتفاق العلماء.
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد، لا يعيد باتفاق العلماء، وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد ـ أيضًا ـ عند جمهورهم: كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد.
وقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى في ثوب نجس لم يجد غيره: هل يعيد؟ وفي مواضع أخر.
والصحيح في جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء، بل يصلي كل واحد على حسَب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه، ولا إعادة عليه، ولم يأمر الله ـ تعالى ـ ولا رسوله أحدًا أن يصلي الفرض مرتين مطلقًا، بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ذُكِّر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسى الصلاة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: / (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. والمقصود هنا بيان أن الله ـ تعالى ـ ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم، بل هو ـ سبحانه ـ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة، ولهذا كانت متفقًا عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر. والله أعلم.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:13 ص]ـ
الحمدلله أقول والله أعلم: أن العبارة واضحة وهي انه من لم يستطع المحافظة على الطهارة مدة يؤدي فيها الصلاة المفروضة عليه في ذلك الوقت فإنه يصلي ولو انتقضت طهارته فانه معذور.ولعله أيضا يعرض على بعض الفقهاء الذين أوجبو على أصحاب الاعذار واجبات خاصة في حقهم كالمستحضة ومن به سلس مثلا فقد اوجبو عليهم:الاستذفار عقب الاستنجاء مباشرة والموالاة بينه وبين الوضوؤ و في افعال الوضوؤ وبينه وبين الصلاة ... الى اخر تلك الواجبات(97/397)
من خصال الفطرة ختان الذكور والإيناث د/محمد حلمي
ـ[حلمي محمد حلمي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
من خصال الفطرة
ختان الذكور والإناث
دراسة فقهية مقارنة
تأليف
الأستاذ الدكتور
محمد حلمي السيد عيسى
أستاذ الفقه المقارن المساعد
الطبعة الأولى
1419هـ ـ 1998م
الناشر
مكتبة ومطبعة الغد
للنشر والتوزيع
المقدمة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خير خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين.
أما بعد
فإن الله عز وجل قد كرم الإنسان وميزه على سائر المخلوقات بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وركبه تركيباً فريداً، فتبارك الله أحسن الخالقين، وأرسل المولى عز وجل رسله إلى الناس مبشرين ومنذرين، وختمهم بأشرف خلقه، وصفوة رسله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير.
وأنزل عليه شريعة خاتمة اهتمت بمصالح العباد فى المبدأ والمعاد، ومن ذلك طهارة النفس من الداخل، وطهارة الجسد من الخارج.
والمتأمل فى شريعة الله يستطيع أن يدرك أن الإسلام قد أولى خصال الفطرة كثيرا من العناية والاهتمام، حتى يظهر المسلم بمظهر حسن، وهيئة جميلة، كما أراد الله له حيث قال {فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون} ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) .
وخصال الفطرة وردت أحاديث كثيرة بشأنها، منها ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى r أنه قال: ((الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب)) واللفظ لمسلم.
وخصال الفطرة موضوع وثيق الصلة بحياة الناس، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ويتعلق بها مصالح دينية ودنيوية، تدرك بالتتبع، منها تحسين الهيئة، وتنظيف البدن جملة وتفصيلا، والاحتياط للطهارتين، والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف ما يتأذى به من رائحة كريهة، ومخالفة شعار الكفار، وامتثال أمر الشارع، والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى {وصوركم فأحسن صوركم} ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) لما فى المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها، أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفى المحافظة عليها محافظة على المروءة، وعلى التآلف المطلوب ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)) .
ومن أهم تلك الخصال ((الختان)).
ولقد أثير موضوع الختان فى الآونة الأخيرة كثيرا، وصار حديث الناس، خاصة ختان الإناث، مما دفعنى إلى استخارة المولى عز وجل إلى الكتابة فى هذا الموضوع، وإفراده عن سائر خصال الفطرة بالبحث، حتى يبدو حكمه واضحا فى أذهان الناس، وخاصة من ينشد الحق منهم، ويبحث عنه، لعله يهتدى إلى ما يطمئن قلبه، ويريح نفسه، ويشفى غليله.
ولقد قسمت هذا البحث إلى سبعة مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: فى معنى خصال الفطرة ونبذة عن كل منها.
المبحث الثانى: فى تعريف الختان وكيفيته.
المبحث الثالث: حكم ختان الذكر.
المبحث الرابع: حكم ختان الأنثى.
المبحث الخامس: حكم ختان الخنثى المشكل.
المبحث السادس: وقت الختان.
المبحث السابع: حكم من أسلم أو مات ولم يختن.
الخاتمة: وفيها بينت أهم النقاط التى تستفاد من هذا البحث.
ولا أدعى لنفسى فضلا، فإن الفضل كله لله، يؤتيه من يشاء، وحسبى أنى بذلت فيه قدر طاقتى، فإن وفقت فبفضل من الله وإحسان، وإن كانت الأخرى فأسأله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة والنجاة من النار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/398)
وأخيرا أرفع إليه سبحانه وتعالى أكف الضراعة بما علمنا من محكم تنزيله: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)) .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المبحث الأول
معنى خصال الفطرة
ونبذة عن كل منها
الخصال: جمع خصلة -بفتح الخاء وسكون الصاد-، والخصلة هى الفضيلة والرذيلة تكون فى الإنسان، وقد غلب على الفضيلة، والخصلة: الخلّة.
وقال الليث: الخصلة: حالات الأمور، تقول: فى فلان خصلة حسنة وخصلة قبيحة، وخصال وخصلات كريمة. وقد جاء ذكر الخصلة فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)) عن عبد الله بن عمرو أن النبى r قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)) واللفظ للبخارى. فالخصلة هنا بمعنى شعبة من شعب النفاق أو جزء منه أو حالة من حالاته ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)) .
معنى الفطرة:
أولا: الفطرة فى اللغة من الفعل الثلاثى فطر، وفطر الشىء يفطره فطرا فانفطر، وفطّره: شقه، وأصل الفَطْر: الشق، ومنه قوله تعالى: {إذا السماء انفطرت} ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)) وفطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم.
والفطرة: الابتداء والاختراع ومنه قوله تعالى: {الحمد لله فاطر السماوات والأرض} ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)) .
والفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به.
وقد فطره يفطره -بضم الطاء- فطرا أى خلقه.
والفِطرة: الخلقة التى يخلق عليها المولود فى بطن أمه ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)) .
ثانياً: الفطرة فى الاصطلاح: اختلف العلماء فى المراد بلفظ الفطرة على أقوال أهمها:
1 - أنها السنة: قال الخطابى: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابى، قالوا ومعنى خصال الفطرة: أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)) .
2- أنها الدين، أو الملة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)) .
3- أنها الإسلام، قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)) .
4- وقيل: هى البداءة التى ابتدأ الله الخلق عليها ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)) .
وقيل غير ذلك ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)) .
والمراد بالفطرة فى موضوعنا -أى الختان وسائر خصال الفطرة- ما ذكره ابن حجر ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)) نقلا عن أبى شامة قال: ((والمراد بالفطرة فى حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التى فطر الله العباد عليها، وحثهم عليها، واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة)) وأيضا بما نقله عن القاضى البيضاوى، وهو أنه ردّ معنى الفطرة إلى مجموع ما ورد فى معناها وهو الاختراع والجِبلّة والدين والسنة فقال: ((هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، وكأنها أمر جِبلّى فطروا عليها)) أهـ.
بعض الأحاديث الواردة فى سنن الفطرة:
1 - ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)) عن أبى هريرة عن النبى r قال: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب)). واللفظ لمسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/399)
2 - ما رواه البخارى ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله r قال: ((من الفطرة: حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب)).
3 - ما رواه مسلم وغيره ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)) عن عائشة قالت: قال رسول الله r : (( عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء)).
قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة، قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء. واللفظ لمسلم.
4 - ما رواه أبو داود وابن ماجة ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20)) ، عن عمار بن ياسر أن رسول الله r قال: ((من الفطرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان)) واللفظ لابن ماجة.
هذه هى أهم الأحاديث الواردة فى سنن الفطرة.
وبعد فإننا نبادر إلى القول بأن بعض هذه الأحاديث قد جاءت مقترنة بعدد معين مثل: خمس من الفطرة أو عشر من الفطرة، فهل يعنى ذلك أن خصال الفطرة محصورة؟ الحق أنها غير محصورة ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)) .
يقول ابن دقيق العيد: فى حديث خمس من الفطرة: دلالة (من) على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت فى أحاديث أخرى زيادة على ذلك، فدل على أن الحصر فيها غير مراد ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)) .
وقد اختلف فى السر بالإتيان بصيغة ((خمس من الفطرة)) أو ما فى معناها:
فقيل: برفع الدلالة وأن مفهوم العدد ليس بحجة.
وقيل: أَعلم الله نبيه r أولا بالخمس ثم أعلم بالزيادة.
وقيل: الاختلاف فى ذلك بحسب المقام، فذكر فى كل موضع اللائق بالمخاطبين.
وقيل: أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس فى حديث الخمس ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)) . وكذا فى غيره.
وقد ذكر ابن العربى أن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة.
قال ابن حجر: فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن أراد أعم من ذلك فلا تنحصر فى الثلاثين، بل تزيد كثيرا ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24)) .
والذى يعنينا من ذلك هى هذه الخصال التى ذكرت فى الأحاديث التى ذكرناها آنفا -وخصوصا الختان- فلنبدأ بحصرها ثم نذكر كلمة عن كل منها، ثم نفرد باقى البحث للحديث عن الختان فى المباحث التالية.
وهذه الخصال هى:
1 - الختان وهو موضوع البحث.
2 - الاستحداد.
3 - تقليم الأظفار.
4 - نتف الإبط.
5 - قص الشارب.
6 - إعفاء اللحية.
7 - السواك.
8 - الاستنشاق.
9 - غسل البراجم.
10 - انتقاص الماء.
11 - الانتضاح.
12 - المضمضة.
1 - الاستحداد
هو حلق العانة، سمى بذلك لاستعمال الحديدة، وهو مستحب بالاتفاق، ويفحش بتركه فاستحبت إزالته، وبأى شىء أزاله صاحبه فلا بأس، لأن المقصود إزالته.
والمختار فى وقته: أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال حلق، وكذا قص الظفر والشارب ونتف الإبط.
وينبغى ألا يَتجاوز فى تركه أربعين يوما، لقول أنس بن مالك رضى الله عنه: وقّت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم وغيره ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)) .
2- تقليم الأظفار
ويستحب تقليم الأظفار، لأنه من الفطرة، ويتفاحش إذا تركها، وربما حك به الوسخ، فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة، فتصير رائحة ذلك فى رؤوس الأصابع، وربما منع وصول الماء فى الطهارة إلى ما تحته.
ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وباليمين قبل اليسار والمختار فى وقته ما مر فى الاستحداد.
3 - نتف الإبط
ونتف الإبط سنة بالاتفاق، والنتف أفضل إن قوى عليه، ويحصل بالحلق أو بأى شىء أزاله به.
والمختار فى وقته ما مر فى الاستحداد.
4 - قص الشارب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/400)
وقص الشارب سنة عند عامة العلماء، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، ويجوز فيه القص والحلق على تفصيل ليس هذا محله. والمختار فى وقته ما مر بنا فى الاستحداد.
5 - إعفاء اللحية
وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها، من عفا الشىء إذا كثر وزاد، وإعفاؤها واجب عند الجمهور وسنة عند البعض.
ولها أحكام كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، فمن أرادها فليرجع إليها فى كتب الفقه.
6 - السواك
السواك: هو استعمال عود من أراك ونحوه فى الفم لتنظيف الأسنان.
وهو سنة، ويستحب عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم، وكذا عند تغير رائحة الفم.
ويسن غسله بعد استعماله.
7 - الاستنشاق
الاستنشاق لغة: جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه.
واصطلاحاً: إيصال الماء إلى ما لان من الأنف.
وهو سنة فى الوضوء والغسل عند الجمهور، وعند البعض يجب فيهما، وعند البعض يجب فى الغسل دون الوضوء.
ويسن أن يكون الاستنشاق باليمن.
أما الاستنثار وهو طرح الماء أى إخراجه من الأنف بعد أن جذبه إليه، فيسن أن يكون بيده اليسرى.
8 - غسل البراجم
والبراجم: جمع بُرْجمة -بضم الباء والجيم- وهى عقد الأصابع ومعاطفها كلها، وغسلها سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء.
قال بعض العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الأذن وقعر صماخها، فيزيله بالمسح ونحوه.
9 - انتقاص الماء
الصحيح من أقوال العلماء أن المراد بانتقاص الماء هو الاستنجاء، وكان من الفطرة لما فيه من تطهير المحل وتنظيفه، وهو واجب، خصوصا على من أراد القيام إلى الصلاة، وأحكامه كثيرة، من أرادها فليرجع إليها فى كتب الفقه.
10 - الانتضاح
قيل الانتضاح هو انتقاص الماء وبالتالى فيكون معناه الاستنجاء، ويأخذ أحكامه.
وقيل: الانتضاح هو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفى عنه الوسواس.
11 - المضمضة
المضمضة: لغة: التحريك.
واصطلاحا: استيعاب الماء جميع الفم، ولو بلا إدارة ولا مج، والأكمل مجه.
وحكمها -كالاستنشاق- سنة عند الجمهور فى الوضوء والغسل، وقيل بالوجوب فيهما، وقيل بالوجوب فى الغسل دون الوضوء.
ويسن أن تكون المضمضة باليد اليمنى.
وهناك أحكام كثيرة تتعلق بسنن الفطرة التى ذكرناها فمن أراد المزيد فليرجع إليها ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26)) .
[/URL]([1]) من الآية رقم 30 من سورة الروم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1)([2]) صحيح البخارى مع الفتح 10/ 347، صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 125، سنن ابن ماجه 1/ 107، سنن النسائى 1/ 13 - 14، سنن الترمذى 5/ 91.
([3]) من الآية رقم 64 من سورة غافر، ومن الآية رقم 3 من سورة التغابن.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3)([4]) انظر فى هذا المعنى: فتح البارى 10/ 351.
([5]) من الآية رقم 286من سورة البقرة.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5)([6]) صحيح البخارى مع الفتح 1/ 111، صحيح مسلم بشرح النووى 2/ 40.
([7]) انظر: لسان العرب 4/ 112، القاموس المحيط 3/ 379.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7)([8]) الآية رقم 1 من سورة الانفطار.
([9]) من الآية رقم 1 من سورة فاطر.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9)([10]) انظر: لسان العرب: 10/ 285 وما بعدها، مختار الصحاح ص212.
([11]) شرح النووى على صحيح مسلم 3/ 126، أحكام القرآن لابن العربى 1/ 37، فتح البارى 10/ 351 - 352.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11)([12]) أحكام القرآن لابن العربى، فتح البارى: الموضعان السابقان، المجموع 1/ 338.
([13]) تفسير القرطبى 14/ 18.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13)([14]) المرجع السابق.
([15]) انظر: المرجع السابق.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15)([16]) فتح البارى 10/ 352.
([17]) صحيح البخارى مع الفتح 10/ 347، 361، صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 125، سنن النسائى 1/ 13 - 14، سنن الترمذى 5/ 91، سنن ابن ماجه 1/ 107.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17)([18]) صحيح البخارى مع الفتح 10/ 361.
([19]) صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 126 - 127، سنن أبى داود 1/ 14، سنن الترمذى 5/ 91 - 92، سنن ابن ماجه 1/ 107.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19)([20]) سنن أبى داود 1/ 14، سنن ابن ماجة 1/ 107.
([21]) انظر المجموع 1/ 338، فتح البارى 10/ 349.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21)([22]) انظر: فتح البارى 10/ 349.
([23]) المرجع السابق.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23)([24]) المرجع السابق.
([25]) صحيح مسلم بشرح النووى 3/ 125، سنن ابن ماجه 1/ 108.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25)([26]) انظر فى ذلك: المجموع 1/ 324 وما بعدها، فتح البارى 10/ 347 وما بعدها، المغنى 1/ 114 وما بعدها، هداية الراغب ص39 وما بعدها، الروض المربع ص27 وما بعدها، المحلى 1/ 423 وما بعدها، سبل السلام 1/ 53 وما بعدها، نيل الأوطار 1/ 130 وما بعدها، الدين الخالص 1/ 173 وما بعدها، وغيرها كثير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/401)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:44 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع بك ..(97/402)
هل يعذر بالجهل في هذه المسألة
ـ[الزقاق]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي معلوم في مذهب المالكية أن الدخول إذا وقع من غير إشهاد ولا شهود وقامت البينة على الوطء أنه يجب الحد إلا إذا فشا الخبر بالعقد أو بالدخول على جهة النكاح.
وقد قال في المختر ولا حد إن فشا ولو علم
أي ولو علم حرمة المسألة. فالمعتبر الفشو.
ولكن ماذا إذا لم يفش الخبر ولكنهما كانا جاهلين للحكم الشرعي) وهو وجوب الشهادة عند الدخول)
هل هذا مما يعذر به.
أعينوني جزاكم الله خيرا,
وحبذا لو أجاب غير المالكية لتزيد الفائدة.
أخوكم الزقاق.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:38 م]ـ
اخي الكريم هذا من المعلوم من الدين بالضرورة فلا يعقل ان لا يفرق احد بين الزنا و بين الزواج الا ان كان فاقد العقل.
و في المصنف لأبن ابي شيبة: عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد.
و عنده ايضا عن محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله يقول: وما ملكت أيمانكم فهذا يملك يميني، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، فرفعت إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله، وقال علي: قد خاصمتك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية ".
و عنه ايضا عن وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، إني امرأة كما ترى، وغيري من النساء أجمل مني، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته، فأردت أن أتزوجه، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة.
فكما ترى لم يعذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة بجهلها بل جلدها و الله أعلم(97/403)
أسئلة متعلقة بفقه المعاملات المالية المعاصرة
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الأعزاء, لقد قدم لي بحث مختصر بدون شرح من أحد المشايخ عندنا و قد استشكل علي بعض المواضيع و المصطلحات وأحببت أن أعرف الإجابة على بعض الأسئلة. أتمنى الحصول على الاجابة و الفائدة منكم يا إخوان
ما المقصود بالمضروب من الذهب و الفضة؟
ما المقصود بأن يكون العقد خاليا من خيار الشرط؟ قرأت سطرين أو ثلاثة من الملخص الفقهي بخصوص خيار الشرط لكني لم أفهم؟
ما المقصود بأن يكون العقد خاليا عن الأجل؟
ما المقصود بربا القرض؟
و ما المقصود بتوليد النقود؟
و هل تنصحوني بكتاب ملخص و ميسر متعلق بموضوع فقه المعاملات المالية المعاصرة للمبتدئ مثلي فيه المصطلحات و أهم المعاملات!؟
و جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:52 ص]ـ
أخي الغالي: عبد العزيز محمد أمين سلمه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
طالع كتاب الفقه الميسر قسم المعاملات للمشايخ: الطيار والمطلق والموسى لعلك تجد فيه ضالتك.
وإن كان مختصراً لكنهم ذكروا كثير من المسائل العلمية.
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:29 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
أخي العزيز و الغالي أشكرك على المراجع لكن هل ممكن أطلب منك حصول نسخة إلكترونية؟
و هل هذه الكتب تشمل المعاملات المالية المعاصرة (الأوراق المالية, الشيكات, السندات, البطاقات الإئتمانية) لأني تصفحت بعض كتب الفقه و فيها أبواب مثل البيع و الإجارة و الكفالة و الحوالة لكن لم أجد فقه المعاملات المالية المعاصرة.
و جزاك الله خيرا يا أخي
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:00 ص]ـ
أولا يجب أن تفهم كلام الفقهاء فيما حروره في كتب البيوع ثم تقرأ للمعاصرين في المعاملات المعاصرة وتنظر هل التطبيقات صحيحة على وفق القواعد والضوابط التي حررها الفقهاء أم لا
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:07 ص]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخي عبدالرحمن أشكرك على هذه النصيحة و قد قرأت كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في باب البيوع و الإجارة و الشركة .... الخ و ربما استشكل علي بعض الجمل لكن أرجو الله أني أستوعبت الأساسيات في المعاملات.
و أنا أبحث عن فقه المعاملات المالية المعاصرة و ذلك لأني حاليا أدرس مع أحد المشايخ حفظه الله و يتحدث عن مصطلحات و اجراءات لا علم لي بها. فلذلك اطلب كتبا مختصرا في هذا الباب
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:43 ص]ـ
أخي الغالي:
الكتاب (كتاب الفقه الميسر قسم المعاملات للمشايخ: الطيار والمطلق والموسى) ليس له نسخة إلكترونية وهو متوفر في المكتبات وهو كتاب واحد اشتركوا في تأليفه.
وهو يشمل المعاملات المالية المعاصرة كالأوراق المالية, الشيكات, السندات, البطاقات الإئتمانية وغيرها كثير لكن باختصار شديد ومفيد.
والمعاملات المعاصرة يدخلونها لأقرب الأبواب الفقهية.
مثال ذلك: الحوالات البنكية يدخلها في باب الحوالة.
فالكتاب بإذن الله سيفيدك أسأل الله أن يوفقك.
وللفائدة الكتاب يباع مفرق وصدر منه العبادات في أربع مجلدات والمعاملات في مجلد وفقه الأسرة في مجلد والجنايات والأطعمة في مجلد والقضاء في مجلد
وسيصدر النوازل في مجلد كما أخبرني فضيلة الشيخ د عبد الله الطيار.
وفقك الله.
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:25 ص]ـ
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا يا أخي على هذه المعلومة, إن شاء الله سأبحث عن الكتب في المكتبات عندنا و نرجو الله بأن نجده و نستفيد منه. و جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحة الله وبركاته:
شرح المعاملات المالية المعاصرة للشيخ خالد المشيقح1424
وهذا هو الرابط الصوتي:
http://www.islamway.com/?iw_s=Schola...series_id=2024
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:23 م]ـ
وقد حصلت على هذه المعلومة من أحد المشاركين في هذا الملتقى
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[08 - 10 - 09, 12:36 م]ـ
قواعد البيوع وفرائد الفروع للشيخ وليد السعيدان
تيسير بعض أحكام البيوع والمعاملات المالية المعاصرة للشيخ حامد العلي
مذكرة الشيخ يوسف الشبيلي عن فقه المعاملات المعاصرة في موقع الشيخ(97/404)
هل يجوز تأبط الكتاب الشرعي
ـ[الحراني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
طلبة العلم الشريف هل يجوز تأبط الكتاب الشرعي. وحبذا لوتفيدوني بنقول علمية بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:47 ص]ـ
شكر الله لك طرحك مثل هذه المسألة , والتي ربما غفلنا عنها كثيراً ..
اعلم بداية , أني لا أعلم جواباً لسؤالك , ولكني سأتكلم قليلاً , ولعلي أفتح الباب لمن يأتي بعدي بالإجابة.
من الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم مواضع ذكر بعض المسائل المتفرقة , وبالمثال يتضح المقال:
- حكم إلقاء السلام , وحكم الرد عليه , موضعه في " كتاب الجنائز " في صفة زيارة المقبرة , فعندما يذكر الفقهاء دعاء زيارة المقابرة " السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين " يفرعون على ذلك حكم السلام.
- حكم الإسبال , وحكم التصوير , يذكرونه في شرط ستر العورة في كتاب الصلاة.
- حكم كشف المرأة لوجهها , يُذكر في كتاب الحج وكتاب النكاح [/ COLOR] وهكذا دواليك.
موضع ذكر المسألة آنفة الذكر , نواقض الوضوء وماذا يحرم على المحدث فعله , ومن ضمن ذلك " مس المصحف " فيشرع الفقيه بذكر الأحكام المتعلقة بالمصحف , مثل " تذهيب المصحف " و " الإتكاء عليه " و " مد القدمين له " ثم يستطرد في ذكر بعض الأحكام التي تخص " كتب أهل العلم " مثل " حكم الإتكاء عليها " و " حكم رميها " بل استطرد بعض المحشين , وأوصى بترتيب معين للكتب في المكتبة!!
جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي في معرض ذكر المحرمات: وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقة.
وجاء في شرح منتهى الإرادات في معرض ذكر المحرمات: " و توسد كتب علم فيها قرآن وإلا كره ".
وجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: " قَوْلُهُ: (كُتُبَ عِلْمٍ) أَيْ مُحْتَرَمٍ فَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ سَرِقَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ تَوَسُّدُهُ، وَإِلَّا فَلَا ".
عُلم بمفهوم المخالفة من كلامه , أنه إن لم يخف عليه ُحرم عليه الإتكاء.
وجاء في مغني المحتاج في معرض ذكر المحرمات: " وتوسد كتب علم محترم إلا لخوف من نحو سرقة ".
ــــــــــــــــــــ
فالسؤال المتبادر إلى الذهن هنا , هل حكم الإتكاء ينسحب عليه حكم التأبط؟ محل نظر وتأمل.
هل يصح أن نفعل القياس الأولوي هنا؟ وهو من أقسام القياس الجلي. فهل يصح أن يقال: أن القول بتحريم وضع الكتاب تحت الأبط أولى من تحريم الإتكاء عليه؟ فهل هذا إيراد صحيح؟
ونحتاج إلى نقل عن أهل العلم صرحوا بهذا الحكم , وأظن أننا لن نعدمه.
بارك الله فيك .. [/ CENTER]
[/SIZE]
ـ[الحراني]ــــــــ[08 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
بارك الله فيكم ووفقكم والمطلوب وفقكم الله كلام اهل العلم في المسالة نصا.(97/405)
مشروعية كلمات نافعات
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:35 ص]ـ
حمداً لك اللهم على ما علمتنا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وبعد: فقد كنت ـ قبل عدة شهور ـ كتبت مقالة بعنوان: ((كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض)) فقام أحد الفضلاء بنقلها من الموقع إلى مواقع ومنتديات الرقية الشرعية فقامت عليها قيامة من لم تَشِبْ نَواصِيهِمْ، ولم يُمْطِرِ الْعِلْمُ نَجْعَهُمُ، أو يَجْرِ بِوَادِيْهِمْ، فردوها بغير علم، ولا هدىً، ولا كتاب منير، ووصموها بالبدعة والشر المستطير (!).
وهأنذا أبين ههنا أنها جائزة لا حرج فيها شرعاً بالمختصر الوجيز من القول بحيث يعلم ذلك ويتحققه كل من وقف على هذا الرقيم من المنصفين، دون حاجة إلى معلم عليم، أو فقيه حكيم، كي يُفَتِّقَ معانيها، أو يُفَجِّرَ العلم الذي فيها، وأن الأمر خلاف ما يقولون ويفتون ويدعون.
الكلمات النافعات التي كنت ذكرتها في المقالة السالفة الذكر ثم قمت بالتعديل عليها وحذف كلمات منها بغية الاختصار، وعدم التطويل، فآل أمرها إلى ما ههنا:
(بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ).
الدليل على الجواز:
والدليل على جواز هذا الكلمات مصدران من مصادر التشريع الإسلامي، ـ وسنعززهما بعد بفقه اللغة ـ، والمصدران هما: السنة، والإجماع، ولو أني اكتفيت ببيان معنى هذه الكلمات بفقه اللغة من خلال (علم المعاني) لكفاني ذاك أن أقطع به ألسنة المعترضين المتفيهقين (الرَّكَايَا) (!)، المتشدقين بما لم يؤتوه من العلم.
الدليل من السنة:
الدليل الأول: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: ((كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله: كيف ترى في ذلك (؟) فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شركٌ)) (1).
وعند أبي داود بلفظ: ((اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً)) (2).
ووجه الشاهد فيه قوله: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)، ففيه ترخيص وتجويز للرقى المعروفة المعهودة لدى الناس أيام الجاهلية مما لم يأت بها الشرع ولم تكن شركاً، فقد كان الأمر ابتداءً قائماً على النهي والتحريم فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى ... )) (3).
قال في (المفهم): ((وإنما نهى عنه مطلقاً؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى هو شرك، وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن ذلك الرقى يؤثر، ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عموماً ليكون أبلغ في المنع، وأسد للذريعة ... )) (4). اهـ
قلت: فدل ما سبق على أن ما كان محرماً من الرقى ما كان فيه شرك فهذا لا يجوز، وما لم يكن فيه شرك فلا بأس به.
الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقى نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه، فقال: ما أرى بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)) (3).
وفي رواية قال: ((جاء رجل من الأنصار يقال له عمرو بن حزم وكان يرقي من الحية فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من الحية قال قصها علي فقصها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق.
قال: وجاء خالي من الأنصار وكان يرقي من العقرب فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقي وأنا أرقي من العقرب قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل)) (5).
ووجه الشاهد فيه قوله: (من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل)، فإذا قلنا بانتفاء الشرك في الحديث الأول في تجويز الرقية لتكون مشروعة جائزة، قلنا ههنا، بترتُّب النفع، فما لم يكن شركاً، ونفع فلا بأس به، قال النفراوي: (( ... والاسترقاء الحسن ما كان بالآيات القرآنية، أو الأسماء، والكلمات المعروفة المعاني ... )) (6). اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/406)
وقال في (المفهم): (( ... ثم إنهم لما سألوه وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك رخص لهم في بعض ذلك ... فجازت الرقية من كل الآفات والأمراض والجراح والقروح والحُمَة والعين وغير ذلك إذا كان الرُّقَى بما يفهم، ولم يكن فيه شرك، ولا شيء ممنوع ... )) (4) .. اهـ
ثانياً: الإجماع:
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط:
(1) ـ أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.
(2) ـ وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.
(3) ـ وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى.
واختلفوا في كونها شرطاً والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة ... فلذلك كره من الرقي ما لم يكن بذكر الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من الشرك ....
وقال القرطبي: الرقي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لئلا يكون فيه شرك أو يؤدي إلى الشرك.
الثاني: ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثوراً فيستحب.
الثالث: .................................................. ......
وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيها كفر)) (7).اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ((وأما معالجة المصروع بالرقى، والتعوُّذات فهذا على وجهين: فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناه ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعياً الله ذاكراً له ومخاطباً لخلقه ونحو ذلك فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع ويعوذ، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركاً وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وإن كان في ذلك كلماتٌ محرمةٌ مثل أن يكون فيها شركٌ أو كانت مجهولةَ المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر فليس لأحد أن يرقى بها ولا يعزم ولا يقسم، وإن كان الجن قد ينصرف عن المصروع بها فإنما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه كالسيما وغيرها من أنواع السحر)) (8).اهـ
وقال البدر العيني: ((قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الأحاديث جواز الرقى وفي بعضها النهي عنها فمن الجواز قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (استرقوا لها فإن بها النظرة)، أي: اطلبوا لها من يرقيها، ومن النهي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يسترقون ولا يكتوون)، والأحاديث في القسمين كثيرة ووجه الجمع بينهما أن الرقى يكره منها:
(1) ـ ما كان بغير اللسان العربي.
(2) ـ وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة.
(3) ـ وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها وإياها أراد بقوله ما توكل من استرقى.
ولا يكره منها ما كان بخلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية)) (9).اهـ
وقال النفراوي: (( ... والاسترقاء الحسن ما كان بالآيات القرآنية، أو الأسماء، والكلمات المعروفة المعاني ... )) (6). اهـ
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ((أما الرقى ففيها تفصيل: فإن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع، وهي جائزة في حق المرقي، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحداً من الخلق لا رقية ولا غيرها، بل ينبغي إذا سأل أحداً أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد.
وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره، فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء واستغاثة بغير الله.
فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها)) (10). اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/407)
فتأمل قول شيخ الإسلام وكيف رتب عموم الرقى وجوازها على أمرين اثنين: انتفاء الشرك، وثبوت النفع، وتأمل قول النفراوي: (( ... والاسترقاء الحسن ما كان بـ ... ، أو الأسماء، والكلمات المعروفة المعاني ... ، وقول السعدي في تفصيل أنواع الرقى الجائزة حين قال: (( ... أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان، ولما فيها من النفع ... )).
فننتهي بهذا إلى أن الكلمات المذكورات في: ((كلمات نافعات)) تندرج تحت الشرط الثاني من شروط الأئمة وقد نص الحافظ على الإجماع في جواز الرقية إن كانت عربية مفهومة المعنى وهو قولهم: ((وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره))، فهي جائزة لأنها كلمات معروفة المعاني، وهي من الكلام الحسن المندوب إليه بنص الشيخين النفرواي والسعدي.
فقولنا: (بَطَلَ سِحْرُكُمْ)، لفظ عربي، مفهوم المعنى، وقولنا: (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ)، كذلك: لفظ عربي، مفهوم المعنى، وقولنا: (فُكَّ رَبْطُكُمْ)، لفظ عربي، مفهوم المعنى، وقولنا: (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) وهكذا: (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ)، و (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ)، كلمات عربية المباني، معروفة المعاني.
فأين الشرك في هذه الكلمات (؟)، أم أين الحرام، والبدعة (؟)، هل في هذا طلاسم سحرية، أم استغاثات شركية (؟)، هل فيها دعاء غير الله (؟)، فههي الأدلة الشرعية، وكلام الأئمة بين أيديكم، في تجويزها، فهي كلام حسن عربي معروف المعنى بديع يندب إليه، قال النفراوي: ((أن الاسترقاء الذي يحسن تركه؛ الاسترقاء بكلام الكفار، أو الألفاظ المجهولة التي لا يعرف معناها كالألفاظ العجمية، والاسترقاء الحسن ما كان بالآيات القرآنية، أو الأسماء والكلمات المعروفة المعاني ... )).اهـ
البيان اللغوي لمعاني (كلمات نافعات) من خلال علم المعاني:
نأتي الآن إلى بيان ما أعجم على المعترضين فهمه من ((كلمات نافعات)) فلا هم وافقوا الشرع فوقفوا عند حدوده فأقروا بجوازها، بنص الحديث: (مالم تكن شركاً)، والإجماع، بإدراجها تحت شرط الجواز الثاني، ولا هم فهموا لغة خطاب العرب فوجهوا الكلمات التوجيه الحسن المراد من معانيها.
الكلام في العربية أو إن شئت قل: عند البلاغيين ينقسم إلى قسمين: خبر، وإنشاء.
فالخبر: كلام يحتمل الصدق، أو الكذب، بحيث نقول لصاحبه أنت صادق في كلامك، أو كاذب.
والإنشاء: كلام لا يحتمل الصدق، ولا الكذب، فلا يمكن أن نقول لصاحبه أنت صادق فيه، أو كاذب.
إذا علمنا هذا جئنا بعد إلى تقسيم الخبر: فقلنا الخبر خبران، أو قلنا هو: نوعان:
خبر لفظاً ومعنىً كقولنا: ((الشَّمسُ مُشرقةٌ))، و ((جَاءَ الأسْتاذُ))، فهذه جمل خبرية لفظاً ومعنى، لفظاً لأنها تحتمل الصدق والكذب، ومعنى لأننا قصدنا حقيقة الإشراق والمجيء.
وخبر لفظاً، إنشاء معنى كقولنا: ((أَيَّدَكَ اللهُ))، فهذه الجملة خبرية لفظاً، لكن المراد بها الإنشاء، فهي إنشائية معنى يراد بها الدعاء، أي: دعائية طلبية، دعاء لك بالتأييد من الله فلا تحتمل الصدق ولا الكذب.
إذن لدينا في الخبر أسلوبان:
(1) ـ (الأسلوب الخبري لفظاً ومعنى).
(2) ـ و (الأسلوب الخبري لفظاً، الإنشائي معنى).
والأسلوب الثاني (هذا) ـ (الخبري الإنشائي) ـ دائماً يفيد (الدعاء)، فهو إنشائي دعائي طلبي: والدعاء الطلبي تختلف جمله وبداياته: قال الدكتور إبراهيم السامرائي في (شرف العربية): ((تختلف جمل الدعاء في العربية، فهي قد تبدأ بالفعل، وقد تبدأ بالاسم المرفوع (11)، وقد تبدأ باللام ومدخوله (12)، وكثيراً ما يأتي معنى الدعاء في عبارة صدرت بالمصدر المنصوب (13))).اهـ
قلت: وقد تبدأ بالصفة المشبهة (14)، وقد تبدأ بـ: (لا النافية) مع المصدر (15)، وقد تبدأ بـ (لا النافية) مع الفعل الماضي (16)، وقد تبدأ بـ (لا النافية) مع الفعل المضارع (17)، وما يهمنا من ذلك كله هو الجمل الفعلية، لا غيرها، فإلى ذكر الأمثلة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/408)
فمن الجمل الفعلية الدعائية: قولنا: (صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم)، فهذه جمل خبرية المبنى، إنشائية المعنى، فأنت تدعو الله هنا، أن يصلى على نبيه، لا أنك تخبر بصلاة الله عليه، تقديرها: (اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم)، فأنت تطلب وتدعو، لا أنك تخبر عن الله.
ومن ذلك: قولنا في الصلاة: (سمع الله لمن حمده)، فهذه جملة فعلية خبرية لفظاً، إنشائية معنى، فليس هذا بإخبار عن الله أنه قد سمع لمن حمده، بل هذا دعاء مسألة وطلب فمن يقول هذا إنما هو يدعو ويسأل ويطلب إلى الله أن يسمع لمن حمده، وأن يستجيب له، فهو يقول: اللهم اسمع، واستجب، فهذه جملة صيغت للطلب والدعاء لا للإخبار.
و من ذلك: (أضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ)، و (تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ)، و (غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ)، هل هذه الجملُ جمل إخبارية ـ أقصد ـ هل تحققت، ووقعت، ومضت، وانقضت (؟)، أم أنها إنشائية، طلبية، دُعائية (؟).
هذا ليس إخباراً فأنا هنا لا أخبر أن الله قد أضحكك، بل أدعو الله أن يديم عليك فرحك وسرورك، والباعث عليه، كما فسرها أهل العلم، ولسنا ندري أتقبل الله أم لم يتقبل، وهل غفر أم لم يغفر (؟)؛ لا ندري، إذن هذا دعاء وإنشاء وطلب، لا يحتمل الصدق ولا الكذب.
ومن ذلك أيضاً: (حَيَّاكَ اللهُ)، و (رَعَاكَ)، و (حَفِظَكَ)، و (شَكَرَ اللهُ لَك)، فنحن نقصد بهذا القول الدعاء والطلب، لا حقيقة الخبر فلسنا نخبر هنا، بل ندعو ونطلب، فهي جمل إنشائية معنى، خبرية لفظاً لا نقصد بها حقيقة الخبر.
وهكذا قولنا: (كُفِيْتَ)، و (وُقِيْتَ)، (وَهُدِيْتَ)، و (جُزِيْتَ خَيْراً)، و (بُورِكَ فِيْكَ)، كل ذلك من ذلك، من جملة الجمل الفعلية الدعائية الطلبية.
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر:
(جَادَكَ الْغَيْثُ إِذَا الْغَيْثُ هَمَى، يَا زَمَانَ الْوَصْلِ بِالأَنْدَلُسِ).
فقوله: (جَادَكَ الْغَيْثُ)، جملة دعائية، خبرية لفظاً، إنشائية معنى، يدعو بالغيث والمطر والسُّقْيَا لزمان الوصل إذا الغيث همى وهطل وتساقط، لا أنه يخبر، بل هو يدعو.
ومنه قول الشاعر:
(مَهْلاً سَقَتْكَ الْغَوَادِي هَاطِلَ الدِّيَمِ ... مَنْ ذَا يُبَارِيْكَ فِي قَوْلٍ وَفِي حِكَمِ).
قوله: (سَقَتْكَ الغَوَادِي)، دُعَاءٌ بالسُّقْيَا والمطر والغيث النافع لا أنه يريد الإخبار، فهذه جملة خبرية لفظاً إنشائية معنى.
ومن هذا الباب والأسلوب وضْعُ الخبر موضع الإنشاء: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين: ((شَاهَتِ الْوُجُوهُ)) (18)، فالصياغةُ خبريةٌ، وإنما الدَّلالة إنشائية، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يدعو على الكفار أن يقبح الله وجوههم، وليس يخبر، وهو يقصد الكفار يوم حنين يوم التقى الجمعان.
وكذلك قولهم: (عَمِيَتِ الأَبْصَارُ)، (شَلَّتِ الأَيْدِي) (19)،، (خَرِبَتِ الدَّارُ)، و (خَرِبَتْ خَيْبَرُ) (20)، هي من هذا الباب، يقصد بها الدعاء.
وهنا يَرِدُ علينا سؤال وهو: لماذا هذا الأسلوب في التعبير، لِمَ نستعمل صيغة الماضي في الدعاء، والطلب، لماذا صيغة الخبر (؟؟؟).
ــــــــــــــــــــــ
(1) مسلم (كتاب السلام) (بابٌ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك) (حديث رقم 5732).
(2) أبو داود (كتاب الطب) (باب في الرقى) (حديث رقم 3886).
(3) مسلم (كتاب السلام) (باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة) (حديث رقم 5731).
(4) أبو العباس أحمد بن عمر القرطبى (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (ومن باب مِمَّاذا يرقى) (ج 4).
(5) الحاكم (المستدرك على الصحيحين) (كتاب الرقى والتمائم) (ج 4) (وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) (حديث رقم 8277).
(6) أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني).
(7) الحافظ ابن حجر العسقلاني (فتح الباري شرح صحيح البخاري) (كتاب الطب) (باب الرقى بالقرآن والمعوذات).
(8) ابن تيمية (مجموع الفتاوى) (24/ 277).
(9) بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو) (حديث رقم 5705).
(10) عبد الرحمن السعدي (القول السديد شرح كتاب التوحيد) (ص 35، 36).
(11) مثالها: (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت).
(12) مثالها: (لك الله).
(13) مثالها: (سَقْياً وَرَعْياً وَإِيْمَاناً وَمَغْفِرةً ... لِلبَاكِيَاتِ عَلَيْنَا حِيْنَ نَرْتَحِلُ).
(14) مثالها قول كُثَيِّر عزة: (هَنِيْئاً مَرِيئاً غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ... لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ).
(15) مثالها قوله تعالى: (لا مرحباً بكم).
(16) مثالها: (لا فُضَّ فوك).
(17) مثالها: (لا يفضض الله فاك).
(18) شاهت: أي: قَبُحَتْ، من: (شَاهَ وَجْهُهُ شَوْهاً وَشَوْهَةً: إذا قَبُحَ).
(19) (قال ثعلب: شَلَّتْ يَدُهُ لُغَةٌ فَصِيْحَةٌ، وشُلَّتْ لغةٌ رَديئة، ويقال: أَشَلَّتْ يده) (وقال الأزهري: المعروف شَلَّتْ يَدُهُ تَشَلُّ بالفتح فهي شلَّاء) (لسان العرب).
(20) (قالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن أصبح يهود بالجيش ـ كما في الصحيح ـ: (الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يُخْرِبْ خيبر ساعة أن قالها فهو لا يخبر بهذا، فمازال داخلاً، بل يدعو عليها بالخراب بعد العمار).
منقول من موقع الجُنةُ من الجِنةِ
للشيخ الاديب - أبوعبيد العمروني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/409)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:39 ص]ـ
يجيبنا على هذا السؤال الدكتور محمد صلاح أبو حميدة ـ أستاذ البلاغة والنقد المشارك ـ في كتابه: ((البَلاغَةُ وَالأُسُلُوبِيَّةُ عِنَدِ السَّكَّاكِي))، عندما تحدَّث عن الانحرافِ في الصيغِ الطَّلبيةِ فقال: ((ولا شك في أن الانحراف هنا لا يقع على مستوى المفردات، ولا على مستوى التأليف بينها، وإنما على مستوى أوسع يتعلق باختيار الأساليب التعبيرية، حيث يُسْتَخْدَمُ أُسلُوبٌ كلاميٌّ في غير ما وضع له لتناط به مجموعة من الاعتباراتِ الدَّلاليةِ والأسلوبيةِ، وبالتالي فإن المعيارَ الذي يُقاسُ عليه هذا الانحرافُ لا يرجع إلى مثالية المستوى المعجمي، أو المستوى النحوي، وإنما إلى ما يقتضيه ظاهر المقام، فإذا كان المقام مثلاً يقتضي اسْتِعمَالَ جملٍ خبريةٍ تتوقف حَقيقتُها على مطابقةٍ للواقع أو عدمِ مطابقتها له، فإن المبدعَ قد ينحرفُ بلغته عن هذا المقتضى للجمل الخبرية إلى جمل إنشائية طلبية ذات طبيعة مغايرة ليؤدي من خلالها وظيفة أسلوبية معينة يعجز عن أدائها لو أجرى الكلام على مقتضى الظاهر.
لهذا رأى السَّكاكيُّ أن كثيراً ما يوضع الخبرُ في موضعِ الطلبِ لاعتباراتٍ تتصل بحال المتلقي في معظم الأحيان كأن تحمله على التفاؤل بوقوع الطلب فتدخل إلى نفسه السرور والارتياح، كما إذا قيل لك في مقام الدعاء ((أعاذك الله من الشبهة، وعصمك من الحيرة، ووفقك للتقوى))، ليتفاءل بلفظ الماضي على عدها من الأمور الحاصلة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية.
فسياق الدعاء يقتضي من المتكلم أن يستخدم فعل الأمر الذي يحمل معنى الدعاء فيقول: ((اللهم أعذه من الشبهة، وأعصمه من الحيرة، ووفقه للتقوى))، لكن هذه الصيغة محمولة على الطلب المرجو وقوعه، ومن ثم فإن أثرها لا يبلغ في نفس المتلقي ما يبلغه أثر الجملة الماضية التي تدل على حصول الفعل، وعدم الشك في وقوعه (21)، لذا فإن استخدام الجملة الخبرية التي فعلها ماض في موضع الجملة الإنشائية الدعائية حمل معنىً زائداً إلى المتلقي تمثل في الدعاء أولاً، وفي تَحَقُّقِ هذا الدعاء ضمناً على سبيل التفاؤل ثانياً.
وإسداء التفاؤل إلى المتلقي من الاعتبارات التي يحرص عليها المتكلم، حتى ولو كانت ادعاء لا واقعاً، لجذب انتباهه، وتحاشي فتوره أو انصرافه على نحو ما ... )).اهـ (ص 147).
قلت: وهذا الكلام غاية في البيان والجمال فالبلاغة العربية سياحة في بطون الكلم، وبطون الكلم محاريب المعاني، وكم في محاريب المعاني من لطيف معنىً (؟).
فهذا الانحراف يكشف لنا عن سر لطيف، لا يفقهه كثير من الناس اليوم، وإن كان يجري على ألسنتهم إلا إنهم لا يفقهونه.
نأتي الآن بعد هذا البيان لنقف على حقيقة ((الكلمات النافعات)) لنعرف معناها، وحكمها بلاغياً:
قلت: (بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ).
هذه الجمل على ضوء ما قد سبق؛ هل هي إخبارية لفظاً ومعنىً، أم أنها إنشائية دعائية طلبية (؟؟).
وأقول وبالله التوفيق: هذه الجمل إنشائية دعائية طلبية، طلب، ودعاء بإبطال سحر، وحل عقد، وفك ربط، وإبطال كيد، وتفريق جمع، وتقبيح وجوه.
فعندما يدعو الداع ـ المريض المسحور ـ ويخاطب شياطين السحر المتسلطين على جسده في نفسه بقول: (بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ)، فإنما هو يدعو الله عليهم، فجملة: (بَطَلَ سِحْرُكُمْ)، هذه جملة خبرية لفظاً، إنشائية معنى دعائية طلبية.
وجملة: (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ)، هذه جملة خبرية المبنى، إنشائية المعنى، هذا دعاء وطلب.
إذن هذا دعاءٌ، وتفاؤل، دعاء على الظالم، بتفرق جمعه، وذهاب كيده، وتفاؤل بوقوع وتحقق هذا الدعاء، فيتأذَّى العدو، ويسقط في يده، وتتفاءل نفس المريض وتقوى، ويعظم الرجاء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/410)
إذا تبين لنا أن هذا هكذا، وأنه طلب ودعاء صيغ بصيغة الفعل الماضي الذي يدل على حصول الفعل، وعدم الشك في وقوعه؛ لأنه أبلغ أثراً في نفسي المتلقي (السامع) وأشد وقعاً، فعندما يسمع الجن أن سحرهم قد بطل، وجمعهم قد تفرق تَفِلُّهم هذه الكلمات، وتقع فيهم النكاية، فهل يقال بعد هذا البيان أن هذا: ((خيالات، وأوهام))، ((وفكرة ودراسات غربية، وبرمجة عصبية))، ((وشر، وترهات)) (؟؟؟)، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم (!).
إذا كان الأمر في حق ((كلمات نافعات)) كما بينا وذكرنا؛ فهل حرام أن يستلقي المرء على قفاه، ويغمض عينيه، ثم يحدث نفسه بها، ويقول لعدوه الذي احتل داخله ـ وهو يقيناً يتوجه إلى خالقه ومولاه بقوله لهذا الصائل المعتدي الظلوم: (بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (بَطَلَ كيَْدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُوهُكُمْ).
وهل حرام أن يغمض المريض عينيه، ويستلقي على ظهره، ويشاور نفسيهْ (؟!)، من حرَّم هذا (؟)، وهل هذا التحريم بنصوص شرعية في الكتاب والسنة النبوية (؟)، عجباً لكم (!).
هل الاستلقاء على الظهر، وإغماض العينين، ومن ثم يحدث المرء نفسه، فكرة غربية، وبرمجة عصبية (؟)، أين الإنسان الذي لا يستلقي على ظهره، ويغمض عينيه، ويحدث نفسه في هذه الدنيا أصلاً (؟!).
ورضي الله عن أبي الدرداء القائل: ((كان الناس فيمن مضى يعتذرون من الجهل، ونحن في زمن نعتذر فيه من العلم)).
فمن قال أن الإيحاء ـ حديث النفس ـ حرام فعليه الدليل (؟).
متى يصِلُ العِطَاشُ إلى ارْتِواءٍ ... إذا اسْتَقَتِ البِحَارُ مِنَ الرَّكَايَا
ومَنْ يُثْنِي الأَصَاغِرَ عَنْ مَرَادٍ ... وَقَد جَلَسَ الأَكَابِرُ في الزَّوَاياَ (22)
تنبيهات:
منها: أولاً: أني لم أقل: أن ((كلمات نافعات))؛ رقية شرعية، ـ وإن نسجت ردي على هذا المنوال ـ، بل وسمتها بـ: ((كلمات نافعات))، ولم أقل أنها رقية.
الشيء الثاني: أن الخلاف وقع بين العلماء، في: هل الرقية ووسائلها توقيفية أم اجتهادية (؟)، فمن أهل العلم من يقول أنها توقيفية، ومنهم من يقول أنها اجتهادية، والقول بأنها اجتهادية هو الأظهر والأرجح، وهو ما دلَّ عليه الدليل، وقول من قال بأنها توقيفية ليس بلازم للمخالف، فلا يحتج بمذهبه الضعيف الواهي عليه.
الشيء الثالث: الذي ينبغي أن يعلم أن الرقية ليست عبادة كالصلاة والصيام، فليست هي أمراً تعبدياً، بل هي ضرب من ضروب الطب والحكمة، فالرقية من باب العلاج والتداوي المشروع الذي يجوز فيه الاجتهاد، ويخضع للتجربة، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل.
((فالرقية تدخل في باب التطبب والعلاج والأصل فيه الإباحة والأمر فيه سعة ـ ولله الحمد ـ (فـ) ـالأصل فيها الإباحة وهي من أمور الدنيا العادية، وقد كانت الرقية معروفة قبل الإسلام، فلم يمنعها الإسلام، وإنما نهى عن الأمور الشركية فقط (لابأس بالرقى مالم تكن شركاً) ولم يحدد لنا الشرع وسيلة معينة محددة للرقية لا يجوز الخروج عنها (فـ) ـالرقية تدخل في باب الطب، ولذلك سماه العلماء ((الطب النبوي)) وذكروا فيه الرقية وغيرها، ففصل الرقية من الطب يحتاج لدليل على ذلك، فالأصل في الرقى ووسائلها الإباحة ومن منع من نوع منها فعليه بالدليل، فالأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، والطب من الأمور العادية المباحة وليس بعبادة حتى يتم اشتراط شرط المتابعة فيه)).اهـ (كلام للشيخ عبد الرحمن عمر) (بتصرف يسير وحذف وتقديم).
من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، في كلمات نافعات بشهادة المجربين المنتفعين بها (23):
تنبيه قبل عرض أقول المرضى: قمت بتصحيح الأخطاء الكتابية في الإملاء، والإعراب ـ فقط ـ لمناسبة المقام ولم نغير في الفاظ الناس شيئاً:
الشهادة الأولى تقول:
(( .... نعم أنا جربتها، فعلاً نافعة)).
الشهادة الثانية:
((جربت الكلمات يومين متتابعين:
في اليوم الأول:
خفقان، سرعة في النفس، صراخ داخل الصدر.
وفي اليوم الثاني:
ارتجاف شديد في اليد اليمنى)).
الشهادة الثالثة:
((عندما كررت (شاهت وجوهكم) كررتها بكل سخرية وكأنني أرى وجوههم المشوهة، أحسست بنبضات قوية بين الإبهام والسبابة)).
الشهادة الرابعة:
((والله جربتها ووجدت لها تأثيراً عجيباً على الجن بحيث أصبحت رجلي اليسرى تتحرك ببطء، وأصابع رجلي تتحرك وتتعوج سبحان الله)) (!).
الشهادة الخامسة:
((هذه أنا أسميها: (حرب نفسية) على العارض فهي والله قوية بإذن الله، جربتها من قبل، فحينما تزيد الهمة، والثقة، والاصرار، والعزيمة يسقط الجني في هاوية الخروج ... )).
الشهادة السادسة:
((في نهاية حديثي أود أن أشكر .... على موضوعه الذي أفادني كثيراً: ((كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض))، .... ، عندما قلت هذه الكلمات أحسست بخوف شديد، وتصلبت أصابع يدي وخيل (إليَّ) أني (أسمع) من يتكلم في الغرفة، لكن داوموا ولا تخافوا ... )).
انتهى المراد والمقصود جعلنا الله وإياكم من أهل السعود، وقد تركت مجموعة أخرى من الاعترافات والشهادات بنفع كلمات نافعات لم أنقلها دفعاً للتطويل وما ههنا يكفي.
ولا عطر بعد عروس
ــــــــــــــــــــــ
(21) (قال الدكتور حسين جمعة: ((فجملة: (أبيت اللعن) تحية كانت تستعمل دعاء للملوك؛ وتعني: (أبيت أن تفعل ما تلعن به)، وقد استعملها الجاهليون بصيغة الماضي المثبت لأن الدعاء بها واقع لا محالة ... )).اهـ ((جمالية الخبر والإنشاء دراسة بلاغية جمالية نقدية) (ص 29).
(22) (للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي)، (صفحات من صبر العلماء) (ص 208).
(23) قام بجمعها الأخ الفاضل الراقي هشام الهاشمي من ردود المرضى على المقالة، وهو الذي قام ببثها ونشرها نشر الله محاسنه.
منقول من موقع الجُنةُ من الجِنةِ
للشيخ الاديب - أبوعبيد العمروني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/411)
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:07 م]ـ
جزى الله الأخوين الناقل والنقول عنه خيراً وبارك سعيهم لنفع الناس!
ولى استدراكان حول ماوضع من كلام أولها:
* الانتفاع بالشىء لايدل على مشروعيته فللتجربة ضوابط.
* ماكان من أمر الرقية والذى استنكره بعض أهل العلم إنما جاء فى سياق طقوس معينة ولم يأتِ مجرداً كما بيّن الأخ الفاضل فى محاولته أيجاد مشروعية لهذا العمل.
وهذا تتضح الرؤية نضع نص الرقية كاملاً كما جاء بها الأخ الكريم وفقه الله لكل خير:
((كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض
هذه الطريقة تتم عن طريق الإيحاء النفسي، أقصد: تطبيقها يكون عن طريق حديث النفس لمن كان يشتكي مس جن جاءوا بسحر لا سيما إن كان خادم السحر بالسحر مربوطاً.
طريقة الاستفادة منها:
يستلقي المريض على ظهره، يغمض عينيه، ويُطْبِقُ شفتيه؛ فليست هي بتحريك شفتين، ولا بلسان، ولا بصوت، ولا همس؛ ولا همهمة، ولا بدمدمة، إنما هي حديث فكر، ووسوسة نفس فقط؛ ثم يتحدث المريض بداخله؛ ويوجه حديثه إلى الجن فيخاطبهم قائلاً:
(بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (كُسِرَ قَيْدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (فُتِحَ سِجْنُكُمْ) .. (بَطَل كيَدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُهُكُمْ).
يكرر كل جملة سبع مرات، أو إحدى وعشرين مرة، أو قدر ما يستطيع، ثم ينتقل إلى التي تليها، وكلما زاد العدد كان نفعها أعظم، وهكذا دَوَالَيْكَ (1)، يستمر على هذا كل يوم ويُرى أن يطبقها قبل النوم كل ليلة.
كذلك لا بأس بقراءتها على كمية ماء، ثم يشرب ويغتسل منه كل يوم مدة عشرة أيام، كذلك تقرأ على زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أو زيت بندق، ويدهن به قبل النوم.
وبالشفاء والعافية لمن به مسٌّ أو خافية)) اهـ.
وقد عرضت على الشيخ فالح بن نافع الحربى فكان جوابه:
((بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد,
فقد شرع لنا الله تبارك وتعالى الرقى ولا يجوز أن يتعدى بها ما شرع في كتابه وما ورد منها فيما صحت به السنة؛ فالارتقاء إنما يكون بالقرآن بشكل عام ففيه شفاء للناس ,وسورة الفاتحة والفلق والناس على الخصوص, والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقد أغنانا الله بما شرعه ,وما من شك أن فيه النفع والخير وما عداه مما لا دليل عليه ما من شك أن فيه ضرراً ولولم يظهر لنا ضرره؛لأن الله لم يختره, فيجب البعد عن مثل هذه الأساليب والترهات.
وفتح باب الرقى من هذا النوع المسئول عنه لاشك هو باب شر ولا خير فيه البتة.
15 - 8 - 1430هـ
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=14727 )) اهـ.
هذا للبيان وليس للتشفى أو الخصام والجدال فالحق ضالتكم قبل أن يكون ضالتنا ولانشك فى تحريكم للحق وبحثكم عما ينفع الناس ويدرأ الشر عنهم.
وعلى هذا نحتاج إلى تعزيز موقفكم وردكم بكلام لأهل العلم ـ لاأهل اللغة والبلاغة فقط ـ مما يُستأنس به على جواز ذلك والذى لم نجده فى ثنايا ردكم على من أنكر ذلك.
واعلموا أننا سنكون أول المستفدين والعاملين بهذه الرقية إذا ثبت خلوها من أى محذور شرعى.
سدد الله رميكم وصوّب سهمكم.
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:35 ص]ـ
جزى الله الأخوين الناقل والنقول عنه خيراً وبارك سعيهم لنفع الناس!
ولى استدراكان حول ماوضع من كلام أولها:
* الانتفاع بالشىء لايدل على مشروعيته فللتجربة ضوابط.
ناصر القطعاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلت , عندما تم طرح السؤال عليك في موقع من أحد الاعضاء
السائل - وهل هنالك طرق لفك السحر واخراج الجن والشفاء من العين من غير القرآن؟؟
فكان جوابك له
الجواب: الراجح أن وسائل الرقية اجتهادية ولابأس بما أثبتت التجربة نفعه شريطة أن لايكون فيه شرك أو كفر ((فلابأس بالرقى مالم تكن شركاً)) والحديث صحيح
فأنتبه أخي ناصر! الان تنكر على من لم يقك في الشرك أو الكفر ونفعت معه التجربة
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:49 م]ـ
وهنا اخي ناصر تقول في موضوعك - أماكن ربط الجني في الجسد!
بعد ان سردت كلاما كثيرا
تقول .. كلا من الباحثين كيرليان وهارولد أوجدوا طرق أو تقنيات لقياس تغيرات مجال طاقة الكائنات الحية واحده من الظواهر التي بينتها صور كيرليا هي ( Phantom leaf effect ) هذه الظاهرة معناها تصوير ورقة شجر
بكاميرا كيرليان بعد قطع جزء من الورقة وتبين بالصورة أن الورقة كاملة حتى بعد قطع الجزء، وهذا يثلت أن نظرية قرين المادة تقترب من أن تقون واقع حقيقى ملموس وأن لكل مادة قرين لها أثيرى وهذا هو الوسيط بيننا وبين عالم الجن.
وهذه الأبحاث العلمية تعزز موقف الباحثين المسلمين والرقاة والمعالجين الباحثين عن الحق والمكتشفين لحقيقة السحر والسحرة والجن وعالمه وخفاياه أ هـ
اقول لك ,, قد قبلت تجارب الملحدين وصدقتها وهي تعزز موقف الباحثين المسلمين الذين عندهم الكتاب والسنة
ولماذا لم تقبل بحث أخوك المسلم في ان الكلام النفسي يؤذي الجني المتلبس؟ مع انه جربه على كثير من المرضى!
هل لانه ليس من بنو الاصفر؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/412)
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 05:45 ص]ـ
أخي ناصر
عندما انظر الى موضوع , نقاشك ودفاعك عن العلاج بالطاقة مع الاخ الليبي , وجدتك تقول
هذا كلامك ,, من علم حجة على من لايعلم، فإن جائنى العلم وصدقتنى التجربة وظهر النفع، فلست بحاجة إلى وصىّ لايعلم ولايريد أن يعلم ولم يجرب ولايريد أن يجرب. أهـ
أليس هذا يتناقض مع كلامك السابق ((الانتفاع بالشىء لايدل على مشروعيته فللتجربة ضوابط))؟
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 02:31 م]ـ
أخي ناصر القطعاني
السلام عليكم
هذا ماخطت يداك , انقل لك من كلامك الذي تعترضه على غيرك
تجيزنه لنفسك وتحرمه لغيرك
فلنقراء ماكتبت ياناصر عندما تدافع عن العلاج بالطاقة
تقول ,, أخوتى الأعزاء من كتاب وقراء قبل أن أنهى وجودى فى هذا الموضوع أحب أن أضيف بعض الأمور:
1) لننظر إلى العلم كعلم وليس إلى البيئة التي نشأ فيها، لأن العلم نستطيع أسلمته وإضفاء عليه الصبغة الشرعية وتكييفه مع قيمنا وسلوكنا الشرعيين ...........
ولو سألنا الأخ الليبى:
ماحكم لعبة الكونغ فو أو الكاراتيه أو التايكواندو؟
الجواب:
هى رياضات للدفاع عن النفس ولايوجد مايمنع شرعاً من مزاولتها.
فنقول: هى ذات أصول وثنية وإلحادية ولازالت تحيى فى معابد الصين الذى أوصانا الأخ بزيارتها.
ومع ذلك قبلناها لأن فيها جانب مفيد بعد أن حذفنا منها مايضاد عقيدتنا الإسلامية كالإنحناء للخصم قبل وبعد المباراة وهذا لايجوز إلا الله!! أ هـ
أخي ناصر , هكذا تدافع عن رأيك! وتدعمه بالكلام الانشائي , حتى تقوي موقفك
وإذا وجدت عمل لا يوافق هواك , ترفضه وتقول! ((الانتفاع بالشىء لايدل على مشروعيته فللتجربة ضوابط))
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:03 ص]ـ
أبو همام ناصر القطعانى
عيدكم مبارك
ننظر الى القواعد التي قعدتها , فاصبحت هي الاصل واحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التبع لقواعدك
الاحاديث الصحيحة , يخبرنا الصادق المصدوق عن جبريل عليه السلام عن رب العزة , ان الشيطان يفر من البيت الذي يقراء فيه سورة البقرة
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول (اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه , اقرؤا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما , اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)
[إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة {البقرة}، وإن الشيطان إذا سمع سورة {البقرة} تقرأ، خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة {البقرة}]. (حسن).
[اقرؤا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة]. (حسن).
وانت تقول ((البيت الذى يعانى من سحر مفعول سورة البقرة فيه قد يضعف بحسب قوة السحر وكثرة الأسحار والمسحورين فى البيت، لذا يجب الرش والتبخير لعامل مساعد يحعل من البقرة تؤدى مهمتها على أكمل وجه))
ويُفهم من كلامك ياناصر! يجب ان ندعم سورة البقرة برش البيت بأعشاب وخلطات حتى نطرد الجني , وإذا لم ترش البيت لن تستفيد , لان قوة سورة البقرة هنا قد يضعف (لا اعرف لماذا قلت قد) انت تريد ان تقول يضعف , وهذا طبعا بعد تجربتك وجدت ان سورة البقرة ضعيفة مقابل البيت الذي فيه سحر , فهي تحتاج لشي يقويها ويعضدها
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 12:32 م]ـ
جزى الله الأخوين الناقل والنقول عنه خيراً وبارك سعيهم لنفع الناس!
ولى استدراكان حول ماوضع من كلام أولها:
* الانتفاع بالشىء لايدل على مشروعيته فللتجربة ضوابط.
* ماكان من أمر الرقية والذى استنكره بعض أهل العلم إنما جاء فى سياق طقوس معينة ولم يأتِ مجرداً كما بيّن الأخ الفاضل فى محاولته أيجاد مشروعية لهذا العمل.
وهذا تتضح الرؤية نضع نص الرقية كاملاً كما جاء بها الأخ الكريم وفقه الله لكل خير:
((كلمات نافعات تؤذي الجني العارض المتلبس بجسد المريض
هذه الطريقة تتم عن طريق الإيحاء النفسي، أقصد: تطبيقها يكون عن طريق حديث النفس لمن كان يشتكي مس جن جاءوا بسحر لا سيما إن كان خادم السحر بالسحر مربوطاً.
طريقة الاستفادة منها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/413)
يستلقي المريض على ظهره، يغمض عينيه، ويُطْبِقُ شفتيه؛ فليست هي بتحريك شفتين، ولا بلسان، ولا بصوت، ولا همس؛ ولا همهمة، ولا بدمدمة، إنما هي حديث فكر، ووسوسة نفس فقط؛ ثم يتحدث المريض بداخله؛ ويوجه حديثه إلى الجن فيخاطبهم قائلاً:
(بَطَلَ سِحْرُكُمْ) .. (حُلَّتْ عُقَدُكُمْ) .. (كُسِرَ قَيْدُكُمْ) .. (فُكَّ رَبْطُكُمْ) .. (فُتِحَ سِجْنُكُمْ) .. (بَطَل كيَدُكُمْ) .. (تَفَرَّقَ جَمْعُكُمْ) .. (شَاهَتْ وُجُهُكُمْ).
يكرر كل جملة سبع مرات، أو إحدى وعشرين مرة، أو قدر ما يستطيع، ثم ينتقل إلى التي تليها، وكلما زاد العدد كان نفعها أعظم، وهكذا دَوَالَيْكَ (1)، يستمر على هذا كل يوم ويُرى أن يطبقها قبل النوم كل ليلة.
كذلك لا بأس بقراءتها على كمية ماء، ثم يشرب ويغتسل منه كل يوم مدة عشرة أيام، كذلك تقرأ على زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أو زيت بندق، ويدهن به قبل النوم.
وبالشفاء والعافية لمن به مسٌّ أو خافية)) اهـ.
وقد عرضت على الشيخ فالح بن نافع الحربى فكان جوابه:
((بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد,
فقد شرع لنا الله تبارك وتعالى الرقى ولا يجوز أن يتعدى بها ما شرع في كتابه وما ورد منها فيما صحت به السنة؛ فالارتقاء إنما يكون بالقرآن بشكل عام ففيه شفاء للناس ,وسورة الفاتحة والفلق والناس على الخصوص, والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, فقد أغنانا الله بما شرعه ,وما من شك أن فيه النفع والخير وما عداه مما لا دليل عليه ما من شك أن فيه ضرراً ولولم يظهر لنا ضرره؛لأن الله لم يختره, فيجب البعد عن مثل هذه الأساليب والترهات.
وفتح باب الرقى من هذا النوع المسئول عنه لاشك هو باب شر ولا خير فيه البتة.
15 - 8 - 1430هـ
http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=14727 )) اهـ.
هذا للبيان وليس للتشفى أو الخصام والجدال فالحق ضالتكم قبل أن يكون ضالتنا ولانشك فى تحريكم للحق وبحثكم عما ينفع الناس ويدرأ الشر عنهم.
وعلى هذا نحتاج إلى تعزيز موقفكم وردكم بكلام لأهل العلم ـ لاأهل اللغة والبلاغة فقط ـ مما يُستأنس به على جواز ذلك والذى لم نجده فى ثنايا ردكم على من أنكر ذلك.
واعلموا أننا سنكون أول المستفدين والعاملين بهذه الرقية إذا ثبت خلوها من أى محذور شرعى.
سدد الله رميكم وصوّب سهمكم.
فالح بن نافع الحربي ليس من أهل العلم المعروفين بالفتيا و قد أشار إلى ذلك الشيخ العلامة عبدالمحسن العباد في رسالة له (رفقا أهل السنة)
وقد ذكر ابن تيمية أن مثل هذه الأذكار جائزة.
(مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 523)
عَنْ رَجُلٍ إذَا صَلَّى ذَكَرَ فِي جَوْفِهِ: (بِسْمِ اللَّهِ بَابُنَا) (تَبَارَكَ حِيطَانُنَا) (يس سَقْفُنَا). فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا كُفْرٌ أَعُوذُ باَللَّهِ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَا قَالَ هَذَا الْمُنْكِرُ رَدٌّ؟ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَمَا حُكْمُ هَذَا الْقَوْلِ؟
فَأَجَابَ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ هَذَا كُفْرٌ فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ وَأَمْثَالَهُ يُقْصَدُ بِهِ التَّحَصُّنُ وَالتَّحَرُّزُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فَيَتَّقِي بِهَا مِنْ الشَّرِّ كَمَا يَتَّقِي سَاكِنُ الْبَيْتِ بِالْبَيْتِ مِنْ الشَّرِّ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْعَدُوِّ. وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ الَّتِي قَامَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا فِي بَنِي إسْرَائِيلَ قَالَ: " أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ فَدَخَلَ حِصْنًا فَامْتَنَعَ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ فَكَذَلِكَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ حِصْنُ ابْنِ آدَمَ مِنْ الشَّيْطَانِ " أَوْ كَمَا قَالَ. فَشَبَّهَ ذِكْرَ اللَّهِ فِي امْتِنَاعِ الْإِنْسَانِ بِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ بِالْحِصْنِ الَّذِي يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ. وَالْحِصْنُ لَهُ بَابٌ وَسَقْفٌ وَحِيطَانٌ. وَنَحْوُ هَذَا: أَنَّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/414)
الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ تُسَمَّى جُنَّةً وَلِبَاسًا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} فِي أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ. وَكَمَا قَالَ فِي الْحَدِيثِ: {خُذُوا جُنَّتَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ قَالَ: لَا وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنْ النَّارِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ} وَمِنْهُ قَوْلُ الْخَطِيبِ: فَتَدَرَّعُوا جُنَنَ التَّقْوَى قَبْلَ جُنَنِ
- السابري. وَفُوقُوا سِهَامَ الدُّعَاءِ قَبْلَ سِهَامِ الْقِسِيِّ. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ يُسَمَّى سُورًا وَحِيطَانًا وَدِرْعًا وَجُنَّةً وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَلَكِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ الْمَسْئُولَ عَنْهُ لَيْسَ بِمَأْثُورِ وَالْمَشْرُوعُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَقَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ الِاعْتِدَاءِ فِيهِ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّبِعَ فِيهِ مَا شُرِعَ وَسُنَّ كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَنَا ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَاَلَّذِي يَعْدِلُ عَنْ الدُّعَاءِ الْمَشْرُوعِ إلَى غَيْرِهِ - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْزَابِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ - الْأَحْسَنُ لَهُ أَنْ لَا يَفُوتَهُ الْأَكْمَلُ الْأَفْضَلُ وَهِيَ الْأَدْعِيَةُ النَّبَوِيَّةُ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَدْعِيَةِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَهَا بَعْضُ الشُّيُوخِ فَكَيْفَ [وَقَدْ] (1) يَكُونُ فِي عَيْنِ الْأَدْعِيَةِ مَا هُوَ خَطَأٌ أَوْ إثْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. وَمِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَيْبًا مَنْ يَتَّخِذُ حِزْبًا لَيْسَ بِمَأْثُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ حِزْبًا لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ وَيَدَعُ الْأَحْزَابَ النَّبَوِيَّةَ الَّتِي كَانَ يَقُولُهَا سَيِّدُ بَنِي آدَمَ وَإِمَامُ الْخَلْقِ وَحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.)(97/415)
ما يعني الإمام النووي بقوله ((على المذهب))
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:42 ص]ـ
السلام عليكم،
ماذا يعني الإمام النووي بقوله ((على المذهب)) في تصنفاته؟
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:05 ص]ـ
عندما يقول الإمام النووي على المذهب فهو يقصد مذهب الشافعية ... لأنه شافعي المذهب ... وفقني الله وإياك
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:19 ص]ـ
يقول الإمام النووي في كتابه ((منهاج الطالبين)):
((وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق))
فما معنى هذا؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:02 م]ـ
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني:
(فَحَيْثُ أَقُولُ فِي الْأَظْهَرِ أَوْ الْمَشْهُورِ فَمِنْ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالِ) لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
(فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ) لِقُوَّةٍ مَدْرَكِهِ
(قُلْتُ: الْأَظْهَرُ) الْمُشْعِرُ بِظُهُورِ مُقَابِلِهِ
(وَإِلَّا فَالْمَشْهُورُ) الْمُشْعِرُ بِغَرَابَةِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ
(وَحَيْثُ أَقُولُ: الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ فَمِنْ الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْأَوْجُهِ) لِلْأَصْحَابِ يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَسْتَخْرِجُونَهَا عَلَى أَصْلِهِ وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ
(فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْتُ الْأَصَحُّ) الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْوَ الْخِلَافُ
(فا) قَوْلُ
(الصَّحِيحُ) الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، كَمَا قَالَ: فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ مُشْعِرٌ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ كَمَا مَرَّ
(وَحَيْثُ أَقُولُ: الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ) وَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ مَدْلُولَ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ مَا عُبِّرَ عَنْهُ بِالْمَذْهَبِ.
وَأَمَّا كَوْنُ الرَّاجِحِ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ أَوْ الْخِلَافِ، وَكَوْنُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا اصْطِلَاحَ لَهُ فِيهِ، وَلَا اسْتِقْرَاءَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِ، بَلْ الرَّاجِحُ تَارَةً يَكُونُ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ، وَتَارَةً طَرِيقَةَ الْخِلَافِ فَاعْلَمْهُ فَإِنِّي اسْتَقْرَيْتُهُ.
(وَحَيْثُ أَقُولُ: النَّصُّ) أَيْ الْمَنْصُوصُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ
(فَهُوَ نَصُّ) الْإِمَامِ (الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى) وَسَمَّى مَا قَالَهُ نَصًّا؛ لِأَنَّهُ مَرْفُوعُ الْقَدْرِ لِتَنْصِيصِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى الْإِمَامِ، مِنْ قَوْلِكَ نَصَصْتُ الْحَدِيثَ إلَى فُلَانٍ: إذَا رَفَعْتَهُ إلَيْهِ
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
أنا لا أفهم معنى (حكاية المذهب) ...
أهو عبارة عن إختلاف الأصحاب في ما إذا هناك قول أو أقوال أو وجه أو أوجه في مسألة ما؟
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:51 م]ـ
المجموع شرح المهذب للنووي - (ج 1 / ص 65)
فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين:
فالاقوال للشافعي والاوجه لاصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنيطونها من قواعده ويجتهدون في بعضها وان لم يأخذوه من أصله ...
وأما الطرق فهي اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا في المسألة قولان أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولا واحدا أو وجها واحدا أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق: وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:53 ص]ـ
الحمدلله: أقول إن لكل مذهب مصطلحات .. ومن مصطلحات الشافعية قولهم [على المذهب] وقبل البدأ أحب ان انبه غلى ان للمذهب الشافعى مدرستين: مدرسة المراوزة الخرسانيين ’ومدرسة العراقيين. والاخير ة هي الاكبر وانتهت القيادة للشيخ ابي حامد الاسفرائيني ,وهي التي يعتمد من خلالها الترجيح الامام النووي غالبا.
والمدرسة الاخرى احسن في البحث والمناضرة وهي التى يعتمدها الرافعى في ترجيحاته غالبا. وهاتان المدرستان تختلفان في حكاية المذهب فقد تحكيه قولا والاخرى وجها أو قد تحكي غي المسألة قولا واحدا والاخرى اقوالا وطبعا الاقوال للامام الشافعي ومنها؛النص’ والاظهر ’ والمشهور ’ والجديد والقديم وما قابل كل ماذكر. والاوجه للاصحاب ومنها الاصح’ والصحيح، وفي وجه ة وقيل وما فابل الكل. وليس هنا محل شرح الالفاظ
لكن هو تمهيد للفهم فقط ومعنى [المذهب] هو القول الراجح من حكاية الاصحاب للمسألة فقد يكون وجها وقد يكون قولا لكن يفهم من هذا المصطلح: ان في السألة خلاف ’ وان الخلاف ليس مقطوعا به هل هو وجه ام قول. ولكن الخلاف بين الاصحاب. وان في المسألة ارجحية والراجح هو المعبر به بالمذهب وقابله وجها ضعيفا وقد يكون قولا مخرجا من اصحاب الوجوه يخرجونه على اصول وقواعد المذهب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/416)
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:49 ص]ـ
لكن هو تمهيد للفهم فقط ومعنى [المذهب] هو القول الراجح من حكاية الاصحاب للمسألة فقد يكون وجها وقد يكون قولا لكن يفهم من هذا المصطلح: ان في السألة خلاف ’ وان الخلاف ليس مقطوعا به هل هو وجه ام قول. ولكن الخلاف بين الاصحاب. وان في المسألة ارجحية والراجح هو المعبر به بالمذهب وقابله وجها ضعيفا وقد يكون قولا مخرجا من اصحاب الوجوه يخرجونه على اصول وقواعد المذهب.
فالنووي عندما يعبر أي حكم بالمذهب فهو يريد أن ذلك الحكم هو الراجح للعمل به ولكن هناك اختلاف فيما إذا كان ذلك الحكم منسوب إلى الشافعي نفسه أو إلى أحد من الأصحاب ...
هل فهمي هذا صحيح؟
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:55 م]ـ
الحمدلله: نعم لكن قد يكون عند المؤلف معرفة بهذا. المهم انه الراجح عند من يحكى هذا المصطلح
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:11 م]ـ
لو يراجع الاخ مصطلحات الفقهاء.
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:10 م]ـ
الحمدلله: نعم لكن قد يكون عند المؤلف معرفة بهذا. المهم انه الراجح عند من يحكى هذا المصطلح
ولكن ما هي شدة الأرجحية للحكم المعبر بالمذهب عند النووي؟ فمثلا هو يعبر الحكم المنسوب إلى الأصحاب ((بالأصح)) إذا كان خلافه قوي ... و إذا لم يكن خلافه قوي ((فبالصحيح)).
فكذلك ماذا نقول عن الحكم المعبر بالمذهب؟ هو الراجح ولكن هل خلافه ضعيف أو قوي؟
أرجو أنكم فهمتم سؤالي ...
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:26 ص]ـ
للرفع
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:57 م]ـ
ولكن ما هي شدة الأرجحية للحكم المعبر بالمذهب عند النووي؟ فمثلا هو يعبر الحكم المنسوب إلى الأصحاب ((بالأصح)) إذا كان خلافه قوي ... و إذا لم يكن خلافه قوي ((فبالصحيح)).
فكذلك ماذا نقول عن الحكم المعبر بالمذهب؟ هو الراجح ولكن هل خلافه ضعيف أو قوي؟
أرجو أنكم فهمتم سؤالي ...
مصطلح ((المذهب)) لا يعبر لبيان قوة الخلاف أو ضعفه. ولكن يعبر لبيان وجود الطريقين أو الطرق عند حكاية المذهب. كما في نهاية المحتاج: أَمَّا مَا عَبَّرَ فِيهِ بِالْمَذْهَبِ بِالنِّسْبَةِ لِبَيَانِ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ.
فهو إذن يطلق على الرأي الراجح في حكاية المذهب , وذلك عند إختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر , فيختار المصنف ما هو الراجح منها ويقول: على المذهب ...
انظر:
موضوع مصطلحات الشافعيه للأخ (الأحمدي)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78788
المدخل الوافي؛ لضبط أصول ومصطلحات المذهب الشَّافعي
http://www.mmf-4.com/vb/t1632.html
والله أعلم(97/417)
حلفت لأحدهم بـ (زوجتي طالق بالثلاث اذا لم افعل لك كذا وكذا بعد أن أتزوج) فما الحكم
ـ[ابوالطيب]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-----------
بداية
انا الآن لست متزوجا ولم أكتب كتابي ولم أعقد
ولكن تحدثنا مع أهل الفتاة واتفقنا على المهر وكل شيء ولم يكن هنالك شيء رسمي ... فقط كلام
---------------------------------
بإذن الله سيكون موعد زواجي بعد شهرين
-------------------------
الموضوع هو
قبل اسبوع تقريبا حصل لي موقف اضطررت بأن اتفوه بكلام ... والذي هو
لي صديق اضطررت بأن أحلف له يميناً فقلت له ((إن لم أفعل لك كذا وكذا بعد أن أتزوج فزوجتي ستكون طالق بالثلاث))
علما أني عندما حلفت له لم أكن متزوجا ولم أكتب كتابي ولحد الآن لست متزوجا ولم أكتب كتابي ولم أعقد
فقط تكلمنا مع أهل الفتاة واتفقنا
------------------------
وأجد الآن صعوبة بتنفيذ اليمين
فهل أنا ملزم بتنفيذ الوعد الذي أعطيته إياه .. وإن لم أفعل تكون زوجتي التي سوف اتزوجها طالق؟
أم أنا ملزم بدفع كفارة؟
أم ليس علي شيء؟
--------------------------
أرجو تزويدي بالحكم مع قول العلماء والمصدر
وأكون لكم شاكراً
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:02 ص]ـ
الحمد لله: هذا تعليق طلاق. لكن لايقع هذا الطلاق وان وقع المعلق به والطلاق لا يكون الا من زوج وانت لست زوجا حت الان. واحفظ لسانك من الفاظ الطلاق وقد جعل الله الطلاق بيد الزوج لحكم كثيرة منها: انه اكثر حزما من المرأة والرجل في الغالب ينسى لفظ الطلاق ويحذفها من الذاكرة ولا يستعيدها الاعند الضرورة التي بينها الشارع وبالصفة التي بينها ايضا
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:28 ص]ـ
فتوى الشيخ أحمد على مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين يثبتونه - والله أعلم -
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:05 م]ـ
هلا ذكر لنا أخونا الفاضل (الحريص) أين هذا في كتب الحنفية. و أكون له من الشاكرين.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:33 م]ـ
(9674)
سؤال: صار بيني وبين زوجتي نقاش حاد على خروجها من البيت للذهاب إلى أختها، ورفضت بحكم أن الأولاد صغار مرضى وعليهم حمى، وكررت طلب الخروج ورفضت، وبدأت تخرج من البيت دون إذن مني، وهي تحاول أن تفرض عليَّ أمرها دون خوف من الله، وتقول: اعمل الذي تريده أنا خارجة ولن تمنعني، فقلت لها وأنا أشطاط غضبًا وكلي بركان هائج: أنتي طالق طالق طالق إذا خرجت من البيت، وان قصدي والله يعلم أني أحلف عليها وأمنعها من الخروج، وأهددها، والقصد المنع، والحلف ليس طلاقًا، علمًا بأنها خرجت من منزلي إلى بيت أختها، وأعادها أخوها في الحال، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
الجواب: إذا كان قصدك منعها وتهديدها والحيلولة بينها وبين الذهاب، فإن عليك الكفارة إطعام عشرة مساكين ولا يقع الطلاق.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
29/ 3/1417هـ
(15069)
سؤال: حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى بيت والده أبدًا، وألا أذهب إلى بيت أمي إلا مرة كل شهر وأيمان أخرى كثيرة، مع العلم أنه يتخذ من الحلف بالطلاق وسيلة لتأديبي وإجبار نفسه على ألا يتركني أذهب لأبيه مرة أخرى أو أفعل أي فعل مما يقسم عليه فهو يريد أن يرغمني على ألا أفعل ما يحلف به وأن يحرمني منه؟
الجواب: نرى أن هذه الأيمان وهذا الطلاق بهذه النية لا يقع به طلاقًا، وإنما يقع به يمين مُكفَّرة، وعليك نصيحته حتى لا يقاطع أباه، ولا يمنعك من زيارة والديه، وعليك أن تطيعيه وتتأدبي بما يريد إذا لم يكن معصية، ويحرم عليه مقاطعة والديك وحرمانك من زيارة أهلك أو أهله بدون سبب. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
30/ 5/1427هـ
(3944)
سؤال: امرأة تسأل وتقول إن زوجها يكثر الحلف بالطلاق، ما حكم حلفه ذلك، هل يقع الطلاق؟
الجواب: كان العلماء المتقدمون غالبًا يوقعون الطلاق إذا حلف به، ويجعلونه في باب تعليق الطلاق بالشروط كأن يقول: إن زوجت ابنتي هذه فامرأتي طالق أو عليَّ الطلاق أن لا أزوجها، ثم إن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تساهلوا وجعلوه يمينًا مُكفَّرة إذا كان قصده منع ذلك الفعل أو إلزام نفسه أو إلزام غيره بذلك الفعل كقوله: إن كلمت فلانًا فعليَّ الطلاق، وقصده منع نفسه، وكقوله: إن لم أسافر هذا اليوم فعليّ الطلاق، وقصده إلزام نفسه بالسفر، وهذا هو الأغلب والأقرب فيلزم هذا الرجل كفارة يمين إذا حالف بالطلاق وخالف ما حلف عليه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 6/1422 هـ
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:06 م]ـ
الحمد لله: هذه مسأ لة اخرى غير التى يسأ ل عنها السائل. هذه يعبر عنها بيمين اللجاج هل يقع طلاقا ام لا؟ اما مسأ لة الاخ فهي: هل يقع الطلاق على من ستكون زوجة في المستقبل:
جمهور العلماء أنه لايقع وانما الطلاق يقع من زوج. ثم يذكرون أن الاحناف يقولون: اذا قال الرجل أى امرأة تزوجتها فهي طالق فإن طلاقه يقع ولازواج. وعند الالكية: لو قال: اذا تزوجت هندا فهى طالق ثم تزوجها فإنها تطلق أو قال لامرأة ان تزوجتك فأ نت طالق فإ ن طلاقه يقع إن تزوجها. هكذاقالوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/418)
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 08:22 ص]ـ
جزى الله خيرا إخواننا (مكتب الشيخ عبد الله الجبرين)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:49 ص]ـ
وجزاكم خيرًا أخي أبو الحسن(97/419)
طلبة العلامة ابن عثيمين رحمه الله
ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:43 م]ـ
طلبة العلامة ابن عثيمين رحمه الله
الى أحبتي هل الشيخ افتى لسائل يجوز فعله عندما سلم قبل الامام خشيت ان ينتقض وضوءة
ارجوا التفاعل
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[26 - 10 - 09, 09:35 ص]ـ
الذي سمعته من الشيخ رحمه الله في بعض دروسه: أنه صلى بالناس إماما فلما سلم عن يمينه، قام أحد المسبوقين لقضاء ما فاته، قبل أن يسلم الشيخ التسليمة الثانية، فلما قضى المسبوق صلاته، أمره أن يعيد الصلاة.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 04:10 م]ـ
المعلوم عن الشيخ والذي يقرره هو جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر شرعي أو حسي، فالشرعي كمن صلى العشاء قصراً خلف من يصلي المغرب ... ونحوها
والحسي كعارض ألم به من مغصٍ أو حصر أو نحوه ..(97/420)
قبل أن تكون حَاكِمًا في المسائل الفقهية .... من نصائح الأئمة:
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:33 م]ـ
من نصائح الأئمة:
قبل أن تكون حَاكِمًا في المسائل الفقهية ...
1. ينبغي لمن كتب في مسائل الفقه أن يكون عالما بأقوال من قبله.
قال الإمام أحمد بن حنبل:
"ينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدَّم، وإلاّ فلا يفتي".
وقال الإمام سحنون:
إنِّي لأحفَظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال، من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجَل بالجواب قبل الخبَر؟.
2. إياك والجزم في المسائل التّي جرى فيها خِلاف بين الأئمة.
قال الإمام بن سحنون بن سعيد:
"أجسَر النّاس على الفُتيا أقلُّهم عِلمًا، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظنّ أنَّ الحقَّ كلَّه فيه".
وروى الإمام ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه:
أنّه كان يُكثِر أن يقول: http://majles.alukah.net/images/smilies/start.gif إنْ نَظُنُّ إلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ http://majles.alukah.net/images/smilies/end.gif.
3. تَورَّع، ولا تجزم بإطلاق لفظ الحِلِّ أو الحرمة في الحوادث حتىّ يتبين القطع.
قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: "لم يكن من أمر النّاس ولا من مضى من سلفِنا، ولا أدركت أحدًا أقتَدِي به يقول في شيءٍ:
هذا حلال، وهذا حرام، وما كانوا يجترِئون على ذلك، وإنّما كانوا يقولون:
نكره كذا، ونرى هذا حَسنًا؛ فينبَغي هذا، ولا نرى هذا.
4. فرِّق بين قول الشّيخ الذّي تقتدي به، وبين حُكمِ الله عزَّ وجلّ، فإنّ بينهما فارق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
حضرت مجلسًا فيه القُضاة وغيرهم، فجَرَت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زُفَر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟. فقال: هذا حُكم الله!.
فقلت له:
صار قول زُفَر هو حكم الله الذّي حكم به وأَلزم به الأُمة؟
قُل: هذا حكم زفر!، ولا تقُل هذا حكم الله.
5. أحسِن الظنّ فيمن كتب قبلك، فإنّك عَيَال عليه.
أَتَى رجل إلى سفيان الثوري، وتكلّم عنده بكلام في أبي حنيفة، فسكت سفيان طويلاً، ثمّ قال كلمات ما بقي أحد في المجلس إلاّ كتبها:
"نسمع الشديد من الحديث فنخافُه، ونسمع الليِّن فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء، ولا نقضي على الأموات، نسلِّم ما سمعنا، ونكِل ما لم نعلمه إلى عالمه، ونَتهِم رأينا لرأيهم".
نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا.
ـ[النقاء]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:05 م]ـ
أستاذنا أبا سعيد الجزائري، بارك الله فيكم، إن سمحتم لي، فإني لمست لديكم تأصيلا للكلام في فقه الاختلاف، وذلك في مشاركتكم هذه والمشاركة التي عنونتم لها بـ (وقفات: في بيان قواعد يجب مراعاتها ... )
على الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187301
وموضوع أسباب عدم عمل الفقيه بالحديث رغم صحته على الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187140
وهي من أهم المسائل التي يحتاجها طلاب العلم اليوم، فأقترح عليكم أن تجمعوا ذلك في مؤلَّف يحمل اسمكم وتتحفونا به في الملتقى، فإنها فوائد ودرر منثورة أخشى عليها الضياع، كما أن في جمعها في مؤلَّف يسهل على الباحثين الإحالة عليها، وعلى المستفيدين قراءتها في محل واحد.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 11:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
وأزيد أيضاً ما هو معلوم، ولكن للتذكير:
* الإخلاص لله تعالى في البحث وتذكّر أنك تبحث عما يريده الله من خلقه.
* الحرص على الوحي من الكتاب والسنة والعض عليه بالنواجذ وتقديمه على كل شيء.
* التجرد في البحث والانتباه لترجيحك هل هو لموافقة الدليل أو نصرة لمذهبك وشيخك؟
نسأل الله الإعانة والتوفيق.
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:41 م]ـ
وفيكم بارك الله إخواني الأفاضل ....
نفعنا الله وإياكم.(97/421)
للإخوة المالكية: ما الراجح في المذهب المالكي في مسألة القذف هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أثناء بحثي لمسألة المغلب في حق القذف هل هو حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
وقفت للإمام مالك -رحمه الله- على ثلاث روايات:
1 - تغليب حق الله تعالى.
2 - تغليب حق الآدمي.
3 - تغليب حق الآدمي ما لم يبلغ الإمام.
ووجدت فقهاء المالكية -فيما وقفت عليه- ينقلونها دون ترجيح.
فما المعتمد في مذهبكم عفا الله عنا وعنكم؟
مع عزو النقول من مصادرها إن أمكن
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:37 م]ـ
اختلف قول الامام مالك في حد القذف هل يسقط بعفو المقذوف ام لا فقال مرة بقول الشافعي و هو سقوط الحد و ان بلغ الامام و قال مرة اخرى يجوز ان لم يبلغ الامام ولا يسقط ان بلغ الامام الا ان اراد المقذوف الستر على نفسه و هذا هو المشهور عنه و المعتمد في مختصر خليل.
قال في مختصر خليل: "والعفو قبل الإمام، أو بعده، إن أراد سترا "
قال في مواهب الجليل: (و) للمقذوف (العفو) عن قاذفه (قبل) بلوغ (الإمام) القذف، أي الحاكم خليفة كان أو قاضيا أو صاحب شرطة، سواء كان عفوه عنه لشفقته عليه أو لشفاعة شفيع أو لإرادة الستر على نفسه.
(أو) العفو عنه (بعده) أي بلوغ القذف الإمام فيجوز (إن أراد) المقذوف بالعفو عن قاذفه (سترا) على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه، وأما إن أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف، لقوله صلى الله عليه وسلم {هلا كان ذلك قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه يا رسول الله} {ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما [ص: 290] في عدم قطع يد السارقة بعد رفعها له، وقوله صلى الله عليه وسلم له أتشفع في حد من حدود الله تعالى}.
فيها له العفو بعد بلوغ الإمام إن أراد الستر مثل أن يخاف أن يثبت ذلك عليه إن لم يعف قيل للإمام مالك " رضي الله عنه " كيف يعلم الإمام ذلك، قال يسأل الإمام عن ذلك سرا، فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع وأنه خشي أن يثبت عليه جاز عفوه. وفي الموازية عن الإمام مالك " رضي الله عنه " معنى إرادة الستر مثل أن يكون المقذوف أقيم عليه الحد قديما فيخاف أن يظهر ذلك عليه الآن. وقال ابن الماجشون معنى إرادة الستر كون مثله يتهم بذلك فيقول ظهور ذلك عار علي. فأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه. الصقلي هذا إن قذفه في نفسه فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوف فلا يجوز العفو بعد بلوغ الإمام قاله ابن القاسم وأشهب، نقله ابن عرفة والمصنف.اهـ
و يستثنى منه عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام فهذا جائز.
قال في مواهب الجليل: "لا خلاف في جواز عفو الابن عن أبيه بعد بلوغ الإمام، وكذلك عن جده لأبيه قاله اللخمي، ونقله في التوضيح أفاده الحط على أن المعتمد أنه ليس له حد أبيه ولو قام به وبلغ الإمام."
و الله أعلم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك.
لكن هل يوجد تصريح في كتب المالكية بتغليب حق الآدمي؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:20 م]ـ
نعم هو امامك اخي الكريم مكتوب: المختصر و مواهب الجليل و ان اردت فارجع لبداية المجتهد و يمكنك الرجوع ايضا لكتاب الغرياني و الله أعلم
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:35 م]ـ
جزاك الله خيراً
إن لي في هذا الملتقى أحبة أرجوا الله أن يجمعنا بهم في الفردوس ...(97/422)
كفارة الجماع في نهار رمضان و الإطعام عن الشيخ الذي لا يطيق الصيام
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:48 م]ـ
هل يجوز إخراج الكفارة مالا لمن جامع عمدا في نهار رمضان أم أنه يلزم إخراجها طعاما؟
و هل يجوز الإطعام مالا أيضا للشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام؟؟(97/423)
بحث مقاصدي في المذهب المالكي؟
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أرغب في إنجاز بحث حول:
مقاصد الشريعة في المذهب المالكي ...
من من الإخوة يرى موضوعا في المذهب المالكي يحتاج إلأى بحث مقاصدي ... أو دراسة
حول أحد أعلام مذهب مالك؟
أملي أن تفيديوني بآرائكم بارك الله فيكم ....
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل وفقك الله لما يحب ويرضى
هناك كتاب ايصال السالك في اصول الامام مالك للشيخ محمد يحيى بن يعمر وهوكتاب يشرح فيه الشيخ منظومة للشيخ ابن ابي كف في اصول الامام مالك وبما ان الكتاب لم يقدم الشرح الوافي للمنظومة اردنا ان نوجهكم الى الكتاب لتفيدونا بما عندكم حفظك الله اخي الكريم
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:56 ص]ـ
وها هي ذي المنظومة اخي الفاضل
الحمد لله الذي قد فهَّمادلائلَ الشرعِ العزيزِ العلما
ثم الصلاةُ والسلام أبداًعلى النبيِّ الهاشمي أحمدا
وآله الغُرِّ وصَحبِهِ الكِرَامْوالتَّابعين لهُمُ عَلَى الدَّوَام
وبَعدُ فالقَصْدُ بذا النَّظمِ الوَجِيزنَظْمُ مَبَانِ الفِقْهِ في الشَّرْعِ العَزِيز
فقلتُ: واللهُ المُعينُ أسْتَعِينوأستمدُّ مِنْ فَتْحِهِ المُبين
أدلَّةُ المَذْهَبِ مَذْهَبِ الأَغَرمَالَكِ الإمَامِ سِتَّةَ عَشَر
فَهْمُ الكِتَابِ ثُمَّ فَهْمُ السُّنَّةسُنَّةِ مَنْ لَهُ أتَمَّ المِنَّة
وظاهر الكتاب والظاهر منسنة من بالفضل كله قَمِنْ
ثم الدليل من كتاب اللهدليل سنة الأواه
ومن أصوله التي بها يقولتنبيه قرآنٍ وسنة الرسول
وحجة لديه مفهوم الكتابوسنة الهادي إلى نهج الصواب
ثمت تنبيه كتاب الله ثمتنبيه سنة الذ جاهاً عَظُمْ
ثمت إجماع وقيس وعملمدينة الرسول أسخى من بذل
وقول صحبه والاستحسانهو اقتفاء ما له رجحان
وقيل بل هو دليل ينقذففي نفس من بالاجتهاد متصف
ولكن التعبير عنه يقصربه فلا يعلم كيف يخبر
وسد أبواب ذرائع الفسادفمالك له على ذاك اعتماد
وحجة لديه الاستصحابورأيه في ذاك لا يعاب
وخبر الواحد حجة لديهبعض فروع الفقه قد بني عليه
وبالمصالح عنيت المرسلهله احتجاج حفظته النقله
ورعي خلف كان طوراً يعملوعنه كان طوراً يعدل
وهل على مجتهد رعي الخلافيجب أم لا فيه قد جرى اختلاف
وهذه خمس قواعد ذكرفروع الفقه فيها تنحصر
وهي اليقين حكمه لا يرفعبالشك بل حكم اليقين يتبع
وضرر يزال والتيسير معمشقة يدور حيثما يقع
وكل ما العادة فيه تدخلمن الأمور فهي فيه تعمل
وللمقاصد الأمور تتبعوقيل ذي إلى اليقين ترجع
وقيل للعرف وذي المقاصدخمستها لا خلف فيها وارد
قد تم ما رمت ولله الحميدمني حمد دائم لا يبيد
وأطيب الصلاة وأسنى السلامعلى محمد وآله الكرام
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:59 ص]ـ
وتجد كتاب ايصال السالك على هذا الرابط في المنتدى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74542
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:04 ص]ـ
بارك الله فيك ... أبا إسحاق ... وجزاك ربي خيرا ....
نعم اطلعت على هاته المنظومة ومررت على أبياتها ... واطلعت كذلك على شرحها ليحيى
الولاتي ... وأرى أنه يتعذر دراسة موضوع مقاصدي ... في المذهب المالكي من خلال هاته
المنظومة .... خصوصا وأن عمل صاحب المنظومة عد أصول المذهب فقط ... ؟
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:05 ص]ـ
هو اقتراح لعله يعجبك ...
أن تحدد فترة زمنية في تاريخ المذهب المالكي، وتدرس نواحي دراسة المقاصدفي هذه الفترة، وكيفية معالجتها في هذه الفترة ومدى الاهتمام في التأليف فيها وتعليل الأحكام بها، وأسباب ذلك كله.
أو تدرس هذا الموضوع عند إمام في المذهب من خلال مؤلفات كابن عليش
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:58 ص]ـ
هو اقتراح لعله يعجبك ...
أن تحدد فترة زمنية في تاريخ المذهب المالكي، وتدرس نواحي دراسة المقاصدفي هذه الفترة، وكيفية معالجتها في هذه الفترة ومدى الاهتمام في التأليف فيها وتعليل الأحكام بها، وأسباب ذلك كله.
أو تدرس هذا الموضوع عند إمام في المذهب من خلال مؤلفات كابن عليش
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ... اختيار موفق واقتراح في محله سأنظر فيه بارك الله فيك ...
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:24 ص]ـ
أنصحك أخي الكريم أن يكون في بحثك جدة وممارسة للصنعة الفقهية والمقاصدية. فأشير عليك بدراسة المقاصد من خلال مصنف ما، كالمدونة أو البيان والتحصيل أو الذخيرة أو المعونة أو الجلاب أو غيرها من دواوين المالكية. فلا يكون بحثك نظريا صرفا، وإنما تشفعه بالجانب التطبيقي.
وفقك الله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:48 ص]ـ
ملامح الفقه المقصدي عند أبي الوليد ابن رشد الجد من خلال مسائله.
توجيه الاختلاف في مسائل الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي.
التعليل المقصدي في فتاوى أبي سعيد ابن لب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/424)
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:31 م]ـ
من المواضيع المهمة في المذهب المالكي والتي لها علاقة بالمقاصد اختلاف علماء المذهب في مناقشة المسائل الخلافية كمسألة القبض والسدل وصيام ست من شوال وتحريم النافلة أثناء خطبة الجمعة وعدم تكرار صلاة الجماعة في المسجد الواحد إلا بإذن من إمام المسجد وغيرها من المسائل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 12:26 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخوة على هذه التوجيهات الطيبة
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:59 م]ـ
أنصحك أخي الكريم أن يكون في بحثك جدة وممارسة للصنعة الفقهية والمقاصدية. فأشير عليك بدراسة المقاصد من خلال مصنف ما، كالمدونة أو البيان والتحصيل أو الذخيرة أو المعونة أو الجلاب أو غيرها من دواوين المالكية. فلا يكون بحثك نظريا صرفا، وإنما تشفعه بالجانب التطبيقي.
وفقك الله.
بارك الله فيك أبا يوسف ... مقترحات مميزة ... جزاك الله خيرا
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[16 - 10 - 09, 06:14 م]ـ
ملامح الفقه المقصدي عند أبي الوليد ابن رشد الجد من خلال مسائله.
توجيه الاختلاف في مسائل الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي.
التعليل المقصدي في فتاوى أبي سعيد ابن لب.
جزاك الله خيرا أخي يوسف وبارك فيك ...
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أقترح عليك أخي بقوة أن تشرح منظومة الشيخ أبي المودة ماء العينين التي نظم فيها المقاصد من الموافقات للشاطبي،
فشرحُ المؤلف نفسه "الموافق على المرافق" غيرُ وافٍ ويحتاج إلى أمثلة فقهية وتعليلية كثيرة
ويمكنكم أن تستعينوا بشرح الشيخ العلامة مصطفى البحياوي، تجدونه في منتدى الشارقة من 12 محاضرة، يصحح فيها النظم المطبوع ويوجه ألفاظه بشكل منقطع النظير.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أقترح عليك أخي بقوة أن تشرح منظومة الشيخ أبي المودة ماء العينين التي نظم فيها المقاصد من الموافقات للشاطبي،
فشرحُ المؤلف نفسه "الموافق على المرافق" غيرُ وافٍ ويحتاج إلى أمثلة فقهية وتعليلية كثيرة
ويمكنكم أن تستعينوا بشرح الشيخ العلامة مصطفى البحياوي، تجدونه في منتدى الشارقة من 12 محاضرة، يصحح فيها النظم المطبوع ويوجه ألفاظه بشكل منقطع النظير.
الموضوع المقترح هناك من كتب فيه في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة بالمغرب.
ولا يزال يحتاج الأمر إلى عمل.
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:22 م]ـ
عند سؤال إن أذنتم.
من أراد أن يحقق مخطوطة هي عبارة عن نظم، فهل يشترط القسم عليه أن يكون عارفا بعلم العروض والقوافي، للتنبه إلى الكسر في النظم مثلا، أم أن الطالب له أن يستعين بمن يعرف ذلك؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
الذي أعرفه من النظام المعتمد في الجزائر عدم اشتراط هذا وللطالب الاستعانة او استنابة احد المتقنين للفن
والله اعلم
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:09 م]ـ
لا يشترطون ذلك. فقط يكفي الاستعانة بالأعلم في المجال. هذا ما عليه الأمر بالجامعات المغربية
ـ[أبو راشد التواتي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
عليك بكتاب الموافقات للامام الشاطبي المالكي
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ...
استقر رأيي أن يكون موضوع بحثي:
مقاصد الشريعة عند الإمام مالك من خلال الموطأ كتاب الييوع نموذجا ... ؟
ما ذا ترون بارك الله فيكم؟
ـ[النقاء]ــــــــ[22 - 10 - 09, 04:24 ص]ـ
موضوع موفق إن شاء الله، ففيه تأصيل للنظر في المقاصد عند إمام كبير من خلال كتاب كبير، ولا أخفيك أنه كان بودي لو راسلت من تثق بهم بدلا من إعلانه، أخاف عليك من سرقة الموضوع.!!!
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[22 - 10 - 09, 09:44 م]ـ
أخي الكريم في رأيي لوجعلته باب الربا لكان افضل على حسب ما ارى من فقه المالكية فالباب يستحق الاهتمام
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:10 ص]ـ
موضوع موفق إن شاء الله، ففيه تأصيل للنظر في المقاصد عند إمام كبير من خلال كتاب كبير، ولا أخفيك أنه كان بودي لو راسلت من تثق بهم بدلا من إعلانه، أخاف عليك من سرقة الموضوع.!!!
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حرصك ...
ونتفاءل خيرا ان شاء الله ... سلمك الله أخي النقاء
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:57 ص]ـ
أخي الكريم في رأيي لوجعلته باب الربا لكان افضل على حسب ما ارى من فقه المالكية فالباب يستحق الاهتمام
مشكورة أختي ربا رك الله فيك سأتدارس الفكرة ان شاء الله ...
اقتراح مميز بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
وفقك الله.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:32 م]ـ
لكن احرص يرحمك الله على الجدة في تناول الموضوع وعلى أن لا ينحصر في الوصف بل على التطبيق والتحليل والتأصيل والاستدلال، فهذا ما نحن في حاجة إليه اليوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/425)
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:46 ص]ـ
وفقك الله.
آمين بارك الله فيك اخي يوسف ...
ـ[عبدالكريم القلالي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 01:50 ص]ـ
لكن احرص يرحمك الله على الجدة في تناول الموضوع وعلى أن لا ينحصر في الوصف بل على التطبيق والتحليل والتأصيل والاستدلال، فهذا ما نحن في حاجة إليه اليوم.
خيرا ان شاء الله أخي يوسف ... والله المستعان ... قلة البضاعة والقصور في الصناعة=العمل القاصر ...(97/426)
مسألة بيع السيارات من المصرف
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هناك مسألة غير واضحة عندنا وهى أن المصرف يبيع سيارات بأجل مع العلم أنه لايملك السيارات بل يحيلك الى معرض متعاقد معه فاذا قر رأيك على سيارة معينة تأخذ من المعرض فاتورة عرض وتأتى للمصرف وبدوره يذهب معك موضف يتبع المصرف ويشتريها المصرف من المعرض ثم تعود انت بعد خمسة أيام لتشترى السيارة من المصرف بأقساط معلومة فما حكم هذا البيع
وجزاكم الله خيرا
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:45 ص]ـ
في المسألة أقوال للعلماء المعاصرين:
فمنهم من يعتبرها حيلة على الربا، ومنهم الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
ومنهم من يمنعها أيضاً بحجة أنه من بيع الشيء قبل قبضه، وهو منهي عنه.
ومنهم من يجيزه بتلك الطريقة المذكورة، والله أعلم ما هو الراجح.
ـ[الحريص بن محمد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:14 ص]ـ
نسيت أمراً شرطه من أجاز ذلك، وهو ألا يكون هناك إلزام بالشراء من البنك، فيعدهم أنه سيشتري منهم، ولكنه وعد غير ملزم، خلافاً لمن زعم أن مالكاً يلزم بالوعد في مثل هذه الصورة - والله أعلم -
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
(6824)
سؤال: أفادني أحد الأخوة أنه يجوز أن يشتري البنك السلعة سيارة أو خلاف ذلك ثم يستعملها الزبون ويبيعها، هل يجوز ذلك علمًا بأنني بحاجة ماسة للدين؟
الجواب: إذا اشترى وكيل البنك أو غيره سيارات لنفسه ثم دفع ثمنها وأوقف الجميع عنده أو زاوية من المعرض فبعد أن تدخل ملكه يعرضها على الزبون، وإذا قبلها سلمه مفتاحها وكتب عليه ثمنها المؤجل، وللزبون بعد ذلك بيعها على غيره إذا تمت شروط البيع. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
13/ 11/1417هـ
(2061)
سؤال: لقد تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك، وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها البنك من المعرض، وبعد أن تملك البنك السيارة تمت المبايعة بيني وبين البنك وتم تسليمي فسح سلعة يفوض البنك فيه المعرض بتسليمي السيارة التي اشتريتها من البنك، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة.
الجواب: لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار أو من الأفراد ولكن لابد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعينها ثم إن البنك يتصل بالمعرض أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها وينقلها من موضعها إلى غيره ولو داخل المعرض يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك فبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلاً ويجعلون لك الخيار فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن أو الكفيل ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع أو استعمال ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد أو بمؤجل والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 12/1420 هـ
(7014)
سؤال: لدى شركة الدريس سيارات للبيع بالتقسيط ويتم بيعها عن طريق شركة الراجحي، والتسديد يتم عن طريق الراجحي أيضًا، مع العلم أن السيارات في حوزة شركة الدريس، فهل البيع صحيح والحالة هذه أفتونا جزاكم خيرًا وحجة شركة الدريس أنهم لا يملكون الإجراءات الرسمية والنماذج الخاصة ببيع التقسيط؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/427)
الجواب: لا بأس بذلك وتكون شركة الراجحي كالوكيل لشركة الدريس، فإذا اشترت شركة الدريس السيارات وأودعتها في مستودعها وأخبرت الراجحي بأنواعها فشركة الراجحي هي التي ترسل المشتري لينظر في السيارات التي عند الدريس، فإذا رغب في بعضها فشركة الراجحي تقدر القيمة وتكتب الوثيقة والعنوان والكفيل وتقبض المقدم وترسله لاستلام السيارة والتصرف فيها وتطالبه بالأقساط في حينها وتدفعها إلى شركة الدريس ولها قسط من الربح مقابل أعمالها فلا مانع من ذلك ولا محذور فيه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 1/1415هـ
(6744)
سؤال: لقد ذهبت إلى شركة الراجحي للتقسيط وأخبرتهم بأنني وجدت سيارة بقيمة 60000 ريال نقدًا فسألته بكم تطلع عن طريقكم تقاسيط من غير مقدم؟ فقال لي الموظف كم راتبك فقلت له 6000 ريال، وسألته أيضًا عن الفائدة التي هم يسمونها فائدة وهي 7 ريال في 100 ريال فقلت له احسبها لي كم تطلع عليَّ فقال تطلع بـ 76800 ريال لمدة 48 شهر لأنهم على حسب راتب الشخص يطولون المدة وهي التقاسيط فحسبت الـ 60000 ريال كم تطلع فيها فائدة فهي تطلع 4200 ريال لمدة فهم يأخذون كل سنة 4200 ريال لمدة 48 شهر، والقسط الشهري يطلع 1600 ريالا، فهل هذه الزيادة التي يكررونها كل سنة هل تعتبر من الربا أم لا؟ وفيه عندهم دفع مقدم 600 ريال يقولون هذه أتعاب معاملات، أفيدونا جزاكم الله خيرًا، وأفيدكم بأن جميع شركات التقسيط كلها بهذه الطريقة؟
الجواب: يجوز بيع السلعة بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحال ويزاد فيه بقدر المدة طويلة أو قصيرة، والزيادة المذكورة مقابل تأخير الثمن وليست من الربا بل هي من البيع المؤجل وهو الدين المذكور في قوله تعالى: ?إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه? ومعلوم أن الثمن الحاضر ينتفع به في الحال بخلاف الغائب الذي تفوت منفعته واستثماره والتكسب فيه فلا جرم استدعى ذلك أن لا تباع السلعة بثمن غائب إلا مع فائدة زائدة عن الثمن المدفوع بمجلس العقد، ولاشك أن المشتري قد يكون مليئًا صدوقًا يدفع كل قسط في حينه فيخفف عنه في الزيادة، وقد يشك فيه ويعرف بالمماطلة وتأخير الوفاء فيزاد في الثمن عليه خشية التأخير وعلى هذا فإن هذه الصورة المذكورة صحيحة حيث حدد الثمن قبل إكمال العقد ولو عرف الثمن الأصلي وعرفت الزيادة فإنها بعد تقديرها أُضيفت إلى الثمن بحيث أصبح جميع الثمن 76800 بعد أن أضيفت إليه زيادات كل سنة ولكني أرى قسط السنة الأولى قدره تسعة عشر ألفًا ومائتان إنما يضاف إليه قدره مرة واحدة ولكن حيث اعتادت الشركات هذا العمل فلا بأس بما اتفقوا عليه ورضي به المشتري.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
24/ 3/1415هـ
(87)
سؤال: لقد قمت بشراء سيارة عن طريق البنك الذي حولني إلى أحد معارض السيارات لمعاينة السيارات لديه وبعد ذلك قام البنك بإعطائي شيك بقيمة 51.000 واحد وخمسون ألف ريال، وقام المعرض بشراء السيارة مني بعد أن قمت بتشغيلها عنده بقيمة 48.500 ثمانية وأربعون ألف وخمسمائة ريال، ويقوم البنك بسداد المبلغ مني بأقساط شهرية حتى يكتمل المبلغ المتفق عليه وهو 58000 ثمانية وخمسون ألف ريال كامل المبلغ بفائدته.
وكنت في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ لتوفيه بعض الالتزامات عليّ ولم يكفي المبلغ، ثم عدت إلى البنك مرة أخرى وأخذت سيارة ثانية بنفس الطريقة الأولى ولكن زادت فائدة البنك عن المبلغ السابق وهو ثمانية آلاف، فأصبح اثنان وعشرون ألف ريال في السيارة الثانية.
وبذلك يصبح إجمالي الفائدة في السيارتين 30 ألف ريال علمًا بأن البنك لم يبلغني بارتفاع الفائدة في السيارة الأخرى إلا بعد صرفي لقيمة السيارة الثانية. والآن أسأل هل ما تعاملت به هو الربا؟ وكيف أفعل أثابكم الله؟
الجواب: الطريقة السليمة لهذه المُعاملة أن تذكر السيارة التي تُناسبك لذلك البنك، ثم هو يتصل بالمعرض ويسأله عن قيمتها ويُرسل إليه ثمنها مع أحد عُمّاله، وذلك العامل يستلم مفاتيحها وأوراقها ثم ينقلها من موضعها إلى آخر ولو داخل المعرض، ويأتي بمفاتيحها، ثم إن البنك يعرضها عليك بالثمن الذي يُناسبهم كأن يقول: اشترينا السيارة بواحد وخمسين ألفًا ونبيعكها بتسعة وخمسين ألفًا، ولا نُلزمك، إن رغبتها فخذها وتصرف فيها، وإن لم ترغبها فاطلب غيرنا ونطلب غيرك، فإذا رغبتها فإنك تستلم مفاتيحها ثم تنقلها إلى مكان آخر ولو داخل المعرض، ولك أن تبيعها في المعرض أو في غيره وتلتزم بسداد ما عليك من قيمتها من رأس المال والفائدة، وهكذا إذا احتجت إلى سيارة أخرى سواء من ذلك البنك أو من غيره تفعل هذه الطريقة، وحيث أنك قد سرت على ما ذكرت ففي هذه الحال لا تستطيع أن تردها حيث قد أنفقت ثمنها، ولكن لا تعُد لمثل هذا؛ لأن فيه شُبهة ربا، وقد قال الله تعالى: ?فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله? والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
11/ 11/1421 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/428)
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
مكتب الشيخ عبد الله بن جبرين جزاكم الله خيرا ونفع بكم ورحم الله شيخنا عبد الله وفسح له فى قبره
آمين آمين
أخوى الحريص بن محمد جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:18 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
ـ[ابو اسحاق الاجدابي]ــــــــ[03 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
اخي الحبيب ابو الزبير الاثري
هذه المسالة كثر الحديث عنها وقد ارسل احدهم سؤالا الى الشيخ الصادق الغرياني حفضة الله تعالى يستفسر فيه عن هذه المسالة وقد ارفقها بفتوى الشيخ العثيمين فبين له الشيخم المسالة واليك المسالة كما وردت الى الشيخ الصادق وجوابه عنها من موقعه
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ أنا مواطن اشتريت سيارة من مصرف الجمهورية عن طريق المرابحة الإسلامية بعد إفتائك بجواز هده المعاملة شرعا، علما بأني اشتريت السيارة بنية البيع وبعتها لشخص آخر ليس له علاقة لا بالمصرف ولا بالوكالة. ولكن يا فضيلة الشيخ استمعت لفتوى صادرة من الشيخ العثيمين تُحَرِّم هذه المعاملة على أنها تحايل على الربا، مما جعلني أرتاب في هذه المعاملة.
أرجوا من فضيلتكم الاطلاع والإفادة أثابكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله
إجابة السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الوعد بشراء سلعة على المرابحة إن كان ملزما فهو غير جائز، لأنه في قوة بيع الشيء قبل تملكه الذي ورد النهي عنه في حديث حكيم بين حزام وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، ولأنه منه التحايل على السلف بفائدة، وعلى هذا يُحمل كلام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أي على الوعد الملزم قبل تملك المأمور السلعة، أما إن كان كلام الشيخ العثيمين يشمل أيضًا الوعد على الخيار، فقد خالفه فيه جمهور الفقهاء المتقدمين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وفيما يلي نصوص فقهائهم في المسألة.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: (وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: (أربحك فيها) بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا ـ أيَّ متاع شئت ـ وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جَدَّداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا) (الأم 3/ 39).
وعند الحنفية قال محمد بن الحسن: (قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟
قال: يشتري المأمور (أي البنك هنا) الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر (أي العميل) ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازما، ويكون إيجابا من المأمور للمشتري: أي، ولا يقول المأمور مبتدئا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيُدفع عنه الضررُ بذلك) (كتاب الحيل ص 79، 127).
وكذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين، فقد أشار إلى المسألة بعينها وهو يمثل للحيل الجائزة، فقال: (رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد.
فالحيلة: أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار) (إعلام الموقعين 4/ 39).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/429)
وعند المالكية في المسألة خلاف على قاعدتهم في التوسع في سد الذرائع، والمشهور جوازها، وهى رواية ابن القاسم عن مالك، وذلك بقيدين: أن يكون ضمان السلعة على المأمور (البنك)، وأن يكون الواعد بالشراء (العميل) على الخيار، قال الشيخ خليل في المختصر: (بخلاف اشترها بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر للأجل، ولَزِِمَت الآمر إن قال: لي، وفي الفسخ إن لم يقل: لي، إلا أن تفوت فالقيمة، أو إمضائها ولزومه الاثني عشر، قولان)، قال الحطاب في شرحه لكلام خليل السابق: (اختلف فيه إذا وقع على قولين: أحدهما أن السلعة لازمة للآمر (العميل) باثني عشر إلى أجل، لأن المأمور (البنك) كان ضامنا لها لو تلفت في يده قبل أن يبيعها من الآمر، ويُستحب له أن يتورع، فلا يأخذ منه إلا ما نقد فيها، وهو قول ابن القاسم ... وروايته عن مالك، والثاني أن البيع يُفسخ وتُرَدُّ السلعة إلى المأمور ... كما يُفعل بالبيع الحرام، لأنه باعه إياها قبل أن تَجِب له، فيدخله بيع ما ليس عندك) (البيان والتحصيل 7/ 87).
وقول ابن القاسم المروي عن مالك بإمضاء البيع إن وقع، مُقَيَّد في المقدمات وكذلك عند شراح خليل بقيدين:
1 ـ أن يكون ضمان السلعة ـ قبل أن يشتريها الآمر (العميل) ـ من المأمور (المصرف)، بأن يشتريها بالفعل ويتحمل تبعاتها.
2 ـ أن الآمر (العميل) يثبت له الخيار بعد دخول السلعة في ملك البائع، ولا يُجبَر على أخذها إن أَبَى.
وعلى تقييد إمضاء البيع بهذين القيدين قرَّر الحطاب كلام خليل، فقد ذكر الحطاب هذين القيدين، ثم قال مستدركا على خليل عدم ذكره إياهما، ومعتذرا له في الوقت نفسه، قال: (ولم يُنَبِّه المصنف على ... أن ضمان السلعة قبل أن يشتريها الآمر من المأمور، وعلى أن الآمر لا يلزمه أن يأخذ السلعة إن أبى، لوضوح ذلك) (مواهب الجليل 4/ 406).
وبيع المرابحة للآمر بالشراء على هذه الصورة التي يجريها المصرف أجازه عدد من المجامع الفقهية المعاصرة، ومن بينها مجمع الفقه الإسلامي بجدة الدولي، والله أعلم.
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
تاريخ الإجابة
2010 - 03 - 03(97/430)
الحالات التي يجوز للمأموم مسابقة الامام
ـ[ابوعبدالرحمن العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:12 م]ـ
689 - قال الامام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة)
[701] صحيح البخاري
-أخرجه مسلم في الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام رقم 414 (فلا تختلفوا عليه) لا تخالفوه في أفعال الصلاة]
سؤالي
ماهي الحالات التي يجوز للمأمول السلام قبل امامه في الصلاة المفروضة.
بالسلام وليس خروجه منها
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:31 م]ـ
(6421)
سؤال: مسافر دخل الصلاة بنية العشاء مع إمام مسافر يُصلي المغرب فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأول ينوي ذلك المأموم الانفراد ويُسلم لنفسه أم ينتظر حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة ويُسلم ثم يسلم معه؟
الجواب: فيه قولان كما ذكر في السؤال والأقرب أن ينوي الانفراد ثم يسلم لنفسه بعد قيام الإمام للركعة الثالثة وهناك من يقول يعيد الصلاة فلا يصلي العشاء خلف من يُصلي المغرب والأول أقرب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:36 م]ـ
اخي الفاضل لو تراجع كتاب المحلى كتاب الصلاة للامام ابن حزم رحمه الله فقد تكلم عن الموضوع(97/431)
ـ ماحدّ السترة في الصلاة طولا؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:27 م]ـ
ـ بحيث إذا نقصت عنه لم تجزيء بارك الله فيكم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:34 م]ـ
(6200)
سؤال: ما الأشياء التي يمكن أن تتخذ كسترة للمصلي؟
الجواب: ورد أنه يكفيه كمؤخرة الرحل وهي العود الذي خلف راكب البعير أي فوق الشبر بقليل وورد أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان ينصب له عنزة وهي عصا في رأسها حديدة محددة، وورد أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري يتخذونها كسترة، وورد أيضًا أنه إذا لم يجد فليخط خطًا واستحب أن يكون الخط كالهلال أي مقوسًا، وورد أيضًا أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السفر كان يُصلي إلى بعيره وهو بارك، ولعل في ذلك في صلاة التطوع؛ فالأمر واسع بحيث أنه إذا جعل شيئًا يقصر نظره عليه حصل به المقصود وإن لم يكن شاخصًا فإن تيسر شيء شاخص كلبنة أو خشبة أو عصا تعرض أو نعل أو سرير أو دالوب المصاحف ونحو ذلك اكتفي به وإلا اكتفي بخط الفرش أو يقصر نظره على موضع سجوده. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(9166)
سؤال: ما حكم الصلاة لسترة؟
الجواب: شرعت سترة المصلي لأجل أن يحفظ المصلي صلاته عن مرور من ينقص عليه صلاته أو يقطعها، ولأجل أن يحفظ بصره فلا يتشتت عليه قلبه وفكره، وأكثر ما يكون ذلك في الصحراء، فلذلك يتأكد جعل السترة في الصحراء كالصلاة في السفر وصلاة العيد، مع أنه يكفي وجود خط أمامه مستطيل أو مقوس، وليست السترة شرط في صحة الصلاة، لاسيما إذا أمن على نفسه من المرور بين يديه، وحفظ قلبه عن النظرات فلم يزل المسلمون يصلون في المساجد مكتفين بحيطان المسجد عن السترة الخاصة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
3/ 6/1417 هـ
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:37 م]ـ
بارك الله فيكم هل من مزيد.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:51 م]ـ
وبارك فيكم، وإليكم المزيد
(338)
سؤال: ما مقدار ارتفاع السترة؟ وهل إذا كانت المسافة كبيرة تكفي عن السترة؟
الجواب: ورد في السنة تحديد السترة ارتفاعاً بأنها كمؤخرة الرحل وهى أعواد الأشدة التي تكون خلف الراكب على ظهر البعير وذلك بنحو شبر وحيث ورد جعل السترة خطاً وعموداً وجداراً فإن ذلك دليل على أنه يكفي فيها أدني شاخص يستر نظر المصلي، والمسافة بين المصلي وبين السترة تكون بقدر ما يتمكن من السجود دونها أو يجعل بينه وبينها إذا سجد قدر ممر الشاة، وقد جاء في الحديث: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يدعن أحداً يمر بين يديه ".والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(6199)
سؤال: هل يُستثنى أحد من اتخاذ السُترة؟
الجواب: قد عرفنا أن السترة مستحبة لحكمة حفظ البصر والإقبال على الصلاة، وعلى هذا فمن صلى لغير سترة صحت صلاته، فأما الحديث الذي أوله: "لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك" فالصحيح أن أوله مدرج حيث رواه مسلم وأحمد بدونه، وإنما رواه به ابن خزيمة والحاكم، وكذا حديث: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" رواه ابن خزيمة وهو عند أبي داود وغيره بدون قوله فليصل، وقد كان الصحابة يُصلون في المسجد بدون سترة سوى حيطان المسجد، ولو كان كل واحد منهم يأتي بسترة لامتلأ المسجد خشبًا وحجارة فهم إن وجدوا سُترة كالجدار أو السارية صلوا إليها وإلا اكتفوا بحيطان المسجد مع أمن المرور بين أيديهم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(1420)
سؤال: جاء عن السُترة للمصلي أن الخط قد ينوب عن السُترة أو يُعتبر سُترة وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث كذلك فما القول الراجح في ذلك؟
الجواب: ورد في سترة المصلي أحاديث كثيرة، ومنها ما في حديث أبي هريرة: "فإن لم يجد فليخط خطًا" رواه الإمام أحمد وغيره، وضعفه بعض العلماء، وحسنه آخرون، وحيث أن القصد من سُترة المصلي أن يقصر نظره عليها حتى لا يتشوش عليه فهمه ولا ينشغل قلبه بما يراه فإن الخط قد يقوم مقام السُترة الشاخصة كالعود أو العمود أو الحائط؛ ذلك لأن فيه قصر المصلي بصره على ذلك الخط، وفيه أيضًا أن الذي يُريد المرور بين يديه يعرف أنه يُصلي فيتحاشى المرور بينه وبين ذلك الخط لمعرفته أنه سُترة لذلك المُصلي حتى يبتعد عنه، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 11/1421 هـ
(365)
س: هل السترة واجبة في الصلاة وإذا كنت في مسجد أو كانت سترتك مصلي ثم قام وذهب هل تستطيع أن تمشي إلى سترة أخرى ولكن المسافة تقدر بـ 4 أمتار؟ وهل المشي لها يبطل الصلاة؟
الجواب: ليست واجبة وإنما شُرعت ليقصر المصلي بصره عليها، وحتى لا يمر أحد بين يديه فينشغل به عن الإقبال على صلاته والتفكر فيها، وإنما هي سُنة مؤكدة، وإذا كان المُصلي داخل المسجد اكتفى بجدران المسجد وسواريه، ومتى جعل سُترته رجلاً يُصلي قُدامه فقام ذلك الرجل فعليه أن يبقى مكانه ولا يجوز أن يمشي وهو في الصلاة إلا خطوة أو نحوها فمواصلة المشي الطويل تُبطل الصلاة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 8/1421 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/432)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:09 م]ـ
وجزاكم ونفع بكم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:28 م]ـ
وسؤالي كان على قول من يقول بعد إجزاء الخط والسهم ونحوه
فوجدت تصريحا للشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته قال: يجب أن تكون السترة شبرا فما فوق مثل مؤخرة الرحل وقال في موطن آخر: مؤخرة الرحل تتفاوت في عرف العرب قد تكون شبرا أو شبرين أو .... بارك الله فيكم.
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 01:09 ص]ـ
هذا بحث عسى الله أن ينفع به.
اختلف العلماء في صفة السترة المجزية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن يكون طول السترة ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض.
وهذا مذهب الحنفية ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn1))، والحنابلة ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn2))، وقول عند الشافعية ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn3))، وهذا اختيار ابن حزم / ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn4))
القول الثاني:
أن يكون طول السترة ثلثي ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض.
وهذا المشهور من مذهب الشافعية ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn5))
القول الثالث:
أن يكون طول السترة ذراعا فأكثر، وعرضها كعرض الرمح.
وهذا مذهب المالكية ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn6))
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
عن جحيفة ط قال: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله > في حلة حمراء، مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn7))([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn8))
الدليل الثاني:
عن طلحة بن عبيد الله ط قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: (مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه) ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn9))([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn10))
الدليل الثالث:
عن سبرة بن معبد ط أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn11))([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn12))
الدليل الرابع:
عن أبي سعيد الخدريط قال: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة، أو قال: كان أحدنا يستتر بالسهم والحجر في الصلاة ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn13))([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn14))
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:
أن طول مؤخرة الرحل ذراع، أما العرض فلا حد له بدلالة حديث سبرةط وأثر أبي سعيد الخدري ط.
قال ابن خزيمة /: (وفي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها لا في طولها وعرضها جميعا) ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn15))
الدليل الخامس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/433)
عن ابن عمرب أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn16)) ([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn17))
وجه الدلالة من الحديث:
قال ابن خزيمة /: (والدليل من أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل) ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn18))
الدليل السادس:
عن أبي هريرة طعن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn19)) ([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn20))
واعترض على هذا الحديث:
بأنه ضعيف ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn21)).
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
الدليل الأول:
عن طلحة بن عبيد الله ط قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn22))
الدليل الثاني:
حديث سبرة بن معبد ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn23))([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn24))
وجه الدلالة من الحديثين:
أن طول مؤخرة الرحل ثلثي ذراع، أما العرض فلا حد له لحديث سبرة بن معبد ط
الدليل الثالث:
حديث أبي هريرة ط الذي سبق، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (يجزىء من السترة مثل مؤخرة الرحل و لو بدقة شعرة) ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn25))([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn26))
وقد تقدم أن الحديث ضعيف ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn27)).
واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
الدليل الأول:
حديث ابن عمرب الذي سبق، وفيه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn28))([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn29))
وجه الدلالة من الحديث:
أن صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إلى الحربة فيه دلالة على أن السترة المجزية هي التي كطول وعرض الحربة.
ويمكن أن يعترض على وجه الدلالة من الحديث:
بما سبق من أدلة القول الأول الدالة على جواز الاستتار بأقل من عرض الحربة.
الترجيح:
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ رجحان القول الأول وهو اعتبار طول السترة ذراعا فأكثر، ولاحد للعرض، "والظاهر أن هذا على سبيل التقريب لا التحديد لأن النبي > قدرها بآخرة الرحل، وآخرة الرحل مختلف في الطول والقصر فتارة تكون ذراعا وتارة تكون أقل منه فما قارب الذراع أجزأ الاستتار به " ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftn30))
[/URL]([1]) انظر المبسوط: 1/ 190، وحاشية ابن عابدين: 2/ 402
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/434)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref1)([2]) انظر المغني: 3/ 82، والمبدع: 1/ 437
([3]) انظر المجموع: 3/ 219
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref3)([4]) انظر المحلى: 4/ 8
([5]) انظر المجموع: 3/ 218، ومغني المحتاج: 1/ 306
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref5)([6]) انظر المدونة الكبرى: 1/ 113، والاستذكار: 6/ 173
([7]) تقدم تخريجه ص 1082
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref7)([8]) انظر المغني: 3/ 83
([9]) رواه مسلم في صحيحه: 1/ 227، كتاب الصلاة، باب" سترة المصلي"برقم499
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref9)([10]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 411، والبيان: 2/ 157، والمغني: 3/ 82
([11]) تقدم تخريجه ص 1087
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref11)([12]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 412، والمجموع: 3/ 219، والمغني: 3/ 82
([13]) رواه عبدالرزاق في مصنفه: 2/ 13، كتاب الصلاة، باب" قدر ما يستر المصلي "برقم2294
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref13)([14]) انظر المغني: 3/ 83
([15]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 412
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref15)([16]) رواه البخاري في صحيحه: ص115، كتاب الصلاة، باب" سترة الإمام سترة من خلفه "برقم494، ومسلم في صحيحه: 1/ 228، كتاب الصلاة، باب" سترة المصلي"برقم501
([17]) انظر البيان: 2/ 157
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref17)([18]) انظر صحيح ابن خزيمة: 1/ 412
([19]) رواه ابن خزيمة في صحيحه: 1/ 412، كتاب الصلاة، باب" ذكر الدليل على أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في طولها وعرضها جميعا "برقم808 وقال: " أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر "، والحاكم في المستدرك: 1/ 252 وصححه ووافقه الذهبي. والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: 3/ 150برقم859، وابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري: 2/ 633، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: 4/ 35برقم1526" باطل"
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref19)([20]) انظر المبسوط: 1/ 190، وحاشية ابن عابدين: 2/ 402، والمجموع: 3/ 219
([21]) وذلك لأنه من رواية مُحَمد بن الْقَاسِم الْأَسدي، أبي إِبْرَاهِيم؛ وهو مَتْرُوك. انظر بيان الوهم والإيهام: 3/ 150برقم859، وميزان الاعتدال في نقد الرجال: 6/ 301برقم8072، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: 2/ 633
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref21)([22]) تقدم تخريجه ص1089
([23]) تقدم تخريجه ص1089
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref23)([24]) انظر المجموع: 3/ 219
([25]) تقدم تخريجه ص 1091
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref25)([26]) انظر المجموع: 3/ 219
([27]) انظر ص 1091
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref27)([28]) تقدم تخريجه ص 1090
([29]) انظر الذخيرة: 2/ 156
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref30"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1137412#_ftnref29)([30]) انظر المغني: 3/ 82
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:57 م]ـ
ـ بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:13 م]ـ
* و هذا موضوع عن سترة المصلي للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى
و فيه:
(لا يجوز للمسلم إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد مثلاً أو سنة الوقت، أن يقف حيثما تيسر له الوقوف وصلى وأمامه فراغ، ليس أمامه شاخص يُصلي إليه، هذا الشاخص الذي يصلي إليه هي السترة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالصلاة إلى السترة، فكثير منها من فعله عليه الصلاة والسلام وبعضها من قوله، ولعلكم سمعتم أو قرأتم حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إلى المصلى، والمصلى كما تعلمون هو غير المسجد، عبارة عن أرض فسيحة اتُخذ لإقامة صلاة الأعياد فيها وللصلاة على الجنازة فيها، ففي هذا المكان أو المسمى بالصلاة عادة لا يكون هناك جدار ولا سارية عمود ولا أي شيء يمكن أن يتوجه إليه المصلي وأن يجعله سترة بين يدي صلاته، ففي الحديث المشار إليه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة العيد خرج ومعه العنزة – وهي عصاة لها رأس معكوف- فيغرس هذه العصا على الأرض ثم هو يصلي إليها}.
هكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر أو خرج إلى العراء فحضرته الصلاة صلى إلى سترة، فقد تكون هذه السترة هي عَنزَته، وقد تكون شجرة يصلي إليها، وكان أحيانا يصلي إلى الرَّحل، وهو ما يُرمى على ظهر الجمل يضعه بين يديه ويصلي إليه.
هذا هو السترة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها في كل صلواته)
و فيه أيضا:
(أخيراً قد يكون هناك بعض المصلين صلوا جلسوا ينتظرون إقامة الصلاة، فمن الممكن أن يتخذ الداخل للمسجد سترة أحد هؤلاء الجالسين المنتظرين للصلاة.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/435)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:07 م]ـ
بارك الله فيك واعلم أن ما كتبته دليل على جهلك ولعلي أعود لبيان ذلك لأني الآن مشغول بما هو أهم من الرد على أمثالك من المثبطين.وفي أمثالك نظمت ما تراه في التوقيع.
ـ[سامي بن عبد الله]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
أبا إسحاق: خل الأخ يسأل.
لا يخفى عليكم قول بعض العلماء بوجوب السترة، وربما اضطر المصلي للصلاة في غير المسجد، كفضاء وغيره.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:31 م]ـ
أبا إسحاق: خل الأخ يسأل.
.
اتق الله يا أبا اسحق.
ـ[أبو عبدالهادي رشيد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:59 م]ـ
من أبي سحاق إلى حضرة الأخ عبد الله سلام عليك وبعد أنصحك بتعلم العلم النافع و عدم الأخذ في التنطع خلي الناس تعبد الله و لا تأتي بأشياء قل ما تنبه لها الناس ما الفائدة من معرفة مقدار السترة و الناس في المسجد يصلون إلى السواري
هل السواري تكفي لكل من رغب في صلاة تحية المسجد أو غيرها من السنن؟!
أم أنك تريد أن ينتظر كل مصل دوره ليصلي خلف سارية؟!
أنصحك بالعلم النافع وعدم الأخذ بالتنطع!!
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:35 م]ـ
اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره آمين.(97/436)
هل سبق احد الامام الالباني الى القول بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:56 م]ـ
هل سبق احد الامام الالباني الى القول بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة
لاني وجدت بعض الاخوة يتعصب لقوله هذا ولا ادري ما الدليل على الوجوب عنده رحمه الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:14 م]ـ
بوجوب تغطية الراس للرجل في الصلاة
ـ قبل الخوض في هذا هل قالها العلامة الألباني حقا نرجو التوثيق. بارك الله فيكم.
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:15 م]ـ
هذه فائدة متعلقة بالموضوع
قال في الشرح الممتع::
ولكن إذا طبَّقنا هذه المسألة على قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] تبيَّن لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزِّينة، أما إذا كُنَّا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنَّا لا نقول: إنَّ ستره أفضل، ولا إنَّ كشفه أفضل،
ـ[سامح مصطفى الجندي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 06:23 م]ـ
والله لا أعرف لها دليل
ولكن ربما تدخل من قول الله عز وجل {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} كما سبقني الأخ أبو خالد
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:16 ص]ـ
(9198)
سؤال: هل تجب تغطية الرأس في الصلاة، فقد كنت في إحدى الدول الإسلامية واستنكروا علي عدم تغطية رأسي عند الصلاة؟
الجواب: لا يلزم ذلك في الصلاة، فالرأس ليس من العورة، ولكن الأفضل والأكمل تغطية الرأس في الصلاة وخارجها، وقد روي في بعض الأحاديث: " إيتوا المساجد حسراً ومعممين فإن العمائم تيجان العرب" فالعمامة عنوان عند العرب قبل الإسلام وبعده، فهي من كمال الزينة وتمام اللباس السائر الذي يجمل المظهر ويزين الرجل، ثم إن كل دولة وكل قطر لهم عاداتهم واصطلاحاتهم، فهناك من يستنكر منه أن يخرج حاسراً بين الناس ويلفت الأنظار بهذا المظهر المزري المستنكر، وهناك دول تقتصر على القلانس فقط ويقل عندهم لبس العمائم، وهناك دول يستنكر عندهم من يتعمم بل كلهم أو جلهم حسر الرؤوس، فلذلك تكون العمامة من العادات، لكن لما كان الغالب على الصحابة زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التعمم، وكان هو أيضاً لا يخرج حاسراً إلا نادراً، كان الأفضل والأكمل التعمم مطلقاً. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:19 م]ـ
قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس:
فصل: فاذا تمكن الطرب من الصوفية في حال رقصهم جذب أحدهم بعض الجلوس ليقوم معه ولا يجوز على مذهبهم للمجذوب أن يقعد فاذا قام قام الباقون تبعًا له فاذا كشف أحدهم رأسه كشف الباقون رؤوسهم موافقة له ولا يخفى على عاقل أن كشف الرأس مستقبح وفيه إسقاط مروءة وترك أدب وإنما يقع في المناسك تعبدًا لله وذلاً له.
ـ[ابو اسحاق فيصل الاحمداني]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:05 م]ـ
بارك الله فيكم ايها الافاضل
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 10 - 09, 01:37 م]ـ
لا أعتقد أن الشيخ الألباني - رحمه الله - يقول بوجوب تغطية الرأس في الصلاة.
و هذا كلامه في تمام المنة:
قوله: " كشف الرأس في الصلاة
روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه "
قلت: الحديث لا يصح الاستدلال به على الكشف لوجهين: الأول: أنه حديث ضيف
ويكفي للدلالة على ذلك تفرد ابن عساكر به وقد كشفت عن علته في " الضعيفة " (2538)
الثاني: أنه لو صح فلا يدل على الكشف مطلقا فإن ظاهره أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/437)
والذي أراه في هذه المسألة أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة ذلك أنه من المسلم به استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلامية للحديث المتقدم في الكتاب: ". . فإن الله أحق أن يتزين له " وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس والسير كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة فقلدهم المسلمون فيها فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلامية فهذا العرض الطارئ لا يصلح أن يكون مسوغا لمخالفة العرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصلاة حاسر الرأس
وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنة في مصر على جوازه قياسا على حسر المحرم في الحج فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان كيف والحسر في الحج شعيرة إسلامية ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى ولو كان القياس المذكور صحيحا للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة لأنه واجب في الحج وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه إلا بالرجوع عن القياس المذكور ولعلهم يفعلون
وكذلك استدلاله بحديث علي مرفوعا: " ائتوا المساجد حسرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين " استدلال واه لأن الحديث ضعيف جدا أعتقد أنه موضوع لأنه من رواية ميسرة بن عبد ربه وهو وضاع باعترافه وقال العراقي: " متروك "
وقال المناوي في " شرح الجامع الصغير ": " ومن ثم رمز المؤلف لضعفه لكن يشهد له ما رواه ابن عساكر بلفظ: ائتوا المساجد حسرا ومقنعين فإن ذلك من سيما المسلمين "
قلت: لم يسق المناوي إسناده لينظر فيه وهل يصلح شاهدا لهذا الحديث الموضوع أم لا؟ وجملة القول أنه حديث ضعيف جدا على أقل الأحوال فالاستدلال به غير جائز والسكوت عنه إثم
ثم تبين لي أن الحديث بلفظيه عند ابن عدي من طريق ذاك الوضاع ومن طريقه عند ابن عساكر باللفظ الآخر أورده السيوطي في " الجامع الصغير " باللفظ الأول من رواية ابن عدي
وفي " الجامع الكبير " باللفظ الآخر من رواية ابن عدي وابن عساكر فتوهم المناوي بأنه حديث آخر بإسناد آخر فجعله شاهدا للأول ومن الظاهر أنه لم يقف على إسناد ابن عساكر وإلا لم يقع منه هذا الخلط والخبط الذي قلدته فيه لجنة تحقيق " الجامع الكبير " بمجمع البحوث الإسلامية (1/ 31 / 32 و33) في مصر ولو فرضنا أن اللفظ الثاني سالم من مثل هذا الوضاع فهو لا يصلح شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى
والحديث قد خرجته في " الضعيفة " (1296)
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض
فتأمل.
و انظر:
http://alalbany.net/fatawa_results.php?search=%CD%C7%D3%D1%20%C7%E1%D1 %C3%D3
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:05 م]ـ
اخي ابا عبد المنصور بارك الله فيكم على هذا النقل
لكن لا ارى فيما نقلته دليل على ما ذكرته اخي ولا ما ذكرته انا لان كلامه يوهم جزاك الله خيرا وليس فيه تصريح في المسالة اعني القول بالوجوب او الاستحباب لان انكاره على القائلين بالجواز يوهم انه يرى تحريم الكشف.
لعل احد الافاضل ينقل لنا كلام الامام الالباني الصريح في المسالة بارك الله فيكم وقد قيل لي ان الشيخ مشهور ذكر في كتابه القول المبين ان تغطية الراس من الواجبات.
وجزا الله الاخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع واقول لهم انا اريد القائلين بالوجوب لا القائلين بالاستحباب بارك الله فيكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:38 م]ـ
الأجوبة الألبانية على الأسئلة الكويتية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/438)
السؤال: ما حكم صلاة الرجل مكشوف الرأس؟ الجواب: الذي أعتقده الكراهة؛ لأمور منها: أولاً: لأن كشف الرأس هو -أيضاً- من العادات والتقاليد التي تسربت إلى بلاد المسلمين بسبب ممارسة الكافرين لها في بلادنا، وهم أذاعوا عاداتهم وتقاليدهم فيها، وتأثر كثير من المسلمين في تلك البلاد بعد خروج الكافر منها ببعض عاداتهم ومنها حسر الرأس، وإن كانت البلاد تختلف في هذه العادة، فعادة حسر الرأس في سوريا والأردن ومصر أكثر بكثير من البلاد العربية الأخرى، كالسعودية واليمن والكويت .. إلخ، فلما كانت هذه العادة ليست عادة إسلامية، فالمفروض أن المسلم يدخل في الصلاة في أحسن زينة؛ لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31] والزينة هنا وإن كانت من حيث سبب نزول الآية تعني ستر العورة، لكن العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. وثانياً: قد جاء في السنة الصحيحة ما يؤيد هذا العموم من الآية ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد، فإن الله أحق أن يتزين له) ففي هذا الحديث أن المسلم يؤمر أن يدخل الصلاة في أكمل حالة، في الوقت الذي سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: (أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوكلكم يجد ثوبين؟) هذا الحديث يفيد جواز الصلاة في ثوب واحد، وهو الإزار الذي يستر العورة، لكن أيضاً يلمح ويشير إلى أن من يجد ثوبين لا ينبغي له أن يصلي في ثوب واحد، مقتصراً بهذا الثوب على ستر العورة المعروفة أنها عورة في الصلاة وخارج الصلاة؛ بل عليه أن يستر العورة المتعلقة بالصلاة إذا صح تعبيري، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) ولذلك صرح الإمام أحمد أن من صلى مكشوف المنكبين فصلاته باطلة، وهذا حق ندين الله به، لهذا الحديث الصحيح: (لا يصلين أحدكم -نهي عن الصلاة- وليس على عاتقيه من ثوبه شيء). وإذا ثبت عموم الأمر بالتزين للصلاة، وثبت أن من عادات المسلمين ستر الرأس وليس الحسر؛ فحينئذٍ نعتقد أن الصلاة بحسر الرأس مكروهة، لا لأن هناك نهياً خاصاً، وإنما لأن فيه مخالفة للعادات التي جرى عليها المسلمون. ويعجبني بهذه المناسبة وهو نهاية الجواب، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، رسالة صغيرة لعلكم وقفتم عليها، ذكر هناك رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى مولاه نافعاً يصلي حاسر الرأس، فقال له: [أرأيت لو أنك ذهبت لمقابلة أحد هؤلاء الأمراء أكنت تقابله وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا، قال: فالله أحق أن يتزين له]
http://209.85.229.132/search?q=cache:
قال الشيخ الألباني :
Bw3M1MtoG8J:audio.islamweb.net/audio/index.php%3Fpage%3DFull*******%26audioid%3D109394+ %22%D8%AD%D9%83%D9%85+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9+%D8 %A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84+%D9%85%D9%83%D8%B4%D9% 88%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%22&cd=8&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:04 م]ـ
سبحان الله هذا ان دل على شيء دل على ان الامام الالباني لا يقول بالوجوب فيما يظهر
لكن العجيب نقله كلام الامام احمد في بطلان صلاة من صلى كاشف المنكبين وقال وهذا الذي ندين الله به وقد ذكر لي بعض الاخوة ان الالباني يرى ان ستر العورة واجب وليس شرطا والفرق في ذلك ان القول بالوجوب هو صحة الصلاة مع الاثم بخلاف الشرطية على كل لعلي اراجع المسالة جيدا لان الكلام الذي ذكره لي هو من كتاب الثمر المستطاب
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 10 - 09, 04:42 م]ـ
اخي ابا عبد المنصور بارك الله فيكم على هذا النقل
لكن لا ارى فيما نقلته دليل على ما ذكرته اخي ولا ما ذكرته انا لان كلامه يوهم جزاك الله خيرا وليس فيه تصريح في المسالة اعني القول بالوجوب او الاستحباب لان انكاره على القائلين بالجواز يوهم انه يرى تحريم الكشف.
لعل احد الافاضل ينقل لنا كلام الامام الالباني الصريح في المسالة بارك الله فيكم وقد قيل لي ان الشيخ مشهور ذكر في كتابه القول المبين ان تغطية الراس من الواجبات.
وجزا الله الاخوة الذين شاركوا في هذا الموضوع واقول لهم انا اريد القائلين بالوجوب لا القائلين بالاستحباب بارك الله فيكم
أخي أبو قتادة جزاك الله خيرا
أرى أن كلام الشيخ الألباني رحمه الله صريح في عدم و جوب التغطية لأنه صرح بكراهة الحسر، و ترك المكروه ليس بواجب، بل أرى - و الله أعلم - أن رأي الشيخ الألباني رحمه الله يتوافق مع كلام المشايخ المعاصرين: (ابن باز - و ابن عثيمين - و اللجنة الدائمة) لأن الجميع يرى جواز الصلاة حاسر الرأس، و يرى أن الأفضل هو تغطيته في الصلاة.
ـ[أداس السوقي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:06 م]ـ
عجبا ... هل نقل الشيخ الألباني عن الإمام أحمد بطلان الصلاة لحاسر المنكبين يفهم منه إيجابه لتغطية الرأس، فما علاقة المنكبين بالرأس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/439)
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:37 م]ـ
اداس السوقي لا تفهم كلامي غلط بارك الله فيك
فلست اقصد ان هذا دليل على وجوب تغطية الراس
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:11 م]ـ
ـ الحمد لله سأنقل من الذاكرة وأقول: بعد تتبعي لكلام العلامة الألباني في هذه المسألة وجدته يرى أن ظاهرة حسر الرأس طارئة على المسلمين انتقلت إليهم عن طريق التأثر بالغرب فهو يراها من التشبه بالكفار فقال في موطن أنها ظاهرة غربية يجب محاربتها وقال في موطن: لابد على المسلم أن يغطي رأسه بينما نجده في مواطن أخرى يصرح بالكراهة وهي جارية على الاصطلاح الفقهي المتأخر المنافي للوجوب. وفي موطن قال: أقل مايثبت هو استحباب التغطية.
ـ فهنا مباحث: هل كون الشيخ يراها تشبها بالكفار يثبت به الوجوب؟
ـ هل قوله: لابدّ يُنتَزع منه الوجوب؟
ـ لماذا لم يصرح الشيخ بالوجوب إن كان يراه كما هي عادته؟ هل يُقال لكونه لم يعلم له سلفا جَبُن عن القول به.
ـ وهل نخرج من هذ أن للشيخ قولين في هذه المسألة بناء على اختلاف النقل عنه؟
ـ فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
ـ ثمّ سمعت الشيخ في أحد أشرطته يجعل حكم التشبه بالكفار في اللباس منوطا بقوة التشبه وضعفه فمن تشبه بهم فيما اختصوا به ولم ينتشر بين المسلمين حرم عليه ذلك ومن تشبه بهم فيما فشى وانتشر بين المسلمين كُره له ذلك ومن تشبه بهم فيما عمّّ بين المسلمين ينقلب الحكم إلى الإباحة لأن علة التشبه زالت إلا إذا اقترن بالملبوس مايقتضي تحريمه لقرينة أخرى. فلعل الشيخ قال بكراهة حسر الرأس جريا على هذا التأصيل. والله أعلم.
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:55 ص]ـ
لي معرفة جيدة بآراء الشيخ الألباني رحمه الله من خلال أشرطته وكتبه واللقاء به وأسئلته والذي أعلمه جيدا ولا أشك فيه أن الشيخ لا يرى وجوب تغطية رأس الرجل في الصلاة ولكن يستحب ذلك.
ودليل الشيخ الألباني رحمه الله هو استحباب أخذ الزينة في الصلاة
وبالمناسبة الشيخ الألباني يرى استحباب أن يلبس الرجل على رأسه شيئا مما اعتاده المسلمون ولا يخرج حاسر الرأس ويستدل على ذلك بأن فيه مخالفة للمشركين وأن المسلمين استمروا على تغطية رؤوسهم في القرون السابقة ولم يترك ذلك إلا حديثا بعد تأثرهم بالاستعمار.
والشيخ الألباني يفرق بين التشبه بالكفار فهو محرم وبين مخالفة الكفار فهو مستحب في الجملة ويعد تغطية رأس الرجل عند الخروج ولبس الساعة باليمين من قبيل مخالفة الكفار.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
ـ الحمد لله سأنقل من الذاكرة وأقول: بعد تتبعي لكلام العلامة الألباني في هذه المسألة وجدته يرى أن ظاهرة حسر الرأس طارئة على المسلمين انتقلت إليهم عن طريق التأثر بالغرب فهو يراها من التشبه بالكفار فقال في موطن أنها ظاهرة غربية يجب محاربتها وقال في موطن: لابد على المسلم أن يغطي رأسه بينما نجده في مواطن أخرى يصرح بالكراهة وهي جارية على الاصطلاح الفقهي المتأخر المنافي للوجوب. وفي موطن قال: أقل مايثبت هو استحباب التغطية.
ـ فهنا مباحث: هل كون الشيخ يراها تشبها بالكفار يثبت به الوجوب؟
ـ هل قوله: لابدّ يُنتَزع منه الوجوب؟
ـ لماذا لم يصرح الشيخ بالوجوب إن كان يراه كما هي عادته؟ هل يُقال لكونه لم يعلم له سلفا جَبُن عن القول به.
ـ وهل نخرج من هذ أن للشيخ قولين في هذه المسألة بناء على اختلاف النقل عنه؟
ـ فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق والله أعلم.
حبذا لو غيرت هذه الكلمة فلو قلت تورع لكان أفضل ... بارك الله فيك اخي الفاضل
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
حبذا لو غيرت هذه الكلمة فلو قلت تورع لكان أفضل ... بارك الله فيك اخي الفاضل
ـ عبرتُ بهذا لعلمي أن جمعا من العلماء استعملها ومنهم العلامة الألباني نفسه ونبّه بعدها رحمه الله أن الجبن هنا هو عين الشجاعة وكم قال العلماء:أجبن عن كذا. فهل نحن أورع وأسلم تعبيرا من العلماء؟. ولعل هذه القضية تدخل تحت قاعدة حدثوا الناس بما يعرفون. وماذا نصنع في هذه النت التي جمعت من يفهم ومن لا يفهم.
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:52 ص]ـ
لو عبر العلامة الشيخ الألباني رحمه على حكم ستر الرأس بالاستحباب لكان اقرب إلى الوصف الشرعي إذ قد يدخل هذا تحت عموم الأمر بأخذ الزينة فالمستحب ما ندب الشارع إليه , وأما الكراهة فتحتاج إلى نهي غير جازم له صارف يصرفه من الحرام إلى الكراهة وهذا غير موجود هنا , على أن قول الشيخ الألباني ان حسر الرأس عادة جلبها الكفار المستعمرون للبلاد الإسلامية قد لايسلم له فقد انتشر حسر الرأس في بلاد الأندلس قبل هذا بقرون ولما ذكر القرافي التعزير بحسر الرأس قال هذا راجع للعرف ففي بلاد الأندلس الناس تتزين بحسر الرأس وليس بالعمامة أو كلاما نحو هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/440)
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[18 - 10 - 09, 08:58 ص]ـ
الغريب قول الشيخ الألباني - رحمه الله - عن كشف الرأس: إنها "ليست عادة إسلامية" مع أنه هو نفسه صحّح حديث جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أبي داود وغيره بلفظ:
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَأَى رَجُلاً شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ».
فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يأمر الرجل بتغية رأسه، لكن إنما أمره بالترجّل والتسريح ...
والغريب أن التزام تغية الرأس أدّى بكثير من الإخوة المستقيمين إلى أن يتشبّهوا بالخوارج! فتجد أن الكثير منهم إذا طال شعره قليلا حلّقه لأن الحرّ لا يسمح بالشعر الطويل الذي تعلوه طاقية، ويثلّثهما الشماغ! زد على ذلك إذا كان مبتلى بالقشرة! فتجد أنه - فرارا من هذا العذاب المتراكم - جعل "سيماه الحلق"!
وأما إذا تجرّأ صاحب الجمّة على حسر رأسه في بعض الأحيان، صُبّ عليه اللوم صبّا! لوماً أشد مما يُلامُ به المُسبلُ إزاره! بل قد يقول له بعض من ينتسب إلى العلم: (غطّ عورتك)! وهذا الكلام مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فقد أجمع المسلمون على أن رأس الرجل ليس بعورة، ولذا فحقّه أن يُستتاب، فإن تاب وإلا ...
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:09 ص]ـ
هذا التشديد ليس موافقا للواقع وإنما كان الشيخ الألباني ينصح من يحسر عن رأسه أن يغطي رأسه بدون تهويل وتشديد وتلاميذه على ذلك
وليس من باب أن الرأس عورة للرجل ولكن من باب مخالفة المشركين والبعد عن التأثر بالاستعمار
مع ما في تغطية رأس الرجل من الزينة والمنافع الصحية كالوقاية من الحر والبرد.(97/441)
النظر في بعض المؤلفات في مصطلحات وتاريخ المذهب المالكيّ
ـ[عصام علي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
كنتُ قد أعددتُ بحثاً سميتُه "تعقبات لكتابات في مؤلفات وأعلام المذهب المالكيّ، تتبعتُ فيه بعضَ الأخطاء التي وقع فيها من كتب في تاريخ المذهب من المعاصرين، وأكثرهم غير متخصصين في المذهب المالكي، فأتى بعضُهم بالعجائب.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:04 م]ـ
ننتظر هذه التعليقات منكم اخي الكريم
وربما ينظم الى المناقشة الاخوة المالكية بتعلقاتهم وتوجيهاتهم
فتفضل انشر رسالتك مشكورا
اخوك ابونصر المالكي
ـ[عصام علي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:02 ص]ـ
بحث بعنوان:
((تَعَقُّبَاتٌ لكِتَاباتٍ في مُؤلَّفات وأعلامِ المذهب المالِكيِّ))
إعداد:
عصام عليّ مفتاح
1430هـ - 2009م
المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على أشرف المرسلين، وإمامِ المتقين، ورحمةِ الله للعالمين؛ نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا بَحثٌ مُتواضِعٌ قصدتُ به التَّنبيهَ على أخطاءٍ - وقد يكون بعضُها مُحتمِلاً - وقعتْ في بعض الكتابات - وأكثرُها مُحْدَثةٌ - في مُؤلَّفات وأعلام المذهبِ المالكيّ. وأغلبُ هذه الكتابات مُؤلَّفاتٌ في مُصطلحات الفقهاء، وأُمّهات كتُب الفقه، فرأيتُ أنَّ الحاجة مُلِحّةٌ إلى التنبيه على هذه الأخطاء الواقعةِ فيها؛ نظَراً لمطالعة بعضِ طلبة العلمِ - أمثالي - لهذه الكُتب وأمثالِها التي تُعتبر مداخلَ للمذاهب الفقهيّة، ومفاتيحَ لفهمِها.
ومن أكبر أسباب هذه الأخطاء - فيما أَرَى - عدمُ القراءة الفاحصةِ والدَّقيقة لمصطلَحات ورجالِ وتاريخِ المذهب قبل كتابة أيّ شيءٍ فيها.
ومراعاةً للأمانة العلميّة؛ نقلْتُ النصَّ المغلُوطَ - كما أدّعِي ذلك - بلفظه في الغالب، أو بمعناه تارةً، مُوثِّقاً ذلك من مصدره، ثم أَرْدفْتُه بالذي أراه صواباً؛ مُدعِّماً رأْيي بالأدلّة من نُصوص كُتب المذهب والطَّبَقَات، عازياً كلَّ قولٍ أو تصحيحٍ إلى مصدره.
وقد قسمتُ البحث إلى قسمين: الأوّل: الأخطاء في مؤلّفات وأُمّهات المذهب، والثاني: الأخطاء في الأعلام والتراجِم.
ويَشهد اللهُ تعالى أنِّي ما قصدتُ بما كتبتُ الْحَطَّ مِنْ قدر أصحابِ هذه الكتاباتِ، ولا تتبُّعَ عوراتِهم؛ «فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ» ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn1)). وإنَّما قصدي بيانُ الحقِّ، وقد أخَذ اللهُ تعالى على مَنْ قبلَنا وُجوبَ البيَانِ في قوله جلَّ شأنُه: چ? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ?چ ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn2)).
وصلّى الله على سيّدنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابِه، ومَنْ تبِعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين. آل عمران
المطلب الأوّل: في الْمُؤلَّفات والأُمّهات
· سبب تسمية "الموطأ" بهذا الاسم
قال محمد الحَفْنَاويُّ في سبب تسمية "الموطأ": « ... وقال بعضُهم: إنَّما سُمّيَ بهذا؛ لأنه [أي: مالكٌ] عرَضَه على بضعة عشر صَحَابياًّ، وكلُّهم واطَئُوه على صحته» ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn3)).
والمعروف أنَّ الإمام مالكاً من أتباع التابعين، وليس تابعيّاً، ومن ثمَّ فصواب العبارة: عرَضه على بضعة عشر تابعيّاً.
· جعْلُ "المختلطة" كتاباً و"المدونة" كتاباً آخر
قال حمدي شلبي - بعد ذكره "المدونة" وبعضَ شروحها -: «المختلطة: للإمام عبد الرحمن بنِ القاسم ... ، وهي أحدُ الدواوين والأُمَّهاتِ السَّبْع، وقد ذكرتُ "المدونة" قبلها؛ لشُهرة المدونة، وكونِها مطبوعةً، أما المختلطةُ فهي مخطوطةٌ» ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn4)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/442)
قلت: في هذا نَظَرٌ؛ فإنَّ "الْمختلطة" هي عين "الْمدونة"، سُمِّيتْ بالْمختلطة؛ لأنَّ مؤلِّفها سحنونَ ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn5)) - رحمه الله - كان قد شرَع في تهذيبها وتبويبها، ثم تُوُفّي قبل أن يُكمل ذلك، ومن ثم بقيتْ أبوابٌ منها مُختلِطةٌ لَم يُرتِّبْها.
بل إن شلبِيّاً نفسَه قال - لدى ذكره "المدوّنة" -: «وتُسمَّى: الأُمّ والْمُختلطة» ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn6)).
· الخلط بين "مختصر المدوّنة" لابن أبي زيد، وكتابه الآخر "النوادر والزيادات"
قال حَمدي شَلَبيّ - ذاكراً شروحَ ومُختصراتِ "الْمدوّنة" -: «مُختصر ابنِ أبي زيدٍ القيروانيّ
(310 - 386 هـ)، المُسمَّى: النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات ... » ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn7)) .
قلتُ: هذا خطَأٌ ظاهرٌ؛ فإنَّ "المختصر" (مختصر المدونة) لابن أبي زيد القيرواني كتابٌ مُستقِلٌّ، اختَصَر به "مدونة سحنون"، وله كتابٌ آخرُ اسمه "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات"، جمَع فيه أقوالَ مالكٍ وتلامذتِه وتلامذتِهم من الأُمّهات الأخرى في الفقه المالكي عدا "المدونة"، مثل: "مختصر ابن عبد الحكم"، و"الْمَوّازيّة" لمحمد بنِ الموّاز، و"المجموعة" لابن عبدوس، و"الواضحة" لابن حبيب، و"المُستخرَجة" (العُتْبيّة) لمحمد العُتْبيّ، وغيرِها ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn8)).
وعنوانه ظاهرٌ في الدلالة على هذا.
· نِسْبة شرحٍ لابن رُشدٍ على كتاب "الواضحة" لابن حبيب.
نسَب كلٌّ من: حمدي شلَبيّ ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn9))، وعلي جمعة ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn10))، ومحمد الْحَفناويّ ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn11)) لابن رُشدٍ شرَحاً على "الواضحة" لابن حبيب، وقد اعتَمَدُوا في هذه النِّسبة على مقدمة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب "الإكليل شرح مختصر خليل" لمحمد الأمير ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn12))، حيث ذكَر ذلك فيها.
قلت: من المعروف أنّ لابن رُشدٍ شرحاً على "العُتْبيّة" مُعنْوناً بـ "البَيَان والتحصيل .... "، لكن لَم أجد أحَداً نسَب له شرحاً على "الواضحة"؛ فلم يذكر ذلك تلميذاهُ: القاضي عياضٌ في كتابه "الغُنْيَة" ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn13))، الذي خصَّصه لذكر شيوخِه ومَرْويَّاتِه عنهم، وابنُ رشدٍ واحدٌ منهم، ولا ابنُ بَشْكُوال لدى ترجمتِه لشيخه ابنِ رشدٍ ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn14))، كما لم يذكره أحدٌ مِمَّن جاء بعدهما مِن الذين ترجموا لابن رشد، أو مِمَّن حقّقوا كُتُبه من المعاصِرين.
فأغلب الظّنِّ أنَّ الأمر اختَلَط على صاحب المقدمة المذكورة ومَنْ نقَلَ عنه؛ بين "الواضحة" و"العُتْبيّة"، والله أعلم.
· جعْلُ مختصر ابنِ الحاجب الفرعيّ (جامع الأُمّهات) اختصاراً لتهذيب البراذعيّ.
قال عُمر الأشقرُ مُتحدِّثاً عن مختصر ابنِ الحاجب: «وهذا المختصَر هو اختصارٌ لكتاب التهذيب لِلبَرادِعيّ، وتهذيب البرادعيّ هو اختصارٌ لمختصر ابنِ أبي زيدٍ الذي اختَصَر به المدوّنةَ» ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn15)).
وقال مِن قبله الحَجْويُّ: « ... ثم جاء أبو عَمروٍ بنُ الحاجِب، واختَصَر تهذيب البراذعيّ، في أواسط السابع، ثم جاء خليلٌ في أواسط الثامن، واختصَره، وهناك بلَغ الاختصارُ غايتَه؛ لأنّ مختصر خليلٍ مختصرُ مختصرِ المختصر» ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn16)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/443)
قلتُ: جعْلُ "مختصر ابنِ الحاجب" مُختصَراً لـ "تهذيب البراذعيّ" محلُّ نظَرٍ فيما أَرَى.
وبيان ذلك: أنَّ ابنَ الحاجب سَمَّى مختصرَه هذا باسم "جامع الأُمهات"، وهذه التَّسْميةُ لا تُناسِب كونَ الكتاب تلخيصاً لكتابٍ واحدٍ فقط، وهو "تهذيب البراذعيّ"؛ لأنّ كلمة (الأُمهات) جمعٌ، فتُفيد هي والكلمةُ التي قبلها (جامع) أنَّ مؤلِّفه قصَد به جَمْعَ أُمّهات المذهبِ - ولو بعضها على أقلّ تقديرِ - في كتاب واحدٍ.
يدلُّ على ذلك دلالةً قويّةً:
ما قاله ابنُ الحاجب نفسُه، وهو يتحدّث عن مختصره هذا - كما نقَلَه عنه الشَّاطبيُّ -: «لَمّا كنتُ مُشْتغِلاً بوضع كتابي هذا كُنتُ أَجْمَعُ الأُمّهات، ثم أجْمَعُ ما اشتملتْ عليه تلك الأُمّهاتُ في كلام مُوجَزٍ، ثم أَضَعُه في هذا الكتاب حتى كَمَلَ» ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn17)).
وأهلُ مكة أدرى بشِعابها!.
وقال ابنُ خلدون لدى حديثِه عن سِلْسلة مُؤلَّفاتِ المالكيّة: « ... إلى أن جاء كتابُ أبي عمرو بنِ الحاجب، لَخّص فيه طُرُقَ أهلِ المذهب في كل باب، وتعديد أقوالِهم في كل مسألةٍ، فجاء كالبرنامِج للمذهب» ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn18)).
وجاء في "أزهار الرِّياض": «إنّ ابنَ الحاجب ألَّفَ كتابَه الفقهيَّ مِنْ ستّين ديواناًً» ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn19)).
وقال عَظُّوم مُتحدِّثاً عن قصْد ابنِ الحاجب من تسمية كتابه باسم "جامع الأُمّهات": «ويَقصد بهذه التّسميةِ أنَّ الأُمّهات الفقهيّةَ مثل: المدوّنة، ومختصراتها، وغيرِ ذلك من الكُتب المؤلَّفةِ في الفقه المالكيّ - قد جمَعَها في مختصره» ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn20)).
وقال أستاذُنا حمزة أبو فارس تحت عنوان: ما هي الأُمّهاتُ التي جمَعَها ابنُ الحاجب في كتابه هذا؟: «يُقصَد بالأُمّهات في المدرسة المالكيّة: تلك الأُصولُ الفقهيّةُ، مثل: المدوّنة، .... والموَّازيّة ... » ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn21)).
وقال محقّق "شفاء الغليل" لابن غازي: «وقد أخْطَأَ مَن اعتَبَر جامعَ الأُمّهات مختصراً لتهذيب البَرَاذعيّ لاختصار ابنِ أبي زيد القيْروانيّ للمدوّنة.
ويَرُدُّ هذا الزَّعْمَ عُنوانُه [يعني: جامع الأُمّهات] فضلاً عن مُحتواه؛ فهو جمعٌ وترتيبٌ باختصارٍ للمسائل المنثُورةِ في بُطون أُمّهات كُتبِ المذهبِ» ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn22)).
فتبَيَّن بهذا ضعفُ قولِ مَن يرَى أنَّ مختصر ابنِ الحاجب تلخيصٌ لتهذيب البراذعيّ، علاوةً على أنّي لم أجد أحداً من علماء المالكيّة ذكَر ذلك؛ ما عدا الْحَجْوِيّ.
لكن نَصَّ كثيرٌ من علمائنا على أنَّ ابنَ الْحاجب تبِع فِي "مُختصره" ابنَ شاسٍ فِي كتابه
"عقد الْجواهر الثمينة" ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn23))([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn24))، وإن كان ابنُ الحاجب نفَى ذلك قائلاً: «بل إنَّ ابنَ شاسٍ اختَصَر كتابي»! ([25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn25)).
قال أبو عبد الله بنُ قطرال الْمَرَّاكُشِيّ: «والإنصاف أنه [أي: ابنَ الحاجب] لا يَخرُج عنه [أي عن ابن شاس] وعن ابنِ بَشِيرٍ إلا في الشيء اليسير، فهُما أصْلاه ومُعتمَداه. ولا شك أنَّ له زياداتٍ وتصرُّفاتٍ تُنبئُ عن رُسوخ قَدمِه، وبُعْدِ مَدَاه» ([26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn26)).
قلتُ: ولعلَّ التعبير بكون ابنِ الحاجب في "مختصره" تابِعاً لابن شاس، وسائراً على طريقته في التقسيم، ومُقْتدِياً به في ترتيب المسائل الفقهيّة - أَدَقُّ من التعبير بكون كتابِه (اختصاراً) لكتاب ابنِ شاس. وفي كلام ابنِ قطرال السابقِ إشارةٌ إلى هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/444)
ومن ثم فلا تعارض حينئذٍ بين هذا الكلام وبين ما تقدّم مِن أنَّ ابنَ الحاجب استقَى كتابَه من ستّين ديواناً في الفقه، وأنه كان يَجمع الأُمّهات، ثم يُلخِّصها، ويُودِع ذلك في كتابه.
· التفرقة بين "مختصر ابنِ الحاجب" وَ "جامع الأُمّهات" لابن الحاجب
ذكَر بشير ضيف - لدى تَعْدادِه مصادر الفقه المالكيّ - ([27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn27)) كتابَ "المختصر" لابن الحاجب، ونبَّه في الهامش على أنه طُبع قديماً في مطبعة بُولاق سنة 1318هـ، وذكَر أنَّ مِن أهمّ شُروحه: "التوضيح" لخليل بنِ إسحاق، وغيرَه، ثم عطَف على "المختصر" بكتابٍ آخر سمّاه "جامع الأُمّهات" لابن الحاجب، وأشار في الهامش إلى أنه طُبع في دار اليمَامة بدمشق سنة 1998م!.
قلتُ: هذا خطأٌ بيّنٌ؛ فمَا "المختصر" هنا وَ "جامع الأُمّهات" إلا كتابٌ واحدٌ.
وبَيانُ ذلك: أنَّ ابن الحاجب - رحمه الله - له في الفقه وأُصولِه مُختصَرَان ([28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn28)):
أوّلُهما: المختصر الأَصْليّ، أو الأُصُوليّ، وضَعَه في علم أصول الفقه، وسمّاه "مُنْتَهَى السُّول والأَمَل في عِلْمَي الأُصول والجدَل"، ثم اختَصر هذا المختصرَ في "مختصر الْمُنتهى".
وثانيهما: مختصرُه الفرعيّ الذي وضَعه في الفقه المالكيّ، وسمّاه "جامع الأُمّهات"، وشرَحه كثيرون، منهم خليلٌ في "التوضيح".
ومن ثم فيكون المختصرُ المذكورُ في كلام الباحث هو "جامع الأُمّهات" نفسُه الذي ذكَره فيما بعدُ.
والذي طُبع قديماً هو مُختصر ابنِ الحاجب الأصليُّ "منتهى السُّول"، أما الذي طُبع مؤخَّراً في دار اليمَامة، فهو مختصرُه الفرعيُّ "جامع الأُمّهات".
· جعْل "الشرح الصغير" للدّردير شرحاً لمتن خليل.
قال عمر الأشقر - مُتحدِّثاً عن شروح متن خليل -: «وشرَحهُ أحمدُ ... الدردير ... شرحاً سمّاه: الشرح الصغير على أقرب المسالك ... وللدردير شرحٌ آخرُ سمّاه بالشرح الكبير ... » ([29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn29)).
قلت: هذا غيرُ صحيحٍ؛ فالدردير شرَح "مختصرَ خليلٍ" بشرح واحدٍ سَمَّاه "الشرح الكبير"، وعمِل متناً مُستقِلاًَّ حاذَى به المختصرَ المذكورَ، سَمَّاه "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك"، ثم شرَح هذا المتنَ بشرح اسْمُه "الشرح الصغير ".
فشرْحُه الكبيرُ إذاً على المتن الْخَلِيليّ، وشرْحُه الصغير على متنِه الْمسمّى "أقرب المسالك".
المطلب الثاني: في الأعْلام والتراجِم.
· ضبْط «العُتَقِيّ»
قال ابنُ مَكّيّ الصَّقَلّيّ في باب غلَطِ أهل الفقه ([30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn30)):« ويقولون: عبدُ الرحمن بنُ القاسم العُتقيّ ([31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn31)) بفتح التاء. والصواب: العُتقيّ بضمِّها».
قلتُ: هذا غيرُ مُسلّمٍ؛ فقد قيَّده بفتح التاء جمهورُ أهل التراجمِ ([32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn32)).
وقال ابن خلّكان في ترجَمتِه لعبد الرحمن بنِ القاسِم: «العُتَقيّ - بضمّ العيْن، وفتحِ التّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فوقها، وبعدها قافٌ - هذه النِّسبةُ إلى العُتَقاء، وليسُوا من قبيلةٍ واحدةٍ، بل هم من قبائل شتَّى ... » ([33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn33)).
· ضبط اسم «مُطَرِّف» ([34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn34))
ضبَط حمْدِي شلبي في ترجَمته لِمطرف بنِ عبد الله المدنيّ - كلمةَ (مطرف): بضم الميم وكسرها، وسكون الطاء وفتح الراء (على زنة: مُصحَف ومِصحَف) لا غير ([35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn35)).
قلت: والصواب أنه (مُطَرِّف) - بضمّ الميم، وفتحِ الطاء، وكسرِ الرّاء المشدّدةِ- ([36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn36)).
· المقصودُ بابن نافع عند إطلاق المالكيّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/445)
كثيراً ما تجد في كُتُب المالكيَّة ذكْرَ ابنِ نافعٍ، وهو معدودٌ في المدنيِّين منهم، وله اختياراتٌ واجتهاداتٌ انفَرَد بها داخل المذهب. فَمَنْ هو ابنُ نافعٍ هذا عندما يُذكر مطلقاً عند المالكيَّة؟.
ذكَر حمدي شلبي أنه: عبد الله بن سعيد بن نافع! من شيوخ القاضي عبد الوهاب ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn37)).
وهذا بعيدٌ جداًّ.
وترجمَتْهُ مريم الظَّفيريّ بأنه: عبد الله بن نافع بن ثابت بنِ عبد الله بن الزُّبَير بنِ العوَّام، المعروف بالأصغر (المتوفَّى 216هـ) ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn38)).
قلتُ: مع كون ابن نافعٍ - الذي ترجمتْ له الأستاذةُ المذكورةُ - مِنْ تلامذة الإمام مالكٍ المدَنِيِّين؛ إلا أنَّه ليس هو المقصود عند إطلاق لفظ (ابن نافع) عند المالكيّة، بل المرادُ به: أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ نافع القُرشيُّ المخزُوميُّ؛ مَوْلاَهُم.
روَى عن الإمام مالكٍ وبه تفقَّه، وجلَس مجلسَه بعد ابنِ كِنانة، وكان يُعرف بـ (الصَّائِغ).
سمع منه كبارُ تلاميذِ أصحاب مالكٍ، ولُقِّبَ هو وأشهبُ بـ (القَرِينان)؛ لأنّ سماع كلٍّ منهما في "العُتبيّة" مقرونٌ بسماع صاحبه، وسببُ ذلك أنَّ ابنَ نافعٍ كان لا يكتُب ما يسمعُه من مالكٍ؛ لِضَعف بَصَرِه، أو لكونه أُمّيّاً، فكان أشهبُ يَكتُب له ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn39)). تُوفي الصائغُ في المدينة سنة 206هـ ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn40)).
وممّا يدلُّ على أنَّ الصائغَ هو المقصودُ عند إطلاق (ابن نافع): ما حكاه القاضي عياضٌ، حيث قال: «ولقد بعث لسحنون في محمد بنِ رزين، وقد بلَغه أنه يَروِي عن عبد الله بنِ نافع، فقال له: أنت سَمعتَ ابنَ نافعٍ؟ فقال: أصْلَحَكَ اللهُ! إنَّما هو الزُّبيْريُّ، وليس بالصَّائغ. فقال له: ولِمَ دلَّستَ؟ ... » ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn41)).
فقد تبادَر إلى فهْمِ سحنون من دعوى محمد بنِ رزين الرِّوايةَ عن عبد الله بنِ نافع؛ أنه يقصد ابنَ نافع الصَّائغ، فلمّا أخبره أنه ابنُ نافع الزُّبَيْريُّ اتّهَمَه بالتّدليس. فهذا دليلٌ على أنَّ المراد به عند الإطلاق: ابنُ نافع الصائغُ.
قلت: ومِن الطَّريف اشتراكُ هذين الرَّجُليْنِ - ابن نافع الصَّائِغ، وابن نافع الزُّبَيْريّ - في أُمورٍ، وهي:
- اسمُ كلٍّ منهما: عبد الله.
- اسمُ أبِ كلٍّ منهما نافعٌ.
- كلاهما قُرشيٌّ، ومعدودٌ في المدَنِيِّين من المالكيّة.
- كلاهما من تلاميذ الإمامِ مالكٍ.
- كلاهما صحِب الإمامَ مالكاً أربعين سنةً على ما ذكره بعضُ العلماء ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn42))، ونفَى القاضي عياضٌ هذا بالنسبة لابن نافع الزُّبَيْريّ ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn43)).
وهذا التَّشابُهُ الشديدُ بينهما أوقع كثيراً من العلماء - بلْهَ مَنْ دُونهم - في الوهَم والخلْط بينهما، وقد نبَّه على ذلك القاضي عياضٌ، فقال: « ... وكثيراً ما تَختلط رواياتُهُم ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn44)) عند الفُقهاء، حتى لا عِلْم عند أكثرهم بأنَّهما رجُلان، وربما جاءت روايةُ أحدهِما مُخالِفةً لِرواية الآخَر، فيقولون: في ذلك اختلافٌ من رواية ابن نافعٍ عن مالكٍ، وقد وهِم فيهما عظيمٌ من شُيوخ الأندلُسيِّين بعد أن فرَّق بينهما ... » ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn45)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/446)
غير أنَّ ابن نافعٍ الصائغَ أشهرُ في المذهب من ابن نافعٍ الزُّبَيريِّ وأثْبتُ؛ ولهذا كان هو المراد عند الإطلاق، وفي هذا يقول القاضي عياض: « ... فإنَّ الصائغ أكبرُ وأقدمُ وأثبتُ [يَعني: مِن ابن نافع الزُّبَيريِّ] في مالكٍ؛ لطول صحبته له. وهو الذي خلَفه في مجلسه بعد ابن كِنَانة ... والزُّبَيريُّ من متأخِّري أصحاب مالكٍ». ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn46))
· المقصودُ بابن مَسْلَمة عند إطلاق المالكيّة
ترجَم حمدي شلبي لبعض أعلام المذهب باختصار، فقال - لدى ذكرِه ابنَ مَسْلَمة: «هو حسين بنُ عاصم بنِ كعب ... سمع من ابن القاسم وأشهب» ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn47)).
والصواب أنَّ ابن مَسْلَمة عند إطلاقه لدى المالكيّة يَنصرف لواحدٍ من تلاميذ الإمام المدنيِّين، والذين بيَّن ابنُ فرحون المرادَ بهم عند الإطلاق فقال: «وأما المدنيُّون فالإشارةُ بهم إلى: ابنِ كِنَانة، وابنِ الْمَاجشُون، ومُطَرِّف، وابنِ نافع، وابنِ مَسْلَمة، ونُظَرَائِهِم» ([48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn48)).
وهؤلاء كلُّهم من تلاميذ الإمام مالكٍ.
وعليه فالمراد بابن مَسْلَمَة هُنا، وعند إطلاق المالكيّة ([49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn49)): أبو هشامٍ محمدُ بنُ مَسْلَمة بنِ محمد بن هشامٍ المَخْزُوميُّ المدنيّ، أحدُ فقهاء المدينة، وأصحابِ مالك، له كُتُبُ فقهٍ أُخذِتْ عنه. وجدُّه هشامٌ كان أميراً بالمدينة، وإليه يُنسب مُدُّ هشام. تُوفي محمد سنة 216هـ ([50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn50)).
· ابن الماجشون عند إطلاق المالكيّة
قال حمدي شلَبيّ: «ويوجد في المذهب اثنان ممّن يُطلَق عليهم (ابنُ الماجشون)، وهما الأبُ والابن الآتييْن ([51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn51)): الأوّل: عبد العزيز بنُ عبد الله بنِ أبي سلَمة التَّيْميّ .... والثاني: هو عبدُ الْملك بنُ عبد العزيز ... » ([52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn52)).
قلتُ: هذا غيرُ صحيحٍ ([53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn53))؛ فإنَّ المراد بـ (ابن الماجشون) عند إطلاقه لدى عُلَماء المالكيّة كافّةً هو عبد الملك بنُ عبد العزيز بنِ الْمَاجشُون، المتوفى سنة 212هـ ([54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn54))، لا غيره.
أما والدُه عبدُ العزيز فليس معدوداً في فقهاء المالكيّة، ولم تذكره كتُبُ طبقاتِهم؛ لأنه من أقران مالكٍ، وليس من تلاميذه، وقد تُوفي قبله بخمس عشْرة سنةً، ومن ثم ذكَره القاضي عياضٌ في طبقة «الرُّواة عنه [أي مالكٍ] مِنْ أقرانِه من الرُّواة والمشاهير الذين تقاربتْ مَوْتاتُهم معه، ومَنْ ساواه في السَّماع معه مِنْ أشياخه» ([55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn55)).
· عَدُّ أَصْبَغَ بنِ الفَرَج ([56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn56)) في تلاميذ مالكٍ
ذكَر عُمرُ الأشقر - تبَعاً لأبي السَّعَادات ابنِ الأَثير ([57] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn57)) - في معرض حديثِه عن شُيُوخ مالكٍ وتلاميذِه - أنَّ مِمّنْ قرَأَ على مالكٍ وأخَذ العلمَ عنه: أصبغ َبنَ الفرَج ([58] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn58)).
قلت: هذا غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّ أصبغَ لَم يأخذ عن مالكٍ، بل أخَذ عن تلاميذه، وقد رحَل إليه - أي: إلى ِمالكٍ -؛ لِلسَّماع منه، فدَخَل المدينةَ، فوجده قد مات في ذلك اليوم نفسِه الذي دخَل فيه ([59] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn59)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/447)
ولذا ذكَر القاضي عياضٌ أصبغَ في «الطبقة الأُولى الذين انتَهَى إليهم فقهُ مالكٍ، والتزَموا مذهبَه، ممَّن لم يرَه، ولم يَسمع منه» ([60] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn60)).
وقد روَى أصبغُ نفسُه قصّةَ رحلتِه للسَّماع من مالكٍ، ودخولِه المدينةَ يوم موتِه - رحمهما اللهُ - ففاته شرَفُ السماع منه.
قال أصبغُ: «خرجتُ إلى مكّة سنةَ تسعٍ وسبعين ([61] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn61))؛ للسَّماع من مالكٍ، فدخلتُ المدينة، فلم ألْقَ إلاّ باكياً، أو مسرجاً ([62] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn62))، أو ضارباً يداً على أُخرى، أو محددة (2)!.
فقلتُ لبعضهم: ما شأنُ الناس؟!.
[فـ] ([63] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn63)) لم يكلّمني أحدٌ، وجعلتُ كلَّ ما لَقِيتُ فوجاً أسألُه حتى قال لي رجلٌ جالسٌ مُتقنِّعٌ يبكي، وقد رأَى حالي غريباً: أَرَاك غريباً؟.
قلتُ: نعم، السَّاعةَ دخلتُ.
قال لي: مات اليوم عالِمُ المشرق والمغربِ.
قلتُ: يرحمُك الله!، ومَنْ هو؟
قال لي: أراك جاهلاً!؛ أقول لك: عالِمُ المشرق والمغربِ، فتقول: ومَنْ هُوَ؟! فأَسْكَتَني.
فلمّا نظَرَ لي وقد وجمْتُ قال: مات مالك بنُ أَنَس.
قال: فصِحْتُ: مات مالكٌ؟! ومضيْتُ مع الناس إلى منزله، فإذا به قد مات ذلك اليوم، فحضرتُ جنازتَه» ([64] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn64)).
· عَدُّ سَحنون أيضاً في تلاميذ الإمام مالكٍ
قال الزَّبِيديُّ في مادّة (سحن) ([65] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn65)):« وسحنون بنُ سعيد الإفريقيّ، من أئمّة المالكيّة، جالَسَ مالكاً مُدّةً، ثم قدِم بِمذهبه إلى إِفريقيّة، فأظهره فيها. وتُوفى سنة 241».
وقال في مادة (فرق) ([66] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn66)):« وسحْنون بن سعيد الإفْريقيّ: مِنْ أصْحابِ مالِك ... ، وتُوُفِّيَ سنَةَ إحْدى وأربعين ومِئَتيْنِ».
قلت: في هذا الكلام خطَآن ([67] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn67)):
أوَّلُهُما: أنَّ سحنون لم يَرحل إلى مالكٍ، ولم يلقَهْ باتفاقٍ.
قال القاضي عياضٌ: «قال سحنون: كنتُ عند ابنِ القاسم [أي: بِمصرَ]، وجَوَاباتُ مالكٍ تَرِدُ عليه. فقيل له: فمَا منَعَك من السَّماع منه؟!. قال: قِلَّةُ الدّرَاهم. وقال مرّةً أُخرى: لَحَى اللهُ الفقْرَ!، فلَوْلاهُ لأدركْتُ مالِكاً» ([68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn68)).
ثانيهما: أنَّ سحنون تُوفي سنةَ 240هـ، وليس كما ذكَر الزَّبِيديُّ سنةَ 241هـ.
قال القاضي عياض: «لم يُختلَفْ أنَّ سحنون تُوفي في رجب، سنة: أربعين ومِئتيْنِ» ([69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn69)).
· المراد بابن الحاج عند إطلاقِه لدى المالكيّة
ترجَم حمدي عبد المُنعِم شَلَبي لِسلْسلةٍ من أعلام المالكيّة، وبعضُ أسماء وألقاب ونِسْبةِ هؤلاء الأعلامِ يَشترك فيها أكثرُ مِنْ واحدٍ، فيقَع الخلطُ أحياناً في المقصود بعَلَمٍ ما عند إطلاقِه لدى المالكيّة.
وممّن ذكَره حَمْدِي شلَبيّ ([70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn70)) مِنْ أعلام المالكيّة: ابنُ الحاج، فبَيَّنَ أنّه: أبو عبد الله؛ محمد بنُ محمد بنِ محمدٍ الْعَبْدَرِيُّ الفاسيُّ، تلميذُ ابنِ أبي جَمْرة، وشيخُ عبدِ الله المنوفيّ، وخليلِ بنِ إسحاق، وصاحبُ كتاب "المدخل"، تُوفي سنة 737هـ ([71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn71)).
قلتُ: لا خلاف أنَّ ابنَ الحاج العَبْدريَّ مِنْ فُقهاء المالكيّة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/448)
لكن السؤال الذي يَطرح نفسَه الآن، هل إذا ذُكر (ابن الحاج) هكذا عند المالكيّة، مُجرَّداً من أيّ صفةٍ أخرى؛ فإنّ المقصود به حينئذٍ الْعَبْدَرِيُّ صاحبُ "المدخل"؟.
هذا ما يبدُو من كلام حمدي شلبيّ؛ حيث ترجَم لابن الحاج اِلْعَبْدريّ، ولم يُنبِّهْ على أنَّ ثَمَّتَ مَنْ يُعرف بهذه النِّسْبة أيضا عند المالكيّة غيرَ العَبْدَرِيّ، وكان قد نبَّه على ذلك في ترجَمتِه لبعض الأعلام المشترَكة ([72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn72)).
إذا نظرْنا إلى مَنْ يُعرفون بـ (ابن الحاج) من المالكيّة نجد أنهم جمعٌ، ومِنْ أشهرهم:
1. أبو عبد الله؛ محمد بنُ أحمد بنِ خلَف التُّجِيبيّ، أَخَذ عن ابنِ رِزْقٍ وغيرِه، وعنه: القاضي عياضٌ، وابنُ بَشْكُوال، كان يدور القضاءُ في زمَنه بينه وبين أبي الوليد بنِ رشد. له كتاب "النوازل"، و"شرح خُطبة صحيح مسلم". قُتل ظُلماً بجامع قُرطبة، وهو ساجدٌ في صلاة الجُمُعة. تُوفي سنة: 529هـ ([73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn73)).
2. أبو عبد الله؛ محمد بنُ محمد بنِ محمد العَبْدَرِيّ الفاسيّ، صاحبُ كتاب "المدخل"، وقد تقدّم ذكرُه.
3. أبُُو البَرَكات؛ محمد بنُ محمد بنِ إبراهيم البَلَّفِيقيّ الأندلسيّ، فقيهٌ محدِّثٌ أَديبٌ صُوفيٌّ خطيبٌ، أَخذ عن ابن رُشَيد، وأبي الحسَن الصُّغيِّر، وعنه: ابنُ خلدون، وابنُ الخطِيب. وَلِيَ القضاءَ في بلاد عديدةٍ. له كتُبٌ منها: "المؤتمَن في أنْباء أبْناء الزَّمَن". تُوفي سنة: 771هـ ([74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn74)).
أما الأخير مِن هؤلاء فمُستبعَدٌ أن يَقصده المالكيّةُ عند إطلاقهم (ابن الحاج)؛ لأنه لم تُعرف له اجتهاداتٌ واختياراتٌ في المذهب، بل غلَب عليه الأدبُ والخطابةُ.
والظاهر عندي أنَّ (ابن الحاج) إذا أُطلق عند المالكيّة فإنه يَنصرف - غالباً -، ولا سيما في باب المعاملات، إلى ابن الْحاج التُّجِِيبيّ، صاحبِ "النوازل" المشهورةِ عند المالكيَّة، والتي يَعتمد عليها المتأخِّرون منهم كثيراً، وإذا أَرادُوا ابنَ الحاج العَبْدريَّ فإنهم - في الغالب - يُقيِّدُونه بـ (صاحب المدخل) أو بـ (العَبْدَريّ)، ومن القرائن على ذلك:
1 - أنَّ العَبْدريَّ لا تُعرف له مُؤلَّفاتٌ في فُروع المذهب، وإنَّما يَنقُل عنه علماءؤنا من كتابه "المدخل"، وهو وإن نَصَّ فيه على كثيرٍ من الفروع الفقهيّةِ، فإنه قصَد بذلك التَّنبيهَ على البِدع الواقعةِ في عبادات الناسِ ومعاملاتِهم، بِخلاف التُّجِيبيّ، فله كتابُ "النوازل"، وهو من الكتُب الْمُعتمدةِ والْمشهُورةِ في المذهب، وله فيه اختياراتٌ وترجيحاتٌ.
2 - التُّجِيبيّ مُتقدِّم على العَبْدريِّ، ومعاصرٌ لابن رُشدٍ، وتولَّى القضاءَ مُدّةً، فحكَم وأفتى في كثيرٍ من النوازل.
3 - هناك نصوصٌ كثيرةٌ لعلماء المالكيّة يُفهم منها ما رجّحتُه، منها:
أ - قال الحطَّابُ: « ... فقال ابنُ الحاج: أفتيْتُ أنا وابنُ رشدٍ بأنه ضامنٌ، وذُكر لي عن الباجيّ أنه أَفتى ... » ([75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn75)). وابنُ الحاج هنا هو صاحب "النَّوازل" دون شكٍّ.
ب - قال الدّردير: « ... وخالَفَه ابنُ الحاج» ([76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn76)). يَقصد: خالَف ابنَ رُشدٍ. فعلَّق عليها الصّاويُّ: «أي: وكان مُعاصِراً لابن رُشدٍ» ([77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn77)).
ت - قال الدسُوقيّ: « ... بِهذا ٍأَفتى ابنُ رُشدٍ، وخالَفَه عَصْرِيُّه ابنُ الحاج، غيرُ صاحب المدخل» ([78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn78)).
ومن خلال تتبُّعي لبعض كتُب المالكيّة، وجدتُ أنَّهم إذا أرادُوا ابنَ الحاج العَبْدريَِّ فإنهم يُقيّدونه في الغالب بـ (صاحب المدخل)، وإليك نُصوصاً من ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/449)
1 - ذكَر ابنُ هلال في "الدُّرّ النَّثِير" (ابنَ الحاج) في مواضع عديدةٍ، مُطلقاً أحيانا ([79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn79))، ومقرُوناً أحياناً أخرى بكتاب "النوازل"، وبالمقارنة بنُسخة مخطوطةٍ من "نوازل ابن الحاج" التُّجِيبيّ تبيّن أنه يَقصد في جميعها ابنَ الحاج صاحبَ النوازل.
ولَمَّا أراد ذكرَ ابنِ الحاج العَبْدَريِّ قيّده بقوله: «قال الشيخ ... أبو عبد الله بنُ الحاج العَبْدَريُّ - رحمه الله - في كتاب المدخل» ([80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn80)).
2- نقَل الوَنْشريسيُّ في "المعيار" عن ابن الحاج صاحب "النوازل" في مواضع كثيرة ([81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn81))، ولم يَنقل عن صاحب "الْمدخل" - حسب فهرس الْمحقِّقِين - إلا في ثلاثة مواضع تقريباً قيّده فيها بـ (صاحب المدخل) ([82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn82))، أو (مدخل ابنِ الحاج) ([83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn83)).
3- غالباً ما يُقيّد الحطّابُ (ابنَ الحاج) الْعَبْدَرِيَّ بـ (صاحب المدخل)، أو يَكتفي بذكر "المدخل" فقط ([84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn84)).
فالخلاصة أنَّ علماء المالكية إذا أَطلقوا (ابن الحاج)، ولم يكن في مسألة تتعلّق بالبِدَع والْمُحْدَثات، فإنَّهم يعنَوْن به غالباً ابنَ الحاج التُّجِيبيّ، صاحب "النوازل"، ولا سيّما إذا كان هذا الإطلاقُ في أبواب المعاملات؛ لأن له كتاباً في النَّوازل، وأغلبُها في المعاملات كما هو معلومٌ. والله أعلم بالصواب.
· ضبْط «الْمَازريّ»
ضبَط حمدي شلبيّ لفْظَ (الْمازريّ) لدى ترجمتِه لأبي عبد الله محمد بنِ عليٍّ التَّمِيميِّ المازريِّ، المتوفّى 536هـ قائلاً: «ويقال [أي: ويُنطَق] بفتح الزاي، وكسرِ الرّاء، وليس بِكسرهما معاً» ([85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn85)).
قلتُ: (المازريّ) نسبةٌ إلى (مازرة)؛ مدينة بجزيرة صَقَلِّيَة، وضبْطُه بفتح الزاي هو المشهور، غير أنَّ بعضَ أهلِ العلم ([86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn86)) ضبَطه بكسر الزّاي أيضاً، فيكون هناك وجهان في نُطقه.
· جَعْلُ الإمامِ الْمازَريِّ أحدَ شُرَّاح خليل!
ومن الخطأ البيّن ما قاله محمد عبد المنعم خفاجي في معرض حديثه عن انتشار المذهبِ المالكيّ في شمال إفريقيا، وبالتحديد في ليبيا، إذْ قال - مُستطرداً -: «ومِن الفقهاء المالكيِّين القُدامَى: الإمامُ المازَريُّ؛ أحدُ شُرَّاح مختصر خليل بنِ إسحاق! ... » ([87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn87)).
ومن المعلوم أن الإمام المازَريَّ مُتقدِّمٌ عن الشيخ خليلٍ بكثيرٍ، ولَم يعاصره، فضلاً عن أن يكون قد شرَح مُختصرَه؛ إذ تُوفي المازَريُّ سنة 536هـ، وخليلٌ تُوفي سنة 776هـ على أرجح الأقوال.
المراد بابن غازي في الرموز التي وضَعَها الزُّرْقانيّ في "شرحه على خليل"
ذكرت مريم الظفيري - نقلا عن الزُّرْقانيّ في "شرحه على خليل" - أنّه يَقصد برمز حرف (غ) في شرحه المذكورِ: الشيخَ ابنَ غازيّ، وبعبارةٍ أخرى، جعَل هذا الحرفَ اختصاراً لأحد أعلام المالكيّة، وهو ابنُ غازي، فترجمتْ الأُستاذةُ المذكورةُ حينئذٍ لأبي عبد الله محمد بن حسن بن عطيّة السَّبْتِي، من تلامذة القاضي عياض، والمتوفى سنة560 هـ؛ ظانَّةً أنه المقصود من كلام الزُّرقاني ([88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn88)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/450)
قلت: وليس هذا صحيحاً؛ بل الذي يَعنيه الزُّرْقانيُّ، ويقصده مُتأَخِّرُو الْمالكيّة عند إطلاقهم (ابن غازي): هو أبو عبد الله؛ محمدُ بنُ أحمد بنِ غازي الْمِكْنَاسيّ، أخَذ عن الْقَوْرِي وابنِ مرزُوقٍ الحفيد، وعنه: عبدُ الواحد الوَنْشَرِيسيّ وجماعةٌ. له مؤلفات، منها: "شفاء الغليل في حلِّ مُقْفَل خليل". وكتابه هذا هو الذي عناه الزُّرقانيّ. تُوفي سنة 919هـ ([89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn89)).
المقصودُ بالسَّنْهُوريّ المرموزِ إليه بحرف (س) في "حاشية البنّانيّ"
ذكَرت مريم الظَّفيريّ أيضاً أنَّ البنّانيَّ أشار في "حاشيته على شرح الزُّرقانيّ" بحرف (س) إلى السَّنهُوريّ، فترجمت الباحثةُ المذكورةُ في الهامش ([90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn90)) لِعليّ بنِ عبد الله السَّنهوريّ المتوفى سنة 889هـ؛ ظانَّةً أنه المراد من كلام البنّانيّ.
قلتُ: وإنَّما يقصد البنّانيُّ بهذا الاختصار الشيخَ سالماً السنهوريَّ، وليس علياًّ، وقد نصَّ هو نفسُه على ذلك قائلاً: « ... و (س) للشيخ سالم السَّنْهُوريّ» ([91] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn91)).
وذكَر عبد الله بنُ الصّدّيق الغُمَاريّ في تصديره لكتاب "الإكليل شرح مختصر خليل" ([92] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftn92)) لِمحمد الأمير - أنَّ سالماً هو المراد عند إطلاق لفظ: السَّنْهُوريّ.
المصادر والمراجع
· أزهار الرِّياض في أخبار عِياض - لِلْمَقَّريّ (أحمد بنِ محمد ت: 1041هـ) الجزء الخامس، تحقيق: عبد السلام الهرّاس وسعيد أعراب، طبعة صندوق إحياء التُّراث الإسلاميّ، المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، 1400هـ - 1980م.
· بُحوثٌ ودراساتٌ في بعض مُصنَّفات الفقه المالكيّ - للدكتور حمزة أبو فارس، منشُورات ELGA، مالطا، 2001م.
· تاج العروس من جواهر القاموس - لِلزَّبِيديّ (محمد مُرتضَى الحُسيْنيّ) تحقيق: مصطفى حجازي، ومراجعة آخرين، وزارة الإعلام الكُوَيْتِيّة، طُبع من: 1385هـ - 1965م إلى: 1422هـ، 2001م.
· تثقيف اللِّسان وتلقيح الْجَنَان - لابن مكّيٍّ الصَّقَلّيّ (أبي حفصٍ عمر بنِ خلَف ت: 501هـ) تحقيق: عبد العزيز مطر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية، 1425هـ، 2004م.
· ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهبِ مالكٍ -لِلْيَحْصُبِيّ (أبي الفضل عياض بنِ موسى ت: 544هـ) تحقيق: أحمد بكير محمود، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار مكتبة الفكر، ليبيا، د ت.
· التَّعْريف بالرجال المذكُورِين في جامع الأمّهات لابن الحاجب - لِلأُمويّ (محمد بنِ عبد السلام، مِنْ عُلَماء القرن التاسع) تحقيق: الدكتور حمزة أبو فارس، والدكتور محمد أبو الأجفان، ط دار الحكمة، طرابلس، ليبيا، سنة 1994م.
· تقريب التهذيب - لابن حجَر العسْقلانيّ (أحمد بنِ عليّ ت: 852هـ)، ومعه حاشيتا: عبد الله بنِ سالم البصريّ، ومحمد أمين مِيرْغَنيّ، تحقيق: محمد عَوّامة، دار ابن حزم، بيروت، 1420هـ - 1999م.
· جَمْهَرَة تراجِم الفُقهاء المالكيّة - لِلدكتور قاسم عليّ سعد، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دُبيّ، ط الأُولى، 1423هـ، 2002م.
· حاشية العَدوِيّ على شرح الخَرشيّ على مختصر خليل - لِلعَدَوِيّ (عليّ بنِ أحمد الصعِيديّ ت: 1189هـ) بهامش شرح الخَرشيّ، دار الفكر، د ت.
· الدّرّ النَّثِير على أجوبة أبي الحسن الصغير - لِلسِّجِلْماسيّ (إبراهيم بنِ هلال ت: 903هـ) الجزء الأوّل، من أوّل الكتاب إلى نهاية باب الطلاق، تحقيق: عصام عليّ الخمري (رسالة ماجستير نُوقشت بالجامعة الأَسْمريّة بزليتن سنة 2006م، تحت إشراف الأستاذ الدكتور: عمران عليّ العربيّ. (نُسخة مرقُونةٌ).
· دليل السالك للمصطلَحات والأسماءِ في فقه الإمام مالكٍ - للدكتور شلبيّ (حمدي عبد المُنعم) مكتبة ابنِ سينا، القاهرة، د ت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/451)
· الدِّيباج المُذهَب في معرفة أعيان عُلماء المذهب - لابن فرحون (إبراهيم بنِ عليّ ت: 799هـ) تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط الأُولى 1423هـ، 2003م.
· شجرة النُّور الزكيّة في طبَقات المالكيّة - لِمَخلُوف (محمد بنِ محمد)، دار الفكر، د ت.
· الصِّلَة - لابن بَشْكُوَال (أبي القاسم؛ خلَف بنِ عبد الملك ت: 578هـ) الهيئة المصريّةُ العامّة للكتاب، القاهرة، 2008م.
· الفتح المبين في تعريف مُصْطلَحات الفقهاء والأُصوليّين - لِلْحَفْناويّ (محمد إبراهيم) دار السلام، القاهرة، ط الثانية، 1428هـ 2007م.
· الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميّ - لِلْحَجْوِيّ (محمد بنِ الحسَن الثَّعالبيّ الفاسيّ ت: 1376هـ) خرّج أحاديثَه، وعلّق عليه: عبد العزيز بن عبد الفتّاح القارئ، مكتبة دار التُّراث، القاهرة، 1397هـ - 1977م.
· كشف النِّقاب الحاجِب من مصطلح ابنِ الحاجب - لابن فرحون (إبراهيم بنِ عليٍّ ت: 799هـ)، تحقيق: حمزة أبو فارس و عبد السلام الشريف، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط الأولى، 1990م.
· المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهيّة - للدكتور الأشقر (عمر سليمان) دار النفائس، الأُردنّ، ط الرابعة، 2007م.
· المدوّنة - لِسَحْنُون التَّنوخي (عبدِ السلام بنِ سعيد ت: 240هـ) جَمَعها من رواية عبدِ الرحمن ابنِ القاسم عن مالكٍ، دار صادر، بيروت، د ت.
· مصادر الفقه المالكيّ أُصُولاً وفُروعاً - لبشير ضيف بنِ أبي بكر، دار ابن حزم، بيروت، ط الأولى، 1429هـ - 2008م.
· مُصطلَحات المذاهب الفقهيّة - لمريم محمد صالح الظفيريّ (رسالة ماجستير مقدَّمة إلى كلّية الدراسات الإسلامية والعربية بدبيّ)، دار ابن حزم، بيروت، ط الأُولى، 1422هـ - 2002م.
· المعيار المُعرَب والجامع المُغرب عن فتاوي أهلِ إفريقيّة والأندلس والمغرب - للوَنْشَريسيّ (أحمد بنِ يحيى ت: 914هـ) تحقيق جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجّيّ، نشر: وزارة الأوقاف والشُّئُون الإسلامية بالمغرب، ودار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1401هـ، 1981م.
· المقدمة - لابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد، ت: 808هـ)، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2000م.
· مِنَح الْجليل على مختصر سيّدي خليل - لِعِلِيش (محمد ت: 1299هـ) دار صادر، بيروت، د ت.
· مواهب الجليل لأبى عبد الله الحطاب (محمد بن محمد، ت: 954هـ)، وبهامشه: التاج والإكليل في شرح مختصر خليل لِلْمَوّاق، مكتبة النّجاح، طرابلس الغرب، د ت.
· نوازل ابنِ الحاج التُّجِيبيّ - لابن الحاج (أبي عبد الله؛ محمد بنِ أحمد ت: 529هـ) نُسخةٌ مُصوّرةٌ عن النُّسخة المحفوظةِ بمكتبة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بتونس تحت رقم (34 - 306).
· نَيْل الابتهاج بتطريز الديباج - لِلتُّنْبُكْتيّ (أحمد بابا ت: 1036هـ) تحقيق: علي عمر، مكتبة الثقافة الدِّينيّة، القاهرة، ط الأُولى، 2004م.
· وَفَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لابن خَلِّكان (أبي العبّاس أحمد بنِ محمد ت: 681هـ)، تحقيق: إحسان عبّاس، دار صادر بيروت، د ت.
[/ URL]([1]) هذا نصُّ حديثٍ مرفوعٍ أخرَجه ابنُ أبي يعلَى في مسنده (13/ 343 رقم 7423) - تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمُون للتُّراث، دمشق، ط الأُولى، 1404هـ، 1984م - من حديث أبي بَرزة الأَسْلَمِيّ. قال محقّقُه: إسنادُه حسنٌ. ونحوُه عند أبي داودفي سُننه (2/ 686 رقم 4880) - تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر - من حديث أبي بَرزة أيضاً.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref1)([2]) آل عمران: 187.
([3]) الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين - لمحمد الحفْناويّ (ص/80 - الهامش).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref3)([4]) دليل السالك للمصطلحات والأسماءِ في فقه الإمام مالك لحمدي عبد المُنعِم شلبيّ (ص/84).
([5]) فائدتان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/452)
الأُولى: حكَى الأُشْمُونيُّ في شرحه على الألفيَّة (3/ 263) - ومعه شرح الشواهد للعيْنيّ، وحاشية الصّبّان، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر - عن أبي عليٍّ الفارسيِّ أنَّ (حمدون) وشبهَه من الأعلام المزيدِ في آخرها واوٌ بعد ضمَّةٍ، ونونٌ لغير جمعيَّةٍ [ومنها: سحنون] لا يوجد في استعمالٍ عربيّ مجبُولٍ على العربيّة، بل في استعمالٍ أعجميٍّ حقيقةً أو حكماً، فأُلحق بما مُنع صرفُهُ؛ للتّعريف والعُجْمةِ المحْضةِ.
لكن نقَل الصَّبَّانُ في حاشيته على شرح الأُشْمونيّ (1/ 95) عن بعض النُّحاة: أنَّ نحو (حمدون وسحنون) يجوز فيه الصرفُ والمنعُ؛ للعَلَميَّة وشبهِ العُجْمَة. وانظر: كُنَّاشة النّوادر لعبد السلام هارون، القسم الأول (ص/22) مكتبة الخانجيّ، القاهرة.
الثانية: خطَّأَ ابنُ مكّيٍّ الصَِّقَِلِّيُّ (ت: 501هـ) في كتابه: تثقيف اللسان وتلقيح الْجَنَان (ص/ 243) مَنْ ينطقون (سحنُون) بضمّ السِّين، ورَأََى أنَّ الصوابَ فتحُها، ورَوَى عن الثِّقةٍ عنده، عن الشيخ أبي عمران الفاسيّ المالكيّ (ت: 429هـ) أنّه ما نطَقَه إلا مفتوحَ السِّين، وكان لا يلحَن في كلامه. ثم نقَل ابنُ مكّيّ عن أحد أشياخه أنه أنْكَرَ ضمَّ السِّين فيه، وأنه ما سمِع أحداً من مشايخه يَنْطِقُه إلا بفتحها. © © ثم وجدتُ ابنَ عبد السلام الأُمويَّ في كتابه: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات لابن الحاجب (ص/230) يذكر أنَّ الجمهور ينطقون (سحنون) بفتح السِّين.
لكن ضبَطه الزَّبِيديُّ في تاج العروس (35/ 173) بضمّ السِّين، ونقَل عن بعضهم فتحَها.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref5)([6]) دليل السالك (ص/82).
وقد نبَّه على هذا الوهَم: أستاذنُا الفاضل حمزة أبو فارس في كتابه: بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي (ص/116).
ويبدُو أنَّ الوهَم الذي وقَع فيه حمدي شلبيّ سرَى إليه من كلامٍ مُوهِمٍ لبعض متأخّري المالكيّة، فقد قال العَدَويُّ في حاشيته على شرْح الْخَرَشيّ (1/ 38): «فائدة: الأمّهاتُ أربعٌ: المدوّنة، والموّازيّة، والعُتْبيّة، والواضحة. فالمدوّنة لسحنون، والعُتبيّة للعُتْبيّ، والموّازيّة لِمحمد بنِ الموّاز، والواضحة لابن حبيب. ويقال: إنَّ الدواوين سبعةٌ: الأربعةُ الأُوَل، والمختلطةُ، والمبسوطة، والمجموعة. فالمجموعة لابن عبدوس، والمبسوطة للقاضي إسماعيل، والمختلطة لابن القاسم. انتهى ك». أي مِن "شرح الْخَرَشيّ الكبير على المختصر".
قلتُ: وهناك أدلّةٌ كثيرةٌ على أنَّ "المختلطة" هي نفسُ "المدونة"، منها:
قولُ ابنِ خلدون في المقدمة (ص/285) - لدى حديثِه عن تأليف المدوّنة -: « ... فتَرَك الناسُ كتابَه [يَقصد كتابَ "الأَسَديّة" لأسد بنِ الفُرات] واتّبعوا مُدوّنةَ سحنون، على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب، فكانت تُسمّى: المدونة والمختلطة».
وقال العَدَويُّ في حاشيته على شرْح الْخَرَشيّ (1/ 38) - مُتعقِّباً مَنْ عَدَّ أُمهاتِ المالكيّة سعاً، وجعَل "المدونة" و"المختلطة" كتابيْن -: «ولا يَخفى ما في عدّها سبْعاً من التَّسامُح؛ لأنَّ المدونة هي نفسُ المختلطة».
وقال القاضي عياضٌ في ترتيب المدارك (2/ 437 - 438) - لدى ترجَمتِه لِسُلَيْمان بنِ عبد الملك، المعروفِ بأبي الْمُشْتَرَى: «وهو [أي: سليمان] الذي بوَّب الكُتبَ المختلطةَ الباقيةَ على سحنون من المدوّنة».
وقال أيضاً في ترجَمة محمد بنِ عيشُون: «واختَصَر المدوّنة، إلا الكُتبَ المختلطةَ منها». ترتيب المدارك (2/ 459). وقال مثلَه ابنُ فرحون في الديباج المذهب (2/ 188).
وقال الْمَوَّاق في التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 78) – بهامش مواهب الجليل للحطّاب -: «ومن "المختلطة" قال ابنُ القاسم: وضالّةُ البَقَر إن كانت بِموضعٍ يُخاف عليها من السِّباع والذئاب؛ فهي كالغَنَم، وإن كانت لا يُخاف عليها من السِّباع والذِّئاب فهي كالإبل».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/453)
وهذا موجودٌ بعينه في المدونة (6/ 176): «قلتُ [القائل: سحنون يُخاطب ابنَ القاسم]: أرأَيْتَ البَقَر؛ أهي بِمنزلة الغَنَم في قول مالكٍ؟ قال: أمَّا إذا كانت بموضع يُخاف عليها فنَعَمْ، وإن كانت بموضعٍ لا يُخاف عليها السِّباعَ ولا الذِّئابَ، فهي بِمنزلة الإبل». ونحوه في تهذيب البراذعيّ (مختصر المدونة) (4/ 376).
ونقَل الشيخ عِلِيش في مِنَح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 94) عن ابن وضَّاح قولَه في مسألة غُرّة جنِين الأَمَة المُستحَقّةِ: «كان في "المختلطة": عُشرُ قيمتِها يوم استُحقَّتْ، فلم يُعجب سحنُوناً، فأمَرَنا أن نكتُبه: يوم ضُرِبتْ ... ».
قلت: وهذا نصُّ المدوّنة نفسِها (2/ 207): « ... ويكون على الأَب لِسيّدِ الأَمَةِ عُشرُ قيمةِ أُمِّه يوم ضُربتْ».
([7]) دليل السالك: (ص/83)، وتبعه في هذا محمد الْحَفْناويّ في الفتح المبين في تعريف مُصطلَحات الفُقهاء والأُصُوليّين (ص/ 86). ونبَّه على هذا الخلطِ أستاذُنا حمزة أبو فارس في كتابه: بُحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكيّ (ص/116).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref7)([8]) انظر: مقدمة ابنِ أبي زيد لكتابه النوادر والزيادات (1/ 9 - 15)، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، دار الغرب الإسلاميّ، ط الأُولى، 1999م.
([9]) انظر: دليل السالك (ص/84).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref9)([10]) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص/162).
([11]) انظر: الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأُصوليّين (ص/86).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref11)([12]) انظر صفحة (د) من مقدمة عبد الوهاب عبد اللطيف لكتاب الإكليل شرح مختصر خليل لمحمد الأمير، تحقيق: عبد الله الصدّيق الغُماريّ، مكتبة القاهرة، د ت.
([13]) انظر ترجمة عياض لشيخه ابن رُشدٍ في: الغُنْية (فهرست شُيُوخ القاضي عياض) (ص/54 - 57)، تحقيق ماهر زهير جرّار، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط الأُولى، 1402هـ، 1982م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref13)([14]) في كتابه: الصِّلة (2/ 576 - 577).
([15]) المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهيّة لعُمر الأشقر (ص/153). وقال نحو هذا أيضاً مُحقِّقُو كتاب الذخيرة للقرافيّ (1/ 6). دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، 1994م.
تنبيه: أحال عمر الأشقر صاحب "المدخل" المذكور آنفاً في توثيق كلامه المتقدِّمِ على "مقدمة ابنِ خلدون"، ولم أجد هذا الكلامَ فيها، وأغلبُ الظنّ أنه نقَله من "الفكر السامي" لِلْحَجْويّ؛ لأنه أحال عليه فيما بعدُ، والله أعلم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref15)([16]) الفكر الساميّ في تاريخ الفقه الإسلاميّ لمحمد بنِ الحسَن الْحَجْويّ (2/ 398).
([17]) الإفادات والإنْشادات للشّاطبيّ (ص/163 - 164)، تحقيق: محمد أبي الأجفان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثالثة، 1408هـ - 1988م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref17)([18]) مقدمة ابنِ خلدون (ص/285).
([19]) أزهار الرياض في أخبار عياض لِلمَقّريّ (5/ 24). وقال نحوَه مخلوف في شجرة النور الزكيّة (1/ 167).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref19)([20]) تراجم خليل لِعَظُّوم (ص/100). نقَله عنه محمد إبراهيم في كتابه: اصطلاح المذهب عند المالكيّة (ص/405) دار البحوث للدراسات الإسلاميّة، دبيّ ط الثانية، 1423هـ، 2002م.
([21]) بحوثٌ ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكيّ لحمزة أبو فارس (ص/137).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref21)([22]) مقدمة أحمد بن عبد الكريم نجيب لكتاب شفاء الغَلِيل في حلّ مُقفَل خليل لابن غازيّ (1/ 15) مركز نجيبويه، القاهرة، ط الأولى، 1429هـ، 2008م.
([23]) انظر: شجرة النُّور (1/ 165)، ومقدمة مُحقِّقَيْ كشف النِّقَاب الحاجب لابن فرحون (ص/24 وَ 39 وَ 46).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/454)
وقد جلَب كُلٌّ مِن: حميد لَحْمر في مقدمته لكتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 55 - 58) - دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط الأُولى، 1423هـ، 2003م - وعبد العزيز الْهُوَيْمل في مقدمته لكتاب التوضيح شرح مختصر ابنِ الحاجب للشيخ خليل (1/ 130د-132د) - نسخة مرقُونة بجامعة أمّ القُرى بمكة، في نطاق رسالة دكتوراه بإشراف الدكتور محمد أبو الأجفان، سنة: 1422، 1423هـ، - جَلََبَا أقوالاً لبعض علماءِ المالكيّة وغيرِهم نَصُّوا فيها على أنَّ ابنَ الحاجب في "مختصره" تابِعٌ ومُختصِرٌ لكتاب ابن شاس "عقد الجواهر الثمينة".
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref23)([24]) في حين يَرى بعضُهم أن "مختصر ابنِ الحاجب" هو اختصارٌ لكتاب "التنبيه" لابن بشير. انظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأُمّهات لابن عبد السلام الأُمويّ (ص/315).
([25]) أزهار الرِّياض للمقّريّ (5/ 24).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref25)([26]) المصدر السابق (5/ 24).
([27]) في كتابه: مصادر الفقه المالكيّ أُصولاً وفُروعاً (ص/20).
تنبيه: وقَع في هذا الكتاب كثيرٌ من الخطأ والوهَم والخلْطِ والتَّكرارِ المُوهِم! في مؤلّفات الفقه المالكيّ، يُدرك ذلك كلُّ مَن له إلمامٌ بكتُب المذهب، ولو ذهبتُ أستقصيها لطال بي الحديثُ، فليَتنبّهْ لهذا طلبةُ العلم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref27)([28]) وله أيضاً مختصرٌ في النَّحو ومختصرٌ في الصَّرْف، وفي غيرهما من العُلوم، ولذا سمّاه الشيخ الفاضل ابنُ عاشور في كتابه المحاضرات المغربيّات (ص/84) - الدر التُّونسيّة للنشر -: «رجُل المختصرَات».
([29]) المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهيّة (ص/154).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref29)([30]) من كتابه: تثقيف اللِّسان وتلقيح الْجَنان (ص/267).
([31]) أحد تلامذة مالكٍ المشهورين، وهو مَنْ رَوى عنه سحنون أقوالَ مالكٍ في "المدونة". تُوفّي سنة 191هـ. له ترجَمةٌ مُطوَّلةٌ في: ترتيب المدارك (1/ 433 - 447).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref31)([32]) ذكَر هذا ابنُ ناصِر الدين الدِّمَشْقِيّ في توضيح المشتبه (4/ 125) - تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتُب العلميّة، بيروت، ط الأُولى، 1424هـ، 2003م -. ثم قال: «وضمَّ بعضُهم الْمُثنَّاةَ فوق، وذَكَر أنَّ ضمَّها الصَّوابُ، وفيه نظَرٌ؛ فهذه النِّسبةُ إلى الْعُتَقَاء». وبفتح التاء ضبَطها أيضاً الحافظُ في فتح الباري (8/ 367) - دار المعرفة، بيروت، 1379هـ - وفي تقريب التهذيب (ص/459).
([33]) وفَيَات الأعيان (3/ 129).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref33)([34]) هو مُطَرِّف بنُ عبد الله بنِ مُطرِّف بن سليمان بن يَسَار الهلاليّ، ابنُ أخت الإمامِ مالكٍ، رَوَى عن خاله مالكٍ، وبه تفقَّه، ورَوَى عنه البُخاريُّ، وخرَّج له في الصحيح. لُقِّب هو وابن الماجشون بـ " الأَخَوَان"؛ لكثرة ما يتّفقان عليه من أحكام. تُوفي سنة 220هـ. ترجَمتُه في ترتيب المدارك: (1/ 358)، والديباج (2/ 321).
([35]) انظر: دليل السالك (ص/ 114).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref35)([36]) نبَّه على ذلك أستاذُنا حمزة أبو فارس في كتابه: بحوث ودراسات في بعض مصنفات الفقه المالكي: (ص/ 117)، ناقلاً الضبط عن ابن خلِّكان، وقد ذكَر ابنُ خلّكان في وفَيَات الأعيان (5/ 211) ضبْطَ هذه الكلمةِ لدى ترجمتِه لمطرف بنِ مازن الصنعانيّ.
وقد يُقال: إنَّ الضبط في الأسماء غيرُ مطّرِدٍ، فلا يلزم مِنْ تقييد ابنِ خلّكان لاسم (مطرف) الصَّنْعانيّ بما ذُكر؛ أن يكون هو نفس التَّقييدِ لكل مَن يُسمَّى بهذا الاسم!. ©
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/455)
© فأقول في الجواب: هذا صحيحٌ، غير أنِّي وَجدتُ مَنْ نصَّ على ضبط اسم (مطرف) الْمَدَنيّ المالكيّ نفسِه، حيث ضبَطه بما ذكرتُه: الحافظ ابنُ حجر في تقريب التهذيب (ص/621)، ونقَلَ العَدَوِيُّ هذا الضبطَ عن غيره في حاشيته على شرح الْخَرَشيِّ (1/ 48).
([37]) انظر: دليل السالك (ص/ 129).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref37)([38]) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم محمد صالح الظفيري (ص/ 148).
([39]) انظر: ترتيب المدارك: (1/ 357)، وحاشية العَدَويّ على شرح الْخَرَشيّ (1/ 49).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref39)([40]) ترجمتُهُ في: ترتيب المدارك: (1/ 356 - 358)، والديباج المذهب (1/ 360). وتاريخُ وفاته المذكورُ هو الذي اعتمَده الذهبيُّ في سير أعلام النُّبَلاء (10/ 373) - تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الثانية، 1982م - ثم قال الذهبيُّ: «فهذا الصَّوابُ في وفاته، وما عداه فوهَمٌ وتصحيفٌ».
ولعلّه يَقصد بهذا القاضيَ عياضاً في قوله: إنه تُوُفي سنة 186هـ!.
([41]) ترتيب المدارك: (1/ 47).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref41)([42]) نقَل هذا عياضٌ في ترتيب المدارك (1/ 366) عن أبي محمد الضّراب، ثم ضعَّفه.
([43]) انظر: ترتيب المدارك (1/ 366 - 367).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref43)([44]) كذا في المطبوع!، ولعلّ الصواب: رواياتُهُما.
([45]) ترتيب المدارك: (1/ 47 - 48).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref45)([46]) ترتيب المدارك: (1/ 47).
([47]) دليل السالك: (ص/ 129).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref47)([48]) كشف النِّقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون (ص/175).
([49]) نَصَّ على ذلك العَدَويُّ في حاشيته على شرح الْخَرَشيّ (1/ 48).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref49)([50]) ترجَمتُه في: ترتيب المدارك: (1/ 358)، والدّيباج المذهب لابن فرحون (2/ 143)، وشجرة النور (1/ 56)، وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: (3/ 1200). وقد أرَّخ وفاتَه صاحبا الديباج والشجرة بسنة: 206هـ.
([51]) كذا في المطبوع، ولعلّ الصواب: الآتيان.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref51)([52]) دليل السالك (ص/111).
([53]) وقد نبّه على هذا الخطأ مِنْ قبلُ: أُستاذُنا حمزة أبو فارس في كتابه: بحوث ودراسات في بعض مصنَّفات الفقه المالكيّ (ص/ 117).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref53)([54]) ترجَمتُه في: ترتيب المدارك (1/ 360).
([55]) ترتيب المدارك (1/ 256).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref55)([56]) أبو عبد الله؛ أصبغُ بنُ الفرَج بنِ سعيد بنِ نافع الأُمَويّ مَوْلاهُم، من أبرز فقهاء المالكيّة المصريّين، صحِب ابنَ القاسم وأشهبَ وابنَ وهب، وتفقّه بهم، وعليه تفقّه ابنُ الْمَوَّاز وابنُ حبيب وجماعةٌ. تُوفي سنة 225هـ وقيل: 224هـ. له ترجمةٌ ضافيةٌ في ترتيب المدارك (1/ 561 - 565)، وانظر: الديباج المذهب (1/ 263).
([57]) في كتابه: جامع الأُصُول في أحاديث الرسول × (1/ 181) - تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة الحلوانيّ، والملاّح، ودار البيان، 1389هـ، 1969م -.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref57)([58]) انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهيّة للأشقر (ص/ 134).
([59]) انظر: ترتيب المدارك (1/ 561)، والديباج المذهب (1/ 262).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref59)([60]) ترتيب المدارك (1/ 548 وَ 561).
([61]) يَقصِد سنة 179هـ، وهي السَّنةُ التي تُوفي فيها مالكٌ رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/456)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref61)([62]) كذا في المطبوع!، ولم يتبيّن لي معناها.
([63]) زيادةٌ يقتضيها السياقُ.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref63)([64]) ترتيب المدارك (1/ 563 - 564).
([65]) من كتابه: تاج العروس من جواهر القاموس (35/ 173).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref65)([66]) المصدر السابق (26/ 294).
([67]) نبَّه عليهما الشيخُ عبد الفتاح أبو غُدّة في تحقيقه لكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافيّ (ص/174)، مكتبة المطبُوعات الإسلاميّة، ودار البشائر الإسلاميّة، بيروت، ط الرابعة، 1430هـ، 2009م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref67)([68]) ترتيب المدارك (1/ 586 - 587).
([69]) ترتيب المدارك (1/ 624).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref69)([70]) انظر كتابَه: دليل السالك (ص/ 125).
([71]) ترجَمتُه في: الديباج المذهب (2/ 301)، وشجرة النُّور (1/ 218).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref71)([72]) انظر مثلاً مِنْ دليل السالك (ص/ 116، 117، 118، 119).
([73]) ترجَمتُه في: الصِّلَة لابن بَشْكُوال (2/ 580 - 581)، وشجرة النُّور (1/ 132).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref73)([74]) انظر ترجمتَه في: تاريخ قُضاة الأندلس (الْمَرْقَبة العُليا) لأبي الحسن النُّبَاهيّ (ص/ 164) - دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1980م - وشجرة النُّور (1/ 229).
([75]) مواهب الجليل (5/ 258).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref75)([76]) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير (2/ 306) - مكتبة مصطفى الحلبيّ، القاهرة، 1952، ومعه حاشية الصاويّ -.
([77]) حاشية الصاويّ على الشرح الصغير (2/ 306).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref77)([78]) حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير (4/ 86) دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، د ت.
([79]) مثلاً، في الدُّرّ النَّثِير على أجوبة أبي الحسن الصغير (1/ 204) - من النُّسخة المرقُونة -: «بِهذا أفتى ابنُ الحاج .... ». وهذه الفتوى بنصِّها في نوازل ابن الحاج (ورقة 1/ب).
وقال في (1/ 258): «ابنُ الحاج: ويَظهر لي أن يبني عليها ... ». وهذا النصُّ موجودٌ في نوازل ابن الحاج (ورقة 124/ب).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref79)([80]) الدُّر النثير (1/ 313).
([81]) أحصاها محقِّقُو المعيار في الفهرس (13/ 338 - 339).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref81)([82]) انظر: المعيار المعرِب (11/ 112).
([83]) انظر: المعيار (6/ 386)، (7/ 457).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref83)([84]) انظر: مواهب الجليل مثلاً (1/ 47، 81، 96، 116، 255،270، 271، 277، 281، 282، 283)، (2/ 209، 222، 227، 228، 230).
([85]) دليل السالك (ص/113).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref85)([86]) منهم: ابن خلّكان في وفَيَات الأعيان (4/ 285)، والْخَرَشيّ في شرحه على خليل (1/ 41)، وعِلِيش في منح الجليل (1/ 11).
([87]) قِصّة الأدب في ليبيا لمحمد عبد المنعم خفاجي (ص/164). دار الجيل بيروت، ط الأُولى، 1412هـ، 1992م.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref87)([88]) انظر: مصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظَّفِيري (ص/ 136).
([89]) ترجَمَتُه في: دُرّة الْحِجَال: (2/ 147) - تحقيق: محمد الأحمديّ أبو النور، دار التراث القاهرة، والمكتبة العتيقة تونس، د ت -، ونيْل الابتهاج: (2/ 271)، وشجرة النور: (1/ 276)،
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref89)([90]) مصطلحات المذاهب الفقهية (ص/137 - الهامش).
([91]) حاشية البنّانيّ على شرح الزُّرْقانيّ على مختصر خليل (1/ 3) - دار الفكر، بيروت، د ت -.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref92"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1132070#_ftnref91)([92]) صفحة: ك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:17 ص]ـ
بارك الله فيك .. ننظر فيها ثم نرى ما يمكننا قوله
نفع الله بك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/457)
ـ[عصام علي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:22 ص]ـ
مع العلم بأني أحتفظ بحق البحث لنفسي، ولا أجيز لأحد أن ينشره إلا بإذن مني. وأنا أشكر كل من يقرؤه ويطلعني على أخطائي فيه، فالكمال لله وحده، ولا زلت في بداية الطريق، وأحتاج إلى من يرشدني
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:33 ص]ـ
لا تخف اخي الكريم هذه الامور تجاوزتها من امد وان شئت اتفتك بالمزيد منها مجانا
وفقك الله
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:13 م]ـ
بحث ممتع بارك الله فيك يا أخي عصام.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:32 م]ـ
ويزاد على ما ذكرت أن لجنة علماء الأزهر التي قامت بتحقيق كتاب البحر المحيط في الأصول للزركشي، أخطأوا في تحقيق كلام الزركشي حيث قال: وقد اعتنى به -أي المستصفى للغزالي- المالكية أيضا فشرحه ابو عبد الله العبدري ... واختصره ابن رشد.أهـ ومراده بابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد فقد اختصر المستصفى في كتابه "الضروري من علم الأصول"، لكن اللجنة قالوا تعليقا على كلام الزركشي وتعريفا بابن رشد المذكور: هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، زعيم فقهاء وقته بالأندلس والمغرب، .. من آثاره حجب المواريث، "البيان والتحصيل" في الأصول، توفي سنة 520هـ. اهـ كلامهم. وقد أخطأوا أولا في زعمهم أن ابن رشد المعني من كلام الزركشي هو الجد، وليس هو. وأخطأوا ثانيا في حيث زعموا ان كتاب "البيان والتحصيل" في أصول الفقه وليس كذلك، بل هو كتاب في الفروع الفقهية.
ـ[الشريف عبد المنعم]ــــــــ[05 - 11 - 09, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ـ[عصام علي]ــــــــ[24 - 11 - 09, 11:35 م]ـ
أين أخونا (الفهم الصحيح)؟ أنتظر تعليقه على البحث، وملاحظاته عنه، لاسيما وأنه مالكي فحل.(97/458)
مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين (للشافعية)
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ...
السلام عليكم ..
في مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين هناك أربعة أوجه كما قال النووي في كتبه ..
والوجه الذي صححه النووي هو ((إن حققنا تركه -- أي ترك الإمام -- لشيء نعتبره لم يصح وان
حققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح .. ))
فأريد أن أعرف الدلائل أو الاستنتاج الذي وصلوا به إلى هذه الحكم .. أو لا يمكن أن نعرف؟
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:13 ص]ـ
لابد ان تذكر المرجع وعنوان المسألة الفقهية حتى يتبين الوضوع فلالاتختزل وجزاك الله خيرا
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:22 ص]ـ
لابد ان تذكر المرجع وعنوان المسألة الفقهية حتى يتبين الوضوع فلالاتختزل وجزاك الله خيرا
القول الذي نقلته هو قول الإمام النووي وهو مأخوذ من كتابه ((شرح المهذب)) ...
أما عنوان المسئلة فهو كالآتي:
مسئلة الإقتداء بأصحاب المذاهب المخالفين (للشافعية)
ـ[علي إبراهيم الشافعي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:33 ص]ـ
من الجائز الاقتداء باى امام يعتنق اى مذهب فمن صحت صلاته صحت امامته
لكن الشافعية يرون عدم الاقتداء بالاحناف لان الاحناف عندهم النية ليست ركنا فى حين انها ركن عند الشافعية
ـ[نعمان ألطاف خان]ــــــــ[29 - 11 - 09, 03:05 ص]ـ
من الجائز الاقتداء باى امام يعتنق اى مذهب فمن صحت صلاته صحت امامته
لكن الشافعية يرون عدم الاقتداء بالاحناف لان الاحناف عندهم النية ليست ركنا فى حين انها ركن عند الشافعية
حتى ولو لم يكن ركناً عند الحنفية فإن أتى الإمام بالنية (حنفياً كان أم غيره) أو إن شك الشافعي في ذلك أنه أتى به أم لا فصلاة الشافعي صحيحة خلفه، هذا الوجه هو الأصح عند النووي وجمهور الشافعية (كما ذكر النووي في المجموع)
ولكن سؤالي ليس عن هذا .. سؤالي هو أن لماذا يقول الشافعية بعدم صحة الصلاة خلف الإمام الذي لم يأتي بأركان الصلاة التي تعتقدها الشافعي؟ ما الدليل على ذلك؟
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:49 م]ـ
قال الغزالى فى الوجيز
وكل من لاتصح صلاته صحة تغنيه عن القضاء فلايصح الاقتداء به ومن صحت صلاته صح الاقتداءبه انتهى
ثم قال الرافعى فى الشرح
صفات الائمة ضربان مشروطة ومحبوبة والانسان لايخلو
اما ان لاتكون صلاته صحيحةوعند الماموم معا
واما ان تكون صحيحة
القسم الاول ان لاتكون صحيحة عندهما معا
فينظر ان تواقف اعتعاد الامام والماموم على انه لاصحة لها ولااعتبار كصلاة من به حدث او جنابة وصلاة من بثوبه نجاسة ونحو ذالك فلايجوز لمن علم حاله الاقتداء به لانه ليس من اهل الصلاة
وان كانت صحيحة فى اعتقاد الامام دون اعتقاد الماموم او العكس
ان يكون ذالك لاختلافها فى الفروع الاجتهادية كما اذامس الحنفى فرجه ولم يتوضا وترك الاعتدال فى الركوع والسجود اوقرا غير الفاتحة فى صلاته ففى اقتداء الشافعى به وجهان
احدهما- وبه قال القفال= تصح لان صلاته صحيحة عنده وخطاه غير مقطوع به فلعل الحق ماذهب اليه
والثانى- وبه قال الشيخ ابوحامد لاتصح لان صلاة الامام فاسدة فى اعتقاد الماموم فاشبه كمالواختلف اجتهاد رجلين فى القبلة لايقتدى احدهما بالاخر وهذا عند الكثيرين ولم يذكر صاحب الحلية سواه
العزيز شرح الوجيز2\ 154الى155بتصرف
وهذه المسالة قاسو عليها اذااختلف اجتهاد رجلين فى القبلة والاوانى وصلاة من به حدث
قال الشيرازى فى متن المهذب
وان اجتهد رجلان فاختلفا فى جهة القبلة لم يقلد احدهما صاحبه ولايصلى احدهما الاخر لان كل داحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه وبطلان صلاته
واعقبه النووى- وهذا الدى قاله متفق عندنا
المجموع2\ 22
وقال الرافعى
فلايجوز لمن اعتقد بطلان صلاة غيره ان يقتدى به وذالك كما اذااجتهد اثنان فصاعدا فى القبلة واختلف اجتهادهم لم يجز لبعضهم الاقتداء ببعض لان صلاة كل منهم باطلة عند اصحابه وكذالك لو اشبه انااءن طاهر ونجس واختلف فيهما اجتهاد رجلين ولوكثرت الاوانى والمجتهدون واختلف اجتهادهم فحيث تعين عند الماموم بطلان صلاة الامام امتنع الاقتداء وحيث لايتعين جاز الاقتداء العزيز شرح الوجيز2\ 156
كما قاسو عليها صلاة من به حدث
قال الشيرازى فى متن المهذب
ولاتجوز الصلاةخلف المحدث لانه ليس من اهل الصلاة انتهى
وقال النووى فى الشرح
اجمعت الامة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه المجموع5\ 250
فى امامة الوالى او نائبه
ذكر الرافعى وحكى ابو الحسن العبادى ان الاودنى والحليمى قلا اذاام الوالى اونائبه بالناس ولم يقرا التسمية والماموم يراها واجبة فصلاته خلفه صحيحة عالما كان اوعاميا وليس له المفارقة لما فيها من الفتنة وهذا حسن
وقضيته الفرق بين الامام وخلفائه وغيرهم العزيز2\ 155
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 08:10 م]ـ
صلاة الشافعي خلف الحنفي صحيحة ولم يقل أحد بعدم صحتها اللهم إذارأيت شخصا مس فرجه ثم صلى بغير وضوء فهناصلاة هذاالرجل باطلة في نظرك أيها الشافعي فكيف تصلى خلف من صلاته باطلة.
أما لوصليت خلف حنفي إفتصد وهويرى نقض الوضوء بالفصد فصلاتك صحيحة خلفه لان العبرة بما تعتقده أنت.
هكذا إعتمد فقهاءالشافعية هذه المسألة. وفيها خلاف أيضا.(97/459)
هل يجزىء هذا بالعقيقة؟
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:03 ص]ـ
السلام عليكم
الأضحية يجوز الاشتراك بالبدن لسبعة أو أقل.
هل يجزىء بالعقيقة الاشتراك بالبدن عن سبعة أو أقل
لأنهما نفس الشروط.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:12 ص]ـ
(2779)
سؤال: هل يجوز الاشتراك في العقيقة كأن يذبح جزور أو بقرة لأكثر من مولود؟
الجواب: ذكر العلماء أنه لا يجوز في العقيقة شراكٌ في دمٍ أي لا يجزي سبع البدنة ولا سبع البقرة عن المولود فإن المشروع هو ذبح البدنة أو الشاة كاملة فذلك هو الوارد ولا تقاس على الأضاحي ولا على الهدايا من كل وجه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
18/ 5/1421 هـ
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 07:38 ص]ـ
جزاكم الله خير
رحم الله الشيخ العلامة / عبدالله بن جبرين
بورك بكم ,,على نشر ونقل فتاوى الشيخ في هذا المنتدى وغيره
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع يكم(97/460)
هل يجزىء هذا بالعقيقة؟
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:06 ص]ـ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(97/461)
حكم الإقامة في بلاد الكفر مع إظهار الدين
ـ[ابو عبيد الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:58 م]ـ
جاء في فتاوى الرملي الفقيه الشافعي (1/ 53_54):
" (سُئِلَ) عَنْ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي وَطَنٍ مِنْ الْأَوْطَانِ الْأَنْدَلُسِيَّةِ، يُسَمَّى أرغون، وَهُمْ تَحْتَ ذِمَّةِ السُّلْطَانِ النَّصْرَانِيِّ، يَأْخُذُ مِنْهُمْ خَرَاجَ الْأَرْضِ بِقَدْرِ مَا يُصِيبُونَهُ فِيهَا، وَلَمْ يَتَعَدَّ عَلَيْهِمْ بِظُلْمٍ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا فِي الْأَمْوَالِ وَلَا فِي الْأَنْفُسِ، وَلَهُمْ جَوَامِعُ يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ، وَيَتَصَدَّقُونَ، وَيَفُكُّونَ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي النَّصَارَى إذَا حَلُّوا بِأَيْدِيهِمْ، وَيُقِيمُونَ حُدُودَ الْإِسْلَامِ جَهْرًا كَمَا يَنْبَغِي، وَيُظْهِرُونَ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ عِيَانًا كَمَا يَجِبُ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُمْ النَّصْرَانِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِمْ الدِّينِيَّةِ، وَيَدْعُونَ فِي خُطَبِهِمْ لِسَلَاطِينِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَخْصٍ، وَيَطْلُبُونَ مِنْ اللَّهِ نَصْرَهُمْ وَهَلَاكَ أَعْدَائِهِمْ الْكُفَّارِ، وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَخَافُونَ أَنْ يَكُونُوا عَاصِينَ بِإِقَامَتِهِمْ بِبِلَادِ الْكُفْرِ، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْهِجْرَةُ، وَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ إظْهَارِ الدِّينِ، نَظَرًا إلَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى أَمَانٍ أَنْ يُكَلِّفُوهُمْ الِارْتِدَادَ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى، أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِهِمْ عَلَيْهِمْ؟ أَوْ لَا تَجِبُ نَظَرًا إلَى مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْحَالِ الْمَذْكُورِ؟ ثُمَّ إنْ رَجُلًا مِنْ الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ جَاءَ إلَى أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَمْنَعَاهُ مِنْهُ فَأَدَّاهَا، فَهَلْ حَجُّهُ صَحِيحٌ أَوْ لَا؛ لِإِيقَاعِهِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ فِي الْوَطَنِ الْمَذْكُورِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَطَنِهِمْ؛ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِمْ بِهِ، وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُثْمَانَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ إلَى مَكَّةَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ بِهَا، بَلْ لَا تَجُوزُ لَهُمْ الْهِجْرَةُ مِنْهُ; لِأَنَّهُ يُرْجَى بِإِقَامَتِهِمْ بِهِ إسْلَامُ غَيْرِهِمْ، وَلِأَنَّهُ دَارُ إسْلَامٍ، فَلَوْ هَاجَرُوا مِنْهُ صَارَ دَارَ حَرْبٍ، وَفِيمَا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ إظْهَارِهِمْ أَحْكَامَ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ، وَعَدَمِ تَعَرُّضِ الْكُفَّارِ لَهُمْ بِسَبَبِهَا عَلَى تَطَاوُلِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةِ، مَا يُفِيدُ الظَّنَّ الْغَالِبَ بِأَنَّهُمْ آمِنُونَ مِنْهُمْ مِنْ إكْرَاهِهِمْ عَلَى الِارْتِدَادِ عَنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ عَلَى إجْرَاءِ أَحْكَامِ الْكُفْرِ عَلَيْهِمْ، وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ.
وَأَمَّا خُرُوجُ الرَّجُلِ لِحَجِّ الْفَرْضِ بِغَيْرِ إذْنِ أَبَوَيْهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيهِ؛ إذْ لَيْسَ لِأَبَوَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ الْحَجِّ الْفَرْضِ لَا ابْتِدَاءً وَلَا إتْمَامًا، كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، وَيَجُوزُ لَهُ بَعْدَ أَدَاءِ نُسُكِهِ رُجُوعُهُ إلَى أَبَوَيْهِ بِالْوَطَنِ الْمَذْكُورِ, وَحَجُّهُ صَحِيحٌ مُعْتَدٌّ بِهِ فِي إسْقَاطِ الْفَرْضِ)) اهـ.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
احسنت اخي فهذا قول بعض الفقهاء ان الهجرة مستحبة وليست واجبة على من قدر على اظهار دينه وهذا الذي قال به الامام ابن العثيمين رحمه الله
ـ[ابا عبد الله السهيل]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:18 م]ـ
هناك بعض المسلمين الان ممن يعيشون في بلاد الغرب وهم يعيشون بامان هناك ويقومون بكل شعائرهم دون خوف.
هل ينطبق هذا الامر عليهم ايضا؟
وماذا عن الذين ولدوا هناك وليس لديهم بلد اخر هل تجب عليهم الهجرة ام لا اذا امنوا على دينهم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:36 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/462)
بل تجد في بعض البلاد الاروبية ان المسلم يمارس شعائره بدون مضايقات بخلاف بعض البلاد التي اذا شموا فيك رائحة السلفية اخذوك الى السجن وعذبوك وهذا من باب الانصاف.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[07 - 10 - 09, 10:54 ص]ـ
(409)
سؤال: ما حكم السفر إلى البلدان الكافرة والعمل بها؟ وهل ذلك المال حرام؟
الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان لمجرد التزود من المال مع وجود ما يسد حاجته في البلاد الإسلامية، أما إذا ضاقت به الحال واشتدت فاقته فيجوز السفر إلى بلاد الكفار للتكسب والعمل بها بشرط أن يقدر على إظهار دينه ويأمن من الفتنة عليه وعلى أولاده وما كسبه من المال فهو حلال إذا اجتمعت فيه شروط الكسب الحلال، وقد وجد أن كثيرًا من المسلمين لقوا مضايقة في بلدانهم وحوربوا لأجل دينهم واتهموا بأنهم إرهابيون ومخربون فلم يجدوا بدًا من الهرب إلى بعض البلاد الكافرة حيث أمنوا على أموالهم وأديانهم وأبدانهم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(2965)
سؤال: هل يجوز لمسلم أن يقيم في ديار الكفر وهو يقدر على أن يحمي دينه ونفسه وماله في تلك الديار؟ وماذا لو خشي على نفسه أو على أبنائه وذويه الفتنة؟
الجواب: قد وردت أسئلة شبيه بهذه الأسئلة على بعض أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وتوجد مطبوعة في مجموعة التوحيد وفي مجموعة الرسائل والمسائل، وفي الدرر الثنية وغيرها، والذي يظهر أن الذي يُسافر إلى ديار الكفر لأجل التجارة أو استيراد البضائع إذا كان قادرًا على أن يُظهر دينه ويجهر بخصائص المسلمين جاز له ذلك، كالمحافظة على لباسه الإسلامي وعلى أداء الصلاة علانية ورفع الصوت بالأذان، وتوفير اللحية وستر النساء، وعدم الدخول في أماكن اللهو واللعب والمسارح ومواضع الفساد، وقدر على أن يحمي نفسه من الانخداع بمظاهر الكفار والإعجاب بقواتهم وإنتاجهم بحيث يحتقر المسلمين ويستصغر شأنهم، أما إذا خشي على نفسه من الفتنة أو على أبناءه ونساءه فنرى له عدم السفر وعدم الإقامة لقول الله تعالى: ?واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة? فمتى خشي أن يقع في شرك أو في تعظيم للمشركين وتوقير لهم كالقيام والبدء بالسلام والاحترام والتعظيم أو الانخداع بكنائسهم وصلبانهم ومعابدهم، أو خشي على أولاده أن يقعوا في الفتنة كارتكاب الفواحش وشرب الخمور وتعاطي أسباب الردى فلا يجوز والحال هذه أن يذهب إلى ديار الكفر سواء للإقامة أو للتعلم أو نحو ذلك.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 11/1421 هـ
(8001)
سؤال: عندما وصلت إلى هذه البلاد (كندا) وجدت المسلمين في جهل مطبق إلا من رحم ربي، حيث أنهم يحلون الموسيقى وآلات المعازف سيما في الأعراس، وترقص النساء فيما بينهم رقصاً فاضحاً، ويقولون: إن الموسيقى حلال، ويقولون: إن الطبلة حلال، والطبلة آلة مصنوعة من فخار تشبه الزير في شكلها لكنها مفتوحة من أحد طرفيها، أما الطرف الآخر فعليه (إهاب) جلد، وهي تختلف عن الدف لأنها تكتم الصوت.
والرجال شأنهم كالنساء يسمعون الموسيقى في الأعراس، والغريب هم أن ينهض شاب من بينهم ليرقص وسط الرجال رقصاً تشمئز منه النفوس إي وربي، وقد حصل هذا وأكثر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعدما أنكرت عليهم هذه المنكرات ومنعت الموسيقى غضبوا على غضباً شديداً، لكني لم أعبأ بهم لأني أرضيت ربي بسخطهم، وقلت لهم بعدها أن الموسيقى والمعازف والطبلة حرام عليكم أيها المسلمون، ولا يحل لكم من ذلك شيء إلا الدف وللنساء دون الرجال، ثم أتيت بالأدلة وذكرت لهم بعض أقوال السلف كقول الشافعي رحمه الله تعالى: (خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئاً ورائي أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، آله كالعود يضرب بها … والطرب).
بعد ذلك قالوا إن الشيخ محمد الغزالي قد أحل الموسيقى الهادئة، فقلت لهم: اتقوا الله لا يستطيع عالم أن يحل ما حرم الله، فقالوا لابد ممن يرد على الغزالي أن يكون عالماً، لهذا عرضت على سماحتكم ما تقدم وهو:
1 - ما حكم الشرع في الموسيقى والطبلة والرقص وما الدليل على ذلك؟
2 - ما حكم الشرع في إقامة المسلم غير المضطر في ديار الكفر، وما الدليل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/463)
الجواب: وصلني الفاكس المطول الذي أرسلتم وفيه قصتكم واستقراركم في كندا شمال أمريكا، وما ذكرتم من كثرة الجهل بن المسلمين، فنوصيك بالدعوة إلى الله والتعليم وبيان السنة للناس، والحث على التمسك بالإسلام والبعد عن البدع والمحدثات.
أما ما ذكرت من استباحة الملاهي، فعليك نصحهم والإنكار عليهم برفق، فإن الموسيقى من آلات اللهو وقد ذم الله تعالى من يعملها بقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} فهي لهو الحديث، وذم الله أهل السمود وهو اللهو بقوله {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ}، وورد في الحديث أن الغناء صوت الشيطان وزمار إبليس، وقد ذم الله من يتعاطى ذلك بقوله لإبليس: {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} وهو المزمار والغناء والطبل ونحوها، ولا عبرة بالغزالي الذي أباحها وقد حرمها الله.
أما إقامة المسلم في دار الكفر فلا يجوز إلا للضرورة، ولابد أن يظهر دينه ويعلن العبادة والعمل المطلوب منه شرعاً ويأمن على نفسه من الوقوع في الحرام.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(9168)
سؤال: رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة، ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بالزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها، ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج طبقاً للضرورة أم لا؟ علماً بأنه ترك عائلته في بلده ومنهم من ليسوا ذوي عوائل كالشباب، وهل يجوز لهم الزواج منهم؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا شك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير على الزوج، فكثيراً ما تدخل عليه الكفر أو المعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطراً إلى الإقامة هناك طريداً أو شريداً لا مأوى له ولا بلاد، بل كل البلاد تبعده وتطرده إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط، فإنه يجوز، ولا نقول أن الزواج بالكتابية المحصنة حرام، بل هو مباح كما ذكر في القرآن وإنما نقول أن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر وتحسينه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 4/1416 هـ
(2584)
سؤال: في بلاد الكفر يوجد هناك بعض المسلمين فما حكم إقامتهم بين ظهراني الكفار وهل من يموت منهم يعتبر من أهل النار، مع العلم بأنهم يقيمون عباداتهم ولا يمنعون من ذلك وقد هربوا من بلادهم التي تحكم بالقوانين الوضعية، وتمنع الحكم بشرع الله، وتضايقهم عندما يريدون إقامة شعائر دينهم، بل قد يؤذون في أنفسهم وأعراضهم، والبلاد المسلمة التي تحكم بشرع الله ويرغبون السفر لها لا ترضى أن تستقبلهم بل قد يتعرضون فيها للسجن والتعذيب ومن ثم تسليمهم للبلاد التي هربوا منها فما توجيه فضيلتكم لمن هذه حالتهم؟
الجواب: أرى أنهم معذورون بسكناهم في بلاد الكفر، كدولة أمريكا وبريطانيا وفرنسا التي يحكمها النصارى، ولكونهم أرفق بالمواطنين من بعض الدول التي تتسمى بالإسلام، فمتى كان هؤلاء المسلمون يقدرون على إظهار دينهم فلهم الإقامة هناك، فإن منعوا من إعلان الصلاة أو من رفع الصوت المعتاد بالأذان، أو من قراءة القرآن أو من إدخال المصاحف إلى بلادهم أو من ذكر الله تعالى أو دعائه أو من الصوم، أو فرض على نسائهم التكشف والعري، أو على رجالهم التشبه بالكفار، أو احترامهم أو ألزموا بأكل لحم الخنزير، أو شرب الخمور أو نحو ذلك، فعليهم الهرب إلى بلاد أخرى يأمنون فيها على أديانهم وأبدانهم، ولهم الهرب من دولتهم التي تحكم بالقوانين الوضعية، وتمنع الحكم بشرع الله وتضايقهم عندما يريدون إقامة شعائر دينهم، فتحارب من يصلي من الشباب، أو يعفي لحيته، أو يرفع لباسه إلى مستدق الساق، وتسميهم إرهابيين، وترميهم بأنهم يحاولون الانقلاب ونبذ الطاعة، وتمنع النساء من غطاء الوجه أو الرأس، وتلزم الطلاب بالعلوم القانونية، وتمنع دراسة العلم الشرعي أن يقرر في المدارس أو الجامعات عندهم، ويختلط في مدارسهم وجامعاتهم الشباب بالشابات، وتقدم النساء على الرجال، وتمنع نكاح أكثر من واحدة، وتؤذي من يخالف تعاليمهم، وتودعهم السجون، أو تحكم عليهم بالإعدام، فمثل هذه الدول لا يقال إنها مسلمة، ولو كان في المواطنين من يعمل بالشرع خفية، ويتعلم العلم الديني فإن العبرة برؤساء الدولة وقادتهم، ومن يعمل حولهم، فالمواطن الذي يخاف على نفسه ودينه في تلك الدول لا يقدر على الهجرة إلى البلاد الإسلامية التي تحكم بالشرع، لحاجته إلى إقامة نظامية وإلى كفيل، وإلى عمل، ومن لم يكن كذلك فإنه متى عثر عليه يعاقب ويسجن، ثم يبعث به إلى بلاده التي هرب منها، ومن ثم يعاقب بالسجن المؤبد أو يقتل، وذلك عذر له في سكناه عند الكفار الذين لا يؤذونه في دينه وبدنه، بل يأمن على نفسه وأهله، ويعبد ربه حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/464)
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يخفى على أحد أنّ مثل هذه الأحكام، لا تأخذ على عمومها أو إطلاقها، بل فيها من التفصيل والدقائق ما يجب على المفتي التنبه لها، لإن المستفتي في غالب الحال لا يلقي لها بالاً.
إذا علم ذلك، فتنزيل فتوى الرملي رحمه الله على أحوال المسلمين اليوم لا تصح ولا تجوز ولا يخفى أن تفاصيل أحوال المسلمين في فتوى الرملي لا تنطبق على أي دولة غير مسلمة يقطنها بعض المسلمين، ومن قال بإستحباب الهجرة لا يعمم في حكمه، فهناك من كانت الهجرة في حقه الوجوب وهم كثر.
أقول ما أقول وأنا أدرى من غيري بأحوال المسلمين في الغرب فقد عشت فيها من السنين ما يكفي لأن يشيب له الولدان مما رأيت من عجائب وغرائب.
وأدلي بعض الملاحظات والمشاهدات التي رأيتها بأم عيني، وما أقوله لا يشمل كل فرد بل هو غالب حال الناس:
1. الجيل الثاني وما بعده من المهاجرين المسلمين يغرقون في المخدرات والخمور والملاهي والنساء ولا يعلمون من دينهم إلا السلام عليكم
2. من كان إسمه محمد صار إسمه مايكل، ومن كان إسمه إبراهيم صار إسمه بوب، ومن كان إسمه إسماعيل صار إسمه سام، وقس على ذلك
3. يحق للإبن أن يسجن أباه أو أمه إن تعرض له بأي إساءة أو ضربه
4.إن توفي الوالدان فالإبن يأخذه مكتب الخدمات الإجتماعية، ويرسلونه لعائلة (غير مسلمة) لتربيه
5. إن ضرب الأب أو الأم الإبن فلهذا المكتب الحق بأخذ الطفل من أبويه وإعطاءه لعائلة أخرى أو هم يشرفون عليه
6. لا يسمح بإعلاء الأذان في السماعات
7. المساجد ليست وقفية، ويحق للدولة إغلاقها وبيعها وشرائها متى أرادت
8. تمييع العقيدة لجهل الناس بعقيدتهم من جهة ولكثرة الشبهات في الخارج
9. الكثير من بنات المسلمين تزوجوا نصارى وهربوا معهم، وهذا واقع مرير
والكثير الكثير، ثم يأتي رجل يقول أنّ الهجرة مستحبة؟!
والله المستعان
ـ[أحمد البكيرات]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:35 م]ـ
صدقت و الله أخي أيمن
من عاش بين ظهراني الكفار لا بد أن يتأثر
لذلك العلماء منعوا من هجرة المسلم لبلاد الكفر , و المسألة كما تفضلت فيها تفصيل
أذكر كلام الشيخ ابن عثيمين:
أن الهجرة إلى بلاد الكفر حرام إلاّ لحاجة كدراسة و علاج و ما شابهه مع عدم وجوده في بلد مسلم
و لهذا المهاجر شروط منها:
أن يكون عنده علم شرعي ليتقي شبهات الكفار , و يكون عنده تدين يتقي به الشهوات , و أن تكون الهجرة مؤقتة
و طبعاً الهجرة للدعوة إلى الله
أما من كان من أهل تلك البلاد فالهجرة بحقه مستحبة إلاّ إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه هو و أبناءه فتكون عندها واجبة
و الله أعلم(97/465)
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟ (الإخوة الحنابلة خصوصا)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
" كما أن النكاح لا يجوز أن يكون معلقا بشرط والطلاق يجوز فيه التعليق "
لماذا لا يجوز تعليق النكاح على شرط بينما يجوز تعليق الطلاق على شرط؟؟
إن منعنا في أحدهما منعنا في الآخر , وإن أجزنا في أحدهما أجزنا في الآخر
على أن منع تعليق النكاح على شرط هو أحد أدلة من يجعلون الطلاق المعلق على شرط لغو ويستدلون بعدم الفارق بينهما
وجزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:46 م]ـ
لعلك أخي تُراجع القاعدتان الفقهيتان: [الأصل أن تعليق الأملاك بالأخطار باطل، وتعليق زوالها بالأخطار جائز]
[استدامة الملك لا تحتمل التعليق بالشرط]
ذلك بأن تبحث في معانيهما ومآخذهما وأدلتهما،
وقريب منهما [أسباب ملك الأعيان لا تحتمل التعليق بالخطر]
أظن أنه سيُفيدك في الموضوع، ويزيل الإشكال
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكن أرجو ذكر المراجع التي ذكرت هاتين القاعدتين لكي أتسنى البحث فيها ومعرفة أدلتهما
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 07:58 ص]ـ
يراجع موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، فستجد هذه القواعد، وفي الموسوعة الإحالة إليها في المراجع الأصلية
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:15 م]ـ
جزاك الله خيرا
أيضا هناك عبارة لابن قدامة أعيتني في فهمها ,فهل يوجد لها تفسير في كتب القواعد الفقهية التي لديك أو أي كتاب آخر
الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167428
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
كتبت الرد في تلك المشاركة، وما أدري هل انتفعتم بما احلتكم عليه من هذه القواعد؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:04 م]ـ
بحثت عن أدلة لهذه القواعد التي فرقت بينهما فلم أجد للأسف!!
لكن وجدت كلاما لابن تيمية يفيد جوزاز تعليق النكاح والبيع على شرط
قال المرداوي في الإنصاف 8/ 164:
" قوله أو علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها
الصحيح من المذهب بطلان العقد في ذلك وشبهه , قال في الفروع إذا علق ابتداءه على شرط فسد العقد على الأصح كالشرط وصححه المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره قال في المحرر وغيره ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهم
وعنه العقد صحيح وبعدها القاضي وأبو الخطاب
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ذكر القاضي وغيره روايتين والأنص من كلامه جوازه
قال ابن رجب ورواية الصحة أقوى
قال في الفائق ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل وعنه يصح نصره شيخنا وهو المختار انتهى " أ. هـ
ومال ابن تيمية في كتاب العقود له ص 227 على جواز تعليق البيع على شرط!!
فقياس كلام ابن تيمية طرد جواز التعليق في جميع العقود فلم يفرق بين نكاح من طلاق من عتاق من بيع , الباب عنده كله واحد!! وهذا الذي قد أميل له إلا إذا وجد دليلا يفرق , وما هو؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:29 ص]ـ
أما أنا فلقلة بضاعتي لا أستطيع الجواب الآن، لعل الله أن ييسر لي وقتا للنظر والتأمل، أو ييسر عضوا يجلي لنا ما أشكل.
ـ[داود محمد]ــــــــ[06 - 12 - 09, 02:31 م]ـ
ما حكم طلاق في الإسلام؟(97/466)
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 02:08 م]ـ
السؤال:
هل يلزم تحريك الشفتين في الصلاة والأذكار والقراءة؟ أم يكفي أن يقرأ بدون تحريك الشفتين؟
الجواب:
لا بد من تحريك الشفتين في قراءة القرآن في الصلاة، وكذلك في قراءة الأذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ لأنه لا يسمى قولاً إلا ما كان منطوقاً به، ولا نطق إلا بتحريك الشفتين واللسان، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته -أي: بتحركها- ولكن اختلف العلماء هل يجب أن يُسمع نفسه؟ أم يكتفي بنطق الحروف؟ فمنهم من قال: لا بد أن يسمع نفسه، أي: لا بد أن يكون له صوت يسمعه هو بنفسه، ومنهم من قال: يكفي إذا أظهر الحروف، وهذا هو الصحيح].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح " شريط (20) وجه أ
السؤال:
هل عدم تحريك اللسان والشفتين في الصلاة تبطل الصلاة؟
الجواب:
[لابد من القراءة، قراءة الفاتحة، والقراءة لابد من تحريك اللسان حتى يسمع قراءته حتى يكون منه قراءة، لابد من القراءة بالحروف التي يسمعها].
الشيخ العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى – " نور على الدرب ".
وقال – رحمه الله تعالى – في " الشرح الممتع " ص 42،43 ط. آسام:
[قوله: «وغيره نفسه». أي: ويُسمِعُ غيره، أي: غيرُ الإِمام، ومن غير الإمام؟ المأموم، والمنفرد.
يُسمعُ نفسَه، يعني: يتكلَّم وينطق بحيث يُسمعُ نفسَه، فإن أبان الحروفَ بدون أن يُسمعَ نفسَه لم تصحَّ قراءته، بل ولم يصحَّ تكبيره، ولو كبَّر وقال: «الله أكبر»، ولكن على وجه لا يُسمعُ نفسَه لم تنعقد صلاتُه؛ لأن التكبير لم يصحَّ، ولكن يُشترط لوجوب إسماعِ نفسِه أن لا يكون هناك مانع مِن الإسماعِ، فإن كان هناك مانع؛ سقط وجوبُ الإسماع؛ لوجود المانع، فلو كان يُصلِّي وحولَه أصواتٌ مرتفعة، فهذا لا يمكن أن يُسمعَ نفسَه إلا إذا رَفَعَ صوته كثيراً، فنقول: يكفي أن تنِطقَ بحيث تُسمعُ نفسَك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على اشتراطِ إسماعِ النَّفْسِ، وأنَّ الصحيح أنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ، فكلُّ قولٍ فإنه لا يُشترط فيه إسماعُ النَّفْسِ. والغريب أنهم قالوا هنا - رحمهم الله -: يُشترط إسماعُ النَّفْسِ في التكبيرِ والقراءةِ، وقالوا فيما إذا قال الإِنسان لزوجته أنت طالق: تَطْلُقُ، وإن لم يُسمع نفسَه!، وكان مقتضى الأدلَّة أن تكون المعاملة بالأسهل في حقِّ الله، فكيف نعامله بحقِّ الله بالأشدِّ ونقول: لا بُدَّ أن تسمعَ نفسَك؛ وفي حقِّ الآدمي - ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه – نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟!].
ـ[عبدالرحمن بن فهد الودعان]ــــــــ[12 - 10 - 09, 01:17 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأشكرك أخي الفاضل سفيان العباسي على إثارة هذه المسألة؛ فهي مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك يحصل التنبيه عليها في مخالفات الصلاة، وقد يحصل الغلط فيها ممن ينتسب إلى العلم والفهم؛ مع إنها من مسائل الاتفاق التي سُطِّرت فيها أقوال الفقهاء وانتشرت في مُدَوَّناتهم الفقهية.
وقد اتفق الفقهاء على عدم إجزاء القراءة القلبية في الصلاة، وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي رحمهما الله تعالى، كما إنه لم يذكر أحد من أهل العلم في المسألة خلافا فيما وقفت عليه من كتب الفقه والخلاف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب.
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف.
وأكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا، لكن ذكر اللسان مقدور، والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/467)
فلو قدر رجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط والثاني بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع؛ وإن قدر ذكر القلب أفضل لأنه ترك الواجب المقدور عليه؛ كما أن الخشوع لله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده وهو بالقلب وحده أكمل منه بالبدن وحده، ثم إن المصلي لو اقتصر على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع.
ولو غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة لم تصح صلاته عند أبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي، لكن المشهور عند الأئمة أن الفرض يسقط بذلك.
والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب بخلاف العكس فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا ففرق بين المنافق والمؤمن فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس وبين المنافق الذي لا يصلي إلا رياء الناس.
وأما أبو حامد ونحوه فسووا بين النوعين فإن كلاهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرئ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ.
نعم قد يكون بعض الناس فيه إيمان ونفاق مثل أن يصلي لله ويحسنها لأجل الناس فيثاب على ما أخلصه لله دون ما عمله للناس ولا يظلم ربك أحدا. اهـ (1)
وقال الغزالي-رحمه الله- في ضمن كلام له مع الحنفية: فإن كان يقول المقصود معاني القرآن وتأثر القلب لا حروفه وأصواته فإنها آلات فهلا قال والمقصود من حركة اللسان تأثر القلب فلتكف القراءة بالقلب دون اللسان والمقصود من الصلاة التواضع والتعظيم وملازمة ذكر الله فليكف الجلوس مع الله تعالى على هيئة الإجلال والذكر وليترك صورة الصلاة.
وجميع ما ذكره أبو حنيفة بطلانه مظنون غير مقطوع، أما إقامة القراءة بالقلب مع ترك حركة اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة مقطوع ببطلانها بالإجماع. اهـ (2)
ثم اختلف العلماء في القدر الزائد على هذا، فهل يجب على القارئ أن يرفع صوته بالقراءة بحيث يسمع نفسه أو لا يجب عليه ذلك، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قد تكلم الفقهاء على هذه المسألة في مواضع من أبواب الفقه، منها في صفة الصلاة، وفي أبواب الطهارة في قراءة الحائض والجنب شيئا من القرآن، ففرقوا بين القراءة بتحريك اللسان فمنعه من منعهما منم القراءة، وبين إمرار القرآن على القلب بدون تحريك اللسان والشفتين بذلك فأباحوه لأنه لا يعد من القراءة؛ بل هو من الذكر بالقلب.
كما إنهم قد ذكروا المسألة في موضع ثالث وذلك في كتاب الأَيمان؛ فذكروا: أن من حلف أن لا يقرأ فأمر ذلك على قلبه لم يكن قارئا فلا يحنث في يمينه، وأنه إنما يكون قارئا إذا حرك بذلك لسانه وشفتيه.
ونصوص الفقهاء على المسألة كثيرة منتشرة في الأبواب المذكورة في جميع المذاهب.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
..............
(1) مختصر الفتاوى المصرية ص43 - 44.
(2) نقله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 6/ 273.
ـ[عبدالرحمن بن فهد الودعان]ــــــــ[12 - 10 - 09, 01:18 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فأشكرك أخي الفاضل سفيان العباسي على إثارة هذه المسألة؛ فهي مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك يحصل التنبيه عليها في مخالفات الصلاة، وقد يحصل الغلط فيها ممن ينتسب إلى العلم والفهم؛ مع إنها من مسائل الاتفاق التي سُطِّرت فيها أقوال الفقهاء وانتشرت في مُدَوَّناتهم الفقهية.
وقد اتفق الفقهاء على عدم إجزاء القراءة القلبية في الصلاة، وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والغزالي رحمهما الله تعالى، كما إنه لم يذكر أحد من أهل العلم في المسألة خلافا فيما وقفت عليه من كتب الفقه والخلاف.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ومن قال إنها تصح بدونه يستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب.
والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه أن تكون الحركة بالحروف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/468)
وأكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان، والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا، لكن ذكر اللسان مقدور، والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس.
فلو قدر رجلان أحدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط والثاني بلسانه فقط فإن الأول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع؛ وإن قدر ذكر القلب أفضل لأنه ترك الواجب المقدور عليه؛ كما أن الخشوع لله بالقلب والبدن أكمل منه بالقلب وحده وهو بالقلب وحده أكمل منه بالبدن وحده، ثم إن المصلي لو اقتصر على خشوع القلب لم يجزئه بلا نزاع.
ولو غلب الوسواس على قلبه في أكثر الصلاة لم تصح صلاته عند أبي حامد الغزالي وأبي الفرج بن الجوزي، لكن المشهور عند الأئمة أن الفرض يسقط بذلك.
والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب بخلاف العكس فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا ففرق بين المنافق والمؤمن فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس وبين المنافق الذي لا يصلي إلا رياء الناس.
وأما أبو حامد ونحوه فسووا بين النوعين فإن كلاهما إنما تسقط عنه الصلاة القتل في الدنيا من غير أن تبرئ ذمته ولا ترفع عنه عقوبة الآخرة والتسوية بين المؤمن والمنافق في الصلاة خطأ.
نعم قد يكون بعض الناس فيه إيمان ونفاق مثل أن يصلي لله ويحسنها لأجل الناس فيثاب على ما أخلصه لله دون ما عمله للناس ولا يظلم ربك أحدا. اهـ (1)
وقال الغزالي-رحمه الله- في ضمن كلام له مع الحنفية: فإن كان يقول المقصود معاني القرآن وتأثر القلب لا حروفه وأصواته فإنها آلات فهلا قال والمقصود من حركة اللسان تأثر القلب فلتكف القراءة بالقلب دون اللسان والمقصود من الصلاة التواضع والتعظيم وملازمة ذكر الله فليكف الجلوس مع الله تعالى على هيئة الإجلال والذكر وليترك صورة الصلاة.
وجميع ما ذكره أبو حنيفة بطلانه مظنون غير مقطوع، أما إقامة القراءة بالقلب مع ترك حركة اللسان وملازمة الذكر مع ترك الركوع والسجود وصورة الصلاة مقطوع ببطلانها بالإجماع. اهـ (2)
ثم اختلف العلماء في القدر الزائد على هذا، فهل يجب على القارئ أن يرفع صوته بالقراءة بحيث يسمع نفسه أو لا يجب عليه ذلك، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
قد تكلم الفقهاء على هذه المسألة في مواضع من أبواب الفقه، منها في صفة الصلاة، وفي أبواب الطهارة في قراءة الحائض والجنب شيئا من القرآن، ففرقوا بين القراءة بتحريك اللسان فمنعه من منعهما منم القراءة، وبين إمرار القرآن على القلب بدون تحريك اللسان والشفتين بذلك فأباحوه لأنه لا يعد من القراءة؛ بل هو من الذكر بالقلب.
كما إنهم قد ذكروا المسألة في موضع ثالث وذلك في كتاب الأَيمان؛ فذكروا: أن من حلف أن لا يقرأ فأمر ذلك على قلبه لم يكن قارئا فلا يحنث في يمينه، وأنه إنما يكون قارئا إذا حرك بذلك لسانه وشفتيه.
ونصوص الفقهاء على المسألة كثيرة منتشرة في الأبواب المذكورة في جميع المذاهب.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
..............
(1) مختصر الفتاوى المصرية ص43 - 44.
(2) نقله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 6/ 273.
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:19 م]ـ
بارك الله فيك(97/469)
ضابط الجنون المطبق عند غير الحنفية؟؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله على عبد ومصطفاه, أما بعد
فقد تكلم فقهاء الحنفية في غير موطن عن أقسام الجنون, فذكروا أن منه المطبق وغير المطبق, وتكلموا في الحد الذي يحكم به على الجنون بأنه مطبق, وذلك على أقوال عندهم, فقيل شهر أو سنة أو غير ذلك.
أما غير الحنفية, فبمطالعة كلامهم عن الجنون المطبق وغير المطبق لا تجد سوى القول بأن غير المطبق هو الذي يفيق ويجن, والمطبق هو من جنونه دائم, ونحن نعلم أن الحنفية تكلموا في حده بالشهر وغيره؛ لأنه لا يمكن الانتظار حتى يموت المجنون دون أن يفيق فيحكم له بعد ذلك بأن جنونه مطبق, لأنه يكون قد فات أوان ترتيب الأحكام على إطباق جنونه وهو حي, هذا لا يمكن, ولذلك وجد كلام للحنفية محدد في هذه المسألة.
ويبدو لي أنه إذا لم يوجد كلام محدد في تلك المذاهب أنهم يعتمدون ظن عدم رجاء الإفاقة حسب قول أهل الخبرة ويكتفون بذلك, دون ترتيب الإطباق على اتصال الجنون لفترة زمنية محددة. ولكن لا أريد اعتماد هذه الاستنتاج قبل الجزم بعدم وجود تحديدات عند تلك المذاهب.
فأرجو ممن له اطلاع على كتب المذاهب الأخرى أن يفيدني بما لديه من تحديدات لضابط الجنون المطبق عندهم.
علما بأن لدي اطلاع على النقول التالية - ولكنها لا تكفي -:
1 - الفروع:
" إنْ طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ إنْ لم يَكُنْ مُطْبِقًا لم يَنْعَزِلْ كَالْإِغْمَاءِ وَإِنْ أَطْبَقَ بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ وَاخْتَلَفَتْ الشَّافِعِيَّةُ فَقِيلَ بِمُدَّةِ سَنَةٍ لِتَكْمِيلِ إيجَابِ الْعِبَادَاتِ وَقِيلَ شَهْرٌ لِإِيجَابِ رَمَضَانَ مع الصَّلَاةِ وَقِيلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِإِيجَابِ الصَّلَاةِ وَالْأَشْبَهُ بِقَوْلِنَا الشَّهْرُ لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ شَهَادَةَ من يُخْنَقُ أَحْيَانًا وقال في الشَّهْرِ مَرَّةً كَذَا قال ".
ويشكل عندي نسبة هذه الأقوال للشافعية, ولم أجدها في كتبهم, بينما توجد بنفس تعليلاتها في كتب الحنفية.
2 - الإنصاف:
" تَنْبِيهٌ الْمُطْبَقُ هو الذي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ حَكَاهُ بن الزَّاغُونِيِّ وقال هو الْأَشْبَهُ بِالصِّحَّةِ وَبِأُصُولِ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ شُيُوخَنَا الْأَوَائِلَ قالوا في المعضوب الذي يُجْزِئُ أَنْ يَحُجَّ عنه هو الذي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ, وَحَكَى عن قَوْمٍ تَحْدِيدَ الْمُطْبَقِ بِالْحَوْلِ فما زَادَ قِيَاسًا على تَرَبُّصِ الْعُنَّةِ, وَعَنْ قَوْمٍ التَّحْدِيدُ بِالشَّهْرِ وما نَقَصَ مُلْحَقٌ بِالْإِغْمَاءِ ذَكَرَ ذلك الْحَارِثِيُّ "
3 - الإنصاف: "وقال في التَّرْغِيبِ ان جُنَّ ثُمَّ افاق احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وقال في الْمُعْتَمَدِ ان طَرَأَ جُنُونٌ فَقِيلَ ان لم يَكُنْ مُطْبَقًا لم يُعْزَلْ كالاغماء وان اطبق بِهِ وَجَبَ عَزْلُهُ وقال الاشبه بِقَوْلِنَا يُعْزَلُ ان اطبق شَهْرًا لان الامام احمد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اجاز شَهَادَةَ من يُخْنَقُ في الاحيان وقال في الشَّهْرِ مَرَّةً قال في الْفُرُوعِ كَذَا قال "
نفع الله بكم
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:21 ص]ـ
أين المتخصصون؟(97/470)
ما حكم زواج السيد بأمته?
ـ[ابراهيم الاشبيلي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:05 م]ـ
ما حكم زواج السيد بأمته? مع ذكر الأدلة.(97/471)
سؤال عن كتاب الفقه الميسر للشيخ عائض القرني
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني الأعزاء, لدي سؤال حول كتاب عائض القرني الجديد المسمى (الفقه الميسر) فمنذ فترة تصفحته فوجدته نسخة من كتابه السابق "فقه الدليل, فتقريبا نصف كتاب (الفقه الميسر) نسخة من كتاب فقه الدليل لكن الأدلة و الأحكام مجموعة في فقرات و ليست كل سطر على حدى مثل كتاب فقه الدليل.
وجدت الكتاب بالرغم من تشابهه إلا أن هناك إضافة سطر أو سطرين! و كذلك النصف الثاني من كتاب (الفقه الميسر) وجدت جملا كثيرا منسوخة من كتاب (الملخص الفقهي9) للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله, فما هي نصيحتكم؟ هل أقرأ الكتاب أم هو مجرد كتاب جمع بين كتاب "فقه الدليل و الملخص الفقهي الجزء الثاني!؟ " للعلم بأني قرأت الملخص الفقهي.
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 01:03 ص]ـ
.
حياك الله أخي الكريم .. وشكر الله لك حرصك على القراءة والإستفادة من الكتب النافعة ..
أما عن كتاب الشيخ د. عائض القرني الجديد " الفقه الميسر " .. فقد ذكر الشيخ حفظه الله في مقدمة كتابه أن مادة كتابه هذا مأخوذة من كتابين , هما: " الملخص الفقهي " للشيخ صالح الفوزان , و " فقه السنة " لسيد سابق.
أميل شخصياً إلى أن تقرأ " فقه السنة " بدلاً من " الفقه الميسر " , لأني أظن أن هذا الكتاب الأخير , لا يربى عليه طالب علم , وإنما هو مؤلف لعامة الناس كثقافة عامة.
وهناك كتباً فقهية أخرى من الأهمية بمكان أن تضبطها , ولكني لا أدري من أي البلاد أنت؟ وأي المذاهب تنتمي إليها؟
وفقني الله وإياك لكل خير ..
.
.
.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:06 ص]ـ
ولكني لا أدري من أي البلاد أنت؟ وأي المذاهب تنتمي إليها؟
أخي الفاضل: عبدالعزيز .. لا يوجد هناك مذهب يُنتمى له غير مذهب واااااحد هو:-
مذهب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يقول أحد من أهل العلم لمن سأله في مسأله ما .. من أي المذاهب
أنت حتى افتيك بما يقوله مذهبك .. وإنما يدلونه على ما قاله الله ورسوله ولا غير ..
وقولك: من أي المذاهب أنت حتى تساعده .. كأنه سوف تدله على سنة غير السنة التي
نحن نتعلمها عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. وكان الأئمة الأربعة رحمهم الله يحذرون من التعصب لهم
وكان من قولهم: إن صح الحديث فهو مذهبي ... كأنهم يقولون إن لم يصح قولنا فعليكم بما
ثبت لكم من الكتاب والسنة .. رحمهم الله جميعاً .. وعفوا أخي على ما في قولي من شدة
لأنها من محب لك ولكل مسلم .. وأعرف أن مقصدك حسن لكن عبارتك خاطئه في نظري
وكان بإمكانك أن تدله على كتب الفقه دون أن تقول إلى أي المذاهب تنتمي .. فأنا إنما انقم عليك العبارة فقط
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:52 ص]ـ
أخي الفاضل: عبدالعزيز .. لا يوجد هناك مذهب يُنتمى له غير مذهب واااااحد هو:-
مذهب محمد ولا يقول أحد من أهل العلم لمن سأله في مسأله ما .. من أي المذاهب
أنت حتى افتيك بما يقوله مذهبك .. وإنما يدلونه على ما قاله الله ورسوله ولا غير ..
وقولك: من أي المذاهب أنت حتى تساعده .. كأنه سوف تدله على سنة غير السنة التي
نحن نتعلمها عن رسول الله .. وكان الأئمة الأربعة رحمهم الله يحذرون من التعصب لهم
وكان من قولهم: إن صح الحديث فهو مذهبي ... كأنهم يقولون إن لم يصح قولنا فعليكم بما
ثبت لكم من الكتاب والسنة .. رحمهم الله جميعاً .. وعفوا أخي على ما في قولي من شدة
لأنها من محب لك ولكل مسلم .. وأعرف أن مقصدك حسن لكن عبارتك خاطئه في نظري
وكان بإمكانك أن تدله على كتب الفقه دون أن تقول إلى أي المذاهب تنتمي .. فأنا إنما انقم عليك العبارة فقط
أخي الكريم , يعلم الله أني أفرح بهذا الطرح الرائع , وبتعقيبك الجميل , وتنبيهك المهم .. لكن الذي أقصده أخي الكريم , أنه إذا كان في بيئة شافعية مثلاً , والكتب التي تدرس في معاهدهم العلمية وجامعاتهم شافعية , وكذلك التي تدرس في حلقات العلم شافعية , والعلماء في بلده شوافع , فمن الحكمة والمنطق أن يبدأ تعلم علم الفقه بمتن شافعي , وهذه هي الجادة المطروقة منذ مئات السنين , خرجت لنا أئمة مجتهدين أمثال " ابن تيمية " و " ابن القيم " و " ابن عبدالبر " و " الصنعاني " و " الشوكاني " و " السعدي " و " ابن باز " و " ابن عثيمين " فكل هؤلاء درسوا في مقتبل طلبهم للعلم الشرعي متوناً مذهبية , ومن طالع سيرهم وجد ذلك.
وهذا لا يقصد منه أخي الكريم الحبيب أن تُجعل هذه المتون دساتير لا يُحاد عنها , كلا , بل هو كلام بشر , يُنظر أوافق كلام المبعوث رحمة للعالمين أم لا.
هذا الذي كنت أقصده أخي الكريم , وأشكرك مرة أخرى على مشاعرك الطيبة , أسأل الله أن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى آمين ..
جزاكم الله خيرا
وجزاك الله خيراً أنت على مرورك وتعليقك ..
.
.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/472)
ـ[معز الأسود]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:44 ص]ـ
أميل شخصياً إلى أن تقرأ " فقه السنة " بدلاً من " الفقه الميسر " , لأني أظن أن هذا الكتاب الأخير , لا يربى عليه طالب علم , وإنما هو مؤلف لعامة الناس كثقافة عامة.
أحسن الله إليك أخي و جزاك المولى عز و جل خير جزاء على نصحك، لكن ألا ترى أن فقه السنة لا يصلح للمبتدئ لما فيه من طرح للخلاف الذي قد يشكل عليه؟
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:52 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي و جزاك المولى عز و جل خير جزاء على نصحك، لكن ألا ترى أن فقه السنة لا يصلح للمبتدئ لما فيه من طرح للخلاف الذي قد يشكل عليه؟ حياك الله أخي الكريم .. إذا كان الأخ الكريم قرأ الملخص الفقهي .. فقد مر على مسائل .. فتكون هذه كالعرضة الثانية ..
وفقنا الله وإياك ..
.
.
.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:57 ص]ـ
عندي فقه السنة افضل من كثير المتون الفقهية وربط اي اخ بمثل هذه الكتب التي اعتنت بفقه الحديث افضل من ربطهم بالمتون المذهبية التي يذكر فيها الا اراء رجال من غير دليل
فاخي المفضال عليك بكتب الحديث وشروحها كسبل السلام للصنعاني رحمه الله ونيل الاوطان للشوكاني رحمه الله او الروضة الندية لصديق خان رحمه الله او الثمر المستطاب للامام الالباني او فقه السنة للامام ابن العثيمين رحمه الله.
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:09 ص]ـ
عندي فقه السنة افضل من كثير المتون الفقهية وربط اي اخ بمثل هذه الكتب التي اعتنت بفقه الحديث افضل من ربطهم بالمتون المذهبية التي يذكر فيها الا اراء رجال من غير دليل
فاخي المفضال عليك بكتب الحديث وشروحها كسبل السلام للصنعاني رحمه الله ونيل الاوطان للشوكاني رحمه الله او الروضة الندية لصديق خان رحمه الله او الثمر المستطاب للامام الالباني او فقه السنة للامام ابن العثيمين رحمه الله.
[/ QUOTE] حياك الله أخي الكريم , وأسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير , آمين ..
دعوى التفقه من السنة مباشرة , وعدم الإستفادة من كتب الفقه ليست صحيحة على إطلاقها , والجادة المطروقة عند أهل العلم , وعند من ذكرت أسمائهم أنت " طالع سيرهم لتعلم ذلك " التفقه من المتون المذهبية عند بداية الطلب , وهذا له فوائد كثيرة جمة , أبرزها ضبط المسائل والمذهب , ومعرفة لغة الفقهاء وطرق إستنباطهم وأقيستهم واعلم وفقني الله وإياك لكل خير أن عدداً من المسائل الفقهية غير مطروقة في كتب الشروح لعدم ورود نصوص شرعية بخصوصها , فيعمل هنا بجانب القياس والإجماع وباقي الأدلة , ثم أضف إلى ذلك أن الشارح للمتن والمحشي لن يقتصر على القول المذكور في المتن , بل سيذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم ويرجح , وإن شئت فطالع " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للشيخ " ابن عثيمين " رحمه الله , تجد أنه يرجح أقوال كثيرة مخالفة لما ذكره الماتن , قل مثل ذلك عن " حاشية ابن قاسم على الروض المربع " مثلاً.
وبالتأكيد , فإن طالب العلم , لا يستغني عن شروح كتب الحديث , ومن أمضى سنين طويلة ولم يقرأها بعد , فلاشك بتلبسه بإعواز ونقص , فلا أحد يستغني عن " سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام " للأمير الصنعاني , وقل مثل ذلك عن " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار " للشوكاني.
وينبغي أن تسير دراسة الحديث مع الفقه سيراً متوازياً ..
ملاحظة ..
فقه السنة للامام ابن العثيمين رحمه الله [/ QUOTE]
لا أعلم كتاباً للشيخ بهذا الإسم , قد تقصد " فقه السنة " لسيد سابق؟
وعموماً المجال مفتوح للنقاش في هذا الموضوع , لكي نستفيد منك ومن أمثالك ..
وفقنا الله وإياك لطاعته .. اللهم آمين ..
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
.
.
.
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:12 ص]ـ
ليت الشيخ لم يؤلفه أصلاً.
لا جديد و لا مفيد.
إلا أن ينفع به العامة فهذا ننازع فيه.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل عبدالعزيز وعلى نقاشك الهادئ ... كثّر الله من أمثالك ...
على العموم أؤيد ماذكره الأخ الكريم عبدالعزيز ... حيث أن هذه المتون لم توضع دستوراً .. وإنما هي من باب ضبط العلم ووسيلة لفهمه ... فإنها تعتبر من علوم الوسائل لفقه الكتاب والسنة .. ومعلوم لكل عاقل أن أقوال الرجال وآرائهم ليست منزّلة لاتقبل الأخذ والرد ... وإنما يؤخذ منها ماوافق الكتاب والسنة وإلا فلا ... هذا من ناحية الدليل .. وأما من ناحية المنهجية .. فهذه جادّة عرفها أهل العلم ولم يستنكروها, بل سلكوها في تعليمهم للطلبة, انظر مثلاً للشيخ ابن عثيمين وبدايته في الطلب كيف كانت ... وغيره من أهل العلم ... وكلام أهل العلم هو وسيلة لفهم الكتاب والسنة ومايتوصّل إليهما ... والله أعلم ...
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 10:07 ص]ـ
حياكم الله اخي عبد العزيز وجزاكم الله خيرا على ما ذكرتم
نعم اهي المفضال فيه كتاب فقه السنة للشيخ ابن العثيمين رحمه الله لا اقول انه من تاليفه رحمه الله انما هو عبارة عن تفريغ بعض اشرطة له في الفقه وهو اربع مجلدات وهو تقريبا كشرح الزاد لكن باسلوب اخر
اما اخي ابا عاصم الكلمة الطيبة افضل مما قلته فكون الكتاب لم يعجب حضرتكم لا يعني انه لا يعجب غيركم وكونه لم يفيدكم لا يعني انه لا يفيد الاخرين
فجزا الله الشيخ عائض القرني خير الجزاء على هذا الكتاب ونفع الله به وبك المسلمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/473)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:56 م]ـ
حياكم الله اخي عبد العزيز وجزاكم الله خيرا على ما ذكرتم
نعم اهي المفضال فيه كتاب فقه السنة للشيخ ابن العثيمين رحمه الله لا اقول انه من تاليفه رحمه الله انما هو عبارة عن تفريغ بعض اشرطة له في الفقه وهو اربع مجلدات وهو تقريبا كشرح الزاد لكن باسلوب اخر
اما اخي ابا عاصم الكلمة الطيبة افضل مما قلته فكون الكتاب لم يعجب حضرتكم لا يعني انه لا يعجب غيركم وكونه لم يفيدكم لا يعني انه لا يفيد الاخرين
فجزا الله الشيخ عائض القرني خير الجزاء على هذا الكتاب ونفع الله به وبك المسلمين
الاخ الفاضل
اذا كنت تقصد كتاب الجامع لاحكام فقه السنه الذي جمعه صلاح السعيد فهذا ليس كتابا للشيخ رحمه الله بل هو عباره عن تلخيص لكتاب الشرح الممتع لا اكثر
ثم بالنسبه للتفقه على كتب شروح الحديث مشكلة بعض الاخوه رحمهم الله يغفلون ان كتب الشروح ما هي الا كتب فقه كتبت بطريقة معكوسه فبدل ان تكتب المسأله و يستدل له كما هو في كتب الفقه يتم كتابة الدليل في كتب الشروح و تفرع المسألة من الحديث و المطالع لكتب الشروح القديم منها و الحديث يجد اكثرها تنقل اراء الفقهاء و مناقشاتهم و كل شارح يؤصل لمذهبه من خلال شرحه و يمكن تلخيص الفرق او ما يميز طريقه عن الاخرى مما يجعل الافضل لطالب العلم ان يدرس الحديث و الفقه بشكل متوازي كما قال الاخوه فبالاضافه لما ذكره الاخوه اقول
ان دراسة الفقه من خلال شروح الحديث ينمي عند طالب العلم ملكة الاستنباط و هو استخراج الفوائد من الحديث بقدر المستطاع
الثاني معرفة الروايات المختلفه للحديث و معرفة ما صح و ضعف منها و التخريج - صحيح ان المرء قد يجد ذلك في بعض كتب الفقه مثل شرح الهداية لابن الهمام الحنفي رحمه و لكن ذلك قليل نادر
و يعيب هذه الطريقه مسالة ترتيب المسائل في الذهن بالاضافه الى الجهد الكبير في الدراسه
بالنسبه لكتب الفقه فتتميز بانها تنمي ملكة الاستدلال عند طالب العلم
و ترتب المسائل في الذهن و تصور المسائل
و يعيبها الاستدلال بالضعيف من النصوص و التعصب المذهبي في بعض الكتب
الخلاصه ان الدراسه بالطريقتين تكمل النقص عند كل طريقه و هو الافضل فنحن لا نريد دارس للفقه عن طريق كتب الحديث ياتي لنا بالغرائب و لا دارسا عن طريق كتب الفقه المذهبيه متعصبا لاقوال الرجال و يستطيع الروج عما قاله الاقدمون قيد انمله
ـ[سعود]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:50 م]ـ
ليت الشيخ لم يؤلفه أصلاً.
لا جديد و لا مفيد.
إلا أن ينفع به العامة فهذا ننازع فيه.
وليتك انت لم تتكلم ..
لأنك بكلامك هذا لاتفيد ولاتستفيد بس مجرد كلام ... وتنقيص من قدر العلماء ...
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[08 - 10 - 09, 09:19 م]ـ
أخي الفاضل:
عبدالعزيز الدميجي
بارك الله فيك ونفع الله بك .. وشاكر لك حسن ردك وتقبل وجهة نظري وجميل عبارتك ..
ذكرتني بصفات أهل العلم في تلطفهم مع من خالفهم حتى يفهم ما يفهمون ..
فجزاك الله وقد استفدت من مشاركتك لي ..
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 07:27 م]ـ
اخي ابا القاسم حياك الله ايها الفاضل
الكلام الذي ذكرته صحيح واسال الله ان يبارك فيك وفي علمك
بالنسبة للكتاب الذي ذكرته فقه السنة هل تنصح به وهل طلبة الشيخ مع هذا الفعل ام لا؟
لاني سمعت بعض طلبته يحضرون ممن يفرغ دروس الشيخ ويطبعها بدون ان تصدر من الاخوة القائمين على دروس الشيخ وبارك الله فيك
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:06 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل ابو قتاده و لك مثل دعوتك
بالنسبه للكتاب انا لم اقرأه كله و لكن من خلال ما قرأته اقول لا بأس به و لكنه لا يغني عن الشرح الممتع
اما بالنسبه لرأي طلبة الشيخ فلا اعلم لان هذا الكتاب عبارة عن تلخيص و ليس تفريغا و مؤسسة الشيخ حذرت من طباعة الكتب الكامله المفرغه بحسب بيانهم و ازيد ان في الكتاب امرا مشكلا ان غلاف الكتاب يوحي انه تفريغ او تاليف لكتاب جديد و ليس تلخيصا لاحد كتبه و برايي ان هذا من التدليس خاصة ان الاخ صلاح السعيد قد طبع كتابين اخرين و نسبهم بنفس الطريقه للشيخ رحمه الله رغم انهما تجميع لكلام الشيخ رحمه الله في مسائل معينه و لو بين هذا الشيء على الغلاف لكان افضل
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:26 م]ـ
صحيح فله كتاب اسمه كتاب الزكاة فاشتريته بناء على اني ظننت انه للشيخ ابن العثيمين فاذا به تفريغ لبعض اشرطته وجمع لبعض الاسئلة والرسائل.(97/474)
أريد بحثا في ضوابط تغير المنكر باليد
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجاء من إخواننا إن كان عند أحدهم تقنيد لمسألة ضوابط تغير المنكر باليد هل يلزم إذن صاحبه مثل لو رأى أحدنا آله موسيقية هل عليه إتلافها وإن أتلفها هل يجب أن يخبر صاحبها وهل عليه ضمان ولعلي يحضرني ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطا فيكسر الصليب ويقل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد} (4/ 2222) عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته).والحديث رواه مسلم
وغير ذلك من الأحاديث،
فهل من بحث شامل في هذا
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:48 ص]ـ
لعل الأخوة يفيدونك ببحث ..
عموماً , لا يخفى عليك , أن لمن له سلطة وولاية إزالة المنكر باليد , خلافاً لمن ليس له سلطة أو ولاية ..
فالأب في بيته يغير بيده , والإمام ونائبه كذلك إذا خوله لفعل ذلك , وهكذا ..
بقيت لفتة أخرى , وهي: لا يجوز إزالة المنكر باليد إذا كان هذا سيؤدي إلى منكر أكبر وأعظم منه , فالشريعة لها حكم ومقاصد.
الشيخ خالد السبت له كتاب في الحسبة , ولكن لا أدري أتعرض لهذه المسألة , أم لم يتعرض لها.
وفقك الله لكل خير ..
.
.
. [/ COLOR][/SIZE][/CENTER]
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:59 ص]ـ
أخي لعلك تراجع سلسلة كتاب الأمة على الشبكة الإسلامية، فقد لمحت عنوانا بمثل ما تبحث عنه
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:38 م]ـ
الحمد لله
جزاك الله خيرا أخي في الله (عبد العزيز بن صالح الدميجي)
ولكن ما توصلت انت اليه هذا ما أردت البحث فيه وهو أنك جزاك الله خيراً قلت ما نصه (عموماً , لا يخفى عليك , أن لمن له سلطة وولاية إزالة المنكر باليد , خلافاً لمن ليس له سلطة أو ولاية ..
فالأب في بيته يغير بيده , والإمام ونائبه كذلك إذا خوله لفعل ذلك ,)
وهذا هو مراد بحثي في المسألة وأنقل عن الدكتور سيد العفاني حفظه الله من كتابه (المسك الأزفر في فضائل وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
فصل:شروط المحتسب
مسألة: هل تشترط الولاية أو إذن الإمام في الإحتساب
يقول (وعدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام هو مذهب جماهير العلماء لعموم الأدلة وعدم المخصص ........... وإنما يشترط استئذان الامام المسلم اذا كانت الحسبة تؤدي الى فتنة أو قتال فيلزم الإذن لرفع الضرر لا لمجرد الإذن)
فهذا أخي في الله في تعارض لما يفهمه كثير من الناس ومخالف لظاهر كلامك جزاك الله خيراً وأنا أضيف ما رواه أبو داود و النسائي واللفظ له من حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {أن أعمى كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدى وكانت بي لطيفة رفيقة ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ألا اشهدوا إن دمها هدر} والحديث صححه الشيخ الألباني في سنن النسائي كتاب تحريم الدم الحكم فيمن سب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رقم 4070
المهم أخي الكريم أنا أستشهد بآخر الحديث وإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على قتلها وقد كان هذا الرجل من الرعية فلم يستأذن الإمام والموضوع فيه من مثل هذا ما الله به عليم لذا كنت أود من أحد إخواني في الله أن يستخدمهم الله لنفعنا جميعاً بصحيح العقيدة السلفية التى لا تدرس إلا في دور التأصيلات العلمية وأنا أعلم أخي الحبيب جزاك الله خيراً أن من أصول وقواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن الأمر بالمعروف لابد أن يأتي بثمار وإلا فيترك المرء أعلى المراتب ويتدنى فيما هو دون ولا يقتصر الأمر على ولي الأمر والأب وغير ذلك مما يتردد ونرجوا أن يكون الحوار بالأدله الشرعيه وبمفهوم سلف الأمه
وجزاكم الله خيراً كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/475)
ـ[أبو مريم البورسعيدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رجاء من إخواني في الله أن يفهموا مرادي وأنا أوضح من باب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {على رسلكم إنها صفية زوجتي} {ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم}
ليس مقصداً عندي أن تعم الفوضى بين المسلمين وألا تراعى المصالح والمفاسد ولكني أريد أن أفرق بين البلاد التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفيها هيئات وجمعيات خصصت لهذه الفريضة مثل بلاد الحرمين أدام الله عليها الستر والحفظ
والبلاد التي تحارب الحسبة وتعوق الطرق أمام الدعاة وطلبة العلم وتسمح لكتابها ومفكريها وأدبائها أن يتكلموا في دين الله كما يشاؤن بدون أي رقابة بل يتم فيها عزل مفتيها إن كان على الجادة بأن يفتي بتحريم التعامل مع البنوك الربوية وتحريم التدخين وتحريم لبس المرأة للبنطال ومصافحة الرجل للمرأة وغير ذلك وتنصب من يفتي بخلع المرأة حجابها إن كانت بين ظهراني الكفار وبدعية النقاب وموالاة الكفار وتهنئتهم بأعيادهم وغير ذلك
وهذا هو حال بلادنا نسأل الله أن يُمَكن فيها للعلماء لذا أردت توضيح المسألة لأن الإن أصبحت أعلى درجات تغير المنكر هي القلب إلا من رحم الله
فوالله لقد أصبحت حرمات الله منتهكة أمام أعين الخلق أجمع بلا حياء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم(97/476)
ما هي المذاهب الفقهية غير المذاهب الاربعة
ـ[يسري الجبالي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره واصلي واسلم على سيدنا محمد عبدالله ورسوله وعلى ال بيته وصحابته اجمعين اما بعد
اريد من الاخوة بالملتقى ان اعرف اسماء المذاهب الفقهية غير المذاهب الاربعة المعروفة والكتب الخاصة بكل مذهب من هذه المذاهب ومواقع الانترنت التي تعنى بهذه المذاهب
ولكن في البداية ان اعرف اسمائها مثل الذهب الجريري ومذهب الامام الاوزاعي وامثال هذه المذاهب
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:05 م]ـ
اشهر هذه المذاهب اخي المفضال يعني الذي له مدرسة وكتب مذهب الظاهرية وابرز من نصره الامام ابو محمد علي ابن حزم رحمه الله وله كتاب عظيم في الفقه وميزته انه يذكر مذاهب الصحابة والتابعين بالسند كتاب المحلى بالاثار.
اما بالنسبة فقه الاوزاعي فهناك كتاب قام احد اللافاضل بجمع فقهه في مجلد ضخم سماه موسوعة فقه الاوزاعي
ـ[سامح رضا]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:20 ص]ـ
وهناك اتجاهات فقهية مستقلةتقترب من الظاهرية وهى اتجاه الشوكانى والصنعانى وهما مجتهدان ولهما كتب مشهورة
ـ[أميرعلى الحصرى]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المذاهب الفقهية كثيرة جدا منها الذى قد اندثر ومنها الذى قد ذهب أكثره ومنها ماهو موجود كلية فعندنا مذهب الثورى وابن عيينة والليث ابن سعد وأبو ثور والشعبى هذا من العلماء كذلك لمعظم الصحابة رضوان الله عليهم اختيارات فقهية كابن عمر وابن عباس وغيرهما
وجزاكم الله خيرا
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:18 م]ـ
لعل الشيخ الإمام أبو زهرة رحمه الله كان يقصد المذاهب الفقهية الثمانية والتي لازال لها انتشار
زيادة علي المذاهب الأربعة هناك تقريبا مذهبا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم والإمام زيد والإمام جعفر الصادق ويمكن أن نضيف المذهب الإباضي
هذا من الناحية الفقهية فقط
أما من حيث المسائل الإعتقادية فالمسألة معروفة ولا حاجة لبسطها هنا.
حتي أن الموسوعة الفقهية الكويتية وموسوعة الفقه الإسلامي السورية والمصرية اعتمدت هذه المذاهب المذكورة آنفا
وقد كان للإمام الاوزاعي وسفيان الثوري والشيخ الطبريمذاهب كما ذكر غير واحد من العلماء.
كما أن في المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة اجتهادات علمية تكاد تصل إلي مذاهب مستقل. فشراح الموطأ والمدونة الأقدمون غير شراحها المتأخرين.وطريقة المذهب المالكي مثلا عن طريق المصريين تختلف عن طريق العراقيين ويختلف الإثنان عن طريق المغاربة.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:34 ص]ـ
قيل ان للامام ابي جعفر الطبري مذهب مستقل وان كان بعضهم ذكره من بين فقهاء الشافعية وكذلك البخاري رحمه الله.
وهناك مذهب الحسن بن الحي وابي ثور وغيرهما
وكذلك مذهب الامام اسحاق بن راهويه وان كانت غالب اقواله كاقوال الامام احمد رحمهما الله وراجع كلام ابن تيمية في المجموع ان لم اوهم
ـ[يسري الجبالي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
ولكن اريد من الاخوة جدول باسماء هذه المذاهب واشهر الكتب فيها والفترة الزمنية التي انتشر بها هذا المذهب واشهر اصحابه تلاميذه وهكذا والله المستعان
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 05:12 م]ـ
وفقكم الله تعالى و نفع بكم يا افاضل ..
ممكن زيارة هذا الرابط للاستفادة من محتواه المعرفي
وفقكم الله تعالى ..
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/FatwaCategory.php?lang=A&CatId=2890
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 06:01 م]ـ
رابط يفيدك إن شاء الله:
المذاهب الفقهية ... ما بقي منها وما اندثر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143388)
ـ[داحمد لطفى]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:49 م]ـ
أخى الفاضل
المذاهب الفقهية الأربعة معروفة وهى بالترتيب التاريخى: المذهب الحنفى، والمذهب المالكى، والمذهب الشافعى، والمذهب الحنابلة.
أما غير المذاهب الأربعة فهناك مذاهب معتمدة لها مؤلفات كبيرة وهى أربعة مذاهب:
المذهب الظاهرى، ومن أشهر كتبه المحلى لابن حزم.
المذهب الزيدى، ومن أهم كتبه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام الشوكانى.
المذهب الإمامى، ومن أهم كتبه شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام.
المذهب الإباضى، ومن كتبه شرح النيل وشفاء العليل لابن أطفيش.
هذه هى المذاهب الثمانية، أما باقى المذاهب الأخرى، فهى ليست مذاهب بالمعنى الدقيق؛ بل هى اجتهادات لفقهاء فضلاء لم تدون كمذهب مستقل لكن مع ذلك فيها الكثير من الفائدة.
والله ورسوله أعلم ولا تنسانا من صالح دعائك
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:42 ص]ـ
لا ارى ان يعد المذهب الامامي مذهبا فقهيا اصلا اذ هم لا علاقة لهم بالاسلام وفقههم كله قائم على الكذب والكفر والضلال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/477)
ـ[محمد عادل ابوعمواس]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
جزاكم الله خبرا وتفع الله بكم
ـ[طه بن إبراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:51 ص]ـ
اللهم فقهنا وعلمنا.
ـ[علي إبراهيم الشافعي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 02:29 ص]ـ
المذاهب الفقهية غير الاربعة هى المذاهب التى اشار اليها الدكتور احمد لطفى وفقه الله
ويزيد عليها مذهب الامام الليث وقد اقر بهذا المذهب الامام الشافعى (انظر كتاب الامام الشافعى ومدرسته الفقهية للدكتور على جمعه)
ومذهب الامام الطبرى ومذهب الامام سفيان بن عيينه ومذهب الاوزاعى ومذهب الثورى ومذهب الزيدية (الذى كان يعتنقه الامام الشوكانى)
المذاهب التى لم تنتشر لم يقم بها تلاميذ هذه المذاهب
فنذهب الاوزاعى كان فى الشام ثم اندثر ......... وهكذا
وعلى العموم الائمة الذين عرف عنهم الاجتهاد المطلق هم 13 امام منهم الائمة الاربعة
وهناك ائمة وصلوا لهذه المرحلة لكنهم لم يكونوا مذهب بالمعنى المفهوم مثل ابن حزم ومحمد بن الحسن الشيبانى (تلميذ ابى حنيفة) وكذلك حرملة (تلميذ الشا فعى) رضى الله عن الجميع
ـ[ابو إسحاق عبد الله السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 05:41 م]ـ
موضوع طيب.
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 04:11 ص]ـ
[ولم تكن المذاهب قد استقرت على رأس المائة الثالثة، رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ كان قد بطل نحو خمسمائة مذهب].
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب - للشيخ العلامة د. بكر بن عبد الله أبو زيد - رحمه الله تعالى - 1/ 33، نقلا عن: حجة الله البالغة، للدهلوي 1/ 126.
ـ[عاشور العدوى]ــــــــ[01 - 12 - 09, 06:14 م]ـ
انظر كتاب الامام الشافعى ومدرسته الفقهية للدكتور على جمعه) تقصد مفتى مصر
اما عن المذهب الاباضى فهو مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة
ـ[أبودجانة فارس الخميس الخشني]ــــــــ[01 - 12 - 09, 06:52 م]ـ
السلام عليكم
المذاهب الفقهية كثيرة ولكن الذي استقر عليه الناس هو أرع مذاهب كما هو معلوم.
وأعطيك أخي فائدة سمعتها من شريط للشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في شريط بعنوان الكتب الستة.يقول رحمه الله, أما سنن الترمذي ففيها مذاهب للعلماء قد انقرضت.
ويذكر منه رحمه الله مذهب ليث ابن سعد وغيرهم.
والله الموفق(97/478)
حكم قتل المنافقين
ـ[زيد سلطان الشريف]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:20 م]ـ
يقول الله تعالى (في موضعين من كتابه في التوبة74، والتحريم9) "يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير"
نلحظ في الآية أمراً بـ"الجهاد" وَأمراً بـ"الغلظة" على أهل الكفر والنفاق، وهذا موطنٌ من مواطنَ كثيرةٍ في كتاب الله يقرنُ اللهُ فيه بين الكافرين والمنافقين.
وفي محاولة لفهم المقصود بالجهاد والغلظة على المنافقين فلنتأمل ما قيل في معنى هذه الآية، ومن ذلكَ ما قاله ابن كثير (بعدَ نقله عن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- أنّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بُعِثَ بأربعة أسياف منها سيفٌ للمنافقين) ... قال: وهذا يقتضي أنهم يُجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير.
وقال ابن مسعود في معنى الجهاد في الآية: يجاهدهم بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليكْفَهِرَّ في وجهه (أي وجه المنافق).
وفسّر ابن عباس جهاد المنافقين باللسان، وقال الضحاك: واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم، وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم.
ثم ختم الحافظ ابن كثير عرضَ الأقوال بقوله: "وقد يُقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارةً يؤاخذهم بهذا، وتارةً بهذا، بحسب الأحوال، والله أعلم."
أيها الأخوة
المسأله تدور حول نقاط:-
أولا:- الأمر بالجهاد في الأية جاء مطلقا فهل يقيد بحديث (أنّ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بُعِثَ بأربعة أسياف منها سيفٌ للمنافقين)
ثانيا:ماوجه تقيد الحكم بمن أظهر النفاق مع أن الأية عامة في المنافقين وفي غيرهم وكذلك الحديث فإن قوله المنافقين عام فيمن أظهر النفاق وفيمن أخفاه
ثالثا:- هل الأية تفيد وجوب قتل المنافقين أم أن هناك من الأدلة مايفسر معنى الجهاد(97/479)
"الزوائد" على زاد المستقنع للعلامة محمد بن عبد الله آل حسين
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
" الزوائد " للعلامة الشيخ محمد بن عبد الله آل حسين المتوفي سنة (1381هـ) - رحمه الله تعالى -، ذكر فيه متن زاد المستقنع، وفي أسفله تعليقات عليه، ثم ذكر المسائل المزيدة على الزاد، وفي أسفلها تعليقات عليها ..
-------------
لمن اطلع على هذا الكتاب ..
ماقيمة الكتاب العلمية؟
ومامنهجه في الشرح وذكر الزوائد؟
ـ[سليمان عثمان الدبيخي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:20 ص]ـ
الكتاب مطبوع في مجلدين عن دار أضواء السلف
وطريقة الكتاب كما ذكرت أنه يبدأ في الأعلى بمتن الزاد, ثم يليه شرح عليه, ثم يذكر الزوائد, ثم تليع تعليقات عليه, هكذا كان بمخطوطة المؤلف رحمه الله, وهكذا طبع.
أما عن منهج الكتاب حسب تصفحي له على عجل, فهو كالتالي:
أما شرح الزاد فإنه يشرح ويوضح فيه ألفاظ الزاد باختصار إن كانت تحتاج إلى توضيح, ويذكر أهم أدلة المسألة, من كتاب أو حديث أو أثر أو إجماع أو قياس وغيرها, وكثيرا ما يشير إلى روايات وأجه أخر في المذهب, ومن اختارها من محققي الأصحاب, وأئمة المذهب, بل وقد يشير إلى بعض مذاهب السلف وأقوال العلماء باختصار وإيجاز.
وأما عن الزوائد فإنه قد اعتمد فيها على (الإقناع) في الغالب كما صرح في المقدمة, واستفاد من غيره أيضا من كتب المذهب ومتونه كالمقنع, والمنتهى, والشرح الكبير, وشرح الزاد, وحاشيته, وغيرها, وعباراته في متن الزوائد مطولة في الجملة, بل قد يذكر في المتن نفسه بعض الرويات والأوجه, وبعض كلام الأئمة, بل وبعض الأحاديث والآثار, لكنها قليلة.
وأما شرحه للزوائد فهي تعليقات لطيفة على متن الزوائد يشرح فيها ما غمض من عباراته, ويمثل لبعض مسائله, ويذكر فيها بعض الأدلة والأقوال باختصار.
ويتضح لمن تأمل الكتاب أن المؤلف رحمه الله قد بذل فيه جهدا كبيرا.
والعجب أني لم أر من له عناية بهذا الكتاب من طلبة العلم مع أنه مطبوع قبل قرابة الخمسين عاما.
وشرحه للزاد وحده متين جدا, إلا أن عليه ملحوظتان يسيرتان:
الأولى: أنه قد أغفل بعض مسائل الزاد فلم يشرحها, أو يبين دليلها.
الثانية: أن عامة نقله للأحاديث والآثار هي من كتب الحنابلة, ومعلوم أنه يقع في كلامهم وفي كلام عامة فقهاء المذاهب بعض الأوهام في ألفاظ الأحاديث والآثار, وفي تخريجها.
الأهم: أنهم قد يحتجون بأحاديث وآثار ضعيفة, دون معرفة ذلك, أو بيانه.
لكن لو طبع شرح الزاد وحده مع تحقيق وتعليق جيد يتمم ما سبق لكان من أنفس شروح الزاد وأمتنها, وقد ينتشر بذلك بين طلبة العلم, وتكون لهم عناية به, والله أعلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 03:58 ص]ـ
والعجب أني لم أر من له عناية بهذا الكتاب من طلبة العلم مع أنه مطبوع قبل قرابة الخمسين عاما
هذا ماجعلني أسأل عن الكتاب ..
لاعدمنا فوائدكم ..
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 01:37 م]ـ
وأضم رأيي لرأي الشيخ سليمان الدبيخي.
حيث يتوجب عزل كل كتاب وشرحه لوحده.
فالزاد وشرحه كتاب.
والزوائد وحاشيتها كتاب.
فلو فعل ذلك لانتشر الكتاب.
..
ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:15 م]ـ
وأضم رأيي لرأي الشيخ سليمان الدبيخي.
حيث يتوجب عزل كل كتاب وشرحه لوحده.
فالزاد وشرحه كتاب.
والزوائد وحاشيتها كتاب.
فلو فعل ذلك لانتشر الكتاب.
..
عهدي بالكتاب بعيد ولا أذكر طريقته في تحديد الزوائد
الإشكال في مسألة فصل الزوائد أنها قد تكون قيود أو شروط أو غيرها
فإذا فصلت فن يتضح المراد، بل لا يتصور فصلها
ومعلوم أن الزاد أغفل عدداً من القيود لكونه مختصراً كعادة المتون الصغيرة
ـ[أبو محمد المحمد الحنبلي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 01:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل الكتاب موجود في النت .... وان وجد فمن لرفعه للاستفادة منه أو إضافته ... حفظكم الله ....
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:48 م]ـ
القراءة في الطبعة الحالية - التي أعادت دار أضواء السلف طباعاتها عن الطبعة السلفية - متعبٌ ومشتتٌ للذهنِ ولو أعيدَ طبع الكتاب بصفٍ جديدٍ لكان أدعى للإفادة منه.
ـ[عبدالله بورغد]ــــــــ[15 - 11 - 10, 08:16 م]ـ
الكتاب طبع طبعة خيرية ويوجد منه نسخ في المكتبات المستعملة وهي افضل من طبعة اضواء السلف بكثير(97/480)
التمذهب والعمل بالحديث وضياع الأعمار في الجدل
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:53 ص]ـ
بداية جزاكم الله خيرا على انشغالكم بأمر الدعوة في زمان قل فيه المعتني بمثل ذلك فسددكم الله ورزقنا وإياكم الإخلاص وحسن المتابعة.
وثانيا أود أن أطرح معكم بعض الأمور المتعلقة بمسألة التفقه والردود والاختلافات:
أصل هذا الخلط والخبط بين المسلمين –أو من يسمون بالملتزمين- هو أن من تجددت له توبة بصلاة بعد انقطاع أو بترك كبيرة ونحو ذلك يتجه بكليته نحو الأحكام الشرعية يتعرف على جملة هائلة من الأحكام هذا حرام وهذا بدعة وهذا يقول فيه فلان كذا وهذا ألف رسالة في الرد على هذا ....
وديننا متين وينبغي الإيغال فيه برفق، وعلم الخلاف علم فحول العلماء، فيضيع المسكين ويتعب نفسه ويتعب من حوله ....
والذي كان ينبغي عليه أن ينقلب أول ما ينقلب إلى علوم التزكية والأدب فإن سيدنا إبراهيم دعا قائلا: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ.). [لبقرة:164] فأجابه الله: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ). [الجمعة:2] فجعل التزكية قبل التعلم.
ثم إن أمر النظر في الأحكام الشرعية ودراستها لا يصلح لكل أحد ولا يجب على كل أحد، بل أهله الذين يصلحون له أندر من الغراب الأعصم.
إنما الذي يجب على كل أحد أن يلتزم بأحكام الله الشرعية فلا يواقع الحرام ولا يفوت الواجب وهنا موضع الزلل، وهو كيف يعرف المسلم الأحكام الشرعية ليعمل بها:
والسؤال: هل يتساوى الناس في حاصة البصر فيبصرون جميعا القريب والبعيد والصغير والكبير ويتساوى بصرهم حال الصحو والغيم النهار والليل؟
أبدا لا يكون هذا
وكذلك في البصر بالأحكام الشرعية هناك العالم المجتهد ذو البصر النافذ الذي قل ما يفوته-ولا بد أن يفوته مسائل- وهناك العالم الذي هو دونه ويفوته أكثر منه، وهناك الطالب الذي يبني ملكة الفقه بالتعلم على يد العلماء، وهناك العامي الذي يعرف من الأحكام المجمع عليه وما نقله الكافة عن الكافة.
فلو علم كل مسلم أين هو على سلم البصر ولزم درجته فوالله ثم والله ذهبت الفتنة وقل الخلاف ولم يتكلم أحد فيما لا يحسنه.
فمن طلب العلم فرق بين ما درسه وعلم مذاهبه فهو فيه متبع للدليل وبين ما لم يكتمل بصره فيه فهو فيه متبع لعالم يثق في دينه وعلمه،
والعامي أبدا لا ينفك عن اتباع ما ذهب إليه من يثق في دينه وعلمه،
وعليه فليس له أن يحكم على أحد بسنة ولا ببدعة ولا بصواب ولا بخطأ.
وعلى كل متكلم في مسألة أن يعرف حاله فيها وحال من يكلمه فإذا ادعى أنه في هذه المسألة أعمل بقول فلان فليس له أن يحكم على نفسه أو على غيره بل يكل العلم لله، وإن ادعى أنه يعمل فيها بمقتضى الدليل فعليه أن يذكر دليله ويرد دليل المخالف ولا يكفيه أبدا أن يقول يكفيني أن فلانا يقول بهذا وهو من هو، أوهو أعلم من غيره، والعالم فلان ومن سواه لا يعلم مثل علمه.
وكذلك الحال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلزم كل درجته:
فالعامي إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بالصلاة والصيام إجمالا ونهى عن الخمر والزنا ويكون بذلك قد قام بما عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).
وطالب العلم إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمر بمراعاة أحكام سجود السهو مثلا وبترك التدخين مثلا وغيرها من المسائل التي ربما بها تفاصيل أو عرض دليل.
والعالم ربما كان جل علمه في مسائل العبادات وتفاصيلها فأمر ونهى فيها، وربما لم يكن له عناية بأمور المعاملات خاصة المحدث منها فلم يتكلم فيها وأحال على غيره وهكذا.
ولكن هل مجرد ورود فتوى لعالم بالجواز في مسألة تعني أنه لا يحل لأحد من الناس أن يحكم بخطأ أو بدعية هذا الفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/481)
أما العلماء فلا يتوقف بحثهم في المسائل، ولا يتوقفون عن الحكم واستظهار الأدلة بمجرد أن يقول أحدهم بحل شيء، وهذا حال الصحابة والتابعين وكافة العلماء يُخطِّئ بعضهم بعضا ويناظر بعضهم بعضا طلبا للحق وبيانا للدين، فأهل السنة كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولكل عالم زلة، وما من عالم إلا وتحفظ عنه أقوال مهجورة تركها تلامذته من بعده وخالفوه فيها طلبا للحق بل ربما ترك هو قوله القديم لما تبين له الحق أو الأقرب للصواب.
وإنما الخطأ خطأ من تتبع رخص العلماء وزلاتهم وأجاز الانتقاء بالتشهي من كل ما هو منسوب للعلماء من أقوال وفتاوى بزعم أن الكل دين والكل شرع لله.
ولكن هذه المناظرات إنما هي للعلماء، ولا ينبغي للعامة أن يشتغلوا بها، فإن العلماء لما اشتد نكيرهم على التقليد ونصوا على لزوم اتباع الدليل إنما كانوا ينكرون على أتباع المذاهب الذين أفنوا أعمارهم في حفظ المذاهب والمناظرة عن الأقول الواردة فيها مع قدرتهم على الاتباع لمقتضى الدليل بما عندهم من العلم بالأصول والأقوال، أما أن يفهم أن هذه دعوة لكل المسلمين أن يقول كل واحد منهم لأخيه أنت خالفت الدليل فأنت على باطل وأنت مبتدع من غير أي علم بوجوه الاستدلال وأصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والقياس والاستصحاب وغيرها من أبواب أصول الفقه- فهذا لا يقول به أحد، فالعلماء كالأطباء ومناقشات الأطباء ودعواهم تخصهم وحدهم ولا يقول عاقل بأنه بأن ممارسة الطب حق لكل مريض.
بل العامي عليه أن يطلب الورع في دينه والمشتهر بعلمه فيعمل بقوله قيما اشتبه عليه من أمور دينه وكل على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فكما لا يرضى لبدنه إلا بالطبيب الذي غلب على ظنه ورعه وحسن علمه بالطب فلا يرضى لقلبه إلا بعالم يرضى ورعه وعلمه ومن رضي لنفسه باتباع الرخص والزلات فهذا حسابه عند ربه ولا شأن لنا به إذ هو يقلد عالما في خاصة نفسه ولا يلزم غيره بذلك ولا يحكم على غيره.
وقد أحببت أن أنبه إلى بعض القيود التي ربما تكون قد غابت في تصنيف الناس وفي لزوم كل واحد لدرجته وفي الانشغال بمراد الله الذي نص عليه في كتابه (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم). سليم من الشرك، سليم من أمراض القلوب الحسد والكبر والعجب وغيرها، والانشغال باكتشاف النفس وما آتاها الله من هبات ليسخر كل منا ما آتاه الله من نعمة في حفظ دين الله فمن آتاه الله فهما توجه إلى العلم الشرعي أو الدنيوي ليكفي الأمة حاجتها إلى العلماء ومن آتاه الله مالا أعان به متعلما وواسى بها محتاجا وهكذا كل في موضعه، فالأمة لا تقوم على أكتاف رجال يطلب كل منهم لنفسه كل الأدوار ويطلب أن تصطف الأمة كله خلفه هو بل كل في موضعه ينشغل بما يحسنه ويتبع غيره فيما لا يحسنه.
فكأننا قوم خرجوا بسيارة في الصحراء فتعطلت بهم فأردنا الصلاة فمن يؤمنا؟ يؤمنا أقرؤنا، ومن يدلنا على القبلة؟ يدلنا أعلمنا بمواضع الشمس والنجوم؟ ومن يدلنا على الماء؟ أعلمنا بمواضعه في الصحراء، ومن يدلنا على إصلاح سيارتنا؟ أعلمنا بالهندسة والميكانيكا، ومن يوزع علينا المهام؟ أعلمنا بالإدارة.
فإذا فعلنا ذلك سلمنا وغنمنا وصرنا خير أمة وإلا كان ما تعلمون.
وإذا ما كان من شأن فيه أحوال غير مرضية يخشى منه على صفاء معتقد الموحدين وسلامة دينهم فإن المعني بمقابلة ذلك هم العلماء الربانيين الذين يعلمون متى يتكلمون ومتى يتركون الأمر يمر وكيف يتكلمون ومع من ويضبطون المصالح والمفاسد العامة أما أن يكون ذلك للطلبة أو للمتحمسين من المؤمنين فهذا ما كان قبل ذلك أبدا فما علمنا أن عامة المشتغلين بالطلب كانوا يقومون برد المبتدعة ومناظرتهم أو بالتحذير من المخالفين بل اشتهر ذلك عن فحول العلماء والأئمة المتبوعين
أما نحن شباب الإسلام فأهلونا وعشيرتنا الأقربون لا يحسنون قراءة الفاتحة ولا يعرفون عن عقيدة التوحيد ولا يواظبون على الصلاة ولا ينتهون عن الربا ولا يحسنون فقه العبادات ولا يعلمون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير فماذا لو كان أصل شغلنا هذا وكانت الردود للعلماء فإنا لا نحسن القيام بدورهم ولا يمكنهم القيام بدورنا وأجزم أن لو سئلوا لقالوا دلوا الناس على ما نقوله في شأن المخالفين الذين فيهم نوع خطأ فاحش أو ابتداع ليطلع تفصيلا على موقفنا منه وانشغلوا بدوركم.
والله من وراء القصد(97/482)
سؤال يتعلق بالرضاع
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 07:10 م]ـ
قال رجل لآخر: يا خالي أنا عمك، وأبي جدك. كيف هذا؟ هل للرضاع دخل هنا؟ وإذا أرضعت المرأة شخصاً من أسرة فهل تسري الحرمة إلى كل أفراد الأسرة أم لا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليس للرضاع دخلا فى هذه المسألة، وهى تتصور كما هو آت:
أب وإبنه، تزوجا من بنت وأمها على الترتيب، الأب من البنت، والإبن من الأم
،، فأنجب كل واحد منهما ذكرا
فابن الأب عم إبن الابن،، وابن الإبن خال إبن الأب
فقال ابن الأب لابن الأب مقولتك التى أوردتها
،، وإذا أرضعت إمرأة طفلا، تصبح هذه المرأة أمه من الرضاعة وبناتها أخواته وأخواتها خالاته، بينما الحرمة لا تسرى إلى إخوة هذا الطفل فيحل لأخوته الزواج من بناتها ولأخواته الزواج من أولادها وهكذا ..
والله أعلى وأعلم(97/483)
التأمين الطبي من القائل به وماهي أدلته؟
ـ[حسام الصالح]ــــــــ[10 - 10 - 09, 09:31 م]ـ
الأخوة الأفاضل في الملتقى ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن التأمين الطبي ليس من النوازل المعاصرة المجمع على حكمها، وإنما هو من النوازل المعاصرة المختلف في حكمه ما بين مجيز وما بين مانع له.
وقد رأيت فتوى مقتضبة للشيخ سلمان العودة في هذا الموضوع وهي:
السؤالما حكم التأمين الطبي على النفس والأهل والولد , مع أن بعضه إلزامي على الموظف؟ الجوابالتأمين فيه خلاف عريض، والجمهور على منع التأمين التجاري، وإباحة التأمين التعاوني، ويلحظ في التأمين الطبي أو الصحي أن العميل يدفع الأقساط المالية ليحصل على خدمة في مقابلها وليس على مال، وهذا أخف. وفي حالة الإلزام فلا شيء في الموضوع - بحمد الله -.
السؤالما حكم التأمين الطبي على النفس والأهل والولد , مع أن بعضه إلزامي على الموظف؟ الجوابالتأمين فيه خلاف عريض، والجمهور على منع التأمين التجاري، وإباحة التأمين التعاوني، ويلحظ في التأمين الطبي أو الصحي أن العميل يدفع الأقساط المالية ليحصل على خدمة في مقابلها وليس على مال، وهذا أخف. وفي حالة الإلزام فلا شيء في الموضوع - بحمد الله -.
..............
فأحببت طرح الموضوع للنقاش العلمي والاجابة عن الأسئلة التالية:
من من العلماء القائل بجواز التأمين الطبي؟
وماهي أدلته؟
ولماذا بعض العلماء يجيز تأمين الرخص ولا يجيز التأمين الطبي مع أن كلا متهما يتبع لشركة واحدة ..(97/484)
النصيحة بالرجوع في دعاء القنوت إلى السُنة الصحيحة
ـ[ابو عبيد الجزائري]ــــــــ[11 - 10 - 09, 12:45 م]ـ
http://www.abusaid.net/images/stories/konot.jpg الحمد لله وحده , وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: أخي المسلم إذا أردت أن يقبل الله عملك فعليك بالإخلاص فيه واتباع السٌنة , واحذر الشرك والرياء , والبدعة , والاختراع في الدين. قال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا) [الكهف 110] , إذا فلا بد من العمل الصالح وهو الموافق للسُنة والابتعاد عن الشرك بالإخلاص لله تعالى فيه , والعمل الموافق للسُنة فيه الخير والصلاح ولو كان هذا العمل قليلا , فالعبرة بالكيف المشروع لا بالكم الغير مشروع. قال تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا) [الملك 2] , ولم يقل أيكم أكثر عملا.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إقتصاد في سُنة خير من اجتهاد في بدعة) , ومعنى اقتصاد في سُنة هو: عمل قليل على السُنة.
وفي هذه السطور أقدم نصائح للمسلمين في موضوع القنوت في الوتر , فأقول:
1ـ القنوت في صلاة الوتر مشروع في رمضان وفي غيره من أيام السنة , لكن لا يلتزمه المسلم في كل صلاة وتر , وإنما يفعله أحيانا , ويتركه أحيانا. [انظرمجموع الفتاوي لابن تيمية (22/ 271) , وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني (ص 179) والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين. (4/ 27)].
2 ـ ويكون القنوت بعد القراءة وقبل الركوع.
3 ـ ولا بأس من جعله بعد الركوع أحيانا.
4 ـ وفي قيام رمضان يرفع الإمام يديه ويجهر بالدعاء , وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم ويُأمنون.
[المجموع للنووي (3/ 489) و (3/ 507)]
5 ـ الالتزام باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علَمه سبطه (أي حفيده) الحسن بن علي رضي الله عنهما , فلا يزاد عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عله وسلم في آخره لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. [المجموع للنووي (3/ 499) و صفة صلاة النبي للألباني (ص180)]
6 ـ ولابأس أن يزاد- بعد الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سبطه – في النصف الثاني من رمضان بما ورد عن الأئمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لعن الكفرة , والدعاء للمسلمين بما استطاع من خير, بالأدعية العامة من القرآن والسنة وجوامع الدعاء , وسؤال المغفرة للمؤمنين والمؤمنات , ثم يدعو بالدعاء الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. [المجموع للنووي (3/ 499) و (4/ 16)].
7 ـ لا تتخذ الزيادات السابقة شعارا راتبا لا تتغير بحال , وإنما تزاد لعارض , وأما الأصل فهو التزام الدعاء الذي علمه رسول الله صللى الله عيله وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما. [قيام رمضان للألباني (ص 31 - 32) , وتصحيح الدعاء لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص 462)]
8 ـ إذا كان الداعي إماما فليدع بصيغة الجمع مراعاة لحال المؤمنين وتأمينهم على دعائه. [انظر المجموع للنووي (3/ 496) و تصحيح الدعاء (ص 461)].
9 ـ على الأمام أن لا يطيل إطالة تشق عل المأمومين , فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب حين أطال معاذ الصلاة بالناس وقال له: (أفتان أنت يا معاذ) [رواه البخاري ومسلم] فكيف في هذه الحال؟!. [انظر المجموع للنووي (3/ 499) وتصحيح الدعاء (ص 473)]
10ـ وعليه إجتناب الأدعية المخترعة التي لا أصل لها والتي فيها تكلف , وتفصيلات توقع صاحبها في الاعتداء في الدعاء , [تصحيح الدعاء (ص 472 - 473)] قال تعالى: (أدعوا ربكم تضرعا وخُفية إنه لا يحب المعتدين). [الأعرف 55]
وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة التي دخلتها) فقال: (أي بنيّ! سل الله الجنة, وتعوّذ به من النار , فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء). [رواه أحمد وأبو داوود وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داوود للألباني برقم (96)] ومن الاعتداء في الدعاء ما نسمعه من بعض الأئمة ذا دعا على الكفار المحاربين:اللهم جمد الدم في عروقهم , اللهم يتم أولادهم ,اللهم أهلكهم بالطوفان , اللهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/485)
.. اللهم ,إلى غير ذلك من التفصيلات, والصواب هو الدعاء عليهم بالهزيمة واللعنة ونحو ذلك , كما سيأتي في دعاء عمر رضي الله عنه الذي رواه البيهقي.
11ـ الإبتعاد عن التلحين , والتطريب, والتغني ,والتمطيط في أداء الدعاء, فالتلحين بدعة , ومنكر عظيم ينافي التضرع, [تصحيح الدعاء (ص 469) وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله]. ولم يثبت عن سلفنا الصالح تلحين الدعاء , ولاتغتر - يا أخي – بمن يفعله اليوم من الأئمة المشهورين! والله المستعان.
12ـ من السُنة أن يقول في آخر الوتر: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبتك , و أعوذ بك منك , لا أحصي ثناءا عليك , أنت كما أثنيت على نفسك) [رواه أبو داوود (1427) وهو حديث صحيح وانظر إلى الإرواء (430).
13ـ وبعد السلام من الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس , سبحان الملك القدوس , يمد بها صوته , ويرفع في الثالثة) (كل واحد يقول هذا بمفرده وليس جماعة). [رواه أبو داوود (1430) , والنسائي (1731) وهو حديث صحيح كما صحيح سنن النسائي (1/ 555)]
صيغة القنوت المشروع
(اللهم اهدني فيمن هديت , وعافني فيمن عافيت , وتولّني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ماقضيت , فإنك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك , إنه لا يذلّ من واليت , ولا يعزّمن عاديت تباركت ربنا وتعاليت ,لا منجا منك إلا إليك).تنبيه [إذا كان الداعي إماما فليدع بلفظ الجمع: اللهم اهدنا .. وعافنا ... ] [رواه أبو داوود (1425) , وغيره , وهو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داوود (1/ 392)
[هذا هو الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا يزاد عليه إلا أحيانا وبإدعية واردة] مثل: (اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك , ويكذبون رسلك , ولا يؤمنون بوعدك , وخالف بين كلمتهم , وألق في قلوبهم الرعب , وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات , واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة , وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه , وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق واجعلنا منهم). [رواه البيهقي , وقال هو حديث صحيح عن عمر رضي الله عنه.]
(اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك , ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك , ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا , اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّاتنا أبدا ما أحييتنا , واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا , وانصرنا على من عادانا , ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا و, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا). [رواه الترمذي, وغيره , وهو حديث حسن ,كما في صحيح الجامع برقم (1268)].
(اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله ولآجله , ما علمنا منه وما لم نعلم ,ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم , ونسألك الجنة , وما قرب إليها من قول أو عمل , ونعوذ بك من الناروما قرّب إليها من قول او عمل , ونسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ,ونعوذ بك من شر ماستعاذك به عبدك ونبيك, ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا). [رواه ابن ماجة وغيره , وهو حديث صحيح (المرجع السابق 4047).]
(ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم).
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذا النار).
(اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك, ونؤمن بك , ونخلع من يفجرك). [معنى نخلع من يفجرك: نترك من يعصيك]. [
(اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد , وإليك نسعى ونحفد , نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدّ , إن عذابك لمن عاديت ملحق). (وصل اللهم على النبي وآله وسلم تسليما). [معنى نحفد:نسارع إلى طاعتك]. [معنى عذابك الجد:عذابك الحق]. [رواه البيهقي , وقال هو صحيح عن عمر رضي الله عنه, وانظر في الإرواء للألباني (2/ 170)]
وهذا آخر ما يسّر الله جمعه في هذا الموضوع ,ومن أراد اختيار أدعية أخرى ليزيدها على أدعية الحسن رضي الله عنه , فليطلبها في كتب الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ,
والله الموفق.
كتبها أبو سعيد بلعيد بن أحمد الجزائري و راجعها:علي بن عبد الحميد الحلبي(97/486)
إلى كل من عنده دراية بالمذهب الحنبلي ومخطوطاته
ـ[آل حسين]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:56 م]ـ
السلام عليكم
إلى كل من عنده دراية بالمذهب الحنبلي ومخطوطاته
ماهي المخطوطات المختصرة المهمة التي تحتاج الى تحقيق؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكذا المطولات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[فهد النوري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
بما أنك -رحمك الله - تريد بعض المخطوطات للسادة الحنابلة لتحقيقها فهذه بعض كتبهم
1 - التهذيب (اختصر فيه المغني في مجلدين) للامام عبدالرحمن بن رزين
2 - زاد المسافر في الفقة لغلام الخلال
3 - المذهب في شرح المذهب للامام علي بن عمر المشهور بابن عبدوس
4 - الرعاية الكبرى والصغرى للامام ابن حمدان
فهذه بعض المطولات للحنابلة التى لم تخرج الى الان ولعل بعض الاخوة يخرجونها بلباس جميل
والله اعلم
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:16 م]ـ
أخي الفاضل صاحب الموضوع كنت قد كتبت هذا الموضوع عن كتب نصح بها شيخ الاسلالام ابن تيميه رحمه الله لمعرفة الروايات الراجحه في المذهب في قسم شون الكتب و المطبوعات و التي ارى انها مهمه ايضا و هذا نص الموضوع:
حين سئل شيخ الاسلام عن بعض كتب الحنابله التى تطلق الروايات ولاتذكر الراجح منها كالكافي والمحرر
فاجاب (الحمدلله أما هذه الكتب الي يذكر فيه الروايتان او الوجهان و لا يذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب اخرى مثل:
كتاب التعليق للقاضي ابي يعلى
و الانتصار لابي الخطاب
و عمدة الادله لابن عقيل
و تعليق القاضي يعقوب البرزبيني
و ابي الحسن الزاغوني
و غير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها الراجح و قد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصره مثل
رؤوس المسائل للقاضي ابي يعلى
و رؤوس المسائل للشريف ابي جعفر
و رؤوس المسائل لابي الخطاب
و رؤوس المسائل للقاضي ابي الحسين
و قد نقل عن الشيخ ابي البركات صاحب المحرر انه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب احمد انه ما رجحه ابي الخطاب في رؤوس مسائله و مما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ ابي محمد و كتاب شرح الهداية لجدنا ابي البركات)
يبقى السؤال الان ما مصير هذه الكتب ماهو المطبوع منها و ماهو المخطوط و ما هو المفقود؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:47 م]ـ
4 - الرعاية الكبرى والصغرى للامام ابن حمدان
الرعاية الصغرى مطبوعة في مجلدين بتحقيق الشيخ ناصر السلامة
و الرعاية الكبرى يقول لي إنها ستخرج قريباً بتحقيقه أيضاً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 04:14 م]ـ
أخي الفاضل صاحب الموضوع كنت قد كتبت هذا الموضوع عن كتب نصح بها شيخ الاسلالام ابن تيميه رحمه الله لمعرفة الروايات الراجحه في المذهب في قسم شون الكتب و المطبوعات و التي ارى انها مهمه ايضا و هذا نص الموضوع:
الأخ أبا القاسم
التعليق الكبير لأبي يعلى يوجد منه بعض الأجزاء , من كتاب الاعتكاف إلى كتاب البيوع , وقد حقق الشيخ عبد الله الدخيل كتاب البيوع في رسالة علمية , و كذلك حقق كتاب الحج.
أما كتاب الاعتكاف فقد طبع بالقاهرة عام 1416
.......
أما كتاب الانتصار لأبي الخطاب طبع منه مسائل الطهارة و الصلاة و الزكاة , خرج في ثلاث مجلدات كبار بتحقيق كل من:
الدكتور سليمان العمير (مسائل الطهارة)
الدكتورعوض العوفي (مسائل الصلاة)
الدكتور عبد العزيز البعيمي (مسائل الزكاة)
نشرت هذه الرسائل مكتبة العبيكان
و الكتاب لم يوجد منه إلا مسائل الطهارة والصلاة وبعض الزكاة
.......
أما رؤوس المسائل لأبي الخطاب فما زال مخطوطاً و لم يطبع إلى الآن و له نسخة ناقصة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة النبوية , تبدأ النسخة من أثناء البيوع إلى آخر الكتاب.
........
أما رؤوس المسائل للشريف أبي جعفر فقد حققه الدكتور عبد الله الفاضل برسالة علمية
ثم حققه الشيخ عبد الملك بن دهيش في مجلدين , نشرته دار خضر للنشر.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
بارك الله فيك اخي الفاضل ابو اسامه القحطاني و جزاك عنا خير الجزاء
ـ[هند المخلف]ــــــــ[16 - 10 - 09, 12:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك(97/487)
ماذا يحدث إذا انتقض عهد الذمي؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[11 - 10 - 09, 06:58 م]ـ
السلام عليكم
أي ماذا يترتب عليه ذلك .. وأي نوع من أنواع الكفار يصبح .. وهل يمهل أم لا .. وهل كيفية النقض مؤثرة؟
أرجو الإجابة بالتفصيل
بوركتم
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:37 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:57 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه هدية من كتابنا، تجدون فيها ضالتكم:
- المطلب السابع: نقض أهل الذمة للعهد بالخروج على المسلمين بالسلاح
لقد وجب على أهل الذمة بالعقد ثلاثة أشياء: الجزية، والتزام أحكام الإسلام في المعاملات دون العبادات وأمورهم الشخصية كاللباس والطعام والشراب والنكاح، ثالثا: أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين.
• فإن حملوا السلاح علينا مختارين، ومن غير ظلم وقع عليهم، يعتبرون حربيين ويجب التصدي لهم بالمثل (1).
• إن قاتلوا مختارين مع أهل البغي من المسلمين وهم يعلمون ببغيهم، يعاملون معاملة أهل الحرب.
• إن خرج أهل الذمة معهم وهم مكرهون، أو وهم لا يعلمون المحِق من المبطل، يعاملون معاملة أهل البغي، أي يقاتلون قتال تأديب.
• إن خرجوا علينا بالاشتراك مع أهل الحرب، عوملوا معاملة أهل الحرب.
- المطلب الثامن: نقض أهل الذمة للعهد بأسباب أخرى.
ومن الأشياء ما وجبت بالشرط، ولا يجوز لأهل الذمة أن ينقضوها، فإن نقض أهل العهد بغير الخروج على المسلمين وإمامهم بالسلاح، كأن سبوا الله ورسوله أو تعرضوا لديننا بالسوء، أو قتل أحدهم مسلما، أو فتنه عن دينه، أو زنى بمسلمة غصبا أما طوعا فيُعَزّر، أو تزوجها غرورا، بأن أخبرها أنه مسلم والأمر ليس كذلك، أو قطع طريقا أو آوى جاسوسا أو كتب كتابا لأهل الشرك يخبرهم عن عورات المسلمين أو منع جزية تمردا ونبذا للعهد لا لعذر وهذا عند عامة أهل العلم (2) على اختلاف بسيط في بعض النواقض:
أ. إن كان الناقض فردا أو مجموعة أفراد، خُيّر الإمام بين خمس: الاسترقاق، القتل، الفداء، المنّ وإخلاء السبيل، أو ضرب الجزية (3)، أي إمضاء عقد الذمة
ب. إن كان النقض من أهل الذمة جميعا، "لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبي ذراريهم ما لم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك، فإن لم يخرجوا طوعا أخرجوا كرها" (4)
ت. قال أبو زكريا الأنصاري: "وينذرهم بعد نبذ عهدهم ويبلغهم مأمنهم قبل قتالهم إن كانوا بدارنا وفاء بالعهد ولأن العقد لازم قبل ذلك" (5).
- المطلب التاسع: نقض بعض أهل الذمة للعهد دون البعض الآخر:
إن نقض بعض أهل الذمة العهد دون البعض الآخر في غير إكراه، يقاتل المقاتِلة دون غيرهم، وينظر في مدى رضاه وإنكاره:
قال الماوردي (6): "وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم فيقتل مقاتلهم ويعتبر حال ما عدا المقاتلة بالرضا والإنكار"
قال أبو زكريا الأنصاري: "فنقضه من البعض ليس نقضا من الباقين بحال لقوته، والقول قول مُنْكِر النقض بيمينه لأن الأصل عدمه" (7).
يقول ابن قدامة: "وإن نقض بعضهم دون بعض اختص حكم النقض بالناقض دون غيره وإن لم ينقضوا لكن خاف النقض منهم لم يجز أن ينبذ إليهم عهدهم لأن عقد الذمة لحقهم , بدليل أن الإمام تلزمه إجابتهم إليه بخلاف عقد الأمان والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين ولأن عقد الذمة آكد لأنه مؤبد وهو معاوضة , ولذلك إذا نقض بعض أهل الذمة العهد وسكت بعضهم لم يكن سكوتهم نقضا , وفي عقد الهدنة يكون نقضا" (8) اهـ.
- المطلب العاشر: نقض أهل الذمة أو بعضهم للعهد مكرهين
وكذلك من أكره من أهل الذمة على القتال مع أهل البغي من المسلمين لا يعتبر ناقضا إن أقام البينة على الإكراه، لأن الأصل عدمه، ويعامل معاملة أهل البغي:
جاء في فتح القدير: "ولو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقاتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد، كما أن هذا الفعل من أهل البغي ليس نقضا للإيمان، فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات، وأن يكونوا من أهل الدار فحكمهم حكم البغاة" (9).
جاء في حاشية ابن عابدين: "ولو قاتلونا مع أهل البغي لم يكن ذلك نقضا للعهد منهم وهذا لا يرد على المصنف لأنهم أتباع للبغاة المسلمين" (10). اهـ
--------------------------------------------------------------------------------
(1) حاشية ابن عابدين 3/ 429، حاشية الدسوقي 2/ 322، القوانين الفقهية 180، مغني المحتاج 4/ 129، المغني لابن قدامة 8/ 367
(2) بدائع الصنائع 9/ 448، حاشية الدسوقي 2/ 322، الحاوي للفتاوي للماوردي 14/ 317، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 226، المغني 8/ 361
(3) زاد الخامسة هذه المالكية، انظر الشرح الكبير مع حاشيته 2/ 290، قال الدردير: ويحسب المضروب عليهم من الخمس.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي 232
(5) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 226.
(6) الأحكام السلطانية للماوردي ص 232
(7) أسنى المطالب لزكريا الأنصاري، ص 4/ 226
(8) المغني لابن قدامة، ص (8/ 367 - 368)
(9) فتح القدير للكمال ابن الهمام 6/ 101
(10) حاشية ابن عابدين، ص 4/ 264
مصطفى الشنضيض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/488)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 05:32 م]ـ
للنفع.
ـ[أبو مالك الكويتي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 08:32 ص]ـ
بارك الله فيك(97/489)
النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة للشيخ أشرف عبد المقصود
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:27 ص]ـ
النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة (1) ـ أشرف عبد المقصود
أشرف عبد المقصود (المصريون): بتاريخ 10 - 10 - 2009
في حوار شهير له مع صحيفة الأخبار الحكومية، نشرته بتاريخ 1/ 4 / 1994م، أبدى العلامة الراحل الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال ما نصه:
((وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية!! ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات، واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر!! إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم)) اهـ
وكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة" ستر وجه المرأة، وكأنهم لأول مرة يعرفونها في دين الإسلام وأقوال أئمته، بينما شيخ الأزهر الحالي نفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره المسمى ((التفسير الوسيط للقرآن الكريم طبعة دار المعارف جـ 11 ص 245) ينتصر لستر البدن كله بما فيه الوجه، ففي تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (الأحزاب:59) يقول: ((والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها)) اهـ. فهذا هو رأي شيخ الأزهر من تفسيره فماذا يقولون؟
* * * *
إننا بادئ ذي بدء نريد أن ننبه على أمرين مهمين ونجيب عن شبهة مغرضة:
أما الأمر الأول: فيخطىء من يظن أن النقاب قَيْدٌ وُضع على المرأة ليمنعها من ممارسة حقوقها، أو غُلٌّ ترسُف فيه يحول بينها وبين أداء مهامها. ولكنه في الحقيقة شعار الحياء والخَفَر، وعنوان الطهارة والعفاف، تلتزمه ـ منذ قديم الزمان ـ نساء عِلْيَة القوم، من ذوي الرياسة، والجاه، والعلم، والثراء.
وأما الأمر الثاني: فهو أننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن أخطاء بعض المنتقبات أو سلوكهن ـ وهي موجودة ـ أو أننا نريد أن نجبر النساء على ارتدائه. بل إننا نريد أن يفرق الناس بين النقاب وبين أخطاء وسلوكيات بعض المنتقبات. فالنقاب لايعطي للمرأة العصمة من الذنوب وتظل المنتقبة شأنها شأن بقية المسلمات يجوز عليها الخطأ والصواب، وبالتالي فالذين يتحدثون عن هذا الجانب يريدون سحب القضية إلى "أزقة" الكلام بعيدا عن جوهرها وصلبها.
وأما الشبهة المغرضة: وهي تلك التي يدندن بها أصحاب النفوس الضعيفة هذه الأيام ويملئون بها الصحف والمجلات صياحا وعويلا: يقولون: إن النقاب قد يرتديه المحتالون والسُّرَّاق والإرهابيون والداعرات فيتخفون وراءه؟ ثم يروحون يستعرضون القصص المغرضة في هذا الباب.
وللرد على هذه الشبهة نقول:
أولا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك كانوا يتظاهرون بالإسلام فيصلُّون ويُخفون في قلوبهم الزندقة والكفر ويخادعون الله، فهل نترك الصلاة لأن المنافقين يصلون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/490)
ثانيا: هناك من المجرمين واللصوص من يرتدي زي رجل الشرطة ورجل الأمن، فنرى هذا المجرم ينتحل صفة ضابط الشرطة الأمين فيُغرر بالناس ويحتال عليهم ويسرق أموالهم بل قد يقتلهم، فهل نقوم بإلغاء زي رجل الشرطة من أجل هؤلاء المحتالين والمجرمين؟
نحن نعلم أن هناك ظروفا تقتضي أن يُتَحَقَّق من شخصية المنتقبة في المطارات والامتحانات .. وحين يُرتاب أو يشك في أمر يحتاج فيه لذلك. فما المانع أن يتحقق من شخصيتهن ضابطات للأمن أو غيرهن من الموظفات دون أي حساسية، وباحترام ومعاملة مهذبة؟
ثالثا: لا شك أن من يريد أن يتخفى وراء شيء ما ليداري جريمة ما فإنه لا يختار شيئا قبيحا، وإنما يختار شيئا مستحسنا. لنفرض أن هناك امرأة سيئة السير والسلوك تتخفى وراء النقاب فما من شك أنها تتخفى وراءه لأنه مستحسن لا لأنه قبيح!!
لقد وصل الأمر ببعضهم لكي يمنع النقاب إلى التآمر والاحتيال والنصب والدجل. يقول الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه (قراءة في فكر التبعية) ص (421): أن عميد إحدى الكليات اعترف: أنه لكي يمنع الحجاب أو النقاب في كليته استأجر طالبا من كلية أخرى واتفقوا معه على أن يحاول دخول الكلية منقبا ويقبض عليه الحرس وتصبح فضيحة. وتم ذلك فعلا واستغلها العميد فأصدر قرارا بمنع الحجاب أو النقاب ودفعوا للطالب أُجرته مع بعض الأقلام والشلاليت! وكان العميد يروي هذه القصة مفتخرًا قائلا: بعشرة جنيه حلِّيت مشكلة الحجاب في كُلِّيتي! ترى كم يتكلف تلميع خائب وترويج بائر) اهـ
* * * *
والذي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو هذه الحملة الموتورة على النقاب وجرأة البعض على الفتوى والزعم بأن المذاهب الأربعة تُحَرِّم أو تُبَدّع النقاب أو تجعله من المكروهات!!، وبدا أن هناك حملة لإشاعة الجهل بين الناس أو استغلال بعد الناس عن مواطن العلم، لترويج أباطيل ليست من دين الله في شيئ، بل هي اعتداء على الدين والعلم وافتراء على فقهاء المسلمين.
فمسألة الحجاب والنقاب من المسائل التي قتلت بحثا وهي تدور بين الوجوب والاستحباب ولكن من العجب العجاب أن ينتقل بنا أقوام يزعمون الاجتهاد ـ وهو منهم براء ـ إلى دائرة التحريم والكراهة؛ دون أي دليل بل باستخدام الكذب والتزوير. ولو كان لهؤلاء القائلين بكراهة أو تحريم النقاب سلف من هذه الأمة، أو مستند يعتمدون عليه ولو كان واهيًا، أو حكوا مذاهب العلماء في وجوب ستر الوجه وعدمه بأمانة، ونقلوا أدلتهم بنزاهة، ثم اختاروا القول بعدم الوجوب، لقلنا: جنحوا لمذهب مرجوح لهم فيه سلف. ولكن العجب العجاب، قول من يقول أن النقاب بدعة ويدعو لتحريمه أو كراهته. وللأسف الشديد يتم هذا التَّبَجُّح باسم علوم الدين!! وعلومُ الإسلام كلها بريئة إلى اللَّه تعالى من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولذلك أحببت أن أضع بين يدي القراء بعض معالم الحقيقة في هذا الموضوع، والعمدة في ذلك كتاب شيخنا العلامة الفقيه الدكتور محمد فؤاد البرازي الرائع (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)، على أن نتبع هذا المقال بآخر يعرض كلام المفسرين في هذه المسألة، وكلام أعلام الفقه قديما وحديثا.
ستر الوجه في المذاهب الأربعة:
من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه.ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب، منقولة من كتب أصحابها ـ ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم ـ، إبراءً للذمة، وإقامة للحجة، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة!!
أولا: مذهب الحنفية:
1 ـ قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار». وقد كتب العلامة الطحطاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/491)
2 ـ وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1/ 81): «وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة» اهـ.والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت فإنه محرم.
4 ـ وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3/ 188 ـ 189): «يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق، أو كَشفت وجهها لغير محرم» اهـ باختصار.
5 ـ وقال في موطن آخر: «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة». قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة: «والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.وقوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» اهـ (انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (1/ 272).
6 ـ وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1/ 284): «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» اهـ.
7 ـ وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2/ 381): «وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244): «وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9ـ قال العلامة المرغيناني (فتح القدير (2/ 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: «ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه» اهـ.
10 ـ وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار (2/ 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب»، قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/492)
فأنت ترى من النصّين التاسع والعاشر تصريح فقهاء الحنفية بنهي المرأة أثناء الإحرام بالحج عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وقولهم بوجوب ستره رغم أنها في أقدس الأمكنة مستدلين على ذلك بحديث عائشة السابق ذكره. فإذا كان الأمر كذلك وهي محرمة في أقدس البقاع، فوجوب ستره في غيرها أَوْلى وأحرى بالاتِّباع.
ثانيا: مذهب المالكية:
1 ـ روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».قال الشيخ الزرقاني «زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 ـ وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499): «واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 ـ وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: ((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)). وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها. أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد. ((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع». اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4ـ وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي» قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 ـ وقال ابن العربي: «والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579). قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 ـ وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229): «قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/493)
7 ــ وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 ـ وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9 ـ قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41) في أبواب الحج: «حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10 ـ وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة: «واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11 ـ وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55): «حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12 ـ وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج: «حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة: «أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=70993&Page=1&Part=10
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:59 ص]ـ
أرجو من المشرف حذف هذا الموضوع لأنه مكرر هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=188816
ولا أدري كيف حصل التكرار؟(97/494)
النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة للشيخ أشرف عبد المقصود
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:56 ص]ـ
النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة (1) ـ أشرف عبد المقصود
أشرف عبد المقصود (المصريون): بتاريخ 10 - 10 - 2009
في حوار شهير له مع صحيفة الأخبار الحكومية، نشرته بتاريخ 1/ 4 / 1994م، أبدى العلامة الراحل الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي غضبه وسخطه على من يهاجمون النقاب والحجاب، وقال ما نصه:
((وعجيب أيضا وغريب أمر هؤلاء، وهم في رفضهم للحجاب والنقاب يرفعون شعار الحرية الشخصية!! ونحن نسألهم أهناك حرية بلا ضوابط تمنع الجنوح بها إلى غير الطريق الصحيح؟ وأية حرية تلك التي يعارضون بها تشريعات السماء؟ هذه الحرية التي تضيق الخناق على المحجبات، وتترك الحبل على الغارب للسافرات فَيُحرضن على الجريمة بعد الافتتان! وحسبنا من سوابق الخطف للفتيات، واغتصاب المائلات المميلات، حسبنا من ذلك دليلا على حكمة الله البالغة فيما شرع من ستر!! إن هؤلاء يحاولون التدخل في صميم عمل الله، ويريدون أن تُشَرِّع الأرض للسماء وخسئوا وخاب سعيهم)) اهـ
وكان عجبا أن بعض المنتسبين إلى الأزهر يتحدثون عن "بدعة" ستر وجه المرأة، وكأنهم لأول مرة يعرفونها في دين الإسلام وأقوال أئمته، بينما شيخ الأزهر الحالي نفسه الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره المسمى ((التفسير الوسيط للقرآن الكريم طبعة دار المعارف جـ 11 ص 245) ينتصر لستر البدن كله بما فيه الوجه، ففي تفسيره لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} (الأحزاب:59) يقول: ((والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نَسْلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يَسدلن الجلاليب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترًا تامًّا من رؤوسهن إلى أقدامهن؛ زيادة في التستر والاحتشام، وبعدًا عن مكان التهمة والريبة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سُود يلبسنها)) اهـ. فهذا هو رأي شيخ الأزهر من تفسيره فماذا يقولون؟
* * * *
إننا بادئ ذي بدء نريد أن ننبه على أمرين مهمين ونجيب عن شبهة مغرضة:
أما الأمر الأول: فيخطىء من يظن أن النقاب قَيْدٌ وُضع على المرأة ليمنعها من ممارسة حقوقها، أو غُلٌّ ترسُف فيه يحول بينها وبين أداء مهامها. ولكنه في الحقيقة شعار الحياء والخَفَر، وعنوان الطهارة والعفاف، تلتزمه ـ منذ قديم الزمان ـ نساء عِلْيَة القوم، من ذوي الرياسة، والجاه، والعلم، والثراء.
وأما الأمر الثاني: فهو أننا هنا لسنا بصدد الدفاع عن أخطاء بعض المنتقبات أو سلوكهن ـ وهي موجودة ـ أو أننا نريد أن نجبر النساء على ارتدائه. بل إننا نريد أن يفرق الناس بين النقاب وبين أخطاء وسلوكيات بعض المنتقبات. فالنقاب لايعطي للمرأة العصمة من الذنوب وتظل المنتقبة شأنها شأن بقية المسلمات يجوز عليها الخطأ والصواب، وبالتالي فالذين يتحدثون عن هذا الجانب يريدون سحب القضية إلى "أزقة" الكلام بعيدا عن جوهرها وصلبها.
وأما الشبهة المغرضة: وهي تلك التي يدندن بها أصحاب النفوس الضعيفة هذه الأيام ويملئون بها الصحف والمجلات صياحا وعويلا: يقولون: إن النقاب قد يرتديه المحتالون والسُّرَّاق والإرهابيون والداعرات فيتخفون وراءه؟ ثم يروحون يستعرضون القصص المغرضة في هذا الباب.
وللرد على هذه الشبهة نقول:
أولا: المنافقون في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك كانوا يتظاهرون بالإسلام فيصلُّون ويُخفون في قلوبهم الزندقة والكفر ويخادعون الله، فهل نترك الصلاة لأن المنافقين يصلون؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/495)
ثانيا: هناك من المجرمين واللصوص من يرتدي زي رجل الشرطة ورجل الأمن، فنرى هذا المجرم ينتحل صفة ضابط الشرطة الأمين فيُغرر بالناس ويحتال عليهم ويسرق أموالهم بل قد يقتلهم، فهل نقوم بإلغاء زي رجل الشرطة من أجل هؤلاء المحتالين والمجرمين؟
نحن نعلم أن هناك ظروفا تقتضي أن يُتَحَقَّق من شخصية المنتقبة في المطارات والامتحانات .. وحين يُرتاب أو يشك في أمر يحتاج فيه لذلك. فما المانع أن يتحقق من شخصيتهن ضابطات للأمن أو غيرهن من الموظفات دون أي حساسية، وباحترام ومعاملة مهذبة؟
ثالثا: لا شك أن من يريد أن يتخفى وراء شيء ما ليداري جريمة ما فإنه لا يختار شيئا قبيحا، وإنما يختار شيئا مستحسنا. لنفرض أن هناك امرأة سيئة السير والسلوك تتخفى وراء النقاب فما من شك أنها تتخفى وراءه لأنه مستحسن لا لأنه قبيح!!
لقد وصل الأمر ببعضهم لكي يمنع النقاب إلى التآمر والاحتيال والنصب والدجل. يقول الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه (قراءة في فكر التبعية) ص (421): أن عميد إحدى الكليات اعترف: أنه لكي يمنع الحجاب أو النقاب في كليته استأجر طالبا من كلية أخرى واتفقوا معه على أن يحاول دخول الكلية منقبا ويقبض عليه الحرس وتصبح فضيحة. وتم ذلك فعلا واستغلها العميد فأصدر قرارا بمنع الحجاب أو النقاب ودفعوا للطالب أُجرته مع بعض الأقلام والشلاليت! وكان العميد يروي هذه القصة مفتخرًا قائلا: بعشرة جنيه حلِّيت مشكلة الحجاب في كُلِّيتي! ترى كم يتكلف تلميع خائب وترويج بائر) اهـ
* * * *
والذي دعاني للحديث في هذا الموضوع هو هذه الحملة الموتورة على النقاب وجرأة البعض على الفتوى والزعم بأن المذاهب الأربعة تُحَرِّم أو تُبَدّع النقاب أو تجعله من المكروهات!!، وبدا أن هناك حملة لإشاعة الجهل بين الناس أو استغلال بعد الناس عن مواطن العلم، لترويج أباطيل ليست من دين الله في شيئ، بل هي اعتداء على الدين والعلم وافتراء على فقهاء المسلمين.
فمسألة الحجاب والنقاب من المسائل التي قتلت بحثا وهي تدور بين الوجوب والاستحباب ولكن من العجب العجاب أن ينتقل بنا أقوام يزعمون الاجتهاد ـ وهو منهم براء ـ إلى دائرة التحريم والكراهة؛ دون أي دليل بل باستخدام الكذب والتزوير. ولو كان لهؤلاء القائلين بكراهة أو تحريم النقاب سلف من هذه الأمة، أو مستند يعتمدون عليه ولو كان واهيًا، أو حكوا مذاهب العلماء في وجوب ستر الوجه وعدمه بأمانة، ونقلوا أدلتهم بنزاهة، ثم اختاروا القول بعدم الوجوب، لقلنا: جنحوا لمذهب مرجوح لهم فيه سلف. ولكن العجب العجاب، قول من يقول أن النقاب بدعة ويدعو لتحريمه أو كراهته. وللأسف الشديد يتم هذا التَّبَجُّح باسم علوم الدين!! وعلومُ الإسلام كلها بريئة إلى اللَّه تعالى من انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولذلك أحببت أن أضع بين يدي القراء بعض معالم الحقيقة في هذا الموضوع، والعمدة في ذلك كتاب شيخنا العلامة الفقيه الدكتور محمد فؤاد البرازي الرائع (حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)، على أن نتبع هذا المقال بآخر يعرض كلام المفسرين في هذه المسألة، وكلام أعلام الفقه قديما وحديثا.
ستر الوجه في المذاهب الأربعة:
من المفيد أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشفه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستره لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. وبناءً على ذلك فقد استقر الكثير من فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على وجوب ستر الوجه.ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر شذرات قليلة من أقوال علماء كل مذهب من هذه المذاهب، منقولة من كتب أصحابها ـ ومعظم هذه الكتب تدرس بالأزهر منذ مئات السنين وإلى اليوم ـ، إبراءً للذمة، وإقامة للحجة، وحتى لا يصدق الناس ما يروجه المزورون من أن النقاب لا وجود له في المذاهب الفقهية الكبرى الأربعة!!
أولا: مذهب الحنفية:
1 - قال الشرنبلالي في (متن نور الإيضاح): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما في الأصح، وهو المختار». وقد كتب العلامة الطحطاوي في (حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ص 161) عند هذه العبارة ما يلي: «ومَنْعُ الشابة من كشفه ـ أي الوجه ـ لخوف الفتنة، لا لأنه عورة» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/496)
2 - وقال الشيخ داماد افندي (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ـ 1/ 81): «وفي المنتقى: تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد وعن عائشة: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب، لاندفاع الضرورة» اهـ.
3 - وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام (الدر المنتقى في شرح الملتقى ـ 1/ 81 (المطبوع بهامش مجمع الأنهر): «وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وقدميها في رواية، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه، وإنما يؤدي إلى الفتنة، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة» اهـ.والراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت فإنه محرم.
4 - وقال الشيخ الحصكفي (الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين ـ 3/ 188 ـ 189): «يعزر المولى عبده، والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها، وتركها غسل الجنابة، أو على الخروج من المنزل لو بغير حق، أو كَشفت وجهها لغير محرم» اهـ باختصار.
5 - وقال في موطن آخر: «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، كمسّهِ وإن أَمِنَ الشهوة، لأنه أغلظ، ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة». قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة: «والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.وقوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» اهـ (انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (1/ 272).
6 - وقال العلامة ابن نجيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 1/ 284): «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» اهـ.
7 - وقال أيضًا في موضع آخر (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ 2/ 381): «وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» اهـ.
8 - وقال الشيخ علاء الدين عابدين (الهدية العلائية (ص / 244): «وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» اهـ.
وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9 - قال العلامة المرغيناني (فتح القدير (2/ 405) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها». قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: «ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب. ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه» اهـ.
10 - وقال العلامة الحصكفي (الدر المختار ورد المحتار (2/ 189) عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب»، قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط»: ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان، وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر ... » اهـ باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/497)
فأنت ترى من النصّين التاسع والعاشر تصريح فقهاء الحنفية بنهي المرأة أثناء الإحرام بالحج عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة، وقولهم بوجوب ستره رغم أنها في أقدس الأمكنة مستدلين على ذلك بحديث عائشة السابق ذكره. فإذا كان الأمر كذلك وهي محرمة في أقدس البقاع، فوجوب ستره في غيرها أَوْلى وأحرى بالاتِّباع.
ثانيا: مذهب المالكية:
1 - روى الإمام مالك (الموطأ ـ 2/ 234 بشرح الزرقاني، وانظر نحوه في: أوجز المسالك ـ 6/ 196)، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق».قال الشيخ الزرقاني «زاد في رواية: فلا تنكره علينا، لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس، بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها، أو يُنظر لها بقصد لذة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أَنْ تغطي رأسها، وتستر شعرها، إلا وجهها، فَتُسدل عليه الثوب سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال، ولا تُخَمِّر، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر، فذكر ما هنا، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلًا، كما جاء عن عائشة قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مُرَّ بنا سَدَلْنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزْنا رفعناه» اهـ.
2 - وقال الشيخ الحطَّاب (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ـ 1/ 499): «واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه الشيخ أحمد زرّوق في شرح الرسالة، وهو ظاهر التوضيح. هذا ما يجب عليها» اهـ.
3 - وقال الشيخ الزرقاني في شرحه لمختصر خليل: ((وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها، حتى دلاليها وقصَّتها.وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما، فله رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب، إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم، كنظر لأمرد، كما للفاكهاني والقلشاني. وفي المواق الكبير ما يفيده. وقال ابن الفاكهاني: مقتضى مذهبنا أن ذلك لا يحرم إلا بما يتضمنه، فإن غلبت السلامة ولم يكن للقبح مدخل فلا تحريم)). وهذا كله ـ كما ترى ـ في حكم نظر الرجل الأجنبي المسلم إليها. أما حكم كشف وجهها فلم يتعرض الشارح له في هذا الموضع، وستجده في الفقرة الرابعة المنقولة من حاشية الشيخ البناني عند كلامه على هذه العبارة نفسها، فانتظره فإنه بيت القصيد. ((ومذهب الشافعيّ أَمَسُّ بسدِّ الذرائع، وأقرب للاحتياط، لا سيَّما في هذا الزمان الذي اتّسع فيه البلاء، واتسع فيه الخرق على الراقع». اهـ باختصار يسير (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 1/ 176).
4 - وقد كتب العلامة البنَّاني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل على كلام الزرقاني السابق (1/ 176، ونحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/ 289).) ما يلي» قول الزرقاني: إلا لخوف فتنة، أو قصد لذة فيحرم، أي النظر إليها، وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها؟ وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض. وفصَّل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيُستحب» اهـ.
5 - وقال ابن العربي: «والمرأة كلها عورة، بدنها، وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة، أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعنُّ ويعرض عندها» أحكام القرآن (3/ 1579). قال محمد فؤاد البرازي: الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة، أما إذا كان هناك خضوع في القول، وترخيم في الصوت، فإنه محرم كما سبق تقريره.
6 - وقال القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره (12/ 229): «قال ابن خُويز منداد ــ وهو من كبار علماء المالكية ـ: إن المرأة اذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزًا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/498)
7 - وقال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع جسدها غير الوجه والكفين ظهرًا وبطنًا، فالوجه والكفان ليسا عورة، فيجوز كشفهما للأجنبي، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غضُّ البصر عند الرؤية. وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له» اهـ.
8 - وقال الشيخ الدردير (جواهر الإكليل ـ 1/ 41): «عورة الحرة مع رجل أجنبي منها، أي ليس بِمَحْرَمٍ لَهَا،جميع البدن غير الوجه والكفين؛ وأما هما فليسا بعورة وإن وجب سترهما لخوف فتنة» اهـ.
ـ وقد أوجب فقهاء المالكية على المرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب.
9 - قال الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (جواهر الإكليل ـ 1/ 41) في أبواب الحج: «حَرُمَ بسبب الإحرام بحج أو عمرة على المرأة لبس محيط بيدها كقُفَّاز، وستر وجهٍ بأي ساتر، وكذا بعضه على أحد القولين الآتيين، إلا ما يتوقف عليه ستر رأسها ومقاصيصها الواجب، إلا لقصد ستر عن أعين الرجال فلا يحرم ولو التصق الساتر بوجهها، وحينئذٍ يجب عليها الستر إن علمت أو ظنت الافتتان بكشف وجهها، لصيرورته عورة. فلا يقال: كيف تترك الواجب وهو كشف وجهها وتفعل المحَرّم وهو ستره لأجل أمر لا يُطلب منها، إذ وجهها ليس عورة؟ وقد علمتَ الجواب بأنه صار عورة بعلمِ أو ظنِّ الافتتان بكشفه» اهـ باختصار.
10 - وقال الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي الأزهري) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني ـ 1/ 431) في باب الحج والعمرة: «واعلم أن إحرام المرأة حرة أو أَمَةً في وجهها وكفيها. قال خليل: وحَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه إلا لستر بلا غرز ولا ربط، فلا تلبس نحو القفاز، وأما الخاتم فيجوز لها لبسه كسائر أنواع الحلي، ولا تلبس نحو البرقع، ولا اللثام إلا أن تكون ممن يخشى منها الفتنة، فيجب عليها الستر بأن تسدل شيئًا على وجهها من غير غرز ولا ربط». اهـ باختصار يسير.
11 - وقال الشيخ الدردير (الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ـ 2/ 54، 55): «حَرُمَ بالإحرام بحج أو عمرة على المرأة ولو أَمَة، أو صغيرة، ستر وجه، إلا لستر عن أعين الناس، فلا يحرم، بل يجب إن ظنت الفتنة ... » اهـ.
12 - وقال الشيخ عبد الباقي الزرقاني (شرح الزرقاني على مختصر خليل ـ 2/ 290 ـ 291) في أبواب الحج: «حَرُمَ بالإحرام على المرأة لبس قُفَّاز، وستر وجه، إلا لستر عن الناس، فلا يحرم عليها ستره ولو لاصقته له، بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، وحينئذٍ فلا يقال: كيف تترك واجبًا وهو ترك الستر في الإحرام وتفعل محرمًا وهو الستر لأجل أمر لا يطلب منها، إذ وجهها ليس بعورة؟ فالجواب: أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت، إلى آخر ما مر» اهـ وتمام العبارة: «أنه عورة يجب ستره فيما إذا علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة» اهـ.
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=70993&Page=1&Part=10
النقاب في المذاهب الفقهية الأربعة (2) ـ أشرف عبد المقصود
أشرف عبد المقصود (المصريون): بتاريخ 11 - 10 - 2009
نستخلص من النصوص السابقة المأخوذة من المراجع المعتمدة عند المالكية أنه:
ـ يُسَنُّ للمرأة أن تستر وجهها عند تحقق السلامة والأمن من الفتنة، وعند عدم النظر إليها بقصد اللذة.
ـ أما إذا علمت أو ظنت أنه يُخشى من كشف وجهها الفتنة، أو ينظر لها بقصد لذة، فيصير عورة يجب عليها ـ حينئذٍ ـ ستره، حتى ولو كانت محرمة بحج أو عمرة. هذا هو مشهور المذهب كما حكاه ابن مرزوق. ولا شك أننا في زمن تحققت فيه الفتنة، وانتشرت في أطرافه الرذيلة، وامتلأت الطرقات بالمتسكعين الذين يتلذذون بالنظر إلى النساء، فلا يجوز ـ والحال على هذا ـ عند المالكية أنفسهم، ولا عند المذاهب الثلاثة الأخرى خروج المرأة كاشفة عن وجهها، بل يجب عليها ستره.
* * * *
ثالثًا: مذهب الشافعية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/499)
1 ـ قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في المنهج: «وعورة حُرَّة غير وجه وكفين « ... . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله: «غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة. وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة. وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة» اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج ـ 1/ 411).
2 - وقال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي (تحفة المحتاج بشرح المنهاج ـ 3/ 113 ـ 115، المطبوع بهامش حاشيتي الشرواني والعبادي) في «فصل تكفين الميت وحمله وتوابعهما»: «يُكفن الميت بعد غسله بما لَهُ لُبْسُهُ حيًا ... ثم قال: وأقله ثوب يستر العورة المختلفة بالذكورة والأنوثة» اهـ.وقد كتب الشيخ الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) في حاشيته على تلك العبارة: «فيجب على المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها، حرَّة كانت أو أمة. ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبًا. شرح: م ر ــ أي شرح شمس الدين بن الرملي رحمهما الله تعالى.
3 - وذكر ابن قاسم العبادي في (حاشيته على تحفة المحتاج ـ 3/ 115) نحو ذلك على العبارة نفسها، فقال: «فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا الوجه والكفين. ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة، بل لخوف الفتنة غالبًا. شرح: م ر» اهـ.
4 - وقال الشيخ الشرواني: «قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات: عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين. وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل» اهـ ـ أي ما بين السرة والركبة ـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 2/ 112).
5 - وقال أيضًا: «من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه، وإلا كانت معينة له على حرام، فتأثم» اهـ (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ـ 6/ 193).
6 - وقال الشيخ زكريا الأنصاري: «وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين» فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: «وعورة الحرة .. أي: في الصلاة. أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أَمنِ الفتنة» اهـ (تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ـ 1/ 174).
7 - وقال الشيخ محمد الزهري الغمراوي (أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك ص 217): ((ويحرم أن ينظر الرجل إلى شيء من الأجنبية، سواء كان وجهها، أو شعرها، أو ظفرها، حرة كانت أو أمة ... )) ثم قال بعد أربعة أسطر: ((فالأجنبية الحرة يحرم النظر إلى أي جزء منها ولو بلا شهوة، وكذا اللمس والخلوة؛ والأَمة على المعتمد مثلها، ولا فرق فيها بين الجميلة وغيرها ... )). ثم قال في الصفحة التي تليها: ويحرم عليها ـ أي المرأة ـ كشف شيء من بدنها، ولو وجهها وكفيها لمراهق أو لامرأة كافرة» اهـ.
8 - وقال الشيخ محمد بن عبد الله الجرداني (فتح العلام بشرح مرشد الأنام (1/ 34 ـ 35): «واعلم أن العورة قسمان: عورة في الصلاة. وعورة خارجها، وكل منهما يجب ستره» اهـ.وبعد تفصيل طويل نافع قال تحت عنوان: «عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه: «وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلًا .. ثم قال: ويجب عليها أن تستتر عنه، هذا هو المعتمد، ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء: أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر عنها. وقيل: وهذا لا ينافي ما حكاه الإمام من اتفاق المسلمين على منع النساء بأن يخرجن سافرات الوجوه، أي كاشفاتها، لأن منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسدِّ باب الفتنة. نعم: الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها، لأن في بقاء الكشف إعانة على الحرام. أفاد ذلك السيد أبو بكر في حاشيته على فتح المعين نقلًا عن فتح الجواد. وضعَّفَ الرملي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/500)
كلام القاضي، وذكر أن الستر واجب لذاته. ثم قال: وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأَولى.وحيث قيل بالتحريم ــ وهو الراجح ــ حرم النظر إلى المُنَقَّبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، أي ما دار بهما، كما بحثه الأذرعي، لا سيَّما إذا كانت جميلة» اهـ (فتح العلام بشرح مرشد الأنام ـ 1/ 41 ـ 42)، ونحوه في مغني المحتاج (3/ 129).
9 - وقال الشيخ تقي الدين الحصني (كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (1/ 181): «ويُكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقّبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس، زاده الله شرفًا، فليُجتنَب ذلك» اهـ.
10 - وقال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: «وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه عورتها في الصلاة، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها» اهـ (فتح القريب في شرح ألفاظ التقريب (ص 19).
11 - وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المُحْرِمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب؛ بل أوجبه بعضهم. قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير: «وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبًا متجافيًا عنه بنحو خشبة وإن لم يُحتَج لذلك لحرٍّ وفتنة .. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعيَّن طريقًا لدفع نظر مُحرَّم.وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه: «قوله: ولا يبعد جواز الستر أي: بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز، لأنه جوازٌ بعد مَنع، فيَصدُق بالواجب» اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ومعه حاشية الشبراملسي (3/ 333).
12 - وقال الخطيب الشربيني: «وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. «وقد كتب البجيرمي في حاشيته على هذا القول: «فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم. والمتجه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه» اهـ (حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 391).
13 - ونقل الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي (أوجز المسالك إلى موطأ مالك ـ 6/ 197) نقلًا عن: شرح الإقناع.
في «باب تخمير المحرم وجهه» عن «شرح الإقناع» قوله: «وإذا أرادت» ستر وجهها عن الناس أَرْخَت عليه ما يستره بنحو خشبة، بحيث لا يقع على البشرة. وفي حاشيةِ قوله: «إذا أرادت»، فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ــ أي في حالة الإحرام ــ ولو بحضرة الأجانب، ومع خوف الفتنة، ويجب عليهم غض البصر، وبه قال بعضهم. والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسُّه» اهـ.
* * * *
رابعًا: مذهب الحنابلة
1 - قال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ: «كل شيء منها ــ أي من المرأة الحرة ــ عورة حتى الظفر» اهـ (زاد المسير في علم التفسير ـ 6/ 31).
2 - وقال الشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي في (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ـ ص 120): «ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية، إلا العجوز الكبيرة التي لا تشتهى مثلها، والصغيرة التي ليست محلًا للشهوة، ويجب عليه صرف نظره عنها. ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت» اهـ.
3 - وقال الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (كشاف القناع عن متن الإقناع ـ 1/ 309)): «والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة. «إلا وجهها»: لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد، وجزم به في العمدة والوجيز لقوله تعالى: ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [النور: 31] قال ابن عباس وعائشة: وجهها وكفيها. رواه البيهقي، وفيه ضعف، وخالفهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/1)
ابن مسعود. «وهما» أي: الكفان. «والوجه» من الحرة البالغة «عورة خارجها» أي الصلاة «باعتبار النظر كبقية بدنها» كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة» اهـ.
4 - وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري (الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي، مع حاشية العنقري ـ 1/ 140): «وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها، صرح به في الرعاية. اهـ إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة» اهـ.
5 - وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ (الفروع (1/ 601 ـ 602): «قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب: «ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها، فإنه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها». اختار القاضي قول من قال: المراد بـ ? مَا ظَهَرَ ? من الزينة: الثياب، لقول ابن مسعود وغيره، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي، أو ببعضها، فإنها الخفية، قال: وقد نصَّ عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب، وكل شيء منها عورة حتى الظفر» اهـ.
6 - وقال الشيخ يوسف مرعي (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ـ 3/ 7): «وحرم في غير ما مرَّ ــ أي من نظر الخاطب إلى مخطوبته، ونظر الزوج إلى زوجته، وغير ذلك ــ قصدُ نظرِ أجنبية، حتى شعر متصل لا بائن. قال أحمد: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا، ولا خُفَّها فإنه يصف القدم. وأُحبّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها» اهـ.
7 - وقد أجاز فقهاء الحنابلة للمرأة المُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند مرور الرجال الأجانب قريبًا منها. قال الشيخ ابن مفلح الحنبلي (المبدع في شرح المقنع ـ 3/ 168)، وانظر أيضا: الروض المربع (1/ 484): «والمرأة إحرامها في وجهها» فيحرم عليها تغطيته ببرقع، أو نقاب، أو غيره، لما روى ابن عمر مرفوعًا: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القُفَّازين» رواه البخاري. وقال ابن عمر: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه. رواه الدارقطني بإسناد جيد .. فإن احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها جاز أن تُسدل الثوب فوق رأسها على وجهها، لفعل عائشة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وشَرَط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها، فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها، وإلَّا فَدَت لاستدامة الستر، وردَّه المؤلف بأن هذا الشرط ليس عند أحمد، ولا هو من الخبر، بل الظاهر منه خلافه، فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة، فلو كان شرطًا لبُيِّن» اهـ باختصار.
8 - وقال الشيخ إبراهيم ضويان (منار السبيل (1/ 246 ـ 247) أثناء كلامه عن محظورات الإحرام: « ... وتغطية الوجه من الأنثى، لكن تُسدل على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه أحمد والبخاري قال في الشرح: فيحرم تغطيته. لا نعلم فيه خلافًا إلا ماروي عن أسماء أنها تغطيه، فيُحمَلُ على السدل، فلا يكون فيه اختلاف. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبًا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافًا. اهـ لحديث عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذَونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أبو داود والأثرم» اهـ.
* * * *
الخُلاصة: يستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من تلك المذاهب الأربعة ما يلي:
1 - وجوب ستر المرأة جميع بدنها، بما في ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها. وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم، استنادًا إلى الحديث الصحيح: «المرأة عورة. «ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة، لكنهم قالوا بوجوب سترهما لخوف الفتنة نظرًا لفساد الزمن. فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة على وجوب سترهما، وحرمة كشفهما. لذا نقل «الإمام النووي»، و «التقي الحصني»، و «الخطيب الشربيني»، وغيرهم عن «الإمام الجويني» إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. انظر: روضة الطالبين (7/ 21)، وكفاية الأخيار (2/ 75)، ومغني المحتاج (3/ 128 ـ 129).
2 - دَلَّت النصوص التي سقناها عن المذاهب الأربعة على وجوب ستر المحرمة وجهها بغير البرقع والنقاب عند البعض، وعلى جواز ستره بغيرهما عند مرور الرجال الأجانب بها عند البعض الآخر. وما ذلك إلا لصيانتها من نظراتهم رغم كونها محرمة.لهذا قال الحافظ ابن عبد البر (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ـ 15/ 108): «أجمعوا أنَّ لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلًا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها ـ أي وهي محرمة بنحو خمار ـ إلا ما ذكرنا عن أسماء» اهـ.
وفي الوقفات المقبلة نوضح مشروعية النقاب عند أهل العلم من غير المذاهب الأربعة وعند المفسرين كذلك، والله المستعان.
أشرف بن عبد المقصود
Bokhary63@yahoo.com
http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=71057&Page=1&Part=10
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/2)
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:45 ص]ـ
هل الكاتب هو الشيخ اشرف عبدالمقصود صاحب التحقيقات العلمية؟ أم مجرد تشابه أسماء؟ حيث توقف نتاج الشيخ أشرف العلمي منذ فترة طويله ..........
وجزاكم الله خيرا
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:01 ص]ـ
نعم أخي الحبيب
هو الشيخ أبو محمد أشرف عبد المقصود وهو يشرف على بعض إصدارات أضواء السلف
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 08:34 ص]ـ
ما شاء الله مقال جميل جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله السلفي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ولعل هذه تكون بداية انطلاقة جديدة للعودة للنشاط والنشر العلمي.(98/3)
طلب توثيق لنص فتوى للشيخ الزرقا رحمه الله في النقود المعاصرة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[12 - 10 - 09, 12:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيث فقدت العزو في فيروس أصاب الملفات ولا يمكنني توثيقه حاليا
يقول الشيخ الرزرقا رحمه الله:
«هذا و إني لا أرى أن رأي الإمامين أبي حنيفة و محمد المذكور يقتضي أن يباح اليوم للمسلمين من مختلف البلاد الإسلامية أن يتعاملوا مع البنوك الأجنبية، ويودعوا لديهم أموالهم بالفوائد الربوية، و ذلك لاختلاف الظروف و الوسائل اليوم عما كانت عليه إذ ذاك، ففي عهد أبي حنيفة كان التعامل مع أهل دار الحرب يستلزم الذهاب إلى ديارهم، و في ذلك ما فيه من الصعوبات و المشاق، فيبقى الأمر محصورا في نطاق فردي ضئيل ومحدود، أما اليوم، و بالوسائل العصرية في المواصلات اللاسلكية، فيستطيع أي تاجر أن يتعامل مع من شاء من أهل الأرض في دقائق معدودات بأي مبلغ شاء، و يقوم بتحويل ما يشاء من الأموال إلى أي مصرف أو متجر، و يعقد العقود الائتمانية، و البنوك الخارجية تعطي فوائد أكثر مما تعطيه البنوك المحلية.
فرأي أبي حنيفة الذي كان مبنيا على ظروف زمانه المذكورة لو طبق اليوم في ظروفنا لأدى إلى انتقال رؤوس الأموال الإسلامية إلى البلاد الأجنبية ليستثمرها الأجانب، وتبقى بلاد المودعين الإسلامية في فاقة وضعف اقتصادي، و أنا لا أرى ذلك جائزا بالنظر الإسلامي ولا سيما بعد قيام المصارف الإسلامية في طول البلاد و عرضها، حتى إنها قامت في بعض البلاد الأجنبية أيضا، و لو أن أبا حنيفة رحمه الله كان اليوم حيا لما أباح هذا التعامل في هذا العصر»
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 05:19 م]ـ
للأهمية .. جزاكم الله خيرا(98/4)
اريد رابط تنزيل كتاب فقه المالكي والكافي
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[12 - 10 - 09, 08:47 م]ـ
السلام عليكم اخوتي الافاضل
لو يتكرم احدكم بوضع رابط تحميل كتاب فقه المالكي وادلته للحبيب بن طاهر وكتاب الكافي في فقه اهل المدينة لابن عبد البر جزاكم الله خيرا واريده بصيعة pdf
ـ[النقاء]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:24 م]ـ
تقضل رابط الكافي:
http://www.archive.org/details/madinakaffi
ـ[النقاء]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:28 م]ـ
تفضل رابط الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن الطاهر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165722
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[12 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك اختي النقاء على هذا الجهد
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:44 ص]ـ
بارك الله فيكم الاخت النقاء وجزاكم الله خيرا(98/5)
هل احد سبق الشيخ محمد بن عبدالوهاب
ـ[فهد النوري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
اخواني اريد ان أسالكم عن هل احد سبق الامام محمد بن عبدالوهاب بقوله (وأكثر الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد ونصه)
ارجو من الاخوه المساعده مع التوثيق لنقولهم
وجزيتم خيرا
اخوكم
فهد النوري الشمري
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:09 ص]ـ
لاإخالك أخي واجدًا سابقًا للإمام ولا لاحقًا ..
---
قال ابن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة حاشيته:
( ... وقال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذاهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه، وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب، ولشيخ الإسلام عن أهل عصره نحو ذلك، فكيف بكتب عصرنا؟ وقال ابن القيم: المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة، ويبينونها على ما لم يكن لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال، ويتناقله بعضهم عن بعض، ثم يلزمهم من طرد لوازم لا يقول بها الأئمة، فمنهم من يطردها ويلزم القول بها، ويضيف ذلك إلى الأئمة، وهم لا يقولون به، فيروج بين الناس بجاه الأئمة، ويفتي به، ويحكم به، والإمام لم يقله قط، بل يكون نص على خلافه، وقال لا يحل أن ينسب إلى إمامه القول، ويطلق عليه أنه قوله، بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه، فإنه قد اختلطت أقوال الأئمة، وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم، فليس كل ما في كتبهم منصوصا عن الأئمة بل كثير منه يخالف نصوصهم، وكثير منه لا نص لهم فيه وكثير منهم يخرج على فتاويهم وكثير منهم أفتوا به بلفظه، أو بمعناه، فلا يحل لأحد أن يقول هذا قول فلان ومذهبه، إلا أن يعلم يقينا أنه قوله ومذهبه اهـ.
وإذا تتبع المنصف تلك الكتب، واستقرأ حال تلك الأتباع، وعرضها على الكتاب والسنة، وعلى أصول الأئمة، وما صح عنهم، وجدها كما قالوا رحمهم الله، وقد يؤصل أتباعهم ويفصلون على ما هو عن مذاهب أئمتهم الصحيحة بمعزل يعرف ذلك من كان خبيرا بأصولهم ونصوصهم، ومع ذلك عند بعضهم كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، لا يلتفت إلى ما سواه، ولو جاءته الحجة كالشمس في رابعة النهار)(98/6)
أحكام الأشهر الحرم
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
إخواني الأكارم
للأهمية ولدواعي البحث الجامعي
هل أحد منكم وقف على رسالة جامعية تتناول أحكام الأشهر الحرم
أرجوا ممن وقف على ذلك أن يزودني ببيانات الرسالة أو رابط حتى أطلع عليها فلا أبحثها مرة أخرى
وأثابكم الله الجنة.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
رقم التسجيلة: 395596
أحكام الأشهر الحرم / اعداد احمد بن جمعان العمري؛ اشراف سعد بن عمر الخراشي
العمري، احمد بن جمعان, الخراشي، سعد بن عمر بن عبدالعزيز
# الموضوعات الحج - مواقيت
# الاشهر الحرم
تاريخ النشر:
1428 هـ، [2007 م]
الوصف المادي:
209 ورقة؛ 30 سم
التبصرة:
بحث مكمل لرسالة (الماجستير) - المعهد العالي للقضاء، 1428 هـ
المؤلفين المشاركين:
الخراشي، سعد بن عمر بن عبدالعزيز، مشرف
رقم الاستدعاء:
252.522
865 ع
رقم الإيداع:
1427/ 5926
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية
الرابط: http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1O55U361286B7.3100051&profile=akfnlthesis&uri=link=3100039@!395596@!3100039@!3100078&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:27 م]ـ
مكتب الشيخ عبدالله الجبرين أشكرك على الرد
وأرجو المزيد من الشباب حفظكم الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا
ولم أجد بعد البحث في الإنترنت ما طلبتم غير أنه يوجد فتاوى كثيرة وليست رسائل جامعية
ولعل أحد الإخوة يفيدكم إن شاء الله
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[12 - 12 - 09, 01:09 م]ـ
عليك بكتاب لطائف المعارف لبن رجب فسيفتح لك آفاق البحث كثيرا وهو موجود في الشاملة وسنفيدك بالجديد إن شاء الله!!!!
أخوك .........(98/7)
الحجاب والنقاب
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:09 م]ـ
يرجى توضيح الفرق بين النقاب والحجاب رداً على من فرق بينهما تأييداً لكلام من يدعى ش .. الأزهر عامله الله بعدله، وعليه من الله ما يستحق، فقد فتح باباً للجدل والفتنة وحسبي الله ونعم الوكيل.
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:13 م]ـ
أنقل لكم هذا البحث ما رأيكم؟
المقدمة
الحمد لله خالق الأسباب، والصلاة والسلام على من جاء تذكرة لأولي الألباب، وعلى آله وصحبه الذين طرقوا منَ الفقه كل باب، وعلى مَنْ تبعهم وسار على نهجهم واستجاب، صلاة دائمة ما ركع راكع وأناب.
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من إنس وجن وملائكة، وخص كل طائفة منهم بتكليف، فالملائكة خلقوا من نور، فلا توجد فيهم الصفات والمكونات التي تخص غيرهم من المخلوقات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن كذلك خلقوا من نار، فلهم طبيعة خِلقية تختلف عن البشر والملائكة، وكذلك البشر خِلقتهم وطبيعتهم تختلف عن باقي الأنواع من المخلوقات، فهذا الاختلاف المتفاوت بين المخلوقات أدى بالتالي إلى اختلاف نوع التكليف في كلٍّ منهم بحيث يتناسب مع خِلقته، وهذا لا يُنْقِصُ أيَّ نوعٍ قدره وحقه إلا بما فُضِّلَ بعضهم على بعض، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجنس البشري متفاوتاً في ذاته، فخلق الذكر والأنثى وما بينهما، وكلف كلاًّ منهما بما يُصْلِحُهُ ويقدر عليه إذ لا تكليف إلا بمقدور، فلم يكلِّف المرأة ِبَتِبَعاِت المعيشة من الإنفاق والسعي على الرزق ومكابدة الأعمال الشاقة، وأسقط عنها بعض الفروض في أوضاع معينة، وشرَّعَ الأحكام التي تحفظ للمرأة حقوقها، على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والمدني وحرمة الاعتداء عليها، أو هضم حقوقها وضمان حقها في العيش وفي الزواج وَتِبَعاِته وفي الميراث وما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بالمرأة من حقوق، وفي نفس الوقت فرض عليها أحكام تتعلق بها لا تُعذر بتركها، فهي والرجل في التكليف والخطاب سواء، إلا ما كان خاصا بأحدهما.
فالمرأة في الإسلام مثل الجوهرة مصونة محفوظة لا يحق لأحد المساس بها بدون حق، ومن أهم هذه الحصون ... الحجاب الذي هو َمكْرُمَةُ المرأة وشَعار عِفَّتِهَا، وعدمُ التزامها بالحجاب َمْدعاة لإثارة الشهوات عند الآخرين، مما يجعلها في مرمى سهام الساقطين، لذلك لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها وجمالها لغير المحارم، إلا ما ظهر منها؛ ومن المعلوم َبَداهة أن التكليف الشرعي لا يكون إلا بعقل وبلوغ، وبناءً عليه إذا وصلت الأنثى سن البلوغ وجب في حقها الحجاب أمام الأجانب [1]، وحد البلوغ بالنسبة للأنثى يكون بنزول دم الحيض عليها أو عندما تبلغ من العمر خمس عشرة سنة عند الشافعية،فَبِتَحَقُقِ أحد هذين الأمرين يَحْرُمُ عليها أن تُبدي أو تُظهر أي شيء من جسدها إلا الوجه والكفين لأنهما ليس بعورة.
فصل
في أن الحجاب يختلف عن النقاب
وقد يخلط البعض بين الحجاب والنقاب، فالواجب في حق المرأة إذا ما بلغت الحجاب كما تدل عليه الآيات والأحاديث، وصورته عند السادة الشافعية أن تستر المرأة جميع جسدها بحيث لا يُرَى لون البشرة مِنْ فوق اللباس، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان.
وحدُّ الوجه من مُبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن، ويحرم عليها أن تظهر الجيب وهو الرقبة وأعلى الصدر، وحد الكفين من رؤوس الأصابع حتى الكوعين أي الرسغين، وأما النقاب الذي هو ستر الوجه ما عدا العينين فهو غير واجب شرعا في حق عموم النساء ما عدا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد ذهب البعض إلى القول بوجوب النقاب على عموم النساء وهذا قول لا تقوم به حُجّة وليس عليه دليل إلا ما تشابه من الآيات ومن النصوص وما كان خاصًّا لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وأقوى ما يستدلُّون به في وجوب النِّقاب قوله تعالى: "يَا أيَهُّا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وبَنَاَتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلاَبِيِبِهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ " [2]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/8)
رَوَى المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الحُرَّة والأَمَة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير تمييز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فُسَّاق، لا يزالون على عادتهم في الجاهلية يتعرّضون للإماء وربما تعرّضوا للحرائر، فإذا قيل لهم يقولون: حَسِبْنِاُهَّن إماءً، فأُمِرَت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزيّ فيستترن ليحتشمن ويُهَبْنَ فلا يطمع فيهن ذوو القلوب المريضة.
وقال ابن الجوزيّ [3]:" سبب نزولها أنَّ الفسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرّة، فإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمة فآذوها فنزلت الآية قاله السُّدي ".
فلا يستلزم من قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ستر الوجه لغةً وشرعاً، ولم يرِد باستلزام ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع وما جاء عن بعض المفسرين مثل ابن عباس رضي الله عنه فإنه معارَضٌ بما جاء عنه أيضا في تفسيره الآية:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" وكذلك يعارِضُه ما ورد عن الصحابة في تفسير معنى الحجاب وما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقائع تدل على عدم وجوب ستر الوجه.
· وأما من استدل على وجوب النقاب بالآية:
" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ " [4]
وسبب نزول [5] هذا الآية أن الصحابة كانوا يدخلون على بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير استِئْذان وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى من ذلك وهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على الحجاب الذي هو غطاء الرأس أو النقاب الذي هو غطاء الوجه لأن الحجاب المقصود في الآية هو الستر وهذا لما رواه الطبري في تفسيره عند قوله فاسألوهن من وراء حجاب يقول: "وراء ستر بينكم وبينهن، لأن سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن" فالاستدلال بهذه الآية على وجوب النقاب ليس له وجه من الوجوه، ناهيك على أن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب النقاب الحديث الذي رواه البخاري:" لا تَنْتَقِبُ المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين " حيث قالوا: أن مفهوم الحديث يدل على لبس النقاب والقفازين في غير الحج. وهذا غير صحيح لأن كثيراً من الفقهاء استدلُّوا بهذا الحديث على أن الوجه واليدين ليسا بعورة وهي دلالة منطوق وما احتجوا به هو دلالة مفهوم وقد اتفق كل علماء أصول الفقه على أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم وإلا لما أوجِبَ كشفُهُما ويدل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين عند بعض النساء اختياراً منهن فبيَّنَتِ السنة أن إحرامهن في كشف وجوههن.
وأما الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة فهو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وجاء الإجماع موافقا لذلك كما سيأتي بيانه.
فصل
الحجاب في كتاب الله عز وجل
يقول المولى عز وجل:" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .... " [6] فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما فسرا قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " بالوجه والكفين ذكره الشيخ زكريا الأنصاري [7] وابن حجر الهيتمي [8]
وذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أي لا يُظْهِرْنَ شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المُقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاءه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قال: وجهها وكفيها والخاتم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/9)
وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضَّحَّاك وإبراهيم النخعي وغيره نحو ذلك وقال " إن الوجه والكفين هو المشهور عند الجمهور ") ا. هـ.
وذكر القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أمر الله سبحانه وتعالى النِّساء بألاَّ يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ للنَّاظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة واختلف الناس في حدّ ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة والثِّياب وزاد ابن جُبَير الوجه، وقال سعيد بن جُبَير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكُحُلُ والسَّوَاد والخِضَاب إلى نصف الذراع والقرطة، ونحو هذا مباحٌ أن تُبْدِيَه المرأة لكل من دَخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة عن معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت - حاضت – أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا " وقبض على نصف الذراع.
· قلت: وهذا قول حسن: إلا أنه لمّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ فيصلُح أن يكون الاستثناء راجعا إليه. ") أ. هـ
قال الإمام المجتهد ابن جَرير الطبريّ في تفسيره [9] ما نَصُّه: (حدَّثنا ابن بشَّار قال حدَّثنا ابن عديّ وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال الوجه والثياب وأَولَى الأقوال في ذلك بالصواب من قال: عُنِيَ بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكُحْلُ والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع أن على كلِّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها إلا ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبديَ من بدنها ما لم يكن بعورة كذلك للرجال، لأنه ما لم يكن عورة فغيرُ حرامٍ إظهاره، فإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما ممَّا استثناه الله تعالى ذكره بقوله:"إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بأن كل ذلك ظاهرٌ منها، وقوله:"وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [10] وهي " جمع خمار [11] يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرُطَهُنَّ " أ. هـ والقرط: الحلق الذي يعلق في الأذن.
قال الشيخ البكري الدمياطي ما نصه [12]:" قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "
وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير [13]:- (" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... "إلى آخر الآية ما نصه:" اختلفوا في المراد بقوله تعالى:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " أما الذين حملوا الزينة على الخِلْقة فقال القفَّال:" معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفين، وفي الرَّجُل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمِروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفيةً سهلةً سمحةً، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة " وهذا نقل للإجماع من القفّال وإقرار عليه من الرازي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/10)
وقال ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد [14]: "عند قوله تعالى " قّل للمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... " مِنْ للتبعيض والمراد غض البصر عما يحْرُم، والاقتصار على ما يَحِلُّ، ووجه المرأة وكفاها ليسا بعورة إلا خوف فتنة، فيحِلُّ للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية من غير شهوة, وفي الموطَّأ هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال: مالك لا بأس بذلك، وقال عياض ليس بواجبٍ أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب أو سنة لها، وعلى الرجل غض بصره ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيضا عند قوله:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " إلا ما جرت العادة بإظهارها وهو الوجه والكفان إلا لخوف الفتنة وزاد أبو حنيفة والقدمين ففي ستر هذا حرج، فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيدها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، ولا سيما الفقيرات منهن قاله النسفي ".
فصل
الحجاب في السنة
والذي يبين المراد من الآيات السابقة وأقوال المفسرين التي توضح حد العورة ومعنى الحجاب الشرعي في حق المرأة هي الأحاديث النبوية التي تكشف المقصود من الآيات.
ومن المعلوم أن السنة جاءت مفسرةً للقرآن كاشفة للحكم، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع.
إذ روى الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أسماء بنت عُميس أنها قالت:" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وعندها أختها أسماء وعليها ثياب شاميَّة واسعة الأكمّة، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فخرج، فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمراً فكرهه فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عائشة لم قام؟ فقال ألم ترِ إلى هنَّاتِها، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا .. وأخذ كُمَّه فغطى بها كفيه حتى لم يبدو من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لا يبدو إلا وجهه.
قال الحافظ الهيتمي فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
وجاء عند أبي داود في سننه في كتاب اللباس باب ما تبدي المرأة من زينتها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، وكذلك حديث الخثعمية الذي أخرجه البخاري [15] ومسلم [16] ومالك [17] وأبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد من طريق ابن عباس قال:" جاءت امرأة خثعمية غداة العيد فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولها يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة أفأحج عنه قال حجي عنه قال ابن عباس وكانت شابة وضيئة فجعل الفضل ينظر إليها فأعجبه حسنها فلويَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنق الفضل " وعند الترمذي من حديث علي [18]:" قال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك فقال: "رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ".
قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه ما نصه [19]:" قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه إذا أمنت الفتنة لا يمتنع وقال: ويؤيده انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُحَوِّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها بإعجابه بها فخشي الفتنة عليه قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عمَّا رُكِّبَ فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل .. " ا. هـ وقال ابن حزم:" فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصَحَّ كل ما قلناه يقينا. والحمد لله كثيرا " أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/11)
ويشهد لهذه القصة ما رواه ابن حبان في صحيحه [20] من حديث ابن عباس أيضا قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حسناء مِنْ أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويتأخر بعضهم فيكون في الصف المؤخر فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله في شأنها "ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين" [21] فهذا يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كُنَّ يخرجن كاشفات الوجوه وبعضهن من الحُسن ما يلفت الانتباه وكذلك كُنَّ يأتين إلى المساجد كاشفات الوجوه كما جاء عند ابن حبان في صحيحه، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الوضّاءة أو الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك دفعا للفتنة، بل الرجال مأمورون بغض البصر لقوله تعالى:" قّل للمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ " [22] ومِنْ للتبعيض فمن ادعى أن ستر الوجه للمرأة واجب درءا للفتنة فهو مخالف لفعل الصحابيات ومخالف أيضا لفهم الصحابة خصوصا وعموما، فهذه الفتنة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم [23] وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْس " ففيه دليل على انه كان في ذلك الزمان أناس يتتبعون النساء بالفاحشة ومع ذلك ما أصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بتحريم خروج المرأة كاشفة وجهها.
ومن احتج بحديث أبي داوود الذي يرويه الزهري [24] عن نبهان مولى أمِّ سلمة أنه حدثه أن أمَّ سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: "بينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوعمياوان أنتما؟ أولستما تبصرانه" وقيل أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه [25] وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظا على أزواجه لحُرْمَتِهِنَّ وكذلك يعارضه الحديث الذي رواه البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعارضه الحديث الثابت الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال:" تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك، فانظر أخي الكريم كيف فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زوجاته وباقي نساء المسلمين فإنه سمح لفاطمة بنت قيس أن تضع ثيابها عند ابن أم مكتوم في حين انه قال لزوجتيه احتجبا عنه " أخرجه أبو داود في كتاب اللباس في قول الله عز وجل:" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" قال أبو داود في سننه أن هذا لأزواج النبي خاصة وحديث مسلم متفق على صحته وحديث أبي داود مختلف في صحته كما قال ابن حجر العسقلاني وغيره.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير [26] ما نصه: " وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه، واستحسنه شيخنا " أ. هـ
ويؤيد ذلك قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم:-
"لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ " [27] فمن أين يعجبه حسنهن إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة باتفاق ..
وتدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكنَّ منقبات إلا ما ندر، بل كُنَّ كاشفات الوجوه.
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: " يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليها وآله وسلم وصَعَّدَ فيها النظر وصَوَّبَه، ثم طأطأ رأسه فلما رأت لم يقض شيئا جلست .... " ولو لم تكن كاشفة الوجه ما استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إليها ويطيل فيها النظر تصعيدا وتصويبا ورآها بعض الصحابة فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
ومن الأحاديث التي لها دلالتها هنا:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/12)
ما جاء في الصحيح [28] أن جابر بن عبد الله: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد، فبدأت الصلاة قبل الخطبة، .... إلى أن قال ثم مضى حتى أتى النساءَ فوعظهن وذكَّرهن فقال: (تصدقن فإن أكثركن حَطَبُ جهنم) فقامت امرأة من سطة النساء [29] سعفاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكم تكثرن الشكاة [30] و تكفرن العشير [31] , قال: فجعلن يتصدقن من حُلِيِّهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن و خواتمهن".
السعفاء: هو سواد مشرب بحمرة, فمن أين لجابر رضي الله عنه أن يعرف أنها سعفاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب.
و منها ما رواه مسلم في صحيحه أن سبيعة بنت الحارث كانت تَحتَ سعد بن خولة و هو ممن شهد بدرا, و قد توفي عنها في حجة الوداع, و هي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, فلما تعللت [32] , تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك و الله ما أنت بناكحة, حتى تمر عليك أربعة أشهر, قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
فدل هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمَحْرَمٍ لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد، ولولا أنها كاشفة الوجه ما عرف إن كانت متجملة أم لا.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما [33]: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها، فمر بجدار فمرس وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه ذنوبه، حتى يُوَفَّى بها يوم القيامة كأنه عَيْر [34] "
فصل
الحجاب عند أئمة الفقه
من المعلوم بداهة أنَّ العورة حكم فقهي لا يؤخذ من كتب التفسير والحديث وإنما بالرجوع إلى أقوال أئمة الفقه، لأن الفقه هو محصلة هذه الأحاديث والأخبار وعصارة الاستنباطات وأجمع فقهاء الأمة وأئمة الإسلام على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فمن أظهر عورته عامداً عارفاً بالحكم غير ناسٍ في صلاته فصلاته باطلة وهذا ما قاله الأئمة في عورة المرأة.
قال السادة الشافعية [35]:" وعورة المرأة الحرة كلُّ بدنها إلا الوجهَ والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين لقوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " وهو مُفَسَّر بالوجه والكفين إنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "
قال الإمام النووي في روضة الطالبين ما نصه [36]: "وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين" ا. هـ والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.
ونقل شمس الدين الرملي [37] عن ابن عباس وعائشة قال في قوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " الوجه والكفّان أ. هـ
قال السادة المالكية [38]: ويجوز النظر إلى الوجه والكفين ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حَرُم "
وقال السادة الأحناف [39]: وبدن المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما على الأصح كما في شرح المنيه، وفي الهداية وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويُرْوَى أنها ليست بعورة وهو الأصح "
قال السادة الحنابلة [40]:" كل الحرة عورة إلا وجهها ".
قال الشيخ منصور البُهوتي الحنبلي [41]:" وتُكره صلاتها في نقاب وبرقع لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم [42] لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطيَ الرجل فاه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/13)
قال الشيخ العلامة محمد المنتصر الكتاني [43]:" والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وتصلى المرأة في خمار [44] ودرع سابغ وهو قول على بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وأمِّ سلمة وقال مجاهد أيُّما امرأة صلت لم تغطِّ شعرها لم يقبل الله لها صلاة وقال عطاء تقنع الأمة رأسها قال سليمان بن موسى: إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها، وقال عطاء: إذا صَلَّت الأمَةُ غَطَّت رأسها وغطته بخرقة أو خمار وكذلك كُنَّ يضَعْن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحسن يأمر الأمَة إذا تزوجت عبداً أو حراً أن تختمر وحجته قوله تعالى" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " قال ابن عباس: الكف والخاتم والوجه، وقال ابن عمر الوجه والكفان، وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا في غاية الصحة وكذلك عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من التابعين. أ. هـ
فصل
الإجماع على أن الوجه والكفين ليسا بعورة
وجاء الإجماع عن أئمة الهدى والدين من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ممن يُعْتَدُّ بإجماعهم أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة ونَقل هذا الإجماعَ ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي فقال [45] "وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر"ا. هـ
وقال في حاشية شرح الإيضاح [46]:" أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غض البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه " أ. هـ
وقال في موضع آخر في نفس الكتاب: " قوله أي النووي: إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها ذلك، إذا خافت من نظرٍ إليها يجر لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله ".
فائدة:-
يجوز للمرأة المسلمة أن تتدواى على يد رجل مع وجود مَحْرَم ولو مع وجود طبيبة مسلمة وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يَحْجُمَها.
يجوز للمرأة أنْ تقص شعرها وتجمِّله وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلقن رؤوسهن إلى الوفرة – أي إلى شحمة الأذن – " رواه مسلم.
الخلاصة:-
إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبَّدنا بلباس له هيئة معينة إنما تعبَّدَنا بلباس واسع فضفاض محترم ومما ندين الله به ما قاله الأئمة السابقون المذكورون في هذا البحث مِنْ سلفٍ ومَن سار على نهجهم من الخلف على وفق ما جاء من تعريف شرعي للمسألة السابقة الذكر في ماهية الحجاب والنقاب وما تعذر فيه النساء شرعا وما لا تعذر فيه وما كان خاصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عاما لبقية النساء مع التفرقة في حكم العورة في الصلاة ومع المحارم ومع غير المحارم وما كان أيضا من حكم العورة بين المرأة والمرأة المسلمة ومع المرأة الأجنبية غير المسلمة لأن المسألة مبحوث فيها كما بيَّنَّا آنفا منذ عهد النبوة والصحابة والتابعين وهو الحق الذي بَيَّنَتْهُ وأيدته الأدلة، الذي يتناسب مع وسطية الإسلام الذي تحقق فيه أصل الفطرة بعدم الغلو والتقصير والإفراط والتفريط والمُعبر عنه برفع الحرج والمشقة ولولا ذلك لما سَلِمَ من هذا الحكم إلا الذي يحتجب عن الناس وهذا ما لا يقره شرعنا بأي وجه من الوجوه مع الاعتراف بأن لبس الجلباب وما شابهه هو الأفضل لأن عدم تعلُّق الحرج فيه أقرب إلي تحقيق المراد من ستر المرأة ومثل هذا بعينه هو الذي يقال في النقاب.
والله أعلم وأحكم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدِك ونبيِّك ورسولك النبيِّ الأُمِّي وعلى آله والحمد لله على ما ألهم وأنعم وعلَّم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- الأجانب: مفرد أجنبي، وهو كل من ليس بمحرم تحريما أبديا
[2]- سورة الأحزاب آية 59
[3]- كما سيأتي بيانه في الفصول القادمة
[4]- سورة الأحزاب آية 53
[5]- تفسير الطبري سورة الأحزاب آية 53 بتصرف
[6]- سورة النور آية 31
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/14)
[7]- أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري
[8]- الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي وشرح حاشية الإيضاح على مناسك النووي.
[9]- جامع البيان في تفسير القرآن (9/ 54)
[10]- سورة النور آية 31
[11]- خمار:- هو ما يخمر به أي يغطي به الرأس
[12]- حاشية اعانة الطالبين (1/ 113)
[13]- التفسير الكبير للرازي (23/ 206 - 207)
[14]- تفسيره البحر المديد لابن عجيبة (5/ 68 - 69)
[15]- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله
[16]- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحج العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
[17]- موطأ مالك: كتاب الحج: باب الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على راحلة
[18]- جامع الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
[19]- فتح الباري (11/ 10)
[20]- انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (1/ 309)
[21]- سورة الحجر آية 24
[22]- سورة النور آية 30
[23]- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والحاكم في المستدرك 4/ 362
[24]- ذكره ابن كثير عند تفسيره آية (31) من سورة النور
-[25] لأن الذي تفرد بروايته يونس ولم يروه أحدا غيره كما قاله الإمام احمد بن حنبل في تهذيب الكمال (16/ 212)
[26]- تلخيص الحبير (3/ 148)
[27]- سورة الأحزاب آية 52
[28] صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين (6/ 145)
[29]- سطة النساء: أي خيارهن
[30]- الشكاة: أي الشكوى
[31]- العشير: أي الزوج
[32]- تعللت: أي خرجت من نفاسها
[33]- أورده الهيتمي في مجمع الزوائد والطبراني واسناده جيد
[34]- عير: أي حمار
[35]- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني 1/ 358
[36]- روض الطالبين (1/ 283)
[37]- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 6)
[38]- بلغة السالك لأقرب المسالك الشيخ احمد الصاوي بحاشية الدردير (1/ 99)
[39]- اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي ج 1/ 62.
[40]- الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (69)
[41]- شرح منتهى الإيرادات للبهوتي (1/ 302 - 303)
[42]- سنن أبو داوود ـ كتاب الصلاة حديث 643
[43]- انظر معجم السلف عترة وصحابة وتابعين (2/ 137)
[44]- خمار: أي ما يغطي الرأس
[45]- الفتاوى الكبرى (1/ 199)
[46]- حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص 276)
للأمانة منقول عن شبكة فلسطين للحوار
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:15 م]ـ
أنقل لكم هذا البحث ما رأيكم؟
المقدمة
الحمد لله خالق الأسباب، والصلاة والسلام على من جاء تذكرة لأولي الألباب، وعلى آله وصحبه الذين طرقوا منَ الفقه كل باب، وعلى مَنْ تبعهم وسار على نهجهم واستجاب، صلاة دائمة ما ركع راكع وأناب.
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من إنس وجن وملائكة، وخص كل طائفة منهم بتكليف، فالملائكة خلقوا من نور، فلا توجد فيهم الصفات والمكونات التي تخص غيرهم من المخلوقات، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والجن كذلك خلقوا من نار، فلهم طبيعة خِلقية تختلف عن البشر والملائكة، وكذلك البشر خِلقتهم وطبيعتهم تختلف عن باقي الأنواع من المخلوقات، فهذا الاختلاف المتفاوت بين المخلوقات أدى بالتالي إلى اختلاف نوع التكليف في كلٍّ منهم بحيث يتناسب مع خِلقته، وهذا لا يُنْقِصُ أيَّ نوعٍ قدره وحقه إلا بما فُضِّلَ بعضهم على بعض، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجنس البشري متفاوتاً في ذاته، فخلق الذكر والأنثى وما بينهما، وكلف كلاًّ منهما بما يُصْلِحُهُ ويقدر عليه إذ لا تكليف إلا بمقدور، فلم يكلِّف المرأة ِبَتِبَعاِت المعيشة من الإنفاق والسعي على الرزق ومكابدة الأعمال الشاقة، وأسقط عنها بعض الفروض في أوضاع معينة، وشرَّعَ الأحكام التي تحفظ للمرأة حقوقها، على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والمدني وحرمة الاعتداء عليها، أو هضم حقوقها وضمان حقها في العيش وفي الزواج وَتِبَعاِته وفي الميراث وما إلى ذلك من الأمور التي تتعلق بالمرأة من حقوق، وفي نفس الوقت فرض عليها أحكام تتعلق بها لا تُعذر بتركها، فهي والرجل في التكليف والخطاب سواء، إلا ما كان خاصا بأحدهما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/15)
فالمرأة في الإسلام مثل الجوهرة مصونة محفوظة لا يحق لأحد المساس بها بدون حق، ومن أهم هذه الحصون ... الحجاب الذي هو َمكْرُمَةُ المرأة وشَعار عِفَّتِهَا، وعدمُ التزامها بالحجاب َمْدعاة لإثارة الشهوات عند الآخرين، مما يجعلها في مرمى سهام الساقطين، لذلك لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها وجمالها لغير المحارم، إلا ما ظهر منها؛ ومن المعلوم َبَداهة أن التكليف الشرعي لا يكون إلا بعقل وبلوغ، وبناءً عليه إذا وصلت الأنثى سن البلوغ وجب في حقها الحجاب أمام الأجانب [1]، وحد البلوغ بالنسبة للأنثى يكون بنزول دم الحيض عليها أو عندما تبلغ من العمر خمس عشرة سنة عند الشافعية،فَبِتَحَقُقِ أحد هذين الأمرين يَحْرُمُ عليها أن تُبدي أو تُظهر أي شيء من جسدها إلا الوجه والكفين لأنهما ليس بعورة.
فصل
في أن الحجاب يختلف عن النقاب
وقد يخلط البعض بين الحجاب والنقاب، فالواجب في حق المرأة إذا ما بلغت الحجاب كما تدل عليه الآيات والأحاديث، وصورته عند السادة الشافعية أن تستر المرأة جميع جسدها بحيث لا يُرَى لون البشرة مِنْ فوق اللباس، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان.
وحدُّ الوجه من مُبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن، ويحرم عليها أن تظهر الجيب وهو الرقبة وأعلى الصدر، وحد الكفين من رؤوس الأصابع حتى الكوعين أي الرسغين، وأما النقاب الذي هو ستر الوجه ما عدا العينين فهو غير واجب شرعا في حق عموم النساء ما عدا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد ذهب البعض إلى القول بوجوب النقاب على عموم النساء وهذا قول لا تقوم به حُجّة وليس عليه دليل إلا ما تشابه من الآيات ومن النصوص وما كان خاصًّا لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلّم، وأقوى ما يستدلُّون به في وجوب النِّقاب قوله تعالى: "يَا أيَهُّا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وبَنَاَتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِنَّ مِنْ جَلاَبِيِبِهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ " [2]
رَوَى المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الحُرَّة والأَمَة كانتا تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير تمييز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فُسَّاق، لا يزالون على عادتهم في الجاهلية يتعرّضون للإماء وربما تعرّضوا للحرائر، فإذا قيل لهم يقولون: حَسِبْنِاُهَّن إماءً، فأُمِرَت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزيّ فيستترن ليحتشمن ويُهَبْنَ فلا يطمع فيهن ذوو القلوب المريضة.
وقال ابن الجوزيّ [3]:" سبب نزولها أنَّ الفسّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا هذه حرّة، فإذا رأوها بغير قناع قالوا: أمة فآذوها فنزلت الآية قاله السُّدي ".
فلا يستلزم من قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ستر الوجه لغةً وشرعاً، ولم يرِد باستلزام ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع وما جاء عن بعض المفسرين مثل ابن عباس رضي الله عنه فإنه معارَضٌ بما جاء عنه أيضا في تفسيره الآية:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" وكذلك يعارِضُه ما ورد عن الصحابة في تفسير معنى الحجاب وما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقائع تدل على عدم وجوب ستر الوجه.
· وأما من استدل على وجوب النقاب بالآية:
" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ " [4]
وسبب نزول [5] هذا الآية أن الصحابة كانوا يدخلون على بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير استِئْذان وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتأذى من ذلك وهذه الآية لا يصح الاستدلال بها على الحجاب الذي هو غطاء الرأس أو النقاب الذي هو غطاء الوجه لأن الحجاب المقصود في الآية هو الستر وهذا لما رواه الطبري في تفسيره عند قوله فاسألوهن من وراء حجاب يقول: "وراء ستر بينكم وبينهن، لأن سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن" فالاستدلال بهذه الآية على وجوب النقاب ليس له وجه من الوجوه، ناهيك على أن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/16)
ومن الأدلة التي استدل بها من قال بوجوب النقاب الحديث الذي رواه البخاري:" لا تَنْتَقِبُ المرأة المُحرِمة ولا تلبس القفازين " حيث قالوا: أن مفهوم الحديث يدل على لبس النقاب والقفازين في غير الحج. وهذا غير صحيح لأن كثيراً من الفقهاء استدلُّوا بهذا الحديث على أن الوجه واليدين ليسا بعورة وهي دلالة منطوق وما احتجوا به هو دلالة مفهوم وقد اتفق كل علماء أصول الفقه على أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم وإلا لما أوجِبَ كشفُهُما ويدل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين عند بعض النساء اختياراً منهن فبيَّنَتِ السنة أن إحرامهن في كشف وجوههن.
وأما الذين قالوا بأن الوجه والكفين ليسا بعورة فهو الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وجاء الإجماع موافقا لذلك كما سيأتي بيانه.
فصل
الحجاب في كتاب الله عز وجل
يقول المولى عز وجل:" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .... " [6] فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها أنهما فسرا قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " بالوجه والكفين ذكره الشيخ زكريا الأنصاري [7] وابن حجر الهيتمي [8]
وذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أي لا يُظْهِرْنَ شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه قال ابن مسعود: كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المُقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاءه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو الجوزاء وإبراهيم النخعي وغيرهم وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " قال: وجهها وكفيها والخاتم.
وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضَّحَّاك وإبراهيم النخعي وغيره نحو ذلك وقال " إن الوجه والكفين هو المشهور عند الجمهور ") ا. هـ.
وذكر القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أمر الله سبحانه وتعالى النِّساء بألاَّ يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ للنَّاظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة واختلف الناس في حدّ ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة والثِّياب وزاد ابن جُبَير الوجه، وقال سعيد بن جُبَير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكُحُلُ والسَّوَاد والخِضَاب إلى نصف الذراع والقرطة، ونحو هذا مباحٌ أن تُبْدِيَه المرأة لكل من دَخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة عن معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت - حاضت – أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا " وقبض على نصف الذراع.
· قلت: وهذا قول حسن: إلا أنه لمّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ فيصلُح أن يكون الاستثناء راجعا إليه. ") أ. هـ
قال الإمام المجتهد ابن جَرير الطبريّ في تفسيره [9] ما نَصُّه: (حدَّثنا ابن بشَّار قال حدَّثنا ابن عديّ وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال الوجه والثياب وأَولَى الأقوال في ذلك بالصواب من قال: عُنِيَ بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكُحْلُ والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع أن على كلِّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها إلا ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/17)
النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبديَ من بدنها ما لم يكن بعورة كذلك للرجال، لأنه ما لم يكن عورة فغيرُ حرامٍ إظهاره، فإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما ممَّا استثناه الله تعالى ذكره بقوله:"إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بأن كل ذلك ظاهرٌ منها، وقوله:"وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [10] وهي " جمع خمار [11] يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرُطَهُنَّ " أ. هـ والقرط: الحلق الذي يعلق في الأذن.
قال الشيخ البكري الدمياطي ما نصه [12]:" قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "
وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير [13]:- (" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... "إلى آخر الآية ما نصه:" اختلفوا في المراد بقوله تعالى:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " أما الذين حملوا الزينة على الخِلْقة فقال القفَّال:" معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفين، وفي الرَّجُل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمِروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفيةً سهلةً سمحةً، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة " وهذا نقل للإجماع من القفّال وإقرار عليه من الرازي.
وقال ابن عجيبة في تفسيره البحر المديد [14]: "عند قوله تعالى " قّل للمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ... " مِنْ للتبعيض والمراد غض البصر عما يحْرُم، والاقتصار على ما يَحِلُّ، ووجه المرأة وكفاها ليسا بعورة إلا خوف فتنة، فيحِلُّ للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية من غير شهوة, وفي الموطَّأ هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال: مالك لا بأس بذلك، وقال عياض ليس بواجبٍ أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب أو سنة لها، وعلى الرجل غض بصره ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أيضا عند قوله:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " إلا ما جرت العادة بإظهارها وهو الوجه والكفان إلا لخوف الفتنة وزاد أبو حنيفة والقدمين ففي ستر هذا حرج، فإن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيدها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، ولا سيما الفقيرات منهن قاله النسفي ".
فصل
الحجاب في السنة
والذي يبين المراد من الآيات السابقة وأقوال المفسرين التي توضح حد العورة ومعنى الحجاب الشرعي في حق المرأة هي الأحاديث النبوية التي تكشف المقصود من الآيات.
ومن المعلوم أن السنة جاءت مفسرةً للقرآن كاشفة للحكم، فهي المصدر الثاني من مصادر التشريع.
إذ روى الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أسماء بنت عُميس أنها قالت:" دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وعندها أختها أسماء وعليها ثياب شاميَّة واسعة الأكمّة، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فخرج، فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمراً فكرهه فتنحت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عائشة لم قام؟ فقال ألم ترِ إلى هنَّاتِها، إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا .. وأخذ كُمَّه فغطى بها كفيه حتى لم يبدو من كفيه إلا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لا يبدو إلا وجهه.
قال الحافظ الهيتمي فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/18)
وجاء عند أبي داود في سننه في كتاب اللباس باب ما تبدي المرأة من زينتها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، وكذلك حديث الخثعمية الذي أخرجه البخاري [15] ومسلم [16] ومالك [17] وأبو داود والنسائي والدارقطني وأحمد من طريق ابن عباس قال:" جاءت امرأة خثعمية غداة العيد فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقولها يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة أفأحج عنه قال حجي عنه قال ابن عباس وكانت شابة وضيئة فجعل الفضل ينظر إليها فأعجبه حسنها فلويَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنق الفضل " وعند الترمذي من حديث علي [18]:" قال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك فقال: "رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ".
قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه ما نصه [19]:" قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه إذا أمنت الفتنة لا يمتنع وقال: ويؤيده انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُحَوِّل وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها بإعجابه بها فخشي الفتنة عليه قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عمَّا رُكِّبَ فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل .. " ا. هـ وقال ابن حزم:" فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء فصَحَّ كل ما قلناه يقينا. والحمد لله كثيرا " أ. هـ
ويشهد لهذه القصة ما رواه ابن حبان في صحيحه [20] من حديث ابن عباس أيضا قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة حسناء مِنْ أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويتأخر بعضهم فيكون في الصف المؤخر فكان إذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله في شأنها "ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين" [21] فهذا يدل على أن نساء الصحابة رضي الله عنهن كُنَّ يخرجن كاشفات الوجوه وبعضهن من الحُسن ما يلفت الانتباه وكذلك كُنَّ يأتين إلى المساجد كاشفات الوجوه كما جاء عند ابن حبان في صحيحه، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة الوضّاءة أو الحسناء انقبعي في بيتك أو تعالي مغطية وجهك دفعا للفتنة، بل الرجال مأمورون بغض البصر لقوله تعالى:" قّل للمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ " [22] ومِنْ للتبعيض فمن ادعى أن ستر الوجه للمرأة واجب درءا للفتنة فهو مخالف لفعل الصحابيات ومخالف أيضا لفهم الصحابة خصوصا وعموما، فهذه الفتنة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم [23] وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْس " ففيه دليل على انه كان في ذلك الزمان أناس يتتبعون النساء بالفاحشة ومع ذلك ما أصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم بتحريم خروج المرأة كاشفة وجهها.
ومن احتج بحديث أبي داوود الذي يرويه الزهري [24] عن نبهان مولى أمِّ سلمة أنه حدثه أن أمَّ سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: "بينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوعمياوان أنتما؟ أولستما تبصرانه" وقيل أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه [25] وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظا على أزواجه لحُرْمَتِهِنَّ وكذلك يعارضه الحديث الذي رواه البخاري أن السيدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/19)
عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد في المسجد من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعارضه الحديث الثابت الصحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال:" تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك، فانظر أخي الكريم كيف فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين زوجاته وباقي نساء المسلمين فإنه سمح لفاطمة بنت قيس أن تضع ثيابها عند ابن أم مكتوم في حين انه قال لزوجتيه احتجبا عنه " أخرجه أبو داود في كتاب اللباس في قول الله عز وجل:" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" قال أبو داود في سننه أن هذا لأزواج النبي خاصة وحديث مسلم متفق على صحته وحديث أبي داود مختلف في صحته كما قال ابن حجر العسقلاني وغيره.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير [26] ما نصه: " وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه، واستحسنه شيخنا " أ. هـ
ويؤيد ذلك قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم:-
"لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ " [27] فمن أين يعجبه حسنهن إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع محاسن المرأة باتفاق ..
وتدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكنَّ منقبات إلا ما ندر، بل كُنَّ كاشفات الوجوه.
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: " يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليها وآله وسلم وصَعَّدَ فيها النظر وصَوَّبَه، ثم طأطأ رأسه فلما رأت لم يقض شيئا جلست .... " ولو لم تكن كاشفة الوجه ما استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظر إليها ويطيل فيها النظر تصعيدا وتصويبا ورآها بعض الصحابة فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
ومن الأحاديث التي لها دلالتها هنا:-
ما جاء في الصحيح [28] أن جابر بن عبد الله: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد، فبدأت الصلاة قبل الخطبة، .... إلى أن قال ثم مضى حتى أتى النساءَ فوعظهن وذكَّرهن فقال: (تصدقن فإن أكثركن حَطَبُ جهنم) فقامت امرأة من سطة النساء [29] سعفاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكم تكثرن الشكاة [30] و تكفرن العشير [31] , قال: فجعلن يتصدقن من حُلِيِّهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن و خواتمهن".
السعفاء: هو سواد مشرب بحمرة, فمن أين لجابر رضي الله عنه أن يعرف أنها سعفاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب.
و منها ما رواه مسلم في صحيحه أن سبيعة بنت الحارث كانت تَحتَ سعد بن خولة و هو ممن شهد بدرا, و قد توفي عنها في حجة الوداع, و هي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, فلما تعللت [32] , تجملت للخطاب, فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك و الله ما أنت بناكحة, حتى تمر عليك أربعة أشهر, قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته عن ذلك, فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
فدل هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمَحْرَمٍ لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد، ولولا أنها كاشفة الوجه ما عرف إن كانت متجملة أم لا.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما [33]: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها، فمر بجدار فمرس وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه ذنوبه، حتى يُوَفَّى بها يوم القيامة كأنه عَيْر [34] "
فصل
الحجاب عند أئمة الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/20)
من المعلوم بداهة أنَّ العورة حكم فقهي لا يؤخذ من كتب التفسير والحديث وإنما بالرجوع إلى أقوال أئمة الفقه، لأن الفقه هو محصلة هذه الأحاديث والأخبار وعصارة الاستنباطات وأجمع فقهاء الأمة وأئمة الإسلام على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة فمن أظهر عورته عامداً عارفاً بالحكم غير ناسٍ في صلاته فصلاته باطلة وهذا ما قاله الأئمة في عورة المرأة.
قال السادة الشافعية [35]:" وعورة المرأة الحرة كلُّ بدنها إلا الوجهَ والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين لقوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " وهو مُفَسَّر بالوجه والكفين إنما لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "
قال الإمام النووي في روضة الطالبين ما نصه [36]: "وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين" ا. هـ والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام.
ونقل شمس الدين الرملي [37] عن ابن عباس وعائشة قال في قوله تعالى:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " الوجه والكفّان أ. هـ
قال السادة المالكية [38]: ويجوز النظر إلى الوجه والكفين ولا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلا حَرُم "
وقال السادة الأحناف [39]: وبدن المرأة كله عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما على الأصح كما في شرح المنيه، وفي الهداية وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويُرْوَى أنها ليست بعورة وهو الأصح "
قال السادة الحنابلة [40]:" كل الحرة عورة إلا وجهها ".
قال الشيخ منصور البُهوتي الحنبلي [41]:" وتُكره صلاتها في نقاب وبرقع لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم [42] لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطيَ الرجل فاه ".
قال الشيخ العلامة محمد المنتصر الكتاني [43]:" والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وتصلى المرأة في خمار [44] ودرع سابغ وهو قول على بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وأمِّ سلمة وقال مجاهد أيُّما امرأة صلت لم تغطِّ شعرها لم يقبل الله لها صلاة وقال عطاء تقنع الأمة رأسها قال سليمان بن موسى: إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها، وقال عطاء: إذا صَلَّت الأمَةُ غَطَّت رأسها وغطته بخرقة أو خمار وكذلك كُنَّ يضَعْن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الحسن يأمر الأمَة إذا تزوجت عبداً أو حراً أن تختمر وحجته قوله تعالى" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " قال ابن عباس: الكف والخاتم والوجه، وقال ابن عمر الوجه والكفان، وعن أنس الكف والخاتم وكل هذا في غاية الصحة وكذلك عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من التابعين. أ. هـ
فصل
الإجماع على أن الوجه والكفين ليسا بعورة
وجاء الإجماع عن أئمة الهدى والدين من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة ممن يُعْتَدُّ بإجماعهم أنَّ الوجه والكفين ليسا بعورة ونَقل هذا الإجماعَ ابن حجر الهيتمي في كتابه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي فقال [45] "وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر"ا. هـ
وقال في حاشية شرح الإيضاح [46]:" أنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غض البصر، ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه " أ. هـ
وقال في موضع آخر في نفس الكتاب: " قوله أي النووي: إذا احتاجت المرأة إلى ستر وجهها، ينبغي أن يكون من حاجتها ذلك، إذا خافت من نظرٍ إليها يجر لفتنة، وإن قلنا لا يجب عليها ستر وجهها في الطرقات كما هو مقرر في محله ".
فائدة:-
يجوز للمرأة المسلمة أن تتدواى على يد رجل مع وجود مَحْرَم ولو مع وجود طبيبة مسلمة وذلك لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يَحْجُمَها.
يجوز للمرأة أنْ تقص شعرها وتجمِّله وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:" كن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلقن رؤوسهن إلى الوفرة – أي إلى شحمة الأذن – " رواه مسلم.
الخلاصة:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/21)
إن الله سبحانه وتعالى لم يتعبَّدنا بلباس له هيئة معينة إنما تعبَّدَنا بلباس واسع فضفاض محترم ومما ندين الله به ما قاله الأئمة السابقون المذكورون في هذا البحث مِنْ سلفٍ ومَن سار على نهجهم من الخلف على وفق ما جاء من تعريف شرعي للمسألة السابقة الذكر في ماهية الحجاب والنقاب وما تعذر فيه النساء شرعا وما لا تعذر فيه وما كان خاصية لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عاما لبقية النساء مع التفرقة في حكم العورة في الصلاة ومع المحارم ومع غير المحارم وما كان أيضا من حكم العورة بين المرأة والمرأة المسلمة ومع المرأة الأجنبية غير المسلمة لأن المسألة مبحوث فيها كما بيَّنَّا آنفا منذ عهد النبوة والصحابة والتابعين وهو الحق الذي بَيَّنَتْهُ وأيدته الأدلة، الذي يتناسب مع وسطية الإسلام الذي تحقق فيه أصل الفطرة بعدم الغلو والتقصير والإفراط والتفريط والمُعبر عنه برفع الحرج والمشقة ولولا ذلك لما سَلِمَ من هذا الحكم إلا الذي يحتجب عن الناس وهذا ما لا يقره شرعنا بأي وجه من الوجوه مع الاعتراف بأن لبس الجلباب وما شابهه هو الأفضل لأن عدم تعلُّق الحرج فيه أقرب إلي تحقيق المراد من ستر المرأة ومثل هذا بعينه هو الذي يقال في النقاب.
والله أعلم وأحكم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدِك ونبيِّك ورسولك النبيِّ الأُمِّي وعلى آله والحمد لله على ما ألهم وأنعم وعلَّم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- الأجانب: مفرد أجنبي، وهو كل من ليس بمحرم تحريما أبديا
[2]- سورة الأحزاب آية 59
[3]- كما سيأتي بيانه في الفصول القادمة
[4]- سورة الأحزاب آية 53
[5]- تفسير الطبري سورة الأحزاب آية 53 بتصرف
[6]- سورة النور آية 31
[7]- أسنى المطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا الأنصاري
[8]- الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي وشرح حاشية الإيضاح على مناسك النووي.
[9]- جامع البيان في تفسير القرآن (9/ 54)
[10]- سورة النور آية 31
[11]- خمار:- هو ما يخمر به أي يغطي به الرأس
[12]- حاشية اعانة الطالبين (1/ 113)
[13]- التفسير الكبير للرازي (23/ 206 - 207)
[14]- تفسيره البحر المديد لابن عجيبة (5/ 68 - 69)
[15]- صحيح البخاري: كتاب الحج: باب وجوب الحج وفضله
[16]- صحيح مسلم: كتاب الحج: باب الحج العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت
[17]- موطأ مالك: كتاب الحج: باب الحج عمن لا يستطيع أن يثبت على راحلة
[18]- جامع الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف
[19]- فتح الباري (11/ 10)
[20]- انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (1/ 309)
[21]- سورة الحجر آية 24
[22]- سورة النور آية 30
[23]- أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والحاكم في المستدرك 4/ 362
[24]- ذكره ابن كثير عند تفسيره آية (31) من سورة النور
-[25] لأن الذي تفرد بروايته يونس ولم يروه أحدا غيره كما قاله الإمام احمد بن حنبل في تهذيب الكمال (16/ 212)
[26]- تلخيص الحبير (3/ 148)
[27]- سورة الأحزاب آية 52
[28] صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين (6/ 145)
[29]- سطة النساء: أي خيارهن
[30]- الشكاة: أي الشكوى
[31]- العشير: أي الزوج
[32]- تعللت: أي خرجت من نفاسها
[33]- أورده الهيتمي في مجمع الزوائد والطبراني واسناده جيد
[34]- عير: أي حمار
[35]- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني 1/ 358
[36]- روض الطالبين (1/ 283)
[37]- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 6)
[38]- بلغة السالك لأقرب المسالك الشيخ احمد الصاوي بحاشية الدردير (1/ 99)
[39]- اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي ج 1/ 62.
[40]- الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (69)
[41]- شرح منتهى الإيرادات للبهوتي (1/ 302 - 303)
[42]- سنن أبو داوود ـ كتاب الصلاة حديث 643
[43]- انظر معجم السلف عترة وصحابة وتابعين (2/ 137)
[44]- خمار: أي ما يغطي الرأس
[45]- الفتاوى الكبرى (1/ 199)
[46]- حاشية شرح الإيضاح في مناسك الحج (ص 276)
للأمانة منقول عن شبكة فلسطين للحوار
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:55 م]ـ
الحجاب هو تغطية كامل الجسد مع الوجه والكفين لا يستثنى شيء
والنقاب هو تغطية الوجه مع ظهور العينين
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:10 م]ـ
الحجاب هو تغطية كامل الجسد مع الوجه والكفين لا يستثنى شيء
والنقاب هو تغطية الوجه مع ظهور العينين
احسنت
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:42 م]ـ
يطلق النقاب في مصر على مطلق تغطية الوجه, سواء كان بظهور العينين أو تغطيتها.
وهذا الجدل الدائر في مصر مؤخراً ينسحب على معنى النقاب العرفي في مصر وهو تغطية الوجه. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/22)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:34 م]ـ
الحجاب هو تغطية كامل الجسد مع الوجه والكفين لا يستثنى شيء
من أين لك بهذا الجزم الحسم؟ ليتك وثقته.
والنقاب هو تغطية الوجه مع ظهور العينين
العرب تقول: ما غطى الوجه فهو البرقع،فإن فتحت فيه فتحتان للعينين فهو المرصص أو الموصوص، فإن بدا منه محجر العينين فهو النقاب فإن كان على طرف الانف فهو اللفام،فإن ضرب على الفم فهو اللثام.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
العرب تقول: ما غطى الوجه فهو البرقع،فإن فتحت فيه فتحتان للعينين فهو المرصص أو الموصوص، فإن بدا منه محجر العينين فهو النقاب فإن كان على طرف الانف فهو اللفام،فإن ضرب على الفم فهو اللثام.
ليتك وثقته أخي الكريم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 04:43 م]ـ
نقله عن الفراء غير واحد من علماء اللغة. وراجع مادة (ن ق ب) و (رص ص) و (وص ص) تجده
هذا عني.فماذا عنك؟ و لقد فليت كتب اللغة فلم اجد المعنى الذي ذكرته ل"الحجاب"!! أم تراه قصور مني في البحث وتقصير؟
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 10 - 09, 05:06 م]ـ
نقله عن الفراء غير واحد من علماء اللغة. وراجع مادة (ن ق ب) و (رص ص) و (وص ص) تجده
هذا عني.فماذا عنك؟ و لقد فليت كتب اللغة فلم اجد المعنى الذي ذكرته ل"الحجاب"!! أم تراه قصور مني في البحث وتقصير؟
التوثيق يعني أن تذكر اسم المصدر والصفحة او تحت اي مادة أخذت هذا الكلام لا تكفي الاشارة فقط بقولك "نقله عن الفراء غير واحد من علماء اللغة"
فكيف تطالبني بالتوثيق ولا تفعله؟
وكل منا يعلم أن كلمة نقاب تندرج تحت مادة نقب
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 06:56 م]ـ
هذا مبلغ جهدك؟ انظر غيري يذكر لك الكتاب والجزء والصفحة وان شئت فالسطر ايضا. أما أنا فقد فرغت منك!
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:01 م]ـ
هذا مبلغ جهدك؟ انظر غيري يذكر لك الكتاب والجزء والصفحة وان شئت فالسطر ايضا. أما أنا فقد فرغت منك!
إذا كنت عاجزاً عن توثيق سطر من نقلك فلا تطالب الآخرين بما تعجز عنه؟
وهل تريديني أن أدخل معك في نقاشات غير موثقة؟!!
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:36 ص]ـ
أخي الكريم: انظر:
لسان العرب، مادة: رصص، وصص، لثم.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[15 - 10 - 09, 10:20 ص]ـ
أخي الكريم: انظر:
لسان العرب، مادة: رصص، وصص، لثم.
أخي الكريم أنظر موضع الشاهد من لسان العرب، دار صادر 2005 ص 332 تحت مادة ن ق ب
" والنقاب لايبدو منه إلا العينان"(98/23)
الرقية بورق السدر
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 08:23 م]ـ
قال الشيخ الألباني مجيبا عن سؤال حول دق أوراق السدر لعلاج السحر:
"هذه الأوراق و هذا الدق هل جاء في السنة؟ ما علمنا ذلك، فمن يدعي ذلك فعليه أن يبرز، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و أنا في حدود علمي ما علمت شيئا من ذلك أبدا"
من فتاوى جدة الشريط 23
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
(12645)
سؤال: بخصوص الرقية باستخدام ورق السدر، حيث أصر الشيخ راشد الخرافي (بو غازي) في الكويت على أن العلاج بالسدر بدعه وشرك، وقد ذكرت له بأني أتداوى بقراءة القرآن على الماء والسدر حسب ما ذكر لي أحد المعالجين وحسب ما سمعت من أشرطه مسجلة بصوت الشيخ عبدالله بن جبرين، فرد بأنه كفر وأن الشيخ عبدالله لم يذكر ذلك، وطلب منى أن أحضر ما ذكر في القرآن أو السنة عن ذلك
الجواب: استخدام ورق السدر ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: {يعلمون الناس السحر} إلى قوله: {فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} في سورة البقرة، ونقل ذلك أئمة الدعوة في شرح باب السحر من كتاب التوحيد، كما في فتح المجيد، وتيسير العزيز الحميد، وذكره أيضًا مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة السحر، والشيخ ابن عثيمين في كثير من كتبه ومسائله، وقد جرب ذلك وظهر أثره ونفعه، ولعل هذا السدر له هذه الخصوصية لأنه من شجر الجنة، لقوله تعالى: {في سدر مخضوض} ولابد أن يكون فيه قوة جعلها الله فيه لحل هذه الأعمال الشيطانية، فلا يجوز القول بأنه كفر، أو بدعة وشرك، لأن الذين يستعملونه لا يعتقدون أنه يؤثر بنفسه، وإنما المؤثر هو الله، ولكنه سبب في الشفاء كسائر الأدوية، كالعسل والكي والرقية وما أشبه ذلك، ولابد أن الذين ذكروا ذلك قد اعتمدوا على أدلة مأثورة وإن لم تصل إلينا. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 9/1425هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:13 ص]ـ
(12645)
سؤال: بخصوص الرقية باستخدام ورق السدر، حيث أصر الشيخ راشد الخرافي (بو غازي) في الكويت على أن العلاج بالسدر بدعه وشرك، وقد ذكرت له بأني أتداوى بقراءة القرآن على الماء والسدر حسب ما ذكر لي أحد المعالجين وحسب ما سمعت من أشرطه مسجلة بصوت الشيخ عبدالله بن جبرين، فرد بأنه كفر وأن الشيخ عبدالله لم يذكر ذلك، وطلب منى أن أحضر ما ذكر في القرآن أو السنة عن ذلك
الجواب: استخدام ورق السدر ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: {يعلمون الناس السحر} إلى قوله: {فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم} في سورة البقرة، ونقل ذلك أئمة الدعوة في شرح باب السحر من كتاب التوحيد، كما في فتح المجيد، وتيسير العزيز الحميد، وذكره أيضًا مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز في رسالة السحر، والشيخ ابن عثيمين في كثير من كتبه ومسائله، وقد جرب ذلك وظهر أثره ونفعه، ولعل هذا السدر له هذه الخصوصية لأنه من شجر الجنة، لقوله تعالى: {في سدر مخضوض} ولابد أن يكون فيه قوة جعلها الله فيه لحل هذه الأعمال الشيطانية، فلا يجوز القول بأنه كفر، أو بدعة وشرك، لأن الذين يستعملونه لا يعتقدون أنه يؤثر بنفسه، وإنما المؤثر هو الله، ولكنه سبب في الشفاء كسائر الأدوية، كالعسل والكي والرقية وما أشبه ذلك، ولابد أن الذين ذكروا ذلك قد اعتمدوا على أدلة مأثورة وإن لم تصل إلينا. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
9/ 9/1425هـ
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:16 ص]ـ
(7323)
سؤال: ما رأي فضيلتكم في هذا العلاج المُجرب للعين والسحر حيث أن النتائج طيبة ومباركة بإذن الله تعالى، مع الإيمان بالقدر خيره وشره، والعلاج مُستحب وليس واجبًا، وبيانه كالتالي: ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/24)
توكَّل على الله تعالى وحده، واستنصر بالله الذي نصر إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، ونصر أولياءه، ولا يتعلق قلبك بالمخلوقين ولا بالأسباب {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وقال الله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ} واسأل ربك الكريم الرحيم رب العرش العظيم الذي يُجيب دعوة الداعي إذا دعاه، الذي لا يُشغله صوتٌ عن صوت ولا شأنٌ عن شأن، ثم اقرأ على نفسك وعلى الماء، وأمِّل الشفاء من ربك الكريم.
ـ الأنواع والكميات والطريقة:
تُخلط ملعقة سدر مطحون + ملعقة شَبّ مطحون + ملعقة ملح مطحون، وتُوضع في وعاء الماء المجهَّز للاغتسال فقط، وتقرأ في الماء المخلوط معه السدر والملح والشب، تقرأ فيه بنفسك السُّور والآيات التالية:
سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوّذتين سورة الفلق وسورة الناس وسورة قريش وآية الكرسي وآخر ثلاث آيات من سورة يونس وآخر آية من سورة الإسراء وآخر آية من سورة الكهف، وأيّ آية كريمة أخرى مثل آيات السحرة في سورة طه وسورة يونس وسورة الشعراء وسورة الأعراف التي يُذكر فيها مصير المشركين في الدّنيا والآخرة، ونصرة المؤمنين، ثم الأدعية النبوية مثل "اللهمّ رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سقمًا"
ثم يتم الاغتسال بهذا الماء المقروء فيه في أي مكان مستور أو داخل دورة المياه "يجوز الاغتسال في الحمام" بناءً على فتوى فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين ـ حفظه الله تعالى بحفظه ـ، وكذلك فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ يرحمه الله تعالى ـ.
وتذكَّر أخي الكريم بأنّه "ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن" حيث قال الله تعالى: ?لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم? وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون شفاؤك قوةً لك على طاعته وطاعة رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كما أنَّ تجديد التوبة مطلوبٌ مع المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة والمحافظة على الأوراد والأذكار الصباحية والمسائية الصحيحة، واعلم أن قراءة سورة البقرة بركة بإذن الله تعالى وتركها حسرة ولا تقواها البطلة ـ أي السحرة ـ، واحرص على تدبر القرآن العظيم وتأمل قصصه وأوامره ونواهيه، وكيف نجا من نجا، وكيف هلك من هلك، والحرص على تعلم معنى الشهادتين والعمل بمقتضاهما ومواصلة الدّعاء، قال الله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} حيث يُذكر بالقول والعمل، وقال الله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} وقال الله تعالى: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ} وقال الله تعالى: {وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} وقال الله تعالى: {هُوَ الْحَيُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وقال الله تعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} وقال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ} وتذكَّر البِشَارة من ربِّ العالمين حيث قال: {وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ} وقال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} واحذر كل الحذر من الذهاب إلى الكهنة والمشعوذين، حفاظًا على دينك وسلامة عقيدتك، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "من أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول؛ فقد كفر بما أُنزل على محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
كرر الاغتسال حسب الحالة إذا لم يُلاحظ أي تقدم بعد أسبوع فتوقف عن المواصلة وطهِّر بيتك من أجهزة استقبال القنوات الفضائية وتذكر بأن من ترك شيئًا لله تعالى فإنه يعوضه بخير منه في الدُنيا والآخرة، والتعويض ممن؟ من أكرم الأكرمين. وأمِّلوا الشفاء من الله تعالى.
الجواب: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
فقد قرأت هذه التعليمات في هذه الصفحة وألفيتها مفيدة صوابًا لم تخرج عن الأدعية الواردة من الآيات والأحاديث، فلا بأس باستعمالها، والله الشافي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
29/ 5/1422هـ(98/25)
عندي اشكال في الكافي لابن عبد البر رحمه الله
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:20 م]ـ
السلام عليكم
كثيرا ما يذكر الامام الحافظ ابو عمر ابا الفرج فلا ادري من يقصد به؟ فهل يقصد به ابا الفرج ابن الجوزي ام غيره
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 10 - 09, 11:34 م]ـ
سامحك الله يا اخي كيف يكون ابن الجوزي وهو متاخر عنه
الذي يقصده هو أبو الفرج المالكي عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، المتوفى سنة: 331 هـ، وله من المصنفات الأصولية:
ـ كتاب اللمع في الأصول. الليثي
وفقك الله
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:13 ص]ـ
ههه
والله صدقت اخي ابا نصر لا ادري كيف خفي علي هذا الامر وهو انه قصد به ابا الفرج (ابتسامة)
جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة وبارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:24 ص]ـ
وجزاك الله كل خير .. في الخدمة اخي الكريم
لاتنسني من دعائك فاني بحاجة اليه
وفقك الله(98/26)
حكم مصافحة الداخل للجالسين في مجلس؟ للشيخ ابن عثيمين
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:18 ص]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! هل في مصافحة الداخل على الجالسين دليل من الكتاب والسنة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيراً؟
الجواب:
لا أعلم فيها شيئاً من السنة، ولهذا لا ينبغي أن تفعل، بعض الناس الآن إذا دخل المجلس بدأ بالمصافحة من أول واحد إلى آخر واحد، وهذا ليس بمشروع، وإنما المصافحة عند التلاقي، أما الدخول إلى المجالس فإنه ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يفعلوه، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس، ما يمر على القوم فيصافحهم ولم نسمع أيضاً أنه إذا جلس حيث انتهى به المجلس أنهم يقومون ويصافحونه. فالمصافحة على هذا الوجه ليست بمشروعة، وقد سألت عنها من نعتمدهم من مشايخنا فقالوا: لا نعلم لها أصلاً في السنة، هذه واحدة
بالمناسبة بعض الناس إذا دخل بالقهوة أو بالشاي صب للذي على يمينه ولو كان أصغر القوم بناءً على التيامن في كل شيء، وهذا أيضاً ليس بمشروع، إذا دخلت فابدأ بالأكبر ثم أعط الذي على يمينك أنت مو على يمنيه يمينك أنت وامش؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام اثنين وفي يده مسواك أراد أن يعطيه لأحدهما فقيل له: (كبر كبر) يعني: ابدأ بالأكبر فالأكبر، نعم لو فرض إنسان على يمينه شخص وعلى يساره آخر وأراد أن يعطيهم شيئاً فليبدأ باليمين؛ لأن هذا يمين وهذا يسار، أما الذي أمامك فابدأ بالأكبر فإذا دخلت على المجلس ومعك الشاي والقهوة، فابدأ بالأكبر.
شريط رقم 18 الوجه ب من سلسلة لقاء الباب المفتوح
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:26 ص]ـ
جزاك الله خير علي النقل
ـ[فهد النوري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:03 م]ـ
جزاك الله خير علي النقل
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:26 م]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[أبو المنذر الشلقاني]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:44 م]ـ
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو الحسن البخاري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 09:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا , و نرجوا أن تتعهدنا دائما بمثل هذه الإتحافات المفيدة.
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:42 ص]ـ
يا اخوه بعض الناس الآن صار إذا دخل مجلس والناس قعود لا يصافحهم ويرى ان مصافحتهم بدعة لأجل هذه الفتوى.
أليس المصافحة مندوب اليها في كل وقت أو في كل لقاء ودخول الشخص الى المجلس يعتبر لقاء؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[18 - 02 - 10, 08:40 ص]ـ
للفائدة أذكر رأي سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز وسماحة الشيخ / محمد بن عثيمين رحمهما الله في المسألة:
ذكر الشيخ الدكتور / عبالله الطيار وفقه الله تعالى في القسم الأول من كتابه: (لقاءتي مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين) ص128:
السؤال:
إذا دخل المسلم المجلس فهل يصافح من فيه؟.
فأجاب رحمه الله: نعم له المصافحة لأنها الأصل، ولأن هذا نوع من التلاقي.
--
وقال الشيخ / فهد بن عبدالله السنيد وفقه الله تعالى في كتابه (الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين) 172:
السؤال:
ما حكم المصافحة عند الدخول في المجلس؟.
فأجاب رحمه الله: لم أر فيها نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وأما النصوص الواردة في المصافحة فهي عند اللقاء.
وسألته: عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحة عند اللقاء؟.
فقال رحمه الله: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.
--
وهنا رابط قد يفيد:
حكم مصافحة الداخل للجالسين؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27973)
ـ[حسن حنفى]ــــــــ[18 - 02 - 10, 11:22 ص]ـ
الله أكبر ما شاء الله لا قوة الا بالله
جزاك الله خيرا أخى الحبيب على إخراج هذه الكنوز من مكامنها
ـ[عجب الرويلي]ــــــــ[18 - 02 - 10, 02:06 م]ـ
جزاكم الله خير,,
وكان عندنا زميل بالعمل كل يوم يصافح الموجودين سواء جالسين بالغرف او واقفين بالساحات يعمل جولة
للمصافحة يوميا هل بهذا بأس؟
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[09 - 03 - 10, 09:09 م]ـ
بارك الله فيك(98/27)
عمليات استئناف الفقه!! فالأمر أُنُف!!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:04 ص]ـ
عمليات استئناف الفقه!! فالأمر أُنُف!!
كذا!!
استئناف الفقه من جديد!!
نعم، وإن لم ينطقوا به حرفا فقد فعلوه عملاً، فالعملية أصحت واقعاً، وقد صار أوسع علوم الشريعة مختزلاً في إجراء عملية بناء مؤقتة، كلما عنَّت مسألة، ثم لا تلبث أن تتهاوى أمام أي عملية بناء جديدة، ولو كانت من المفتي نفسه، لأنه اليوم هو رجل، كما كان بالأمس رجلا، وليست رجولته اليوم بدون رجولته بالأمس، على وزن "هم رجال ونحن رجال".
أما المدارس الفقهية المعمورة، والمأهولة بالفقهاء والمصنفات، فقد غدت:
أوراق صفراء بالية،
وبيوتات قديمة،
عفى عليها الزمن،
لا حاجة إلى السكنى فيها،
فهي في سن الإياس،
وقد انقطع عنها حبل الرجاء
هكذا، يسير جيل عريض اليوم من الدخلاء على هذا الفن، وليسوا من أهله، ولم يتكلفوا يوماً معالجة مسائله.
فالفقه مشواره طويل، وفروعه متشعبة، وخلافاته كثيرة، وكم قد انقطع الطلاب في مفاوز كتاب الطهارة، وقد انقطعت أنفاسهم دون بلوغ نهايته، حتى ظنوا أنه بساط ملفوف على كرة كلما انتهوا رجعوا وعادوا.
فكيف وقد استجدت الوقائع، وتعقدت الحوادث، فزادت الطين بلة، فلا الفقه القديم درسوا، ولا معقَّدات العصر عرفوا.
إذن فلنستأنف الفقه من جديد، وخلاص! ولِمَ التعب؟ فالمسألة فيها ثلاثة أقوال: الجواز أو التحريم أو التوسط، والراجح أحدها!.
إن الكلام على مسائل الفقه يضطر إليه كثير من الناس حتى من غير المتخصصين؛ لأنه مما تعظم حاجة الناس إليه، وتكثر في مسائله أسئلتهم، فيضطر المنتسب إلى علوم الشريعة إلى الخوض فيه، ودون ذلك مشواران طويلان معقدان:
الأول: دراسة كلام الفقهاء.
الثاني: دراسة ما استجد من مسائل العصر.
وكل مشوار منهما دون بلوغه انقطاع الأنفاس، فقد قصرت الهمم، وماتت العزائم، والله المستعان.
فما كان من جماعات عريضة من المتكلمين في شؤون الفقه ومسائله إلا الخوض فيه على طريقة الاستئناف، فالأمر أنف:
o فهذه المسألة المعقدة المركبة من عدة عقود، جائزة لأن الأصل في العقود الحل من غير تكلف النظر في تحليل العقد ومعرفة مكوناته، وما يرد عليه من الأوصاف المانعة من صحة العقود.
o والراجح في تلك المسألة القول الأول؛ لأن ما سواه من الأقوال لا دليل عليه.
o والصحيح في حكم هذه المنشأة أنها جارية على الأصول الشرعية لأنها تتفق ومقاصده.
وإذا استدلوا بكلام بعض الفقهاء أخذك العجب، فهذا يقول: هذا كلام الشافعي، وينقل كلامه مع أنه مذهب الأئمة الأربعة!.
والمتأمل في هذا التيار العريض المستأنف لعمليات الفقه من جديد من غير نظر إلى الأصول القديمة أو البناء على التراكم العلمي المدون في مصنفات المدارس الفقهية يجد ما يلي:
1 - اتفاقهم في عدم المبالاة بالشذوذ والخروج عن الإجماعات القديمة المتوالية، وأن الإجماع هو فقط في المعلوم من الدين من الضرورة كوجوب الصلاة وتحريم الخمر، وما سوى ذلك فهو مسرح متغير!.
2 - أن أنه لا يجد إلا الحكم الأخير للمسألة، الراجح، أو الصحيح، أو الباطل، أو التغليط أو الردود، ولا يجد لديهم عمقاً في النظر إلى المآخذ أو البحث عن الحلول أو البدائل، ومحاولة الإضافة، والترقي في مدارج الإصلاح.
3 - أن أصحابه على طريقتين متباينتين إلى حدود واسعة إلى ما يشبه الأطراف البعيدة:
فالطريقة الأولى لعلميات استئناف:
هي استنباط الحكم الفقهي من خلال النظر المباشر إلى النصوص، من غير أي اعتبار لمجموع الاستنباطات أو الاطلاع على استنباطات الفقهاء والجواب عن إشكلات تعارض الاستنباطات.
فالتطيب بطيب النساء مثلاً يجوز ولو اجتمعت فيه جملة من أوصاف التحريم الحادثة، استدلالا برواية التطيب بيوم الجمعة ولو بطيب نسائه، وعدم قبول أي مناقشة أو اعتراض، لأن المسألة بحسب هؤلاء محسومة، ولا يمكن أن تتغير أو يحدث وصفاً جديداً إلى قيام الساعة، ولو انطبقت السموات والأرض فعادتا رتقا!.فالصورة التي وقع عليها النص واجبة الثبوت والاستمرار.
والمستفاد من الحديث إنما يكون بما يفيده النص بطريق مباشر من غير الخوض في تعقيدات الفقهاء وتراتيب الأصوليين.
وهؤلاء فيهم قرب شديد لأهل الظاهر في اعتبار أن النصوص بألفاظها قد استوعبت الوقائع والأحداث الماضية والمستقبلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/28)
كما أنك تجد عند هؤلاء تعظيم شديد لبعض المسائل التي اتصلت بالنص بسببٍ؛ كأن يكون داخلاً في عمومه، ولو كان من جنس النادر الذي يناقش الأصوليون حكمه بالنظر إلى عدم قصده، أو كان تعلقه بالنص عن طريق استنباط، مع أن المسألة قد تكون محتملة ولها موجبات أخرى أقوى مستفادة من معاني النصوص وإن لم يصرح فيها.
ثم تجد عند هؤلاء في المقابل سعة فيما لم يرد فيه نص صريح، أو كانت واقعة حادثة، مع أن دلائل النصوص عليها قد تكون في أقوى ما يكون من مراتب الدلالة.
لكن ضعفت المسألة عندهم لأن النص لم يصرح بحكمها في عين صورتها.
وهذا اتجاه ظاهري بجلاء، ولك أن تقول: نزعة ظاهرية متجذرة، ولكن غالب أصحابه لا ينتسبون إلى المدرسة الظاهرية وربما عابوا على ابن حزم جموده، وتندروا عليه في بعض أقواله.
وينتسبون بحسب الظاهر إلى المدرسة القياسية المقاصدية.
هذا من جهة الانتساب لكن عند التأمل في التطبيقات الفقهية تجد أن ما يثبتونه من القياس أو المقاصد إنما يكون من جنس ما صرح النص بمعناه، وهو ما أثبته بعض أهل الظاهر كالنهرواني والقاساني.
وأنهم في الغالب الكثير يقفون عند ظاهر النص مقتطعاً عن معناه، ومقتطعاً عن مجموع ما أفادته النصوص.
يؤكد ذلك طريقة تكوينهم العلمي عن طريقة دراسة العلم من الإفادة المباشرة من النص، وربما استغرقوا في دراسة الإسناد بما يكون معه الكلام في المتن حشواً بإزائه.
ومن الجدير بالذكر هنا أن أهل الظاهر القدامى كانوا في مقدم من اعتبر التراكم الفقهي، ولذا فقد تخرجوا كلهم عن طريق مدرسة الشافعي، وقصة داود مع إسحاق بن راهويه معروفة إذ دخل داود على شيخه إسحاق وهو يحتجم قال: فجلست، فرأيت كتب الشافعي، فأخذت أنظر، فصاح بي إسحاق: أيش تنظر؟ فقلت: * (معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده) [يوسف: 75]. قال: فجعل يضحك، أو يتبسم. ([1])
كما أنك تجد أن أهل الظاهر القدامى كانوا يذكرون الأقوال ويتخيرون منها، أو يرجحون غيرها بحسب منهجهم لكنهم على أية حال لم يكونوا يغفلون كلام الفقهاء بل ذكروه ودرسوه، ونقلوا تفاريعهم وحججهم ثم بنوا على ذلك ما انتهوا إليه من أقوالهم.
أما ظاهرية اليوم فإنهم يجرون علميات استئناف جديدة من غير تكلف النظر في تفاريع الفقهاء، وإذا كان عامة أهل العلم أنكروا على أهل الظاهر شذوذاتهم، مع أنهم كانوا ينظرون في أقوال الفقهاء فكيف بمن لا يتكلف أصلا الاطلاع على كتب الفقهاء، وحظه منها الاستظراف بنوادرها.
وإنما هم في مرتبة "المجتهد المستقل" كأبي حنيفة والشافعي وأضرابهما:
"وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع! "
أما الطريقة الثانية لعمليات استئناف الفقه:
فهي استخراج الحكم عن طريق النظر إلى ملاءمته مع ما يفيده العقل الصحيح وما جاء عن مقاصد الشريعة الضرورية.
وهذه الطريقة:
تشبه طريقة المعتزلة في اعتبار العقل ومحاكمة النص على وفقه، وقد وقع الإجماع المنضبط على ذم هذه الطريقة وأصحابها.
وتشبه الاستحسان القديم المذموم، الذي أحياه هؤلاء اليوم بعد أن تحول الاستحسان القديم أثرا بعد عين إذ تبرأ منه أصحابه الذين نسبوا إليه من أهل الرأي وغيرهم.
وفات هؤلاء أن الشريعة تكليف من الله سبحانه: أوامر ونواهي، وأن البشر مأمورون بالانضباط فيها.
وفات هؤلاء أن للشريعة مقاصد خاصة في كل باب ينبغي مراعاتها، وأن للشريعة مقاصد خاصة في بعض أعيان المسائل.
وفات هؤلاء حرص الشارع وتشوفه إلى ضبط الناس.
وفات هؤلاء فقه أعيان المسائل التي صرحت النصوص بحكمها، ومحاولة فقه مأخذ الشريعة.
وفات هؤلاء أن الفقهاء قد اشتغلوا ببناء بعض الفنون الخاصة لضبط قانون الشريعة وبيان ما يظن أنه خرج عن مساره ككتب القواعد وكتب الوجوه والنظائر، وأن المسألة أكبر من الانحصار في معرفة مبادئ الشريعة العامة، فالكلام في تفاصيل الشريعة حسب حكم الشارع المفصل مصدره.
وأخيراً فإن عملية استئناف الفقه بنظري عملية خطيرة، وإن انجر في مساراتها المتعددة جماعات من أهل الفضل، ووجه خطورتها أمور، منها:
1 - أنها تقتضي الخروج عن الإجماعات المستيقنة التي دونها فقهاء المسلمين في مصنفاتهم، وإن هذه الأمة قد حفظها الله أن يعزب الحق عن مجموعها أو أن تجمتع على باطل، ولا تزال هذه الأمة ظاهرة على الحق بحججها وبيناتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/29)
2 - أنها مستلزمة إسقاط "علم الفقه المدون" بكافة أصنافه: المتون والشروح والتفريعات وكتب القواعد والوجوه والنظائر والاستثناء والفروق.
3 - أنها تقتضي الخروج بنتائج سقيمة بسبب استقلالها الإنتاجي، بخلاف من اعتبر خلاف الفقهاء المدون، فإنه يمشي على رواسي وأعلام، والخلاصة التي يذكرها يمرِّرها على عقول وأذهان سبقته في تمحيصها، وقد يقوى بحثه فيصل إلى درجات متقدمة في الاستقراء والتتبع.
4 - أنها تفقد الفقه مرونته وثراءه؛ إذ يصير نتاج رجل بعد أن كان نتاج أمة.
وأخيراً فأرجع عمليات استئناف الفقه المعاصرة إلى ثلاثة أسباب:
السبب الأول: قصور في العلم؛ فليس لديهم من الوقت ولا من الهمة ما يكفي للنظر في فقه القدامى المدون، ولا في تكييف المسائل المعاصرة، ولا مناص لهم من تجشَّم الكلام فيها.
السبب الثاني: خطأ في المنهج، وانحراف في مسلك التلقي.
السبب الثالث، وهو خاص بأهل الأهواء؛ إذ لهم النصيب الأوفى من عمليات استئناف الفقه، فهي توافق مشربهم وتلتقي ورؤيتهم: ما أشربته قلوبهم من الهوى، فضاقت ذرعاً بمحكمات النصوص، فأرادوا الانسلاخ منها ومن تقييدات أهل العلم، ليركبوا ما تشابه منها مما كان حمَّالاً ذا وجوه، والعود على محكمات النصوص بتعريتها من مضامينها عبر السياقات التاريخية والظروف الاجتماعية، والأحوال العينية، والإملاءات المرحلية، ليستوحوا للعصر نصه الخاص اللائق به في معزل عن النص القديم الذي انقضى بأهله.
وأخيراً: فهذا موضوع يعالج نطاقاً واسعاً من النتاج الفقهي المعاصر، وهو لا يبرر بحال عمليات التقليد المتجددة في قوالب معاصرة، فقد فرغ الأئمة من التحذير من الإفتاء بالمدون في الكتب، وأن كل فتوى فهي عملية اجتهاد جديدة مستأنفة في إنزال الحكم الشرعي على الوصف المعين.
فلا للتقليد الذي يدفع إلى تجميد الحركة الفقهية، ولا إلى إسقاط علم الفقه المدوَّن وإلغائه من قاموس "المسألة الفقهية"، وما أجمل أن نسير في قواعد الفقهاء ولا نجمد، وأن نعي المستجد المعاصر فنعد للأمر عدته.
([1]) سير أعلام النبلاء (13/ 98، 99). طبقات الشافعية الكبرى (2/ 285).
الرابط الأصلي للموضوع مع تعليقات الإخوة:
http://www.mmf-4.com/vb/t3941.html#post20058
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:21 م]ـ
بارك الله فيك، لا شك أن كلا الفريقين قد حاد عن جادة الصواب، و أن الصواب ما ذكرتم وفقكم الله.
ولعل من أهم أسباب الانحراف عن طريق السلف والأئمة المتبوعين والفقهاء المعتبيرين وانتشار الأقوال الشاذة المخالفة لما كان عليه السلف، هو غياب الاحتجاج بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية، والاكتفاء بتطبيق القواعد الأصولية على النصوص في تقرير الأحكام الشرعية، وكل هذا مندرج تحت الشعار الكاذب (هم رجال ونحن رجال)، فأدى ذلك كما ذكرتم إلى عدم اعتبار إجماعات كانت متيقنة عند الأئمة سابقا، بل أصبحت هي المحكوم عليها بالشذوذ، وما عداها من الأقوال المحدثة هي الحق الذي لا ينبغي مخالفته، فالله المستعان.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:41 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على مقالكم الفذ، وموضوعات ملتقى المذاهب الفقهية قيّمة ومتخصصة إلا أن التسجيل بها مركّب، ولونها البنّي كما قال خبراء الألوان لون الأغبياء، وملاحظات أخرى .......
بعض مشايخنا الأحياء إذا سمع أحدا يتكلّم في الفقه دون علم بالخلاف يمرض! ويلبث في فراشه مليا وقد نعوده
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 03:29 م]ـ
بارك الله فيكم جيمعاً
نريد منهم فقط أن يحددوا موقعهم من خلاف أهل العلم، وأن يحترموا هذه المدرسة الآهلة بالفقهاء أوسع علوم الشريعة بمصنفاتها ورجالها.
بالنسبة لأخي إبراهيم الجزائري فإشارتك على العين والرأس بالنسبة للون البني، أما الأسماء المركبة فلا أظن أني أطيق أن أصنع شيئا فهو قرار اتخذ، ويحمل في طياته الكثير من الجدية والمسؤولية.
ونرحب بأي ملاحظات أخي الكريم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:05 م]ـ
بعض مشايخنا الأحياء إذا سمع أحدا يتكلّم في الفقه دون علم بالخلاف يمرض! ويلبث في فراشه مليا وقد نعوده
أعرف من أهل العلم من يحصل له قريب من ذلك!
ولكن المهم جدا أن تنصح شيخك هذا نصيحة مشفق أن لا يدخل المنتديات على الإطلاق!!
وكذلك تنصحه أن لا يشاهد الفضائيات، ولا يقرأ الصحف ولا المجلات!
وكذلك تنصحه أن لا يطلع على كتب المعاصرين!
والله المستعان.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 09, 07:43 م]ـ
شيخنا الموفق أبا مالك، هو يفعل قريبا من ذلك، أما النصيحة فهي للشباب الذي لم يشب، أما الشايب الذي شب فما لنا من حيلة ولا طب!
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[05 - 12 - 09, 07:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم على هذا المقال الموَفق بإذن الله جل وعلا، ثم إن عندي اقتراح::
فما رأي إخواني الأفاضل في أن يذكر كل منا ما وقف عليه من صور الفتاوى الحديثة التي خرجت عن الأصول العلمية إما لعدم التعمق في الفقه والوقوف على شوارده وإيتقان قواعده، وإما إعمالا للعقل مع النص، ولمذهب ""التمييع"" أعني ""التيسير"" زعمو!!!، وعندي من هذه الصورة شيء كثير، لعلي ابدأ بإذن الله بنشره، حين عودتي لمكتبتي ـ حرسها الله ـ مباشرة، أرجوا من إخواني الرد والتوجيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/30)
ـ[أبوالحسن]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:00 م]ـ
قال القرافى فى الفروق لا يجوز لمن يحفظ مخترا فى الفقه ان يفتى الخ وهذه تسمى الفتوى المنقولة وصاحبها ناقل وكذالك ايضا لا يجوز لمن يحفظ الحديث ان يفتى الااذا كان لغويا اصوليا عالما باصول الفقه وقواعده عارفا باقوال الفقهاء واختلافهم عارفا بمقاصد الشريعة قال الشاطبى العالم الربانى هو الذى يجيب عن السؤالات وينظر الى المأالات
ـ[أبوالحسن]ــــــــ[18 - 12 - 09, 05:42 م]ـ
ايها الاخوة الكرام الاعضاءان الفقه والفتوى اليوم عند قوم ليست هى عند آخرين اذهى عند قوم مانص عليها ارباب المذاهب الفقهية فهؤلا ء ينقلون الفتوى من عند هؤلاءويجعلون العهدة عليهم ويبررون ذالك بقولهم نحن ناقلون. واماعندآخرين فهى مانص عليها الحديث _يقصدون فى كل جزئية_ولقد وقع لى مع احدهم فى الحج وقدتعجلنا فصلينا الظهر وقلت له الا نجمع العصر معهالاننا خارجون من منى الى رمى الجمار والنها رقصير والزحمة الخ فقال لى ان هذه الصورة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه لم يعلم انه عليه الصلاة واسلام جمع من غير خوف ولا مطر ولا سفر الحديث. اما الاولون فاجابهم القرافى المالكى فى الفروق تحت قاعدة من يجوز له ان يفتى ومن لايجوز له ذالك قال لايجوز لمن يشتغل بمختصر من متصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدات فى غيره وعمومات مخصصات فى غيره ان يفتى الناس اى يحرم عليه ذالك الاان يعلم ان مسالة من مسائله عرية من هذا انتهى بتصرف اقول وانى له ذالك اذ الاطلاع على مذهب الامام الصحيح من اصعب الاشياء خصوصا مذهب مالك اما الاخرون فاجاب عنهم من قال الحديث مضلة الا للفقهاء اذ الحديث يحتمل التخصيص والتقييد والنسخ واوجها اخرى كثيرةاذا من هو الفقيه المفتى؟ المفتى هو العالم اللغوى الاصولى الفقيه العارف بمظان احاديث الاحكام العارف بمقاصد الشريعة قال الشاطبى العالم البانى هو الذى يجيب عن السؤلات وينظر الى المآلات وانصح الطرفين معا بقراءة الموافقات بتدبر والمقاصد لابن عاشور واالحكام فى تمييز الفتاوى من الاحكام للقرافى وقواعد الاحكام لشيخه العز بن عبد السلام.
ـ[أبوالحسن]ــــــــ[22 - 12 - 09, 11:10 م]ـ
السلام عليكم ايها الاخوة الكرام ارجو منكم التعليق على كلامى ان كان صوابا فسجعونى وان كان خطأ فانصحونى وجزاكم الله عنا خيرا(98/31)
توثيق نقل عن الشيخ مصطفى الزرقا
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:07 ص]ـ
السلام عليكم ..
نقل عن الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله أنه رجَّح أن المعتمد في صياغة الدنانير هو ذهب عيار (21) وليس عيار (24).
فهل من توثيق لهذا النقل؟(98/32)
جواز وصل المرأة لشعر راسها بإذن زوجها كما هو اختيار ابن قدامة
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 12:54 م]ـ
أرجو الحذف لأنه مكرر و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 10 - 09, 07:34 م]ـ
مسألة: وصل الشعر
جاءت أحاديث صحيحة في لعن من وصلت شعرها فمنها ما جاء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ) رواه البخاري وفيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. وكذا رواه عن عائشة. وأسماء وابن عمر وغيرهم.
المسألة الأولى: فهي وصل الشعر بغيره من الصوف أو نحوه
فقولان لأهل العلم: الأول المنع وذكره ابن جرير الطبري كما في "شرح ابن بطال " عن بعض أهل العلم. و حجة هذا القول ما خرجه مسلم من حديث جابر زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) فالنهي عام في كل شيء.
والقول الثاني: الجواز وحكى الطحاوي إجماع أهل العلم بعد الصحابة عليه كما في "مشكل الآثار " و الجواب عن حديث جابر أنه محمول على وصل الشعر وهو الصواب
المسألة الثانية: تكثير الشعر وتعظيمه بالخرق
محرم. وذلك لما جاء في مسلم عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ َنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلَا وَهَذَا الزُّورُ.قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وجاء عند النسائي في الصغرى (وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ) وفي "سنده محبوب بن موسى " لخص الحافظ الكلام عليه بإنه صدوق. ولم أر له متابعا عن المبارك لكن أشار الطبراني في " الأوسط " إلى أن التفرد حصل من عند من المبارك حيث قال «لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن القعقاع إلا ابن المبارك» وقال الألباني (صحيح الإسناد) وعند النسائي في الصغرى أيضا بلفظ (وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلُفُّ عَلَى رَأْسِهَا) وصححه الألباني أيضا. قال الحافظ في "الفتح " (في رواية قتادة منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو كانت المرأة مثلا قد تمزق شعرها فتضع عوضه خرقا توهم أنها شعر. وقد أخرج مسلم عقب حديث معاوية هذا حديث أبي هريرة وفيه " ونساء كاسيات عاريات رءوسهن كأسنمة البخت، قال النووي يعني يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابه أو نحوها، قال: وفي الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي: البخت بضم الموحدة وسكون المعجمة ثم مثناة جمع بختية وهي ضرب من الإبل عظام الأسنمة والأسنمة بالنون جمع سنام وهو أعلى ما في ظهر الجمل شبه رءوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسهن تزيينا وتصنعا، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن)
المسألة الثالثة: وصل الشعر بغيره من الشعور. ففيه خلاف مشهور
وسبب الخلاف هو الاختلاف في علة النهي فاختلفوا فيه على أربعة أقوال
القول الأول: أن العلة تعبدية و هو اختيار ابن المنذر كما في "الأوسط"
القول الثاني: أن العلة هي تغيير خلق الله وهو قول المالكية كما نص عليه في الفواكه والدواني. واستدلوا بماء جاء في سنن أبي دواد وغيره عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً) و المحفوظ في الصحيحين وغيره عدم ذكر الواصلات و إنما ذكر محلها المتنمصات قال ابن حجر في "الفتح" (ووقع عند أبي داود عن محمد بن عيسى عن جرير " الواصلات " بدل المتنمصات هنا) والراجح هو ذكر المتنمصات كما في رواية الصحيحين وغيره عن ابن مسعود. فهذه العلة غير صحيحة لأن اللفظة غير محفوظة والله أعلم. ولكن صح عن ابن مسعود مطلق اللعن للواصلة عن عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/33)
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال لََعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ. رواه البخاري
القول الثالث: أن علة النهي هو احترام شعر الآدمي ونص على ذلك الشافعية. ولاشك أن هذا يحتاج إلى دليل
القول الرابع: أن العلة هي التدليس و الغش و الزور وهو قول الحنابلة
ودليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعَرِ) ولأجل هذه العلة جوز بعض العلماء الوصل بإذن الزوج وهو واختيار ابن قدامة خلافا لمذهب الحنابلة وهو عموم التحريم و لو بإذن زوج و الأصح عند الشافعية جوازه إن كان من شعر طاهر غير شعر آدمي. لأن التدليس والغش لا يكون إلا للخاطب أو البائع واضطرد الشافعية هذه العلة في سائر الزينة فقالوا (وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام، وإن أذن جاز على الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا في المسألة) قاله النووي في "شرح مسلم" لكن يعارض ذلك ما ورد في البخاري (أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا فَقَالَ لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ) فدل على أنه لا يجوز و لو بإذن الزوج. لكن قول المرأة (زوجها أمرني) تفرد بهذه اللفظة (خلاد بن يحيى) قاله العيني في" شرح البخاري" قال عنه الذهبي (ثقة يهم) وقد خالفه سائر الرواة في الصحيحين وغيرهما فلم يجعلوا ذلك بأمر الزوج ففي" صحيح مسلم" من حديث عائشة (فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَأَصِلُ شَعَرَهَا) وفي لفظ في الصحيحين (وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ) ومن حديث أسماء في الصحيحين (فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ) وفي البخاري (وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ) وفي مسلم (فَتَمَرَّقَ شَعَرُ رَأْسِهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَأَصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَهَاهَا) يعني لا يصبر عنها كما في "شرح النووي " فالذي يظهر أن هذه اللفظة لا تصح. وأن الصحيح أنه يجوز بإذن الزوج و لأن الغش والتدليس و التزوير لا يكون إلا للخاطب أو البائع وكذلك سائر الزينة من تحمير وتطريف ونحوه وصبغ للشعر. فإن حرم الوصل سواء أذن أو الزوج لا لأنه زور وتدليس , ينبغي اضطراد العلة في سائر الزينة إلا ما أذن به الشرع من حناء وكحل. فالشريعة لا تفرق بين متماثلات والله أعلم. وقال الغزالي في "الوسيط " عن الوجه الثاني للشافعية (والثاني الجواز وهو القياس إذ لا معنى للتحريم إلا سبب التزوير) ويؤيد ذلك عموم قوله (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) خرجه مسلم من حديث أبي هريرة. وهذا لا يكون إلا في حق البائع أو الخاطب قال ابن قدامة في "المغني " (والظاهر: أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر، لما فيه من التدليس واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم، لعدم هذه المعاني فيها، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة.) و أما ما خرجه النسائي عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لَا قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وجاءت. وفي سند هذه القصة موسى بن خلف ضعفه ابن معين والدارقطني و أبو داود ووثقه يعقوب بن شيبة فلا يحتج به. وكذلك الرواي عنه ابنه "صدوق يخطيء " و أخرج أحمد قصة أخرى. عن مسروق: ان امرأة جاءت إلى بن مسعود فقالت أنبئت انك تنهى عن الواصلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/34)
قال نعم فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجده في كتاب الله وعن رسول الله فقالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول قال فهل وجدت فيه {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} قالت نعم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الا من داء قالت المرأة فلعله في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت بأسا قال ما حفظت إذا وصية العبد الصالح {وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وفي سنده عبدالوهاب بن عطاء و إن وثقه بعض أهل العلم فقد قال البخاري والنسائي (ليس بالقوي) وكذا قاله الساجي و قال عثمان بن أبى شيبة (عبد الوهاب بن عطاء ليس بكذاب، و لكن ليس هو ممن يتكل عليه). و المحفوظ ما جاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا) ويبعد أن تحمل القصة على التعدد كما قاله بعض أهل العلم المعاصرين والله أعلم.
حكم الباروكة
ثلاثة أقوال لأهل العلم
الأول: مطلق التحريم وهو ظاهر كلام الجمهور كما ذكره القرطبي في "شرح مسلم " وقال (وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة، وإعراض عن المعنى)
القول الثاني: الجواز لضرورة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين للنساء وبعض المعاصرين لأنه من باب دفع العيب و إزالته خاصة في حق النساء
القول الثالث: الجواز مطلقا وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وبعض المالكية
قال ابن جرير في "تهذيبه " (وسئل عطاء عن شعور الناس أينتفع بها قال: لا بأس بذلك.) (شرح ابن بطال) وخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا وضعت المرأة على رأسها شعرا بغير وصل قال: فلتضعه إذا قامت للصلاة فإنه محدث.) وخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال (لا بأس أن تضع المرأه على رأسها الشعر بغير وصل). وقال النفرواي المالكي في " الفواكه والدواني" (ومفهوم وصل أنها لو لم تصله بأن وضعته على رأسها – يعني الشعر - من غير وصل لجاز كما نص عليه القاضي عياض، لأنه حينئذ بمنزلة الخيوط الملوية كالعقوص الصوف والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعله فلم يدخل في النهي ويلتحق بأنواع الزينة) والذي يظهر لي إن كان بإذن الزوج فهو جائز تبعا لمسألة وصل الشعر
مسألة: زراعة الشعر أجازها أكثر أهل العلم المعاصرين لأنها كإزالة عيب خلقي وعلى رأس المجيزين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – تعالى وبعضهم منع من الشعر الصناعي وأجازه صاحب كتاب "الجراحة التجميلية " وعند التأمل من لزمه إجازة الشعر الصناعي لزمه إجازة الباروكة و الوصل والله أعلم(98/35)
مَنْ يأتيني بمتن رسالة ابن أبي زيد القيرواني (مشكولاً) وله مني خالص الدعاء!!!
ـ[أبو العباس المحجوب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 10:54 م]ـ
الأخوة الكرام، أرجو من الجميع مساعدتي في البحث عن متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (مشكولاً)
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:43 ص]ـ
تفضل من هذا الرابط:
http://www.archive.org/download/fqh23/218.pdf
ـ[أبو العباس المحجوب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 02:52 ص]ـ
الأخ النقاء جزاك الله خيراً على جهودك.
مع العلم أن طلبي ملف (وورد) وليس ( pdf) لأن مقصودي التعامل معه. وإن كان الـ ( pdf) يساعدني أيضاً.
ـ[عبدالمنان عبيد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 11:34 م]ـ
ومن يأيتيني بكتاب الكافي في فقه الامام احمد لابن قدامة تحقيق التركي مستعمل او جديد وله مني الدعاء وثمن هذا الكتاب.من عنده او يعرف احد عنده يكتب لي واتفاهم معه على السعر.
ملاحظة اريد طبعة دار هجر. وهل ستعاد
طباعة الكتاب افيدونا.(98/36)
كيف الجمع بين الحديثين
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:57 م]ـ
الحديث الأول
في صحيح مسلم قال:
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُا
الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ الْغِفَارِيُّ فَحَدَّثَهُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقَى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ
والحديث الثاني في التفق عليه
عن سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا
وجه التعارض هو أنه في ظاهر الحديث الأول أن نفخ الروح بعد 42 ليلة
وفي ظاهر الحديث الثاني يكون النفخ بعد 120 يوم
في الجمع بينهما جزاكم الله خير ا؟
وهل هناك من شراح الحديث من اسهب في الكلام عن هذين الحديثين؟
ـ[فاطمة صفايا]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:08 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 11/ 480:
وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل "إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون" وفي نسخة "ثنتان وأربعون ليلة" وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة "ثنتان وأربعون" وهي عند مسلم لكن لم يسق لفظها قال مثل عمرو بن الحارث. وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضا: "إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع وأربعين ليلة". وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل "يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين" وهكذا رواه ابن عيينة عن عمرو عند مسلم، ورواه الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال: "خمسة وأربعين ليلة فجزم بذلك" فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين، وكذا في كثير من الأحاديث وغالبها كحديث أنس ثاني حديثي الباب لا تحديد فيه، وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نقلته: فبعضهم
جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود، وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثا أو خمسا أو بضعا، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد، وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأولى وابتداء الأربعين الثانية بل أطلق الأربعين، فاحتمل أن يرد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية، ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة، وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة، لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين والخطب فيه سهل، وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم السابع، وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار.
ـ[فلاح حسن]ــــــــ[20 - 10 - 09, 07:19 ص]ـ
السلام عليكم
أخي السائل الكريم
قد تجد بغيتك في فهم هذا الموضوع والتعمق فيه أكثر بدراسة هذين الكتابين:
1 - نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول لأبن القيم
http://arabsh.com/wabji9un8ued.html (http://arabsh.com/wabji9un8ued.html)
2- السنة النبوية بين أهل الفقه .. وأهل الحديث لمحمد الغزالي
http://arabsh.com/f0xfvtc88gw0.html (http://arabsh.com/f0xfvtc88gw0.html)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/37)
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:13 ص]ـ
أخى الكريم بإذن الله ليس هناك تعاض حيث أن الحديث الأول يخبر النبى أنه بعد اثنين وأربعين يوما يرسل الله ملك هذا الملك لاينفخ الروح وإنما يصور الجنين ويحدد نوعه بأمر من الله
ثم يرسل الملك مرة أخرى بعد أربعة أشهر لنفخ الروح (أو أنه يرسل ملك آخر لنفخ الروح)
فعلى هذا التفصيل لايكون هناك تعارض
وقد بنى العلماء على ذلك أحكام فقهية كثيرة تتعلق بالمرأة وبالجنين
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 12:39 ص]ـ
أشكر الجميع على هذه المشاركات وارجو من عنده مراجع قد ذكرت هذه المسألة من شراح الحديث والفقهاء المذاهب وغيرهم فليتحفنا
ـ[البركاتي الشريف]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
ماهو اسم الكتاب الذي صنفه الامام ابن خزيمة في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض
وماهي افضل طبعاته
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[25 - 10 - 09, 02:38 ص]ـ
ماهو اسم الكتاب الذي صنفه الامام ابن خزيمة في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التعارض
وماهي افضل طبعاته
وجزاكم الله خيرا
جمع ابن خزيمة بين الأحاديث إنما يظهر من خلال صحيحه ولا أعلم له كتاب خاص فى ذلك
ـ[البركاتي الشريف]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:17 م]ـ
جزاك الله خيرا(98/38)
الفرق بين السنة الراتبة والشفع والوتر
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ
الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أود أن أعرف الفرق بين سنة العشاء الراتبة وبين الشفع والوتر.
بعبارة أخرى
هل صلاة التراويح في جماعة تغني عن سنة العشاء الراتبة؟
وهل سنة العشاء الراتبة هي ما يطلق عليها الشفع؟
أم أن الشفع يطلق على كل عدد زوجي؟
أرجو الإفادة
ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 01:47 ص]ـ
اخي الفاضل
سنة العشاء تختلف عن صلاة الشفع فصلاة الشفع هي صلاة القيام والتهجد في اليل مثنى مثنى اما صلاة سنه العشاء فهي من السنن الراتبة ركعتين
واذا نوى المصلى بركعتي التراويح ركعتي سنة العشاء فانها تجزي والله اعلم
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[16 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الحميد
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
جزاك الله خيرا الجزاء(98/39)
النقاب ... بين جدلية الوجوب والاستحباب
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
النقاب .. معركة ضحيتها الوعي
بلال مؤمن ( http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1254573571404&pagename=Zone-Arabic-MDarik%2FMDALayout# ... 1)/ 13-10-2009
ما شهدته الأيام الماضية من نقاش حاد وجدل عنيف حول مسألة زي المرأة المسلمة (النقاب) هل يكفل وحده ستر المرأة المسلمة ويحقق حشمتها، أم أنه مجرد فضيلة وكرمة للمرأة المسلمة ولا وزر على من تجنح لتركه؟.
هذا الجدل ليس سوى أحد تجليات ذلك الخلاف القديم بين أصحاب الاتجاهين، من يأخذون بظاهر النص ويرون في الانحراف عن ذلك انحرافا عن جادة الصواب، في مقابل أولئك الذين يعملون العقل في فهم النص وتفعيله.
أسئلة لا بد منها
وبصرف النظر عن النتائج التي يمكن أن ينتهي إليها هذا الجدال المجدب والعقيم والذي لا أثر له سوى تكريس الخلاف والشقاق بين أبناء الدين الواحد، تبقى مجموعة من الأسئلة الملحة التي يتوجب استحضارها في محاولة الخروج من هذه الحلقة المفرغة، مثل:
ما الذي تمثله قضية النقاب على أجندة الأولويات الإسلامية؟ وكيف أصبح للنقاب أولوية الطرح على قضايا كبرى كالأقصى المحتل والقدس المسلوبة، والاستعمار الجديد لبلدان العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان؟ وهل للتوقيت أهمية في إثارة هذه القضية؟ وإن يكن فمن المستفيد؟ وفي مصلحة من يصب؟
أصبحت للقضية أبعاد حقوقية شخصية وإنسانية، فإلى أي حد تراعى حرية الفرد وحقوق الإنسان في بلداننا العربية والإسلامية؟ وهل تتسم تلك المنظمات الحقوقية التي بنيت على طراز الغرب العلماني بالموضوعية والحياد أم أنها تعتمد وتنتهج الكيل بمكيالين وربما أكثر شأنها شأن الكثير من منظمات العالم الحر، على حد تعبير القائمين عليها؟
ما الصدى الذي يمكن أن تحققه الفتاوى والقرارات الأخيرة على قضية حجاب المرأة في بلاد الغرب العلماني التي أكرهت المرأة المسلمة على ترك حجابها بدعوى عدم التمييز العرقي والديني والأخوة الإنسانية وغيرها من مقولات رواد العلمانية؟
وهل تساعد الليبرالية المرأة المسلمة في استرجاع حقها في ارتداء حجابها تماشيا مع مبادئ الحرية الفردية الليبرالية، أم أنها تضيع حقها وتهضمه بحجة أن أكبر مؤسسة دينية إسلامية قد عارضت بشكل من الأشكال النقاب الإسلامي، فيكون ذلك ذريعة لرفض الحجاب على إطلاقه؟
فتوى وسطية
رأينا من واجبنا أن نقدم على مناقشة القضية دون أن نخوض في جدال مع الخائضين فنجنح في يمين أو ننحاز إلى يسار، فما كان أنسب من أن نعرض فتوى للدكتور يوسف القرضاوي، وهو أحد أئمة الوسطية والاعتدال في زماننا.
وللدكتور القرضاوي فتواه في قضية النقاب تضمنتها مجموعة فتاوى (ترشيد الصحوة) والتي نشرت في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، لذا فهي مبرأة عندنا من أي انفعال أو انحياز قد تفرضه تلك الغوغائية أو ذاك الصخب على أحد الفقهاء.
كانت فتوى الدكتور القرضاوي استجابة لإلحاح بعض الفتيات المسلمات بالسؤال التالي:
قرأنا دفاعك عن النقاب ضد من يدعون كونه بدعة دخيلة على الإسلام، فهل يعني هذا وجوبه ويبقى على من تدعه من المسلمات إثم؟
وقد جاءت الفتوى مفندة لسائر النصوص الشرعية التي تؤكد وجود النقاب في التراث الفقهي الإسلامي وتوضح حجيته ما بين كونه فريضة أو مكرمة وفضلا للمرأة لا تثاب عليه حين تفعله وليس عليها في تركه إثم؟
وهو يدرك تماما كما يذكر في مقدمة فتواه أنه ليس من شأن فتوى أيا كان صاحبها أو كتاب بغض النظر عن قامة مؤلفه أن يوقف الجدل حول أمثال هذه القضايا التي اختلف فيها علماء السلف، فورث الخلف عنهم خلافهم كما ورثوا عنهم اتفاقهم حول الكثير من القضايا الفقهية الأخرى؛ فيقول: "سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة، بالأحوط أو بالأيسر".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/40)
هذا ما تنبأ به الشيخ القرضاوي في عام 1995وهذا ما نراه الآن على صفحات الصحف اليومية من تراشق وتبادل اتهامات، على الرغم من أن فتواه جاءت كما يتراءى لنا كاملة غير منقوصة، واضحة لا يعتريها غموض، فلم تترك مذهبا من المذاهب الفقهية إلا واستشهدت بفتاوى رجاله وعرضت لآرائهم وحججهم.
وإليكم نص الفتوى للشيخ الدكتور القرضاوي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:13 ص]ـ
القرضاوي: النقاب ليس فرضا وليس بدعة!
على خلفية الجدل الدائر في مصر الآن حول تصريحات شيخ الجامع الأزهر عن أن النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات لا يعدو كونه عادة لا تمت لصحيح الدين بصلة، تعيد مدارك نشر فتوى الإمام يوسف القرضاوي عن النقاب بين القول بوجوبه والقول ببدعيته وهي الفتوى الذي أصدرها الإمام في الدوحة في جمادى الأولى 1416 هـ - أكتوبر 1995 م.
سؤال إلى الإمام:
* قرأنا ما كتبته، دفاعًا عن النقاب، ردًّا على حملات الذين قالوا: إن النقاب بدعة دخيلة على المجتمع الإسلامي، وليس من الإسلام في شيء، وبينت أن القول بوجوب لبس النقاب على المرأة رأي موجود داخل الفقه الإسلامي، فأنصفت النقاب والمنقبات، برغم ما نعلم أن رأيك هو عدم وجوب النقاب.
والآن نريد منك كما أنصفت (المنقبات) من المتبرجات والمتكشفات، ومن دعاة التبرج والتكشف أن تنصفنا نحن (المحجبات) من أخواتنا (المنقبات) وإخوانهم من دعاة (النقاب) الذين لا يفتأون يشنون علينا الغارة ما بين الحين والحين، لأننا لا نغطي الوجوه، وهي مظنة الفتنة، ومجمع الحسن، وأننا نخالف القرآن والسنة وهدي السلف بكشفنا لوجوهنا.
وربما أصابك أنت شخصيًّا من هذه الغارة رذاذ، لنصرتك للحجاب لا للنقاب، وكذلك فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذي رد عليه بعض العلماء في بعض صحف الخليج.
نرجو ألا تحيلنا إلى ما كتبته من قبل في كتابك (الحلال والحرام) وفي كتاب (فتاوى معاصرة) وإن كان فيهما الكفاية، ولكنا نطمع في مزيد من البيان، إقامة للحجة، وتوضيحًا للمحجة، وإزاحة للعذر، وقطعًا للشك باليقين، وحسمًا للجدل المستمر في هذه القضية، جعل الله الحق على لسانك وقلمك.
مجموعة من الفتيات المحجبات
الإجابة:
لم يدع لي بناتي وأخواتي العزيزات عذرًا في السكوت، والاكتفاء بما كتبته من قبل، وأنا أعلم أن الجدل في هذه القضايا الخلافية لن ينتهي بمقالة تدبج، أو بحث يحرر، أو بكتاب يؤلف.
وما دامت أسباب الاختلاف قائمة، فلن يزول الاختلاف بين الناس وإن كانوا مسلمين متدينين مخلصين.
بل قد يكون التدين والإخلاص أحيانًا من أسباب حدة الخلاف؛ حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذي يعتقد أنه الحق، وأنه الدين الذي يحاسب عليه ثوابًا أو عقابًا.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دامت النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام قابلة للاختلاف في ثبوتها ودلالتها، وما دامت أفهام البشر متفاوتة في القدرة على الاستنباط، ومدى الأخذ بظاهر النص، أو بفحواه، بالرخصة أو بالعزيمة،. بالأحوط أم بالأيسر.
سيظل الاختلاف قائمًا ما دام في الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر، ومن يأخذ برخص ابن عباس، وما دام فيهم من يصلي العصر في الطريق، ومن لا يصليها إلا في بني قريظة.
ومن رحمة الله بنا أن هذا النوع من الاختلاف لا حرج فيه ولا إثم، والمخطئ فيه معذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، بل هناك من يقول: لا مخطيء في هذه الاجتهادات الفرعية، بل كلٌّ مصيب.
وقد اختلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان في فروع الدين، فما ضرهم ذلك، ووسع بعضهم بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون نكير.
ومع إيماني بأن الخلاف سيظل قائمًا، لابد لي أن أستجيب إلى سؤال بناتي وأخواتي، وأعيد القول في الموضوع، زيادة في البيان، لعل الله يوفقني فيه لكلمة سواء، تقطع النزاع، أو على الأقل تخفف من حدته، وتهون من شدته فتريح ضمائر أهل الحجاب وتسهل الأمر على دعاة النقاب.
يتبع .....
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:14 ص]ـ
مذهب جمهور الفقهاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/41)
وأود أن أبادر هنا، فأؤكد حقيقة لا تحتاج إلى تأكيد؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منكرة، مشهورة غير مهجورة، وهي أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والكفين من المرأة المسلمة أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم.
فلا وجه إذن للضجة المفتعلة، والزوبعة المصطنعة، التي أثارها بعض المخلصين من غير أهل العلم، وبعض المتشددين من طلبة العلم، ضد ما قاله الداعية الإسلامي الكبير الشيخ محمد الغزالي، في بعض كتبه، أو بعض مقالاته، كأنما أتى ببدع من القول، أو جديد من الرأي، وما هو إلا قول الأئمة المعتبرين والفقهاء المعدودين .. كما سنبين بعد .. كما أنه القول الذي تعضده الأدلة والآثار، ويسنده النظر والاعتبار، ويؤكده الواقع في خير الأعصار.
مذهب الحنفية
ففي " الاختيار " من كتب الحنفية يقول: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية، إلا إلى الوجه والكفين، إن لم يخف الشهوة .. وعن أبي حنيفة: أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء، ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب، لإقامة معاشها ومعادها، لعدم من يقوم بأسباب معاشها.
قال: والأصل فيه قوله تعالى: (ولا يُبْدِين زِيَنَتَهُنَّ إلا ما ظَهَر منها) قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، كما بينا أن النظر إلى نفس الكحل والخاتم والحلي وأنواع الزينة حلال للأقارب والأجانب، فكان المراد موضع الزينة، بطريق حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.
قال: وأما القدم، فروي أنه ليس بعورة مطلقًا لأنها تحتاج إلى المشي فيبدو، ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى.
وفي رواية: القدم عورة في حق النظر دون الصلاة). [1]
مذهب المالكية
وفي الشرح الصغير للدردير المسمى " أقرب المسالك إلى مذهب مالك ":
(وعورة الحرة مع رجل أجنبي منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين .. وأما هما فليسا بعورة).
وقال الصاوي في حاشيته معلقا: (أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما، بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم. قال: وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها؟.وهو الذي لابن مرزوق قائلا: وهو مشهور المذهب.
أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض. وفصل زرُّوق في شرح الوغليسية بين الجميلة، فيجب، وغيرها فيستحب). [2]
مذهب الشافعية
وقال الشيرازي صاحب " المهذب " من الشافعية.
(وأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين (قال النووي: إلى الكوعين لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس: وجهها وكفيها (قال النووي " في المجموع ": هذا التفسير المذكور عن ابن عباس قد رواه البيهقي عنه وعن عائشة رضي الله عنهم)، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- " نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب " (الحديث في صحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما: " لا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين) ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة).
وأضاف النووي في شرحه للمهذب " المجموع ": (إن من الشافعية من حكى قولاً أو وجها أن باطن قدميها ليس بعورة، وقال المزني: القدمان ليستا بعورة، والمذهب الأول). [3]
مذهب الحنابلة
وفي مذهب الحنابلة نجد ابن قدامة في " المغنى" [4].يقول (لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان:
واختلف أهل العلم، فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/42)
وقال أبو حنيفة: القدمان ليستا من العورة، لأنهما يظهران غالبًا فهما كالوجه. وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكفين ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء.
وقال بعض أصحابنا: المرأة كلها عورة؛ لأنه قد روي في حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (المرأة عورة) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح لكن رخص لها في كشف وجهها وكفيها لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة لأنه مجمع المحاسن، وهذا قول أبي بكر الحارث بن هشام، قال: المرأة كلها عورة حتى ظفرها).ا هـ كلام المغني.
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:15 ص]ـ
مذاهب أخرى
وذكر الإمام النووي في " المجموع " في بيان مذاهب العلماء في العورة: (أن عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وبه قال مع الشافعي مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأبو ثور وطائفة، ورواية عن أحمد.
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: قدماها أيضًا ليسا بعورة.
وقال أحمد: جميع بدنها إلا وجهها فقط ... ) إلخ. [5]
وهو مذهب داود أيضًا كما في " نيل الأوطار". [6]
أما ابن حزم فيستثني الوجه والكفين جميعًا كما في " المحلى".
وسنذكر بعض ما استدل به في موضعه.
وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كما هو واضح من تفسيرهم لمعنى: (ما ظهر منها) في سورة النور.
أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والكفين:
نستطيع أن نذكر أهم الأدلة الشرعية التي استند إليها القائلون بعدم وجوب النقاب وجواز كشف الوجه واليدين وهم جمهور الأئمة فيما يأتي، وفيها الكفاية إن شاء الله.
1ـ تفسير الصحابة لقوله: (إلا ما ظهر منها):
إن جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فسروا قوله تعالى في سورة النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بأنه الوجه والكفان، أو الكحل والخاتم وما في معناهما من الزينة. وقد ذكر الحافظ السيوطي في كتابه "الدر المنثور في التفسير بالمأثور " جملة وفيرة من هذه الأقوال.
فأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الكحل والخاتم والقرط، والقلادة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها، وكفاها، والخاتم.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: رقعة الوجه، وباطن الكف.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: القلب والَفَتخ، وضمت طرف كمها.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه وثغرة النحر.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والكف.
وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الكفان والوجه.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: المسكتان والخاتم والكحل.
قال قتادة: وبلغني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير، عن المسور بن مخرمة في قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: القلبين يعني السوار، والخاتم، والكحل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/43)
وأخرج سعيد وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الخاتم والمسكة، قال ابن جريج وقالت عائشة رضي الله عنها: "القلب، والفتخة".قالت عائشة: دخلت على ابنة أخي لأمي، عبد الله بن الطفيل مزينة، فدخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأعرض .. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنها ابنة أخي وجارية فقال: " إذا عركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا وجهها وإلا ما دون هذا " وقبض على ذراع نفسه، فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى ا. هـ. [7]
وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسًا رضي الله عنهم، فقال ما ظهر منها الثياب والجلباب.
ورأيي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح؛ لأن الاستثناء في الآية: (إلا ما ظهر منها) بعد النهي عن إبداء الزينة، يدل على نوع من الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية ليس فيه شيء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطبي والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول الجمهور. ورجح ذلك القرطبي بأنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعًا إليهما.
ويستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا " وأشار إلى وجهه وكفيه.
والحديث لا تقوم به حجة وحده؛ لما فيه من إرسال، وضعف الراوي عن عائشة كما هو معلوم، ولكن له شاهدًا من حديث أسماء بنت عميس، فيتقوى به، وبجريان عمل النساء عليه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته .. لهذا حسنه المحدِّث الألباني في كتبه:" حجاب المرأة المسلمة "، و" الإرواء " و " صحيح الجامع الصغير "، و " تخريج الحلال والحرام".
2 الأمر بضرب الخمار على الجيب لا على الوجه:
قوله تعالى في شأن المؤمنات: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فالخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس، و الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور، ولا يدعنها مكشوفة كما كان نساء الجاهلية يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر على الوجوه، كما صرحت بضربها على الجيوب، ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الكريمة: (فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص على إباحة كشف الوجه، لا يمكن غير ذلك أصلا). [8]
3ـ أمر الرجال بغض الأبصار:
أمر الرجال بغض أبصارهم في القرآن والسنة، كما قي قوله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). (النور: 30).
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا ائتمنتم، وغضوا أبصاركم .. " الحديث.
وقوله لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة". [9]
وقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ... " رواه الجماعة عن ابن مسعود.
فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث على الغض من الأبصار؟ وماذا عسى أن تراه الأبصار إذا لم تكن الوجوه سافرة يمكن أن تجذب وتفتن؟ وما معنى أن الزواج أغض للبصر إذا كان البصر لا يرى شيئًا من النساء؟.
4ـ آية: (ولو أعجبك حُسْنُهن):
يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).
فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع المحاسن للمرأة باتفاق؟.
5ـ حديث: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته":
تدل النصوص والوقائع الكثيرة على أن عامة النساء في عصر النبوة لم يكن منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.
من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/44)
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه". [10]
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال". [11]
فسبب الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ .. يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد.
6ـ حديث: "فصعد فيها النظر وصوبه":
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.
7ـ حديث الخثعمية والفضل بن عباس:
ما رواه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وذكر الحديث وفيه "فأخذ الفضل يلتفت وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحول وجه الفضل من الشق الآخر". (لفظ النسائي "وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفضل فحول وجهه من الشق الآخر").
رأي ابن حزم
قال ابن حزم:
فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه السلام- على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.
وروى الترمذي هذه القصة من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولوي - أي النبي -صلى الله عليه وسلم- عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: "رأيت شابًا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما".
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). [12]
قال العلامة لشوكاني:
وقد استنبط منه ابن القطان جواز النظر عند أمن الفتنة، حيث لم يأمرها بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزًا ما أقره عليه -صلى الله عليه وسلم-.
قال في "نيل الأوطار":
(وهذا الحديث يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة يعني آية: (وإذا سألتموهن متاعًا فسئلوهن من وراء حجاب) بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من الهجرة .. ). [13]
8ـ أحاديث أخرى:
ومن الأحاديث التي لها دلالتها هنا ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة .. إلى أن قال: ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم"! فقامت امرأة من سطة [14] النساء سفعاء [15] الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة - الشكوى - وتكفرن العشير - أي الزوج- ". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.
فمن أين لجابر - رضي الله عنه - أن يعرف أنها سفعاء الخدين إذا كان وجهها مغطى بالنقاب؟.
وروى البخاري قصة صلاة العيد عن ابن عباس أيضًا: أنه شهد العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأنه -عليه السلام- خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، قال: "فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/45)
قال ابن حزم: (فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى أيديهن فصح أن اليد من المرأة، والوجه، ليسا عورة). [16]
وروى الحديث مسلم وأبو داود - واللفظ له - عن جابر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام يوم الفطر، فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة، قال: تلقي المرأة فتخها، ويلقين ويلقين. [17]
قال أبو محمد بن حزم: (الفتخ خواتيم كبار كُنَّ يلبسنها في أصابعهن، فلولا ظهور أكفهن ما أمكنهن إلقاء الفتخ). [18]
ومنها ما جاء في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر، متلحفات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يُعرفن من الغَلَس".
وهو يدل بمفهومه على أنه يعرفن في غير حالة الغلس، وإنما يعرفن إذا كن سافرات الوجوه.
ومنها: ما رواه مسلم في صحيحه أن سُبَيْعة بنت الحارث كانت تحت سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرًا، وقد توفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت - خرجت من نفاسها - تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، وقال لها: "ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح! إنك والله ما أنت بناكحة، حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر"، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسألته عن ذلك، فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.
فدل هذا الحديث على أن سبيعة ظهرت متجملة أمام أبي السنابل، وهو ليس بمحرم لها، بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد. ولولا أنها سافرة ما عرف إن كانت متجملة أم لا.
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن رجلاً مرت به امرأة فأحدق بصره إليها. فمر بجدار، فمرس وجهه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ووجهه يسيل دمًا. فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أراد الله بعبد خيرًا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه، حتى يوافي بها يوم القيامة، كأنه عَيْر". [19]
فدل هذا على أن النساء كن سافرات الوجوه، وكان منهن من تلفت بحسنها أنظار الرجال. إلى حد الاصطدام بالجدار، وحتى يسيل وجهه دمًا.
9ـ الصحابة يستغربون لبس النقاب:
بل ثبت في السنة ما يدل على أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع في بعض الأحيان، كان أمرًا غريبًا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.
روى أبو داود عن قيس بن شماس، رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقال لها: أم خلاد، وهي منتقبة [20]، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن أُرْزَأَ ابني فلن أُرْزَأَ حيائي! .. الحديث. [21]
ولو كان النقاب أمرًا معتادًا للنساء في ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوي: أنها جاءت وهي منتقبة، وما كان ثمت معنى لاستغراب الصحابة وقولهم لها: "جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ ".
ورد المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب، وليس أمر الله ورسوله، ولو كان النقاب واجبًا شرعيًا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر السؤال أصلاً، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آتي الزكاة، وفي القواعد المقررة: ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته.
10ـ ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية:
إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب أن تكون شخصيتها معروفة للمتعاملين معها، بائعة أو مشترية، أو موكلة، أو وكيلة، أو شاهدة أو مشهودًا لها أو عليها، ومن ثم نجد أن الفقهاء مُجْمِعون على أن المرأة أن تكشف عن وجهها إذا مثلت أمام القضاء، حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها. ولا يمكن التعرف على شخصيتها والحكم بأنها فلانة بنت فلان، ما لم يكن وجهها معروفًا للناس من قبل، وإلا فإن كشف وجهها في مجلس القضاء لا يفيد شيئًا.
ـ[ابو عبد الرحمن القلموني]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:18 ص]ـ
أدلة القائلين بوجوب النقاب:
تلك هي أبرز أدلة الجمهور، فما أدلة من خالفهم، وهم قلة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/46)
الحق أني لم أجد للقائلين بوجوب لبس النقاب، ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلاً شرعيًا صحيح الثبوت، صريح الدلالة، سالمًا من المعارضة، بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب.
وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحكمات وتعارضها الأدلة الواضحات.
وأذكر هنا أقوى ما استدلوا به، وأردُّ عليه:
آية: "يدنين عليهن من جلابيبهن":
أ - من ذلك: ما جاء عن بعض المفسرين في قوله تعالى في "آية الجلباب" في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى" (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). (الأحزاب: 59).
فقد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة يبصرن بها.
وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلماني وغيرهم، ولكن ليس هناك اتفاق على معنى" الجلباب" ولا على معنى "الإدناء" في الآية.
والعجب أن يروى هنا عن ابن عباس، ما روي عنه خلافه في تفسير آية سورة النور: (إلا ما ظهر منها)!.
وأعجب منه أن يروي بعض المفسرين هذا وذاك، ويختاروا في سورة الأحزاب ما رجحوا عكسه في سورة النور!.
وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم في حديث أم عطية في صلاة العيد: إحدانا لا يكون لها جلباب .. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب أقصر - وأعرض - من الخمار، وهي المقنعة تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة. وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار. [22]
وعلى كل حال، فإن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفًا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه. كما قال صاحب "أضواء البيان" رحمه الله.
وبهذا سقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
تفسير ابن مسعود لـ "ما ظهر منها"
ب - ما جاء عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أن ما ظهر منها هو الرداء والثياب الظاهرة.
وهذا التفسير يعارضه ما صح عن غيره من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وعن غيرهم من التابعين: أنه الكحل والخاتم، أو مواضعهما من الوجه والكفين، وقد ذكر ابن حزم أن ثبوت ذلك عن الصحابة في غاية الصحة.
ويؤيد هذا التفسير ما ذكره العلامة أحمد بن أحمد الشنقيطي في (مواهب الجليل من أدلة خليل) قال: (من يتشبث بتفسير ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) يعني الملاءة - يجاب بأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وأنه فسر زينة المرأة بالحلي، قال تعالى: (ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) [23] فتعين حمل زينة المرأة على حليها. [24]
يؤكد ذلك ما ذكرناه من قبل: أن الاستثناء في الآية يفهم منه قصد الرخصة والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاءة ونحوهما أمر اضطراري لا رخصة فيه ولا تيسير.
آية: "فاسألوهن من وراء حجاب"
ج - ما ذكره صاحب أضواء البيان من الاستدلال بقوله تعالى في نساء النبي: (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن). (الأحزاب: 53).
فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) قرينة واضحة على إرادة الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن.
ولكن المتأمل في الآية وسياقها، يجد أن "الأطهرية" المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك، فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام. ولا يتصور من أمهات المؤمنين، ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن، إنما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين، بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/47)
وأما استدلال بعضهم بنفس قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب) فلا وجه له لأنه خاص بنساء النبي كما هو واضح، وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - لا يرد هنا؛ إذ اللفظ في الآية ليس عامًا. وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبي مردود، لأنه قياس مع الفارق، فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن، ولهذا قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). (الأحزاب: 32).
حديث: "لا تنتقب المحرمة":
ما رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.
ونحن لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين اختيارًا منهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو استدل بهذا على العكس لكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.
حديث عائشة في سدل الحجاب على وجهها في الحج:
هـ - ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه".
والحديث لا حجة فيه لوجوه:
1ـ أن الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن أبي زياد، وفيه مقال. ولا يحتج في الأحكام بضعيف.
2ـ أن هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها لا يدل على والوجوب، فإن فعل الرسول نفسه لا يدل على الوجوب، فكيف بفعل غيره؟.
3ـ ما عرف في الأصول: أن وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال.
والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصة بهن، كحرمة نكاحهن بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما إلى ذلك. [25]
حديث: "المرأة عورة":
وـ ما رواه الترمذي مرفوعًا: "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" قال الترمذي: حسن صحيح [26]. وأخذ منه بعض الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها عورة ولم يستثنوا منها وجهًا ولا كفًا ولا قدمًا.
والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه "الكلية" التي ذكروها، بل يدل على أن الأصل في المرأة هو التصون والستر، لا التكشف والابتذال، ويكفي لإثبات هذا أن يكون معظم بدنها عورة، ولو أخذ الحديث على ظاهره ما جاز كشف شيء منها في الصلاة، ولا في الحج، وهو خلاف الثابت بيقين.
وكيف يتصور أن يكون الوجه والكفان عورة، مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام؟ وهل يعقل أن يأتي الشرع بتجويز كشف العورة في الصلاة، ووجوب كشفها في الإحرام؟.
على أن الحديث ما تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن، ولم يصفه بالصحة بل اكتفى بوصفه بالحسن والغرابة، وذلك لأن بعض رواته ليسوا في الدرجة العليا من القبول والتوثيق، بل لا يخلو من كلام في حفظهم [27].
سد الذريعة
زـ وهناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحكمة من النصوص، ذلكم هو سد الذريعة. فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّتْ كل الأسلحة الأخرى.
وسد الذريعة يقصد به منع شيء مباح، خشية أن يوصل إلى الحرام، وهو أمر اختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز، وموسع ومضيق، وأقام ابن القيم في "إعلام الموقعين" تسعة وتسعين دليلاً على مشروعيته.
ولكن من المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والأصول: أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، فكما أن المبالغة في فتح الذرائع قد تأتي بمفاسد كثيرة تضر الناس في دينهم ودنياهم، فإن المبالغة في سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيرة أيضًا في معاشهم ومعادهم.
وإذا فتح الشارع شيئًا بنصوصه وقواعده، فلا ينبغي لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله، أو نشرع ما لم يأذن به الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(98/48)