ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:00 م]ـ
قال عبد الوهاب: حديث عبد الله بن شهاب الخولاني:
و لفظه: «قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستهما فى الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري». [65]
فائدة:
تأول النووي رحمه الله هذه الرواية فقال في " شرحه " على مسلم (3/ 198): قولها: "فلو رأيت شيئا غسلته" هو استفهام إنكار؛ حُذفت منه الهمزة تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا و قد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري.اهـ
هكذا قال، و خالفه ابن العربي في " العارضة " (1/ 16) فقال: و هذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني و لذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رَآهُ.اهـ
و هذا أقرب من تأويل النووي، لأنه لو كان الإستفهام للإستنكار – كما قال - ما كان لسؤالها من معنى. لأن المعنى يصير: أنها تنكر عليه الغسل في الحالتين سواء رأى المني أم لم يره. و هذا مخالف لسياق الحديث و لما ثبت عنها.
بينما المعنى يكون – على قول ابن العربي – أنه لا ينبغي له أن يغسل الثوب إلا إذا رأى المني، فإذا رآه فإنه ينبغى عليه أن يغسل محله و ليس الثوب كله.
جوابه بفائدة: روى عبد الرزاق
عن الثوري وبن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال أرسلت عائشة إلى ضيف لها تدعوه فقالوا لها هو يغسل جنابة في ثوبه فقالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم)
فهذا اللفظ الثابت يبين وجه الاستفهام في حديث سليمان وانه لانكار الغسر لا لاقراره.فتأمل.
وفائدة أخرى زائدة: لوكان هناك فرق بين كثير المني وقليله لاستفسرت، فلما تركت الاستفسار دل على العموم في المقدار. فتأمل.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 12:27 ص]ـ
متابعة البحث:
أما منصور فرواها عنه سفيان بن عيينة، و الثوري، و زائدة، و شريك.
رواها عن ابن عيينة: الشافعي [1] و أحمد [2] و الحميدي [3] و الحسن بن الحريث [4] بألفاظ متقاربة، أكملها رواية الحميدي قال:
«ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه فقالت عائشة: ولم غسله؟ إني كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
و عن جبير بن نفير الحضرمي؛ أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: «وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته فاغسله، وإن شئت فحككه، وإن رابك فرشه». [71]
قلت: المرفقة؛ مخدة يُتَكَأُ عليها، و شأنها أهون من الثوب الذي يُصَلّى فيه. فالعجب ممن يبلغه هذه الفتاوي ثم ينسب إليها القول بطهارة المني.
...
جزاك الله خيرا اخي الفاضل على هذا البحث القيم
لم اجد اجابتك على الحديث الأول بهذا السند و المتن
و لم اجد اجابتك على الاثر فانها خيرته بين الغسل و الحك
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ
أحسن الله إلى الإخوة جميعاً فنحن منهم في روضة فيحاء.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:06 ص]ـ
طرح قوي وهاديء يا أبا العلياء نفع الله بك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:55 ص]ـ
قال أبو المقداد عفا الله عن تقصيره:
لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.
- أعني الاتفاق على التلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة -
فأجاب الشيخ عبد الوهاب:
لو أنك نظرتَ في أدلة الأئمة على نجاسة المذي،
و نجاسة الدم،
و نجاسة البول ...
لم تحتج إلى هذا السؤال!
وأقول:
نظرت فيها بحمد الله قبل أن أنظر بحثك هذا، فلم أر من حكى اتفاقا على ما تقول بل إن الخلاف مشهور في نجاسة المذي وإن حكى الاتفاق جماعة منهم ابن رشد الحفيد رحمه الله.
ثم قال الشيخ عبد الوهاب:
يا أخي كيف تقول: " لا أرى " و أنت تجهل طرق الأئمة و أصولهم في الإستنباط؟!!
الآية التي استشهدتَ بها تتعلق بالأعضاء ...
و نحن حديثنا عن الأعيان ..
وأقول: لو تلطفت في الجاب لكان خيرا .. أما الحكم على شخص بأنه يجهل طرق الأئمة في الاستنباط لأنك تراه أخطأ في فهم مسألة= فحيف عظيم، عافانا الله وإياكم.
ثم إن الأعضاء أعيان يا شيخنا الفاضل، أم أنك تراها معاني قائمة في الأذهان ليس لها حقائق؟
ثم قال أبو المقداد:
ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.
فقال الشيخ عبد الوهاب:
لقد نقلتُ في البحث قولَ القرطبي:
" و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى."
وأقول هل طلبت منك أن تنقل لي كلاما لأحد العلماء في ذلك؟ أنت تعلم أن المسألة خلافية، فلا يكون قول قائل حجة على آخر إلا بدليل.
بارك الله في الشيخ عبد الوهاب وجزاه خيرا على ما قدم.
تتمة:
يقول الشيخ:
و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.
هلا ذكرتم بعض من حكى هذا الاتفاق؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/449)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 08 - 09, 08:14 ص]ـ
الحق أن المواظبة ليست دليلاً قاطعاً في الوجوب، وقد يستأنس بها
ومن ذلك: غسل الكفين في الوضوء .. سنة بالاتفاق، مع ثبوت المواظبة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 08 - 09, 02:10 م]ـ
الحق ناصع أبلج ...
و إن ثار غبار الشّبه و عجج!
أنا متابع لما يقال ...
و لن أرد حتى أعلم أن ريح الثائرين قد هدأت ...
و لكني أستعجل فأقول لأخي أبي المقداد:
حنانيك أخي الكريم فوالله ما خطر ببالي أن أؤذيك بما قلتُ ..
و إذ قد تأذيتَ بذلك، فإني أعتذر إليك ...
و أرجو منك العفو و نحو على أبواب شهر رمضان ...
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 02:26 م]ـ
الحق ناصع أبلج ...
و إن ثار غبار الشّبه و عجج!
أنا متابع لما يقال ...
و لن أرد حتى أعلم أن ريح الثائرين قد هدأت ...
..
غفر الله لك ابامحمد. لو علم اخوانك ان ما اوردوه عليك مجرد شبهات لما تعنوا تسويد الصفحات، وتضييع الاوقات،ولكنهم بحمد الله لما قالوا يعتقدون ولأئمة هدى يتبعون وليسوا مجرد"ثائرين"!!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 08 - 09, 07:58 م]ـ
هل انتهيت أخي أبا العلياء من تعقباتك؟؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 08:48 م]ـ
قد فرغت, تفضل وستجدني ان شاء الله ساكن الريح.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[21 - 08 - 09, 10:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل للحق نورا ساطعا،
و سيفا لدابر الشّبه قاطعا.
قبل أن آتي على كل ما ذكرتَ فقرة فقرة ...
أسألك و أبا يوسف و من هو ممسك بأطرافكما:
ما هو دليلكم على طهارة المني؟
و من الجواب، تبدأ الرحلة إن شاء الله تعالى ..
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:40 ص]ـ
الأصل.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:56 ص]ـ
قد أنصف القارة من راماها. ولكن يا ابا محمد.أصول المناظرة تقضي أن من ادعى دعوى فإن عليه اثباتها, وانت قد ادعيت دعوى بنجاسة النطفة الامشاج وأقمت لها سوق الحجاج، وشمت على مخالفيك سيف الحجاج، و قد قربوا اليك مجاج النحل،فلا تجزهم بأجاج ضحل.
وقد عرضت حججك فعارضوها ونقضوا بنيانها وقضبوا سترها فإن كان عندك ما ترمم به واهيها وترقع به مهلهلها فهات.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:34 ص]ـ
أبو المقداد قال: الأصل!!!!!!!!!.
أبو العلياء كأن لسان حاله يقول: لا دليل. إلا التخييل!
و أنا بانتظار أبي يوسف لعله يؤوب فينصف!.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 08 - 09, 07:40 ص]ـ
قد أنصف القارة من راماها. ولكن يا ابا محمد.أصول المناظرة تقضي أن من ادعى دعوى فإن عليه اثباتها, وانت قد ادعيت دعوى بنجاسة النطفة الامشاج وأقمت لها سوق الحجاج، وشمت على مخالفيك سيف الحجاج، و قد قربوا اليك مجاج النحل،فلا تجزهم بأجاج ضحل.
وقد عرضت حججك فعارضوها ونقضوا بنيانها وقضبوا سترها فإن كان عندك ما ترمم به واهيها وترقع به مهلهلها فهات.
و للمناظرة ترتيب منطقي للإحتاج ...
فكأني أقول لك: طيب، قد فعلت ما فعلت يا أبا العلياء،،، لتثبت نقيض ما ادعيتُ ...
أي لتقول: أن المني طاهر ...
قد سلمتُ لك تنزلا ...
فهات دليلك!
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 04:01 م]ـ
و للمناظرة ترتيب منطقي للإحتاج ...
فكأني أقول لك: طيب، قد فعلت ما فعلت يا أبا العلياء،،، لتثبت نقيض ما ادعيتُ ...
أي لتقول: أن المني طاهر ...
قد سلمتُ لك تنزلا ...
فهات دليلك!
هذا اقوى ما في الباب
رواها عن ابن عيينة: الشافعي [1] و أحمد [2] و الحميدي [3] و الحسن بن الحريث [4] بألفاظ متقاربة، أكملها رواية الحميدي قال:
«ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه فقالت عائشة: ولم غسله؟ إني كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 04:19 م]ـ
أبو المقداد قال: الأصل!!!!!!!!!.
أبو العلياء كأن لسان حاله يقول: لا دليل. إلا التخييل!
و أنا بانتظار أبي يوسف لعله يؤوب فينصف!.
أما أبو المقداد فما قال الذي قال إلا تعجبا من طلبك وليته كتب:
وليس يصح في الاذهان شيء إذا احتاج النهار الى دليل
و أما أبو العلياء فقد أفصح بمقاله بما كان ـ لو انصفت ـ مغنيا لك عن (كأن لسان حاله)،ولست أعجب من حالك فقد عرفناك في مقالك تترك الواضحات وتتعلق بالمتشابهات.
وأما أبو يوسف (يعقوب) فحري بك أن تقول له:"استغفر لي ربك" فإنك قد نزكته بالحيف والجنف إذ دعوته الى أن "يؤوب فينصف".
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 05:58 م]ـ
و للمناظرة ترتيب منطقي للإحتاج ...
فكأني أقول لك: طيب، قد فعلت ما فعلت يا أبا العلياء،،، لتثبت نقيض ما ادعيتُ ...
أي لتقول: أن المني طاهر ...
قد سلمتُ لك تنزلا ...
فهات دليلك!
تسألني أم الخيار جملا ,,,,, يمشي رويدا ويكون اولا
وقديما قيل: إثبات الواضحات إحدى المشكلات
تنزلا؟! بخ بخ! يا شيخ.إنما تصلح هذه اللفظة ممن أقام البرهان على ما ادعاه،وألزم خصمه بما رآه، حتى سلم له دعواه. فحينها يكر على نقض دعوى خصمه،فيلتزم مقدمته ثم يقلب عليه نتيجته.
ولست ذلك الرجل، إنما ادعيت دعوى يصح فيها قول القائل:" مع الخواطئ سهم صائب" فنقضنا بنيانها، وبينا وهاءها بأدلة لم تطش سهامها، وقذائف ححج لم تخطئ آطامها.
يا سيدي. لقي أحدهم صاحبه فقال له: ما لي أراك أسفا؟ فقال له:فلان صاحبنا. حاولت أن أثبت له طهارة أصله فأبى علي إلا أن أقول بنجاسته!
نحن على الاصل من أن أصلنا طاهر وقد حاولت نقلنا عن هذا الاصل بأدلة زيفناها فإن كان عندك غيرها فهاتها، وإلا فالتمسك بطهارة الاصول أرضى لذوي العقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/450)
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
أبو المقداد قال: الأصل!!!!!!!!!.
.
!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:37 ص]ـ
كل يحسن هذا.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 08 - 09, 08:14 ص]ـ
كل يحسن هذا.
فهل تحسن أن تبيّن وجه دليلك؟؟؟
و متى يستدل الفقهاء بالأصل؟؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[23 - 08 - 09, 09:48 ص]ـ
تسألني أم الخيار جملا ,,,,, يمشي رويدا ويكون اولا
وقديما قيل: إثبات الواضحات إحدى المشكلات
تنزلا؟! بخ بخ! يا شيخ.إنما تصلح هذه اللفظة ممن أقام البرهان على ما ادعاه،وألزم خصمه بما رآه، حتى سلم له دعواه. فحينها يكر على نقض دعوى خصمه،فيلتزم مقدمته ثم يقلب عليه نتيجته.
ولست ذلك الرجل، إنما ادعيت دعوى يصح فيها قول القائل:" مع الخواطئ سهم صائب" فنقضنا بنيانها، وبينا وهاءها بأدلة لم تطش سهامها، وقذائف ححج لم تخطئ آطامها.
هناك من يستطيع أن يهدم قصرا،
و لكنه يعجز أن يقيم حجرا!
كان عليك أن تؤخر هذا الكلام حتى ترى ردي ...
و هو قريب إن شاء الله ...
يا سيدي. لقي أحدهم صاحبه فقال له: ما لي أراك أسفا؟ فقال له:فلان صاحبنا. حاولت أن أثبت له طهارة أصله فأبى علي إلا أن أقول بنجاسته!
أصل الإنسان نطفة لا تراها عينك!
فكيف يحكم لها بطهارة أو نجاسة؟!!
نحن على الاصل من أن أصلنا طاهر وقد حاولت نقلنا عن هذا الاصل بأدلة زيفناها فإن كان عندك غيرها فهاتها، وإلا فالتمسك بطهارة الاصول أرضى لذوي العقول.
أريد أثارة من علم؟
....
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 01:07 م]ـ
انت تريدها جذعة وقد أسنت! أي كما يقول الجزائريون "جرية من جديد"
قد أوردت في بحثك أدلة الفريقين ــ فأحسنت لها تفصيلا وإن أسأت لها تنزيلا ــ فلم تريد عودا على بدء؟ وقد يسرت لك سبيل الرد بانتقادي أدلتك دليلا دليلا ــ و ان تركت الرد على بعضها فلبيان سقوطه عند ادنى تأمل ــ وليس عليك إن اردت أن نسلم لك دعواك إلا أن ترد على ما به عارضناك.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 03:26 م]ـ
حوار ممتع.
وأحب أن أذكّر نفسي وإخواني بقوله تعالى:
(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 06:30 م]ـ
أحسن الله جزاءك يا أبا معاذ
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:48 م]ـ
صدقت َ يا أبا معاذ. . . .
مسألة فقهية لا تحتاج إلى المنازعة والمشاحنة. . .
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. . .
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 08:39 م]ـ
أما المشاحنة فقد أعاذنا الله منها ولله الحمد، وأما المنازعة فنعم وهل بثمر غرس العلم وتبسق فروعه الا بها؟.على إني ـ علم الله ـ ما ناظرت أحدا إلا و أنا له ــ في نفسي ـ شاكر ممتن، وذلك أنني أجدني معه بعد المناظرة على احدى الحالين: إما أن يقنعني برأيه فيكون قد ردني عن خطأ فأشكر له ذلك، أو أقنعه يما أرى فأهديه الى هدى وابصره من عمى وفي ذلك من الثواب ما لا يعدله شيء من امر الدنيا،فأشكر له أن كان سببا لحصول هذا الثواب لي. وهناك فائدة أخرى يفيدنيها مناظري وهي أنه يحملني على البحث والتقصي وفي ثنايا ذلك البحث من الخير العلمي ما لا يعلم قدره الا الباحثون
وهاك فائدة جزاء نصيحتك:
يزيد سفاهة و أزيد حلما ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,فصحح توقيعك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 12:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال أبو العلياء:
جوابه: قد علمت ان مشهور مذهب إمامك مالك ـ رضي الله عنه ـ عدم وجوب هذا الوضوء (وضوء الجنب)،فقولك بوجوب غسل الذكر يلزم منه وجوب الوضوء بل ووجوب النوم بعده!!
الجواب:
القول لم ينفرد به الإمام مالك، و لكنه قول الجمهور.
و الأصل عند هؤلاء أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، و لا يصرف عنه إلا بقرينة.
و قد قامت القرائن على صرف الأمر بالوضوء و بالنوم إلى الإستحباب و الإباحة.
أما الوضوء؛ فقد روى ابن خزيمة و ابن حبان في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه:
«أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء»
و أما النوم؛ فقد ابن خزيمة في صحيحه إن عمر بن الخطاب: «سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا أراد أن ينام فليتوضأ»
فلما علّق أمر النوم إلى إرادة الجنب دل على أنه للإباحة.
و في الباب أدلة أخرى، ليس هذا محل ذكرها و لا أوانه.
و بقي الأمر بغسل الذكر على الأصل.
فإن كان لك قرينة تصرفه عن الوجوب فهاتها! ...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:54 م]ـ
قال أبوالعلياء:
وقد قال ابن حبان رحمه الله: (
قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرندب و إباحة وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "واغسل ذكرك" دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطأ إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة
للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.)
الجواب:
هذا تكلف بارد!
و تأويل يشبه العبث!
فالعجب ممن يستغفل نفسه فيستمريء مثل هذا الكلام!!!
فالحديث نص في المني ... و لا حجة في قول أحد بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/451)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:16 م]ـ
قال أبوالعلياء:
جوايه: هذا من بابة جواب الحكيم فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيبين حكمه ويقرن به ما يتحد معه في ذلك الحكم. بل إن لفظة"من الليل" الدالة على ابتداء الغايةيفهم منها ان الجنابة جنابة من جماع، ويؤيد هذا اللفظ الآخر لرواية هذا الحديث ففيه"أينام أحدنا وهو جتب؟ "
الجواب:
ذكر الليل في الحديث خرج مخرج الغالب ... و لا مفهوم له.
و اعلم أن الجنابة تطلق على المني.
قال ابن الأَثير:
الجُنُب: الذي يَجِبُ عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المَنّي.
و من القواعد المعلومة:
أن ترك الإستفصال في مكان الإحتمال ينزل منزلة العموم من المقال.
و قد يستيقظ النائم من احتلام، و هذا واقع لا يحتاج إلى دليل.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:23 م]ـ
قال أبوالعلياء:
جوابه: إنما حمله على إيراد هذه الفذلكة التأكيد على ان الجنابة المسؤول عنها هي جنابة احتلام، وليس يسلم له ذلك، لأن عمر إنما كان يسأل من أجل ابنه عبد الله كما هو مفسر في رواية عند النسائي.
الجواب:
العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
و قد ورد الحديث بلفظ:
«سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ».
...
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 05:59 م]ـ
الجواب: [/ SIZE]
هذا تكلف بارد!
و تأويل يشبه العبث!
فالعجب ممن يستغفل نفسه فيستمريء مثل هذا الكلام!!!
...
غفر الله لك. ما هكذا الأدب مع العلماء.فإن أبيت إلا أن ابن حبان "عابثا" فهاك اشفعه بآخرين واشملهم ـ والله حسيبهم دونك ــ بنعت "العابثين":
قال الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): بَدَأَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) خَلْقَ آدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ وَجَعَلَهُمَا مَعًا طَهَارَةً وَبَدَأَ خَلْقَ وَلَدِهِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. فَكَانَ فِي ابْتِدَاءِ خَلْقِ آدَمَ مِنْ الطَّاهِرَيْنِ: اللَّذَيْنِ هُمَا الطَّهَارَةُ دَلَالَةٌ لِابْتِدَاءِ خَلْقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ لَا نَجَسٌ.)
وقال: (الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ: النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ. مِنْ نَجَسٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}. وَلَوْ لَمْ [يَكُنْ] فِي هَذَا خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْتَدِئُ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ. [فَكَيْفَ] مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ: قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا، أَوْ يَحُتُّ يَابِسًا عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ. مَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.) وهو نفس معنى كلام ابن حبان رحمه الله والذي وصفته بالبارد والعبث.
وقال ابن الجوزي: (وقد دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى وإنما أمر بذلك عند النوم لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة)
أتراه عابثا؟
قال عبد الوهاب:
فالحديث نص في المني ... و لا حجة في قول أحد بعد رسول الله
أتدري حد النص ومعناه ومقتضاه؟ إن كنت تدريه ـ ولا اخالك الا كذلك ـ فتلك احدى بلاياك! إذ كيف يكون نصا وتنسب الى هؤلاءالائمة مخالفته؟ لقد أعاذهم الله من ذلك ـ والله ـ. وإن كنت لا تدريه فتعلم حتى تعرف ما يخرج من رأسك!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 07:00 م]ـ
قال عيد الوهاب:
القول لم ينفرد به الإمام مالك، و لكنه قول الجمهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/452)
وهذه إحدى مجازفاتك ـ عفا الله عنك ـ بل الجمهور ـ ومعهم مالك في المختار من الروايات عنه ـ قائلون باستحباب هذا الوضوء حكاه عنهم كل امام معتبر كابن عبد البر،وابن رجب والنووي وغيرهم كثر.
قال عبد الوهاب: بقي الأمر بغسل الذكر على الأصل.
... [/
أي أصل يا مسكين؟ أنت لم تزد بما أوردت من النصوص على أن أيدت ما ذكرته لك من أنه لما كان الوضوء للنوم ليس واجبا كما هم حكم النوم،دل ذلك على أن هذه المعطوفات الثلاثة لها حكم واحد،هذه واحدة.
وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:
ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟
فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟
وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت
وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.
قال عبد الوهاب: [ QUOTE][ فإن كان لك قرينة تصرفه عن الوجوب فهاتها! / QUOTE]
هاأنت ذا تجري فرسك وتنصبه في غير ميدان السباق،ليس الشأن في حكم هذا الغسل ــ فتلك جزئية اوردناها عليك لننقض دعواك بوجه من وجوه الحجاج ــ إنما الشأن في العلة التي من أجلها أمر بالغسل، فأنت تزعم أنها نجاسة المني، وغيرك يقول العلة إما ان تكون معقولة المعنى فيكون لأجل التنظف والتطيب والتطهر. أو تكون غير معقولة المعنى فليس ثم الا التعبد.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:11 م]ـ
قال عبد الوهاب: ذكر الليل في الحديث خرج مخرج الغالب ... و لا مفهوم له
جوابه:بل يقال هنا الحكم للغالب (الجماع) ولا التفات للنادر (الاحتلام) وهي قاعدة فقهية مشهورة، وهدر المفهوم لغير موجب طعن في الفهوم.
يؤيد هذا ما جاءعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها كانت تقول:إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة (مالك في الموطأ)
قال عبد الوهاب:
و اعلم أن الجنابة تطلق على المني. [
قال ابن الأَثير:
الجُنُب: الذي يَجِبُ عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المَنّي.
وهذا منك عجيب! فاسمع مني أخبرك اليقينا:
ــ قول ابن الاثير (خروج المني) معطوف على الجماع لا على "الغسل بالجماع "كما توهمت.
قال زين الدين المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف: (
الجنابة إنزال المني أو التقاء الختانين سميت به لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا)
وليس كل مني خارج موجبا وصف الجنابة، وإنما هو مخصوص بالماء الدافق الذي يكون بشهوة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 10:03 م]ـ
غفر الله لك. ما هكذا الأدب مع العلماء.فإن أبيت إلا أن ابن حبان "عابثا" فهاك اشفعه بآخرين واشملهم ـ والله حسيبهم دونك ــ بنعت "العابثين":
قال الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ): بَدَأَ اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) خَلْقَ آدَمَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) مِنْ مَاءٍ وَطِينٍ وَجَعَلَهُمَا مَعًا طَهَارَةً وَبَدَأَ خَلْقَ وَلَدِهِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ. فَكَانَ فِي ابْتِدَاءِ خَلْقِ آدَمَ مِنْ الطَّاهِرَيْنِ: اللَّذَيْنِ هُمَا الطَّهَارَةُ دَلَالَةٌ لِابْتِدَاءِ خَلْقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مِنْ مَاءٍ طَاهِرٍ لَا نَجَسٌ.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/453)
وقال: (الْمَنِيُّ لَيْسَ بِنَجَسٍ لِأَنَّ اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِئَ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُمْ وَجَعَلَ مِنْهُمْ: النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَأَهْلَ جَنَّتِهِ. مِنْ نَجَسٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ} {أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ}. وَلَوْ لَمْ [يَكُنْ] فِي هَذَا خَبَرٌ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْعُقُولُ تَعْلَمُ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْتَدِئُ خَلْقَ مَنْ كَرَّمَهُ وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ مِنْ نَجَسٍ. [فَكَيْفَ] مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ: قَدْ أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، فَلَا يَغْسِلُهُ إنَّمَا يَمْسَحُ رَطْبًا، أَوْ يَحُتُّ يَابِسًا عَلَى مَعْنَى التَّنْظِيفِ. مَعَ أَنَّ هَذَا: قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.) وهو نفس معنى كلام ابن حبان رحمه الله والذي وصفته بالبارد والعبث.
وقال ابن الجوزي: (وقد دل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى وإنما أمر بذلك عند النوم لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة)
أتراه عابثا؟
يا أخي اتق الله و دعك من التهويش!
ما ذكرتَه عن الإمام الشافعي و ابن الجوزي لا يشبه كلام ابن حبان فضلا أن يكون هو نفسه!
فانظر مرة أخرى إلى كلامه ...
وقد قال ابن حبان رحمه الله: (
قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرندب و إباحة وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "واغسل ذكرك" دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطأ إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة
للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.)
يقول في البداية: " أمر ندب و إباحة ".
ثم يقول: " فمن أجل ملاقاة النجاسة للذكر، أمر بغسله "
و هذا فيه:
1 - أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة.
2 - أن الأمر فيه للوجوب كما هو ظاهر.
و هذا تخبط ظاهر ..
و مما قال أيضا: " لأن الأمر بغسل الذكر إنما لأن المرء قلما يطأ إلا و يلاقي ذكرُه شيئا نجسا "
يقال له و لمن يأخذ بقوله: ماذا يلاقي الواطيء بذَكَره غير المني؟؟؟
فانظر يرعاك الله إلى هذا التمحل.
ثم يختم كلامه بقوله: " لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه إلخ "
كيف تكون إزالته دليلا على طهارته؟؟!!
أتدري حد النص ومعناه ومقتضاه؟ إن كنت تدريه ـ ولا اخالك الا كذلك ـ فتلك احدى بلاياك! إذ كيف يكون نصا وتنسب الى هؤلاءالائمة مخالفته؟ لقد أعاذهم الله من ذلك ـ والله ـ. وإن كنت لا تدريه فتعلم حتى تعرف ما يخرج من رأسك!
النص يطلق على:
- ما دل على معنى لا يحتمل غيره.
- و يراد به دلالة الكلام كقولنا: نص خليل.
- و يطلق على الظاهر.
- و يطلق على الوحي.
قال صاحب مراقي السعود:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا و ظاهر إن المعنى احتُمل
و الكل من ذين له تجلى و يطلق النص على ما دلا
و في كلام الوحي ... إلخ.
فأنا أعرف ما يخرج من رأسي و لله الحمد!
....
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[24 - 08 - 09, 10:23 م]ـ
وهذه إحدى مجازفاتك ـ عفا الله عنك ـ بل الجمهور ـ ومعهم مالك في المختار من الروايات عنه ـ قائلون باستحباب هذا الوضوء حكاه عنهم كل امام معتبر كابن عبد البر،وابن رجب والنووي وغيرهم كثر.
بل أنت أولى بهذا مني!!!
لأن ما ذكرتَه هو نفس الكلام الذي قلتُه!
فقدقلتُ: [ QUOTE] و قد قامت القرائن على صرف الأمر بالوضوء و بالنوم إلى الإستحباب و الإباحة.
أي أصل يا مسكين؟ أنت لم تزد بما أوردت من النصوص على أن أيدت ما ذكرته لك من أنه لما كان الوضوء للنوم ليس واجبا كما هم حكم النوم،دل ذلك على أن هذه المعطوفات الثلاثة لها حكم واحد،هذه واحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/454)
بل أنت المسكين! لأنك تتشبث كالغريق بكل قشة!
فالجمهور لا يمنعون عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب.
و من قواعدهم:
إن الإقتران في النظم لا يستلزم الإقتران في الحكم.
وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:
الرواة يتفاوتون في الرواية بين الطي و النشر، و البسط و الإختصار.
و لو أخذنا رواية كل راو بمعزل عن غيرها لذهبت معالم هذا الدين!
ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟
فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟
وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت
وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.
لا أقول هذا و لا ذاك!
بل أقول: أن كل كلامك هذا لغو، لأنه قياس مع النص!!
هاأنت ذا تجري فرسك وتنصبه في غير ميدان السباق،ليس الشأن في حكم هذا الغسل ــ فتلك جزئية اوردناها عليك لننقض دعواك بوجه من وجوه الحجاج ــ إنما الشأن في العلة التي من أجلها أمر بالغسل، فأنت تزعم أنها نجاسة المني، وغيرك يقول العلة إما ان تكون معقولة المعنى فيكون لأجل التنظف والتطيب والتطهر. أو تكون غير معقولة المعنى فليس ثم الا التعبد.
سيأتي الكلام قريبا على القول " أن الغسل كان للتطيب و التنظف "
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:58 ص]ـ
لعلّ من أقوى الأدلّة على طهارة المنيِّ ـ ولم يذكره إليه الشيخُ عبد الوهاب وفقه الله ـ ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ـ في معرض ذكره للخلاف ـ:
"والأول [وهو القول بطهارة المني] هو الصوابُ؛ فإنه من المعلوم أنّ الصحابةَ كانوا يحتلمون على عهد النبيِّ، وأنَّ المنيَّ يُصيبُ بَدَنَ أحدِهم وثيابَه، وهذا مما تَعُمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبيِّ أمرُهم بإزالة ذلك مِن أبدانهم وثيابهم كما أَمَرَهم بالاستنجاء، وكما أَمَرَ الحائضَ بأنْ تَغسِلَ دمَ الحيض من ثوبها، بل إصابةُ الناسِ المنيَّ أعظمُ بكثيرٍ مِن إصابةِ دمِ الحيض لثوب الحيض.
ومن المعلوم أنه لم يَنْقُلْ أحدٌ أنَّ النبيَّ أَمَرَ أحداً مِن الصحابة بغَسْلِ المنيِّ مِن بدنه ولا ثوبه، فَعُلِمَ يقيناً أنَّ هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبَّره".
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:00 ص]ـ
لعلّ من أقوى الأدلّة على طهارة المنيِّ ـ ولم يذكره إليه الشيخُ عبد الوهاب وفقه الله ـ ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال ـ في معرض ذكره للخلاف ـ:
"والأول [وهو القول بطهارة المني] هو الصوابُ؛ فإنه من المعلوم أنّ الصحابةَ كانوا يحتلمون على عهد النبيِّ، وأنَّ المنيَّ يُصيبُ بَدَنَ أحدِهم وثيابَه، وهذا مما تَعُمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجساً لكان يجب على النبيِّ أمرُهم بإزالة ذلك مِن أبدانهم وثيابهم كما أَمَرَهم بالاستنجاء، وكما أَمَرَ الحائضَ بأنْ تَغسِلَ دمَ الحيض من ثوبها، بل إصابةُ الناسِ المنيَّ أعظمُ بكثيرٍ مِن إصابةِ دمِ الحيض لثوب الحيض.
ومن المعلوم أنه لم يَنْقُلْ أحدٌ أنَّ النبيَّ أَمَرَ أحداً مِن الصحابة بغَسْلِ المنيِّ مِن بدنه ولا ثوبه، فَعُلِمَ يقيناً أنَّ هذا لم يكن واجباً عليهم، وهذا قاطع لمن تدبَّره".
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:54 م]ـ
قال عبد الوهاب منتقدا كلام ابن حبان:
يقول في البداية: " أمر ندب و إباحة ".
ثم يقول: " فمن أجل ملاقاة النجاسة للذكر، أمر بغسله "
و هذا فيه:
1 - أن الأمر بالغسل من أجل النجاسة.
2 - أن الأمر فيه للوجوب كما هو ظاهر.
و هذا تخبط ظاهر ..
ــ جوابه: بل هذا منك حكم جائر، وتحامل سافر،ولو نظرت في اول كلامه وتاليه لوجدت معنى العبارة يصير هكذا [فمن أجل ملاقاة النجاسة (رطوبة مكونة من مذي الرجل والمرأة ومنيهما) للذكر، أمر (ندبا) بغسله]
و مما قال أيضا: " لأن الأمر بغسل الذكر إنما لأن المرء قلما يطأ إلا و يلاقي ذكرُه شيئا نجسا "
يقال له و لمن يأخذ بقوله: ماذا يلاقي الواطيء بذَكَره غير المني؟؟؟
فانظر يرعاك الله إلى هذا التمحل.
ــ و المذي. وهو المعتبر في التنجيس في حال الوطء وفي حديث عائشة (يغسل ما أصابه من المرأة)
ــ ونصيحة لك يا شيخ. هذب لسانك وتخير ألفاظك خاصة في حديثك عن العلماء.كيف تصف ابن حبان ب"التمحل "؟ الذي هو الخداع والمكر والاحتيال.!!
ثم يختم كلامه بقوله: " لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه إلخ "
كيف تكون إزالته دليلا على طهارته؟؟!!
وهل كل ما يزال بغسل او حك او حت يكون عندك نجسا؟ فقد رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قبلة المسجد نخامة فحكها. أترى ذلك لنجاستها؟
النص يطلق على:
- ما دل على معنى لا يحتمل غيره.
- و يراد به دلالة الكلام كقولنا: نص خليل.
- و يطلق على الظاهر.
- و يطلق على الوحي.
قال صاحب مراقي السعود:
نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا و ظاهر إن المعنى احتُمل
و الكل من ذين له تجلى و يطلق النص على ما دلا
و في كلام الوحي ... إلخ.
فأنا أعرف ما يخرج من رأسي و لله الحمد!
....
الحمد لله. وإذن؟ هل ترى ان قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (اغسل ذكرك) نص في نجاسة المني ووجوب غسله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/455)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:08 م]ـ
[ QUOTE= ابوالعلياءالواحدي;1105954]
فالجمهور لا يمنعون عطف ما ليس بواجب على ما هو واجب.
و من قواعدهم:
إن الإقتران في النظم لا يستلزم الإقتران في الحكم.
الزامي برأي تراه تحكم في المناظرة لا ارضاه.
وهاك أخرى: هل تعلم أن أكثر الرواة الذين رووا هذا الحدبث لم يذكروا فيه غسل الفرج؟ ولست أدفع بقولي هذا صحة الرواية الاخرى ـ معاذ الله ــ فقد رواها ائمة أعلام، ولكني أرى أن اغفال من اغفلها إنما هو لمعنى لو تأملته لم تجده الا لأنهم لم يروا أمر الغسل للفرج من الامر الحتم اللازم فعله على كل أحد، يؤيد ذلك لطيفة ثالثة فهاكها:
الرواة يتفاوتون في الرواية بين الطي و النشر، و البسط و الإختصار.
و لو أخذنا رواية كل راو بمعزل عن غيرها لذهبت معالم هذا الدين!
المقصود من كلامي هو ما بينته اعلاه فتأمله
ــ قد نقلت الينا فيما نقلت أن أم المؤمنين كانت تتخذ خرقة تتمسح بها هي ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأذى،فإذا تذكرت ذلك فأخبرنا أي الفضلات أشد نجاسة ـ على ما تراه ـ البول والغائط أم المني؟
فإن قلت:البول والغائط.قيل لك:كبف أجزأ النوم ـ بل والصلاة ـ بمسح الدبر والذكر بغير ماء (الاستطابة) ولم يجز النوم عندك الا بغسل الذكر من المني ـ لنجاسته زعمت ـ؟
وإن قلت: بل المني أغلظ نجاسة من البول والغائط! فقد كابرت
وإن قلت:المني والبول والغائط سواء.قيل لك: أليس في مسحه بالخرقة اكتفاء.
لا أقول هذا و لا ذاك!
تهرب ظاهر،وهو حيلة العاجز
بل أقول: أن كل كلامك هذا لغو، لأنه قياس مع النص!!
اعوذ بالله من اللغو , ولا مدخل للقياس في كلامي , لقد اوردت عليك دليلين وطلبت منك التوفيق بينهما فإن كنت ترى مطلبي هذا لغوا فأعرض عنه.
سيأتي الكلام قريبا على القول " أن الغسل كان للتطيب و التنظف "
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:10 م]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
فهذا دليل واضح في نجاسة المني و ذلك لأن النضح لا يكون الا لنجاسة فلو كان غسل المن ي استقذارا لما نضحه.
و يعضض ذلك ما أخرجه الطحاوي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت: " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
و الله أعلم
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:08 ص]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
هذا الأثر عن أبي هريرة لا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:19 ص]ـ
اخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
هذا الأثر عن أبي هريرة لا عن ابن عمر رضي الله عنهما.
صح الاثر عن الصحابيين و الله أعلم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب المني يصيب الثوب ولا يعرف مكانه - حديث: 1389
عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف قال: أنا سمعت أبا هريرة يقول: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك، ولم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، فإن لم تدر أصابه أو لم يصبه فانضحه بالماء نضحا ". عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله. عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن مثله. قال الحسن: " فإن استيقنت أنه في ناحية من الثوب غسلت تلك الناحية ورششت الناحية الأخرى "
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:08 ص]ـ
قال أبوالعلياء:
اعوذ بالله من اللغو , ولا مدخل للقياس في كلامي , لقد اوردت عليك دليلين وطلبت منك التوفيق بينهما فإن كنت ترى مطلبي هذا لغوا فأعرض عنه.
الجواب:
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" اغسل ذكرك "
و أنت تقول: لماذا لا يمسح كما مسح البول!
و حديث عائشة رضي الله عنها في المسح إنما هو فيما بعيد الجماع.
و أما بعد ذلك فقد نفت أن ينام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل أن يغسل ذكره.
قال أبو العلياء:
وهل كل ما يزال بغسل او حك او حت يكون عندك نجسا؟ فقد رأى النبي في قبلة المسجد نخامة فحكها. أترى ذلك لنجاستها؟
الجواب:
أولا: أحكام النجاسة إنما تتعلق ببدن المصلي و بثوبه و بالبقعة التي يصلي عليها.
فحك شي من القبلة أو غسله لا يدل لا على نجاسة و لا طهارة!
ثانيا: أن الأصل في الأمر بإزالة أي عين، بما أحال عليه الشارع، دليل على نجاستها.
و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
و سيأتي مزيد بيان حين التعرض لا حقا لمسألة وصف النجاسة بالأذى
...
قال أبوالعلياء:
الزامي برأي تراه تحكم في المناظرة لا ارضاه.
الجواب:
إذا لم تلزمك قواعد العلماء ...
يعني: تريد أن تلزمنا بهواك!
إذا كان هذا هو منهجك، فسلام عليك!
....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/456)
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:43 ص]ـ
أخي الفاضل: عبد الكريم
الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ مختلفون في هذه المسألة، فلا معنى لاستدلالك بما جاء عن بعضهم.
قال ابن حزم -:"إذا تنازع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فليس بعضهم أولى من بعض".
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:09 ص]ـ
أخي الفاضل: عبد الكريم
الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ مختلفون في هذه المسألة، فلا معنى لاستدلالك بما جاء عن بعضهم.
قال ابن حزم -:"إذا تنازع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فليس بعضهم أولى من بعض".
اخي الفاضل كيف تقول ان الصحابة مختلفون و لم يرد عن احد منهم انه لم يزل المني بل الكل متفق على ازالته من ثوب الصلاة
الامر الثاني مادام قلت ان الصحابة مختلفون فاعطنا من في ظنك قال بنجاسته و من قال بطهارته ثم للنظر ايهم اعلم ....
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:23 ص]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم
أولاً: لا يخفى عليك أنه لا يلزم من إزالة الشيء اعتقادُ نجاسته، وهذا ما صرّح به الحافظُ ابن عبد البر ـ على الرغم من ترجيحه للقول بالنجاسة ـ حيث يقول:
" ولا حجّة في غسله؛ لأنه جائز غسلُ المنيِّ وفركُه عند مَن رآه طاهراً كما يجوز غسل الطين الطريِّ وفركُهُ إذا يبس".
ثانياً: هذه مسألة اجتهاد، لا يصحّ ربطُ الصّواب فيها بالأعلميّة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 08 - 09, 02:13 م]ـ
أقول مستعينا بالله ذي الطول:
الأصل في الغسل هي النجاسات.
قال الله تعالى [و أنزلنا من السماء ماء طهورا]
و قال صلى الله عليه و سلم: " الماء طهور ... "
فالأمر بغسل شيء إنما هو من أجل تطهيره.
و يفرق بين ما هو للنجاسة و ما هو للتنظيف بالدلائل و القرائن.
فالطين مثلا: لو أمر بغسله لقلنا إنه نجس على الأصل. إلا أنه لما ثبت صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عليه و به، دل ذلك على طهارته.
و نجاسة المني قلنا إنها ثابتة:
- بالأمر بغسله مع مداومة النبي على غسله.
- و بوصفه بالنجاسة (الأذى)
و اعلم أن (الأذى) تأتي في الكتاب و السنة بمعنى النجاسة، و بمعنى الإستقذار، و بمعنى الألم ...
و نفرق بين هذه المعاني بالسياق و القرينة.
و القول بأن وصف النجاسة بالأذى لم يأت في الشرع قول مكابر و مجانب للحق.
و قد ذكرتُ في بحثي نظائر من ذلك. منها حديث:
«إذا وطئ أحدكم بنعليه فى الأذى، فإن التراب لهما طهور»
و حملنا (الأذى) هنا على النجاسة، لمقابلتها الطهارة.
بينما حملنا (الأذى) على غير النجاسة في حديث:
«إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها»
لأمره صلى الله عليه و سلم بأكلها.
على أنه قد ورد بيان (الأذى) في الحديث.
ففي رواية قال: " إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسم الله وليأكلها ".
فإن قلت: كيف حملتَ (الأذى) في المني على النجاسة؟
فالجواب: هو امتناع النبي عن الصلاة به. و هذا حكم النجاسة.
و لو كان غير نجس لصلى به و لو مرة ليبين الجواز، كما فعل في حديث النخامة. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه نجس.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 02:43 م]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم
أولاً: لا يخفى عليك أنه لا يلزم من إزالة الشيء اعتقادُ نجاسته، وهذا ما صرّح به الحافظُ ابن عبد البر ـ على الرغم من ترجيحه للقول بالنجاسة ـ حيث يقول:
" ولا حجّة في غسله؛ لأنه جائز غسلُ المنيِّ وفركُه عند مَن رآه طاهراً كما يجوز غسل الطين الطريِّ وفركُهُ إذا يبس".
ثانياً: هذه مسألة اجتهاد، لا يصحّ ربطُ الصّواب فيها بالأعلميّة.
اخي الفاضيل لماذا يلزم ازالته اذن!!!! ان قلت انه لا يلزم ازالته فقد رددت ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام و ان قلت يلزم ازالته لكنه طاهر فقد تناقضت مع نفسك لأنك اعتبرت امر الرسول عليه الصلاة و السلام بازالته بدون معنى فكأنك تقول ان امر الرسول عليه الصلاة و السلام بغسل اناء ولوغ الكلب لا يدل على نجاسة لعاب الكلب!!!! و ما اظنك ترجح هذا و الله أعلم
لذلك الزم كل قائل بطهارة المني ان يقول بطهارة الكلب فلا دليل على نجاسة لعابه إلا الامر بغسل اناء ولوغه و ما دمتم تقولون ان الغسل لا يدل على النجاسة فعليكم ان تتبعوا مذهب المالكية اذن بالقول ان غسل اناء ولوغه تعبدي .... فماذا تقولون في ذلك؟
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:58 م]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم
غَسْلُ المنيِّ ـ عند القائلين بطهارته ـ مستحبٌّ وليس بواجب، ويحملون ما ثبت في السُّنة من غسله على الحرص على إزالة ما هو مستقذر عُرْفاً كما هو الشأن في البصاق أو المخاط أو غيرهما.
وعليه فإن كان ثمّة لزوم فهو من جهة العُرف لا من جهة الشّرع، وفرق بين الأمرين.
أمّا إلزامُك القائلين بطهارة المنيِّ بالقول بطهارة لُعاب الكلب فلا يصحُّ من جهة النظر الأصوليِّ، لأنّ ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في شأن المني (فعلٌ) والأفعال المجرّدة عن القرينة لا تدلّ على الوجوب، بخلاف لُعاب الكلب فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسله، والأمر الخالي من القريبة دالٌّ على الوجوب لدى الجمهور وهو الراجح.
وتقبل الله منا ومنك صالح العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/457)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:21 م]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم
غَسْلُ المنيِّ ـ عند القائلين بطهارته ـ مستحبٌّ وليس بواجب، ويحملون ما ثبت في السُّنة من غسله على الحرص على إزالة ما هو مستقذر عُرْفاً كما هو الشأن في البصاق أو المخاط أو غيرهما.
وعليه فإن كان ثمّة لزوم فهو من جهة العُرف لا من جهة الشّرع، وفرق بين الأمرين.
أمّا إلزامُك القائلين بطهارة المنيِّ بالقول بطهارة لُعاب الكلب فلا يصحُّ من جهة النظر الأصوليِّ، لأنّ ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في شأن المني (فعلٌ) والأفعال المجرّدة عن القرينة لا تدلّ على الوجوب، بخلاف لُعاب الكلب فالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسله، والأمر الخالي من القريبة دالٌّ على الوجوب لدى الجمهور وهو الراجح.
وتقبل الله منا ومنك صالح العمل.
اخي الفاضل:
ما ورد في ازالة المني امر و ليس فعل:
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في (المنتقى) و صححه الحافظ في (التلخيص 1/ 191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على (المحلى 1/ 127)
و لا عبرة دعوى الاستحباب و الاستقذار انما الامور تؤخد بظواهرا ما لم تكن هناك قرينة فمادام جاء الامر بالنزع فينزع و الامر يفيد الوجوب.
لعاب الكلب و المني في قالب واحد كلاهما جاء الامر بازالته و الله أعلم.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 08:18 م]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم.
يَعلم الله أني أكره الكتابة في كلِّ مرة خوفاً من أن نُفسِدَ الحوار بين الأخوين الفاضلين (عبد الوهاب) و (أبي العلياء) وفقهما الله تعالى، ولهذا الحوار قُرّاء كثر كما تعلم، فنحن بهذ الطريقة نقطع ـ لا محالة ـ على القُرّاء متابعة المناقشة بين ذينك الأخوين.
أخي الفاضل:
قولك (ما ورد في ازالة المني امر و ليس فعل (.غير صحيح، فالأصل أنّ ما ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب الفعل لا القول.
.
أما بالنسبة للحديث الذي تفضَّلتَ بالإشارة إليه فقد قال الحافظُ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير ـ بعد أن أشار إلى صحّة طريق ابن الجارود ـ ما نصُّه:
"هذا الحديث (يعني حديث عائشة رضي الله عنها في الأمر بالحتّ) قد رواه مسلمٌ من هذا الوجه بلفظ -:"لقد رأيتُني أحكُّهُ مِن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابساً بظُفْري".
ولم يذكر الأمرَ".
وعليه فلا يبدو لي الاستدلالُ بهذا الحديث قوياً، ويصعب القولُ بأنه قد خرم الأصل في أنّ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الفعل لا القول.
وقولك: (و لا عبرة دعوى الاستحباب و الاستقذار).
أخي دعوى الاستقذار ليست من اختراع القائلين بطهارة المني، وإنما أخذوها مما صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما -:"ِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة المخاط والبزاق".
ثم هنا سؤالان أخي الكريم:
السؤال الأول:: هل حكُّ المنيِّ يزيلُهُ بصورة تامّة؟ أم سوف يبقى أثرُهُ ولونُهُ في الثوب، وربما رائحتُه أيضاً.
السؤال الثاني ـ وهو متعلَّق بك شخصيّاً ـ: هل يكفي عندك الفَرْكُ في اليابس من المنيِّ أم لا بدّ من غسله؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 09:52 م]ـ
قال: الجواب:
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:" اغسل ذكرك "
و أنت تقول: لماذا لا يمسح كما مسح البول!
و حديث عائشة رضي الله عنها في المسح إنما هو فيما بعيد الجماع.
و أما بعد ذلك فقد نفت أن ينام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قبل أن يغسل ذكره.
قال أبو العلياء: يا أخي.معاذ الله أن اعترض على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ــ في قول أو فعل ــ ولكنني أقول لك: هو ذا أحدنا "قد" ــ ولست أفعله في خاصة نفسي ــ يستبريء بالحجارة وينام ولا يمس ماء، والبول أغلظ نجاسة من المني، فلو كان أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الذكر للعلة التي ذكرتها (نجاسة المني) لكان البائل أولى بهذا الامر من الجنب.فإذا تبين ذلك علمت أن الامر بغسل الذكر لعلة غير التي توهمت،
قال عبد الوهاب الجواب:
[ QUOTE]
أولا: أحكام النجاسة إنما تتعلق ببدن المصلي و بثوبه و بالبقعة التي يصلي عليها.
فحك شي من القبلة أو غسله لا يدل لا على نجاسة و لا طهارة!
جوايه: يظهر أنه قد خفي عليك وجه الدليل في حت النخامة.النخامة في قبلة المسجد والمساجد منزهة عن الاقذار جميعها فإزالته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها فعل شرعي تعبدي.
ثانيا: أن الأصل في الأمر بإزالة أي عين، بما أحال عليه الشارع، دليل على نجاستها.
و لا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل.
و سيأتي مزيد بيان حين التعرض لا حقا لمسألة وصف النجاسة بالأذى
...
جوابه:ستقرأ إن شاء الله الجواب على دعواك هناك.
قال عبد الوهاب الجواب:
إذا لم تلزمك قواعد العلماء ... يعني: تريد أن تلزمنا بهواك!
جوابه:"قواعد العلماء"؟ إنما هي "قاعدة واحدة" اختلف فيها "العلماء" فأخذتُ فيها برأي طائفة،و أخذت انت فيها برأي طائفة أخرى. فأين الهوى؟
قال عبد الوهاب:إذا كان هذا هو منهجك، فسلام عليك!
جوابه:ــ قد نبزتني باتباع الهوى، ثم صيرتني بتسليمك هذا من الجاهلين، ولا أقول الا:
هنيئا مريئا غير داء مخامر ,,,,, لعزة من اعراضنا ما استحلت
...
وما ينالنا من "حظياتك " مغتفر في جنب مانستفيده من مباحثتك.والسلام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/458)
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 10:22 م]ـ
اخي الفاضل
قلتَ ـ حفظك الله ـ: الامر وارد من الحديث و ذكرك لرواية اخرى لا يدل على نقض الحديث الاول انما يجمع بين الحديثين فازالة المني من عائشة رضى الله عنها كانت بأمر النبي عليه الصلاة و السلام و هذا ما يؤكده الحديث الذي اوردته.
أخي الكريم:
الحديث الذي خرّجه ابنُ الجارود بإسنادٍ صحيح هو عينُ الحديث الذي خرّجه مسلم، فالقصّة واحدة، وما دامتِ القصَّةُ واحدة فإذا كنا سنرجَّح بمجرَّد المخرِّجِ فما خرَّجه مسلمٌ مقدَّم على ما رواه ابن الجارود كما هو مقرَّر في علم المصطلح.
قلتَ ـ حفظك الله ـ: و من ناحية ثانية اقوال الصحابة كلها تدل على الازالة
أخي الكريم:
لا إشكال عند القائلين بطهارة المنيِّ في ضرورة إزالته، ولكن لا لنجاسته وإنما لاستقذاره، شأنُه في ذلك شأن البصاق والمخاط، فإنه لو وُجِدَ شيء منهما على ثوب أحدِنا لبادر بإزالته.
قلتَ ـ حفظك الله ـ: اما اثر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما فهو عليك لا لك لأنه يؤكد ازالة المني.
أخي الكريم:
صلب المسألة ليس في إزالة المنيِّ من اللباس وإنما في نجاسته.
وابن عباس رضي الله عنهما قال -:"إنما هو بنزلة المخاط والبزاق"، ومن المعلوم أنّ هذين طاهران بالاتفاق.
قلتَ حفظك الله: لا يجوز ان نترك الاحاديث الواضحة للتمسك بأثر عبد الله بن العباس رضي الله عنها و ليس فيه اي دلالة على الاستقذار غاية ما فيه هو كيفية ازالة المني
أخي الكريم:
اسمح لي أن أناقش كلامَك من وجوه:
أولاً: أنّ القائلين بطهارة المني ـ وهم خلائق من السّلف والخلف ـ لم يتمسّك بأثر ابن عباس فقط، بل بأنواع من الأدلة أشار إلى بعضها أخونا الفاضلُ عبدُ الوهاب حفظه الله.
ثانياً: الأحاديث الواضحةُ عندك يبدو أنها ليست واضحةً عند ابن عباس ولا عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، ولا عند الشّافعي ولا عند أبي ثور ولا عند أحمد بن حنبل وعند لا إسحاق بن راهويه ولا عند داود بن علي ولا عند ابن حزم ولا عند ابن تيمية في خلْقٍ غيرهم، فلا تُحَمِّل المسألة لا تحتمل.
ثالثاً: كيف تقولُ بأنّ أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا دلالة فيه على الاستقذار؟!
ومَن الذي لا يستقذر (المخاط والبزاقَ) اللذين جعل ابنُ عباسٍ المنيَّ بمنزلتهما؟!
قلتَ حفظك الله: اما عن مسألة الازالة التامة للمني فجوابها موجود في قول الشوكاني في النيل: وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت وقال: {إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة} وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها. اهـ
فغاية ما في الامر ان المني نجس لكن نجاسته خفيفة لذلك كان تطهيره اما بالماء ان كان رطبا او بالفرك ان كان يابسا.
و هذه اثار الصحابة اعيدها لك
عن ابن عمر و ابي هريرة رضي الله عنهما قالا: " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
فلا معنى لنضح ما لا تراه لو كان في الامر استقذارا فقط، لا يجوز ان نترك الاحاديث الواضحة للتمسك بأثر عبد الله بن العباس رضي الله عنها و ليس فيه اي دلالة على الاستقذار غاية ما فيه هو كيفية ازالة المني و لو بحثت لن تجد في الباب الا ازالته فلا دليل يذكر لمن قال بطهارته و الله أعلم.
أخي الكريم:
قلتُ لك مراراً إنّ إزالة المنيّ محلّ اتفاق بين جميع العلماء، وإنما الفرقُ في علّة الإزالة هل هي النجاسة أم الاستقذار؟
كما أنّ الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذه المسألة.
وعليه فلا معنى للنقل الطويل من كلام العلامة الشّوكاني رحمه الله تعالى.
وأخيراً لم تجب على سؤالي الأخيرين في المشاركة السابقة.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 01:02 ص]ـ
أقول مستعينا بالله ذي الطول:
الأصل في الغسل هي النجاسات.
قال الله تعالى [و أنزلنا من السماء ماء طهورا]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/459)
و قال صلى الله عليه و سلم: " الماء طهور ... "
فالأمر بغسل شيء إنما هو من أجل تطهيره.
و يفرق بين ما هو للنجاسة و ما هو للتنظيف بالدلائل و القرائن.
جوابه:من أصل هذا الاصل؟ هل لك فيه سلف؟ هلم قوله. ثم أترى أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالغسل يوم الجمعة وتغسيل الميت لعلة النجاسة؟
وقد أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل الثوب من الخلوق وشدد فيه أتراه لعلة النجاسة؟
وقد أمر بغسل الإناء يلغ فيه الكلب سبعا أتراه لعلة النجاسة يا "مالكي "؟
فالطين مثلا: لو أمر بغسله لقلنا إنه نجس على الأصل. إلا أنه لما ثبت صلاة النبي صلى الله عليه و سلم عليه و به، دل ذلك على طهارته.
يل الذي دل على طهارته أصل خلقته (جعلت لي الارض مسجدا و ... طهورا)
و نجاسة المني قلنا إنها ثابتة:
- بالأمر بغسله مع مداومة النبي على غسله.
- و بوصفه بالنجاسة (الأذى)
ــ هذا الذي ننازع في توجييه.
و اعلم أن (الأذى) تأتي في الكتاب و السنة بمعنى النجاسة، و بمعنى الإستقذار، و بمعنى الألم ...
و نفرق بين هذه المعاني بالسياق و القرينة.
و القول بأن وصف النجاسة بالأذى لم يأت في الشرع قول مكابر و مجانب للحق.
إنما اعترض عليك في قصر معناها على النجاسة.
فإن قلت: كيف حملتَ (الأذى) في المني على النجاسة؟
فالجواب: هو امتناع النبي عن الصلاة به. و هذا حكم النجاسة.
و لو كان غير نجس لصلى به و لو مرة ليبين الجواز، كما فعل في حديث النخامة. فلما لم يفعل ذلك دل على أنه نجس.
قد ثبت أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى في ثوب عليه أثر المني، وليس ذلك شأن النجاسات، ففي صحيح مسلم وغيره أن عائشة عابت على من ظن وجوب غسله وقالت: (لقد كنت افركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه) وفي حديث آخر لها أخبرت أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسلته بالاذخر ثم يصلي فيه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 09, 02:48 ص]ـ
قد اجاب الشوكاني على ذلك:
وأيضا ثبت السلت للرطب والحك لليابس من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وثبت أمره بالحت وقال: {إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة} وأجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة وإنما يدل على كيفية التطهير فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء والماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا، وإلا لزم طهارة العذرة التي في النعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسحها في التراب ورتب على ذلك الصلاة فيها
قولك هذا خيرُ من قول المالكية-رحمهم الله- من حيث الأصول، ولا أظن الشيخ عبدالوهاب يوافقك؛ إذ الحنفية هم من يقولون بنجاسته، وهم من يرون زوال النجاسة بغير الماء، وأرجو أن تكون ملتزماً بأصلك هذا في كل الفروع. أما المالكية فلا.
وأما الاستدلال بمجرد الأمر بالغسل على نجاسته فضعيف؛ لأن نجاسة الكلب ثبتت من جهة أخرى لا من جهة الأمر بالغسل وحدها .. منها ما جاء في مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)، ولفظة (طهور) لا تكون إلا عن حدث أو خبث، ولا حدث هنا فتعين القول بالنجاسة .. وقد نقول بالنجاسة أيضاً إذا لم يكن للأمر بالغسل معنى معقولاً سواها .. فتأمل.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:44 ص]ـ
أخي عبد الكريم:
(قلتَ: قد اجبتُك اخي الكريم).
لا لم تجبني، فقد سألتُك سؤالين لم تجب عنهما، وهما:
السؤال الأول: هل حكُّ المنيِّ يزيلُهُ بصورة تامّة؟ أم سوف يبقى أثرُهُ ولونُهُ في الثوب، وربما رائحتُه أيضاً.
السؤال الثاني ـ وهو متعلَّق بك شخصيّاً ـ: هل يكفي عندك الفَرْكُ في اليابس من المنيِّ أم لا بدّ من غسله؟
(قلتَ: و لم ارى في جوابك شيئا جديدا)
لأنك لا تفتأ تكرّر استدلالاتك في كلِّ مشاركة.
(قلتَ: اما المخاط فقد اجبتك عنه انما اثر عبد الله بن العباس رضي الله عنه في كيفية الازالة).
هذا والله عجيب!
فهل تعتقد أنّ من سأل ابن عباس عن المنيِّ كان لا يعرف كيف يزيله من ثوبه فاحتاج أن يستفتيَ حبرَ الأمة وترجمان القرآن؟!
أرجو أن تتأمل قليلاً أيها الفاضل.
ثمّ تأمَّلْ أيضاً قولَ ابنِ عبّاس رضي الله عنهما -:"المنيُّ بمنزلة المخاط فأمطْهُ عنكَ ولو بإذخرة ".
فإذا كان المنيُّ نجساً ـ كما ترى ـ فهل تظنّ أنه يكفي في إزالة عين النجاسة أن يُماط بإذخرة؟
ثمّ تأمّل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قَالَت: «لقد رَأَيْتنِي أفرك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَهُوَ يُصَلِّي».
فهل كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم سيصلي وعلى ثوبه نجاسة؟!
(قلتَ: وقد اعترفت بنفسك انه لا بد من ازالته).
قلنا مراراً: إزالته لازمة من جهة العُرف لا من جهة الشّرع، والفرق بينهما ظاهر.
ومثل ذلك إزالة المخاط فإنه لازم من جهة العُرف فقط، فهل ستلزمني بالقول بنجاسته أيضاً؟!
(قلتَ: فما دمت اتفقت معي انه لا بد من ازالته فقد اثبتت نجاسته فما معنى وجوب الازالة من غير علة).
قلنا مراراً: العلة الاستقذار لا النجاسة.
(قلتَ: والكل يعرف ان الاستقذار لا يوجب ازالة).
صدقتَ: لا يوجب الإزالة من جهة الشّرع لا من جهة العُرف فهما جهتان منفكتان.
(قلتَ: أمّا عن القائلين بطهارة المني فليس لديهم دليل يذكر)
عفا الله عنك!
القول بطهارة المنيِّ هو قول خلقٍ من السّلف والخلف من المحقّقين وغيرهم، فهل تظنّ فعلاً أنه لم يكن لهم دليلٌ يذكر؟!
(قلتَ: اما ادعاؤك الخلاف بين الصحابة فلم ارى ما يدل على ذلك من من الصحابة قال بطهارته!!!)
أخي الكريم: ليتك تراجع الكتب التي تُعنى بذكر الخلاف العالي كالاستذكار والمحلى وغيرهما.
(قلتَ: لم تجب عن ما اوردته من حديث النضح فهل ينضح ما لا يرى استقذارا؟)
الجواب سهل، وقد أشرتُ إليه مراراً وكنتُ ظننتكَ انتبهتَ له، وهو أنّ الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في حكم المنيِّ، ومذهب أبي هريرة وابن عمر في رواية أنّ المنيَّ نجس، ومن ثَمّ فكلامهما متماشي مع رأيهم الفقهي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/460)
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:42 م]ـ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار -:" والمني عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود طاهر كقول الشافعي ويستحبون غسله رطبا وفركه يابسا
وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس".
قال النوويُّ في شرح صحيح مسلم -:"وذهب كثيرون إلى أن المنى طاهر روى ذلك عن على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وبن عمر وعائشة".
وقال في المجموع شرح المهذب -:"وحكاه العبدرى وغيره عن سعد بن أبى وقاص وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم".
وقال الماوردي -:"هذا مذهب الشافعي، وبه قال من الصحابة عائشة، وابن عباس ".
صدقتَ أخي من الأفضل أن نوقف الحوار.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 09, 04:45 م]ـ
ألا يكفيك أن شيخ الإسلام قرر ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما؟! وقد نقلتُ هذا سابقاً
فلا تضيع وقت القراء، وعليك البحث دون المطالبات عفا الله عنك .. وإلا كنتَ سائلاً لا مناظراً ولا محيطاً بالقول الذي تضعفه.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[27 - 08 - 09, 05:10 م]ـ
والله كلما دخلت هذا الموضوع وهممت بالرد ضاقت نفسي لما أراه من حيدة وجهل ... كنت أتمنى أن أرى نقاشا علميا هادئا بغية الوصول إلى الحق ...
أدركوا ملتقى أهل الحديث قبل أن يهوي إلى الحضيض .. ويلحق بركب السفهاء.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:02 م]ـ
أخي الكريم: عبد الكريم
طريقتك في الحوار تدلّ على إنك إما تتعمّد ألاّ تنصف، أو أنك فعلاً لا تعرف.
أخي: مشاركاتي السابقة ملأى بالأسئلة التي لم تجب عنها، وكذلك لم تجب عن استدلال الشيخ الفاضل أبي يوسف.
ودعني أفدك أخي الكريم ببعض من وقفتُ عليه ممن يصححون أثر ابن عباس:
الإمام أحمد.
البيهقي.
ابن الجوزيّ، ورجّح رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
المجد ابن تيمية وقوّى رفعه، وكذلك العلامة القرآني الشنقيطي.
الزيعي.
ابن تيمية
ابن القيم
الألباني
وأخيراً فليتكَ تفيدنا بأسماء من ضعف أثر ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً
وتقبل الله منا ومنك
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:04 م]ـ
شيخنا أبا يوسف:
لقد شفيتَ وكفيتَ بأوجز عبارة وألطف إشارة.
فجزاك الله خيراً ورضي الله عنك.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:09 م]ـ
شيخنا أبا المقداد:
ما تشعر به يشعر به كثيرون.
ونحن جميعاً ـ في هذا المنتدى المبارك ـ طلاب علم وطلاب حق إن شاء الله، يتعلّم بعضنا من بعض.
فارفق بإخوانك رضي الله عنك ورفع قدرك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 08 - 09, 06:10 م]ـ
حرره المشرف للضعف العلمي للمشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 01:09 ص]ـ
شيخنا أبا يوسف:
لقد شفيتَ وكفيتَ بأوجز عبارة وألطف إشارة.
فجزاك الله خيراً ورضي الله عنك.
وإياك .. ورضي عنك وأرضاك.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:33 ص]ـ
يا أيها الإخوة الكرام! و الله إني لفي عجب من صنيعكم هذا، و كأنكم توهمون الناس، و أنتم تنقرون عن أثر ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن المسألة ليس لها غيره!
المسألة فيها:
-أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بغسل البدن من المني.
-مداومة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على غسله و لم يثبت غيره.
-نهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الصلاة في ثوب فيه مني.
-ترك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الصلاة في ثوب يرى فيه المني.
-وصف المني بالنجاسة.
-عمل الصحابة و فتواهم. و فيهم أمهات المؤمنين و هن أولى من ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في هذا!
أما أثر ابن عباس ففيه روايتان؛
الأولى يشبه فيها المني بالمخاط، و الأخرى يقول فيها بقول العامة من الصحابة.
و هذه أولى من غيرها.
لأن الرواية الأولى:
-مخالفة للسنة الثابتة عن رسول الله
-و مخالفة لعمل الصحابة
-و هي اجتهاد منه برأيه، و هذا ظاهر من استعماله القياس.
...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 08 - 09, 06:44 م]ـ
وأما ما ذكره الشيخ عبد الوهاب أخيراً ففيه تهويل وإيهام سأجيب عنه -باختصار- ليلاً إن وجدت سعة من الوقت .. وأنا من يحق له أن يتعجب من طريقته هذه.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 08:06 م]ـ
وفقك الله و جزاك خيرا.(96/461)
قضايا فقهية معاصرة
ـ[سبتي جمال]ــــــــ[15 - 08 - 09, 02:44 م]ـ
ما هي أحسن الكتب التي تناقش القضايا الفقهية المعاصرة والتي ينصح بها
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:21 م]ـ
انظر هنا
http://www.salmajed.com/ar/node/5331(96/462)
طلب: بحوث فقهية وفتاوى شرعية حول نظرية فرويد والعلاج بالتحليل النفسي
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 07:01 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من وقف من الإخوة الكرام على بحوث فقهية أو فتاوى شرعية حول نظرية فرويد والعلاج بالتحليل النفسي فليفدنا بها مشكورا.
جزاكم الله خيرا
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 06:43 م]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
السلام عليكم
هل من مجيب
............................
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:13 م]ـ
....................
ـ[سمير زمال]ــــــــ[24 - 11 - 09, 01:29 م]ـ
نسأل الله لكم التوفيق
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[01 - 12 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من وقف من الإخوة الكرام على بحوث فقهية أو فتاوى شرعية حول نظرية فرويد والعلاج بالتحليل النفسي فليفدنا بها مشكورا.
جزاكم الله خيرا
لعلك تجدُ أخي الكريم بعض بغيتك؛ ولو كبداية؛ في هذا الرابط:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1864 (http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=1864)
ـ[سيد أحمد مهدي]ــــــــ[01 - 12 - 09, 02:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله تعالى خيرا(96/463)
أبحث عن اي شيء عن ابي ثور الشافعي
ـ[د. الشيماء المهدي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:39 م]ـ
رجاء وطلب
أرجو من الاخوة الكرام الأعضاء في هذا المنتدى ان يفيدوني بأي كتاب او بحث او رسالة متعلقة بالإمام ابي ثور الشافعي ولهم مني عظيم الامتنان
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 01:26 م]ـ
رأيت قديما كتابا بعنوان " موسوعة فقه الإمام أبي ثور" ولا أذكر التفاصيل ... (المؤلف أو الدار) والكتاب تجميع لمسائله على ترتيب الفقه
ـ[النقاء]ــــــــ[25 - 08 - 09, 12:23 ص]ـ
هذا الرابط فيه التعريف بالفقيه:
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11956
ـ[د. الشيماء المهدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:07 ص]ـ
جزاك الله اخي النقاء على اهتمامك ولكني ارغب في مؤلف او بحث او كتاب قام ابو ثور بتأليفة ولو مخطوطا اورسالة وهناك رسالة بعنوان فقه الإمام ابي ثور لسغدي حسين جبر فمن يتمكن من رفعها لي فله مني عظيم الامتنان وجزاكم اللله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:30 ص]ـ
(فقه الامام ابى ثور) تاليف سعدى حسين على جبر
http://catalog.library.ksu.edu.sa/digital/313869.html
( فقه أبي ثور بين التمذهب والاجتهاد)
رسالة ماجستير
محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني
http://www.jinan.edu.lb/Academ/abhath1-2.htm
ـ[د. الشيماء المهدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:36 ص]ـ
شكرا اخواتي الكرام وهذة الروابط ققد بحثت بها من قبل ولكنها عبارة عن عناوين فقط وانا اريد رفع هذه الرسائل او اي بحث اخر لتعذر الحصول عليها(96/464)
نرجوا من الاخوة ان يفيدونا بخصوص منهجية طلب علم الفرائض في الفقه المالكي
ـ[رشيد السلفي]ــــــــ[16 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجوا من الاخوة ان يفيدونا بمنهجية لطلب علم الفرائض في الفقه المالكي وماهي المتون التي يبدا بها الطالب ويتوسط بها وينتهي بها
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[24 - 12 - 09, 10:25 م]ـ
الحمد لله
عليك بكتاب الخرشي، فان الطلبة في المغرب يبتدؤن به ويدرسونه في سوس وطنجة،أما المشارقة فيدرسون الرحبية، وفقكم الله.(96/465)
إذا أقيمت الصلاة هل نقطع النافلة من دون أن نسلم تسليمتين
ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 12:41 ص]ـ
إذا أقيمت الصلاة هل نقطع النافلة من دون أن نسلم تسليمتين و ما الدليل على على التسليم عند قطع صلاة النافلة؟
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:22 ص]ـ
تسلم اخي الكريم وذلك لقول رسول الله وتحليلها التسليم
هذا في مسألة التسليم
اما مسالة قطع الصلاة فلعل الاخوه حفظهم الله يتحفونا بأقوال الائمه متى يقطع ومتى يتم
ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:24 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:31 ص]ـ
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه مسلم؛ ما المقدر فيه، إذ صدق الكلام ههنا يتوقف على تقدير محذوف، واختلفوا في هذا المحذوف:
فمنهم من قدره: لا صلاة صحيحة، وعليه فالصلاة ههنا باطلة لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا صلاة)) خبر بمعنى النهي، أي: فلا تصلوا، والنهي يقتضي الفساد، فالصلاة باطلة، ولا يلزمه السلام للخروج منها فهي لاغية أصلا، وبطلانها حاصل من جهة الشرع لا من جهة فعل المكلف فلا يشمله النهي الوارد في قوله تعالى: ((ولا تبطلوا أعمالكم)).
ومنهم من قدره: لا صلاة مبتدأة؛ فلا يصح الشروع في صلاة بعد إقامة الحاضرة، ولكن يصح إكمال المشروع فيها .. وحد بالحنابلة ذلك بألا يؤدي إلى فوات الجماعة.
ويرى بعض أهل العلم أنه لا حاجة إلى التقدير في مثل هذا بل النفي واقع على الوجود حقيقة والمراد الحقيقة الشرعية ... وهذا مسلك حسن.
ثم ههنا مسألة: متى تبطل الصلاة؟ هل تبطل بمجرد الشروع في الإقامة أو بعد الفراغ منها؟
الذي يظهر والله أعلم: بعد الفراغ منها، لأن هذا هو المعنى الحقيقي لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت)) ويصح أن يقال قد أقيمت الصلاة بمجرد شروع المؤذن في الإقامة ولكن هذا مجاز مرسل من جهة أنه إطلاق للبعض على الكل، والأصل جمل الكلام على حقيقته.
وختاما أنبه إلى أن بعض أهل العلم لا يرى صحة الحديث مرفوعا.
هذا ما حضرني في المسألة والكلام فيها يطول،
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:51 ص]ـ
تسلم اخي الكريم وذلك لقول رسول الله وتحليلها التسليم
هذا في مسألة التسليم
اما مسالة قطع الصلاة فلعل الاخوه حفظهم الله يتحفونا بأقوال الائمه متى يقطع ومتى يتم
بارك الله فيك أخي الكريم ..
هذا الحديث في الصلاة الصحيحة التامة .. أما والصلاة باطلة بنهي الشارع فلم التسليم؟
أنتظر إجابتك.
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:37 ص]ـ
بارك الله فيك و اليكم.
هناك عدة اقوال للعلماء في المسألة.
منهم من لا يرى قطعها أصلا فإذا كبر فيها وصلى ركعة فإنه يتمها، ولأنه ما بقي عليه إلا ركعة يخففها،
وأما في مسالة التسليم فقد قال بعض العلماء أنه بمجرد ما ينوي قطعها تبطل فلا يحتاج ألى تسليم .. و الله أعلم.
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:43 ص]ـ
س: إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي تحية المسجد، أيجوز لي قطع الصلاة؟ لكن هل يلزمني سلام منها قبل إتمامها؟
لا يجوز قطع النافلة التي أحرمت بها إلا أن تخشى فوات الجماعة؛ لأن قطعها إبطال للعبادة لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فعليك أن تتمها خفيفة ثم تسلم منها وتدخل في الصلاة المقامة، ولا يكون ذلك مخالفا للحديث، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يراد به فلا صلاة كاملة مستأنفة، وهي التي يحرم بها بعد سماع الإقامة، فيكون كأنه صلى بعد الإقامة صلاتين، ولهذا قال لمن أحرم بالراتبة بعد الإقامة: آلصبح أربعا أي: هل الصبح أربع ركعات؟ وقال: فلا صلاة إلا المكتوبة ولم يقل ولا بعض صلاة، فدل ذلك على أن المراد فلا صلاة كاملة بتحريم وتسليم، فلا يدخل في ذلك إتمام النافلة، فإنه بعض صلاة فلا يسمى صلاة، أما إن خاف أن تفوته الفريضة فله قطعها ولا حاجة إلى التسليم الذي هو علامة إتمام الصلاة، بل ينوي قطعها وينصرف منها. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
******
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المعلوم أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة يخرج الفرد الذي يصلي صلاة السنة من صلاته فهل يخرج من الصلاة بالتسليم أم بدون تسليم وجزاكم الله خيراً
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكيفية قطع النافلة يكون بالتسليم منها أو بالخروج من غير تسليم، أي بمجرد الانصراف أو أي مناف للصلاة كالكلام الأجنبي عنها. ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 6183. والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34933&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/466)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:28 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع في المجلد الرابع:
( ... ولكن إذا عرفنا الحكمةَ مِن النَّهي؛ أمكننا أنْ نحدِّدَ المرادَ بالإقامةِ، والحكمةُ مِن النَّهي هو: أن لا يتشاغلَ الإنسانُ بنافلةٍ يقيمُها وحدَه إلى جَنْبِ فريضةٍ تقيمُها الجماعةُ؛ لأنه يكون حينئذٍ مخالفاً للنَّاسِ مِن وجهين:
الوجه الأول: أنَّه في نافلةٍ، والنَّاسُ في فريضةٍ.
الوجه الثاني: أَنَّه يُصلِّي وحدَه، والنَّاسُ يصلُّون جماعةً.
ومِن المعلومِ أنَّ الإنسانَ لو شَرَعَ بالنَّافلةِ بعدَ أنْ يبدأَ المقيمُ بالإقامةِ، فإنَّه لن ينتهيَ منها غالباً إلا وقد شَرَعَ النَّاسُ في صلاةِ الجماعةِ. وعلى هذا؛ لا يجوزُ أنْ يبتدىءَ صلاةَ نافلةٍ بعدَ شُروعِ المقيمِ في الإقامةِ، لأنَّ عِلَّة النَّهي موجودةٌ في هذه الصُّورةِ، ومِن بابِ أَولى أن لا يَشرعَ في النَّافلةِ إذا انتهتِ الإقامةُ، أو إذا شَرَعَ الإمامُ في الصَّلاةِ.
وعلى هذا؛ فقولُه صلّى الله عليه وسلّم: «فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ» أي: فلا صلاةَ تُبتدأُ إلا المكتوبةُ، فيتعيَّن أنْ يكون المرادُ بالإقامةِ الشروعُ فيها؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ابتدأَ النافلةَ في هذا الوقتِ سوف يتأخَّرُ عن صلاةِ الجماعةِ.
مسألة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فلا صلاة» هل يشمَلُ الابتداءَ والإتمامَ؟.
الجواب: في ذلك قولان لأهلِ العِلمِ.
القول الأول: أنَّه يشمَلُ الابتداءَ، والإتمامَ، أي: فلا صلاةَ ابتداءً ولا إتماماً، فلا يُتِمُّ صلاةً هو فيها، حتى إنَّ بعضَهم بالغ فقال: لو لم يبقَ عليه إلا التسليمةُ الثانيةُ وأقامَ المقيمُ فإنَّها تبطلُ صلاتُه؛ لأنَّ التسليمتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، أو واجبٌ، أو سُنَّةٌ.
القول الثاني: أنه لا صلاةَ ابتداءً وعلى هذا القول يُتِمُّ النَّافلةَ ولو فاتته الجَماعةُ.
والذي يظهر أن قولَه صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ» المرادُ به ابتداؤها، وأنه يَحرُمُ على الإنسانِ أن يبتدىءَ نافلةً بعدَ إقامةِ الصَّلاةِ، أي: بعدَ الشروعِ فيها؛ لأنَّ الوقت تعيَّنَ لمتابعةِ الإمام.)
ثم قال بعد ذلك:
(والذي نرى في هذه المسألةِ: أنك إنْ كنتَ في الرَّكعةِ الثانيةِ فأتمَّها خفيفةً، وإنْ كنت في الرَّكعةِ الأولى فاقطعْهَا.
ومستندُنا في ذلك قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ» وهذا الذي صَلَّى ركعةً قبلَ أَنْ تُقامَ الصَّلاةُ يكون أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ سالمة مِن المعارضِ الذي هو إقامةُ الصَّلاةِ، فيكون قد أدرك الصلاةَ بإدراكِه الركعةَ قبلَ النهي فليُتمَّها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في السَّجدةِ الثانيةِ منها فإنَّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمَّ له هذه الصَّلاةُ، ولم تخلصْ له؛ حيث لم يدركْ منها ركعة قبلَ النَّهي عن الصَّلاةِ النافلةِ.
وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلَّةُ.)
والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 11:16 ص]ـ
بالنسبة لمسألة (السلام) عند قطع الصلاة
ففي صحيح مسلم في قصة الرجل الذي صلّى مع معاذ أنه (سلّم) ثم انصرف
رواها مسلم (709) من طريقسُفْيَان عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ ---- الحديث
وبها استدل من قال بالتسليم عند قطع الصلاة
لكن أعِلَّّت الرواية بالشذوذ وعهدي بالمسألة بعيد
فليراجعها الأخوة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:05 م]ـ
392 س: رجل دخل المسجد لأداء سنة الظهر، فلما كبر أقيمت الصلاة. هل يقطع الرجل صلاته أو يكملها؟ أرجو توضيح هذه المسالة.
ج: إذا أقيمت الصلاة وبعض الجماعة يصلي تحية المسجد أو الراتبة، فإن المشروع له قطعها والاستعداد لصلاة الفريضة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (2) رواه مسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/467)
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتمها خفيفة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (3) وحملوا الحديث المذكور على من بدأ في الصلاة بعد الإقامة.
والصواب القول الأول؛ لأن الحديث المذكور يعم الحالين، ولأنه وردت أحاديث أخرى تدل على العموم، وعلى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال هذا الكلام لما رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة.
393 أما الآية الكريمة فهي عامة والحديث خاص، والخاص يقضي على العام ولا يخالفه كما يعلم ذلك من أصول الفقه الحديث، لكن لو أقيمت الصلاة وقد ركع الركوع الثاني فإنه لا حرج في إتمامها؛ لأن الصلاة قد انتهت ولم يبق منها إلا أقل من ركعة، والله ولي التوفيق. (ابن باز) انظر مجموع الفتاوى
لكن هل يقال أن الأمر متعلق بتكبيرة الإحرام أو ضبط المصافة ...
فنرى بعض الجماعة وهو في التشهد الأخير جالس والإمام قد كبر والصف صار فيه خلل بسبب هذا الجالس وهذا فيه مخالفة! كيف ذلك؟
حيث أننا مأمورون بالتراص في الصلاة فإذا قطع هذا الجالس الناس عن التراص الواجب وإقامة الصف فهل نقول أن فعلك هذا صحيح!!! في نظري أن المسألة فيها نظر!
فكيف نترك هذا الواجب من أجل سنة وإليك أحاديث شاهده على ما قلت (في نظري):
عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ رواه البخاري
عن أَنَسٌ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي رواه البخاري
عنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ رواه البخاري
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ». رواه مسلم
فمن جلس في التشهد ولم يسوي الصف بل قطعه كما هو مشاهد ألا نقول أنه ترك هذا الواجب!! والواجب مقدم على السنة وخصوصا والحديث يشهد (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)!!
هذا بالنسبة إذا كان سيقطع الصفوف وهو ما عليه كثير من الناس
فنرجع المسألة إلى هذا ثم نتكلم متى يقطع ومتى لا يقطع!؟؟
فإذا كان شخص يصلي خلف الصفوف بعيد عنها فهل ينطبق عليه ما قلت حيث أنه لا أثر له في تسوية الصفوف لو أكمل صلاة فهذه المسألة هي التي (في نظري أن تكون محل النقاش وليس لمن قطع الصفوف محل للنقاش ودخوله في المسألة سواء بقي له ركعة أو في التشهد الأخير (إذا كان سيتأخر عن التسوية قبل التكبير) (ما رأيكم " مجرد مدارسة "
ـ[محمد علي الفلسطيني]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:11 م]ـ
بارك الله فيكم يا أخوة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:31 م]ـ
وأيضا
هل نقول لمن كان في التشهد الأخير وهو (لا يخل في الصفوف كما اشترطنا) هل نقول له أكمل التشهد والإمام قد كبر تكبيرة الإحرام .. ألا نقول أن الأمر متعلق بتكبيرة الإحرام بشرط إذا كان لا يخل بالصفوف كمن يصلي النافلة بعيد عن الصفوف التي يجب عليهم ضبطها وإقامتها قبل الشروع بالصلاة؟ (وأكرر المسألة مدارسة فقط) لعل الإخوة يفيدونا نفع الله بكم هذا ما ظهر لي والله أعلم
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:39 م]ـ
في هذا الملتقى المبارك , بحث ماتع - فقهي حديثي - للشيخ أبي العباس بلال بن عبد الغني الأثري , و هو عضو كريم من أعضاء المنتدى , اسمه: الرَّايَةُ المَنْصُوبَةُ لِمَنْ كَانَ فِيِ نَافِلَةٍ وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ المَكْتُوبَةُ.
تجده هنا ( http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=886667)
وحمله من المرفقات على هيئة صفحة إلكترونية.
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 09:45 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/468)
صاحب الموضوع يسأل هل يسلِّم أم لا يسلِّم
ولا يسأل هل أقطع أم لا أقطع؟ ومتى أقطع؟ فهي مسألة أخرى
فليتنبه الأخوة قبل الرد
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:26 م]ـ
قال معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار حفظه الله في شرحه على عمدة الفقه:
"أما بالنسبة لمن أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة النافلة ففيه تفصيل:
من أهل العلم من قال لا يقطع صلاة النافلة بل يخففها، ويدرك صلاة الفريضة.
ومنهم من قال: إذا غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في ركوعه، وقيل: في تأمينه فإنه يتم الصلاة النافلة، ثم يدركه، وقالوا إنه لا يقطعها لقوله سبحانه: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} والصلاة عمل، وقوله فإذا صلى لا يقطع صلاته، بل عليه أن يتم الصلاة، وهو مذهب من يقول إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض على ظاهر هذه الآية الكريمة، ومنها الصلاة. فقالوا: لا يقطع.
والصحيح أنه إذا غلب على ظنه ركوع الإمام أنه يقطع، ويدخل، أما إذا كان قريبا من التسليم؛ فإنه يتم. أيضا يرد السؤال: إذا أراد أن يقطع، وكان في نافلة فهل يقطع هكذا أو يقطع بالتسليم؟
سبق أنْ بينا: أن السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها، إلا إذا أحدث، إذا أحدث بطلت صلاته، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة، وأراد أن يدرك الفريضة؛ فإنه يسلم، ويكتب له أجر ما عمل؛ ذلك أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال: ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) فلمّا قال: ((تحريمها التكبير)) دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام، وقوله - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحريمها التكبير)) دل على أنه في حرمة ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل، ثم قال - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحليلها التسليم)) وهذا عام، تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - والأئمة؛ خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج منها بصنعة ولا يسلم، يعني يعتبر كأنه خرج وينوي في قرارة قلبه الخروج فقد خرج، وهذا ضعيف؛ لأنه دخل إلى الصلاة بنية، وهي باطن، وظاهر وهو التكبير، ولذلك النية عند بعض العلماء ركن، والتكبير ركن، فإذا قال: يخرج من الصلاة فقط بالنية؛ فإنه خالف الأصل، ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم، كون التسليم الأولى ركناً من أركان الصلاة؛ لأن الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - قال: ((تحليلها التسليم)) فإذا قال: يخرج من هذا النية غلب الباطن على الظاهر، والنبي - - صلى الله عليه وسلم - - بين أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن، وهذا موجود في العبادات، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه؛ فإنه يخرج منه بالتحلل والهدي،كما فعل النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في صلح الحديبية، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية، وهذا مذهب لبعض العلماء - بعض المتأخرين - يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف؛ لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لابد من اعتبارهما معا، وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصل تحية المسجد، وهذا الالتفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر لا على الباطن؛ فقال -- صلى الله عليه وسلم --: ((إذا دخل أحدكم المسجد)) فعلقه بالظاهر وهذه المسألة معروفة عند العلماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن، وتغليب الباطن على الظاهر، وتغليب الظاهر على الباطن،كما أشار إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات في كتابه النفيس: (المقاصد) فنحن نعمل الظاهر والباطن بما أعمل الشرع فيه الأمرين، ونعتد بأحدهما، ونغلب ما غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا.
ـ[احمد رمضان]ــــــــ[23 - 08 - 09, 03:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا عبد الله
ولكن هناك مسألة أخرى عند البعض بخلاف ما أشار إليه الشيخ الدكتور محمد، وهو أن لا يسلم، ليس تعليقاً على نيته ولكن لأن صلاته -أي النافله- بطلت باستنادهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وعليها فإنها بطلت كما لو أحدث، فلا يحتاج بذلك إلى تسليم، وممن قال بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء.
ملاحظه: أعلم أن هناك أيضاً خلاف في فهم هذا الحديث، هل النافلة تبطل إذا أقيمت الصلاة ثم شرع أحدهم بالنافله أو أن الحديث يقع بعد أن تقام الصلاة وأحدهم في نافلته، وأنا نقلت ما رأيته صواباً إن شاء الله وهو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين في مشاركتي السابقه (رقم 8).
والله أعلم.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
السؤال: رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟
________________________________________
الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا. إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.
من لقاء الباب المفتوح
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16130.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/469)
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:32 م]ـ
بالنسبة لمسألة (السلام) عند قطع الصلاة
ففي صحيح مسلم في قصة الرجل الذي صلّى مع معاذ أنه (سلّم) ثم انصرف
رواها مسلم (709) من طريقسُفْيَان عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ ---- الحديث
وبها استدل من قال بالتسليم عند قطع الصلاة
لكن أعِلَّّت الرواية بالشذوذ وعهدي بالمسألة بعيد
فليراجعها الأخوة
ما زلنا في انتظار تعليق الإخوة على هذه اللفظة الهامة.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 08:10 م]ـ
قال النسائي في الكبرى (5035): ورواه محمد بن عباد المكي عن سفيان بن عيينة فقال في الحديث: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف.
وهذه إشارة منه إلى تعليل الزيادة كما هو معروف من مهجه رحمه الله.
وقال البيهقي في الكبى (3/ 85): لم يقل أحد فى هذا الحديث وسلم إلا محمد بن عباد.
ومن يستدل بهذه اللفظة ينبغي أن يكون ممن يحتج بفعل الصحابي، ولا بد ألا يكون قد ثبت عن غيره من الصحابة خلافُه.
أو يثبت أن ذلك بلغ النبي صلى الله عيه وسلم فأقره، ويكون ممن يحتج بالإقرار بعد الفراغ من الفعل.(96/470)
طول الذراع عند الشافعية
ـ[أبو نوح]ــــــــ[17 - 08 - 09, 10:38 ص]ـ
السلام عليكم.
إخوتي في الله، أرجو المساعدة:
كم سنتيمتراً يكون الذراع عند الشافعية؟ قرأت من ملحق كفاية الأخيار للمهندس غالب محمد كُريّم (طبعة دار المنهاج) أنه 61,834 سنتيمتراً و سألت الشيخ أحمد المقرمي (مدرس الفقه الشافعي بالمدينة النبوية) فقال إنه 50 سنتيمتراً تقريباً و قال الشيخ رشدي القلم في شرحه على فتح القريب المجيب إن الذراع و الربع 60 سنتيمتراً تقريباً ...
فما هو الصواب في المذهب الشافعي؟ و جزاكم الله خيرا!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن سؤالك مكانه في القسم الشرعي لا الدراسات الفقهية، والله أعلم.
يقول الحافظ ابن حجر في فتحه ناقلاً عن النووي رحمهما الله: "قال النووي الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة اهـ. وهذا الذي قاله هو الأشهر"
ذكر الشيخ محمد صبحي حلاق في كتابه الايضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والاوزان الشرعية أنّ الاصبع =1.925سم. وعليه تكون طول الذراع المرسلة =24*1.925=46.2سم.
وعليه تعلم أنّ ما ذكره الشيخ رشدي القلم والشيخ المقرمي حفظهم الله هو الأقرب للصحة.
فالذراع = 46.2 سم , وربع الذراع = 11.55 سم فيكون المجموع = 57.75 سم
وانظر فضلاً لا أمراً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-53069.html
والله أعلم
ـ[أبو نوح]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:51 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي. هل اختلف المذاهب الأربعة فيه أم اتفقوا؟
أرى أن الأفضل أن أستمع إلى معلمي و أترك النظر فيما سواه مثل هذا الملحق الذي عندي - ابتسامة -
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 04:07 م]ـ
المسألة خلافية على حد علمي القاصر فقد ورد في الذراع عدة أقوال وله مسميات عدة كالذراع الهاشمي والذراع العثماني والذراع العمري وما إلى ذلك، كما أنّ الذراع في المسافة يختلف عن الذراع في المساحة.
والظاهر أنّ الخلاف مرّده للمعنى اللغوي للذراع وما تعارف عليه الناس. فقد نبه إلى ذلك الحافظ بن حجر بعد ذكره ما سبق نقله.
أنظر المعتمد في المذهب ودع عنك مواطن الخلاف فالترجيح صعب فيها والظاهر الصحيح ما قاله الشيخ النووي واعتمده الحافظ ابن حجر.
والله أعلم(96/471)
تفضيل الزوجة الفقيرة على الزوجة الغنية في الهبة
ـ[سل بابكر]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
رجل عنده زوجتان إحداهما غنية والأخرى فقيرة هل له أن يفضل الهبة للفقيرة
لأن الغنية تجد من غناها ما تتقضي به حاجاتها بعد النفقة الواجبة و الفقيرة لاتجد إلا
من زوجها.
أفيدونا أثابكم الله(96/472)
البينات العملية حول إدخال الشهر بالحسابات الفلكية
ـ[عبدالعزيز بن حمد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:33 ص]ـ
اطلعت على موضوع نشر في موقع نور الإسلام ( http://www.islamlight.net/index.php?option=*******&task=view&id=14801&Itemid=34) وأحببت نقله هنا للفائدة
وهو بعنوان:
البينات العملية حول إدخال الشهر بالحسابات الفلكية
للشيخ/ سليمان بن ضيف الله اليوسف
المدرس بالمعهد العلمي ببريدة - خطيب الجامع الكبير بمحافظة الشماسية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن التمسك بالشريعة وتعظيمها فرض مؤكد على المسلمين ويزداد ذلك في أوقات الفتن التي تعصف بالعقول وتكثر فيها الأهواء بسبب عروض الشبهات أو وجود الشهوات.
ومن الفتن التي أعمت وأصمت وقست القلوب وخربت بها العقول تحريف الشريعة تحت مسمى التيسير تارة أو ضغط الواقع أو موافقة العلم والحضارة الغربية تارة أخرى.
وأحسب أن محاولة إقناع الأمة بإدخال شهر رمضان بالحساب داخلة في الفتن المعاصرة التي تهدف إلى زعزعة ثوابت الشريعة في قلوب المسلمين، ونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد حركت فيه القلم وجليت فيه شبه القائلين بالحساب، وكشفت عن خطئها بما يفرح به أهل العلم وطالبو الحق وأغنيت نفسي عن العزو طلباً للاختصار ولوضوح المراد وقرب المراجع، وسأتناول ما يلي:
1. حقيقة هذا القول أو حدوده.
2. شبه هذا القول والرد عليها.
3. الفهم الخاطئ في المسألة.
4. هدفهم وهدفنا.
5. خاتمة ونداء لأهل العلم خاصة في بلاد الحرمين.
أولاً: حدود هذا القول وحقيقته:
غير خافٍ على طالب العلم أن الإجماع منعقد على أن شهر رمضان يدخل برؤية هلاله عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" عند البخاري ومسلم، وبقوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال" وهو عند مسلم.
وظلت الأمة على هذه الطريقة الشرعية النبوية إلى أن جاء مَن يقول بإدخال الشهر بالحساب وهذا القول حادث بعد إجماع الصحابة والتابعين فالذي ينبغي طمره لا إظهاره لأن إظهار الأقوال الشاذة من أكبر أسباب الفتن وإضعاف الدين، لكن بعض الناس أبوا إلا إظهار هذا القول بل والزيادة عليه ومحاولة نشره وإقناع الناس به فما هي حقيقة قولهم وحدوده؟
حقيقة قولهم: أنه يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في إدخال الشهر والاكتفاء به عن الرؤية الشرعية سواء كان الجو صحواً أو غيماً.
وبعضهم أجاز الاعتماد على الحساب في النفي دون الإثبات أي أن الشهر لا يدخل إذا نفى الحساب وجود الهلال، ولكن لا يثبت الشهر بالحساب بل لا بد من الرؤية.
وهذا معنى قول بعضهم: إن الشهادة على الرؤية لا يجوز قبولها إذا نفى الحساب وجود الهلال لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وما مقصود هؤلاء بالحساب؟
الذي تبين من كلام دعاة هذا القول هو أن مرادهم بالحساب هو الحساب المعتمد على علم الفلك المعاصر الذي تطورت آلاته وتقنياته لا أن مرادهم الحساب الشخصي وهو حساب فلان وفلان لأن هذا يكثر غلطه.
وهما لم يصرحا بذلك لكن يفهم من كلامهما فهماً واضحاً وبعضهم يدخل حتى الحساب الشخصي فيما يظهر.
فإذا تبين لنا حقيقة قولهم ومرادهم بالحساب فما هي شبههم؟
ثانياً: شبه القائلين بهذا القول:
تمسك هؤلاء باثنتين من الشبه:
الأولى: أن هذه المسألة خلافية وأنه يوجد في الأمة من أجاز الاعتماد على الحساب بدءاً من التابعين كمطرف بن عبد الله الشخير، وبعض مشاهير القضاء كابن سريج والقفال وعدد آخر، فإذا كانت المسألة خلافية فسبيلها سبيل مسائل الخلاف فلا ينكر على من اجتهد ورجح هذا القول.
ولكن يرد عليهم من عدة أوجه:
الأول: أن نسبة هذا القول إلى مطرف بن عبد الله الشخير غير صحيحة وقد ضعف هذه النسبة الإمام ابن عبد البر رحمه الله.
وإنك لتعجب من بعضهم عندما نسب القول إلى مطرف استند على نقل أحد علماء القرن التاسع.
وسأنقل نص كلام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد فإنه في غاية النفاسة:
قال رحمه الله لما ذكر قول القائلين بإدخال الشهر بالحساب في حالة الغيم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/473)
(وجب العدول عنه إلى ما سن لنا وهدينا له وفيما ذكر هذا القائل من الضيق والتنازع والاضطراب ما لا يليق أن يتعلق به أولو الألباب وهو مذهب تركه العلماء قديماً وحديثاً للأحاديث الثابتة عن النبي عليه السلام "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين، ولم يتعلق به أحد من فقهاء المسلمين فيما علمت باعتبار المنازل في ذلك وإنما هو شيء روي عن مطرف بن الشخير وليس بصحيح عنه والله أعلم، ولو صح ما وجب اتباعه عليه لشذوذه ولمخالفة الحجة ... ).
وأما قول الفقهاء الآخرين فهو قول محدث إذ إن كلهم وجدوا بعد المائة الثالثة فهل ينقض إجماع الصحابة والتابعين بمثل هذا القول الحادث.
وأين حرمة الإجماع؟
إن قول هؤلاء القلة المعدودة من الفقهاء رده أحق من الاستناد إليه ثم هل قول أحد من الناس حجة تعارض به الشريعة الثابتة ومما يوضح لطالب الحق أن جنوح هؤلاء المعاصرين لهذا القول إنما هو ناشئ عن عوى مستحكم أو خطأ بيّن أن بينهم وبين المجيزين للاعتماد على الحساب من السابقين فرقاً كبيراً جداً وهو أن السابقين أجازوا الاعتماد على الحساب في حالة الغيم فقط أما في حالة الصحو فلم يجيزوا الاعتماد على الحساب وهذا ما دعا شيخ الإسلام رحمه الله أن يصف القول بالاعتماد على الحساب مطلقاً في الصحو والغيم بأنه لم يقله مسلم لكن قد يفهم من كلام من تأخر عن شيخ الإسلام القول به خاصة في رد شهادة الشهود إذا منع الحساب وجود الهلال.
فالحاصل أن اعتماد الحساب مطلقاً لم يقل به أحد من الفقهاء المعتبرين لكن أصحاب الاعتماد على الحساب في هذا العصر يقولون باعتماده مطلقاً أي في الصحو والغيم.
وليس لهم سلف في هذا فجمعوا بين مشكلتين علميتين:
الأولى: خرقوا إجماع الأمة كلها.
الثانية: قالوا بقول ليس لهم فيه إمام وقد حرم أهل العلم على المفتي أن يحدث قولاً ليس له فيه إمام كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الشبهة الثانية: حاول أصحاب القول باعتماد الحساب أن يجعلوا من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكت ولا نحسب ... " علة لتعليق دخول الشهر بالرؤية.
ولهم في ذلك كلام طويل مذوق حاصله أن قوله عليه الصلاة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حكم خاص بالمخاطبين في زمانه عليه الصلاة والسلام أو من هو مثل حالهم وأين المخصص؟
قلوا هو ما ذكره في صدر الحديث من قوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" فمفهومه أن الأمة إذا كتبت وحسبت جاز لها أن تعمل بالحساب فالعلة في تعليق الحكم على الرؤية هي الأمية فإذا انتفت الأمية انتفى الحكم وجاز لنا العمل بالحساب والأمة الآن أمة متعلمة ليست أمة أمية فيجوز لها العمل بالحساب هذا حاصل كلامهم وهي الشبهة التي انطلت على من اغتر بهذا القول وصادفت رواجاً لدى السوق الثقافية لموافقتها لتيار تغريب الأمة بحجة التلاقي مع العلم والعقلنة المعاصرة وقد يظهر بادي الرأي أنها حجة قوية لكن ينبغي على طلاب العلم والحق التأمل فيها وعرضها على أصول الاستدلال الصحيحة وعند ذلك سيتبين بجلاء أنها وأمثالها من أخطر الشبه على الفقه الإسلامي وأنها السبيل لتحريف الشريعة وتحويرها لتناسب الرغبات والأهواء لكن قبل الشروع في رد هذه الشبهة وقلع أصولها أنبّه على أمر وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" ظاهر في أنه هو الحكمة في تعليق دخول الشهر بالرؤية لكن لا يستفاد من ذلك تخصيص الحكم بهذه الحالة وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة أن الشرع هو تعليق الصيام بالرؤية لأنها في مقدور العالم والجاهل والحاضر والبادي ونفى تعليقه بالحساب لأن الأمة لا تكتب ولا تحسب فرفع الله عنها الحرج كما في قوله سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية78)، وسهل لها أمر صيامها بأن علقه على الرؤية السهلة الميسورة، فهذه هي الحكمة من هذه الطريقة الشرعية وهذا هو المعنى المراد، وقد نص على ذلك كل شراح الحديث وكتبهم متوفرة لمن أراد الاطلاع، وقد تتابع العلماء خلفاً بعد سلف على تقرير هذا المعنى، فلما أتى بعض الناس بفلسفته السابقة رددنا عليه من أوجه.
الأول: أن التوجيه للحديث بهذه الطريقة مخالف لشرح أئمة الإسلام واتباع طريقة السلف اعلم واحكم وأسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/474)
الثاني: أن توجيههم السابق يلزم منه عدة محاذير منها:
الأول: تجهيل السلف إذ لم يقل أحد منهم بهذا التوجيه.
الثاني: مخالفة إجماع الأمة لأن الأمة قد أجمعت على بطلان العمل بالحساب كما تقدم بيانه ويلزم من التوجيه السابق جواز العمل بالحساب إذا تعلمت الأمة وهذا خلاف الإجماع لأن إجماع الأمة لم يفرق بين حالة جهل الأمة بالحساب وحالة تعلمها وأنتم فرقتم فصار شرحكم للحديث مخالفاً لإجماع الأمة وما خالف الإجماع فهو باطل فشرحكم إذن باطل.
الثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته ... " وقوله: "لا تصوموا حتى تروه" نص واضح صحيح محكم وفي أن الأمر معلق على الرؤية بدون شرط ولا قيد وما قلتموه غايته أن يكون محتملاً وتقديم المحتمل على المحكم خلق في الاستدلال وسبب لاتباع الأهواء؛ فلماذا يعدل عن النص الصريح ويتلمس دلالة خفية لم يتفطن لها أحد من علماء السلف الصالح.
الرابع: إن في التوجيه السابق أي كون الحديث مقيداً بالأمية تغيير للشريعة بإضافة قيد على حكم من أحكامها الثابتة قطعاً وهذا القيد أملته عقول بعض الناس استناداً إلى تأويل للنص حقيقته أن يسمى تحريفاً لأنه لا دليل عليه ومن المعلوم قطعاً أن الشريعة لا تغير إلا بالنسخ والنسخ لا يكون إلا بالوحي، والوحي خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد انقطع بموته فمن أين لهم هذا القيد؟!
إن وظيفة العالم هي تبليغ الشريعة وأن يتبع لا أن يغير ويبتدع.
الخامس: إن في توجيههم السابق مصير منهم بأن الشيء يعلل بالحكمة والمقرر في أصول الفقه أن الحكمة لا يعلل بها لأنها غير منضبطة فكذلك هنا العلم بالحساب غير منضبط لأنه قد يوجد وقد لا يوجد.
وقد يكثر وقد يندر وقد يكون الحاسب دقيقاً حاذقاً وقد يكون بضد ذلك وقد يكون عدلاً وقد يكون كاذباً وقد يصيب وقد يخطئ فلما كان أمر الحساب بهذه المثابة امتنع التعليل به.
ومن مقاصد الشريعة العظيمة الكاملة ضبط الناس في ضبط أمور دينهم ولذلك علقت أحكامها على أشياء ثابتة لا تتغير كالسفر جعل علة في الرخصة ولم تجعل المشقة هي العلة لأنه لا يمكن ضبطها فلا يقال لشخص من الناس ترخص أنت في سفرك لأن السفر يتعبك وأنت لا تترخص لأن السفر لا يتعبك ولو جاءت الشريعة بهذا لاختل نظامها ولصعب العمل بها وكذلك هل يريدون أن يقولوا للناس البلد الذي يعرف أهله الحساب يعملون بالحساب والبلد ذو الأمية يعملون بالرؤية والزمان الذي ينتشر فيها الحساب يعمل فيه بالحساب والزمان الذي تنتشر فيه الأمية يعمل فيه بالرؤية.
وأي حساب يعمل به هل يمكن ضبطه وتحريره؟
ومن العجيب أن هؤلاء القائلين بالحساب يرددون أنهم يقولون بذلك لكي تتوحد الأمة! فأي تفريق للأمة أكثر من هذا التفريق.
السادس: أن توجيهكم الذي رددناه مراراً فيه إقرار منكم بأن الأمية مذمومة دائماً ولذلك طوعت لكم نفوسكم جواز ترك العمل بالرؤية واعتماد الحساب بناءً على أن الرؤية مناسبة لحالة الأمية وأن الحساب مناسب لحالة التعلم؛ فالمعادلة عندكم هي: رؤية تناسب أو تساوي أمية، وحساب يناسب أو يساوي علماً، فنقول: سبحان الله ما مستندكم في ذلك؟ قالوا: إن الإسلام رغب في العلم وحث الناس على التعلم والقراءة والكتابة ... إلخ. قلنا: هذا دليل عاطفي لا برهان علمي ولسنا في صدد بيان حكم التعلم والقراءة والكتابة حتى تقولوا هذا وإنما نحن في مسألة خاصة وهي الأمية في عدم استعمال الحساب في إدخال الشهر هل هي ممدوحة أو مذمومة؟
نريد جواباً لهذه المسألة بعينها؟ وهم لم يتعرضوا لهذا لكننا نشهد الله ورسوله والمؤمنين أننا نرى أن الأمية هنا صفة مدح لا ذم فيها البتة ويدل على ذلك البرهان العقلي أيضاً، وهو أن التعلم إنما مدح لأنه وسيلة إلى العلم وتنوير العقل لا أنه مدح لذاته ولذلك صارت الأمية وصفاً شريفاً للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يتلقى علومه عن الحق تعالى بدون واسطة قراءة أو كتابة فهكذا نحن المسلمين المتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية نحصل على المقصود بدون تطويل ولا عناء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/475)
ومما يوضح لك ذلك أن يقال في قضية إدخال الشهر أمامنا طريقان أحدهما معقد لا يعرفه إلا الخاصة وله مقدمات طويلة متعبة ويكون في زمن دون زمن وفي بلد دون بلد، والآخر سهل مذلل بمقدور كثير من الناس في كل الأمكنة والأزمنة فلو قدر أننا تحاكمنا إلى العلم والعقل في أي الطريقين أفضل وأحسن وأسلم فهما هو الجواب؟
لا شك أن الطريق الآخر هو الأفضل والأسلم وهو المقدور لعامة البشر المبين لسماحة الإسلام ويسره.
ومرادي بالأمية هنا اعتماد الرؤية في إدخال الشهر لا اطراح علم الحساب بل لسنا محتاجين إليه في ديننا لأن عندنا طريقاً شرعياً يوصلنا إلى المقصود بدون عناء كثير.
السابع: في التوجيه السابق مخالفة للحديث الشريف حيث إن الحديث عبر بلفظ الرؤية، فعلق الأمر على الرؤية وتوجيهكم السابق يلزم منه تعليق الحكم على وجود الهلال لا على رؤيته وبين رؤية الهلال ووجوده فرق لا يخفى فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "صوموا لرؤيته" وأنتم تقولون: صوموا لوجوده، نعم ادعيتم أن الرؤية غير مقصودة وأن المقصود هو العلم، قلنا: من أين لكم ذلك والحديث نص في الرؤية فلماذا خالفتموه؟
وقد تناقض كلامكم ففي توجيهكم السابق ذكرتم أن الحديث يدل على الرؤية لأنها هي المناسبة للوقت ثم قلتم إن الرؤية بمعنى العلم فلماذا هذا التناقض وما دليله؟ والتناقض في القول دليل على فساده.
وقد تبين بذلك أن توجيههم للحديث توجيه مباين للحق والصواب.
ثالثاً: الفهم الخاطئ للمسألة:
هناك عدة أشياء في هذه المسألة يحكم عليها التأصيل العلمي بأنها خطأ وقد سبق بعضها ومنها:
1. أن المسألة مسألة شرعية دينية لا مسألة علمية فلكية دنيوية فسبيلها أن تستمد من الشرع.
2. أن الشريعة الإسلامية علقت دخول الشهر على رؤية الهلال وأنصار الحساب علقوه على وجود الهلال وهذا تغيير لألفاظ الشريعة ومعانيها فكم في ترائي الهلال من مصالح وعبر وتيسير ليست موجودة في العلم بوجود الهلال.
3. أن العلم الدنيوي لا يكون حاكماً على الشريعة وإنما هو محكوم بالشريعة ومن الخطأ البين محاولة لي الشريعة لتوافق العلم الدنيوي حقه وباطله وقد أضر هذا بالإسلام وأهله كثيراً في هذه المسألة وغيرها.
4. أن أكثر من يقولون بالحساب في دخول الشهر إنما يعنون به الحساب القائم على علم الفلك الذي يملك الآلات الدقيقة والمراصد الحديثة لا هؤلاء الحساب الذين يجتهدون بحسب علمهم الشخصي.
5. أن رد شهادة العدول إذا نفى الحساب وجود الهلال بحجة أن الحساب قطعي ونتائجه قطعية لأنه مبني على الحس وما بني على الحس فهو قطعي.
وهذا خطأ بدليل أن الحساب نفى وجود الهلال في بعض الأزمنة ومع ذلك استفاضت الشهادة في أمكنة كثيرة على إثبات الرؤية فلو كان قطعياً لما خالفته الشهادة المستفيضة المتعمدة على الحس مع أن قولهم: إن الحساب معتمد على الحس خطأ لأن الحساب معتمد على العقل فهو كاسمه عمليات حسابية معينة وإنما الحس هو في رؤية الكواكب والنجوم أما حساب سيرها فهو عقلي يدخله الغلط.
ومما يدل على رد قولهم هذا أن الحسابيين مختلفون ولو كانت نتائج الحساب قطعية لما اختلف أهله.
نعم قد ذكوا أن الحساب المعاصر المعتمد على علم الفلك نتائجه دقيقة جداً.
فكان ماذا؟ وارجع إلى ما سبق في الرد عليهم في الشبهة الثانية ليتبين لك أن المسألة مسألة شرعية تستمد من الشرع وأن الشرع علق الأمر على الرؤية لا على وجود الهلال وأن هذا لا يتغير من زمن إلى زمن ولا من حال إلى حال إبقاءً على كمال الشريعة وشمولها وتيسيرها وعمومها للخلق.
والذين قالوا برد الشهادة إذا نفاها الحساب إن كانوا يخافون على صيام الناس فهذا قصد حسن لكنه لا يجيز مخالفة الشريعة بل هو من التكلف المذموم الذي نهينا عنه في قوله: (وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) (صّ: من الآية86)، وفي الشريعة الكاملة ما يغني عنه من التأكد من الشهادة وكيفيتها والتأكد من عدالة الشهود وعلمهم ورد الشهادة عند وجود الشك المؤثر فيها.
فالاحتياط للشهادة يغني عن ما قالوه ثم إن فيه تأدباً وتوقيراً لله ولشرعه الكريم وتغظيماً لحرماته (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: من الآية32).
وإذا لم يتأدب العلماء مع الشرع فهذا سبيل منذر بفتنة وشر كبير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/476)
6. ومن الفهم الخاطئ ما يقوله بعض الحاسبين في أن الأمة سوف تصير إلى قولهم وتعمل بالحساب في إدخال الشهر كما عملت بالحساب في تقاويم الصلاة لكن المسألة مسألة وقت.
هذا قاله بعض أهل الحساب وانتشر لدى بعض الناس وهو خطأ جرأهم عليه مقولة هذا الحاسب الذي لا علم له بالشرع، مع أن هذه المقولة قديمة ولذلك تعرض العلماء لبيان الفرق بين المسألتين وممن نبه على الفرق بينهما الإمام القرافي في الفروق والسبكي، والحاصل أن هذه المقولة خاطئة من وجهين:
الوجه الأول: تأريخي فهي موجودة من القرن السابع أو قبله ومع ذلك فلم تعمل الأمة بالحساب في إدخال الشهر مع أن الفقهاء أجازوا العمل بالحساب في أوقات الصلاة؛ فالأمة الآن لها سبعة قرون أو أكثر وهي لم تعمل بقولكم في إدخال الشهر مع أنها تعمل به في معرفة أوقات الصلاة.
الوجه الثاني: شرعي وهو أن أهل العلم بينوا أن بين المسألتين فرقاً مؤثراً خفياً على هذا الحاسب وأتباعه.
ومن الفروق بين المسألتين:
1 – أن مقدمات الهلال خفية جداً وليست متيسرة لكل أحد ويكثر فيها الغلط أما الأوقات فمقدماتها سهلة واضحة كالزوال والغروب وغيرهما يدركها أكثر الناس بدون عناء.
وحاصل هذا الوجه أن الحساب منضبط ودقيق في أوقات الصلاة بخلاف الحساب في الهلال.
2 – أن الله عز وجل تعبدنا في أوقات الصلاة بوجودها كما قال سبحانه: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ... ) (الإسراء: من الآية78) فمتى ما زالت الشمس صلينا الظهر سواء علمنا بالزوال برؤية أو حساب أو شاخص أو غير ذلك.
أما في صيام رمضان فقد تعبدنا الله عز وجل برؤية الهلال لا بوجود الهلال، ووجوده ورؤيته مختلفان.
وتعبيد الناس بالصيام بوجود الهلال تغيير للشرع كما سبق وتحريف للكلم عن مواضعه.
رابعاً: هدفهم وهدفنا:
أما هدفهم فهو شيء صرحوا به وهو توحيد المسلمين في عباداتهم في صيامهم وفطرهم.
فنقول لهم: توحيد المسلمين وجمع كلمتهم أمر عظيم وقصد جميل لكن المسلمين لا يتوحدون إلا على الكتاب والسنة وقد دل التأريخ أن الأمة إذا أبعدت عن الكتاب والسنة تفرقت وإذا قربت إليهما تقاربت، والكتاب والسنة دالان على وجوب العمل بالرؤية لا بالحساب.
والرؤية هي التي يمكن أن توحد المسلمين إذا لم نقل باعتبار اختلاف المطالع فإذا رؤي في بلد صام المسلمون كلهم.
مع أن التفاوت في الصيام بين المسلمين لا يدل على اختلاف الأمة لأن القول باعتبار المطالع قول معتبر أخذ به طائفة من الأمة والعجب منكم فقولكم هذا يلزم منه إلغاء القول باختلاف المطالع مع أنه قول سائغ منذ عهد السلف فتلغونه وتنشرون قولاً شاذاً فرقتم به الأمة وبددت به جهود العلماء واختلفتم معهم واختلف بعضكم مع بعض، فما أصدق القائل إن الأقوال والأعمال يعرف خيرها من شرها بنتائجها فهذا نتاج قولكم.
ثم إنني أؤكد على أن الاختلاف بمقدار يوم بين المسلمين لا يؤدي إلى الاختلاف بدليل أنه حدث في وقت الصحابة والتابعين وغيرهم ومع ذلك كانت الأمة متماسكة قوية محصنة من بأس الأعداء لأنها أخذت بأسباب الاتفاق الشرعية وهي الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملاً وسلوكاً ومنهجاً.
ثانياً: ومن أهدافهم التي صرح بها بعضهم هو أن المسلمين إذا عملوا بالحساب لم يكن بينهم تفاوت كبير أما إذا عملوا بالرؤية حصل بينهم تفاوت فكانوا ضحكة للأعداء.
والجواب عن ذلك:
أعداؤنا الكفار سمع منهم المؤمنون الأذى وسنسمع منهم الأذى على كل حال (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (آل عمران: من الآية186).
وما دام أننا سنسمع منهم الأذى على كل حال فلماذا نترك شريعتنا خوفاً من إعلامهم ووسائله أليس الصبر أجمل بنا مع التقوى؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/477)
وهل هذا منهج فقهي سليم أن نرى في بعض الكتابات الاعتذار عن بعض الأمور الشرعية لئلا يضحك علينا الكفار ويستهزئون بنا كما قال بعض أنصار الحساب بجواز أن تقول للكافر يا أخ وبجواز بقاء المسلمة تحت الكافر من أجل ألا ينفر الكفار عن الإسلام وبجواز الغناء مع الموسيقى لئلا تنفر أوربا عن الإسلام وبأن الرجم والقطع ليسا حداً وإنما هما تعزير وغير ذلك من هدم قواعد الشريعة من أجل ماذا يقول الكفار!
وللأسف أن هذه اللوثة صارت عند بعض المنتسبين للعلم في بلادنا فتجد بعضهم يقول معللاً لجواز الرمي قبل الزوال .. ماذا تقول الأمم عنا ونحن نتطاحن عند الجمرة.
وليس الكلام في حكم هذه المسألة وإنما الكلام في هذا التعليل العليل الذي يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.
ثم إننا نقول: إنه يمكن ضبط الأمة وإبعادها عن الاختلاف بالرؤية لكن الشرط أن يهتم المسلمون بالرؤية، والمسلمون لن يهتموا بها ما دامت محاربة عند بعض الناس وإنما يهتم المسلمون بها إذا دعاهم إليها ولاتهم وعلماؤهم وحثّوهم عليها وحفّزوهم للعمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وما يقوله بعضهم من أنه وقع بين المسلمين تفاوت إلى ثلاثة أيام في الصيام والفطر.
فنقول: الخطأ وارد على الحساب أيضاً ومرجع الخطأ المذكور إلى عدم الاهتمام بالرؤية لا إلى الرؤية ثم نادر جداً فلماذا يشغب به ويتخذ ذريعة لتعطيل السنة.
ثالثاً: من أهدافهم محاولة إقناع العالم أن الشريعة الإسلامية توافق العلم الحديث لأنها شريعة العلم.
وقد كان هذا الهدف سيفاً مسلطاً على المسلمين وشريعتهم فما تصبح صائحة في بلاد الغرب وإلا ويقوم هؤلاء وأمثالهم بحشد الجهود للاستدلال لها وإظهار موافقة الشرع لها سواء كان ذلك بحق أم بتحريف.
كما في الديمقراطية الإسلامية، والشيوعية الإسلامية، والفن الإسلامي، وبنوك الحليب، وفوائد البنوك، وأن الرجم شريعة يهودية منسوخة لا شريعة إسلامية، وجواز السينما ومسألة الاعتماد على الحساب من هذا القبيل فكم تقرأ قول بعضهم إن علم الفلك لا يحتمل الخطأ إلا باحتمال 1 – 100000 في الثانية وهو علم كذا وكذا ... فكان ماذا؟
هل دعوت المسلمين إلى تعلم النافع منه والاغتناء عن الكفار لم أقرأ لأحدهم حرفاً في ذلك.
لكن دعوا المسلمين إلى إدخاله في دينهم فيمكن حينئذ أن يصوم المسلمون بحساب الكفار.
إن العلم شريف والأمة مدعوة إلى الأخذ به لكن هذا شيء وتغيير الشريعة وجعل الأمة جزءاً تابعاً لأمم الكفر شيء آخر ومما يؤسف له جداً أن بعضهم لما قرر بعض الحقائق عن علم الفلك ألمح بالتعريض بعلماء الأمة في قوله وما يمنع من الاعتماد على الحساب إلا ضباب العقول؟؟
فهل هذه العقول منعت علم الحساب أم منعت إدخاله في الشريعة إن كانت منعت علم الحساب فهي كما قلت وإن كانت منعت إدخاله في الشريعة فقط فهي جمعت بين المصلحتين وأنت وأمثالك قدمت علماً دنيوياً على شريعتك فمن اللائق أن يوصف بأن في عقله ضباب؟
هدفنا:
أما هدفنا فهو الثبات على الشريعة الكاملة لتبقى الأمة مربوطة بشريعتها موصلة بنبيها صلى الله عليه وسلم ولقطع دابر تحريف الشرع الذي قام سوقه وكثرت جنوده ولئلا يتخذ هذا القول سلماً إلى مشابهة الكفار والاقتداء بهم.
ولتبقى للأمة شخصيتها التي تعتز بها وخصوصيتها الربانية بين أمم الأرض كلها.
وليعرف من يعرف أن العلم مهما تقدم فهو محكوم بالشريعة والشريعة حاكمة عليه.
نداء:
إنني أوجه النداء لأهل العلم أن استيقظوا وقوموا بحراسة الشريعة وحمايتها وبواجب التبليغ ولا تكتموا العلم فالسهام قد كثرت والجراح قد نزفت وقد تعدى بعض الناس حد العلماء إلى حد التشريع متناسين قول الله عز وجل: (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ) (آل عمران: من الآية20)، وهذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا البلاغ فما بالك بغيره.
تناصحوا بإخلاص وصدق وحققوا الإخلاص لله وجردوا المتابعة لرسول الله وردوا المخطئ كثيراً قولوا له ما هكذا تورد يا سعد الإبل.
إننا في فتن ولا يعصم منها إلا التمسك بالشريعة وتعظيمها وإلا انحلت عراها وخارت قواها.
واحموا بلد الإسلام الأول وحصنه الذي يأرز إليه من أن تطوله المناهج الدخيلة والأفكار الهزيلة فهل يقنع بالثرى من بلغ الثريا.
في بلادنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعوة التوحيد فماذا غيرها نريد؟
(وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة: من الآية130).
هذا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال الأمة وأن يردنا إليه رداً جميلاً وأن يكشف الغمة عن الأمة إنه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
ـ[أحمد نادر العسقلاني]ــــــــ[19 - 08 - 09, 07:55 م]ـ
هل كان في هذا الزمان إمكانية الحساب لأول الشهر
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[20 - 08 - 09, 03:35 م]ـ
جزى الله الكاتب والناقل خير الجزاء
"أما في صيام رمضان فقد تعبدنا الله عز وجل برؤية الهلال لا بوجود الهلال، ووجوده ورؤيته مختلفان "(96/478)
أين أجد كتاب (ابن عابدين وأثره في الفقه) للدكتور:محمد عبد اللطيف فرفور
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يا إخواني
أين أجد كتاب (ابن عابدين وأثره في الفقه الاسلامي) للدكتور:محمد عبد اللطيف فرفور، للأهمية.
جزاكم الله كل خير
ـ[محمد سعيد الأبرش]ــــــــ[19 - 08 - 09, 12:25 م]ـ
أذكر أنه طبع في دمشق دار علاء الدين، فإما أن تذهب إلى دار علاء الدين أو تجده في مكتبات الحلبوني.
ـ[أسامة الهاشمي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:12 م]ـ
تجده أخي في دار الفرفور للطباعة والنشر والتوزيع دمشق - حلبوني - مقابل جامع الحلبوني - هاتف:2233691 - ص ب 35539ملاحظة هامة: الدار تعود ملكيتها لأخيه الشيخ ولي الدين فرفور.
مع رجاء دعوة صالحة في ظهر الغيب.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:11 م]ـ
تجد الكتاب عند دار البشائر في الصالحية، دمشق وعند دار البصائر في درب الأتراك في القاهرة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:04 ص]ـ
في السعودية تجدونه عند مكتبة كنوز المعرفة بجدة(96/479)
حكم السباحة في نهار رمضان
ـ[حكيم البجاوي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:34 م]ـ
اريد فتاوي عن حكم السباحة في رمضان و من شرب ماء غير عمد اثناء السباحة؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[19 - 08 - 09, 03:46 م]ـ
حكم السباحة للصائم
هل يجوز للشخص السباحة وهو صائم، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة؟.
الحمد لله
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي:
أولاً:
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم، وقد نص العلماء على جوازه، ولو للتبرد فقط.
قال البخاري رحمه الله: بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ. وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 197):
" الأبزن: حجر منقور شبه الحوض، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى.
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو".
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده: أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم، هو وأصحاب له، في شهر رمضان. "المغني" (3/ 18).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/ 281):
" تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد، وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: (يُرِيدُ ?للَّهُ بِكُمُ ?لْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ?لْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ?للَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه). والله أعلم " انتهى.
وقال أيضًا:
" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/ 284، 285).
ثانياً:
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة، فلا يجوز له هذا الفعل، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان. ودليل ذلك:
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: (أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا).
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني.
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه.
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه. "المغني" (3/ 18).
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية):
" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس، ولا يمكنه التحرز عن ذلك، حرم عليه الانغماس " انتهى. "حاشية البجيرمي" (2/ 74).
والسؤال الآن: إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان - فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا، هل يحكم بإفطاره؟
اختلف في ذلك أهل العلم:
القول الأول: قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو بطلان صومه.
القول الثاني: عدم البطلان، وهو قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. "الشرح الممتع" (6/ 407).
وانظر: "المجموع" (6/ 338)، و"المغني" (3/ 18).
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين.
وانظر جواب السؤال رقم (23464)، (38907).
الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/ar/ref/65734
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 05:32 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
وهل نجد الشواطئ التي بجوارنا فارغة في الصيف إلا في رمضان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/480)
ـ[لبنى]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:29 م]ـ
السباحة لابد وأن يدخل الماء إلى فم السابح، والله أعلم
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:43 م]ـ
ليست المشكلة في دخول الماء إلى الفم فهذا مما لا حرج فيه بالاتفاق، وإنما الحرج في دخوله الجوف بالشروط المعروفة.
ـ[الاحسائي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:32 م]ـ
وما دخل السباحة في إمساك الصائم؟!!
سيما وأن الشرط معروف للكبير والصغير ألا وهو عدم دخول الماء للجوف ...
أود التذكير بأن رسولنا الرحيم صلى الله عليه وسلم كرر ثلاثا: هلك المتنطعون ..
أعطاك أيها السائل أجرا على قدر نيتك الصافية ..
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 04:42 م]ـ
القاعدة هي انه لا يجوز التغرير بالعبادات،وفي السباحة من التغرير بالصيام ما لا ينكره احد،لذلك فإن القول بكراهيتها للصائم قول متجه. والعلم عند الله.(96/481)
ـ للمدارسة: قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا وأنت علي حرام كظهر أمّي. هل يقع الظهار؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:10 م]ـ
ـ قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا وأنت علي حرام كظهر أمّي. هل يقع الظهار؟ بارك الله فيكم.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:00 ص]ـ
?السلام عليكم
جاء في المغني =
وإن قال: أنت طالق كظهر أمي طلقت وسقط قوله: كظهر أمي لأنه أتى بصريح الطلاق أولا وجعل قوله: كظهر أمي صفة له فإن نوى بقوله: كظهر أمي تأكيد الطلاق , لم يكن ظهارا كما لو أطلق وإن نوى به الظهار , وكان الطلاق بائنا فهو كالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها بالطلاق وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي لأنه أتى بلفظ الظهار في من هي زوجة وإن نوى بقوله: أنت طالق الظهار , لم يكن ظهارا لأنه نوى الظهار بصريح الطلاق وإن قال: أنت علي كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لأن الظهار سبق الطلاق =
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 09:15 م]ـ
الحمد لله ...
أما على مذهب من يرى الثلاث واحدة، فإنه يلزمه الطلاق والظهار،لأن الظهار صادف محلا. وأما على مذهب القائلين بأن الطلاق الثلاث تبين به الزوجة بينونة كبرى فلا.(96/482)
كيفية ضبط الحول لأخراج الزكاة
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:06 م]ـ
كيفية ضبط الحول لأخراج الزكاة كيفية ضبط الحول
إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئاً بعد شيء، كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فكيف يصنع بالزكاة؟
على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالاً مخصوصاً كلما نفذ جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتباراً بأول المال الذي وصل إليه فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد؛ لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع، وأجر الصدقة معروف وعظيم، جعلنا الله وإياكم من المتصدقين. والله الموفق
أبن باز رحمه الله
من ضمن أسئلة مقدمة من المستفتي ع. ر. في 9/ 8/1382هـ، وقد سبق نشره في ج 6 من هذا المجموع - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر(96/483)
هل يوجد منظومة في القواعد الفقهية غير منظومة السعدي
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 04:09 م]ـ
هل يوجد منظومة في القواعد الفقهية غير منظومة السعدي رحمه الله؟؟؟؟؟
وما رأيكم في منظومة الشيخ ابن عيثيمن رحمه الله في القواعد والأصول
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 11:40 م]ـ
وين الأخوان
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[21 - 08 - 09, 12:06 ص]ـ
المنظومات كثيرة
منها:
الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية , للشيخ الأهدل رحمه الله , وعليه شروح وحواشٍ.
منظومة ابن سند المالكي ـ رحمه الله ـ.
المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية , للشيخ الفضفري
الإبريز في نظم الوجيز , للشيخ حاكم المطيري
أما منظومة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ فهي مفيدة جداً من الناحية العلمية ففيها قواعد وضوابط ومسائل مهمة جداً , والشيخ الفضفري ضمن منظومته كثيراً من المسائل والقواعد التي ذكرها ابن عثيمين.
و في اعتقادي أن كثيراً من هذه المنظومات لا يحتاج إلى حفظها , فما الحاجة في حفظ نظم للقواعد الكبرى أو المشهورة! , كقاعدة: الأمور بمقاصدها , و المشقة تجلب التيسير؟ أو غيرها.
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:09 ص]ـ
ليس المقصود القواعد الكبرى أصالةً يا أبا أسامة، بل ما يندرج تحتهن من قواعد صغرى كثيرة.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 01:17 ص]ـ
الله يعطيك العافية يا أبا أسامة ولكن ما هي المنظومة الأكمل والأشمل من هذه المنظومات التي ذكرت(96/484)
يوم الشك
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 09:16 م]ـ
يا اخوه الله يبارك فيكم
هل قال احد من اهل العلم ان يوم الشك هو يوم 29
ـ[فهد البدراني]ــــــــ[21 - 08 - 09, 02:46 م]ـ
سؤال آخر
هل يوم الشك هو يوم الثلاثين الذي لم ير هلال ليلته لغيم أو غيره أم يوم الثلاثين وإن كان الجو صحوا؟
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 06:41 م]ـ
للرفع
ـ[فهد البدراني]ــــــــ[24 - 08 - 09, 07:31 ص]ـ
سؤال آخر
هل يوم الشك هو يوم الثلاثين الذي لم ير هلال ليلته لغيم أو غيره أم يوم الثلاثين وإن كان الجو صحوا؟
سمعت بالأمس في إذاعة القرآن بالسعودية الشيخ صالح الفوزان يقول أن يوم الشك هو الذي لم ير هلال ليلته لغيم أو قتر أو غيره.
أما إن كانت ليلة الثلاثين صحوا فهو بالإجماع شعبان وليس هناك شك.
فهل من نقول عن السلف في ذلك؟
وهل هناك قول آخر أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان وإن كانت ليلته صحوا؟
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 12:58 م]ـ
للرفع
ـ[لبنى]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:31 م]ـ
سمعت أن يوم الشك هو يوم الثلاثين شعبان إذا لم يرى الهلال فيه لوجود الغيوم(96/485)
مُفَاجَأَةٌ كُبْرَى: طِبَاعَةُ كِتَابِ التَّوْضِيحِ لِلإِمَامِ خَلِيل كَامِلاً وَ سَيُعْرَضُ للبَيْعِ قَرِيبًا جِدًّا
ـ[أبوصخر]ــــــــ[21 - 08 - 09, 04:06 م]ـ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين،، خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرَضِين،، الهًادِي إلَى الصِّراطِ المُسْتَقِمِ و الدِّينِ المَتِينِ،، مُنْزِلِ الوَحْيِ بِوَسَاطَةِ الرُّوحِ الأَمِينِ،، عَلَى نّبِيِّهِ لِيَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ،، بِلِسانٍ عَرَبيٍّ مُبِينٍ،، ثُمَّ الصَّلاةُ و السَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الخلْقِ و المُرْسَلين،، نبيِّنا و حبيبِنا محمَّدٍ –صلَّى اللهُ عليهِ و سَلَّم- مَنْ بُعثِ رحمْةً للعَالمين،، و هِدايةً لأَهْلِ الضَّلالِ و الكَافِرِينَ،، و قَاهِرًا لِرَايَةِ المُشْرِكِينَ و المُلْحِدِينَ،، مُؤَيَّدًا بِالمُعْجِزَاتِ البَاهِرَاتٍ للمُنْكِرينِ،، مُحَذِّرًا و مُرَهِّبًا للمُعْرِضِين،، و مُبَشِّرًا وَ مُرَغِّبًا للطَّائِعِينَ المَهْتَدِين،، القائِلِ وَ هُوَ الصًّادِقُ المَصْدوقُ: ((منْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ))،، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ،،
فَإنَّ منْ فضلِ اللهِ –تعالى- و منِّه و كرمه و إحسانه،، أن تفضَّل على الشيخ المحقق محمد محمود ولد محمد الأمين الأمسمي،، بإتمامِ تحقيق و تنقيح و مراجعة كتاب التوضيحِ على جامع الأمَّهاتِ،، للشيخ العلامة الكبير الفهَّامة الدرَّاكة أبي الضياء،، سيدي خليل بن إسحاقٍ الجندي المالكي،، المُتوفَّى سنة 776هـ على الصحيح،، وكان الشيخ المحقق قد أتمَّ تحقيق الكتاب منذ وقت طويل على أصل خطيٍّ واحد فقط،، فطُبع من الكتاب المذكور جُزْؤُهُ الأوَّلُ فقط،، وفيه من النواقص و الأغلاط،، و التحريف و السَّقطات ما الله به عليم،، و لا عجَبَ في ذلك إذْ كان المُعْتمد على مخطوطة واحدة فقط،،
ليفتح الله بعد ذلك على الشيخ المحقق،، ليقف بعد فترة وجيزة من طِباعة الجزء الأوَّل على أَحَدَ عَشَرَ أَصْل خطي و مخطوطة،، منها المتكامل و المتفاوت الواضح و منها الناقص المصحّف السَّاقط،، و ليس بينها واحدة مكتملة،، حصل عليها من مصادر و مكتبات متفرقة منها مكتبة الملك عبدالعزيز،، و مكتبة المسجد النبوي،، و مكتبة الكتب القومية بمصر،، و مكتبة أهل انيفرار بموريتانيا،، و مكتبة أهل المحبوبي بموريتانيا،، و غيرها من المكتبات،،
فقام بتَرَوٍّ و تؤدة بمقابلة الأصول الخطية و عرضها على الأصل الوحيد الذي كان عليه المُعتمد في طباعة الجُزء الأوّل،، فاستدرك على نفسه ما فاته،، و صحّح من الأخطاء و الأغلاط الشَّيء الكثير،، و أعمل الفكر و بذل الجهد،، و أسهر الليل و وصل النهار،، و استعان بأهل الفضل و العلم و البصيرة لإتمام هذا العمل الجليل،، ليخرج لنا بهذا العمل العظيم بعد استنفار تام لمدة خمس سنوات متواصلة،، و عرض الكتاب بأكمله على نخبة من أهل العلم ليصححوه و يتداركوا على المحقق،، فتمّ ما أُريد له،، فجاء الشرح كاملا متكاملا خاليا من الأخطاء و السقطات و التحريفات،، لتأتي المكرمة من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة –على عادتها-،، المتمثِّلة في صندوق الشيخ خليفة بن زايد الخيري،، لتتكفَّل بطباعة الكتاب و نشره في ستة مجلدات ضخمة،، فتمّ إلى الآن طباعة 3000 نسخة هذا السفر العظيم،، فجزى الله ولاة الأمور في هذا البلد الطيّب الكريم خير الجزاء على ما يبذولنه لخدمة مذهب إمام دار الهجرة،،
و قد أخذت على عاتقي نقل هذه البشارة إليكم علَّ الله –تعالى- أن يكتب لي الأجر بذلك،، و أنْ أكون أوّل من ساهم في الترويج و التشهير لهذا العمل العلمي الاسلامي الفقهي المبارك،، و قد طُبع الكتاب في ستة مجلدات ضخمة،، و سأقوم في هذا الموضوع بعرض تقاريظ أهل العلم لهذا الكتاب،، مع مقدّمة المحقق كاملة،، مع عرض موجز لبيانات كلَّ مجلد على حدة مع الفهارس العامة لها،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/486)
و المحقق –غفر الله لنا و له- عجَّل بخروج الشرح مكتفيا بضبطه و مقابلة الأصول الخطية و مصححا تصحيحا علميا دقيقا فقط،، مع إهمال عزو الأحاديث بتوسّع و الترجمة للأئمة و الأعلام المذكورين في الشرح،، و غير ذلك مما اعتدناه في الرسائل العلمية و التحقيقات الحديثة،، و ذلك خوفَ اخترام المنية و رغبةً في إشباع نهم و تعطّش و تطلُّع طلبة العلم و العلماء لرؤية هذا الكتاب في عالم المطبوعات،، و خوفا من تطويل الكتاب و تضخيمه مما سيساهم في رفع سعر الكتاب فيخرج عن نطاق المعقول،، مع توعُّدِهِ بمحاولة تخريج الأحاديث تخريجا مختصرًا مع عزوها و عزو أقوال أهل العلم و نقولاتهم لمصادرها و مراجعها الأصيلة،، و الإحالة إلى المراجع و المصادر المُترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في الشرح،، و لعلّ هذا يكون في الطبعات القادمة بإذن الله،، و قد أشار هو إلى جميع ذلك في المقدمة فقال: (نظرًا لأنّ الغاية المنشودة من هذه الطبعة الأولى للتوضيح هي إخراج متن هذا الكتاب مصححا و منقحا، ارتأينا عدم إدراج كل ما يؤدي إلى الإطالة و تضخيم حجم الكتاب، و لذا وجب التنويه بالآتي:
• عدم الإشارة إلى فروق النسخ و السقط الحاصل في بعضها، مع اعتماد الكلمة الأصح في أيّ النسخ كانت، دون تعليق إلا إذا كان ضروريا.
• عدم ذكر تراجم الأعلام، إذ يمكن الرجوع إلى الكتب المعروفة المختصة بالتراجم كالدياج المذهب، و ترتيب المسالك، و شجرة النور، و قد أفرد الشيخ محمد بن عبدالسلام الأموي –منعلماء القرن التاسع- تأليفا خاصا للتعريفبأعلام جامع الأمهات، حقه الثنائي حمزة أبوفارس و محمد أبوالأجفان، طباعة دار الحكمة بطرابلس – ليبيا 1994م.
• رغم أنه يتم الرجوع إلى مصادر المؤلف عند الاقتضاء، لم تتم الإشارة إلى ذلك أيضًا.
تفاديا للتطويل لم نعرّج على الفهارس التفصيلية، و إنما تمّ الاقتصار على التبويب الأصلي للكتاب و الفهرسة بناءًا على ذلك) [التوضيح 1/ 8]
و خوفا من التطويل و إدخال السآمة و الملل في نفوس القرّاء،، أبتدئ بعرضٍ موجز لكلِّ جزء من أجزاء هذا الشرح بذكر عدد صفحات مجلد الجزء و الكُتُبِ الواردة فيه مع إيراد الفهارس العامة له،، علما أن المحقق قام في نهاية كلِّ جزء من الكتاب بإيراد متن جامع الأمهات الفرعي للإمام ابن الحاجب المشروح في هذا الجزء لمن أراد الرجوع إليه،، وآن أوان الشروع في المقصود،،
ملاحظة: سأقوم في نهاية الموضوع بإرفاق صور لبعض المخطوطات و مقدمة المحقق و خاتمته و تقاريظ أهل العلم لهذا التحقيق،، مع الصفحات الأولى و الأخيرة و الفهارس العامة لكلّ جزء من أجزاء هذا الكتاب،،
عنوان الكتاب: كتاب التوضيح في الفقه المالكي للإمام العلامة خليل،، على شرح جامع الأمهات الفرعي للإمام العلامة جمال الدين بن الحاجب المالكي (570هـ - 646هـ)،،
وصف الكتاب: هو شرح كبير و وافٍ في الفقه المالكي للعالم العلامة الكبير الفهامة الدراكة أبي الضياء سيدي الشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي المتوفى سنة 776هـ،، مع العلم أنّ هذا الكتاب كان مخطوطا و لأول مرّة يُطبع كاملاً،،
التحقيق: تمّ التحقيق و التصحيح و المراجعة من/ محمد محمود ولد محمد الأمين الأمسمي المالكي
الناشر: دار يوسف بن تاشفين / مكتبة الإمام مالك،، و الكتاب مُجازٌ أجازةَ نشْرٍ و تداوُلٍ من دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري بمدينة دبي،،
عدد أجزاء الكتاب: ستة أجزاء ضخمة
بيانات أجزاء الكتاب:
1. الجزء الأول: يقع هذا الجزء في 576 صفحة،، و هو متضمن لمقدمة الناشر و لكتاب الطهارة و الصلاة
2. الجزء الثاني: يقع هذا الجزء في 677 صفحة،، و هو متضمن لكتاب الزكاة و الصيام و الحج و الصيد و الذبائح و الأضحية و العقيقة و الأيمان و النذور
3. الجزء الثالث: يقع هذا الجزء في 619 صفحة،، و هو متضمن لكتاب الجهاد و النكاح
4. الجزء الرابع: يقع هذا الجزء في 632 صفحة،، و هو متضمن لكتاب اللّعان و البيوع و السّلم و الرهن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/487)
5. الجزء الخامس: يقع هذا الجزء في 655 صفحة،، و هو متضمن لكتاب التفليس و الحجر و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و الإقرار و الاستلحاق و الوديعة و العارية و الغصب و الاستحقاق و الشفعة و القسمة و القراض و المساقاة و المزارعة و الإجارة و الجعالة و إحياء الموات و الوقف و الهبة و اللقطة.
6. الجزء السادس و الأخير: يقع هذا الجزء في 700 صفحة،، و هو متضمن لكتاب اللقيط و الأقضية و الشهادات و تعارض البينتين و الدعوى و الجواب و اليمين و النكول و البينة و موجبات الجراح و القصاص و الجنايات و العتق و الوصايا و الفرائض و الخاتمة.
قرَّظَ هذا الكتاب جَمع من أهل العلم المالكيين من بلاد شنقيط و من غيرها و هم:
1. عبدالله بن الشيخ المحفوظ ولد بيّه
2. أ. د.سيد زكريا الصباغ،، باحث فقهي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية
3. العلامة محمد عبدالله الصديق،، المفتي سابقا بدائرة القضاء الشرعي في أبوظبي
4. أ. د.محمد الروكي،، أستاذ الفقه و أصوله بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب،، و خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة (معلمة القواعد الفقهية)
5. محمد المختار بن امباله
6. محمد بن سيد يحيى
7. د. عبدالله بن عمر نصيف
8. أ. د.محمد بن سيدي محمد بن مولاي،، أستاذ الفقه و التفسير في المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية بنواكشوط
9. أحمد محمود بن عبدالله بن حدُّ
10. أحمد فال بن أحمدنا
11. د. محمد بن أبوه بن المحبوبي
12. الشيخ عبدالله ولد أباه ولد محمد سالم ولد ألمّا،، الأمين العام لزاوية الشيخ محمد سالم ولد ألمّا
13. عبدالدائم بن الشيخ أحمد أبي المعالي،، القاضي بالمحاكم الشرعية بدولة قطر
14. أ. محمد ولد محمد سيد الأمين
و أنا أختم هذا الموضوع بنقل عن المحقق و تنبيه سبق ذكره،،
أما التنبيه فهو أنني قمت برفع مقدمة المحقق و خاتمته كاملة،، مع بعض التحفظات على خاتمته و التي سيتنبّه لها طلبة العلم و لاشك،، كما قمتُ برفع الصفحات الأولى و الأخيرة و الفهارس العامة لكل جزء،، و تمّ إدراج تقاريظ أهل العلم لهذا التحقيق مع رفع بعض الصور للأصول الخطية التي كان عليها المعتمد في تحقيق هذا السفر العظيم،، و هي مرفقة مع هذا الموضوع،،
و ختامًا،، قال محقق الكتاب في ذيل مقدّمته: (و نحن إذ نقدّم بين يدي طلبة العلم هذا الكنز الثمين، في هذه الحلّة البهيّة، لنؤكد أنّه رغم الجهود المبذولة و الكفاءات العلمية المتخصصة، فإنّ أيّ جهد بشري يبقى محلاً للنقص و التدارك و المآخذ، سائلين الله –تعالى- أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه، و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين) [التوضيح 1/ 9]
و أرجو من المولى القدير،، أن يكتب لي الأجر و المثوبة،، و أن يتولاني و إياكم بعفوه و رحمته و مغفتره،، و أن يجمعنا و إياكم و والدينا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى،، و أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه نقيّة من الرياء و العُجب،، و أن يُطهّر قلوبنا من الغلّ و الحسد و البغضاء،، و أن يطيل في أعمارنا على طاعته،، و أن يختم لنا بحسن الختام،، و أن يقبضنا إليه غير ضالين و لا مضلين،،
كما أسأله –تعالى- أن أكون ممّن دلّ على الخير فنال أجر فاعله،، و أن ينفعني و إياكم بهذا السفر العظيم،، و أن يجزل لمؤلّفه و مولّف المتن و محقّقه الأجر و المثوبة،،
ملاحظة: كُنَّا قد سمعنا و قرأنا أنَّ مركز نجيبويه قد قَام بتحقيقِ الكتاب كاملا و طباعته في تسعة مجلدات،، و لكنني اتخذت الأسباب و بذلت الجهد للظفر بنسخة من الكتاب،، بلا فائدة،، و الحصول على مطبوعات المركز من الصعوبة بمكان و الله المستعان،،
المُرفقات: تمَّ إرفاق مُقدِّمة المحقق الناشر،، و خاتمته،، مع عيّنات من المخطوطات المستخدمة في التحقيق،،
ـ[أبوصخر]ــــــــ[21 - 08 - 09, 04:58 م]ـ
يُرجى متابعة بقيّة الموضوع،، على هذا الرّابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183785
فقد قمت برفع عدد كبير من الملفات المتعلقة بهذا التحقيق،،
و الله الموفق،،
ـ[عماد البكش]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/488)
فَإنَّ منْ فضلِ اللهِ – تعالى- و منِّه و كرمه و إحسانه،، أن تفضَّل على الشيخ المحقق محمد محمود ولد محمد الأمين الأمسمي،، بإتمامِ تحقيق و تنقيح و مراجعة كتاب التوضيحِ على جامع الأمَّهاتِ،
ملاحظة: كُنَّا قد سمعنا و قرأنا أنَّ مركز نجيبويه قد قَام بتحقيقِ الكتاب كاملا و طباعته في تسعة مجلدات،، و لكنني اتخذت الأسباب و بذلت الجهد للظفر بنسخة من الكتاب،، بلا فائدة،، و الحصول على مطبوعات المركز من الصعوبة بمكان و الله المستعان،،
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات
فإن مما يطربني ويبهجني ذكر خدمة المذهب المالكي - وذلك لكوني مالكي المذهب وهكذا العادة المرء يحب ما ينسب إليه من عقيدة وموطن ومذهب المهم أن لا يخرج ذلك الحب العبد عن الجادة - وإظهار بعض مخطوطاته النفيسة يزيدني طربا وبهجة ولقد حداني إلى العمل مع بعض مكاتب التحقيق للتراث قيامهم على تحقيق بعض مخطوطاته.
وكان من قدر الله أني عملت مع مركز ديوان الذي يتبع للشيخ الدكتور سعد الحميد والشيخ الدكتور خالد الجريسي لعملهم في المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي وفقهم الله لإخراجه في الصورة التي يرتضونها و مع مركز مجيبويه في نهايات كتاب التوضيح وكان مما وكل إلى بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب ترجمة ابن الحاجب صاحب جامع الأمهات وقدر الله لي في الترجمة أن أقف على أمور أدت إلى خلط في ترجمة ابن الحاجب وأخذت على من كتبوا في ترجمته بعض الأمور:
منها: في ترجمته عند محققي كشف النقاب الحاجب تكلموا عن شيخه أبو الحسن وقالوا لعله كان لشيخه كنيتان على ماذكر أنه أبو منصور
ولكنهم ذكروا شيخه في عداد تلميذه أبو الحسن الابياري وتبعهم الدكتور نزير حمادو ورددت على ذلك الوهم ومن أين أتى وأن الذي ذكروه هو ابن المنير التلميذ.
ومنها: ابن الحاجب الأميني تلميذ ابن الحاجب صاحب جامع الأمهات ومات التلميذ قبل شيخه بستة عشر سنة ولعدم تحرير ذلك عند المترجمين وقع الخلط بينهما عند البعض ونشأ خلاف في تحديد مكان وفاة ابن الحاجب مما دعا الدكتور نزير حمادو في أطروحة الدكتوراه "مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل دراسة وتحقيق" يحاول الخروج من ذلك المأذق
في زيادة عن صفحة من رسالته انظر ذلك في رسلة الدكتور نزير حمادو: 1/ 54و55
وبحمد الله عز وجل حصلت على مطبوعات المركز بإهداء الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب وكتب فيه:
إهداء إلى الأخ عماد عبد الرحمن محمد البِكْش الأزهري الأجهوري المالكي نفعه الله به. _ وذلك على كل مطبوع من مطبوعات المركز _
وكان من أجلها -وكلها جليلة - الشامل في فقه الإمام مالك تأليف بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري.
ومختصر خليل ومعه شفاء العليل في حل مقفل خليل تأليف محمد بن أحمد بن غازي العثماني.
والدكتور أحمد عبد الكريم نجيب يولي مؤلفات المذهب المالكي اهتماما كبيرا بل يكاد لا يعمل في غيرها!! خاصة في تلك الأيام.
وإخراج الكتاب أعني التوضيح عمل شاق لكل من قام به والتنافس في ذلك شيء طيب والكتاب يحقق أكثر من تحقيق فيبين كل عمل عن جهد صاحبه والمنفعة للأمة والله أسأل أن يبارك في سعي علمائنا وأن يحسن نياتنا ونياتهم وأن يثيبهم على ذلك العمل.
ومن مارس إخراج كتاب إلى النور علم قد الجهد الذي يبذل في ذلك من أموال وأوقات وعناء لا يكافئ عليه إلا الله عز وجل.
وقد رأيت أن أدل راغب الكتاب على مكان الحصول عليه وعلى سعر البيع رغبة في الحصول على أجر الدلالة على الخير.
وصف الكتاب:
التوضيح شرح كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب
المؤلف: خليل بن إسحاق الجندي المالكي
دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب
الموضوع: فقه
نوع التجليد: هارد كفر 4 لون
نوع الورق: أبيض
القياس: 24× 17 سم
عدد ألوان الطباعة: لون واحد
عدد المجلدات: تسع مجلدات
الطبعة الأولى
رقم الإيداع في دار الكتب المصرية: 23410/ 2008
الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
سعر البيع: 60 دولاراً
وعنوان الحصول على الكتاب:
جمهورية مصر العربية – القاهرة – حدائق القبة - 16 شارع ولي العهد
تليفون – -200106669912
200224875690
ـ[أبو يحيى الحجازي]ــــــــ[28 - 02 - 10, 04:35 م]ـ
مكرر، راجع الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148200
ـ[علي التنجدادي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 03:55 ص]ـ
بشرك الله بالجنة
ـ[أحمد نجيب]ــــــــ[06 - 03 - 10, 11:25 م]ـ
http://www.najeebawaih.com/najeebawaihnet/undefined(96/489)
كيف نصلي 12 ركعة السنة الراتبة يوم الجمعة؟
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[22 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صلّى ثنتي عشر ركعة بنا الله له بيتاً في الجنة))، ثم بينها في رواية الترمذي رحمه الله قال: ((أربعاً قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح)) [1]، وهذه الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حافظ عليها بنا الله له بيتاً في الجنة، يصلي أربعاً قبل الظهر بتسليمتين، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد صلاة العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح. هؤلاء الركعات هي التي شرعها الله عز وجل، ورتَّب عليها ما رتَّب من الخير العظيم.
وإنه ليس للجمعة سنة قبلية، لأن هذا لم ترد به السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و السلام.
وإنما الداخل للمسجد عليه أن يصلي تحية المسجد، ثم لينظر الأصلح له - وذلك قبل صعود الإمام على المنبر ـ فإذا أحب أن يتنفل فليصل ما شاء، دون قصد عدد، وإذا أحب أن يجلس بعد تحية المسجد، ويذكر الله أو يصلي على نبيه، أو يقرأ ما تيسر من كتاب الله فليفعل ذلك.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ترك الصلاة قبل الجمعة أفضل، حتى لا يعتقد الجهال أنها سنة راتبة أو أنها واجبة، فتترك حتى يعرف عوام الناس أنها ليست سنة ولا واجبة، لا سيما إذا داوم الناس عليها، فينبغي تركها أحياناً لذلك.
وقد أنكر مشروعية سنة الجمعة القبلية ابن القيم في زاد المعاد.
فكيف يتحقق بناء بيت في الجنة يوم الجمعة؟
[1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها برقم 728 والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة برقم 414.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:26 ص]ـ
........
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 08 - 09, 02:29 ص]ـ
فتاوى واستشارات اليوم
لسنن الرواتب ليوم الجمعة
المجيب د. بندر بن نافع العبدلي
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/السنن والرواتب
التاريخ 17/ 11/1425هـ
السؤال
كم عدد السنن المؤكدة التي نصليها يوم الجمعة؟ فمن المعلوم أن الحديث ينص على 12 ركعة، فكيف يكون ذلك يوم الجمعة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، لكن لها راتبة بعدها، وهي أربع ركعات؛ لما ثبت في صحيح مسلم (881) عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أحدُكم الجُمُعةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا". وفي الصحيحين عن ابن عمر، رضي الله عنهما: كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. البخاري (937) ومسلم (882). وقد جمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأنه إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله. وقال آخرون: بل يصلي ست ركعات، جمعًا بين الحديثين، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه بعض السلف كسفيان الثوري وعطاء ومجاهد، وقال آخرون: بل يصلي بعد الجمعة أربع ركعات مطلقًا، سواء صلى في المسجد أو في البيت؛ لأن هذا صريح القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته ركعتين من فعله، وفعله لا يعارض قوله؛ لأنه يخرَّج على عدة احتمالات، وعندي أن هذا القول أصح، أن راتبة الجمعة البعدية أربع ركعات مطلقًا؛ فإذا صلى الإنسان الجمعة فإنه يصلي بعدها أربع ركعات سفرًا أو حضرًا، وسواء صلاها في المسجد أو في البيت، وحينئذ فيكون يوم الجمعة مستثنى من عموم حديث: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ". أخرجه مسلم (728). والله أعلم.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 12:24 ص]ـ
أحسن الله إليك أبا قتيبة
جزاكم الله كل خير
ـ[سمر ايهاب]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا على هذا الكلام البديع الطيب(96/490)
رسالة في فضل شهر رمضان المبارك للأرنؤوط رحمه الله
ـ[الباشا الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 09:30 م]ـ
رسالة في فضل شهر رمضان المبارك
وفضل الصيام والقيام وقراءة القرآن
أعدها خادم السنة النبوية
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط قدس الله روحه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي المسلم، يا أبنائي، يا بناتي، يا أحفادي، أيها المسلمون.
الرجاء قراءة هذه الكلمات في هذه الورقات، في فضل شهر رمضان المبارك، وفضل الصيام والقيام، وقراءة القرآن، الذي نزل ليلة القدر من شهر رمضان، والعمل به، كما أمر الله تعالى في كتابه، وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين فيه، ومن عتقاء هذا الشهر، وأن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وان يهلك اليهود المجرمين، وجميع أعداء المسلمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كتب هذه الكلمات العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير:
(عبد القادر الأرنؤوط)
خادم السنة النبوية بدمشق الشام
فضل شهر رمضان كما جاء في القرآن
إن شهر رمضان شهر الرحمة وشهر الطاعات والعبادات، قال الله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ?، " البقرة: 183".
وقال تعالى: ? شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ? " البقرة: 185 ".
أحاديث نبوية عن الصيام
1 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان أَوَّلُ ليلة من شهر رمضان، صُفِّدَتِ الشياطينُ وَمَرَدَةُ الجنِّ، وَغُلِّقَتْ أبوابُ النارِ فلم يُفْتَحْ منها بابٌ، وَفُتِّحَتْ أبوابُ الجنةِ فلم يُغْلَقْ منها بابٌ، وَيُنَادِى مُنَادٍ: يا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، ويا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وللهِ عُتَقَاءُ من النارِ، وذلك كلَّ ليلةٍ ".
رواه الترمذي، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن.
وقال صلى الله عليه وسلم: " أَتَاكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ". وهو حديث حسن.
3 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ". رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
4 – وقال صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، والصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحْهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ". رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
5 – وقال صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ". رواه مسلم في " صحيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/491)
6 – وقال صلى الله عليه وسلم: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ ".
أي: فتقبل شفاعتهما. رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح.
7 – وقال صلى الله عليه وسلم: " الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ ". رواه مسلم عن أبي هريرة.
8 – وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ". رواه البخاري عن أبي هريرة.
9 – وقال صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَالشَّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقَلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ ". رواه ابن خزيمة والحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
10 – وقال صلى الله عليه وسلم: " رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ". رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، وهو حديث حسن.
أيها الإخوة في الله:
عليكم بالسحور في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك.
11 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً ".
فإنه يقوِّي على الصيام، وينشِّط له، وفي وقت السُّحور ينادي ربُّنا عزَّ وجل عباده، ألا مِنْ مُستغفرٍ فأغفرَ لَهُ، ألا مِنْ مُبْتَلَى فأعافِيَه، ألا مِنْ مُسْتَرزقٍ فأَرْزقه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر، فاغتنموا هذه الفرصة.
وعليكم في كُلِّ ليلة بالدعاء في هذا الوقت المبارك، والتضرًّع إليه سبحانه وتعالى، وادعوا بالفرج للمسلمين، وهلاك اليهود المجرمين وأعداء المسلمين، وبذلك تكونون متهيِّئين لصلاة الفجر مع الجماعة.
ونسأل الله تعالى أن يتقبل صلاتنا، وصيامنا، وقيامنا، في شهر رمضان، وهو صلاة التراويح، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا بقوله الثابت، وأن يجمعنا يوم القيامة مع الذين انعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين.
من فضائل القرآن كما جاء في القرآن الكريم
قال الله تعالى: ? إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا * وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا?. " الإسراء: 9 – 10 ".
وقال تعالى: ?وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ?. "القمر: 17".
وقال تعالى: ? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآَيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ?. " طه: 124 – 127 ".
من فضائل القرآن في السنة النبوية
12 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقْرَؤُوا القُرْآنَ؛ فَإنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ ".
ولكن أيُّ قرآن يشفع لصاحبه؟
13 - جاء الحديث الآخر مبينا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: " يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/492)
14 – وقال صلى الله عليه وسلم: " الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ ".
15 – وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ " ألم " حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ ".
16 – وقال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ، قَالُوا: ومَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ".
أي: الذين يقرؤون القرآن ويعملون به.
17 – وقال صلى الله عليه وسلم: " خَيْركُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَهُ ".
18 – وقال صلى الله عليه وسلم: " عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ القُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ وَذِخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ ".
19 – قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه (موقوفا عليه): " من قرأ القرآن لم يُرَدَّ إلى أرذل العُمُرِ، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وإن ذلك قوله عز وجل: ? ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا?.قال: إلا الذين قرؤوا القرآن ".
20 – وقال صلى الله عليه وسلم: " لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ".
21 – وقال صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ، ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ، تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ".
* الفاتحة: أفضل سورة في القرآن.
* آية الكرسي: أفضل آية في القرآن.
* ? قل يا أيها الكافرون ?: تعدل ربع القرآن.
* ? قل هو الله أحد ?: تعدل ثلث القرآن.
* ? قل أعوذ برب الفلق ?، و? قل أعوذ برب الناس ?.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهَا ".
22 – قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ أَلَا أُعَلِّمُكَ سُوَرًا، مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهُنَّ؟ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكَ لَيْلَةٌ إِلَّا قَرَأْتَهُنَّ فِيهَا: ? قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ? وَ?قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ? وَ? قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ? ".
23 – وقال صلى الله عليه وسلم: " وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ".
24 – وقال صلى الله عليه وسلم: " القرآن شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ، قَادَهُ إِلَى الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ ".
25 – وقال صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنْ الدَّجَّالِ ".
رواه أحمد في " المسند "، وإسناده صحيح، ورواه مسلم.
من الأدعية المأثورة
26 - قال صلى الله عليه وسلم: " سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/493)
27 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ ".
28 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ".
29 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى ".
30 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا ".
31 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ".
32 – وقال صلى الله عليه وسلم: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا ".
اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم تقبل منا صلاتنا، وصيامنا، وقيامنا، ودعاءنا، وفرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.(96/494)
/ بحث / لا يجوز الزيادة عن 11 ركعة في التراويح , هذا هو فعل الصحابة وما سوى ذلك فهو ضعيف لا يثبت
ـ[سمير زمال]ــــــــ[23 - 08 - 09, 03:45 ص]ـ
تنبيه من المشرف:
هذا البحث وجهة نظر لأحد طلبة العلم، وكلمة لايجوز الزيادة ... وجهة نظر للأخ الكاتب فينبغي التنبه لذلك.
بحث قيم لأحد الإخوة أردت أن يطلع عليه إخواننا في ملتقى أهل الحديث
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه , وبعد:
بيان عدد صلاة التراويح للألباني رحمه الله
اختلف العلماء في مسألة عدد ركعات صلاة التراويح فمنهم من أباح أن يزاد على إحدى عشرة ركعة ومنهم من منع ذلك ...
والمقتصرون على ما ورد في السنة قولهم هو الموافق لفعل الصحابة وهو الموافق لفعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه صلى التراويح أكثر من إحدى عشرة ركعة إطلاقا , وكل ما ورد في هذه الزيادة من الروايات فلا تصح بحال ...
ومن المعلوم أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت:
((ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة , يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن
ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
ثم يصلي ثلاثا)) متفق عليه
وقال العلامة الشيخ المحدث ناصر السنة وقامع البدعة , محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:
لكن جاء في رواية أخرى عند مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين (قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين]
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثمان ركعات وأوتر فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج فلم نزل فيه حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا يا رسول الله اجتمعنا البارحة في المسجد ورجونا أن تصلي بنا فقال:
(إني خشيت أن يكتب عليكم)
رواه ابن نصر والطبراني وسنده حسن بما قبله وأشار الحافظ في الفتح وفي التلخيص إلى تقويته وعزاه لابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
حديث العشرين ركعة ضعيف جدا ولا يجوز العمل به
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (4/ 205 - 206) تحت شرح الحديث الأول:
وأما ما رواه ابن شيبة من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر فإسناده ضعيف وقد عارضه حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين مع كونها أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من غيرها
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في نصب الراية
قلت (الألباني): وحديث ابن عباس هذا ضعيف جدا كما قال السيوطي في " الحاوي للفتاوي " 2/ 73 وعلته أن فيه أبا شيبة إبراهيم بن عثمان قال الحافظ في التقريب: " متروك الحديث "
وأنه يروي الموضوعات كحديث (ما هلكت أمة إلا في آذار) ولا تقوم الساعة الا في آذار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة مناكيره
وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه
قال الذهبي ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه]
قلت: وفيما نقله عن السبكي إشارة لطيفة من الهيتمي إلى أنه لا يرى العمل بالعشرين فتأمل
ثم قال السيوطي بعد أن ذكر حديث جابر من رواية ابن حبان:
فالحاصل أن العشرين ركعة لم تثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وما في صحيح ابن حبان غاية فيما ذهبنا إليه من تمسكنا بما في البخاري عن عائشة إنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ومما يدل لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد العصر مع كون الصلاة في ذلك الوقت منهيا عنها ولو فعل العشرين ولو مرة لم يتركها أبدا ولو وقع لم يخف على عائشة حيث قالت ما تقدم
قلت: وفي كلامه إشارة قوية إلى اختياره الإحدى عشرة ركعة ورفضه العشرين الواردة في حديث ابن عباس لضعفها الشديد فتدبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/495)
3 - اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الإحدى عشرة ركعة دليل على عدم جواز الزيادة عليها
تبين لنا مما سق أن عدد ركعات قيام الليل إنما هو إحدى عشرة ركعة بالنص الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تأملنا فيه يظهر لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم استمر على هذا العدد طيلة حياته لا يزيد عليه سواء ذلك في رمضان أو في غيره فإذا استحضرنا في أذهاننا أن السنن الرواتب وغيرها كصلاة الاستسقاء والكسوف التزم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيها جميعا عددا معينا من الركعات وكان هذا الالتزام دليلا مسلما عند العلماء على انه لا يجوز الزيادة عليها فكذلك صلاة التراويح لا يجوز الزيادة فيها على العدد المسنون لاشتراكها مع الصلوات المذكورات في التزامه صلى الله عليه وسلم عددا معينا فيها لا يزيد عليه فمن ادعى الفرق فعليه الدليل ودون ذلك خرط القتاد
وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء بل هي سنة مؤكدة تشبه الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظنا منهم أنهم لم ترد واحتجوا (بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها)
فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في الوصل - عندهم - تغييرا لما ورد فيها من الفصل
أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة؟ اللهم بلى بل هذا بالمعنع أولى وأحرى فهل من مدكر؟
على أنه لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقا لم يحدده الشارع بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نجاوزه لما ثبت في الأصول: أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات
قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب (مجالس الأبرار) ما ملخصه:
(لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب والجماعة فيها وأنواع النغمات في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة فمن قال بحسنها قيل له: ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث
كل بدعة ضلالة " وحديث " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد " على حاله ويكون مخصوصا من هذا العام والعام المخصوص حجة فيما عدا ما خص منه فمن ادعى الخصوص فيما أحدث أيضا احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر للعوام ولعادة أكثر البلاد فيه فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة "
قلت (أبو عبد العظيم) وهذا كلام متين محكم فتأمل
شبهات وجوابها
إذا عرفنا إفادة هذا النص أنه لا يجوز الزيادة عليه فإن من تمام الفائدة أن نسوق بضع الشبهات التي قد يوردها البعض حول هذه المسألة مع الجواب عليها حتى يكون القارئ على بينة من أمره فأقول:
الشبهة الأولى
(اختلاف العلماء دليل على عدم ثبوت النص المعين للعدد)
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في عدد ركعات التراويح على أقوال كثيرة كما سيأتي بيانها فقد يقول قائل: إن هذا الاختلاف يدل على عدم وجود نص في العدد إذ لو ثبت لم يقع الاختلاف في عددها ولو ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/496)
الجواب: نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون سببه عدم وجود النص ولكن من العجيب أن يقرر السيوطي هذا القول فإنه يفهم منه أن الاختلاف ليس له إلا سبب واحد وهو عدم ثبوت النص مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة لم يكن سببها عدم وجود النص بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي قال بخلافه أو أنه بلغه ولكن من طريق لا تقوم الحجة به أو بلغه صحيحا ولكن فهمه على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخر وغير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها العلماء فالاختلاف ليس له سبب واحد. بل له - كما ترى - أسباب كثيرة ألا ترى أن هناك مسائل كثيرة اختلفوا فيها مع أن فيها نصوصا ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم عند العلماء بالفقه والأخبار ولنضرب على ذلك مثالا واضحا إلا وهو (رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه) فقد اتفق العلماء كلهم من مختلف المذاهب على مشروعيته ما عدا الحنفية مع أنه ورد فيه نحو عشرين حديثا صحيحا وفي بعضها أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصفها قالوا له: " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه البخاري
وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله: " لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في حكاية معروفة جرت بينه وبين أحد المحدثين ذكرها الحنفية في كتبهم فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يقوله لو أنه وقف على هذه الطرق التي أشرنا إليها فهذا أكبر دليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو ثبوت النص بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بالسنة
أقول: فكما أن الاختلاف في هذه المسألة لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيها فكذلك الاختلاف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملا بقول الله تبارك تعالى:
؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟
وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا؟
الشبهة الثانية
(لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها)
وقد يقول قائل آخر: سلمنا أنه ثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح إحدى عشرة ركعة فقط وأنه ثبت ضعف الخبر الذي فيه أن صلاها عشرين ولكن لا نرى مانعا من الزيادة عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها
قلت: الاصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء ولا نتصور مسلما عالما يخالفه فيه ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه بزعم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الزيادة عليها وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل فيه الكلام خاصة وقد سبق أن بينا مفصلا (ص 22 - 24) أن الزيادة على صلاة التراويح أخرى بالمنع من الزيادة على السنن والرواتب فتذكره
الشبهة الثالثة
(التمسك بالنصوص المطلقة والعامة)
تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين
كقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة
[فأعني على نفسك بكثرة السجود] رواه مسلم في صحيحه وأبوعوانة
وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه " كان يرغب في قيام رمضان. . "
ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي
والجواب: أن هذا ممسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي قبلها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/497)
فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات أما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنما يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق ولما كانت مسألتنا (صلاة التراويح ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات
وفساد هذا لا يخفى على عاقل
ولهذا قال العلامة الشيخ علي محفوظ في " الإبداع " (ص 25) بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال:
وعلمت أن التمسك بالعمومات مع الغفلة عن بيان الرسول وتركه هو اتباع المتشابه الذي نهى الله عنه ولو عولنا على العمومات وصرفنا النظر عن البيان لا نفتح باب كبير من أبواب البدعة لا يمكن سده ولا يقف الاختراع في الدين عند حد وإليك أمثلة في ذلك على ما تقدم:
الأول جاء في حديث الطبراني
الصلاة خير موضوع
لوتمسكنا بعموم هذا كيف تكون صلاة الرغائب بدعة مذمومة؟؟؟ وكيف تكون صلاة شعبان بدعة مذمومة مع دخولهما في عموم الحديث؟ وقد نص العلماء على أنهما بدعتان قبيحتان مذمومتان كما يأتي
الثاني: قال تعالى: {ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا}
وقال عز وجل: {اذكروا الله ذكرا كثيرا}
إذا استحب لنا إنسان الأذان للعيدين والكسوفين والتراويح وقلنا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها وتركها طول حياته فقال لنا: إن المؤذن داع إلى الله وإن المؤذن ذاكر لله كيف تقوم عليه الحجة وكيف تبطل بدعته؟
الثالث:
قال تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية
لو صح الأخذ بالعمومات لصح أن يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة والسلام [عليه صلى الله عليه وسلم] في قيام الليل وركوعها واعتدالها وسجودها إلى غير ذلك من الأمكنة التي لم يضع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ومن الذي يجيز التقرب إلى الله تعالى بمثل ذلك وتكون الصلاة بهذه الصفة عبادة معتبرة؟ وكيف هذا مع حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري؟
الرابع: ورد في صحيح الحديث " فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " لو أخذ بعموم هذا لوجبت الزكاة فيها ولا مستند لهم في عدم وجوب الزكاة سوى هذا الأصل وهو أن ما تركه مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله هو البدعة)) انتهى كلامه رحمه الله
قلت (أبو عبد العظيم) وهذا الشيخ هو من خيرة علماء الأزهر ممن تمسكوا بالسنة قولا وعملا وعلما ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
السبب الحقيقي في اختلاف العلماء في عدد ركعات التراويح
فإن قيل: سلمنا بفساد هذه الشبهات كلها وسلامة النص من أي معارض فما هو السبب الذي جعل العلماء يختلفون في عدد ركعات التراويح؟
فنقول: الذي يبدو لنا في ذلك أمران لا ثالث لهما:
الأول: وهو الأقوى والأكثر: عدم الاطلاع على هذا النص الوارد في العدد فمن لم يبلغه ذلك فهو معذور في عدم العمل به لقوله تعالى عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق القرآن:؟ لأنذركم به ومن بلغ؟ بل هو مأجور لقوله صلى الله عليه وسلم:
[إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد] رواه البخاري وغيره
الثاني: أنهم فهموا النص فهما لا يلزمهم الوقوف عنده وعدم الزيادة عليه لوجه من وجوه التأويل التي قد تعرض لبعض العلماء بغض النظر عن كونه خطأ أو صوابا كقول الشافعية: " وأما قول عائشة: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر ". ونحو ذلك من الوجوه التي لا تلزم غيرهم الأخذ بها لثبوت ضعفها لديهم فانظر مثلا إلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/498)
هذا الوجه الذي نقلته عن الشافعية فإنه ظاهر الضعف إذا تذكرت أن قول عاشة هذا إنما كان جوابا لمن سألها: " كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان "؟ كما سبق فالصلاة المسئول عنها شاملة لكل صلاة الليل فكيف يصح أن يحمل على الوتر فقط دون صلاة الليل كلها مع أن هذا الحمل يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان له صلاتان: إحداهما صلاة الليل - وما أدري كم تكون ركعاتها - والأخرى صلاة الوتر بأكثر ركعاته: إحدى عشرة ركعة وهذا مما لا يقوله عالم بالسنة فالأحاديث متضافرة على أن صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل لم تزد على الإحدى عشرة ركعة على التفصيل المتقدم فهذا من نتائج تأويل النصوص لتأييد المذهب
موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها
إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذوه حجة للطعن علينا توهما منهم أنه يلزم من قولنا: بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن
كل من قال بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع!! كلا فإنه وهم باطل وجهل بالغ لأن البدعة التي يذم صاحبها وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي " طريقة في الدين مخترعة تضاه الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد وهو يعلم أنها ليست من الشرع فهو الذي تنصب عليه تلك لأحاديث وأما من وقع فيها دون أن يعلم بها ولم يقصد بها المبالغة في التعبد فلا تشمله تلك الأحاديث مطلقا ولا تعنيه البتة وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يقفون في طريق انتشار السنة ويستحسنون كل بدعة بدون علم ولا هدى ولا كتاب منير بل ولا تقليدا لأهل العلم والذكر بل اتباعا للهوى وإرضاء للعوام وحاشا أن يكون من هؤلاء أحد من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم وصلاحهم وإخلاصهم ولا سيما الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين فغننا نقطع بتنزههم أن يستحسنوا بدعة مبالغة منهم في التعبد كيف وهم قد نهوا عن ذلك كما سنذكر نصوصهم في ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى
نعم قد يقع أحدهم فيما هو خطأ شرعا ولكنه لا يؤاخذ على ذلك بل هو مغفور له ومأجور عليه كما سبق مرارا وقد
يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة فلا يختلف الحكم في كونه مغفورا له ومأجورا عليه لأنه وقع عن اجتهاد منه ولا يشك عالم أنه لا فرق من حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظنا منه أنها سنة وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه حلال فهذا كل خطأ ومغفور كما علمت ولهذا نرى العلماء مع اختلافهم الشديد في بعض المسأئل لا يضلل بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا ولنضرب على ذلك مثالا واحدا لقد اختلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام الفريضة في السفر فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ورآه بدعة مخالفة للسنة ومع ذلك فلم يبدعوا مخالفيهم فهذا ابن عمر رضي الله عنه يقول:
صلاة المسافر ركعتان من خالف السنة كفر
رواه السراج في مسنده باسنادين صحيحين عنه
ومع هذا فلم يكفر ولم يضلل من خالف هذه السنة اجتهادا بل لما صلى وراء ن يرى الإتمام أتم معه
فروى السراج بسند صحيح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من أمارته ركعتين ثم أن عثمان صلى بمنى أربعا فكان ابن عمر اذا صلى معهم صلى أربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين وروى البخاري نحوه عن ابن مسعود وفيه أنه لما بلغه إتمام عثمان استرجع
فتأمل كيف أن ابن عمر لم يحمله اعتقاده بخطأ من يخالف السنة الثابتة بالإتمام في السفر على أن يضلله أو يبدعه بل إنه صلى وراءه لأنه يعلم أن عثمان رضي الله عنه لم يتم اتباعا للهوى - معاذ الله بل ذلك يجب عن اجتهاد منه وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب على المسلمين أن يتخذوه لهم طريقا لحل الخلافات القائمة بينهم أن يجهر كل منهم بما يراه هو الصواب الموافق للكتاب والسنة شريطة أن لا يضلل ولا يبدع من لم ير ذلك لشبهة عرضت له لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين وتتوحد كلمتهم ويبقى الحق فيه ظاهرا جليا غير منطمس المعالم ولهذا نرى أيضا أن تفرق المسلمين في صلاتهم وراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/499)
أئمة متعددين: هذا حنفي وهذا شافعي. . . . مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالح من الاجتماع في الصلاة وراء إمام واحد وعدم التفرق وراء أئمة متعددين
هذا هو موقفنا في المسائل الخلافية بين المسلمين الجهر بالحق بالتي هي أحسن وعدم تضليل من يخالفنا لشبهة لا لهوى
الأحوط اتباع السنة
على أنه مهما قيل في جواز الزيادة أو عدمها فما أظن أن مسلما يتوقف - بعد ما سلف بيانه - عن القول بأن العدد الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أفضل من الزيادة عليه لصريح قوله صلى الله عليه وسلم:
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
رواه مسلم
فما الذي يمنع المسلمين اليوم أن يأخذوا بهذا الهدي المحمدي ويدعوا ما زاد عليه ولو من باب " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " لا سيما وأن كثيرا منهم يسيؤون أداة صلاة التراويح بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدونها بها حتى ليمكن القول إنها لا تصح مطلقا لإخلالهم بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح صلاة إلا بها لما سيأتي بيانه فلو أنهم صلوها بالعدد الوارد في السنة في مثل المدة التي يصلون فيها العشرين لكانت صلاتهم صحيحة مقبولة باتفاق العلماء ويؤيد ذلك حديث جابر قال: سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: " طول القيام ".
فعليكم أيها المسلمون بسنته صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإن " خير الهدى هدي محمد " صلى الله عليه وسلم
أمر عمر بال (11) ركعة
وأما أمر عمر رضي الله عنه بالإحدى عشرة ركعة فهو ما رواه مالك في " الموطأ " (1/ 137) (ورقم 248) عن محمد بن يوسف عن السائب بن ييد أنه قال:
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشر ركعة قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر " ...
وسنده صحيح جدا ... ))
انتهى كلام الألباني رحمه الله من كتابه الماتع ((صلاة التراويح))
وقد بيّن فيه رحمه الله أنه لم يثبت أن عمر رضي الله عنه صلى التراويح عشرين ركعة , وتجد في هذه الرسالة تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها ... فراجعها لزاما ..
وأنا أعلم بارك الله فيكم أن هناك من أهل العلم المعاصرين والقدامى من قال بجواز الزيادة على الإحدى عشرة ركعة واستدل بما روي عن عمر رضي الله عنه وقد بان لكم ضعف هذه الرواية فلا متعلق إذا بكلام فلان أو فلان من أهل العلم الفضلاء وكل يؤخذ من قوله ويترك ...
وأنا لا ألزم أحدا بأن يكون ألبانيا! في هذه المسألة ولكني أرجو ممن كان عنده أثارة من علم أن يشارك معنا في النقاش ويبين لنا خطأ الألباني رحمه الله في تضعيفه للروايات التي ورد فيها ذكر العشرين ركعة ... هذا ما أبغيه وفوق كل ذي علم عليم ومنكم نستفيد
أما الاستدلال بالعمومات والإطلاقات فقد كفانا الشيخ الألباني مؤنة الرد على من تمسك بذلك مما لا يدع مجالا لزيادة بيان , فجزاه الله عنا خيرا ...
أسأل الله أن يوفق المسلمين لاتباع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضوان الله عليهم ..
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 05:18 ص]ـ
كلمة لا تجوز الزيادة على كذا في التراويح من محدثات هذا العصر، مَنْ مِن السابقين قال مثل هذا القول في أي عدد اختاره واستحبه في صلاة التراويح؟!!
الأمر واسع والخلاف في الأفضل، ولا شك أن الأفضل هو الموافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمين قيامهم وصيامهم، ورحم الله علماء المسلمين جميعا.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[23 - 08 - 09, 06:35 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم: "صلاة الليل مثنى مثنى .. " وقال هذا لمن سأله عن صلاة الليل، ولم يقيد له ..
ـ[سامر المصري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 09:45 ص]ـ
تم شرح وجهة النظر الأخرى في هذا الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183106
أخانا سمير بارك الله فيك ولكن أكد أكثر العلماء أنه لا بدعة في زيادة عدد الركعات في النوافل (الإمام أحمد كان يصلي فوق المئة ركعة كل يوم وليلة) وأيضا رأي أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم أن ركعات التراويح عشرين بل ومالك قال ستة وثلاثين.
ـ[ابن المنير]ــــــــ[23 - 08 - 09, 06:18 م]ـ
صلاة التراويح من صلاة الليل وقد جاء في حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه.
فالأفضل هو الأطول لكن أن استويا في الطول فالأفضل هو الإحدى عشرة ركعة لكونه الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث أَبُي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ».أخرجه مسلم.ولله اعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/500)
ـ[مسلم2003]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:48 م]ـ
جرى عمل المسلمين عبر عصور طويلة على الزيادة على أحد عشر ركعة في التراويح، ويكفي ذلك حجة على الجواز ..
ـ[لبنى]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:08 م]ـ
أليس يوجد إجماع على الجواز؟
ـ[سمير زمال]ــــــــ[24 - 08 - 09, 09:05 م]ـ
جزاكم الله كل خير أحبتي
ولكن أود أن ألفت إنتباهكم إلى أنه العبرة ليست بكثرت من قال بالجواز ولكن العبرة بالدليل .. والبحث ولله الحمد ناقش جل الأحاديث الواردة في هذا الأمر بارك الله فيكم
والمسلم يتطلع إلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والإحتياط في مثل هذه الأمور لذا فمن إقتصر على إحدى عشرة ركعة * طبعا بأن يحسن ركوعها وسجودها وخشوعها وقراءتها * إبتعد عن الخلاف وسلم بإذن الله
وأحسن الله إليكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 12:37 ص]ـ
وقال العلامة الشيخ المحدث ناصر السنة وقامع البدعة , محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:
لكن جاء في رواية أخرى عند مالك وعنه البخاري وغيره عنها قالت كان يصلي بالليل ثلاث عشر ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين (قال الحافظ يحتمل أن تكون إضافة إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل فقد ثبت عند مسلم عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين]
روى مسلم في صحيحه (1284)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ
لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً)
وفي رواية مالك في الموطأ ((لَأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً)
فهذه ثلاث عشرة ركعة في القيام (دون راتبة العشاء)!!
فبماذا تجيب عنه؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:04 ص]ـ
كلمة لا تجوز الزيادة على كذا في التراويح من محدثات هذا العصر، مَنْ مِن السابقين قال مثل هذا القول في أي عدد اختاره واستحبه في صلاة التراويح؟!!
الأمر واسع والخلاف في الأفضل، ولا شك أن الأفضل هو الموافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمين قيامهم وصيامهم، ورحم الله علماء المسلمين جميعا.
أحسنت وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:01 ص]ـ
الزيادة على إحدى عشرة ركعة تواتر نقله عن المسلمين دون نكير على مدار قرونٍ عدة، ويشهد لذلك أن آي القرآن العظيم أشارت إلى فضيلة طول القيام – زمناً – ولم تشِر إلى تكثير لعدد الركعات أو تقليل، فالفضل لمن شغل الوقت أكثر بالصلاة والقيام، ويشهد لذلك قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة) متفق عليه. وقد قال إمام أهل السنة (الإمام أحمد): [لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة] .. وكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يزيد على إحدى عشرة لا يمنع من الزيادة، لاسيما وأنه ثبت عنه الصلاة بسبع، وبثلاث عشرة ركعة. والله أعلم. فالتبديع والتخطئة لمن زاد على إحدى عشرة ركعة قول شاذ، وعمل المسلمين على خلافه سلفاً وخلفاً، وقد حكى الحافظ ابن عبد البَر في "الاستذكار" الإجماع على جواز الزيادة. والله المستعان.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 08 - 09, 01:18 ص]ـ
تنبيه من المشرف:
هذا البحث وجهة نظر لأحد طلبة العلم، وكلمة لايجوز الزيادة ... وجهة نظر للأخ الكاتب فينبغي التنبه لذلك.
بحث قيم لأحد الإخوة أردت أن يطلع عليه إخواننا في ملتقى أهل الحديث
للأسف لا يوجد ثمة بحث، كل ما كتب هو نص كلام الألباني رحمه الله مأخوذ من رسالته المشهورة في هذا الباب.
من بركة العلم نسبته لأهله، و الله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/1)
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[29 - 08 - 09, 03:23 ص]ـ
للفائدة:
من سبق الشيخ الالباني بمنع الزيادة عن احدى عشر ركعات في التروايح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183106)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 07:49 ص]ـ
قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة [أو كما قال]
وجه الدلالة أن الصحابة طلبوا زيادة التنفل فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفضل المراد تحقيقه من زيادة التنفل متحقق لمن قام مع الإمام حتى ينصرف و لا يمنع طلبهم للزيادة!
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:58 م]ـ
الاخ مسلم 2003مسلم2003;1105270] جرى عمل المسلمين عبر عصور طويلة على الزيادة على أحد عشر ركعة في التراويح، ويكفي ذلك حجة على الجواز .. [/ QUOTE]
بناء على ذلك جرى عمل كثير من المسلمين بالاحتفال بالمولد فلماذا تبدعهم
واما هل سبق اح من العلماء بالقول بعدم الزيادة فنعم منهم الامام ابن خزيمة كما اشالا\ر الى ذلك الامام الالبانى في قيام رمضان وكذلك الامام ابن العربي في العارضة واليوطى في الفتاوى والزرقانى والزيلعى
فلماذا اذا هوينا امرا صيرناه سنة واذا لم يعحبنا امر وان كان له مستند ولو ضعيف صيرناه بدعة لماذا المكيال بمكيالين ونحن نرد ((خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة))
ثم ان قول الامام احمد ليس بحجة بل الحجة الرسول فقط والعبادات الاصل فيها الاتباع لا الابتداع
فما رضيه الرسول لنفسه رضيناه لانفسنا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[03 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
من قال بالتحديد ليس لديه دليل إلا فهم حديث عائشة رضي الله عنها في وتر الرسول عليه الصلاة و السلام بالتحديد و هذا خطأ من عدة أوجه أحاول ذكر أهمها بإختصار:
أولها الاجماع:
قد إنعقد الاجماع على أن صلاة الليل لا حد لها فلهذا كل قول محدث بتحديدها مردود لمخالفته الاجماع.
قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (13/ 214): " أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذا وما كان مثله، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له ".
و قال القاضي عياض رحمه الله كما في شرح مسلم للنووي (6/ 19): " ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبيّ صلى الله عليه و سلم وما اختاره لنفسه والله أعلم " وأقره النووي و النص موجود في الاكمال ايضا فارجع اليه.
و قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: " وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور "
و لا يعتبر كلام ابن العربي أو قول ابن خزيمة مخالف للإجماع لأنه حكاية في العدد المندوب لا في التحديد.
ثانيا النصوص المتواترة في عدم التحديد و منها حديث صلاة الليل مثنى مثنى و لا يقال أن الحديث عام يقيد بحديث الاحد عشر ركعة لأن الحديث خاص في العدد فقد حدد الرسول عليه الصلاة و السلام العدد بقوله مثنى مثنى و منه نستنتج أن العدد الاجمالي غير محدد.
ثالثا: حديث عائشة رضي الله عنها فعل و الفعل لا يدل على الوجوب كما قرره الأصوليون.
رابعا: من قال بالتحديد ليس له سلف في المسألة و هذا كاف لعدم النظر إليها و لا يلتفت لرواية الجوري عن مالك في احد عشر ركعة فمذهب الامام مالك يؤخد من أصحابه و حديث يزيد بن رومان في موطئه يبين مذهبه كما نقله عنه أيضا ابن القاسم و روايته صحيحة بقوله بتسع و ثلاثين ركعة أما رواية الجوري فمنقطعة بينه و بين مالك قرون كما أنه ليس من المالكية.
خامسا: قد وردت احاديث فيها ثلاث عشر ركعة فدل على أن التحديد بأحد عشر لا معنى له.
سادسا: لم ينقص الرسول عليه الصلاة و السلام في وتره عن تسع ركعات فلا معنى لتحديد الزيادة دون تحديد النقصان فمن حد لا بد أن يحد من الجهتين و هنا يظهر التناقض.
سابعا: الحديث ورد في وتر رسول الله عليه الصلاة و السلام و ليس في قيام الليل كما تدل عليه رواية مسلم فإن كان و لا بد من التحديد فيحد الوتر لا قيام الليل.
ثامنا: فعل الصحابة فقد ثبت قيام الصحابة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة في التراويح من حديث يزيد بن خصيفة و لا يقال الحديث شاذ كما قال الشيخ الالباني رحمه الله لأن دعوى الشذوذ قائمة على معارضة الحديث بحديث الاحد عشر ركعة أي معارضته بفهم التحديد الذي هو محل الدعوى ذاتها كما أن الحديث صححه جل علماء الحديث بل هو أصح ما في هذا الباب من افعال الصحابة رضوان الله عليهم.
مما سبق يتبين أنه لا دليل يعتبر للقول بالتحديد فهو قول شاذ لا يلتفت إليه و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/2)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 11:47 م]ـ
بناء على ذلك جرى عمل كثير من المسلمين بالاحتفال بالمولد فلماذا تبدعهم
هذا ليس بصحيح فهذه البدعة حدثت في القرن الرابع باعتراف مَن يقول بمشروعيتها
فمن هم المسلمون بعد القرون المفضلة!!
فلماذا اذا هوينا امرا صيرناه سنة واذا لم يعحبنا امر وان كان له مستند ولو ضعيف صيرناه بدعة لماذا المكيال بمكيالين ونحن نرد ((خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة))
هذا الكلام ينطبق تماماً على من قال ببدعية الزيادة على إحدى عشرة ركعة!
فما رضيه الرسول لنفسه رضيناه لانفسنا
قد صلى رسولنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاث عشرة ركعة كما قدمناه فلماذا اقتصر هؤلاء على 11 ركعة!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 09 - 09, 02:16 م]ـ
الصواب أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وما كان غير ذلك فهو دون الكمال وإن لم يكن بدعة
أما سبب زيادة بعض السلف عن 11 ركعة فهو للتخفيف. بمعنى إذا كان القيام يأخذ معظم الليل، فأن يؤدى ذلك في 23 ركعة أخف من 11 ركعة لما فيه من تقطيع للوقوف الطويل، وإن كان الوقت الإجمالي لم يتغير. أما الناس في زماننا فيصلون 23 ركعة يقرؤون بها سطرين في كل ركعة، ويظنون أنهم فعلوا أفضل مما فعله الصحابة!!
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:04 م]ـ
هل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الاحدى عشرة ركعة في بيته حتى اتمها عشرين ركعة كما ورد هذا الرأي من بعض العلماء؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:19 م]ـ
نعم ثبت أمره بجواز الزيادة من قوله مثنى مثنى و السؤال الموجه إليك هل ثبت عنه عليه الصلاة و السلام الصلاة بأقل من تسع ركعات في بيته في الوتر؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:32 م]ـ
يا أحبه كلاً يؤخذ من قوله ويرد إلا خليل الله محمد
ولماذا هذا الشقاق ورحم الله علمائنا وجاهم عنا كل خير
إن أصابوا لهم أجر وإن خالفوا الصواب فبشر غير معصومين وكذلك لهم أجر:-
فالآن بين يديكم سنة محمد وكلها صحيحة ولا يعترض على صحتها.
إن اقتصرت على 11 ركعة فهو هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها (ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وغيره). صحيح.
وإن زدت فهو هدي محمد صلى الله عليه وسلما ايضاً (صلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه وإلا لماذا أرشد رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي سألة عن صلاة الليل بأنها (مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر).
اللهم أهدنا ولا تضلنا وأرنا الحق حقاً وأرزقنا أتباعه.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 09 - 09, 04:18 م]ـ
تحريم المباح في مثابة تحليل الحرام أخي الفاضل
فالقول بالتحديد فيه رد للأحاديث الصحيحة التي تفيد الزيادة فماذا نفعل بقوله عليه الصلاة و السلام الصلاة خير موضوع فمن إستطاع منكم أن يستكثر فليستكثر و ماذا نفعل بقوله عليه الصلاة و السلام أعني بكثرة السجود؟
و ماذا يفعل المسكين الذي لا يقدر على قيام ركعة طويلة و هو يريد قيام الليل كله هل يصلي أحد عشر ركعة قصيرة يقف عندها أو يصلي مئة ركعة و ركعة لكن يقوم الليل كله؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[04 - 09 - 09, 09:20 م]ـ
لقد وجدت فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم مفتي المملكة الأسبق على نت يفتي بأن صلاة التراويح عشرون ركعة وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الصحابة على عشرين ركعة والصحابة متوافرون ولم ينكر منهم احد والقول بضعف حديث العشرين ركعة ليس بدقيق فقد رجح الكتور نور الدين العتر في كتابه الصلوات الخاصة حديث العشرين ركعةفكيف لا يجوز الزيادة على إحدى عشر ركعة.
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 09:52 م]ـ
[ QUOTE= ابو العز النجدي;1112515] هذا ليس بصحيح فهذه البدعة حدثت في القرن الرابع باعتراف مَن يقول بمشروعيتها
فمن هم المسلمون بعد القرون المفضلة!!
لاادرى كيف اجيبك؟ هل تنكر ان جمهور كبير من المسلمين يحتفلون بالمولد فاذا كنت لا تراهم مسلمين فلا ادرى جوابا؟ ولماذا قيدتهم بالقرون الفاضلة؟
انا اتحدث عن قاعدة تبديعهم (مالم يفعله النبى)) فهو بدعة
فهل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى؟ الجواب اما نعم او لا.
فاذا كان نعم قلنا اذكر الدليل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/3)
وان كان لا فما يحدث مخالف لسنته وخير الهدى هدى محمد
اما التاويلات والتعليلات فلا نجوزها لانفسنا ثم ننكر ها على غيرنا
ان صلاة الليل اكثر من العدد المحدد فلماذا تكون في رمضان ولا تكون سائر السنة؟
ويزيد بن رومان لم يدرك عمر
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:04 ص]ـ
حديث يزيد بن خصيفة صحيح و قد أخطأ من جعله شاذا بلا دليل يذكر فلا داعي لحديث يزيد بن رومان و إن كان من تكلم فيه قد تناقض مع نفسه لأنه أخد برواية لا تصح عن الامام مالك بأحد عشر ركعة رواها الجوري الذي بينه و بين الام مالك قرون و ما هو من المالكية و نسي أن حديث يزيد بن رومان من رواية الامام مالك في الموطأ ... فكيف يعقل بعاقل ان يتمسك برواية يجهل فيها الامام مالك مصدر الثلاث و عشرين ركعة و يكتب في موطئه ما يبين مصدرها فأين الانصاف و تحري الحق في المسألة, كيف ينسب قول لإمام لا سند له بل ثبت خلافه بأسانيد صحيحة و أجمع عليه أصحابه ...
و لا داعي للتمسك بفعل النبي عليه الصلاة و السلام فأمره مبين لما يصح و ما لا يصح و من تمسك بفعله نسي أن الشريعة تؤخد بجميع ادلتها لا من زاوية واحدة فقد ذكرني هذا بكلام نفيس للشاطبي بعد ذكره مناظرة بين ناصر السنة الأمام احمد بن حنبل رحمه الله وأحمد بن أبى دؤاد المعتزلى فى بدعة القول بخلق القرآن قال: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها ببعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها. . . . إلى ما سوى ذلك من مناحيها، فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت.
وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا (حتى) يستنطق فلا ينطق؛ لا باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ فإنما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة؛ من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال.
فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة".اهـ
فأدلة الشريعة تؤخد بمجملها و لا يصح التمسك بحديث واحد ليس فيه دليل يذكر على تحديد الركعات و توضع جانبا عشرات الاحاديث المفسرة التي تقول ان صلاة الليل لا حد لها.
فكيف إذا زدناه عمل الصحابة و اجماع الامة على مدى أربعة عشر قرنا.
القول بالتحديد شاذ ليس له محل من النظر و ما أسال ما أسال من الاقلام إلا من أجل مكانة صاحبة و لو أن غيره قالها لما ذكره أحد و لما إنتبه إليه فليتعلم طالب العلم التفريق بين الحق و الرجال فالرجال تعرف بالحق و ليس الحق الذي يعرف بالرجال فمهما كان القائل الحق أحق أن يتبع و لا يلتفت لقول ضعيف من جميع النوايحي الأصولية و الفقهية و الحديثية و الله الهادي إلى الصواب
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:00 م]ـ
انا اتحدث عن قاعدة ((مالم يفعله النبى)) فهو بدعة، وهذه القاعدة نطبقها على المخالف فقط!!! اما نحن فلا نطبقها على انفسنا،
فهل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى؟ الجواب اما نعم او لا.
فاذا كان نعم قلنا اذكر الدليل
وان كان لا فما يحدث مخالف لسنته وخير الهدى هدى محمد
اما التاويلات والتعليلات فلا نجوزها لانفسنا ثم ننكر ها على غيرنا
ان صلاة الليل اكثر من العدد المحدد فلماذا تكون في رمضان ولا تكون سائر السنة؟
ويزيد بن رومان لم يدرك عمر
وقد بين ضعف الرواية كثير من اهل العلم كالشيخ الالبانى وعلى الحلبى في رده على الصابونى والشيخ العثيمين في الشرح الممتع
واعود فاقول من خصص الليالى العشر بهذه الصلاة؟ وقد ناقش ذلك الشيخ/العلوان والشيخ العثيمين وان الليالى العشر مثلها مثل العشرين الاول والفرق في طول القيام لافي العدد ولعل الامام العينى ذكر ذلك في شرحه على البخارى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
اذن حسب قولك لا يجوز صلاة مئة ركعة عند الضحى لأن النبي عليه الصلاة و السلام لم يفعل ذلك!!!
من كلامك افهم انك لست مطلعا على المسألة و الا لما تكلمت عن حديث يزيد بن رومان و انا اكلمك عن حديث يزيد بن خصيفة فحاول اخي الفاضل النظر اولا في المسألة لكي تفهم ما قلت فيها بارك الله فيك ثم عد لقراءة مشاركتي السابقة بنقاطها و تفقدها بتمعن جيد حتى يتبين لك وجه الدليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/4)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[07 - 09 - 09, 12:55 ص]ـ
المشاركة الأصلية بواسطة أبوعمرو المصري
كلمة لا تجوز الزيادة على كذا في التراويح من محدثات هذا العصر، مَنْ مِن السابقين قال مثل هذا القول في أي عدد اختاره واستحبه في صلاة التراويح؟!!
الأمر واسع والخلاف في الأفضل، ولا شك أن الأفضل هو الموافق لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمين قيامهم وصيامهم، ورحم الله علماء المسلمين جميعا.
أحسنت وفقك الله
أخطأتما وفقكما الله , وليس هذا القول من محدثات هذا العصر , فقد سبق الشيخ الألباني بهذا القول الخاطئ كل من ابن العربي والأمير الصنعاني فرحم الله الجميع.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:36 م]ـ
فصل الخطاب في بيان عدد ركعات صلاة التراويح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الكاتب: الشيخ د. كمال قالمي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
أمّا بعد؛ فهذا بحث في دراسة الرّوايات الواردة في عدد ركعات صلاة التراويح التي أقامها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمسجد النبوي زمن خلافته، وقد وقع في هذه المسألة خلاف كبير بين أهل العلم قديماً وحديثاً ولا سيما علماء العصر، فمنهم من يرى أن عدد ركعات صلاة التراويح التي أمر بها عمر رضي الله عنه هي إحدى عشرة ركعة كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ولا يجوز الزيادة عليها بحال، ومنهم من يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، ولا مانع عندهم من الزيادة على إحدى عشرة ركعة، بل كل ذلك جائز سائغ؛ وهذا الذي عليه جمهور علماء نجد والحجاز؛ ولذا تقام صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي بثلاث وعشرين ركعة، وفي العشر الأواخر يقومون بعشرين ركعة ويزيدون في النصف الثاني من الليل عشر ركعات ويوترون بثلاث.
ولما كان الزّوار والمعتمرون في شهر رمضان يأتون من بلدان مختلفة إلى أرض الحرمين، فيقع الذين اعتادوا القيام في صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة في حرج وحيرة هل يصلونها مع أئمّة الحرمين كلّها؟ أو ينصرفون بعد العشر الأوّل؟ أو يصلون العشر الأواخر؟ أو يصلون ثمان ركعات ويوترون مع الإمام؟ (1).
كان ذلك وغيره من الدّوافع القويّة على بحث هذه المسألة المهمّة وجمع شتاتها وسبر أطرافها؛ بغية معرفة الحقّ بدليله وسلوك سبيله، أسأل الله تعالى أن يرينا جميعاً الحقَّ حقّاً ويرزقنا اتّباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا أوان الشروع في المقصود فأقول مستعينا بالله الملك المعبود:
اعلم ـ علمني الله وإياك ـ أنّ قيام ليالي رمضان هو من أجلّ الطاعات وأعظم القربات المضاعفة للأجور والحسنات، حيث رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر فيه بعزيمة، ففي الصّحيحين (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه».
وعنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه» (3).
وأداء هذه الصلاة في المسجد مع الجماعة سنّة دلَّت عليها جملة من الأحاديث:
منها ما رواه الشيخان (4) عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في المسجد ذات ليلة، فصلَّى بصلاته ناسٌ، ثم صلَّى الليلة القابلة فكثُر النّاس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسولُ الله (5)، فلما أصبح قال: «قد رأيتُ الذي صنعتُم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أني خشيتُ أن تُفرض عليكم» وذلك في رمضان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/5)
ومنها ما رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم (6) من طريق داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي، عن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبي ذرّ رضي الله عنه، قال: صُمنا مع رسول الله (7) رمضان، فلم يقُمْ بنا شيئاً من الشَّهر، حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسةُ قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفّلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة». قال: «فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحور، ثم لم يقُمْ بنا بقية الشّهر». وإسناده صحيح، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
ومنها ما رواه أحمد، والنسائي، وابن خزيمة، والحاكم (8) من طريق معاوية بن صالح، قال: حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة، قال: سمعتُ النّعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثُلث الليل الأوّل، ثم قُمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظنّنا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمُّونه السُّحور».
وإسناده حسن لأجل معاوية بن صالح الحمصي.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاريّ».
فتعقبه الذهبي بقوله: «معاوية إنما احتجّ به مسلم وليس الحديث على شرط واحد منهما، بل هو حسن».
ففي هذه الأحاديث دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على قيامهم بعض ليالي رمضان خلفه في جماعة، وقد بيّن صلى الله عليه وسلم العلّة التي من أجلها لم يخرج إليهم بعد ذلك، وهي خشية أن تفترض على هذه الأمّة، وهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمّته، وفي ذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» متفق عليه (9).
ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال ما كان يخشاه عليه الصّلاة والسلام؛ ولذلك كان بعض الصّحابة يقومون رمضان في المسجد جماعات ووحدانا حتى جمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد لما رواه مالك (10) ـ ومن طريقه البخاريّ ـ عن ابن شهاب الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: خرجتُ مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلّي الرجلُ لنفسه، ويصلي الرجل فيصلّي بصلاته الرَّهْط.
فقال عمر: والله إنّي لأراني لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على أبيّ بن كعب. قال: ثم خرجتُ معه ليلة أخرى والنّاسُ يصلُّون بصلاة قارئهم. فقال عمر: نعمتِ البدعةُ هذه! والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناسُ يقومون أوله».
وأما قول عمر: «نعمت البدعة هذه» فالمراد بالبدعة هنا المعنى اللّغوي وهو الاختراع والابتداء من غير مثال سابق، وليس المراد بها المعنى الشّرعي؛ لأنّ البدع في الشّرع كلّها مذمومة وليس فيه بدعة حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلّ بدعة ضلالة» (11). فهذه قاعدة كليّة جامعة (12).
ولا شكّ ولا ريب في أن ما فعله عمر رضي الله عنه مشروع بل موافق للسنة الفعلية للأحاديث السابقة، بل وموافق للسنة القولية أيضاً ـ كما في حديث أبي ذر السابق ـ: «إنّ الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف حُسب له قيام ليلة».
يقول ابن بطال رحمه الله: إنّ قيام رمضان سنة؛ لأنّ عمر لم يسنّ منه إلاّ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّه، وقد أخبر عليه السلام بالعلّة التي منعته من الخروج إليهم، وهي خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيماً، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع الوحي أقام هذه السّنة وأحياها، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته (13).
وأما عدد الرّكعات التي قام بها أبي بن كعب رضي الله عنه بالناس ففيه روايات:
الأولى ـ أنها إحدى عشرة ركعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/6)
أخرجها مالك بن أنس في "الموطأ" (14) عن محمد بن يوسف، عن السّائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبيَّ بن كعب وتميماً الدّاريَّ أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئُ يقرأ بالمئين، حتّى كُنّا نعتمد على العصِيّ من طول القيام، وما كُنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر.
ومن طريق مالك رواه الطّحاويّ في "شرح معاني الآثار" (15)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (16).
ورجاله ثقات؛ السّائب بن يزيد صحابيّ صغير، ففي صحيح البخاريّ أنه قال: «حُجَّ بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين» (17).
ومحمد بن يوسف هو الكِنْديّ المدنيّ الأعرج، وهو ابن أخت السائب بن يزيد ـ كما جاء ذلك في رواية البيهقيّ ـ، ويقال: ابن بنت السّائب بن يزيد. ثقة جليل، وثقه يحيى القطّان، وعلي ابن المديني، وابن معين، والنسائي وغيرهم.
وقال مصعب الزُّبيريّ: كان له شرف وقدر بالمدينة.
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (18): «هكذا قال مالك في هذا الحديث: «إحدى عشرة ركعة»، وغير مالك يخالفه فيقول في موضع «إحدى عشرة ركعة» «إحدى وعشرين». ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة غير مالك» اهـ.
كذا قال أبو عمر رحمه الله! وهو متعقّب بجماعة وافقوا مالكاً على قوله: «إحدى عشرة»، وهم:
1 ـ يحيى بن سعيد القطّان عند أبي بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (19).
2 ـ وإسماعيل بن جعفر المدنيّ عند علي بن حجر في "حديثه" (20).
3 ـ وعبد العزيز بن محمد الدّراورديّ عند سعيد بن منصور في "سننه" (21).
4 ـ وإسماعيل بن أمية عند أبي بكر النّيسابوريّ في "فوائده" (22).
هكذا رواه هؤلاء كلّهم عن محمد بن يوسف، فقالوا: «إحدى عشرة».
الرواية الثانية: أنها ثلاث عشرة ركعة.
أخرجها أبو بكر النّيسابوريّ في "فوائده" (23) قال: حدّثنا أبو الأزهر، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثني أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن يوسف بن عبد الله ابن أخت [نَمر] (24)، عن [جدّه] (25) السّائب، قال: «كنّا نصلي في زمن عمر رمضان ثلاث عشرة ركعة، وما كنا نخرج إلاّ في وِجاه الصُّبح. كان القارئ (26) يقرأ في كل ركعة خمسين آية ستين آية».
ومن طريق ابن إسحاق رواه ابن نصر المروزي في كتاب "قيام رمضان" ـ كما في مختصره (27) ـ وزاد: قال ابن إسحاق رحمه الله: «وما سمعت في ذلك حديثاً هو أثبت عندي ولا أحرى بأن يكون كان من حديث السائب؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له من اللّيل ثلاث عشرة ركعة».
الرواية الثالثة: أنها إحدى وعشرون ركعة.
أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" (28) عن داود بن قيس وغيره، عن محمد بن يوسف، عن السّائب بن يزيد: «أنّ عمر جمع النّاس في رمضان على أبي بن كعب، وعلى تميم الدّاري على إحدى وعشرين ركعة، يقرأون بالمئين وينصرفون عند بزوغ الفجر».
وداود بن قيس أبو سليمان المدنيّ، وثقه الشافعي وأحمد وابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.
الرواية الرابعة: أنها عشرون ركعة.
أخرجها الفريابي في كتاب "الصيام" (29) من طريق يزيد بن هارون.
وأبو القاسم البغوي في "حديث علي بن الجعد" (30) ـ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (31) ـ من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب.
ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (5409) من طريق محمد بن جعفر.
ثلاثتهم (يزيد بن هارون، وابن أبي ذئب، ومحمد بن جعفر) عن يزيد بن خُصيفة، عن السّائب ابن يزيد، قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركعة، ولكن كانوا يقرؤون بالمائتين في ركعة حتى كانوا يتوكئون على عِصيِّهم من شدّة القيام». واللّفظ للفريابي.
ولفظ البيهقي في "المعرفة": «كنّا نقوم في زمان عمر بن الخطّاب بعشرين ركعة والوتر».
وصحَّح إسناده النّووي في "المجموع" (32)، و"الخلاصة" ـ كما في "نصب الرّاية" (33) ـ، وابن الملقن في "البدر المنير" (34)، وبدر الدّين العيني في "عمدة القاري" (35).
الرواية الخامسة: أنها ثلاثة وعشرون ركعة.
أخرجها عبد الرزّاق في "مصنفه" (36) عن الأسلميّ، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن السّائب بن يزيد، قال: «كنّا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عمر ثلاثة وعشرين ركعة».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/7)
وإسناه ضعيف جدّاً، فيه الأسلميّ وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك كما في "التقريب".
وأمّا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب، فمختلف فيه؛ فقال أبو حاتم: يروي عنه الدّراورديّ أحاديث منكرة، ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وجمع الحافظ بين القولين فقال: «صدوق يهم» فمثله يعتبر بحديثه على أقل الأحوال؛ لكن علته إبراهيم الأسلمي، كما سبق.
فهذه أشهر الروايات في عدد ركعات التراويح في عهد عمر رضي الله عنه، ويلاحظ أنّ الخلاف وقع فيها من الرواة على السائب بن يزيد؛ حيث رواه عنه ثلاثة:
أحدهم: محمد بن يوسف وقد اختلف عليه كما في الروايات الثلاثة الأول.
والثاني: الحارث بن أبي ذباب.
والثالث: يزيد بن خصيفة.
وإذا استبعدنا رواية الحارث ـ لوهائها ـ يبقى الترجيح بين رواية ابن يوسف، ورواية ابن خصيفة، ورواية الأخير أولى بالترجيح؛ لأمور:
أولاً ـ أنه لم يختلف عليه.
بخلاف محمد بن يوسف فقد اختلف عليه أصحابه الثقات:
فرواه مالك وجماعة عنه بلفظ: «إحدى عشرة».
ورواه ابن إسحاق عنه بلفظ: «ثلاث عشرة».
ورواه داود بن قيس وغيره عنه، فقال: «إحدى وعشرين».
ولعلّ في سياق القصة الآتية ما يدل على عدم ضبطه للعدد كما ينبغي، وهي ما رواه أبو بكر النيسابوريّ في "فوائده" (37) قال: حدّثنا يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، عن ابن جريج، حدثني إسماعيل بن أمية، أنّ محمد بن يوسف ابن أخت السّائب بن يزيد أخبره، أنّ السّائب بن يزيد أخبره قال: جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وتميم الداري، فكانا يقومان بمائة في ركعة، فما ننصرف حتى نرى أو نشك في فروع الفجر. قال: فكنا نقوم بأحد عشر. قلت (القائل هو إسماعيل بن أمية): أو واحد وعشرين؟! قال: لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد ابنُ خصيفة. فسألتُ يزيد بن خصيفة، فقال: حسبتُ أنّ السّائب قال: أحد وعشرين. قال محمد: [ ... ] (38) لإحدى وعشرين».
قال أبو بكر: هذا حديث حسن لو كان عند علي بن المديني لفرح به إلا أنه قال: ابن أخت السائب.
قلت: وصحّح إسناده العّلامة الألباني رحمه الله (39).
فهذا النّص يشعر بأن محمد بن يوسف لم يكن بذاك الضابط المتقن للعدد؛ ولذلك جعل إسماعيل بن أمية يراجعه ويستوثقه بقوله: «أو واحد وعشرين» وكأنّه سمع ذلك من غيره.
وفي النّص أيضاً إشارة لطيفة وهي وثوق محمد بن يوسف بحفظ يزيد بن خصيفة حينما أحال السائلَ عليه بقوله: «لقد سمع ذلك من السائب بن يزيد» وقوله هذا يحتمل أحد أمرين: إمّا أنه سمع ذلك (أي أحد عشر) كما سمعته أنا، وإما أنه سمع ذلك العدد الذي ذكره إسماعيل بن أمية أي أحد وعشرين؛ وهذا أظهر للإشارة إلى أقرب مذكور، وعلى الاحتمال الأول ظنّاً منه أنه سيوافقه. وعلى كل حال فقد أجابه يزيد بن خصيفة بأنها إحدى وعشرين ركعة.
وقوله: «حسبت» لا يضره إن شاء الله؛ لأنّ الراوي ربما قال ذلك احترازاً وتحفظاً لا شكاً ومهما يكن فقد رواه عنه الجماعة على الجزم كما سبق.
وقوله أيضاً «أحد وعشرين» لا يخالف قول الجماعة عنه: «عشرين» أي من غير الوتر، وفي رواية عنه ـ كما سبق ـ: «عشرين ركعة والوتر» والوتر أقله ركعة.
ثانياً ـ أنها موافقة لأحد الأوجه المروية عن محمد بن يوسف أعني الرواية الثالثة من طريق داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد التي فيها «إحدى وعشرين».
ثالثاً ـ أنها وردت آثار كثيرة تشهد للعشرين ركعة من غير الوتر، فمن ذلك:
1 ـ ما رواه الضّياء المقدسيّ في "الأحاديث المختارة" (40) من طريق أحمد بن منيع، أنا الحسن ابن موسى، نا أبو جعفر الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أُبيّ بن كعب: أنّ عمر أمر أُبيّاً أن يصلِّي بالنّاس في رمضان، فقال: إنّ النّاس يصومون النّهار ولا يحسنون أن يقرؤوا فلو قرأتَ عليهم باللّيل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيءٌ لم يكن! فقال: قد علمتُ، ولكنه أحسن. فصلّى بهم عشرين ركعة.
أبو العالية اسمه رُفيع بن مهران الرِّياحيّ، ثقة يرسل، وروايته عن أُبَيّ في السنن.
والرّبيع بن أنس البصريّ ثم الخراسانيّ قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" (41) وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر (يعني الرّازي) عنه؛ لأنّ في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/8)
وأبو جعفر الرّازيّ مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، مختلف فيه. ولخصه الحافظ ابن حجر بقوله في "التقريب": «صدوق سيء الحفظ خصوصاً عن مغيرة».
2 ـ ومنها ما رواه مالك في "الموطأ" (42) عن يزيد بن رُومان أنه قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة».
ومن طريق مالك رواه الفريابي في "الصيام" (43)، والبيهقي في "الكبرى" (44)، والمعرفة (45).
ويزيد بن رومان من أقران ابن شهاب الزهريّ، روايته عن صغار الصحابة، وقال المزي: حديثه عن أبي هريرة مرسل.
وقد نصَّ الزّيلعي في "نصب الراية" (46) على أنه لم يدرك عمر بن الخطّاب.
3 ـ ومنها ما رواه محمد بن نصر المروزيّ في "قيام رمضان" ـ كما في مختصره (ص220) ـ عن محمد بن كعب القرظيّ قال: «كان النّاسُ يصلون في زمان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في رمضان عشرين ركعة، يطيلون فيها القراءة، ويوترون بثلاث».
ومحمد بن كعب القرظيّ أبو عبد الله المدنيّ أحد العلماء الثقات روى عن جماعة من الصّحابة كابن عمر، وأنس، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة. وروايته عن عمر مرسلة؛ لأنه مات سنة (108هـ) في قول الأكثر وله (78 أو 80 سنة).
4 ـ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (47) عن وكيع، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد: «أنّ عمر بن الخطّاب أمر رجلاً يصلي بهم عشرين ركعة».
ويحيى بن سعيد هو أبو سعيد الأنصاريّ المدنيّ لم يدرك عمر بن الخطّاب. قال علي بن المديني في "العلل": «لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس» (48).
5 ـ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد العزيز ابن رُفيع قال: «كان أبي بنُ كعب يصلّي بالنّاس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة ويُوتر بثلاث».
ورجاله ثقات، عبد العزيز بن رُفيع وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائيّ، لكنه لم يدرك أبيّ بنَ كعب فإنّه مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها، وقد أتى عليه نيّف وتسعون سنة، فيكون مولده بعد الثلاثين، وأمّا أُبي بن كعب رضي الله عنه فإنه مات في خلافة عثمان سنة (30هـ).
وحسن هو ابن صالح بن صالح بن حَيّ أبو عبد الله الكوفيّ ثقة رمي برأي الخوارج.
وحميد بن عبد الرحمن الرّؤاسيّ الكوفيّ، ثقة.
والحاصل أنّ هذه الآثار أسانيدها صحيحة إلى مرسليها باستثناء الأثر الأول فهو موصول وفي إسناده ضعف، ولكن إذا ضمّ بعضها إلى بعض اكتسبت قوّة ودلّت بمجموعها على صحّة رواية العشرين ركعة.
وأمّا «الاختلاف فيما زاد عن العشرين راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث» (49).
وقد جزم غير واحد من أهل العلم بصحة ذلك، قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 158): «وهو الصّحيح عن أُبي بن كعب من غير خلاف من الصحابة».
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "فتاويه" (50): «قد ثبت أنّ أُبي بن كعب كان يقوم بالنّاس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث».
قلت: وهذا بناء على ترجيح رواية ابن خصيفة على رواية محمد بن يوسف، وعلى التسليم بأنّ ما رواه مالك والجماعة عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد: «أنّهم كانوا يقومون في زمن عمر بإحدى عشرة ركعة» محفوظ أيضاً، فهو محمول على أنّ ذلك كان في أوّل الأمر، ثم لما شقَّ على النّاس طول القيام زادوا في عدد الركعات إلى العشرين مع الإيتار بواحدة أو بثلاث.
قال الحافظ ابن عبد البر في "الاستذكار" (51): «يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر بإحدى عشر ركعة، ثم خفّف عليهم طول القيام، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة، يخفّفون فيها القراءة، ويزيدون في الركوع والسجود».
وإلى نحو هذا الجمع جنح الحافظ البيهقيّ فقال في "السنن" (52): «ويمكن الجمع بين الرّوايتين؛ فإنّهم كانوا يقومون بإحدى عشرة، ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث».
وقال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (53): «وقال الداودي وغيره: وليست رواية مالك عن السائب بمعارضة برواية من روى عن السائب ثلاثاً وعشرين ركعة؛ لأنّ عمر جعل الناس يقومون في أول أمره بإحدى عشرة ركعة كما فعل النبيّ عليه السلام، وكانوا يقرؤون بالمئين ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة، فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض، وإنما ذلك في زمان بعد زمان، والله الموفق» اهـ باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/9)
قلت: وهو الذي استقر عليه الأمر زمن عمر والخليفتين بعده وجرى عليه العمل في الحجاز والكوفة والبصرة وغيرها من عواصم الإسلام.
فقد روى محمد بن نصر المروزيّ في "قيام رمضان" ـ كما في "مختصره" (54)، وذكره العينيّ بإسناده في "عمدة القاري" (55) ـ قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: «كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل».
قال الأعمش: كان يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث.
وإسناده صحيح إلاّ قول الأعمش: «كان يصلي ... » فهو منقطع؛ لأنّه لم يدرك ابن مسعود.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (56)، وابن أبي الدنيا في "فضائل شهر رمضان" (57) من طريق عبد الملك، عن عطاء قال: «أدركتُ النّاس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر».
وإسناده صحيح؛ عطاء هو ابن أبي رباح المكيّ وُلد في خلافة عثمان بن عفّان، ومات في سنة (114هـ) أو بعدها بسنة.
وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرْزميّ، أحد الثقات.
وروى ابن أبي الدنيا في "فضائل شهر رمضان" (58)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (59) من طريق هشيم، أنا يونس بن عبيد قال: «شهدت الناس قبل وقعة ابن الأشعث وهم في شهر رمضان، فكان يؤمُّهم عبد الرحمن بن أبي بكرة (60) ـ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ، وسعيد بن أبي الحسن، ومروان العبدي، فكانوا يصلون بهم عشرين ركعة، ولا يقنتون إلاّ في النّصف الثاني، وكانوا يختمون القرآن مرّتين». وإسناده صحيح.
هشيم هو ابن بشير الواسطيّ ثقة ثبت كثير التدليس، لكنه صرّح بالتحديث.
ويونس بن عبيد العبْدي البصري ثقة كثير الحديث، يروي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، مات سنة (139هـ) أو بعدها بسنة.
وفتنة ابن الأشعث كانت سنة إحدى وثمانين بالبصرة (61)، وهؤلاء الأئمة الثلاثة القرّاء كلّهم بصريّون.
وقال أبو عيسى الترمذي في "جامعه" (62): «أكثر أهل العلم على ما رُوي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي. وقال الشافعي: وهكذا أدركتُ ببلدنا بمكة بصلون عشرين ركعة».
قلت: ثم زاد أهل المدينة بعد الخلفاء الراشدين في عدد الركعات إلى ست وثلاثين مع الإيتار بثلاث (63).
قال داود بن قيس: «أدركت المدينة في زمان أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز يصلون ستة وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث» (64).
وقال نافع مولى ابن عمر: «لم أدركْ الناسَ إلاّ وهم يُصلُّون تسعاً وثلاثين ركعة ويوترون منها بثلاث» (65).
وقال ابن القاسم عن مالك في "المدونة" (1/ 287): «بعث إليَّ الأميرُ (6) وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة ـ قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ستٌّ وثلاثون ركعةً والوتر ثلاث ـ قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئاً. وقلت له: هذا ما أدركتُ الناسَ عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه».
وعن ابن أيمن عن مالك قال: «أستحبُّ أن يقوم الناس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة ثم يسلّم الإمام والناس ثم يوتر بهم واحدة وهذا العمل بالمدينة قبل الحرّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم» (67).
قلت: وما استجاز الصحابة من لدن زمن عمر بن الخطاب إلى عهد أئمة السلف الزيادة في عدد الركعات إلا أنهم رأوا في ذلك فسحة وسعة، وأنّ قيام الليل في رمضان وغيره من النوافل المطلقة غير محصورة في عدد بعينه.
قال الزعفراني عن الإمام الشافعي أنه قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعاً وثلاثين ركعة. قال: وأحبُّ إليَّ عشرون. قال: وكذلك يقومون بمكة. قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حدّ ينتهي إليه؛ لأنه نافلة فإن طالوا القيام وأقلُّوا السجود فحسن وهو أحبُّ إليَّ، وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن (68).
وقال إسحاق بن منصور المروزيّ للإمام أحمد في "مسائله للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه": قلت كم من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟ قال: قد قيل فيه ألوان، يروى نحواً من أربعين، إنّما هو تطوّع (69).
بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، فقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 244): «قد أجمع العلماء على أن لا حدّ ولا شيء مقدّراً في صلاة الليل، وأنّها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسّجود».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/10)
ونقله عنه أبو الحسن بن القطان في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع" (70) وأقرّه.
وحكاه أيضاً القاضي عياض اليحصبيّ فقال في "إكمال المعلم" (71): «ولا خلاف أنه ليس في ذلك حدّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأنّ صلاة الليل من الفضائل والرّغائب التي كلّما زيد فيها زيد في الأجر والفضل؛ وإنّما الخلاف في فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه».
ونقله عنه النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 19)، والعراقي في "طرح التثريب" (72) مقرين به.
ومما يدل على ذلك ما رواه مالك في "الموطأ" عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة اللّيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاةُ اللّيل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى». ومن طريق مالك رواه البخاريّ، ومسلم (73).
وعن عمرو بن عبسة السُّلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله أيّ الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر، فصلِّ ما شئت؛ فإنّ الصّلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ... » الحديث.
رواه أبو داود، وابن خزيمة (74) من طريق الربيع بن نافع، حدثنا محمد بن المهاجر، عن العباس ابن سالم، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، فذكر الحديث بطوله في قصة إسلامه، وهو عند أبي داود مختصر، وإسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم (75) من وجه آخر عن أبي أمامة، وليس فيه موضع الشاهد.
وقد فسَّر الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (76) قوله صلى الله عليه وسلم: «مثنى مثنى» بقوله: «المراد أنه يسلِّم من كلِّ ركعتين من غير حصر في هذا العدد (77)؛ ولهذا عقّبه بقوله: «فإذا خشيت الصبح» فدلّ على أنه يصلي من غير حصر بحسب ما يتيسر له من العدد إلا أنه يكون على هذا الوجه وهو السلام من كل ركعتين إلى أن يخشى الصبح فيضيق حينئذ وقت صلاة الليل فيتعيّن الإتيان بآخرها وخاتمتها وهو الوتر، وهذا هو الذي فهمه جميع الناس».
قلت: وهذا هو الذي فهمه الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواي الحديث، فقد روى محمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" ـ كما في مختصر المقريزي (78) ـ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالا: سأله رجل عن الوتر. فقال: أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليتُ ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة أوترت لي ما قد صليت، فإن هببتُ من الليل فأردت أن أصلي شفّعتُ بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة فأوترت لي ما صليت، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر. فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس حسن جميل.
وروى محمد بن نصر أيضاً ـ كما في الفتح (79) ـ من طريق سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك (يعني عن نقض الوتر) فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صلِّ ما بدا لك ثم أوتر، وإلا فصلِّ وِتْرَك على الذي كنت أوترت.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (80) عن وكيع، عن عمران بن حُدَيْر (81)، عن أبي مِجْلَز (82) أنّ أسامة بن زيد وابن عباس قالا: «إذا أوترت من أول الليل ثم قمتُ تصلي فصلِّ ما بدا لك واشفع بركعة ثم أوتر». وإسناده صحيح.
والشاهد في قولهم: «صلِّ ما بدا لك» أي من غير تحديد بعدد معين.
وأمّا التمسّك بما جاء في الصّحيحين (83) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما كان
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يزيدُ في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة». على عدم جواز الزيادة على إحدى عشرة في قيام رمضان، فجوابه أنه إخبار منها رضي الله عنها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في أغلب أحيانه، ومع ذلك فكان أحياناً يزيد على ذلك العدد كما أخبرت بذلك عائشة نفسها رضي الله عنها، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يُصلي إذا سمع النداء بالصبحِ ركعتين خفيفتين.» وعن عبد الله بن أبي قيس قال: قلتُ لعائشة: بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يُوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يُوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة. رواه أحمد، وأبو داود وغيرهما (84)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/11)
بإسناد صحيح.
كما صحّ ذلك عن غيرها أيضاً، ففي الصحيحين (85) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كانت صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل».
وفي صحيح مسلم (86) عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: لأرمُقَنَّ الليلةَ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوسدتُ عَتَبَتَه، أو فُسْطاطَه. فقام رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلَّى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلَّى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم أوتر. فتلك ثلاث عشرة ركعة.
كما أخبرت عائشة أيضاً أنه الله صلى الله عليه وسلم كان ينقص عن إحدى عشرة، كما في حديث عبد الله بن قيس السابق.
ولما رواه مسلم (87) من حديث سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة، فأتها فاسألها ... قال: قلت: يا أمّ المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. فوصفت له صلاته إحدى عشرة ركعة، ثم قالت: «فلما سنَّ نبيُّ الله وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك تسعٌ يا بُنيّ» الحديث.
وقالت في حديث آخر: كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل تِسعاً، فلما أسَنَّ وثقل صلَّى سبعاً.
رواه أحمد، والنسائي بإسناد رجاله ثقات (88).
فهذه الصفات والكيفيات كلّها صحيحة محفوظة عن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم وسبب هذا التنوع «لما كان يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه، إما بتطويل قراءته في بعضها كما جاء، أو طول نومه، أو لعذرٍ من مرض أو كبر سنًّ» (89).
فالشاهد أنّه الله صلى الله عليه وسلم كان يزيد على إحدى عشرة ركعة أحياناً.
فإذا كان كذلك فمن منع من الزيادة بحجة أنّ النبي الله صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة يلزمه منع الإيتار بواحدة وبثلاث وبخمس؛ لأنّ النبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينقص عن سبع ركعات.
فإن قيل الإيتار بأقل من سبع صحَّ عن النبي الله صلى الله عليه وسلم من قوله كما في حديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم: «الوتر حقٌّ على كلِّ مسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخمس فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يُوتِرَ بواحدةٍ فليفعل». رواه الثلاثة وابن حبان والحاكم وصححه (90).
فدلّ الحديث على جواز الاقتصار على ركعة واحدة في صلاة الوتر، وقد صح فعله عن جماعة من الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر.
والجواب: كذلك يقال في الزيادة إنه صحَّ عنه الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ـ كما سبق ـ: «صلاة الليل مثنى مثنى»، وأنه قال: «صلّ ما شئت» حيث فوّض للمتنفل في صلاة الليل العدد بحسب ما يتيسر له من الوقت إلى صلاة الصبح، وبقدر ما يجد في نفسه من قوة ونشاط؛ ولو كان العدد مطلوباً لذاته لبينه الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما بيّن بعض النوافل كرواتب الصلوات المفروضة وغيرها.
كما جرى عمل السلف من الصحابة ومن بعدهم على الزيادة على إحدى عشرة ركعة فلا فرق بين الزيادة والنقصان على ما كان من فعله الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يقال أيضاً: من تمسّك بالعدد في حديث عائشة ورأى عدم الزيادة على ذلك يلزمه أن يتمسك بالكيفية التي سئلت عنها عائشة رضي الله عنها وأخبرت بها في تمام الحديث بقولها: «يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصَلِّي ثلاثاً».
وتقول في حديث آخر مبيّنةً طول سجوده: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاتَه، يسجد السجدة من ذلك قَدْرَ ما يقرأُ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. رواه البخاري (91).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/12)
ومن حسن صلاته الله صلى الله عليه وسلم وطولها أنه كان سجوده وركوعه قريبا من قيامه، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صلَّيتُ مع النبيّ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يُصَلِّي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها. ثم افتتح آل عمران فقرأها. يقرأ مترسِّلاً، إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سَبَّح. وإذا مرَّ بسُؤَال سأَل. وإذا مرَّ بتعوذٍ تعوَّذَ. ثمَّ ركع فجعل يقول: «سبحان ربي العظيم» فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: «سمع الله لمن حمده» ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريباً من قيامه. رواه مسلم (92).
فمن يحتمل ذلك منا أو يطيقه؟!.
بل حتى إنّ بعض الصّحابة كان يشقّ عليهم قيامه صلى الله عليه وسلم، ففي الصّحيحين (93) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي الله صلى الله عليه وسلم ليلةً، فلم يزل قائماً حتى هممتُ بأمرِ سوءٍ، قلنا: وما هممتَ؟ قال: هممتُ أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو لم يشقّ ذلك اليوم على آحاد الناس، فهل يطيقه جميع الناس في صلاة الجماعة؟!.
ومن المعلوم من السنّة أنّ التطوع بالصّلاة حال الانفراد يختلف عنه في جماعة من حيث التخفيف وعدم التطويل؛ كما جاء في الصّحيحين (94) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلّى أحدكم للناس فليُخفِّف، فإنّ منهم الضعيف والسَّقيم والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء».
بل هو الأمر الذي فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في قيام الرمضان، فعن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في رمضان فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، ثم خرج فخفَّف بهم، ثم دخل فأطال، فلما أصبحنا قلنا: يا نبي الله! جلسنا الليلة فخرجتَ إلينا فخفَّفتَ، ثم دخلتَ فأطلتَ؟ قال: «من أجلكم». رواه الإمام أحمد (95) بإسناد صحيح.
والمقصود أنّ ما اختاره رسول الله الله صلى الله عليه وسلم لنفسه لا يعارض قوله الذي هو تشريع عام للأمة؛ ولذلك لم يتحرّج عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة من الزيادة في عدد الركعات، وذلك لأجل التخفيف عن المأمومين، ولعلمهم أيضاً بأنّ قيام الليل في رمضان وفي غيره يعدُّ من النوافل المطلقة التي لم يُوقّت فيها عددٌ معين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره مُنْكِر.
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصّحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصّواب أن ذلك جميعه حسن ـ كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رضى الله عنه (96) ـ وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد، فإن النبيّ الله صلى الله عليه وسلم لم يُوقِّت فيها عدداً، وحينئذ فيكون تكثير الرّكعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبيّ كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصّحيح من حديث حذيفة «أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» (97)، فكان طولُ القيام يغني عن تكثير الركعات.
وأبيّ بن كعب لما قام بهم ـ وهم جماعة واحدة ـ لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثَّر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام وجعلوا ذلك ضِعْفَ عدد ركعاته، فإنه [صلى الله عليه وسلم] كان يقوم باللّيل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة، ثم بعد ذلك كأنّ الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثَّروا الرّكعات حتى بلغت تسعا وثلاثين» انتهى (98).
ولا شكّ أن الالتزام بهدي النبيّ صلى الله عليه وسلم كمًّا وكيفاً هو الأكمل والأفضل، ولكن ذلك لا يمنع من جواز الزيادة لما سبق بيانه، فلا ينبغي الإنكار على من أجاز الزيادة وتبديع فعله فضلا عن فاعله، مادام «ليس في عدد الركعات من صلاة الليل حدّ محدود عند أحد من أهل العلم لا يُتعدّى، وإنّما الصّلاة خير موضوع، وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من شاء برحمته لا شريك له» (99).
وصلى الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:31 م]ـ
أخطأتما وفقكما الله , وليس هذا القول من محدثات هذا العصر , فقد سبق الشيخ الألباني بهذا القول الخاطئ كل من ابن العربي والأمير الصنعاني فرحم الله الجميع.
بل المخطئ أنت أخي الكريم .. غفر الله لك
ولو قرأت كلام ابن العربي جيداً لعرفت الفرق بينه وبين ما يقوله الألباني .. رحم الله الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/13)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:03 م]ـ
انا اتحدث عن قاعدة ((مالم يفعله النبى)) فهو بدعة، وهذه القاعدة نطبقها على المخالف فقط!!! اما نحن فلا نطبقها على انفسنا،
طيّب
سأسألك وآمل أن تجيب
ما رأيك بمن صلى قبل صلاة العصر بعد الأذان ست ركعات؟
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:06 م]ـ
اجب عن سؤالى اجب عن سؤالك
هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى جماعة ام لا؟
وهل صلاها صحبه الكرام في العشر الاواخر؟
ولماذا كام ابي بن كعب يعتزلهم في العشر الاواخر؟
وورد ان ابن ابى طالب كان يفعل ذلك في عهد عثمان / فلماذا يترك هذان الامامان الصلاة في العشر الاواخر ويعتزلان الجماعة في التراويح؟
ارجو الاجابة بالدليل الصحيح الصريح والا فقل الله اعلم
اعود فاقول من صلى التهجد بوضعها الحالى ولماذا خصت العشر الاواخر؟ اما الحديث المشهور فلا حجة فيه لمن تدبر وحقق
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:16 م]ـ
الحمد لله قد بان ضعف حجتك لذلك تتمسك بالسؤال الواهي و قد استفاض الاخوة في الاجابة عليه فحاول تغيير أسلوبك إن كنت تريد الحق فعلا.
لأن صاحب الحق يناقش بالدليل و بالمنهجية العلمية و ليس بالاسئلة الواهية التي لا تدل إلا عن إنعدام الحجج عندك فلو تأملت اجابة الاخوة لفهمت أن سؤالك مبني على مغالطة من البداية لأن أمر رسول الله عليه الصلاة و السلام مبين لفعله.
و السلام عليكم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:32 م]ـ
بل المخطئ أنت أخي الكريم .. غفر الله لك
ولو قرأت كلام ابن العربي جيداً لعرفت الفرق بينه وبين ما يقوله الألباني .. رحم الله الجميع
بل أنت ثالثهم في الخطأ يا أبا يوسف عفا الله عنا جميعاً!
فإن سلمت لك في ابن العربي رحمه الله , لزمك أن تسلم لي في الأمير الصنعاني رحمه الله وهو صريح في تبديع الزيادة مما يقتضي عدم جوازها شرعاً.
فإن سلم لي مثال الأمير الصنعاني , سلم لي تخطئة أبا عمرو وخالد بن عمر في جعلهما قول الألباني رحمه الله - الخاطئ - غير مسبوق به ومن محدثات العصر.
وبالتالي يتبين خطأك عفا الله عنك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:36 م]ـ
الاجماع منقول قبل ابن العربي و قبل الصنعاني فلا عبرة بكلامهم و من هذا نعرف أن من حد العدد جاء بقول شاذ لا سلف له و الحق أحق أن يتبع.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:58 م]ـ
اجب عن سؤالى اجب عن سؤالك
هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى جماعة ام لا؟
وهل صلاها صحبه الكرام في العشر الاواخر؟
ولماذا كام ابي بن كعب يعتزلهم في العشر الاواخر؟
وورد ان ابن ابى طالب كان يفعل ذلك في عهد عثمان / فلماذا يترك هذان الامامان الصلاة في العشر الاواخر ويعتزلان الجماعة في التراويح؟
ارجو الاجابة بالدليل الصحيح الصريح والا فقل الله اعلم
اعود فاقول من صلى التهجد بوضعها الحالى ولماذا خصت العشر الاواخر؟ اما الحديث المشهور فلا حجة فيه لمن تدبر وحقق
إن صحت لك هذه الإيرادات أخي فلن تعدو كونها دليل على خلاف الأولى فقط.
ولن يصل الأمر إلى عدم المشروعية فضلاً عن تبديع الزيادة أو تعدد الفعل في أوقات الليل.
فالقيام جماعة مشروع في رمضان.
والفصل بين القيام أول الليل والقيام أخره لا حرج فيه إذا لم يوتروا إلا في القيام الثاني.
والعدد المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ثبت من فعله وغاية ذلك الاستحباب.
وقول عائشة رضي الله عنها: " ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن أحدى عشرة ركعة " مخالف لنقل ابن عباس رضي الله عنه لثلاثة عشرة ركعة من قيامه صلى الله عليه وسلم , بل وثبت عن عائشة رضي الله عنها عند أبي دواد في السنن قولها: " كان رسول الله يوتر بأربع وثلاث , وست وثلاث , وثمان وثلاث , وعشرة وثلاث ". فظهر أنها لم ترد الحصر بأحدى عشرة ركعة وإنما مقصودها أنه غالب فعله عليه الصلاة والسلام.
وقول ابن حجر والألباني رحمهما الله أن الركعتين الخفيفتين هما راتبة العشاء ضعيف , لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتح الصلاة بركعتين خفيفتين ". فثبت أنهما من قيام الليل وليستا راتبة العشاء.
وقد أخرج أبو دواد بإسناد صحيح عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أي الليل أسمع؟
فقال عليه الصلاة والسلام: " جوف الليل الأخر , فصل ما شئت , حتى تصلي الفجر , ثم أقصر الصلاة ... الحديث , وفيه دلالة أن صلاة الليل غير محدودة بعدد وذلك في قوله " صل ما شئت " , فلو كان العدد محدود فلم يجز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر بيان ذلك والحاجة قائمة , والله أعلم
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:05 ص]ـ
الاجماع منقول قبل ابن العربي و قبل الصنعاني فلا عبرة بكلامهم و من هذا نعرف أن من حد العدد جاء بقول شاذ لا سلف له و الحق أحق أن يتبع.
يا أخي دعوى الإجماع عريضة!
ولو ثبت الإجماع لوقف من ذكرت من الأئمة عنده ولم يتجاوزه فضلاً عن أن يخالفوه!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/14)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
بل هو ثابت لا غبار عليه بل هو اجماع امة إنما دعواك هي العريضة هات سلفا ينقض الاجماع بدل التشكيك فيه و إلا فقف عند كلام المحققين الناقلين للإجماع بارك الله فيك.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:46 ص]ـ
شيخنا الفاضل: سمير زمال
بارك الله فيك وفي من أعد هذا البحث الممتع
تم نسخه والأحتفاظ به لأهميته ..
نفع الله بك وبه وبكل مسلم ..
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:54 ص]ـ
بل هو ثابت لا غبار عليه بل هو اجماع امة إنما دعواك هي العريضة هات سلفا ينقض الاجماع بدل التشكيك فيه و إلا فقف عند كلام المحققين الناقلين للإجماع بارك الله فيك.
يا عبد الكريم قولهم ((لا خلاف)) و ((اتفق أهل العلم)) و ((لا حد عند أهل العلم)) لا يسمى نقلاً للاجماع.
فلو قلت: قد نقلوا ((نفي الخلاف)) أو ((الاتفاق)) لكان أحسن يا ابن عبد الرحمن.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:05 م]ـ
اجب عن سؤالى اجب عن سؤالك
هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى جماعة ام لا؟
وهل صلاها صحبه الكرام في العشر الاواخر؟
ولماذا كام ابي بن كعب يعتزلهم في العشر الاواخر؟
وورد ان ابن ابى طالب كان يفعل ذلك في عهد عثمان / فلماذا يترك هذان الامامان الصلاة في العشر الاواخر ويعتزلان الجماعة في التراويح؟
ارجو الاجابة بالدليل الصحيح الصريح والا فقل الله اعلم
اعود فاقول من صلى التهجد بوضعها الحالى ولماذا خصت العشر الاواخر؟ اما الحديث المشهور فلا حجة فيه لمن تدبر وحقق
يبدو أن الخلاف معك أوسع من كونها تصلى 11 أو 13 أو 20
فظاهر كلامك
أن إقامة صلاة التراويح والقيام جماعة وفي رمضان خاصة بدعة
فإن استدلالك بهذه القاعدة
(قاعدة ((مالم يفعله النبى)) فهو بدعة،
يلزمك بتديع كل من زاد في عدد الركعات كمن صلى قبل العصر ستاً
أو بعد الظهر ستا أو صلى الضحى 10 ركعات لعدم الدليل!!
فأوصيك أخي بالتريث وعدم العجلة في إصدار مثل تلك المجازافات
فصلاة التراويح والقيام مما عمل بها الناس قديما وحديثا
ولا ينكرها إلا مكابر!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:52 م]ـ
يا عبد الكريم قولهم ((لا خلاف)) و ((اتفق أهل العلم)) و ((لا حد عند أهل العلم)) لا يسمى نقلاً للاجماع.
فلو قلت: قد نقلوا ((نفي الخلاف)) أو ((الاتفاق)) لكان أحسن يا ابن عبد الرحمن.
ليس قولي أخي الفاضل إنما هو قول العلماء فأرجع لكتاب حكم التراويح و الزيادة فيها على 11 ركعة للشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
http://www3.kfu.edu.sa/sjournal/ara/pdffiles/511.pdf
إتفاق العلماء من ألفاظ الإجماع و كما تعلم أن القائل بالتحديد لا سلف له بل فهم السلف مخالف لذلك و أين نحن من فهم السلف و الله الهادي إلى الصواب.
كتب في الرد على من إدعى التحديد:
الترشيد مصطفى العدوي
http://ia340937.us.archive.org/2/items/atalaq/trsheed.pdf
تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=2083
المدد لبيان خطإ من حد ركعات الليل بعدد
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=50338&d=1187965949
تسجيل: الدكتور محمد إسماعيل المقدم في عدد ركعات قيام الليل
http://download.media.islamway.com/lessons/ismael/126_3adad_9alat_Altarawi5.rm
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:19 م]ـ
بل أنت ثالثهم في الخطأ يا أبا يوسف عفا الله عنا جميعاً!
فإن سلمت لك في ابن العربي رحمه الله , لزمك أن تسلم لي في الأمير الصنعاني رحمه الله وهو صريح في تبديع الزيادة مما يقتضي عدم جوازها شرعاً.
فإن سلم لي مثال الأمير الصنعاني , سلم لي تخطئة أبا عمرو وخالد بن عمر في جعلهما قول الألباني رحمه الله - الخاطئ - غير مسبوق به ومن محدثات العصر.
وبالتالي يتبين خطأك عفا الله عنك.
الصنعاني لن يخرق قوله إجماعاً سبقه، وكلامي متجه إلى فقه المسألة وثبوت الإجماع وحَسْب.
والقول ببدعية الزيادة أو منعها: قول شاذ ساقط
ويكفي في رده الإجماع العملي للصحابة والتابعين رضي الله عنهم مذ خلافة عمر.
ـ[سمير زمال]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:04 م]ـ
شيخنا الفاضل: سمير زمال
بارك الله فيك وفي من أعد هذا البحث الممتع
تم نسخه والأحتفاظ به لأهميته ..
نفع الله بك وبه وبكل مسلم ..
عفا الله عني وعنك اخي الفاضل أبو معاذ .. سامحك الله أنا أعتبر نفسي والله بلا مزايدة أقل اهل هذا الملتقى المبارك علما وهذه هي الحقيقة وإنما جل مشاركاتي نقولات أردت أن أنفع بها إخواني واحيانا أتعمد وضعها حتى يناقشها الإخوة طلبة العلم والمشائخ الذي يزخر بهم هذا الصرح الدعوى
بارك الله في جميع الغخوة على ردودهم وتعقيباتهم التي نستفيد منها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/15)
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:15 م]ـ
من قال بن صلاة التراويح بدعة؟ اذكر لى اين قلت ذلك!! الا اذا فهمت ذلك فهما خاطئا!!
للاسف لم يرد على سؤالى احد الا بكلام مموه
/ انا اقول هل صلى النبى صلاة التهجد بوضعها الحالى؟ وهل خص ذلك بالعشر الاواخر جماعة في المسجد؟ وما هو العدد الذى صلاها به،؟ وهل قنت فى وتر هذا التهجد المزعوم؟ وها\ل ختم فيها القران ثم دعا بهم ختمة القران؟
ان اغلب ما يذكره الاخوة انما هو نصرة للمذهب وتخريج لواقع وجدوا انفسهم عليه / فلا يمكنهكم التراجع بسهولة،/
ان القول بان العالم الاسلامى يصلى 23 ركعة مخالف للواقع / فنحن مثلا في ليبيا نصلى منذ زمن طويل وعقود من السنين التراويح والوتر 13 ركعة /
واسالوا كبار العلماء المتقدمين في السن هل كانوا يعرفون ((صلاة التهجد)) هذه الا بعد الفضائيات / ولماذا لم يصلها اهل الاسلام في اقطارهم المختلفة الا منذ حوالى 40 سنة؟
ولماذا ينكر بعض كبار علماء السنة الزيادة المذكورة؟ اليسوا هم علماء الدين والملة؟ الالبانى ىوابن خزيمة وابن العربي والسيوطى وغيرهم/
ثم اطلب من الاخوة ان يذكروا اقوال العلماء في يزيد بن خصيفة وان الامام احمد قال في احدى روايتيه ((منكر الحديث))
ارجو الاجابة عن اسئلتى وانا طالب علم ابحث عن الحقيقة كغيرى من المسلمين: هل صلى النبى صلاة التهجد وهل صلاها الصحابة جماعة في المسجد؟ ان كان الجواب ((نعم)) ارجو ذكر الدليل / والا!!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:25 م]ـ
القول الحق في يزيد بن خصيفة:
من رسائل الاخ مهية:
روى البيهقي في السنن الكبرى (4393) عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: " كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئتين وكانوا يتوكؤن على عصيهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه من شدة القيام ".
و هذا سند صحيح جدًّا، صححه أئمة منهم النووي رحمه الله في (الخلاصة) و (شرح المنهاج) و غيره. و قد اعترف الشيخ الألباني رحمه الله بذلك لكنه اعتذر عن العمل به و قال: إن له عللاً تمنع القول بصحته و تجعله ضعيفًا منكرًا، و ذلك من وجوه؛
الأول: أن (ابن خصيفة) هذا، و إن كان ثقة، فقد قال فيه الإمام أحمد، في رواية عنه " منكر الحديث "، و لهذا أورده الذهبي في (الميزان)، و في قول أحمد هذا إشارة إلى أن (ابن خصيفة) قد ينفرد بما لم يروه الثقات ... و هذا الأثر مداره على (السائب بن يزيد) و قد رواه عنه (محمد بن يوسف) و (ابن خصيفة) فاختلفا عليه في العدد، فالأول قال عنه: (11) و الآخر قال: (20). قال: و الراجح قول الأول؛ لأنه أوثق منه فقد وصفه الحافظ بأنه " ثقة ثبت"، و اقتصر في الثاني على قوله " ثقة " فهذا التفاوت من المرجحات عند التعارض، كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف.اهـ
و الجواب عن هذا:
أولاً: إذا كان هناك أكثر من رواية عن إمام واحد في راوٍ، فقواعد هذا العلم الشريف تقتضي النظر في هذه الروايات و التحقيق فيها. و ها أنا ذا أذكر ما ورد عن الإمام أحمد في (ابن خصيفة):
قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن يزيد بن خصيفة؟ فقال:" ثقة ثقة " اهـ من (الجرح و التعديل 9/ 274).
و قال أحمد في (العلل و معرفة الرجال 2/ 490): " ما أعلم إلا خيًرا "
و في (بحر الدم 1/ 474): " وثقه أحمد "
و انفرد أبو عبيد الآجري برواية أبي داود عن أحمد أنه قال: " منكر الحديث ".
فالأكثر – كما ترى - و الأشهر عن أحمد توثيقه و الرواية الأخرى فردة، ولذلك قال الحافظ في (لسان الميزان 7/ 441): " وثقه أبو حاتم والنسائي وابن معين وأحمد "، و لم يعرّج على رواية الآجري، و هذا هو مقتضى التحقيق.
ثانيًا: كون الذهبي أورده في (الميزان) فهذا يردّ عنه الذهبي نفسه، حيث قال في مقدمة الميزان (1/ 2): " و فيه – أي الكتاب – مَن تُكُلّم فيه مع ثقته و جلالته بأدنى لين و بأقل تجريح، فلو لا أنّ ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته ... ".اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/16)
ثالثًا: قول الشيخ رحمه الله: " محمد بن يوسف أوثق منه فقد وصفه الحافظ بأنه " ثقة ثبت"، و اقتصر في الثاني على قوله " ثقة ". فهذا غير جيّد، لأنّ الترجيح في مثل هذه المسائل لا يؤخذ من المختصرات، بل لا بد من الرجوع فيه إلى الأصول و الأمهات. و مثل هذه العبارات نسبية تتفاوت من إمام إلى آخر.
فانظر مثلاً إلى الإمام أحمد فإنه يقول في محمد بن يوسف: " ثقة " و كفى، و لكنه يقول في يزيد بن خصيفة: " ثقة ثقة "، و هذه رتبة أعلى من الأولى. و الإمام الذهبي رحمه الله - و هو من أهل الإستقراء - يقول في (الكاشف 2/ 232) عن ابن يوسف: " صدوق مُقلٌ ". و ابن سعد لا يذكره في طبقاته، وفي المقابل يقول في ابن خصيفة (1/ 274): " كان عابدًا ناسكًا ثقةً كثير الحديث ثبتًا "
الوجه الثاني: قال الشيخ الألباني رحمه الله: " أنّ قوله في رواية إسماعيل بن أمية: " حسبتُ أنّ السائب قال: أحد و عشرين " دليل على اضطراب ابن خصيفة في رواية هذا العدد، و أنه كان يرويه على الظن لا على القطع لأنه لم يكن قد حفظه جيّدًا ".اهـ
و الجواب: أنّ هذا لا يضرّه؛ فقد رواه عنه غير إسماعيل بصيغة الجزم، و مثل هذا يحدث لكثير من المحدثين. و أحيانًا يقول الراوي ذلك من باب شدة الإحتراز و التوقي.
الوجه الثالث: قال الشيخ الألباني رحمه الله: أنّ محمد بن يوسف هو ابن أخت السائب بن يزيد، فهو لقرابته للسائب أعرف بروايته من غيره و أحفظ، فما رواه من العدد أولى ممّا رواه مخالفه ابن خصيفة. قال: و يؤيّده أنه موافق لما روته عائشة في حديثها المتقدم أنّ النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، و حملُ فعل عمر رضي الله عنه على موافقة سنته – صلى الله عليه و سلم – خير و أولى من حمله على مخالفتها.اهـ (ص:51)
و الجواب عن هذا من جهتين؛
الجهة الأولى: أنّ ابن خصيفة يشترك مع محمد بن يوسف في القرابة للسائب؛ فقد ذكر الحافظان المزي في (تهذيب الكمال 10/ 195) و ابن حجر في (تهذيب التهذيب 3/ 391) في ترجمة (السائب بي يزيد) ممن يروي عنه فقالا: " .... وابن أخته يزيد بن عبد الله بن خصيفة وجماعة ".
و قال الباجي في (التعديل و الجرح 3/ 1231): " قال أبو بكر: وسمعت مصعبا يقول: هو ابن أخي السائب بن يزيد ".
و قال الذهبي رحمه الله في (أعلام النبلاء 6/ 157): " يزيد بن عبد الله بن خصيفة ع وخصيفة هو أخو السائب ابني يزيد بن سعيد بن أخت نمر سنان. المدني الفقيه حدث عن السائب بن يزيد وعروة بن الزبير وبسر بن سعيد ويزيد بن قسيط ".
و قال ابن سعد في (الطبقات الكبرى 1/ 273 – 274)، و كان من أعرف النّاس بأنساب المدنيين: " يزيد بن خصيفة ابن يزيد بن سعيد بن ثمامة وهو ابن أخي السائب بن يزيد وروى عن السائب بن يزيد وغيره ... ".
فهما في القرابة سواء ...
و الجهة الثانية: التنبيه على الخطإ الذي يقع فيه مَن يقول أن " العشرين ركعة " مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها، و قد بيّنت بطلان ذلك فيما سبق، و من ثمَّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى صلى الله عليه و سلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه، فقد أخطأ ".اهـ من (مجموع الفتاوى 22/ 272). و كلّ الأئمة و العلماء على هذا؛ يرون اسحباب تعمير الأوقات بالصلاة من غير توقيت و لا حدّ. قال الشوكاني رحمه الله في (النيل 3/ 64): " ... قصر الصلاة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة ".
فالوجوه التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله لتوهين رواية ابن خصيفة، ضعيفة وغير وجيهة. و إذا كان لا بد من ترجيح بين الروايتين – مع أنّ الجمع ممكن – فإنّ رواية ابن خصيفة أرجح؛ لأنّ محمد بن يوسف منفرد برواية الإحدى عشرة ركعة و لا متابع له فيها، بل و قد ثبت عنه مثل رواية ابن خصيفة؛ رواها عبد الرزاق في المصنف برقم (7730) عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد:" أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر".
و أمّا ابن خصيفة فله ما يشهد لروايته و يقوّيها؛ من ذلك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/17)
ما رواه الضياء المقدسي في " المختارة " (1161) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب: " أن عمر أمر أبيّا أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه أحسن. فصلى بهم عشرين ركعة ".
قال: حديث حسن.
إلاّ أنّ الشيخ الألباني رحمه الله ضعّف الحديث بأبي جعفر الرازي، قال: " أورده الذهبي في (الضعفاء) ... ثم أعاده في (الكنى) و قال: " جرحوه كلهم ". و جزم الحافظ في (التقريب) بأنه " سيّء الحفظ " ... إلخ من رسالة (التراويح ص 69).
و الجواب:
أنّ ما ذكره هو و غيره في أبي جعفر الرازي فيه شيء من الظلم و الشطط. فالرجل كما قال ابن عبد البر رحمه الله: " هو عندهم ثقة، عالم بتفسير القرآن " اهـ من (تهذيب التهذيب 12/ 59)، و قال ابن عدي في (الكامل 5/ 254): " ولأبي جعفر الرازي أحاديث صالحة مستقيمة يرويها، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به "، و هذا هو الصواب. و قال الذهبي في (الميزان 5/ 385): " صالح الحديث ". و مَن انتقده من الأئمة إنما انتقده من قِبَل اتقانه، و بيّنوا جهة خطئه فقالوا: " يغلط فيما يرويه عن مغيرة ".
و قد اختصر الحافظ ترجمته في (التقريب 1/ 629) فقال: " صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة، من كبار السابعة "، و قوله: " خصوصًا عن مغيرة " لم يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله و اكتفى بالشطر الأول من العبارة و هو قوله: " سيء الحفظ " فاختلّ البيان و تشوّه المعنى. فالحديث إذن لا ينزل عن درجة الحسن كما قال الضياء المقدسي رحمه الله.
و من الشواهد التي ترجح رواية " العشرين "، الآثار الصحيحة المستفيضة عن السلف منها:
ما رواه مالك و من طريقه البيهقي (4394) عن عن يزيد بن رومان قال: " كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة "
و ما رواه البيهقي (7682) كذلك عن يحيى بن سعيد: " أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة "
وما رواه (7684) أيضًا بسند صحيح عن عبد العزيز بن رفيع قال: " كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة و يوتر بثلاث "
فهذه الآثار – و إن كان فيها إرسال – فإنها تدلّ على ثبوت الصلاة بعشرين ركعة في عهد عمر رضي الله عنه، و هذا يشبه التواتر ...
و من الآثار الصحيحة عن السلف:
ما رواه البيهقي (4395) عن أبي الخصيب قال: " كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة "
و ما رواه ابن أبي شيبة (7683) عن نافع بن عمر قال: " كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة ويقرأ بسورة الملائكة في ركعة "
و ما رواه كذلك (7688) عن عطاء قال: " أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر"
فهؤلاء هم أئمة التابعين و قرّاؤهم، و قد أخذوا الشرائع عن جِلّة الصحابة، و هم المقتدى بهم. فهل بقي شك بعد هذا في صحة حديث " العشرين ركعة "؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإنه قد ثبت أن أبى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى قيام رمضان ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقامه بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منكر.
واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم. وقال طائفة: قد ثبت فى الصحيح عن عائشة أن النبى لم يكن يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة.
واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.
والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الامام أحمد رضى الله عنه وأنه لا يتوقت فى قيام رمضان عدد، فإن النبيّ لم يوقت فيها عددا وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبيّ كان يطيل القيام بالليل حتى إنه قد ثبت عنه فى الصحيح من حديث حذيفة أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات. وأبيّ بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين ".اهـ من (مجموع الفتاوى 23/ 112 و 113)
و تأمل هداك الله قوله رحمه الله: " واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين "، و قد بيّنت و لله المنة بالدليل أن لا تعارض بينهما، و أنّ منشأ هذا الوهم إنما هو عدم استيعاب ما ورد من الأفعال و الأقوال.اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/18)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:51 ص]ـ
ليس قولي أخي الفاضل إنما هو قول العلماء فأرجع لكتاب حكم التراويح و الزيادة فيها على 11 ركعة للشيخ عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الرحمن الاستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
ما أوردته عليك يرد على الدكتور.
إتفاق العلماء من ألفاظ الإجماع و كما تعلم أن القائل بالتحديد لا سلف له بل فهم السلف مخالف لذلك و أين نحن من فهم السلف و الله الهادي إلى الصواب.
فرق بين الاتفاق والاجماع ولا يستويان عند أهل الأصول , ولا يخفى هذا على الدكتور ولعل النزاع حمله على التجوز بجعل الاتفاق إجماعًا وهذا خروج عن الاعتدال في نقض القول المخالف.
ولا يسلم من ذلك إلا القلة القليلة اليوم والله المستعان.
وكما تعلم أن القائل بالتحديد لا سلف له بل فهم السلف مخالف لذلك و أين نحن من فهم السلف و الله الهادي إلى الصواب.
هذا عندك وأنت!
وأما مخالفك فيعتقد ان السلف معه - بحسب بحثه - ولم يثبت عنده طريق صحيح بما أثبته انت , فكلامك غير لازم له.
وقولك ((أين نحن من فهم السلف)) موجه ذلك للإمام الألباني رحمه الله , غلط منك ومنشأ ذلك الجهل أو الظلم.
لأن الشيخ رحمه الله لم يقل: أنا أعلم أن السلف جوزوا الزيادة ولكني لا أقبل اجتهادهم حت تورد عليه هذا التوبيخ؟!
ولكنه رحمه الله يعتقد أن طليعة السلف ((الصحابة رضي الله عنهم)) لم يزيدوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم , ويعتقد أن من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم اختلفوا في المسألة مستئنساً بما نقله عن الإمام مالك من إنكار للزيادة.
فمن أنصف اقتصر على تخطئة هذا القول مع بيان الحجة على ذلك , وحفظ قدر المخالف لسلامة أصوله الاستدلالية وإن أخطا في الاجتهاد والله الموفق لما يحبه ويرضاه.
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 09 - 09, 02:03 ص]ـ
الصنعاني لن يخرق قوله إجماعاً سبقه، وكلامي متجه إلى فقه المسألة وثبوت الإجماع وحَسْب.
والقول ببدعية الزيادة أو منعها: قول شاذ ساقط
ويكفي في رده الإجماع العملي للصحابة والتابعين رضي الله عنهم مذ خلافة عمر.
يؤسفني هذا التعليق حقيقة , لما فيه من ((حيدة)) و ((دعوى)) و ((إلزام)) و ((عدم اعتراف بالخطأ أو بسوء الفهم)).
لو كان غيرك يا أبا يوسف!!!
وليتك لم تعلق بهذا التعليق!!
ولا أجد تعقيباً على هذا التعليق إلا ((سلام))!
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ
الاتفاق و الاجماع شيئ واحد فراجع علم الأصول
تعريف الإجماع
وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
لا يوجد سلف قائل بالمسألة وهذا ظاهر و لو أخدنا بدعوى كل من ادعى وجود مخلاف لما رجحنا في مسألة إنما الدعواي بالأدلة و لا قول يثبت عن السلف بالخلاف
خلاصة الأمر لم تأتي بشيئ فالاجماع ظاهر واضح و لا سلف في المسألة كما اثبت ذلك اكثر من عالم و المصادر أمامك في مشاركاتي السابقة يمكنك تحميلها و منها تسجيل صوتي للدكتور إسماعيل المقدم إنما المشكلة تقديس الاشخاص و هذا ليس من المنهج العلمي في شيئ لكل عالم زلة و هذا لا ينقص من مقداره لكن أن يغمض الحق حسابا لفلان فهذا ليس من الشرع في الشيئ فالحق أحق أن يتبع لا سلف للقائل بالتحديد و الأمر فيه إجماع و أدلة مستفيضة قد فصلتها في اكثر من مشاركة فمن أراد أن يرد يرد بالادلة لا بالدعاوي فالدعاوي سهلة جدا كما فعلت أخي الكريم فلم أرى في كلامك دليلا يذكر.
بل يكفي النظر إلى كلامك بمعرفة غلطك و هل ثبت عن الامام مالك قول كهذا حتى تنسبه له لتصحح قول الشيخ في التحديد، الباحث عن الحق يتحرى و يفرق بين ما يثبت و بين ما لا يثبت مذهب الامام مالك معلوم معروف و لا يلتفت لقول نسب إليه بلا دليل.
ملاحظة قولي اين نحن من فهم السلف موجه لمن ترك فهم السلف و تمسك بقول الشيخ و ليس للشيخ، الشيخ اجتهد فله أجر أما من بدع الناس فما هو عذره؟ تقليد فلان ......
و في جميع الأحوال الكلام رد على صاحب المقال و ليس طعنا في الشيوخ فعندما أنقل الاجماع لأنه ثابت و ليس طعنا في الشيخ فلا أدري كيف تتهم غيرك جزافا و الله المستعان
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[10 - 09 - 09, 02:30 ص]ـ
قبل أن تنصحني أعرف قولي هداك الله!
وأما إخوانك المتبعون لاجتهاد الألباني , فلا تثريب عليهم , ولن تستطيع إلزامهم بمجرد اجتهاد مقابل يصحح رواية أن الصحابة رضي الله عنهم جوزوا الزيادة لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله.
وحرف الخلاف في باب نقد المرويات عن عمر رضي الله عنه: هل يُعمل الجمع أو الترجيح.
فالشيخ الألباني رجح الرواية الموافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والمخالفون جمعوا بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى التي ذكرت الـ 20 ركعة.
فأنى لك القول بأن من أخذ بتضعيف رواية العشرين ركعة قد خالف فعل الصحابة؟!
وأما الذين يبدعون من زاد فهم أهل البدعة , وفرق بين أن تبدع الفعل وبين أن تبدع الفاعل , ولعله اختلط عليك.
الاتفاق و الاجماع شيئ واحد فراجع علم الأصول
تعريف الإجماع
[ RIGHT] وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم. ونعني بالعلماء الفقهاء، فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية.
وأما هذه فغريبة عجيبة منك!!
فتحتج بأنهما سواء بقولك [تعريف الإجماع: اتفاق العلماء .... ]
فإن سلمنا لك بهذه الحجة الغريبة العجيبة , قلبنا حجتك عليك وقلنا ((ولكن تعريف الاتفاق ليس هو إجماع العلماء ... ))؟!
ولتعلم الفرق بين الاجماع والاتفاق , اعلم ان الاجماع لا ينعقد مع وجود المخالف من أهل العلم ولو كان واحدا , وأما الاتفاق فينعقد مع وجود المخالف من أهل العلم وهذا على تعريف الاجماع الذي يُضلل به المخالف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/19)
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الطيبة ...
وهل ثمة قول بالتفريق بين الإجماع والإتفاق ..
أن الإجماع::: ما أجمع عليه جميع الأمة ولم يعتبروا المخالف له ...
وأن الإتفاق:: ما اتفق عليه الأئمة الأربعة .. واعتبروا بالمخالف له ..
تلميذكم: أبو الهمام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:13 ص]ـ
من المضحك جدا أن تدعوا أن الصحابة لم يزيدوا على إحدى عشرة ركعة!
واعذروني على هذا، ولكن (شر البلية ما يضحك)
والحيدة!! مصطلح لا أحبه
وموضوعنا كما هو أعلاه (لا يجوز الزيادة .. ) ونقاشنا في هذه الجزئية، فلا حيدة.
وأكرر .. القول ببدعية الزيادة أو منعها: قول شاذ ساقط
بل هو أيضاً قول حادث مخالف لما عليه أفهام السلف الصالح. وبالله التوفيق
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:16 ص]ـ
الاتفاق و الاجماع شيئ واحد و لا ادري من أين لك بهذا التفريق العجيب فإن كان حتى تعريف الاجماع يحتاج نقاشا معك فلا معنى للنقاش اذن و هل النهار يحتاج دليلا!!!!
قال في المحصول: الإجماع يقال بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: العزم، قال الله تعالى فأجمعوا أمركم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
وثانيهما: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا أي صاروا ذوي جمع، كما يقال: ألبن وأتمر إذا صار ذا لبن وذا تمر. انتهى.
قال الشوكاني في تعريف الاجماع: وأما في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور.
فسبحان الله إن كان حتى هذا الأمر يحتاج شرحا؟؟؟؟ أنظر لهذا الرابط ربما يشرح صدرك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=950872&postcount=24
يا أخي قد استفضت في نقل الادلة و أنت تجيب بما لا معنى له تضعف حديثا صحيحا لأنه خالف فهمك للأحاديث الأخرى إذن نصب فهمك للدليل كحكم ......
كيف تريد أن أناقشك في صحة الحديث و أنت تحتج بتضعيفه بمحل الدعوى ذاتها فهمك للتحديد .....
أما تبديع الاشخاص فهذا مشاهد و لا أنسبه للشيخ حتى لا تتهمني بذلك لكنه مشاهد من أتباعه و لو تفضلت بسماع شريط الدكتور إسماعيل المقدم لسمعته يذكر ذلك.
أنظر لمشاركتك أخي الكريم التي ألخصها في النقاط التالية:
أنقل لك اجماعا فتناقشني في التفريق بين الاجماع و الاتفاق و تعريف الاجماع أمامك واضح كالنهار فتجعل الاتفاق عندك ليس إجماعا فهل عهدت تعريفا لمصطلح بمصطلح يناقضه ثم تقول أن الاحتجاج غريب .... هذا نسميه مكابرة منك فأرجع إلى الحق
أقول لك لا سلف في المسألة و أنت ما زلت تكابر في ذلك السلف في المسألة يثبت بالادلة و ليس بمجرد الدعاوي
الحديث صحيح حسب ما تقتضيه القواعد الحديثية و أنت تستدل بتضعيفه بمذهبك في المنع فماذا نفعل بالقواعد الحديثية نضرب بها عرض الحائط و ننصب فهم الرجال كحكم؟
أقول لك الصحابة فعلوا كذا لأن الحديث ثابت فتقول لي الحديث ليس ثابت لأنه عارض فعل الصحابة فما هذا النقاش أخي الفاضل تستدل بنفس محل الدعوى؟
ما هكذا تورد الإبل يا أخي الكريم فإن كنت ستناقش بهذه الطريقة فلنضرب بعرض الحائط كل القواعد الشرعية و نتحاكم لكلام الشيوخ و إنتهى الأمر و حتى لو تحاكمنا لكلامهم لكان الصواب في كلام السلف و قد أجازوا الزيادة ....
أظن أنه لم يبقى ما أقوله لك إلا أن أسأل الله لك الهداية و السلام عليكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:28 م]ـ
أعيد نقل ألفاظ الإجماع في المسألة للفائدة
قال ابن عبد البر في التمهيد: (5/ 324):"فلا خلاف بين المسلمين ان صلاة الليل ليس فيها حد محدود وانها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل و من شاء استكثر" اهـ
هذا نقل لإجماع أقوى من إجماع العلماء لأن الحافظ أدخل العامة من المسلمين أيضا.
قال القاضي عياض كما في "طرح التثريب" للعراقي (2/ 214):" قال القاضي عياض: ولا خلاف في انه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وان صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر ... " اهـ
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: " وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور "
قال الشيخ أسامة عطايا العتيبي: ما يتعلق بصلاة التراويح فالأمر فيها واسع والزيادة على إحدى عشرة ركعة جائزة بإجماع السلف الصالح، ولا أعلم أحداً من السلف قال بعدم جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، بل الآثار متكاثرة ومتواترة في جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في قيام الليل ..
إذن الإجماع نقل بأكثر من لفظ و الله أعلم
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:59 ص]ـ
الاخ الفاضل/ عبد الكريم بن عبدالرحمن
اشكر لك افادتى عن يزيد بن خصيفة فقد بينت حاله
ولكن ارجو منك ان تتحملنى وتبين لى الامر ياسهاب ووضوح دون عموميات ةمصطلجات قد اراها فضفاضة تستعصى على فهمى القاصر
الكلام ينصب على قيام الليل والزيادة من عدمها وهذا الكلام يتدازل غي رمضان فقط وكان قيام الليل لايكون الا في رمضان
ولكن ما اريد تناوله بصراحة دون تشتيت للموضوع
هل صلى النبي صلاة التهجد جماعة في المسجد كما تفعل الان في رمضان ام لا؟
وهل صلاها الصحابة ومن تبعهم باحسان هذه الصلاة في العشر الاواخر من رمضان جماعة ام لا؟
فاذا كانت لم تكن معروفة في الصدر الاول فمن امر بصلاتها وما مدى مشروعية الامر بذلك ونحن نعلم ان العبادات توقيفية / وكثير من علماء الحجاز خاصة في هذا الزمان لايرون العمل بالحديث الضعيف لافي فضائل الاعمال فكيف بتشريع صلاة وتحديد زمان وعدد ركعات وتداعى لها
ارجو اخى الكريم كما اوضحت واسهبت في تبيين امر يزيد بن حصيفة ان تسهب وتبين لى ولغيرى ممن هم في حيرة امر هذه الصلاة وندعو لك بالثوفيق في تناول الموضوع انت وغيرك من اعل العلم الافاضل
وارجو من المشاركين ان لايخرجو عن نقطة البحث لتعم الفائدة ويستبين الحق دون اللجو الى العبارات القاسية
وليكون موضوعنا نصرة للحق ولهدى النبى دون النضر لاى اعتبارات اخرى او احكام مسبقة
بل التجرد للسنة بحثا وتحقيقا ونمحيصا
والله يوفقكم ويعينكم ويهدى بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/20)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:34 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
عيدكم مبارك لكل الإخوة الكرام و لعامة المسلمين
أخي الكريم حمادى محمد بوزيد أظنك تسأل عن موضوع ثان غير موضوع قيام الليل و عدد ركعاته.
بالنسبة لعدد ركعات قيام الليل فلاحد لها كما ذكرت ذلك سابقا و الأدلة مستفيضة في ذلك من الاحاديث الصحيحة و عمل الصحابة و إجماع الأمة.
أما سؤالك عن صلاة التهجد فالتهجد و قيام الليل أمر واحد و الأصل عدم التفريق بينهما لحديث أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة "، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر" رواه ابو داود و النسائي و في المسند و غيرهم. صححه الألباني
فكما ترى أن الحديث دل على أنه في العشر الأواخر صلى بهم الرسول عليه الصلاة و السلام حتى قرب الفجر فإن كان قيام اليوم متواصل من بعد العشاء حتى قبيل الفجر فقد وردت به السنة أما إن كانت هناك تراويح و بعدها قيام ليل منفصل فيشهد لهذا ما رواه المروزي في صلاة الوتر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن عمر، قالا: سأله رجل عن الوتر، فقال: " أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليت ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة، أوترت لي ما قد صليت، فإن هببت من الليل فأردت أن أصلي شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة، فأوترت لي ما صليت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر " فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح، قال: " ليس بذلك بأس، حسن جميل " حديث 66
و كذلك حديث أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "، أخرجه مسلم (768)
و الأمر فيه سعة فصلاة الليل من النوافل المطلقة من شاء قام أول الليل و من شاء قام آخره و من شاء قام من كليهما و من شاء قام الليل كله و السنة لم ترد بحد من ذلك فمن أراد قيام الليل كله كما فعل الرسول عليه الصلاة و السلام فله ذلك و من أراد قيام بعضه فله ذلك أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
و من أراد أن يقوم جماعة فله ذلك فقد صلى بهم الرسول عليه الصلاة و السلام جماعة و من أراد أن يصلي فردا فله ذلك إلا أن القيام جماعة أفضل لأنه إن صلى مع الإمام و إنصرف معه حسب له قيام ليلة كما دل عليه الحديث.
و الإجتهاد في رمضان اكثر من بقية الأشهر ورد به الشرع كذلك لقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، تقول: (إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله) رواه البخاري ومسلم؛ وفي رواية مسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره).
و تبقى الصلاة مطلقة لقوله عليه الصلاة و السلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر " الطبراني في الأوسط و حسنه الألباني و لحديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة و السلام " اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة " المسند و صححه الألباني و في صحيح مسلم: معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة " قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي: مثل ما قال لي: ثوبان و لمسلم ايضا: ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: " سل " فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: " أو غير ذلك " قلت: هو ذاك. قال: " فأعني على نفسك بكثرة السجود "
و في الجملة الأخبار متواترة بالإجتهاد في قيام الليل في أي صفة كان ما دام يوافق ما أمر به الرسول عليه الصلاة و السلام و هو أن تكون الصلاة مثنى مثنى و أن تختم بوتر هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة و ثبت بعمل الصحابة و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/21)
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:25 م]ـ
من المضحك جدا أن تدعوا أن الصحابة لم يزيدوا على إحدى عشرة ركعة!
واعذروني على هذا، ولكن (شر البلية ما يضحك)
وهذه من سقطاتك يا أبا يوسف , فالبحث العلمي قد يكون فيها غلظة وتشنيع , ولكن لا يجوز أن يكون فيها ضحك وتهريج!
والحيدة!! مصطلح لا أحبه
وموضوعنا كما هو أعلاه (لا يجوز الزيادة .. ) ونقاشنا في هذه الجزئية، فلا حيدة.
وكلنا لا يحب مصطلح الحيدة عندما نقع فيها؟!
وحيدتك ظاهرة لذي عينين , فاعتراضك على مشاركاتي خطأ محض , فلما نبهتك على خطاك ذهبت تزعم بأنك تناقش الموضوع الأصلي , وتجاهلت بأنني موافق لك في أصل الموضوع , فركبك الخطأ من جميع الجهات والله المستعان.
وأكرر .. القول ببدعية الزيادة أو منعها: قول شاذ ساقط
بل هو أيضاً قول حادث مخالف لما عليه أفهام السلف الصالح. وبالله التوفيق
وهذه أيضاً من سقطاتك!
واتعجب أن يكون صاحب المشاركة النافعة على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95421
هو هو صاحب هذا الغلو في إنكار قولاً اجتهادياً مبينياً على تعظيم الاتباع للسنة المطهرة؟!!
ولتعلم يا أبا يوسف أنت وغيرك من الأخوة الظانين بأن اجتهاد الألباني في هذه المسألة محدث ولم يُسبق إليه , أن ظنكم هذه هو الخطأ وهو منكر وساقط.
فشيخ الإسلام ومفتي الآنام أبو العباس ابن تيمية لم يزيد عن وصفه بالخطأ آنذاك , مما يدل على أن هذا القول معروف قبل شيخ الإسلام رحمه الله أو في عصره على أقل تقدير.
قال رحمه الله (مجموع الفتاوى22/ 272): ((وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ)). انتهى
فهل يسعكم ما وسع شيخ الإسلام؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:52 م]ـ
وهذه من سقطاتك يا أبا يوسف , فالبحث العلمي قد يكون فيها غلظة وتشنيع , ولكن لا يجوز أن يكون فيها ضحك وتهريج!
وكلنا لا يحب مصطلح الحيدة عندما نقع فيها؟!
وحيدتك ظاهرة لذي عينين , فاعتراضك على مشاركاتي خطأ محض , فلما نبهتك على خطاك ذهبت تزعم بأنك تناقش الموضوع الأصلي , وتجاهلت بأنني موافق لك في أصل الموضوع , فركبك الخطأ من جميع الجهات والله المستعان.
وهذه أيضاً من سقطاتك!
واتعجب أن يكون صاحب المشاركة النافعة على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95421
هو هو صاحب هذا الغلو في إنكار قولاً اجتهادياً مبينياً على تعظيم الاتباع للسنة المطهرة؟!!
ولتعلم يا أبا يوسف أنت وغيرك من الأخوة الظانين بأن اجتهاد الألباني في هذه المسألة محدث ولم يُسبق إليه , أن ظنكم هذه هو الخطأ وهو منكر وساقط.
فشيخ الإسلام ومفتي الآنام أبو العباس ابن تيمية لم يزيد عن وصفه بالخطأ آنذاك , مما يدل على أن هذا القول معروف قبل شيخ الإسلام رحمه الله أو في عصره على أقل تقدير.
قال رحمه الله (مجموع الفتاوى22/ 272): ((وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ)). انتهى
فهل يسعكم ما وسع شيخ الإسلام؟
من ظن ان اجتهاد الالباني ليس بمحدث فقد أخطأ بل أخطأ فهم كلام شيخ الاسلام و ما زلت اعجب ممن يتمسك بقشة و لو أنه وسعته أقوال العلماء لما نافح عن قول شاذ.
الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (13/ 214): " أكثر ما روي عنه من ركوعه في صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذا وما كان مثله، وليس في عدد الركعات من صلاة الليل حد محدود عند أحد من أهل العلم لا يتعدى، وإنما الصلاة خير موضوع وفعل برّ وقربة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل، والله يوفق ويعين من يشاء برحمته لا شريك له ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/22)
و قال القاضي عياض رحمه الله كما في شرح مسلم للنووي (6/ 19): " ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبيّ صلى الله عليه و سلم وما اختاره لنفسه والله أعلم " وأقره النووي و النص موجود في الاكمال ايضا فارجع اليه.
و قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: " وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور "
فهل سيسعك أقوال علماء الأمة أو لا بد من التمسك بقول شاذ و تحاول اثباته بقشة و تأويل نصوص أئمة لم يفهمها قارئها على وجهها ام أن كلام كل هؤلاء العلماء لا ينفع لأنه لا يوافق مذهبك فلما وجدت كلاما فيه مظنة لمذهبك فرحت به و أظهرته فأين هو الانصاف!!!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:54 م]ـ
وهذه من سقطاتك يا أبا يوسف , فالبحث العلمي قد يكون فيها غلظة وتشنيع , ولكن لا يجوز أن يكون فيها ضحك وتهريج!
صحيح .. هذا الكلام يصدق على "البحث العلمي" أخي الكريم،
ولا يصدق على الشذوذ ومخالفة فهم السلف الصالح.
وكلنا لا يحب مصطلح الحيدة عندما نقع فيها؟!
وحيدتك ظاهرة لذي عينين , فاعتراضك على مشاركاتي خطأ محض , فلما نبهتك على خطاك ذهبت تزعم بأنك تناقش الموضوع الأصلي , وتجاهلت بأنني موافق لك في أصل الموضوع , فركبك الخطأ من جميع الجهات والله المستعان.
أين الحيدة؟! وأنت من حدت عن الاعتراف بأن كلام الألباني يخالف كلام ابن العربي -رحمهما الله وغفر لهما؟!!!
وهذه أيضاً من سقطاتك!
يا حبذا "سقطة" أوافق فيها الأئمة الكرام "الذين سقطوا" .. هنيئاً لي بها والله.
واتعجب أن يكون صاحب المشاركة النافعة على الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95421
هو هو صاحب هذا الغلو في إنكار قولاً اجتهادياً مبينياً على تعظيم الاتباع للسنة المطهرة؟!!
الصواب نحوياً: في إنكار (قولٍ اجتهادي مبني)
وهو قول مبني على تقديم قائله فهمه للسنة المطهرة على فهم السلف الصالح.
ولتعلم يا أبا يوسف أنت وغيرك من الأخوة الظانين بأن اجتهاد الألباني في هذه المسألة محدث ولم يُسبق إليه , أن ظنكم هذه هو الخطأ وهو منكر وساقط.
أَرسِل هذا النداء -أخي الكريم- للجماهير من علماء الأمة، وليس لأبي يوسف وحده.
ولتعلم أن شيخ الإسلام لم يلقَ متعصبة لهذا القول مبدِّعين لجمهور الأئمة.
هداني الله وإياك للحق.
والحمد لله رب العالمين
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[27 - 09 - 09, 03:16 م]ـ
???أين الحيدة؟!
محل النزاع وموطن حيدتك تظهر بالإجابة على السؤال التالي:
هل هذا الاجتهاد - الشاذ الساقط بحسب تعبيرك - من محدثات العصر ولم يُسبق به الشيخ الألباني رحمه الله؟
أجب أبا يوسف وأعرف حقيقة مجادلتك بالباطل!
فإن كان جوابك: ((نعم هذا الاجتهاد من محدثات العصر ومن كيس الشيخ ناصر)) فقد كذبت.
وإن كان جوابك: ((لا ليس هذا الاجتهاد من محدثات العصر والشيخ الألباني مسبوق)) فما وجه استدراكك عليّ في تعقيب سابق.
أخطأتما وفقكما الله , وليس هذا القول من محدثات هذا العصر , فقد سبق الشيخ الألباني بهذا القول الخاطئ كل من ابن العربي والأمير الصنعاني فرحم الله الجميع.
بل المخطئ أنت أخي الكريم .. غفر الله لك
ولو قرأت كلام ابن العربي جيداً لعرفت الفرق بينه وبين ما يقوله الألباني .. رحم الله الجميع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل كبر عليك أبا يوسف قول ((إني مخطئ))!!!
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[27 - 09 - 09, 03:21 م]ـ
ولتعلم أن شيخ الإسلام لم يلقَ متعصبة لهذا القول مبدِّعين لجمهور الأئمة.
هل تستطيع إثبات هذه الدعاوى؟
ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[27 - 09 - 09, 03:53 م]ـ
ولتعلم أن شيخ الإسلام لم يلقَ متعصبة لهذا القول مبدِّعين لجمهور الأئمة.
هل تستطيع إثبات هذه الدعاوى؟
لن تستطيع إثبات أن شيخ الإسلام لم يلق متعصبة لهذا القول!
ولن تستطيع إثبات أن هناك من طلبة العلم من يُبدّع جمهور الأئمة بسبب هذا القول!!
ودعاواك كثرت يا أبا يوسف ومن كان هذا حاله أوشك الوقوع في المساوئ!
وأنا أكاد أجزم بأنك لا تعرف محل النزاع مع الشيخ الألباني فاعلم أن محل النزاع ((نسبة الزيادة للصحابة الأخيار)) ولا عبرة بفهم من بعدهم إذا ثبت لنا فهم الصحابة بلا خلاف بينهم.
فعند الألباني أن الصحابة رضي الله عنهم استمروا على الأحدى عشرة ركعة ولم يزيدوا عليها , وكل ما روي عنهم بخلاف ذلك إما ضعيف أو شاذ ((هذا رأي الألباني وليس رأي ابن عمر عقيل فتنبه)).
فأنت يا أبا يوسف تجهل محل النزاع لذلك تدعي بأن مخالفك لم يعتد بفهم السلف كما تزعم وزعمك باطل , ولا فرق بينك وبين الجهال من مقلدة قول الشيخ الألباني الذين يزعمون ان القائلين بمشروعية الزيادة مخالفون لفهم السلف؟!
فإن أخطا الشيخ الألباني في اجتهاده في نقد المرويات , فلم يخطئ في طريقة الاستدلال والتمسك بما صح عنده عن الصحابة وعدم اعتباره بأقوال وأفعال من بعدهم.
ولك في بدعة تلقين الاموات بعد دفنهم عظة وعبرة , فمن الأئمة من استحب هذا الفعل وهو بدعة وكل بدعة ضلالة , فهل يقال إننا نبدع من استحب هذا التلقين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/23)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:31 ص]ـ
لا أدري ما أقول لك ..
لكن يكفي أن أقول: ما تذكره أعلمه، وما أدعيه عندي ما يؤيده، ولا حاجة للجدل. والسلام
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:47 ص]ـ
خلاصة الأمر أن الزيادة مشروعة من حديث الرسول عليه الصلاة و السلام و فعل الصحابة و فهم السلف و اجماع الأمة
فإن كانت كل واحدة من هذه كافية لإثبات الأمر فكيف بها كلها مجتمعة!!!
المستفاد من هذه المذاكرات أن ينتبه طالب العلم و لا يتبنى قول عالم ما لم يعرضه على الكتاب و السنة فالأمر بالدليل و فهم الدليل يحتاج دليلا.
فنجد في كثير من الاحيان من يأخد الدليل و فهمه من القائل دون ان يشعر و هذا غلط لا بد ان يجرد الدليل من فهم القائل و يرد إلى فهم السلف.
فمثلا فهم حديث عائشة رضي الله عنه في قيام الليل أنه حد لها لا يجوز الزيادة عنه زائد عن الحديث فالحديث ذكر فعلا لا تقرير منع أما استنباط الحكم منه فنرجعه لفهم السلف و نعرضه على أصول الفقه فنجد ان السلف لم يفهموا من الحديث عدم جواز زيادة و نجد في القاعد الاصولية ان الفعل لا يقتضي الوجوب هذا هو الواجب على طالب العلم فتصور الشيئ فرع من الحكم عليه فان كان يأخد مع النص فهمه من القائل فهو مقلد له في فهمه.
لذلك لا بد من التحري و مطالعة أقوال السلف في المسائل فهذا يبين فهم النصوص و توجيهها و نسأل الله التوفيق و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين(97/24)
الإذاعة لوجوب صلاة الجماعة
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله .......
-من المعلوم يقينا أن الصلاة هى الركن الثانى من أركان ديننا الحنيف ولا يخفى عليكم أهمية الصلاة وفضل الصلاة وتعظيم قدر الصلاة عند الله تعالى
-ومن المؤسف أن ينتحل بعض الملتزمين (زعموا) أقوال شاذة من أقوال العلماء والفقهاء ليقول أن صلاة الجماعة مستحبة والصلاة فى البيت صحيحة ولا شىء فيها Question حتى خارت عرى الدين
ولا حول ولا قوة إلا بالله ....... والذى أدين لله به هو وجوب صلاة الجماعة على الرجال دون النساء
والذى يصلى فى بيته من الرجال دون عذر شرعى صحت صلاته مع الاثم فصلاة الجماعة فرض لازم على كل ذكر بالغ عاقل
*الأدلة على ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولن أذكر قول أى عالم كان ولما لا وعندى قول ربى وقول نبينا وكفى .........
أسوق الأدلة بعد صلاة الظهر ....... إن شاء الله
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:37 م]ـ
قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} النساء / 102.
{وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة / 43
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء ".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792): (لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)
والحديث: قال عنه النووي: إسناده صحيح أو حسن
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.
وأقول (ولست منهم) لماذ إختلف الفقهاء فى أمر فيه نص واضح لا يحتمل التأويل هل هناك قرائن غيرت الحكم من الوجوب إلى الندب من عنده معرفة بهذه القرائن فاليأتينى بها جزاه الله خيرا
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:40 م]ـ
وأقول (ولست منهم) لماذ إختلف الفقهاء فى أمر فيه نص واضح لا يحتمل التأويل هل هناك قرائن غيرت الحكم من الوجوب إلى الندب من عنده معرفة بهذه القرائن فاليأتينى بها جزاه الله خيرا(97/25)
هل تصحُّ صلاةُ هذا الرجلِ؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 11:46 ص]ـ
للمدارسة
هل صلاة هذا الرجل في هذه الصورة فيها خلل أم هي صحيحة
انظرها هنا
http://filesplus.abunawaf.com/2007-07/item-wumdzOc61O.jpg
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:49 م]ـ
ما شاء الله عليه لم ينسى الصلاه في أعماق البحار
أليس في هذه الحاله يباح له الجمع؟!
و لكن هذا يخضع إلى المده التي دخل فيها البحر و متى سينتهي من الغوض
و أيضاً قد يداهمه قرش .. فالغواصون يجب عليهم تعلم فقه صلاة الخائف:)
ننتظر ردود الاخوان
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:50 م]ـ
المده = الساعه
ـ[أبو الإمام معاذ]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله أخي الحبيب
وننتظر الإجابة لنتعلم
هل صلاة هذا الرجل في هذه الصورة فيها خلل أم هي صحيحة؟
ـ[لبنى]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:28 م]ـ
هذه أغرب صلاة رأيتها
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:50 م]ـ
أقول تفقهاً
لم تنعقد أصلاً لأنه لم يكبر ويعلم من استخدم هذا الجهاز أنه لا يستطيع تحريك لسانه
ما رأي الأحبة ..
للفائدةمعلومات تاريخية عن الغوص:ـ
- هنري فلوسس: اخترع أول جهاز عملي يعمل كدائرة مغلقة لتنفس تحت الماء مع عدم طرد ثاني أكسيد الكربون للخارج وهو كدائرة مغلقة بها خزان به أكسجين حيث يبدل الأكسجين المستهلك من الغوص بينما تمتص الصودا الكاوية ثاني أكسيد الكربون 1878م
العالم الفرنسي بعلم وظائف الأعضاء د بولي أكمل دراسته التي توصل بها إلى أن التنفس تحت الماء يسبب مرض يسمى شلل الغوص وأن السبب في ذلك هو النيتروجين السائل في الدم نتيجة للضغط , وأثبت كذلك أن الأكسجين كيف يصبح ساماً تحت الضغط 1880م
لويس بوتان: طور أول كمرة تحت الماء وأخذ أول صورة تحت الماء وكذلك قام باختراع أول مصباح أو كشاف يساعد على التصوير (فلاش) تحت الماء وقام باستخدامه وأخذ أول صوره به عام 1899, وفي هذه الأثناء آلف أول كتاب في التصوير تحت الماء 1893م
أكد العالم جون سكوت هالدين أن النيتروجين المتحول لسائل تحت ضغط يسبب مرض شلل الغوص , ولكي يتجنب الغواصون ذلك المرض قام بإنشاء إجراء معين يختص بالضغط والنيتروجين وكيفية تفاديه وكان أول منشأ لجداول الغوص الآمن 1905م
ادخل الألمان الغوص تجارياً وطوروا طريقة لإعادة استخدام الأكسجين عام 1911 , عام 1917 بداء في استخدام هذه الطريقة إلى حدود 40 متر أو 130 قدم تحت الماء 1909م
قام مهندس ياباني بستويق كمامة أو جهاز تنفس صناعي يستخدم اسطوانة ذات هواء مضغوط تحمل عمودياً على ظهر الغواص واستخدمت هذه الطريقة في البحرية اليابانية 1920م
قام لونقلي بأخذ أول صورة ملونة تحت الماء , وقام هو وشارينو بأخذ صورة باستخدام الفلاش المصنوع من المغنيسيوم الصناعي 1923م
استخدم بافيترلي باريو باستخدام جهاز عملي يحتوي على هواء مضغوط للغوص وكان الغواص يتحكم في الهواء بيده وكان آخر تطوير له عام 1934 وكان له قناع يغطي الوجه كاملاً , وقد قام بتدريب الناس عليه في المسبح وكان أول مدرب يقوم بتدريب الغوص 1925م
ابتكر وليم بيب جهاز على شكل غواصة مع المهندس اوتيس براتون, وهذا الجهاز يتلى من حبل إلى عمق 661 متر 2170 قدم في ساحل برمودا , حيث قاموا بالتقاط بعض الصور لبعض الحيوانات في ذلك العمق,
وقام بيب بنشر مكتشفاته في كتاب اسماه نصف ميل للأسفل عام 1934 1932م
حصل الفرنسي لويس بكورلو على برآة اختراع وذلك في تصميم أداة تساعد على السباحة والغواص وهي الزعانف , ورشح لأخذ لقب الامتياز في أمريكا بعد تلك السنة 1933م
نشر هانس هاس كتابه الثاني في غوص الهواة والاستجمام ويلقب ذلك الكتاب ب الصيد بالرمح والكمرة تحت الماء 1938م
جهز هاس بعينة لاكتشاف أعماق البحر الأحمر واستراليا باستخدام الغوص سكوبا 1942م
قدم جاكوز كوستو فلمه الأول عن عالم تحت الماء وقام هو وزوجته سيمون بأخذ أول كامرة تصوير أسود وأبيض تحت الماء واستخدموها في السينما
وفي عام 1943 قام جاكوز مع مهندس اسمه جان جان باختراع أول جهاز لتنفس تحت الماء ذو الدائرة المفتوحة 1942م
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/26)
قام الكتورين باستخدام الجهاز ذو الدائرة المفتوحة تحت إشراف المهندس جان جان, وقام باختبارها في أمريكا في المسابح وذلك في نيويورك 1948م
اصبح ديك اندرسون أول مدرب للغوص بأجهزة التنفس تحت الماء وذلك في شركة (يو اس دايفرز) حيث كان بدايته في تلك الشركة على انه عامل ولكن مقدرته الميكانيكية قادته لإصلاح تلك الوحدة وبعدها اصبح مدرب فهو يوضح للناس كيف يتم لبس تلك المعدات , وكيف التنفس تحت الماء, وكيف يقوم بتنظيف النظارة تحت الماء وإخراج الماء منها تحت الماء , وكيف يخرج ويعيد القطعة الفمية من المنضم تحت الماء ويتنفس مرة أخرى , وكان أول برنامج لاكتشاف الغوص 1950م
قام شرطي الغوص كونارد ليسوق أول دورة غوص سكوبا للمدنين وليس للبحرية أو الشرطة فقط , واصبح بعد ذلك المؤسس لبرنامج لوس أنجلوس لتعليم الغوص حيث بداء بعد إعطاء الغواصين شهادة تخرجهم من دورة الغواص الآمن 1951م
شركونتو و فريدريك دوماس بتأليف أول كتاب بالغة الإنجليزية وأسموه العالم الصامت في أمريكا, وكذلك عام 1953 أصدرت شركة US DIVERS أول كتلوج لمعداتها الخاصة بالغوص
وقام الدكتور براندر بتصميم وتقديم أول بدله غوص مصنوعة من مادة النيبورين 1953م
انتج في الولايات المتحدة كتاب السلامة تحت الماء وأصبحت (دوني فريزر) أول مدربه غوص من النساء 1954م
سجلت (زالي باري) أكبر رقم قياسي للنزول تحت الماء بين أوساط النساء حيث نزلت اكثر من 64 متر أي ما يقارب 209 قدم حيث كان رقمها الأول 200 قدم ما يقارب 61 متر وذلك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة 1954م
كتب (فرانك سكالي) برنامج تدريب الغوص لوكالة YMCA , وقدم تدريب الغوص للكليات والجامعات وقام بتدريب أول دورة في جامعة هارفارد 1954م
كتب (فرانك سكالي) برنامج تدريب الغوص لوكالة YMCA , وقدم تدريب الغوص للكليات والجامعات وقام بتدريب أول دورة في جامعة هارفارد 1954م
قام اتحاد تدريب الغوص ( cmas) وكذلك قام وكالة ( naui) وكان (تابل مان) أول من حمل شهادة هاوي غوص 1959م
قام القرصان الأسكندنافي بعمل منظم ذو وحدتين للتنفس ويسمى بالأخطبوط ,
وحصل (مورين فينزي) على برأة اختراع الأولى في جهاز التحكم في الطفوية 1960م أنشئ معرض لعرض جميع منتجات البحر والغوص ويسمى ديما 1963م
حصل (جورج بيوتان) على برأة الأختراع في أختراع الزعانف الميكانيكية,
وحصلت سكوبابرو على برآة الأختراع في تصميم الزعانف ذات الأربطة المتغيرة حيث كانت الأولى قدمية على شكل جزمه وغير قابلة للضبط 1965م
قام (رالف ايركسون) و (جون كرون) من اتحاد مدربي الغوص المحترفين بادي في الولايات المتحدة الأمريكية ,
قام إريك بتصميم فكرة الأستمرار في التعلم حيث حصل كورون على بطاقة مدرب بادي رقم صفر بينما حصل ايركسون على بطاقه رقم واحد 1966م
تكونت جمعية تحت البحر الطبية في عدد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية 1967م
انشئ (توم مادتن) الأتحاد الدولي العالمي لغوص الكهوف حيث بداء التدريب على هذا النوع من الغوص من السابق وذلك عام 1962 قبل أن يكون هناك أي شهادة عليه 1967م
قدمت بادي أول نشرة للمدربين وكانت مجلة تحت البحر , وأطلقت أول برنامج عالمي ومتقدم في الغوص , وبرنامج غوص التخصصات 1967م
بدأت بادي في إصدار أول بطاقة شخصية للغواصين وتحمل صورهم 1968م
اسس مركز لحصر والتحقيق ودراسة حوادث الغوص 1970م
اصبح (نايك ايكرون) أول مدير تنظيمي في بادي , فكتب أول الماصفات والمقاييس لأي منظمة تدريب غوص سكوبا ,
وقام الكاتب (دون ستورن) بإنشاء أول مرسى طافي لحماية الشعب المرجانية من مرساة الأبوات في نفس السنة 1972م
أسست بادي أول برنامج تدريبي لتأهيل المدربين ليصبحوا مدربي مدربين 1975م
مدينة ميامي جمعت أول عرض لمعرض الديما وقدم هذا المعرض كل شيء يختص بصناعة الغوص 1977م
أنتجت بادي مستويات بادي في تعلم الغوص , وأنتجت أول كتاب لذلك التعلم 1978م
انتج أول كمبيوتر غوص مما ساعد على سلامة الغواص وأخذ الحذر في عدم تعدي الحدود المسموح بها في غوص الهواة 1983م
أصبحت بادي أول منظمة للتدريب على الغوص وأنشأت برنامج لآعداد مدربي الغوص اسمته , وبرنامج أختبار مدربي بادي 1985م
أنشأت بادي مؤسسة فرعية للتطوير ومتابعة التكنولوجيا في الغوص وأسمتها ديسات , حيث أنتجت بعد ذلك عدة بحوث علمية دقيقة في جداول الغوص الا تخفيفي للضغط ومنها الجداول الدولابية والجداول العادية وذلك عام 1998 وهى اخر الجداول 1986م
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[24 - 08 - 09, 04:08 م]ـ
حكم صلاة الغطاس في عمق البحر
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للغطاس الذي يطول مكثه في أعماق البحر أن يصلي فيه؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
إذا كانت الصلاة مما تجمع لما بعدها، وسيخرج قبل خروج وقت الثانية، فلينتظر حتى يخرج ويصلي الصلاتين مع بعض؛ لأن هذا من باب الحاجات التي تبيح الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولكن إذا خشي خروج وقت الثانية قبل أن يخرج من الماء، أو كانت الصلاة مما لا يجمع لما بعدها، فإنه يصليها في وقتها على حسب حاله، ويأتي من الواجبات والأركان ما يستطيع؛ لقوله تعالى:) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ([التغابن:16]، ولما رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لقوله تعالى:) إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء:103].
أخوكم/ د. خالد المصلح
18/ 4/1430هـ
منقول من موقع الشيخ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1446.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/27)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 04:22 م]ـ
حكم صلاة الغطاس في عمق البحر
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للغطاس الذي يطول مكثه في أعماق البحر أن يصلي فيه؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
إذا كانت الصلاة مما تجمع لما بعدها، وسيخرج قبل خروج وقت الثانية، فلينتظر حتى يخرج ويصلي الصلاتين مع بعض؛ لأن هذا من باب الحاجات التي تبيح الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، ولكن إذا خشي خروج وقت الثانية قبل أن يخرج من الماء، أو كانت الصلاة مما لا يجمع لما بعدها، فإنه يصليها في وقتها على حسب حاله، ويأتي من الواجبات والأركان ما يستطيع؛ لقوله تعالى:) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ([التغابن:16]، ولما رواه البخاري (7288) ومسلم (1337) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها؛ لقوله تعالى:) إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [النساء:103].
أخوكم/ د. خالد المصلح
18/ 4/1430هـ
منقول من موقع الشيخ
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1446.shtml
جزاك الله خيراً على هذا النقل ...
ليعلم أن أطول مدة ممكن تكون عن طريق (الأنبوب) هي ساعة - على حد علمي- إذا كان المستخدم ماهراً , .... وغالب من يستخدم هذه الأجهزة إنما هو للاستمتاع بجمال المناظر في الأسفل ... وفي النهار على الأعم الأغلب ...
سؤالي هل ينزل هذا منزلة من عجز عن الأركان والواجبات لأمر ليس له فيه اختيار ..
ـ[الاحسائي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 11:35 م]ـ
أقول تفقهاً
لم تنعقد أصلاً لأنه لم يكبر ويعلم من استخدم هذا الجهاز أنه لا يستطيع تحريك لسانه
ما رأي الأحبة ..
أظنه يستطيع تحريك لسانه دون النطق , وعلى ذلك تصح صلاته من هذه الناحية , والله أعلم ..
ـ[أحمد عبد الغفار]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:29 ص]ـ
وغالب من يستخدم هذه الأجهزة إنما هو للاستمتاع بجمال المناظر في الأسفل ... وفي النهار على الأعم الأغلب ...
..
حياك الله شيخنا الكريم
هناك مهنة تسمى (الغطس التشبعي) ويعرفها من يعملون في مجال مد خطوط البترول والغاز في البحار، ويقضي الغطاس فترات طويلة بالماء يتناوب فيه الصعود للسطح لتغيير الأنبوب ثم يعود ليمارس عمله، وقد يحتاج أصحابها إلى مثل ذلك الحكم
بورك فيكم وأحسن الله إليكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 12:40 م]ـ
بارك الله فيكم
منذ أيام وأنا أسأل أهل الخبرة عن قدرة الغواص على تحريك لسانه فأخبرني عدد من أهل الغوص بأنَّه قادر على ذلك
وأن هذه القطعة البلاستيكية ليست أنبوباً يدخل داخل الفم وإنما تكون بين الأسنان أو تحتها يعضُّ عليها الغواص ويُغلق عليها بشفتيه
إذاً هو قادر على تحريك لسانه والنطق وهو شرط لصحة القراءة عند أكثر العلماء وأظنه إجماعاً واشتَرَط أكثرُهم أن يكون بصوت وأقلُّه أن يُسمع نفسه خلافاً لابن القاسم المالكي فيرى استحبابه دون الوجوب
قال النووي في شرح مسلم (2=128)
الْقِرَاءَة لَا تُطْلَق إِلَّا عَلَى حَرَكَة اللِّسَان بِحَيْثُ يُسْمِع نَفْسه، وَلِهَذَا اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْجُنُب لَوْ تَدَبَّرَ الْقُرْآن بِقَلْبِهِ مِنْ غَيْر حَرَكَة لِسَانه لَا يَكُون قَارِئًا مُرْتَكِبًا لِقِرَاءَةِ الْجُنُب الْمُحَرَّمَة أهـ
بقي أمور تجب مراعاتها أيضاً
ننتظر إفادة طلاب العلم لمناقشتها
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:11 ص]ـ
للمدارسة
هل صلاة هذا الرجل في هذه الصورة فيها خلل أم هي صحيحة
انظرها هنا
http://filesplus.abunawaf.com/2007-07/item-wumdzOc61O.jpg
عليه أن يتحرى جهة القبلة ... أما تحريك اللسان فذلك لا يتطلّب التكلّف .. بل إن التكلف يكون في محاولة منع اللسان من الحركة أثناء القراءة الجهرية أو السرية على حدٍ سواء .. !
.. ولا يلزمه أن يسمع صوت نفسه ..
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=126532&Option=FatwaId
وصلاته مقبولة - إن شاء الله -
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 01:30 م]ـ
طيِّب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/28)
ما تقول في وجود القناع على وجهه حيث يمنعه من وضع الأنف والجبهة على الأرض
وقد أُمر بوضعها على الأرض كما في الصحيحين (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ --
أمَّا أطراف القدمين فيقاس على لبس الخفين أو النعال فلا إشكال حينئذٍ
إذا لم تخرج عن العادة
لكن يبقى الجبهة والأنف مع استطاعته الخروج من الماء وكشف ما وجب كشفه شرعاً
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 01:14 م]ـ
واليدين .. يجوز أن يلبس (القفازات/الكفوف) ويصلي ..
ويجوز السجود وهو يلبس القناع في البحر .. قياساً بجواز السجود على العمامة إذا كانت الأرض شديدة البرودة أو الحرارة مثلاً ..
http://www.islam-qa.com/ar/ref/69855
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا سجد المصلي وجعل عمامته وقاية بينه وبين الأرض فما حكم صلاته؟
فأجاب: " صلاة ذلك المصلي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة، مثل: أن تكون الأرض صلبة جدا، أو فيه حجارة تؤذيه، أو شوك ففي هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة، أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه).
فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود، وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب، أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض، أو لبرودتها، أو لشدتها، إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لابد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين) " انتهى.
"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (13/ سؤال رقم 519).
هل يجوز السجود بالطاقية إذا كانت على موضع السجود في الجبهة؟ وهل يجوز الصلاة بالقفازات؟.
الحمد لله
اتفق العلماء على أن الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر.
وقد اختلفوا في وجوب ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى وجوبه، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب فقط وليس واجباً.
قال النووي رحمه الله مبينا مذاهب الفقهاء في ذلك:
" فرع في مذاهب العلماء في السجود على كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به، قد ذكرنا أن مذهبنا: أنه لا يصح سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داود وأحمد في رواية.
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى: يصح، قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء.
واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه) رواه ابن حنبل في مسنده. وعن الحسن قال: " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته " رواه البيهقي ".
وقال: " العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض " انتهى من "المجموع" (3/ 397 - 400).
وقال ابن قدامة رحمه الله: " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي.
ورخص في السجود على كور العمامة: الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد. وسجد شريح على برنسه " انتهى من "المغني" (1/ 305)
كما أن "السجود على الأعضاء السبعة" يتم بالتصاق تلك الأعضاء بـ الأرض حتى بوجود حائل كـ الخفين أو العمامة أو القفازات أو السجاد .. ولا يجب أن يكون السجود على سطح الأرض وتربتها مباشرةً ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:50 ص]ـ
بارك الله فيك
ما ذكرتَه أخي الكريم
لا ينطبق مع حال صلاة الغواص داخل الماء فأرضيَّة البحر من ألطف الرمال وأنعمها
فلا حاجة لوضع حاجز على الأرض
هذا على القول بعدم الصحة
أمَّا من يقول بالكراهة (وهو الصواب) بوضع شماغ أو رداء مع عدم الحاجة فلا تتأتَّى هذه المسألة أصلاً!
لكنَّ المشكلة أن ما وُضع على الوجه (مقبَّب) ليس ملتصقا بالأنف والجبهة وكلام أهل العلم
في حال التصاق الحائل بالأرض مع بشرة المصلي
بل إن ظاهر صورة الرجل (في الموضوع) أنه وضع كمّاماً على أنفه وفمِه وجبهته مكشوفة لم تمس الأرض
فالخلل ظاهر مع عدم وجود حاجة للصلاة داخل الماء (إلا في حالات)
انظر هنا
http://www.mekshat.com/pix/upload03/images122/mk78692_my%20logo.jpg
http://www.mekshat.com/pix/upload03/images104/mk89641_somaili.jpg
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/29)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:36 ص]ـ
بارك الله فيك
ما ذكرتَه أخي الكريم
لا ينطبق مع حال صلاة الغواص داخل الماء فأرضيَّة البحر من ألطف الرمال وأنعمها
فلا حاجة لوضع حاجز على الأرض
هذا على القول بعدم الصحة
أمَّا من يقول بالكراهة (وهو الصواب) بوضع شماغ أو رداء مع عدم الحاجة فلا تتأتَّى هذه المسألة أصلاً!
لكنَّ المشكلة أن ما وُضع على الوجه (مقبَّب) ليس ملتصقا بالأنف والجبهة وكلام أهل العلم
في حال التصاق الحائل بالأرض مع بشرة المصلي
بل إن ظاهر صورة الرجل (في الموضوع) أنه وضع كمّاماً على أنفه وفمِه وجبهته مكشوفة لم تمس الأرض
فالخلل ظاهر مع عدم وجود حاجة للصلاة داخل الماء (إلا في حالات)
انظر هنا
http://www.mekshat.com/pix/upload03/images122/mk78692_my%20logo.jpg
http://www.mekshat.com/pix/upload03/images104/mk89641_somaili.jpg
حياك الله أخي الكريم ..
الضرورة لوضع الحائل لا تنحصر في نوع التربة أو حرارتها وبرودتها فقط .. بل وفي الاحتياج إلى ارتداء قناع خاص بالغوص كهذه الحالة من أجل التمكن من التنفس .. وأي ضرورة أخرى كوجود الشوك أو حشرات أو بلل أو وجود (الجبس) على الأعضاء المصابة ... الخ
والفتوى تقول: (الأفضل للمصلي أن يباشر الأرض بجبهته ويديه عند السجود إلا من عذر)
لكنَّ المشكلة أن ما وُضع على الوجه (مقبَّب) ليس ملتصقا بالأنف والجبهة وكلام أهل العلم
في حال التصاق الحائل بالأرض مع بشرة المصلي
ولا تبطل الصلاة بذلك .. لأنه لا يقدر على لصق أنفه بالأرض أو بالحائل ..
وإن كان قادراً فقد ترك الأَولى .. لكنه لا يقدر .. فهو معذور ...
و (وقال ابن قدامة رحمه الله: " ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء) ...
أي أن أقصى ما يمكن أن يُقال فيمن صلى وسجد ولم يُلصق تلك الأعضاء بالأرض مباشرةً بدون عذر أنه ترك الأولى وأن السجود بتلك الكيفية مكروهة ولا تبطل الصلاة بها ..
هذا ما أراه الصواب .. ولعل أحد الأخوة يؤيد كلامي أو يصحح ما جاء فيه ..
والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 01:04 م]ـ
نحن نتفق جميعاً على صحّة صلاة مَن وضع حائلاً لاصقاً بالأرض والبَشَرة حتى وإن كان بدون حاجة فلا داعي للتكرار حفظك الله ونقل كلام ابن قدامة وتلك الفتوى
لكن الكلام في وضع تلك الأجهزة على وجه الغوَّاص كما في الصورتين المرفقتين
فهل تصح الصلاة حينئذٍ مع استطاعته الخروج الى البر أو تأخير الصلاة
حتى الخروج مع المحافظة على الوقت؟
مع أن الجبهة (في صورة الذي يصلي) مكشوفة ولم تمس الأرض أصلاً بسبب قطعة الفم!
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:15 م]ـ
نحن نتفق جميعاً على صحّة صلاة مَن وضع حائلاً لاصقاً بالأرض والبَشَرة حتى وإن كان بدون حاجة فلا داعي للتكرار حفظك الله ونقل كلام ابن قدامة وتلك الفتوى
لكن الكلام في وضع تلك الأجهزة على وجه الغوَّاص كما في الصورتين المرفقتين
فهل تصح الصلاة حينئذٍ مع استطاعته الخروج الى البر أو تأخير الصلاة
حتى الخروج مع المحافظة على الوقت؟
مع أن الجبهة (في صورة الذي يصلي) مكشوفة ولم تمس الأرض أصلاً بسبب قطعة الفم!
حياك الله ...
نرى في الصورة: http://filesplus.abunawaf.com/2007-07/item-wumdzOc61O.jpg
أن القناع يلتصق بجبهته أعلى عينيه ويلتصق القناع عند سجوده بالأرض ..
وجمهور العلماء فالوا إن وضع الجبهة يجزء ولا يشترطون وضع الأنف على الأرض .. وخالفهم الحنابلة في ذلك إلا عند عدم المقدرة ..
وعليه فالسجود صحيح وجائز عند الجمهور وغير صحيح عند الحنابلة إذا لم يكن الرجل مضطراً للصلاة هناك ...
والله أعلم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 11 - 09, 01:17 م]ـ
بارك الله فيكم
ماذا عن اللباس الذي يلبسه وتصف جميع جسده؟ هل تصح صلاته بذلك اللباس؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 08:53 م]ـ
بارك الله فيكم
ماذا عن اللباس الذي يلبسه وتصف جميع جسده؟ هل تصح صلاته بذلك اللباس؟
هل هو مثير للشهوة؟؟
رؤية شخص يرتدي تلك الملابس تثير الشهوة؟؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 09:39 م]ـ
وعليه فالسجود صحيح وجائز عند الجمهور وغير صحيح عند الحنابلة إذا لم يكن الرجل مضطراً للصلاة هناك ...
ما معنى قولك (إذا لم يكن الرجل مضطراً للصلاة هناك)
هل يُفهم منه أنه إذا كان غير مضطر = ويستطيع الخروج ونزع ما يقيه عن الأرض = أن الصلاة لا تصح؟
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 07:05 ص]ـ
ما معنى قولك (إذا لم يكن الرجل مضطراً للصلاة هناك)
هل يُفهم منه أنه إذا كان غير مضطر = ويستطيع الخروج ونزع ما يقيه عن الأرض = أن الصلاة لا تصح؟
حياك الله ..
نعم .. هذا عند من يوجب السجود على الأنف ويقول إن الجبهة لا تجزء ويشترط لصحة السجود أن يكون على الأنف والجبهة وبقية الأعضاء التي ورد ذكرها في الحديث ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/30)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 11 - 09, 09:25 ص]ـ
هل هو مثير للشهوة؟؟
رؤية شخص يرتدي تلك الملابس تثير الشهوة؟؟؟
أنا سؤالي ما إذا كان اللباس الضيق يفسد أو يبطل الصلاة أم لا؟
ولكني وجدت جمهور العلماء يقولون بصحة الصلاة (ومنهم يراها صحيحه مع الكراهية)، ورأيت اجتهاد الشيخ الألباني عكس ذلك -وهو إن شاء الله مصيب إن أخطأ أو أصاب- والله أعلم.
وليراجع هذا الرابط فإن في الغنية عن هذه الجزئية:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=183630(97/31)
انتقدت جبهة علماء الأزهر فتوى لدار الإفتاء المصرية بإباحة الإفطار للاعبي كرة القدم
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[25 - 08 - 09, 04:59 ص]ـ
لجينيات - انتقدت جبهة علماء الأزهر فتوى لدار الإفتاء المصرية بإباحة الإفطار للاعبي كرة القدم للعب المباريات التي تقام في نهار رمضان، متهمة إياها بـ" التمييع الذي يعد السلاح الأخطر على الإسلام الآن".
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أباحت للاعبي كرة القدم الإفطار للعب المباريات التي تقام في نهار رمضان باعتبارهم من أصحاب المهن الشاقة التي يؤثر الصوم على أدائها.
ورأت جبهة علماء الأزهر، أن لعب كرة القدم ليس من ضرورات الحياة التي يرخص لها الفطر، وإنه ليس من الأمور التي وردت من تكاليف هذا الدين، معتبرة أنه من حق الجميع اللعب على أن يكون ذلك ترفيها لا امتهانا ولا وظيفة.
واعتبرت الجبهة في البيان الصادر عنها أن اللعب ليس رسالة وليس وظيفة يبيح الشرع لأحد أن يمتهنها لطلب الزرق ولا يجوز التشريع فيما لم ينزل به الله سلطانا.
وقال بيان الجبهة: "والأمر في ذلك جَدٌّ لا يصلح معه شيء من تهاون أو هزل، فإن التمييع هو أخطر ما يعانيه ديننا الآن، وهذا التمييع هو أفتك الأسلحة التي يحارب بها اليوم، وإن رأس مال المسلم دينه ـ كما قال عبد الله بن المبارك ـ لا يُخَلِّفه في الرحال، ولا يأتمن عليه الرجال".
واستندت دار الإفتاء المصرية، في فتواها إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه يجعله أجيرا خاصة إذا كان مصدر رزقه الوحيد، وإذا كان لا مفر أمامه من المشاركة في المباريات وإن كان الصوم يؤثر على أدائه في تلك المباريات فإن له الرخصة في تلك الحالة للإفطار، لأن العلماء أجازوا الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصيام عن أداء عمله، فيما شددت على ضرورة أن تكون التدريبات ليلا حتى لا تتعارض مع قدرة اللاعب على الصيام، وإذا خالف المسؤولون عن الأندية ذلك مع قدرتهم على جعلها (التدريبات) ليلا فهم آثمون.
كما نصت فتوى دار الإفتاء المصرية على أنه إذا كان الأجير لديه ما يكفيه هو وأولاده لا يحل الفطر. وجبهة علماء الأزهر هي جمعية مستقلة عن الجامع الأزهر وتضم في عضويتها مجموعة من العلماء وتأسست بالقاهرة عام 1946، ونشبت بينها وبين الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عدة مواجهات بسبب معارضتها لفتاواه أو إصدارها فتاوى لا يرضى عنها، الأمر الذي انتهى بحل الجبهة بحكم قضائي عام 1999، إلا أن الجبهة لم تعترف بذلك الحكم وعادت لممارسة نشاطها وأطلقت موقعا باسمها على شبكة الانترنت.
الإسلام اليوم
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
وأرجو من إخواني طلبة العلم مناقشة فتوى دار الإفتاء لتعم الفائدة ..
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:31 ص]ـ
القاهرة (رويترز) - قال سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ان جميع لاعبي مصر لن يصوموا خلال مباراتهم المرتقبة امام رواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كيجالي يوم السبت المقبل.
واضاف زاهر لرويترز يوم السبت "هناك قناعة لدى جميع اللاعبين بلا استثناء بضرورة الافطار يوم المباراة واستعمال الرخصة."
وتابع زاهر "قبل يومين اصدر علماء الدين (1) فتوى بجواز الافطار للاعبي المنتخب واللاعبون متفهمون انهم في مهمة وطنية ويسعون الى تحقيق امال جماهير الوطن."
واشار زاهر الى ان منتخب مصر بالكامل سبق له الافطار في العام الماضي اثناء مباراته مع الكونجو في المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم وان الفريق حقق الفوز بهدف نظيف في ذلك اليوم وتأهل للمرحلة الاخيرة من التصفيات.
وقال زاهر "لن نجبر اي لاعب على الافطار اثناء التدريبات التي ستسبق المباراة."
موقع مصراوى
1 - الفتوى
الفاهرة-اخبار مصر
أباحت دار الإفتاء المصرية إفطار لاعبى كرة القدم أثناء المباريات الرسمية التى لا يمكن اعتذار اللاعبين عنها، ومنها مباراة مصر ورواندا فى 5 سبتمبر/ايلول 2009.واعتبرت أن اللاعب "المرتبط بعقد مع ناديه مثله مثل الأجير الملزم بأداء عمل معين، وفى حالة تأثر العمل بالصوم فإن له رخصة للإفطار" بينما رفضت إجازة الإفطار بسبب التدريبات أو المباريات غير الرسمية.
وقال الدكتور محمد وسام، رئيس أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الأصل أن صيام رمضان واجب على كل من يستطيعه، ولذلك لا يجوز لأى مسلم أن يفطر إلا بعذر شرعى صحيح، موضحاً أنه من الأعذار الشرعية التى اتفق عليها العلماء «السفر، حيث هناك رخصة شرعية للمسلم أن يفطر طالما أنه على سفر، والمنتخب فى هذه الحالة يجوز له الإفطار»، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقال وسام: الله سبحانه وتعالى نص على جواز إفطار المسافر، وطالما أن هؤلاء (اللاعبين) على سفر، والصوم سوف يؤثر بشكل سلبى على أدائهم يبقى لا مانع لهم من الإفطار.
ودعا وسام الى إقامة مباريات كأس العالم للشباب ليلا تجنباً لإفطار اللاعبين، وقال: إحنا بنتكلم عن خصوصية من خصوصيات المسلمين على أرضنا، يبقى إحنا لينا يد فى تحديد الموعد، ولا يجب أن نتساهل ببساطة فى انتهاك حرمة الشرع.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامى لدار الافتاء، بأن فتوى دار الإفتاء أوصت بأن تقام المباريات والتدريبات ليلاً تجنباً لإفطار اللاعبين، أما مباراة مصر ورواندا فيجوز الإفطار فيها، لأن اللاعبين سيكونون على سفر.
في الوقت نفسه، أيد الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، فتوى دار الإفتاء، مؤكداً أنها صحيحة وأن اللاعب الذى يفطر فى نهار رمضان لمشاركته فى مباراة لا يمكن الاعتذار عنها عليه قضاء الأيام التى أفطر فيها بعد رمضان.
وقال بيومى: " الشريعة الإسلامية تسمح للمسافر فى نزهة بالإفطار فى نهار رمضان، وبالتالى من الأولى أن تسمح للاعب الكرة الذى يرتبط بعقد مع ناديه بالإفطار".
موقع رسمى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/32)
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:39 ص]ـ
رد جبهة علماء الأزهر
اللَّعِبُ على جميع أحواله هو اللعب
فليس هو من ضرورات الحياة التي يرخص الفطر لها عند الحاجة في نهار رمضان
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى (ُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً) (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) (الفتح:8: 9)
لقد نزل دين الله وأُرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برسالة ليُعزَّرَ –أي يُنصر- وتعزَّرُ من المسلمين ويُوَقَّر- أي يُسوَّّد- فيها حكم الله على دواعي النفس والهوى،ومن معالم التوقير لدين الله الذي هو فريضة مفترضة توقير أحكامه في النفوس بأن تستشعر جلاله وتتعهد حالها عليه فتلزم أحكامه إيمانا بها قبل النزول على مقتضاها عملا بها،مع تنزيه صاحبها جل جلاله عن الاغترار به،أو التلوُّنُ عليه،أو المخادعة معه، فإن من خادع الله خدعه، ومن ما كره صرعه، وليس يصح لمسلم دين بغير استصحاب هذه القاعدة (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) بهذا قضى الله (ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)
إن اللَّعب بالأندية لو كان من الأمور المرخصة للإفطار في رمضان ما نهض أحدٌ قط بشيء من تكاليف هذا الدين، فإن من حق الجميع أن يلعب ترفيها لا امتهانا ولا وظيفة، فإن اللعب ليس رسالة وليس وظيفة يبيح الشارع لأحد أن يمتهنها طلبا للرزق، وإن مجاوزة الحدِّ فيه تؤذن شرعا بالمؤاخذة العاصفة، يقول تعالى (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (التوبة:65)
وإن العبادة هي الاتباع في الشرائع بنص القرآن الكريم (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) (التوبة:31) وبتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي وأحمد من حديث عدي بن حاتم " إنهم حرّموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم".
قال السدي في تلك الآية: استصحبوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
إن اليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم، ومع هذا فقد نسبهم الله جل ذكره في تلك الآية إلى الشرك،وذلك لمجرد أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان على غير ما قضى به الدين و على خلاف ما شرع الله، فساوى النص القرآني في الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوهم على حساب وحي الله واتبعوهم وبين النصارى الذين فعلوا مثل ذلك مع الرهبان و قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في العبادة، واعتبر القرآن الكريم أن هذه كتلك في الحكم والاعتبار.
، والإسلام لا يقوم إلا باتباع الله وحده في الشريعة بعد الاعتقاد بألوهيته جل جلاله وحده في الديانة و تقديم الشعائر التعبدية له وحده،فالمعنى الحقيقي للدين يتجلى في اتباع الشرائع كما يتجلى في تقديم الشعائر، والأمر في ذلك جَدٌّ لا يصلح معه شيء من تهاون أو هزل، فإن التمييع هو أخطر ما يعانيه ديننا الآن،وهذا التمييع هو أفتك الأسلحة التي يحارب بها اليوم،وإن رأس مال المسلم دينه –كما قال عبد الله بن المبارك- لا يُخَلِّفه في الرحال، ولا يأتمن عليه الرجال.
وعلى ذلك فإعطاء حق التشريع لأحد غير الله من عباده أيا كان،ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهية المُشَرِّع هو عند الله تعالى في عداد الشرك الكبير. وإن المقصود بدين الحق الذي عليه المسلمون هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع سواء بسواء،وهذا هو الدين الذي قضى الله تعالى بأنه منصور بوعد الله، رضي من رضي وكره من كره (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (التوبة:33)
و القول بغير ذلك هو اللعب الممقوت.
أخرج محمد بن إسحاق أن جماعة من المنافقين كان منهم وديعة بن ثابت، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مَخْشِيُّ بن حِمْيَر كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض:أتحسبون جِلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنَّا بكم غدا مُقَرَّنين في الحبال- إرجافا وترهيبا للمؤمنين- فقال مخشي بن حمير والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة، وإننا نخشى أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه، وقال رسول الله صلى عليه وسلم لعمَّار " أدرك القوم فإنهم قد احترقوا،فاسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى قلتم كذا وكذا" فانطلق إليهم عمَّار، فقال لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم" يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت –ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته- يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب" فأنزل الله فيهم (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) (التوبة:65) قضى الله جل جلاله بأن اللعب أو ادعاؤه في مواقف الجد هو استهزاء بالله، واستهزاء بآياته التي هي أحكامه، واستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ لها.
وإننا نعيذ أمتنا وأإمتنا من هذا السلوك وهذا المصير (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور:63) صدر عن جبهة علماء الأزهر الشريف الأربعاء 28من شعبان 1430هـ الموافق 19 من أغسطس 2009م
http://www.jabhaonline.org/viewpage.php?Id=2666
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/33)
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:25 ص]ـ
سيهزم الجمع و يولون الدبر ...
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:05 ص]ـ
سبحان الله!!!
أصبح الدين هوى يلعب به الصبيان
ـ[صخر]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:28 ص]ـ
لاااعتراض على الفتوى,,فالحهة منفكة ... وهم مسافرون ... ولهم الإفطار ..
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:41 ص]ـ
لاااعتراض على الفتوى,,فالحهة منفكة ... وهم مسافرون ... ولهم الإفطار ..
سفر المعصية لاتستباح به الرخص والفتوى تشمل المقيم والمسافر لو دققت فيها
ـ[عبد الكريم المكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:12 ص]ـ
كله لعب في لعب
فتوى قدم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:17 ص]ـ
لا زالت العجائب تطلع علينا من أرض الكنانة.
هذا الفقه لم يحلم به لا الشافعي ولا الليث بن سعد.
وصدق النابغة الغلاوي حيث قال:
اليوم أهل البدو والقصور - يفتون جرأة مع القصور
وربما قضوا بلا استئذان - ولا إقامة ولا أذان
وأصدق منه قول المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ( ... فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:08 م]ـ
سفر المعصية لاتستباح به الرخص والفتوى تشمل المقيم والمسافر لو دققت فيها
ليس بصحيح. فالمسافر تتعلق به أحكام السفر و لو كان سفر معصية. ولو سافر جماعة في معصية فلا يجوز لهم أنثاء سفرهم أن يقيموا صلاة الجمعة. بل هو من البدع.
لكن ظاهر الفتوى أن الإباحة هي للمقيم ليست للمسافر لأنهم قاسوه على صاحب المهنة الشاقة.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:24 م]ـ
هل يشرع في نهار رمضان إنشاء سفر للنزهة واللعب؟
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:47 م]ـ
قال الشّيخ الألباني رحمه اللّه:::::
"سأل سائلٌ في الأمس القريب عن مسألة قد ابتُلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام،
فأحَبّ أن يعرف حكم الله -تبارك وتعالى- فيها، ألا وهي اللعب بكرة القدم،
حيث صارت شهرة كل شابٍّ نشأ في مجتمعٍ فيه شيءٌ مما يسمى اليوم بالمدنية،
وجوابي على ذلك كما يأتي:
اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبةٍ أخرى يتعاطاها المسلم
فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام:
(كل لهوٍ يلهو به ابن آدم باطلٌ إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه، ورميه بقوسه، والسباحة).
لقد ذكر النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم هذه اللُعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذٍ،
فاستثناها من اللهو الباطل،
ويجب أن نتنبّه هنا بمناسبة هذا الحديث بأمرين اثنين:
الأول:
أن الحديث كما سمعتم بلفظ (باطلٌ) وليس بلفظ (محرمٌ).
و الأمر الثاني:
أننا إذا انتبهنا لهذا الفرق
فحينئذ نعلم أن هناك فرقًا فقهيًّا أيضًا
فإذا كان الحديث إنما ورد بلفظ باطلٌ فلا يعني أنه بمعنى محرمٌ،
لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هواللغو)،
أما المحرم فهو حكمٌ صريحٌ في وجوب الابتعاد عنه،
إذا عرفنا ذلك، فحينئذٍ نستطيع أن نقول إن كلّ لهوٍ يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغوٌ باطلُ لا أجر له،
هذا إن نجا من الإثمِ،
والإثمُ قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به،
وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به،
ولنضرب على ذلك مثلين اثنين
فالأمر كما قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [الحشر:21]،
المثلان هما:
اللعب بالنرد، واللعب بالشطرنج.
فاللعب بالنرد منهي عنه بالنصّ ولذاته،
فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
(من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)،
والنص الآخر هو:
(من لعب بالنّرد فقد عصى الله ورسوله)،
فإذَن لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد.
(من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه)، ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجسٌ نجاسة عينية، فلا يجوز إذن اللعب بهذا النوع من الملاهي
وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني، فكما ذكرت آنفًا، اللعب بالشطرنج، لا يوجد هناك حديث صحيح في النّهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول إنه حرام،
لأنه لم يرد فيه نصٌ، ولا نستطيع أن نقول إنه مباحٌ مطلقٌ، لأنه داخل في الحديث الأول
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/34)
وهو: (كل لهوٍ)
ولْنُكَنِِّ عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري،
فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل، فمن ذلك إذن اللعب بالشطرنج فهو باطل، هذا الباطل يجب أن يُنظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكرٍ يرفعه ويصُفّه في مصاف المحرمات،
وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات،
فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل، مما يُعرف بمثلاً (الفيل) و (الفرس) و (المَلِك)
- وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها –
ولا شك عندكم جميعًا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرّب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة
إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم - بما زعموا- نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيًا مؤقتًا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه، فلما زالت الشبهة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو التشديد في النهي عن التصوير وعن اقتناء الصور،
هذه شبهة طالما سمعناها كثيرًا من بعض من لم يتفقهوا في الدين،
ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن،
وإنما حسبي أن أذكّر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورًا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة،
فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغةً إنه مُصوِّر وإنها صورة فلا يجوزُ تصويرها،
وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير:
(كل مصور في النار)
ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام:
(لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب)
إذ الأمر كذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج ما دامت هذه التماثيل ظاهرة فيه،
وحينئذٍ إذا كان ولا بدّ من اللعب بالشطرنج، فيجب القضاء على هذه التماثيل.
بعد ذلك يأتي شرط ثاني؛
ألا وهو ألاّ يصبح اللاعب بالشطرنج عبدًا له، يصرفه عن عبوديته الحق بالنسبة لله -سبحانه وتعالى-، يصرفه عن القيام بالفرائض الواجبة عليه، وليست هي الصلوات الخمس مثلاً ومع الجماعة؛
أي: لا يكفي أن نقول إن المحظور من اللعب بالشطرنج هو فقط ألا يلهيه عن القيام بالواجبات والفرائض الخمس ومع الجماعة،
بل يجب أن نقرن إلى ذلك أن هذا اللعب لا يصرفه عن كل واجبٍ فرضه الله - تبارك وتعالى – عليه
كمثل مثلاً القيام بواجبه تجاه أهله، تجاه أولاده، تجاه إخوانه بصورةٍ عامة فإن خلا ... ولا أقول إذا خلا فإن خلا اللعب بالشطرنج من هذا النوع من المعاصي نقول حينذاك
فهو جائز تمسكًا بالبراءة الأصلية،
حيث أن الأصل في الأشياء الإباحة إلاّ إذا جاء نصٌّ يضطرّنا أن ننتقل منه إلى ما تضمنه الناقل من الحكم إما تحريمًا وإما كراهةً.
هذانِ مثالان من الأمثلة التي ابتلي الناس باللهو بها وإضاعة الوقت عليها مثالٌ منهيٌّ عنه مباشرةً ولا يجوز تعاطيه مطلقًا ألا وهو النرد،
ومثالٌ لم يصح فيه نهي خاص ألا وهو الشطرنج،
فيجب أن يدار الحكمُ فيه حسب ما يحيط به من المحاذير،
فإن خلا عن شيء من ذلك جاز اللعب به من باب الترويح على النفس ليس إلا كما يقال.
إذا عرفنا حكم هذين المثالين انتقلنا إلى الجواب عن السؤال:
وهو اللعب بالكرة.
لاشك أن اللعب بالكرة هو شأن كل ألعاب أو شأن كل الألعاب التي تعرف اليوم -إلاّ ما ندر منها- فإن أصلها أعجميٌّ، فالنرد اسمه نردشير من فارس، والشطرنج أصله فيما أظن لعله من الصين أو غيره من البلاد،
الشاهد كذلك كرة القدم فهذه لعبة وبدعة عصرية
جاءتنا من البلاد الأوروبية،
فإذا أراد المسلمون أن يلعبوا بها، فأول كل شيء يجب أن ينوُوا التقوِّي؛ تقوية البدن استعدادًا لما يجب عليهم أن يخوضوا في العهد القريب أو البعيد في لقاء أعداء الله تبارك وتعالى
فلا بد والحالة هذه أن تكون أبدانهم صلبةً قوية
تثبتُ أمام أعداء الله الأشدّاء، فقد جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: (إن المؤمن القويّ أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍّ خير)
فلا يخلو المؤمن ولو كان ضعيفًا حتى في إيمانه لا يخلو من خير
قد ينجيه من الخلود في العذاب يوم يقال لجهنم هل امتلأتِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/35)
فتقول هل من مزيد،
فإذا كانت القوة مرغوبه في المسلم
فإذَن لا مانع بل لعله يستحب أن يتعاطى المسلم هذا اللعب بهذه النيّة الصالحة،
فقد جاء أيضًا في الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الآية الكريمة:
{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال:60]،
قال عليه السلام: (ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرميُ، ألا إن القوة الرمي)
فاللعب بالرمي سواء كان قديمًا بالقوس أو حديثًا بالرصاص أو القذائف أو نحو ذلك من الأسلحة المدمّرة اليوم،
فهو من الوسائل التي لا بد أن يتعاطها المسلم لتقوية جسمه،
ذلك قد يتطلب خروجًا عن البلد حتى لا يصاب بعض المسلمين خطأً بأذى الرمي.
أما هذه اللعبة، لعبة الكرة فهذه ليس فيها ما يخشى منها سوى ما قد أشرنا إليه آنفًا
مما قد يتعرض له اللاعب بالشطرنج؛ فينبغي أن نقيد الجواز بتلك الشروط.
ومن الملاحظ أن أكثر الألعاب ولنقُل بخاصة المبارايات التي تجري بين فريقين
ولو كانا مسلمَين فإنه لا يُراعى في ذلك حدود الله -تبارك وتعالى- فقد تفوت اللاعبين بعض الصلوات كصلاة العصر مثلاً
إذا بدأت المباراة قبل العصر أو صلاة المغرب إذا بدأت المباراة بعد صلاة العصر وقبيل صلاة المغرب،
فهذا شرط
يشمله ما سبق من الكلام.
وثمة شيء آخر يتعلق بهذه اللعبة ومثيلاتها كلعبة كرة السلة ونحوها،
فإن عادة الكفار ما دام أنهم هم الذين ابتدعوا هذه اللعبة أنهم يلبسون لها لباسًا خاصًا، ولباسًا قصيرًا لا يستر العورة الواجب سترها شرعًا، فاللباس هذا يكشف عن الفخذ،
والفخذ كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه
قال:
(الفخذُ عورة)
فلا يجوز للاّعبين ولو كانوا متمرنين فضلاً عن ما إذا كانوا مبارين لغيرهم
لا يجوز لهم أن يلبسوا هذا اللباس القصير،
الذي يسمَّى في لغة الشرع -اللغة العربية- بالتُّبّان،
والتبان هو السروال الذي ليس له كُمًّا،
ويسمى في بعض البلاد باللغة الأجنبية بالشورت،
وأنتم ما أدري ماذا تسمونه؟
هاه؟
كذلك؟
لعلها لفظة إنجليزية،
فاسمها العربي احفظوا هذا،
لأن من الإسلام أن نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى،
أن نستبدل اللفظ العربي باللفظ الأجنبي،
أن نقيم اللفظ الأجنبي ونحل مكانه اللفظ العربي
لأنها لغة القرآن الكريم.
فهذا اللباس التُّبّان لا يجوز للمسلم أن يلبسه أمام أحدٍ سوى زوجته فقط،
فالذي إذَن يلعب هذه اللعبة أمام مرأى بعض الناس فذلك حرام،
لا لذاتها وإنما لما أحاط بها من اللباس الغير مشروع
فصار عندنا بالنسبة لهذه اللعبة خاصةً
ألاّ تلهي كالشطرنج عن بعض الواجبات الشرعية وبخاصة الصلاة،
وثانيًا أن يكون اللباس شرعيًا ساترًا للعورة،
ويأتي ثالثًا أن يكون اللعب بما يسمى اليوم اسمًا على غير مسمّى بالروح الرياضية،
أقولُ اسم على غير مسمى
لأن كثيرًا مما يقع قتال وضرب بين المسلمين المتبارين فضلاً عن الكافرين،
وفي الغرب تقع مشاكل ضخمة جدًا يروح فيها قتلى
وهم يزعمون أن المقصود من هذه الألعاب هو تنمية الروح الرياضية،
والمقصود بها بطبيعة الحال
أن الإنسان لا يحقد إذا ما شعر بأن خصمه سيتغلب عليه أو تغلّب عليه فعلاً،
فالمسلم لا يحقد ولا يحسد،
فلا ينبغي أن تصبح هذه اللعبة أداة إفساد للأخلاق
فحينذاك ولو توفرت الشروط أو الشرطان السابقان من حيث عدم أن يكون سببًا لإضاعة الصلوات أو لكشف العورات
فلو فرضنا أن هذه اللعبة خلت من هاتين الظاهرتين المخالفتين للشرع
ولكنها تنمي وتقوي في نفوس اللاعبين بها روح الانتقام والحقد والتغلب بالباطل على الخصم،
فحينذاك يكون هذا الأمر من جملة الأسباب التي ينبغي منع تعاطي هذه اللعبة.
فإذَن الأصل
-ألخّص الآن ما تقدم-
الأصل في الملاهي التي يلهو بها الناس ما عدا الأربع الخصال المذكورة في حديث جابر
أنها باطل لغو لا قيمة له ولا ينبغي للمسلم أن يضيّع وقته من ورائها
اللهم إلاّ إذا حسنت النية
ولا أقل فيها أن يكون المقصود الترويح عن النفس
مع ملاحظة الشروط التي سبق ذكرها،
هذا ما يتيسر لي من الجواب عن ذاك السؤال الذي كان وجه إليّ في الجلسة القريبة"
المرجع: سلسلة فتاوى جدة - الشريط 32 في الدقيقة الأولى
--------------------------------------------------------------------------------
منقول
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:49 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/36)
الحمد لله
جاء تعريف " الاحتراف " في " الموسوعة الفقهية " (2/ 69):
الاحتراف في اللغة: الاكتساب , أو طلب حرفة للكسب، والحرفة: كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به , فيقولون حرفة فلان كذا , يريدون دأبه وديدنه، وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة , وعمل.
أما الامتهان: فإنه لا فرق بينه وبين احتراف ; لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة , وكل منهما يراد به حذق العمل.
ويوافق الفقهاءُ اللغويين في هذا , فيطلقون الاحتراف على مزاولة الحرفة وعلى الاكتساب نفسه.
" الموسوعة الفقهية " (2/ 69).
ولا يجوز لأحدٍ أن يفتي بحكم لعب " كرة القدم " وغيرها – فضلاً عن احترافها – مع إغفاله واقع هذه اللعبة في هذا الزمان، وبيئتها التي تحيط بها، ففي هذه اللعبة كشف للعورات، وتضييع للصلوات، والتعرض للفتن والشهوات، واحتمال الأذى والإصابات، مع ما فيها من الغفلة عن الطاعات.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
" اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:
أولاً: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثَمَّ عذر شرعي.
ثانياً: ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.
ثالثاً: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.
رابعاً: الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلاً عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها، وبالله التوفيق " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 116، 117).
وأما اللعب بها لتقوية البدن وتنشيطه أو لعلاج بعض الأمراض من غير وقوع في شيء من المحظورات فهو أمر جائز.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
" الأصل في مثل هذه الألعاب الرياضية الجواز إذا كانت هادفة وبريئة، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في كتاب " الفروسية " وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره، وإن كان فيها تدريب على الجهاد والكر والفر وتنشيط للأبدان وقلع للأمراض المزمنة وتقوية للروح المعنوية: فهذا يدخل في المستحبات إذا صلحت نية فاعله، ويشترط للجميع أن لا يضر بالأبدان ولا بالأنفس، وأن لا يترتب عليه شيء من الشحناء والعداوة التي تقع بين المتلاعبين غالباً، وأن لا يشغل عما هو أهم منه، وأن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 118).
وقال رحمه الله أيضاً:
" اللعب بالكرة على الصفة الخاصة المنظمة هذا التنظيم الخاص، يجعل اللاعبين فريقين، ويُجعل عوض - أو لا يجعل -: لا ينبغي؛ لاشتماله عن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة.
وقد يشتمل مع ذلك على أكل المال بالباطل، فيلحق بالميسر الذي هو القمار، فيشبه اللعب بالشطرنج من بعض الوجوه.
أما الشخص والشخصان يدحوان بالكرة ويلعبان بها اللعب الغير منظم: فهذا لا بأس به، لعدم اشتماله على المحذور، والله أعلم " انتهى.
" فتاوى ابن إبراهيم " (8/ 119).
وقد سبق في جواب السؤال رقم (22305) بيان شروط جواز اللعب بكرة القدم، ومما جاء فيه:
" الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله جل وعلا: (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم) " انتهى.
وبهذا يتبين أن احتراف كرة القدم الموجود الآن محرم، لما يتضمنه من محظورات شرعية، وإن كان أصل اللعب بكرة القدم مباحاً.
وخاصة إذا علمنا أن من لوازم الاحتراف السفر إلى بلاد الكفر للعب هناك في أندية عالمية، ولا يخفى على أحد ما في تلك البلاد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يخفى – كذلك – تعرض اللاعبين لفتن النساء والشهوات بسبب الشهرة والنجومية والمال.
مع التنبيه على أن الإقامة في بلاد الكفر حرام، ولا تجوز إلا للحاجة وفق شروط معينة، سبق بيانها في جواب السؤال رقم (38284).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/75644
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/37)
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19616
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:41 ص]ـ
هم اعلنوا أن سبب الافطار المبارة وليس السفر
و سيسافرون يوم 2 سبتمبر قبل المبارة بثلاثة أيام
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:34 ص]ـ
سفر المعصية لاتستباح به الرخص والفتوى تشمل المقيم والمسافر لو دققت فيها
السلام عليكم هل السفر للعب الكره سفر معصيه؟
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:55 م]ـ
هم اعلنوا أن سبب الافطار المبارة وليس السفر
و سيسافرون يوم 2 سبتمبر قبل المبارة بثلاثة أيام
للرفع ...
لعل أحد الأخوة يفيدنا
ـ[سامر المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:18 ص]ـ
والله حال هيئات العلم في مصر أصبح مخجلا!
تارة تخرج هيئة الإفتاء بما تخرج به من عجائب، ويرد عليها أزهريون، وتارة يكون العكس مثلما ثار المسلمون مؤخرا عندما علموا أن أموال التبرعات والأوقاف سيتم استخدام جزء منها لبناء وصيانة الكنائس، وأفتت دار الإفتاء بحرمة ذلك، إلا بنا نفاجأ برئيس الأزهر الشيخ طنطاوي يراضي الأنبا شنودة الغاضب وبدون أساس يقول أن الفتوى خطأ وأنه يجوز أن يتبرع المسلم ويتصدق لبناء كنائس "من أجل المساواة والوحدة الوطنية".
آآآآآآآآآهههههه من القلب
ـ[أبومالك المصرى]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:26 ص]ـ
والله حال هيئات العلم في مصر أصبح مخجلا!
تارة تخرج هيئة الإفتاء بما تخرج به من عجائب، ويرد عليها أزهريون، وتارة يكون العكس مثلما ثار المسلمون مؤخرا عندما علموا أن أموال التبرعات والأوقاف سيتم استخدام جزء منها لبناء وصيانة الكنائس، وأفتت دار الإفتاء بحرمة ذلك، إلا بنا نفاجأ برئيس الأزهر الشيخ طنطاوي يراضي الأنبا شنودة الغاضب وبدون أساس يقول أن الفتوى خطأ وأنه يجوز أن يتبرع المسلم ويتصدق لبناء كنائس "من أجل المساواة والوحدة الوطنية".
آآآآآآآآآهههههه من القلب
كما قال المتنبى قديما:
وكم ذا بمصر من المضحكات (ولكنه ضحك كالبكا)
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:59 ص]ـ
أرى أن الإشكال الأكبر هو ما يتعلق بمنتخب الشباب. إذا الفريق في معسكر من قبل شهر رمضان بمصر. استعداداً لبطوله العالم وهي بعد العيد. فأفتتهم دار الإفتاء أنهم يجوز لهم الفطر حتى لا يؤثر الصوم على مرحلة الإعداد!!! ولا أذكر هل عللوا الأمر أيضاً بكونهم في مهمة وطنية أم لا, وعجبي.
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:20 م]ـ
سفر المعصية لاتستباح به الرخص
أحسنت و هذا يندرج تحت القاعدة الفقهية (الرخص لا تناط بالمعاصي)
لأن إعطاء الرخصة للعاصي أثناء معصيته يعد إعانة له على تلك المعصية و الله أعلم.
ـ[أبو البراء السبعاوي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:23 م]ـ
الأخوة الكرام
اللاعبون ملامون واللوم الأكبر على المسؤولين
الشكر الكبير للاعب أبو تريكة لأنني أشعر أنه متدين أكثر من غيره، ولا أظنه يترك الصيام
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:16 م]ـ
الذي يضهر والله اعلم ان الفتوى ليست صحيحة وليس فيها تفصيل لملابسا ت هذه المهنة التي قد عمت البلاد وطمت وكانها دين جديد ولا حول ولا قوة الا بالله
الله المستعان يجب على اهل العلم ان يحذروا الناس من هذه الامور لتبرا ذماتهم اما م الله جل وعلا
وحسبنا الله ونعم الوكيل(97/38)
ما هو الحد الأقصى للنفاس
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
راجعت كتاب (جامع أحكام النساء) للشيخ مصطفى العدوى و (صحيح فقه السنة) للشيخ كمال بن السيد سالم و (تمام المنة) للشيخ عادل العزازى فى ذلك.
وصراحة لم يترجح عندى شيء، وإن كنت قد أطمئننت بعض الشيء لكلام الشيخ مصطفى العدوى -حفظه الله- من أن الحديث الوارد ضعيف وأنه ما دام أن الدم مستمر فيُنظر فى شأنه إن كان دم نفاس فهو نفاس وإلا فهو استحاضة إلا أن يوافق موعد الحيض.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:33 م]ـ
للرفع
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[26 - 08 - 09, 04:18 م]ـ
ومذهب شيخى محمد عبد المقصود هو أن الحد الأقصى 40 يوما، وكذلك الشيخ ممدوح جابر.
للرفع،،
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:46 ص]ـ
ورجحه الشيخ سعد يوف أبو عزيز والله أعلم(97/39)
هام جدا جدا وللغاية عندنا بلدة لم يكن فيها مسجد ثم اجتمعت كلمة الناس على اقامة مسجد
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني وأساتذتي أعضاء ومشرفي ملتقى أهل الحديث هذا السؤال وجه لي وما زلت حتى الآن في مهلة من أمري فقد قلت لهم دعوني أراجع
والسؤال هو عندنا بلدة لم يكن فيها مسجد ثم اجتمعت كلمة الناس على اقامة مسجد والحمد لله وهذا عاصرته أنا المهم أن الناس قد وجدوا قطعة أرض فضاء بجوار المقابر مع العلم أن الناس ما خطر في عقولهم بناء المسجد على القبور أبدا وليس فيهم من يفعل هذا والحمد لله ولم يكن في هذه القطعة أية قبور وتم بناء المسجد والحمد لله وهذا منذ عام 1422هـ وجرى عمل الناس على الصلاة في هذه المسجد دون أن يلتفت أي أحد إلى أمر المقابر هذا وصلى فيه أناس من أهل الفضل منهم شيخي ومعلمي الدكتور علي الشريف حفظه الله وهو يعلم بوجود المقابر إلى أن جاء رجل يدعي أنه من تلاميذ العلامة ابن العثيمين وكان يدرس للأخوة هناك عقيدة ويشرح لهم الأصول الثلاثة المهم أن هذا الرجل انتبه مرة إلى ان المسجد بجوار المقابر فقال لا تجوز الصلاة فيه وهذا من وقت قريب جدا مما أبعد الأخوة عن المسجد بالكلية وقد استحلفتهم أن لا يقول أحد هذا الكلام حتى نستثبت وقلت لهم حتى وإن كان المسجد لى القبور فإن المرء يأثم لكن نقول الصلاة لا تجوز هذا أمر خطير لانه يبطل صلاة الناس من عام 1422 إلى الآن وقد ادعى الشيخ المذكور أنه إذا كان لابد من الصلاة في المسجد فيجب بناء حائط يفصل حائط المسجد عن المقابر وأنا لم أناقشه في هذا وإنما قلت وما فائدة الحائط فسألوه فقال إنه يعتبر ساتر عن المقابر فقلت إن المسجد به حائط أصلا فما الفائدة فقالوا عن لسانه هذه قبلة المسجد فقلت فلو صلى الرجل في الفضاء لا يكون له قبلة فسكت القوم
فأرجو منكم أخواني أن تجيبوا على هذا فقد بحثت ولم أجد ما يدل على كلامه وقد حلف أحد تلاميذه وقال أن الشيخ محمد حسان حفظه الله وشفاه لو رأى هذا المسجد ما صلى فيه فلما بلغني هذا قلت فلان لم يسمع من الشيخ محمد وأنا على يقين من هذا فكان حقا كلامي
المهم أرجو ممن سيجيب الأخذ في الإعتبار أن
1ـ لم يخطر للناس على بال أن المسجد يقام على المقابر حتى جاء هذا الرجل
2ـ أن قطعة الأرض غير داخلة في المقابر
3ـ أن هذه القطعة لم يكن بها قبور
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:14 م]ـ
يا أخي الفاضل
هذه المسألة لا تُطرح هكذا فهي تتعلق ببقاء المسجد أو هدمه!!
بل ينبغي عليكم أن ترفعوا أمركم إلى الأوقاف حتى تُخرِج الأوقاف
لجنةً لمعاينة المكان ومن ثمَّ ينظر فيها أهل الفتوى
حتى تطمئنوا على عبادتكم
(فالحكم على الشئ فرع عن تصوره) فكيف بالنظر إليه
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:53 م]ـ
يا أخي الأوقاف عندنا تجيز البناء على المقابر وترى استحباب الصلاة في المساجد التي بها قبور
وأنا عرضت لك الأمر بكل دقة لم أزد فيه ولم أنقص فمن كان عنده جواب فليتحفنا به وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:20 م]ـ
مسجدنا بجانبه قبر
د. خالد بن علي المشيقح
السؤال: لدينا مسجد وبجواره ضريح في غرفة ملاصقة له، وبعد ترميمه وتجديده نقل الضريح بعيداً عن المسجد بستة أمتار تقريباً، وفصله عن المسجد مكتب تحفيظ القرآن الكريم، ولكن للمسجد بابًا من جهة الحمامات يوصل للضريح، فهل يجوز لي الصلاة فيه؟.
الجواب:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالذي ينبغي لمثل هذه الأضرحة أن تنقل إلى قبور المسلمين -إذا كان يمكن ذلك-، فلو نقل هذا الميت إلى قبور المسلمين لكان أحسن، وهو أولى من أن يفرد بقبر، وأما الصلاة في هذا المسجد فما دام القبر قد أزيل عن المسجد وأبعد عنه بمقدار ستة أمتار فلا بأس بالصلاة فيه، ولا يظهر لي في ذلك محذور شرعي –إن شاء الله-، وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن مثل هذه المسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون الضريح وارداً على المسجد، فالصلاة في المسجد صحيحة، وينبش مثل هذا الضريح إلا إذا كان الضريح في قبلة المصلى، فإن المسلم لا يصلي فيه.
القسم الثاني: أن يكون المسجد قد بُني على هذا القبر، فهذا مسجد أسس على غير تقوى من الله فلا يُصلى فيه، بل يُهدم.
القسم الثالث: أن يشك الإنسان، والأصل صحة الصلاة. والله أعلم.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=947&id=14737
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 08 - 09, 10:22 م]ـ
انظر حال القبور فان امكن ابنوا عليها سورا يفصلها عن المسجد، اللهم الا اذا كانت في القبلة و الله أعلم
ـ[معز الأسود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 05:56 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد أفتت اللجنة الدائمة بأن الصلاة في هكذا مسجد لا تصح? و إليك أخي الفتوى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء>المجموعة الثانية>المجلد الخامس الفقه (الصلاة-1) >أحكام المساجد>الصلاة في مسجد مجاور لمقبرة
http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=11921&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9 %20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D9%8 5%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%84%D9%85%D9%82%D8% A8%D8%B1%D8%A9#first
قال الشيخ الألباني :
eyWordFound
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/40)
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:42 ص]ـ
والله أنا أعلم كل هذه الفتاواى واعرفها ولكن أنا أتكلم عن حالة خاصة فارجو من الإخوان طرح السؤال على أحد الشيوخ ولا ينقل لنا الفتاواى هكذا وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 12:30 م]ـ
والله أنا أعلم كل هذه الفتاواى واعرفها ولكن أنا أتكلم عن حالة خاصة فارجو من الإخوان طرح السؤال على أحد الشيوخ ولا ينقل لنا الفتاواى هكذا وجزاكم الله خيرا
ونحن كذلك نعرف كلام أهل العلم وحكم المسألة
لكني تركتُ الكلام في المسألة لعلمي بأن الحكم فيها لا يؤخذ الاَّ بعد النظر الدقيق في
واقع المسجد ومن ثَم إخراج فتوى جماعية إن أمكن
وأنا أنصحك أخي
أن تتصل على اثنين أو ثلاثة أو أربعة من أهل العلم (من أهل السنة) عندكم أو البلد المجاور لكم لزيارة المسجد والبت في الحكم
أمَّا طرح المسألة هكذا فلا يُفيدكم كما قلتُ لك من قبل
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:10 م]ـ
نعم هو ذاك(97/41)
((في الأطعمة)) هل هذه القاعدة عليه إستدراك؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:21 ص]ـ
القاعدة ((يباح كل طعام طاهر لامضرة فيه)) هل عليها إستدراك أو فيها نقص؟(97/42)
إشكال في باب الأطعمة:
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:33 ص]ـ
يقول بعض الفقهاء:ومالم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به, ولوأشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. والإشكال أن هذا يخالف عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ماسكت عنه فهو عفو)) والمقصود أن الحيوان الذي لم يرد تحريما له في الشرع يكون مباحا, ولايحتاج الى النظر في الشبه.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:19 م]ـ
قال تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم}.
وهذا يدل دلالة واضحة على أن بين أنواع النعم شبها يقل أو يكثر، حتى يصح أن يقال (كذا مثل كذا).
ويدل دلالة واضحة أيضا على أن حكم هذا الشيء حكم مثله.
وإذا كان للشيء حكم مثله لم يصح حينئذ أن يقال: إن الشرع قد سكت عنه، لأن السكوت معناه أننا لا نعلم دلالة تدل على مراد الشرع في هذا المسكوت عنه بوجه من الوجوه.
ولكننا قد نعلم ذلك استدلالا بالمثلية المذكورة في هذا النص، وهذا يمنع من استعمال هذا العموم هنا.
والله تعالى أعلم.(97/43)
بحث بعنوان: توسعة المسعى دراسة مقارنة في تحقيق المناط
ـ[محمود محمود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:16 م]ـ
توسعة المسعى
دراسة مقارنة في تحقيق المناط
إعداد: أحمد سلامة الغرياني
ماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة الفاتح في ليبيا.
وهو عبارة عن دراسة مختصرة في مسألة التوسعة الجديدة للمسعى، حاولت فيه شرح صورة المسألة، وتوضيح محل الخلاف فيها، وتلخيص الأدلة التي احتج بها العلماء المجوزون لها والعلماء الذين منعوها بشكل مبسط، مع التوضيح والتوجيه، مستعينا بالصور والرسوم التقريبية، بقصد إثراء النقاش في المسألة وتيسير أدلتها، حتى تكون قريبة إلى الذهن واضحة لدى الجميع.
للاطلاع على البحث وتحميله يمكن الضغط على هذا الرابط:
http://www.4shared.com/file/127805718/8d1e5009/______.html
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:46 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك ...
لعلي أنقلها هنا للفائدة:
توسعة المسعى
دراسة مقارنة في تحقيق المناط
إعداد: أحمد سلامة الغرياني
ماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة الفاتح في ليبيا.
البريد الإلكتروني:
ahmed982eriany@yahoo.com
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا البحث هو دراسة مختصرة في مسألة التوسعة الجديدة للمسعى، حاولت فيه شرح صورة المسألة، وتوضيح محل الخلاف فيها، وتلخيص الأدلة التي احتج بها العلماء المجوزون لها والعلماء الذين منعوها بشكل مبسط، مع التوضيح والتوجيه، بقصد إثراء النقاش في المسألة وتيسير أدلتها، حتى تكون قريبة إلى الذهن واضحة لدى الجميع، والله أسأل أن يوفقني إلى إتمامه على الوجه الذي يرضيه، وأن ينفع به إنه سميع مجيب.
تمهيد
في توضيح محل الخلاف في المسألة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حجة الوداع: انطلق، فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. (صحيح مسلم ج2/ص896)
وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في تلك الحجة: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. (رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ج2/ص884)
وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر – النبي صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. (صحيح البخاري ج2/ص560)
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " (رواه أبو داود 2/ 179)
وقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث: "بين الصفا والمروة " دليل على أنه يجب التقيد بالمنطقة المتوسطة بين الجبيلين والمحدودة بهما عرضا في أثناء السعي؛ لأن كلمة "بين" في اللغة ظرف بمعنى وسط.
قال في مختار الصحاح: بين: بمعنى وسط، تقول جلس بين القوم كما تقول جلس وسط القوم بالتخفيف وهو ظرف. (ج1/ص29)
وقال في لسان العرب: بين: صفة بمنزلة وسط وخلال. الجوهري: .. تقول جلست بين القوم كما تقول وسط القوم بالتخفيف، وهو ظرف. (لسان العرب لابن منظور ج13/ص62)
وقال أيضا في مادة وسط (ج7/ص428): وأما الوسط بسكون السين فهو ظرف لا اسم، جاء على وزن نظيره في المعنى وهو بين.
وبناء على ذلك فلا يجوز شرعا الخروج عن البينية في أثناء السعي، ويجب التقيد بالمنطقة المتوسطة بين الجبلين المحاذية لهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو سعى في مسامتة المسعى وترك السعي بين الصفا والمروة لم يجزه. (شرح العمدة: 2/ 599)
وقال ابن قدامة رحمه الله: (يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة ... فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو ذراعا لم يجزه حتى يأتي به) (المغني ج 3 / ص 192)
وقال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: فصل: وأما ركنه (أي السعي) فكينونته بين الصفا والمروة. (بدائع الصنائع ج2/ص134)
وقال الحطاب المالكي رحمه الله: (وللسعي شروط ... منها كونه بين الصفا والمروة؛ فلو سعى في غير ذلك المحل، بأن دار من سوق الليل، أو نزل من الصفا فدخل المسجد لم يصح سعيه).
(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 4/ 118)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/44)
وقال النووي رحمه الله: (فرع) قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي؛ فلو مرّ وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. (المجموع شرح المهذب للنووي 8/ 102)
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن: اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه؛ وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه. (أضواء البيان في تفسير القرآن 5/ 253)
إلا أن العلماء المجوزين للتوسعة الجديدة للمسعى والعلماء المانعين لها اختلفوا في مدى تحقق البينية والمسامتة للصفا والمروة في هذه التوسعة، وهل هي فعلا واقعة في المجال المحصور بين الجبلين غير خارجة عن حدودهما العرضية؟ كما يرى العلماء الذين جوزوها، أم أنها خارجة عن الحد الشرقي للجبلين وغير متحققة فيها البينية، كما يرى العلماء الذين منعوها، بعد أن اتفقوا على أن التقيد بالبينية في السعي بين الجبلين واجب، مع العلم بأن الجهة التي تمت فيها التوسعة الجديدة للمسعى هي الجهة الشرقية فقط من المسعى القديم، أما الجهة الغربية منه فلم يتم الاستفادة منها في ذلك، بسبب وجود المسجد الحرام فيها، ولذلك فقد تم أخذ التوسعة كلها من الناحية الشرقية، وهي الجهة المقابلة للجهة التي فيها المسجد الحرام.
وقبل البداية في عرض تفاصيل هذا البحث، والتعمق في طرح المسألة، أفضل أن أقدم بين يدي ذلك خريطة أو رسما تقريبيا قمت بإعداده لتوضيح المراحل التي مرت بها بعض المعالم الرئيسية للمنطقة المحيطة بالمسعى، والزيادات التي حصلت في المسجد الحرام، منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن التوسعة السعودية الأخيرة التي حصلت في المسجد الحرام قبل إضافة المسعى الجديد، وسوف أعود للإشارة إلى هذا الرسم التقريبي عند الحاجة إليه في أثناء البحث، لعرض أدلة العلماء المجوزين والمانعين، دون الحاجة إلى تكرار عرضه مرة أخرى والله الموفق.
شرح بيانات الرسم التقريبي:
1: الحجر الأسود.
2:الركن اليماني.
3: الركن العراقي.
4: الركن الشامي "الغربي".
5: باب العباس وكان يسمى باب بني هاشم وعليه العلم الأخضر الأول من جهة المروة.
6: باب علي وعليه العلم الأخضر من جهة الصفا.
7: العلم الأخضر الذي على دار العباس.
8: العلم الأخضر الذي على ما بقي من دار ابن عباد بعد إدخال أكثرها في المسعى.
9: دار محمد بن عباد بن جعفر التي أزيل أكثرها وجعل الوادي والمسعى مكانها. والجزء الذي بقي منها خارج المسعى يقع في أصل جبل أبي قبيس.
10: دار خيرة بنت سباع التي كانت تطل على المسعى وأدخلها المهدي في المسجد فجعله شارعا على المسعى قبل أن يؤخر.
11: دار الأزرق التي كانت دار خيرة في ظهرها، جدارها وجدار المسجد واحد على يسار الداخل للمسجد من باب بني شيبة.
12: باب السلام " باب بني شيبة"
13: زيادة ابن الزبير للمسجد الحرام التي انتهى فيها إلى حد الوادي.
14: زيادة أبي جعفر المنصور.
15: الزيادة الأولى للمهدي التي جعل المسجد فيها شارعا على المسعى مكان دار خيرة بنت سباع قبل أن يؤخر المسعى.
16: الزيادة الثانية للمهدي محل الوادي.
17: الجزء الذي أدخل في المسجد من المسعى في عهد الخليفة المهدي رحمه الله.
ملاحظة: كثير من الناس لديهم فهم خاطئ لبعض عبارات المؤرخين في هذه المسألة، جعلهم يتوهمون أن الوادي هو المسعى نتيجة لتقاطعهما في محل واحد، والحقيقة أنهما مختلفان، فالوادي يمتد من الشرق إلى الغرب مارا بالمسعى ومتقاطعا معه، في حين يمتد المسعى من الشمال حيث المروة إلى الجنوب حيث الصفا، كما هو موضح في الرسم التقريبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/45)
تنبيه: الأعلام الخضر الموجودة في المسعى المقصود منها هو: تحديد المنطقة التي يتقاطع فيها المسعى مع بطن الوادي الذي يشرع فيه الرمل (أي الإسراع في المشي أثناء السعي بين الصفا والمروة)، حيث يوجد علمان في الجهة الشرقية وعلمان في الجهة الغربية يحددان عرض المسعى، اثنان منهم في الجهة الجنوبية، يقابلهما اثنان في الجهة الشمالية، يحددان عرض الوادي الذي يشرع فيه الرمل. تم وضعهما في زمن الخليفة العباسي المهدي رحمه الله بعد تغيير المكان الأصلي لبطن الوادي الذي رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليدلا الساعين على المكان الأصلي له، ويحافظوا على سنة الرمل فيه. (انظر شرح العمدة لابن تيمية 2/ 464)
وسيأتي مزيد توضيح لهذا الرسم التقريبي بإذن الله في أثناء عرض تصور المانعين للتطور التاريخي للمسعى وعلاقته بتوسعة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله.
المطلب الأول
في بيان ما استدل به العلماء المجوزون على اتساع عرض الصفا شرقا
يرى العلماء المجوزون للتوسعة الجديدة للمسعى أن جبلي الصفا والمروة تاريخيا وجيولوجيا متسعان وممتدان شرقا بمسافة تستوعب الزيادة المضافة إلى المسعى الذي يقع بينهما، وأن المسعى الجديد بناء على ذلك غير خارج عن الحدود العرضية للجبلين، والبينية فيه متحققة، وأهم ما استدلوا به على ذلك دليلان، أحدهما تاريخي، والآخر جيولوجي، سأعرض لذكرهما فيما يلي في فرعين مستقلين، على النحو التالي:
الفرع الأول: في عرض الاستدلال التاريخي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا.
والفرع الثاني: في عرض الاستدلال الجيولوجي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك مجموعة من الشواهد التاريخية التي ذكرها العلماء المجوزون لإثبات أن المسعى في الماضي كان أوسع وأعرض مما هو عليه الآن، وأنه لم يكن مقصورا على المساحة المستوعبة في المسعى القديم فقط، وقد قمت بذكر هذه الشواهد في نهاية هذا المطلب استطرادا، ولم أفردها بفروع مستقلة، لأنها على خلاف الاستدلال التاريخي أو الجيولوجي الذي سأذكره في هذين الفرعين لم تتضمن تحديدا تاريخيا لعرض معين للمسعى، أو حدا واضحا له يمكن التوقف عنده، ولم تشر للجهة التي كانت تتضمن هذا الاتساع أو الامتداد، هل هي الجهة الشرقية التي حصلت فيها التوسعة الجديدة أم الجهة الغربية التي فيها المسجد الحرام؟ ولذلك فقد نظرت إليها على أنها شواهد تاريخية تم ذكرها للتشكيك في ما ذهب إليه المانعون، وليست أدلة مستقلة تفيد عرض الجبلين أو امتدادهما من الناحية الشرقية بمقدار معين.
الفرع الأول
عرض الاستدلال التاريخي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا
استدل العلماء المجوزون بالحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي قال: إني لأعلم اليوم الذي وقع في نفس أبي جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار، فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته لأخذتها، و إنَّه لينظر إلينا من حين يهبط الوادي حتى يصعد إلى الصفا. (المستدرك) (3/ 574)
قال الدكتور عويد المطرفي رحمه الله في كتابه رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام: " قوله هذا يدل صراحة على أن دار الأرقم بن أبي الأرقم التي كانوا يجلسون على ظهرها، وأمير المؤمنين أبو جعفر يصعد إلى الصفا من تحتها، كان موقعها على شفا الطرف الشرقي من الصفا على يمين النازل منه، وموقع هذه الدار معروف قديماً وحديثاً لم يتغير منذ كان، وهو الآن خارج جدار الصفا الشرقي، يكون بعض منه في موضع المبنى اللاصق بالمسعى من الشرق - مقر إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة اليوم -، وكان يقوم على موقعه قبل التوسعة السعودية للمسعى دار الحديث، التي كان مديرها شيخنا محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، المتوفى سنة 1392ه، ويوم أن كانت داراَ للحديث كان بينها وبين طرف الصفا الشرقي أكثر من عشرين متراً.
(رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام للدكتور عويد بن عياد المطرفي) (ص15)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/46)
وتوضيح ذلك أن دار الأرقم تاريخيا في رأي الدكتور عويد المطرفي رحمه الله كانت تقع في مكان دار الحديث، التي كانت موجودة في مكة حتى عام 1392 هجرية، قبل أن تتم إزالتها في أعمال التوسعة السعودية للمسجد الحرام، كما أن الحديث الذي رواه الحاكم يدل تاريخيا على امتداد الصفا إلى هذه الدار، وموقع دار الحديث اليوم هو في الجهة الشرقية من المسعى، يبتعد عن الحد الشرقي القديم له مسافة 20 مترا، أي أن الصفا له امتداد شرقي بتلك المسافة.
ومن خلال تتبع رواة الحديث والتأكد من صحته يتبين لنا أن الرواية المحتج بها في إسنادها رجلان متهمان بالكذب والوضع وهما:
الحسين بن الفرج الخياط ومحمد بن عمر الواقدي.
أما الأول فقد قال عنه الحافظ الذهبي: قال ابن معين كذاب يسرق الحديث انظر فيض القدير 2/ 17، وقال عنه ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل 3/ 62 حدثنا الحسين بن الحسن قال سألت يحيى بن معين عن الحسين الخياط الذي قدم الري فقال كذاب صاحب سكر شاطر.
وأما الثاني وهو الواقدي فقد قال عنه إسحاق بن راهويه: يضع الحديث.
وقال ابن عدي في الكامل: قال معاوية قال لي أحمد بن حنبل: الواقدي كذاب.
وقال الشافعي: كتب الواقدي كذب.
وقال مسلم وغيره: متروك الحديث.
وقال أبو داود لا أنقل حديثه ما أشك أنه كان ينقل الحديث.
وقال النسائي: المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة ابن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بن سليمان بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام.
وقال أبو زرعة ترك الناس حديث الواقدي.
قال الذهبي: انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة وأن حديثه في عداد الواهي.
(سير أعلام النبلاء للذهبي ج 9/ 454 - 469)
وبذلك تكون هذه الرواية عند أهل العلم بالحديث والروايات شديدة الضعف أو موضوعة، لا يصح الاحتجاج بها أو الاعتماد عليها، ولعل الدكتور المطرفي رحمه الله حين احتج بها لم يطلع على ضعفها، وما ذكره أهل العلم بالحديث في رجال إسنادها، والعذر الذي نلتمسه له في ذلك هو أن كثيرا من كتب الحديث لا تتقيد غالبا بالصحة فيما ترويه، وتكتفي في العادة بذكر الإسناد فقط، فلعل الدكتور رحمه الله اكتفى بنقل هذه الرواية من بعض تلك الكتب مع الإسناد إليها، معتمدا على ما عرف عن أصحابها من التحقيق والعلم، ظانا أن ذلك يكفي في الاحتجاج بها، دون أن يتأكد هو بنفسه من صحتها، والله أعلم.
أما بالنسبة لموقع دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه فلعل رأي الدكتور رحمه الله في ذلك يخالف رأي كثير من العلماء والمؤرخين، كالإمامين الأزرقي والفاكهي رحمهما الله والعلامة الفاسي، الذين يرون أنها كانت تقع مباشرة على الحد الشرقي للصفا المعروف والمشاهد عند نهاية المسعى القديم (انظر أخبار مكة للفاكهي ج 3 ص 498 وأخبار مكة للأزرقي ج2/ص206)، متصلة بدار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني المتصلة بدورها بدار محمد بن عباد بن جعفر العائذي، وهما داران تقعان في الجهة الشرقية من المسعى القديم متصلتان به.
أما دار ابن عباد رحمه الله فقد كان أكثرها واقعا في المسعى، إلى زمن التوسعة الثانية للخليفة العباسي المهدي رحمه الله في المسجد الحرام، عندما هدم أكثرها وجعل المسعى والوادي فيها، وبقي منها جزء لاصق بأصل جبل أبي قبيس، لم يضمه للمسعى والوادي، عليه العلم الأخضر الأول بالنسبة للنازل من الصفا (انظر أخبار مكة للفاكهي حيث قال: دار عباد بن جعفر عند العلم الأخضر 3/ 498) وبالتالي فهي شارعة على المسعى قطعا.
وأما دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني رحمه الله فقد كانت مشرفة على منارة المسجد الحرام والوادي كما نص على ذلك الفاكهي، حيث قال: " دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني مشرعة على منارة المسجد والوادي" (3/ 498). وهو دليل على أنها كانت تطل على المسعى أيضا، لأمور:
أولا: أن منارة المسجد الحرام كانت تطل على المسعى القديم مباشرة، وبالتالي فكون دار القاضي كانت تطل على منارة المسجد دليل على أنها كانت تطل على المسعى أيضا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/47)
ثانيا: قول الفاكهي رحمه الله في كتابه أخبار مكة أنها كانت تطل على الوادي؛ وكلمة الوادي هنا المقصود منها الوادي الجديد الذي أحدثه الخليفة العباسي المهدي رحمه الله في مكان ما أزاله من دار ابن عباد بن جعفر، والتي نص الأزرقي والفاكهي رحمهما الله على أن المهدي جعل المسعى والوادي فيها، حيث كانا يتقاطعان في محل الجزء المزال منها، وبالتالي فقوله: "تطل على الوادي" دليل على أنها كانت تطل على المسعى أيضا.
ثالثا: أن دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني كانت تتصل بدار ابن عباد بن جعفر وتطل على الوادي في نفس الوقت (انظر الأزرقي ج 2 / ص 206) ومعلوم من خلال كتاب الأزرقي رحمه الله أن الدار التي كانت تطل على الوادي والمتصلة بدار ابن عباد من الجهة الشرقية هي دار ابن صيفي المخزومي رحمه الله (2/ 208)، ولم يشر المؤرخون لأي علاقة أو اتصال لهذه الدار (أعني دار ابن صيفي) بدار القاضي، كما أن الجهة الغربية من دار ابن عباد كان فيها المسعى، فلم يبق إلا أن تكون دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني في الجهة الجنوبية من دار ابن عباد مطلة على المسعى أيضا.
رابعا: أن الأزرقي رحمه الله قد نص في كتابه أخبار مكة على ما يفيد أن دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني كانت تقع بين دار الأرقم المخزومي التي عند الصفا وبين الجزء الذي بقي من دار محمد بن عباد بن جعفر بعد إدخال أكثرها في المسعى، حيث قال: " دار القاضي محمد بن عبد الرحمن من دار الأرقم إلى دار ابن روح العايذي" (2/ 206) ودار ابن روح هذه هي جزء مما تبقى من دار ابن عباد بن جعفر رحمه الله بعد إدخال أكثرها في المسعى، أي أن هذه الدور الثلاثة (دار ابن عباد ودار القاضي ودار الأرقم) كانت تقع على استقامة واحدة تقريبا، وبناء على ذلك فإنها إما أن تكون ممتدة على محاذاة المسعى القديم والجبل المعروف عند نهايته كما هو الظاهر، أو أن تكون ممتدة مباشرة إلى الناحية الشرقية دون أي ميل (بحيث يكون ما بقي من دار ابن عباد واقعا على الوادي الجديد والمسعى، ويحدها من الناحية الشرقية دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني ثم دار الأرقم) وهذا غير صحيح، لأن الدار التي تحد ما بقي من دار ابن عباد من الناحية الشرقية هي دار ابن صيفي وليست دار القاضي محمد بن عبد الرحمن، وإما أن تكون هذه الدور ممتدة على خط مستقيم في الجهة الجنوبية الشرقية من ما بقي من دار محمد ابن عباد، وهو أيضا تصور غير مقبول، لأن الوادي الذي تطل عليه كل من داري القاضي وابن عباد يمتد في الاتجاه الشمالي الشرقي منهما، وليس في الاتجاه الجنوبي الشرقي، ولو كانت دار القاضي في الجهة الجنوبية الشرقية مما بقي من دار ابن عباد لكانت بعيدة عن مجرى الوادي، فلم يبق إلا الاحتمال الأول فقط، وهو أن تكون هذه الدور الثلاثة متوازية وممتدة على محاذاة المسعى القديم وجبل الصفا المشاهد في نهايته.
وفيما يلي رسم تقريبي يبين موقع دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه والدور المجاورة لها على ما يفهم من كلام الإمامين الأزرقي والفاكهي رحمهما الله.
ولمزيد من التوضيح يمكن الاطلاع على الرسم التقريبي الذي قمت بعرضه في بداية هذا البحث، كما يمكن الاطلاع على شرح مبسط وموجز للتطور التاريخي الذي مر به المسعى وعلاقته بالتوسعة الثانية للخليفة العباسي المهدي رحمه الله في في أثناء عرض الدليل الرابع من أدلة العلماء المانعين في نهاية هذا البحث بإذن الله تعالى.
كما أن العلامة الفاسي رحمه الله في كتابيه العقد الثمين والزهور المقتطفة نص على أن دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه كانت تقع عند الصفا، وتطل على باب الصفا من المسجد الحرام، حيث قال: " دار الخيزران عند باب الصفا، وهي دار الأرقم المخزومي " (العقد الثمين للفاسي ج 1 / ص 98 والزهور المقتطفة في تاريخ مكة المشرفة للفاسي ص 158) وقال في كتابه شفاء الغرام: " الدار المشهورة بالخيزران بمكة ... عند جبل الصفا، .. بينها وبين المسجد الحرام طريق مسلوك، يزيد على مائة ذراع، على مقتضى ما ذكره الأزرقي في مقدار ما بين باب المسجد المعروف بباب الصفا، والصفا الذي هو مبدأ السعي، وهو قرب هذه الدار." (شفاء الغرام للفاسي 1/ 226) أي أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/48)
قوله رحمه الله في هذه المسألة موافق لقول الإمام الأزرقي.
على أن بعض العلماء الذين أفتوا بعدم جواز التوسعة كالشيخ الشريف محمد بن حسين الصمداني قد ذهبوا إلى أن العلامة الفاسي رحمه الله كان يرى أن دار الأرقم بن أبي الأرقم تقع في الجهة الغربية من الصفا وليس في الجهة الشرقية منه، واستدل الصمداني على ذلك بقول الفاسي رحمه الله: " دار الخيزران عند باب الصفا، وهي دار الأرقم المخزومي "، قال: "ومحل باب الصفا في القديم ليس في الجهة الشرقية من بناء المسعى من المسجد الحرام كما هو معلوم. " (ص 61) ملمحا إلى أن الدار كانت في الجهة الغربية.
وهو كلام غير دقيق، لأن كون دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه عند باب الصفا لا يعني بالضرورة أن تكون في الجهة الغربية من الصفا والمسعى، بل قد تكون في الجهة الشرقية منهما، عند بداية المسعى، مطلة على باب الصفا، بحيث يكون قول الفاسي رحمه الله في ذلك موافقا لقول الأزرقي، وهو مقتضى احتجاجه به.
كما أنها لو كانت في الجهة الغربية من الصفا لما كان للفاسي أن يجزم في كتابه شفاء الغرام بأن بينها وبين باب الصفا في المسجد الحرام ما يزيد على مائة ذراع، معتمدا على تحديد الأزرقي رحمه الله للمسافة التي بين باب المسجد ووسط الصفا بمائة ذراع واثني عشر ذراعا ونصف، فلو كانت دار الأرقم في الجهة الغربية من الصفا لكانت المسافة بين باب الصفا وجدار الدار الموالي للمسجد أقل من مائة ذراع، والله أعلم.
رأي الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله في موقع دار الأرقم بن أبي
الأرقم رضي الله عنه:
يرى الشيخ الكردي رحمه الله أن دار الأرقم رضي الله عنه كانت تقع في الجهة الشرقية من الصفا، غير متصلة به، وتبتعد عنه بمسافة ستة وثلاثين مترا باستقامة خط المشي، أو بمسافة ثمانية وأربعين مترا إذا انعطفنا إليها من ناحية الحارة التي كانت بها قبل هدمها في التوسعة السعودية. (التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم للشيخ محمد طاهر الكردي ج 2 / ص 88)، ولكنه في أثناء وصفه لهذه الدار عاد فخالف القياس الذي ذكره أولا في المسافة التي تفصل بينها وبين الصفا، فقال: " محل دار الأرقم هو موضعه اليوم الذي عند الصفا، بينهما نحو ثلاثين ذراعا." وهو تناقض واضح، وعلى كل فإنه رحمه الله في أثناء وصفه لموقع هذه الدار قد نص على أنها كانت تبتعد عن الصفا بالمقدار الذي ذكره، بمعنى أنها كانت غير متصلة به، فلا يصح الاستدلال بها كحد شرقي للصفا بناء على ذلك.
تحقيق في نسبة القول - بدخول دار الأرقم بن أبي الأرقم في المسجد الحرام –
لابن كثير:
لابد من الإشارة هنا إلى خطأ وقع فيه كثير من المؤرخين كالعلامة الفاسي رحمه الله في كتابه شفاء الغرام والشيخ محمد طاهر الكردي في كتابه (التاريخ القويم) أثناء ذكرهم لموقع دار الأرقم بن الأرقم المخزومي رضي الله عنه، عندما نسبوا للإمام ابن كثير القول بأن دار الأرقم رضي الله عنه كانت قد أدخلت في المسجد الحرام في أثناء زيادة الخليفة العباسي المهدي، حيث قال الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله في كتابه التاريخ القويم:"ومن الغريب أن يظن العلامة ابن كثير صاحب التفسير الشهير بأن هذه الدار دخلت في توسعة المسجد الحرام، فقد قال في تاريخه المسمى البداية والنهاية (ج10/ص164): " وقد اشترت (أي الخيزران) الدار المشهورة بها بمكة المعروفة بدار الخيزران فزادتها في المسجد الحرام " قال الشيخ محمد طاهر الكردي: فهذا الظن في غير محله، وقد وهم ابن كثر رحمه الله تعالى " (التاريخ القويم 2/ 88)
وقال العلامة الفاسي رحمه الله في كتابه شفاء الغرام: " فأما قول الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه .. أن الخيزران أم المؤمنين خرجت إلى مكة، فأقامت بها حتى شهدت الحج، وقد اشترت الدار المشهورة لها بمكة المشرفة المعروفة بدار الخيزران، فزادتها في المسجد الحرام فهو غير مستقيم، لأن الدار المشهورة بالخيزران بمكة إنما هي عند جبل الصفا، بينها وبين المسجد الحرام طريق مسلوك يزيد على مائة ذراع " (شفاء الغرام للفاسي 1/ 226)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/49)
وهو قول غير صحيح، وخطأ واضح، وقع فيه هؤلاء العلماء رحمهم الله نتيجة لأنهم لم يطلعوا على نص آخر لابن كثير في كتابه البداية والنهاية، أثناء ذكره لترجمة الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، حيث قال: " ذكر من توفى من الأعيان فى هذه السنة: الأرقم بن أبى الأرقم ... وكانت داره كهفا للمسليمن، يأوى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم من قريش، وكانت عند الصفا، وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدى، فوهبها لامرأته الخيزران، أم موسى الهادى وهارون الرشيد، فبنتها وجددتها، فعرفت بها، ثم صارت لغيرها. " (البداية والنهاية ج8/ص71)
وهو دليل على أنها دار أخرى، غير تلك الدار التي أدخلتها الخيزران في المسجد الحرام، وذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول: قوله في هذا النص التي يتحدث عن دار الأرقم " ثم صارت لغيرها "، في حين ذكر في النص الذي نقله الفاسي والشيخ محمد طاهر الكردي رحمهما الله أنها - أي الخيزران - " زادتها في المسجد الحرام ". (البداية والنهاية لابن كثير ج 10 / ص 164)
الوجه الثاني: قوله في هذا النص " وقد صارت فيما بعد ذلك للمهدى، فوهبها لامرأته الخيزران" أما في النص الذي استدل به الفاسي رحمه الله فقد قال: " وقد اشترت الدار المعروفة بها بمكة، المعروفة بدار الخيزران"
الوجه الثالث وهو الأهم: أن ابن كثير رحمه الله لم يصرح بأن الدار التي أدخلتها الخيزران في المسجد هي دار الأرقم، إنما قال " الدار المشهورة بها بمكة المعروفة بدار الخيزران"، ومعلوم أن الخيزران رحمها الله قد اشترت دورا كثيرة بمكة، اشتهرت أكثر من دار منها باسم دار الخيزران، منها دار الأرقم المخزومي رضي الله عنه، حيث قال الأزرقي رحمه الله في كتابه أخبار مكة: " دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي التي عند الصفا يقال لها دار الخيزران " (ج 2 / ص 184)، وقال الفاكهي رحمه الله: " وربع آل أرقم بن أبي الأرقم ... الدار التي عند الصفا يقال لها: دار الخيزران " (أخبار مكة للفاكهي (5/ 387)
إلا أنها لم تكن الدار الوحيدة التي اشتهرت بهذا الاسم، بدليل قول الإمام الفاكهي رحمه الله في كتابه أخبار مكة أثناء ذكره للدور التي تستقبل المسجد الحرام من الجانب الشرقي: " ثم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي دبر دار أحمد بن إسماعيل بن علي على الصفا، ثم دار صيتة مولاة العباسية، ثم دار الخيزران لولد موسى أمير المؤمنين." (أخبار مكة للفاكهي 3/ 498)
الفرع الثاني
عرض الاستدلال الجيولوجي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا
قال الدكتور أسامة البار المدير السابق لمعهد أبحاث الحج في مكة المكرمة في لقاء معه أجرته مجلة الدعوة السعودية بتاريخ 26 ربيع الأول سنة 1429هـ: إنه تأكد لنا جغرافياً وجيولوجياً أن مشعر المروة امتداده شرقاً لا يقل عن 25 متر، ... و الخرائط الجيولوجية أثبتت وجود امتداد شرعي لجبلي الصفا والمروة 32 متراً من جدار المسعى القديم، ... ثم قال: وتتبعنا الخرائط الجيولوجية التي أثبت وجود امتداد شرقي لجبلي الصفا والمروة لا يقل عن 22 متراً من جدار المسعى القديم، ولكن احتياطاً قمنا بدراسة جيولوجية، وتم حفر نقاط من جدار المسعى القديم خارجاً في اتجاه الشرق.
قال: وأخذنا الحفر (5 أمتار) ثم كل (3 أمتار) إلى أن وصلنا إلي الوادي، وتبينا من حرم الوادي، ثم عدنا مرة أخرى، وأيضاً حفرنا في داخل مشعر المروة (الجبل الظاهر)، وتمت مقارنة عينات الصخور المأخوذة من كافة الآبار التجريبية (عينات عشوائية)، وتم مقارنتها، وثبت أن هذه الصخور كلها من مصدر واحد، ثم التأكد جيولوجياً وجغرافياً من أن مشعر المروة يمكن ثبوت امتداده شرقاً بما لا يقل عن 25 مترا.
(مجلة الدعوة السعودية في عددها (2137) الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول 1429هـ)
ويقول الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في بحثه: توسعة المسعى عزيمة لا رخصة تحت عنوان: تقرير هيئة المساحة الجيولوجية:
قدمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خريطة جيولوجية لمنطقة المسعى، تم إعدادها قبل عشرين عاما موضحا عليها الامتدادات السطحية لجبلي الصفا والمروة قبل مشروع التوسعة السعودية الأولى _ مرفق نسخة الخريطة _ حيث أثبتت:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/50)
أن جبل الصفا لسان من جبل أبي قبيس، وأن لديه امتدادا سطحيا بالناحية الشرقية مسامتًا للمشعر بما يقارب 30 مترا.
أن جبل المروة يمتد امتدادا سطحيا مسامتا للمشعر الحالي بما يقارب 31 مترا".
وقد أرفقت في تقريرها الخرائط المتنوعة تحت العناوين التالية:
... مواقع الحفر لمجسات الصخور في المنطقة الممتدة شرق المروة.
خارطة تبين الامتداد الشرقي لمحلة المروة قبل هدميات 1373 هجرية
(توسعة المسعى عزيمة لا رخصة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 22)
ويلاحظ القارئ لما كتب في موضوع التوسعة من الناحية الجيولوجية أن هناك مجموعة من النقاط التي يمكن إثارتها حول الدراسة والتقرير الجيولوجي المقدم لمعهد أبحاث الحج في مكة المكرمة تتمثل فيما يلي:
أولا: عدم نشر التقرير والدراسة المعدة في ذلك، والاكتفاء بنشر التوصيات النهائية له من خلال بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، مما يجعل الصورة المستفادة منه غير مكتملة، ويجعلنا عاجزين عن الاعتماد عليه في إصدار الحكم المناسب، بسبب عدم ذكر المعايير العلمية المتبعة في الوصول إلى النتائج التي أوصى بها التقرير.
ثانيا: كلام الدكتور أسامة البار في لقائه مع مجلة الدعوة السعودية يشير إلى أن الدراسة الجيولوجية التي أخذت فيها عينات الصخور إنما كانت للامتداد الشرقي لجبل المروة، وأنه ليس هناك دراسة جيولوجية بهذا المعنى لجبل الصفا، بل إنه قد اكتفي في إثبات الامتداد الشرقي للصفا بالخريطة الجيولوجية القديمة، حيث قال: " وتتبعنا الخرائط الجيولوجية التي أثبت وجود امتداد شرقي لجبلي الصفا والمروة لا يقل عن 22 متراً من جدار المسعى القديم، ولكن احتياطاً قمنا بدراسة جيولوجية، وتم حفر نقاط من جدار المسعى القديم خارجاً في اتجاه الشرق."
وكلامه هذا يبين وجود فرق بين الدراسة الجيولوجية والخريطة الجيولوجية.
ثم قال: " وأخذنا الحفر (5 أمتار) ثم كل (3 أمتار) إلى أن وصلنا إلي الوادي، وتبينا من حرم الوادي، ثم عدنا مرة أخرى، وأيضاً حفرنا في داخل مشعر المروة (الجبل الظاهر)، وتمت مقارنة عينات الصخور المأخوذة من كافة الآبار التجريبية (عينات عشوائية)، وتم مقارنتها، وثبت أن هذه الصخور كلها من مصدر واحد."
وهو كلام واضح في أن الحفر وأخذ العينات إنما تم القيام به في جبل المروة والمنطقة الشرقية منه فقط، حيث قال إنه بمقارنة عينات الصخور المأخوذة تبين أنها كلها ترجع إلى مصدر واحد، أي أنها كلها كانت من جبل المروة، ولم تأخذ عينات من جبل الصفا، ثم قال معقبا على حديثه عن الدراسة الجيولوجية:" ثم التأكد جيولوجياً وجغرافياً من أن مشعر المروة يمكن ثبوت امتداده شرقاً بما لا يقل عن 25 مترا "، أما جبل الصفا فلم تشمله هذه
الدراسة، وإنما أثبت امتداده الشرقي بالخريطة الجيولوجية فقط.
وانظر أيضا لما ذكره الدكتور جعفر السبحاني فيما نقله عنه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه توسعة المسعى عزيمة لا رخصة، حيث قال: " أكدت الدراسات التاريخية والجغرافية والجيولوجية التي قامت بها اللجان المشرفة على توسعة المسعى أن هناك امتدادا سطحيا لجبل المروة لا يقل يقينا عن 25 مترا من الناحية الشرقية، وهذا ما ثبت بعد دراسة عينات الصخور التي أخذت من الناحية الشرقية لجبل المروة، والتي ظهرت مشابهتها لصخور المروة ". (الحج في الشريعة الغراء لجعفر السبحاني 5/ 592 نقلا عن بحث الدكتور عبد الوهاب بو سليمان ص 66)
كما أنه من المثير للانتباه أيضا أن توصيات تقرير هيئة المساحة الجيولوجية تضمنت صورا للآبار والمجسات المحفورة في منطقة المروة والعينات التي أخذت منها، ولم تنشر صورا في المقابل تدل على حصول شيء من ذلك في جبل الصفا (انظر توصيات تقرير هيئة المساحة في بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص 22)
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتم القيام بهذه الدراسة الجيولوجية لجبل الصفا أيضا، كما تم القيام بذلك في جبل المروة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/51)
ثالثا: اعتمد تقرير هيئة المساحة في توصياته على الخريطة الجيولوجية فقط لإثبات وجود امتدادات شرقية للصفا والمروة، ولم يشر إلى الدراسة الجيولوجية التي أخذت فيها العينات من جبل المروة، ولم يعتمد عليها في إثبات ذلك، حيث جاء في بحث الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ما يلي: قدمت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خريطة جيولوجية لمنطقة المسعى، تم إعدادها قبل عشرين عاما موضحا عليها الامتدادات السطحية لجبلي الصفا والمروة قبل مشروع التوسعة السعودية الأولى حيث أثبتت:
أن جبل الصفا لسان من جبل أبي قبيس، وأن لديه امتدادا سطحيا بالناحية الشرقية مسامتًا للمشعر بما يقارب 30 مترا.
أن جبل المروة يمتد امتدادا سطحيا مسامتا للمشعر الحالي بما يقارب 31 مترا".
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا: لماذا تم الاعتماد على الخريطة فقط ولم يتم الاعتماد على نتائج الدراسة الجيولوجية في إثبات الامتداد الشرقي لجبل المروة؟ وهل كانت نتائج تلك الدراسة غير مفيدة في إثبات ذلك الامتداد؟ وهل هذا هو السبب في الاكتفاء بالخريطة الجيولوجية لإثبات ذلك؟
رابعا: ذكر تقرير دراسة الامتداد الشرقي لجبلي الصفا والمروة أن الخريطة الجيولوجية أثبتت وجود امتداد للصفا إلى 30 مترا من الناحية الشرقية، وامتداد آخر للمروة إلى 31 مترا في الجهة الشرقية كذلك، والمتأمل في الخريطة المنشورة يكتشف عدم دقة ذلك لأمور:
أ: الامتداد الشرقي الموجود في الخريطة لجبل الصفا يمتد لمسافة تزيد على 30 مترا بكثير، حتى إن المطلع على الخريطة لو أجرى مقارنة بسيطة بين هذا الامتداد وبين طول أقصر ضلع من أضلاع المسجد الحرام الذي لا يقل عن 108 أمتار لوجد أن طول ذلك الامتداد قريب منه، مما يدل على أن هذه البقعة أكبر بكثير من الامتداد المذكور للجبل في تقرير هيئة المساحة.
ب: من الواضح للمتأمل في الخريطة أن الامتداد الشرقي الموجود فيها للصفا بالنسبة للمسعى القديم يزيد بكثير عن الامتداد الشرقي الموجود فيها للمروة بالنسبة للمسعى، حتى إنه يكاد يصل إلى ضعف الامتداد الموجود فيها للمروة، رغم أن التقرير ذكر أن امتداد الصفا الشرقي من المسعى 30 مترا فقط، وامتداد المروة 31 مترا.
ملاحظة هامة
هناك مجموعة من الشواهد التاريخية التي ذكرها العلماء المجوزون للتشكيك فيما ذهب إليه المانعون من أن عرض الصفا تاريخيا هو المقدار المستوعب في المسعى القديم فقط، وإثبات أن المسعى في الماضي كان أوسع وأعرض مما هو عليه الآن، إلا أنهم في أثناء ذكرهم لهذه الشواهد لم يأتوا بشيء يدل على مقدار معين لعرض المسعى في الماضي، ولا بحد واضح له يمكن التوقف عنده، ولم يذكروا شيئا يدل على الجهة التي كان فيها هذا الامتداد أو الاتساع، هل هي الجهة الشرقية (التي تمت فيها التوسعة الجديدة) أم الجهة الغربية (التي فيها المسجد الحرام)؟ وبالتالي فهي في الحقيقة عبارة عن مناقشة لمذهب العلماء المانعين للتشكيك فيه، وليست أدلة على الجواز، بحيث يمكن أن يستفاد منها في إثبات وجود امتداد شرقي للمسعى بمقدار معين، وهذه الشواهد التاريخية هي:
1: ما ذكره الدكتور سلمان بن فهد العودة حيث قال:
إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع كان معه أزيد من مائة ألف من الصحابة، وهؤلاء إذا سعوا بين الصفا والمروة فلا شك أنهم سينتشرون في الوادي في مساحة هي أوسع من المسعى الحالي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تجاوز حد معين، ولم يكن هناك بناء أو جدار يحجزهم. (بحث في المسعى الجديد ص 2 سلمان بن فهد العودة)
إلا أن المتتبع لتاريخ مكة المكرمة والمسجد الحرام يعلم من خلال قراءة الكتب والمصادر التاريخية المهتمة بذلك أن جزءا كبيرا من بيوت أهل مكة ومنازلهم في الماضي كانت تقع في مقابلة الواجهات المختلفة للمسجد الحرام، وأنه من الخطأ توهم أن البقعة المقابلة للواجهة الشرقية من المسجد الحرام (أي المسعى) كانت فناء واسعا أو واديا رحبا يسعى فيه الناس دون تحديد أو ضيق، أو أنها كانت تكفي لسعي مائة ألف رجل وامرأة بعضهم راكب في وقت واحد، إلا إذا كان ذلك من باب خرق العادة والإعجاز الإلهي، وهو أمر غير مستبعد طبعا، بالذات في زمن النبوة؛ لكن الثابت تاريخيا أن غالبية دور أهل مكة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/52)
منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت متراصة في مقابلة الواجهة الشرقية من المسجد الحرام، من جهتي المسعى، كما هو الحال مع بقية الواجهات الأخرى له، حيث كانت هناك دور تفصل بين المسجد الحرام والمسعى، وهي الدور التي أدخلت في المسجد الحرام في زيادة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله الأولى، تقابلها دور تطل على المسعى من الناحية الشرقية، مثل دار العباس التي عليها العلم الأخضر الأول بالنسبة للمقبل من المروة، والذي يمثل الحد الشرقي للمسعى القديم، بل إن بعضا منها كان واقعا في أرض المسعى نفسها، ولذلك تمت إزالته في التوسعة الثانية للمهدي، وهي دار محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: السعي من دار ابن عباد إلى زقاق بني حسين. رواه البخاري وقال الأزرقي رحمه الله (2/ 15): قال ابن جريج أخبرني نافع قال: فينزل ابن عمر من الصفا فيمشي حتى إذا جاء باب دار بني عباد سعى حتى ينتهي إلى الزقاق الذي يسلك إلى المسجد، الذي بين دار ابن أبي حسين ودار ابنة قرظة.
وقال أيضا: فاشترى [أي المهدي] جميع ما كان بين المسعى والمسجد من الدور فهدمها ووضع المسجد على ما هو اليوم شارعا على المسعى. (2/ 137)
وقال (2/ 195): وللعباس بن عبد المطلب أيضا الدار التي بين الصفا والمروة التي بيد ولد موسى بن عيسى التي إلى جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان، ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذي يسعى منه من جاء من المروة إلى الصفا بأصلها، ويزعمون أنها كانت لهاشم بن عبد مناف.
وقال أيضا (2/ 206): ومن حق آل عايذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عايذ في أصل جبل أبي قبيس، من دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي، التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى منارة المسجد الحرام الشارعة على المسعى، وكان بابها، عند المنارة ومن عند بابها كان يسعى من اقبل من الصفا يريد المروة.
وانظر أيضا ما ذكره الأرزرقي عن دار الخطاب بن نفيل ودار جبير بن مطعم وربع آل الأزهر وآل قارظ القاريين وآل أنمار ودار مخرمة بن نوفل وغيرها (تاريخ مكة 2/ 195: 207)
فهذه النصوص وغيرها تدل على أن المسعى القديم كان منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بالدور من الجانبين، ومحددا بها، ولم يكن مجالا رحبا يمكن معه الالتباس في الخروج عن البينية.
2: ما ذكره الدكتور سلمان بن فهد العودة أيضا من أن المسعى لم يكن قبل التوسعة السعودية مستقيمًا، بل كان منحنيًا متقوسًا، كما يعرف ذلك من رسومات وصور المسعى قبل التوسعة، ومنها الرسوم التي في الرحلات الحجازية، وخريطة هيئة المساحة المصرية لعام (1948م) والتي تظهر الميلان الواضح، مع أن المسعى القديم مستقيم غير منحنٍ، وهذا يدل على إدخال بعض الأجزاء التي كانت خارجة عنه إليه، أو إخراج بعض ما كان فيه خارجًا عنه. (بحث في المسعى الجديد ص 2 سلمان بن فهد العودة)
والذي ينبغي ذكره هنا والتنبيه عليه هو أن العلماء المانعين لا ينكرون حصول تغير في عرض المسعى في زمن الخليفة العباسي المهدي رحمه الله أدى إلى انحنائه وعدم استقامته، وذلك بسبب أخذ الخليفة لجزء من المسعى مما يلي الركن الجنوبي الشرقي من المسجد الحرام وإدخاله في المسجد، مع القيام بهدم أكثر دار ابن عباد بن جعفر وجعل المسعى والوادي فيها، كما نص على ذلك الأزرقي والفاكهي رحمهما الله، وترك جزءا منها بسبب وقوعه في أصل جبل أبي قبيس. انظر (أخبار مكة للأزرقي الجزء 1 ص 138، 139 و الجزء 2/ 206) وانظر أيضا (أخبار مكة للفاكهي ج 3 ص 467 و ج 5 ص 385) وهذا يؤيد أن المسعى في الماضي كان أوسع مما هو عليه
الآن، لكن من الجهة الغربية، وهي جهة المسجد الحرام، وليس الجهة الشرقية، وسيأتي مزيد توضيح لذلك من خلال شرح التطور التاريخي للمسعى في أدلة المانعين.
المطلب الثاني
عرض استدلال العلماء المانعين على أن التوسعة الجديدة
للمسعى خارجة عن الحدود العرضية للصفا والمروة
يرى العلماء المانعون أن التوسعة الجديدة للمسعى خارجة عن الحد الشرقي لجبلي الصفا والمروة، و لا تتحقق فيها البينية ولا المسامتة (أي المحاذاة) لهما، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة، وهي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/53)
الدليل الأول: أن الأصل في العبادات هو المنع والتوقف حتى تثبت
المشروعية بدليل قوي يفيد غلبة الظن.
والسعي بين الصفا والمروة عبادة، يجب التوقف فيها على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، ولا يجوز إثبات المشروعية للسعي في مكان ما دون وجود أدلة قوية تفيد القطع أو غلبة الظن بأن هذا المكان هو المكان المقصود شرعا للسعي فيه، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد أدلة تفيد الاحتمال فقط، كالأدلة التي احتج بها العلماء المجوزون، خاصة مع وجود شواهد وأدلة تاريخية تعارضها، وما دام الأمر كذلك فإن الأصل هو المنع، ووجوب التقيد بالمسعى القديم الذي ثبت بالتواتر والإجماع والشواهد التاريخية، حتى تثبت الزيادة الجديدة بدليل قوي - كالدليل الذي ثبت به المسعى القديم مثلا - أو على الأقل دليل يفيد غلبة الظن وليس مجرد الاحتمال.
(قاعدة الأصل في العبادات هو المنع والتوقف: انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج29/ص17 والموافقات للشاطبي ج 2 / ص 300 ونيل الأوطار للشوكاني 2/ 20 و فتح الباري لابن حجر العسقلاني 3/ 54 و شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 434)
الدليل الثاني: قاعدة الأخذ بالأقل المتيقن، وطرح الزيادة التي فيها شك.
وهو فرع من القاعدة الكلية التي تقول: اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها غالبا بقاعدة إلغاء الشك، قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 56)
وقال عليه الصلاة والسلام فيمن عرض له الشك في شيء من صلاته: " فليطرح الشك، وليبن
على ما استيقن ". (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)
وحقيقة هذه القاعدة - كما قال ابن السمعاني: أن يختلف المختلفون في شيء مقدر بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل. قال الزركشي رحمه الله: أي إذا لم يدل على الزيادة دليل.
فهي عبارة عن الأخذ بالأقل المحقق وطرح المشكوك فيه فيما أصله البراءة، والأخذ بما يخرج عن العهدة بيقين فيما أصله اشتغال الذمة. (البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/ 338 وقواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 3/ 82)
قال صاحب كتاب تأسيس النظر: الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه.
(تأسيس النظر للدبوسي ص 151)
وفي مسألة التوسعة الجديدة للمسعى اتفقت الدلالة على إثبات الجزء القديم منه، واضطربت في إثبات الزيادة التي تمت إضافتها إليه، فيؤخذ بالأقل المتيقن المتفق على ثبوته، ويطرح ما حصل الشك في إثباته، وهو الزيادة الجديدة.
الدليل الثالث:
شهادة 6 من كبار العلماء بعضهم من أهل مكة بناء على طلب من مفتي المملكة في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله عام 1378 هجري بأن عرض الصفا لا يتجاوز 16 مترا فقط.
حيث ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض فتاويه أنه قامت لجنة مكونة من الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ عبد الله بن دهيش والشيخ علوي مالكي والشيخ محمد الحركان والشيخ يحيى أمان بحضور صالح قزاز وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا، بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة القديمة - وجاء في تقرير اللجنة:
" وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ 141)
الدليل الرابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/54)
ما ذكره كثير من العلماء والمؤرخين كالإمامين الأزرقي والفاكهي رحمهما الله أثناء وصفهم للتوسعة الثانية للخليفة العباسي المهدي رحمه الله في المسجد الحرام، حيث قالوا: إن جبل أبي قبيس المتصل بالصفا من الناحية الشرقية يمتد غربا إلى الحدود الشرقية للمسعى القديم، وبناء على ذلك فإن الجبل الموجود في الجهة الشرقية من المسعى هو جبل أبي قبيس، ولا توجد امتدادات للصفا في الجهة الشرقية من الحد القديم للمسعى.
ولتيسير فهم التطور التاريخي للمسعى والمسجد الحرام من خلال ما ذكره هؤلاء العلماء رحمهم الله، وعلاقة ذلك بتحديد عرض جبل الصفا والحد الشرقي له، يمكن الرجوع للرسم التقريبي الذي سبق عرضه في مقدمة هذا البحث، والذي قمت بإعداده لشرح التوسعات المتكررة للمسجد الحرام منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمن التوسعة السعودية الأخيرة للمسجد الحرام التي كانت قبل إضافة التوسعة الجديدة للمسعى، ويوضح ذلك الرسم علاقة توسعة الخليفة العباسي المهدي رحمه الله للمسجد الحرام بالمسعى من الناحية الشرقية، وعلاقتها بالوادي (وادي إبراهيم) من الناحية الجنوبية، ولعله يفسر ما ذكروه في ذلك، أو على الأقل يساعد في فهمه، كما يوضح أيضا موقع بعض الدور التي كانت بين المسجد الحرام والمسعى، والتي أدخلت في المسجد الحرام في التوسعة الأولى للخليفة العباسي المهدي رحمه الله، كدار الأزرق بن أبي الأزرق ودار خيرة بنت سباع، ويوضح أيضا مكان دار محمد بن عباد بن جعفر التي كان جزء منها داخلا في المسعى جنوبي الوادي، ثم أزيلت وجعل الوادي ومسعى الناس فيها في التوسعة الثانية للخليفة المهدي رحمه الله في المسجد الحرام.
قال الإمام الأزرقي رحمه الله في كتابه أخبار مكة: تحت عنوان: ذكر زيادة المهدي الآخرة في شق الوادي من المسجد الحرام:
قال جدي: لما بنى المهدي المسجد الحرام، وزاد الزيادة الأولى، اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذي يلي دار الندوة الشامي (أي الشق الشمالي)، وضاق شقه اليماني (أي الجنوبي) الذي يلي الوادي والصفا، فكانت الكعبة في شق المسجد (أي في الشق الجنوبي منه ولم تكن في وسطه)، وذلك أن الوادي كان داخلاً لاصقاً بالمسجد في بطن المسجد اليوم، قال: وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه في موضع الوادي اليوم (أي أن الوادي كان لاصقا بالمسجد الحرام من الناحية الجنوبية قبل الزيادة الثانية للخليفة العباسي المهدي رحمه الله، ولذلك كانت جميع التوسعات السابقة تتوقف عند حد الوادي من الناحية الجنوبية، وتتوسع في الناحية الشمالية من المسجد والناحية الغربية منه،، وقليل منها تم في الناحية الشرقية بسبب وجود المسعى فيها، وخلف الوادي كانت تقع دور الناس، فقام المهدي رحمه الله في توسعته الثانية بإدخال الوادي في المسجد، وتحويل مجراه في مكان الدور بعد شرائها من أهلها وهدمها)، ... وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم (أي أن المسجد في التوسعة الثانية للمهدي من الناحية الشرقية أخذ مكان المسعى القديم الذي سعى فيه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، حيث تم إدخاله في المسجد)، وكان باب دار محمد بن عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام اليوم، عند موضع المنارة الشارعة في نحر الوادي، فيها علم المسعى (أي أن المسجد وسع حتى بلغ باب دار ابن عباد التي كان المسعى أمامها، فهدمت الدار، وجعل المسعى فيها، وذلك لتحقق البينية والمسامتة للصفا والمروة في الجزء الذي هدم منها).
قال أبو الوليد: فلما حج المهدي أمير المؤمنين سنة أربع وستين ومائة ورأى الكعبة في شق من المسجد الحرام، كره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة في المسجد، فدعا المهندسين فشاورهم في ذلك ... ثم خرج المهدي إلى العراق وخلف الأموال، فاشتروا من الناس دورهم ... فابتدؤوا عمل ذلك في سنة سبع وستين ومائة، واشتروا الدور وهدموها، فهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائذي، وجعلوا المسعى والوادي فيها (أي تقاطع الوادي مع المسعى فيها) فهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي في موضع الدور.
(أخبار مكة للأزرقي الجزء 2 ص 138، 139)
وقال في موطن آخر وهو يصف دور أهل مكة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/55)
" ومن حق آل عايذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عايذ في أصل جبل أبي قبيس، من دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي، التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى منارة المسجد الحرام الشارعة على المسعى، وكان بابها عند المنارة، ومن عند بابها كان يسعى من أقبل من الصفا يريد المروة، فلما أن وسع المهدي المسجد الحرام في سنة سبع وستين ومائة وأدخل الوادي في المسجد الحرام، أدخلت دار عباد بن جعفر هذه في الوادي، اشتريت منهم وصيرت بطن الوادي اليوم، إلا ما لصق منها بالجبل جبل أبي قبيس " أخبار مكة للأزرقي الجزء 2/ 206)
وقال الفاكهي رحمه الله في أخبار مكة:
وقد كان أمير المؤمنين المهدي أمر بعمارة المسجد الحرام والزيادة فيه في حجته الأولى، فعمر وزيد فيه ما وصفنا، فكان فيه تعويج، فلما قدم في هذه السنة رأى الكعبة في شق من المسجد، فكره ذلك، وأحب أن تكون متوسطة في المسجد، قال: فدعا المهندسين فشاورهم في ذلك ... فلما أراد أمير المؤمنين الشخوص إلى العراق خلف أموالا عظيمة، فاشتروا من الناس دورهم، وأرغبوهم ... ووضعوا أيديهم، فهدموا الدور وبنوا المسجد، وذلك في سنة سبع وستين ومائة ... وهدموا أكثر دار ابن عباد بن جعفر العائذي، وجعلوا المسعى والوادي فيها، وهدموا ما كان بين الصفا والوادي من الدور، ثم حرفوا الوادي في موضع الدور.
(أخبار مكة للفاكهي ج 3 ص 467)
وقال عن دار ابن عباد في موطن آخر: " ومن حق آل عائذ دار عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ في أصل جبل أبي قبيس، بين دار القاضي محمد بن عبد الرحمن السفياني إلى دار ابن صيفي التي صارت ليحيى بن خالد بن برمك، إلى المنارة الشارعة على المسعى، وفيها كان ينزل سفيان الثوري إذا قدم مكة ... فدخلت هذه الدار دار ابن عباد في الوادي حين اشتريت منهم، وما بقي منها لاصق بجبل أبي قبيس " (أخبار مكة للفاكهي ج 5 ص 385)
وتوضيح ذلك أن الخليفة العباسي المهدي رحمه الله لما أراد القيام بتوسعة المسجد الحرام للمرة الثانية عام 167 هجرية كانت هناك دار تدعى دار محمد بن عباد بن جعفر في الجهة الشرقية من المسعى الذي كان يسعى فيه الناس والجنوبية من الوادي المتقاطع مع المسعى، فقام رحمه الله بتوسيع المسجد الحرام وتأخير المسعى شرقا والوادي جنوبا بحيث صارا يتقاطعان في دار محمد بن عباد بن جعفر التي كان أكثرها واقعا في محاذاة ومسامتة جبل الصفا وتتحقق فيها البينية، وتركوا منها جزءا لم يضموه للوادي بسبب أنه كان لاصقا بأصل جبل أبي قبيس، فكان هذا النص التاريخي دليلا على أن جبل أبي قبيس يمتد غربا إلى الحدود الشرقية للمسعى القديم التي توقف عندها الخليفة العباسي المهدي رحمه الله، وبالتالي لا يوجد امتداد للصفا خلفها، والموجود هناك في الحقيقة هو جبل أبي قبيس.
ويقول الإمام أبو إسحاق الحربي رحمه الله في كتابه المناسك: " وحيال باب القاضي من طرف باب الصفا إلى منعرج الوادي جبل الصفا، ثم الركن ركن المسجد فيه منارة، وحيالها (أي منارة المسجد) جبل أبي قبيس، يتعرج خلف الصفا طرف منه ". (كتاب المناسك لأبي إسحاق الحربي تحقيق حمد الجاسر ص 479)
وهذا يؤكد ما ذكره الأزرقي والفاكهي رحمهما الله من أن جبل أبي قبيس يمتد للجهة الشرقية من المسعى القديم، المحاذية والمقابلة لمنارة المسجد الحرام الشارعة على الصفا.
وهذه صورة أخرى جوية لجبل أبي قبيس تبين الحدود المتبقية منه:
الخاتمة
في نهاية هذا البحث أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرض هذه المسألة وتبسيطها، حتى يكون عونا للقراء والباحثين في تصورها وفهم أدلتها، ومن ثم ترجيح ما يرونه أقرب إلى الحق والصواب فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المحتويات
المقدمة 2
تمهيد 2
في توضيح محل الخلاف في المسألة 2
المطلب الأول 8
في بيان ما استدل به العلماء المجوزون على اتساع عرض الصفا شرقا 8
الفرع الأول 9
عرض الاستدلال التاريخي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا 9
تحديد موقع دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه. 11
رأي الشيخ محمد طاهر الكردي رحمه الله في موقع دار الأرقم بن أبي 15
الأرقم رضي الله عنه: 15
تحقيق في نسبة القول - بدخول دار الأرقم بن أبي الأرقم في المسجد الحرام – 15
لابن كثير: 15
الفرع الثاني 18
عرض الاستدلال الجيولوجي للعلماء المجوزين على سعة عرض الصفا شرقا 18
ملاحظة هامة 22
المطلب الثاني 26
عرض استدلال العلماء المانعين على أن التوسعة الجديدة 26
للمسعى خارجة عن الحدود العرضية للصفا والمروة 26
الدليل الأول: أن الأصل في العبادات هو المنع والتوقف حتى تثبت 26
المشروعية بدليل قوي يفيد غلبة الظن. 26
الدليل الثاني: قاعدة الأخذ بالأقل المتيقن، وطرح الزيادة التي فيها شك. 27
الدليل الثالث: 28
الدليل الرابع: 28
الخاتمة 33
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/56)
ـ[محمود محمود]ــــــــ[27 - 08 - 09, 12:38 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو البراء على مشاركتك المفيدة
ولكني مع ذلك أنصح بالاطلاع على البحث من خلال ملف الوورد الموجود على الرابط لأهمية الصور والرسوم التقريبية التي فيه والتي لا تظهر في صفحة المنتدى(97/57)
أرجو مساعدتي في أقرب وقت ممكن هل يجوز لولي الوقف أن يؤجر الوقف لمدة طويلة؟
ـ[أشرف الضويحي]ــــــــ[27 - 08 - 09, 07:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله من أصحاب الفضيلة صيامهم وصلاتهم
أصحاب الفضيلة
هل يجوز لولي الوقف أن يؤجر الوقف لمدة طويلة عند الحنابلة أرجو ذكر الروايات الواردة في المذهب؟
وأرجو من أصحاب الفضيلة الرد بسرعة على هذا الموضوع
أسأل الله لكم دوام الصحة والعافية.(97/58)
ماحكم هذه المسألة؟
ـ[سيد سعيد الأثرى]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:24 م]ـ
اخوانى المسئولون عن الملتقى .. وأعضاء الملتقى .. كل عام وأنتم بخير.
سؤالى هو عن رجل جامع زوجته فى دبرها فى نهار رمضان وهو صائم وهى كذلك .. ولكنه لم ينزل منه ماء الرجل (المنى). وكذلك المرأة لم تنزل.
1 - فهل صيامه صحيح .. مع أنه يأثم .. وملعون .. لم ورد ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عدة أحاديث؟
2 - وما الحكم فى حاله أنزل الرجل المنى ولم تنزل المرأة هل يصح صيامها؟
3 - وما الحكم فى حاله عدم انزال الرجل المنى ولكن انزلت المرأة .. هل يصح صيامه؟
4 - وما الحكم فى حاله اجبار الرجل زوجته على ذلك الفعل المحرم .. ونزل منها الماء .. هل هى مكرها .. وصيامها صحيح أم لا؟
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 03:29 ص]ـ
اظنه لم يلجأ للدبر الا هروبا من الكفارة وهو جماع على كل حال
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[28 - 08 - 09, 05:06 ص]ـ
حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان
في رمضان كنت حديث عهد بعرس، وكنت لا أصبر عن زوجتي، وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت. فما الحكم؟.
الحمد لله
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الكهّان، وسمّاه كُفراً، فقال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639). والحديث: صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (2433).
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا). رواه أبو داود (2162). والحديث: صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (2432).
ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها، وهذا الفعل مناقض للفطرة، موجب لسخط الله وغضبه، ثم هو سبب للأمراض.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم؛ فإن الله قال في كتابه: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ)، وقد ثبت في الصحيح: أن اليهود كانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ)، والحرث: موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر ... .
" مجموع الفتاوى " (32/ 267).
وانظر جواب السؤال رقم: (1103 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=1103) ) ففيه بيان حكم إتيان المرأة في دبرها والآثار النفسية والبدنية السيئة.
وانظر جواب السؤال رقم: (6792 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=6792) ) ففيه بيان الحكم بأدلته.
وقد سبق في جواب السؤال رقم: (49614 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=49614) ) بيان أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم، ما لم يجامع أو ينزل، وأن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان، فكيف إذا كان جماعاً في الدبر مع الإنزال؟!
ثانياً:
وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك: فإن فساد الصوم لا شك فيه، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته، أنزل أم لم ينزل.
وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك، فعليها القضاء والكفارة؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك.
قال ابن قدامة:
ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي. . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء.
انتهى من " المغني " (3/ 27) باختصار.
وفي جواب السؤال رقم: (38023 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=38023) ) :
" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين: فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة ".
وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى، واجتناب حرماته، لاسيما في هذا الشهر، الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة/183.
والله أعلم.
من موقع الإسلام سؤال وجواب http://www.islamqa.com/ar/ref/50452(97/59)
إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء
ـ[محمد أمين ابن العربي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:18 م]ـ
هل إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء يعتبر خلاف مقبول (صائغ) لا يجوز الإنكار على الآخر؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:52 م]ـ
دار النقاش حول الموضوع بشكل عام في اكثر من موضوع في الملتقى
هل الإسبال بغير خيلاء حرام؟ ادخل وشارك.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15525&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E1)
للتحميل: الإسبال لغير الخيلاء (وليد سيف النصر).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35360&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E1)
هل هذا الحديث يدل جواز الإسبال في البنطلون لغير خيلاء؟؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100020&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E1)
هل الخيلاء ... قيد في الإسبال .. ؟؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3082&highlight=%C7%E1%C5%D3%C8%C7%E1)
ـ[محمد أمين ابن العربي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 04:57 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً(97/60)
ما يصل للميت من أعمال بعد موته
ـ[السنهورى]ــــــــ[29 - 08 - 09, 08:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
هذا جمع وترتيب: مختصر فيما يصل للميت من أعمال بعد موته
كتبته ردا على احد اخوتى وقد تونزع فى هذه المسأله بعد دفن احد احبتنا رحمه الله
فان كان من صواب فمن الله وان كان من خطأفمن نفسى والشيطان
فأرجوا التصويب ممن فقهه الله فى الدين
فقلت والله المستعان
يمر المتوفى بثلاثه مراحل لكل مرحله ما يصل فيها وهى:
أولا: عند دفنه:
ثبت ان النبى صلى الله علية وسلم قال (اذا وضعتم موتاكم فى القبور فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله – وفى رواية:ملة- رسول الله) اخرجة ابو داود- والترمذى- وابن ماجة - وابن حبان فى صحيحة - والحاكم - والبيهقى - واحمد (جديث صحيح).
ثانيا بعد الدفن:
الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له ويقول لأصحابه: "استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" (رواه أبو داود في "سننه" (3/ 213) من حديث هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما) فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره، وأن يستغفروا له، وأن يسألوا الله له التثبيت؛ لأنه وقت سؤال الملكين في القبر فيقولون: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك؛ لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به.
ثالثا: ما بعد دفنه:
من المتفق عليه: أن الميت ينتفع بما كان سبباً فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له] وروى ابن ماجه عنه: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علماً علمه ونشره، أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه. أو مسجداً بناه، أو بيتاً بناه لابن السبيل أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه من بعد موته)
وروى مسلم عن جرير بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
[من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء].
أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي:
1. الدعاء والاستغفار له: وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم)، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم [إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء] وحُفِظَ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اللهم اغفر لحينا وميتنا] ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد.
2. الصدقة:وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غيره، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم".
وعن الحسن عن سعد بن عبادة. أن أمه ماتت. فقال: يا رسول الله: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم". قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي وغيرهما
ولا يشرع إخراجها عند المقابر، ويكره إخراجها مع الجنازة.
3. الصوم: لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: [لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها]؟ قال: نعم. قال: [فدين الله أحق أن يُقضى].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/61)
4. الحج:لما رواه البخاري عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: [حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا فالله أحق بالقضاء].
5. قراءة القرآن:وهذا رأي الجمهور من أهل السنة.
قال النووي: المشهور من مذهب الشافعي: أنه لا يصل.
وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل، فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان.
وفي المغني لابن قدامة: قال أحمد بن حنبل: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعاً.
والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت، يشترطون ألا يأخذ القارئ على قراءته أجراً. فإن أخذ القارئ أجراً على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولاثواب له على قراءته، لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الرحمن بن شبل: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [اقرؤوا القرآن، واعملوا … ولا تجفوا عنه ولا تغفلوا فيه، ولا تأكّلوا به ولا تستكثروا به].
قال ابن القيم: والعبادات قسمان: مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار.
أفضل ما يهدى للميت
قال ابن القيم: قيل الأفضل ما كان أنفع في أنفسه، فالعتق عنه، والصدقة أفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: [أفضل الصدقة سقي الماء] وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقني لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع، فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة، والوقوف للدعاء على قبره. وبالجملة: فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه.
أخيرا بعض فتاوى العلماء مرتبطة بهذا المختصر
س: ما يشرع بعد دفن الميت؟ (الاجابات لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين)
ج: ورد في السُنة بعد دفن الميت الدُعاء له بالثبات بأن يقف على القبر ويستقبل القبلة ويدعو بقوله: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي الآخرة، اللهم أنطقه بالحق، اللهم لقِنه حُجته… ونحو ذلك من الدُعاء، وجاء التعليل في الحديث بأنه يُسأل في ذلك الوقت، وفي الدُعاء له رجاء تلقينه حُجَته. والله أعلم.
فيسن بعد دفنه وتسوية التراب عليه أن يدعى له بالتثبيت، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقوم على قبور أصحابه بعد الدفن ويقول: سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولهذا نهاه الله عن القيام على قبور المنافقين بقوله تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ( http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?l=arb&nType=1&nSora=9&nAya=84) فدل على أنه كان يقوم على قبور المسلمين بحيث يستقبل القبلة ويقف على شفير القبر ويسأل له الثبات، وغير ذلك من الدعوات. والله أعلم. الجبرين- (واجمع على ذلك اهل السنة والجماعة) -
س: ما حكم الدعاء للميت في جماعة بعد دفنه؟
ج: نرى: أنه لا بأس بالدعاء، ولكن يكون الداعي واحدا، والبقية يؤمنون، فكلما كثر الداعون، والمؤمنون رجي أن يستجاب لذلك الدعاء. والله أعلم. ((تنبيه من المشرف: هذا القول يحتاج لدليل صحيح، ولايوجد له مستند فليتنبه لذلك))
س: ما هو أفضل الأعمال للميت في نظركم غير الدعاء؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/62)
ج: ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم فأما الصدقة فتكون منه ومن أولاده كالوقف وبناء المساجد وتجهيز الغزاة ونشر كتب العلم وأشرطته والنفقة على الدعاة إلى الإسلام وتجهيز الأموات والصدقة على المساكين والمستضعفين والمجاهدين، وكذا الصرف على طلبة العلم وحملته، وكذا تزويد الميت بالدعاء وإهداء ما تيسر من الأعمال كالحج والعمرة عنه والأضحية وتفطير الصوام وإطعامهم ونحو ذلك مما ينفع الميت. والله أعلم.
س: هبة أعمال البر والإحسان للوالدين المتوفيين أو غيرهم؟
ج: يجوز ذلك، فقد نص الفقهاء بقولهم: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي مسلم أو ميتٍ نفعه ذلك. ويدخل في ذلك من حج أو اعتمر عن غيره أو جعل ثواب قراءة القرآن لوالديه أو أقاربه أو فعل شيئًا من أنواع البر والإحسان وأهدى أجرها لوالديه أو غيرهم من أحياء أو أموات وصلهم ذلك، وإن كان بعض العلماء قال: يُقتصر على الحج والعُمرة والدعاء والاستغفار والصدقة ونحوها، والله أعلم.
س: هل يجوز الصيام تطوعًا عن الوالدين المتوفيين؟
ج: الأعمال الصالحة أجرها لمن عملها سواء كانت بدنية، أو قولية، أو مالية ومع ذلك يجوز إهداؤها من العامل لغيره لقوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شُبرمة والصيام عمل بدني فيجوز إهداؤه للغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه فلا بأس بإهداء الصوم ولو تطوعًا لأحد أبويه، أو لكل منهما، أو لغيرهما كإهداء بقية الأعمال الصالحة.
س: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فهل التصدق إلى نية الميت جائزة، وإن كانت من غير ماله مثل مال أولاده وبناته؟
ج: الصدقة الجارية: هى المال الذي ينتفع به مع بقاء عينه كالمسجد والمدرسة والدار لسكنى الفقراء أو الضيف، وكذا وقف الكتب، والمصاحف، والأكسية، والأسلحة في سبيل الله، والدواب للحج، والجهاد والأواني والأدوات التي تستعمل كالقدر والصحن والمنجل والرحا والسكين والدلو والحوض ونحوها، فيصل أجرها إلى الواقف أو إلى الموقوف له كما لو كان الواقف هو الابن أو البنت وجعل ثوابها لأبيه أو أخيه، فإنه يصل إليه الأجر فضلا من الله ونعمة. والله أعلم.
. والله اسأل ان ينفع بة كاتبة وقارئة.
وكتبه اسير وصمه ذنبه المقر بقله علمه وسوء عمله
وليد الصعيدى المحامى(97/63)
ما حكم القرأه بعد الفجر؟
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله
الحمد لله وبعد .. فأسأل الله لى ولكم الثبات على الحق والطاعه ..
سؤالى عن مقرأه القرأن بعد الفجر هل فيها ما يخالف السنه؟
بمعنى أدق: نجلس ومعنا حفظه كتاب الله ونتعلم منهم
لكن الذى جعلنى أسأل هو
أننا نجلس فى شكل حلقه ويقرأ كل منا حسب الإتفاق مثلا
من الممكن وجه أو ربع، حسب الإتفاق
وكلما أخطأ القارئ فى ورده يصحح له الأعلم منا وهكذا تسير الدائره
فهل فى هذا شئ يخالف السنه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[31 - 08 - 09, 06:41 ص]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلّم: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ". رواه مسلم
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخى الحبيب
هل هناك هيئه ميعنه للإجتماع؟
هل هناك هيئه تطابق وصف الحديث وهيئه تخالف الحديث؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله
الحمد لله وبعد .. فأسأل الله لى ولكم الثبات على الحق والطاعه ..
سؤالى عن مقرأه القرأن بعد الفجر هل فيها ما يخالف السنه؟
بمعنى أدق: نجلس ومعنا حفظه كتاب الله ونتعلم منهم
لكن الذى جعلنى أسأل هو
أننا نجلس فى شكل حلقه ويقرأ كل منا حسب الإتفاق مثلا
من الممكن وجه أو ربع، حسب الإتفاق
وكلما أخطأ القارئ فى ورده يصحح له الأعلم منا وهكذا تسير الدائره
فهل فى هذا شئ يخالف السنه؟
جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عملكم هذا موافق للسنة (بنص حديث أبي هريرة الذي ذكره أخونا ياسر حفظه الله)
فاستمروا عليه ففيه خير وبركة إن شاء الله نسأل الله لكم الثبات
والتحلُّق لقراءة القران والطلب وردت فيه عدة أحاديث منها
مارواه مسلم في صحيحه (4869) من طريق أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:10 م]ـ
عذرا مكرر
ـ[محمد بن عبدالله الصادق]ــــــــ[31 - 08 - 09, 09:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا الفاضل(97/64)
سؤال في الفقه المالكي
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود معرفة وتوثيق رأي المالكية في المسألة التالية في سجود التلاوة في غير الصلاة:
إذا أخّرَ التالي أو السامع لآية السجدة السجود حتى كرر آية السجدة مرات، واراد أن يسجد فهل يكفيه سجود واحد عن تكريره لآية السجدة؟
مع ملاحظة أن الذي وجدته مذكورا في كتبهم أنه يلزم السجود لكل تلاوة لها، ولكن دون تفصيل بين ما إذا سجد للتلاوة الأولى لها وبين ما إذا أخر السجود، فعلى ظاهر قولهم من لزوم السجود لكل تلاوة أن من أخر السجود بعد إعادة الآية مرتين عليه ان يسجد سجودين متتاليين، وهكذا لو كررها ثلاثا يلزمه ثلاث سجدات متتالية، فهل هذا صحيح؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:07 م]ـ
غفر الله لمن شاركني وأفاد
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:52 م]ـ
قال الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق الكردي في المختصر:
(ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا. قال: وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا، إلا المعلم والمتعلم، فأول مرة).
قال في منح الجليل:
الشرح:
(ولا سهو) أي لا سجود لسهوه عن الحركة للركوع وقال الإمام عبد الرحمن بن القاسم لا يعتد به ويخر ساجدا فلا يعتد به ويخر ساجدا ويسجد بعد السلام، إلا إذا ذكرها قبل طمأنينته في ركوعه (بخلاف تكريرها) أي سجدة التلاوة سهوا فإنه يسجد بعد سلامه فإن كررها عمدا بطلت صلاته (أو سجود) للتلاوة (قبل) قراءة محل (ها) أي السجدة لظنه أن الذي قرأه محلها (سهوا) فيسجد بعد السلام سواء قرأها بعد ذلك وسجد لها أم لا.
(قال) المازري من نفسه (وأصل) أي قاعدة (المذهب) المالكي (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى (إلا) الشخص (المعلم و) الشخص (المتعلم) المكرر أحدهما والآخر يسمع (ف) يسجد (أول مرة) فقط عند الإمامين مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما، واختاره المازري، فالمناسب لاصطلاحه على المقول.
وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولو في أول مرة ومن قرأ مواضع السجدات أو موضعين منها فأكثر فإنه يسجد عند كل موضع اتفاقا ولو معلما أو متعلما.
وما يفهم منه - والله أعلم - أنه يسجد لكل مرة.
في انتظار ما يجود به الإخوة الأفاضل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:17 م]ـ
سجود التلاوة ليس بفرض، وإنما هو دائر بين الندب والسنة المؤكدة،
ويدل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه لما قرأ سجدة على المنبر فنزل وسجدها، ثم قرأها أخرى في جمعة أخرى فلم ينزل للسجود، قال الزرقاني على الموطأ: وفي عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه ليس بواجب وأنه إجماع.
وذكر بعضهم لذلك أذكاراً منها:
- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ قَالَ أَبو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على المشاركة والتفاعل
(قال) المازري من نفسه (وأصل) أي قاعدة (المذهب) المالكي (تكريرها) أي السجدة (إن كرر حزبا) مثلا فيه محل سجدة في وقت واحد ولا تكفيه السجدة الأولى
المشكلة فيمن أخّر السجود حتى اجتمع عليه سجودان او أكثر ولم يكن قد سجد عن القراءة في المرة الأولى: هل يسجد لكل ما عليه سجودا واحدا أم لزمه تكرار السجود؟ مع العلم أنه لو لزمه تكرار السجود لكان عليه أن يسجد مرتين أو أكثر لما عليه على سبيل التوالي، ولا أعتقد ان احدا من أهل العلم يقول بذلك، ولكن اريد ان اتأكد من نصوص المالكية.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
سجود التلاوة ليس بفرض، وإنما هو دائر بين الندب والسنة المؤكدة
نعم اخي الكريم وهذا رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ولكن هو واجب عند الحنفية.
والمسألة التي نناقشها هي فيمن يبغي تحصيل الثواب كما يريده منه الشرع عل سبيل الندب والاستحباب، فلفظ الإزام في حديثي يحمل على هذا لا على القول بالوجوب.(97/65)
صلاة التراويح تكفي عن القيام أم القيام تكفي عن التراويح
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 02:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الكرام
أولا هل حديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حديث صحيح أم فيه كلام؟
ثانيا إن صليت التراويح كاملة بغض النظر عن عدد ركعاتها حتى انصرف الإمام في العشر الأواخرفهل يكتب لي قيام ليلة؟
ثالثا: بعض الأئمة يصلون القيام (التهجد) إحدى عشر ركعة فهل لو صليتها كاملة ولم أصل التراويح يكتب لي قيام ليلة؟
أرجو ممن يمتلك الإجابة أن يجيب وذلك بكلام علمي ليس من جنس الفتاوى التي تنشر وتقال
بغير دليل إلا الخوف من تساهل الناس او تضييع التراويح أو القيام
والباعث على السؤال أن التعقيب أو الفصل بين التراويح والقيام لم يكن إلا متأخرا عن القرون الأولى والله أعلم
فبعض المساجد يجعل القيام من صلاة التراويح أي يصلي تسليمتين في التراويح وتسليمتين في القيام مع الشفع والوتر
وبعضهم لاينقص من التراويح إلا الشفع والوتر ثم يضيف في القيام ركعات أخر كماتعلمون
وهذا الاختلاف يجعلني لاأميز هل هم يعتبرون القيام تابعا للتراويح أم مستقل عنه
لأنه إن كان القيام تابعا للتراويح فلاقيام لليلة إلا بهما معا
وإن كان مستقلا فقيام الليلة قد تم
وقد يفوت الإنسان ركعة أو تسليمة في ليالي الاوتار فيضيق صدره ويعلم أنه لم يقم تلك الليلة كاملة مع الإمام
نرجو الإفادة مشكورين مأجورين
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:45 م]ـ
الذى اعرفه ان صلاة التراويح هى القيام وهى ما واضب عليها النبى صلى الله عليه وسلم وانه لاصحة لصلاة التهجد التى تقام الان في العشر الاواخر وهدى النبى هو الهدى الاكمل وقد امرنا بتباعه والاستنان بسنته لا الاقتداء بغيره
فالنبي لم يصل صلاة التراويح ثم صلى التهجد ومن قال بذلك فعليه الدليل
اننا نعيب على من يصلى صلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان والاحتفال بالمولد والسبحة ,,,,,,بحجة انه لم يات نص من النبي بفعلها وانها بدعة
والسؤال هل صلى النبى صلاة التهجد في العشر الاواخر باصحابه جماعة ام لا؟ وهل فرق النبي بين التراويح والتهجد؟ وهل فعل ذلك صحبه الكرام؟ الجواب لابد ان يكون بدليل صريح صحيح من السنة، لايحتمل التاويل،
ولا نتهم بمعاداة السنة واهل العلم،
ولنعلم ان العبادات لاقياس فيها،
ولى رسالة صغيرة اقوم فيها ببيان ما اراه صوابا في هذه المسالة حسب معلوماتى المتواضعة لعلى اعجل باكمالها هذا الشهر الكريم
الخير كل الخير في اتباع الرسول لاغيره ممن يخطىء ويصيب
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:47 ص]ـ
جزيت خيرا وبورك فيك
أتمنى من الإخوة الإفادة في نفس السؤال حتى لانخرج عن الموضوع
وأتمنى من أخي حمادى أن يفيدنا من بحثه المتعلق بهذا الموضوع
ربما يقول لك الإخوة ياأخ حمادى أن ليل رمضان كله مشروع فيه القيام والتفريق بين التراويح والقيام تفريق تنظيم
فقط ولافرق بين التراويح والقيام
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 08:07 م]ـ
http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2299625&postcount=41 (http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2299625&postcount=41)
http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2299975&postcount=43 (http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2299975&postcount=43)
http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2300428&postcount=45 (http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2300428&postcount=45)
http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2300540&postcount=47
http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2302830&postcount=58 (http://www.muslm.net/vb/showpost.php?p=2302830&postcount=58)
وللحديث بقية إن شاء الله
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 08:54 م]ـ
جزاك الله خير أخي أبارقية
الروابط تتحدث عن مشروعية القيام
وفيها فائدة
ولكن الموضوع هل إذا وجدت إماما يصلي في التهد احد عشر ركعة وصليته معه ولم أصل التراويح هل يكون لي قيام ليلة
أم يلزم أن أكون صليت معه التروايح
هل التراويح والقيام شيء واحد؟ أم هي بمثابة التعقيب الذي بعد الوتر ويؤخر الوتر معها حتى لايكون وتران في ليلة؟
أظن انهم كانوا يوترون قبل سنوات في التراويح ويوترون في القيام وهذا في الحرم المكي فهل هذا على اعتبار ان كل صلاة مستقلة عن الاخرى
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 10:05 م]ـ
اعيد السؤال:
وردت صلاة التراويح بعدد من الكيفيات والان اقتصرت على 20 ركعة او 11 او 13 ركعة بالوتر وهو ما نقوم به في ليبيا ونحن على المذهب المالكى وكثير من السلفية لايتجاوزون هذا العدد اقتداء بما وردت به السنة
وانا لا انكر على من صلى 20 ركعة
ولكن من قال بمشروعية التهجد وقصرها على العشر الاواخر فعليه الدليل الصحيح الصريح وما ورد عن انس حول صلاة التعقيب فقد ضعفه العلماء
وهو راى صحابى لم يرفعه لا صراحة ولا حكما الى الرسول
ثم ان العبادات توقيقية فمن خصص التهجد بالعشر الاواخر جماعة في المسجد؟
ولماذا لم يعرفها العلماء في العقود الماصية،؟ فلم تعرف الا بعد البث الفضائى وانتشار القنوات والعمرة في رمضان
فهل كانت تصلى صلاة التهجد بصورتها الحالية في مصر والشام والمغرب العربى؟
ام كنا على ضلال؟
المسالة تحتاج الى تاصيل وتقعيد بعيد عن اللاحكام المسبقة ولا نقول كمن قال /\: اذا هوينا امرا صيرناه سنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/66)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 12:14 ص]ـ
متى بدأ التفريق بين التهجدوالتراويح
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:49 م]ـ
ومتى كان هناك تهجد بعد التراويح ومن صلاها؟
النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر فهل صلى التهجد بالصحابة المعتكفين معه؟
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:28 ص]ـ
للفائدة:
فتوى العلامة الألباني -رحمه الله-
? السائل: في رمضان في العشر الأواخر يقسمون صلاة القيام [إلى صلاة] في أول الليل، و [أخرى] في آخره، وأصبح هذا نظامًا دائمًا.
? الألباني: ((بدعة)).
? السائل: فإذا أردنا أن نقيم السنة ونخفف على الناس؛ فكيف نفعل؟
? الألباني: يبكرون كما قال عمر والتي يؤخرونها أفضل؛ يعني هو أمر أبي بن كعب أن يقيم صلاة القيام بالناس بعد صلاة العشاء ففعل ولما خرج يتحسس قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل.
? السائل: يعني يبقى الحال على ما هو قبل العشر؟
? الألباني: أي نعم.
* مصدر الفتوى:
سلسلة الهدى والنور – الشريط رقم (719) – الدقيقة: (39:51:00) /بفهرسة أهل الحديث والأثر.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 04:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبارقية
أفدتنا أفادك الله الخير
بقي أمر آخر
لو أخذنا بقول الإمام الألباني
ولم نجد مسجدا يوحد صلاته
فماذا نفعل هل نبحث عن الصلاة التي تكون مثلا إحدى عشر ركعة ربما لانجد إلا من هو أقل
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:14 م]ـ
المصيبة اننا نغفل عما ندعيه وهو الاستنان بهدى النبى صلى الله عليه وسلم
فلماذا لانحيى سنة النبى في رمضان ام ان هناك حسابات وتعقيدات
اننا نقيم الدنيا على قنوت الفجر مع ماورد فيه من احاديث وان كان فيها ضعف
اما صلاة التهجد في العشر الاواخر فلم يرد فيها نص
م والعبادات توقيفية لا قياس فيها
فلناخذ بما اخذه النى وارتضاه لنفسه وهاهو الشيخ الالبانى يضرب المثل في التمسك بسنة النبي
وكان لدينا في مدينة بنغازى الكتور عبدالله الشاري من علماء الازهر وكان دائما يذكر الناس بعدم شرعية صلاة التهجد وقد ناقش بعض اهل العلم في مكة
والسلفيون يقومون الان بالجهر بالعودة الى هدي النبى
كل الاسئلة لم اجد لها جوابا للاسف
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:46 م]ـ
أخي الكريم
خذ الأمر كما هو لاكمااتتمنى
المخالفون معهم أحاديث يرون فيها أن الأمر واضح كما تراه أنت وهذا هو الاجتهاد الذي لاإنكار فيه
أما لو أنهم إذا نصحتهم قالوا المذهب يقول كذا ولم يستدلوا إلا بأقوال الرجال فحينئذ يكون التناقض بين دعواهم في التمسك بالدليل وبين الواقع
فأنت ترى الأمر واضحا كالشمس عندك وهم كذلك يرونه عندهم كالشمس
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:14 ص]ـ
الذى اعرفه ان صلاة التراويح هى القيام وهى ما واضب عليها النبى صلى الله عليه وسلم وانه لاصحة لصلاة التهجد التى تقام الان في العشر الاواخر وهدى النبى هو الهدى الاكمل وقد امرنا بتباعه والاستنان بسنته لا الاقتداء بغيره
فالنبي لم يصل صلاة التراويح ثم صلى التهجد ومن قال بذلك فعليه الدليل
اننا نعيب على من يصلى صلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان والاحتفال بالمولد والسبحة ,,,,,,بحجة انه لم يات نص من النبي بفعلها وانها بدعة
والسؤال هل صلى النبى صلاة التهجد في العشر الاواخر باصحابه جماعة ام لا؟ وهل فرق النبي بين التراويح والتهجد؟ وهل فعل ذلك صحبه الكرام؟ الجواب لابد ان يكون بدليل صريح صحيح من السنة، لايحتمل التاويل،
ولا نتهم بمعاداة السنة واهل العلم،
ولنعلم ان العبادات لاقياس فيها،
ولى رسالة صغيرة اقوم فيها ببيان ما اراه صوابا في هذه المسالة حسب معلوماتى المتواضعة لعلى اعجل باكمالها هذا الشهر الكريم
الخير كل الخير في اتباع الرسول لاغيره ممن يخطىء ويصيب
جزاك الله خيرا
وياليت قومي يعلمون
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
بارك الله فيك
نحن لانطلب المستحيل
هل صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في العشر الاواخر جماعة في المسجد ام لا؟
وهل صلاها الصحابة ومن تبغهم باحسام ام لا؟
فلا ادري لماذا الاجابة صعبة الى هذا الحد؟
اما ان تكون نعم، فنقول ابن النقب الصحيح الصريح؟
واما الاجابة لا، فنقول اذا: من شرع لنا مالم يشرعه الرسول؟
وهذا ما نلزم به المخالف
فهل اصبحنا نكيل بمكيالين
ـ[الزقاق]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله
لم أفهم حقيقة مدى وجاهة هذا التساؤل لأنه في نظري مبني على فهم غير مستقيم للقيام. فدعونا نقول أولا ما هو القيام. إنه مجرد القيام والدكر في جوف الليل كما هو منصوص في القرآن الكريم في آيات كثيرة تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ومن الليل فتهجد به نافلة لك, إلى غير ذلك مما هو معروف ومعلوم.
ثم أتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صوره, فورد أنه كان يقوم من أجزاء الليل كلها, لا يشاء المرء أن يراه قائما إلا فعل ولا يشاء أن يراه نائما إلا فعل. هكدا دأبه صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره كل دلك مروي عنه.
وفي فضل القيام آخر الليل آثار كثيرة, وفي فضل قيام شهر رمضان ما هو معلوم.
فلا يختلف القيام المطلوب في رمضان عن القيام في سائر السنة إلا من حيث المزية. ولذا سن الاجتماع له ليكون في ذلك عونا للناس عليه ولنيل فضيلة الجماعة.
وفي قول عمر والتي ينامون عنها أفضل ما يدل على أن القيام الأصل فيه التأخير إلى آخر الليل ولكن رحص في تقديمه للتيسير.
والاجتماع للقيام سواء في أول الليل أو آخره لا بأس به إذ ليس في الشرع نهي عنه وإنما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم خوف أن يفرض. فلما توفي صلى الله عليه وسلم أحيا عمر الفاروق هذه السنة وكأنه كان يرى تأخيرها إلى آخر الليل وإنما تركه بغية التيسير.
فلذا فمن صلى التراويح ففيه خير ومن صلى التهجد ففيه خير وكل حسن.
والله عز وجل اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/67)
ـ[الزقاق]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:29 م]ـ
ثم إني أعود فأضيف أوجها أخرى من الاستدلال للفائدة:
أولا ما حكم الاجتماع للنافلة. اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تكره في ما عدا قيام رمضان.
ومنهم من قال لا تكره.
واشترط بعضهم في ما عدا قيام رمضان أن يكون الموضع خفيا وأن تكون الجماعة يسيرة.
والظاهر من مذهب العلماء والسلف أنه لا يكره.
وقد كان بعض طلبة العلم أنكر الاجتماع لصلاة القيام آخر الليل, فسئل عن ذلك علماء المالكية فقال ابن لب
أما قيام رمضان جماعة آخر الليل فلا خلاف أنه لا كراهة فيه بل ذلك أفضل من قيام أوله. ففي الموطأ عن السائب بن يزيد في قيام أبي تميم الداري بالناس بامر عمر له بذلك رضي الله عنه ما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر يعني مباديه وفيه أيضا في المدونة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان نستعجل الخدام بالطعام مخافة الفجر. ولا يغارض هذا قول عمر في القائمين والتي ينامون عنها أفضل. لأن هطا قاله فيمن كان يقوم أوله خاصة وينام آخره ومنهم من كان يصلي جميعه. قال ابن عبد البر في الأحاديث دليل على أن قيامهم كان أول الليل ثم جعله عمر في آخره فلم يزل كذلك إلى زمن أبي بكر بن محمد بن عمر وابن حزم وإني لأعجب ممن أنكر هذا على شهرته واتصال العمل به ليالي الإحياء في رمضان من الأئمة العلماء الفقهاء المشاهير.
انتهى من المعيار.
وكل ما يبني عليه المخالف قوله في منع الاجتماع للنوافل أنه يقول إن السلف لم يعمله. وقد رأيت أن السلف قاموا به ثم حتى لو لم يرد عنهم فليس في ذلك دليل. فليس الترك دليلا.
هذا والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:52 م]ـ
المصيبة اننا نغفل عما ندعيه وهو الاستنان بهدى النبى صلى الله عليه وسلم
فلماذا لانحيى سنة النبى في رمضان ام ان هناك حسابات وتعقيدات
اننا نقيم الدنيا على قنوت الفجر مع ماورد فيه من احاديث وان كان فيها ضعف
اما صلاة التهجد في العشر الاواخر فلم يرد فيها نص
م والعبادات توقيفية لا قياس فيها
فلناخذ بما اخذه النى وارتضاه لنفسه وهاهو الشيخ الالبانى يضرب المثل في التمسك بسنة النبي
وكان لدينا في مدينة بنغازى الكتور عبدالله الشاري من علماء الازهر وكان دائما يذكر الناس بعدم شرعية صلاة التهجد وقد ناقش بعض اهل العلم في مكة
والسلفيون يقومون الان بالجهر بالعودة الى هدي النبى
كل الاسئلة لم اجد لها جوابا للاسف
تقيم الدنيا على قنوت الفجر لجهلك، وتبدع من يسبح بالسبحة لأنك لم تبحث
لا شك أن هذه التجزئة للجماعة في صلاة الليل لم ترِد، ولكننا نقول: إنه لا مانع أن يجزئ الإنسان صلاته بالليل، ولو على أربع مرات، والعود للتهجد إنما هو لفضلٍ يرجى في ذلكم الوقت.
وأما تأخير التراويح حتى يمضي شيء من الليل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى ثلاث ليال من رمضان أو أربعاً.
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:32 م]ـ
انا اناقش بادب ولم ابدع واجهل احد انما طرحت اسئلة لم اجد من يجيب عنها
وما استدل به الاخ العالم عن ابن لب ليس فيها انهم صلوا التراويح ثم عادوا للتهجد
اريد اجابة صريحة صحيحة لاننى كا قال الاخ/ يوسف / جاهل / فارجو الاجابة على قدر السؤال ثم ننتقل الى السؤال التالى وهكذا دون خروج عن مضمون السؤال والتهرب باجابة فضفاضة
1) هل صلى النبى صلى الله عليه وسلم التهجد بوضعها الحالى فى العشر الاواخر وجمّع لها الصحابة بعد ان صلى التراويح / ام لا؟
2) هل فعل ذلك الصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان/ فصلوا التراويح ثم عادوا فصلوا التهجد؟
3) لماذا ترك ابي بن كعب الصلاة في جماعة في العشر الاواخر وهو امامهم المكلف من قبل عمر بن الخطاب؟
4) من اول من صلى بالناس صلاة التهجد هذه في العشر الاواخر من رمضان؟
نرجو الاجابة بالتدريج عن كل سؤال مع ذكر الدليل دون كلام عام عن قيام الليل وما ورد فيه من فضائل لان ذلك طول العام /
اما قولك ((فتهجد به نافلة لك)) فهذه الاية تدل على الخصوصية بدليل ضمير الخطاب وهذا ما فهمه العلماء وليس الجهلة امثالى
ونحن لم نناقش تاخير التراويح وانما من خصص اواخر رمضان بصلاتين؟
والحديث يقوا\ل ((ايقظ اهله)) لا باقى الصحابة/ وقد ذكر العلماء انه يجتهد في الكيفية لا الكمية،
فارجو من الاخوة العلماء الكرام الاجابة عن كل سؤال بقدر السؤال ان كان نعم فالدليل وان كان بالنفى فقد كفينا ثم ننتقل الى السؤال الثانى وهكذا بمطلق التجرد دون خلفية مذهبية بل ببحث صادق يهدف نصرة السنة بحثا وتحقيقا وتمحيصا بالدليل الصحيح من السنة مع ذكر المرجع ان امكن
ولكم خالص التقدي والشكر لتعليم الجهلة امثالى
ـ[عبيد آل يوسف]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:26 م]ـ
سألت محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله عن حديث ((إنه من قام مع الإمام ... )) فأعله. انتهى. قلت: ولو صح لكان رأسا في بابه ولَمَا التُفت إلى غيره؛ ولَمَا أعرض عنه إمام الصنعة البخاري رحمه الله في الصحيح فإنه ترجم بخلافه، وفقهه رحمه الله في تراجمه كما هو مشهور. وذكر أحمد رحمه الله له إنما يجري على ما اشتهر عنه في إيراد الضعيف، وكذلك يجري على جمع الناس وكراهية الفرقة على ما هو معلوم من أصول السنة عنده رحمه الله. وهذا الحديث من أحسن الأمثلة على التباين بين منهج نقاد علل الحديث وأئمته المتقدمين، و بين الأصوليين؛ خاصة المتأخرين منهم. نسأل الله أن يرد إخواننا للأمر الأول - آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/68)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:29 م]ـ
هذه الأسئلة تعسفية أخي الكريم، ولا حاجة للإجابة عليها؛ لأنها لن تؤثر في محل النزاع.
أي: أن الإجابات التي تتصور في ذهنك أنها موصلة للمطلوب عندك (بدعية هذا العمل) هي من قبيل التهويش الذي لا دليل فيه ولا حجة أخي الفاضل .. لذا لن نضيع الوقت في الكلام خارج محل النزاع.
ـ[الزقاق]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي لنجتهد جميعا في إخلاص النية لله عز وجل في ما نكتب لكيلا نكون ممن يكتب إعجابا برأيه وانتصارا لنفسه, والعياذ بالله, فوالله إنسي لأشتم من هذه المناقشة نتن المماراة المذمومة.
ولذا فسأدع المجال لغيري ممن هو مقتنع بجواز التهجد ليجيب موفقا.
والسلام.
اللهم اغفر لي ولإخوتي,
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:53 ص]ـ
لسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخي الكريم حمادى محمد بوزيد.
بالنسبة لعدد ركعات قيام الليل فلاحد لها و الأدلة مستفيضة في ذلك من الاحاديث الصحيحة و عمل الصحابة و إجماع الأمة.
أما سؤالك عن صلاة التهجد فالتهجد و قيام الليل أمر واحد و الأصل عدم التفريق بينهما لحديث أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال: فقال: " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة "، قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر" رواه ابو داود و النسائي و في المسند و غيرهم. صححه الألباني
فكما ترى أن الحديث دل على أنه في العشر الأواخر صلى بهم الرسول عليه الصلاة و السلام حتى قرب الفجر فإن كان قيام اليوم متواصل من بعد العشاء حتى قبيل الفجر فقد وردت به السنة أما إن كانت هناك تراويح و بعدها قيام ليل منفصل فيشهد لهذا ما رواه المروزي في صلاة الوتر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن عمر، قالا: سأله رجل عن الوتر، فقال: " أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليت ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة، أوترت لي ما قد صليت، فإن هببت من الليل فأردت أن أصلي شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة، فأوترت لي ما صليت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر " فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح، قال: " ليس بذلك بأس، حسن جميل " حديث 66
و كذلك حديث أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "، أخرجه مسلم (768)
و الأمر فيه سعة فصلاة الليل من النوافل المطلقة من شاء قام أول الليل و من شاء قام آخره و من شاء قام من كليهما و من شاء قام الليل كله و السنة لم ترد بحد من ذلك فمن أراد قيام الليل كله كما فعل الرسول عليه الصلاة و السلام فله ذلك و من أراد قيام بعضه فله ذلك أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
و من أراد أن يقوم جماعة فله ذلك فقد صلى بهم الرسول عليه الصلاة و السلام جماعة و من أراد أن يصلي فردا فله ذلك إلا أن القيام جماعة أفضل لأنه إن صلى مع الإمام و إنصرف معه حسب له قيام ليلة كما دل عليه الحديث.
و الإجتهاد في رمضان اكثر من بقية الأشهر ورد به الشرع كذلك لقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، تقول: (إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيى ليله، وأيقظ أهله) رواه البخاري ومسلم؛ وفي رواية مسلم: (كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره).
و تبقى الصلاة مطلقة لقوله عليه الصلاة و السلام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر " الطبراني في الأوسط و حسنه الألباني و لحديث أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة و السلام " اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة " المسند و صححه الألباني و في صحيح مسلم: معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت: بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة " قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي: مثل ما قال لي: ثوبان و لمسلم ايضا: ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: " سل " فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: " أو غير ذلك " قلت: هو ذاك. قال: " فأعني على نفسك بكثرة السجود "
و في الجملة الأخبار متواترة بالإجتهاد في قيام الليل في أي صفة كان ما دام يوافق ما أمر به الرسول عليه الصلاة و السلام و هو أن تكون الصلاة مثنى مثنى و أن تختم بوتر هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة و ثبت بعمل الصحابة و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/69)
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام هل سمعتم هذا الشريط ........... ((عدد ركعات صلاة التراويح
للشيخ / محمد إسماعيل المقدم)
رابط الشريط http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=80571
وهل قرأتم هذا الكتاب ((: بحث في عدد ركعات قيام الليل
المؤلف: مصطفى العدوي))
رابط الكتاب ..... http://www.waqfeya.net/book.php?bid=2027
بعدها نتناقش
ـ[أحمد البرادعى]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
الأخ عبد الكريم
جزاكم الله خيرا وهذا هو ما تعلمناه من شيخنا محمد بن اسماعيل المقدم
والامر فيه سعه ولا يحتاج الى كل هذا
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:14 م]ـ
لماذا التهرب عن الاجابة عن اسئلبى مباشرة والخروج الى العموميات وبارك الله في الاخ / الرقاق الذى احال الامر الى غيره
وقد سبق وطلبت ان يجاب عن اسئلتى بنعم ام لا،
لان هذه الاسئلة تراود الكثير من الشباب ولا يجدون اجوبة مباشرة بل الحديث عن فضل قيام الليل واستحبابه
لقد ذكر بعض الاخوة الافاضل ان هذا العمل قام به الصحابة ولم يذكر لنا الادلة على ذلك
وعذه الاسئلة ليست تعسفية بل هى موصلة الى الحقيقة
فاذا لم يجد طلبة العلم اجابات واضحة ومدلل عليها من الافاضل امثالكم فالى من يذهب؟
ولا ادرى الى الان لماذا لم يقل احد: نعم النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل التهجد بالصورة الحالية / ولكن،،،،ويذكر بعد ذلك ما بشاء
نغم ترك ابي بن كعب الصلاة في العشر الاواخر لاته،،،،،
وكما ذكرت اننا نقول ان صلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان واحياء ليلة العيد بدع مخالفة
مع انها صلاة ((والصلاة خير موضوع))؟؟!!
فلابد ان نبين للناس لماذا فرقنا بين صلاة التهجد وهذه الصلوات واين اوجه الشيه او الاختلاف وماهى القةاعد والاسس التى نبنى عليها احكامنا في امور قد تشترك ظاهرا
نحن طلبة علم امرنا الله بسؤال اهل الذكر والاختصاص
فعليكم الاجابة بما اخذ غليكم من عهد التبيين ولا تتركونا للشبهات دون اجابة واضحة ومقصلة
واعتقد ان البعض سيترك اصل المسالة ((صلاة التهجد بوضعها الحالى)) ويتكلم عن الرغائب
والبعض سيبدعنى ويجهلنى لاتتى اريد اجابة شافية واضحة تثلج صدور طلبة العلم
والاخ الفاضل عبد الكريم اجابنى اجابة شافية عن يزيد بن خصيفة / كما تكلم عن الاجماع والاتفاق ودلل غلى ذلك
فارجو ان يفعل ذلك في هذا الموضوع لنغلق الملف لانه سيتكر كل عام مالم نجب اجابة شافية
والله يوفقكم الى السداد في القول والعمل وان يهديكم ويهدى بكم
وتحملوا غلظتى ومشاغبتى
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 09 - 09, 01:20 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أخي الكريم
لقد ذكر بعض الاخوة الافاضل ان هذا العمل قام به الصحابة ولم يذكر لنا الادلة على ذلك
وعذه الاسئلة ليست تعسفية بل هى موصلة الى الحقيقة
فاذا لم يجد طلبة العلم اجابات واضحة ومدلل عليها من الافاضل امثالكم فالى من يذهب؟
ولا ادرى الى الان لماذا لم يقل احد: نعم النبى صلى الله عليه وسلم لم يصل التهجد بالصورة الحالية / ولكن،،،،ويذكر بعد ذلك ما بشاء المروزي في صلاة الوتر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن عمر، قالا: سأله رجل عن الوتر، فقال: " أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليت ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة، أوترت لي ما قد صليت، فإن هببت من الليل فأردت أن أصلي شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة، فأوترت لي ما صليت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر " فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح، قال: " ليس بذلك بأس، حسن جميل " حديث 66
حديث أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "، أخرجه مسلم (768)
هذا عمل الصحابة يقومون اول الليل ثم ينامون ثم يقومون ما بقي
نغم ترك ابي بن كعب الصلاة في العشر الاواخر لاته،،،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/70)
وكما ذكرت اننا نقول ان صلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان واحياء ليلة العيد بدع مخالفة
مع انها صلاة ((والصلاة خير موضوع))؟؟!!
فلابد ان نبين للناس لماذا فرقنا بين صلاة التهجد وهذه الصلوات واين اوجه الشيه او الاختلاف وماهى القةاعد والاسس التى نبنى عليها احكامنا في امور قد تشترك ظاهرا
نحن طلبة علم امرنا الله بسؤال اهل الذكر والاختصاص
فعليكم الاجابة بما اخذ غليكم من عهد التبيين ولا تتركونا للشبهات دون اجابة واضحة ومقصلة
واعتقد ان البعض سيترك اصل المسالة ((صلاة التهجد بوضعها الحالى)) ويتكلم عن الرغائب
والبعض سيبدعنى ويجهلنى لاتتى اريد اجابة شافية واضحة تثلج صدور طلبة العلم
والاخ الفاضل عبد الكريم اجابنى اجابة شافية عن يزيد بن خصيفة / كما تكلم عن الاجماع والاتفاق ودلل غلى ذلك
فارجو ان يفعل ذلك في هذا الموضوع لنغلق الملف لانه سيتكر كل عام مالم نجب اجابة شافية
والله يوفقكم الى السداد في القول والعمل وان يهديكم ويهدى بكم
وتحملوا غلظتى ومشاغبتىمشكلتك مبنية عن تصورك فتصور الشيئ فرع من الحكم عليه و بما انك تتصور فرقا بين التهجد و قيام الليل اقمت عليه حكما، القاعدة الفقهية العبرة بالمعاني و ليس بالمسميات فانزع عنها اسم التهجد و اننزع عنها اسم التراويح و سمها قيام الليل فيكون السؤال:
هل يجوز قيام أول الليل ثم النوم ثم قيام آخر الليل؟
الجواب:
المروزي في صلاة الوتر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار كلاهما عن عبد الله بن عمر، قالا: سأله رجل عن الوتر، فقال: " أما أنا فإني إذا صليت العشاء الآخرة صليت ما شاء الله أن أصلي مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنام ركعت ركعة واحدة، أوترت لي ما قد صليت، فإن هببت من الليل فأردت أن أصلي شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا أردت أن أنصرف ركعت ركعة واحدة، فأوترت لي ما صليت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة من الليل الوتر " فقال له رجل: أفرأيت إن أوترت قبل أن أنام، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح، قال: " ليس بذلك بأس، حسن جميل " حديث 66
حديث أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين "، أخرجه مسلم (768)
نعم يجوز و هو عمل الصحابة
الان ان اردت تسمية قيام الليل الاول تراويحا و قيام الليل الثاني تهجدا فلك ذلك لكنه كله قيام ليل
هل كان رسول الله عليه الصلاة و السلام يتهجد؟ نعم بل في البخاري كتاب كامل بعنوان التهجد و سأنقل بعضا من أحاديثه:
كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك
1069 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاوس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة
1074 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة
باب فضل من تعار من الليل فصلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/71)
1103 حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا الوليد هو ابن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته
و بالجملة تهجد الليل تواترت فيه الادلة فلا يخلو كتاب من كتبة السنة الستة من أحاديث فيها اذ يكفي النظر لكتاب التهجد من صحيح البخاري بل لم تكنب صلاة رسول الله عليه الصلاة و السلام في الليل الا تهجدا:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. صحيح البخاري
عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك
باب من نام أول الليل وأحيا آخره وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما نم فلما كان من آخر الليل قال قم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان
1095 حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة ح وحدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. البخاري
لماذا نكثر من صلاة التهجيد في رمضان دون غيره؟
أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري
في رمضان كان الرسول عليه الصلاة و السلام يحيي الليل كله و بالجملة التهجد ثابت بأحاديث صحيحة فمن أراد الاطلاع عليها ما عليه الا النظر في كتب السنة.
الذي يجب أن ينبه عليه الناس هو عدم ترك التهجد في سائر ايام السنة لا السؤال عنه في رمضان فمن كثرة ابتعاد الناس عن السنة انقلب السؤال فأصبح انكار التهجد في رمضان لأنه غير معروف في غيره!!!! قيام الليل في رمضان و غيره الا أنه في رمضان اكثر و يصلونه جماعة
و الله أعلم
ـ[بدر احمد عبدالرحيم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي لنجتهد جميعا في إخلاص النية لله عز وجل في ما نكتب لكيلا نكون ممن يكتب إعجابا برأيه وانتصارا لنفسه, والعياذ بالله, فوالله إنسي لأشتم من هذه المناقشة نتن المماراة المذمومة.
ولذا فسأدع المجال لغيري ممن هو مقتنع بجواز التهجد ليجيب موفقا.
والسلام.
اللهم اغفر لي ولإخوتي,
يا حبذا هذا الكلام ... يا ليت الجميع يستفيدون من هذه النصيحة
ـ[أسلمة الجندي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:04 م]ـ
هل ممكن أن تدلوني على الفرق بين صلاة القيام وصلاة التراويح؟ وجزاكم الله خيراً
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:12 م]ـ
هل ممكن أن تدلوني على الفرق بين صلاة القيام وصلاة التراويح؟ وجزاكم الله خيراً
لا فرق اخي الكريم التراويح هي قيام الليل الا أنهم اصطلحوا تسميتها تراويح في رمضان و الله أعلم(97/72)
فتوى غريبة: جواز شرب الحامل للخمر للضرورة!!!
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:16 م]ـ
غفرانك اللهم.
أفتى عبد الباري بن محمد الزمزمي بمغربنا الأقصى بجواز شرب المرأة للخمر خلال أشهر الوحم إذا خافت على جنينها من التشوهات الخَلقية، وكان ذلك على أثير الإذاعة ليلة الجمعة الماضية.
عبد الباري هذا - لمن لا يعرفه - هو أحد أبناء الأسرة الغمارية الصديقية، وعميدها الحافظ أبو الفيض أحمد الغماري.
سماحة المفتي هو رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وله فتاوى غريبة وشاذة، لعل أشهرها إباحته للمعازف والاستماع للأغاني الغربية، وإنكاره على الذين منعوا إمامة المرأة للجال في الصلاة!!!
قال سماحته: «إن الذين يحرمون إمامة المرأة لمصلين مختلطين من الرجال والنساء هم في حقيقة الأمر مغالون في الدين، لأنهم يحرمون بدون أدلة ثابتة في الدين». لأن إمامة المرأة للجنسين من الرجال والنساء، بالنسبة إلى الزمزمي، تبقى من الأمور التي سكت عنها الشرع، قبل أن يضيف مؤكدا أنه «ليس هناك نص سواء في القرآن أو في السنة يمنع المرأة من أن تؤم الرجال والنساء في صفوف مختلطة».
وهاجم الزمزمي الآراء الفقهية التي تحرم على المرأة أن تخطب في الناس بدعوى أن صوتها عورة، ويسوق في هذا السياق حادثة عائشة رضي الله عنها التي خطبت في جمهور غفير من الناس في واقعة الجمل، بعد خلافها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دون أن يعترض عليها أحد. ودعا الزمزمي إلى عدم الخوض في هذا الجدل الفقهي لأن المرأة كانت دائما عبر التاريخ الإسلامي مرجعا في مختلف العلوم الإسلامية.
حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا جهل مركب، لا بل مكعب.
هل ثبت علميا أن الوحم يحدث تشوهات خلقية للجنين؟
نسلم لمفتينا بهذا، وندعوه إلى البحث في شبكة الأنترنت عن آثار الخمر التدميرية على صحة الجنين وأمه الحامل ولو كان الشرب بنسب ضئيلة، وسنجد الآتي:
- تشوهات على وجه الجنين.
- التأخر في النمو.
- تشوه في الجمجمة والدماغ.
- اضطرابات عصبية.
- تشوهات على المستوى العصبي تفضي إلى ضعف التركيز والنشاط الزائد وضعف الذاكرة وقلة الاستيعاب.
- كل الدراسات الطبية تحذر المرأة الحامل من شرب الخمر. وعندما تشرب المرأة الحامل كأسا واحدة من الخمر فإن الكحول تذهب مباشرة إلى الجنين عبر الدم. وما يجهله المفتي (وهو بالمناسبة ليس أهلا لها) هو أن الأجنة يتنفسون في أرحام أمهاتهم عن طريق الدم، وهكذا فإن نسبة الكحول ترتفع في دماء الجنين أكثر مما ترتفع في دماء الأم، وهذا يهدد دماغ الجنين وجهازه التنفسي بتشوهات خلقية خطيرة، خصوصا خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، وهي فترة الوحم التي رخص خلالها الزمزمي للمرأة الحامل بشرب الخمر.
ولو أن الزمزمي سأل أول طبيب نساء يصادفه عن الأعراض التي يتسبب فيها شرب الخمر بالنسبة إلى المرأة الحامل، لأخبره بأن ذلك من شأنه أن يتسبب في رفع الضغط الدموي عند المرأة، وأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض.
وغير ذلك كثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 10:50 م]ـ
لقد هزلت حتى بدا من هُزالها ... كُلاها وحتى سامها كل مُفلسِ .. !!!!!
ـ[محمد بن مسفر]ــــــــ[01 - 09 - 09, 11:13 م]ـ
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
يقولون هذا عندنا غير جائز ... ومن أنتمو حتى يكون لكم عند؟!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:22 ص]ـ
لاحول ولاقوة الا بالله اين خشية العلماء واين اثر العلم على طالبه واين واين
اخاف ان تكون سبب هذا كله حب الدنيا والشهرة
نسال الله العافية
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:31 ص]ـ
من رقيق الدين الذي سيأخذ فتوى هذا المنحرف؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:45 ص]ـ
ليست بأولى طوامه، ورغم أني لا أهتم كثيرا بما تكتبه الصحف إلا أنه أعجبني مقال لمدير تحرير جريدة المساء المغربية، فقد تهكم على فتوى الزمزمي تهكما جميلا جدا ووما قاله عنه ـ وحاكي الكفر ليس بكافر ـ:" وإذا جاء وحم امرأة أخرى على «مهند» ـ على بحسب ما أخبرني بعض الناس أن مهندا هذا أحد أبطال مسلسل تركي فتن نساء المسلمين ـ مثلا، فهل سيبيح لزوجها أن يسافر بها إلى تركيا بحثا عن شبيه لهذا الممثل لتلبية نزوتها خوفا على جنينها من التشوه كما أباح لها شرب الخمر للغاية نفسها، علما بأن الزنى شرعا يعتبر كبيرة من الكبائر، لكن الخمر يعتبر أم الكبائر. فهل يتساهل الشيخ مع أم الكبائر ويتشدد مع إحدى بناتها. ... الحقيقة أن فوضى الفتاوى هذه التي بدأت تتسرب إلى المغرب يجب وضع حد لها قبل أن تفتن الناس في دينهم. فهناك مجلس أعلى للإفتاء وهناك وزارة للشؤون الإسلامية يجب أن تحمل على عاتقها سد الجوع الروحي للمغاربة، لا أن تترك هؤلاء عرضة لفتاوى عبر الفضائيات وعبر المواقع الإلكترونية، والآن عبر أمواج الإذاعات الخاصة التي ينسى «منشطوها» أن أبسط شروط العمل الإعلامي المهني هو استدعاء طبيب أو خبير للرد على فتوى الزمزمي لكي يكون هناك توازن في الرأي، لا أن تطلق الفتاوى عبر الأثير وكأنها الحقيقة المطلقة التي لا يأتيها الباطل من أي مكان.
وعندما نرى تسرع الأئمة اليوم في إطلاق الفتاوى نتحسر على زمن الإمام مالك الذي كان عندما يسألونه عن فتوى في قضية لا يفهمها يقول، رغم علمه وفراسته، «لا أدري، لا أجيد». فقد كان رضي الله عنه أدرى القوم بأن أكثر الناس جهالة أسرعهم إلى الإفتاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/73)
ـ[أبو معاذ الهلالي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:08 ص]ـ
نسأل الله العافية
ورحم الله الإمام سفيان ابن عيينة حين قال -:" إن العلمَ إن لم ينفعك ضرَّك".
ـ[العمراني]ــــــــ[16 - 01 - 10, 05:12 م]ـ
تجدون بيان السيد الزمزمي في مسألة شرب الخمر للمتوحمة الحامل في الرابط التالي على اليوتوب
1
http://www.youtube.com/user/tangerjirari#p/a/u/2/t9vIqnO_5XA
2
http://www.youtube.com/user/tangerjirari#p/a/u/1/EG5eFEd0-2A
3
http://www.youtube.com/user/tangerjirari#p/a/u/0/4RneEoZIMnU
قال سماحته: «إن الذين يحرمون إمامة المرأة لمصلين مختلطين من الرجال والنساء هم في حقيقة الأمر مغالون في الدين، لأنهم يحرمون بدون أدلة ثابتة في الدين».
تثبت يا أبا يوسف فهذا النص ليس نص الفقيه الزمزمي وإنما هو نص الصحيفة، وقد جاء بيان للسيد الزمزمي على موقعه الخاص www.zemzami.net يكذب كلام الصحيفة ويبين ما أفتى به في موضوع إمامة المرأة، وصدق من قال: (لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي)
وأذكرك يا أبا يوسف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع"
ـ[العمراني]ــــــــ[17 - 01 - 10, 04:47 م]ـ
وقد جاء بيان للسيد الزمزمي على موقعه الخاص
http://www.zemzami.net/page2008/imamatalmaraa.html
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 01 - 10, 08:50 ص]ـ
ما يقوله سماحته لوسائل الإعلام اليوم ينفيه غدا حين تفوح رائحة عفنه. وإباحاته مشهورة سارت بها الركبان وعلى رأسها المعازف بل وحتى سماع الأغاني الغربية، هكذا أخبرني بها جم غفير من طلبة العلم ناظروه قبل سنوات عديدة، وله رسالة في إباحة آلات اللهو. وزد على ذلك تفرده بإباحة المعاملات المصرفية التي تسميها الحكومة اليوم معاملات بديلة في صورة مرابحة، مع ما تحويه من شروط ربوية ظاهرة في صورة جزاءات يسددها الزبون عند تأخر دفع القسط الشهري.
أما آخر عجائبه فإباحته إتيان الحائض باستعمال العازل الطبي!
في حواره مع أسبوعية " الأيام " (العدد 403 - 26 نونبر 2009). وليس كل ما تنقله الصحافة باطل، بل هو استجواب له عليه أن يكذبه في الحين بعد صدوره، لا حتى يمر عليه الشهور وتفوح رائحته. وقس عليه خبر المساء في إمامة المرأة، فقد كان في اتصال هاتفي مع سماحته، ونُشر ولم يكذبه في حينه.(97/74)
شرط تشرطه الفنادق هل هو ملزم؟
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من الفنادق تسأل المستأجر أتريد سريرا أم سريرين؟ ثم يعطونه غرفة بها سريرين
ويقولون إن كنت اثنين فالسريرين لهما سع والسرير له سعر
فهل إذا استأجرها شخص على أنها سرير واحد يحرم عليه استضافة من أراد؟
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[02 - 09 - 09, 02:34 ص]ـ
ننتظر المشايخ ..
وآمل منك توضيح سؤالك أكثر؟
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:33 ص]ـ
الفنادق تسألك تريد سريرا أم أكثر ... ولا تسأل عن عدد من سيقيم في تلك الغرفة ..
ولا يقولون: " إن كنت واحدا فلك سرير .. و إن كنتم إثنان فلكم سريرين ".
هذا الذي أعرفه من خلال تجربتي.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 05:21 ص]ـ
إخواني أشكركم للتفاعل ونرجو الإفادة ممن لديه بها علم
الأخ الكمالي صدقت هم يسألون هل تريد سرير أم أكثر وكأنهم يقولون تريد غرفة صغيرة أم كبيرة؟ ولكن هذا الاعتبار قد يكون للعائلات وعلى المعنى الذي ذكرته يزول الإشكال بالكلية
أما إن كان معنى قولهم سرير أم سريران أي أنت شخص ام شخصان أي هل أنت وحدك أم معك صديق (للعزاب) فهنا يكون عندي الإشكال
أوضح سؤالي كماطلب أخي
أحد أصدقائي نزل في فندق الانتر واستأجر منهم غرفة قالوا له تريد سرير أم سريرين؟ فإن أردت سريرا فيوميتها ب470 ريالا
وإن أردت سريرين فيوميتها ب600
فقال سرير واحد وسكن في الغرفة وحده ولكنها غرفة من سريرين
سافرت إليه بعد يومين ونزلت عنده فوجدت في غرفته سريرين فمكثت عنده يومين ثم سافرت وتركته
هو لم يدفع إلا 470ريالا
وأنا حياءا منه دفعت له نصف قيمة الغرفة في مدة سكني معه وإلا فأنا ضيف في الحقيقة ولست صاحبه في سفره
قبل أن أغادر صديقي وجدت باب الغرفة مكتوبا عليه السعر بالتفصيل السابق
فسألت موظف الاستقبال هل تمنعون النزلاء من استضافة أحد؟ فتلجلجوا في الجواب لايعرفون النظام ثم قالوا لابأس بذلك
سألتهم عن العقد فلم أجد فيه تفصيلا عن الإستضافة ولاذكرا لها وكل مافي الأمر سرير أوسريران وأظنهم لايطبقون النظام حرفيا فلو جاء من معه زوجته وابنه لم يوجبوا عليه سريرا ثالثا
ثم مررت بالفندق نفسه بعد سنة وسألت شابا يعمل في الاستقبال فقال نحن قد نؤجرها على أنها سرير ثم الكمبيوتر نفسه يعطينا رقم غرفة بها سريرين ويأتينا المستأجر ويقول هذه الغرفة سريران فنقول مادمنا أعطيناك المفتاح وأخذنا المال فلايهم
السؤال: هذا السرير الزائد عند صديقي منفعة في الغرفة المستأجرة فهل يحق له التصرف فيها باستضافة من شاء؟
أم أن ماكتب على اللائحة يعتبر شرطا؟ ويكون هذا الشرط معتبرا شرعا؟
ثم هل المسؤولية علي؟ أم على من استأجرها وكتب العقد باسمه؟
اعتذر منكم حيث أني أطلت ولكن الحكم على الشيء فرع عن تصوره
جزيتم خيرا
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 08:39 ص]ـ
أخي خالد ـ حفظك الله ورعاك ـ قبل الإجابة على سؤالك أود أن أقدم هذه المقدمة للفائدة ولتوضيح الجواب:
كما هو معلوم أن الإجارة: عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عَقَدَ على منفعة معلومة له، فلا يملك الذي يستأجر الدار أو الغرفة أن يؤجرها لشخص آخر؛ لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط، وإذا كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا فإنها مباحة بلا شك، وعقد الإجارة نوع من البيع، والأصل في العقود عدم الشرط، وحل الشيء على الإطلاق، ولكن إن وجد في القعد شروط، فلا بد أن أن تكون هذه الشروط صحيحة معتبرة في كتاب الله أو سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وإلا فإن الأصل عدم الشرط، فكل من ادعى في عقد بيع أنه حرام قلنا له: هات الدليل؛ لأن الأصل في عقد البيع الحل، ولهذا فالشروط التي يذكرها العلماء في العقود لا بد لها من دليل، وإلا فإنها لا تقبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/75)
فمن شروط عقد الإجارة: معرفة المنفعة كسكنى الدار مثلاً. يعني تكون المنفعة معلومة للطرفين، المُؤجِّر، والمستأجر، وضد ذلك المنفعة المجهولة، فإذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ لأن المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة، وكل مجهول فهو غرر، والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع، ولأنه إذا كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى العداوة والبغضاء.
وتعرف المنفعة: إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العُرفي.
فالقولي أن يقول: أريد كذا وكذا ويعيِّن. كقولك أريد غرفة بسرير واحد ويطل على الحرم مثلاً لو كنت في مكة، أو على البحر لو كنت في أحد مدن السواحل، أو على الشارع، وغير ذلك.
والعرفي ما تعارف عليه الناس في كل زمن أو مكان معين. والمراد به ما تعارف الناس عليه من الغرض في سكنى الفنادق والشقق المفروشة أنها لوقت معلوم والطريقة فيها كذا وكذا.
ومن الشروط ايضاً في الإجارة: معرفة الأجرة وتحديدها.بحيث تكون الأجرة معلومة، لأنها أحد المعقود عليهما، فلا بد من العلم بها.
ومن الشروط أيضاً: الإباحة في العين: أي في نفعها، أن يكون النفع منها في شيء مباح.
فإذا تحققت هذه الشروط صح عقد الإجارة.
فنعود إلى سؤالك:
فإذا طلبت سريراً في طلب عقد إجارة في فندق ما:
وتحددت المنفعة، والأجرة، والإباحة من نفعها. صح البيع والعقد ولا شيء في ذلك.
فلك الحق في أن تستضيف من تشاء لأن هذا من المنفعة لك سواء حدد بالقول بأن الفندق لا يمنع من ذلك، أو بالعرف وهو الأصل في ذلك.
وإذا طلبت سريراً فأعطوك سريرين بنفس مبلغ السرير الواحد.
فالذي يظهر من ذلك وفيما علمنا من نظام الفنادق والسؤال عن ذلك، ان نظامهم يسمح بذلك من باب إشغال غرف الفندق والاستفادة منها وعدم تركها بدون نزلاء فنظامهم في هذا واسع، فإذا تم عقد الإجارة معهم في ذلك فلك حق الانتفاع منها بالضيافة وغيرها ولا يحق لك أن تؤجر هذا السرير على أحد لأنك لا تملك إلا المنفعة الخاصة لأن الإجارة ـ كما تقدم ـ: عقدٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، فمستأجر الدار عَقَدَ على منفعة معلومة، فلا يملك الذي يستأجر الدار أو الغرفة أن يؤجرها لشخص آخر؛ لأنه لم يملك إلا المنفعة فقط.
والله تعالى أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[02 - 09 - 09, 04:21 م]ـ
نضر الله وجهك أخي الكريم وحرم جلدك على النار ووالديك ومن تحب
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 08:15 ص]ـ
جزاك الله عنا كل خير، بارك فيك أخي خالد ونفع بك.(97/76)
س: حكم من استحل التدخين (ارجو المشاكة)
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 09:07 م]ـ
ما حكم المسلم الذي يستحل الدخان؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[04 - 09 - 09, 01:18 ص]ـ
من المعلوم أن من كره حكماً من أحكام الله _ فضلاً عن استحلاله _ فإنه يكفر ولو كان في أمر مستحدث قال تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ}.
ومن علم بحرمة أمر أو حله ثم غيره فقد افترى على الله والله يقول {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} (116) سورة النحل وقال {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} و لكن لا بد من النظر في حال الرجل هل هو جاهل بحرمته فيعلم، أم عالم ولكنه يرى كراهته أو حله فقط فيناظر ويجادل _ و من يرى حلة أو كراهته قلة في الوقت المعاصر _ وللعلم فالدخان فيه ثلاثة أقول للفقهاء الحل والكراهة والتحريم انظرها في الموسوعة الفقهية الكويتية م 10 ص 101 تحت مادة (تبغ) وراجع رسالة جامعية باسم (الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين) للشيخ أحمد بن محمد بن عتيق.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:56 ص]ـ
من استحل هذا لا يكفر قطعاً.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:33 م]ـ
لا أراه يكفر
والله أعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:55 م]ـ
من استحل هذا لا يكفر قطعاً.
بارك الله فيك كلام سديد خاصة لمن قالوا بالكراهة وإن كانوا قلة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:14 م]ـ
بل حتى على القول بالتحريم أخي الحبيب.
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:16 م]ـ
لماذا لا يكفر شيخنا أبا يوسف ... بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:53 م]ـ
لا يكفر -في باب الاستحلال- إلا إذا استحل معلوماً من الدين بالضرورة ما لم يكن ممن يعذر بجهله، أو كبيرة ظاهرة مجمعاً على تحريمها دون شبهة
قال ابن قدامة في "المغني": (ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
لا يقال كافر بل ضال
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:54 م]ـ
فائدة ٌ جميلةٌ ..
جزاكم الله خيرا .... وبارك فيكم ....
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[06 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
إذا كان يعتقد حله أو كراهته فهذا لا إشكال في عدم كفره ولكن إذا اعتقد حرمته كأن بقول: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على حرمته ولكن أنا أقول الدخان حلال) فهل مثل هذا لا يكفر؟!!!
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:57 م]ـ
إذا كان يعتقد حله أو كراهته فهذا لا إشكال في عدم كفره ولكن إذا اعتقد حرمته كأن بقول: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على حرمته ولكن أنا أقول الدخان حلال) فهل مثل هذا لا يكفر؟!!!
أنى هذا أخي الكريم
إما أن يقول هو حلال وليس حراما أصلا
أو يقول هو حرام لكن سأفعله مع حرمته
أما هذه الصورة -في الحقيقة- لم تظهر لي
أصلح الله بالك وإيانا
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[07 - 09 - 09, 06:48 م]ـ
إخواني الأعزاء وفقني الله وإياكم لكل خير
الصورة التي أعني أنه يكفر فيها كما ذكرت سابقاً ولكن أعيدها هنا مرة أخرى مع تفصيل يسير
فالحالة التي أقصد أنه يكفر فيها: عند إقراره بأن النصوص الشرعية تدل على التحريم ولكن قال مكابراً هو حلال. وأظن هذا واضح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/77)
قد يكون الإشكال لدى البعض من تفريق العلماء بين الأمور الظاهرة والخفية في التكفير، ولكن هذا التفريق إنما يكون في حال عدم التيقن من بلوغ الدعوة والحجة لمن يُنظر في تكفيره أما إذا علم حرمة الفعل مقراً بذلك وزال اللبس والشبهة عنده فالعبرة بالعلم بالمحرم ليس بكونه مجمع عليه من عدمه فلو أن شخصاً أنكر حرمة الزنا جاهلاً حرمته لم يكفر مع أن الزنا مجمع على تحريمه، فلا يشترط كون الفعل مجمع على تحريمه، و لذلك تجد من العلماء من يكفر تارك الصلاة مع أن الجمهور على عدم كفره، وتجد المالكية يكفرون من تعلم السحر مطلقاً في حين ترى الجمهور يشترطون مع التعلم الاعتقاد المكفر أو العمل المكفر
وهذه الأمثلة سقتها لكي أبين لكم _ أحبتي _ أنه لا يشترط في كون الفعل مجمع عليه
ولأحدكم أن يقول: أن ما ذكرته من أمثله _ ترك الصلاة، السحر _ أجمع العلماء على حرمتها وإنما اختلفوا في تكفيره من عدمه، أما مثال التدخين فمن العلماء من يرى الإباحة؟
فالجواب: أن من يرى الإباحة أو الكراهة ليس محل خلاف بيني وبينكم _ حفظني الله وإياكم _، وإنما الخلاف فيمن اعتقد حرمته وكابر وعاند فقال هو حلال وصرح باعتقاده لنا أنه يرى حرمة الدخان ولكن قال هو حلال.
فهو بذلك صرح برد حكم الله تعالى وكراهته له.
ولا يخفي عليكم أن الخلاف ليس علة في تحريم عمل أو إباحته، فكذلك ليس علة في منع الكفر من عدمه إذا أقر الشخص بالحكم وزالت عنه الشبهة و سائر الموانع
ومما يوضح لك المسألة أن الدخان و الشيشة ونحوها إما أن تقول أن تحريمها ليس من عند الله فلا تدخل في النصوص وإما أن تقول بل تحريمها من حكم الله فتدخل في نصوص الوعيد لمن استحل أو كره حكم من أحكام الله. وأحسبكم تقولون بالثاني لا سيما وأن أضرار التدخين ونحوها صارت واضحة جلية مع خطورتها البالغة.
وكون العلماء حذروا من التكفير تحذيراً بالغاً لا يعنى هذا أن نكون مرجئة فلا نكفر من بينت النصوص كفره _ وأنا وأنتم لسنا بإذن الله لا من الخوارج ولا المرجئة _
وتتميماً للفائدة أذكر لكم شروط التكفير التي ذكرها العلماء وهي على قسمين:
1. شروط تكون في الفاعل
2. شروط في الفعل
فالشروط التي في الفاعل هي أن يكون بالغاً عاقلاً متعمد لفعل الكفر مختار له
والشروط التي في الفعل هي أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أكبر أو شرك أكبر.
ومن كره أو استحل حرمة الدخان وهي يعلم علم اليقين أن النصوص الشرعية تحرمه ويصرح هو بذلك فيقول (النصوص تدل على تحريمه وأنا أقول حلال) فهل يتوقف أحد في تكفيره؟؟!!
الأخوة الأعزاء: أنا أتكلم هنا بشكل عام و لو قيل لي هل تكفر فلان أو فلان؟
فسأقول له راجع العلماء في هذه المسألة الخطيرة، ولما أجبت السائل في أول مرة لم أوضح هذا التوضيح خوفاً من مزلق التكفير ولكن اضطررت لكتابة هذه الكلمات لا سيما مع تتابع الأخوة الفضلاء على الاستدراك علي و جزاكم الله خيراً
وإن كان فيما كتبته ما هو مجانب للصواب فبينوه لي جزاكم الله خيراً، بل وسأكون لكم من الشاكرين الداعين لكم بظهر الغيب.ِ
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه والباطل باطلاً وارزقنا واجتنابه واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:24 م]ـ
الأخ الكريم ابن يوسف .. وفقه الله
لا نتكلم -هنا- عن الأقوال أو الأفعال الكفرية حتى تذكر بعض الأمور التي قال بكفر قائلها أو فاعلها بعض السلف،
إنما الكلام هنا على باب الاستحلال لِما تحريمه ليس مجمعاً عليه، أو أن تحريمه ليس قطعياً جلي الظهور لكل أحد.
بورك فيك
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[07 - 09 - 09, 07:46 م]ـ
أخي التواب: لعلك لم تتأمل مشاركتي جيداً. وفقني الله وإياك
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 09:08 م]ـ
هل يقول صاحبك بحلية الخمر مثلا مع قيام الحجة لديه على حرمتها؟ إن كان كذلك فلا شك في كفره، لأنه ساعتها يكون ممن يستحل الحرام والحكم بكفره مقطوع به. لكن إن كان يرى تحريم سائر المحرمات ولا يستحل شيئا منهاخلا الدخان فيوقف حينها ويناظر ويعلم أن من اعتقد حرمة شيء ثم استحله فهو كافر بخلاف من يفعله عصيانا لا استحلالا.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:24 م]ـ
ابوالعلياءالواحدي; هل يقول صاحبك بحلية الخمر مثلا مع قيام الحجة لديه على حرمتها؟ إن كان كذلك فلا شك في كفره، لأنه ساعتها يكون ممن يستحل الحرام والحكم بكفره مقطوع به. لكن إن كان يرى تحريم سائر المحرمات ولا يستحل شيئا منهاخلا الدخان فيوقف حينها ويناظر ويعلم أن من اعتقد حرمة شيء ثم استحله فهو كافر بخلاف من يفعله عصيانا لا استحلالا.
إن ناظرته وجادلته وقال لك: {أنا أعلم علم اليقين أنا الدخان محرم بالنصوص الشرعية ولكن أنا أقول لك: هو حلال وأنا أحلله (بمزاجي)} فماذا تقول فيه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/78)
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:33 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
منتظر المزيد من اخوننا ...
اخي ابو علياء الواحدي -وفقك الله-
انا اقصد فيمن استحل فقط التدخين وقوله في سائر المحرمات انها حرام (فيما عدا التدخين) على قوله
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:34 ص]ـ
ابوالعلياءالواحدي; هل يقول صاحبك بحلية الخمر مثلا مع قيام الحجة لديه على حرمتها؟ إن كان كذلك فلا شك في كفره، لأنه ساعتها يكون ممن يستحل الحرام والحكم بكفره مقطوع به. لكن إن كان يرى تحريم سائر المحرمات ولا يستحل شيئا منهاخلا الدخان فيوقف حينها ويناظر ويعلم أن من اعتقد حرمة شيء ثم استحله فهو كافر بخلاف من يفعله عصيانا لا استحلالا.
إن ناظرته وجادلته وقال لك: {أنا أعلم علم اليقين أنا الدخان محرم بالنصوص الشرعية ولكن أنا أقول لك: هو حلال وأنا أحلله (بمزاجي)} فماذا تقول فيه؟
احسنت اخي
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:38 ص]ـ
مستحل الحرام كافر لأنه راد لحكم الله،فالحكم بكفر هذا الشخص لاستحلاله ما يعتقد حرمته مما لا ينبغي التوقف فيه فتكفيره لا تعلق له بحكم الدخان حتى يقال هذا حكم ليس مجتمعا عليه، بل تعلقه بأصل آخر وهو استحلال ما يعتقد حرمته.أعني انه يكفر لاعتقاده لا لمجرد فعله.
ـ[أبو المنذر إيهاب أحمد]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:40 ص]ـ
من من العالمين غيرك أخي الكريم كفر مستحل التدخين؟
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:50 ص]ـ
مستحل الحرام كافر لأنه راد لحكم الله،فالحكم بكفر هذا الشخص لاستحلاله ما يعتقد حرمته مما لا ينبغي التوقف فيه فتكفيره لا تعلق له بحكم الدخان حتى يقال هذا حكم ليس مجتمعا عليه، بل تعلقه بأصل آخر وهو استحلال ما يعتقد حرمته.أعني انه يكفر لاعتقاده لا لمجرد فعله.
اخي الحبيب ... مدارسة فقط
لا شك ان الدخان حرام لأنه من سائر الخبائث المحرمة ... اما عندما نتحدث عن تكفير من استحله ولم يقل بحرمته هذا في نظر!!!
واظن لو اخينا الفاضل يراجع المسألة اكثر ...
اما قولك ...
مستحل الحرام كافر لأنه راد لحكم الله
نعم صحيح ... لكن اي حرام تقصد؟؟؟
وهل عندنا فيه من الله براهن؟؟؟
،فالحكم بكفر هذا الشخص لاستحلاله ما يعتقد حرمته مما لا ينبغي التوقف فيه فتكفيره
رويدك ... لعلك تراجع هذا
فكفر من استحل شئ غير مجمع عليه او لم يرد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ليس كفرا عند جماهير الفقهاء .... فكيف بالتدخين!!!!؟؟؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:02 ص]ـ
من من العالمين غيرك أخي الكريم كفر مستحل التدخين؟
أما من "العالمين" فلا ادري! ولكني لا "أعلم " أحدا قال بتكفير "مستحل" التدخين، والعجيب انني لم أقل بتكفير"مستحل التدخين "بهذا الاطلاق الذي نسبته الي.ولكنني قلت:
مستحل الحرام كافر لأنه راد لحكم الله،فالحكم بكفر هذا الشخص لاستحلاله ما يعتقد حرمته مما لا ينبغي التوقف فيه فتكفيره لا تعلق له بحكم الدخان حتى يقال هذا حكم ليس مجتمعا عليه، بل تعلقه بأصل آخر وهو استحلال ما يعتقد حرمته.أعني انه يكفر لاعتقاده لا لمجرد فعله.
ملاحظة: المدخن الذي لا يعتقد حرمة التبغ، وكذا المدخن الذي يعتقد حرمته ويفعله عصيانا لا يقال في أحد منهما "مستحل للتدخين"
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:21 ص]ـ
حوار ماتع
بارك الله فيكم
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[08 - 09 - 09, 04:29 ص]ـ
هذه المسألة تحتاج الي رأي العلماء الكبار
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:54 ص]ـ
الكلام يجب أن يدخله تفصيل ...
إن استحل الحرام المجمع عليه فهذا يكفر، أما التدخين فلا إجماع فيه.
فإن اعتقد حرمته ثم استباحه بفعله فقط، فليس هذا كفرا، بل معصية وفسق كسائر المعاصي.
وإن اعتقد حرمته ثم قال باستحلاله تقليدا لقائل بالاستباحة ترخصا فلا يكفر ويأثم لأجل ترخصه، وإن رجع عن اعتقاد حرمته واستحله لأجل تقليد محض بلا ترخص فلا حرمة ولا إثم، وكذا لو قال باستحلاله عن اجتهاد أو نظر فلا كفر ولا معصية بل لا يبعد القول بإثابته بالاعتبارات المعروفة في شروط المجتهد والاجتهاد، وإن كان سبق منه اعتقاد بحرمته.
أما محل الصورة التي يسأل عنها الأخ وهو من اعتقد الحرمة فى نفسه، وأقر أن الأدلة على الحرمة، وأبطل كلام المخالف في الإباحة، ثم قال (ولكنه حلال) فهذا مع بعده، لا يدخل في الاستحلال أصلا، بل هذا (جحود) كما في قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، والجحود نوع من الكفر مستقل غير الاستحلال أصلا، كما قال شيخ الإسلام (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) فهذا في العالم يترك ما يعتقد وجوبه أو حرمته يقينا لأجل اتباع الطاغوت، فكيف بمن يعلمه يقينا على صفة معينة ثم يصرح بخلافه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/79)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:21 ص]ـ
الكلام يجب أن يدخله تفصيل ...
إن استحل الحرام المجمع عليه فهذا يكفر، أما التدخين فلا إجماع فيه.
فإن اعتقد حرمته ثم استباحه بفعله فقط، فليس هذا كفرا، بل معصية وفسق كسائر المعاصي.
وإن اعتقد حرمته ثم قال باستحلاله تقليدا لقائل بالاستباحة ترخصا فلا يكفر ويأثم لأجل ترخصه، وإن رجع عن اعتقاد حرمته واستحله لأجل تقليد محض بلا ترخص فلا حرمة ولا إثم، وكذا لو قال باستحلاله عن اجتهاد أو نظر فلا كفر ولا معصية بل لا يبعد القول بإثابته بالاعتبارات المعروفة في شروط المجتهد والاجتهاد، وإن كان سبق منه اعتقاد بحرمته.
أما محل الصورة التي يسأل عنها الأخ وهو من اعتقد الحرمة فى نفسه، وأقر أن الأدلة على الحرمة، وأبطل كلام المخالف في الإباحة، ثم قال (ولكنه حلال) فهذا مع بعده، لا يدخل في الاستحلال أصلا، بل هذا (جحود) كما في قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، والجحود نوع من الكفر مستقل غير الاستحلال أصلا، كما قال شيخ الإسلام (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) فهذا في العالم يترك ما يعتقد وجوبه أو حرمته يقينا لأجل اتباع الطاغوت، فكيف بمن يعلمه يقينا على صفة معينة ثم يصرح بخلافه؟
لا عطر بعد عروس .. وأصل السؤال أعلاه لم يشر إلى (الجحود)، ويبدو أنه مقصود الأخ أبي عزام مما أثاره في مشاركته
جزاكم الله خيراً ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:45 م]ـ
حوار ماتع جزاكم الله خيراً
وأرجو أن يكون نوة خير لمن أراد بحث هذه المسألة و أنبه: أنا ما ذكرته و ما سأذكره _ بإذن الله _ من باب المدارسة أما من أراد أن يحكم على شخص بكفر ونحوه فليرجع للعلماء.
أقول وبالله التوفيق والتسديد: إن نصوص العلماء في اعتبار الإجماع لتكفير شخص أو نحوه مختلفة و الإجماعات المنقولة في هذه المسألة وردت على تكفير من أنكر معلوم من الدين بالضرورة ونحوه ولم أجد من نقل إجماعاً واحداً على اشتراط (الإجماع على حكم المسألة) للتكفير.
فأقوال العلماء في اعتبار الإجماع كما يلي و سأذكر بعض الأمثلة على كل قول:
الأول: وأهديه لأحبتي الذين قال بعضهم: هو (ضال أو نحوه) فأقول لهم إن لكم سلفاً من جهابذة العلماء فلذا جعلته القول الأول استعجالاً لإدخال السرور عليكم _ والقول هو: لا بد من ثبوت الإجماع في المسألة لتكفير الشخص أما إذا لم يكن هناك إجماع فلا يكفر بل ويزيد بعضهم شرط الاستفاضة وثبوت النص _ على أنه لا يوجد مسألة ثبتت بالإجماع دون نص ولكن هذا ما ذكروه _ قال النووي رحمه الله: فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً عن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرآة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداَ لا يرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. انتهى وقال في موضع أخر: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى
ويوجد لدي غير ما ذكرت من نصوص القائلين بهذا القول أمثال ابن دقيق العيد والقرافي والعراقي وابن نجيم الحنفي وشيخ الإسلام ابن تيمية _ وله نص أخر سيأتي بإذن الله _
وسأورد القول الثاني لاحقاً مع بيان وجه صوابه بإذن الله.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:36 م]ـ
يبدو أن الصيام قد أثر "سلبا" على فهوم بعض الاخوة (ولا يقضي القاضي وهو ..... ) ....... [ابتسامة]
يا أبا عزام.الأمر يحتاج الى تدقيق وتضييق في مجال البحث لذلك سأسألك هذا السؤال:
أليس محل النزاع هو:حكم من يقول: الشرع حرم هذا الأمر وانا أحله ولا أراه حراما؟ إن كانه فبها / وإن لم يكنه فحرر لنا السؤال.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:06 م]ـ
أما محل الصورة التي يسأل عنها الأخ وهو من اعتقد الحرمة فى نفسه، وأقر أن الأدلة على الحرمة، وأبطل كلام المخالف في الإباحة، ثم قال (ولكنه حلال) فهذا مع بعده، لا يدخل في الاستحلال أصلا، بل هذا (جحود) كما في قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، والجحود نوع من الكفر مستقل غير الاستحلال أصلا ...
لا يقال في مثل هذا كافر كفر جحود،بل هو كافر كفر عناد. فأهل اللغة متفقون على أن "الجحود" هو ترك الاقرار باللسان بما استقر من العلم في الجنان، أما من أقر بقلبه ولسانه وأبى أن يقبل فهو الكافر المعاند المستحل.فكفر العناد أعظم من كفر الجحود
وذلك أن الجاحد أقر بقلبه ولم ينطق لسانه بتصديق ذلك، أما المعاند فإنه مع اقراره بفلبه و لسانه ينكر حكم الله ويعارضه ويأبى قبوله.
وكفر الاستحلال أعظم منهما لاجتماع الجحود والعناد فيه اعتقادا وعملا.
فمن جاءه العلم ولم يقر بلسانه فهو جاحد.
ومن جاءه العلم وأقر بلسانه ثم أبى أن يقبله أو ينقاد له فهو المعاند.
وأما من جاءه العلم وأقر بلسانه ثم رفضه وعارضه وفعل ضده فهو المستحل.
وهذا كله في باب الاعتقاد، فكل مستحل هو جاحد معاند ولا عكس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/80)
ـ[أسامة بن سعد الهادي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:56 م]ـ
هل من تفصيل لحكم التدخين إخوتي
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:09 م]ـ
يبدو أن الصيام قد أثر "سلبا" على فهوم بعض الاخوة (ولا يقضي القاضي وهو ..... ) ....... [ابتسامة]
يا أبا عزام.الأمر يحتاج الى تدقيق وتضييق في مجال البحث لذلك سأسألك هذا السؤال:
أليس محل النزاع هو:حكم من يقول: الشرع حرم هذا الأمر وانا أحله ولا أراه حراما؟ إن كانه فبها / وإن لم يكنه فحرر لنا السؤال.
نعم هو ما ذكرته أخي وأعيد الصورة مرة أخرى: الذي أقول أنه يكفر (من علم حرمة الشرع في التدخين وزال اللبس عنده والتأويل وقال أعلم بوضوح أن الشرع حرم التدخين ولكن أنا أقول هو حلال بمزاجي وكيفي .... ).
و عندي فتوى من أحد أهل العلم فيما نحن بصدده ولكن سأذكرها لاحقاً، أريد من الأخوة رد كلامي بدليل وحجة تدمغ كلامي وتبطله لا بالتقليد أو نقل أقول أهل العلم مع عدم ذكر الدليل ما لم يكن إجماعاً.
ومن كان يظن أن ما ذكرته سابقاً ليس من صلب الموضع كما في عبارات بعض الأخوة فليبن ذلك مع سبب خروجه عن الموضوع
و للفائدة من أراد نقض كلامي فله طريقان لا ثالث لهما فيما أعلم:
الأول: إثبات الإجماع على أن التكفير لا يكون إلا في مسألة مجمع عليها ولو علم المكلف علم اليقين أو الظن الغالب بالحكم. (لا يتوهم أحد أن عبارات السلف في نقل الإجماع على تكفير معلوم من الدين بالضرورة ونحوه، أن الإجماع ثابت في عدم التكفير في المختلف فيه فتنبه)
الثاني: نقل دليل من الكتاب أو السنة يدل على اعتبار الإجماع في المسألة التي أنكارها المكلف لتكفيره.
فإن لم يأت أحد منكم بهذا ولا هذا لزمني أن أذكر لكم دليل كونه يكفر بذلك وتنتهي المسالة بحمد بالله
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 11:28 م]ـ
اللي يظهر أن هذا المعاند (الذي ثبت له يقينا أنه حرام ثم خالف هذا وقال أني أعلم أن الأدلة تدل على التحريم يقينا بلا شك لكن أنا أقول حلال فهذا يطلق عليه طاغوت لأنه جعل نفسه مشرعا ...
قال ابن عثيمين في الممتع:
(فالإشراك سواء كان بالقلب، أو بالقول، أو بالفعل يعتبر ردة عن الإسلام، ومن الإشراك بالله أن يشرك مع الله غيره في الحكم، بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين، يُحِلِّونها محلٍ شريعة الله، لقوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا} [التوبة: 31]، وكانوا يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه، أما من سنَّ هذه القوانين فقد جعل نفسه في مقام الألوهية، أو في مقام الربوبية، يعني جعل نفسه رباً مشرعاً، ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع.) انتهى
(قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
أرباباً من دون الله أنهم على وجهين:
أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون
تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أنهم
خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً.
الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام، وتحريم الحلال -كذا
العبارة المنقولة عنه- ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم
أمثالهم من أهل الذنوب.) انتهى (أنظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين رحمه الله)
عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.
حسنه الألباني .. والله أعلم
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:52 ص]ـ
أنى هذا أخي الكريم
إما أن يقول هو حلال وليس حراما أصلا
أو يقول هو حرام لكن سأفعله مع حرمته
أما هذه الصورة -في الحقيقة- لم تظهر لي
أصلح الله بالك وإيانا
لعلك عرفت مرادي إن شاء الله بما سبق ذكره
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:09 ص]ـ
أكل النباتات وشربها جائز في الأصل إلا بسبب خارجى، فلذا شرب الدخان جائز ولكن لأجل وضوح كونها سببا لبعض الأمراض فصار مكروها لغيره، وهذا بنسبة التباكو – التبغ –، وأما شرب الدخان عن نباتات أخر?ى فحكمه مختلف، والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:14 ص]ـ
من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.
فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.
الاخوة الذين تكلموا عن اشتراط الاجماع على حرمة الامر المستحل،كلامهم خارج عن مسألتنا هذه، ألا ترى أنهم لم يكفروا "مستحل" المتعة لقوة الخلاف فيها،ولكنهم كفروا من استحل الزنا او شيئا من مقدماته.
وكذلك يقال في التدخين إن من اعتقد حرمته ثم دخن وهو متأثم لم يكفر باتفاق اهل السنة، لكن الشأن فيمن يقول:الشرع حرم التدخين ولا شبهة عندي في ذلك ومع هذا فأنا أراه أحل من الماء ولا أبالي بحكم الشرع فيه. فهذا الذي أقول انه لا ينبغي التوقف في تكفيره باعتقاده هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/81)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:57 ص]ـ
بل كلامكم خارج عن أصل السؤال الأول أبا العلياء
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:16 ص]ـ
من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.
فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.
الاخوة الذين تكلموا عن اشتراط الاجماع على حرمة الامر المستحل،كلامهم خارج عن مسألتنا هذه، ألا ترى أنهم لم يكفروا "مستحل" المتعة لقوة الخلاف فيها،ولكنهم كفروا من استحل الزنا او شيئا من مقدماته.
وكذلك يقال في التدخين إن من اعتقد حرمته ثم دخن وهو متأثم لم يكفر باتفاق اهل السنة، لكن الشأن فيمن يقول:الشرع حرم التدخين ولا شبهة عندي في ذلك ومع هذا فأنا أراه أحل من الماء ولا أبالي بحكم الشرع فيه. فهذا الذي أقول انه لا ينبغي التوقف في تكفيره باعتقاده هذا.
أخي الواحدي _ جعلني الله وإياك من الموحدين _
الكلام عن اشتراط الإجماع من صلب الموضوع لأن جمع من العلماء لا يرون التكفير في مسألة خلافية بل ويزيد بعضهم مع ثبوت الإجماع الاستفاضة وسبق ذكر كلام النووي، فمن يرى اشتراط الإجماع على المسألة لا يكفر عنده مستحل التدخين لعدم الإجماع فيه.
فتأمل كلام النووي قال: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى
قال أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي: يكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة _ وكذا العكس _ ولا بد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم.
وهذه فتوى من الشيخ خالد المصلح حفظه الله فيما نحن بصدده، وسأذكر لاحقاً بإذن الله ما يدل على صحتها بالدليل والبرهان زيادة على ما ذكر الشيخ
و قد أملاها عليّ الشيخ خالد المصلح حفظه الله في يوم الثلاثاء 18 - 9 - 1430هـ
وأخبرته أني سأنشرها في ملتقى أهل الحديث فوافق جزاه الله خيراً
السؤال: ما حكم من استحل أمراً مختلف فيه إذا أقر المستحل بدلالة النصوص على تحريمه ولكن قال (أحلله بمزاجي) ونحوه؟
فأجاب حفظه الله: كل من اعتقد استباحة ما دلت النصوص على تحريمه عنده فإنه يكفر بذلك، لأن مناط التكفير في هذه المسألة استحلال المكلف ما اعتقد تحريمه على وجه متيقن أو غالب، لا فرق في ذلك بين ما كان تحريمه معلوم بالضرورة كالزنا وشرب الخمر أو مختلف في تحريمه كالمسائل التي تنازع العلماء في الحكم بتحريمها فحيثما وجد الاستحلال مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ثبت مقتضاه وما يترتب عليه من حكم.
نقلتها بالنص دون زيادة أو نقصان
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:46 ص]ـ
استدراك على مشاركتي السابقة: (لأن جمع من العلماء) الصواب (لأن جمعاً من العلماء)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:57 م]ـ
أخي الواحدي _ جعلني الله وإياك من الموحدين _
الكلام عن اشتراط الإجماع من صلب الموضوع لأن جمع من العلماء لا يرون التكفير في مسألة خلافية بل ويزيد بعضهم مع ثبوت الإجماع الاستفاضة وسبق ذكر كلام النووي، فمن يرى اشتراط الإجماع على المسألة لا يكفر عنده مستحل التدخين لعدم الإجماع فيه.
فتأمل كلام النووي قال: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى
قال أحمد بن أحمد القليوبي الشافعي: يكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأئمة الأربعة _ وكذا العكس _ ولا بد من كونه معلوماً بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم.
يا أخي.الى كم أقول لكم إن المسألة هنا لا تتعلق بالفعل حتى ينظر فيه إن كان مجمعا عليه أم لا.المسألة تتعلق باعتقاد كفري. ولهذا قلت:
من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.
فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.
وهذه فتوى من الشيخ خالد المصلح حفظه الله فيما نحن بصدده، وسأذكر لاحقاً بإذن الله ما يدل على صحتها بالدليل والبرهان زيادة على ما ذكر الشيخ
و قد أملاها عليّ الشيخ خالد المصلح حفظه الله في يوم الثلاثاء 18 - 9 - 1430هـ
وأخبرته أني سأنشرها في ملتقى أهل الحديث فوافق جزاه الله خيراً
السؤال: ما حكم من استحل أمراً مختلف فيه إذا أقر المستحل بدلالة النصوص على تحريمه ولكن قال (أحلله بمزاجي) ونحوه؟
فأجاب حفظه الله: كل من اعتقد استباحة ما دلت النصوص على تحريمه عنده فإنه يكفر بذلك، لأن مناط التكفير في هذه المسألة استحلال المكلف ما اعتقد تحريمه على وجه متيقن أو غالب، لا فرق في ذلك بين ما كان تحريمه معلوم بالضرورة كالزنا وشرب الخمر أو مختلف في تحريمه كالمسائل التي تنازع العلماء في الحكم بتحريمها فحيثما وجد الاستحلال مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ثبت مقتضاه وما يترتب عليه من حكم.
نقلتها بالنص دون زيادة أو نقصان
سبحان الله.أليس هذا الذي قاله شيخك ونقلته مؤيدا له هو عينه الذي قلته أنا؟ إن كان هناك تعارض بين كلامي والكلام الذي نقلته عن شيخك فبينه لي وإلا ..........
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/82)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:02 م]ـ
بل كلامكم خارج عن أصل السؤال الأول أبا العلياء
قد ترك اصل السؤال، والكلام مع "يوسف" وما أورده يا أبا يوسف.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:38 م]ـ
من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.
فالنظر في هذه المسألة يكون باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله، فيكفر لأن مقتضى اعتقاده ذاك مناقضة حكم الله ورده.
الاخوة الذين تكلموا عن اشتراط الاجماع على حرمة الامر المستحل،كلامهم خارج عن مسألتنا هذه، ألا ترى أنهم لم يكفروا "مستحل" المتعة لقوة الخلاف فيها،ولكنهم كفروا من استحل الزنا او شيئا من مقدماته ..
أخي الواحدي:
كلامي وكلام الاخوة واضح (هو عن استحلال التدخين) وهو الذي ورد عنه السؤال ففعل المدخن لم أتكلم عنه ولم يتكلم عنه أحد من الأخوة بجواز التكفير به بل منهم من نفاه فعدم الكفر بفعل التدخين هو محل اتفاق فكلامنا كله منصب على (استحلال) فقولك (باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله) غريب
وعلى كل فإن النقاش لا يزال جيداً فوصولنا إلى نتيجة: (أنه يكفر إذا استحله وهو عالم بالحرمة ودلالة النصوص على تحرميه بلا شبهة مع استيفاء الشروط وانتفاء الموانع) فهو أمر جيد وفقني الله و إياك
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:37 م]ـ
أخي الواحدي:
كلامي وكلام الاخوة واضح (هو عن استحلال التدخين) وهو الذي ورد عنه السؤال ففعل المدخن لم أتكلم عنه ولم يتكلم عنه أحد من الأخوة بجواز التكفير به بل منهم من نفاه فعدم الكفر بفعل التدخين هو محل اتفاق فكلامنا كله منصب على (استحلال) فقولك (باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله) غريب
اما الإخوة فنعم. كلامهم يستقيم على أصل السؤال.
اما انت فلا. ألست القائل: إذا كان يعتقد حله أو كراهته فهذا لا إشكال في عدم كفره ولكن إذا اعتقد حرمته كأن بقول: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على حرمته ولكن أنا أقول الدخان حلال) فهل مثل هذا لا يكفر؟!!!
فأنت أول من غير صورة السؤال.
الأخ صاحب السؤال كان يسأل عن حكم من يرى التدخين حلالا فيفعله. وقد أجابه الاخوة بالذي أجابوه. ولكنك لم ترض جوابهم فزدت فأثرت مسألة من يقر بحرمته ولكنه يقول هو حلال "بمزاجي" ــ على حد تعبيرك ــ وهي قضية ليست داخلة في اصل السؤال.لذلك لما قال ابو يوسف التواب: بل كلامكم خارج عن أصل السؤال الأول أبا العلياء
وافقته ونبهته الى أن كلامي مع يوسف فيما اثاره.
ثم قالت يايوسف: فقولك (باعتبار اعتقاد الفاعل لا فعله ومفعوله) غريب
هلا بينت وجه "الغرابة"في كلامي هذا؟
ـ[أبو الاشبال المكى]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:57 م]ـ
أحسن الله إليكم
سمعت الشيخ سليمان العلوان (شرح البخارى)، وقد سُئل هذا السؤال؟
فأجاب بقوله
لا يكفر لانه من الامور المختلف فيها.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 09:35 م]ـ
منذ اواخر المائة العاشرة للهجرة ــ تاريخ ظهور التبغ ــ الى يوم الناس هذا،لم يقل أحد بتكفير المدخنين
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:20 م]ـ
أيها الأخوة الفضلاء جميعاً: لا نريد أن نجعل الردود والمشاركات خارجه عن نص السؤال الأول فلذا لنترك جميع ما سبق مما لا علاقة له بالموضوع و ليجب كل واحد منكم باختصار عن هذا السؤال الذي سأله الأخ العمري وهو
ما حكم المسلم الذي يستحل الدخان؟
فقل: لا يكفر بسبب كذا وكذا وكذا
أو قل يكفر بسبب كذا وكذا وكذا
أو غير ذلك مما تراه بدليله وتعليله
ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الأفاضل
لاحظوا معي هذه العبارة
من إستحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر
فهل يقول أحد من الإخوة الذين قالوا بالكفر - هداهم الله - بأن تحريم الدخان معلوم من الدين بالضرورة؟؟!!!
سبحان الله
إن هذا التهاون بتكفير المسلمين - مع ما عندهم من جهل - و بذل الجهود في إثبات ذلك - ولو بذلت هذه الجهود في تعليمهم لكان أفضل - هو من أشد أنواع البلاء
و انصح من قال بذلك مستعجلاً أن يتوب إلى الله من مثل هذه المقالة
و الله أعلم
ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:37 م]ـ
من اعتقد حرمة شيء ثم فعله "مستحلا"له كان كافرا باتفاق،حتى لو كان ذلك الامر حلالا في حقيقته،ألا ترى لو أن رجلا أتى أجنبية يظنها أمه أو أخته أنه كافر لاعتقاده ذاك وإن لم يوافق محلا.
.
سبحان الله ......
طيب أنا أسأل الآن سؤالاً
رجل أتى أمه يكفر!!!!!!
قطعلا لا
فلا يوجد دليل على مثل هذا
فإذا كان من أتى أمه لا يكفر فكيف يكفر من أتى أجنبية يعتقد أنها أمه!!!!!
هذا فعلاً من أغرب ما قرأت ...... ولا حول ولا قوة الا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/83)
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:07 ص]ـ
وفق الله الجميع لمعرفة الصواب والا نتقول على الله بلا علم فالمساله خطيره ان يقال لشخص كافر وهو ليس كذلك او العكس فلنلاحظ ذلك قبل ان نجيب
وفقنا الله واياكم للخير
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:17 م]ـ
يبدوا أن هناك لبس في فهم المسألة عند الإخوة:
الإخوة متفقون في أن من قال أن الدخان يجوز بناء على أن الأدلة لا تنهض للتحريم (عنده) فهذا لا يكفر إتفاقا بلا شك ..
لكن إن قال أن الأدلة تدل على أنه حرام بلا شك لكن أنا أحلل وأخالف الأدلة يعني كما قيل (بمزاجي) فهذا جعل نفسه مشرعا فهذا هو ما تكلم عنه الإخوة من جهة التكفير .. فليفهم
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:52 م]ـ
يبدوا أن هناك لبس في فهم المسألة عند الإخوة:
الإخوة متفقون في أن من قال أن الدخان يجوز بناء على أن الأدلة لا تنهض للتحريم (عنده) فهذا لا يكفر إتفاقا بلا شك ..
لكن إن قال أن الأدلة تدل على أنه حرام بلا شك لكن أنا أحلل وأخالف الأدلة يعني كما قيل (بمزاجي) فهذا جعل نفسه مشرعا فهذا هو ما تكلم عنه الإخوة من جهة التكفير .. فليفهم
اخي ابا االبراء وفقنا الله واياكم والجميع للصواب على ردك هذا انه لايكفر بمقولة ان التدخين حلال معتقدا حله وانما يكفر لانه عارض الادلة هل هكذا قصدك فهذا من خالف الادله وردها هذا لايشك فيه لاكن المساله هي مسالة تحليل وجواز التدخين هل يكفر او لا؟؟؟؟؟ فاعتقد هذه المساله تعرض لكبار العلماء افضل لسلامة التقول على الله بلا علم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:21 م]ـ
يبدوا أن هناك لبس في فهم المسألة عند الإخوة:
الإخوة متفقون في أن من قال أن الدخان يجوز بناء على أن الأدلة لا تنهض للتحريم (عنده) فهذا لا يكفر إتفاقا بلا شك ..
قال ابو العلياء:
ــ وكذلك القول فيمن اعتقد حرمة التدخين ثم فعله تشهيا وعصيانا/فلا يكفر عند اهل الحق بإجماع.
لكن إن قال أن الأدلة تدل على أنه حرام بلا شك لكن أنا أحلل وأخالف الأدلة يعني كما قيل (بمزاجي) فهذا جعل نفسه مشرعا فهذا هو ما تكلم عنه الإخوة من جهة التكفير .. فليفهم
أما أنت يا أبا البراء فقد فهمتها و أحسنت عرضها. زادك الله فقها.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:53 ص]ـ
يبدوا أن بعض الإخوة لم (يركز) أثناء قراءته للمشاركات السابقة فلذلك لم يفهم المسألة وأخذ يحمل الناس ما لم يكتبوه (والحكم على الشيء فرع عن تصوره)
فنصيحة لهم: لا تكتبوا إلا بعد الفهم
و أشكر أخي أبا البراء القصيمي على توضيحه
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الأفاضل
لاحظوا معي هذه العبارة
من إستحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر
فهل يقول أحد من الإخوة الذين قالوا بالكفر - هداهم الله - بأن تحريم الدخان معلوم من الدين بالضرورة؟؟!!!
سبحان الله
إن هذا التهاون بتكفير المسلمين - مع ما عندهم من جهل - و بذل الجهود في إثبات ذلك - ولو بذلت هذه الجهود في تعليمهم لكان أفضل - هو من أشد أنواع البلاء
و انصح من قال بذلك مستعجلاً أن يتوب إلى الله من مثل هذه المقالة
و الله أعلم
أخي ابا ذر السلفي وفقك الله هذه بعض الملاحظات على ما كتبت:
1. المسألة مجرد بحث علمي بين مجموعة من طلبة العلم وسبق بيان ذلك، وأما تكفير المعين فهو للعلماء
2. ذُكر سابقاً قول لأحد أهل العلم في المسألة
3. ما دليلك على اعتبار كون الأمر الذي يستحله المسلم لا بد أن يكون معلوم من الدين بالضرورة لكي يكفر
فإن أثبت دليلاً من إجماع على ذلك أو غيره وجب على الجميع الرجوع له و إلا تبقى المسألة موطن اجتهاد لمن بحث المسألة واطلع على أقول العلماء
4. لم يكفر أحد من لأخوة الجاهل بتحريم الدخان أو من يرى حله فتنبه، فالمسألة فيمن علم وأيقن أن النصوص تدل على التحريم فقال: أنا أعلم أن النصوص الشرعية تدل على التحريم ولكن أنا أقول (حلال بمزاجي)
وأشكر لك نصيحتك وزادني الله و إياك ورعاً
ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:45 ص]ـ
منذ اواخر المائة العاشرة للهجرة ــ تاريخ ظهور التبغ ــ الى يوم الناس هذا،لم يقل أحد بتكفير المدخنين
بل ظهر
وقد سمعت الرجل المدعو بمحمد حسين يعقوب في أحد الأشرطة ولعله في شريط (صح النوم)
يقول
: ((يعني لو واحد ماشي في الشارع بيشرب سجاير قلت له السجاير حرام قال لك مانا عارف إنها حرام بس باشربها يبقى كافر))
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:23 م]ـ
لا حول ولاقوة لا بالله. يرحم الله الحسن البصري فقد كان يقول: (اللهم إنا نشكوا اليك هذا الغثاء، إن علمناهم لم يفهموا عنا، وإن سكتنا ودعناهم الى عي عظيم)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:53 م]ـ
وقد سمعت الرجل المدعو بمحمد حسين يعقوب في أحد الأشرطة ولعله في شريط (صح النوم)
لا تحسبن العلم ينفع وحده - - مالم يتوج ربه بخلاق
جنبنا الله وإياك منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء .. اللهم آمين .. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/84)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:22 م]ـ
لا تحسبن العلم ينفع وحده - - مالم يتوج ربه بخلاق
جنبنا الله وإياك منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء .. اللهم آمين .. .
صدقت يا أخي. فلا أقبح من أن يجمع العبد الى جهله ونزقه،سوء خلقه وفحش منطقه.
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[25 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
هذه بعض أقول العلماء ممن لم يشترطوا الإجماع في تكفير مستحل الحرام بل يكفي ثبوت تحريم ذلك عنده:
1. قال السرخسي في المبسوط: (قال) (ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والتعزير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وكذلك اللواط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يوجب التعزير عليهما
وعندهما يحدان حد الزنى يرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن كانا غير محصنين وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله
وفي قول آخر قال يقتلان على كل حال لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية ارجموا الأعلى والأسفل وتأويل ذلك عندنا في حق من استحل ذلك الفعل فإنه يصير مرتدا فيقتل لذلك وهو تأويل الحديث الذي روى من أتى امرأته الحائض أو أتى امرأته في غير مأتاها فقد كفر بما أنزل على محمد يعني إذا استحل ذلك. انتهى
فقوله وهو ((تأويل الحديث الذي روى من أتى امرأته الحائض أو أتى امرأة في غير مأتاه فقد كفر ..... يعني إذا استحل)) ولا يخفى على الجميع أن إتيان الزوجة في دبرها وقع فيه الخلاف بين العلماء ومع ذلك كفروه لأنه استحل ما ثبت عنده ولم يشترطوا الإجماع و نحوه.
2. ظاهر قول ابن حزم أنه لا يشترط الإجماع على المسألة التي يستحلها المسلم بل يكفي عنده بلوغ الخبر ولو كانت المسألة خلافية _ (هذا ما فهمته من كلامه) و انظره في الإحكام في أصول الأحكام
قال: ..... فإن قالوا فهلا كفرتم من استحل نبيذ التين المسكر كما تكفرون مستحل عصير العنب المسكر
قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنما كفرنا من استحل عصير العنب المسكر لقيام الحجة بالإجماع ولو استحله جاهل لم يعرف الإجماع في ذلك ما كفرناه حتى يعرفه بالإجماع وكذلك لم نكفر مستحل نبيذ التين لجهله بالحجة في ذلك ولو أنه يصح عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم كل مسكر على عمومه ثم يستجيز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافرا بلا شك وقد أفردنا بعد هذا بابا ضخما في إبطال قولهم في العلل وبالله تعالى التوفيق
وقال ابن حزم أيضاً: فمن أحل ما حرم الله وهو عالم بأن الله تعالى حرمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه وكل من حرم ما أحل الله فقد أحل ما حرم الله ....
3. قال عبد الحميد الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: فرع هل يحرم تصغير المصحف بأن يقال مصيحف فيه نظر والأقرب عدم الحرمة لأن التصغير إنما من حيث الخط مثلا لا من حيث كونه كلام الله، وقال شيخنا يحرم تصغير المصحف والسورة لما فيه من إيهام النقص وإن قصد به التعظيم اهـ ولعل الأقرب الأول قوله (ما نسخت تلاوته) أي من القرآن وإن لم ينسخ حكمه بخلاف ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة فيحرم مسه مغني قوله (وبقية الكتب الخ) كتوراة وإنجيل قال المتولي فإن ظن أن في التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه، لكن يكره إن لم يتحقق تبديله بأن علم عدمه أو ظنه أو لم يعلم شيئا اهـ قول المتن (ومس ورقه) وظاهر أن مسه مع الحدث ليس كبيرة بخلاف الصلاة ونحوها كالطواف وسجدة التلاوة والشكر فإنها كبيرة بل ينبغي أنه متى استحل شيئا من ذلك حكم بكفره. اهـ باختصار يسير
فقوله (من استحل شيئاً من ذلك حكم بكفره) مع أن بعضها وقع الخلاف في اشتراط الطهارة لها كسجود التلاوة والشكر ولكن لما كان سبب التكفير هو الإقرار بالمحرم ولو كان مختلفاً فيه فلذا كفره.
4. وقال اسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيه فهو كافر. وانتبه لقوله (يقر بصحته) فلم يشترط الإجماع عليه
5. وقال ابن الوزير: إن التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم انه حديثه كفر صريح. انتبه لقوله (مع العلم)
6.وفي اليتيمة: من قال بعد استيقانه بحرمة شيء هذا حلال كفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/85)
7. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ........ فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ......... وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا الحريم عاقبه الله وعذبه ........ وحقيقة كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وانفر عنه فهذا نوع غير الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. اهـ
ومما يؤيد عدم اعتبار الإجماع على حرمة الشيء لتكفير مستحله ما يلي:
1. ما سبق ذكره في المشاركات السابقة
2. أن المقصود من ثبوت الإجماع عند من قال به هو التيقن من علم المكفر بحكم ما يقع به الكفر. فلو أجاز أحد الزنا أو شرب الخمر مع عدم علمه لم يكفر قطعاً والعلة: (عدم علمه بالحكم) فمسألة مستحل التدخين أو إنكار حرمته: تيقنا فيها علم الرجل بالحكم ومقر بحرمته ولكنه عاند وكابر فحلله و لزيادة الإيضاح تابع الفقرة الثالثة
3. لو استهزأ رجل بحرمة التدخين مع علمه بحرمته وإقراره وقال: (تحريم التدخين سفه) نسال الله العافية فلا أظن أحد يتردد في تكفيره مع أنه مختلف فيه ولكنه هنا يكفر لعلمه بحرمته واستهزائه، ولا فرق بين الاستهزاء والاستحلال ولذ كفرت اللجنة الدائمة من أستهزئ باللحية _ مع أن حلقها فضلاً عن إعفائها فيه خلاف فالأصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه. ومع ذلك كفرت اللجنة من استهزئ باللحية لعلم المستهزئ بالحكم. وكما سبق لا فرق بين باب الاستهزاء والتحليل في التكفير. فإن قلنا: من استحل المختلف فيه لا يكفر ولو علم فلنقل أن المستهزئ بالمختلف فيه لا يكفر ولو علم. وإلا كان تناقض والعلم عند الله
ومن أراد الاطلاع على نص اللجنة الدائمة فهو في المجلد 2 ص 40 من المجموعة الأولى.
فإن قلت: اللحية متفق على مشروعية إطلاقها؟
فالجواب: أعطنى دليل يعتبر الخلاف مانع من التكفير وليس مجرد نقول عن العلماء دون دليل ما لم يكن إجماعاً، فالعبرة بالعلم فالعبرة بالعلم وهذا ما علقة النصوص عليه ثبوت الوعيد لمن خالفه.
فكثير ما نسمع من علمائنا أن الخلاف ليس دليل على تحريم فعل. فلماذا جعلناه هنا معتبر؟!!
فإن قلت: من أجل تضيق باب التكفير.
نعم هذا جيد جداً (قالون)، لكن لاحظ المعنى الذي من أجله وضع بعض العلماء هذا الضابط، إنما هو خشية عدم العلم فيكفر من لم يعلم و لم تبلغه الدعوة. و من في المسألة انتفت عنه هذا العلة وتيقنا علمه وأقر بذلك
وانتبه: فأنا لا أتكلم عن من يفعل المحرم مقراً بحرمته، ولا عن المجتهد المخالف .... ولا نحوهم.
فأعتقد أن كلامي واضح جداً: فأنا أتكلم عن من أقر بحرمة شيء كالتدخين وقال أنا أعلم أن النصوص تحرمه ولكن أنا أقول (حلال (بمزاجي) _ فأخشى أن يطلع أحد مما لا علم عنده فيحمل هذه المقالة أكثر مما تتحمل _
بل وانظر تكفير اللجنة الدائمة لرجل قال له ابنه: إن الإخوة الأشقاء يرث بعضهم بعضاً دون الإخوة لأب فالشقيق أولى بالتعصيب من الأخ لأب بإجماع أهل العلم، إن هذا حكم الشرع فقال الأب: (الشرع اللي كذا ما نبغيه) م 1 ص 407 المجموعة الثانية
فهذه المسألة وإن كانت مجمع عليها ولكنها تخفى على الأب ولكنهم كفروه لما علم الحكم الشرعي.
وهذا مقصودي من إيرادها فالعبرة بالعلم مع أن جمع من العلماء كالنووي وغيره يعتبرون الاستفاضة ولكن لما كان اشتراط الاستفاضة لا دليل عليه لم تعتبره اللجنة حجة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/86)
فكذا نحن هنا لا نعتبر الخلاف لأن المدار على العلم الذي لا لبس فيه ولا شبهة ومع ذلك يصر على رد الحكم كما ذكرت في المثال
4. لو استحل رجل محرماً مختلفاً فيه بلغه تحريمه واعترف بصحة ثبوته و دلالته على التحريم ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:
المثال الأول:
رجل قال: يجوز إتيان الزوجة في الدبر فقيل له: ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك فقال: أعلم ثبوتها ودلالتها على التحريم ولكن أنا أقول هذا حلال.
المثال الثاني:
رجل قال: يباح ربا الفضل. فقيل له ثبتت الأحاديث بحرمة ذلك فقال: أعلم ثبوتها ودلالتها على التحريم ولكن أنا أقول حلال. (تنبيه: رد السبكي دعوى الإجماع على تحريم ربا الفضل)
المثال الثالث:
استحل النبيذ المسكر المختلف فيه _ لا المجمع عليه _ فبينت له الدليل فقال لك: أنا أعلم بالدليل منك ودلالته واضحة ولكن تحريم هذا الحكم لا يعجبني أو نحوه فما تقول فيه؟؟
هل يكفر من استحل مثل هذا؟ أما يقال لا يكفر ولو علم أن هذه حرام قطعاً لأنه غير مجمع على تحريمه؟!!!!
أظن أن كل مسلم يستعظم ذلك
المثال الرابع:
رجل قال المعازف حلال فقيل له الأحاديث كثيرة في تحريم المعازف. فقال: أعلم ثبوتها ودلالتها على التحريم ولكن أنا أقول حلال
5. ولو أن شخصاً ثبت عنده القرآن بطريق ظني ورده فإنه يكفر كأن يكون رجل في قرية لا يعرف فيها شيئاً عن الإسلام و أخبره بعض المسلمين بالقرآن ولكن لم يصل إلى درجة القطع بل غلب على ظنه صدقهم ولم يجزم فإنه إذا رده فإنه يكفر مع أنه غلب على ظنه ولم يتيقن
ويوجد من العلماء من اشترط كون الأمر مجمعاً عليه وسبق أن ذكرت شيئاً من أقوالهم ولكن أزيد بعضها هنا:
1. قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: قَوْلُهُ (أو اسْتَحَلَّ الخ) أَيْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُجْمَعًا عليه بِالضَّرُورَةِ هذا هو مَحَلُّ الْكُفْرِ
2. جاء في الشرح الكبير للدردير في ذكر الأمور التي تخرج من الإسلام: (أو جوز اكتساب النبوة) لأنه خلاف إجماع المسلمين ولأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي (أو ادعى أنه يصعد) بجسده (للسماء) أو يدخل الجنة ويأكل من ثمارها (أو) ادعى أنه (يعانق الحور) العين يقظة فكفر لأنهن نساء الجنة فلا يظهرن في الدنيا إجماعا فتأمل (أو استحل) حراما علمت حرمته من الدين ضرورة (كالشرب) للخمر أو جحد حل مجمع على إباحته أو وجوب مجمع على وجوبه أي مما علم من الدين ضرورة فلو قال أو جحد حكما علم من الدين ضرورة لكان أحسن، فخرج ما أجمع عليه ولم يكن معلوما بالضرورة كوجوب إعطاء السدس لبنت الابن مع وجود البنت. اهـ
فزاد أن يكون مع الإجماع كون الحكم معلوماً من الدين ضرورة
3. قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي الرحيباني: بخلاف من استحل ذلك بلا تأويل كجحد (تحريم زنا أو) جحد تحريم (لحم) ميتة مجمع على تحريمها كفر لأن العلم بتحريمها لا يكاد يخفى (لا) إن جحد تحريم شحم الخنزير) وكليته وكبده وطحاله؛ للاختلاف بحل ذلك كما يأتي في الأطعمة بخلاف تحريم لحمة؛ فانه ثابت بنص القرآن أو جحد تحريم (حشيشة) كفر بلا نزاع (أو) جحد (حل خبز ونحوه) كلحم مذكاة بهيمة الانعام والدجاج (أو شك فيه) أي في تحريم زنا ولحم خنزير أو في حل خبز ونحوه (ومثله لا يجهله) لكونه نشأ بين المسلمين (أو) كان (يجهله) مثله (وعرف) حكمه؛ (واصر على الجحد والشك؛ كفر؛ لمعاندته الاسلام؛ وامتناعه من قبول الاحكام غير قابل لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة (أو سجد لصنم أو كوكب) كشمس أو قمر؛ كفر؛ لأنه أشرك به سبحانه وتعالى. وقال ابن عابدين: مطلب إذا ستحل المحرم على وجه الظن لا يكفر كما لو ظن علم الغيب
وعلم من مسائلهم هنا أن من استحل ما حرمه الله تعالى على وجه الظن لا يكفر وإنما يكفر إذا اعتقد الحرام حلالا. اهـ(97/87)
سؤال: مَنِ المَقْصُودُ الصَحَابَةُ ..... أَوْ المُنَاقُون
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 03:31 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وقفت عند هذا الحديث في السلسلة الصحيحة
فراودني سؤال؟ مَنِ المَقْصُودُ في هذا الحديث الصَحَابَةُ رضي الله عنهم ..... أَوْ المُنَاقُون
جزاكم الله خيرا
روي عن ابن عباس في سبب نزول قوله تعالي: " ولقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين ".
كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس، وكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لأن لا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع قال هكذا، ونظر من تحت إبطه وجافى يديه، فأنزل الله عز وجل في شأنهم:" ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين "(97/88)
حرمة حل السحر بسحر مثله (تأصيل ... وتدليل) للشيخ السعيدان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 04:04 م]ـ
تأليف
وليد بن راشد السعيدان
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فإنه قد سألني بعض طلبة العلم أن أكتب لهم جوابا مختصرا في مسألة (حل السحر بالسحر) فما حكم ذلك؟ وما الأدلة على هذا الحكم؟ وما القواعد المساندة والمؤيدة لهذا الحكم؟ وكيف الرد على من قال بخلاف ما دلت عليه الأدلة؟ فلم أجد بدا من تسطير الإجابة، فاسأل الله العلي القدير باسمه الأعظم أن يوفقني للحق والصواب، وأن يفتح علي في تأييد الحق بما يقطع حجة المخالف للدليل، وأن يشرح لما نقوله صدور أهل الحق، وأن يهدي ضال المسلمين، ويثبت مطيعهم،ويرزقهم الفقه في دينه، إنه خير مسئول، والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والفضل:-
لا شك أنه لا يخفى على شريف علمك أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يثبتون أن السحر له حقيقة، فمنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يصيب العقل بالجنون، وهو أنواع وصنوف، ولكن يجمعها أنه استعانة بالشياطين على تحقيق المراد، ومن المعلوم أن الشياطين لا يمكن أن تعين الساحر إلا لما ترجوه منه ومن مراجعيه من فساد المعتقد، وهتك أستار التوحيد ومن قال بغير هذا فإنه لم يعرف حقيقة السحر، ومن المعلوم بارك الله فيك أن الاستعانة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فإنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، كما قررناه في موضع آخر، والمهم عندنا هنا أن نجيب على عين هذا السؤال، فأقول:- لا جرم أن الحق الحقيق بالقبول هو حرمة حل السحر بالسحر، فهو محرم التحريم الأكيد القطعي، وممنوع المنع الواضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والأدلة على هذه المسألة لا تكاد تخفى على من له أدنى بصيرة في الدليل، ولم أكن أتوقع أن ينشأ من أهل التوحيد من يقرر بجزم وقوة جواز الذهاب إلى السحرة ليفكوا السحر عنه، ويباهل على ذلك، وكأن القول بالمنع كان قولا معارضا للإسلام فأراد التصحيح، ولم يقف عند هذا الحد، حتى نسب القول بجواز الذهاب للسحرة إلى أكثر سلف الأمة ولا أدري في الحقيقة كيف توصل إلى هذه النتيجة الفاسدة الخاطئة، مع أنه من أهل الدليل، ومحب للخير، ولا نحسبه إلا راغبا في الحق، وليته لم يقل بذلك، وأسأل الله تعالى أن يرده إلى جادة الحق والصواب، فالحق والصواب في هذه المسألة هو القول بالمنع، فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والعرافين والمشعوذين، لا في حل ولا عقد، ولا في صدر ولا ورد، لا يجوز الذهاب يا إخواني مطلقا، إلا في حالات استثناها العلماء من الإنكار عليهم مثلا أو لفضيحتهم، وأما الذهاب إلى هذه الفئة الفاسدة والطائفة الكاسدة لطلب العلاج منهم فإنه محرم التحريم الأكيد القطعي, وهذا قد دل عليه الدليل الشرعي الصحيح الصريح، وأنا أسوق لك الأدلة التي سيتضح لك بعدها إن شاء الله تعالى وجه الحق في هذه المسألة:-
فمن الأدلة:- قوله تعالى} وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ {فهذا إثبات من الله تعالى أن بعض الإنس قد عقد صفقة مع الجن وهي صفقة الاستمتاع المتبادل، فالإنسي يستمتع بالشيطان بما يحقق له من بعض الأمور أو يخبره ببعض الغائبات عنه، ونحو ذلك، والمقابل أن الشيطان يستمتع بالإنسي بما يقدمه له من القرابين المعنوية والحسية، فالمعنوية كذبح توحيده، والتسبب في قتل توحيد الناس، وإهلاك عقيدتهم والحسية كما هو معلوم عنهم من إهلاك الحرث والنسل والتفريق وإهلاك العلائق بين الأهل والأقارب، وإيذاء الناس، ونحو هذا،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/89)
وهذه الحالة تنطبق على الساحر انطباقا كليا، فالساحر يستمتع بالجني المصاحب له، والجني يستمتع بالساحر، وهذه الحال ثابتة لعموم السحرة، فمن قرر جواز الذهاب إليهم بحجة الاستشفاء فإنه في الحقيقة متعاون معهم في هذا الاستمتاع، فهو في الحقيقة يقرر جواز ما أثبت القرآن أنه من الأسباب لدخول النار، وتجويز الذهاب للسحرة إقرار لبقاء هذا الاستمتاع الكفري، وسيكون مآل صاحبه إلى النار إن لم يتداركه الله تعالى برحمة منه وفضل، فلما كان أصل مبنى العلاقة بين الساحر والشياطين التي معه هي تبادل الاستمتاع الذي نص القرآن على أنه من أسباب النار صار الذهاب لهم من المحرمات لأن المتقرر أن الشريعة إذا نهت عن شيء، فإنه يعتبر نهي عنه بالأصالة، ويتضمن النهي عن كل وسائله وذرائعه التي تفضي إليه والمتقرر أن مما يعرف به النهي عن الشيء تقرر العقوبة عليه في الآخرة كما هي الحال هنا.
ومن الأدلة أيضا:- قوله تعالى} وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {فقوله (الساحر) اسم مفرد دخلت عليه الألف واللام، والمتقرر أن الألف واللام إن دخلت على المفرد فإنها تكسبه العموم فيدخل في ذلك كل السحرة، وهذه الآية وإن وردت على سبب خاص، إلا أن المتقرر في القواعد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقوله (لا يفلح) نفي للفلاح على وجه الإطلاق والمتقرر في القواعد أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وهذا يفيدك أنه لا فلاح لهؤلاء، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا والله هو الحق الذي لا خلف فيه، فإنك لو رأيت الساحر ذي الثياب الرثة، لا يعقد سحره إلا في أخس الأماكن التي لا تدخلها الكلاب، ولا ترتاح روحه الشيطانية إلا بالتلوث بأخبث الروائح، والغالب فيهم الفقر والقهر والعذاب والنكد في معيشتهم لا في بيوتهم ولا في مكان عملهم، ولا في أي مكان توجهوا له، فالشياطين تؤزهم أزا وتقهرهم قهرا، وتأمرهم بالأفعال التي لا تليق بالبهائم فضلا عن العقلاء من بني آدم، والغالب أنهم في المجتمع هم المطرودون المبعدون، فأي فلاح لهذه الطائفة القذرة، وأي خير يرجى من وراء من هذه حاله، فكيف نجيز أن تطرق أبوابهم طلبا للفلاح بالشفاء، وهم لا فلاح عندهم أصلا بنص القرآن، والمتقرر أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن المعلوم أن الطبيب إن كان جيدا في طبه خبيرا في مجال عمله فإنه يقال له (هذا مفلح في طبه ومجال عمله) وأما الساحر فقد نفى الله عنه الفلاح والشفاء من المرض نوع فلاح، فإن كان الساحر ممن نفى الله عنه الفلاح، فكيف يرجى منه أن يكون سببا في الشفاء؟ هذا لا يكون أبدا، فهذه الآية فيها دليل على تحريم الذهاب للسحرة لطلب الشفاء، لأن الشفاء نوع فلاح، والفلاح منفي عنهم، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه حتى يرد المقيد، بل هذا النفي مؤكد بقوله تعالى (حيث أتى) أي كيفما كان، وكيفما فعل، وكيفما نوى فهو لا فلاح فيه، ولا منه، والله المستعان.
ومن الأدلة أيضا:- قوله تعالى} وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ {والمتقرر أن الجمع إن دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنها تكسبه العموم، فيدخل فيه كل السحرة , والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالفلاح منفي عنهم، وهو نفي مطلق، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فيدخل فيه نفي الفلاح في الدنيا والآخرة، فمن نفي عنه الفلاح بهذه الصورة، فبالله عليك كيف نقول للمسلمين:- يجوز الذهاب له لطلب العافية بسببه، كيف نعلق قلوب المسلمين بمن هذه صفته شرعا؟ ألا إن تجويز الذهاب إلى هذه الطائفة الفاسدة خطأ ظاهر، وإن قال به من قاله.
ومن الأدلة أيضا:- قوله تعالى} وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ ... الآية {وهي دالة على منع إتيان السحرة من عدة وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/90)
الأول:- أن فيها دلالة على أن ما عند الساحر من العلم إنما أصله وأساسه من تعليم الشياطين وقد عرفت عداوتها لبني آدم، قال تعالى} إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {وقال تعالى} وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ {فلا مودة ولا رحمة ولا صلح يرجى من الشيطان، لأنه لا يريد إلا هلاك بني آدم، ومن هذه حاله فكيف سيكون تعليمه إن باشر هو تعليم بني آدم؟ لا جرم أنه سيستفرغ طاقته، ويأتي بنهاية جهده فيما هو مضر ومفسد ومهلك لبني آدم، فلا يرجى من تعليم الشيطان نفع ولا خير ولا شفاء، فالساحر إنما تلقف علم السحر من الشيطان، فبالله عليك هل يجوز لنا أن نقول للمريض من بني آدم:- اذهب إلى هذا الساحر لعلك تجد عنده ما فيه سبب لشفائك؟ أين النفع الذي سيجده المريض من تعليم الشيطان؟ بل والله لا يوجد عند هذه الطائفة الكاسدة والثلة الفاسدة إلا الكفر والبعد عن عافية الدين والدنيا، ولا يوجد عندهم إلا الأمراض الروحية، وقتل الإيمان فالذهاب لهم ضرر محض، ومفسدة ظاهرة , لا يجيزها إلا من غفل عن استحضارها وقت الإفتاء فالله المستعان,
الثاني:- أن هذه الآية فيها إثبات أن الساحر كافر، لقوله تعالى} وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ {وفي آخر الآية قال} وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ {فهذه من الأدلة على كفره، وهو إنما كفر بسبب تعلمه للسحر، فالسحر هو الآفة التي أوجبت كفره، فكيف نجيز للمريض أن يذهب إلى هذا الساحر ليستفيد من شيء هو أصلا سبب الكفر والضلال واللعنة والغضب؟ فإن هذا الساحر إنما سيعالج هذا المريض بما عرفه وتعلمه من السحر، وهذا التعلم هو سبب الكفر، وهو سبب الضلال، فما كان سببا للكفر والضلال ونفي الفلاح والنصيب في الآخرة فهل يرجى من ورائه شفاء أو خير أو فلاح؟
الثالث:- أن الله تعالى قد أثبت أن هذا التعلم والتعليم الحاصل بين الساحر وشياطينه ضار وغير نافع، وذلك في قوله تعالى} وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ {وقد خرج إثبات الضرر ونفي النفع مخرج الإطلاق، والمتقرر أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فالضرر هنا يراد به ضرر الدين والدنيا والآخرة، ونفي النفع هنا يراد به نفي النفع في الدين والدنيا والآخرة، وما ورد عن السلف من الخلاف في تفسير ذلك فإنما هو من خلاف التنوع لا التضاد، والمتقرر أن اللفظ إذا احتمل معنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهما، والعافية من النفع، فالله تعالى أثبت أنهم إنما تعلموا ما فيه ضررهم، فما يوجد عندهم علم السحر هو في الحقيقة ضرر محض، بقول ربنا جل وعلا، وما كان ضررا محضا فكيف ترجى منه العافية والشفاء؟ كيف يرجى الشفاء من علم قول الله فيه:- إنه ضرر ولا نفع فيه، أفي خبر الله تعالى شك؟ كلا والذي نفسي بيده، ولذلك فلا والله ما نعلم عند هذه الطائفة المعتوهة إلا كل الضرر، بل تأمل في قول الله تعالى} مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ {أن الله تعالى لم يكتف بإثبات الضرر فقط، حتى قرن معه نفي النفع، مع أنه لو قال} مَا يَضُرُّهُمْ {لكفى في الزجر عن تعلمه أو إتيان من تعلمه، ولكنه لم يكتف بذلك، بل أراد الله جل وعلا أن يقطع دابر النفع عن هذه الطائفة، وأن يثبت كامل الضرر منها، فقرن إثبات الضرر بنفي النفع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وذلك دليل ظاهر على أن من أتاهم طلبا للنفع فإننا نقول له (ولا ينفعهم) ومن جاءهم لرفع الضرر فنقول له (ما يضرهم) فلا ضرر يرفع عند هؤلاء، بل هم الضرر بعينه، ولا نفع يرجى من ورائهم، بل هم شقاء وفساد البلاد والعباد، ألا لعنهم الله وأبعدهم وأقصاهم، ونسأل الله تعالى أن يهلكهم وأن يكفي الأمة شرهم,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/91)
الرابع:- أن الله تعالى نفى عنهم العلم فقال} وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {فنفى الله تعالى عنهم العلم، وذلك أنهم في الحقيقة إنما تعلموا ما فيه ضررهم العاجل والآجل، ومن كان كذلك فهو جاهل في الحقيقة، وليته ما تعلم هذا العلم الذي لم يزدد به إلا الضرر والضلال والكفر، فالسحرة جهال بنص القرآن، وما عندهم من العلم إنما هو خيالات شيطانية يلبسون بها على عقول السذج من الناس، فمن أجاز الذهاب لهم لطلب أسباب الشفاء إنما ظن أنهم على دراية من الأمر، وهم في الحقيقة جهال لا فهم عندهم ولا علم يرجى نفعه، فالحق حرمة الذهاب لهم والله المستعان.
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه مسلم في الصحيح قال:- حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ - وَتَقَارَبَا فِى لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السلمي قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, فرماني الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ, فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِى لَكِنِّى سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فبأبي هُوَ وأمي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِى وَلاَ ضربني وَلاَ شتمني قَالَ «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شيء مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ «فَلاَ تَأْتِهِمْ» قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ, قَالَ «ذَاكَ شيء يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ» وهو نص صحيح صريح في منع إتيان الكهان، والسحرة منهم، فقوله " فلا تأتهم " هذا نهي، والمتقرر في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم، ولأنه قال " فلا تأتهم " وهذا إجمال في النهي وترك للتفصيل فيه وقد تقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، أي أنه لما أطلق النهي عن التفصيل، مع أنه مقام احتمال، عرفنا أنه يريد به العموم، أي عموم النهي عن إتيانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل معاوية عن سبب مجيء هؤلاء، وإنما نهاه نهيا عاما، وهذا ظاهر في أن الكهان لا يجوز إتيانهم لأي غرض، ومن ذلك إتيانهم لطلب سبب الشفاء عندهم، فنقول لمن سألنا عن حكم المجيء إليهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم " فلا تأتهم " قال النووي رحمه الله تعالى (قالَ الْعُلَمَاء: إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ إِتْيَان الْكَاهِن؛ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي مُغَيَّبَات قَدْ يُصَادِف بَعْضهَا الْإِصَابَة؛ فَيُخَاف الْفِتْنَة عَلَى الْإِنْسَان بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ يُلَبِّسُونَ عَلَى النَّاس كَثِيرًا مِنْ أَمْر الشَّرَائِع، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان وَتَصْدِيقهمْ فِيمَا يَقُولُونَ، وَتَحْرِيم مَا يُعْطُونَ مِنْ الْحُلْوَانِ، وَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) وقال رحمه الله تعالى ناقلا عن الخطابي كلاما نفيسا (وَقَالَ الْخَطَّابِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى -: حُلْوَان الْكَاهِن مَا يَأْخُذهُ الْمُتَكَهِّن عَلَى كِهَانَته، وَهُوَ مُحَرَّم. وَفِعْله بَاطِل، قَالَ: وَحُلْوَان الْعَرَّاف حَرَام أَيْضًا، قَالَ: وَالْفَرْق بَيْن الْعَرَّاف وَالْكَاهِن، أَنَّ الْكَاهِن إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَار عَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/92)
الْكَوَائِن فِي الْمُسْتَقْبَل، وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار، وَالْعَرَّاف يَتَعَاطَى مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق، وَمَكَان الضَّالَّة وَنَحْوهمَا، وَقَالَ الْخَطَّابِيّ أَيْضًا فِي حَدِيث (مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّه عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور، مِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رِئْيًا مِنْ الْجِنّ يُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي اِسْتِدْرَاك ذَلِكَ بِفَهْمٍ أُعْطِيه وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى: عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم مَعْرِفَة الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَاب اِسْتَدَلَّ بِهَا، كَمَعْرِفَةِ مَنْ سَرَقَ الشَّيْء الْفُلَانِيّ، وَمَعْرِفَة مَنْ يُتَّهَم بِهِ الْمَرْأَة، وَنَحْو ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّم كَاهِنًا قَالَ: وَالْحَدِيث يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ إِتْيَان هَؤُلَاءِ كُلّهمْ، وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ وَتَصْدِيقهمْ فِيمَا يَدَّعُونَهُ. هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيّ وَهُوَ نَفِيس).
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه أبو داود في سننه قال:- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ عَنْ أَبِى تَمِيمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ أَتَى كَاهِنًا». قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ» ثُمَّ اتَّفَقَا «أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ «امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً» قَالَ مُسَدَّدٌ «امْرَأَتَهُ فِى دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ» قال الأزهري (وَكَانَتْ الْكِهَانَة فِي الْعَرَب قَبْل مَبْعَث النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بُعِثَ نَبِيًّا وَحُرِسَتْ السَّمَاء بِالشُّهُبِ وَمُنِعَتْ الْجِنّ وَالشَّيَاطِين مِنْ اِسْتِرَاق السَّمْع وَإِلْقَائِهِ إِلَى الْكَهَنَة بَطَلَ عِلْم الْكِهَانَة وَأَزْهَق اللَّه أَبَاطِيل الْكِهَانَة بِالْفُرْقَانِ الَّذِي فَرَّقَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بِهِ بَيْن الْحَقّ وَالْبَاطِل وَأَطْلَعَ اللَّه سُبْحَانه نَبِيّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَحْيِ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ عِلْم الْغُيُوب الَّتِي عَجَزَ الْكَهَنَة عَنْ الْإِحَاطَة بِهِ، فَلَا كِهَانَة الْيَوْم بِحَمْدِ اللَّه وَمَنّهُ وَإِغْنَائِهِ بِالتَّنْزِيلِ عَنْهَا) قَالَ اِبْن الْأَثِير: وَقَوْله مَنْ أَتَى كَاهِنًا يَشْتَمِل عَلَى إِتْيَان الْكَاهِن وَالْعَرَّاف وَالْمُنَجِّم) قلت:- قوله في الحديث " من أتى " هذا إطلاق في الإتيان، فلم يفصل بين إتيان وإتيان، والمتقرر في القواعد أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، والمتقرر أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، فمن أخرج من العموم إتيان المريض للاستشفاء عند الكهان والسحرة فقد خصص العموم بلا دليل، وكلامه لاغ، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولأن العام من كلام الله ورسوله لا يخصص إلا بكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله " كاهنا " نكرة، وقوله " من أتى " هذا شرط، فلفظ الكاهن في هذا الحديث نكرة في سياق الشرط، والمتقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط تعم فيدخل فيه الإتيان لكل من يطلق عليه أنه كاهن، فالكاهن أو الساحر الذي يأتيه من يريد الاستشفاء بما عنده من الكهانة والسحر داخل في عموم هذا النهي، ومن أخرجه من النهي فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، وانظر كيف عقوبة من فعل هذا، فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة أحاديث الوعيد التي لا يتعرض لها بتأويل يخرجها عن مقصودها الذي من أجله سيقت له، وهذا ظاهر في تحريم إتيانهم على أي وجه كان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/93)
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه مسلم في الصحيح قال:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شيء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» فقوله " من أتى " هذا مطلق، والمتقرر أن المطلق يحب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل فيدخل في ذلك كل إتيان لهم، ومن ذلك الإتيان لطلب الاستشفاء من عندهم، ومن أخرج هذا الإتيان من الإطلاق فإنه مطالب بالدليل، لأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وقوله " عرافا " نكرة، وقد وردت في سياق الشرط، والمتقرر أن النكرة في سياق الشرط تعم، فيدخل فيه كل عراف، سواء العراف الذي يعقد ابتداء، أو العراف الذي يحل ما قد عقد، كل ذلك يشملهم عموم النهي على الإتيان، ومن خصص العراف الذي يحل العقد فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص، لأن المتقرر أن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والمتقرر أن التخصيص لا يثبت إلا بالدليل، والمتقرر أن الدليل إنما يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، ولأنه صلى الله عليه وسلم عمم النهي عن الإتيان، ولم يفصل بين عراف وعراف، والمتقرر أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، وهذا واضح.
ومن الأدلة أيضا:- حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم "رواه البزار بإسناد جيد، وقال الألباني (صحيح لغيره) والمتقرر أن قوله (ليس منا) تفيد تحريم ما علقت عليه، وقوله " من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له " كل ذلك يفيد العموم، لأن المتقرر في الأصول أن لفظة (من) تفيد العموم، لأنها اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، بل في قوله " أو سحر له " نص صريح في تحريم إتيان السحرة لطلب الشفاء بحل السحر، لأنه داخل في معناها، لأن الساحر سوف يجري السحر له، فهو ممن سحر له، وكذلك إتيان الكهان للعلم بمكان السحر هو داخل في قوله " أو تكهن له " وبالجملة، فهذا الحديث دليل على حرمة عمل الكهانة، والسحر، وذلك بقوله " من تكهن " وقوله " من سحر " ودليل على حرمة إتيانهم وطلب شيء من ذلك منهم بقوله " أو تكهن له " وقوله " أو سحر له " ودعوى أن الحديث ضعيف دعوى غير مقبولة، بل الحديث حسن، وسنده جيد، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره، فلا بد من القول بمقتضاه، والعمل بما ورد فيه، قال سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله تعالى (في هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكاراً إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم؛ بل من الجهل لما في إتيانهم من المحذور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم، والخطر الجسيم، والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة، كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه والمصدق لهم بدعواهم على الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً كتمتمتهم بالطلاسم، أو صب الرصاص، ونحو ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم، كما لا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/94)
يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان ونحوهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك لان هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى , والسحر من المحرمات الكفرية كما قال الله عز وجل في شأن الملكين في سورة البقرة} وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {فدلت هذه الآية الكريمة على أن السحر كفر وأن السحرة يفرقون بين المرء وزوجه، كما دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعاً ولا ضراً، وإنما يؤثر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخير والشر، ولقد عظم الضرر، واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين، ولبسوا بها على ضعفاء العقول فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل , كما دلت الآية الكريمة على أن الذين يتعلمون السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأنه ليس لهم عند الله من خلاق أي (من حظ ونصيب) وهذا وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بقوله} وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ {والشراء هنا بمعنى البيع، نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين، كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم، وأن يوفق المسلمين للحذر منهم، وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم، وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه رحمة منه لهم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم).
ومن الأدلة أيضا:- حديث جابر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال " هو من عمل الشيطان " رواه أبو داود، قال الألباني رحمه الله تعالى (وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل و هو ابن منبه اليماني، و هو ثقة اتفاقا) قال في عون المعبود (قَالَ فِي النِّهَايَة النُّشْرَة بِالضَّمِّ ضَرْب مِنْ الرُّقْيَة وَالْعِلَاج يُعَالَج بِهِ مَنْ كَانَ يَظُنّ أَنَّ بِهِ مَسًّا مِنْ الْجِنّ سُمِّيَتْ نُشْرَة لِأَنَّهُ يُنْشَر بِهَا عَنْهُ مَا خَامَرَهُ مِنْ الدَّاء أَيْ يُكْشَف وَيُزَال. وَقَالَ الْحَسَن: النُّشْرَة مِنْ السِّحْر وَقَدْ نُشِرَتْ عَنْهُ تَنْشِيرًا اِنْتَهَى. وَفِي فَتْح الْوَدُود: لَعَلَّهُ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى أَسْمَاء الشَّيَاطِين أَوْ كَانَ بِلِسَانٍ غَيْر مَعْلُوم فَلِذَلِكَ جَاءَ أَنَّهُ سِحْر سُمِّيَ نُشْرَة لِانْتِشَارِ الدَّاء وَانْكِشَاف الْبَلَاء بِهِ (هُوَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَان) أَيْ مِنْ النَّوْع الَّذِي كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يُعَالِجُونَ بِهِ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْآيَات الْقُرْآنِيَّة وَالْأَسْمَاء وَالصِّفَات الرَّبَّانِيَّة وَالدَّعَوَات الْمَأْثُورَة النَّبَوِيَّة فَلَا بَأْس بِهِ. وَفِي النِّهَايَة: وَمِنْهُ الْحَدِيث فَلَعَلَّ طِبًّا أَصَابَهُ ثُمَّ نَشَرَهُ بَقْل أَعُوذ بِرَبِّ النَّاس أَيْ رَقَاهُ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (والنشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر) فأنت ترى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل النشرة من عمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/95)
الشيطان والمراد بها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى حل السحر بسحر مثله، فهو من النشرة المحرمة وعليه:- فإتيان الساحر لحل السحر لا يجوز لأنه من النشرة الشيطانية.
ومن الأدلة أيضا:- حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم " ومن ذهب إلى السحرة وأخبروه بحقيقة حاله فيما تخبرهم به شياطينهم ووصفوا له العلاج من ذلك ودفع الثمن، وتعاطى هذا العلاج فهو في الحقيقة مصدق بالسحر، فيقع في هذا الوعيد. والعياذ بالله.
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال:- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ البغي وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (حُلْوَان الْكَاهِن، حَرَام بِالْإِجْمَاعِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخْذ الْعِوَض عَلَى أَمْر بَاطِل، وَفِي مَعْنَاهُ التَّنْجِيم وَالضَّرْب بِالْحَصَى وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَانَاهُ الْعَرَّافُونَ مِنْ اِسْتِطْلَاع الْغَيْب) ومن المعلوم أن من يأتي الكاهن ليحل عنه السحر، فإنه لا يبذله بالمجان، بل لا يبذله إلا بالعوض، وبذل العوض على ذلك محرم، والمتقرر أن تحريم الثمن على الشيء دليل على تحريمه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بذل العوض على التكهن ولا على السحر وهذا يتضمن النهي عن إتيانهم, قال الخطابي رحمه الله تعالى (وَحُلْوَان الْعَرَّاف أَيْضًا حَرَام , قَالَ: وَالْفَرْق بَيْن الْكَاهِن وَالْعَرَّاف أَنَّ الْكَاهِن إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَار عَنْ الْكَائِنَات فِي مُسْتَقْبَل الزَّمَان وَيَدَّعِي مَعْرِفَة الْأَسْرَار، وَالْعَرَّاف هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَة الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالَّة وَنَحْوهمَا مِنْ الْأُمُور , هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ فِي مَعَالِم السُّنَن فِي كِتَاب الْبُيُوع، ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِر الْكِتَاب أَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ: إِنَّ الْكَاهِن هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَة عِلْم الْغَيْب، وَيُخْبِر النَّاس عَنْ الْكَوَائِن قَالَ: وَكَانَ فِي الْعَرَب كَهَنَة يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنْ الْأُمُور؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُم أَنَّ لَهُ رُفَقَاء مِنْ الْجِنّ وَتَابِعَة تُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَار، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدِرْك الْأُمُور بِفَهْمٍ أُعْطِيَهُ، وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُم أَنَّهُ يَعْرِف الْأُمُور بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَاب يُسْتَدَلّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعهَا كَالشَّيْءِ يُسْرَق فَيَعْرِف الْمَظْنُون بِهِ السَّرِقَة، وَتَتَّهِم الْمَرْأَة بِالرِّيبَةِ فَيُعْرَف مِنْ صَاحِبهَا وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْأُمُور، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّم كَاهِنًا قَالَ: وَحَدِيث النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْكُهَّان يَشْتَمِل عَلَى النَّهْي عَنْ هَؤُلَاءِ كُلّهمْ، وَعَلَى النَّهْي عَنْ تَصْدِيقهمْ وَالرُّجُوع إِلَى قَوْلهمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدْعُو الطَّبِيب كَاهِنًا، وَرُبَّمَا سَمُّوهُ عَرَّافًا؛ فَهَذَا غَيْر دَاخِل فِي النَّهْي. هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ. قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن الْمَاوَرْدِيّ مِنْ أَصْحَابنَا فِي آخِر كِتَابه الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة: وَيَمْنَع الْمُحْتَسَب مَنْ يَكْتَسِب بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهْو، وَيُؤَدِّب عَلَيْهِ الْآخِذ وَالْمُعْطِي) قلت:- والأحاديث في النهي عن حلوان الكاهن كثيرة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/96)
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في الأدلة جواز التداوي، إلا بالحرام، فالحرام مهما كان لا يجوز التداوي به، إلا بدليل خاص، وما كان حراما التحريم الكلي فإنه لا يجوز التداوي به، كالتداوي بالخمر، والموسيقى، والرقى الشركية، والتمائم كلها، ومن ذلك:- التداوي بالسحر والتكهن فإنها من المحرمات في الشرع، وما كان حراما فإنه لا يجوز التداوي به، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله خلق الداء و الدواء، فتداووا، و لا تتداووا بحرام " وهو حديث حسن، وحديث أم سلمة أنها انتبذت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيذ يهدر، فقال " ما هذا؟ " قلت: فلانة اشتكت فوصف لها، قالت: فدفعه برجله فكسره و قال " إن الله لم يجعل في حرام شفاء " ورجاله كلهم ثقات، و أخرج الطبراني عن أبي الأحوص أن رجلا أتى عبد الله فقال: إن أخي مريض اشتكى بطنه، و أنه نعت له الخمر أفأسقيه؟ قال عبد الله: سبحان الله! ما جعل الله شفاء في رجس، إنما الشفاء في شيئين: العسل شفاء للناس، و القرآن شفاء لما في الصدور. قال الألباني (و إسناده صحيح أيضا) ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال " إنها داء "ونهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم " من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء " وهو يحتمل التحسين، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أصابه شيء من الأدواء فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله، فإن الله لم يجعل في شيء مما حرم شفاء " ولا بأس به مع الشواهد، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، وعن ابن مسعود موقوفا عليه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإسناده صحيح، ونحو هذه الأدلة فإنها دالة على تحريم التعالج بالتكهن والسحر، لأنها أصلا في ذاتها محرمة، والمتقرر أن التداوي بالمحرم لا يجوز إلا بدليل، والله أعلم.
ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضا:- الأدلة الدالة على أن الله تعالى إن حرم شيئا حرم ثمنه، وما كان حرام الثمن فهو حرام التعاطي، لأن المتقرر أن تحريم الثمن فرع عن تحريم الفعل، ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال " لا هو حرام " ثم قال عند ذلك " قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله اليهود " ثلاثا " إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " رواه أبو داود وهو حديث صحيح، ومن المعلوم أن القول بجواز الذهاب إلى الكهان والسحرة لغرض العلاج عندهم يفتح بابا قد أغلقه الشارع، وهو دفع الثمن المربح لهم، على هذه المنفعة المحرمة، فمن أجاز ذلك فهو مخالف لهذه الأحاديث الدالة على تحريم دفع الثمن على الأفعال المحرمة، وهذا واضح.
ومن الأدلة أيضا:- الأدلة الدالة على أن السحر من موبقات الآثام وكبائر الذنوب، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه:- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ المدني عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، والتولي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ» فإذا كان تعاطي السحر وتعلمه من السبع الموبقات، فلا يجوز حينئذ الذهاب لمن يتعاطاه لغرض العلاج، لأننا سنكون بذلك نعينه على ارتكاب هذه الموبقة وانظر كيف قال " والسحر " والمتقرر أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم فيدخل في ذلك كل ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/97)
يسمى سحرا، والسحر الثاني الذي سيعمله الساحر لحل السحر الأول داخل في عموم قوله " والسحر " فهو من الموبقات، لأن المتقرر أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال، والله المستعان.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر عند عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن من ضرورات الشرع حفظ الدين، فحفظ الدين مما ينقضه بالكلية أو ينافي كماله من المقاصد الضرورية الكبيرة التي جاء بها هذا الدين العظيم، ومن المعلوم يا إخواني أن الذهاب إلى السحرة والكهان من أعظم ما يكون خطرا على الدين، لما هم عليه من الكفر والشرك والوثنية، والاستعانة بالشياطين، فإن الشياطين التي تعينهم إنما تعينهم من أجل ما يقدم لها مما تأمره به، وأكبر شيء يأمر به الشيطان الشرك، وقتل النفس والزنا، والغالب أنهم لا يعالجون أحدا إلا ويأمرونه بأفعال منكرة، وغريبة، بل في الغالب ما تكون شركية، أو تفضي إلى ذلك، فالذاهب لهم لا يمكن أن يسلم مطلقا، أعني سلامة الدين لأن أكبر مقصود للشيطان هو اختراق حاجز الدين وإتلافه في قلب العبد، وعليه:- فهذا يقرر لنا حرمة الذهاب لهم حماية لجناب التوحيد، ومحافظة على الدين، وحراسة للإيمان، الذي هو أعز وأغلى ما نملكه ونتصف به، فلا يجوز تعريض الدين لمثل هذه الأخطار، لأن حراسته أمانة وحمالة كبيرة، لابد من سد كل الأبواب التي من شأنها أن تكون مؤثرة فيه نقضا أو نقصا.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى وجوب سد الذرائع، فسد الذرائع من القواعد الكبيرة التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في الكلام على هذه المسألة، وذلك لأن هؤلاء الكهان والعرافين والسحرة لابد وأن يكونوا سببا في هلاك التوحيد أو إنقاص كماله الواجب, وهم في الأعم الأغلب إنما يعتمدون على ما تخبرهم به شياطينهم من الأمور الغائبة عنهم، ومن المتقرر شرعا أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، فالله تعالى هو عالم الغيب وحده لا شريك، فتصديق هؤلاء فيما يدعونه من علم الغيب موقع في الشرك الأكبر، وفعل ما يأمرون به من الذبح لغير الله تعالى موقع في الشرك الأكبر، ودعاء الأسماء الغريبة - والتي هي في الغالب أسماء من يعينهم من الشياطين - موجب للوقوع في الشرك الأكبر، إلى غير ذلك من الأبواب التي تفضي إلى الوقوع في أمور الشرك، والمتقرر أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الشرك شرك ووسائل الحرام حرام، وكل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الأمر الممنوع شرعا فهي ممنوعة شرعا وكم، وكم من إنسان ذهب لهم ولم يرجع من دينه بشيء، فضلا عن الفتنة بهم وبما يخبرون به فالحذر الحذر من هذه الطائفة الفاسدة الإبليسية والثلة الكاسدة الخبيثة الشيطانية.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في الشرع حرمة التعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى} وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {والذهاب لهم من أجل العلاج بالسحر هو في الحقيقة تعاون معهم على الإثم والعدوان، لأن السحر محرم كله، وعدوان كله, ولا يحل منه شيء، فإقرارهم على تعاطيه وعمله ودفع المبالغ الطائلة لهم من أجل العلاج كل هذا من المحرمات، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر أن ما كان تحريمه مما لا تحله إلا الضرورة فإنه لا يجوز التداوي به وأما التحريم الذي تبيحه الحاجة فإنه يجوز التداوي به، وتحريم السحر لا تحله لا ضرورة ولا حاجة فلا يجوز التداوي به من باب أولى.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في الشريعة أن الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وقد قررنا لك أن الذهاب إلى السحر والكهان من الأفعال التي طفحت جوانبه من المفاسد، ولا مصلحة فيه فيما نعلم، وإن كان ثمة شيء من المصالح، فإنها لا تعتبر مع تلك المفاسد الكبيرة، فحيث كان الذهاب لهم مما كثرت مفاسده وتعددت أضراره، فلا يكون مما يجوز لأن تجويزه تقرير لما فيه من المفاسد، والمتقرر أن كل مفسدة فالواجب شرعا تعطيلها أو تقليها ما أمكن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/98)
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في القواعد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والذاهب لهم وإن كان فيه شيء من المصلحة، ولكن مفاسده أكثر، فلابد من تقديم المفاسد على المصالح المرجوة من وراء الذهاب لهم.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في القواعد أن المفاسد المتحققة لا تقتحم من أجل المصالح المتوهمة والذهاب لهم فيه مفاسد متحققة بمجرد الذهاب لهم، وأما ما نرجوه منهم من المصالح فإنه متوهم فلا نجزم بحصوله، فكيف نقتحم المفاسد الكثيرة المتحققة من أجل مراعاة مصالح لا ندري هل تتحقق أم لا؟ هذا والله بعيد عن الفقه.
ومن الأدلة أيضا:- أن القول بجواز الذهاب إلى السحرة والكهان لحل السحر بما عندهم من علم الكهانة والسحر يتضمن إقرار وجودهم في البلد، وإقرار بقائهم من الباطل الذي جاء الشرع بإبطاله، فتجويز الذهاب لهم مقرر لوجودهم، ووجودهم ممنوع شرعا، فنتج منه أن الذهاب لهم ممنوع شرعا، لأن المتقرر أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع، وما أفضى إلى إقرار ما أمر الشرع بإزالته وإعدامه فلا جرم أنه ممنوع شرعا.
ومن الأدلة أيضا:- أن الأكثر ممن ذهب إلى السحرة بقصد العلاج لم يستفد منهم إلا مجرد الأوهام والشكوك، ولا تزال أعراضه المرضية على ما هي عليه إن لم تكن قد زادت، وبعض المرضى قد تخف أعراضه في بادي الأمر إلا أنه في النهاية تضطرب حالته، وتعود إلى أسوأ مما كانت عليه، وهذا يبين لك أنهم دجاجلة أفاكون، وجهلة مارقون، وعفنة فاسدون تالفون، فلا عقل ولا هداية ولا توفيق، فضلا عن أن كثيرا ممن ذهب إليهم قد دفع سحره بسحر مماثل أو أقوى فعولج الشر بالشر، ودفعت المفسدة بمثلها، ودفع الضرر بالضرر، والمتقرر في القواعد أن الضرر لا يدفع بالضرر.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر أن المبني على الباطل لا يكون إلا باطلا، وأنت خبير في أن ما عند السحرة والكهان من العلم، إنما هو بوحي شياطينهم، وأنت تعرف أن الكذب في الشياطين كثير جدا، لقوله " صدقك وهو كذوب " فكذبهم كثير لا يحصر، وأما صدقهم فهو قليل، فالكهان والسحرة يبنون وصفاتهم على ما تمليه عليهم الجن المصاحبة لهم، فلابد وأن يكون كثير من هذه الوصفات التي يصفها الساحر أو الكاهن للمرضى قد بني على غير شيء، وإنما بني على الدجل والكذب والخرافة، فتكون كلها باطلة لا يجوز تعاطيها، لأن ما بني على الباطل فهو باطل.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في القواعد وجوب حفظ الصحة، فالدين جاء بالاهتمام بأمر الصحة أيما اهتمام، وكثير من هذه التدخينات والأعشاب التي يصفها الكاهن أو الساحر هي في حقيقتها خليط من أعشاب لا يدرى عن مدى تأثيره الصحي على البدن، فبعضها قد يصيب بالأمراض المستعصية الخطيرة، لأن الساحر ليس من أهل الاختصاص في وصف مثل هذه الأعشاب فسدا لباب فساد الصحة نقول:- لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والسحرة للعلاج فالمتداوي عندهم قد يصدق عليه المثل القائل (يبني قصرا، ويهدم مصرا).
ومن الأدلة أيضا:- أن القول بتجويز الذهاب للسحرة للعلاج فيه فتح لباب التخفي وراء ستار نفع الناس، ويجد الساحر لنفسه مسوغا لوجوده بين الناس، وإن أخذ بالقول وشدد عليه قال:- أنا ممن يحل لا ممن يعقد، أو يقول الآخر:- أنا أعمل بفتوى العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني، فلا يدرى بعد ذلك من المحق ومن المبطل فيختلط الحابل بالنابل، فسدا لهذا الباب نقول:- لا يجوز الذهاب للسحرة أصلا، لا في عقد ولا في حل.
ومن الأدلة أيضا:- أن الساحر لابد له في حال حل السحر أن يتصل بالشياطين، وهذا الاتصال بهم من قبله لابد وأن يتضمن أمرا ينافي التوحيد، لابد من ذلك، لأن الشياطين لا تخدم الساحر من أجل سواد عيونه، بل تخدمه على حسب كفره وشدة إجرامه في جانب الحق والخلق، فإن جوزنا الذهاب للساحر بقصد التداوي فإننا نجوز ضمنا هذا الاتصال، فانظر كيف أفضت الحال بالقول بالجواز إلى القول بإقرار الاتصال الشركي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/99)
ومن أوجه المنع أيضا:- أن القول بتجويز حل السحر بالسحر يفضي إلى تسلط الساحر على الناس في سحرهم ليضطروا له في الحل عنهم، فيأخذ عليهم الأموال الطائلة، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى (ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله يتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم نسأل الله تعالى العافية) فلابد من سد هذا الباب السد المنيع، ولا يتأتى هذا إلا بالقول بمنع الذهاب لهم المنع المطلق، وهو الحق الذي لا يجوز القول بغيره في هذه المسألة.
ومن الأوجه أيضا:- أن النبي صلى الله علبه وسلم قد وصف هذا العمل بأنه من عمل الشيطان وذلك في قوله لما سئل عن النشرة قال " هي من عمل الشيطان " وهذا أبلغ من مجرد النهي عنها فهي من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان فإنه لا يكون إلا ممنوعا، فكيف تطيب النفس بتجويز شيء من عمل الشيطان؟ فالله المستعان.
ومن الأوجه أيضا:- أن القول بتجويز حل السحر بالسحر فيه فتح لباب تعلم السحر، لأن ثمة من سيتعلمه بهذا القصد، فيفضي هذا إلى كثرة الشر وانتشار الشرك، وإضلال الناس بحجة الاستشفاء فينفتح باب السحر، وتظهر قرون الوثنية، ويفرخ الشيطان في عقول الناس وقلوبهم وتكون له السيطرة، ويحتل منصب القوة على بني آدم، فالشريعة قد أغلقت باب السحر، ومن ذلك إغلاق باب تعلمه، والقول بتجويز حل السحر بالسحر مما ينفتح به هذا الباب، فلابد من سد بابه بمنع تعلمه مطلقا، ولو كان يراد به نفع الناس بحل السحر عنهم.
ومن الأوجه أيضا:- أن المتقرر أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالذهاب لهم وإن لم يقصد به صاحبه إلا نفع نفسه بالعافية، ولا يريد به إضرار أحد، والساحر وإن نوى نفع هذا المريض، إلا أن ذلك كله لا يسوغ الوقوع في المخالفات، فالسحر حكمه التحريم، بغض النظر عن مقاصد تعليمه وعمله، ولا يجوز لأحد أن يترخص في الذهاب إلى السحرة والكهان بحجة أن قصده سليم، لما قررناه لك.
ومن الأدلة أيضا:- أن المتقرر في قواعد الشرع أن كل من اتخذ سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد أشرك الشرك الأصغر، وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر، والمعالجة التي ستتم عند الساحر كثير منها يكون فيه اختراع علاجات لم يثبت الدليل الشرعي ولا الدليل القدري أنها نافعة، فضلا عن أن كثيرا من هذه الأدوية التي يصنعها هي أصلا في ذاتها لا تجوز شرعا لما اشتملت عليه من الضرر الديني والبدني، فهي في حقيقتها اختراع أسباب لم يأت بها الشرع ولا تثبتها التجربة، بل الشرع جاء بإبطالها، وندب إلى محاربتها لما فيها من الضرر العظيم والمفاسد الكبيرة، والعوائد الخطيرة على الفرد والمجتمع في أبدانهم وأديانهم، فهي من اتخاذ الأسباب بلا دليل شرعي ولا قدر مرعي، فهي من الشرك الأصغر إلا في حق من اعتقد أنها الفاعلة بذاتها فتكون في حقه من الشرك الأكبر، فالواجب سدها ومحاربتها، وهذا لا يتأتى مع القول بتجويز الذهاب إلى السحرة والكهان بل لا يتأتى إلا مع القول بتحريم حل السحر بالسحر، ولو تأملت هذا الوجه من الاستدلال لوجدته قويا في ترجيح التحريم، فالذهاب إلى السحرة ليس من الأسباب المعتبرة في الشرع في العلاج، بل هو مما جاءت الشريعة بصد بابه، والله أعلم.
ومن الأدلة أيضا:- ما رواه الحاكم في المستدرك عن الحسن قال: سألت أنس بن مالك عن النشرة فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنها من عمل الشيطان " وقال:- هذا حديث صحيح و أبو رجاء هو مطر الوراق و لم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح، والنشرة على القول الصحيح هي حل السحر بالسحر, فبان لك بذلك القول الصحيح الحق في هذه المسألة وأن حل السحر بالسحر لا يجوز، وأنه من النشرة الشيطانية، وأنه دل على منعه الكتاب والسنة وقواعد الشرع، والمعقول الصريح، والله أسأل أن يشرح صدورنا للحق الموافق للكتاب والسنة.
(فصل)
وقد استند من قال بالجواز بأدلة لا تصلح أن تكون دليلا أصلا، ومن باب الفائدة أذكرها لك مع بيان الجواب عليها، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتأييد:-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/100)
مما استدل به القائلون بالجواز ثبوت الخلاف في المسألة، وهذا من أعجب ما استدلوا به، قالوا:- المسألة خلافية، والخلاف رحمة للأمة، وفيه توسعة عليها، وهذا باطل، لأن المتقرر أنه يجب علينا رد الأمور المتنازع فيها للكتاب والسنة، لنعرف وجه الحق فيها على ضوء دراسة الأدلة، قال تعالى} وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ {وقال تعالى} فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {فليس وجود الخلاف في المسألة بمسوغ لأن تأخذ من الأقوال ما يحلو لك، بل لابد من النظر في الأدلة، والمقارنة بين الحجاج وقد رأيت أن أدلة الكتاب والسنة والقواعد الشرعية والمعقول الصريح كلها تدل على أنه لا يجوز الذهاب للسحرة والكهان، وهذه المسألة في الحقيقة وإن لم تكن من مسائل الإجماع إلا أنه لابد وأن ينكر فيها على المخالف لأن الدليل ناصر أحد القولين نصرا ظاهرا، والمسائل الخلافية إذا كان الدليل فيها ينصر أحد القولين نصرا ظاهرا، فالواجب هو الأخذ بمقتضى الدليل وترك ما خالفه وهذا متقرر عند أهل الحق، ولكن تأبى بعض النفوس إلا الانسياق وراء شهواتها وما تريد، والله المستعان.
ومما قالوه:- إن بعض السلف أجاز حل السحر بالسحر، فقد روي عن الحسن أنه قال (لا يحل السحر إلا ساحر) وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال (لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه) وهو أقوى ما استدلوا به، وأقول:- إن الطامة الكبرى أن يفسر كلام السلف على غير مرادهم، فأما قول الحسن فإنه يريد به التحذير من النشرة الشيطانية، وإنما يريد بيان أن السحر عقد من الشيطان, ولا يقدر على حلها إلا من هو ساحر مثله، ففيه التحذير من الذهاب إلى السحرة، وليس فيه إقرار الذهاب، فالحسن هنا إنما يتكلم عن النشرة التي تتضمن حل السحر بسحر مثله، ولم يقل:- بما أنه لا يحل السحر إلا ساحر فاذهبوا للسحرة، هو لم يقل هذا، وإنما أثبت أن الأمور السحرية أمور خفية شيطانية فلا يكاد يعرف حلها إلا من هو ساحر يعرف هذه الأمور، وأما قول ابن المسيب فإنه إنما يريد النشرة الجائزة، وهي حل السحر بالأدوية المباحة والتعويذات الجائزة، والرقى النافعة المشروعة، فهو يقرر جواز النشرة المباحة المشروعة، وبالجملة فهي نشرتان:- نشرة سحرية شيطانية شركية، وهي التي حذر منها الحسن رحمه الله تعالى، ونشرة مباحة شرعية، وهي النشرة التي رغب فيها ابن المسيب، والمتقرر أن حمل كلام السلف الصالح على ما يتوافق مع دلالة الكتاب والسنة أولى من حمله على ما يتعارض مع دلالتهما، لاسيما وإن كان من أئمة السلف كالحسن وابن المسيب، ففي الحقيقة أن كلام الحسن وابن المسيب متفق مع ما قررته الأدلة من منع حل السحر بالسحر، فلا دليل في كلامهما على ما يريده من قال بجواز حل السحر بالسحر، وإنما هو شيء توهموه فقط، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله (قوله " قال ابن المسيب: لا بأس به" محمول على الحل الذي لا بأس به وهو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة فهذا من باب الإصلاح والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه) وقال رحمه الله تعالى (قوله "وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر" أي لا يحل السحر بالطرق الشيطانية إلا ساحر وأما حله بالطرق الإيمانية والشرعية فهذا يحلّه أهل العلم والبصائر والخبرة والتجارب فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيحل عن المسحور ما به كما حل عن النبي صلى الله عليه السحر بقراءة المعوذتين) وقال الشيخ صالح آل الشيخ في بيان في شرحه لباب ما جاء في النشرة من كتاب التوحيد (ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه كما أن السحر شرك بالله - جل وعلا - يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله، فالنشرة التي هي حلّ السحر قد تكون من ساحر، وقد تكون من غير ساحر بالأدوية المأذون بها، أو الأدعية ونحو ذلك فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد، ومنافية لأصله، فالمناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر، وكذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/101)
مناسبتها لكتاب التوحيد؛ لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يشركون بالله جل وعلا. والنشرة قسمان: نشرة جائزة، ونشرة ممنوعة. فالنشرة الجائزة: هي ما كانت بالقرآن، أو بالأدعية المعروفة، أو بالأدوية عند الأطباء، ونحو ذلك، فإن السحر يكون عن طريق الجن -كما تقدم- ويحصل منه -حقيقةً- إمراض في البدن، وتغيير في العقل والفهم، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يُعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر، فمما يزيله القرآن الكريم، والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر، وكذلك الأدعية، والأوراد، ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية) وقال حفظه الله تعالى في بيان قول ابن المسيب (يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات، والأدعية، والقرآن، والدواء المباح، ونحو ذلك، أما النشرة التي هي بالسحر فابن المسيب أرفع من أن يقول إنها جائزة، ولم ينه عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول «هي من عمل الشيطان» لهذا قال " لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه " يعني: من الأدوية المباحة، ومن الرقى، والتعوذات الشرعية، وقراءة القرآن، ونحو ذلك، فهذا لم ينه عنه، بل أذن فيه) وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى (قلت: قول العلامة ابن القيم والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهو جائز يشير رحمه الله إلى مثل هذا وعليه يحمل كلام من أجاز النشرة من العلماء، والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية المباحة فجائز) فانظر كيف حمل الشيخ رحمه الله تعالى كلام من أجاز النشرة من العلماء على النشرة الشرعية لا النشرة الشيطانية، ففي الحقيق إن كلام ابن المسيب وكلام الحسن فيه رد على من قال بجواز الذهاب إلى السحرة والكهان.
ومما قالوه أيضا:- إن حل السحر بالسحر قد تدعو إليه الضرورة، ونقول:- إن بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة، كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم (ويجوز حل سحر بمثله ضرورة) وهذا القول ليس بصواب، بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها، ومعروف أن الضروريات الخمس التي جاءت بها الشرائع أولها: حفظ الدين، وغيره أدنى منه مرتبة - ولا شك - فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى، وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروريات الخمس، لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس، والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك، ولأن يموت المرء وهو على التوحيد خير له من أن يعافى وقد أشرك بالله - جل وعلا- لأن السحر لا يكون إلا بشرك، والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر، فقد رضي قوله وعمله، ورضي أن يعمل به ذاك، ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته، وهذا غير جائز، فتحصل من هذا أن السحر نشرا ووقوعا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله - جل وعلا- وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة، ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله، بل يحل وينشر بالرقى الشرعية بل إن المتقرر أن الضرورة لا تتحقق إلا إن انسد الباب في وجه العبد الانسداد الكامل فلم يجد بدا ولا مساغا من تعاطي هذا الأمر، وأنت خبير في أن حل السحر له بابه المفتوح شرعا، وذلك يكون باستخراج السحر وإبطاله، أو بالرقى الشرعية وبكثرة الدعاء، أو بالحجامة في موضع الألم فلا تدعو الحاجة أصلا إلى الذهاب إلى الطرق المحرمة، فضلا عن دعوى الضرورة، فالطرق الشرعية بابها مفتوح، لكنها تحتاج إلى طول نفس وصبر وحسن ظن بالله تعالى وكمال توكل عليه فالله تعالى لم يحوجنا في أمور علاجنا إلى طرق الأبواب المحرمة، بل قد فتح لنا من أبواب العلاج النافع، والدواء الشافي ما فيه الغنية الكاملة عن التقحم فيما يعود على العبد ضرره في العاجل والآجل، فدعوى الضرورة إلى الذهاب للساحر دعوى فجة، لا يسندها دليل النقل ولا دليل الواقع، ولله الحمد، مع أن ابن تيمية وغيره من علماء التحقيق قد قرروا أن الأمور العلاجية لا تدخل في باب الضرورات، مهما كان علاجها نافعا، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/102)
ومما قالوه أيضا:- أن بعض العلماء قد أجاز الذهاب إلى السحرة لحل السحر، وأقول:- إن المتقرر أن كلام العالم لابد وأن يوزن بموافقته للكتاب والسنة، أي إن كلام العالم لا يكون كلاما مقبولا إلا إن كان موافقا لدليل الوحي، وأما إن كان معارضا للدليل ومخالفا له فإنه لا قبول له فالحق يعرف بموافقة الدليل لا بموافقة قول العالم الفلاني، والمتقرر أن كلاً يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع، والمتقرر أن كلام أهل العلم إنما يستدل له، ولا يستدل به، فضلا عن وقوع الخلط في فهم كلام العالم أصلا، أو التقول على العالم ما لم يقله، والمقصود أن إفتاء بعض أهل العلم بجواز حل السحر بالسحر ليس بحجة على الشرع، بل الشرع هو الحجة على كل أحد، وهذه من أضعف الحجج لأنها معارضة بمثلها، لأننا سنقول:- وهناك كم هائل من العلماء حرموا حل السحر بالسحر، لكن تبقى لنا الأدلة الدالة على حرمة هذه المسألة سليمة من أي اعتراض.
ومما قالوه:- إن حل السحر بالسحر فيه مصلحة للمسحور، فنقول:- بئس الكلام هذا، فإن هذه المصلحة تعارضها مفاسد كثيرة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن هذا رأي في مقابلة النص، والمتقرر أنه لا رأي ولا اجتهاد مع النص، ولأنه اعتبار لما ألغاه الشرع، والمتقرر أن اعتبار ما ألغاه باطل، كإلغاء ما اعتبره تماما، ولأنه قياس في مقابلة النص، والمتقرر أن القياس في مقابلة النص باطل. وهذا خلاصة ما قالوه في هذه المسألة، وأنت ترى أنه ليس فيه كبير شيء, فلا أدري في الحقيقة كيف قيل هذا في الأمة، ولكنه قيل، وعلى كل حال، فالقول الصحيح، بل الحق الذي لا مرية فيه هو حرمة حل السحر بالسحر كما بينته لك بالأدلة، والله يتولانا وإياك.
(فصل)
قال أبو العباس رحمه الله تعالى (وَأَمَّا مُعَالَجَةُ الْمَصْرُوعِ بِالرُّقَى وَالتَّعَوُّذَاتِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ: فَإِنْ كَانَتْ الرُّقَى وَالتَّعَاوِيذُ مِمَّا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَمِمَّا يَجُوزُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا الرَّجُلُ دَاعِيًا اللَّهَ ذَاكِرًا لَهُ وَمُخَاطِبًا لِخَلْقِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرْقَى بِهَا الْمَصْرُوعُ وَيُعَوَّذَ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ أَذِنَ فِي الرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا} وَقَالَ {مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ} وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ كَلِمَاتٌ مُحَرَّمَةٌ مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةَ الْمَعْنَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا كُفْرٌ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْقِيَ بِهَا وَلَا يُعَزِّمَ وَلَا يُقْسِمَ وَإِنْ كَانَ الْجِنِّيُّ قَدْ يَنْصَرِفُ عَنْ الْمَصْرُوعِ بِهَا فَإِنَّ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ كَالسِّيمَا وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ فَإِنَّ السَّاحِرَ السيماوي وَإِنْ كَانَ يَنَالُ بِذَلِكَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ كَمَا يَنَالُ السَّارِقُ بِالسَّرِقَةِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَكَمَا يَنَالُ الْكَاذِبُ بِكَذِبِهِ وَبِالْخِيَانَةِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَكَمَا يَنَالُ الْمُشْرِكُ بِشِرْكِهِ وَكُفْرِهِ بَعْضَ أَغْرَاضِهِ وَهَؤُلَاءِ وَإِنْ نَالُوا بَعْضَ أَغْرَاضِهِمْ بِهَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنَّهَا تَعْقُبُهُمْ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْظَمُ مِمَّا حَصَّلُوهُ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ , فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ الرُّسُلَ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ فَمَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَتِهِ وَمَنْفَعَتُهُ رَاجِحَةٌ عَلَى الْمَضَرَّةِ , وَإِنْ كَرِهَتْهُ النُّفُوسُ , كَمَا قَالَ تَعَالَى} كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ {الْآيَةَ. فَأَمَرَ بِالْجِهَادِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِلنُّفُوسِ لَكِنَّ مَصْلَحَتَهُ وَمَنْفَعَتَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ لِلنُّفُوسِ مِنْ أَلَمِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/103)
بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَشْرَبُ الدَّوَاءَ الْكَرِيهَ لِتَحْصُلَ لَهُ الْعَافِيَةُ فَإِنَّ مَصْلَحَةَ حُصُولِ الْعَافِيَةِ لَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى أَلَمِ شُرْبِ الدَّوَاءِ. وَكَذَلِكَ التَّاجِرُ الَّذِي يَتَغَرَّبُ عَنْ وَطَنِهِ وَيَسْهَرُ وَيَخَافُ وَيَتَحَمَّلُ هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ مَصْلَحَةُ الرِّبْحِ الَّذِي يَحْصُلُ لَهُ رَاجِحَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَكَارِهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ} وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ السَّاحِرِ} وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {وَقَالَ تَعَالَى} وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ {إلَى قَوْلِهِ} وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ يَعْلَمُونَ أَنَّ السَّاحِرَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ , وَإِنَّمَا يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ بَعْضَ أَغْرَاضِهِمْ فِي الدُّنْيَا} وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {آمَنُوا وَاتَّقَوْا بِفِعْلِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرْكِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ لَكَانَ مَا يَأْتِيهِمْ بِهِ عَلَى ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ خَيْرٌ لَهُمْ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُمْ بِالسِّحْرِ, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى} إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ {وَقَالَ} مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً {وَقَالَ} وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً {الْآيَتَيْنِ. وَقَالَ} وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ , أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا {وَالْأَحَادِيثُ فِيمَا يُثِيبُ اللَّهُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَدْفَعَ كُلَّ ضَرَرٍ بِمَا شَاءَ وَلَا يَجْلِبُ كُلَّ نَفْعٍ بِمَا شَاءَ بَلْ لَا يَجْلِبُ النَّفْعَ إلَّا بِمَا فِيهِ تَقْوَى اللَّهِ وَلَا يَدْفَعُ الضَّرَرَ إلَّا بِمَا فِيهِ تَقْوَى اللَّهِ فَإِنْ كَانَ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْعَزَائِمِ وَالْأَقْسَامِ وَالدُّعَاءِ وَالْخَلْوَةِ وَالسَّهَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ لَمْ يَفْعَلْهُ , فَمَنْ كَذَّبَ بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ مِنْ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَالسِّحْرِ وَمَا يَأْتُونَ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ - كَدُعَاءِ الْكَوَاكِبِ وَتَخْرِيجِ الْقُوَى الْفَعَّالَةِ السَّمَاوِيَّةِ بِالْقُوَى الْمُنْفَعِلَةِ الْأَرْضِيَّةِ وَمَا يَنْزِلُ مِنْ الشَّيَاطِينِ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ فَالشَّيَاطِينُ الَّتِي تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَيُسَمُّونَهَا رُوحَانِيَّةَ الْكَوَاكِبِ - وَأَنْكَرُوا دُخُولَ الْجِنِّ فِي أَبْدَانِ الْإِنْسِ وَحُضُورَهَا بِمَا يَسْتَحْضِرُونَ بِهِ مِنْ الْعَزَائِمِ وَالْأَقْسَامِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ فَقَدْ كَذَّبَ بِمَا لَمْ يُحِطْ بِهِ عِلْمًا وَمَنْ جَوَّزَ أَنْ يَفْعَلَ الْإِنْسَانُ بِمَا رَآهُ مُؤَثِّرًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزِنَ ذَلِكَ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَيَفْعَلُ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ وَيَتْرُكُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إمَّا مِنْ الْكُفْرِ وَإِمَّا مِنْ الْفُسُوقِ وَإِمَّا الْعِصْيَانِ بَلْ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَيَتْرُكَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. وَمِمَّا شَرَعَهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/104)
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ التَّعَوُّذِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ {مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ , وَلَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ} وَفِي السُّنَنِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ {أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ} وَلَمَّا جَاءَتْهُ الشَّيَاطِينُ بِلَهَبٍ مِنْ نَارٍ أَمَرَ بِهَذَا التَّعَوُّذِ {أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ} فَقَدْ جَمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي يَقُولُهَا الْعَبْدُ إذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى وَإِذَا نَامَ وَإِذَا خَافَ شَيْئًا وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ مَا فِيهِ بَلَاغٌ , فَمَنْ سَلَكَ مِثْلَ هَذِهِ السَّبِيلِ فَقَدْ سَلَكَ سَبِيلَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَمَنْ دَخَلَ فِي سَبِيلِ أَهْلِ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ الدَّاخِلَةِ فِي الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ فَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَبِذَلِكَ ذَمَّ اللَّهُ مَنْ ذَمَّهُ مِنْ مُبَدِّلَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ حَيْثُ قَالَ} وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ , وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى {إلَى قَوْلِهِ} وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ).
وسئلت اللجنة الدائمة في المملكة عن رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل: إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال: إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحذورات وتوقف الرجل؛ لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل للرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به أم يسلم الأمر ويصبر، وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟ فأجابوا بقولهم (لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له " رواه الطبراني عن عمران بن حصين قال المناوي: إسناده جيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة " هي من عمل الشيطان " رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد والنشرة: هي حل السحر عن المسحور بالسحر. ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية) وقالت اللجنة الدائمة (تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة) وقالوا أيضا (فك السحر بالسحر لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على ما ذكر فك السحر أحيانا، ولكن يرقى المسحور بتلاوة القرآن عليه كسورة (الفاتحة) و (آية الكرسي) و (قل هو الله أحد) و (المعوذتين) ونحوها من سور القرآن وآياته، وكذلك يرقى بالأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله:- اللهم رب الناس، أزل الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، ومثل قوله:- بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/105)
أرقيك من كل شيء يؤذيك ويكرر ذلك (ثلاث مرات) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونوصيك بالرجوع إلى كتاب [الأذكار] للنووي، وكتاب [الكلم الطيب] لابن تيمية وكتاب [الوابل الصيب] لابن قيم الجوزية وباب ما جاء بالنشرة في [كتاب التوحيد] و [فتح المجيد] وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سحر ثم شفاه الله من ذلك) وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى (والمقصود: أن السحرة شرهم عظيم , ولهذا يجب أن يقتلوا، فولي الأمر إذا عرف أنهم سحرة، وثبت لديه ذلك بالبينة الشرعية وجب عليه قتلهم , صيانة للمجتمع من شرهم وفسادهم ومن أصيب بالسحر ليس له إن يتداوى بالسحر، فإن الشر لا يزال بالشر، والكفر لا يزال بالكفر وإنما يزال الشر بالخير , ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة قال "هي من عمل الشيطان" والنشرة المذكورة في الحديث: هي حل السحر عن المسحور بالسحر، أما إن كان بالقرآن الكريم والأدوية المباحة والرقية الطيبة فهذا لا بأس به، وأما بالسحر فلا يجوز كما تقدم , لأن السحر عبادة للشياطين، فالساحر إنما يسحر ويعرف السحر بعد عبادته للشياطين، وبعد خدمته للشياطين وتقربه إليهم بما يريدون، وبعد ذلك يعلمونه ما يحصل به السحر، لكن لا مانع والحمد لله من علاج المسحور بالقراءة وبالتعوذات الشرعية، بالأدوية المباحة، كما يعالج المريض من أنواع المرض من جهة الأطباء، وليس من اللازم أن يشفى , لأنه ما كل مريض يشفى، فقد يعالج المريض فيشفى إذا كان الأجل مؤخرا، وقد لا يشفى ويموت في هذا المرض، ولو عرض على أحذق الأطباء وأعلم الأطباء لأنه متى نزل الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج, لقول الله تعالى} وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا {وإنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء كذلك هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب الله له الشفاء، وقد لا يكتب له الشفاء. ابتلاء وامتحانا، وقد يكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلا، منها: أنه قد يكون الذي عالجه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل " وقال عليه الصلاة والسلام " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " ومن العلاج الشرعي: أن يعالج السحر بالقراءة فالمسحور يقرأ عليه أعظم سورة في القرآن: وهي الفاتحة، تكرر عليه، فإذا قرأها القارئ الصالح المؤمن الذي يعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى مصرف الأمور، وأنه متى قال للشيء: كن فإنه يكون، فإذا صدرت القراءة عن إيمان، وعن تقوى، وعن إخلاص، وكرر ذلك القارئ فقد يزول السحر ويشفى صاحبه بإذن الله، وقد مر بعض الصحابة رضي الله عنهم على بادية قد لدغ شيخهم، يعني: أميرهم، وقد فعلوا كل شيء ولم ينفعه، فقالوا لبعض الصحابة: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال في الحال، وعافاه الله من شر لدغة الحية , والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، فالرقية فيها خير كثير، وفيها نفع عظيم فإذا قرئ على المسحور بالفاتحة، وبآية الكرسي، وبقل هو الله أحد، والمعوذتين، أو بغيرها من الآيات، مع الدعوات الطيبة الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما رقى بعض المرضى: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يكرر ذلك ثلاث مرات أو أكثر، ومثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام رقاه صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ثلاث مرات فهذه رقية عظيمة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشرع أن يرقى بها اللديغ والمسحور والمريض، ولا بأس أن يرقى المريض والمسحور واللديغ بالدعوات الطيبة، وإن لم تكن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيها محذور شرعا , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقد يعافي الله المريض والمسحور وغيرهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/106)
بغير الرقية وبغير أسباب من الإنسان؛ لأنه سبحانه هو القادر على كل شيء، وله الحكمة البالغة في كل شيء، وقد قال سبحانه في كتابه الكريم} إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {فله سبحانه الحمد والشكر على كل ما يقضيه ويقدره، وله الحكمة البالغة في كل شيء عز وجل وقد لا يشفى المريض , لأنه قد تم أجله وقدر موته بهذا المرض , ومما يستعمل في الرقية آيات السحر تقرأ في الماء، وهي آيات السحر في الأعراف، وهي قوله تعالى} وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ {وفي يونس وهي قوله تعالى} وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ {إلى قوله جل وعلا} وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ {وكذلك آيات طه} قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى {إلى قوله سبحانه} وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى {وهذه الآيات مما ينفع الله بها في رقية السحر، وإن قرأ القارئ هذه الآيات في الماء وقرأ معها سورة الفاتحة، وآية الكرسي، وبقل هو الله أحد والمعوذتين في ماء ثم صبه على من يظن أنه مسحور، أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله, إن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر بعد دقها كان مناسبا، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في (فتح المجيد) عن بعض أهل العلم في باب (ما جاء في النشرة) ويستحب أن يكرر قراءة السور الثلاث، وهي: (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) ثلاث مرات, والمقصود: أن هذه الأدوية وما أشبهها هي مما يعالج به هذا البلاء وهو السحر، ويعالج به أيضا من حبر عن زوجته، وقد جرب ذلك كثيرا فنفع الله به، وقد يعالج بالفاتحة وحدها فيشفى، وقد يعالج بقل هو الله أحد والمعوذتين وحدها ويشفى , ومن المهم جدا أن يكون المعالج والمعالج عندهما إيمان صادق، وعندهما ثقة بالله، وعلم بأنه سبحانه مصرف الأمور وأنه متى شاء شيئا كان، وإذا لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فعند الإيمان وعند الصدق مع الله من القارئ والمقروء عليه يزول المرض بإذن الله وبسرعة، وتنفع الأدوية الحسية والمعنوية. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، إنه سميع قريب) وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم حل السحر عن المسحور "النشرة"؟ فأجاب قائلًا (حل السحر عن المسحور " النشرة " الأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون بالقرآن الكريم، والأدعية الشرعية، والأدوية المباحة فهذه لا بأس بها لما فيها من المصلحة وعدم المفسدة، بل ربما تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحة بلا مضرة.
القسم الثاني: إذا كانت النشرة بشيء محرم كنقض السحر بسحر مثله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم: فمن العلماء من أجازه للضرورة, ومنهم من منعه, لأن النبي، صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال " هي من عمل الشيطان " وإسناده جيد رواه أبو داود، وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمًا، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله - سبحانه وتعالى - بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره والله سبحانه وتعالى يقول} وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {ويقول الله تعالى} أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ {والله الموفق) وقال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى (أما قضية حل السحر بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أن ذلك لا يجوز، لأن التداوي إنما يكون بالحلال والمباح، ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " تداووا ولا تداووا بحرام " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ومن أعظم المحرمات السحر فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به، وإنما السحر يحل بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة هذا الذي يجوز حل السحر به, وأما حله بسحر مثله فهذا هو النشرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم " إنها من عمل الشيطان " وقال الحسن " لا يحل السحر إلا ساحر " ومنع منها كثير من العلماء).
وهذا آخر ما أردنا تحريره في هذه العجالة، في بيان حكم هذه المسألة الخطيرة التي كثر حولها الجدل، وأسأله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وقد كتبت هذه الوريقات على عجلة من الأمر، فإن وجدت فيها ما ينفعك فالوصية لك أن تدعو لجامعها بالمغفرة، وإن تجد عيبا فسد الخللا، فجل من لا عيب فيه وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وقد فرغت منها قبيل الفجر ليلة الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة عام تسع وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.(97/107)
هل ذراع المرأة عورة؟
ـ[صلاح السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 05:47 م]ـ
السلام عليكم
دخلت منتدى فوجدت هذا الموضوع مرو ولم يرد احد!!!!!!!!!! فأرجو الافادة
كاتب الموضوع يستدل بأن راعي المراة ليسا بعورة!!
114683 - كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد جميعا وفي رواية كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلي فيه أيدينا
الراوي: عبد الله بن عمرو بن العاص المحدث: ابن القطان - المصدر: أحكام النظر - الصفحة أو الرقم: 169
خلاصة الدرجة: صحيح
38569 - اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد
الراوي: خولة بنت قيس الأنصارية المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 78
خلاصة الدرجة: حسن صحيح
في شرح صحيح البخاري قال ابن حجر:
قَوْله: (جَمِيعًا)
ظَاهِره أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ الْمَاء فِي حَالَة وَاحِدَة ,
وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ قَوْم أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الرِّجَال وَالنِّسَاء كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي مَوْضِع وَاحِد , هَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة وَهَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة , وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدِّمَة فِي قَوْله " مِنْ إِنَاء وَاحِد " تَرِد عَلَيْهِ , وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِل اِسْتَبْعَدَ اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء الْأَجَانِب ,
وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّئُونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ , وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر مِنْ قَوْله " جَمِيعًا " , قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْجَمِيع ضِدّ الْمُفْتَرِق ,
وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِوَحْدَةِ الْإِنَاء فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاء مَعَهُمْ مِنْ إِنَاء وَاحِد كُلّهمْ يَتَطَهَّر مِنْهُ ,
النتيجة:
وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ يُقَال: لَا مَانِع مِنْ الِاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب , وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم.
(وعن أبي يوسف "صاحب أبي حنيفة" أن الذراعين ليسا بعورة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 09 - 09, 07:04 م]ـ
للجديع فتوى من هذا النوع و مثل هذا القول لا يلتفت إليه فهم متناقضون يستدلون بالحديث على أن ذراعي المرأة ليسا بعورة و لا يقولون بأن الشعر كذلك أليس المرأة تمسح على شعرها في الوضوء أيضا!!!!
فما دام ظهر أن شعر المرأة عورة و هو يمسح في الوضوء فكذلك ذراعيها و الحديث يحمل على ما كان قبل نزول آية الحجاب و الله أعلم
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[07 - 09 - 09, 10:39 ص]ـ
فما دام ظهر أن شعر المرأة عورة و هو يمسح في الوضوء فكذلك ذراعيها و الحديث يحمل على ما كان قبل نزول آية الحجاب و الله أعلم [/ QUOTE]
اخي / عبد الكريم بن عبد الرحمن ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=57693)
بارك الله فيك
هذا كلام من يريد يوهم الآخر بغير دليل، فياحبذا لو اتيتنا بدليل على أن هذا يحمل على ما كان قبل نزول آية الحجاب لان ما ثبت مقدم على النفي إلا بدليل
ويمكن تبحث في كتب تاريخية الحديث، حتى يكون الكلام مئصلا لا احتمالا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 09 - 09, 11:44 ص]ـ
إجماع الأمة على أنهما عورة كاف يا أخي الكريم لإثبات ما قلته فلا تحتاج للبحث في التواريخ بما أن الأمة أجمعت على أن ذارعي المرأة عورة حكم ثابت غير منسوخ.
كذلك كلامي السابق كاف ايضا فما أظنك تقول أن شعر المرأة ليس بعورة فهو دليل و ليس كما قلت أنت انه إيهام إنما الحديث يؤخد بكامله فما دام علمنا أن شعر المرأة عورة فدل على أن الحديث المذكور لا يؤخد على ظاهره إنما يجمع مع غيره و هذا دليل مؤصل فهذا هو الصواب و الله أعلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:50 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/108)
وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ قَوْم أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الرِّجَال وَالنِّسَاء كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي مَوْضِع وَاحِد , هَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة وَهَؤُلَاءِ عَلَى حِدَة , وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدِّمَة فِي قَوْله " مِنْ إِنَاء وَاحِد " تَرِد عَلَيْهِ , وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِل اِسْتَبْعَدَ اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء الْأَجَانِب ,
وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّئُونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ , وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر مِنْ قَوْله " جَمِيعًا " , قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْجَمِيع ضِدّ الْمُفْتَرِق ,
وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِوَحْدَةِ الْإِنَاء فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاء مَعَهُمْ مِنْ إِنَاء وَاحِد كُلّهمْ يَتَطَهَّر مِنْهُ ,
النتيجة:
وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ يُقَال: لَا مَانِع مِنْ الِاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب , وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم.
لا أدري هل ما وقع في كلام ابن حجر عن غير قصد أم عن سوء طوية
كلام ابن حجر رحمه الله حجة على من أورد هذه الشبهة وليس حجة له حتى يستدل به
وهذا كلام ابن حجر رحمه الله
قال رحمه الله
وحكى بن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة والزياده المتقدمه في قوله من إناء واحد ترد عليه وكان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الاجانب وقد أجاب بن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح بن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم
فتح الباري - ابن حجر - (1/ 300)
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:43 ص]ـ
الأخ /عبد الكريم بن عبد الرحمن
ارجو ان تتحفنا بفتو ى الجديع حتى تتم دراستها هنا بارك الله فيكم.
الأخ/ أبو القاسم المصري
ارجو التوضيح أكثر في ما ذكرت فلم افهم مرادك بوضوح،
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 12:06 م]ـ
هذا قول الجديع:
أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره
– نقل عنك أنك قلت بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة؟
هذا ليس صحيحاً، إنما أقول بمقتضى حديث ابن عمر المتقدم وغيره أن أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء. على تفصيل لا يحتمله المقام.
المصدر: حوار صحفي مع الشيخ الجديع و ليعذرني الاخوة على عدم وضع رابط الحوار لما فيه من المخالفات
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:13 م]ـ
الأخ/ أبو القاسم المصري
ارجو التوضيح أكثر في ما ذكرت فلم افهم مرادك بوضوح،
يا اخي الكريم كلام ابن حجر رحمه الله واضح وبين في الرد على هذه الشبهة فهو يقول في آخر كلامه جوابا على هذه الشبهة
والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم
ولا أدري لماذا كتب الأخ قبل هذه الجملة كلمة النتيجة ومن أين أتى بها والظاهر أنه لم يفهم كلام ابن حجر
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:20 ص]ـ
هذا قول الجديع:
أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره
– نقل عنك أنك قلت بجواز أن يكون لباس المرأة للكتف فقط وأن هذا لا يجعلها متبرجة؟
هذا ليس صحيحاً، إنما أقول بمقتضى حديث ابن عمر المتقدم وغيره أن أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، فإن قيل: فالرأس؟ قلت: الرأس حكمه المسح، وثبت المسح على الخمار أو بعض الرأس، فلا مقتضي لكشفه للوضوء. على تفصيل لا يحتمله المقام.
المصدر: حوار صحفي مع الشيخ الجديع و ليعذرني الاخوة على عدم وضع رابط الحوار لما فيه من المخالفات
بارك الله فيكم اخي /عبد الكريم بن عبد الرحمن، على تلبية طلبي،
اقول: يفهم من كلام الجديع حفظه الله (إنما أقول بمقتضى حديث ابن عمر المتقدم وغيره أن أعضاء الوضوء ليست مما يجب على المرأة ستره، ...... )
انه مستند على كلام ابن عمر، رضى الله عنه وعن ابيه
فإذا كان ذلك كذلك، فأتمنى ان تنسخ لنا حوار الصحفي مع الجديع كاملا،
ثم نناقش صحة سند هذا الأثر الذي استند له الجديع، و مفهومه، وهل نقول أن الشيخ الجديع قد فاته تعليق ابن حجر!!
واتمنى من المشايخ الفضلاء أن يبحثوا لنا التحقيق في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/109)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:43 ص]ـ
لا حاجة لنسخ حوار الشيخ الجديع هداه الله لما فيه من المخالفات.
إستدلال الشيخ في كتاب له لم يطبع بعد بعنوان: "أحكام العورات في ضوء الشريعة الإسلامية" حسب ما إطلعت عليه.
يبقى القول قولا شاذا و قد أجاب عليه الفقهاء و الله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:51 ص]ـ
أحسنت أخي عبد الكريم بن عبد الرحمن وبارك فيك.
وكذا أخونا الفاضل أبو القاسم المصري.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 11 - 09, 10:56 ص]ـ
فما دام ظهر أن شعر المرأة عورة و هو يمسح في الوضوء فكذلك ذراعيها و الحديث يحمل على ما كان قبل نزول آية الحجاب و الله أعلم
أما الشعر فلا لجواز المسح عليه كما يجوز المسح على العمامة، وكذلك لإمكانية المسح عليه من تحت الخمار. وأما من قال بأن هذا قبل الحجاب (أي قبل السنة الخامسة للهجرة) فهو قول ضعيف، لأن الفقيه ابن عمر لم يذكر ذلك (مع ضرورة التنبيه عليه لو كان صحيحاً). بل صيغة الحديث (كانوا يتوضئون في زمان الرسول ... ) يدل على استمرارية ذلك الفعل في ذلك الزمان دون توقف.
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:49 م]ـ
بارك الله فيكم ...
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 03:32 م]ـ
اتركوا عنكم ديموقراطية الفقهاء هؤلاء فقولهم غير معتبر في هذا الباب
ـ[التاريوفي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 02:41 م]ـ
أكرم الله الجميع بالصحة والعافية هل هناك ركن لاستضافة البحوث العلمية ومناقشتها وإذا لم يكن فنطالب به والله يعينكم(97/110)
هل يجوز سماع صوت المرأة فى الغناء؟؟؟
ـ[صلاح السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 09, 06:05 م]ـ
السلام عليكم
استدل البعض بجواز سماع المرأة الاجنبية في الغناء وكان ذاك دليلهم
عن عائشة رضي الله عنها قالت (إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان وفي رواية تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد) متفق عليه
وفي رواية (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا)
زاد في رواية الزهرى (تدففان) بفاءين أى تضربان بالدف.
ولمسلم (تغنيان بدف).
وللنسائي (بدفين).
يقول الإمام ابن حجر رحمه الله ..
(قوله دعهما زاد في رواية هشام (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا) ففيه تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خرف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلي الله عليه وسلم لكونه دخل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائما فتوجه له الإنكار علي ابنته من هذه الأوجه مستصحبا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فبادر إلى إنكار ذلك قياما عن النبي صلي الله عليه وسلم بذلك مستندا لما ظهر له فأوضح له النبى صلي الله عليه وسلم الحال وعرفه الحكم مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد أى يوم سرور شرعي فلا ينكر فيه مثل هذا كما لاينكر في الأعراس .. )
ثم قال بعد ذلك ..
(واستدل به علي جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة لأنه صلي الله عليه وسلم لم ينكر علي أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره واستمرتا إلي أن أشارت إليهما عائشة بالخروج ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم)
فبما نرد عليهم جزاكم الله خيرا(97/111)
تفريغ الشريط التاسع من شرح الرحبية / للشيخ الحازمي
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:55 ص]ـ
الشريط التاسع من شرح الرحبية
(أحمد بن عمر الحازمي) – حفظه الله تعالى -
هذا يسال عن المسالة التي ذكرناها اذا مات عن خمس , لو اسلم عن خمس بما يرثن مع اختلاف الدين هذا مثال يتصور مع تمام الشروط , لو اسلم عن خمس حينئذ لابد أن يطلق يتصور مع ماذا؟ مع إسلامهن اذا اسلمن الكل فحينئذ لا اعتراض
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى (باب الثلث)
عرفنا اللغات الواردة في الثلث وذكر في القران في موضعين في محلين , وأصحابه صنفان (الأم والإخوة لأم)
قال رحمه الله تعالى:
وَالثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُوْ عَدَدْ
كَاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُوْرِ فِيْهِ كَالإِنَاثِ
وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ ... الى آخر ما ذكر
(والثلث) بسكون اللام للوزن وان كان يجوز فيه لغة اخرى وهي ضم اللام الثلُث والثلث لكن قد يتعين في بعض المواضع حينئذ يكون لغة والثل هنا لغة وهي بإسكان اللام وهي متعينة من اجل الوزن. والثلث فرض اثنين صنفين كما ذكرنا وهما (الام والإخوة لأم)
قال (فرض الأم) الثلث: مبتدأ , وقوله فرض الأم مضاف ومضاف إليه خبر المبتدأ , وفرض هذا مصدر وحينئذ يؤول باسم المفعول يعني: مفروض الأم على تقدير معنى اللام يعني: مفروض للأم إذن هذان أمران مقدران , أولا المصدر هنا بمعنى اسم المفعول أي: مفروض ثم الاضافة هنا على معنى اللام فتقدّر باللام , والثلث مفروض للأم , يعني الأم ومعلوم حقيقة الأم هي معروفة فرضها الثلث.
قال (حيث لا ولد) هذا شرط من شروطها
(ولا من الاخوة جمع ذو عدد) تستحق الام بثلاثة شروط الناظم كما ذكرنا انه قد يذكر بعض الشروط ويترك بعضا و قد لا يذكر شيئا من الشروط , هنا لابد من ذكرها فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط:
1= عدم الفرع الوارث , وهو (الولد وولد الابن) لقوله {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} يعني أبوه وأمه شرط ماذا؟ {إن لم يكن له ولد} اذن الشرط الاول عدم الفرع الوارث وهو الذي أشار اليه الناظم بقوله: (حيث لا ولد)
2= عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط أو من الإناث فقط أو من الذكور والاناث , يعني ولو كانوا مختلفين , والمراد بالجمع اثنان فأكثر فالجمع في هذا الفن يصدق باثنين فأكثر وهو مجاز.
3= أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه اذن بهذه الشروط الثلاثة ترث الأم الثلث كاملا اما إن كانت من احدى العمريتين فحينئذ ترث الثلث لكنه يعبر عنه (بثلث الباقي) وهو في حقيقته إما سدس وإما ربع كما سياتي
قوله (حيث لا ولد) حيث: هنا تقييدية وهي تفيد معنى الشرط إذ الشرط قيد كما أن الصفة قيد ’ نقول حيث تاتي لمعان (قد تاتي للتعليل وقد تاتي للاطلاق وقد تاتي للتقييد) ثلاث استعمالات لحيث , وهنا للتقييد , فالثلث فرض الأم لا مطلقا بقيد (حيث لا ولد) يعني بقيد عدم الولد , و (لا) هنا نافية للجنس , لا ولد موجود , و (ولد) اسم لا مبني على فتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الضرب او الروي وخبرها محذوف أي: موجود وهذا هو الغالب في باب: اسم لا النافية للجنس أن يكون خبرها محذوفا , (ولد) وولد هنا يصدق للذكر و الانثى سواء كان واحدا أو متعددا, (فرض الأم بشرطين عدميين) هكذا قال الشارح ويزاد عليه شرط ثالث
حيث لا ولد ذكرا كان او انثى لانه كما سبق أن الولد يعم في لسان العرب الذكر والانثى فإذا اثبت حينئذ دخل فيه الذكر والأنثى وإذا نفي حينئذ نفي الذكر والأنثى , وهل يدخل فيه ابنه؟ هذا قلنا محل خلاف وان كان المشهور يدخل فيه يتناوله حقيقة وبعضه يرى انه مجازا وبعضه ينفي انه يتناوله مطلقا لا حقيقة ولا مجازا فالاقوال ثلاثة والمشهور عند الفرضيين أن الولد يدخل فيه ابنه , (الابن يدخل فيه ابن الابن وكذالك الولد) واحدا كان او متعددا
اذن عدم الفرع الوارث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/112)
قال الشارح (ولا ولد ابن كما سيذكره قريبا) سينص الناظم على ولد الابن قال (ولا ابن ابن معها او بنته) هذا تنصيص من باب التأكيد فقط وإلا فهو داخل في قوله (لا ولد) لو لم يات بهذا البيت لعممنا قوله حيث لا ولد حينئذ يكون من باب التأكيد وهذا سبق معنا انه قد ينص الناظم وينص الشارح او صاحب المتن مطلقا ينص على شيئ دخل في سابقه بالمفهوم او بالتضمن من باب التأكيد وهذا كثير حتى في القران {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} كل منهما داخل في مفهوم الاخر فصرحت الاية الاولى بما دخل في المفهوم الثاني وصرحت الاية الثانية بما دخل في المفهوم الاول , اذن هذان منطوقان قد صرح في كل واحد منهما بمفهوم الاخر يكون من باب التأكيد وهذا لا إشكال فيه ليس بعيب يعني ليس مخلا بالفصاحة فلا يقال فيه تكرار الا اذا كان ثمة يعني أمر واضح بين نقول حينئذ لا إشكال فيه يقال بأنه تكرار
(والثلث فرض الأم حيث) قلنا تقييد (لا ولد) لا نافية للجنس و (ولد) اسمها وخبرها محذوف أي موجود ولا من الاخوة جمع ذو عدد هذا الثاني يعني عدم الجمع من الاخوة مطلقا من الذكور فقط او من الاناث فقط او منهما معا
قوله (ولا من الاخوة جمعٌ) ولا جمعٌ من الاخوة , الأصل ولا جمعَ لكن لما فصل بينهما بين لا واسمها حينئذ بطل عملها وهذا واضح بين {لا فيها غول} لا غول فيها , بطل عملها لتقدم الجار والمجرور هذا مثلها , ولا جمع من الاخوة لما فصل بينهما بطل عملها , اذن أصل التركيب أي: لا جمع من الاخوة موجود , وحتى على إبطالها الخبر محذوف حتى على إبطالها بمعنى انها لا يكون ما بعدها اسم لها حينئذ الخبر كذالك يكون محذوفا يعني لو قدرنا: ولا جمع من الاخوة موجود , ولا من الاخوة جمع , جمع هذا مبتدأ أين خبره؟ موجود , (من الاخوة) جار ومجرور متعلق بقوله (جمع)
(ولا من الاخوة جمع) أي لا جمع من الاخوة
(ذو عدد) أي صاحب عدد هذا من باب التكميل يعني يعد فيقال ك اثنان ثلاثة أربعة خمسة ... الاخوة وأنت صاعد قد يصل الى العشرين مثلا (ذو عدد) أي صاحب عدد , (فذو) هنا بمعنى صاحب , صاحب عدد بحيث يدل عليه بالعدد بان يقال اثنان ثلاثة وهكذا.
قال هنا (ولا من الاخوة جمع) اثنان او أكثر هذا تعميم في الجمع والجمع هنا المراد به اقل ما يصدق عليه وهو اثنان كما أشار الى ذالك بقوله (ذو عدد) فان العدد حقيقة اقله اثنان فلا يطلق العدد على الواحد الا مجازا من: تسمية الجزء باسم كله لتركب العدد منه وأما إطلاقه على الاثنين فصاعدا فهو حقيقة فليس الجمع على حقيقته من أن اقله ثلاثة كما هو مشهور عند الاصوليين والنحاة أقل الجمع ثلاثة هذا هو المشهور لكن هل هو اقل الجمع؟ وهنا إشكال - حتى في الشرح - مادة جمع يدل في اللغة على ضم شيء الى مثله جمعت بين هذا وذاك لا إشكال فيه ,إذن أقل ما يدل عليه هذا اللفظ (ج م ع) اثنان حقيقة , وإنما كلام الاصوليين الذي يبحث فيه هو: جمع المذكر السالم وجمع التكسير (مسلمون) اقله ثلاثة أم اثنان؟ هو الذي محل خلاف ولذالك بعضهم ذهب الى أن لفظ جمع بالاجماع أقله اثنان وليس الخلاف يشمل هذا اللفظ , حينئذ اذا قيل جمع من الإخوة اثنان فأكثر لغة فلا نحتاج أن نقول هذا من إطلاق الجمع والمراد الاثنين ... الخ لماذا؟ لانه بلسان العرب هو هكذا , وأما مسلمون وزيدون ... الخ هذا الذي فيه النزاع , هل اذا قال جاء الزيدون يصدق على الاثنين فأكثر او الثلاثة فأكثر؟ هذا محل النزاع لو قال: ...... لزيد علي دراهم ثم مات , كم يعطى؟ اذا قلنا اقل الجمع ثلاث يعطى ثلاث لانه الأقل ليس عندنا قرينة تدل أن قيل بأنه اثنان حينئذ يعطى درهمين هذا محل الخلاف , وأما لفظ جمع اقله اثنان حقيقة وليس الخلاف بين الاصوليين في هذا اللفظ ولهذا فان قوله هنا: فان العدد حقيقة اقله اثنان هذا لا إشكال فيه فليس الجمع على حقيقته من أن اقله ثلاثة هذا فيه نظر , قول الشارح الشنشوري (فليس الجمع على حقيقته من أن اقله ثلاثة فيه نظر) مثل الناظم لهذه الصورة التي أقلها اثنان فأكثر لأنه قال (من الاخوة) وهذا ظاهره إخوة في الظاهر المتبادر انه مذكر أراد أن ينفي ما قد يحتمل كما احتمله هنا الشارح وأن يعمم في الإخوة يعمم لماذا؟ ليشمل الاناث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/113)
فقال (أو ثنتين) لغة في اثنتان
(أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث)
(كاثنين) يعني وذالك كاثنين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدئ محذوف , (وذالك - الجمع - كاثنين) اذن نص الناظم على أن المراد بالاخوة جمع الاخوة المراد به اثنان , ولا شك أن قوله (كاثنين) يعني مذكرين وهذا واضح بين ذكرين هذه صورة (أو) للتنويع (ثنتين) قلنا ثنتان لغة في اثنتان لغة تميم , (أو ثنتين) أختيين أنثيين هذه كذالك صورة ثانية وكذالك أخ وأخت (كاثنين) ذكرين (ثنتين) أنثيين بقي ماذا؟ ذكر وأنثى أخ وأخت هذه ثلاث صور صارت الان (كاثنين) صورة (ثنتين) صورة ثانية (أخت وأخ) هذه صورة ثالثة
وبقي الخنثيان لأنه اذا قال (اثنين) الاصل ذكرين خالصين (ثنتين) أنثيين خالصتين (أخ وأخت) خالصان , هذا هو الاصل وهناك ماهو فيه شائبة من هذا وذاك ويسمى بالخنثى وهذا له باب مشكل خنثى المشكل يسمونه عندهم فسياتي باب في اخر النظم ما يتعلق بالخنثى المشكل , لانه ذكر وأنثى جمع بين الوصفين , ولا يقال خنثى مشكِل الا اذا لم يتبين هل هو ذكر او انثى لانه قد يتبين له عضوان فيبول من احدهما فيتعين انه ذكر او انثى يحيض مثلا يتعين انه انثى إذا لم توجد قرينة هذا يسمى الخنثى المشكل هذا يسمى الخنثى المشكل ما تدري هل هو ذكر او انثى وهذا قديم أظنه الان لا وجود له لانه تجرى له عمليات من صغره منذ أن يولد فيستريح ويريح [ضحك الشيخ حفظه الله تعالى] يستريح هو ويريح غيره , عند القضاة مسالة الخنثى المشكل لكن ندرسها , بعضهم يقول في الفرائض الان لا نحتاج لدراستها لماذا؟ الان الكمبيوتر تضع المسالة والبرنامج مجهز وانتهيت فلا تحتاج لدراسة هذه الفرائض , ومن يقول بهذا فالاولى أن يعزره ولي الامر لان هذا مصادمة للشرع الاصل تفسير للقران وهذا اذا جئنا عند {ولكم نصف ما ترك أزواجكم .. } الخ ماذا نفعل؟ ما نفسرها ما ندرسها؟ اذا درسناها درسنا الفرائض لان واضعها الله عز وجل حينئذ كيف نصنع؟ نتركها نتجاوزها؟ نمحوها؟ - الله المستعان - وهذه الاراء التي تكون في شان العلم عجيبة غريبة جدا تدل على انه ثمة غربة في المنهجية منهجية طلب العلم دخلتها الغربة ولذالك العلم يرفع في اخر الزمان , وقبل رفعه ترفع وسائله الموصلة اليه وهذا واضح بين الان , فالمنهجية هي غبش كبير جدا عند الطلاب وعند المدرسين أيضا الا من رحم الله وقليل ما هم , حينئذ نقول أن هذا واضح بين انه من اشراط الساعة
وكذالك (أخ وأخت) اذن بقي (الخنثيان) و (الخنثى والذكر) و (الخنثى والأنثى) هذه ثلاث صور صار كلها ست , اذن اذا كانا اثنين إما أن يكونا ذكرين وإما أن يكونا أنثيين او أخ ذكر وأنثى او يكونا خنثيين او انثى وخنثى او ذكر وخنثى فالصور حينئذ تكون ستا
(أو ثلاث) يعني من الاخوة (او) هذه للتنويع عطف على قولك اثنين , (أو ثلاث) يعني من الاخوة الذكور فقط , يعني يكون ثلاثة فقط هذه صورة أولى , أو الاناث فقط يعني ثلاث إناث فقط هذه صورة ثانية , يعني يجتمع هذا مع ذاك وتحت هذا صورتان , اذا اجتمع الذكور والاناث معا تحته صورتان:
1= الاولى ذكر وأنثيان
2= أنثى وذكران
أو الخناثى المنفردين الخلص كل من الاخوة الثلاثة خناثى أو خناثى مع الذكور وتحت ذالك صورتان:
1= خنثى وذكران
2= ذكر وخنثيان
أو خناثى مع الاناث وتحت ذالك صورتان:
1= خنثى وأنثيان
2= أنثى و خنثيان
أو خناثى معهما يعني مع الذكور والاناث وهذه صورة وهي:
1= خنثى وذكر وأنثى
حينئذ تلخص تحت قوله (أو ثلاث) ست عشرة صورة
(كاثنين او ثنتين او ثلاث) الفقهاء وأصحاب الفرائض مولعون بعد الصور قد تصل الى مائة في بعضها وقد تصل الى مائة وخمسين وبعضها الى سبع مائة لكن هذه يعني ليست مفيدة لان الاصول هي التي يستفيد منها طالب العلم هذه من باب تحصيل الحاصل ولا يحتاج الطالب الى أن يتصورها او أن ينظر فيها أو أن يبحثها او يحفظها فهذا ليس من العلم الذي يكون مركزا في الأصول اذا عرف الاصل حينئذ يكفيه (ولا من الاخوة جمع ذو عدد) يكفيه أي كان الاخوة سواء كانوا خلص أو غير خلص ذكور فقط أو إناث أو - كوكتيل - مع بعض , فحينئذ نقول هذا كله يكفي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/114)
(حكم الذكور فيه كالإناث) أي حكم الذكور الاخوة في الجمع المذكور كحكم الإناث الضمير في قوله (فيه) راجع الى الجمع لأنه المخبر عنه اذن حكم الذكور فيه كالإناث وله احتمال لماذا؟ ليشمل الخنثى لأن الخنثى محتمل هو ذكر احتمالا أو انثى احتمالا يحتمل هذا ويحتمل ذاك , وذكرنا هذا فيما اذا لم يتبين اذا لم تات قرينة أنه ذكر فحينئذ يتمحض أو أنه انثى فحينئذ تتمحض إن وجد قرينة حكمنا عليه إما ذكر وإما أنثى إذا لم توجد صار خنثى مشكل
(حكم الذكور فيه كالإناث) ولا فرق في الاخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين يعني اثنان مثلا أشقاء وواحد لأب أو واحد لأب والثاني شقيق أو واحد لأم والثاني شقيق أو الثاني يكون لأب ... وهلم جرا يعني المراد صدق الاصل وهو وجود جمع اثنان فأكثر من الاخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين وهذا هو الصحيح من المذهب فيه خلاف ابن تيمية له أصل خاص فيه لكن الصحيح من المذهب ولو كانوا محجوبين يعني لو حجبوا هؤلاء الاخوة بالاب حينئذ هل عدمهم من حيث الحجب له تأثير في الأم او لا؟ نقول الصواب: الحكم عام سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين أو بعضهم حجب بشخص والمحجوب والقاعدة عند الفرضيين:
محجوب بالوصف من الاولاد والاخوة وجوده كالعدم , الحجب كما سياتي في بابه نوعان حجب بشخص وحجب بوصف شخص واضح (ابن لابن) لا يرث مع (الابن) مع أبيه لا يرث اذن ابن الابن محجوب , حجبه يعني منعه من الارث ممنوع بماذا؟ بشخص إنسان وجد منعه من الارث
كذالك الجدة مثلا مع وجود الام , لا ترث الجدة مع وجود الام فهي محجوبة بشخص
بوصف ,الأوصاف الثلاثة التي مرت معنا في الموانع أن يكون قاتلا ,أن يكون غير مسلم , أن يكون رقيقا أن يكون غير مسلم هذا حجب يكون بوصف
[المحجوب بشخص كالموجود] فهو وارث معتبر بخلاف المحجوب بوصف [المحجوب بوصف كالعدم] وجوده كالعدم اذن نص الناظم في هذا البيت والذي قبله على أن الأم ترث الثلث حيث لا ولد وهذا شرط , يعني عدم الفرع الوارث وهو (الولد) (ولا من الاخوة جمع ذو عدد) وهذا الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة مطلقا اثنان فأكثر , ثم مثل في البيت الثاني ببعض الصور -أو أن شئت قل - بالصور التي يمكن أن يجتمع فيها الاخوة وهي ست عشرة صورة , ست داخلة في قولك (اثنين أو ثنتين) وزدنا عليه وكذالك أخ وأخت) هذه صورة ثالثة
(أو ثلاث) ويدخ تحت قوله ثلاث عشر صور , حكم الذكور فيه كالإناث فلا فرق بينهما البتة والأصل في ذالك قوله تعالى - يعني في توريث الأم الثلث - {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} كاملا , هذا دليل على شرط عدم الفرع الوارث {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} والحال أن أبويه ورثاه فلأمه الثلث مفهومه: إن كان له ولد حينئذ الأم لا تاخذ الثلث بل تنتقل إلى السدس مع مفهوم قوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} الام وارثة إما ثلث وإما سدس , فقوله {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} هذا يستدل به على (أن الأم تعطى الثلث إذا لم يوجد الاخوة) لأنه قال {فإن كان له إخوة} إن وجد الاخوة الام حينئذ وارثة بالفرض لكنها لا ترث الثلث لأن الاخوة حجبوها (حجب نقصان) من الثلث الى السدس عند عدمهم ترجع الى أصلها , فبهذهين الايتين , الاول بالمنطوق والثاني بالمفهوم دلا على أن الام تاخذ الثلث بشريطي عدميين وهما
1= عدم الفرع الوارث والذي دل عليه قوله {فإن لم يكن له ولد} هذا دل على انتفاء الفرع الوارث بالمنطوق {فلأمه الثلث}
2= {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} دل على أن الامة تاخذ الثلث عند عدم وجود الاخوة وهذا دل على الشرط الثاني عدم وجود جمع من الاخوة لكن بالمفهوم لا بالمنطوق وهذا يدل على أن (المفهوم حجة) تثبت به الاحكام الشرعية ولهذا لا يكاد أن يقع بين الاصوليين خلاف باعتبار مفهوم الشرط ولذالك الشوكاني في إرشاد الفحول يقول (ولا ينكره الا العجمي) يعني هذا النوع , لان ذوق اللسان العربي يدل على انه مقصود لذاته , مقصود بالخطاب
قال المصنف: (ولا ابن إبن) (ابن) في الاصل همزته همزة وصل ولكن هنا تقطع من أجل الوزن
(معها) أي مع الام
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/115)
(أو بنته * ففرضها الثلث كما بينته) هذا أراد أن يعمم قوله (حيث لا ولد) هل هو خاص بالولد؟ أم يشمل ولد الولد؟ الثاني ولذالك قال الشارح: ولما كان أولاد الابن كالاولاد الذكر كالذكر والانثى كالانثى يعني بنت الابن كالبنت وابن الابن كالابن , حينئذ (أولاد الاولاد كالأولاد إرثا وحجبا) ذكرهم مؤخرا لهم عن الاخوة لان اشتراط عدم الاخوة في ارثها الثلث بالنص بخلاف أولاد الابن فبالقياس .. قوله: فبالقياس فيه شيئ من النظر , لانه اذا دخل في قوله (ولد) {فإن لم يكن له ولد} اذا كان في لسان العرب يطلق على ولد الصلب وعلى ابنه حينئذ لا نقول بالقياس فيكون قوله (ولد) في لسان العرب له فردان:
1= الفرد الاول الولد الصلب الابن وهذا واضح بين
2= والفرد الثاني ابنه فيطلق عليه انه ولد حقيقة على القول الشائع المشهور عند أهل اللسان اذا كان كذالك حينئذ لا قياس وإنما هو بدلالة الوضع فاللفظ وضع في لسان العرب وله مفردان المفرد الاول: الابن ولد الصلب والثاني: ابنه فلا نحتاج الى أن نقول انه بالقياس, وان قيل انه لا يشمله نقول (أجمع أهل العلم على أن ابن الابن كأبيه إرثا وحجبا) وهذا محل إجماع يعني خلاف المسالة في التناول اللفظي وأما في الحكم فهو مجمع عليه
الحكم في كون ولد الولد كأبيه إرثا وحجبا متفق عليه , لكن هل هو داخل في الحكم باللفظ او بالقياس كما ذكره المصنف؟ نقول باللفظ على الصواب
(ولا ابن ابن) صادق للواحد والمتعدد يعني ليس واحدا , ابن ابن واحدا كان أو اثنين أو أكثر من ذالك يعني اذا لم يوجد الا أبناء ابن نقول هذا جمع فيصدق قوله (ولا ابن ابن) يصدق على الواحد وعلى الاكثر
(معها) الضمير يعود على الام يعني قوله (حيث لا ولد) لو انتفى ولد الصلب ووجد ابن ابنه يحجبها أو لا؟ يحجبها لماذا؟ لأنه (لم يعدم الفرع الوارث والشرط كما قال (حيث لا ولد) فان وجد ولد الولد حينئذ صار مانعا لها (حاجبا لها من الثلث الى السدس
(معها) أي الأم أو بنته هذا تنصيص أي: بنت الابن , كذالك الاضافة هنا للجنس تصدق للواحد وللمتعدد يعني بنت واحدة او بنات
(ففرضها الثلث كما بينته) في الاول (والثلث فرض الام حيث لا ولد)
(ففرضها) يعني اذا علمت ذالك ففرضها (الفاء) هنا للفصيحة , (ففرضها) أي فرض الام الثلث كاملا
(كما بينته) يعني كالذي بينته لك في السابق فدل هذا البيت على التنصيص بالمفهوم الذي دل عليه قوله حيث لا ولد اذا جعلناه من باب القياس أو هو تصريح بما تضمنه قوله (ولد) اما هذا وإما ذاك (كما بينته) قال هنا بهذه العبارة
ولذالك ابن باز رحمه الله في شرحه قال وهذا البيت داخل في قوله (حيث لا ولد) بالوضع العربي كما ذكرناه لانه هذا المشهور عند النحاة
ثم قال:
وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ
وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا
فهذه اشتملت على نصائح وتوجيهات رحمه الله , هذا هو تحقيق الشرط الثالث قلنا الشرط الثالث في توريث الام كاملا هو أن لا تكون المسالة إحدى العمريتين فإن كانت المسالة احدى العمريتين حينئذ لا ترث الثلث بالاجماع وإنما ترث ثلث الباقي بالاجتهاد وهذا مجمع عليه يعني الائمة الاربعة على ذالك
قال الشارح (ولما كانت الام قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الاخوة والاخوات في مسالتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين .. ) قيل سميت بذالك لاشتهارهما كالكوكب الاغر سميت بالغراوين نسبة الى كوكب الأغر فالكوكب الاغر مشهور وهتان المسالتان مشهورتان عند الفرضيين , وتسمى بالعمريتين نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أول من قضى فيهما للام بالثلث الباقي ووافقه جمهور الصحابة من بعدهم ومنهم الائمة الاربعة فصار كالاجماع إن لم يكن إجماعا أول من قضى في هذه المسألة هو عمر رضي الله عنه
ويسميان بالغريبتين لغرابتهما في مسالة الفرائض , وبالغريمتين لان كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين والابوين كالورثة ياخذان ما تبقى بحسب ميراثهما على كل المسالة المراد بها اجتماع من ذكر سميت بتلك او بتلك هذه ألقاب لا تغير حقيقة الشي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/116)
قال (وإن يكن زوج وأم وأب) يعني لو هلكت امرأة زوجة عن هذه الصور لم تترك الا (زوج وأم وأب) دون غيرهم
(وإن يكن) مضارع كان التامة يعني تفسر بالوجود (وإن كان ذو عسرة) يعني إن وجد ذو عسرة (وإن يكن) أي يوجد (زوج وأم وأب) فقط دون غيرهم (فثلث الباقي) ليس الثلث كاملا الذي هو الفرض وإنما هو ثلث الباقي (لها) للأم (مرتب) يعني رتبه الشرع بمعنى أثبته وبينه لكن الشرع هنا ليس المراد نصوص الكتاب والسنة لانه كما ذكرنا أن أول من قضى فيها عمر وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين قد أوصى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسنته {عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي} وإجماع العلماء بعد ذالك فصار الاجماع مع قول الصحابي دليلا ومستندا لاثبات هذه المسالة
(وان يكون) أي يوجد (زوج وأم وأب) في فريضة فثلث الباقي بعد فرض الزوج لها أي الأم ثابت مرتب وهذه إحدى الغراوين
والثاني ذكرها بقوله (وهكذا مع زوجة) إذن الصورة الاولى للغراوين او العمريتين زوج وأم وأب (وهكذا) إ ذا كان الأب والام (مع زوجة فصاعدا) يعني زوجتين ثلاث أربعا أن للأم ثلث الباقي إذا كان الاب والأب مع زوجة (فصاعدا) أي مرتفعا , فذهب عددها أي الزوجة إلى حالة الصعود يعني على الواحدة إلى أربع يعني صورة المسالة: (أب وأم وزوجة - أب وأم وزوجتان ... ) كلها مسالة واحدة فصاعدا أي مرتفعا
(وصاعدا) هذا اسم فاعل من صعد وهو حال من محذوف والعامل فيه محذوف أيضا أي
(فذهب العدد) حال كونه صاعدا ولا يجوز ذكر هذا الفعل بجريان تلك الحال مجرى الأمثال , فلا تُغير عما وردت عليه فإنها لم تُسمع إلا مع حذف عاملها , وهذه فيها تفصيل ولها أمثلة ذكرناها في شرح الملحة في باب الحال فليرجع إليه
(مع زوجة فصاعدا) أي فذهب عددها أي عدد الزوجة إلى حالة الصعود على الواحدة إلى أربعة قال هنا (فهو منصوب بالحالية من العدد ولا يجوز فيه غير النصب , يعني لا يرفع لانه خبر مبتدأ محذوف وهو: صاعد , هذا لا يجوز لانه لم يسمع إلا بالنصف ولا يستعمل بغير الفاء أو ثم وهما عاطفان على محذوف
(فلا تكن عن العلوم قاعدا) (فلا) هذا نهي مطلقا (عن العلوم) المراد به العلوم الشرعية و ما يكون موصلا للعلوم الشرعية , (قاعدا) بل شمر لها عن ساعد الجد والاجتهاد لان العلوم تحتاج الى جهد والاجتهاد , وقم لها على قدم العناية والسداد فإن ذالك من سبيل الرشاد
اذن هاتان صورتان تسميان بالعمريتين:
الأولى = زوج وأم وأب
الثانية = زوجة وأم وأب
المسالة الاولى: زوج وأم وأب هذه قال: أصلها من ستة - كما سياتي في موضعه - اذا كان من ستة حينئذ الزوج له النصف , ونصف الستة كم؟ ثلاثة وللأم ثلث الباقي , بقي عن الثلاث أربعة , ستة , ثلاثة للزوج بقي ثلاثة , ثلثه واحد اذن هو ثلث لكنه ليس ثلث كل التركة المال , وإنما بعد إعطاء الزوج يبقى معنا الأب والأم صارت التركة موزعة على ثلاث , حينئذ يعطي الام ثلث الباقي لماذا؟ لأننا لو أعطيناها الثلث كاملا من الباقي صار اثنين وبقي للاب واحد والقاعدة عند الفرضيين (أن الذكر والأنثى إذا كانا في درجة واحدة حينئذ لابد أن يكون الذكر له مثل حظ الانثيين) وهنا عكست الأم أخذت اثنين والاب اخذ واحد
اذن ماذا فعل عمر نظر الى الباقي بعد إعطاء الزوج فرضه وهو ثلاثة وأخذ الثلث وهو في الحقيقة سدس لأن المسألة من ستة , واحد للأم سدس وإنما سمي ثلثا (تأدبا مع القران) (وورثه أبواه لأمه الثلث) سمي الثلث كما هو لكن هو ليس التركة المال كامل وإنما هو ثلث للباقي بعد إعطاء الزوج نصيبه (فرارا من الوقوع في مخالفة أصل مجمع عليه عند الفقهاء وهو اذا كان الذكر والانثى في درجة واحدة حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين فلا يمكن أن تاخذ الانثى ضعف الرجل)
ففي زوج وأم وأب , يعني تموت زوجة عن هؤلاء , حينئذ أصلها من ستة (للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي يعني ثلث الثلاثة واحد - وهو في الحقيقة سدس - وللأب الباقي اثنان) اذن صار للاب ضعف ما للأنثى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/117)
وفي الصورة الثانية (زوجة وأم وأب) يعني يموت زوج ويترك زوجة واحدة أو أكثر وأم وأب حينئذ تكون أصلها من أربعة (للزوجة الربع - وهو واحد - وللأم ثلث الباقي - واحد - وهو في الحقيقة ربع لأن المسالة من أربعة وللأب الباقي - وهو اثنان) -
وأبقى لفظ الثلث في صورتين يعني عمر رضي الله تعالى عنه - وان كان في الحقيقة سدسا في الصورة الاولى أو ربعا في الصورة الثانية تأدبا مع القران العزيز - والأصل المطرد عند الفقهاء (إذا اجتمعا ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى)
(فلو جعل لها الثلث على الزوج لفضلت على الأب - المسالة الاولى - ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف) لأننا قلنا في مسالة الزوجة مسألة من أربعة ,
(للزوجة الربع واحد بقي ثلاثة حينئذ ماذا حصل؟ أعطيت الأم ثلث الباقي - والباقي ثلاثة ثلثه واحد - وهو في الحقيقة ربع - وللأب الباقي وهو اثنان) ولو جع له مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف ولصارت المسألة من اثني عشر حينئذ (الزوجة لها الربع ربع الاثني عشر ثلاثة والأم لها الثلث - أربعة - أربعة وثلاث سبعة حينئذ الباقي خمسة يكون للأب) هل أخذ ضعف ما للأنثى؟ لا هو أخذ أكثر منها , لكن لم ياخذ الضعف فصورة المسالة في الثانية الزوجة لا تكون الا من أربعة , إذا أردنا أن نعطي الأم الثلث كاملا حينئذ انتقلت من أربعة إلى اثني عشر عندنا (الربع أربعة والثلث ثلاثة وثلاثة باربعة اثني عشر صار أصله من اثني عشر) حينئذ يكون التقسيم من اثني عشر , اذن اذا لم تعتبر الام لها الثلث الكامل حينئذ تجعل المسالة من أربعة , حينئذ لو أعطيناها الثلث كاملا في مسالة الزوجة , الأب أكثر من الام لأنه أخذ خمسة وهي أخذت أربعة , حينئذ اخذ أكثر منها لكن لم يكن ضعفا ولذالك قال (ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف وإن كان أكثر منها) لكن ليس هذا المراد أن يكون أكثر منها ولو بواحد لا , أن يكون ضعفا لها ,
(وهذا ما قضى به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه الجمهور ومنهم الائمة الأربعة وذالك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج وإما انه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة)
ثم قال شروعا في بيان الصنف الثاني اذن الصنف الاول هذه الابيات كلها فيما يتعلق بالام وأرثها للثلث (والثلث فرض الام بشرطين عدميين وهما - حيث لا ولد - ويدخل فيه قوله: ولا ابن ابن معها أو بنته , ولا من الاخوة جمع يعني اثنان فأكثر من الاخوة مطلقا ثم مثّل وذكر بعضا من الصور) , ثم ذكر الشرط الثالث وهو لم يذكره شرطا وإنما جعله مستثنى والأولى أن يجعل شرطا ولا تستحق الأم الثلث الا بثلاثة شروط منها (أن لا تكون المسالة إحدى العمريتين) فإن كانت إحدى العمريتين فليس لها الثل كاملا وإنما لها (ثلث الباقي إما الربع وإما السدس)
ثم قال:
وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بغير مين
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا ... فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ ... فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ
(وهو) بإسكان الهاء
(للإثنين) بهمزة الوصل في الاصل لكن للوزن لابد من القطع , بإثبات الهمزة إن سكنت هاء هو هنا فإن قلت (وهُو) بالتحريك (وهو للاثنين) يعني إن حركت ها هو بالضم لم تحتج إلى القطع إن سكنته حينئذ تحتاج إلى همزة القطع وكل من أجل الوزن
(أو ثنتين) هذا الاخوة للأم
(من ولد الأم) من جنس ولد الأم لأنه قال (ولد الأم) إذا نظرنا إلى ظاهره يحتمل أنه أراد به واحد ولكن ليس الأمر كذلك (بل المراد به جنس ولد الأم) شامل للاثنين وصاعدا ولذالك هو قال (وهو للاثنين او ثنتين)
(من ولد الأم بغير مين) بغير كذب , أي حالة كون ما ذكر متلبسا بغير مين , والمين المراد به الكذب إذن الصنف الثاني الذي يرث الثلث هو (الإخوة لأم) ويستحقون الثلث بثلاثة شروط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/118)
1= أن يكون اثنين فأكثر تعدد جمع أما الواحد فله السدس كما سياتي على التفصيل , أن يكون اثنين فأكثر ذكرين كانوا أو أنثيين أو ذكرا وأنثى أو أكثر من ذالك , يعني مطلقا دون تفصيل ماداموا أنهم إخوة لأم حينئذ استووا في الذكورية أو الأنثوية أو كانوا خليطا وكل أولاء لا يضر المهم أن يكونوا اثنين فأكثر هو أقل الجمع
2= عدم الفرع الوارث من الاولاد وأولاد البنين وإن نزلوا
3= عدم الأصل من الذكور الوارث يعني: الأب , فالاب يحجبه مطلقا والجد مثله كذالك الاخوة لأم .. كما سياتي اذن لا يرثون مع الاب لانه أصل وهو ذكر وهو وارث كما سياتي والدليل على استحقاقه الثلث بهذه الشروط قوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} يعني من أم كما قرء في الشاذ , قراءة شاذة يجعل حكمها حكم الخبر يعني يؤخذ منها حكم شرعي وهذا محل إجماع أهل العلم على أن المراد بالاخوة هنا هم (الاخوة لأم)
{وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث} إن كان واحدا فله السدس فإن كانوا أكثر من ذالك يعني: اثنان فأكثر فهم شركاء بالتسوية لذالك عبر هنا بالشركة والشركة تقتضي التسوية ولذالك لا يقال في شأن الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين وإنما يستوون تسوية كما هو شأن الشريك مع شريكه , وإنما ذالك يكون في شأن الاشقاء أو لأب {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} هذا مخصوص لما دون الاخوة لأم , والمراد بهذه الاية الاخ والاخت بالاجماع إن كانوا مفردين أو كانوا مجتمعين , إن كانوا مفردين يعني ذكر أو انثر حينئذ له السدس وإن كانوا مجتمعين حينئذ لهم الثلث
(وهو للاثنين) وهو أي الثلث للاثنين , يعني الذكرين , ولو احتمالا فيدخل فيه الخنثيين
(أو ثنتين) أي أنثيين وكذالك ذكر وأنثى ولو احتمالا في أحدهما فيشمل الذكر والانثى ويشمل أيضا الانثى والخنثى
(من ولد الأم) فقط من جنس ولد الأم ليعم ما سبق فقط دون الاب وهم الاخوة للأم أي أولاد الأم فقط هم الاخوة للأم
(بغير مين) أي بغير كذب
وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا ... فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ
هذا أراد أن يعمم معنى الكثرة (من ولد الأم) قلنا من جنس فيشمل إذن لا نحتاج إلى هذا البيت , الجنس يصدق على ماذا على الاثنين والثلاث والاربع لو وجدوا ألف حينئذ فهم شركاء في الثلث لان قوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث} فلو وجدوا الف حينئذ نقول هؤلاء شركاء في الثلث
(وهكذا) أي مثل هذا يكون لهم الثلث
(أن كثروا أو زادوا) , والزيادة بمعنى الكثرة , ف (أو) هنا بمعنى الواو , إن كثروا أو زادوا فالثلث لهم جواب شرط محذوف
(وهكذا) أي مثل ذاك يكون له الثلث
(إن) هذه شرطية كثروا وزادوا أين جواب الشرط؟ محذوف فالثلث لهم جواب شرط محذوف ويحتمل انه مذكور هذا ما قدره البيجوري هذا ما قدره البيجوري ويحتمل أن قوله (فما لهم فيما سواه زاد) هو الجواب ولا مانع من هذا
(فما لهم) فليس
(لهم فيما سواه) يعني في الذي سوه الثلث
(فما لهم) يعني للإخوة للأم , (ليس للإخوة للأم زيادة فيما سوى الثلث البتة لأنه منصوص عليه بالكتاب فلا زيادة) قال هنا: إن كثر أو زادوا عن اثنين وأو هنا بمعنى الواو إذ المتعاطفان مترادفان وإنما يعطف بها المتباينان لماذا جمع بين هذين اللفظين؟ هما بمعنى واحد , المراد به التاكيد
ومثل (فما لهم فيما سواه زاد) كذالك هذا أراد به التاكيد لأننا علمنا فيما سبق أن الفرض معين معنى الثلث يعني لا يزاد ولا ينقص هذا الاصل , سدس , نصف، ربع ... الخ فرض معناه معين من السماء ليس من صنع البشر ليست بالاراء ولا بالاجتهادات إنما هو فرض محتوم من السماء
اذن (فما لهم فيما سواه - ي الثلث - زاد) لأنهم لا يستحقون أكثر منه ما أعطاهم الله عز وجل لقوله تعالى {فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث}
والزاد ك هو الطعام في السفر هذا الاصل لكن المراد به هنا الشيء الزائد فالمعنى ليس لهم شيئ زائد فيما سواه ليس المراد الطعام في السفر ليس عندنا طعام هنا وإنما هو في الاصل والمراد به ليس لهم شيئ نكرة فيصدق على الثلث لان الثلث قد يكون ورق وقد يكون عقار وقد يكون غير ذالك فنطلق الزاد هنا بمعنى الشي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/119)
وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ ... فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ
(ويستوي الاناث والذكور فيه) يعني في الثلث
(كما قد أوضح المسطور) كما ما هنا بمعنى الذي و (قد) للتحقيق
(أوضح) هذا فعل ماضي أوضحه المسطور
(المسطور) فاعل والمراد به المكتوب الكتاب يعني القران , (المسطور) فاعل (أوضح) يعني بينه وزاده إيضاحا بالنص عليه والمفعول به محذوف تقديره: أوضحه المسطور أي المكتوب أ القران فهو عام أريد به خاص بطريقة المقام , لان المسطور عام لا يصدق على القران فقط ليس خاصا بالقران إنما كل كتاب هو مسطور حينئذ يكون من باب: أطلاق العام وإرادة الخاص
(كما أوضحه المسطور) أي المكتوب وهو القران العزيز في قوله {فهم شركاء في الثلث} والشركة اذا أطلقت تقتضي المساواة , اذا وجد إناث وذكور حينئذ لا نقول للذكر مثل حظ الانثيين بل يستوون كلهم مثلا لو كان الثل مثلا ثمانية وهم ثمانية أربعة ذكور وأربع إناث لكل واحد سهم واحد ولا نقول للذكر مثل حظ الانثيين وهذه من المسائل (التي يخالف الاخوة لام غيرهم من الورثة) فإن التشريك اذا أطلق يقتضي المساواة وهذا مما خالف فيه أولاد الام غيرهم فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء خمسة:
1= ما ذكرناه سابقا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم - يعني لا ياخذ الذكر ضعف ما للأنثى - {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} هذا جزء من التعصيب حينئذ الذكر ياخذ مثل حظ الانثيين كانت البنت مثلا تاخذ واحد هو ياخذ اثنين هذا يسمى تعصيبا سياتي في محله
2= لا يفضل ذكرهم على أنثاهم بالارث اجتماعا ولا انفرادا يعني يستوون من حيث الاجتماع ومن حيث الانفراد , (أخ لأم بشرطه ياخذ السدس أخت لأم تاخذ السدس مجتمعون ياخذون الثلث بالسوية) لا فضل لذكر على انثى البتة بخلاف ما هو الشأن في غيرهم
3= يرثون مع من أدلوا به والقاعدة في باب المواريث (أن كل من أدلى بشيء حجبته تلك الواسطة) فهنا أدلوا بالام والاصل أن الام تحجبهم ولذالك (ابن الابن ما الواسطة بينه وبين الميت؟ نقول الابن , لا يجتمع معه البتة في الارث لابد أن يكون الاب غير موجود حينئذ اذا وجد أبوه منعه) هنا قال ك ويرثون مع من أدلوا به ابن الابن لا يرث مع أبيه البتة لا يجتمعون لانه أدلى بالاب حينئذ يكون مانعا له الا الاخوة لأم (أدلوا بالام ويرثون معها)
4= وتحجب بهم الام يعني حجب نقصان لأنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس يرثون معها ويحجبونها كذالك لكن اذا كانوا جمعا كما سبق في الاية السابقة , فتحجب بهم أي الام (لانهم يردونها الى السدس)
5= وذكرهم أدلى بأنثى ويرث وكما سبق أن كل من أدلى بأنثى الاصل فيه انه لا يرث فهنا أخ لأم الاصل انه لا يرث
قال: فائدة: بقي هنا ممن يرث الثلث الجد في بعض أحواله مع الاخوة وها سياتي في محله
{باب من يرث السدس}
ذكر السدس في القران في ثلاثة مواضع وأصحابه سبعة عدم أولا أجمالا ثم ذكرهم تفصيلا (وهذا فيه تشويق للنفس البشرية) لانه اذا ذكر لها الشيء إجمالا ثم فصل يعني تشوقت حينئذ , اذا أجمل قيل اعطنا التفصيل اعطنا خبر اعطنا كذا ... الخ
وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ الْعَدَدْ ... أَبٍ وَأُمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابْنٍ وَجَدّْ
وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّهْ ... وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّهْ
فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيْلِ الصَّمَدْ
(والسدس) بسكون الدال للوزن
(فرض سبعة) نص هنا يعني: مفروض لسبعة (فرض) هذا خبر لمبتدأ (السدس) , وفرض خبره وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والاضافة لامية يعني: فرض لسبعة
(سبعة من العدد) اذا قال سبعة معروف انها من العدد لماذا اذن؟ اذن قوله من العدد تكملة ليس فيها فائدة ليس معناه يكون حشو من اجل النظم فقط
(من العدد) هذه تكملة ولا فائدة فيه الا تكملة النظم فحسب
(أب) هذا بدل مفصل من مجمل (سبعة أب) والبدل من المجرور مجرور , ويصح أن تقول أبٌ على أنه خبر لمبتدئ محذوف أولها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/120)
(وأم) وثانيها أم ليس معطوفا على سابقه وإنما هو خبر لمبتدئ محذوف , يعني هذه السبعة كلها اما أن تجعلها معطوفة على ما سبق وإما بالجر وإما أن ترفعها حينئذ تكون قد قطعتها , وتقدر لكل واحد منها تعربه خبرا والمبتدأ محذوف أب أولها أب وأم يعني وثانيها أم
(ثم بنت ابن وجد) ثم ثالثها ... الخ
اذن أبٍ بالجر بدل مفصل من مجمل ويجوز فيه الرفع على انه خبر لمبتدئ محذوف أولها أب , وأمٍ معطوف على أب إذا كان جرا و المعطوف على المجرور مجرور أو وأم ٌ بالرفع على انه خبر لمبتدئ محذوف وثانيها أم
(ثم) ليست على بابها أنما هي بمعنى الواو , لان التعداد هنا لا مزية لواحد منها على الاخر في شيء البتة , (ثم) يعني (و)
(بنت ابن) هذا الثالث بنت بالرفع والجر
(وجد) يعني جد الوارث
(والاخت بنت الاب) يعني الاخت لأب
(ثم الجدة) يعني و الجدة
(وولد الام) بالرفع
(تمام العدة) مبتدأ وخبر
اذن (والاخت بنت الاب) والاخت هذا معطوف على أب يعني العطف بالواو يرجع إلى الاول (بنت الاب) هذا تقييد يعني ليست الشقيقة ولا غيرها (ثم الجدة) ثم بمعنى الواو (وولد الام تمام العدة) هذا يحتمل ولد على انه مبتدأ وتمام على انه خبر , لاباس به , والبيجوري ما يرى هذا يقول لا هذا غلط , كلن الظاهر أنه يجوز , لانه وان كان معطوفا على ما سبق الا انه فصله وجعله في ملة مستقلة وهذا لا إشكال فيه , لانه اذا قال (وولد الام تمام العدة) ما أخرجه لانه أراد أن يفصل إجمالا وقوله (تمام العدة) دليل على انه أراد به أنه داخل في مفهوم السبعة التي عدها إجمالا هذا واضح بين فلا إشكال فيه حينئذ لا يكون ذالك بإنكاره
(وولد الام) بالجر يكون تابعا لما سبق , (وولد ُ) هذا يحتمل سابعها ولد على انه خبر لمبتدئ محذوف , و سابعها يعني سبع العدد ولد الام , ويحتمل وجه ثالث وهو أن يكون مبتدئ وقوله (تمام العدة) خبر المبتدأ حينئذ لا إشكال فيه وهذا أنكره البيجوري
(وولد الام) يعني الاخ أو الاخت من الام فقط
(تمام) قال هناك فيه اذا جعله تابعا لما سبق على قول البيجوري (وولد) تابع لما سبق , (تمام) بالرفع على انه خبر لمبتدئ محذوف وليس خبرا عن ولد الام , لانه معطوف على ما سبق , أي ولد الام هو متمم العدة , لان (تمام) هذا بمعنى متمم , وهذا فيه تكلف والاولى أن يجعل ولد مبتدأ وقوله تمام أي متمم العدة يعني السبعة يكون خبرا للمبتدأ
ثم قال (فالاب) هذه فصيحة يعني (أفصحت عن جواب شرط مقدر) بعدما أجمل لك عد السبعة , شرع لك في بيان من يرث السدس على جهة التفصيل يعني بيان الشروط التي يستحق بها أن يرث السدس فقال (فالاب) أي اذا أردت بيان ذالك تفصيلا فأقول لك الاب فالاب يستحقه يعني يستحق السدس الضمير يعود على السدس بشرط واحد وهو (قوله مع الولد) يعني حال كونه مع الولد (فالاب ياخذ السدس مع وجود الفرع الوارث واحدا كان او أكثر ذكرا كان أو انثى قريبا كان او بعيدا مطلقا قريبا ابن ابن او بعيدا ابن ابن ابن ابن ... الخ
لكن فيه تفصيل من حيث أن الاب قد يجمع بين التعصيب وبين الفرض كما سبق أن الورثة باعتبار التعصيب والارث أربعة منهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيب في وقت واحد ومنهم قسم يجمع بين الفرض والتعصيب لا في مسالة واحدة , الاب ممن يجمع بين النوعين الفرض والتعصيب في وقت واحد , (فإن كان هذا الفرع الوارث ذكرا ليس للاب الا السدس فقط , إن كان انثى فاخذ السدس ولم يبق شي كسابقه ليس له الا السدس أن بقي شيئ حينئذ رجع اليه بعد السدس فياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا) اذن يرث بجهتين , وهذا إن انتهينا من باب السدس ناخذ عليها أمثلة إن شاء الله
فيرث الاب السدس فقط اذا كان الفرع الوارث ذكرا أو أنثى ولم يبق شيئ (فإن كان الفرع الوارث انثى وبقي يعد الفرض يعني فرض الانثى شي حينئذ ياخذ الباقي الأب) ياخذه تعصيبا , فله السدس فقط مع الفرع الوارث أن كان ذكرا وان كان انثى وفضل بعد الفرض شي أخذه الاب تعصيبا مع السدس ولذالك قال الشارح: فالاب يستحق غير السدس مع الولد ذكرا كان أو أنثى فإن كان الولد ذكرا فلاشيء للأب غير السدس , قالوا: لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة في الارث بالتعصيب فليس للاب الا السدس فرضا وللابن الباقي ... فيجمع إذ ذاك بين الفرض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/121)
والتعصيب وهذا سياتي في محله مفصلا
الثاني ممن يرث السدس الأم
(وهكذا الأم) أي والام مثل هذا والاشارة تكون للاب والاب يستحقه مع الولد كذالك الام تستحق السدس مع الولد مطلقا ذكرا كان او انثى واحدا او متعددا قريبا او بعيدا إذ القول (هكذا الام) يعني الام مثل ذا الذي هو الاب فالاب يستحق السدس مع الولد فكذالك الام تستحق السدس مع الولد وله زيادة سياتي توضيحها
وهكذا الام تستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث وسيزيد عليه وجود الجمع من الاخوة.
(مع الولد) ذكرا كان أو انثى واحدا كان او متعددا
(بتنزيل الصمد) هذا فيه مسالتين , الاب يستحق السدس بتنزيل الصمد والام تستحق السدس بتنزيل الصمد , أي القران , والصمد اسم من أسمائه جل وعلا
(تنزيل) هذا مصدر نزل ينزل تنزيلا , وهو مضاف والصمد مضاف اليه وهو من إضافة المصدر الى فاعلها , تنزيل الصمد من الذي نزل الحكم؟ الله عز وجل
(بتنزيل الصمد) أي حال كون استحقاق كل من الاب والام للسدس مع الولد ثابتا بتنزيل , هذا حال او متعلق بمحذوف حال ثابتا بتنزيل الصمد , او راجع لهما
(الصمد) من أسمائه جل وعلا ومعناه الذي لا جوف له , او الذي يقصد في الحوائج ونحو ذالك مما ذكره السلف وهي معان خمسة او ست وكلها ثابتة , كلها يشملها هذا اللفظ
بتنزيل الصمد جل وعلا في كتابه العزيز هذا دليل استحقاق الابوين للسدس بالشرط المذكور قال تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد} أبويه المراد بهما الام والاب , وإنما غلب الاب على الام لشرفه , فهو ملحق بالمثنى وليس بمثنى , كالقمرين المراد بهما الشمس والقمر اذن ليس قمر وقمر , اذن أبويه ليس شرطا أن يكون له أب وأب , {ولأبويه} السدس لأبويه لأبويه السدس , خبر مقدم {لابويه} جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كائن ثابت , السدس هذا مبتدأ مؤخر , السدس لابويه
{لكل} هذا جار ومجرور بدل من جار ومجرور , لان قوله {ولابويه السدس} هذا يحتمل أنهما شركاء في سدس واحد , وليس المراد ذالك , وإنما المراد أن الاب له سدس مستقل والام لها سدس مستقل ولذالك قال {لكل واحد منهما} هذا دفع لإيهام الاشتراك في السدس في قوله لابويه , انظروا البدل له فائدة هنا اذن لكل واحد منهما الابوين السدس ... {لكل} نقول هذا بدل مما قبله والفائدة فيه دفع إيهام أن يكون قوله لابويه يدل على اشتراك الابوين في السدس وليس الامر كذالك بل لكل واحد منهما السدس
{مما ترك} هذا متعلق بقوله {السدس} {إن كان له ولد} إن وجد ولد فللأب السدس , أن وجد الولد فللام السدس , اذن {إن كان له ولد} هذا الشرط يعود للابوين
اذن قوله (فالاب يستحقه مع الولد) هذا منطوق قوله إن كان له ولد فهو شرط ’ فان لم يكن له ولد فالحكم يختلف
ولذالك قال هنا: وما أحسن هذا ترتيب الحسن في هذه المنظومة فانه أعقب الاب الام مؤخرا الجد عنهما - يعني أتى بالاب أولا ثم الام ثم الجد - مع أن المناسب بالعقل والعادة أن ياتي بالجد قبل الام لانه أب الاب ثم ياتي بعد ذالك بالام لكن هذا فيه تأدب مع القران لانه قال {لابويه} أتى بالاب والام معا فذكرهما معا تأدبا مع القران
قال:
وَهَكَذَا مَعْ وَلَدِ الاِبْنِ الَّذِيْ ... مَا زَالَ يَقْفُوْ إِثْرَهُ وَيَحْتَذِيْ
يعني قوله (مع الولد) ليس خاصا بالولد الصلب وإنما يدخل فيه ولد الولد كما قال هناك (ولا ابن ابن معها) فالتنصيص هنا تنصيص على ما الحق قياسا بالولد على قول او تاكيد لما دخل في قوله الولد وهو وارث , لان ولد الولد يرث , أولاد الاولاد كالاولاد إرثا وحجبا , الابن هذا يرث ويحجب , ابنه مثله في الارث والحجب فلا خلاف بينهما , لا خلاف بين أهل العلم في الحكم وإنما الخلاف هل يشمله باللفظ او بالقياس
(وهكذا) يعني وحال الاب والام مع ولد الابن مثل حالهما مع الولد في استحقاق السدس
(مع ولد الابن) بإسكان العين يجوز فيه لغة اخرى لكن هنا من اجل الوزن
(الذي) هذه صفة لولد الابن
(مازال يقفو) يقفو قفاه , يعني يتبع ومنه قفو الاثر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/122)
(إثره) يعني حكمه يقال: جاءني في أثره يعني في عقبه , وقفى الشيء او الاثر تبعه وفي القران {ولا تقف ما ليس لك به علم} , (مازال يقفو) يعني يتبع أثره يعني عقبه والمراد به هنا الحكم يعني (ولد الابن يتبع أباه في الحكم) إرثا وحجبا
(ويحتذي) يقال حذا فلان حذو فلان فعل مثلما يفعل , واحتذى مثال فلان أو على مثاله أو به صار على مثاله.
اذن أراد الناظم بهذا البيت أن ينص على أن شرط استحقاق السديد للاب او الام مع وجود الولد وولد الولد مثله فيستحق مع عدم الاول وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقفو أي هذا الابن أثره يعني اثر أبيه ويحتذي يعني يتبعه قال هنا: ويحتذي بالدال المعجمة أي يقتدي به في الارث والحجب قياسا عليه الذكر كالذكر والانثى كالانثى قال الشارح هنا: فتلخص من هذا كله (أن الاب يرث السدس مع واحد من أربعة الابن او ابن الابن او البنت او بنت الابن) , لان قوله الولد قلنا في لسان العرب يشمل الذكر والانثى اذن ابن وبنت , فانه قال هنا (وهكذا مع ولد الابن الذي مازال يقفو) يعني ابن الابن وكذالك بنت الابن فهم أربعة
وأن الام ترث السدس مع واحد من أربعة على ما ذكره في البيت الاول (الابن او ابن الابن او البنت او بنت الابن) حينئذ صار في هذه المسائل أربعة سيان , لكن تزيد الام على الاب بأنها ترث السدس مع العدد من الاخوة مطلقا , بمعنى انها ترث السدس بشرط وجود الفرع الوارث وهو الذي عناه بقوله: مع الولد أو بجمع من الاخوة اما هذا وإما ذاك فان انتفى الولد ووجد جمع من الاخوة مطلقا , سواء كانوا أشقاء او لأب او لام ذكورا او إناثا او مختلطين حينئذ استحقت الام السدس ولذالك قال:
وَهْوَ لَهَا أَيْضَاً مَعَ الإِثْنَيْنِ ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
من إخوة الميت لها أي للام أيضا كما هو لها مع الولد وولد الابن مع الاثنين أي حالة كونهما مع الاثنين من إخوة الميت , هذا يشمل الاخوات ففيه تغليب , ....... وخرج بالاخوة بنوهم , فليس المراد هنا الا الاخوة بخلاف ما سبق سياتي تفصيل هذا البيت فيما ياتي
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 09 - 09, 03:12 م]ـ
الله يبارك فيك يا أخي ابراهيم
واصل جزاك الله خيراً
وأين الثمانية الأولى؟
ـ[علي الأثري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 07:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
وليت الأخ: إبراهيم يرفع لنا تفريغ بقية الأشرطة وله منا جزيل الشكر والدعاء.
كما أود من الإخوة الذين لديهم تفريغات دروس الشيخ خاصة في علوم اللغة أن لايبخلوا على إخوانهم وينزلوها هنا ليستفيد الجميع، نفع الله بكم.
ـ[محمد ناصر الحسينى]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:22 ص]ـ
واصل اخى بارك الله فيك ويسر لك
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[05 - 01 - 10, 02:08 ص]ـ
اخ ابراهيم وين بقية الاشرطه الاولى المفرغه الله يبارك فيك
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 03:34 م]ـ
اخ ابراهيم وين بقية الاشرطه الاولى المفرغه الله يبارك فيك
أهلا باحمد موسى الاخ المفضال حياك الله
الاشرطة من واحد إلى ثمانية مخطوطة في كراسة عندي وليست حرفيا تماما، لكن إن أخللت بالفريغ الحرفي لم أخل ولله الحمد بالمعنى والمضمون والفوائد، و أما الأشرطة: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر مفرغة حرفيا ولله الحمد وأنا بصدد إتمام الباقي
لطيفة: لا تنسى أن اشرطة الحازمي مركزة جدا ودسمة وصعبة فالشيخ لا يغادر كلمة من كلام مصنف ما حتى يحكّها على المحكّ، ناهيك عن الجملة والمعنى والمسألة:-)
ـ[عمر موفق محمد]ــــــــ[20 - 01 - 10, 12:43 م]ـ
الاشرطة من واحد إلى ثمانية مخطوطة في كراسة عندي وليست حرفيا تماما، لكن إن أخللت بالفريغ الحرفي لم أخل ولله الحمد بالمعنى والمضمون والفوائد، و أما الأشرطة: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر مفرغة حرفيا ولله الحمد وأنا بصدد إتمام الباقي
هل ممكن يا أخي تضع المفرغ من واحد إلى ثمانية حتى وإن لم يكن التفريغ حرف فإننا ستسهل علينا كثيرا وتختصر الوقت(97/123)
من هو عثمان بن وكيل الذي روى عنه ابن وهب
ـ[محمود محمود]ــــــــ[05 - 09 - 09, 08:40 م]ـ
ورد في الاستذكار النص التالي:
وذكر ابن وهب، قال: أخبرني عثمان بن وكيل، قال: سمعت عبيد الله بن عمر يقول: كنت أتعين لأبي، ولبعض أهلي، فسألت القاسم بن محمد عن ذلك؟ فقال: لو أن رجلا أتى إلى رجل، فقال: إن لي حاجة، براوية أو راويتين، فذهب الرجل إلى السوق، فابتاع الراوية، أو الراويتين، ثم جاء إلى صاحبه. فقال: عندي حاجتك، وباعها منه، لم أر بذلك بأسا، قال: وأحب إلي أن يمسكها حتى الغد، قال عثمان: فهذا قول حسن.
[ص: 255] 28919 - قال عثمان: ورأيت مالك بن أنس يقول: أحب إلي إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول له: ليس عندي شيء أبيعه، ثم يذهب إلى السوق، فيشتري، ثم يأتيه بعد أن يشتري الطعام، فيقول: عندي حاجتك، فإن وافقه ذلك الطعام باعه منه.
فمن هو ابن وكيل هذا؟
وفقكم الله
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:54 م]ـ
فيه تصحيف
والصواب عثمان بن الحكم الجُذّامي فهو الذي يروي عنه ابن وهب ويري عن عبيد الله
قال الحافظ في التقريب
(وهو أول من أدخل مصرَ مسائلَ مالكٍ قاله ابنُ وهب) اهـ
والله أعلم وأحكم(97/124)
هل الإسلام شرط لمحرم المرأة؟؟؟
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 02:25 م]ـ
الإخوة الكرام كما هو العنوان هل اشترط الفقهاء في المحرمية الإسلام؟
أرجو ممن يسعه بذل الجهد والوقت أن يسبر لنا أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسألة
وهل اشترطوه في السفر والخلوة فقط أم في كل الحالات إذ لا يعد محرماً أصلاً.
وتقبل الله طاعتكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 01:41 ص]ـ
الحمد لله.أبو حنيفة يرى ان الكافر محرم لوليته المسلمة الا المجوسي فإنه يستحل نكاح ابنته
أما أحمد بن حنبل فقد نقل عنه ابن القيم في " أحكام اهل الذمة" ما يفيد أن المحرمية بين المسلمة وابيها الكافر في النظر دون الخلوة و السفر، يستوي عنده في ذلك المجوسي وغيره.(97/125)
رخصة النوم قبل العشاء في رمضان
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:39 م]ـ
الإخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله
هل هناك حديث دل على رخصة النوم قبل العشاء في رمضان؟
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:57 م]ـ
للسؤال من جديد(97/126)
مسأله: صلاه التراويح وصلاه القيام فى نفس الليله؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
مع قرب العشر الاواخر. نسأل الله القبول وادراك ليله القدر
ونسأل الله ان نكون ممن يقومون لياليه ايمانا واحتسابا ...
السؤال هو:
هل يوجد دليل على ان نصلى صلاه التراويح ومن ثم نصلى قيام الليل فى نفس الليله؟؟؟
افيدونا بوركتم
ـ[ابوعبد الله الشاذلي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 12:19 ص]ـ
نرجو الإفادة لاسيما بعد انتشار هذا الجهل الذي نراه ونسمعه كل يوم وعدم وضع الدليل في محله وسكوت بعض العلماء الكبار عن هذه المسألة التي تسبب مشاكل بين الأخوة وبين المساجد في كل عام
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 01:55 ص]ـ
ونحن أيضا ننتظر .. !!
ـ[ابو عبد المحسن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:27 ص]ـ
62. حكم الفصل بين التراويح والقيام
السؤال:
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الفصل في قيام الليل في العشر الأخير من رمضان بين صلاة التراويح والقيام؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فإجابة عن سؤالك نقول:
ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهذا الفصل، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أيضاً، بل هو مما حدث بعد ذلك، تخفيفاً على الناس لما ضعفت الهمم وقصرت عن طول القيام. ولقد عُرف هذا الفصل بين التراويح والقيام عند بعض أهل العلم بالتعقيب، قال ابن رجب في فتح الباري (7/ 113): " التعقيب في رمضان: وهو أن يقوموا في جماعة في المسجد، ثم يخرجون منه، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل". أما حكمه، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك جائز، وهو أحد القولين عن الإمام أحمد، وذهب طائفة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، بل قال الثوري رحمه الله: إنه بدعة.
والذي يظهر أن هذا الفصل جائز لا حرج فيه من حيث الأصل، ويمكن أن يستأنس له بما أخرجه البخاري (2013) ومسلم (738) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً) ووجهه أن النبي فصل بين صلاة القيام كما أفاده الحديث، والله أعلم.
أخوكم/ د. خالد المصلح
22/ 9/1428هـ.
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1159.shtml
ـ[ابو ثابت التويجري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:17 ص]ـ
بارك الله بشيخنا المصلح ووفقه لكل خير(97/127)
أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع؟
ـ[أبو الوليد الأمازيغي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 08:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي رفع أهل العلم درجات، وجعلهم ثالث الشهداء على أنه لا إله إلا هو، والصلاة والسلام نبينا محمد القائل:" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين،ثم أما بعد،،
فإن من أشرف ما يستحق إعمال النظر فيه وإطالة البحث هو مسائل الفقه، لأن بها تجمل صورة الطالب أداء لحق الله في العبادة ثم رفعا للجهل عن نفسه، ثم مذاكرة لإخوانه في هذه المسائل فربما عرضوا له من الحق ما كان خافيا عليه، أو أسندوه بدليل غاب عنه فيقوي حجته وما ذهب إليه، ومن هذا الباب أعرض بين يدي إخواني طلبة العلم هذه المسألة التي طال حولها الكلام وتكلم بها السادة من العلماء الأعلام لا سيما في زماننا هذا، وهي من المسائل التي لا تثريب على من خالف فيها لأن الجميع طلاب دليل وسنة، والحمد لله أولا وأخيرا ..
أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع
في المسألة قولان مشهوران
الأول: أن المصلي يضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع.
الثاني: أنه –أي المصلي – يرسل يديه ولا يضعهما على الصدر بل عده بعضهم من البدع!!
ــــــــــ
أدلة القول الأول:-
1 - :روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) وجه الدلالة: قوله في الصلاة عام في جميع أجزاء الصلاة والمقصود به هنا حال القيام لأن بقية أجزاء الصلاة خرجت بأدلة خاصة كالسجود والركوع ونحوها، أي" فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا" (منقول من كلام ابن باز رحمه الله تعالى)، و لا فرق بين القيام قبل الركوع وبعد الركوع، لأن قوله " في الصلاة " يشمل جميع أنواع القيام في الصلاة، ولا ثمة دليل على التفريق بين القيامين.
2 - جاء عند النسائي وغيره بسند صحيح عن وائل قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله " وهذا الوصف يصدق على القيام قبل الركوع وبعده، لأن القيام بعد الركوع يسمى قياما شرعا كما في حديث المسيء صلاته وجاء فيه كما عند البخاري:" ثم أرفع حتى تعتدل قائما " ولا ثمة فرق بين القيامين ومن فرق فعليه الدليل
3 - أن هذه الصفة هي أدعى للخشوع وأكمل في التذلل بين يدي الله تعالى كما ذكر ذلك شراح السنن.
أدلة القول الثاني:-
في الحقيقة لم أجد نصا خاصا استدلوا به، غاية ما في الأمر أنهم نظروا إلى أدلة القول الأول ثم ناقشوها وتوصلوا إلى عدم ثبوت هذه الصفة فيما نقل من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولعل أبرز ما استشهدوا به هو:-
1 - حديث المسيء صلاته وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما, [فيأخذ كل عظم مأخذه]) و في رواية: (و إذا رفعت فأقم صلبك, و ارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " وجه الدلالة: أن الحديث ظاهر الدلالة على وجوب الطمأنينة والمراد بالعظام هي عظام الظهر، وليس فيه دلالة على أن المراد هو الرجوع إلى ما قبل الركوع.
2 - التفريق بين القيام قبل الركوع والقيام بعده.
3 - قالوا إنه لم ينقل عن أحد من السلف وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع.
4 - أيضا استدلوا بما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال: إن شاء أرسل يديه بعد الرفع من الركوع, و إن شاء وضعهما، قالوا فلو كانت مشروعة لما جعل الأمر فيها للتخير.
الراجح:-
هو القول الأول والله أعلم لقوة ما استدلوا به، ولأنه ثمة أجوبة عن أدلة القول الثاني ومناقشة لاعتراضاتهم وإليك المناقشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/128)
أما دليلهم الأول (حديث المسيء صلاته) فغاية ما فيه هو الأمر بالطمأنينة والمبالغة في ذلك ويتضح ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام " حتى ترجع العظام إلى مفاصلها " وهذه الصفة لا يمنع منها وضع اليدين على الصدر ولا تخالفها، بل هي تؤيد وتنصر وضعهما – أي اليدين – على الصدر بعد الرفع من الركوع، لأن الرجوع هنا يستصحب فيه حال القيام قبل الركوع وقد ثبت وضع اليدين قبل الركوع على الصدر فهنا أيضا يستصحب الحكم تبعا.
أما التفريق بين القيام قبل الركوع والقيام بعده، فهو تفريق بلا دليل والحجة على من فرق، وكما سبق في أدلة القول الأول أن القيام بعد الركوع يسمى شرعا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في القيام، فهذا يدل على أنهما واحد ولا يفترقا إلا بما خص كل منهما بدليل مثل تفريق الشارع بينهما في في الذكر الذي يقال في كل منهما.ودعوى من قال أن النص مطلق لا عام غير مسلم، لأن النص قد وقع على جميع أفراده وليس ثمة دليل على أنه أراد فردا شائعا وهو قيام القراءة دون غيره.
وأما عدم النقل عن احد من السلف، فهذه دعوى ترد على أصحابها فـ "ما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله، بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده" (منقول من كلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى)
وأما استدلالهم بكلام الإمام أحمد رحمه الله، والتكلف فيه حتى جعل حجة على أصحابه، فجوابه سهل ويسير بأن يقال "ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين" (منقول من كلام ابن باز رحمه الله تعالى) وأيضا يجاب عنه بأن تخير الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه دليل على عدم مشروعية قبض اليدين على الصدر بعد الركوع بل غايته عدم ترجيحه لشيء في ذلك، وهذا معروف عن العلماء فانظر يارعاك الله اختلافهم في وضع اليدين على الصدر في الصلاة فقد جاء عن الأوزاعي وابن المنذر التخير، وروايات عن الشافعي وكذا الإمام أحمد رحم الله الجميع (عون المعبود كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) ولم يقل أحد بعدم مشروعية هذه الصفة لأن العلماء المذكورين جعلوها للتخير!!
ومما يصلح لإلزام أصحاب القول الثاني: هو ما جاء في جلسة الاستراحة وهي سنة يقول بها أكثر من ذهب إلى عدم مشروعية القبض بعد الركوع، جاء فيها " ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض" قوله عليه الصلاة " حتى رجع كل عضو إلى موضعه " فهم منه العلماء أن صفة جلسة الاستراحة هي كصفة الجلسة بين السجدتين، فترجع الأعضاء إلى موضعها قبل السجود أي: أن اليدين تكونان على الفخذين ويثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويبسط أصابعه .. نقول: فكما أنكم أرجعتم المصلي في جلسة الاستراحة للحال قبل السجود، فإنه يلزمكم أن ترجعوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته " فيأخذ كل عظم مأخذه " إلى حاله قبل الركوع، أي أنه يرجع المصلي بعد الرفع من الركوع لحاله قبل الركوع من قبض اليدين على الصدر، فهذه بتلك، وإن فرقتم هنا لزمكم التفريق هناك.والله تعالى أعلم
لمزيد فائدة راجع هنا موقع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له
لمزيد فائدة راجع هنا موقع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ( http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=article&id=450)
ـ[السعيدي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:28 ص]ـ
أخي الفاضل: نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل الواضح حتى أنهم بينوا كيف تكون أصابع يديه مفرقة حين وضعها على ركبتيه ومصفوفة حين السجود، فلو كان القول الأول هو الأصوب فلماذا لم يبينوا رضوان الله عليهم هذه الكيفية بعد القيام من الركوع؟
ثانيا: التابعين وتابع التابعين وأئمة المذاهب الاربعة (أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد) لماذا لم يقل أحدا منهم بهذا القول؟
ثالثا: علماء المذاهب كالنووي وإبن حجر وأبن قدامة شرحوا صفة صلاة النبي بالتفصيل المطول ولم يذكروا هذه الصفة في كتبهم.
فهل يترك أقوال كل أولئك ويأخذ بالقول الأول؟؟؟؟
ارجوا إيضاح هذا وجزاك الله خيرا
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:15 ص]ـ
اقتباس:
أخي الكريم .. هذه المسألة بحثت كثيرا ونوقشت قديما على صفحات الملتقى .. فانظر:
هل للإمام ابن باز سلف في هذه المسألة؟ مسألة القبض بعد الرفع من الركوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...852#post626852
وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، تحرير أقوال الأئمة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=120699
هل يوجد تفصيل في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68779
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/129)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:16 ص]ـ
قال الشيخ على باوزير .. وهو من علماء اليمن.وقد رجح القبض على الارسال لامور:
حديث سهل بن سعد (قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى اذا كان قائما فى الصلاه) .. رواه البخارى
وهذا يعم كل قيام .. ومن ادعى التخصيص فهو مطالب بالدليل
حديث وائل بن حجر (قال رأيت رسول الله اذا كان قائما فى الصلاة قبض بيمينه على يساره) .. رواه النسائى ..
ويبقى هذا على عمومه ..
حديث هلب الطائى: (قال كان رسول الله يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) الترمذى وابن ماجه ..
فتستصحب الهيئه فى جميع الصلاة
حديث ابن عباس ما: (قال سمعت رسول الله إنا معاشر الانبياء امرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور وان نضع ايماننا على شمائلنا فى الصلاة) الطبرانى ..
وهذا عام ايضا
حديث انس (قال كان رسول الله اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول انه قد اوهم .. ) مسلم
فان فيه اشارة الى ان قيامه بعد الركوع لا يختلف عن قيامه قبل الركوع فى الهيئه ومنها وضع اليدين .. اذ لو كان يختلف لما ظنوا انه اوهم.او نسى انه فى القيام الذى بعد الركوع لانهم سيميزونه باختلاف وضع اليدين وهذا ظاهر.
قال العلماء ان من الحكمه فى الوضع (اى فى وضع اليمنى على اليسرى حال القيام من الركوع) انه اقرب الى الخشوع والتذلل ومنع اليدين من العبث .. كما قاله الامام النووى وغيرة .. وقال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن معنى الوضع قال:ذُل بين يدى عِز ..
والله اعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143726
ـ[السعيدي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:50 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا قتيبة على الاحالة التي ذكرتها ولكن وجدت ان الرابط الاول لا يعمل اما الثاني فلم يذكر فيه قول الائمة الاربعة ولا كبار علماء المذاهب الاربعة كالامام النووي وابن حجر وابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية وكل الادلة التي ذكروها المؤيدين لهذا الفعل بعد الركوع يأتون بأحاديث عامة في الصلاة وليست خاصة على الرغم ان الاحاديث الخاصة في كل ركن وافره الا هذا الركن القائلين به.
والله اعلم
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 09 - 09, 02:12 ص]ـ
لعل هذا الرابط اخى السعيدى يفيدك وهو يعمل:
هل للإمام ابن باز سلف في هذه المسألة؟ مسألة القبض بعد الرفع من الركوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102919
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 09 - 09, 02:19 ص]ـ
] ماهي السنة في وضع اليدين .... بعد الركوع .. ؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=3135&highlight=%C7%E1%DE%C8%D6+%C8%DA%CF+%C7%E1%D1%DF%E 6%DA
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 09 - 09, 08:03 م]ـ
قال الشيخ على باوزير .. وهو من علماء اليمن.وقد رجح القبض على الارسال لامور:
حديث سهل بن سعد (قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى اذا كان قائما فى الصلاه) .. رواه البخارى
وهذا يعم كل قيام .. ومن ادعى التخصيص فهو مطالب بالدليل
حديث وائل بن حجر (قال رأيت رسول الله اذا كان قائما فى الصلاة قبض بيمينه على يساره) .. رواه النسائى ..
ويبقى هذا على عمومه ..
حديث هلب الطائى: (قال كان رسول الله يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) الترمذى وابن ماجه ..
فتستصحب الهيئه فى جميع الصلاة
حديث ابن عباس ما: (قال سمعت رسول الله إنا معاشر الانبياء امرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور وان نضع ايماننا على شمائلنا فى الصلاة) الطبرانى ..
وهذا عام ايضا
حديث انس (قال كان رسول الله اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول انه قد اوهم .. ) مسلم
فان فيه اشارة الى ان قيامه بعد الركوع لا يختلف عن قيامه قبل الركوع فى الهيئه ومنها وضع اليدين .. اذ لو كان يختلف لما ظنوا انه اوهم.او نسى انه فى القيام الذى بعد الركوع لانهم سيميزونه باختلاف وضع اليدين وهذا ظاهر.
قال العلماء ان من الحكمه فى الوضع (اى فى وضع اليمنى على اليسرى حال القيام من الركوع) انه اقرب الى الخشوع والتذلل ومنع اليدين من العبث .. كما قاله الامام النووى وغيرة .. وقال الامام احمد رحمه الله لما سئل عن معنى الوضع قال:ذُل بين يدى عِز ..
والله اعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143726
ادعاء أن ما ورد في الوضع على الصدر هو من قبيل العام لا يصح
والأظهر أنه من قبيل المطلق
وعليه فلا يصح الاستدلال بالمطلق على سنية الوضع
والذي أراه راجحاً في هذه المسألة: التخيير بين الوضع والإرسال، وهو ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:38 ص]ـ
بارك الله فيك شيحنا ابا يوسف
قولك حفظك الله ان هذا من قبيل المطلق فيها نظر ...
فهل تكرمت علينا وبينت العام والمطلق فى مسالتنا هذه؟
واخيرا كما قلت وهو ما نص عليه الامام احمد رحمه الله
نقل احد الاخوه:
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله في كاتبه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:
ولا أعلم دليلاً صريحاً في القبض بعد الرفع من الركوع، ولذا قال الإمام أحمد أرجوا أن لا يضيق ذلك.
واختار كثير من أصحابه استحباب القبض منهم القاضي أبو يعلى، وهو ظاهر كلام ابن حزم، واستحبه الكاساني الحنفي في كل قيام فيه قرار.
ولا يشدد في هذا الأمر، فالأمر فيه سعة. أ, هـ
__________________
وايضا:
قال الشيخ محمد المختار الشنقيطى حفظه الله:
وأيَّاً ما كان فمن قبض بعد الركوع يتأول هدي النبي وسنته فهو على خير، ومن ترك القبض بعد الركوع يتأول هدي النبي وسنته فهو على خير لا يثرب على هذا ولا هذا، وقد كان أصحاب النبي يختلفون ويتنازعون في السنن لايثرب بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يطعن بعضهم في إمامة بعض، فالواجب الرجوع إلى السنة وتحقيقها فإذا تبيّن أنه لا حرج على من قبض وأرسل فلا وجه للتشنيع والتبديع والتقريع والتوبيخ لمن قبض أو أرسل فكل على خير - إن شاء الله تعالى - من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، وعلى المسلم أن يلتزم هدي السلف الصالح-رحمهم الله- في أمثال هذه المسائل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/130)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:40 ص]ـ
بارك الله فيك شيحنا ابا يوسف
قولك حفظك الله ان هذا من قبيل المطلق فيها نظر ...
فهل تكرمت علينا وبينت العام والمطلق فى مسالتنا هذه؟
واخيرا كما قلت وهو ما نص عليه الامام احمد رحمه الله
جزيت خيراً
هذه المسألة شبيهة -في نظري- بمسألة الإشارة بالإصبع في الجلسة بين السجدتين، فبعض أهل العلم رأى سنية ذلك -كما في جلسة التشهد- لأنه تعامل مع النصوص على أنها عامة، وهي فيما نعتقد مطلقة وليست من قبيل العام.
المطلق هنا ما جاء من ذكر القيام في حديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله.
فهل يعم كل قيام؟ أم هو مطلق يراد به الفرد الشائع منه (قيام القراءة)؟
ويقوي أنه مطلق يراد به قيام القراءة رواية أخرى لحديث وائل، أخرجها الإمام مسلم، وجاء النص فيها على ذكر وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول، فلما ذكر القيام الثاني بعد الركوع لم يذكر الوضع: "فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه".
فيبقى حال اليدين في القيام بعد الرفع من الركوع من قبيل المسكوت عنه، والله أعلم.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:21 م]ـ
التفريق بين كون المسألة من المطلق و ليس من العام كما أشار إليه الشيخ محمد عمر بازمول في كتابه (الترجيح)، قول وجيه ولكن لا أعلم منذ قرأته وفي النفس منه شيء. فالصحابة الذين نقلوا كل أفعال وحركات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدقة وبينوا صفاتها وعلموها لغيرهم بالكلام أو بالحركات كما رأوها.لم يميزوا أثناء وصفهم لصلاة انبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تغير حركة يد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الرفع من الركوع وهذا التغير كان حري أن ينقل كما كان ينقل أي تغير في صفة أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة، فمادام لم ينقلوا ذلك إذن لم يكن هناك فرق بين صفة القيام قبل الركوع وبعده،وأن الأصل كما هو.
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ».
فقول أن هذا من سيل الإطلاق وليس من العموم فيه نظر من أوجه:
1 - أن الراجح من أقوال العلماء أن العموم من عوارض المعاني لا الألفاظ فقط، ولكن الأقرب أن لكل قضية حكم خاص بها، فالفعل قد يدل على العموم بقرائن وليس بذاته حيث أن الصحابي قد نقل المعنى و ليس اللفظ، فجملة (إِذَا كَانَ قَائِمًا) تدل على عموم أفراد القيام في الصلاة، لذلك لو كان القيام بعد الركوع مختلف لاستثناه الصحابي من الكلام وهذا يجوز في سياق هذا الكلام العام بخلاف الإطلاق الذي لا يجوز الاستثناء منه.ولم يستثن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابن عباس مع إمكانية ذلك من سياق الكلام.
2 - أن هذا تعميم وليس إطلاق فالقيام هل له أفراد أم أوصاف؟ له أفراد (قيام قبل الركوع، بعد لركوع .. )، فالعام للأفراد والمطلق للأوصاف. فالمراد من القام جميع أفراده المشتركة بوصف واحد.
3 - قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ) كيف نقول أن ذلك من باب المطلق المنطبق على فرد شائع من أفراده (الصلاة)، فهل نقول إذن نضع أيماننا على شمائلنا في الفرض دون النفل لأنه فرد شائع من الصلاة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:13 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/131)
التفريق بين كون المسألة من المطلق و ليس من العام كما أشار إليه الشيخ محمد عمر بازمول في كتابه (الترجيح)، قول وجيه ولكن لا أعلم منذ قرأته وفي النفس منه شيء. فالصحابة الذين نقلوا كل أفعال وحركات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدقة وبينوا صفاتها وعلموها لغيرهم بالكلام أو بالحركات كما رأوها.لم يميزوا أثناء وصفهم لصلاة انبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تغير حركة يد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الرفع من الركوع وهذا التغير كان حري أن ينقل كما كان ينقل أي تغير في صفة أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة، فمادام لم ينقلوا ذلك إذن لم يكن هناك فرق بين صفة القيام قبل الركوع وبعده،وأن الأصل كما هو.
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ».
فقول أن هذا من سيل الإطلاق وليس من العموم فيه نظر من أوجه:
1 - أن الراجح من أقوال العلماء أن العموم من عوارض المعاني لا الألفاظ فقط، ولكن الأقرب أن لكل قضية حكم خاص بها، فالفعل قد يدل على العموم بقرائن وليس بذاته حيث أن الصحابي قد نقل المعنى و ليس اللفظ، فجملة (إِذَا كَانَ قَائِمًا) تدل على عموم أفراد القيام في الصلاة، لذلك لو كان القيام بعد الركوع مختلف لاستثناه الصحابي من الكلام وهذا يجوز في سياق هذا الكلام العام بخلاف الإطلاق الذي لا يجوز الاستثناء منه.ولم يستثن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابن عباس مع إمكانية ذلك من سياق الكلام.
2 - أن هذا تعميم وليس إطلاق فالقيام هل له أفراد أم أوصاف؟ له أفراد (قيام قبل الركوع، بعد لركوع .. )، فالعام للأفراد والمطلق للأوصاف. فالمراد من القام جميع أفراده المشتركة بوصف واحد.
3 - قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ) كيف نقول أن ذلك من باب المطلق المنطبق على فرد شائع من أفراده (الصلاة)، فهل نقول إذن نضع أيماننا على شمائلنا في الفرض دون النفل لأنه فرد شائع من الصلاة؟
هل تتكرم -أخي الكريم- بتطبيق كل ما ذكرته هنا على حديث مسلم عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى ..... ؟
أين الصحابة من وصف جلوسه بين السجدتين؟
هل هذا عام يشمل كل أفراد الجلوس؟ وإيرادك حول لفظة (الصلاة) أورده هنا أيضاً وبين لنا النتيجة تفضلاً.
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
ذكرتني هذه الجزئية بمسألة طالما خطر ببالي طرحها للمناقشة في المنتدى وهي:
هل يلزم من بسنية القبض بعد الرفع من الركوع أن يقول بسنية الإشارة بين السجدتين؟
ما رأيكم تناقشونها هنا أو نفتح لها موضوعا مستقلا؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا،
أولا: كنت أود لو رددت على كلامي أولا قبل أن تبادر بسؤال آخر.
ثانيا: في مسألة الإشارة بالإصبع فكل الروايات المجملة التي فيها ذكر الجلوس في الصلاة قد بينت في روايات أخري وأيضا في نفس الروايات من نفس الطريق كالتالي:
1 - حديث ابن عمر المجمل، في رواية أخري أخرجها مسلم (1/ 408): عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/132)
2 - حديث ابن الزبير:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ
فهو مجمل وبيانه في رواية أخرى عند ابن خزيمة في صحيحه (1/ 355): أَنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ: إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.
3 - لذلك فالصحابة كانوا يصفون صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدقة، وإذا كان هناك أي تغير في حركاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بينوه وإلا أصبح عاما، وأوضح مثال على ذلك ما فعله الصحابي وائل بن حجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عندما وصف جلوس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ووصف أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أشار بأصبعه فبين ذلك أنه كان في التشهد وليس في أي جلوس آخر احترازا، فكما روى ابن خزيمة: (1/ 345): عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَبَّرَ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ وَجَافَى يَعْنِي فِي السُّجُودِ، وَفَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَعْنِي فِي الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ
فهذا التفسير من الصحابي معناه أنهم عندما كانوا يصفون أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة كانوا يصفونها بدقة، فإذا كان هناك أختلاف أو غيره بينوه ووضحوه. لذلك في الرفع من الركوع لم يبينوا إذا كان هناك اختلاف في صفة حركاته ويديه وإلا كانوا وضحوه مثل ما سبق في الإشارة في التشهد.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 09 - 09, 03:40 ص]ـ
جزيت خيراً
أين هو وصف جلوسه بين السجدتين أخي الكريم عمرو؟
ولمَ اعتبرت أن ذكرهم لصفة التشهد إنما كان لبيان تغير صفته عن الجلسة بين السجدتين؟!
ثم إن البيان الذي استدللت به من روايات أخَر .. استدللنا بمثله من رواية وائل -رضي الله عنه- نفسه.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:55 ص]ـ
ثم إن البيان الذي استدللت به من روايات أخَر .. استدللنا بمثله من رواية وائل -رضي الله عنه- نفسه.
إذا كنت استدللت أخي برواية وائل بن حجر: [ ... فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.]، على أنه لم يذكر صفة اليدين بعد الرفع من الركوع، فلأنه بين ذلك مسبقا في الرواية العامة:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
ولو كان هناك تغير في صفة اليدين لبينه كما بين ذلك في التشهد كما سبق وبين أن إشارته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانت في التشهد حتى لا يتوهم أنها في أي جلوس في الصلاة.فهو 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - دقيق في وصفه ويبين إذا حدث أي اختلاف في أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:23 م]ـ
والسؤالان الأولان في نفس المشاركة؟ ما الجواب عنهما؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 02:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك في علمكم،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/133)
أولا: أريد أن أعلم عن كونك مازلت ترى أن تلك النصوص من قبيل المطلق أم العام؟ فأنا أرى أن الموضوع بدأ ينحو منحى آخر. وأنت أخي بدأت تتوسع في مسألة الإشارة بين السجدتين و الجلوس بين السجدتين. فإذا أردت أن تثبت أنها مثل مسألة الرفع من الركوع، فلن نختلف وبيان ذلك في كلامي التالي إن شاء الله. ولكن أريد ردا محددا عما أوردته مسبقا من عدم جواز القول بالإطلاق بدلا من العموم.
ثانيا: بالنسبة لسؤاليك فالجواب ببساطة:
أين هو وصف جلوسه بين السجدتين أخي الكريم عمرو؟
الجلوس بين السجدتين أمره بسيط، فالذين وصفوا صفة جلوس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمموها على كل جلوس باستثناء ما اختلفت فيه جلسة التشهد الأول أو الأخير فبينوه مثل قول ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلاةِ فبعض العلماء يبوب عليه (باب كيف الجلوس في التشهد) مثل البخاري وأبي داود والنسائي، ومنهم من يبوب عليه (باب السنة في الجلوس بين السجدتين) مثل ابن خزيمة وابن المنذر و غيرهم.
فإذا اختلف فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بيَّن الصحابي ذلك كما هو معروف دائما كما في حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلاَةِ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا، وَأَخَّرَ رِجْلَهُ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
ومثل ما علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المسيء صلاته كيفية الجلوس بين السجدتين فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له: [وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى]
وفي رواية: [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَيَسْتَوِى ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَسْتَوِى قَاعِدًا عَلَى مِقْعَدَتِهِ، وَيُقِيمُ صُلْبَهُ». فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ».]
ولمَ اعتبرت أن ذكرهم لصفة التشهد إنما كان لبيان تغير صفته عن الجلسة بين السجدتين؟!
أنا لم أذكر ذلك، بل ذكرت أن صفة جلوسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واحدة ولكن إذا جلس وأشار بأصبعه فالصحابي وضح أن ذلك كان في التشهد وليس في غيره من جلوسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
الذي يظهر لي من كلامكم -أخي المبارك- أنكم تعتبرون الوصف المقيِّد للإطلاق هو ما كان يسمى نعتاً أو صفة عند النحويين ..
ولا أظن هذا مراد الأصوليين ..
بل نص جمع منهم على أن قوله تعالى: ((فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)) من المقيد .. فأين الوصف هنا على طريقتكم؟! إنما الوصف تقدير.
وعليه أقول: الحديث الذي معنا يحتمل الأمرين: أن يكون عاماً، وأن يكون مطلقاً .. ووظيفة المجتهد البحثُ في ذلك. بورك فيكم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:58 م]ـ
بارك الله فيكم .. استفدنا من مشاركات مشايخنا حفظهم الله ..
نسأل الله ان ينتفع به ..
بقى مسأله وهى متابعه المأموم للامام ...
ان كان الامام يسبل بعد الرفع من الركوع .. فهل يتابعه المأموم؟ ان كان المأموم يرى القبض بعد الرفع؟؟
ام انه يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم:انما جعل الامام ليؤتم به ...
وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/134)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف، وأود أن أضيف أمرا هو أننا لا ينبغي ألا نتكلف في حمل كلام السلف على قواعد ومعان صارمة ما هي إلا من وضع المتكلمين، فالسلف عموما لم يكونوا يفرقون بين تلك الألفاظ بشدة مع وجود أصلها في كلامهم بالطبع ولكن كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء». (مجموع الفتاوى 7/ 391)
وقال أيضا: «والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهَم معناه كما يَظنه بعضُ الناس، ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ». [(جامع المسائل) (2/ 190)]
فالعام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. وتلك الفروقات الدقيقة بينهما لم يكن السلف رضوان الله عليهم يبرزونها و يعتبرونها في الأحكام بهذا الشكل الذي حدث بعدهم، فلا ينبغي أن نلزمهم بما لم يلتزموا به من مصطلحات وفروق أصولية دقيقة. والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:36 م]ـ
بارك الله فيكم .. استفدنا من مشاركات مشايخنا حفظهم الله ..
نسأل الله ان ينتفع به ..
بقى مسأله وهى متابعه المأموم للامام ...
ان كان الامام يسبل بعد الرفع من الركوع .. فهل يتابعه المأموم؟ ان كان المأموم يرى القبض بعد الرفع؟؟
ام انه يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم:انما جعل الامام ليؤتم به ...
وفقكم الله
الذي أراه -والله أعلم بالصواب- أنه لا يلزم متابعة الإمام في هذا، ولا في محل وضع اليدين في القيام الأول، ولا في كيفية الهوي للسجود، ولا في جلسة الاستراحة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا أبا يوسف، وأود أن أضيف أمرا هو أننا لا ينبغي ألا نتكلف في حمل كلام السلف على قواعد ومعان صارمة ما هي إلا من وضع المتكلمين، فالسلف عموما لم يكونوا يفرقون بين تلك الألفاظ بشدة مع وجود أصلها في كلامهم بالطبع ولكن كما قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء». (مجموع الفتاوى 7/ 391)
وقال أيضا: «والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهَم معناه كما يَظنه بعضُ الناس، ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ». [(جامع المسائل) (2/ 190)]
فالعام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. وتلك الفروقات الدقيقة بينهما لم يكن السلف رضوان الله عليهم يبرزونها و يعتبرونها في الأحكام بهذا الشكل الذي حدث بعدهم، فلا ينبغي أن نلزمهم بما لم يلتزموا به من مصطلحات وفروق أصولية دقيقة. والله أعلم
إذن -الشيخ المفضال- توافقنا فيما أسلفنا بالمشاركة الأخيرة؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:44 م]ـ
بالنسبة لسؤال أخينا أبي قتيبة، فأظن أن تلك الفتوى مناسبة:
متابعة إمام يترك بعض السنن
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/أحكام الإمامة والائتمام
التاريخ 24/ 8/1423هـ
السؤال
هل تجب متابعة الإمام إذا لم يقبض ولم يجلس جلسة الاستراحة؟
الجواب
هذه المسألة محل تفصيل، ويتضح هذا ببيان المراد بمتابعة المأموم للإمام، فأقول: المراد بالمتابعة: ألا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصلاة الظاهرة -كما صرح به الإمام النووي في شرح صحيح مسلم-، وألا يتخلف عنه بفعل من الأفعال، سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، أو في القيام، أو في الركوع، أو في السجود، أو في التسليم من الصلاة.
وعلى هذا، فالواجب متابعة الإمام في ذلك الفعل -بحيث يقوم إذا قام، ويسجد إذا سجد، و ... ويؤدي ذلك في زمنه-، بحيث يقوم بالفعل عقب فعل الإمام بلا تأخر.
وأما هيئة الفعل أو صفته، كالقبض أو السدل حال القيام، والتورك أو الافتراش حال الجلوس، ونحو ذلك من الهيئات، فلا تجب فيها متابعة الإمام، وإنما يفعل المصلي ما يسن له في ذلك الحال، ويدل على ما تقدم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الثابت في الصحيحين البخاري (722) واللفظ له، ومسلم (414) عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون" وعلى هذا فلا تشرع متابعة الإمام في ترك القبض، بل المشروع قبض اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما على الصدر، كما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- في حديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 242 - 243).
هذا بالنسبة لمسألة القبض المذكورة في الشطر الأول من السؤال.
وأما بالنسبة لجلسة الاستراحة، فعلى القول بأنها سنة مطلقاً -للمحتاج وغيره- فإن المشروع متابعة الإمام؛ لأن المتابعة واجبة والجلسة سنة، فتقدم المتابعة لهذا السبب، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (مجموع الفتاوى 22/ 451 - 452).
بل إن الواجب قد يترك لأجل متابعة الإمام، كما إذا سها الإمام فقام ولم يجلس للتشهد الأول فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ولو ترك الواجب، بل وقد يترك المأموم الركن من أجل متابعة الإمام كما يدل لذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين" والحديث في الصحيحين، سبق تخريجه.
وقد يقال إن هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام، والجواب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:" ... وإذا ركعوا فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا ... " سبق تخريجه فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب دون مهلة، وهذا يدل على أن المشروع في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً، وهذا هو حقيقة الائتمام، كما قرر ذلك فضيلة الشيخ: محمد بن عثيمين -رحمه الله- في (الشرح الممتع 3/ 192 - 193)، والله -تعالى- أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/135)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:57 م]ـ
إذن -الشيخ المفضال- توافقنا فيما أسلفنا بالمشاركة الأخيرة؟
صراحة أنا لم أوفقكم على ذلك، بل تعجبت من ذلك وأنا لم أقل ذلك من قريب أو من بعيد، فحبذا أخي لو تفضلت وأحضرت من كلامي ما جعلك تفهم ذلك منه.فلعلي لم أفهم مرادكم. وجزاكم الله خيرا
وعموما قولك (أنكم تعتبرون الوصف المقيِّد للإطلاق ... ) أظنك تقصد (الوصف المخصص للعموم) حيث من أنواع التخصيص، التخصيص بالوصف وهذا معلوم في أصول الفقه.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
صراحة أنا لم أوفقكم على ذلك، بل تعجبت من ذلك وأنا لم أقل ذلك من قريب أو من بعيد، فحبذا أخي لو تفضلت وأحضرت من كلامي ما جعلك تفهم ذلك منه.فلعلي لم أفهم مرادكم. وجزاكم الله خيرا
وعموما قولك (أنكم تعتبرون الوصف المقيِّد للإطلاق ... ) أظنك تقصد (الوصف المخصص للعموم) حيث من أنواع التخصيص، التخصيص بالوصف وهذا معلوم في أصول الفقه.
قلم -بورك فيكم-: (فالعام للأفراد والمطلق للأوصاف)
أليس كذلك؟
ثم استنكرتم أن يكون ذكر القيام في حديث وائل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من قبيل المطلق لأنه لا وصف هنا، بل أفراد.
وذكرت لكم مثالاً من الآية الكريمة يبين أن مثل هذا يصح أن يكون من المطلق.
جزاكم الله خيراً.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:19 ص]ـ
أخي، بارك الله فيك، ما أوردته من مثال فلا إشكال أنه من باب المقيد للمطلق وذلك صحيح لأنه من باب الصفات وليس الأفراد كما قلتم وللتوضيح أكثر:
النص المطلق هو قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] ولكن الخلاف في صفته، هل هو متتابع أم مفرق، لذلك فالنصوص التي قيدته مختلفة الصفة:
1 - النص الأول: التتابع في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]
2 - النص الثاني:التفريق في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]
لذلك فالآية الأولى وصفت القيد بالتتابع، والآية الثانية وصفت القيد بالتفريق. فزال الإشكال والحمد لله
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:31 ص]ـ
وفقكم الله ...
هل لفظه (على الصدر) شاذه؟ فى حديث وائل رضى الله عنه
عن وائل بن حجر:، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:53 ص]ـ
أخي، بارك الله فيك، ما أوردته من مثال فلا إشكال أنه من باب المقيد للمطلق وذلك صحيح لأنه من باب الصفات وليس الأفراد كما قلتم وللتوضيح أكثر:
النص المطلق هو قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] ولكن الخلاف في صفته، هل هو متتابع أم مفرق، لذلك فالنصوص التي قيدته مختلفة الصفة:
1 - النص الأول: التتابع في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4]
2 - النص الثاني:التفريق في قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]
لذلك فالآية الأولى وصفت القيد بالتتابع، والآية الثانية وصفت القيد بالتفريق. فزال الإشكال والحمد لله
صحيح ..
التفريق ويزيد.(97/136)
سؤال في التراويح
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[08 - 09 - 09, 10:47 م]ـ
إمام كان يصلي التراويح وقام للثالثة سهوا فصلى ثالثة ورابعة وسلم بعد الرابعة , يعني جمع أربع ركعات بسلام واحد فهل هذا الفعل سنة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنه كان يصلي أربع ثم أربع ثم ثلاثة؟
وهل يجب عليه سجود السهو؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[08 - 09 - 09, 10:57 م]ـ
تغيير النية اثناء النافلة بالزيادة جائز ما لم يكن هناك سهو زيادة او نقصان و هو حال إمامكم ان جاء بالتشهد قبل القيام للثالثة.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى
و الله أعلم
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:30 م]ـ
شكرا على الجواب
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:48 م]ـ
إمام كان يصلي التراويح وقام للثالثة سهوا فصلى ثالثة ورابعة وسلم بعد الرابعة , يعني جمع أربع ركعات بسلام واحد فهل هذا الفعل سنة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأنه كان يصلي أربع ثم أربع ثم ثلاثة؟
وهل يجب عليه سجود السهو؟
عن ثوبان عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم). أخرجه أبو داود و ابن ماجه و والبيهقي وأحمد ......
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:57 م]ـ
عن ثوبان عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم). أخرجه أبو داود و ابن ماجه و والبيهقي وأحمد ......
حديث ضعيف لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
حديث ضعيف لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث
ابن عياش رواه أيضاً عن شامي وهو عبيد الله الكلاعي.
وقد قال البيهقى فى " باب ترك الوضوء من الدم ": ما روى ابن عياش عن الشاميين صحيح ".
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:11 م]ـ
[الحديث عن ثوبان من طرق عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعى عن زهير ـ يعنى ابن سالم العنسى ـ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه].
هل هناك علة أخرى أخي؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:57 م]ـ
الرواية التي ذكرتها من طريق الشاميين فيها زهير بن سالم لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال الدارقطني: (منكر الحديث)
انظر كلام الشيخ الالباني فيه و الحديث ضعيف عند اهل العلم ضعفه شيخ الاسلام بن تيمية أما الشيخ الالباني فجعله قريبا من الحسن لكنه لم يعمل به فعلى هذا الحديث ضعيف و هو معارض بالاحاديث الصحيحة في سجود السهو قبل السلام و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:03 م]ـ
الرواية التي ذكرتها من طريق الشاميين فيها زهير بن سالم لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال الدارقطني: (منكر الحديث)
أحسنتَ .. قال عنه الدارقطنى: " حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان، ولم يسمع منه ".
انظر كلام الشيخ الالباني فيه و الحديث ضعيف عند اهل العلم ضعفه شيخ الاسلام بن تيمية أما الشيخ الالباني فجعله قريبا من الحسن لكنه لم يعمل به فعلى هذا الحديث ضعيف وليس عليه العمل و الله أعلم
نظرتُ في كلام الألباني - رحمه الله -كما طلبتَ مني فوجدته يقول:
أن له شواهد يتقوى بها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " [رواه مسلمٌ].
ومنها: " من نسي من صلاته شيئاً؛ فليسجد مثل هاتين السجدتين "
:)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:34 م]ـ
من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر كما هو نص قول الإمام أحمد رحمه الله؛ لحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى)
فيلزمه الرجوع والسجود للسهو. وبالله التوفيق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:42 م]ـ
بارك الله في الشيخ أبي يوسف.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:56 م]ـ
نظرتُ في كلام الألباني - رحمه الله -كما طلبتَ مني فوجدته يقول:
أن له شواهد يتقوى بها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " [رواه مسلمٌ].
ومنها: " من نسي من صلاته شيئاً؛ فليسجد مثل هاتين السجدتين "
:)
الشيخ الالباني رحمه الله يحسن الجزء الاول فقط دون بعد السلام لكن هذا لا يعني أن الحديث صحيح فالاقرب ضعفه و يبقى تحسينه اجتهادا منه و غيره يضعفه كشيخ الإسلام و الصواب ضعف الاثر لمخالفته الاحاديث الصحيحة و الشواهد المذكورة ضعيفة ايضا و مخالفة له في اللفظ و لا يمكن تقويته بها.
فعلى هذا لا يوجد سجود في أي سهو إنما السجود في ما ثبت فيه نص و من فروع المسألة أن ابن حزم يثبت سجود السهو للمبتسم ساهيا و لا يثبته الجمهور و كذلك المتكلم ساهيا عند الجمهور ليس عليه سجود و على فرض ثبوت الحديث فيحمل على الزيادة و النقصان و ليس السهو الذي لا يتبعه زيادة او نقصان و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/137)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:57 م]ـ
من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر كما هو نص قول الإمام أحمد رحمه الله؛ لحديث: (صلاة الليل مثنى مثنى)
فيلزمه الرجوع والسجود للسهو. وبالله التوفيق
قد ثبت ان رسول الله عليه الصلاة و السلام صلى في الوتر اربعة دون تسليم و لا قياس مع نص فعلى هذا قولك لا أصل له و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:59 م]ـ
قد ثبت ان رسول الله عليه الصلاة و السلام صلى في الوتر اربعة دون تسليم و لا قياس مع نص فعلى هذا قولك لا أصل له و الله أعلم
نعم صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قيامه أربعاً .. ثم صلى بعدها أربعاً .. لكن لم يكن هذا سهواً منه .. وموضوعنا هذا خاص بالسهو
سؤال: أم أنك تقصد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر بأربع؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:01 م]ـ
نظرتُ في كلام الألباني - رحمه الله -كما طلبتَ مني فوجدته يقول:
أن له شواهد يتقوى بها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " [رواه مسلمٌ].
ومنها: " من نسي من صلاته شيئاً؛ فليسجد مثل هاتين السجدتين "
:)
المعروف عند أهل العلم أن الشواهد تشهد للجزء المشترك في الرواية, وهذا لا يتحقق ههنا حيث ذكر السجود بعد السلام ليس له محل شاهد فيما ذكرت.
أما عن الحديث فمن من ضعفه الأثرم والبيهقي.
ومن الأشياء التي جعلتني أتأمل كثيراً في هذا الحديث هو الاختلاف على إسماعيل بن عياش.
فقد رواه عن راويين
الأول: وهو عبيدالله الكلاعي.
الثاني: عبدالعزيز بن عبدالله.
فأخشى أن يكون هذا من تخاليط إسماعيل فينبغي النظر جيداً فيه. والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:06 م]ـ
المعروف عند أهل العلم أن الشواهد تشهد للجزء المشترك في الرواية, وهذا لا يتحقق ههنا حيث ذكر السجود بعد السلام ليس له محل شاهد فيما ذكرت.
ليس قصدي وقت السجود .. إنما هو مطلق السجود بسبب السهو
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:09 م]ـ
نعم صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قيامه أربعاً .. ثم صلى بعدها أربعاً .. لكن لم يكن هذا سهواً منه .. وموضوعنا هذا خاص بالسهو
سؤال: أم أنك تقصد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر بأربع؟
بل له علاقة بمضوعنا لأنك قست و لا قياس مع نص و لا يضره السهو هنا لأنه لم يزد شيئا إنما المسألة مبنية على تغير النية فعلى هذا قياسك بصلاة الفجر لا أصل له لأن تغيير النية جائز في النافلة و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:35 م]ـ
بل له علاقة بمضوعنا لأنك قست و لا قياس مع نص و لا يضره السهو هنا لأنه لم يزد شيئا إنما المسألة مبنية على تغير النية فعلى هذا قياسك بصلاة الفجر لا أصل له لأن تغيير النية جائز في النافلة و الله أعلم
وحتى ولو غيّر نيّته فالسهو قد حصل وقد سبق ذكر أحاديث ما يترتّب على السّاهي في صلاته
ودعك من ذكر القياس فأنا لم أقِسْ .. ولماذا أقيس؟ هل أحاديث سجود السهو خاصة بتلك الصلاة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:36 م]ـ
نعم احاديث السهو خاصة بالزيادة و النقصان أما مجرد السهو دونها فليس فيه سجود كمن يسهى فيتكلم في الصلاة فهذا ليس عليه سجود سهو و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:41 م]ـ
نعم احاديث السهو خاصة بالزيادة و النقصان
وموضوعنا هو في الزيادة .. [وأنا سألتك إن كانت خاصة بصلاة الفجر ليس عن الزيادة والنقصان]
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:42 م]ـ
قياسك بصلاة الفجر لا أصل له لأن تغيير النية جائز في النافلة و الله أعلم
قياسي على صلاة الفجر؟ أنا لم أقس على صلاة الفجر .. وهل الحديث خاص بصلاة الفجر؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:55 م]ـ
لم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بالليل أربعا متصلة
ومن فهم هذا من الخلف من حديث أم المؤمنين .. فهو غالط
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 05:58 م]ـ
لم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بالليل أربعا متصلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/138)
ومن فهم هذا من الخلف من حديث أم المؤمنين .. فهو غالط
الفاضل أبا يوسف
هلا دللتنا على موضع تفصيل المسألة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
ان عاد الامام للجلوس بعد القيام فهذا سهو زيادة يسجد له بعد السلام و إلا ان نهض بعد أن جاء بالتحية ثم تذكر فغير نيته و صلى أربعة فهذه نافلة و هذا جائز لِعموم قول عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: يُصَلّي أربعا، فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلي أربعا، فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلي ثلاثا. رواه البخاري ومسلم فلا معنى للفصل في الوصف بين الاربعة الأولى و الثانية ان لم تكن الأربعة متتابعة.
قال يحيى علي الحجوري: في بعض الأحيان من النهار، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه صلى أربع ركعات بتشهد واحد، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثًا، وبتشهد واحد وتسليم واحد، والذي منعوا هذا حملوا الحديث على ما عداه من الأدلة التي فيها: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، و ((يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة))، وما إلى ذلك من الأدلة، ولكن هذا من باب تنوع العبادات، فقد ثبت نقل هذا وهذا، ونص حديث عائشة على جوازه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم تشهد وقام ولم يسلم، ثم صلى ركعة ثم ركع وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس، وهذا النص صريح لا يحتمل أي تأويل، فقد صلى بثمان ركعات بتشهد واحد.
قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل .. انتهى.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.
فللإمام خياران و الذي فعله امامك في هذه الحالة هو الخيار الثاني و هو صواب إن شاء الله و الله أعلم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
عندك الاجابة في المشاركة التي قبلك ففيها ما أردت و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
لحد الآن نحن مع قول الأخ عبد الكريم
ونحن في انتظار ما يأتينا به الشيخ أبو يوسف التواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
هذا ما أشرت إليه في مشاركتي الأخيرة
ولا أحد من سلف الأمة يحمله على أدائها أربعاً متصلة فيما نعلم .. ودونكم الشروحات
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:54 م]ـ
الأخ عبدالكريم .. وفقه الله
أشغلت نفسك بنقولات لا تفيد في صلب مسألتنا
فلا كلام النووي ولا الحجاوي رحمهما الله في أصل ما نتكلم فيه
بل كلام الحجاوي يرد قولك
قول الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل.
قوله: (وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل) متعلق بقوله: (وإن تطوع في النهار)
فهذا في تطوع النهار فقط، ولا يقولون بهذا في تطوع الليل .. بورك فيك
أي أنه يجوز أن يصلي تطوع النهار بأربع ولا يتشهد إلا في آخرها، لا كالظهر، ولكنه خلاف الأفضل.
قال ابن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 21): (قال (وصلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه. فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح. قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة؛ يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليماً ولا بد، للخبر. وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة، وهو المشهور، وسواء علم العدد أو نسيه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/139)
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:56 م]ـ
وجدت على الرابط التالي فتوي للشيخين بن باز والعثيمين في هذا الموضوع: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28583
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
الأخ عبدالكريم .. وفقه الله
أشغلت نفسك بنقولات لا تفيد في صلب مسألتنا
فلا كلام النووي ولا الحجاوي رحمهما الله في أصل ما نتكلم فيه
بل كلام الحجاوي يرد قولك
قول الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل.
قوله: (وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل) متعلق بقوله: (وإن تطوع في النهار)
فهذا في تطوع النهار فقط، ولا يقولون بهذا في تطوع الليل .. بورك فيك
أي أنه يجوز أن يصلي تطوع النهار بأربع ولا يتشهد إلا في آخرها، لا كالظهر، ولكنه خلاف الأفضل.
قال ابن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 21): (قال (وصلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه. فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح. قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة؛ يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليماً ولا بد، للخبر. وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة، وهو المشهور، وسواء علم العدد أو نسيه)
لم اشغل نفسي بنقولات دون معنى أخي المبارك إنما نقلت كل الأقوال في المسألة و لو تأملت جيدا لفهمت أن ما نقلته هي أقوال في تغيير النية لا فيما توهمته فأنتبه لذلك أخي الفاضل
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:01 م]ـ
أعرف هذا أخي
ولكنك انتقلت إلى هذه الجزئية ولم تتكلم عن أصل الزيادة على اثنتين في صلاة الليل هل هو مشروع أم لا!
فجرى البيان
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:06 م]ـ
أصل الزيادة على ركعتين مشروع و هو مذكور في كلام يحيى علي الحجوري في نفس المشاركة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:16 م]ـ
بل ليس مشروعا
واقرأ فتوى الشيخين: ابن باز وابن عثيمين .. في رابط المشاركة الثلاثين
لعل فيها زيادة بيان
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:16 م]ـ
أخي الفاضل: مصطفى المدني
من قام إلى ثالثة في صلاة التروايح فعلية أن يُنبه حتى يرجع وإن أستمر بطلت .. وإن رجع فعليه سجود سهو في فتوى لأبن عثيمن في فتاواه. [ولا يجوز له إن أخطأ وأتى بثالثه ونبه أن يجبر الثلاث برابعة فهذا يكون من إصلاح الخطأ بخظأ مثله] ما بين المعقوفتين قلت به أهـ .. بذلك يفتي الشيخ العلامة الأصولي الراحل " ابن عثيمين " رحمه الله أي بعدم جواز صلاة أربع سرداً .. وللأستزاده .. أنقل لك كلامه وكلام الشيخ الإمام الزاهد " ابن باز " رحمه الله ... التالي:-
س/ بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمةٍ واحدة دون جلوس بعد الركعتين ويدّعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهّر؟ [1]
هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) [2] متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) [3] متفق على صحته والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما حديث عائشة المشهور: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن) [4] الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/140)
** وقال ابن عثيمين رحمه الله في أحد خطبة: أيها المسلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى أي ثنتين، ثنتين) هكذا حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات في الليل وأعني بذلك التطوع لأن الفرائض معروفة لا يجوز للإنسان أن يتجاوز اثنتين في صلاة التطوع الا في الوتر في بعض صوره وأما صلاة التراويح فانه لا يجوز أن يزيد فيها على ركعتين قال الإمام أحمد في الرجل يقوم إلى ثالثة إلى صلاة التراويح قال عليه أن يرجع ولو كان قد بدأ في القراءة لأنه لا بد أن يسلم من ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلاة الليل مثنى) هكذا قال الإمام احمد رحمه الله واستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروي عنه أنه قال: (إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ومن المعلوم أن من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ولم يرجع فان صلاته تكون باطلة وهكذا من قام إلى ثالثة في صلاة الليل في التراويح أو غيرها غير الوتر فإن صلاته تبطل وذلك لأنه تعدى ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: (صلاة الليل مثنى) وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فإذا زاد الإنسان على ركعتين فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وان بعض الناس يزيد في التراويح على ركعتين إما نسيانا وإما تأويلا وإما جهلا أما النسيان فانه يجب عليه إذا علم فانه يجب عليه إذا ذكر أن يرجع حتى ولو كان قد شرع في القراءة كما سمعتم من نص الإمام احمد رحمه الله واستدلاله بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الجهل فان عليه أن يتعلم وإذا علم فليس له أن يعدل عما جاءت به السنة وأما التأويل فإن بعض الناس أول قول عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت: (كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) فأول بعض الناس هذا الحديث على أنه يصلي أربعا مجموعة بسلام واحد ولكن هذا التأويل فاسد.
** (وأما صفة الوتر) فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة: الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ، الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة،كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغرب. (الشرح الممتع /14 - 16 - 4)
________________________________________
[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1578 في 21/ 9/1417هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم 472، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةً من آخر الليل برقم 749.
[3] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 736.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1147، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 738.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
نعم صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قيامه أربعاً .. ثم صلى بعدها أربعاً .. لكن لم يكن هذا سهواً منه .. وموضوعنا هذا خاص بالسهو
سؤال: أم أنك تقصد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر بأربع؟
أين دليلك على أنه صلى أربعاً ثم صلى أربعاً؟
إن كان قصدك حديث عائشة رضي الله عنها (كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن)
فاقرأ كلام ابن باز فيه وكذلك ابن عثيمين إن شئت أعلى هذه المشاركة جواباً على صاحب الموضوع: وأما حديث عائشة المشهور: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن) [4] الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/141)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:41 م]ـ
بل هو مشروع و الأمر ليس بفتوى الشيخ العثيمين أو غيره إنما الأمر بالأدلة و الدليل موجود كما نقله الشيخ يحيى و لا عبرة بكلام من أول حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ظاهر في صلاة أربعة ركعات مع بعضها و إلا لكان كلامها بالفصل من دون معنى و الله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:50 م]ـ
ولا أحد من سلف الأمة يحمله على أدائها أربعاً متصلة فيما نعلم .. ودونكم الشروحات
شيخنا الكريم أبا يوسف وجدنا في الشروحات من السلف من حمَل اتصالها أربعةً بتشهد واحد على أنَّ المُراد منهُ بيانَ الجواز وإن كان أغلبُ صلاة الليل كونها مثنى مثنى , وقد نبَّه لذلك النَّوويُّ رحمه الله فقال عند حيث أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها:
( .. يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)
ومذهبُ التخيير بين أنواع الشفع اثنين أو أربع أوست أو ثمان هو مذهب أبي حنيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في صلاة الليل.
أضف لذلك سلمك الله ورعاك أنَّ بعض العلماء وجَّه قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {صلاة الليل مثنى مثنى} أن معنى ذلك شفعاً شفعاً بمعنى أنه لا يسلم من ركعة واحدة، ولا يسلم من عدد وتري في صلاته إلا في صلاة الوتر فقط.
ولا شك أن القياس في صلاة الليل على الفجر لا يستقيمُ لوجود الفارق المؤثر ويبقى الترجيحُ به بعيداً على هذا الوجه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 05:59 م]ـ
إخواننا المانعون:
منعوا الأربع ركعات بتسليم واحد لأنه مخالف للحديث الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخالفُ بفعلِه قولَه فيتعين حمل المجمل على المفصل هنا كما يقولون.
يعني مستحيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يزيد على الركعتين.
لكنه ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في " صحيح مسلم " أنه (يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ).
أليس هذا صريح في خلاف ما ذهبتم إليه؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:17 م]ـ
من قال أن هناك تعارض أصلا مع حديث مثنى مثنى، حديث مثنى مثنى فيه بيان كيفية لا حصرها فهذا جائز و ذلك جائز فلا تعارض بين الحديثين أصلا و الله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
وبالنسبة لموضوع النية في النافلة وتغييرها فمذهب طائفة من أهل العلم أن الشروع فيها يوجب الاستمرار فيما نوى لها إن ركعتين فركعتين وإن أربعاً فأربع وهكذا بمعنى أنه لا يجوز للمصلي أن يغير نية النافلة كأن يجعل راتبة العشاء ثلاثا يريد بها الوتر بعد أن شرع فيها بنية ركعتي راتبة العشاء.
وخالفهم آخرون فقالوا وعلى قولكم بلزوم الاستمرار في النية نجيز تغيير النية من باب الانتقال في الصلاة من الفرض للنافلة , وعلى ذلك فالأمر واسع فيما يظهر والعلم عند الله.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:22 م]ـ
من قال أن هناك تعارض أصلا مع حديث مثنى مثنى، حديث مثنى مثنى فيه بيان كيفية لا حصرها فهذا جائز و ذلك جائز فلا تعارض بين الحديثين أصلا و الله أعلم
وهل حديث الأربع جاء للحصر.؟
الحصرُ لا صلة له بالخلاف إنما الخلاف قائمٌ في الكيفية التي جاء بها الحديثان , والجمعُ أن يقال بجواز الزيادة على الثنتين والتسليم من أربع , وأنَّ غالب فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التسليم من ثنتين , وكانت منهُ الزيادة عليهما لأربع حتى بين جواز ذلك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:53 م]ـ
ىةة ةةوزم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:54 م]ـ
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة التراويح عدة صفات منها وهي الصفات 4,5,6:
_ 11 ركعة أربعا بتسليمة واحدا ثم أربعا مثلها ثم ثلاثا رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة
_ 11 ركعة منها ثمان ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس
_ 9 ركعات منها ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة منها يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
إخواننا المانعون:
منعوا الأربع ركعات بتسليم واحد لأنه مخالف للحديث الدال على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخالفُ بفعلِه قولَه فيتعين حمل المجمل على المفصل هنا كما يقولون.
يعني مستحيل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يزيد على الركعتين.
لكنه ثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في " صحيح مسلم " أنه (يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ).
أليس هذا صريح في خلاف ما ذهبتم إليه؟
بل هذا في الوتر أخي الكريم
والوتر خارج عن قوله (مثنى مثنى) بدليل خاتمة الحديث.
الشيخ أبو زيد .. جزاك الله خيرا
لكن النووي -رحمه الله- يتكلم عن أفضلية أن يكون السلام من كل ركعتين في الوتر
فيما يبدو، بورك فيك
وتأويل (مثنى مثنى) بأن معناها شفعا شفعا .. ضعيف
ولذا لا يقوى حديث عائشة -رضي الله عنها- مع عدم صراحته على ما ذكروا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/142)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:40 م]ـ
لكن النووي -رحمه الله- يتكلم عن أفضلية أن يكون السلام من كل ركعتين في الوتر
فيما يبدو، بورك فيك
وتأويل (مثنى مثنى) بأن معناها شفعا شفعا .. ضعيف
ولذا لا يقوى حديث عائشة -رضي الله عنها- مع عدم صراحته على ما ذكروا.
كلاّ حفظك الله يا شيخُ فالنَّووي لم يسق جواز فعل ذلك وأن السنة جاءت به لبيان الجواز في كلامه عن الوتر , ول نقلنا جملة كلامه على حالها لتبين ذلك.
قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قَوْلهَا: (يُصَلِّي مَنْ اللَّيْل ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة يُوتِر مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخِرهَا)
. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ). وَفِي رِوَايَة: (يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا). وَفِي رِوَايَة: (ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ يُوتِر بِرَكْعَةٍ). وَفِي رِوَايَة: (عَشْر رَكَعَات وَيُوتِر بِسَجْدَةٍ). وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى آخِره). وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر (صَلَاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)، هَذَا كُلّه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوِتْر لَيْسَ مُخْتَصًّا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بِإِحْدَى عَشْرَة وَلَا بِثَلَاث عَشْرَة، بَلْ يَحُوز ذَلِكَ وَمَا بَيْنه.
لا حظ يا شيخُ أن الحديث عن الوتر انتهى هنا وشرع رحمه الله في الكلام عن جواز جمع الركعات فوق الثنتين شفعا بسلام واحد فقال:
وَأَنَّهُ يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى
فلو كانت الجملةُ الأخيرةُ في الوتر لما جعل في مقابلها أفضلية التسليم من ركعتين لأن التسليم من ركعتين نقيض الوتر.
وأما تضعيفك تأويل المثنى بالشفع فلم تُقم لهُ حجةً فليتك تؤتيناها لننظر الضعف أو عدمَهُ سيما والسنة أقامت كلا اللفظين مقام الآخر إشارة للترادف.
والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 09, 04:37 ص]ـ
كلاّ حفظك الله يا شيخُ فالنَّووي لم يسق جواز فعل ذلك وأن السنة جاءت به لبيان الجواز في كلامه عن الوتر , ول نقلنا جملة كلامه على حالها لتبين ذلك.
قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
قَوْلهَا: (يُصَلِّي مَنْ اللَّيْل ثَلَاث عَشْرَة رَكْعَة يُوتِر مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخِرهَا)
. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (يُسَلِّم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ). وَفِي رِوَايَة: (يُصَلِّي أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْبَعًا ثُمَّ ثَلَاثًا). وَفِي رِوَايَة: (ثَمَان رَكَعَات ثُمَّ يُوتِر بِرَكْعَةٍ). وَفِي رِوَايَة: (عَشْر رَكَعَات وَيُوتِر بِسَجْدَةٍ). وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى آخِره). وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر (صَلَاة اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى)، هَذَا كُلّه دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوِتْر لَيْسَ مُخْتَصًّا بِرَكْعَةٍ، وَلَا بِإِحْدَى عَشْرَة وَلَا بِثَلَاث عَشْرَة، بَلْ يَحُوز ذَلِكَ وَمَا بَيْنه.
لا حظ يا شيخُ أن الحديث عن الوتر انتهى هنا وشرع رحمه الله في الكلام عن جواز جمع الركعات فوق الثنتين شفعا بسلام واحد فقال:
وَأَنَّهُ يَجُوز جَمْع رَكَعَات بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَة، وَهَذَا لِبَيَانِ الْجَوَاز، وَإِلَّا فَالْأَفْضَل التَّسْلِيم مِنْ كُلّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره بِصَلَاةِ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى
فلو كانت الجملةُ الأخيرةُ في الوتر لما جعل في مقابلها أفضلية التسليم من ركعتين لأن التسليم من ركعتين نقيض الوتر.
وأما تضعيفك تأويل المثنى بالشفع فلم تُقم لهُ حجةً فليتك تؤتيناها لننظر الضعف أو عدمَهُ سيما والسنة أقامت كلا اللفظين مقام الآخر إشارة للترادف.
والله أعلم.
تقبل الله منا ومنكم
تأمل هذه العبارة للنووي نفسه في شرح المهذب: (وإذا أوتر بإحدى عشرة ركعة فما دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء، فإن أراد جمعها بتشهد واحد في آخرها كلها جاز، .... )
1 - هل اعتراضك على أن ذكر التسليم من كل اثنتين لا يتناسب مع ذكر الوتر: له أي وجه مع هذه العبارة؟
2 - الدليل على تضعيف تأويل (مثنى مثنى) بأنها شفعاَ شفعاً .. أنه خلاف اللفظ والظاهر منه .. وهذا خلاف الأصل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 09 - 09, 05:40 ص]ـ
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام
بل هذا في الوتر أخي الكريم
والوتر خارج عن قوله (مثنى مثنى) بدليل خاتمة الحديث
ابتسامة
أحسنتَ أبا يوسف .. وليت الأخ عبد الكريم ينقلها إلى يحيى الحجوري القائل:
قال يحيى علي الحجوري: ..... وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم تشهد وقام ولم يسلم، ثم صلى ركعة ثم ركع وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس، وهذا النص صريح لا يحتمل أي تأويل، فقد صلى بثمان ركعات بتشهد واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/143)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:40 ص]ـ
ولا أحد من سلف الأمة يحمله على أدائها أربعاً متصلة فيما نعلم .. ودونكم الشروحات
كلا شيخنا الفاضل بل هو منقول عن أبي حنيفة وهو خلاف معروف:
ففي إكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض - (3/ 49)
قولها: (يصلى أربعأ أربعا) الحديث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الأربع سلام، وكذلك الأربع الأخر، وقال اخرون: لم يجلس إلا فى اخر كل أربع، وذهب معظم الفقهاء الحجازيين وبعض العراقين إلى التسليم بين كل اثنتين من الأربع، وهو مذهب مالك، وتأويل معنى ذكر أربع هنا عند بعضهم أنها كانت فى التلاوة " انتهى
وفي طرح التثريب للعراقي - (3/ 356)
فِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي نَافِلَةِ اللَّيْلِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالْجُمْهُورِ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ وَغَيْرِهِمْ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ انْتَهَى.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ سِتًّا وَإِنْ شَاءَ ثَمَانِيًا وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ."
وفيه أيضا:
طرح التثريب - (3/ 358)
(الْخَامِسَةُ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُزَادُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ لَفْظِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ مَحْصُورٌ فِي الْخَبَرِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ حَصْرُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِيمَا هُوَ مَثْنَى وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ إلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ لَا أَنَّ غَيْرَهُ مُمْتَنِعٌ فَقَدْ صَحَّ مِنْ فِعْلِهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا} رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهَا {كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ} الْحَدِيثَ وَأَجَابَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الْقَوْلَ إذَا عَارَضَهُ الْفِعْلُ قُدِّمَ الْقَوْلُ لِاحْتِمَالِ الْفِعْلِ التَّخْصِيصَ وَيَرُدُّ احْتِمَالَ التَّخْصِيصِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا {مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أُوَتِّر بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أُوَتِّر بِوَاحِدَةٍ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَصَحَّحَهُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا عَنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهَا لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ أَيْ جُلُوسَ قِيَامٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ قَائِمًا إلَّا الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ فَيَجْلِسُ فِي مَحَلِّ الْقِيَامِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ جِدًّا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى
ولي معكم مناقشة في التفريق بين صلاة الوتر وصلاة الليل إن اتسع صدركم وجزاكم الله خيرا!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 09 - 09, 03:37 ص]ـ
نعم .. هذا وهم مني
ولعل سببه مناقشتي بعض الإخوة حول المنع من الزيادة على إحدى عشرة في صلاة الليل.
وقد كنت أود ذكر هذا لما نقل الإخوة الكرام قول الحنفية، ولكن إغلاق المنتدى ليالي العشر حال دون ذلك.
فجزاك الله خيراً ..(97/144)
هل جدة ميقات في هذه الحاله؟
ـ[ابو غيداء]ــــــــ[09 - 09 - 09, 03:53 ص]ـ
مسافر الى جدة لعمل يستمر يومين , بعدها ينوي اداء العمرة
فهل يحق له الإحرام من جدة .. ؟(97/145)
القول بين السجدتين
ـ[الناصح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر لي بعض الإخوة عن الشيخ سليمان العلوان حفظه الله
أنه يقول (لم يثبت في القول بين السجدتين حديث صحيح) أو كلاما معناه عدم ثبوت الدعاء بين السجدتين
فبحثت عن حديث حذيفة وأثناء بحثي وجدت بعض الأقوال للتابعين ومن بعدهم مايدل على عدم ثبوتها وإليك بعضها
في مصنف ابن أبي شيبة - (2/ 415)
(378) ما يقول الرجل بين السجدتين
(6) حدثنا أبو بكر قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال ليس فيه شئ مؤقت.
(7) حدثنا جرير عن منصور قال سألت إبراهيم أقرأ بين السجدتين شيئا قال لا.
حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس قال كان أبي يقرأ بين السجدتين قرآنا كثيرا.
ورواه رواه عبدالرزاق عن سفيان
وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال قلت لإبراهيم تقول بين السجدتين شيئا قال ما أقول بينهما شيئا
وفي سنن الدارمي - (1/ 348)
أخبرنا أبو نعيم ثنا زهير عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن
حذيفة: ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي
فقيل لعبد الله تقول هذا قال ربما قلت وربما سكت
وفي كتاب مختصر كتاب الوتر – لـ "أحمد بن علي المقريزي"
... قال ابراهيم ليس في الركوع ولا السجود ولا بين السجدتين ولا في القنوت شيء موقت
---------------------------------
ففي صحيح مسلم - (2/ 186)
وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن
إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش ح وحدثنا ابن نمير - واللفظ له - حدثنا أبى حدثنا
الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع
النبى -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة. ثم مضى فقلت
يصلى بها فى ركعة فمضى فقلت يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ
مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول «
سبحان ربى العظيم». فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال «سمع الله لمن حمده». ثم قام طويلا
قريبا مما ركع ثم سجد فقال «سبحان ربى الأعلى». فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفى
حديث جرير من الزيادة فقال «سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد».
ولم يتعرض لذكر القول بين السجدتين
وروي حديث حذيفة خارج الصحيح وفيه ذكر القول بين السجدتين
ــ عن عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل من عبس شعبة يرى أنه صلة بن زفر
ــ ومرة عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة
قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا الحديث عندي مرسل وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة
شيئا
وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث عن طلحة عن رجل عن حذيفة
ــ عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة
وقال النسائي أبو حمزة عندنا والله أعلم طلحة بن يزيد وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار ـ (2/ 138)
باب بيان مشكل ما كان من رسول الله عليه السلام فيما بين سجدتيه في صلاته هل هو ذكر الله
تعالى أو سكوت بلا ذكر ..
قال الطحاوي بعدما أورد الروايتين السابقتين التي في مسلم والنسائي
ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاته غير
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه قد روي عنه أنه كان يفعل ذلك فيها
ثم روى عن علي ولم يذكر اللفظ ثم قال ((ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم سواه ولا من تابعيهم ولا ممن بعد تابعيهم إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك غير بعض من كان
ينتحل الحديث فإنه ذهب إلى ذلك وقال به وهذا عندنا من قوله حسن واستعماله إحياء لسنة من
سنن رسول الله عليه السلام وإليه نذهب وإياه نستعمل وقد وجدنا القياس يشده وذلك أنا رأينا
الصلاة مبنية على أقسام منها التكبير الذي يدخل به فيها ومنها القيام الذي يتلوه منها وفيه ذكر
وهو الاستفتاح وما يقرأ بعده من القرآن فيه ثم يتلو ذلك الركوع وفيه ذكر وهو التسبيح ثم يتلوه رفع
من الركوع وفي ذلك الرفع ذكر وهو سمع الله لمن حمده وما سوى ذلك مما يقوله بعضهم من
الأئمة من ربنا ولك الحمد ولا يقوله بقيتهم ثم يتلوه سجود فيه ذكر وهو التسبيح ثم يتلوه قعدة
بين السجدتين وهو التي فيها الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يقوله
فيها من سؤاله ربه عز وجل الغفران له مرتين ثم يتلوه جلوس فيه ذكر وهو التشهد وما يكون بعده
في الموضع الذي يكون فيه من الصلاة على رسول الله عليه السلام ومن الدعاء الذي يدعى به
هناك فكانت أقسام الصلاة كلها مستعملا فيها ذكر الله تعالى غير خالية من ذلك غير القعدة بين
السجدتين التي ذكرنا فكان القياس على ما وصفنا أن يكون حكم ذلك القسم أيضا من الصلاة
كحكم غيره من أقسامها وأن يكون فيه ذكر لله عز وجل كما كان في غيره من أقسامها والله
الموفق سبحانه))
والذي أقصده هنا
ـ هل قراءة القرآن هنا ـ بين السجدتين ـ جائز؟
ـ هل السكوت بين السجدتين جائز؟
لم أتعرض لمن قال بالوجوب وغيره من المذاهب لأن المقصود قراءة القرآن أو السكوت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/146)
ـ[الاحسائي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:51 ص]ـ
ما أعلمه أن النهي مقتصر على قراءة القرآن في الركوع والسجود , وأما ما سواهما فلم يرد فيه نص صريح , وننتظر المشايخ كي يتحفونا ..
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 08:25 ص]ـ
قال الشيخ الطريفي في كتابه: [صفة الصلاة, ص135,134]:
[ ... وأما الزيادة على ذلك يقول: ((الله اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)) فلايثبت, جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس, وتفرّد به كامل ولايحتج بما تفرّد به, وإن كرر ((رب اغفرلي)) أكثر من ذلك أو دعا بأدعية أخرى, فلا حرج في ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام, كان يطيل مابين السجدتين, وهو من مواضع الدعاء .. ].
وفقك الله ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 02:56 م]ـ
قال الشيخ الطريفي في كتابه: [صفة الصلاة, ص135,134]:
[ ... وأما الزيادة على ذلك يقول: ((الله اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)) فلايثبت, ..
وهو نفس ما قاله الشيخ شرشال الجزائري وكلامه معروف مدوَّنٌ
والله أعلمُ
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[20 - 09 - 09, 12:10 ص]ـ
قال الشيخ الطريفي في كتابه: [صفة الصلاة, ص135,134]:
[ ... وأما الزيادة على ذلك يقول: ((الله اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)) فلايثبت, جاء في السنن من حديث كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس, وتفرّد به كامل ولايحتج بما تفرّد به, وإن كرر ((رب اغفرلي)) أكثر من ذلك أو دعا بأدعية أخرى, فلا حرج في ذلك, لأن النبي عليه الصلاة والسلام, كان يطيل مابين السجدتين, وهو من مواضع الدعاء .. ].
وفقك الله ..
الزيادة على ماذا؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[20 - 09 - 09, 01:21 ص]ـ
اظن ان الشيخ حفظه الله يشير الى حديث حذيفه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لى رب اغفر لى ..
ثم ذكر والزياده على ذلك .......
هذا ما ظهر لى والله اعلم
وليس عندى شرح صفه الصلاه للشيخ حتى نعلم ما قال قبلها ...
هذا ما سيفيدنا به اخونا ابو راكان ...
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:54 ص]ـ
قد سبق لي أن تناولت هذه المسألة ببحث مختصر أثناء إعدادي لمدارسة مع بعض الإخوة في أحد مساجد مدينة جدة في شرح جمعته على كتاب الروض المربع، ومما بدا لي فيه ذلك الوقت:
أقول وبالله التوفيق:
قد نص الفقهاءُ على أنّ المصلي يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي.
والدليلُ على مشروعيَّةِ هذا الذكرِ: عن حذيفة أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "ربِّ اغفر لي، ربِّ اغفر لي"، رواه النسائيُّ وابنُ ماجه والدارميُّ وغيرُهُما، من حديث: الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن مستورد بن الأحنف، عن صِلَة بن زُفر، عن حُذيفة. وهو حديثٌ صحيحٌ؛ احتجَّ به الإمامُ أحمد، وصحَّحه الحاكمُ ووافقه الذهبي. وقد رواه مسلمٌ وأبو داود والترمذيُّ في "صحيحه" مطوّلاً في قصَّةِ صلاةِ الليلِ.
وذكروا أنَّ حكمَ (ربِّ اغفر لي) كحكم التسبيحِ في أنَّ المرَّةَ تجزئُهُ، وأنَّ أدنى الكمالِ ثلاثٌ، وأنَّ كمالَه نحو قيامِهِ أو ما لم يخفَ منه السهو أو عشراً على ما تقدم، وحديث حذيفة أراد به التكرارَ في الجملةِ؛ لأنَّه في أوّلِهِ من رواية أبي داود: "كان يقعد بين السجدتين نحواً من سجودِهِ"، وهل سؤال المغفرة والحال هذه واجب أو مسنون؟ فيه روايتان، والمشهور الأولى، والله أعلم.
كما ذكروا أنّه يُشرع أن يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني، وحسنه النووي، وصححه الحاكم.
وقد جاء الحديثُ من طريق: كامل أبو العلاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني، رواه أصحابُ السّنن إلا النسائي، والحاكم وصححه ـ وهذا لفظ أبي داود والحاكم، وعند الترمذي وابن ماجه: "واجبرني" بدل "وعافني"، وعند ابن ماجه أيضاً: "وارفعني" بدل "واهدني".
وهذا الحديث اختلف في صحَّته وضعفِهِ بناءً على الاختلافِ في كامل أبو العلاء ـ كامل بن العلاء التميمي السعدي الكوفي ـ على ثلاثةِ أقوال لأهلِ الحديث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/147)
القول الأولُ: أنَّه ثقة، وهو ما قاله ابنُ معين في رواية.
والقولُ الثاني: أنَّه لا بأسَ به، قاله النسائيُّ في رواية، وابنُ عدي، ورجَّحه الشيخُ عبدالله السَّعد.
والقولُ الثالثُ: أنَّه ضعيف، وهو مذهب أحمد والنسائي وأبي داود وابن حبّان، قال ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل"، ومال الشيخ عبدالعزيز الطريفي إلى أنّه لا يُحتجُّ بما تفرّد به.
والحديثُ قد صحَّحه الحاكمُ، وحسَّنه النوويُّ في "خلاصةِ الأحكام"، وابنُ حجر في "نتائج الأفكار"، والمباركفوريُّ في "التحفة"، وضعَّفه الترمذيُّ بقولِهِ "حديثٌ غريب".
أمَّا الشيخُ عبدُ الله السّعد – كما سمعته منه - فيقول: "تبيَّن لي أنَّ هناك عدَّة علل في الحديث تجعلني أقول بضعفِهِ: أولاً: لأنَّه حديثٌ منكرٌ، يُخالفُ ما عُرفَ من أصل الحديث، فهو حديثُ ابن عباس عندما نام عند النبيِّ كي يحفظ عنه صلاته باللّيل، فكلّ الثقات والحفَّاظ حدَّثوا بالحديثِ بجميعِ ألفاظِهِ وتفرَّد كامل أبو العلاء مع ضعف حفظِهِ بهذه الزيادةِ. ثانياً: لأنَّها زيادةٌ شاذَّةٌ، فقد خالف الراوي غيرَه من الحفّاظ. ثالثاً: أنَّ حبيب بن أبي ثابت مع كونِهِ ثقةٌ فقيهٌ جليلٌ، إلاّ أنَّه كان كثير الإرسال والتَّدليس، وقد عنعنَ هذا الحديثَ. وقد روى بعضُهم هذا الحديثَ عن كامل، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير مرسلاً، كما أشار إليه الترمذي".
ويقول الشيخ سليمان العلوان – كما سمعته منه -: "هو حديثٌ منكرٌ لا يصحُّ، وإنَّما العلمُ عليه عند أهلِ العلمِ".
فهذه العلل تدلّ على ضعف الحديث، ويكفي ما جاء من حديث حُذيفة السابق ذكرُهُ.
وقال المباركفوري في "التحفة": "إنَّ قولَ النسائي عن كامل: ليس بالقوي، جرحٌ مبهمٌ، ثم هو معارضٌ بقوله: ليس به بأس. وأما قولُ ابن حبان: "كان ممن يقلب الأسانيد .. إلخ"، فغير قادح؛ فإنه متعنت ومسرف كما تقرر في مقره فحديثه هذا إن لم يكن صحيحا فلا ينزل عن درجة الحسن .. "أ. هـ.
إلاَّ أنَّه عند النظرِ في بعضِ الأحاديثِ الصحيحةِ نجدُها تدلُّ على أنَّ هذا الذكر يُشرع المحافظةُ عليه في الصلاةِ مطلقاً دونَ تخصيصِهِ بالجلسةِ بين السّجدتين، فقد روى مسلمٌ في "صحيحه" من حديث: أبي مالك الأشجعي عن أبيه صلى الله عليه وسلم قال: كان الرجل إذا أسلم علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: "اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني". وفي روايةٍ أخرى لمسلم عن أبي مالك عن أبيه: أنه سمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟! قال: "قل: اللهمَّ اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام؛ فإنَّ هؤلاء تجمع لك دنياكَ وآخرتكَ".
وقد روى ابنُ خزيمةَ في "صحيحه" والبخاري في "الأدب المفرد" عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: كنا نغدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيء الرجل وتجيء المرأة فيقول: يا رسول الله كيف أقول إذا صليت؟! قال: "قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني؛ فقد جمع لك دنياك وآخرتك".
وفي الحديث المشهورِ الذي رواه أصحابُ السّنن عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم القرآنَ فعلمني ما يجزئني من القرآن؟ قال: "قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله"، قال: هذا للهِ فما لي؟! قال: "قل: ربِّ اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد ملأ يديه خيراً".
ولذلك قال الترمذي: "وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزاً في المكتوبةِ والتطوّعِ".
قال ابن القيم: "لما فصل بين السجدتين بركنٍ مقصودٍ، شُرِعَ فيه من الدعاءِ ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق".
واختار شيخُ الإسلامِ الدعاءَ بما ورد.
قال ابنُ القيّم في كتابه "الصلاة وحكم تاركها": "وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/148)
قال ابنُ القيم: "وكان هديُه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن ـ يعني الجلسة بين التشهدين ـ "أ. هـ. وفي الصحيح عن أنس بن مالك: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم) رواه مسلم، وهذه السنّة تركها أكثرُ الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت البناني: "وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي" متفقٌ عليه.
وقد سبق قول شيخ الإسلام وابن القيم أنّ تقصير الرفع من الركوع والرفع من السجود مما تصرف فيه بنو أميّة.
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:57 ص]ـ
آمل أن يكون فيه فائدة
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:59 ص]ـ
فائدة: قد ورد الأمرُ بالدعاءِ في الصلاةِ أثناء الجلوسِ، ومن ذلك: الأمر بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة. والمراد بالثناء الدعاء، فقد ورد في حديث التشهد لفظ: (فليتخير من الدعاء ما شاء)، وقد ورد الأمرُ بالدعاء في السجود في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء)، وورد الأمرُ أيضاً بالدعاء في التشهد في حديث أبي هريرة، وفي حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود والترمذي وصححه، وفيه: (أنَّه أمر رجلاً بعد التشهد أن يُثني على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعُ بما شاء).
ومُحصِّل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة مواطن:
الأول: عقب تكبيرة الإحرام، ففيه حديث أبي هريرة في "الصحيحين": (اللهم باعد بيني وبين خطاياي .. ) الحديث.
الثاني: في الاعتدال، ففيه حديث ابن أبي أوفى في "صحيح مسلم": (أنه كان يقول بعد قوله من شيء بعد: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد).
الثالث: في الركوع، وفيه حديث عائشة في "الصحيحين": كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي).
الرابع: في السجود، وهو أكثر ما كان يدعو فيه، وقد أمر به فيه.
الخامس: بين السجدتين، اللهم اغفر لي.
السادس: في التشهد، وذكرناه.
وكان أيضاً يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ.(97/149)
القول بين السجدتين
ـ[الناصح]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:32 ص]ـ
الاتصال فيه مشكلة أدت لتكرار الموضوع(97/150)
لبس ربطة العنق
ـ[عبدالله شفيق السرحي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:44 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم لبس ربطة العنق التى اشتهرت فى بعض البلاد الإسلامية
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:32 م]ـ
انظر هنا
http://www.islam-qa.com/ar/ref/1399
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:33 م]ـ
افتى شيخنا العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى بعدم جواز لبس الكرافته لانها من خصوصيات الكفار ومن ملبوساتهم التي تميزو بها والله اعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:39 م]ـ
افتى شيخنا العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى بعدم جواز لبس الكرافته لانها من خصوصيات الكفار ومن ملبوساتهم التي تميزو بها والله اعلم
مع تقديري لك ولشيخك الكريم فقد أصبحة هذه الكرافته منتشرة عالميا وهي ليست حكرا على أحد وليست من خصوصيات الكفار
ولبسها مباح والله اعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:47 م]ـ
مع تقديري لك ولشيخك الكريم فقد أصبحة هذه الكرافته منتشرة عالميا وهي ليست حكرا على أحد وليست من خصوصيات الكفار
ولبسها مباح والله اعلم
بارك الله فيك اخي الكريم لو ان كل مانتشر في الامة من عادات الكفار واحوالهم والبستهم وما هو من خصوصياتهم اصبح مباحا بسبب الانتشار لتعطلت معاني الكثير من النصوص الشرعية التي ورد فيها النهي عن التشبه بالكفار
نهى النبي عن مشابهة الكفار في احوالهم والبستهم وكثيرا من هيئاتهم فيجب الامتثال ولا عبرة بالكثرة المخالفة
وليس هناك حاجة ولا ضرورة للبس الكرافته
اخي الحبيب جزاك الله خيرا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 09 - 09, 11:59 م]ـ
أخي الكريم لم تعد من خصائص الكفار، بل عدد من الشعوب الإسلامية دخلت هذه الربطة في صميم لباسها، كما هي الحال في مصر، والشام، والعراق، وكثير من بلاد المغرب وغيرها، والأمر إذا اشتهر وذاع انتفت منه صفة الخصوصية، وزال منه محذور التشبه، ولو كان أصله من غير المسلمين.
والكلام للشيخ سلمان العودة حفظه الله
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 10:14 م]ـ
اخي الكريم
العبرة بالدليل الشرعي لا بالانتشار
اما مسالة الانتشار فقد انتشرت في اوساط المسلمين احوال وامور محرمة بنصوص واضحة ولم يكن ذلك الانتشار مبيح لما حرم الله
انتشر في كثير من البلاد العربية والاسلامية خروج المراة كاشفة عن راسها وساقيها في مصر والشام وبلاد المغرب ولم يقل احد من اهل العلم ان ذلك جائز للانتشار
انتشر في اوساط المسلمين والعرب حلق اللحى للرجال وذلك امر محرم ولم يقل احد من اهل العلم ان ذلك جائز للانتشار
اخي الحبيب انتشار المنكرات وتفشي المخالفات الشرعية لا تحلها
انشار الاختلاط وعادات الكفار في الماكل والملبس وفي كثير من العادات والاحوال
اخي لنا شخصية اسلامية مستقلة ولنا عاداتنا وثقافتنا ولكن بسبب الانهزامية التي نعيشها اصبحنا نقلد غيرنا
قلدنا الغير فيما لا يعود علينا بالفائدة
حتى كثير من اهل العلم اصيبوا بالانهزام ولا حول ولا قوة الا بالله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
أخي الكريم تقبل الله طاعتكم
لا يجوز المقارنة بأمور تعد عندنا من الواجبات كطغطية الراس للمرأة أو حرمة إنتشار المنكرات العامة والخاصة وتقارنها بجانب اللباس والذي يكون فيه الاصل الحل
فتلك الامور (الواجبات لا يتغير حكمها فهي ثابتة في أي زمان ومكان) أما اللباس ففيه الرد والاخذ ويخضع للاعراف في كثير من الحالات وهذه الامور تكلم فيها الكثير من العلماء
والامر إذا إنتشر بين الناس ولم يعد من خصوصيات الكفار ما دام أنه لا يتعارض مع النصوص فلا يصبح لباس شهرة
ويأخذ جانب الحل والله اعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:22 م]ـ
أخي الكريم تقبل الله طاعتكم
لا يجوز المقارنة بأمور تعد عندنا من الواجبات كطغطية الراس للمرأة أو حرمة إنتشار المنكرات العامة والخاصة وتقارنها بجانب اللباس والذي يكون فيه الاصل الحل
فتلك الامور (الواجبات لا يتغير حكمها فهي ثابتة في أي زمان ومكان) أما اللباس ففيه الرد والاخذ ويخضع للاعراف في كثير من الحالات وهذه الامور تكلم فيها الكثير من العلماء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/151)
والامر إذا إنتشر بين الناس ولم يعد من خصوصيات الكفار ما دام أنه لا يتعارض مع النصوص فلا يصبح لباس شهرة
ويأخذ جانب الحل والله اعلم
اخي الحبيب نضال بارك الله فيك وحفظك
الامر اذا كان من خصوصيات الكفار ولو انتشر بين المسلمين انتشار النار في الهشيم فلا يخرجه عن كونه محرم سواء كان في اللباس او في غيرة
والا فلا معنى للنصوص التي ورد فيها النهي عن التشبه بالكفار والنصوص التي ورد فيها مخالفة الكفار في عاداتهم واحوالهم وامورهم
فقد امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اخر عمره بمخالفة اهل الكتاب
وهنا سؤال اخي مع انه لا داعي للتطويل في مثل هذه المسالة
ماهي الحاجة للبس الكرافته
هل هناك حاجه
هل هناك ضرورة
ام انه الانهزام اما عادات الغرب
والتاثر وذوبان الشخصية في كل ما ياتي من بلاد الكفار
اخي لقد كان الكفار يقلدون المسلمين في ازيائهم واحوالهم عندما كان المسلمون اقويا واصحاب حضارة تعلم العالم مثال ما كان يجري في الاندلس من تشبه النصار ى بالمسلمين لانهم كانو منهزمين وكنا انذاك اصحاب القوة والعلم والسيطرة وحملة رسالة الاخلاق اما اليوم فقد ابتلينا بسبب الهزائم بتقليد الغرب الكافر ولكن في الامور التي لا تنفع
اخي الحبيب ما لبس الكرافته عندنا نحن المسلمين الا دلالة على الضعف والخور وانا قد سفلت هممنا الى حد بعيد نسال الله ان يرفع عنا ما نحن فيه
لا تظن المسالة بسيطة فانها امور متعلقة بالعقيدة كما انها مسئلة فقهية
الذي نعتقده وندين الله به ان هذا اللباس خاص بالكفار وان اصله من الصليب كما ذكر غير واحد من اهل العلم
ولو لم يكن الا انه من الامور المشتبهه
وهنا يجب النظر الى القواعد العلمية والنصوص الشرعية
الاصل في اللباس الحل الا ماورد الشرع بتحريمة
ومن ذلك ما كان فيه تشبه بالكفار
قال صلى الله عليه وسلم (كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك ترف او مخيلة) او كما قال صلى الله عليه وسلم والكرافته ترف ومخيلة لا فائدة منها
وهي من باب الاسراف المنهي عنه
وتكلف لا داعي له
وهي علامة على ضعف الشخصية وخصوصا ان للمسلم شخصية مستقلة تمثلت فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه الكرام البررة
واهل القرون المفضلة التي ذكرت في تراجمهم على انهم كانو في وجود امبراطوريات دوخت الدنيا بحضارتها وكانت ارقى من هذه الحضارة الغربية المادية الهزيلة
اخي الكريم
لم نبتعد عن دلالات النصوص الشرعية ونبرر بالواقع المهزوم؟
مالذي يضيرنا لو حكمنا بدلالة النصوص الواضحة البينه ولم نستسلم للتعسف وتكلف المخارج الركيكة
ماذا افادتنا الكرافته ها نصرتنا هل صنعنا بها الذرة نما بها اقتصادنا وصلحت امورنا المتشعبة
ماذا لو خلعناها ولم نلبسها هل في ذلك ضرر؟؟
انها علامة من علامات تدهور واقعنا الاليم
ولذلك اخي الحبيب
فتاوى اهل العلم كالالباني والوادعي والعباد والفوزان والفهد وغيرهم هي الاصوب لما سبق من الادلة ولما وضحوه في اماكنه
وجزاك الله خير اخي الحبيب وشكر الله لك
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:26 م]ـ
ليتك تعطينا رابط لفتوي الفوزان
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:28 ص]ـ
اخي الحبيب هذا مقطع فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
http://www.alfawzan.ws/alfawzan/fatawasearch/tabid/70/default.aspx?PageID=3059
ارجو سماعه والنظر كما ارجو الرد حفظكم الله تعالى
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:34 ص]ـ
اخي الحبيب هذا مقطع فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى
http://www.alfawzan.ws/alfawzan/fatawasearch/tabid/70/default.aspx?PageID=3059
ارجو سماعه والنظر كما ارجو الرد حفظكم الله تعالى
اذا كان الكرافتة اصلها الصليب كما قال الشيخ فالقول بتحريمها قوي
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:19 ص]ـ
الحمد لله
"الأصل في الملابس أنها جائزة، إلا ما استثناه الشرع مطلقاً؛ كالذهب للرجال وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحوه، ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/ 40).
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:32 ص]ـ
أخي نضال لبس البنطلون الضيق والمسبل من خصوصيات الكفار ولكنه أصبح منتشر في المسلمين وبلادهم أكثر من الثوب الشرعي فهل هذا جعله جائزا؟
حلق اللحية أصبح منتشرًا جدًا في بلاد المسلمين فهل هذا يجعله جائزا؟
وأشياء كثيرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/152)
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:27 ص]ـ
اخى خالد بارك الله فيك .. هذا ليس بقياس ... اللحيه والاسبال جاءت فيها نصوص شرعيه .. لا يمكن العدول عنها وتأويلها بما جد من المستجدات ...
اما ما يناقشه الاخوه فهذا يدخله الخلاف بين العلماء ...
وفقك الله
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:00 م]ـ
أخي نضال لبس البنطلون الضيق والمسبل من خصوصيات الكفار ولكنه أصبح منتشر في المسلمين وبلادهم أكثر من الثوب الشرعي فهل هذا جعله جائزا؟
حلق اللحية أصبح منتشرًا جدًا في بلاد المسلمين فهل هذا يجعله جائزا؟
وأشياء كثيرة
أخي الكريم خالد ليس كل ما شاع في بلاد المسلمين يكون حلالا وهناك شروط للباس الشرعي ومنها أن يكون فضفاضا والانتشار هنا لا يعطيه الحل لمعارضته للشروط الشرعية
اما ما شاع واصبح لكل الناس وليس من خصوصيات الكفار ولم يعارض الشروط الشرعية فهذا يكون جائزا والله اعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:02 م]ـ
اخى خالد بارك الله فيك .. هذا ليس بقياس ... اللحيه والاسبال جاءت فيها نصوص شرعيه .. لا يمكن العدول عنها وتأويلها بما جد من المستجدات ...
اما ما يناقشه الاخوه فهذا يدخله الخلاف بين العلماء ...
وفقك الله
كلام سديد والله اعلم
ما كان فيه النص لا يدخله الخلاف
ـ[أبو البراء السبعاوي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:19 م]ـ
رأي وليست فتوى
الأمر يتبع القصد، فالأصل الإباحة، مالم يتعمد التشبه، والكبر
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:56 م]ـ
أخي الكريم خالد ليس كل ما شاع في بلاد المسلمين يكون حلالا وهناك شروط للباس الشرعي ومنها أن يكون فضفاضا والانتشار هنا لا يعطيه الحل لمعارضته للشروط الشرعية
اما ما شاع واصبح لكل الناس وليس من خصوصيات الكفار ولم يعارض الشروط الشرعية فهذا يكون جائزا والله اعلم
الاخ نضال بارك الله فيه يرد على نفسه وسؤال الاخ خالد وجيه وفي مكانه
لكن الاخ نضال يناضل نضالا في غير محله ولا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون ((واكتفي)) وبارك الله في الجميع
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:03 ص]ـ
الاخ نضال بارك الله فيه يرد على نفسه وسؤال الاخ خالد وجيه وفي مكانه
لكن الاخ نضال يناضل نضالا في غير محله ولا حول ولا قوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون ((واكتفي)) وبارك الله في الجميع
أخي الكريم بارك الله فيك
إذا كنت انا اناضل في غير محلي كما تقول فهل المشايخ الاكارم الذين أفتوا بجواز لبس ربطة العنق يناضلون في مكانهم كما لمزتني
فالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ... والشيخ عبد الرزاق عفيفي ... و الشيخ عبد الله بن غديان ... و الشيخ عبد الله بن قعود. أفتوا بجواز لبس ربطة العنق ... الا ترى انك تتشدد في شئ يتسع لرأيك ولرأي غيرك
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/ 40).
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:06 ص]ـ
أخي الكريم الكرفتة كغيرها من اللباس الاصل فيها الحل
وقد أصبحت اليوم منتشرة بين الشعوب فانتفت عنها صفة الخصوصية للكفار
ولماذا تريد ان تمنعها؟؟؟؟
ألا ترى الالاف الؤلفة في بلاد المسلمين تلبسها؟؟؟؟
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:49 م]ـ
كان الطيلسان من لبسة اليهود ثم انتشرت عند العرب فاصبح لبسها جائزا لانتفاء العلة وهي الاختصاص كما افاد ابن حجر
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[22 - 11 - 09, 01:54 م]ـ
كان الطيلسان من لبسة اليهود ثم انتشرت عند العرب فاصبح لبسها جائزا لانتفاء العلة وهي الاختصاص كما افاد ابن حجر
اين مصدر هذا الكلام اخي؟
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 02:19 م]ـ
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره بن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الاخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون لقوم وتركه بالعكس ومثل بن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان
فتح الباري (10/ 275)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ
الاخ ابو عاصم خلط بين ما كان فيه نص يفيد تحريم لبسه وبين ما الاصل فيه الحل وانما اختلف فيه لكونه من لبس الكفار و هل اختصوا به ام لا فالامران مختلفان
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 11:17 ص]ـ
أخي الكريم الكرفتة كغيرها من اللباس الاصل فيها الحل
وقد أصبحت اليوم منتشرة بين الشعوب فانتفت عنها صفة الخصوصية للكفار
ولماذا تريد ان تمنعها؟؟؟؟
ألا ترى الالاف الؤلفة في بلاد المسلمين تلبسها؟؟؟؟
أنا معك في هذا و كلام الأئمة في الإباحة موجودة ولله الحمد و هي أيضا كما في لبس العروس للبس الأبيض الذي كان من خصائص النصارى فأذكر أن الرد كان إذا لم يكن شفافا يشف عما تحته و ليس في محضر رجال أجانب فيجوز و ليست العبرة بلبس الكفار لها لأنها انتشرت في أواسط المسلمين و لم تبقى من خصوصيات الكفار (ولم أحب أن أخرج الموضوع من أصله لكن جعلته مثالا فقط.).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/153)
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:11 م]ـ
رأي وليست فتوى
الأمر يتبع القصد، فالأصل الإباحة، مالم يتعمد التشبه، والكبر
قد قال الإمام الذهبي -رحمه الله تعالى - في رسالته (تشبيه الخسيس بأهل الخميس) ص [16] تحقيق مشهور آل سلمان
: (فإنْ قال قائلُ: إنَّا لا نقصد التَّشبَّه بهم؟ فيقالُ له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرامُ, بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها) (1) , وقال: (إنَّها تَطلعُ بين قرنْي شيطان, وحينئذ يسجُد لها الكُفارُ) (2) , والمصلى لا يقصدُ ذلك, إذ لو قصده كفر, لكنَّ نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرامُ.)
قال العلامة ابن عثيمين في القول المفيد:
قال:
(( ... وهذه النقطة نتدرج منها إلى نقطة أخرى , وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة , وهذه قد تخفى على بعض الناس , حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه , أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم , سواء قصد أو لم يقصد,
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك , فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة.
فان قيل: قاعدة ((إنما الأعمال بالنيات)) هل تعارض ما ذكرنا؟
الجواب: لا تعارضه , لأن ما عُلق بالعمل ثبت له حكمه وإن لم ينو الفعل , كالأشياء المحرمة , كالظهار , والزنا , وما أشبهها))
وقال في موضع آخر من نفس الكتاب:
((وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط فيه القصد , فإنه يمنع منه ولو لم يقصده , لكن مع القصد يكون أشد إثماً ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده))
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 04:12 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان وفقه الله:
(لا بد أن نعرف ضابط التشبه بالكفار، ليس كل مسألة يقال فيها تشبه بالكفار، ما هو ضابط التشبه بالكفار، ضابط التشبه بالكفار أن نفعل ما هو من خصائصهم، ما يختص به الكفار بحيث يعرف أن هذا الشيء خاص بالكفار مثل مثلا لبس القبعة المعروفة عند اليهود، أو لبس الصليب أو نحو ذلك، من أمور يختص بها الكفار.
أما الشيء الشائع المشترك بين الكفار والمسلمين لا يقال: إن فيه تشبهًا، فلا يقال مثلا إن ركوب السيارة فيه تشبه بالكفار؛ لأن الكفار هم أول من ركب السيارة، فالمقصود أن الشيء المشترك بين المسلمين والكفار لا يقال: إن فيه تشبها.
ولهذا حتى في الوقت الحاضر لبس البنطال لا يعتبر تشبها بالكفار؛ لأنه أصبح شائعا ومشتركا بين المسلمين والكفار.)
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 06:54 م]ـ
على كل حال مهما كان التساهل في الأمر
لا يقبل من طالب علم فضلا عن عالم أو داعية أن يلبس ذلك
وعن نفسي كم أصبحت أزدري البعض ممن ينتسب الى العلم وأهله حينما رأيتهم يلبسونها
فحتى لو قلنا باباحتها فإن أهل العلم وطلبته يجب أن يكونوا أولى الناس بالالتزام بالسنة وترغيب الناس فيها
ولبسهم لمثل هذه الخزعبلات مما يهون أمرها على الناس ويجعلهم يتساهلون في ترك الألبسة الموافقة للسنة وإن كانوا قادرين على لبسها
نسأل الله الهداية
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 08:23 م]ـ
على كل حال مهما كان التساهل في الأمر
لا يقبل من طالب علم فضلا عن عالم أو داعية أن يلبس ذلك
وعن نفسي كم أصبحت أزدري البعض ممن ينتسب الى العلم وأهله حينما رأيتهم يلبسونها
فحتى لو قلنا باباحتها فإن أهل العلم وطلبته يجب أن يكونوا أولى الناس بالالتزام بالسنة وترغيب الناس فيها
ولبسهم لمثل هذه الخزعبلات مما يهون أمرها على الناس ويجعلهم يتساهلون في ترك الألبسة الموافقة للسنة وإن كانوا قادرين على لبسها
نسأل الله الهداية
أوافقك على هذا لكن في بعضت الحالة لابأس عليهم في لبس البنطال في حالة الترويح عن النفس كالسباحة وركوب الخيل والرماية وغيرها.
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 11 - 09, 10:09 م]ـ
وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكره بن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الاخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء أن الشيء قد يكون لقوم وتركه بالعكس ومثل بن الرفعة ذلك بالسوقي والفقيه في الطيلسان
فتح الباري (10/ 275)
احسنت اخي عبد الله حسن
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[24 - 11 - 09, 10:29 م]ـ
للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله بحث ماتع عن الكرفته سبق لي و أن قرأته، ولكن لطول العهد بقراءتي له نسيت في أي كتاب، لكن لعله في كتابه "المدارس العالمية"، وقد درسها دراسة تاريخية علمية راقية.
لعلي أو أحد الاخوة نقف على كلام الشيخ فننقله للفائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/154)
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 09:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن المسلم الحاذق يعلم أن الاستعمار الحاقد على بلاد المسلمين هو من نشر ارتداء ربطة العنق بين المقلدين من ضعفاء المسلمين في بلاد الشام والرافدين والسند والهند وأرض الكنانة والمغرب العربي، وما ربطة العنق إلا رسن يضعه المرء على عنقه إعلانا لذله وهوانه وتقليده الأعمى للكفرة واليهود والنصارى وليس في إرتدائه فائدة البتة.
وعلينا أن نتمعن قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري: " لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن "
وربطة العنق من صلب زي ولباس اليهود والنصارى خاصة قساوستهم ورهبانهم وحواخيمهم ورجالات دياناتهم، وانتشارها بين ضعفة المسلمين من أهل الصغار لا يدل على انتفاء التشبه، فإن من نظر لحال الكفرة في عصرنا الحاضر وجد التزامهم بارتداء ربطة العنق في أعيادهم واحتفالاتهم واجتماعاتهم الدينية خاصة، ثم ارتدؤها بصفة رسمية بين المتكبرين من رجالات الدولة وأساتذة جامعاتهم ومعاهدهم وكبار تجارهم، وهذا يوضح خصوصية ربطة العنق بالكفار واليهود والنصارى ومن شابهمهم في الضلالة.
وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما والحديث (حسن) في صحيح الجامع بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود و لا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، و تسليم النصارى الإشارة بالأكف"
والناظر في هذا الحديث يرى تدقيق الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة تحذيره من التشبه باليهود والنصارى، وعلى المسلم المعتز بدينه أن يتجنب تقليدهم بكل وسعه، والحلال بين والحرام بين، وعندنا من الملابس المباحة ما يكفينا عن ارتداء زي أحفاد القردة والخنازير والنصارى.
والله أسأل أن يرفع راية الإسلام وأن يعز أهله، وأن يرفع ذل وهوان المتقاعسين والمقلدين من أصحاب النفوس الضعيفة، وأن يهديهم وإيانا سبل الرشاد.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[02 - 07 - 10, 02:13 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان وفقه الله:
(لا بد أن نعرف ضابط التشبه بالكفار، ليس كل مسألة يقال فيها تشبه بالكفار، ما هو ضابط التشبه بالكفار، ضابط التشبه بالكفار أن نفعل ما هو من خصائصهم، ما يختص به الكفار بحيث يعرف أن هذا الشيء خاص بالكفار مثل مثلا لبس القبعة المعروفة عند اليهود، أو لبس الصليب أو نحو ذلك، من أمور يختص بها الكفار.
أما الشيء الشائع المشترك بين الكفار والمسلمين لا يقال: إن فيه تشبهًا، فلا يقال مثلا إن ركوب السيارة فيه تشبه بالكفار؛ لأن الكفار هم أول من ركب السيارة، فالمقصود أن الشيء المشترك بين المسلمين والكفار لا يقال: إن فيه تشبها.
ولهذا حتى في الوقت الحاضر لبس البنطال لا يعتبر تشبها بالكفار؛ لأنه
أصبح شائعا ومشتركا بين المسلمين والكفار.)
بوركت ابو حمزة كلام دقيق وثمين جدا
ـ[المصلحي]ــــــــ[02 - 07 - 10, 03:00 م]ـ
اجد اختلافا بين كلام ابن باز وكلام ابن عثيمين (رحمهما الله)
قال الشيخ ابن باز:
[ولبس البنطلون ليس خاصاً بالكفار، لكن لبس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز، إلا إذا قصد بلبسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم]
قال الشيخ ابن عثيمين:
[التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة , وهذه قد تخفى على بعض الناس , حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابهة.
والشرع إنما علق الحكم بالتشبه , أي: بأن يفعل ما يشبه فعلهم , سواء قصد أو لم يقصد,
ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه: وإن لم ينو ذلك , فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة.]
فضابط التشبة عند ابن باز: مرتبط بالقصد.
وضابط التشبه عند ابن عثيمين: مرتبط بالصورة الخارجية.
اذن:
مناط الحكم مختلف عندهما.
فما هو الراجح؟
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 04:54 م]ـ
على كل حال مهما كان التساهل في الأمر
لا يقبل من طالب علم فضلا عن عالم أو داعية أن يلبس ذلك
وعن نفسي كم أصبحت أزدري البعض ممن ينتسب الى العلم وأهله حينما رأيتهم يلبسونها
فحتى لو قلنا باباحتها فإن أهل العلم وطلبته يجب أن يكونوا أولى الناس بالالتزام بالسنة وترغيب الناس فيها
ولبسهم لمثل هذه الخزعبلات مما يهون أمرها على الناس ويجعلهم يتساهلون في ترك الألبسة الموافقة للسنة وإن كانوا قادرين على لبسها
نسأل الله الهداية
اقول:
احسنت.
قال ابن عاشور (رحمه الله):
وقد نجد مباحات مذمومة يتنزه الناس عنها لمذمتها، فقد كان اهل الجاهلية يبيحون تزوج الابن زوجة ابيه بعد موته، ومع ذلك فهم يسمونه (نكاح المقت).
وقد قيل لابي علي الجبائي: انك ترى اباحة شرب النبيذ وانت لاتشربه؟
فقال: تناولته الدعارة فسمج في المروءة.
ينظر:
مقاصد الشريعة الاسلامية/ (ص386)، دار النفائس، ط2، تحقيق محمد الميساوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/155)
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:25 م]ـ
اخي الكريم
العبرة بالدليل الشرعي لا بالانتشار
اما مسالة الانتشار فقد انتشرت في اوساط المسلمين احوال وامور محرمة بنصوص واضحة ولم يكن ذلك الانتشار مبيح لما حرم الله
انتشر في كثير من البلاد العربية والاسلامية خروج المراة كاشفة عن راسها وساقيها في مصر والشام وبلاد المغرب ولم يقل احد من اهل العلم ان ذلك جائز للانتشار
انتشر في اوساط المسلمين والعرب حلق اللحى للرجال وذلك امر محرم ولم يقل احد من اهل العلم ان ذلك جائز للانتشار
اخي الحبيب انتشار المنكرات وتفشي المخالفات الشرعية لا تحلها
انشار الاختلاط وعادات الكفار في الماكل والملبس وفي كثير من العادات والاحوال
اخي لنا شخصية اسلامية مستقلة ولنا عاداتنا وثقافتنا ولكن بسبب الانهزامية التي نعيشها اصبحنا نقلد غيرنا
قلدنا الغير فيما لا يعود علينا بالفائدة
حتى كثير من اهل العلم اصيبوا بالانهزام ولا حول ولا قوة الا بالله
أخي الكريم، ذهب عنك معنى أخونا الذي رددت عليه
يا أخي، يقصد أخونا أن العلة قد انتفت، و هي المشابهة
و لم يقصد ان انتشارها أباح لبسها، و قد كانت محرمة بنص قطعي
فالملبس حكمه دائر حول الزمان و المكان و المشابهة، و لا حكم عليه نصي قطعي
كما في الحجاب و اللحية مثلاً، فلا يختلف حكمها باختلاف الأزمنة و الأمكنة، إلا بحالات خاصة لا تعمم،،
أما عن ربطة العنق، فكلامك صحيح من زمن بعيد، يعني انتشارها الآن ليس كانتشارها من ثلاثين سنة على سبيل المثال، و أنا أعرف كثير من طلبة الشيخ ناصر كانوا يحرمونها آنذاك
لكن الآن، يقولون لا حرج مع أفضلية تركها،
لأن ما يسري على ربطة العنق يسري على البنطال، و القميص - التي شيرت-، و كثير من ملابسنا هي نفسها ملابسهم ...
و احتمال أن العلماء كانوا يفتون بحرمتها قبيل انتشارها في بلاد المسلمين
فانتفاء علة التحريم و هي " المشابهة " جعلتها جائزة، لا انتشارها هو من جعلها جائزة
و الله أعلى و أعلم
اقرأ بتأني يا أخي و لا تستعجل مجرد الرد ....
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:45 م]ـ
أخي نضال لبس البنطلون الضيق والمسبل من خصوصيات الكفار ولكنه أصبح منتشر في المسلمين وبلادهم أكثر من الثوب الشرعي فهل هذا جعله جائزا؟
حلق اللحية أصبح منتشرًا جدًا في بلاد المسلمين فهل هذا يجعله جائزا؟
وأشياء كثيرة
البنطال الضيق يحرم كونه ضيق لا كونه بنطال، لأن اللباس يجري على حسب عادات أهل البلد،
بخلاف المحرم نصاً، كالحرير مثلاً، لا نقاش فيه
غير أن الثوب الشرعي ماذا تقصد به؟ يا أخي لا تنسب إلى الدين ماليس منه، نعم أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم البياض و القميص "الجلباب"، لكن لا يعني هذا حرمانية ما سواها، اما عن حلق اللحية، يا جماعة لا تخلطوا بين الحرام القطعي، و الحرام لعلة إذا انتفت العلة، تغير الحكم ... انتشار حلق اللحية لا شك لا يجعل الحكم يتغير؟
أما عن الفتاوى، فنحن الأصل عندنا الدليل
و بعده اجتهاد الأئمة، و لو بدأت نعرض الفتاوى لن ننتهي فهناك المجيز و المانع
و من أراد المنع، فلا يلزم أحد به من غير دليل، سأنقل فتوى للجنة الدائمة و كان من بينهم علمنا و إمامنا الشيخ ابن باز
متدين ويريد أن يلبس الثوب بدلا من السراويل
السؤال: أنا طالب جامعي متدين والحمد لله، على مذهب السلف رحمهم الله، أسألكم: هل يجب أن ألبس القميص أو يمكنني أن ألبس السراويل؟ وإن كان السراويل فما شروطه؟ مع العلم أني متخوف قليلا من لبس القميص، وأظن أنه ستواجهني عراقيل؟
الجواب:
الحمد لله
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على دينه، وأن يعيننا على اتباع السلف الصالح بإحسان.
ثم ننصحك أخانا السائل في باب اللباس أن تلبس ما يعتاده الناس في بلدك، وألا تخرج عن لباسهم المألوف الساتر للعورة، فقد وَسَّعت الشريعة في أبواب العادات، وتركت شأنها – في الغالب – لما يعرفه الناس ويعتادونه، فلا يجوز أن نضيق واسعا، وأن ننسب إلى الدين ما ليس منه، سواء كان مذهبا أو لباسا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/156)
كما أن الخروج عن عوائد الناس في هذه الأمور يسبب من الحرج والمشقة الشيء الكبير، وقد يؤدي في كثير من الأحيان إلى المفاخرة والعجب والمراءاة، خاصة إذا كان اللباس متعلقا بالدين أو شعارا لطائفة أو مذهب معين.
وقد يؤدي بصاحبه إلى ترك الالتزام بالأحكام الشرعية، والرجوع إلى الوراء، لأنه وجد أن التمسك بالأحكام الشرعية فيه مشقة شديدة لا يحتملها، وهو الذي شق على نفسه فيما ظنه من الشرع، والأمر ليس كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ) رواه البخاري (39) والنسائي (5034).
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت حلقه، فأنكرها، وقال:
" ذلك من عمل القبط، وليست من عمل الناس، إلا أن تكون عمامة قصيرة لا تبلغ " انتهى. "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (3/ 525).
ورأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا فقال:
" ضع هذا، والبس لباس أهل بلدك " انتهى.
"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (2/ 125).
وقال ابن بطال في "شرح البخاري" (9/ 123):
" الذي ينبغي للرجل أن يتزيا في كل زمان بزي أهله، ما لم يكن إثماً؛ لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة " انتهى.
وقال ابن عقيل الحنبلي – كما في " مطالب أولي النهي" (1/ 279) -:
" لا ينبغي الخروج عن عادات الناس، مراعاة لهم، وتأليفا لقلوبهم، إلا في الحرام إذا جرت عاداتهم بفعله، أو عدم المبالاة به، فتجب مخالفتهم رضوا بذلك أو سخطوا " انتهى.
فهؤلاء الأئمة أنكروا على من خرج عن عادات الناس فيما يلبسونه.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: شاع في كثير من بلاد المسلمين لبس البدلة، ذلك اللباس المكون من جاكيت وبنطلون، وقد تقتصر الملابس على بنطلون وقميص أو فانيلا بكم أو بنصف كم، في الصيف لشدة الحر، فهل لبس هذا اللباس يدخل تحت باب التشبه بغير المسلمين أو لا؟
فأجابت: " الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، قال تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) الأعراف/32، ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال، والذي يصف العورة؛ لكونه شفافا يرى من ورائه لون الجلد أو لكونه ضيقا يحدد العورة، لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم، فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 39).
فلا حرج عليك من لبس البنطلون الذي عليه أكثر المسلمين، وصار لباساً معتاداً لهم. وليس في ذلك ما يخالف الشرع.
وانظر في الضوابط الشرعية للباس الرجل جواب السؤال رقم: (36891 ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/36891))
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
و صلى الله و سلم على رسول الله و على آله و صبحه و سلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 06:09 م]ـ
مع تقديري لك ولشيخك الكريم فقد أصبحة هذه الكرافته منتشرة عالميا وهي ليست حكرا على أحد وليست من خصوصيات الكفار
ولبسها مباح والله اعلم
اذن احذر من الشجار إن كنت مبتلا بلبسها فإنها مخنقة لك
__________________
قال الشافعي: "رضا الناس غاية لا تدرك".
علَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه".
ـ[أبو علاء الجزائري]ــــــــ[03 - 07 - 10, 08:42 م]ـ
السلام عليكم
من المضحك - و شر البلية ما يضحك - أن أهل الغرب صاروا يضيقون بها ذرعاً و صاروا لا يرتاحون
للبسها في العمل، و هنا في فرنسا صارت (الموضة) يوم الجمعة نزع الكرفاتة!
و من المؤكد أنهم لو وجدوا في المستقبل بديلاً عنها لطرحناها نحن جانباً و دخلنا معهم إلى جحر
الضب الجديد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/157)
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[04 - 07 - 10, 01:39 ص]ـ
الافضل و الله اعلم , التورع عن ذلك يا طالب العلم ,, اذا لم يلبس طالب العلم الثوب ,, فمن يلبسه؟؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 02:30 ص]ـ
السلام عليكم ...
أوافق الأخ نضال على رأيه وهو رأي هيئة كبار العلماء في المملكة والشيخ العودة والعلامة الددو ومركز الفتوى للفقيه وماذهب إليه أخونا اليماني فله أن يتبنى رأي معين ولايلزمنا به بل أكثر ماسمعنا من مشايخنا الجواز و اعتقد أن المشكلة عدم تحرير موضع النزاع، باختصار هل يجوز ارتداء ملابس الكفار أو لا؟
فالمجيزين يرون جواز اللبس مالم يكن من خصائصهم ...
وفق الله الجميع وزاد أخانا نضال علما و فقها ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 10, 12:48 م]ـ
الأصل هو مخالفة أصحاب الجحيم، وما نوافقهم إلا فيما لا نقدر على مخالفتهم فيه .. يعني للضرورة ..
فأين الضرورة في لبس خانقة العنق؟
والخانقة لا تلائم إلا القميص الإفرنجي
فالبس يا مسلم ألبسة المسلمين على اختلافها اعتز بدينك وتميّز عن الكافرين وأظهر مخالفتك لهم
__________________
قال الشافعي: "رضا الناس غاية لا تدرك".
علَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه".
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[04 - 07 - 10, 01:04 م]ـ
الأصل هو مخالفة أصحاب الجحيم، وما نوافقهم إلا فيما لا نقدر على مخالفتهم فيه .. يعني للضرورة ..
فأين الضرورة في لبس خانقة العنق؟
والخانقة لا تلائم إلا القميص الإفرنجي
فالبس يا مسلم ألبسة المسلمين على اختلافها اعتز بدينك وتميّز عن الكافرين وأظهر مخالفتك لهم
__________________
قال الشافعي: "رضا الناس غاية لا تدرك".
علَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه".
حيا كم الله أهل الجزائر الطيبين .... الاصل أن نخالفهم فيما هو من شعائر الدين وليس في كل شئ على إطلاقه فإذن علينا أن نخالفهم في ركوب السيارة أو الطيارة أو بعض ألوان اللعب المباحة
واللباس عام لكل الناس إلا ما كان يخص دينهم او خالف الشروط الشريعة فقط
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 01:51 م]ـ
السلام عليكم ...
والسؤال المتبادر، هل اللبس الذي نلبسه في السعودية مثلا هو لبس النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا بالتأكيد ..
الأمر الآخر كيف تردون على حديث لبس النبي – صلى الله عليه وسلم - جبة رومية ضيقة الكمين كما في حديث المغيرة بن شعبة ( ... ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين ... ) أي رومية , لأن الشام كانت عاصمة الدولة الرومانية , وقد صرحت رواية أبي داود بذلك ( .... وعليه جبة صوف من جباب الروم ... ).
والقول بأن هذا في أول الإسلام ثم نسخ بالنهي عن التشبه بهم , مُتعقَّب بما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت: (هذه جبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخرجت جبة طيالِسَة كسراوانية , لها لَبْنَة ديباج) , وقالت: (هذه كانت عند عائشة حتى قُبضت فلما قُبضت قبضتُها , وكان النبي – صلى الله عليه وسلم - يلبسها , فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها).
منقول بتصرف
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:41 م]ـ
حيا الله أهل بيت المقدس الطيبين
يا أخي نضال إنك تعرف جيداً دقّتي في التعبير
وزيادة على ذلك أنت رددت على مشاركتي باستعمال خاصية الاقتباس
لاحظ جيّداً
... وما نوافقهم إلا فيما لا نقدر على مخالفتهم فيه .. يعني للضرورة ..
فأين الضرورة في لبس خانقة العنق؟
فما كان ينبغي لك أيها الأخ أن تذكر السيارة والطيارة
- - - فهل خانقة العنق مثل الطيارة؟ - - -
شتان
__________________
قال الشافعي: "رضا الناس غاية لا تدرك".
علَّق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:"فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه ولا تعانه".
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:43 م]ـ
.... الاصل أن نخالفهم فيما هو من شعائر الدين
سؤال: من أين جئتنا بأن الأمر بمخالفة أصحاب الحجيم محصور في شعائر الدين فقط؟ مَن حصره بهذا الحصر من سلفنا الصالح؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[04 - 07 - 10, 05:26 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/158)
بارك الله فيك أخي أنا أريد أن أسألك من أين أتيت بأنه يجب أن نخالفهم في كل شي الا فيما لا نقدر عليه
فهل أصبح مقياس وجوب مخالفة المشركين او اهل الكتاب فيما نقدر او لا نقدر فعلى هذا يجب أن نخالف أو لا نخالف
حكم لبس رابطة العنق والبدلة
السؤال س: هل لبس رابطة العنق والبدلة من التشبه بالكفار؟ أم لا؟ وهل يجوز لبسها؟
الاجابة لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البدلة المعتادة يجوز للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق بحيث يكون مخالفة لما يلبس الكفار
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7373&parent=786
والتشبه بالكفار على قسمين:
تشبه محرَّم، وتشبه مباح.
القسم الأول: التشبه المحرّم: وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك، ولم يرد في شرعنا .. فهذا محرّم، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة.
سواء فعله الشخص موافقة للكفار، أو لشهوة، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة.
فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك، كمن يحتفل بعيد الميلاد؟
الجواب: الجاهل لا يأثم لجهله، لكنه يعلّم، فإن أصر فإنه يأثم.
القسم الثاني: التشبه الجائز: وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل، لكن الكفار يفعلونه أيضاً. فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة.
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1 - أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها.
2 - أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة.
3 - أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك بما جاء في شرعنا.
4 - أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة.
5 - أن لا تكون الموافقة في أعيادهم.
6 - أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها."
انظر كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار لسهيل حسن ص 58 - 59.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[محمد بن أحمد السني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 07:24 م]ـ
على كل حال مهما كان التساهل في الأمر
لا يقبل من طالب علم فضلا عن عالم أو داعية أن يلبس ذلك
وعن نفسي كم أصبحت أزدري البعض ممن ينتسب الى العلم وأهله حينما رأيتهم يلبسونها
فحتى لو قلنا باباحتها فإن أهل العلم وطلبته يجب أن يكونوا أولى الناس بالالتزام بالسنة وترغيب الناس فيها
ولبسهم لمثل هذه الخزعبلات مما يهون أمرها على الناس ويجعلهم يتساهلون في ترك الألبسة الموافقة للسنة وإن كانوا قادرين على لبسها
نسأل الله الهداية
أحسنت أخي الكريم
كلامك يكتب بماء الذهب لا فض الله فوك يا فاضل
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:22 ص]ـ
سؤال: من أين جئتنا بأن الأمر بمخالفة أصحاب الحجيم محصور في شعائر الدين فقط؟ مَن حصره بهذا الحصر من سلفنا الصالح؟
أخي نضال
فقط أجبني عن سؤالي أرجوك
فكلّنا يحسن النّسخ واللّصق للفتاوى وغيرها
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:30 ص]ـ
حكم لبس رابطة العنق والبدلة
السؤال س: هل لبس رابطة العنق والبدلة من التشبه بالكفار؟ أم لا؟ وهل يجوز لبسها؟
الاجابة لا يجوز التشبه بالكفار في اللباس بحيث يكون المسلم مثل الكافر لا فرق بينهما، بل على المسلم أن يتميز بما يعرف به، لكن لبس البدلة المعتادة يجوز للمسلم للحاجة، وكذا رابطة العنق بحيث يكون مخالفة لما يلبس الكفار
ممكن تفهمني يا أخي نضال كيف يتحقق هذا؟
كيف يلبس البدلة وربطة العنق وكلتاهما مخالفة لما يلبس الكفار
2 - ولاحظ جيداً أن الشيخ - رحمه الله - يقول للحاجة
" التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط
1 - أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّزون بها.
.
.
6 - أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها.
- وربطة العنق بالذات من تقاليدهم وشعارهم التي يتميّزون بها.
- و لاحظ جيداً عبارة الحاجة
* * *
فما هي الحاجة لخانقة العنق تلك؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:02 م]ـ
أخي الكريم أبو سلمى، حياك الله.
أخي الكريم، مسألة تحريم رابطة العنق من حيث التشبه بالكفار بعيدة لأن كما ذكر الإخوة لم تعد من خصائص المشركين، بمعنى إذا رأيتَ أحداً يلبسها الآن لا يُمكن أن تقول هذا كافر، لأنها شاعت بين المسلمين.
أمّا أن يتورع الإنسان عن لبسها حفاظا على قميص السنة فهذا أمر آخر و هو الأفضل إن شاء الله.
أما المسائل العينية المحرمة بالنص فهذه لا خلاف فيها إن شاء الله كحلق اللحية مثلا، فجاء النص بتحريمه و هو من عادات المشكرين، لكن شاع بين المسلمين و مع هذا الأمر لا زالت الحرمة قامة.
أرجو أن يكون الأمر واضحاً.
و الله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/159)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 04:13 م]ـ
أخي الكريم أبو سلمى، حياك الله.
أخي الكريم، مسألة تحريم رابطة العنق من حيث التشبه بالكفار بعيدة لأن كما ذكر الإخوة لم تعد من خصائص المشركين، بمعنى إذا رأيتَ أحداً يلبسها الآن لا يُمكن أن تقول هذا كافر، لأنها شاعت بين المسلمين.
....
أخي الكريم الإدريسي، حياك الله.
أخي الكريم، يعني هي في أول الأمر كانت محرّمَة، يعني أوّل ما بدأ المسلمون يتشبهون بالكفار في لبسها؛ ثمّ لمّا انتشرت عند المسلمين وشاعت صارت حلالاً؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 05:17 م]ـ
لاشك أخي الكريم أنها كانت خاصة بالمشركين، فلما شاع لبسها بين المسلمين، لم تعد هذه الخصوصية قائمة، فهي التي حرمت ذلك على المسلمين، ثم لما زالت أصبحت مباحة و الله تعالى أعلم ...
سؤالي الآن أخي الفاضل، هل لبس ربطة العنق الآن خاص بالمشركين؟
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[05 - 07 - 10, 07:25 م]ـ
بسم الله و الحمد لله والصلاة و السلام علي رسول الله و اله وصحبه و من والاه
في الخلاف في الحكم علي رابطة العنق ثلاثة و خمسين مشاركة الي الان
وهذا مما فيه الخلاف سائغ وحيث أنه لا خلاف أصلا.
وإنما لو كانت مشاركة فيها حقوق المسلمين التي تنتهك في كل مكان و سفك دمائهم و سبي أعراضهم ترانا متولين عن المشاركة.
وسبحان الله تعالي أصبح المفضول مقدم علي الفاضل و المتروك مقدم علي ذو الاهمية
وترانا نقل كلام لا ندري كيف نكتبه مثل القائل في أزدراء طلاب العلم و المشايخ
فهي وصلت لحد الازدراء و ما مفهوم الازدراء في أنظار من يتكلم.
الفقة الفقة الفقة (أقصد لغة و هو الفهم) يا أحبتنا و فقة الزمان لا يفترض علينا ما نفعل
وحتي فقة الاحوال و فقة المقال أيضا.
ولا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
رزقك اخي نظال الفقة السديد و كن عونا لاخوانك فهم يحتاجون في بلدك لامثالك
والامور فيها سعة ولا تؤخذ هكذا أبدا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 07 - 10, 08:41 م]ـ
دعنا يا الخضيري وشأننا ما دام نقاشنا ليس فيه مخالفات شرعية
واعلم أنه لم يخل زمان من مكر اليهود بالمسلمين وتربصهم بهم .. لكن لم يمنع هذا علماءنا من الكلام في المسائل المتعلقة بالسواك والمتعلقة بدخول المرحاض واللّحية والشكل الخارجي للمسلم والمسلمة الخ ... من المسائل التي لا وزن لها عند بعض الناس في بداية القرن الماضي وتعتبر شكليات عندهم ... هذه المسائل التي كلما حدث النقاش فيها في هذه الأزمنة المتأخرة جاءنا مَن يذكرنا بدماء المسلمين التي تسيل ..
يعني إن لم نستطع الجهاد ومقاتلة اليهود يعني لا نتكلم في المسائل العلمية الفقهية وغيرها؟ لا نتعلم هذه المسائل من ديننا؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[05 - 07 - 10, 11:57 م]ـ
ممكن تفهمني يا أخي نضال كيف يتحقق هذا؟
كيف يلبس البدلة وربطة العنق وكلتاهما مخالفة لما يلبس الكفار
2 - ولاحظ جيداً أن الشيخ - رحمه الله - يقول للحاجة
- وربطة العنق بالذات من تقاليدهم وشعارهم التي يتميّزون بها.
- و لاحظ جيداً عبارة الحاجة
* * *
فما هي الحاجة لخانقة العنق تلك؟
أولا أخي بارك الله فيك
ليس لبس البدلة او ربط العنق هو من عادات الكفار لوحدهم بل هو أصبح شائعا في كل بلاد العالم تقريبا فخرج عن خصوصياتهم وعاداتعم وتعدى بذلكم الى عادات غيرهم
ثانيا: الأصل في الأفعال الإباحة وهذا اللباس من الزينة بشكل عام فلا يجوز تحريمه الا بدليل
وأنظر الى فتوى المشايخ العلماء الافذاذ
وكذا لبس البدلة ورباط العنق (الكرفتة) ليس من اللباس الخاص بالكفار، فيجوز، إلا إذا قصد لابسه التشبه بهم. وبالجملة؛ فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/ 40).
فلماذا نضيق واسعا والأمر فيه سعة وما يناسب قوما قد لا يناسب غيرهم
ـ[أبو جاد التونسي السلفي المهاجر]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:26 ص]ـ
سبحان الله أما إنتشرت بعد الإحتلال الأجنبي لأغلب الدول السلمة و محاولة تغريبها و التي نجحت في الكثير من البلدان لنأخذ مثلا تونس , الله المستعان , تخلي الناس عن لباسهم العربي تدريجيا بالتحبيب و القول بالجواز ثم الجبر فأنت الآن لا تستطيع أن تلبس اللباس الشرعي دون أن تحال إلي القضاء ليسند لك تهمة لبس لباس طائفي و هنا تختلف من تنبيه إلي خطية مالية و تصل إلي السجن و فبتجربة شخصية لا تدخولوا في مثل هذا الموضوع تحت انه يجوز لأنه اصبح من خصوصيات المسلمين و الكفار ذالك أن العرب أصبحوا يستحون لبس اللباس الشرعي في دول الكفر و حتي في بلادهم و هنا الأحوط للدين الإمتناع عن هذا التشبه و قول الشيخ ابن عثيمين و الشيخ ربيع أحوط للدين و الله أعلم.
يجدر الذكر أن هنالك حملات عديدة لتغريب السعودين و أهل الخليج و الله المستعان.
ثم أعجبتني مشاركة أحد الإخوة إذ قال حفضه الله إن لم يلبس الثوب طالب العلم فمن يلبسه فيجب أن نعتز بلبسنا الشرعي و أن تكون العزة للمسلمين أما سياسة التدرج فهي التي خربت المجتمعات و لعلكم تعتبرون مما أصبحت عليه توني بلد فرنسي يجاهر فيه بالرذيلة و الكفر. هذا لمن لم يكن يبحث عن الرخص و الله أعلم.
السلام عليكم و رحمة الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/160)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 12:50 ص]ـ
بارك الله تعالى في الإخوة، بالنسبة للبس الدبلة حين عقد النكاح فهذا لو انتشر بين المسلمين، فهو من معتقدات النصارى التي يجب أن تُخالف، كما ذكر شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه أدب الزفاف.
و الله تعالى أعلم.
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 10:31 ص]ـ
رقم الشريط: 671_ b
رقم الفتوى: 06
الفتوى: 6 - رد الشيخ على من زعم أن النبي لو كان حياً للبس ربطة العنق ولباس الغرب. (00:29:18)
حفظ/استماع:
اضغط هنا http://www.alalbany.ws/alalbany/audio/671/671_b_06.rm
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[06 - 07 - 10, 10:47 ص]ـ
اجازها الامام ابن عثيمين ويكفى رايه فيها
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:16 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=180191
ـ[خالد السيناوي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 11:27 ص]ـ
وين إجازة الشيخ ابن عثيمين لها؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 07 - 10, 06:39 م]ـ
اجازها الامام ابن عثيمين ويكفى رايه فيها
نعم واحد عامي يكفيه خاصة إن كان قولا للعلامة العزيز العثيمين - رحمه الله -؛ فإن قول العالم بالنسبة للعامي مثل الدليل الشرعي بالنسبة للعالم.
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[09 - 07 - 10, 09:58 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولاً: خلاف سائغ لا يلزم منه هذا المراء كله.
ثانياً: كونه سائغ فلا يجب أن تلزمني رأي المنع أو العكس، كل يعرض رأيه بكل أدب جم و محبة، بدون ألفاظ جارحة، أو لمز أو غمز أو ازدراء، فلعل الداعية صاحب هذه الربطة يكون أحسن مني ومنك، و لعلك تكون أحسن منه أيضاً، لكن، فلنتكلم على الحكم منفصلاً عن الأشخاص.
ثالثاً: من الغريب و المضحك، تقاذف الفتاوى، الشيخ الألباني يحم، ابن باز يجيز، الجبرين يحرم، ابن عثيمين يجيز، المنجد يجيز مثلاً ...
فهذا ليس سبيل طالب العلم، و كما قال الشيخ أبا اسحاق في رده على أحد الرويبضات، لو الأمر بالكيلو، تجبلي عشرة كيلوا فتاوى أجبلك خمسين كيلو
العبرة - خصوصاً بين طلبة العلم - بالدليل، أين ما ذهب ذهبنا معه،
فأرجو الكف عن نقل الفتاوى التي يحسن فعلها أي أحد، و أنا قد نقلت فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب لبيان الخلاف السائغ في المسألة، و من المضحك أن أحد الأخوة المائلين لتحريمها، نقل فتوى الشيخ ابن جبرين، و بعدها نقل من موقع الإسلام سؤال و جواب أي نفس الموقع الذي يحوي فتاوى تجيز الأمر، فهذا والله غريب، الفتوى التي نقلها غير صريحة عن ربطة العنق، ففهمها بفهمه و عرضها على حسب فهمه، طيب يا أخي ما أصلاً الموقع يحوي فتاوى صريحة عن ربطة العنق؟ لم لمْ تأخذ بها؟ أو تنقلها؟ فأرجو يعني أن يكون هناك أمانة في النقل.
رابعاً: لم يرد أي من الأخوة على نقل الأخ الكريم الذي نقل لنا الأثر الوارد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لبس الجبة الرومية ضيقة الكمين، أنا و الله صادق لا أعرف ما تفسير هذا الحديث، فمن قال بالمنع من ربطة العنق للمشابهة، يجب على الأقل أن يرد رداً علمياً على هذا الأثر أو يضعفه مثلاً على الأٌقل ... فأين الرد بمن منع لبس الكفار عموماً؟
خامساً: من فرق بين المشابهة، ان هذه ضرورة و هذه غير ضرورة، فما هو ضابط تفريقك للضرورة من غيرها؟ أهو فهمك ام ماذا؟
يعني شتان بين ربطة العنق و بين السيارة، أنا أوافقك، لكن بيد أن أحداً سألك كطالب علم مثلاً، ما هو يعني الضابط، لأن غيرك قد يخالفك الضرورة على حسب البلد و طابع البلد، فهل لك أن تزودنا ما هو الضابط لتحديد الضرورة من غير الضرورة؟
جزاكم الله خيراً، أرجو ممن يريد أن يرد أن يشمل نقاطي الخمسة بارك الله فيكم جيمعاً
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[12 - 07 - 10, 06:21 م]ـ
السلام عليكم: إخواني اسمحوا لي بهذا التعليق فإن كا خطأ فأنا متراجع عنه
أقول: التشيه بألبسة الكفار له حالتان الأولى أن يكون اللباس الذي يلبسونه مصحوبا بأمر تعبدي أو اعتقادي عندهم فإن كان كذلك فلا يجوز التشبه بهذا اللباس ولو انتشر بين المسلمين لأن لبسه مصحوب بعبادة عندهم
الثاني ألا يكون كذلك بل جرت العادة أن يلبسوا هذا اللباس فهذا لا بأس به إن انتشر بين المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/161)
وربطة العنق فيما أعلم:ان النصارى كانوا قديما يحملون معهم الصليب فلما ثقل عليهم ذلك صنعوا هذه الربطة على شكل صليب
فإن صح هذ الكلام فهي من النوع الاول وإن لم يصح فهي من النوع الثاني
قلت هذا من كيسي فإن صح فالحمدلله وإن كانت الاخرى رجعت عنه
ـ[عبد الله الأبياري]ــــــــ[12 - 07 - 10, 07:57 م]ـ
فتوى مُحدّث العصر الشيخ الألباني
قال رحمه الله (لقد أصبح التشبه بالكفار أمراً سهلاً جداً، فضربت لكم مثلاً: (البرنيطة) ولننزل درجة، فنأخذ وضع العقدة هذه التي يسمونها (الكرفتة)، هذه ما المقصود منها يا ترى؟ لا شيء أبداً إلا أن هذا زي كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا، فزين الشيطان لنا ذلك الزي فقلدناهم وتشبهنا بهم، وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت الذي يضيعه -هذا إن صح التعبير- عندما يقف أمام المرآة ويضيع كذا من الدقائق بل الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلاً كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون وأمثاله. فالخلاصة: هذا أيضاً لا يراد به إلا التشبه فقط، وإن هذا الذي يلبس (الكرفتة) تشبهه بالكفار ليس كالذي تشبه بوضع (البرنيطة)، وكما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يقولون: إن هذا الذي وضع (البرنيطة) على رأسه معناه وضع الغطاء وانتهى الأمر، أي: أعلن أنه ليس مسلماً. ثم ننزل إلى مراتب أخرى، هذا اللباس الذي ابتلي به جماهير الشباب اليوم في لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون كالمنخدعين بالموضات كما يسمونها، وقد ذكرت نكتة كانت تقال في النساء فأصبحت تقال في الرجال .. قرأت ذات مرة: أن رجلاً رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئاً وهو يركض، فقال له: إلى أين؟ لماذا تستعجل؟ قال: هذا فستان أهديه لزوجتي، وأنا ذاهب لأسلمها إياه قبل أن تطلع موضة جديدة وسأضطر أن أشتري لها غيره! أصبحت الموضة وتجددها أمراً ليس خاصاً بالنساء فقط، بل تعدى حتى إلى الشباب، وهذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هناك مسلمون أمثالهم).
المصدر: شريط موجود على الشبكة
فتوى العلامة الفوزان
سؤال
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الكم القصير، وهل لها لبس البنطلون أم أنه تشبه من الكفار،
وهل نفس الحكم ينطبق على رباط العنق التي تسمى بالكارافتة , وإذا كان اللبس على طريق التشبه ماذا يكون تصرف المسلم إذا أجبره صاحب العمل على لبس هذه الكرافتة؟
الجواب
قال حفظه الله ( ....... والسؤال الثالث في الكرافته على ما يبدو لي.
هذه تُضاهي تعليق النصارى الصُّلب على أعناقهم. في مشابهة.
لأن النصارى يُعلّقون الصليب على أعناقهم فقلّدهم بعض المسلمين و جعل هذه الكرافته. هذا تشبه
وليست هذه من ملابس المسلمين، إنما هي سارية إلى. إلينا من مجتمع الكفار وهم الأصل
الأصل فيها أنها تعليق الصليب فلا يجوز أن يلبس المسلم هذه الكرافته.
وإذا كام صاحب العمل يُجبره عليها فالأعمال كثيرة والحمد لله. ينتقل إلى دائرة أخرى أو إلى عمل آخر).
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
و قد فرّغت المادة المنقولة منه
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3059
فتوى أُتْرُجّة المدينة العلامة العباد
سؤال:
ما حكم لبس ربطة العنق لا سيما إذا كان الرجل في بلد تنتشر هذه العادة و لا يستغربونها؟
قال حفظه الله (لا. هذه لا يجوز استعمالها. لأن هذه من لباس الكفار و مخالفتهم مطلوبة.
وحتى في اللباس الذي هو البناطيل. يعني التي تصف الأحجام، هذه إذا كان الإنسان يحتاج إليها فإنه يوسعها، بحيث تكون واسعة، حتى يكون مخالف للكفار وغير مشابه للكفار).
المصدر: موقع (أهل الحديث والأثر)
و قد فرّغت المادة المنقولة منه
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=5621&coid=68616
هذه بعض فتاوى أهل العلم
قلت: من أراد التوسع في مسألة ضابط التشبه فاليراجع ذلك البحث الخطير في كتاب "اقتضاء الصراط المستقيم " لشيخ الإسلام
ذكر الشيخ سليمان الرحيلي عن تاريخ (ربطة العنق) عند الكفار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/162)
فذكر - حفظه الله - أن أصلها عند الكفار الأوائل - أنها كانت من جملة (الصلبان) , فلَما تقدَم بهم الزمن وثقُل عليهم الصليب , لأنه كان من المعدن , حوَلوه إلى هذه (الربطة) التي من تمعَنها يرى فيها صورة الصليب ,
وقد ذكر الشيخ أن هذه الحقيقة مذكورة في كتب الكفار و قواميسهم
شرح (منار السبيل) (كتاب الصيام) للشيخ الفاضل سليمان الرحيلي - حفظه الله -
و دليل ماذكره الشيخ تجده هنا
http://www.tieknot.com/en/cross-knot.html
الكرافته هي ربطة الصليب!
و هذا كلام قوي للشيخ الأصولي سليمان الرحيلي - حفظه الله - عن ضابط التشبه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سئل الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي - حفظه الله - بعد إحدى الدروس:
ما هو الضابط في التشبه بالكفار؟
فأجاب:
الضابط للتشبه بالكفار (أن يفعل الإنسان فعلًا لا يفعله إلا الكفار لا بمقتضى الإنسانية)، انتبهوا لهذه الضوابط، (لا يفعله إلا الكفار) فيُخرج ما يفعله الكفار وغيرهم، فإذا كان هذا الفعل يفعله الكفار وغيرهم؛ فإنه لا يكون تشبهًا، ومن ذلك - فيما يظهر لي أنا والله أعلم - لبس السروايل أو ما يسمى في هذه الأيام بالبناطيل للرجال - إذا لم يكن البنطال ضيقًا ولا شفافًا - فإن لبسه ليس تشبهًا، لأن هذا لا يختص به الكفار، بل يلبسه الكفار وغير الكفار من القديم، وكان يسمى قديما عند العرب بالسراويل.
وأقول: (مالا يفعله إلا الكفار بغير مقتضى الإنسانية) فإذا كان يفعلونه بمقتضى الإنسانية فإنه لا بأس أن نأخذه عنهم، مثلًا: السيارات، السيارات اختُرعت عند الكفار، ويركبون السيارات بمقتضى حاجة الإنسان إلى ركوبها، فنأخذ عنهم السيارات، ونركب السيارات، هذا بمقتضى الإنسانية، هذا ليس من باب التشبه، لكن إذا كان الفعل لا يفعله إلا الكفار، ويفعلونه بغير مقتضى الإنسانية، مثل بعض الألبسة الخاصة بهم، يمثِّل العلماء بطاقية اليهود مثلا، أو في الألبسة - أنا فيما يظهر لي والله أعلم - أن ما يسمى بالكرفتة من هذا الباب، من الألبسة الخاصة بالكفار التي يفعلها الكفار، بل قرأت في بعض الكتب التي تؤرخ لهم أن هذه الكرفتة إنما هي مكان الصليب، حيث كانوا يضعون في رقابهم صليبًا كبيرًا من خشب أو نحوه، فلما تمدنوا وثقل عليهم ذلك وضعوا ما يسمى بالفوونكا أو نحوها التي تكون لها وردة طويلة ثم حبل من أسفل، ثم طوروه إلى ما سموه بالكرفتة، ويشترطون أن يكون لها عُقَد جانبية وحبل في الوسط يقوم هذا مقام الصليب عندهم، فأنا - يظهر لي والله أعلم - أنه لا يجوز للمسلمين أن يلبسوها.
أ. هـ
من شرح الأصول الثلاثة في درسه في المسجد النبوي في موسم حج 1429 - 1430 هـ.
للاستماع إلى الفتوى عند الدقيقة 48 بعد تحميل هذا الجزء من شرح ثلاثة الأصول
http://www.archive.org/download/sharh_al-osool_ath-thalaathah/sharh-3-osoul_16.rm
نسأل الله أن يريح أهل الإسلام من هذه الصلبان
وأن يبعدهم عن مشابهة الكفار وتقليدهم في سائر شؤونهم
و بارك الله فيكم
ـ[أبو أحمد الغيداق]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:18 ص]ـ
أرأيتم الأكل بالملعقة و الأكل على الطاولة أليس ذلك تشبها فهم أول من فعل ذلك
ولم يكن المسلمون يفعلون هذا!!
الشيخ خالد السبت له شريط اسمه التشبه وهو نافع في هذا الباب
ـ[ابو ربا]ــــــــ[20 - 07 - 10, 02:02 ص]ـ
الكرفتة
من المسائل التي تتغير الفتوى فيها بحسب تغير الاحوال والازمان والاماكن
فلا يحسن التمسك بفتوى العلماء غير المعاصرين
تنبيه
الامر اذا كان من خصائص القوم غير الدينية فانتشر فخرج من كونه من خصائصهم ففعله حينئذ ليس تشبها بهم
وفيما اذكر ان معنى هذا القول للامام مالك رحمه الله تعالى وقد قرأته في اكثر من كتاب والذي اتذكره الآن هو كتاب الفوائد والفرائد للعثيمين
والله الموفق
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:25 ص]ـ
أرأيتم الأكل بالملعقة و الأكل على الطاولة أليس ذلك تشبها فهم أول من فعل ذلك
ولم يكن المسلمون يفعلون هذا!!
وهل سنأكل المرق بأيدينا؟
وقد عرفنا الآن فائدة الملعقة وضرورتها والحرج المترتب عن الاستغناء عنها
فلا داعي من إقحام الطيارات والسيارات والملاعق هنا بارك الله فيكم
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا
هو
ما فائدة خانقة العنق؟
المهم أنا قد أجبت عن هذا في المشاركات السابقة
فقلتُ
الأصل هو مخالفة أصحاب الجحيم، وما نوافقهم إلا فيما لا نقدر على مخالفتهم فيه .. يعني للضرورة ..
فأين الضرورة في لبس خانقة العنق؟
والخانقة لا تلائم إلا القميص الإفرنجي
فالبس يا مسلم ألبسة المسلمين على اختلافها اعتز بدينك وتميّز عن الكافرين وأظهر مخالفتك لهم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[20 - 07 - 10, 01:07 م]ـ
لا داعي للتشدد في مثل هذه المسائل فالأمر فيه سعة على المسلمين
والأصل في اللياس الحل
وهي لم تعد من خصائص الكفار في هذا الزمان
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/163)
ـ[أبو تيمور الأثري]ــــــــ[20 - 07 - 10, 10:33 م]ـ
من يقول بحرمة ربطة العنق لأن أصلها من الغرب وفيها تشبه بالغرب فإنه ذلك يلزمه أن يحرم كل من
1 - بنطال الجينز وإن كان شفافا
2 - القميص أو السترة
3 - القبعات بأشكالها
4 - بنطال القماش أو الكتان
وذلك لتشابه علة التحريم في كل منه وهذا مما لا يقوله عاقل المسألة محسومة أيها الأخوة إن عدم لبس ربطة العنق هو من باب الورع وكما يقول الشيخ الألباني رحمه الله ليس كل المكلفين مطالبين بهذا الباب فالأمر فيه سعة أضف إلى ذلك أن الشيخ ابن باز رحمه الله ومعه لفيف من العلماء أفتوا بالجواز كما نقل الأخ دويكات
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:02 م]ـ
يا اخوان هناك امور اتوقع انها معلومة لعموم المسلمين فكيف بكم معشر طلبة العلم::
: فرق بين التشبه بالمشركين في أمر يخصهم وعلامة لهم ووصفا ظاهرا بهم وبين التشبه بأمر عمَّ وانتشر وصار ليس خاصا بأمة من الأمم وليس خاصا بجماعة ولا لأصحاب معتقد معين .. فاللبس المذكور في الموضوع لا يشك عاقل أنه أصبح لباسا شائعا في كثير من البلاد الاسلامية وغيرها ..
ثم لو سلمنا بأنه لباس خاص بالامريكان أو البريطانيين ونحوهم فأليس فيهم نسبة ليست قليلة من المسلمين؟؟؟ فهل تحلونه على المسلمين هناك وتحرمونه على المسلمين في الدول الاسلامية ... !!! سبحان الله العظيم.
ثم العجيب يأتي بعض طلبة العلم ويحاول التنقص من هذا اللباس ويسميها: وخانقة العنق المعروفة!!! سبحان الله .. البسها زين مشان ماتخنقك .. أجل أنا أكره العمة اللتي تعصب بالرأس فسأقول وسأسمي عصابة الرأس خانقة الرأس!!! فهل يصح لي ذلك؟؟؟؟
ويأتي آخر ويقول:أعوذ بالله من هذه الهيئة وصاحبها .. فأقول لك أخي الحبيب: أعوذ بالله العظيم من كلامك هذا .. من أجل ماذا تعوذ بالله من اللباس .. ؟؟؟ يا اخي ان كان هذا لباس الكفار فهذا سابقا كان مايلبسه الا اهل الغرب من اليهود والنصارى لكن الآن أصبح ليس خاصا بجماعة ولا قوم ولا دولة .. فاصبح ليس تشبه باحد بل تشبه بعموم الناس في العالم ...
وأرى أن تحرم الجوال لأنه تشبه!!! فأول من استخدمه هم الغربيين .. والحاسب الآلي ح1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ام لأن أول من إستخدمه هم وزارة الدفاع الامريكية لعقود من الزمان .. ثم انتشر .. والطابعات ح1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ام لان أول من استخدمه الفرنسيون وبعض الغربيون لعقود من الزمان .. فهل يصح هذا الكلام؟؟؟؟؟
وختاما فإني أسأل كل من تكرَّم وحرَّم هذه الانواع من الالبسة وقال أعوذ بالله من هذه الهيئات وقال هذه الالبسة تذكرني بالرويبضة وغيرها من التعليقات العاطفية غير العلمية:
س/ هل العبرة في الأشياء من حيث التشبه وعدم التشبه بأول من إستخدمها .. أول أن العبرة في من يستخدمها الآن ....
ثم هذا سؤال ثاني .. س/ إفترض جدلا أن الشماغ إندرس ولم يعد من يلبسه البته بعد 100 سنة من الآن .. ثم أصبح اليهود فقط هم من يلبسونه .. ولم يعد من المسلمين البته من يلبسه .. فهل تجرؤ وتقول أنه حلال وانه جائز لباسه ..
أنا على يقين أنك ستقول أنه حرام لماذا؟؟ لأنه أصبح من عادات اليهود واصبح صفة خاصة بهم وعلامة مميزة لهم ففي ذلك الزمان بعد 100 سنة ستقول لا يجوز لباس الشماغ لانه تشبه باليهود فهو لباسهم ولا يلبسه غيرهم .. بالرغم انه كاااان لباس المسلمين لكن أصبح لباس خاص باليهود ..
فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ...
متى ما كان الشيئ خاصا بالكفار .. صا ر حراما ..
ومتى ما انفكت خصوصيته بالكفار وصار شائعا صار حلالا ..
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم .. ولم يقل من عمل عملا قد عمله قوما فهو مثلهم
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[20 - 07 - 10, 11:35 م]ـ
خالد: أرى أن ربطة العنق وما جرى مجراها حرام ويعزر من يلبسها خمسون جلدة.
علي: لماذا الله يهديك.؟؟
خالد: أعوذ بالله اعوذ بالله .. هذا اللباس تشمئز منه نفسي .. لباس تشبه بالكفار. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ((من تشبه بقوم فهو منهم))
علي: أتقصد أنه هذا اللباس حرام لأنه تشبه بالكفار؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/164)
خالد: نعم .. اعوذ بالله من هذا الوضع يذكرني بالرويبضات التي ابتُليت بهم الأمة فهم يتشبهون بالكفار بهذا اللباس ..
علي: طيب منهم الذين يلبسون هذا اللباس اليوم؟؟ هذا اللباس لباس مَنْ؟؟ هذا التشبه الذي يقشعر منه جلدك وتشمئز منه نفسك - زادك الله غيرة على الاسلام - تشبه بٍمَنْ؟؟؟
خالد: حقيقة هو لباس الكفار سابقا .. ففي زمن سابق كان لباس الأعاجم من اليهود والنصارى ..
علي: هل العبرة بالتشبه هو الخصوصية الخاصة في الزمن الحاضر فقط أم العبرة بالتشبه مطلق الخصوصية سواء أكانت الخصوصية واقعة في زمن ماضي أو حاضر؟؟؟
خالد: وضح كلامك مافهمت؟؟
علي: أقصد هل تجرؤ بأن تحرِّم أمرا هو من عادات وصفات وخواص اليهود والنصارى في زمن مضى وانقضى لكنه اليوم صار خاص بالمسلمين واما اليهود والنصارى فتركوه واندرس عندهم ولم يعد احدا منهم يفعله والآن انتشر بين المسلمين وصار مشهورا عنهم متعارفا بينهم بل وصار من عاداتهم وتقاليدهم .... هل تجرؤ أخي أن تقول عنه أنه حرام؟؟؟؟
خالد: لا.
علي: هل تقول بأن العادة اذا صارت معروفة ومنتشرة عند المسلمين ثم بعد قرون من الازمنة اندرست وعفا عليها الزمن .. ولم تعد معروفا عنهم ولم يعد احدا يفعلها ثم صار اليهود يفعلونها وصارت عادة من عاداتهم وصفة لازمة لهم وعلامة من علاماتهم .. هل تقول أنه يجوز لأحد من المسلمين أن يفعلها (وقت كونها عادة وعلامة لليهود)؟؟؟؟
خالد: لا
علي: إذن أسألك / اللباس الذي يقشعر منه جلدك ,, وتشمئز منه نفسك .. وتحس أنه يخنق الرقبة .. من الذي يلبسه اليوم؟؟؟
خالد: الكفار.
علي: من هم بالضبط؟؟ أي الكفار تقصد؟؟ وضح
خالد: الغربيون ..
علي: فقط؟؟؟ لا يلبسه الا هم .. لم يعد هذا اللباس معروفا الا عنهم؟؟؟ لا يوجد من يلبسه اليوم الا هم؟؟ هل لم يعد هذا اللباس مشهورا معروفا عند كل العالم والمسلمين ايضا؟؟؟ هل ترى أنه صفة فقط وعلامة فقط للكفار؟؟ هل ترى أنه من خصوصيات الكفار فقط؟؟ فقط؟؟؟
خالد: لا .. وبعض المسلمين ..
علي: اذن انتفت العلة.
خالد: علة ماذا.؟؟
علي: أنت حرّمت اللباس بعلة التشبه .. وقد انتفت العلة وهي التشبه .. فاليوم يلبسه الكافر والمسلم ..
العلة التي من أجلها حرمت اللباس انتفت وذهبت ...
وياليت تحط براسك أمر مهم .. كل ما كان الشيئ خاص بالكفار كان حراما .. وكل ما انفكت عنه الخصوصية بهم صار جائزا ...
ـ[أبو أحمد الغيداق]ــــــــ[21 - 07 - 10, 01:07 ص]ـ
سأحاول أن أنقل ما قاله الشيخ خالد السبت بالمعنى و ما تسعفني به ذاكرتي،
التشبه إما يكون في عادة أو عبادة فإذا كان هذا الشيء من عبادات الكفار وطقوسهم
فهو محرم ولا عبرة بالإنتشار، وإذا كان من عاداتهم فهو إما يكون خاصا فيهم لا يشاركهم
فيه أحد فهو حرام أما إذا انتشر وصار ليس من خصائصهم ولا مما يعرفون به فلا يكون تشبها
هذا باختصار مخل في الحقيقة وهذه استطاعتي والشريط موجود على الشبكة.
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[21 - 07 - 10, 01:48 ص]ـ
ابو احمد الغيداق لله درك .. على هذا التفصيل .. وهو الحق ان شاء الله .. وليس فيه تشمئز منه نفسي .. او شيئ من هالقبيل ..
ـ[مدارج]ــــــــ[23 - 07 - 10, 06:52 م]ـ
يا جماعة ما هذا السباق للصق الفتاوى والبحث عن الدليل لتدعيم الصفوف, إن اللباس العربي معروف , وما عداه ليس بلباس العرب, وبخصوص الكرافته فهي (جزماً) ليست من لباس العرب لا قديماً ولا حديثاً , وما أدخلته علينا الموضة في هذا العصر وإجبار بعض البلدان العربية دوائرها الحكومية أو كثير من الشركات لبس الكرافته على البنطال والقميص ليس دليلاً على جوازها.
وأما الكرافته يا جماعة هي شيء زائد على البنطال والقميص (كمالية وموضة العصر من الغرب الغير مسلم) ولا يحتج علينا شخص بأنه أصبح (بعد انتشاره) من لباس العرب , فهذا في رأيي عيب ولا يصح أن يقوله طالب علم متدين, وإلا فليرني رقعة وجهه في مجالس أهل العلم ولينظر ماذا سيقولون له, ثم ليقل حجته (!!!)
الأخ اليماني من اليمن واليمن لا ترى في غالبية الشعب سوى الكنادير (ملابس أهل الخليج) والإزار أو المِعوَز هذا للرجال وأما النساء فالصغيرة التي لم تبلغ والعجوزة الشمطاء لا ترى في ملابسها إلا الستر, فلا ترى تفسخاً في اليمن إلا النزر اليسير وهو منبوذ حتى من العوام, ولا ترى شاباً متديناً يرتدي الكرافته, وأما في الشام قد نجد هذا الأمر كثيراً وكذا أهل مصر والمغرب العربي لأنه كما يقولون صار ردائهم شعوبهم بسبب الغزوات الصليبية عليهم , ولكن هذا ليس دليلاً على الجواز بل عليهم بأن يعودوا إلى اصول ملابسهم , فمثلاً من يرتدي ملابس (الصعايدة) أصبح يعيبونه , ولو لبس ملابس أهل الخليج قالوا عنه حنبلياً (!!)
ثم يقال هذا أصبح منتشر ويرتديه المسلمون (!!!) يا ابني هذه الملابس ليست ملابسنا , فلا تقل لي هذا فتوى الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني (والله يرحم علماءنا) الذي يقول لي هذا الشيخ أفتى بالجواز أقول له قل للشيخ (يرحمك الله يا شيخ قد أخطأت (!!)
هذا ما أدين الله به والله المستعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/165)
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[23 - 07 - 10, 08:10 م]ـ
((الكرافته فهي (جزماً) ليست من لباس العرب لا قديماً ولا حديثاً))
من قال إنها من لباس العرب؟؟؟؟
ثم هل يتغير الحكم اذا كانت من لباسهم أو لا؟؟؟
((بل عليهم بأن يعودوا إلى اصول ملابسهم))
من قال ذلك؟؟؟ سبحان الله العظيم!!! هل علينا أن نلبس العمامة ونخلع الشماغ لأن تاريخ الشماغ أقل من 100 سنة وقبل الشماغ كان العرب يرتدون العمامة!!!!!
هل نقول ان الشماغ حرام لانه ليس من أصول اللباس العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
"" ولا يصح أن يقوله طالب علم متدين, وإلا فليرني رقعة وجهه في مجالس أهل العلم ولينظر ماذا سيقولون له, ثم ليقل حجته ""
أين علماء الأصول عن مثل هذا الاستدلال ..
((ثم يقال هذا أصبح منتشر ويرتديه المسلمون (!!!) يا ابني هذه الملابس ليست ملابسنا , فلا تقل لي هذا فتوى))
إذاً أنت مقتنع أنها انتشرت بين المسلمين؟؟؟ إذاً سقطت دعوى الخصوصية .. (خصوصية الكفار بهذا اللباس) فلم يعد تشبها يا رحمك الله ...
فلا يمكن أبدا أن يكون اللباس منتشر ومعروف بين المسلمين .. ويكون ايضا في نفس الوقت خاص بالكفار ومختص فيهم ... في ذلك تناقض يارحمك الله ..
ـ[مدارج]ــــــــ[23 - 07 - 10, 08:54 م]ـ
الأخ / ابو محمد النجدي المخضرم
تقول:
من قال إنها من لباس العرب؟؟؟؟
من يقرأ الكلام من بداية فتح الموضوع, وينظر لبضع الآراء التي جعلت مادة (انتشار) هذه الملابس في الوطن العربي لا تعد خصوصية للكفار , يمنح ذلك (جوازاً) للبس هذه الملابس و (حجية) لهم في وضعها في (متحف) زي العرب!!!
ثم هل يتغير الحكم اذا كانت من لباسهم أو لا؟؟؟
نعم يتغير الحكم , من تشبه بقوم فهو منهم!!!
أعطني رجلاً من العرب الآن يرتدي البنطال الفضفاض (لباس الاتراك والاكراد وشمال سوريا) وقميص افرنجي , وأنا أقول لك بالجواز ولا تبحث عن مفتي يفتيك , ولكن أنه يرتدي (كرفته) ... ماذا يريد به!!!
هل علينا أن نلبس العمامة ونخلع الشماغ لأن تاريخ الشماغ أقل من 100 سنة وقبل الشماغ كان العرب يرتدون العمامة!!!!!
هل نقول ان الشماغ حرام لانه ليس من أصول اللباس العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الشماغ من اختراع العرب , والكرافته من اختراع الكفار , ومن اخترعه العرب قديماً وحديثاً يُعدُّ من لباسهم صمموه لأنفسهم , يعني موضتهم وليست موضت الكفار , فهم رأو هذا الأمر خاص بالعرب , وأما الكفار فليس من شأنهم لبس الغترة فافهم يرحمك الله, ولا تخلط بما اخترعه الغرب وبما اخترعه العرب وخصوصياتنا ومميزاتنا التي تميزنا عن غيرنا في اللباس, فإذا كان لباس الشهرة يميز المسلم عن غيره محرمٌ فكيف بلباس الكافر يرتديه المؤمن ثم يقول بأداة ومادة (الانتشار) بالجواز.!!
نعم إذا ذهب بلادهم يرتدي البنطال والقميص بس بدون كرافته لأنه إذا يريد التأنق بها.
إذاً أنت مقتنع أنها انتشرت بين المسلمين؟؟؟ إذاً سقطت دعوى الخصوصية .. (خصوصية الكفار بهذا اللباس) فلم يعد تشبها يا رحمك الله ...
فلا يمكن أبدا أن يكون اللباس منتشر ومعروف بين المسلمين .. ويكون ايضا في نفس الوقت خاص بالكفار ومختص فيهم ... في ذلك تناقض يارحمك الله ..
الانتشار للكرافته لا يجهله أو ينكره أحد, ولا يوجد تناقض في حديثي , والكلام يدور حول انتشار الكرافته في بلاد المسلمين , والحديث يدور حول جوازها من عدمه , فإن قلتَ أنت أو غيرك إن مادة (الانتشار بين أوساط المسلمين ولباسهم لها) جعل هذه الربطة جائزة ولم تكن من خصوصيات الكفار فقد أبعدت النجعة, وإلا فأفتنا في الأناشيد وانتشارها في أوساط الصغير والكبير حتى كثير من المتدينين يتمايلون بالاناشيد, فهل سيقول غيرك بأن مادة (الانتشار) منحتها الجواز لعدم وجود اختصاصية للكفار في ذلك , وعدم وجود الدليل الصريح لحرمتها من كتاب الله وسنة رسوله.
عذراً على بعض كلامي الذي قد تفهمه مني عن غير قصد فأنا لا أسيء إليك أو لأحد من الاخوة.
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[24 - 07 - 10, 12:27 ص]ـ
(إلا فأفتنا في الأناشيد وانتشارها في أوساط الصغير والكبير حتى كثير من المتدينين يتمايلون بالاناشيد)
يا أخي من قال لك ان تحريم الأناشيد إنما لأجل التشبة؟؟؟؟؟؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/166)
وقد قست موضوع الاناشيد وانتشارها بين المسلمين على موضوعنا هنا في اللباس؟؟؟؟؟؟؟؟
أخي الكريم تحريم الأناشيد - على خلاف في حكمها - إنما حرمت ليس من أجل التشبه وانما لذاتها فهي محرمة لذاتها ((بأدلة يذكرونها)) لا من أجل أن فيها تشبه!!!!!
فمن قال لك ان الاناشيد محرمة لاجل التشبة؟؟؟؟؟؟؟؟ والتشبه بمن أصلا؟؟؟؟؟؟؟
ومثل موضوع التشبة / مسألة الخمر اذا تخلل (بنفسه) فصار خلا .. فعند جماعة من الفقهاء يقولون أنه ينقلب حكمه فيصبح جائز استعماله كخل .. وذلك لزوال على تحريمة .. فتحريم الخمر انما لاسكاره .. والخل لا يسكر فأصبح جائز الاستعمال .. ((مع فارق التشبيه بين مسألة اللباس في موضوعنا هنا وبين انقلاب الخمر خلاً))
سؤال أخي/
كيف يكون لباس الكرفتة تشبه بالكفار مع زوال خصوصية الكفار بهذا اللباس.؟؟؟
يعني:: كيف تقول ان الكرفتة حرام لانها تشبه .. وقد زال إختصاص الكافرين بها .. فلم تَعُدْ الكرفتة من من خصوصيتهم؟؟؟
فاذا قررت انها غير مختصة بالكافرين (وذلك لانتشارها بين المسلمين فلم تبق الكرفتة كما كانت عليه من انها خاصة بالمشركين) >>> فإذاً لم تكن الرباطة تشبها بالكافرين ....
وقد كانت الكرفتة في زمان مضى هي من خصائص الكفار .. وهي من خواص لباسهم .. فهي حرام .. لأنها تشبه بهم ..
لكن في هذا الزمن وهذا الوقت لم تعد كما كانت عليه،،، كيف؟؟ أقول لك: أصبحت الكرفتة يلبسها (هذه الأيام) المسلم والكافر والملحد على حد سواء مع إختلاف النسبة فيما بينهم (فهي شائعة في غالب بلاد العالم .. فزال بذلك علة التحريم وهي التشبة بالكافرين .. فجاز لباسها لزوال علة التحريم فيها ..
الخلاصة أخي الكريم: إذا قررنا فيما بيننا أن هذا اللباس هذه الأيام منتشر بين المسلمين وهو لباس كثير من الناس على اختلاف مللهم ونحلهم فاليهودي يلبسه والنصراني يلبسه المسلم يلبسه والملحد يلبسه .. أصبح هذا اللباس غير مختص اليوم بالكفار بل هو عام منتشر في أغلب الديار على وجه الارض .. وقد زال بذلك علة التحريم إذ إننا قلنا بحرمة هذا اللباس هو التشبه وقد زال عنه وجه التشبه فهو حلال زلال ان شاء الله تعالى ..
ولعل هذا آخر رد لي في هذا الموضوع ..
ـ[مدارج]ــــــــ[24 - 07 - 10, 07:52 ص]ـ
يا أخانا النجدي أنا لم أتكلم على الأناشيد بأنها تشبه بالكافرين, بل عن مادة وعبارة ولفظة (الانتشار) إذ أن هذه العبارة ومضمونها لديك أو لدى بعض من يجيز الكرفته بكونها (انتشرت) في أوساط المسلمين بناءاً ما تحدثت أنت والشباب , وهذه ليست حجة على الجواز, وقد أشرت بما قصدته بالأقواس هكذا (الانتشار) كي تراها وتركّز عليها وتعي معنى حديثي, ولكنك ذهبت شرقاً وغرباً يرحمك الله.
على العموم كنتُ في أقول في نفسي عند أرى داعية من دعاة مصر يرتدي البدلة والكرفته أستغرب (مع وجود اللحية) أستغرب وأقول , من أين لهم هذا , فيظهر أن الموضوع مادة (الانتشار) طغت عليهم , مع وجود الكثير من الدعاة في مصر يرتدون اللباس العربي الاسلامي.
الله المستعان.
ـ[أبو أسامة الدمياطي]ــــــــ[24 - 07 - 10, 03:51 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[01 - 08 - 10, 08:26 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخ مدارج، حفظه الله ...
بداية ً
وليست موضت الكفار
أقول موضت تُكتب " موضة " و ليست " موضت " حفظك الله ...
ثانياً ... أخي الكريم،
أنت تقول لا تريد إلا أدلة، و أنا أوافقكـ، و نحن في ملتقى علمي، لا يصح الإستدلال بالفتاوى، بل عرض أدلة الفتاوى، أذاً
أريد منك شرحاً مختصراً عن أثر لبس الرسول صلى الله عليه و سلم الجبة الرومية ضيقة الكمين، أكانت من التشبه أم لا؟ و إن لم تكن فلِم؟ و سؤالي فعلاً بسبب جهلي بالموضوع .. بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 10, 11:21 م]ـ
الأمر الآخر كيف تردون على حديث لبس النبي – صلى الله عليه وسلم - جبة رومية ضيقة الكمين كما في حديث المغيرة بن شعبة ( ... ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين ... ) أي رومية , لأن الشام كانت عاصمة الدولة الرومانية , وقد صرحت رواية أبي داود بذلك ( .... وعليه جبة صوف من جباب الروم ... ).
أولاً - يا أخي - الرجاء تصحيح العبارة
فنحن لا نرد على نصوص الكتاب والسنّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/167)
إنما نرد على استدلال من استدل بها استلالاً غير مناسب
ثانياً
أريد منك شرحاً مختصراً عن أثر لبس الرسول صلى الله عليه و سلم الجبة الرومية ضيقة الكمين، أكانت من التشبه أم لا؟ و إن لم تكن فلِم؟ و سؤالي فعلاً بسبب جهلي بالموضوع .. بارك الله فيكم
الجواب:
نقول انه قد لبسها لاحتياجه إليها في السفر
راجع - أخي - تبويب البخاري للحديث إذ ترجم له في صحيحه في كتاب اللباس باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر.
- قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري:
(فى هذا الحديث دليل أن ثياب السلف فى الحضر لم تكن أكمامها بضيق أكمام هذه الجبة التى لبسها عليه السلام فى سفرة، لأنه لم يذكر عنه عليه السلام أنه أخرج يديه من تحت ثيابه لضيق كميه إلا فى هذه المرة، ولو فعله فى الحضر دائما لنقل ذلك. وذلك دليل أن ثياب السفر أكمش وأخصر من ثياب الحضر).
- قال الحافظ في " الفتح ": (كأنه يشير إلى أن لبس النبي صلى الله عليه و سلم الجبة الضيقة إنما كان لحال السفر لإحتياج المسافر إلى ذلك وأن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد في الحضر).
- وهذا كلام نفيس جداً للشيخ عطية سالم في شرحه على " بلوغ المرام " قال:
(لبس الثياب الضيقة الأكمام والواسعة
ثم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس الجبة ضيقة الكمين، يقول ابن عبد البر: هذا أنسب للسفر، وخاصة للجهاد؛ لأن الكم الضيق لا يشغل صاحبه، ونستطيع أن نقول: لا ينبغي للإخوان أن يعيبوا على بعض الناس أن يلبس ثوباً في كمه (كبك) ويقولون: هذه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الجبة ضيقة، وسواء كان الضيق (بالكبك) أو بالأزارير أو بالخياطة فكل ذلك جائز.
ومن نوادر ما ذكر عن الشافعي - رحمه الله - أنه كان يتصف بالحلم وسعة الصدر إلى حد بعيد، فأراد بعض الناس أن يخرجه عن هذا الوقار أو عن هذا الحلم، فسمعوا بأنه ذهب بثوب إلى الخياط ليخيطه، فذهبوا إلى الخياط ودفعوا له أكثر من الأجرة وقالوا له: نريد أن تجعل الكم الأيمن للشافعي ضيقاً، والكم الأيسر واسعاً جداً؛ فأخذ الخياط الأجرة وفعل، فلما جاء الشافعي يستلم الثوب كانوا موجودين يتوقعون الغضب والتسخط، فلما لبسه وأدرك أن هناك شيئاً قال: جزاك الله خيراً، لقد يسرت لي أمري وساعدتني على طلب العلم.
قال: لماذا؟ -الرجل متوقع خصومة- قال: أما ضيق الكم الأيمن فلكي لا يشغلني حال الكتابة، وأما سعة الكم الأيسر فإني أحمل فيه كتبي -يعني: بدل الحقيبة- فعجب الجماعة الذين تآمروا عليه! ولنعلم أن ضيق الكم قد يساعد على أداء بعض الأعمال، وسعة الكم قد يساعد على بعض الأعمال، وطبيعة الثياب -بصفة عامة- يمليها نظام البيئة والجو، ولذا تجدون الأعراب في البادية أكمامهم تكون بطول الرجل وربما تكون فتحة الكم أكثر من متر، وسعته تحت الإبط ثلث متر أو ربع متر أو شيء من هذا؛ لأن الجو حار، فهو بمثابة المراوح أو وسائل التهوية، وتجد في البلاد الباردة يصنعون كماً قصيراً وجبة وبنطلوناً ضيقاً أكثر من اللازم، إذاً: البيئة هي التي تملي على الإنسان نوع اللباس والثياب الذي يتلاءم مع طبيعة الجو.
يهمنا في هذه الحالة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة، فهل كان هذا دائماً في الغزوات والأسفار أو كان هذا عارضاً في غزوة تبوك؟).
تنبيه:
الاستدلال بهذا الحديث باطلاق جواز لبس لباس الكفار من الخطورة بمكان كما لا يخفى على من له اطلاع على موضوع الولاء والبراء .. فلو أطلقنا الجواز لفتحنا باب شر .. والواقع من حال المسلمين خير شاهد .. يعني هذا بالرغم من تحذير أهل العلم من ذاك التشبه .. وحرصهم على ترسيخ عقيدة مخالفة أصحاب الجحيم.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 08 - 10, 12:23 ص]ـ
للتوسع في مسألة اللباس هذا الكتاب
عنوان الكتاب: لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات
المؤلف: محمد يونس عبد الستار أبو طلحة ( http://waqfeya.net/book.php?bid=620)
ـ[أبو يحيى المُسلم]ــــــــ[03 - 08 - 10, 05:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً اخي الفاضل أبو سلمى رشيد،
نقل مبارك و نفيس استفدنا منه جزاك الله خيراً
و ملاحظتك نفيسة ايضاً، و هي عدم تجويز لباس الكفار على الإطلاق، لا شك هو الصواب
لكن، ربطة العنق، أولاً انتشارها الآن أخرجها من الخصوصية
الأمر الثاني، احتياجاتها مختلفة من شخص لآخر، مثلاً نحن أيام الكلية، كنا نلبس ربطة العنق أثناء الإمتحانات الشفوية أما الدكاترة، بشكل شبه إجباري
غفر الله لنا و لكمـ(97/168)
ما هي صفة صلاة النافلة للقادر على القيام ولكنه أراد أن يجلس؟
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:03 م]ـ
هل يجوز له أن يجلس على الكرسي؟
وإذا جاز له أن يجلس على الكرسي فكيف يكون ركوعه وسجوده؟
أرجو تحديد الإفادة حول هاذين المسألتين، وعدم الخروج عنهما بارك الله فيكم.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:56 م]ـ
إذا جاز له القعود على الأرض فما الفرق بينه وبين القعود على الكرسي؟ لا حرج فيه بلا ريب!
ثانيا: إذا أراد الركوع قام قبل ذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يركع من قيام ويسجد على الأرض فهو قادر على ذلك كما في السؤال.
والله أعلم!
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:08 م]ـ
الحمدلله ابا الطييب وفقك الله قلت: يقوم الجالس ويركع ويسجد طالما انه قادر على ذلك ولعلك والله اعلم لاتمانع اذا اراد ان يركع وهو جالس ويسجد وهو جالس الا اذا اردت ان يأخذ كامل الاجر فلا باس والافيجوز للمتنفل ان يصلي جالسا وراقدا وحسب علمي انه لا مخالف من اهل العلم في ذلك وليس شرطا ان يركع من قيام ويسجد كذلك من قيام والله اعلم
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:54 م]ـ
هو ذاك!(97/169)
ما حكم شرب النبيذ؟
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 04:50 م]ـ
ما حكم شرب النبيذ؟
وما حكم شرب البيرة التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول؟ علما بأنها غير مسكرة
مع ذكر الدليل جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الخطيب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:40 م]ـ
بعد البحث وجدت الإجابة وأضعها لكم للفائدة:
يجوز شرب النبيذ مالم يتخمر ويشتد أما إذا تخمر واشتد فإنه حرام وقيل حلال مالم يسكر والسكر أن يصبح غالب كلام الانسان الهذيان.
أما البيرة فإن كانت نسبة المسكر فيها قليلة ولا تسكر فهي حلال أما إن كانت كثيرة فهي حرام.
ـ[سامر المصري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 11:06 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140638
للفائدة
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 10:18 م]ـ
الحمد لله
في الحديث الشريف {ما أسكر كثيره فقليله حرام} ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشار الى أنه في آخر الزمان يظهر أ قوام يسمون الخمر بغير اسمها، فيسمون الخمر بالبيرة، والربا بالفائدة والعري بالتقدم والرقص بالفن والإختلاط بالمشاركة، والردة بحرية الإعتقاد، كما سمى فرعون ما جاء به موسى من الحق فسادا وما عليه هو من الفساد والظلم والإستعباد دينا { ... وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه اني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد} فأخي عبد الرحمن فصل وأصل وأباح الحرام دون روية أو بينة أو حجة أوبرهان،
أوردها سعد وسعد مشتمل ه ه ه ماهكذا ياسعد تورد الإبل
وأما النبيذ فكان منهيا عنه في أول الأمر، ثم نسخ النهي بأمر جديد وهو قوله عليه الصلاة والسلام: {كنت نهيتكم عن الإنتباذ ألا فانتبذوا} فجاء الإذن بعد النهي كما تقرر في علم أصول الفقه.(97/170)
هل يشرع الآذان تجاه القبله
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 02:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
هل يعلم أحد دليلاً على انه يشرع الآذان تجاه القبله
أو أن المؤذن مخير الى أي جهة شاء
وهل يمكن أخذ الإلتفات يمينا ويسارا
عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح (و هل هناك دليل عليها) على أن الأصل الآذان نحو القبله ثم الإلتفات للإسماع ....
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
هل يعلم أحد دليلاً على انه يشرع الآذان تجاه القبله
أو أن المؤذن مخير الى أي جهة شاء
وهل يمكن أخذ الإلتفات يمينا ويسارا
عند قوله حي على الصلاه حي على الفلاح (و هل هناك دليل عليها) على أن الأصل الآذان نحو القبله ثم الإلتفات للإسماع ....
لا يوجد دليل خاص باتجاه المؤذن للقبلة أثناء الاذان، و ما يذكر من احاديث في هذا الخصوص فضعيف لا يصح .. و ما ذكرتَه من التفات المؤذن يمينا و شمالا عند الحيعلتين هو ما يُستدل به على ان الأصل في الاذان أن يكون باتجاه القبلة، إضافة إلى تواتر العمل به جيلا بعد جيل دون نكير.
و قد ورد في مسلم التفات بلال عند الحيعلتين:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وهو بالأبطح. في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه. فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا (يقول: يمينا وشمالا) يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين. يمر بين يديه الحمار والكلب. لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
لا يوجد دليل خاص باتجاه المؤذن للقبلة أثناء الاذان، و ما يذكر من احاديث في هذا الخصوص فضعيف لا يصح .. و ما ذكرتَه من التفات المؤذن يمينا و شمالا عند الحيعلتين هو ما يُستدل به على ان الأصل في الاذان أن يكون باتجاه القبلة، إضافة إلى تواتر العمل به جيلا بعد جيل دون نكير.
و قد ورد في مسلم التفات بلال عند الحيعلتين:
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وهو بالأبطح. في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوئه. فمن نائل وناضح. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا (يقول: يمينا وشمالا) يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين. يمر بين يديه الحمار والكلب. لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين. ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
جزاك الله خيراً ... ابو فرحان ... وبارك الله فيك ...
ـ[بن ناصر]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:08 ص]ـ
الدليل هو الاجماع على استحباب استقبال القبلة
قال ابنُ المنذرِ: وأجمعُوا على أنَّ مِنَ السُّنَّةِ أنْ تستقبلَ القبلة بالأذان"
. والدليل ما روي أن الملك النازل من السماء أذن مستقبل القبلة،
كما جاء في بعض روايات حديث رؤيا الأذان، وفيها:" ... فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه: فاستقبل القبلة قال:" الله أكبر الله أكبر .. " الحديث
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: ولا أحب أن يكون المؤذن في شيء من أذانه إلا مستقبل القبلة لا تزول قدماه ولا وجهه عنها؛ لأنه إيذان بالصلاة وقد وجه الناس بالصلاة إلى القبلة فإن زال عن القبلة ببدنه كله، أو صرف وجهه في الأذان كله، أو بعضه كرهته
سواء صح الحديث او لم يصح الحجه في الاجماع وهو دليل شرعي(97/171)
هل يتنجس الثوب بمشي الفأر عليه؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:49 م]ـ
السلام عليكم
السؤال كما في الأعلى
بوركتم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 06:54 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب هو: لا.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[10 - 09 - 09, 07:00 م]ـ
بارك لله فيك أخي الكريم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 09, 08:51 م]ـ
وفيك بارك الله أخي الكريم.
ـ[أبوعبيدة المدني]ــــــــ[20 - 09 - 09, 08:48 م]ـ
سمعت ان الفأر مصاب بسلس بول دائم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 01:05 ص]ـ
وما الدليل على نجاسة بول الفأر؟
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 02:57 م]ـ
في المدونة ويغسل ما أصابه بول الفأرة وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا لأن بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال بالتحريم والكراهة والإباحة قال وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى. وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 03:15 م]ـ
مرور الفارة على الثوب لا ينجسه الا اذا غلب على الظن انها تحمل نجاسة موكدة اما ان مرت على النجاسة ثم على الثوب فلا يتنجس لانه معفو عنه عند المالكيين
وبولها تابع للحمها عندنا فان كان بالكراهة فهو غير نجس وان كان بالحرمة وهو الاظهر عندي فهو نجس
وفي المسالة تحرير
وفقكم الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:41 م]ـ
وما الدليل على نجاسة بول الفأر؟
نفس السؤال يتكرر .. خاصة بعد تعليق الأخوين حميتو والمازري.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:10 ص]ـ
الأخ أبو سلمى .. وفقه الله
الأصل أن بول كل ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس ..
وقد سبق الكلام عن هذا معكم في موضوع مستقل.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:14 ص]ـ
ليتك تذكرنا بالدليل فلست اقف عليه في مسالة كل مالايوكل لحمه فهو وعرقه وبوله نجاسة
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:34 ص]ـ
من مواهب الجليل للحطاب عند قول خليل "وبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه":
(فرع) قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجسان ابن عرفة قال بعضهم لنجاسة غذائه وبعضهم؛ لأنه ليس من الطيرة؛ لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة. قال في التوضيح: وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول ولعله أخذه من قول ابن حبيب بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس. انتهى.
وفي المدونة: ويغسل ما أصابه بول الفأرة وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلا: لأن بولها نجس وحمله غيره على الكراهة. وحكى في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال: بالتحريم والكراهة والإباحة قال وفي مجهول الجلاب أن المشهور التحريم وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى.
وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه، وأما على المشهور من تحريمها فبولها نجس، وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نجس وسيأتي شيء من هذا في القولة التي بعد هذا.
...
(فرع) قال ابن رشد إثر الكلام المتقدم، وقد سئل سحنون عن الدواب تدرس الزرع فتبول فيه فخففه للضرورة كما يعفى عن بول فرس الغازي بأرض العدو وقال ابن رشد وإنما خفف ذلك مع الضرورة من أجل الاختلاف في نجاستها، وأما ما لا اختلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة وعده في التوضيح والشامل في المعفوات.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:18 ص]ـ
ليتك تذكرنا بالدليل فلست اقف عليه في مسالة كل مالايوكل لحمه فهو وعرقه وبوله نجاسة
هنا تجد جوابنا عن هذا السؤال الذي طرحه أخونا الكريم أبو سلمى:
http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=139379
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:52 م]ـ
الأخ أبو سلمى .. وفقه الله
الأصل أن بول كل ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس ..
وقد سبق الكلام عن هذا معكم في موضوع مستقل.
نعم سبق الكلام يا شيخ أبا يوسف - حفظكم الله -
لكننا لم نواصل ولم نكمل ولم ننته من الموضوع هناك
فهناك سؤال لا أزال أنتظر إجابتكم عليه لحد الآن
وهو سؤالي رقم 2 في المشاركة رقم 9
وفقكم الله(97/172)
نقاش هادئ مع فضيلة المفتي علي جمعة مفتي الجمهورية أن دية المرأة تساوي دية الرجل تماما
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[18 - 09 - 09, 07:31 م]ـ
نقاش هادئ مع فضيلة المفتي
نشرت جريدة الجمهورية في عددها الصادر بتاريخ الأربعاء 26 رمضان 1430هـ - 16 من سبتمبر 2009م. هذا الخبر تحت عنوان:" المفتي: مستعد لتعيين أمينات فتوى فوراً .. ودية المرأة مثل الرجل.
أكد د. علي جمعة مفتي الجمهورية أن دية المرأة تساوي دية الرجل تماما. وأن ذلك هو رأي المجامع الفقهية في الوقت الحالي فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد انتفت الأسباب المؤدية لتمييز الرجل في الدية عن المرأة لكونه العائل الوحيد لأسرته فقد أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ... "
الرد:
بداية أقول: أنا من عشاق الدكتور على جمعة وممن يعرفون قدره وكنت أسمع له قبل تولي الإفتاء وبعده.
وقد تعلمت منه الكثير ومن جملة ما تعلمت منه أن الحق أحق أن يتبع , وأعرف عنه قوة الحجة فهو أصولي بارع وأعرف عنه الذكاء في استخدام القواعد الأصولية – التي يجهلها أكثر الناس - في إنتاج الأحكام التي ربما لا تنتجها- في نظري العلمي -!!!.
وعندما قرأت هذا الخبر في جريدة الجمهورية قلت في نفسي: ربما يكون في نقل الخبر عنه خطأ ما!! أو ربما يكون قد اجتهد في هذا الحكم وله حق الاجتهاد خاصة وأنا أعرف جيدا كما تعلمت منه أن مبنى القول بالتنصيف أحاديث لم تسلم من النقد الحديثي عند علماء الحديث أنفسهم وهو ما دعا الرازي في كتاب الفصول أن يذكر هذه المسألة من جملة مسائل الإجماع من غير توقيف.
إلا أن ابْن الْمُنْذِرِ وَابْن عَبْدِ الْبَرِّ قَالاَ: "أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ "!! فصار الإجماع هو حجة هذا القول ولم يخالف في كون دية المرأة نصف دية الرجل لا حنفيا ولا مالكيا ولا شافعيا ولا حنبليا ولا ظاهريا ولا إباضيا ولا زيديا ولا إماميا .. قال ابن قدامة في المغني:" مَسْأَلَةٌ: ; قَالَ: (وَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ , وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ. وَحَكَى غَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ , وَالأَصَمِّ , أَنَّهُمَا قَالا: دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ ; لِقَوْلِهِ عليه السلام: {فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنَةِ مِائَةٌ مِنْ الإِبِلِ}. وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ , يُخَالِفُ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ , وَسُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم". (المغني لابن قدامة 8/ 402 - 403 ط مكتبة القاهرة) وأستاذي الدكتور المفتي يعلم هذا جيدا!
لكن ما أود مناقشة أستاذي فيه ليس الحكم فهو مخالف للإجماع!! وليس كلامي بل ابن قدامة وغيره كثير.
ولكن في تعليل الحكم فقد جاء من الغرابة بمكان وخاصة من أصولي بارع كأستاذي وهو ما يفتح باب السخرية من الأحكام الشرعية أو القول في الدين بغير دليل أمام كثير من الناس وإن الحال أنهم يتكلمون في الدين قبل وبعد فتواك أستاذي , وأقرأ يا أستاذي الدكتور العدد الصادر بتاريخ الخميس 25 رمضان 1430هـ - 15 من سبتمبر 2009م من جريدة الأهرام- بريد الأهرام- تعليقا خاصا على فتوى جواز إفطار اللاعبين واعتقد أن سبب التعليق هو التعليل أيضا بالمهمة الرسمية والتأثير على الأداء.قلت: ولو قيل: يجوز للمنتخب الفطر لأنهم مسافرون لكان صحيحا فهو سفر أقل ما يقال فيه مباح وهم مسلمون لهم العمل بالرخصة – الفطر بسبب السفر- كسائر المسلمين.
أعود فأقول: تعليل الحكم بمساواة المرأة بالرجل في الدية بأن العلة قد زالت وقد انتفت الأسباب المؤدية لتمييز الرجل في الدية عن المرأة لكونه العائل الوحيد لأسرته فقد أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ...
وتسمية الحكم السابق على هذا الاجتهاد تمييزا ضد المرأة في غاية البعد والغرابة!! - بل هو شرع ثبت باجتهاد جماعي (إجماع).
وبالمنهج الفقهي العلمي يا أستاذي الدكتور الذي تعلمته منك أقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/173)
1 - من أين ثبتت تلك العلة " كونه العائل الوحيد " للحكم الأول " أن دية المرأة نصف دية الرجل " غاية ما ورد في بعض الكتب الفقهية هو بيان الحكمة وذكروا فيها أشياء كثيرة منها: أنها في الميراث، والشهادة على النصف من الرجل فكذلك الدية. (الاختيار للموصلي 5/ 36).
أولا: أقول يا أستاذي العالم الدكتور تعلمت منك أن من شروط العلة الطرد بمعنى وجودها في جميع الصور التي ثبت فيها الحكم وأن تكون مؤثرة في الحكم بأن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. (البحر المحيط , للزركشي 7/ 167).
فهل علة الحكم بالدية هو الكسب المادي أو كون الشخص عائلا أو معيلا يا أستاذي هذا أيضا ما لا يقول به أحد فأين نحن من دية الطفل الصغير أليست نفس دية الرجل يا أستاذي بالإجماع ودية الطفلة الصغيرة نفس دية المرأة بالإجماع والشيخ والعجوز كشاب والشابة تماما في الدية ولم يقل أحد من فقهاء المسلمين بتفاوت الدية أو مساواتها بسبب الإعالة أو الكسب المادي.
فإذا لم يكن كون الرجل عائلا علة القول بديته لم يصح القول بانتفاء الحكم لانتفاء العلة يا أستاذي.
ثانيا: قولك:أصبحت المرأة تعمل تماما مثل الرجل وتعول أسرة كاملة ...
والحال في كلامك يا أستاذي لا يخلو من:
1 - أن تكون المرأة عائلة للأسرة كاملة بما فيهم الزوج - في حالة وجود الزوج – وهذه لا أظنك تقصدها لبعدها حتى عن الخيال.
2 - أن تكون المرأة مشاركة له هو أمر اختيار وكان موجودا منذ كان الفقهاء يقولون بأن لها نصف الدية، وإلا فالكل يقول بالذمة المالية المنفصلة للمرأة ولا يقول أحد أنه تمييز ضد الرجل فكما تطالبه بالنفقة يطالبها بالنفقة أو يقول لماذا أنفق عليك أصلا أنت مثلي في كل شيء وقد زالت العلة!! وهذا مالا يقول به أحد يا أستاذي ولا أنت فيما أعلم.
3 - أن تكون المرأة المطلقة هي العائل التي تعول أسرة كاملة مثل الرجل وتماما فأين نحن من أحكام النفقة يا أستاذي والتي لا تسقط بغنى الزوجة ولا بعملها ومحاكم الأسرة شاهدة على ذلك.
أين ذلك إذن أليس في المتوفى عنها زوجها ولم يترك مالا ولا معاشا ولا عائل لها أهذا الوضع هو الذي جعلك يا أستاذي تعلل القول بانتفاء العلة – التي ليست بعلة أصلا – ووجوب المساواة؟
أقول: إن هذا الوضع قديم قدم العالم لم يتغير وكان الحكم للمرأة بنصف الدية رغم وجود هذه الحالة في عصر النبوة وبعدها فأي امرأة لا عائل لها فهي عائل نفسها متى كان لها مال أو استطاعت العمل أو كفايتها من بيت مال المسلمين.
وأخيرا أقول: إن الأحكام لا تقوم إلا على الأدلة ودليل القول بتنصيف الدية هو الإجماع؛ فأين دليل الحكم بالمساواة بعد سقوط اعتبار انتفاء العلة – التي ليست بعلة أصلا – يا أستاذي الدكتور فضيلة المفتي.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[19 - 09 - 09, 12:08 ص]ـ
روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.
وروى أيضًا قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجلَّ، وكان ابن مسعود يقول في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء وكان زيد بن ثابت يقول دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف
وروى البيهقي في سننه قال: أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم عن الشيباني وبن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليًّا رضي الله عنه كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/174)
قال الإمام الكاساني الحنفي وهو يتحدث عن دية الذكر والأنثى: "وإن كان أنثى، فدية المرأة على النصف من دية الرجل؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم يُنقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها"
وأما الإجماع فحكاه جماعات من الأئمة ومن أولئك:
1 - الإمام الشافعي رحمه الله.
قال في الأم 6/ 115:لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل فإذا قضى في المرأة بدية فهي خمسون من الإبل، وإذا قتلت عمداً فاختار أهلها ديتها فديتها خمسون من الإبل، أسنانها أسنان دية عمد وسواء قتلها رجل أو نفر أو امرأة لا يزاد في ديتها على خمسين من الإبل، وجراح المرأة في ديتها كجراح الرجل في ديته لا تختلف، ففي موضحتها نصف ما في موضحة الرجل وفي جميع جراحها بهذا الحساب، فإن قال قائل فهل في دية المرأة سوى ما وصفت من الإجماع أمر متقدم؟
فنعم أخبرنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا أدركنا الناس على أن (دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل) فقوَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، وأخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانمائة ألف درهم وثلث. اه
2 - الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله.
قال في تفسيره 5/ 209: لأن دية المؤمنة لا خلاف بين الجميع إلا من لا يُعَد خلافاً أنها على النصف من دية المؤمن. اه
3 - الإمام ابن المنذر رحمه الله (242 - 318ه)
قال الإجماع ص116: وأجمعوا على أن دية المرأة نصفَ دية الرجل. اه
4 - الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله.
قال في الفصول في الأصول 3/ 280: وأجمعوا أيضا على تأجيل امرأة العنين، وليس فيه توقيف، والأغلب من أمره: أنه عن اجتهاد، وكذلك اتفاقهم: على أن عدة الأمة على نصف من عدة الحرة، ... وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
5 - أبو عمر بن عبد البر رحمه الله.
قال في التمهيد 17/ 358: وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. اه
6 - ابن حزم في " مراتب الإجماع " (233):
" واتفقوا أن كل ماذكرنا من الرجل، ففيه من المرأة نصث الدية "
7 - الإمام الكاساني رحمه الله.
قال في دائع الصنائع 7/ 255: وإن كان أنثى فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها، وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها. اه
8 - الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله.
قال في المغني 8/ 315: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية، والأصم، أنهما قالا: ديتها كدية الرجل، لقوله عليه السلام: (في نفس المؤمنة مائة من الإبل). وهذا قولٌ شاذٌ، يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: (دية المرأة على النصف من دية الرجل). وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه. اه
9 - الإمام القرطبي رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/175)
قال في تفسيره جامع أحكام القرآن 5/ 325: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال أبو عمر إنما صارت ديتها والله أعلم على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل وشهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا إنما هو في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء. اه
10 - الإمام علاء الدين السمرقندي المتوفى سنة (539ه)
قال في تحفة الفقهاء 3/ 113: وأما حكم النساء فنقول إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة مثل عمر. اه
11 - ابن رشد الحفيد رحمه الله.
قال في بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 310: وأما دية المرأة فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط، واختلفوا فيما دون النفس من الشجاج والأعضاء. اه
12 - إبراهيم بن مفلح الحنبلي رحمه الله.
قال في المبدع 8/ 350: (ودية المرأة نصف دية الرجل) إجماعاً حكاه ابن المنذر وابن عبد البر لما روى عمرو بن حزم أن النبي ر قال في كتابه دية المرأة نصف دية الرجل، لكن حكي عن ابن علية والأصم أن ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو قول شاذ يخالف إجماع الصحابة مع أنهما في كتاب واحد فيكون الأول مفسراً ومخصصا له. اه
13 - الإمام تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله.
قال في كفاية الأخيار ص463: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعاً. اه
14 - الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله.
قال في التلخيص الحبير 4/ 66: اشتهر عن عمر وعثمان وعلي والعبادلة: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولم يخالفوا. فصار إجماعاً. اه
15 - شمس الدين الرملي رحمه الله.
قال في نهاية المحتاج 7/ 320: (والمرأة) الحرة (والخنثى) المشكل (كنصف رجل نفساً وجرحاً) وأطرافاً إجماعاً في نفس المرأة وقياسا في غيرها. اه
16 - محمد بن الأمير الصنعاني رحمه الله.
قال سبل السلام 2/ 367: دية المرأة على النصف من دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ {دية المرأة على النصف من دية الرجل}، وهو إجماع.
و لهذه المسألة شبيهات في الشريعة كالعقيقة بكبشين للذكر و كبش للأنثى و في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين و في الشهادة رجل بإمرأتين.
كما ان الحكمة من الدية ليس تعويض النفس إنما مواسات أهل القتيل فالنفس لا تعوض و بما ان الرجل هو المعيل لأسرته فناسب أن تكون مواسات اسرته اكثر من مواسات من ماتت لهم امرأة تماما كالميراث شرع للرجل ضعف ميراث الانثى لأنه معيل و قوام عليها و الله أعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:43 م]ـ
جزى الله فضيلة الشيخين الاخ / محمد جمعة احمد
والاخ/ عبد الكريم بن عبد الرحمن على ما تفضلا في نقلة والاشارة اليه
لكن الاترون ان كلام هؤلا العلماء االجلاء يخالفون به ((الاعلان العالميى لحقوق الانسان))
ويخالفون فيه ((كلام المنظمات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني))
ويخالفون فيه ((المتثقفون والمتفيهقون والادعياء واشباه الرجال في عالم اختلط فيه الحابل با لنابل))
(((المراة مثلها مثل الرجل في كل شي)) ((في اللباس والهيئة والكلام والعادات والمتطلبات
جعلوها في الوظيفة ارهقوها في الجندية وحملوها السلاح طالبوها بان تتكشف لتصبح سلعة امام كل الكلاب البشرية التي تشتى ان تنهشها في اي لحظة خدعوها بفكرة المساواة فاخرجوها من خدرها وهتكو عرضها ودنسوا شرفها))) مسكينة المراة اي والله مسكينة
يا فضيلة العلماء ان هناك من يترك النصوص لاجل ارضاء حقوق الانسان الغربية المزعومة
ان هناك من عنده استعداد للي اعناق النصوص لتتوافق وما يمليه علنا الغرب الكافر من تغيير تقافتنا وشرعنا
تدخلو في تعليمنا وتدخلوا في قوانيننا وتشريعاتنا وهم الان بتدخلون في دبننا
اما زال عندكم شك في ذلك يا اهل العلم بارك الله فيكم
الله المستعان و انا لله وانا اليه راجعون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/176)
جزى الله خيرا علماء اليمن الذين ذكروا في فتواهم ما نص عليه العلماء الاجلاء في شان دية المراة على انها نصف دية الرجل خلافا لبعض المتظمات التايعة ماليا وفكريا واداريا ودينيا للغرب (والدليل موجود ومثبت)
جزى الله العلماء الثابتين على دينهم خيرا
والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
حسن المقال في أنَّ دية النساء على النصف من دية الرجال: سيف بن علي العصري
http://www.yemen-sound.com/vb/showthread.php?p=109372
و ممن نقل الإجماع على دية المرأة: حسن بن محمد النيسابوري في تفسيره (ج3 ص 52): وأيضاً الجناية صدرت عنه فلا يعقل تضمين غيره كما في سائر الإتلافات. وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز، وأجيب بإجماع الصحابة على ذلك. السادسة مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل بإجماع المعتبرين من الصحابة، ولأن المرأة في الميراث وفي الشهادة نصف الرجل فكذلك في الدية. اهـ
و نقل الاجماع صاحب اختلاف الأئمة العلماء يحيى بن محمد ابن هبيرة (ج2 ص 242): وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية الرجل الحر المسلم اهـ
شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي في جواهر العقود: (ج2 ص 222):
وأجمعوا على أن دية المرأة الحرة المسلمة في نفسها: على النصف من دية الرجل الحر المسلم. اهـ
بالنسبة للإجماع الذي نقله ابن حجر في تلخيص الحبير فأصله من قول ابن الملقن في البدر المنير (ج8 ص 486): الْأَثر السَّابِع إِلَى الثَّالِث عشر: عَن عمر وَعُثْمَان وَعلي والعبادلة - ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس - «دِيَة الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل» قَالَ الْأَصْحَاب: قد اشْتهر ذَلِك وَلم يخالفوا فَصَارَ إِجْمَاعًا. اهـ و الكتاب اختصار له.
و نقل الاجماع المطيعي في المجموع (ج20 ص 468): (مسألة) دية المرأة نصف دية الرجل، هذا قول العلماء كافة إلا الاصم وابن علية فإنهما قالا ديتها مثل دية الرجل.
دليلنا ما سقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه (أن دية المرأة نصف دية الرجل) وما حكاه المصنف عن عمرو عثمان وعلى وابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وزيد ابن ثابت أنهم قالوا (دية المرأة نصف دية الرجل) ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع اهـ
و لو تتبعنا هذه العلل العقلية في دعوى المساواة بين المرأة و الرجل المزعومة لأسقطنا أحكام الشهادة و الميراث و لفرضنا الجهاد و القوامة على المرأة و كل هذا ليس من الشرع في شيئ قال تعالى و ليس الذكر كالأنثى و قال وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ و قال و للرجال عليهن درجة فالمفروض جمع كل هذه الايات مع بعضها فالقرآن يصدق بعضه ببعض و لا يجوز التمسك بعموم آية واحدة و ترك الباقي.
و مدار الغلط في المسألة و الله أعلم هو الزعم أن مدار الحكم على علة لكن الظاهر أن ما إعتبره المفتي علة هو حكمة و ليس بعلة فدية الشيخ الكبير ضعف دية المرأة و ان لم يكن معيلا كما بين الاخ محمد جمعة أحمد مما يبين أن الحكم لا يدور مع العلة المزعومة ومن شروط العلة أن تكون منضبطة و ما علل به الشيخ لا ينضبط فهذه حكمة و ليست بعلة كالمشقة في السفر هي الحكمة في قصر الصلاة و إفطار الصائم لكن لا يجوز إعتبارها علة لعدم انضباطها فقد توجد و قد لا توجد.
كما أن هذه العلة موجودة في الجراحات فعقل المرأة كعقل الرجل حتى يبلغ الثلث فلو كان للعلة مكان هنا لما جعل عقلها كعقل الرجل.
كما أن دية الجنين واحدة ذكرا كان أو أنثى و لو كان للتعليل مكان هنا لفرق بينهما كما فرق بينهما في العقيقة.
و الله أعلم
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الكريم وزادكم الله من علمه
ـ[أبو أروى الدرعمي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 10:27 م]ـ
أحسن الله إليكم، وزادكم علمًا وعملاً وأدبًا.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[19 - 02 - 10, 11:58 م]ـ
سمعته اليوم الجمعة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري يقول إن الأمام ابن رجب أجاز الاحتفال بالمولد النبوي، وقال في هجمة غير مبررة إن العلماء كانوا يخلعون على المبتدعة أضداد الصفات فيقولون: قدريون لمنكري القدر، وقالوا: سلفيون لمخالفي السلف، فما صحة زعمه في المسألتين.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 10, 12:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ...
يكفيني أن أخرج من هكذا موضوع بالأدب الجم الذي سال من أودية الشيخ د. الأزهري فياليييت أن نتعلم هذا قبل العلم فنحن إلى قليل منه أحوج ..
ولكم رأينا من أنصاف المتعلمين تطاولا على الكبار لا أدري هل هو شعور بالنقص أو أنه يريد التزبب قبل التحصرم ..
جزاك الله خير شيخنا على أدبكم المعتاد و علمكم المرتاد ...
وكان أخذ العلم عند السلف----يقرن بالإصلاح للنفس و في
بعض الأحايين فبيل الطلب ---- يغرس في الطالب حب الأدب
أخوكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/177)
ـ[عمرو جمال حسن أبوشاهين]ــــــــ[24 - 02 - 10, 02:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة واللام على رسول الله وبعد:-
قال الله تعالى " أفرءيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (الجاثية23)(97/178)
هل يعيد من صلى إلى غير القبلة ناسيا؟؟ (الإخوة المالكية خصوصا)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[20 - 09 - 09, 10:14 م]ـ
السلام عليكم
محل السؤال من علم اتجاه القبلة وصلى إلى غيرها ناسيا وليس محل السؤال من اجتهد فأخطأ اتجاه القبلة أو جهلها
قال في التاج والإكليل 1/ 510:
" وهل يعيد الناسي أبدا؟؟ خلاف , ابن رشد المشهور إعادة من استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد يقين بخلاف من صلى لغير القبلة بموضع فعاينها فيعيد أبدا لأنه رجع إلى يقين وقال القابسي الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد "
وقال في مواهب الجليل 1/ 507:
" فصل في استقبال القبلة ومع الأمن من استقبال عين الكعبة لمن بمكة يعني أن من شروط الصلاة مع الأمن يريد والقدرة والذكر استقبال عين الكعبة الخ وقولنا والقدرة ليخرج المريض والمربوط ومن تحت الهدم وقولنا والذكر ليخرج الناسي وسيأتي الخلاف فيه "
فالواضح أن هناك خلاف على الأقل عند المالكية أو عند غيرهم في هذه المسئلة
فها هناك احدا من المالكية - أو غيرهم من العلماء - قال من صلى إلى غير القبلة ناسيا لا يعيد؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 12:47 ص]ـ
لا اعلم احدا من المالكيين قال بصحة هذا الصلاة طبعا ان لم يكن ناسيا او مجتهدا مخطئا
انظر مقدمة ابن القصار ففيها بعض التفصيل
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:22 ص]ـ
نعم أخي الفاضل
لكن إن كان ناسيا - وهو محل سؤالي - هل هناك من صرح بأنه لا يعيد , إذ لم ينسب المواق ولا الحطاب صحة الصلاة إن كان ناسيا لأحد من المالكية رغم إطلاقهما الخلاف
أخي الفاضل ليس عندي مقدمة ابن القصار , هل لك أن تعطيني رابطها أو تفيدني بما فيها
بارك الله فيك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 06:16 م]ـ
الاشكال في الاعادة لم اقف على من صرح بذلك لكن سابحث لعلي اجد القول الذي اشير اليه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=172482
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
وأنا عن نفسي أميل إلى عدم الإعادة وأريد معرفة من صرح من المالكية فيمن صلى إلى غير القبلة ناسيا بعدم الإعادة
في انتظار ردك أخي الفاضل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:50 م]ـ
عدم الاعادة قول ضعيف وشاذ واعتمادكم اياه لمجرد وجود شيخ قائل به ليس من الفقه في شيء اذا لعل الشيخ ذهل او سهى وانتظر حتى نحقق القول ثم نحكم هل لك ان تعتمده ام لا .. وان كان اعتماد الاقوال قد عرف كيف يكون من قوة الدليل او كثرة القائل او جريان العمل المدني عليه
واعذرني فقد تكاسلت عن البحث في هذه الايام
وفقكم الله
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:26 ص]ـ
في انتظارك أخي الفاضل
ـ[الزقاق]ــــــــ[22 - 09 - 09, 09:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله
اعلم أن هذه المسألة من ما اختلف فيه المخققون ولم أقف على من فصل القول فيه تفصيلا وأكثر شروح المختصر يدور كلامها على محاولة فهم تشهير ابن رشد للإعادة أبدا هل هي للناسي والجاهل أم للجاهل فحسب , وذلك جراء لبس في عبارته.
وهم بعدُ, يميزون حالتين من النسيان, فالناسي إما أن يكون نسي الوجوب, وهذا يعيد أبدا, على الصحيح والمشهور من المذهب, لأن النسيان لا يسقط الوجوب, إلا عند ضعف مأخذ الوجوب, كما هو مقرر في القواعد. ومع هذا فقد أجرى بعضهم الخلاف في الناسي للوجوب ولكنه خلاف ضغيف. إلا ان يكون النسيان استمر مدة طويلة فقد يجري فيه الخلاف في إعادة تارك الصلاة, ويكفيه الاستغفار.
أما الناسي للجهة ان بعد أن اجتهد فعلمها ثم نسيها فصلى لغيرها, فقد نص خليل على الخاف فقال وهل يعيد الناسي أبدا خلاف؟ والقول بعدم إعادتها إلا في الوقت مروي عن جماعة. ولولا حوف التقول على أهل العلم لقلت أني أفهم ممن كلام الشروح أنه هو الراجح من الأقوال. ولكن دع لي الوقت الكافي لأحقق المسألة وأراجعها ثم اعرضها على شيخي حفظه الله وآتيكم بالجواب بإذن الله.
والله ولي التوفيق.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:39 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الزقاق
وفي انتظار ردك
وكما تفضلت وقلت أخي الفاضل هناك ناسي للوجوب وهناك ناسي للجهة , لكن كلا النوعين عندي - والله أعلم - في حكم المخطئ بخلاف الناسي التارك فهذا الذي أقول أنه يعيد أعني الناسي التارك لا الناسي المخطئ
فمن نسي وترك مسح الرأس في الوضوء لا بد من أن يمسح رأسه أو يعيد الوضوء - بناء على مسئلة الموالاة - وكذلك يعيد كل صلاة صلاها بذلك الوضوء
ومن نسي وترك ركعتين من صلاة الظهر لا بد من أن يأتي بركعتين أخرتين أو يعيد صلاة الظهر بناء على مسئلة الموالاة
أما من نسي دليل المسئلة - ناسي الوجوب - فهو أقرب للمخطئ
وكذلك من نسي الجهة بعد أن علمها إذ هو لم يترك شيئا بل توجه إلى جهة ظانا أنها الجهة المأمور بها فمن نسي الجهة بعد أن علمها وصلى إلى غيرها ظانا أنها الجهة المأمور بها في حكم المجتهد المخطئ الذي بحث واجتهد فصلى إلى جهة ظانا أنها الجهة المأمور بها
فكلا ناسي الوجوب او ناسي الجهة في حكم المجتهد المخطئ بخلاف الناسي التارك
وفي انتظار ردك أخي الفاضل الزقاق وفي انتظار ردك شيخك علينا جميعا
بارك الله فيكما
وجزاكما الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/179)
ـ[الزقاق]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله
أعتذر إليك سيدي فلم أجد الوقت لإمعان النظر فيها, وأما شيخي حفظه الله فهو على سفر,
ولكن نظرا للعهد الذي قطعته على نفسي أعرض عليك بعض الافكار والمعلومات الاولية للتمحيص والنقد.
ومن أجل المزيد من الوضوح نقسم حالات مخالفة القبلة إلى ما يلي:
- من يعلم القبلة ويخالفها عمدا وهذا عاص يخشى عليه من الكفر وصلاته باطلة يعيدها أبدا, مع التوبة وكثرة الاستغفار.
- من يعلم القبلة ويخالفها ناسيا: وهذا محل نظرنا. وفيه روايتان كل واحدة منهما شهرتها طائفة وقوتها. فابن الحاجب وخليل على أنه يعيد أبدا. وقال ابن الماجشون وابن رشد ومن تبعهما كابن يونس لا يعيد إلا في الوقت. والذي يزعجني أن كلا الفريقين لم أقف له على حجة بينة. فخليل في التوضيح يقول بعد ترجيحه الرواية الأولى لأن الشروط من باب خطاب الوضع فلا يشترط فيها علم المكلف. وهذا استدلال لا يتجه إلى حالتنا بل هو متجه إلى الحالة التالية وهو جهل الوجوب. وأما ابن رشد فيرجح الرواية الثانية بقوله لأنه يرجع إلى الاجتهاد من غير يقين. وهذا استدلال إنما يتجه إلى الكلام في الحالة الخامسة وهي المجتهد الذي يخطأ القبلة. وهكذا فحالتنا لم أجد من تكلم عليها بوضوح.
- من يجهل وجوب استقبال القبلة: وهذا لا يعلم خلاف في وجوب الإعادة عليها أبدا.
- من يجهل أدلة القبلة: وهذا العلماء ضموه إلى الناسي.
- من يجتهد ويتحرى فيتضح أنه أخطأ: فيه خلاف والمذهب أنه يعيد في الوقت.
أما ما ذكرته من الفرق بين الناسي التارك وغيره فلا بد من زيادة بيان. فإن الناسي بعد أن تحرى عن القبلة فصلى لغير ما أداه إليه اجتهاده له حالتان: إما أن يكون نسي حال إحرامه وصلاته طلب الاستقبال فصلى أية توجه فهذا نسيانه ترك. وأما الذي يجتهد فيستقر رأيه على جهة محددة ثم ينساها, فيصلي إلى جهة أخرى ظنا انها التي أداه إليها تحريه فهذا أقرب إلى المخطأ ولكنه لا يخلو من نوع من الترك.
ولذا فإن نسيان الوجوب هو من التروك لا محالة التي لا تصير فعلا بالنسيان كما يقول المقري في القواعد.
وأما نسيان القبلة فهذا هو الذي اختلف فيه علماء المذهب وترجيح قول بعضهم على بعض لا أجدني أجرؤ عليه. وإن كنت أميل إلى إلحاقه بالخطأ.
هذا والله عز وجل اعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل
أولا أشكرك بشدة على اهتمامك وردك علي
ثانيا أنا في عجلة من أمري الآن فلن يمكنني مناقشتك أخي الفاضل الآن
لكن أود منك فبل أن أناقشك أن تنقل لي هذه النقولات من كتب المذهب المالكي , أعني تتفضل وتذكر نص خليل في التوضيح وكذلك نص ان رشد وكذا نص المقري وغير من عزوت له أخي الفاضل , فأنا أحب أن أعرف نص كلام المؤلف ونظرا لقلة ما عندي من كتب المذهب المالكي فأود منك أن تنقل لي هذه النقولات نصا
وأشكرك مرة أخرى وخصوصا على تقسيمك للموضوع
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:25 م]ـ
أرى الموضوع قد كثرت فوائده ... جزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:36 م]ـ
بارك الله فيك
إذن لتشارك معنا وتتحفننا بالنقولات من المذهب المالكي أخانا أبا عبد البر المالكي .... ابتسامة
أعني أقوال ابن رشد والمقري وخليل وابن يونس وعيرهم إذ مواهب الجليل والتاج والإكليل الكلام فيهما مقتضب جدا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:09 م]ـ
أخي الفاضل الزقاق
هناك أربع حالات:
1 - من جهل دليل الوجوب
2 - من جهل الجهة وإن كان يعلم دليل الوجوب
3 - من نسي دليل الوجوب
4 - من نسي الجهة وإن كان يعلم دليل الوجوب
والذي أميل إليه هو أن حكم ناسي دليل الوجوب هو حكم جاهل دليل الوجوب
كما أن حكم جاهل الجهة هو حكم ناسي الجهة
بمعنى لو كان المذهب المالكي أن جاهل دليل الوجوب يعيد أبدا فإن المتوقع - و أظنه كذلك في المذهب المالكي- أن يكون ناسي دليل الوجوب يعيد أبد ولا فرق
ولو كان في المذهب المالكي أن جاهل الجهة يعيد في الوقت فقط فإن المتوقع - و أظنه كذلك في المذهب المالكي- أن يكون ناسي الجهة يعيد في الوقت فقط ولا فرق
لكن الذي أميل إليه والعلم عند الله أن جاهل دليل الوجوب لا يعيد مطلقا لأنه لم يتعمد المخالفة ولم يتعمد الترك , فكذلك أقول والله أعلم أن ناسي دليل الوجوب لا يعيد مطلقا أيضا لأنه لم يتعمد المخالفة ولم يتعمد الترك
وكذلك من جهل الجهة لا يعيد مطلقا فكذلك ناسي الجهة , إذا كما تفضلت وقلت أخونا الوقاق أن ناسي الجهة أقرب إلى المخطيء وهو كذلك عندي
أما الذي يعيد عندي هو ناسي المامور نفسه أعني من نسي ان يتوضأ أو من نسي أن يمسح رأسه في الوضوء فهذا الذي يعيد أو يتم ما عليه بناء على مسئلة الموالاة
وفي انتظار النقولات من كتب المذهب المالكي نصا - أعني أريد ما قاله ابن رشد نصا وكذلك ابن يونس وفي أي الكتب - فهذا في نظري هام جدا إذ يهمني أن يكون نص هؤلاء الأئمة لدي وأسجله عندي
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/180)
ـ[الزقاق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:09 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي الفاضل,
بسم الله
هذه بعض النصوص, التي تعرضت بشيء من التفصيل لمسألتنا:
- نقول من النوادر لابن أبي زيد: قال في المختصر: ومن أخطأ القبلة فاستدبرها أو غرب أو شرق أعاد في الوقت وإن تيامن أو تياسر ولم ينحرف انحرافا شديدا فلا يعيدُ ... وقال أبو الفرج البغدادي: إنما يعيد في الوقت من أخطأ القبلة, لأنه إنما يعيد باجتهاد في إصابتها, وقد صلى والوقت قائم باجتهاد, وليس على من عميت عليه القبلة, الصلاةُ إلى كل الجهات.
- كلام ابن رشد والذي عليه مدار جل نصوص المتأخرين. قال في البيان: (وقد اختلف فيمن صلى إلى غير القبلة مستدبراً لها أو مشرقاً أو مغرباً عنها ناسياً أو مجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاة، فالمشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين، وقيل إنه يعيد في الوقت وبعده، وهو قول المغيرة وابن سحنون، كالذي يجتهد فيصلي قبل الوقت، وكالأسير يجتهد فيصوم شعبان، وقاله الشافعي إذا استدبر القبلة. وذكر عن أبي الحسن القابسي أن الناس يعيد أبداً بخلاف المجتهد. وأما من صلى إلى غير القبلة متعمداً أو جاهلاً بوجوب استقبال القبلة فلا اختلاف في وجوب الإعادة عليه أبداً. وكذلك من صلى بمكة إلى غير الكعبة وإن لم يكن مشاهداً لها فهو كالمشاهد لها في وجوب الإعادة عليه أبداً، من أجل أنه يرجع إلى يقين يقطع عليه، إذ يمكنه أن يصعد على موضع يرى الكعبة منه فيعلم بذلك حقيقة القبلة في بيته).
- كلام سيدي خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب (ويعيد الناسي في الوقت والجاهل أبدا على المشهور): ش قال ابن يونس الرواية في الناسي أنه يعيد أبدا وعلى هذا فيعيد الجاهل أبدا من باب أولى وقال ابن الماجشون: يعيد في الوقت. وقال ابن حبيب: الجاهل أبدا بخلاف الناسي. والأول أصح لأن الشروط من باب خطاب الوضع فلا يشترط فيها علم المكلف, وكلام صاحب البيان يخالف هذا (نقل الكلام المنقول أعلاه ثم قال) وعلى هذا فالأحسن ما وقع في بعض النسخ: ويعيد الناسي والجاهل أبدا على المشهور, والظاهر أن المراد بالجاهل: الجاهل بالأدلة ولا يصح أن يريد الجاهل بوجوب القبلة لأن هذا لم يختلف فيه على ما قاله ابن رشد.
- وفي مجموع الأمير: وبطلت بتعمد انحراف كثير, وإن نسي الفعل أو الطلب ففي النفل لا إعادة, وهل يعيد الفرض أبدا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟.
أدعك سيدي تتأمل هذه النصوص ولي بإذن الله عودة أناقش فيها بعض ما ورد في مداخلتك الاخيرة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيكم اخي الزقاق اجد النقل واختيار النصوص
فجزاك الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 04:02 ص]ـ
الصلاة صحيحة لمن صلى مشرّقا أو مغربا (90 درجة) لقوله تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثمّ وجه الله}، ولحديث مسجد قباء .....
أما من صلى مدبرا فإعادته في الوقت، والقاعدة تقول: كل صلاة تعاد في الوقت فمستحبة
والخطأ والنسيان والعجز كلها حكم واحد.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 04:04 ص]ـ
وأهل عاصمة الجزائر أدرى باختلاف قبلة مسجد كتشاوة، عن قبلة المسجد الكبير والمسجد الذي يحاذيه، وبينهم عشرات الأمتار!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:19 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الفاضل الزقاق
أشكرك جدا على هذه النقولات
وفي انتظار تعقيبك على مشاركتي الأخيرة لي
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:53 ص]ـ
نقلت أخي الفاضل عن مجموع ابن الأمير
" وإن نسي الفعل أو الطلب ففي النفل لا إعادة, وهل يعيد الفرض أبدا كجاهل الحكم؟ أو في الوقت وهو الراجح؟ "
والمصنف رجح أنه يعيد في الوقت فقط سواء نسي الوجوب - الطلب - والفعل , وأظن مراده بالفعل الجهة أليس كذلك؟؟
كما انه رجح ان ناسي الطلب أي ناسي الوجوب لا يعيد إلا في الوقت
وجزاكم الله خيرا
ـ[الزقاق]ــــــــ[26 - 09 - 09, 01:54 ص]ـ
بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله
سيدي الفاضل إليك هذا النقل لعله يفيدك وهو من شرح منهج الزقاق للمرابط محمد الأمين ولد أحمد زيدان رحمه الله
قال الزقاق:
لا يسقط الوجوب بالنسيان *وفي ضعيف مدرك قولان
في نجس نضح وترتيب علم * كقبلة تسمية فور نعم
قال الشارح: يعني أن الأصل أن الوجوب لا يسقط بالنسيان وأسقطه مالك رحمه الله تعالى في النضح وفي إزالة النجاسة وفي الموالاة في الوضوء وفي الترتيب في المنسيات وفي التسمية على الذبيحة على القول بالوجوب في هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب فيها بسبب تعارض المأخذ فقوي الإسقاط بعذر النسيان وزاد المصنف على الخمسة المذكورة القبلة وهو بناه على المشهور. أي أن من صلى لغير القبلة ناسيا يعيد في الوقت لا أبدا وقيل لا يسقط الوجوب بحال والأول المشهور أعني أن الصحيح فيما صعف مدركه السقوط بالنسيان أي ما ضعف دليله من كتاب وسنة أو إجماع.
تنبيه: الشارح ممن انتهت إليه الفتوى والدرس الفقهي في القطر الشنقيطي مطلع القرن العشرين (الرابع عشر).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/181)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[26 - 09 - 09, 01:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل(97/182)
الى المالكية .. لست أصوم الست؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
(قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم: (ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث .. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
قلت
لست انكر فضل صيامها ولكن انكر شدة اعتناء الناس بهذه السنة وتركهم للفرائض والسنن المؤكدة
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ... لاحول ولاقوة الا بالله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/183)
ومنها ايضا ان احدهم مرض مرضا شديدا فلم يجترئ على الافطار واتم على معاناة وشدة
ومنها اعتقاد
الناس ان من صامها يجب ان يصومها في كل عام
ومنها ان الناس يعتمدون عليها في الصوم ويتركون العشر وهي افضل
وغير هذا كثير
المهم اطلب من الاخوة المالكية ان ينقلوا لنا مواقفهم مع الست من شوال وةمن منهم لايصومها اظهارا للناس انما هي سنة خفيفة وان اكثر واوكد السنن يتغافلون عنها
ننتظر اراءكم وفقكم الله
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 07:01 م]ـ
أخي أبو نصر المازري ـ جفظه الله ـ:
أولاً: لك الشكر على ما قدمت في هذه المشاركة.
الأمر الثاني:
المطلوب من طلبة العلم أن يبينوا للناس السنن، والحرص عليها، وكيفية العمل بها. لا أن ندعوهم إلى تركها لأجل جهلهم بالأخذ بها، أو طريقة الأخذ بها.
عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ» أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984).
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716)، وابن أبي شيبة (3/ 97)، وأحمد (5/ 417، 419)، والطيالسي (594)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117 - 119)، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة، عنسعد بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب به مرفوعاً.
قال الترمذي: حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ". انتهى.
و لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21)، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/ 5).
والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106).
فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه.
وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق ـ رحمه الله ـ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصومالمندوب ". انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه ". انتهى.
ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ...
قال المناوي في فيض القدير (4/ 231): " كان الشعبي يقول: الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله ".
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 305): (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/184)
لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة ". أهـ
وقال في تحفة الأحوذي (3/ 403): " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية: بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:59 م]ـ
أخي أبو نصر المازري ـ جفظه الله ـ:
بارك الله فيك اخي وزادك علما وهدى
المطلوب من طلبة العلم أن يبينوا للناس السنن، والحرص عليها، وكيفية العمل بها. لا أن ندعوهم إلى تركها لأجل جهلهم بالأخذ بها، أو طريقة الأخذ بها.
هو كما قلت اخي غير انه للفقيه من الامر ما ليس للعامي الا ترى ان بعض الصحابة كان يعمل الامر سرا خشية اعتقاد الناس وجوبه او تشددهم في الامر المندوب والخفيف
عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال: «من صامَ رمضانَ ثم أتْبَعه ستاً من شوالٍ كان كصيام الدهرِ» أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان (1984).
وقد رواه مسلم في كتاب الصيام من صحيحه (2/ 822) وكذا أبو داود (2433) والترمذي (759)،وابن ماجة (1716)، وابن أبي شيبة (3/ 97)، وأحمد (5/ 417، 419)، والطيالسي (594)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 117 - 119)، والبيهقي (4/ 292) وغيرهم من طرق كثيرة، عنسعد بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب به مرفوعاً.
قال الترمذي: حديثأبي أيوب حديث حسن صحيح.
وقال: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقدتكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه ". انتهى.
و لم يتفرد به، بل تابعه صفوان بن سليم - وهو ثقة - عند أبي داود (2433) والدارمي (2/ 21)، ويحيى بن سعيد عند النسائي في الكبرى (2866/ 5).
والحديث صححة العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ في الإرواء (4/ 106).
فالحديث في فضل صيام الست من شوال ثابت لا إشكال فيه.
وما ورد في فضل صيام الست من شوال تجعل كل مسلم حريصاً على نيل هذا الأجر والثواب الورد في صيامها.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم (8/ 56): إذا ثبتتالسنة لا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لها. انتهى.
وصدق ـ رحمه الله ـ،فإن الحجة في الأحاديث إذا صحت، لا بترك الناس لها، أو الرغبة عنها.
وقال أيضاً: وقولهم قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء، وغيرهما من الصومالمندوب ". انتهى.
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيصالإمام مسلم (3/ 237): ويظهر من كلام الإمام مالك هذا أن الذي كرهه هو وأهل العلمالذي أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهلالجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعدذلك التوهم، وينقطع ذلك التخييل.
ثم قال: فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر بحيثيؤمن ذلك المتوقع، فلا يكرهه مالك ولا غيره، وقد روى مطرِّف عن مالك: أنه كانيصومها في خاصة نفسه. وقال مطرف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلكبرمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه - أي الحديث - فلم ينه ". انتهى.
ونقل ابنالقيم كما في تهذيب السنن عن ابن عبد البر قوله: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب علىأنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه. والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحهخشية أن يضاف إلى فرض رمضان، وأن يسبق ذلك إلى العامة، وكان متحفظاً كثير الاحتياطللدين ...
قال المناوي في فيض القدير (4/ 231): " كان الشعبي يقول: الصوم يوماً بعد رمضان أحب إليّ من أن أصوم الدهر كله ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/185)
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 305): (وقد استدل) بأحاديث الباب على استحباب صوم ستة أيام من شوال، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وغيرهم، وبه قالت العترة، وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة ". أهـ
وقال في تحفة الأحوذي (3/ 403): " قول من قال بكراهة صوم هذه الستة باطل مخالف لأحاديث الباب، ولذلك قال عامة المشايخ الحنفية: بأنه لا بأس به. قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً انتهى.
اخي الكريم كل هذا واكثر منه اعرفه وفلك الشكر على نقلك هذا
اقول
اخي انا لست انكر فضل ضيام الست ولكن انظر الى قولي الاول تجد اني قلت ان الناس بالغوا في الاخذ ببعض السنن وتركوا الفرائض والسنن الموكدات وما ذلك الا لرواج بعض السنن الخفيفة وما على اهل العلم الا التبيين وطرق التبيين معلومة واضحة
لكن الا ترى في فعل الامام مالك والمقتدى بهم من اهل المدينة سنة حسنة *ومن سن سنة حسنة فله اجرها*
اخي فقه المسالة كلها اني اظهر ان الست ليس بذاك العمل الذي يشدد فيه او يغلظ على تاركه وليس يقنع الناس منا الا بالفعل والقول يعرفه العامي والطالب والفقيه
قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. قَال: قرأت على مالِك عنِ ابن شهاب عن عروَة عن عائشة، انَها قالت: ما رأيت رسولَ اللهِ يصلي سُبحَةَ الضحى قط. و إني لأسبحها. و إن كان رسول الله ليدع العمل، وهو يُحب أَن يعمل بِهِ، خَشية أَن يعمل به الناس، فيفرض عليهِم.
قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها ” ما رأيته سبحها ” أي داوم عليها، وقولها ” وإني لأسبحها ” أي أداوم عليها، وكذا قولها ” وما أحدث الناس شيئا ” تعني المداومة عليها، قال: وفي بقية الحديث - أي الذي تقدم من رواية مالك - إشارة إلى ذلك حيث قالت ” وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ” انتهى
فقد عللت عائشة رضي الله عنه تركه للجماعة فيها خشية الافتراض.
لو تدبرت الحديث لوجدته حجه على ما قلته تماما كما قالت امنا السيدة عائشه رضي الله عنها في ترك النبي صلى الله عليها بعض السنن خشية أن تفرض و يشقوا على أنفسهم او يعجزوا عنها كما عبر النبي صلى الله عليه و سلم في حديث قيام الليل في رمضان.
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك مؤيد لما ذهبت إليه أن العالم قد يترك ما هو مسنون خشية أن يظن الناس وجوبه فيشق عليهم فالنبي صلى الله عليه و سلم أمر أبا هريرة بالمداومة على ركعتي الضحى و عائشه رضي الله عنها تقول ما رأيته يسبحن سواء أرادت أنه لم يسبحهن عندها قط أو أنه كان لا يداوم عليهن فكلا المعنيين يفيد أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يترك ما هو مسنون او يترك المداومة عليه خشية أن يظن الناس أنه واجب أو أن يفرض عليهم فيشقوا على أنفسهم.
بارك الله فيك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 12:17 ص]ـ
ومن أمثلة ذلك فعل ابي بكر وعمر في تركهم لسنة الاضحية خشيت ان يظن الناس وجوبها.
و قد تعمد الرسول الله الفطر في السفر لما شق على الناس المتابعة.
فمتى ما ظن الفقيه ان ان فعل السنة قد يفضى الى ظن العامي انها فرض فيستحب له ترك الفعل والترك هنا مندوب اليه
وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يلزم نفسه تدينا ما لم يلزمه الشارع كما في الحديث الذي أخرجه مسلم و أحمد و غيرهما من حديث عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنام الليل خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا
فحديث الحولاء بنت تويت فيه دلالة واضحة أنه لا يجوز للمسلم تكليف نفسه فوق طاقتها و إن كان يعتقد سنية ما يعمله فالحولاء كانت تعتقد سنيته قيام الليل و لا شك و إلا لبين لها النبي صلى الله عليه و سلم سنيته و لكن كانت تظن أن التشديد في عبادة الله تعالى أقرب إلى الله تعالى فبين النبي صلى الله عليه و سلم أنه الله تعالى لا يحب أن يكلف العبد نفسه فوق طاقتها.
فتدبر اخي هذا واعلم ان الفقيه كل الفقيه من يجري مع الناس في احكامهم بين بين لامشدد ولا ميسر
وفقكم الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:44 ص]ـ
وفقكم الله
الحكم يدور مع علته؛ فإذا كرهها مالك لعلة اعتقاد الجهال وجوبها إلحاقا لها برمضان، فيزول حكم الكراهة لما تعدم العلة
وعن نفسي أصومها الإثنين والخميس وفيها:
- إقامة السنة ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال))
- انتفاء علة الكراهة لما تكون أيامها متباعدة، وكذا إذا داومتَ صيامهما العام كله أو جله أو بعضه مما ليس بمختص بشوال
- تحصيل سنة صيام يومي الإثنين والخميس
والكراهة قائمة خاصة في بعض مناطقنا الذين يسمون أول يوم فطر بعد صيام "الستة" يوم العيد، وبالعامّية يقال "ما زال ما عيدتش" يعني لم أصم "الستة" بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/186)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 02:47 ص]ـ
ولابن العربي رأي وهو صيامها في غير شوال، وهو شاذ
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
و إذا ترك الناس صيام الست. هل سيكون ذلك سببا لفعل الفرائض التي تركوها؟
و قد خص أخونا الفاضل المالكية بطلبه!
ـ[عبدالله الشايع]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:02 ص]ـ
نصومها ونوضح للناس فضلها وأجرها وأنها ليست فريضة ..
أما أن نترك الأعمال الفاضلة والأجور العظيمة الصحيحة الثابتة لمثل هذه التأويلات الضعيفة , فهذا من الحرمان ..
والله المستعان ..
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:17 ص]ـ
ولابن العربي رأي وهو صيامها في غير شوال، وهو شاذ
عندي إشكال قديم في هذا الموضوع ..
و هو أن الحديث فيه: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "
و قد بين ذلك في رواية فقال: " صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "
و هذا أمر يستوي فيه شوال بغيره من الأشهر.
فقد قال صلى الله عليه و سلم لعمرو رضي الله عنه: " وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ".
يعني: لو أن أحدا صام ستة أيام من أيام السنة من غير شوال، كان صيامه كصيام الدهر!
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:28 ص]ـ
لما قرأت هذا الموضوع تذكرت حادثة قالها الشيخ عبد الكريم الخضير مفادها:
أن أحد المنتسبين للعلم من الشباب لما رأى أن الناس في الحرم يقومون لصلاة الجنازة، جلس هو ولم يُصلِّ حتى يعلم الناس أنها سنة وليست واجبًا.
:)
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:30 ص]ـ
بارك الله فيكم
ذكر الحافظ ابن رجب الاقوال وزاد فيها عن الامام مالك وغيره من السلف ممن كره , وذكر مباحث اخرى طيبة لعل من يحب التوسع فليراجع كتاب اللطائف.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 01:25 م]ـ
بارك الله فيك أخي ـ أبو نصر المازري ـ أنا معك في فقه المسألة.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
من جهة فقه الأولى فإن الكلام يقف عند ما قلت أبا نصر، فقد ضيعت سنن آكد وأولى، والناس في ذلك غير سواء ونحن نشهد ما يفعله الناس من الحفاوة بهذه الأيام الست حتى بلغوا بها مراتب لم يقررها الشرع الحنيف، ومثال ذلك من تلزم نفسها الصوم وهي متبرجة سافرة، وتجمع معها ما عليها من أيام حيضها، وترى الرجل مدخنا ويلزم نفسه صيامها، وتراه متعاملا بالربا ويلزم نفسه بها، وتراه متخلفا عن الفريضة في المسجد ويلزم نفسه بها، وغير ذلك، لكن هذا شيء، واتباع السنة فيها شيء آخر ولكل وجه محله من الاعتبار بارك الله فيك.
وقد يرى البعض أن صيامها لمن هو مضيع لغيرها هو وجه خير فيه، فلا ينبغي أن يُحرج عليه فيها بدعوى عدم قيامه بغيرها مما هو أوكد منها، فيقول: يُستحسن منه فعله لها ويشنع عليه تركه لغيرها، حتى لا يؤول الأمر الى يترك الكل بالمرة. وهذا فهمي والله أعلم ولست من أهل العلم ولا من تراب نعالهم حتى.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا،، الحمد لله ان وفقني لهذا و ما كنت لاهتدي لولا ان هداني الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:39 م]ـ
يعني: لو أن أحدا صام ستة أيام من أيام السنة من غير شوال، كان صيامه كصيام الدهر!
نعم هذا ما مال اليه اكثر متأخري المالكية ولعلنا ننظر في حجتهم
نفع الله بكم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 02:04 ص]ـ
عندي إشكال قديم في هذا الموضوع ..
و هو أن الحديث فيه: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "
و قد بين ذلك في رواية فقال: " صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "
و هذا أمر يستوي فيه شوال بغيره من الأشهر.
فقد قال صلى الله عليه و سلم لعمرو رضي الله عنه: " وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ".
يعني: لو أن أحدا صام ستة أيام من أيام السنة من غير شوال، كان صيامه كصيام الدهر!
قد قيّدها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بشوال، فهي من جنس العبادات الجوابر، أي التي تجبر ما نقص من الفرض، كالأذكار عقب الصلاة الفريضة، والعمرة عقب الحج .....
ـ[محمد براء]ــــــــ[23 - 09 - 09, 02:31 ص]ـ
اعتناء بعض الناس ببعض السنن وتركهم ما هو أولى منه سواء كان فرضاً أم نفلاً ظاهرة غريبة حقاً، لا أدري ما هو سببها، وأظنه راجع إلى اعتياد هذه العبادة المعينة، ومن مظاهر هذه الظاهرة ما كنا نراه في المساجد في رمضان من الحرص على صلاة التراويح جماعة في المسجد، ثم التفريط في صلاة المكتوبات جماعة بعد رمضان.
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 02:33 ص]ـ
عندي إشكال قديم في هذا الموضوع ..
و هو أن الحديث فيه: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "
و قد بين ذلك في رواية فقال: " صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "
و هذا أمر يستوي فيه شوال بغيره من الأشهر.
فقد قال صلى الله عليه و سلم لعمرو رضي الله عنه: " وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ".
يعني: لو أن أحدا صام ستة أيام من أيام السنة من غير شوال، كان صيامه كصيام الدهر!
أفلا يكون للمبادرة أجر؟
ــ
غريب أمر ذلك الذي صام ستة أيام من شوال ... و هو لا يصلي!
نسأل الله أن يهديَنا و يهديَه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/187)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:04 م]ـ
ليس الغريب في صيامه الست وتركه للصلاة وانما الغريب في من تفقه وعلم وسكت و هو لا يستطيع الى تغيير ذلك سبيلا
يا اخوة صيام الست سنة خفيفة والامام مالك بقوة فطنته وذكائه وتمكنه من الفقه توقع امورا من بينها هذه وهناك اخر ... يعني اليس لنا اسووة حسنة في ترك السنن الخفيفة لاجل احياء السنن الموكدة والفرائض وتعظيم الشرائع
والعجب كل العجب من ائمة المساجد لا يتكلمون عن هذه الامور بتاتا وكان الاسلام انحصر في الست من شوال
اشكر كل من شارك ومن وافق ومن لم يوافق على هذا الفقه الجيد والراي الضائب من امامنا مالك رضي الله عنه
ـ[محمد محمد الهاشمي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:40 م]ـ
اخي انا لست انكر فضل ضيام الست ولكن انظر الى قولي الاول تجد اني قلت ان الناس بالغوا في الاخذ ببعض السنن وتركوا الفرائض والسنن الموكدات وما ذلك الا لرواج بعض السنن الخفيفة وما على اهل العلم الا التبيين وطرق التبيين معلومة واضحة
لكن الا ترى في فعل الامام مالك والمقتدى بهم من اهل المدينة سنة حسنة *ومن سن سنة حسنة فله اجرها*
اخي فقه المسالة كلها اني اظهر ان الست ليس بذاك العمل الذي يشدد فيه او يغلظ على تاركه وليس يقنع الناس منا الا بالفعل والقول يعرفه العامي والطالب والفقيه
لا يدفع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال الرجال والعلل الماضية والآراء المخطئة والأعذار الباردة، وسنته الصحيحة عليه السلام أحق أن تتبع مما نقل عن أهل المدينة وفعلهم-على صحة هذا النقل واعتباره مع وجود النص الصحيح الثابت-.
وأمثال هذا الكلام هو ما يفتح باب رد السنن بحجج واهية وآراء خاطئة على مصراعيه. وإن كان صح هذا النقل عن مالك -رحمه الله- فلسنا له بممالك.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:44 م]ـ
وإن كان صح هذا النقل عن مالك -رحمه الله- فلسنا له بممالك.
الكلام مع من له حظ من الفقه يا اخ
ـ[الفايد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابا نصر على الافادة
لعلك اخي توضح المقصود بمصطلح خفيفة في قولكم سنن خفيفة
هل المقصود انها غير مؤكدة؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:27 ص]ـ
وإن كان صح هذا النقل عن مالك -رحمه الله- فلسنا له بممالك.
سلكت بصدر كلامك أسهل المسالك، وعميت بآخره على نفسك المدارك، فلو تأنيت علمت المقصود، وعلمت أن حبل االأخذ والرد ممدود، فليت شعري من وضع في عنقك ربقة الرق، ومن أغراك حتى تملأ بالبهتان منك الشدق، فليتك لو كنت فهمت القصد بدلوك أدليت، أو ليتك بصمتك معروفا لنا أسديت، فالرجل قد حدد غايته، وشرع لما هاله رايته، فألقى إلينا بمكنون صدره، وأطلعنا على خفي أمره، عسى نكون إن وافقناه على الحق أعوانا، أو إن خالفناه لا زلنا وإياه إخوانا، لكنك أيها الفاضل نثرت كيسك، وجردت خميسك، وما ترويت في القضية ولا حكمت بالسوية، وما أنصفت لنا وله القول، فكان كلامك كالعول، فقياسك على قول المعافري بعيد، وقولك غير سديد، والله المستعان وعليه التكلان.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:35 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا يوسف نعم الرد رددت و على وصف الحال اتيت فلو ان الاخ تمهل لما قيل عنه وبه نكل
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:54 ص]ـ
عندي إشكال قديم في هذا الموضوع ..
و هو أن الحديث فيه: " من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "
و قد بين ذلك في رواية فقال: " صيام رمضان بعشرة أشهر و صيام الستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة "
و هذا أمر يستوي فيه شوال بغيره من الأشهر.
فقد قال صلى الله عليه و سلم لعمرو رضي الله عنه: " وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر ".
يعني: لو أن أحدا صام ستة أيام من أيام السنة من غير شوال، كان صيامه كصيام الدهر!
قد ذهب الى هذا بعض اهل العلم وزعم أن "من" في قوله (من شوال) تفيد الابتداء لا التبعيض.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:00 ص]ـ
قد ذهب الى هذا بعض اهل العلم وزعم أن "من" في قوله (من شوال) تفيد الابتداء لا التبعيض.
ليتك تنقل لنا شيئا مما وقفت عليه اخي أبا العلياء
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:10 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/188)
الذي اتيقنه الساعة هو أن هذا الرأي قاله بعض الحنفية ولعلني قرأته في الفتح،واعذرني فلست انشط الآن
لمراجعته.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:20 ص]ـ
قال ابن القيم ـ رحمهالله ـ في تهذيب السنن: " ... اِخْتِصَاص شَوَّال فَفِيهِ طَرِيقَانِ. أَحَدهمَا: أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الرِّفْق بِالْمُكَلَّفِ , لِأَنَّهُ حَدِيث عَهْد بِالصَّوْمِ , فَيَكُون أَسْهَلَعَلَيْهِ فَفِي ذِكْر شَوَّال تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ صَوْمهَا فِي غَيْره أَفْضَل، هَذَا الَّذِي حَكَاهُ الْقَرَافِيّ مِنْ الْمَالِكِيَّة , وَهُوَ غَرِيب عَجِيب.
الطَّرِيق الثَّانِي: أَنَّ الْمَقْصُود بِهِ الْمُبَادَرَة بِالْعَمَلِ، وَانْتِهَاز الْفُرْصَة , خَشْيَة الْفَوَات. قَالَ تَعَالَى: (فَاسْتَبِقُواالْخَيْرَات)، وَقَالَ: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبّكُمْ) وَهَذَاتَعْلِيلُ طَائِفَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَغَيْرهمْ. قَالُوا: وَلَا يَلْزَمأَنْ يُعْطِيَ هَذَا الْفَضْل لِمَنْ صَامَهَا فِي غَيْره , لِفَوَاتِ مَصْلَحَةالْمُبَادَرَة وَالْمُسَارَعَة الْمَحْبُوبَة لِلَّهِ. قَالُوا: وَظَاهِرالْحَدِيث مَعَ هَذَا الْقَوْل، وَمَنْ سَاعَدَهُ الظَّاهِرُ فَقَوْلُهُ أَوْلَى. وَلَا رَيْب أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْغَاء خُصُوصِيَّة شَوَّال , وَإِلَّا لَمْيَكُنْ لِذِكْرِهِ فَائِدَة. وَقَالَ آخَرُونَ: لَمَّا كَانَ صَوْم رَمَضَان لَابُدّ أَنْ يَقَع فِيهِ نَوْع تَقْصِير وَتَفْرِيط , وَهَضْم مِنْ حَقِّهِوَوَاجِبِهِ نَدَبَ إِلَى صَوْم سِتَّة أَيَّام مِنْ شَوَّال , جَابِرَةٍ لَهُ، وَمُسَدِّدَة لِخَلَلِ مَا عَسَاهُ أَنْ يَقَع فِيهِ. فَجَرَتْ هَذِهِ الْأَيَّاممَجْرَى سُنَن الصَّلَوَات الَّتِي يُتَنَفَّل بِهَا بَعْدهَا جَابِرَةوَمُكَمِّلَة , وَعَلَى هَذَا: تَظْهَر فَائِدَة اِخْتِصَاصهَا بِشَوَّال. وَاَللَّه أَعْلَم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:29 ص]ـ
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم،،، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
(قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم: (ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث .. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
لعمرو الله هذا هو الفقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/189)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:33 ص]ـ
وإنا معاشر المالكية نصومها في خاصة أنفسنا، ولا فقه بلا أصول فقه.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:35 ص]ـ
وقال بعض السلف: من لم يعرف الخلافَ لم يشم الفقهَ أنفُه.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:36 ص]ـ
حيى الله أخانا ابن نصر المازري على هذا الموضوع.
والشكر موصول للإشراف على سعة الصدور، ملأها الله إيمانا وتقوى.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:47 ص]ـ
وفقكم الله أخي المازري , ولك من المازري نصيب , هذا هو الفقه , رحم الله الامام مالك كان لاينظر في النص مجردا , بل ينظر إلى مآلاته بعمق ونظر ثاقب ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:00 م]ـ
اشكر الادارة الكريمة و الاشراف الفضل على اعادة بعث الموضوع من جديد .. فبارك الله فيكم اخواني وجزاكم عن نشر العلم كل خير
ودمتم بالخير والتوفيق موصولين
ولايفوتني شكر الاخوة الذين شاركوني هنا سواء بتاييد او بخلاف راي
وفقكم الله
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:07 م]ـ
لا أوافق الاخ في تحليله فمن يصوم الست إنما يصومها لشدة تذكير اللأئمة بها و لقربها من رمضان فالعامي اعتاد الصيام لذلك لا يجد كسلا في نفسه لصيامها بعكس العشر لا يذكر بها الأئمة و يغفل عنها الناس فلا علاقة بين صيام الست و بين قول الاخ ان الناس تترك ما أحسن منها فلو عملنا بهذا المنطق ما فهل احد سنة بحجة أن هناك ما هو خير منها.
بل أقول الحمد لله الذي من على الناس صيام هذه الايام اليوم بعد ان كانوا يغفلون عن السنن فهذه بداية الطريق و لو اجتهد الأئمة في تذكير الناس لقاموا بغيرها.
و من شبيه ذلك من يقول لا داعي لأن تصلي التراويح و تترك الفرض في المسجد ايام السنة ....
فعلى منطق الأخ سنترك جميع السنن بهذه الدعاوي.
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر فالعلاج ليس بترك السنة انما بإرشاد الناس لها فالناس تعلم.
و قد كان الرسول عليه الصلاة و السلام يترك العمل خوفا من أن يفرض على أصحابه لكنه كان يأمرهم به فأنظر الفرق أما ترك الخلفاء لبعض السنن فتعليما للناس لا كراهة مع أنه كلام لا يستدل به لأن فعل الخلفاء الراشدي داخل في السنة بعكس غيرهم.
لو اخدنا بمبدأ الاحتياط كما أخد مالك لمنعنا صلاة الضحى خوفا من أن يظن الناس فرضها و لمنعنا صيام عاشوراء خوفا من أن يظن الناس فرضها و .....
و كل هذا و لا شك مما لا أصل له و ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد فلا نمنع الا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه و سلم و هذا هو الأصل و الله أعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:12 م]ـ
لا أوافق الاخ في تحليله فمن يصوم الست إنما يصومها لشدة تذكير اللأئمة بها و لقربها من رمضان فالعامي اعتاد الصيام لذلك لا يجد كسلا في نفسه لصيامها بعكس العشر لا يذكر بها الأئمة و يغفل عنها الناس فلا علاقة بين صيام الست و بين قول الاخ ان الناس تترك ما أحسن منها فلو عملنا بهذا المنطق ما فهل احد سنة بحجة أن هناك ما هو خير منها.
بل أقول الحمد لله الذي من على الناس صيام هذه الايام اليوم بعد ان كانوا يغفلون عن السنن فهذه بداية الطريق و لو اجتهد الأئمة في تذكير الناس لقاموا بغيرها.
و من شبيه ذلك من يقول لا داعي لأن تصلي التراويح و تترك الفرض في المسجد ايام السنة ....
فعلى منطق الأخ سنترك جميع السنن بهذه الدعاوي.
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر فالعلاج ليس بترك السنة انما بإرشاد الناس لها فالناس تعلم.
و قد كان الرسول عليه الصلاة و السلام يترك العمل خوفا من أن يفرض على أصحابه لكنه كان يأمرهم به فأنظر الفرق.
لو اخدنا بمبدأ الاحتياط كما أخد مالك لمنعنا صلاة الضحى خوفا من أن يظن الناس فرضها و لمنعنا صيام عاشوراء خوفا من أن يظن الناس فرضها و .....
و كل هذا و لا شك مما لا أصل له و ما أظن أن أحد يقول بقول مالك إلا مقلد فلا نمنع الا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه و سلم و هذا هو الأصل و الله أعلم
بارك الله فيك يا شيخ عبدالكريم
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:19 م]ـ
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر
يا أخي تأدب مع أئمة الاسلام , فمن أنت حتى تخطئ الامام مالك , ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه
و ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد
سبحان الله!
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:50 م]ـ
يا أخي تأدب مع أئمة الاسلام , فمن أنت حتى تخطئ الامام مالك , ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه
سبحان الله!
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
دعني من الكلام العقيم هل كان الامام مالك معصوما حتى لا يخطئ ما هذا الجدال و كأننا لسنا في منتدى علمي.
ما كنت أظن ان المقلدة هنا و هل أصاب الامام مالك او ابو حنيفة او الشافعي او احمد في جميع المسائل؟
و أين أنت من حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، و اذا أخطأ فله أجر " (صحيح بخاري) أم سترده ايضا!!!
و هل عندما ارجح قول الشافعي امام قول مالك يكون ذلك قلة أدب بل قلة الأدب منك بتلفظك بمثل ذلك.
من أنت حتى ترد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بقول مالك هلا تأدبت مع رسول الله عليه الصلاة و السلام قبل أن تقول مقالتك, ان لم تستحي فأصنع ما شئت.
تأدب يا أخي بأدب الاسلام و ليس بأدب العوام و لا تعد لذلك و الا اعرضت عنك و عن أمثالك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/190)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:02 م]ـ
ما كنت أظن ان المقلدة هنا و هل أصاب الامام مالك او ابو حنيفة او الشافعي او احمد في جميع المسائل
هل يقول هذا طالب علم .. يعني انك ادركت بفطنتك كل ما اخطا فيه هؤلاء الاعلام وبلغت درجة الاحتهاد ما دمت فقتهم علما و صححت لهم اخطاءهم
مبارك عليك درجة الاجتهاد
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:08 م]ـ
أنا لا أناقشك عن المسألة صواب أم خطأ
لكن عبارتك تخيل للقاريء أنك ابن عبدالبر عصره , أو ابن تيمية دهره , فهذه ألفاظ لايطلقها إلا الأكابر, فأين أنت وأين الامام مالك , ولو أنك عرضت الرأي الصواب لكان أكمل , ولمقام الامام مالك أجمل.
واعلم يا أخي أن التأدب مع العلماء ليس منهجي فقط بل منهج السلف وخيار الخلف , وأذكر أن الشيخ محمد الشنقيطي -حفظه الله- سئل في أول درسه لكتاب الطهارة في كتاب الزاد وقال السائل في سؤاله (ابن قدامة) فقال الشيخ مامعناه: أين الأدب مع العلماء ابن قدامة بدون أن يقال الامام أو الشيخ , أو نحو هذه العبارة , وقصد الشيخ حفظه الله معرفة قدر أهل العلم , ومخطابتهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا بما يليق بهم , وفقني الله وإياك لكل خير
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:11 م]ـ
فائدة:
مذهب الإمام مالك كراهة تخصيص يوم بعينه في الصيام فقد كره مثلا صيام الايام البيض بل يمنع الامام مالك تحري يوم بعينه لصيامه لذلك لا يخصص كل شهر ايام بعينها في الصوم لكن هذا القول فيه نظر فقد ثبتت السنة بتخصيص أيام بعينها و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:14 م]ـ
أنا لا أناقشك عن المسألة صواب أم خطأ
لكن عبارتك تخيل للقاريء أنك ابن عبدالبر عصره , أو ابن تيمية دهره , فهذه ألفاظ لايطلقها إلا الأكابر, فأين أنت وأين الامام مالك , ولو أنك عرضت الرأي الصواب لكان أكمل , ولمقام الامام مالك أجمل.
واعلم يا أخي أن التأدب مع العلماء ليس منهجي فقط بل منهج السلف وخيار الخلف , وأذكر أن الشيخ محمد الشنقيطي -حفظه الله- سئل في أول درسه لكتاب الطهارة في كتاب الزاد وقال السائل في سؤاله (ابن قدامة) فقال الشيخ مامعناه: أين الأدب مع العلماء ابن قدامة بدون أن يقال الامام أو الشيخ , أو نحو هذه العبارة , وقصد الشيخ حفظه الله معرفة قدر أهل العلم , ومخطابتهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا بما يليق بهم , وفقني الله وإياك لكل خير
دعك من السفسطة و دعك من الدخول في نيات البشر و دعك من اضاعة الوقت و دعك من الجدال العقيم.
ترجيح قول امام على آخر هذا ما نفعله كل يوم في هذا المنتدى إن اردت التقليد فافعل لكن لا تدندن حوله هنا فليس للاخوة وقت لذلك و هذا آخر كلام لي لك فعندي اهم فعله على إضاعة الوقت في نقاش كهذا.
نصيحة لطلبة العلم اهتموا بالمفيد و دعكم من ترصد ادنى كلام لاخوتكم هنا للدخول في جدال لا فائدة منه فهذا من تلبيس ابليس بما أنه لم يستطع تثبيطكم عن طلب العلم فهو يلبس عليكم فيه لكي تضيعوا الوقت في ما لا يفيد ظنا منكم أنه مفيد و لو تكلفتم عناء النظر أو التماس أحسن الصور لكلام اخوتكم لما ضيعتم كل هذا الوقت و بارك الله في الجميع
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:17 م]ـ
سأقول كلمة أخيرة لي ولطلبة العلم:
ماحرم من حرم إلا بسوء الأدب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:23 م]ـ
تعميما للفائدة هذا قول الامام الباجي في المنتقى:
و أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فحسن ما لم يعين أياما بعينها. و الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، و ركعتي الضحى، و أن أوتر قبل أن أنام.
و لان صيامها مع أن كل حسنة بعشر أمثالها كصيام الدهر، و ليس فيه تشبيه بالفرض ما لم يعين أياما من الشهر مثل أن يقصد بذلك أيام البيض فقد كرهه مالك و قال ما هذا ببلدنا و كره تعمد صومها و قال الأيام كلها لله. اهـ المنتقى ج3 ص 93
فالظاهر من مذهب الامام مالك منع تخصيص أيام بعينها و قوله فيه نظر و الأقرب للظن أنه عمل بعمل اهل المدينة في المسألة و أنه لم يصله فيها نص لذلك ذهب هذا المذهب و الله أعلم
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ".
رواه الترمذي (761) والنسائي (2424). والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " (947).
وفي سنن النسائي عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة:حسنه الألباني.
والله أعلم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:27 م]ـ
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري** أطنين أجنحة الذباب يضير؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/191)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:30 م]ـ
أما الست من شوال: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. صححه الألباني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده. اهـ
فهذا نص في المسألة فلا يجوز العدول عنه برأي أي كان و الاحتياط لا يكون في السنة و شبيه بهذه المسألة من احتاط في الامساك في رمضان فيمسك قبل الاذان بربع ساعة و ما شابه مما نجده في بعض المدن من تواقيت الامساك فهذا مبتدع و لا شك.
أما تعليم الناس كفعل الخلفاء الراشدين احيانا من ترك بعض السنن فهذا أمر آخر لا يمكن تسويته بالكراهة إنما هو من باب تعليم الناس كإفطار الرسول عليه الصلاة و السلام في عرفة ليبين للحجاج الأفضل و هكذا.
لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ء رضي الله عنه ء فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: {وافعلوا الخير} ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:32 م]ـ
رسالة لمن رد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بجهل التقليد:
قال ابن عبد البر محدث المغرب رحمه الله: يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلَّدْتُ لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لمْ أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلَّدْتُ من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لاشك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلَّدْتَ فيه بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه (جامع بيان العلم وفضله)
وقال ابن حزم رحمه الله: (فنحن نسألهم أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة رجلاً واحداً قلَّد عالماً كان قبله فأخذ بقوله كله ولم يخالفه في شيء، فإن وجدوه - ولن يجدوه والله أبداً لأنه لم يكن قط فيهم - فلهم متعلَّق على سبيل المسامحة، وإن لم يجدوه فليوقنوا أنهم أحدثوا بدعة في دين الله تعالى لم يسبقهم إليها أحد - إلى أن قال - نسأل الله أن يثبتنا عليه - أي الأمر الأول الذي كان عليه السلف - وأن لا يعدل بنا عنه، وأن يتوب على من تورط في هذه الكبيرة من إخواننا المسلمين، وأن يفيء بهم إلى منهاج سلفهم الصالح) (1).
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقاً اعتقاداً أو حالاً فقد ضل في ذلك - إلى أن قال - وكذلك من دعا إلى اتباع إمام من أئمة العلم في كل ما قاله وأمر به ونهى عنه مطلقا) (2).
وقال ابن القيم رحمه الله: (وأما هدي الصحابة رضي الله عنهم فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلاً واحداً في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لايرد من أقواله شيئاً، ولا يقبل من أقوالهم شيئاً، وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث) (3)
وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال) (4) ....
فعافانا الله و اياكم من هذا الضلال و جعلنا ممن يقولوا سمعنا و أطعنا لكلام ربنا و سنة نبينا و الله الموفق إلى الصواب.
___________________
(1) الإحكام في أصول الأحكام. (2) مجموع الفتاوى ج 19 صفحة 69 , 70.
(3) إعلام الموقعين ج2 صفحة 446. (4) الإعتصام الشاطبي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/192)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:53 م]ـ
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
ملاحظة بعض الكلام مختصر من كلام د. نايف بن أحمد الحمد القاضي في المحكمة العامة بالرياض
ـ[أبو عمر الدوسري السلفي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:26 م]ـ
يا أخي تأدب مع أئمة الاسلام , فمن أنت حتى تخطئ الامام مالك , ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه
قال المسند الشيخ محمد سعيد صفر المدني المحدث الحنفي:
وقول أعلام الهدى لا يعمل ... بقولنا بدون نص يقبل
فيه دليل الأخذ بالحديث ... وذاك في القديم والحديث
قال أبو حنيفة الإمام ... لا ينبغي لمن له إسلام
أخذ بأقوالي حتى تُعرَضَا ... على الكتاب والحديث المرتضى
ومالك إمام دار الهجرة ... قال وقد أشار نحو الحجرة
كل كلام منه ذو قبول ... ومنه مردود سوى الرسول
والشافعي قال إن رأيتم ... قولي مخالفا لم رويتم
من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الأخبارا
وأحمد قال لهم لا تكتبوا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا
فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإنها منفعة
لقمعها لكـ ذي تعصب ... والمنصوفون يكتفون بالنبي
إلى أن قال:
وقال بعض لو أتتني مائة ... من الأحاديث رواها الثقة
وجائني قول عن الإمام ... قدمته يا قبح ذا الكلام
من استخف عامدا بنص ما ... عن النبي جا كفرته العلما
فليحذر المغرور بالتعصب ... من فتنة برده قول النبي
إلى أن قال في رد قولهم إن الإجتهاد انقطع:
إن قيل بالعجز مع المخالفه ... قال النبي لا تزال طائفة
أو قيل بالعجز عن التحديث ... فعصرنا أكثر للحديث
كم ترك الأول للآخير ... وذاك فضل الواسع القدير.
وأنا أسأل الأخ أبانصر هل كتب ماكتب من التهوين بشأن صيام الست غيرة على الفرائض من تفريط الناس بها أم نصرة للمذهب المالكي؟
فإن كان الأول فنحن معه ولكن ليس بالنتيجة التي خرج بها، وإن كان الثاني فنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأوجب.
أرجو الإجابة بأدب طالب علم.
وجزى الله الشيخ عبد الكريم خيرا فقد أجاد.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر فالعلاج ليس بترك السنة انما بإرشاد الناس لها فالناس تعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/193)
و قد كان الرسول عليه الصلاة و السلام يترك العمل خوفا من أن يفرض على أصحابه لكنه كان يأمرهم به فأنظر الفرق أما ترك الخلفاء لبعض السنن فتعليما للناس لا كراهة مع أنه كلام لا يستدل به لأن فعل الخلفاء الراشدي داخل في السنة بعكس غيرهم.
لو اخدنا بمبدأ الاحتياط كما أخد مالك لمنعنا صلاة الضحى خوفا من أن يظن الناس فرضها و لمنعنا صيام عاشوراء خوفا من أن يظن الناس فرضها و .....
و كل هذا و لا شك مما لا أصل له و ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد فلا نمنع الا ما منعه الله ورسوله صلى الله عليه و سلم و هذا هو الأصل و الله أعلم
أيها الفاضل:
أحمد الله إليك أن وهبك الحرص على السنن، وما أنت بأولى من غيرك بالحرص عليها يرحمك الله
فقط ـ وقد أكون مخطئا فإن كنت فاعذرني ـ أراك حملت الكلام على غير محمله ووجهته وجهة غير التي هو عليها، فالأخ المازري حفظه الله ـ وأشهد أنه رجل رشيد ولا أزكي على الله أحداـ إنما طرح الموضوع تأسيسا على فقه المآلات، وأنت رأيت فيها جرأة حملتك على ما هو أجرأ منها، ولو استعملت غير كلماتك تلك في حق الإمام مالك رحمه الله لكان أولى ـ ولست ألزمك ـ لكن انظر معي في محمل دعواك، وقياسك ما ليس يقاس هنا، فأنت لم تر الأخذ بالاحتياط فيما ذهب إليه مالك ورايت أن ذلك يضيع سننا أخرى، فهل قال مالك بعدم الصوم كلية، أم أنه أفتى بغير علم وهو من هو ـ ودعني من عبارات المقلدة وغيرها مما لا ينفع ومما لا تقوم به حجةـ أم أن له اعتبارا آخر ـ علمته أو جهلته ـ فالاحتياط الذي تأباه له ما يوجبه بحكم النظر إلى ما يؤول إليه التطبيق، واعتبار المآل مقصود شرعا، والمسألة ليست من وقائع الأعيان حتى تنكرها كل هذا النكير، بل هي من باب مراعاة الحال الذي هو أحد مقومات النظر في المآلات، أقصد حال الصائم، ألا ترى أن مالكا رحمه الله علل قوله وبان مقصوده منه، قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك"
فهو رحمه الله لم يلزم الناس عموما بالكراهة، وإنما بين ما يوجب ذلك، وقد قال الشاطبي رحمه الله: " لا ينبغي لمن التزم عبادة من العبادبات البدنية الندبية أن يواظب عليها مواظبة يفهم الجاهل منها الوجوب إذا كان منظورا إليه مرموقا، أو مظنة لذلك، بل الذي ينبغي له أن يدعها في بعض الأوقات حتى يعلم أنها غير واجبة". الموافقات، 4/ 118 بتحقيق مشهور.
فهذا القول من مالك رحمه الله ـ وأنا أناقش ولست أقرر ـ ربما هو من باب ما اسماه استاذنا الحبيب الدكتور زيد بوشعراء في رسالته: " عوامل تغير الأحكام في التشريع الإسلامي، تغير المآل وتغير القصد" بتحقيق المناط للنفس، فإذا كان غير ذلك فالعبادة على أصلها من الندب، وإنما يتغير مآلها من الندب إلى الكراهة باعتبار حال المكلف، فجعل المندوب كالواجب والمواظبة عليه كالمواظبة على الواجب نحو من تبديل الشريعة، وإليك ما قاله ابن تيمية رحمه الله وهو من هذا الباب كذلك ـ ولك أن ترد عليه ـ قال رحمه الله في صلاة ركعتين بين الأذانين يوم الجمعة:: " فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة. ولا واجبة. لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحيانا حتى لا تشبه الفرض كما استحب أكثر العلماء ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحيانا؛ لأنها تطوع مطلق أو صلاة بين الأذانين كما يصلي قبل العصر والعشاء لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز. وإن كان الرجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعا إذا تركها - وبين لهم السنة - لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن وإن لم يكن مطاعا ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا أيضا حسن. فالعمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/194)
الواحد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية " مجموع الفتاوى، 24/ 194.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:39 م]ـ
قد اجبت بكلام العلماء و ها انا اعيده عساه ينفع:
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
اقتصرت في كلامي على قول أخطأ الامام مالك و ليس في هذا اي اشكال فماذا سيحدث لو قلت بكلام الشوكاني: "وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة"
مشكلتكم هي عدم اتباع الدليل انما اتباع قائله فان كان الدليل مختوم بختم اكابر العلماء سكتم و ان كان قائله طويلب علم تصايحتم و كأن القيامة قامت لأنه لا يجوز تخطئة امام.
اقول كفاكم كلاما كهذا قبل ان يسلط الله عليكم عذابا ناقشوا الحجة بالحجة و الدليل بالدليل و دعكم من أسماء الرجال.
فالأمر ظاهر لا يحتاج كثير نظر لفهمه امام اجتهد فأخطأ الامر لا يحتاج كل هذا التعنت ثبت الدليل فلنقف عنه أما التماس الاعذار للأئمة فواجب لكن بما هو معقول لا بتصحيح اخطائهم بما لا يصدقه لا النقل و لا العقل.
هذا الشوكاني يقرر ان ما تريدون جعله من باب الاحتياط لا يقول به عاقل و لا عالم و قد صدق في قوله فهذا هو الكلام السليم الاحتياط موجود لكن ليس في هذه الست و قد ردد ذلك بالحجة و اعيدها:
لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
هذه هي الحجج و الادلة فهل عندكم من ادلة ام ان غاية حجتكم قال الامام مالك ......
و السلام عليكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:15 م]ـ
لا تتجاسر يا اخ وانتظر قليلا فقط ستاتيك الردود على وجهها
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:19 م]ـ
لا إله إلا الله.
عافانا الله.
أقول له عمرا فيسمعه سعدا ... وأكتبه زيدا فينطقه حمدا
وكأنا أجبناك بكلام السفهاء.
واستدللت علينا بقول الشاطبي وقال الشاطبي رحمه الله: (تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال) (4) .... ونسيت من هو، واجتزأت النص من سياقه العام وتحججت بها زورا وبهتانا.
فعساك ألا تكون من أهل copy and past
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:25 م]ـ
اريد ان اكلمك كالاطفال الصغار
ماذا فهمت من طرحي للموضوع
اكتبه هنا ملخصا ومن غير تعدي ولا زيادة ... حتى نرى فطنتك .... واحذر فقد تقع وانت معارض لكلام ... حذرتك فانتبه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:29 م]ـ
هذا عنوانك "لست أصوم الست" فقد لخصته بنفسك.
رد بالادلة هذا ما اريده من غير التفاف فان وافقت ما أقوله فقد عمت الفائدة و ان ظهر هناك اختلاف اجبتك عنه و الله الموفق إلى الصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/195)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:30 م]ـ
هل افهم انك عجزت عن فهم كلامي في حين وافق اكثر الاخوة وبعضهم خالف ورد بتادب
لخص كلامي ودعك من المراوغة
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:32 م]ـ
لا إله إلا الله.
عافانا الله.
أقول له عمرا فيسمعه سعدا ... وأكتبه زيدا فينطقه حمدا
وكأنا أجبناك بكلام السفهاء.
واستدللت علينا بقول الشاطبي ونسيت من هو، واجتزأت النص من سياقه العام وتحججت بها زورا وبهتانا.
فعساك ألا تكون من أهل copy and past
لم تلتفت الا لهذا القدر من مشاركتي و اين الباقي ام انه لم تنفعك ام انك وافقت الباقي؟
الكلام يفهم من سياقه فلا تقطع جملة ثم تضعها هنا.
و ما زلت انتظر الدليل لكن لا ادري هل احضار الادلة صعب لهذه الدرجة حتى تناقشوا في مسائل فرعية عن الموضوع و تنسوا مسألة الست من شوال!!!
ملاحظة أصولي مالكية و قد نشأت على مذهب الامام مالك و اميل إلى فقهه لكن اذا نطق الدليل فلا عبرة بأقوال الرجال هذا مذهب مالك لمن أراد اتباعه و الله الموفق إلى الصواب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:35 م]ـ
هل افهم انك عجزت عن فهم كلامي في حين وافق اكثر الاخوة وبعضهم خالف ورد بتادب
لخص كلامي ودعك من المراوغة
طريقة نقاش العامة ادعها لك و اترك الاخوة يقارنون بين مشاركاتي و كلامك من ساق الادلة و من لم يسق و السلام عليكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:05 م]ـ
جيد الان وقع ما كنت اريده
الغريب ان كلامي اعلاه سهل و يسير وكل طالب يفهمه وربما قد يحفظه لسهولته
واراك لا تقدر على تلخيصه .. أفانت طالب فقه؟؟؟ لاتقدر حتى على تلخيص كلام نثري ككلامي .. فما حالك وانت تقرأ في المطولات الفقيهة والاصولية .. وما حالك وانت تجترئ على الائمة
المهم
مادام تركت لي الساحة فارغة وخرجت على ان لاتعود على فرض انك صادق فسترى اي الاقوال احق بالاتباع في عصرنا هذا
اجبني انت والاخوة عن هذا
جاء في فضل العمل في أيام العشر – دون تحديد نوعه، لا صيام ولا غيره – الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 1/ 306، باب فضل العمل في أيام التشريق ح (969)، واللفظ له، وأبو داود 2/ 815، باب في صوم العشر ح (2438)،والترمذي 3/ 130، باب ما جاء في العمل في أيام العشر ح (757)، وابن ماجه 1/ 550، باب في صيام العشر ح (1727) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلاَّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء ".
أراك اعرضت عن الصيام وافعال البر في هذه الايام والزمت الناس بصوم الست على اختلاف اهوائئهم و شهواتهم في صيامها
صيام العشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»، فيكون الصيام داخلاً في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسَّنه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، يعني ماعدا يوم العيد، وقد أخذ به الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ والصحيح أن صيامها سنة.
واتفقت المذاهب حتى الظاهرية على استحباب صيام العشر في هذه الأيام اعتماداً على حديث ابن عباس في هذا الباب،وغيره.
قال السرخسي في المبسوط ج3/ص92: (الصوم في هذه الأيام مندوب إليه).
وجاء في مواهب الجليل ج2/ص402: (ص:"وعشر ذي الحجة" ش: يعني أنه يستحب صيام عشر ذي الحجة).
وفي روضة الطالبين ج2/ص388: (ومن المسنون صوم عشر ذي الحجة غير العيد) اهـ.
وجاء في الإنصاف للمرداوي ج3/ص345: (قوله: ويستحب صوم عشر ذي الحجة،بلا نزاع ـ أي في مذهب الحنابلة ـ وأفضله يوم التاسع).
وقال ابن حزم في المحلى ج7/ص19: (مسألة ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر).
،قال ابن رجب في اللطائف:
((خرج مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر. ثم اختلف في هذا الحديث و في العمل به: فمنهم من صححه، و منهم من قال: هو موقوف، قاله: ابن عيينة و غيره و إليه يميل الإمام أحمد. و منهم من تكلم في إسناده. و أما العمل به ... ثم تكلم على فقهه)).
وانظر هذا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ.
بينما الامة اليوم مطبقة على صيامه اترى ابن عمر جهل الفضل ام زهد فيه ... بل هو الفقه الذي لم تعرفه بعد يا اخ
وهذا ايضا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِطَاوُسٍ صَوْمَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَتَيْنِ فَقَالَ: أَيْنَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ ذَلِكَ؟
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: لَمْ يَصُمْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ آلِ عُمَرَ يَا بُنَيَّ.
اريد منك شيئا واحدا فقط
هو
لم اهتم العوام بالست وتركوا العشر-عل سبيل المثال- لا يهتمون بها مع ما جاء فيها من الفضل
انتظر جوابك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/196)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:13 م]ـ
عنوان الموضوع "لست أصوم الست " لماذا لا تصوم الست هل لأن العوام تفضل الست على العشر؟
محتوى الموضوع "كراهة الامام مالك لصيام الست" ما دخل هذا في الموضوع إن لم يك المقصود و قد اخد جل كلامك.
هذا كلامك
وقد كنت اصومها واتحراها الى ان وقفت على افعل لبعض الجهلة في صومهم لهذه الايام وهي سنة خفيفة لم يكن السلف يعتنون بها كمعناية عوام اهل العصر بها،، ومما وقفت عليه وهو كثير
ان احدهم صام الست و عندما طلب منهم صاحبه الذهاب للمسجد لصلاة المغرب قال انه لايصلي ... لاحول ولاقوة الا باللهما دخل كل هذا بصيام العشر .....
أظنك أنت الذي لم تفهم كلامك الذي خططته بنفسك و قد اضعت معك من الوقت ما فيه الكفاية فهناك من همه الجدال فقط و للأسف فمتى يصدق طالب العلم مع نفسه!!!
ان لم تستحي فاصنع ما شئت اقول له قال رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو يقول لي قال فلان و علان و يجعله فقها!!!!
هلا درست صحة الحديث اولا ثم تكلمت ..... واصل نقاشك بقال فلان و علان عندي سنة نبي عليه الصلاة و السلام اتبعها
و ما علاقة ذلك بكراهية الامام مالك لصيامها ..... ام انك تنقل القول ثم تبحث عن دليل له الاصل العكس ابحث عن الدليل ثم اعتقد
بل تنقض نفسك بنفسك
بينما الامة اليوم مطبقة على صيامه اترى ابن عمر جهل الفضل ام زهد فيه ... بل هو الفقه الذي لم تعرفه بعد يا اخ نقل الاجماع و يريد الاعتراض عليه (ابتسامة عريضة)
و هل اذا لم يبلغ ابن عمر رضي الله عنه السنة و بلغتك انت تحتج بقوله هو معذور لأنه لم يبلغه الحديث فما عذرك انت؟ هل جعلت الفقه تقليد فلان فعلا ان لم تستحي فاصنع ما شئت
بل انظر لهذا الكلام السقيم
أراك اعرضت عن الصيام وافعال البر في هذه الايام والزمت الناس بصوم الست على اختلاف اهوائئهم و شهواتهم في صيامهاهل قلت ان صيام الست فرض ...... هل قلت ان صيام العشر ليس بسنة ....
ما هذا الاستدلال السقيم اين هو المنهج العلمي
ما رأيك ما هو الحل ترك الناس صيام الست لأنهم لا يصومون العشر!!!!!! اجعل موضوعا في فضائل العشر ان اردت لكن ان تربط الست بالعشر فهذه مقارنة سقيمة ليس من العلم في شيئ بل الأمر في الأمر أنك ربطتها بقول الامام مالك .....
فأصبحث كالمتخبط في الماء لا يدري كيف يسبح فهلا فصلت و توقفت عن الخلط ....
و الله المستعان
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:14 م]ـ
اريد منك شيئا واحدا فقط
هو
لم اهتم العوام بالست وتركوا العشر-عل سبيل المثال- لا يهتمون بها مع ما جاء فيها من الفضل
انتظر جوابك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:28 م]ـ
هذا جوابك قد كتبته من قبل اعيده لك:
لا أوافق الاخ في تحليله فمن يصوم الست إنما يصومها لشدة تذكير الأئمة بها و لقربها من رمضان فالعامي اعتاد الصيام لذلك لا يجد كسلا في نفسه لصيامها بعكس العشر لا يذكر بها الأئمة و يغفل عنها الناس فلا علاقة بين صيام الست و بين قول الاخ ان الناس تترك ما أحسن منها فلو عملنا بهذا المنطق ما فعل احد سنة بحجة أن هناك ما هو خير منها.
بل أقول الحمد لله الذي من على الناس صيام هذه الايام اليوم بعد ان كانوا يغفلون عن السنن فهذه بداية الطريق و لو اجتهد الأئمة في تذكير الناس لقاموا بغيرها. فلو قرأت جيدا أول مشاركة لي لوجدت اجابتك و الله الموفق إلى الصواب
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:56 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن.
وفقك الله.
أظن أنك لم تقف بعد على مراد الإمام مالك رحمه الله من هذا الفرع، وهو سد الذريعة، فلا تراه يعممه على مثل الست من شوال من المندوبات كصلاة الضحى والتراويح، وإنما هو راعى حال زمانه ونظر إلى المآل. ولا أخالك تظن بعالم المدينة ظنا سيئا قد ورد في ثنايا مشاركاتك؛ ألا وهو إسقاط كثير من السنن بمثل هذا المنحى الأصولي الدقيق.
ثم إن مقالات من هذا النحو: أقول ما ذهب إليه الامام مالك خطأ / ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد / و كل هذا و لا شك مما لا أصل له، فلا يقولها إلا عالم جد عالم لا طويلب علم.
وقولك: فهذا من تلبيس إبليس، فاللهم غفرا.
أما مسألة التقليد والاجتهاد فمزيدا من المطالعة بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/197)
وحديث (إذا حكم الحاكم ... ) يدل على أنك لا تميز بعد بين حكم القاضي وفتوى المفتي ورأي الفقيه ونظره.
وبارك الله فيكم، من أراد النقاش في الموضوع فعليه بآداب البحث والخلاف، فنحن نصوم الست من شوال ونحن مالكية، ولا نخطئ مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، لأن قوله له حظ من النظر والاعتبار، ومن لم يدرس الخلاف العالي ومسالك الدلالات عند الأئمة الأربعة وحافظي مذاهبهم فلا يتعب نفسه بركوب هذه السفينة.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:13 م]ـ
الأخ الفاضل عبد الكريم بن عبد الرحمن.
وفقك الله.
أظن أنك لم تقف بعد على مراد الإمام مالك رحمه الله من هذا الفرع، وهو سد الذريعة، فلا تراه يعممه على مثل الست من شوال من المندوبات كصلاة الضحى والتراويح، وإنما هو راعى حال زمانه ونظر إلى المآل. ولا أخالك تظن بعالم المدينة ظنا سيئا قد ورد في ثنايا مشاركاتك؛ ألا وهو إسقاط كثير من السنن بمثل هذا المنحى الأصولي الدقيق.
ثم إن مقالات من هذا النحو: أقول ما ذهب إليه الامام مالك خطأ / ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد / و كل هذا و لا شك مما لا أصل له، فلا يقولها إلا عالم جد عالم لا طويلب علم.
وقولك: فهذا من تلبيس إبليس، فاللهم غفرا.
أما مسألة التقليد والاجتهاد فمزيدا من المطالعة بارك الله فيك.
وحديث (إذا حكم الحاكم ... ) يدل على أنك لا تميز بعد بين حكم القاضي وفتوى المفتي ورأي الفقيه ونظره.
وبارك الله فيكم، من أراد النقاش في الموضوع فعليه بآداب البحث والخلاف، فنحن نصوم الست من شوال ونحن مالكية، ولا نخطئ مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، لأن قوله له حظ من النظر والاعتبار، ومن لم يدرس الخلاف العالي ومسالك الدلالات عند الأئمة الأربعة وحافظي مذاهبهم فلا يتعب نفسه بركوب هذه السفينة.
لماذا الحذف و التدليس على كلامي اين هي الامانة هذا نص الكلام و ما فعلته لا يقبل ابدا:
نصيحة لطلبة العلم اهتموا بالمفيد و دعكم من ترصد ادنى كلام لاخوتكم هنا للدخول في جدال لا فائدة منه فهذا من تلبيس ابليس بما أنه لم يستطع تثبيطكم عن طلب العلم فهو يلبس عليكم فيه لكي تضيعوا الوقت في ما لا يفيد ظنا منكم أنه مفيد و لو تكلفتم عناء النظر أو التماس أحسن الصور لكلام اخوتكم لما ضيعتم كل هذا الوقت و بارك الله في الجميععندما اقرأ مشاركات كهذه اتعجب هل فعلا انتم طلبة علم فماذا عن قول الشوكاني:
" وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
ام ان الشوكاني صادق و اخوكم الضعيف مخطئ ام انه تعصب لإمام معين!!! و هل زدت في كلامي عن قول الشوكاني ام انه ان قلت به قامت القيامة و ان ختمته باسم الشوكاني خفضتم رؤوسكم!!!
اتقوا الله و دعوكم من الدندنة الفارغة، انتظر ادلة شرعية لا كلاما فارغا غايته التقليد.
و من ظن ان قول مالك له حظ من النظر فأسأل الله له الهداية و ان يزيح الله غشاء التقليد عن عينيه و هل رد السنة بدعوى الاحتياط الذي لا يثبت اصبح له حظ من النظر!!
ان كان زمن الامام مالك ليس زمن اظهار السنن و هو يعج بالعلماء فما بال زماننا سنسقط جميعها اذن!!!!! متى كان سد الذريعة معتبرا في مثل هذه الحالات هل هذا قول عاقل او قول من اعماه التقليد!!!!
دعاوي عظيمة استحي مكان قائلها هلا اتيت بالادلة قبل الدندنة حول الخلاف العالي و ما شابه و الله يهدي الجميع
قد قالها الصنعاني فقفوا عند قوله: قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا.
فقفوا عند الحديث يا أهل الحديث
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:38 م]ـ
لماذا الحذف و التدليس على كلامي.
أما التدليس فمصطلح حديثي راجعه فضلا.
عندما اقرأ مشاركات كهذه أتعجب هل فعلا أنتم طلبة علم.
لا عفوا، نحن أساتذة للعلوم الشرعية لا طلبة العلم.
ام ان الشوكاني صادق و اخوكم الضعيف مخطئ ام انه تعصب لإمام معين!!! و هل زدت في كلامي عن قول الشوكاني ام انه ان قلت به قامت القيامة و ان ختمته باسم الشوكاني خفضتم رؤوسكم!!!
لمعلوماتك الإمام الشوكاني مجتهد لا يتقيد بمذهب، فلا تفرح بمثل هذا.
اتقوا الله و دعوكم من الدندنة الفارغة، انتظر ادلة شرعية لا كلاما فارغا غايته التقليد.
رسالة لطيفة للإمام ابن قدامة عنوانها (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة) طالعها ينفعك الله بها.
و من ظن ان قول مالك له حظ من النظر فأسأل الله له الهداية و ان يزيح الله غشاء التقليد عن عينيه و هل رد السنة بعدوى الاحتياط الذي لا يثبت اصبح له حظ من النظر!!
لا يثبت في ذهنك، والغشاوة لا أظنها إلا في عيون أخرى.
دعاوي عظيمة استحي مكان قائلها هلا اتيت بالادلة قبل الدندنة حول الخلاف العالي و ما شابه و الله يهدي الجميع.
الأدلة مرت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/198)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
فقفوا عند الحديث يا أهل الحديث
الحديث مضلة إلا للفقهاء.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
فالحمد لله الحق ظاهر واضح و لا دليل يذكر جئتم به بل أنتم مقلدة و هذا ظاهر فأسأل الله لكم الهداية ما ظننت أنه بقي تعصب مذهبي هكذا اليوم و خاصة في ملتقى أهل الحديث!!!!!
ترد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بدعوى فارغة!!!! إنها لمصيبة عندما يثبت الدليل فيرد بالرأي و ان كان الامام مالكا معذورا لم يبلغه الحديث فما عذركم أنت و الله المستعان.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
جعل الله لك من دعائك نصيبا
خرجت بنا عن القصد، وليتك تفهم أنا لسنا متعصبة لمالك رحمه الله، وإنك لسريع التهمة. فالمشكلة الآن معك لم تعد النقاش العلمي بل همك أن تثبت أننا متعصبة وما هذا بمنهج يرحمك الله.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:04 م]ـ
فالحمد لله الحق ظاهر واضح و لا دليل يذكر جئتم به بل أنتم مقلدة و هذا ظاهر فأسأل الله لكم الهداية ما ظننت أنه بقي تعصب مذهبي هكذا اليوم و خاصة في ملتقى أهل الحديث!!!!!
يا بني، طالع مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه، واللاتمذهب ليس من شروط المنتدى.
وإليك هذا السؤال، لا تتردد في الجواب عليه: المسلم إما مجتهد أو مقلد. فأي الرجلين أنت؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:04 م]ـ
الذي خرج هو من اعترض لا انا فكلامي من البداية واضح.
اما النقاش العلمي فلم اره عندكم لماذا لا تردون بالدليل؟ اين هو النقاش العلمي انظر ماذا كتبتم تفهم ان جل الكتابات في الدفاع عن قول مالك و هذه عينات:
ولا نخطئ مالكا، لأن قوله له حظ من النظر والاعتبار، ومن لم يدرس الخلاف العالي ومسالك الدلالات عند الأئمة الأربعة وحافظي مذاهبهم فلا يتعب نفسه بركوب هذه السفينة. فأي حظ من النظر في قول مالك بالله عليك هل يقول بهذا طالب علم فضلا عن من يدعي انه استاذ و ان كان يظن ذلك فأين دليله ام انها مجرد دعوى عريضة!!
يا اخوة صيام الست سنة خفيفة والامام مالك بقوة فطنته وذكائه وتمكنه من الفقه توقع امورا من بينها هذه وهناك اخر ... يعني اليس لنا اسووة حسنة في ترك السنن الخفيفة لاجل احياء السنن الموكدة والفرائض وتعظيم الشرائعالغلو واضح في هذا المقال فانظر كيف يزينون قول الامام مالك هل مثل هذا يقال!!!!
لعمرو الله هذا هو الفقه. اي فقه في رد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بهذه الدعوى!!!!! هذا من الهذيان و الله المستعان
حيى الله أخانا ابن نصر المازري على هذا الموضوع.
والشكر موصول للإشراف على سعة الصدور، ملأها الله إيمانا وتقوى. تزينون للاخ خطأه فأتقوا الله يا عباد الله هذه سنة نبينا عليه الصلاة و السلام
وفقكم الله أخي المازري , ولك من المازري نصيب , هذا هو الفقه , رحم الله الامام مالك كان لاينظر في النص مجردا , بل ينظر إلى مآلاته بعمق ونظر ثاقب ... بلا تعليق حسبي الله و نعم الوكيل
يا أخي تأدب مع أئمة الاسلام , فمن أنت حتى تخطئ الامام مالك , ورحم الله امرئ عرف قدر نفسهليس بمعصوم فقد اجتهد و لم يصب اين هو الاشكال هل كبر عندكم خطأ الامام!!! و عندما اخدت بقول الشوكاني لم يعجبكم الامر بل هو قول جمهور علماء الامة
هل يقول هذا طالب علم .. يعني انك ادركت بفطنتك كل ما اخطا فيه هؤلاء الاعلام وبلغت درجة الاحتهاد ما دمت فقتهم علما و صححت لهم اخطاءهمكلام سقيم الكل يعرف انه ما من امام من الائمة الا و اخطأ فأين هو النقاش العلمي هنا هل مثل هذا الامر يناقش فيه
لم اهتم العوام بالست وتركوا العشر-عل سبيل المثال- لا يهتمون بها مع ما جاء فيها من الفضل ما دخل العشر بالست!!!! اين هو النقاش العلمي
فأنظر لهذه المشاركات و قل لي أين هو الفقه فيها، لا رائحة فقه تذكر في نقاشات كهذه من اراد الفقه فقد كتبته و اعيده:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/199)
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. صححه الألباني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده. اهـ
فهذا نص في المسألة فلا يجوز العدول عنه برأي أي كان و الاحتياط لا يكون في السنة و شبيه بهذه المسألة من احتاط في الامساك في رمضان فيمسك قبل الاذان بربع ساعة و ما شابه مما نجده في بعض المدن من تواقيت الامساك فهذا مبتدع و لا شك.
أما تعليم الناس كفعل الخلفاء الراشدين احيانا من ترك بعض السنن فهذا أمر آخر لا يمكن تسويته بالكراهة إنما هو من باب تعليم الناس كإفطار الرسول عليه الصلاة و السلام في عرفة ليبين للحجاج الأفضل و هكذا.
لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ء رضي الله عنه ء فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
و الله أعلم
فقارعوا الحجة بالحجة لا بمجرد الدعاوي و السلام عليكم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:05 م]ـ
يا بني، طالع مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه، واللاتمذهب ليس من شروط المنتدى.
وإليك هذا السؤال، لا تتردد في الجواب عليه: المسلم إما مجتهد أو مقلد. فأي الرجلين أنت؟
تمذهب ان اردت بل انا شخصيا على مذهب الامام مالك لكن لا ارد الدليل ان وصلني و قبول الدليل هو عينه مذهب الامام مالك اعتراضي هو تزينكم لرأي مالك في المسألة و انتم تعلمون انه خلاف الدليل فأين هو اتباع السنن و هل التمذهب يمنعكم من اتباع الحديث!!!!
تصويب
المسلم إما مجتهد أو مقلديا بني المسلم إما مجتهد أو متبع أو مقلد هناك درجة بين الدرجتين فطالع مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/200)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:15 م]ـ
ترد سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام بدعوى فارغة!!!! إنها لمصيبة عندما يثبت الدليل فيرد بالرأي و ان كان الامام مالكا معذورا لم يبلغه الحديث فما عذركم أنت. و الله المستعان.
حسبك، بلغت الزبى.
قول الإمام مالك ليس دعوى فارغة، تب إلى الله فقد خرجت عن جادة العلم والأدب.
وتنبه، قد قلت لك إني شخصيا أصوم الست، ولكن نتدارس الأمر فقها وأصولا، فضع سيف الهدم فقد تؤذي به نفسك.
أما قولك إن مالكا معذور بجهله الحديث فهو عذر منك أقبح من زلة، إئتني بمن قال هذا.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
المسلم إما مجتهد أو متبع أو مقلد هناك درجة بين الدرجتين فطالع مباحث الاجتهاد والتقليد من كتب أصول الفقه
منْ مِن الأئمة الأصوليين قال بهذه المنزلة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
هات ادلتك بدل نفخ الريش فقد بلغ بك التقليد مبلغه، قد قدمت ادلتي فأين ادلتك على حظ النظر في قول الامام مالك!!!!!! ام انك تحسن الدعاوي فقط
اقرأ جيدا ما كتبته تجد اجابتك:
ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
ربما زلة زلها الامام ابن عبد البر اذن!!!!
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
اصبحت زلة عالمين!!!!
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:22 م]ـ
أما دعواك بأنك على مذهب مالك، فلا أظنك تعرف حتى أصول مذهبه وعددها.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:26 م]ـ
هات ادلتك بدل نفخ الريش فقد بلغ بك التقليد مبلغه، قد قدمت ادلتي فأين ادلتك على حظ النظر في قول الامام مالك!!!!!! ام انك تحسن الدعاوي فقط.
هذه قلة أدب منك، دعك من هذه التعابير الشوارعية واحترم من تناقش.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
منْ مِن الأئمة الأصوليين قال بهذه المنزلة؟
المتبع: فهو من له نوع أهلية للنظر، لكن لم يبلغ رتبة الاستقلال في الاجتهاد. قال عنه الشاطبي: (أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه تحقيق المناط المناط ونحوه) الاعتصام 2/ 343
وقال أيضا: (أما إذا كان هذا المتبع ناظراً في العلم، ومتبصراً فيما يُلقى إليه كأهل العلم في زماننا، فإن توصله إلى الحق سهل، لأن المنقولات في الكتب إما تحت حفظه وإما مُعَدَّة لأن يحققها بالمطالعة والمذاكرة)
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: (فإن قال قائل: فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل له: إن شاء الله هذا على وجهين: أحدهما: إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل، وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم وعن حججهم، فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له، وَسِعه التقليد لأفضلهما عنده) الفقيه والمتفقه 2/ 204.
. قال شيخ الإسلام: (الاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزئ والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن وباب ومسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه) جموع الفتاوى20/ 213 وانظر إعلام الموقعين 4/ 450.
قال الشنقيطي: (الحق الذي لاشك فيه أن كل من له قدرة من المسلمين على التعلم والتفهم وإدراك معاني الكتاب والسنة، يجب عليه تعلمهما والعمل بما علم منهما، أما العمل بهما مع الجهل بما يعمل به منهما فممنوع إجماعاً، وأما ما علمه منهما علماً صحيحاً ناشئاً عن تعلُّمٍ صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو حديثاً واحداً))
وقال: (يصح علم حديث والعمل به، وعلم آية والعمل بها، ولا يتوقف ذلك على تحصيل جميع شروط الاجتهاد) أضواء البيان
قال الشيخ العثيمين في المتبع: (وله الأخذ بالعمومات والإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزاً في ذلك وألاَّ يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم) الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ص30.
وممن أثبت مرتبة الاتِّباع من المعاصرين الشيخ عطية سالم حيث قال: (جميع الأشخاص تدور أحوالهم على ثلاث حالات: 1) إما مجتهد سواء الاجتهاد المطلق إن وجد أو الاجتهاد في المذهب
أو الاجتهاد في الفتوى وكلها معروفة عند الأصوليين. 2) وإما متبع يأخذ القول عالماً بدليله. 3) وإما مقلد اهـ موقف الأمة من اختلاف الأئمة ص 9
و المسألة معروفة عند من درس الاصول!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/201)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:35 م]ـ
هذه قلة أدب منك، دعك من هذه التعابير الشوارعية واحترم من تناقش.
هات الدليل بدل المشاركة في كل مرة بما لا ينفع الاخوة هكذا نقتصد الوقت و نتكلم في المفيد اين دليلك؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:47 م]ـ
اخي ابايوسف احفظ دينك و قدرك و ليس كل الناس يرد عيه او يجاب الى مقصده
و هذا الكاتب لا علم له ولا غرض له الا التنكيل فمادلم تجرا على امام الائمة فما بالك بغيره
اعرض عنه فالاعراض جواب الحمقى والنوكي
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:49 م]ـ
الحمد لله الذي اظهر الحق عندما عجزتم عن تقديم الادلة شتمتم صاحبها.
ان كان الدفاع عن السنة أوصف به بأني احمق فأنا احمق و زيادة و الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:49 م]ـ
قد مر ما فيه كفاية من الأدلة إن كان لك بصر وبصيرة، وأعيدها ثالثة: أنا أصوم الست من شوال.
والذين حكيت كلامهم أخيرا كلهم مقلدون، الشاطبي مالكي والخطيب شافعي وشيخ الإسلام حنبلي وابن عثيمين حنبلي، وكلامهم لا يفيد وجود هذه الدرجة قسيمة للاجتهاد والتقليد، فهي تقليد في كل الأحوال، وإنما فرقوا بين العامي الذي لا يفهم الدليل وطالب العلم الذي يشتغل بالعلم. وكل من انتسب إلى مذهب فهو مقلد لإمام المذهب.
أليس الشاطبي وابن عبد البر مالكيين؟
ابن عبد البر في الكافي يقول بسنية السدل في الصلاة تبعا لقول مالك في المدونة. هل تجد لهذا دليلا من الكتاب والسنة حسب طريقتك في الفهم والترجيح؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:50 م]ـ
اما كلامك الاخير فلا داعي ان اجيب عليه لكثرة الاخطاء فيه اظنك لا تعرف ابن عبد البر و فقه و لا شيخ الاسلام و فقهه و لا العثيمين و فقهه حتى جعلتهم مقلدة!!!!
لا تحد عن الموضوع
هات دليلك أن قول الامام مالك له حظ من النظر ما زلت انتظر
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:58 م]ـ
الحمد لله الذي اظهر الحق عندما عجزتم عن تقديم الأدلة شتمتم صاحبها.
يا مسكين، أي حق وأي أدلة؟ أنت لم تفهم ما نخوض فيه أصلا.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:02 ص]ـ
في انتظار الدليل و راوغوا قدر ما أردتم انا هنا منتظر
قال الاخ:
ولا نخطئ مالكا، لأن قوله له حظ من النظر والاعتبار، ومن لم يدرس الخلاف العالي ومسالك الدلالات عند الأئمة الأربعة وحافظي مذاهبهم فلا يتعب نفسه بركوب هذه السفينة.
طالبته بدليل ذلك و انا منتظر.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:07 ص]ـ
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
(قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/202)
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم: (ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها).
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث .. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
ليس بعد هذا زيادة، إقرأه وتأمله، وإن لم تحصل من شيئا فاتهم فهمك وأرح نفسك.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:10 ص]ـ
قال الامام مالك رضي الله عنه في الموطأ: (وصوم ستة أيام من شوال لم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم، كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يُلحِق برمضان أهل الجفاء والجهالة ما ليس منه، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك).
(قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا، وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ لَوْ رَأَوْا فِي ذَلِكَ خِفَّتَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ).
قال الإمام الباجي في المنتقى شارحا ومعلقا على قول الإمام المتقدم: (وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّ صَوْمَ هَذِهِ السِّتَّةِ الْأَيَّامِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ يَتَعَمَّدُونَ صَوْمَهَا. وَقَدْ كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَقَدْ أَبَاحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّاسِ وَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا , وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِمَا خَافَ مِنْ إلْحَاقِ عَوَامِّ النَّاسِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَأَنْ لَا يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حَتَّى يَعْتَقِدُوا جَمِيعَ ذَلِكَ فَرْضًا.
وقال العلامة أبو العباس القرطبي في المفهم: (ويظهر من كلام مالك هذا: أن الذي كرهه هو وأهل العلم، الذين أشار إليهم، إنما هو أن توصل تلك الأيام الستة بيوم الفطر، لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان، وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد التوهم، وينقطع ذلك التخيل، ومما يدلّ على اعتبار هذا المعنى: أن النبي قد حمى الزيادة في رمضان من أوله بقوله: " إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم " وبقوله: " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم و لا يومين ".
قَالَ مُطَّرِفٌ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ صِيَامَهَا لِئَلَّا يُلْحِقَ أَهْلُ الْجَهْلِ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ , وَأَمَّا مَنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ لِمَا جَاءَ فِيهِ فَلَمْ يَنْهَهُ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان - رضي الله عنه - فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
الحطاب في شرح مختصر خليل: (فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها).
قال النووي: (قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث .. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
ليس بعد هذا زيادة، إقرأه وتأمله، وإن لم تحصل منه شيئا فاتهم فهمك وأرح نفسك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/203)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:12 ص]ـ
قد اجبت و زيادة عن كل هذا غاية ما اتيت به بحث عذر للامام مالك لكن القاعدة واضحة لا اجتهاد مع نص و في الست نص فأين هو دليلك ان رأي مالك له حظ من النظر بسبب الذريعة ما هو دليلك من الشرع في مثل هذا هل ترد السنن خوفا من الحاقها بالفروض ما هو دليلك ان تثبت الكراهة بمثل هذا؟
و هذه لا تسمى ادلة لأنه لابد من اثبات الذريعة اولا و قوتها و هذا لم تثبته فأين اثباتك انها معتبرة؟ و هي ليست بمعتبرة قطعا بدليل وجود مثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة و السلام و لم يأمر بمنعها.
و على حد قولك تمنع الرواتب خوفا من فرضها و لو فتحنا هذا الباب لعطلت كل السنة خوفا من فرضها.
و ينقض قولك أن رمضان وضع له الهلال فتعرف نهايته و تشتهر و مع العيد فلا يعقل ان يخلط احد بين رمضان و بين الست فهذا محال كما انه لا يكره صيام الست لجمهور الامة خوفا من بعض افرادها من الجهال انما الذريعة ما كبر بلاؤها و اشتذ شرها فهذه لسيت ذريعة قطعا
و هذا نقض نقولك:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وفي سنن ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها}. صححه الألباني. ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن ثوبان أيضا بلفظ: صيام رمضان بعشرة أشهر، وصيام الستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة يعني رمضان وستة أيام بعده. اهـ
فهذا نص في المسألة فلا يجوز العدول عنه برأي أي كان و الاحتياط لا يكون في السنة و شبيه بهذه المسألة من احتاط في الامساك في رمضان فيمسك قبل الاذان بربع ساعة و ما شابه مما نجده في بعض المدن من تواقيت الامساك فهذا مبتدع و لا شك.
أما تعليم الناس كفعل الخلفاء الراشدين احيانا من ترك بعض السنن فهذا أمر آخر لا يمكن تسويته بالكراهة إنما هو من باب تعليم الناس كإفطار الرسول عليه الصلاة و السلام في عرفة ليبين للحجاج الأفضل و هكذا.
لكن أن تطلق الكراهة الشرعية على سنة النبي عليه الصلاة و السلام لتحقيق مصلحة لا تثبت شرعا فهذا لا يجوز فقد منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان ء رضي الله عنه ء فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد ذكره قول مالك في كراهية صيامها " الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات وما أحسن ما قاله ابن عبد البر: إنه لم يبلغ مالكاً هذا الحديث يعني حديث مسلم. " ا. هـ سبل السلام 2/ 896
وقال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
و تبقى كراهية الامام مالك لصيامها فيها نظر لقول ابن عبد البر في الاستذكار 10/ 259: ( ... وأما صيام الستة الأيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن ردّ طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان، وما أظن مالكا جهل الحديث والله أعلم، لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثابت وقد قيل: إنه روى عنه مالك، ولولا علمه به ما أنكره، وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه إذا لم يثق بحفظه ببعض ما رواه، وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به والله أعلم).
بل روي عن مالك أنه كان يصومها قال مطرف رحمه الله تعالى وهو من علماء المالكية الكبار (كان مالك يصومها في خاصة نفسه. قال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.) ا. هـ تهذيب السنن 6/ 88
و الله أعلم
النصوص صريحة فأين هو ردك على هذه الادلة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/204)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:16 ص]ـ
في انتظار الدليل و راوغوا قدر ما أردتم انا هنا منتظر
قال الاخ:
طالبته بدليل ذلك و انا منتظر.
... فخير من إجابتك السكوت.
سدا لنفس الذريعة التي لم تفهمها ونظرا إلى مآل لم يتصوره عقلك، سأحفظ علي وعليك دينك وأكف عن هذا الحرث في الرمل.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:25 ص]ـ
جاء في كتاب مواهب الجليل في صوم ست من شؤال هذا الكلام
وقال الشبيبي: إنما كرهها مالك مخالفة أن تلحق برمضان، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة الايام كما قال النبي (ص): من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله وصيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من شوال بشهرين فذلك صيام سنة. ومحل تعيينها في شوال على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام لا لتخصيص حكمها بذلك إذ لو صامها في عشر ذي الحجة لكان ذلك أحسن لحصول المقصود مع حيازة فضل الايام المذكورة والسلامة مما اتقاه مالك انتهى انظر مواهب الجليل3 - 329.330
وبذلك يا أخي الكريم القضية ليست في رد مالك لصيامها فهذا غير وارد إطلاقا، ولكن القضية في معتبر مالك من الفقه والنظر، وما يندب لشخص في حال قد يكره له في آخر، وما يندب لشخص يكره لغيره، فما بالك تطيل العبارات وترد بما لا يتناسب والسياق، وإن كنت لا أخطئ ما تقوله، فمجال الخلاف بيني وبينك على الأقل هو وجه اعتبار الكراهة فقط، فإذا أمنت مادة الفساد رُجع إلى حكم الأصل فلا تتعنت بارك الله فيك ولا تجعل الأمر تحد فقد انزلقت إليه ولا ينبغي لطالب علم ذلك.
وأقترح عليك مادة وهي:
بما أنك تخطئ مالكا ـ وهو غير معصوم ـ فإنه لا يكفي أن ترد علي بوجود الدليل وعدم جواز الاجتهاد في مورد النص فهذا متفق عليه.
الذي أريده منك أن تحرر لي محل انتقاض قول مالك فقط في كراهة صيامها، فكل ما أوردته من نصوص يفيد أن مالكا لا يمنع صومها بل يكرهه، وأنت تتمسك بمخالفته للنص، وكما تخطئ مالكا أنا أستبعد ألا يكون قد بلغه النص، وعلى هذا فقوله لايناقض النص ابدا بل له وجهه من الفقه. فلننهج نهجا آخر غير أسلوب التبكيت والتحدي فإنه لا ينفع.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:26 ص]ـ
لا تحد
اثبت انها ذريعة اولا ثم نناقش هل نعتبرها هنا ام لا
الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. فقول الله تعالى في القرآن الكريم: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم} الأنعام: 108] منع من سب آلهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك، وقول الله تعالى: {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} الأعراف: 163] الآية، فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، أي ظاهرة، فسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وكان السد ذريعة للاصطياد، فمسخهم الله قردة وخنازير، وذكر الله لنا ذلك معنى التحذير عن ذلك، وقول الله تعالى في كتابه لآدم وحواء {ولا تقربا هذه الشجرة} البقرة: 35]
ضابط " سد الذرائع ":
الذين يُنَظِّرُون لقاعدة الذرائع لا يجيزون التوسع في سدِّها؛ لأنَّ التوسّع فيه يؤدي إلى إيقاع الأمّة في الحرج، وفي هذا إخلال بأصل شرعي آخر مهم هو " رفع الحرج "؛ وعليه فلا يجوز الإفتاء بناءً على سدّ الذرائع مطلقاً مهما كانت؛ بل لابد من تحقق مناط السدّ والمنع، وقد نصَّ على ذلك عدد من العلماء والباحثين، ومن نصوصهم في ذلك، يمكن ضبط قاعدة المنع في الذرائع، من خلال الشروط والقيود التالية:
1 - أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة. فالمعوّل عليه في المنع: ما يترتّب على الفعل من المفاسد في مجرى العادة، أو ما يقصد به في العرف؛ وإن لم يثبت قصد خاص من الفاعل، بل وإن ثبت القصد الحسن والنية الخالصة، كما في مسألة سَبّ آلهة الكفار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/205)
2 - أن تكون تلك المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه؛ فالفعل الذي يتضمن تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة لا يمنع – وإن كان ذريعةً إلى تفويت مصلحة أو تحصيل مفسدة من جهة أُخرى – إذا كانت المصلحة التي يجلبها الفعل راجحة على المفسدة التي تنشأ عنه، أو كانت المفسدة التي تندفع به، راجحة على المصلحة التي تفوت به.
3 - أن يكون إفضاءُ الفعل المأذون فيه إلى المفسدة مقطوعاً به، أو كثيراً غالباً بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها؛ أو أن تتعلق المفسدة فيه بمحظور خطيرٍ، يقتضي الاحتياطُ من المجتهد درءَ المفسدة فيه، ولو لم يكن إفضاؤها إلى المفسدة كثيراً.
4 - أن لا يكون سد الذريعة شاملاً عاماً لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله؛ بل بالقدر الذي تندرىءُ فيه المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الحظر.
بالتأمل لا تثبت الذريعة في قول مالك لأنها غير مقطوع بها حتما و لا ظنا فلا يمكن ان يشك أحد ان هناك من يلحق الست برمضان و بينهما يوم العيد و هلال شوال و هل اسم شوال هو رمضان؟ و ان اخذنا بهذا منعنا الرواتب لكي لا يشك احد انها فرض و منعنا الايام البيض لنفس الحجة و منعنا عاشوراء لنفس الامر و و .. لعطلنا جميع السنن من اجل ذلك!!!!
لذلك قال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306
المصلحة مقدمة قطعا على المفسدة المظنونة لأن المصلحة احياء السنة لجمهور المسلمين و المفسدة كون بعض الجهلة قد تعتقد فرض الست فشتان بين الأمرين.
و قول مالك عام لم يأتي فيه تحديد لأول الشهر او اخره انما حدده المالكية بعده
منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.
اذن ذريعة الحاق بغير رمضان ايام من الشهر قبله قد اعتبرها الشارع فلو كان يثبت مثل هدة الذريعة بعد العيد لكانت حددت فالأمر سيان.
لا نحتاج طويل نظر لبيان بطلان دعواكم و الله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:07 ص]ـ
نحمد الله أولا على أن المالكية يصومون الست منذ عهد الإمام إلى الآن، وإنما الخلاف في تعليل قول مالك بالكراهة وهي ثلاثة:
1/ خوفا من إلحاق الجهال لها برمضان، وهو المشهور
2/ أن الحديث لم يبلغه
3/ أنه بلغه ولم يصح عنده كما رجح ابن رشد الحفيد في البداية
والحكم الشرعي التكليفي له جهات تحده: السبب، الشرط، المانع، المقصد (الحكمة) ... ولأن المقصد ينظر فيه لأحوال المكلفين فقد يتغير الحكم بسببه؛ أما الحكم الأصلي فهو ما أنزل الله عز وجل وبلّغ رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو الذي يسمى "الشرع" اصطلاحا وليس هو بمذهب لمالك ولا لغيره بل هو حكم الإسلام، أما الحكم الطارئ فهي الفتوى التي تصدر عن المجتهد وهي التي تسمى "الفقه" اصطلاحا وهنا مربط الفرس.
قال أبو إسحاق الشاطبي في الإفادات: "كنت يوماً سائراً مع بعض الأصحاب إذ لقينا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد بن لب أكرمه الله بقرب المدرسة، فسرنا معه إلى بابها ثم أردنا الانصراف، فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة، وقال أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها وأبين لكم وجه قصدي إلى التخفيف فيها، وكان قد أطلعنا على مكتوب بخطه جواباً عن سؤال في يمين أفتى فيها بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه، فنازعناه فيه في ذلك اليوم، وانفصل المجلس على منازعته، فأرانا مسائل في النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا فيها بما يقتضي الاعتماد على لفظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لنيته بناء على قول من قال بذلك من أهل المذهب وغيرهم.
وقال أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جداً ومعلومة من سنن [العقلاء] وهي أنهم ما كانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتياً.
وكنت قبل هذا المجلس تترادف علي وجوه الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلما كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد على ذلك ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خيراً وجميع معلمينا بفضله". اهـ
قلت: لقد روى مطرِّف عن مالك الكراهة للعلة الأولى، وقد كره ابن عباس صيام كل رجب لنفس العلة، ونحن - طلبة العلم لسنا بعوام ولا علماء - إنما نتدارس المسألة نظريا، فنفرض أن أعرابيا أو أعجميا أو حديث عهد بالإسلام يسمع الحديث: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) فيظهر ظهورا قويا أن الست واجبة بعد رمضان وجوب رمضان، فإذا صادف هذا الأعرابي مصرا بأكمله كالمدينة لا يصومون الست تيقّن أنها ليست بواجبة، وربما استشكل الأمر فبين له أنها مستحبة، وفي تلك العصور ما كانت المختصرات الفقهية، ولا الأحكام مرتبة متباينة الواجب والمستحب والمكروه والحرام ... وإنما كان المعول القرآن والحديث والنهل منهما مباشرة، والأحاديث تروى في السكك والطرقات.
وقد كان بعض مشايخنا الكبار يشدد على تسمية الصداق في عقد القران رغم أنه شرط في الدخول لا في العقد عند المالكية، وقد حملها الناس عنه قولا واحدا وهي أنه لا بد من تسمية الصداق في العقد ... وهذه الآراء تفوت على العوام أما من مارس الفقه من الأمهات وطالع النوازل فيفرق بين الحكم والفتوى، وبين مكان ومكان وزمان وآخر، وبين طلبة العلم والعوام، وبين الأعراف الفاسدة والمعتبرة. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/206)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:37 ص]ـ
بوركت أخي، وسبقتنا إلى الفضل، إنا نصوم الست ونأمر أهلنا بها، لكن أبى المخالف إلا التشنيع ولم يفهم القول الذي ألقيناه،وببسيط تأمل ندرك نحن وإياه أن الخلاف بيننا ليس في الحكم إنما هو في التوجيه، أفليس مالك سئل فأجاب؟ فهي فتوى والفتوى ينظر في بنائها الفقهي، وأعجب كيف ينسب إلينا رد صوم الست ولم يقل به أحد منا إلا ما ذكره المازري امتعاضه من فعل العوام، فليفهم هذا.
ولي عودة يا أخي عبد الكريم إلى مسألة الذرائع بشرط أن تتخلى عن أسلوبك في الرد، فلا خير في حلم ولا خير في جهل فاسأل الجعدي.
وقد قيل:
إذا قيلت العوراء أغضى كأنه ... ذليل بلا ذل ولو شاء لانتصر
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[27 - 09 - 09, 01:19 م]ـ
تعليق: ايرادك لكلام الشاطبي حجة عليك لا لك ..
اقرأ فتاوى الشاطبي التي جمعها الدكتور أبو الأجفان رحمه الله , لتعلم أن الشاطبي كان لايخرج عن مذهب الإمام مالك , بل كان يرد على أهل عصره بأصول وأدلة الامام مالك
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:22 م]ـ
المشنع هو أنتم لست انا و هذا هو كلامكم بالنص:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1121928#post1121928)
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر
يا أخي تأدب مع أئمة الاسلام , فمن أنت حتى تخطئ الامام مالك , ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1121928#post1121928)
و ما أظن أن أحدا يقول بقول مالك إلا مقلد
سبحان الله!
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
فمن شنع على من!!
هذا كلامي في البداية:
لا أوافق الاخ في تحليله فمن يصوم الست إنما يصومها لشدة تذكير اللأئمة بها و لقربها من رمضان فالعامي اعتاد الصيام لذلك لا يجد كسلا في نفسه لصيامها بعكس العشر لا يذكر بها الأئمة و يغفل عنها الناس فلا علاقة بين صيام الست و بين قول الاخ ان الناس تترك ما أحسن منها فلو عملنا بهذا المنطق ما فهل احد سنة بحجة أن هناك ما هو خير منها.
بل أقول الحمد لله الذي من على الناس صيام هذه الايام اليوم بعد ان كانوا يغفلون عن السنن فهذه بداية الطريق و لو اجتهد الأئمة في تذكير الناس لقاموا بغيرها.
و من شبيه ذلك من يقول لا داعي لأن تصلي التراويح و تترك الفرض في المسجد ايام السنة ....
فعلى منطق الأخ سنترك جميع السنن بهذه الدعاوي.
أقول ما ذهب اليه الامام مالك خطأ ظاهر فالعلاج ليس بترك السنة انما بإرشاد الناس لها فالناس تعلم.
و قد كان الرسول عليه الصلاة و السلام يترك العمل خوفا من أن يفرض على أصحابه لكنه كان يأمرهم به فأنظر الفرق أما ترك الخلفاء لبعض السنن فتعليما للناس لا كراهة مع أنه كلام لا يستدل به لأن فعل الخلفاء الراشدي داخل في السنة بعكس غيرهم.
لو اخدنا بمبدأ الاحتياط كما أخد مالك لمنعنا صلاة الضحى خوفا من أن يظن الناس فرضها و لمنعنا صيام عاشوراء خوفا من أن يظن الناس فرضها و .....
كلام عادي عبرت فيه عن وجهة نظر لا مشكلة فيه لولا أن المتعصبة غاضهم تخطيئ مالك فمن شنع على من و الله المستعان
في الحقيقة كلامك أخي في البداية اعجبني لأنك بدأت بطريقة الاستقراء لكن تخليت عليها بسرعة و تكلمت عن إحتمال واحد و سأرد عليه:
قلت: لقد روى مطرِّف عن مالك الكراهة للعلة الأولى، وقد كره ابن عباس صيام كل رجب لنفس العلة، ونحن - طلبة العلم لسنا بعوام ولا علماء - إنما نتدارس المسألة نظريا، فنفرض أن أعرابيا أو أعجميا أو حديث عهد بالإسلام يسمع الحديث: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) فيظهر ظهورا قويا أن الست واجبة بعد رمضان وجوب رمضان، فإذا صادف هذا الأعرابي مصرا بأكمله كالمدينة لا يصومون الست تيقّن أنها ليست بواجبة، وربما استشكل الأمر فبين له أنها مستحبة، وفي تلك العصور ما كانت المختصرات الفقهية، ولا الأحكام مرتبة متباينة الواجب والمستحب والمكروه والحرام ... وإنما كان المعول القرآن والحديث والنهل منهما مباشرة، والأحاديث تروى في السكك والطرقات.
فالكلام ضده و لا عبرة بتعليله لأن الكل يعلم أن هذا من كلام العرب فلفظ من صام يعني التخيير و ليس الفرض بل الكلام ضد المالكية لمن قال بفصل الصيام عن العيد لأن لفظ أتبع يعني الموالات مما يوضح أن ما تسمونه علة لا معنى لها و كيف يكون لها معنى و هو رد صريح للحديث!!!! أيأمر رسول الله عليه الصلاة و السلام بشيئ ثم يقال أمره هذا يفهم منه الكراهة من أين لكم هذا؟ فإن لم يكن كلام رسول الله عليه الصلاة و السلام واضحا للمكلفين فكلام من الذي سيكون كذلك!!!
إذن حسب تعليل الأخ لا يجوز رواية هذا الحديث لما فيه من الذريعة!!!!
و حسب تعليله من يروي الحديث لابد له أن يقول ولكنه مكروه!!!!
بل ما علاقة الحديث بقول مالك و قول مالك معلل بصيام العلماء امام العوام لا برواية الحديث
عفوا أخي لكن كلامك لا علاقة له بالموضوع من ناحية و ما استنتجته لا أصل الله
و الأمر واضح لا يحتاج عناء نظر من أراد أن يصحح كلام الامام مالك فهو مقلد فقط و هذا ظاهر أما من تحرى الحق لعلم أن الإمام مالك لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده بدليل أنه لم يروه في الموطأ عند الحديث عن الست و هذا الذي ذهب اليه ابن عبد البر و هو الصواب إن شاء الله
و الله أعلم(97/207)
هل المكان المؤجر و موقوف فقط للصلاة لا يعتبر مسجداً؟
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:25 ص]ـ
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله
اما بعد
هذه المسأله من المسائل الشائكه و حقيقة لم أجد فيها فتوى .. هل تنطبق الفتاوى المعروفه بأن المكان المؤجر وليس ملكاً مع انه تصلى فيه الجمعه وبعض الصلوات مصلى ام انه يكون مسجد وما هو الضابط في ذلك علما بان أغلب المساجد في الغرب تكون مؤجره لصعوبة الحصول على مسجد ملك للتكلفة الباهظه ....
و جزاكم الله خيرا ...
ـ[أبو عبد الرحمن الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجوا من الأخوة المختصين التفاعل مع هذا الموضوع لحاجتنا في الغرب لمعرفة الحكم في مثل هذه الأماكن لكثرتها ولما لمعرفة الحكم فيها من أثر في حياتنا هنا في الغرب
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:57 م]ـ
هل ممكن أن تنقل هذه الفتاوي لكي ننظر فيها؟
ـ[مسلم2003]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:57 م]ـ
عند جمهور الفقهاء لا يعتبر المسجد إلا ما كان وقفاً، وإنما تجوز الجمعة في مثل الحالة المسؤول عنها على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله، وفيه رخصة للمسلمين المقيمين في الغرب ..
انظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله ..
والله أعلم ..
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:29 م]ـ
هذه هي فتوى الشيخ بن عثيمين .....
المكان المستأجر للصلاة هل يأخذ حكم المسجد
السؤال: عندنا محل مستأجر اتخذناه كمصلى نصلي فيه الفروض الخمس ويوم الجمعة. هذا المكان لا يملكه مسلمون فهو بالأحرى مستأجر.
هل هذا المكان يأخذ أحكام المسجد أم لا. على سبيل المثال هل يلزمنا أداء تحية المسجد كل مرة ندخل. هل يجوز للمرأة أن تدخله في فترة حيضها وهكذا.
وأمر آخر وهو أننا نبيع بعض الكتابات من بعض الدكاكين على السلمين لتسديد جزء من الإيجار. هذا يحدث عادة في المصلى حيث يتم الإعلان عنها بعد صلاة الجمعة ويأتي المسلمون لشرائها. ما حكم هذا؟ هل يعتبر هذا تجارة لا تجوز في هذا المكان؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله فأجاب:
هذا ليس له حكم المسجد، هذا مصلى بدليل أنه مملوك للغير وأن مالكه له أن يبيعه، فهو مصلى وليس مسجدا فلا تثبت له أحكام المسجد.
سؤال:
هل يسمح فيه ببيع الكتيبات والإعلانات التجارية، أم أن ذلك لا يليق حتى بالمصلى؟
الجواب:
أرى أنه لا يليق حتى بالمصلى، لأن هذا يلهي عن ذكر الله، ويوجب التشويش على من يصلي فيه.
سؤال:
وأما حضور الحائض فيه فلا بأس؟
جواب:
نعم، أما مكث الحائض فيه فلا بأس.
سؤال:
ولا تشرع تحية المسجد؟
الجواب:
ولا تشرع، لكن له أن يصلي سنة عادية.
سؤال:
يعني بين كل أذانين صلاة؟
الجواب:
نعم.
والله أعلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
http://www.islam-qa.com/ar/ref/4399/
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 08:33 م]ـ
عند جمهور الفقهاء لا يعتبر المسجد إلا ما كان وقفاً، وإنما تجوز الجمعة في مثل الحالة المسؤول عنها على مذهب الإمام أبي حنفية رحمه الله، وفيه رخصة للمسلمين المقيمين في الغرب ..
انظر كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري رحمه الله ..
والله أعلم ..
و هنا مسأله ألا يمكن القول بأن الوقف يكون مؤقتاٌ لمدة يدفع فيها إيجار المسجد مثلاً سنه او نصفها .... كما يوقف البعض وقفاً بعض موته فيشترط هنا المده ولا يكون إختياره للوقف في حياته فيأخذ بذلك حكم الوقف ....
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 09:49 م]ـ
ما هو دليلهم أن المسجد لابد أن يكون وقفا؟ ألم يقل الرسول عليه الصلاة و السلام جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؟
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ
هذا المسجد من حيث العموم قال بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث (438): أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكاناً للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكاناً للصلاة.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:42 ص]ـ
الحمدلله: المكان الستأجر يجوز أن يصلى فيه وأن تقام الجمعة والجماعة فيه ولا حرج لكن لايأخذ حكم المسجد من أن له أحكام خاصة به كعدم جواز بيعه مثلا. أما معنى [وجعلت لي الارض مسجدا ... ] فهذا معناه أننا نختلف عن اليهود والنصار في عدم صحة صلاتهم في غير معابدهم وهي من الاصار التي وضعت عنا نحن المسلمين.
والخلاصة: فان المكان الذي خصص ان يكون مصلى للمسلمين فلا حرج ان يسمى مسجدا من هذا الباب فيصلى فيه وتقام الجمعة والجماعة فيه ويعتكف فيهلكن يجوز لصاحبه بيعه لانه لم يجعله مسجدا ويجوز لهم تغيير المصلى الى مكان اخر كذلك
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:08 م]ـ
الحمدلله: المكان الستأجر يجوز أن يصلى فيه وأن تقام الجمعة والجماعة فيه ولا حرج لكن لايأخذ حكم المسجد من أن له أحكام خاصة به كعدم جواز بيعه مثلا. أما معنى [وجعلت لي الارض مسجدا ... ] فهذا معناه أننا نختلف عن اليهود والنصار في عدم صحة صلاتهم في غير معابدهم وهي من الاصار التي وضعت عنا نحن المسلمين.
والخلاصة: فان المكان الذي خصص ان يكون مصلى للمسلمين فلا حرج ان يسمى مسجدا من هذا الباب فيصلى فيه وتقام الجمعة والجماعة فيه ويعتكف فيهلكن يجوز لصاحبه بيعه لانه لم يجعله مسجدا ويجوز لهم تغيير المصلى الى مكان اخر كذلك
بارك الله فيك أخ أحمد ولكن هل هناك دليل على هذا القول ... لأن هنالك الفتوى التى (الشيخ العثيمين) على خلاف ذلك بارك الله فيك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/208)
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:51 م]ـ
الحمد لله: بارك الله فيك ابا المنذر: ليس هناك خلاف بين ماقلت وقول شيخي ابن عثيمين رحمه الله فإن المكان لايسمى مسجدا الامن هذا الباب أي لان الصلاة تقام فيه فيسمى مسجد من هذا الباب فقط اما منع البيع فيه فقد قال الشيخ السبب وهو من باب التشويش على المصلين فقط لا لانه مسجد
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ
الحمد لله: بارك الله فيك ابا المنذر: ليس هناك خلاف بين ماقلت وقول شيخي ابن عثيمين رحمه الله فإن المكان لايسمى مسجدا الامن هذا الباب أي لان الصلاة تقام فيه فيسمى مسجد من هذا الباب فقط اما منع البيع فيه فقد قال الشيخ السبب وهو من باب التشويش على المصلين فقط لا لانه مسجد
لكن قولك يعتكف فيه هو مربط الفرس فكيف يكون الاعتكاف في غير المسجد ...
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:28 ص]ـ
أسأل من الله أن يفتح عليك ياأبا المنذر يجوز الاعتكاف فيه لكونه مصلى للمسلمين يؤدون فيه جمعتهم وجماعتهم فما المانع من الاعتكاف. بل ذكر الفقهاء ان المرأة يجوز لهاالاعتكاف في مصلاها الذي اتخذته في بيتها وانكان قد ردهذا الاكثر لكن من باب الافادة. بارك الله فيك وقد كنت فهمت من ردك الاول انك ترجح كونه مسجدا
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:05 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي الان وضحت القضية وأنا في الحقيقة كما قلت لك مع الأصل بأنه مسجد طالما أنه موقوف للصلاة لكن لا أعتقد أن فتوى شيخنا بن عثيمين تنطبق عليه هنا لأن الفتوي كانت في بلاد الغالب فيها وجود المساجد اللغير مؤجره أما هنا فالحال يختلف لذلك كنت أبحث إذا كان من العلماء من تكلم في هذه القضبة سلفاً أو خلفاً ......(97/209)
سؤال عن الجمع في السفر؟
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:08 م]ـ
إذا وصل المسافر إلى البلد المسافر إليها و انطبق على سفره شروط الأخذ برخصة الجمع
و القصر فهل يجوز له مثلا أن يجمع الظهر و العصر جمع تقديم رغم أنه سيكون في وقت كل
منهما في حالة راحة و مكث في منزل تسمح له بأداء كل صلاة في وقتها؟
أم أن الجمع يكون فقط في أثناء طريق السفر؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:17 م]ـ
أخي الكريم بالنسبة للرخصة في السفر فحكمها لا يدور مع المشقة إنما المشقة حكمة في الرخصة لا علة فالرخصة قائمة في الطريق و اثناء الإقامة المشروعة للقصر لكن السؤال المطروح هو هل تجوز الصلاة للمرء منفردا و غالب الظن أنه يسمع الآذان فعلى مذهب من يوجب صلاة الجماعة لابد له من أن يلتحق بالمسجد و على هذا لا يحق له الجمع وراء الإمام و الله أعلم
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:19 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى (24/ 22): " مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا، وإنما يجمع إذا كان سائرا، بل عند مالك إذا جدّ به السير، ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا ".
فالمسافر النازل في البلد لا تجب عليه الجماعة على الصحيح، بدليل ما رواه الإمام أحمد في المسند (3/ 357) عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سُنة أبى القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ. قال محققوا المسند: " إسناده حسن ".
ورواه مسلم في صحيحه (1/ 479) عنه قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
ومما استدلوا به أيضاً ما رواه الإمام البخاري في صحيحه (3/ 1092 ح 2834) عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ".
قال ابن حجرفي فتح الباري (2/ 160): ففضل الجماعة حاصل للمعذور ".
وقال ابن قدامة في المغني (3/ 130): " وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان، أو سائرا، أو مقيما في بلدٍ إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 434): " وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار، وهي ثلاثة في حال العذر؛ ففي حال العذر إذا جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فإنما صلى الصلاة في وقتها، لم يُصلِّ واحدة بعد وقتها، ولهذا لم يَجِب عليه عند أكثر العلماء أن ينوي الجمع، ولا ينوي القصر وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في نصوصه المعروفة وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ". والله تعالى أعلم.
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[22 - 09 - 09, 05:49 م]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى (24/ 22): " مذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلا، وإنما يجمع إذا كان سائرا، بل عند مالك إذا جدّ به السير، ومذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن كان نازلا ".
.
أخي ضيدان اليامي جزاك الله خيرا على مشاركتك القيمة
هل أفهم من الكلام أعلاه أن الأخذ بأي من القولين المجيز لجمع المسافر النازل و المانع منه
جائز أم أن هناك ما يرجح أحد القولين على الآخر بدليل؟؟
أنتظر ردك بارك الله فيك.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 12:30 ص]ـ
هذا القول أقرب الأقوال:
قال ابن قدامة في المغني (3/ 130): " وإن أحبّ أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز نازلاً كان، أو سائرا، أو مقيما في بلدٍ إقامة لا تمنع القصر، وهذا قول عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وإسحاق وابن المنذر ".
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[23 - 09 - 09, 09:37 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك(97/210)
الرفع في تكبيرات العيد.
ـ[سهيل عبد الخالق]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:43 م]ـ
ما حكم الرفع اليدين في تكبيرات العيد و صلاة الجنازة-؟؟
زينو اجوبتكم بالنصوص-والسلام عليكم------(97/211)
عالمان مالكيان يلهج وراء تراثيهما الباحثون: ابن خويز منداد، وتاج الدين الفاكهاني
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 09:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الملاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك اهتماما بالغ الأهمية في بلدان وجامعات مختلفة بعالمين كبيرين من علماء المالكية المبرزين هما:
- الأول: ابن خويز منداد البصري المتوفى حوالي 390هـ، أحد الأعلام بالعراق، وهو من الذين ضاعت مصنفاتهم على الأرجح، وقد يسر الله تعالى بعض الباحثين لإنجاز رسائل جامعية علمية في آثاره، حيث تم جمع بعض نصوصه من أمهات المصادر، وقد طبع بحث في آرائه الأصولية، وطبع آخر خاص بتفسيره، وهما في متناول الدارسين والمهتمين الآن.
- الثاني: تاج الدين الفاكهاني الأسكندري المتوفى 734هـ، وهو أحد الأعلام بمصر، والذي إلى عهد قريب ظل تراثه مخطوطا، وقد يسر الله أيضا من يهتم به، فقد طبع على سبيل المثال من آثاره "المنهج المبين في شرح الأربعين" و" رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام – الجزء الأول".
فما السر في هذا الاهتمام العلمي بهما؟
وهل ذلك يرجع إلى مكانتهما العلمية في عصريهما؟
أم الحاجة الماسة اليوم لاجتهاداتهما؟
ولماذا لم يلتفت إليهما من قبل؟
وهل هناك من دراسات أخرى عنهما تم إنجازها أو هي في طور الإنجاز؟
المرجو الإفادة بالمشاركة وإبداء الرأي في الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:48 ص]ـ
.....................................
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:29 م]ـ
من الذين اهتموا بابن خويز منداد على سبيل المثال ينظر الروابط أسفله:
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:32 م]ـ
الأول فيه رسالة مقدمه لنيل درجة العالِمية «الماجستير» في أصول الفقه للباحث عبد العزيز بن سعد بن ساعد الصبحي، والرابط هو:
http://www.al-sunan.org/vb/showthread.php?p=9852
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:39 م]ـ
الثاني فيه رسالة بعنوان: الإمام العلامة ابن خويز منداد البصري البغدادي وآراؤه الأصولية دراسة استقرائية تحليلية مقارنة للباحث ناصر قارة، وارابط هو:
http://www.alassad-library.gov.sy/bookfair/d2/Directory/01303-01549.html
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:43 م]ـ
الثالث فيه رسالة بعنوان: "تفسير ابن خويز منداد جمع وتوثيق وتقديم" للباحث عبد القادر محجوبي، والرابط هو:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=185934
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:46 م]ـ
و للاطلاع على الاهتمام ببعض آثار تاج الدين الفاكهاني، ينظر الرابط التالي:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176087(97/212)
رسالة عن حكم التمويل بالتورق
ـ[أيمن إبراهيم]ــــــــ[23 - 09 - 09, 04:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام أعضاء منتدى أهل الحديث والأثر
هذه أول تجربة لي مع صناعة كتب الكترونية بصيغة PDF
وهو عمل نسخة ضوئية لكتاب صغير في حجمة كبير في نفعه وهو عبارة عن بحث لطيف لقضية فقهية موجودة وبصورة ملحوظة في واقعنا المعاصر
هذا الكتاب أو هذا البحث يدعى
(التمويل بالتورق)
تأليف الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس
أستاذ الفقه وألصول بكلية الشريعة بجامعة قطر
والنائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
وعضو المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
وخبير الفقه والاقتصاد بمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي
وموضوع البحث عن قضية اقتصادية كما ذكرت سالفا عمت بها البلوى في عصرنا الحديث
وهذا هو رابط التحميل
http://www.4shared.com/file/134693158/2ccaf61/__online.html
أسأل الله أن ينفعكم بهذا الكتيب اللطيف وأن يتقبله عنده خالصا لوجهه الكريم
وأن يجعله من الباقيات الصالحات
وجزاكم الله خير الجزاء على ما تبذلوه في هذا المنتدى - الذي أحبه وأحب أنني أنتمي إليه -
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:54 م]ـ
جزاك الله خير أخي ونفع بك ... أخي الفاضل،،،
وأهلا بك وحياك الله بين إخوانك وبإذن الله سنستفيد منك ومن أطروحاتك ..
ـ[أيمن إبراهيم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا على الرد
والله أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال
ـ[أيمن إبراهيم]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:46 ص]ـ
للرفع
ـ[ماجد بن حسن]ــــــــ[04 - 10 - 09, 02:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ـ[أيمن إبراهيم]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:11 ص]ـ
وجزاك يا أخ ماجد بن حسن
واسأل الله أن ينفعك بها
ـ[أيمن إبراهيم]ــــــــ[10 - 10 - 09, 06:52 م]ـ
للرفع(97/213)
سؤال في فقه الزكاة
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:06 م]ـ
السلام عليكم أيها الأخوة الكرام الفضلاء
لي سؤال في باب الزكاة وبالتحديد في زكاة الماشية:
معلومة هي مقادير الزكاة في الإبل والغنم والبقر، ولكن هل يعتبر في بلوغ النصاب أي سنٍّ في هذه الماشية؟ فو ملك شخصٌ أربعين رأسًا من الغنم مختلفة السن؛ بعضها عمره شهر وبعضها عمره يوم وبعضها عمره ستة أشهر وهكذا في الإبل والبقر: هل يعتبر العدد المطلوب حصوله ليتحقق النصاب بكل ذلك أم يشترط فيما يعدّ فيها بلوغه سن الأضحية؟
وفقنا الله وإياكم وبه المستعان وعليه التكلان.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:44 م]ـ
أخي إسماعيل ـ حفظه الله ـ:
إذا بلغت بهيمة الأنعام النصاب المعتبر شرعاً وكانت معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
و سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم- وهو الرعي - الحول أو أكثره.
وجبت فيها. بغض النظر عن أسنان ما عنده من بهيمة الأنعام.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:48 م]ـ
أخي إسماعيل ـ حفظه الله ـ:
إذا بلغت بهيمة الأنعام النصاب المعتبر شرعاً وكانت معدة للدر والنسل والتسمين، لا للبيع والشراء.
و سائمة الحول أو أكثره، يعني أن تتغذى على السوم- وهو الرعي - الحول أو أكثره.
وجبت فيها. بغض النظر عن أسنان ما عنده من بهيمة الأنعام.
جزاكم الله خيرًا
هل من توثيق؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:51 م]ـ
الظاهر من مذهب مالك عدم اعتبار السن فلو كان عندك تسع وثلاثون نعجة و ولدت لك نعجة قبل يوم من الحول لزمتك الزكاة أما عند الجمهور إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور.
فمالك اعتبر في ذلك النماء كنماء العروض فنظر لأصل المال دار عليه الحول
و الله أعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:55 م]ـ
الظاهر من مذهب مالك عدم اعتبار السن فلو كان عندك تسع وثلاثون نعجة و ولدت لك نعجة قبل يوم من الحول لزمتك الزكاة أما عند الجمهور إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور.
فمالك اعتبر في ذلك النماء كنماء العروض فنظر لأصل المال دار عليه الحول
و الله أعلم
نعم أخي جزيت خيرًا، ولكن هل توجد نصوص نبوية في سن الماشية المزكاة- لا المخرجة في الزكاة - أم لا؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 09 - 09, 08:16 م]ـ
الأصل أن النص النبوي عام في العدد فمن قال بتخصيص العدد بالسن هو الذي عليه أن يأتي بالدليل و الله أعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 08:55 م]ـ
نصاب زكاة الإبل خمس، فإذا فُرض أن شخصًا ملك خمسًا من صغار الإبل وقد ماتت أمهاتها أو بيعت فعلى تجاهل السنّ فإن الواجب إخراجه شاة، في حين أن الشاة نفسها تجزئ عن خمس من الإبل الكبار، فهذا ما أثار تساؤلي
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 11:39 م]ـ
الحمد لله وبعد: فالذي صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أنه كان يأمر مصدقه أن يعتد على ارباب المواشي بصغار الضأن حتى السخلة على يد الراعي، ولم يخالفه في ذلك صاحب (ودعوى ابن حزم أن في اهل الطائف الذين اشتكوا الاعتداد بالسخال بعض الصحابة دعوى ساقطة لا يلتفت اليها منصف) وهو قول عطاء والزهري، وبه أخذ مالك رحمه الله فأكمل بها النصاب وهي رواية عن احمد وذهب الشافعي وابو حنيفة الى الى انه لا يعتد بها الا ان تبلغ امهاتها نصابا قد اتى عليه الحول وهي رواية عن احمد ايضا. فالاعتداد بصغار ذن هو مذهب الاكثرين بل ألمح بن قدامة الى انه اجماع، ولم يخالف في ذلك الا اهل الظاهر.
وقد اجمعوا على ان صغار الضأن لا تؤخذ في الصدقة ولا تجزئ.والله اعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:42 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/214)
جزاكم الله خيرًا أخي أبا العلياء، فحجة الظاهرية هي ما شغلتني؛ حيث استندوا في رفض رأي الجمهور إلى ظاهر لفظ الشاة والبقر والإبل فقالوا إن الصغير منها والسخال لا يتناوله اسم الجنس المذكور في الأحاديث وبالتالي فلا زكاة فيه، وضعف ابن حزم الأثر عن عمر وهو مخطئ في تضعيفه كما قال الذهبي وابن حجر وغيرهما، حيث إنه صحيح.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 09 - 09, 12:57 ص]ـ
لو أخدنا بكلام الظاهرية لأخرجنا الكبش ايضا لأنه ذكر لا يصح إطلاق إسم الشاة عليه و هذا لم يقل به أحد ......
قال الامام مالك في موطئه: عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه [ص: 207] مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.
قال الزرقاني: (مالك، عن ثور) بفتح المثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر المهملة بعدها تحتانية، المدني، ثقة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة (عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله) بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي، صحابي، وكان عامل عمر على الطائف (أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا) جابيا للصدقة (فكان يعد على الناس بالسخل) بفتح فسكون (فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا) في الزكاة (فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك) الذي فعله وإنكارهم عليه (فقال) عمر (نعم تعد عليهم) مواشيهم (بالسخلة) [ص: 179] الواحدة فضلا عن السخل (يحملها الراعي) لعدم قدرتها على المشي ولا تأخذها (ولا تأخذ الأكولة) السمينة (ولا الربى) براء وموحدة بزنة فعلى وجمعها رباب كغراب (ولا الماخض) بمعجمتين (ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل) أي وسط (بين غذاء) بمعجمتين بزنة كرام جمع غذي وزن كريم، سخال (الغنم وخياره) قال الباجي: بين عمر أن ما يترك لهم من جيدها ولا يأخذ منه في جنب الرديء الذي لا يؤخذ، فكما يحسب الجيد منه ولا يأخذ منه كذلك يحسب الرديء ولا يأخذ منه، ولا يؤخذ إلا من وسط ذلك، ولا خلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات نصابا إلا ما يروى عمن لا يعتد بخلافه أنه لا يحسب السخال بحال، قال مالك: (السخلة الصغيرة حين تنتج) بضم أوله وفتح ثالثه، أي ساعة تولد، قال الأزهري: تقول العرب لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى سخلة. (والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها) وقيل: التي تحبس في البيت للبنها، قال أبو زيد: وليس لها فعل وهي من المعز، وكذا قال صاحب المجرد: إنها في المعز خاصة، وقال جماعة: من المعز والضأن، وربما أطلق في الإبل (والماخض هي الحامل) يقال شاة ماخض (والأكولة) بالفتح (هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل) فهي من كرائم المال، وأصل هذا كله قوله ء صلى الله عليه وسلم ء لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: " إياك وكرائم أموالهم ". (قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد) بحذف إحدى التاءين (قبل أن يأتيها) وفي نسخة: يأتيه أي الرجل مالكها (المصدق) الساعي (بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها، قال مالك) أعاده لطول الفصل بصورة التصوير (إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها) كربح المال كما يأتي (وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث) فلا يضيفه لما [ص: 180] عنده الناقص عن النصاب بل يستقبل بهما (ومثل ذلك العرض) أي عرض التجارة (لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق) أي يزكي (ربحه مع رأس المال) ولو قبل الحول بيوم (ولو كان ربحه فائدة) هبة (أو ميراثا، لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه فغذاء الغنم) بمعجمتين سخالها جمع غذي بزنة كريم وكرام (منها كما ربح المال منه غير أن ذلك يختلف في وجه آخر) هو (أنه إذا كان للرجل) مثلا (من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه) لأنه لا تجب عليه زكاة الفائدة. (حتى يحول الحول على الفائدة من يوم أفادها، ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها) زكاها (مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية) وحاصله أن ولادة الماشية كربح المال إن تم به النصاب قبل مجيء الساعي بيوم زكيت، بخلاف ما أفاد بشراء أو هبة أو ميراث فلا يكمل النصاب بذلك، وإن كان عنده نصاب ماشية ثم أفاد ماشية أضافها إلى حول الأولى. (قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) من الخلاف، وقال الشافعي: لا يضم شيء من الفوائد إلى غيره إلا نتاج الماشية إذا كانت نصابا، فإذا لم تكن نصابا لم يعتد بالسخال، وقال أبو حنيفة: إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا، وفي آخره كذلك فالزكاة فيهما وإن نقصت في الحول. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/215)
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 01:04 ص]ـ
لو أخدنا بكلام الظاهرية لأخرجنا الكبش ايضا لأنه ذكر لا يصح إطلاق إسم الشاة عليه و هذا لم يقل به أحد ......
نعم أخي الكريم، هذا مأخذ جيد، ولمحة قوية في الاحتجاج عليهم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:06 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا أخي أبا العلياء، فحجة الظاهرية هي ما شغلتني؛ حيث استندوا في رفض رأي الجمهور إلى ظاهر لفظ الشاة والبقر والإبل فقالوا إن الصغير منها والسخال لا يتناوله اسم الجنس المذكور في الأحاديث وبالتالي فلا زكاة فيه، وضعف ابن حزم الأثر عن عمر وهو مخطئ في تضعيفه كما قال الذهبي وابن حجر وغيرهما، حيث إنه صحيح.
جزاك الله خيرا يا اسماعيل. ولكن ـ ومثلك تحلو معه المدارسة ـ ألا ترى أن حجة الظاهرية قوية
وان الاخذ بها متعين لو لم يرد ذاك الاثر عن عمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:40 ص]ـ
لو لم يثبت الأثرعن عمر- رضي الله عنه- في أمره عامله سفيان بعدم أخذ السخال من المصدقين وعدّها عليهم في النصاب لكان في المسألة شأن آخر؛ فالثابت عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم - أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول- كما ثبت عند أبي داود وابن ماجة بطريق عليّ وعائشة بإسناد حسّنه البعض وصححه البعض الآخر- وهذه السخال -وهي صغار الغنم أو الماعز بعد ولادتها - لا تصلح مع هذا الاعتبار أن تعدّ في النصاب، ويبتدأ حولها من يوم ولادتها لا بحول أمّاتها (أمهاتها)، ولكان لمذهب الظاهرية حينئذ وجاهة في المسألة. فلما أتى النص عن عمر ولم يعلم له مخالف اُعتبر ذلك مخصص لعموم حديث اشتراط الحول في كل مال، كما خصص من قبل بأحاديث إيجاب زكاة الزروع والثمار بالحصاد لا بالحول.
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 10:15 ص]ـ
انصحك بأن ترجع الى كتاب جمعه وألفه بيت الزكاة الكويتي
فهو موجود فيه مسألتك وغيرها الكثر من المسائل القديمة والمعاصرة
وهم بفضل الله يقيمون كل سنة مؤتمر لقضايا وشؤون الزكاة يشارك فيه الكثير من علماء العالم الاسلامي
و اسم الكتاب (احكام وفتاوى الزكاة و الصدقات والنذور والكفارات) 2007
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 07:08 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي عبد الله
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 09 - 09, 03:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ولكان لمذهب الظاهرية حينئذ وجاهة في المسألة. فلما أتى النص عن عمر ولم يعلم له مخالف ...
يؤخذ بعين الاعتبار أن رأي أهل الظاهر في قول الصحابي يخالف رأي الجمهور، و لذا فقولهم هنا متفق مع أصول مذهبهم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
يؤخذ بعين الاعتبار أن رأي أهل الظاهر في قول الصحابي يخالف رأي الجمهور، و لذا فقولهم هنا متفق مع أصول مذهبهم
نعم أخي الكريم، جزاكم الله خيرًا على الإفادة وإثراء الموضوع.(97/216)
من يساعدني عندي مسألة تتعلق بجواز أو عدم جواز إخراج القيمة في الفدية
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:10 ص]ـ
عندي مسألة تتعلق بجواز أو عدم جواز إخراج القيمة في الفدية
مع ذكر بعض المصادر والمراجع في ذلك لأستعين بها
وجزاكم الله خيرا(97/217)
هل يجوز ان يوكن الامام ارفع من بعض المؤتمين
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:20 م]ـ
السلام عليكم اخواني الكرام
ماذا عندكم في المسالة المذكورة
معروف انه قد ورد النهي عن ان يكون الامام ارفع من المؤتمين!!!!
هل يصح الاتمام بامام في الدور الاول مثلا بصلي معه الرجال ثم تصلي النساء في الدور الاسفل افيدونا يارك الله فيكم؟؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:34 م]ـ
أخي أبو عاصم اليماني ـ حفظه الله ـ هذه فتوى لسماحة شيخنا ابن باز ـ رحمه الله ـ لعلها تفيدك في الجواب على سؤالك.
لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. س. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 682 وتاريخ 17/ 2 / 1457 هـ الذي تسأل فيه عن حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين أو عن بعضهم في الصلاة، وأفيدك بأنه لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأمومين إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف، وهكذا لو كان وحده وكان الارتفاع يسيرا فإنه يعفى عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر وقال ((إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي)) [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/8482#_ftn1) متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ويركع على المنبر ثم ينزل فيسجد في الأرض. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/8482#_ftnref1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (866)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (847)، ورواه أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (22364) واللفظ له.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8482
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم ضيدان وبارك فيك وحفظك من كل شر ومكروه
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:21 ص]ـ
(6452)
سؤال: ما حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع "نصف متر أو أكثر" عن الجماعة؟
الجواب: يكره ذلك لغير حاجة؛ فقد روى أبو داود برقم 597 عن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، وقد ذكرت حين مددتني. ثم روي عن عمار مثله. والدكان هو الذي يجلس عليه كالكرسي يبنى في أصل الجدار لكن إن وقف عليه ليسمع الناس جاز بشرط نزوله للسجود، ففي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة صنع المنبر ووضعه أول جمعة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قام عليه فكبر ثم ركع ورفع وهو عليه ثم نزل القهقري فسجد في أصل المنبر ثم قال: "إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" ولعل هذا عندما كثر المصلون واحتاجوا إلى الاقتداء به فوقف على المنبر ليراه الناس ويسمعوا تكبيره فيفعل مثل ذلك عند الحاجة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:04 م]ـ
جزى الله خيرا الاخوة الافاضل في مكتب الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى رحمه الله رحمة الابرار واسكنا واياه وجميع المسلمين جنات القرار امين اللهم امين
ـ[أبوبندر]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:11 ص]ـ
خلاصة المسألة أن ارتفاع الامام على المأموم له حالتان
الأولى: أن يكون ارتفاعه لحاجة كتعليم ونحوه فهذا لابأس به لحديث (انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي) وبهذا قال الامام الشافعي وهو رواية عن الامام أحمد وكره ذلك الامام أبوحنيفة ومالك وأحمد في المشهور.
الثانية: أن يكون ارتفاعه لغير حاجة فهذا مكروه عند الأئمة الأربعة لحديث حذيفة وحديث عمار. لكن قيدابن قدامة في المغني الكراهة بمااذا انفرد الامام بالعلو أما اذا كان مع الامام أحد مساوله أو أعلى منه فتزول الكراهة.
قال الشيخ ابن عثيمين: ولاشك أنه قول قوي لأنه اذا انفرد الامام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع.
وذكرالمرداوي في الانصاف: عدم الكراهة مطلقا؟
(أحكام الامامة والائتمام) (الروض المربع. ت الطيار وجماعة) (الشرح الممتع)
وأما بطلان صلاة الامام من عدمها اذا كان أعلى من المأمومين فسنذكرها لاحقا ان شاء الله.
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:22 ص]ـ
كون الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعله لحاجة هذا يدل على جوازه بل بسنيته للحاجة وعليه يكون النهى للكراهة ووفق الله الجميع(97/218)
حكم إقامة صلاة الجمعة
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[24 - 09 - 09, 09:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الإخوة الكرام
أحد الإخوة طرح علي هذا السؤال فمن كان عنده علم فليفدنا
مزرعة تبعد عن الرياض 70 كيلو تقريبا وتبعد عن أقرب قرية 9 كيلو فهل يلزم أداء الجمعة في هذه القرية أم أنهم يقيمون الجمعة في المزرعة أم يصلون ظهراً
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 02:07 ص]ـ
قال القاصي ابن نصر رحمه الله في كتابه الجليل التلقين
باب الجمعة
وهي فرض على الأعيان وشروط وجوبها ستة البلوغ والعقل والذكورية والحرية
والإقامة وموضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة به يمكن الثواء فيه بلدا كان أو قرية
وشروط أدائها ستة
الإسلام وما يعتبر في سائر الصلوات من الطهارة والستر وإمام وجماعة ولا حد لهذه الجماعة إلا أن يكونوا عددا تتقرى بهم قرية
ومسجدوخطبة وليس من شرطها أن يقيمها سلطان!
ولا أن يكون العدد أربعين
ويجب على من كان خارج المصر المجيء إليها من ثلاثة أميال أو ما يقاربها ووقتها وقت الظهر
والميل يقدر عندنا نحن المالكية بحوالي 1.92 كلم
وعليه
1.92 * 3 = 5.76 كلم
يعني انها لاتجب على من بعد مسافة 7 كلم ولكن تستحب في حقه
هذا والله اعلم
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:56 م]ـ
أخي الكريم أبا نصر المازري جزاك الله خيرا ورفع قدرك وبارك في علمك وعملك(97/219)
ما هي المتون المختصرة في فقه المذاهب الأربعة؟؟؟؟
ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي أفضل متون مختصرة في الفقه للطالب المبتدإ
و الشروح الميسرة وأصول فقه كل مذهب
مثل عمدة الفقه
و شرحه العدة
وكتب أصول الفقه الحنبلي كثيرة ومنها رسالة الإمام العثيمين رحمه الله
وفي الفقه الشافعي
متن الغاية والتقريب
وشرحه الإقناع
وهكذا
والأفضل ان تكون للمتقدمين
وجزاكم الله خيرا
ـ[سهيل عبد الخالق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 09:09 م]ـ
القدوري, شرح الوقاية, الدر المختار و شرحه الرد المحتار, كنز الدقائق و شرحه البحر الرائق متون مختصرة و شروحها
في الفقه الحنفي. و كتاب "الهداية" متن مطول و معتمد عندهم و هو من مصادر الفقه الحنفي.
و "النور الانوار" و "الاصول الشاسي" من كتب الاصول المعتبرة عند الحنفية.
ـ[سهيل عبد الخالق]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:03 ص]ـ
والكتاب "المنية المصلى" متن مختصر يبحث عن مسائل الصلاة
"الدر البهية" متن ففيد لطالب المبتدي في فقه الحديث وهو تأليف الامام الشوكاني. وقد شرحه العلامة الامام
صديق حسن خان الهندي بـ "الروضة الندية".و هذا متن مختصر ليس له نظير في بابه.
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:33 ص]ـ
بسم الله
أخي طلبك اشتمل على ثلاثة نقاط:
أهم المتون الفقهية في كل مذهب.
الشروح المبسطة لهذه المتون
أصول كل مذهب.
النقطة الأولى: أهم المتون الفقهية في كل مذهب.
أخي، المرجع المبسط في هذا الشأن كتاب (الدليل إلى المتون العلمية) للشيخ/ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم.
وباختصار هي:
أولا في المذهب الحنفي:
مختصر القدوري (الكتاب)، للقدوري
بداية المبتدي، للمرغيناني
المختار للفتوى للموصلي
مجمع البحرين للساعاتي
كنز الدقائق، للنسفي
ثانيا: في المذهب المالكي:
المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، لابن عاشر، وهو أول متن يبدأ به طالب الفقه عند المالكية.
الرسالة، للقيرواني، وهو المتن الثاني في طريقة الدراسة المالكية لمتونهم
مختصر خليل، وهو الذي دارت حوله جل مؤلفات المالكية المتأخرين، وهو يحاكي زاد المستفنع عند الحنابلة في التدريس والتأليف والاعتماد في الفتوى
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، لابن عسكر البغدادي
أقرب المسألك لمذهب الإمام مالك، للدردير العدوي
مجموع الأمير، ويسمى (مختصر الأمير) أيضا، للسبناوي الأزهري.
ثالثا: في المذهب الشافعي:
مختصر المزني
متن الغاية والتقريب، لأبي شجاع، وهو المتن الذي يعتني به الشافعية في بداية الطلب، كزاد المستقنع عند الحنابلة.
منهاج الكالبين وعمدة المفتين، للنووي
الإرشاد المسمى (غرشاد الغاوي في مسائل الحاوي) للمقرئ
روض الطالب، للسابق
متن الزبد، لابن رسلان
منهج الطلاب، لأبي زكريا الأنصاري
رابعا: في المذهب الحنبلي:
مختصر الخرقي
عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة
زاد المستقنع للحجاوي
دليل الطالب، لمرعي بن يوسف
أخصر المختصرات، للبلباني
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:03 ص]ـ
النقطة الثانية: الشروح الميسرة لهذه المتون.
[أخي مهما كتب من الشروح ففي نظري ومن تجربتي المتواضعة لا بد فيها من شيخ يفك رموزها، لن لغة الفقه تحتاج إلى مراس، وما أكتبه لك هي من أهم الشروح المعتمدة لهذه المتون]
أولا: شروح المتون الحنفية:
شروح القدوري: الجوهر النيرة للحدادي العبادي، وعلى هامشه اللباب شرح الكتاب للميداني.
شروح بدابة المبتدي: (الهداية شرح بداية المبتدي) لمؤلفه، (العناية على الهداية) للبابرتي، (فتح القدير) لابن الهمام وهو شرح موسع كالمغني عند الحنابلة، (البناية في شرح الهداية) للعيني وهو أيضا موسع مقارن وفيه مباحث لغوية قيمة.
والباقي له شروح أيضا
ثانيا: شروح المتون المالكية:
الدر الثمين والمورد المعين لميارة، شرح للمرشد المعين
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي
مختصر خليل كثرت شروحه حتى جاوزت المئة، ومنها: مواهب الجليل للحطاب، التاج والإكليل للمواق، الشرح الصغير للخرشي، وبهامشه حاشية العدوي، جواهر الإكليل للآبي الأزهري،
الباقي له شروح أيضا
ثالثا: في المذهب الشافعي:
الحاوي للماوردي، وقد تم تحقيقه كاملا على شكل رسائل علمية في أم القرى، وهو شرح للمزني.
من شروح التنبيه: الحضرمية المسمى (الإكمال لما وقع في التنبيه من الإِكال والإجمال)، (المبهت)
أهم شروح متن الغاية والتقريب = (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب وهو المسمى أيضا القول المختار في شرح غاية الاختصار لابن قاسم الغزي، مع حاشية البيجوري
والباقي أيضا لها شروح. من أهمها (مغني المحتاج) للشربيني. على منهاج الطالبين.
رابعا: في المذهب الحنبلي:
على مختصر الخرقي: شرح الزركشي، وقد حققه الشيخ / ابن جبرين رحمه الله، المغني لابن قدامة.
وعلى العمدة شرح (العدة) لبهاء الدين
وعلى اد المستقنع: الروض المربع، وعليه حاشية يثمنها العلماء وهي لابن قاسم العاصمي النجدي
وعلة دليل الطالب، (منار السبيل) لابن ضويان
وعلى أخصر المختصرات: كشف المخدرات والرياض المزهرات) للبعلي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/220)
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:05 ص]ـ
ولعلي أرجع للموضوع للنقطة الثالثة: وهي كتب الأصول في المذاهب
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:09 ص]ـ
بالنسبة للتفقه في مذهب الشافعي فيختلف من شخص الى اخر فالمبتدئ يقرأ متن أبي شجاع ثم الزبد أوالتحرير ثم المنهاج وهو أعلى مرتبة في السلم الفقهي الشافعي ثم المهذب وهذه الطريقة هي أعدل الطرق وأسهلها عندي وإن كان بعض مشايخي يرون التدرج بالرسالة ثم الذخيرة ثم السفينة ثم متن ابي شجاع ثم الزبد ثم عمدة السالك ثم التنبيه ثم المنهاج ..... الخ ولوكنت فقيها لوضعت منهجالطالب العلم مختلفا عن هذا بعض الشيئ
ـ[حسين محمد ابراهيم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:04 ص]ـ
عذرا أخي العزيز - النقاء- كتبت (منهاج الكالبين وعمدة المفتين) من مختصرات الكتب في المذهب الشافعي والصحيح هو (منهاج الطالبين وعمدة المفتين) وهو خطأ مطبعي فييما أظن ولكن صححت ذلك لمن لا يكون له دراية بكتب المذهب الشافعي وينقله هكذا
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:08 م]ـ
بالنسبة للنقطة الثالثة في الأصول:
فأصول الفقه في المذاهب منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، ولذلك تجد العلماء في تقسيمهم لكتب الأصول يقسمونها إلى: كتب المتكلمين (الشافعية)، وكتب الفقهاء (الحنفية)، والطريقة الأولى تسمى أيضا طريقة الجمهور.
ولذلك تجد من أهل المذاهب من يتفقه في أصول الفقه على كتاب مؤلفه من غير مذهبه، كما تجري به أغلب الدروس العلمية لدينا في السعودية من البدء بالورقات للجويني وهو شافعي مع شرحه للمحلي،أو بنظمها،، والمذهب السائد في السعودية المذهب الحنبلي، و ينتقلون بعد ذلك لدراسة روضة الناظر، ونظم مراقي السعود.
ولحظتُ على كثير من العلماء في الأصول يوصون بنظمي (مراقي السعود) و (الكوكب الساطع)
أما نظم الكوكب الساطع فكل شرح لكتاب (جمع الجوامع) للسبكي فهو شرح للنظم أيضا، و (مراقي السعود) شرحه ناظمه في (نشر البنود) ولغته غالية مستعصية على المبتدئين، فيُنصح المبتدئ في حفظ النظم وفهمه بـ (فتح الودود) للولاتي، وبـ (مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود إلى مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود) وهو مطبوع بتحقيق الشيخ/ محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي لنيل درجة الماجستير، وعلى النظم شرح لوالد هذا المحقق وهو الشيخ محمد الأمين (صاحب أضواء البيان) واسم شرحه (نثر الورود) أكمله تلميذه محمد ولد سيدي ولد الحبيب، الأستاذ بجامعة أم القرى حاليا.
والحقيقة التبحر في مراقي السعود وشروحاتها وإحالاتها والكتب التي ترشد إليها لها أثر كبير وواضح في تفهم علم الأصول وضبطه والتبصر بموضع الخلاف فيه بين المذاهب.
وبعد هذا يتأهل الطالب لباقي كتب الأصول وفهمها، وإن كان أثناء المراقي لا يستغني عن مطالعتها عند الحاجة لفهم مذهب أو قول.
ومن الكتب المهمة في الأصول: (الرسالة) للشافعي، وهو أول مصنف في علم أصول الفقه
الإحكام في أصول الأحام للآمدي، وآخر بنفس الاسم لابن حزم
العدة في أصول الفقه للفراء وهو حنبلي
البرهان في أصول الفقه للجويني وهو شافعي
المستصفى، للغزالي وهو شافعي
شفاء الغليل للغزالي أيضا
المنخول، له
التمهيد، للكلوذاني الحنبلي،
شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي، الواضح لابن عقيل الحنبلي، المحصول للرازي، شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي، منهاج الوصول للبيضاوي وعليه نهاية السول للأسنوي، وحاشية قيمة للمطيعي، الموافقات للشاطبي المالكي، البحر المحيط للزركشي الشافعي، أصول السرخسي للحنفية، و أصول البزدوي لهم، وجمع الجوامع للسبكي،التحرير لابن همام الحنفي، مسلم الثبوت لابن عبد الشكور .....
والمقام يضيق عن بيان الأهمية، ومالم أذكره أكثر مما ذكرته، ولكن طالب العلم المبتدئ لا بد له من التوسع عندما تغم عليه مسألة، فيرجع إلى الكتب الأعلى ليفهم نقطة الإشكال، ولا يسترسل لئلا يتضارب عنده الفهم، ولأنه في مرحلة لا يستوعب الخلاف العالي في المسائل، وبهذا فإن (الكتب يعرِّف بعضها بعضا، لن تعدم -إن شاء الله -من ناصح مشفق أمين.(97/221)
هل الأفضل التداوي أم الصبر عند المرض
ـ[أبو صبري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 12:46 م]ـ
السلام عليكمو رحمة اللهو بركاته
هل الأفضل الذهاب الى الطبيب عند المرض أم الصبر ان لم يعيقه ذلك عن الطاعات
و ان أمكن مع الدليل بارك الله فيكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[25 - 09 - 09, 04:55 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بل التداوي أفضل، والله أعلم.
يقول ابن الجوزي في صيده:
"عرضت لي حالة لجأت فيها بقلبي إلى الله تعالى وحده، عالماً بأنه لا يقدر على جلب نفعي ودفع ضري سواه.
ثم قمت أتعرض بالأسباب، فأنكر على يقيني، وقال: هذا قدح في التوكل.
فقلت: ليس كذلك، فإن الله تعالى وضعها من الحكم.
وكان معنى حالي أن ما وضعت لا يفيد وإن وجوده كالعدم.
وما زالت الأسباب في الشرع كقوله تعالى: " وَإذَا كُنْتَ فِيِهمْ فَأَقَمْتَ لَهْمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ". وقال تعالى: " فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلهِ ". وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، وشاور طبيبين، ولما خرج إلى الطائف لم يقدر على دخول مكة، حتى بعث إلى المطعم بن عدي فقال: أدخل في جوارك.
وقد كان يمكنه أن يدخل متوكلاً بلا سبب. فإذا جعل الشرع الأمور منوطة بالأسباب، كان إعراضي عن الأسباب دفعاً للحكمة.
ولهذا أرى أن التداوي مندوب إليه، وقد ذهب صاحب مذهبي إلى أن ترك التداوي أفضل، ومنعني الدليل من اتباعه في هذا فإن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فتداووا.
ومرتبة هذه اللفظة الأمر، والأمر إما أن يكون واجباً، أو ندباً.
ولم يسبقه حظر، فيقال: هو أمر إباحة.
وكانت عائشة رضي الله عنه تقول: تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينعت له.
وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل من هذا فإنه أوفق لك من هذا.
ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة سبعون ألفاً بلا حساب. ثم وصفهم فقال: لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا لا ينافي التداوي، لأنه قد كان أقوام يكتوون لئلا يمرضوا ويسترقون لئلا تصيبهم نكبة، وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة، ورخص في الرقية في الحديث الصحيح. فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه.
ـ[أبو صبري]ــــــــ[25 - 09 - 09, 05:55 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
ـ[ابوتميم]ــــــــ[26 - 09 - 09, 01:03 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} الأنبياء (83)
قال تعالى: {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) سورة ص
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قال تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} الأنبياء (83)
قال تعالى: {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) سورة ص
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل أبا تميم، وفقه الله
لا يوجد تعارض بين التداوي والصبر على المرض، أما حال أيوب عليه السلتم فهي حادثة عين ويعارضها - وإن كنت أظن تفاصيل قصة أيوب مغايرة لما يظن من عدم طلبه الدواء - الدليل في شرعنا في أمر الرسول الناس التداوي، بالإضافة لطلبه الدواء نفسه. فالسنة قولاً وفعلاً التداوي وإنّه من الصبر والتوكل، كما وضح ابن الجوزي رحمه الله
والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:00 م]ـ
أذكر أن الشيخ عبدالله عبد العزيز الجبرين حفظه الله ذكر في كتابه (تسهيل العقيدة)
أن التداوي يستحب بدليل (تداووا عباد الله)،،
وأيضا
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ رواه البخاري
وأيضا
عنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِىَ مِنَ الْعَيْنِ. رواه مسلم ..
وهذا نوع من التداوي والدليل الأول دال عليه وقد أمر النبي أهل بيته ولا يأمرهم إلا بما هو أفضل ...
أما حديث ..... وفيه ولا يسترقون .. فقد حمله الشيخ على ما كان يفعله أهل الجاهلية من أمور محرمة .. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/222)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:10 م]ـ
ومن ذهب إلى أن تركه أفضل احتج بقوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة سبعون ألفاً بلا حساب. ثم وصفهم فقال: لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا لا ينافي التداوي، لأنه قد كان أقوام يكتوون لئلا يمرضوا ويسترقون لئلا تصيبهم نكبة، وقد كوى عليه الصلاة والسلام سعد بن زرارة، ورخص في الرقية في الحديث الصحيح. فعلمنا أن المراد ما أشرنا إليه.
كلام جميل لكن يشكل عليه هذا الحديث:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ رواه البخاري
ـ[السني]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:42 م]ـ
تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: التَّدَاوِي؟ أَمْ الصَّبْرُ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ. حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ {عَنْ الْجَارِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تُصْرَعُ، وَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدْعُوَ لَهَا، فَقَالَ: إنْ أَحْبَبْت أَنْ تَصْبِرِي وَلَك الْجَنَّةُ، وَإِنْ أَحْبَبْت دَعَوْت اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَك فَقَالَتْ: بَلْ أَصْبِرُ، وَلَكِنِّي أَتكَشّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشّفَ، فَدَعَا لَهَا أَنْ لَا تَتَكَشَّفَ.} وَلِأَنَّ خَلْقًا مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَكُونُوا يَتَدَاوَوْنَ، بَلْ فِيهِمْ مَنْ اخْتَارَ الْمَرَضَ. كَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي ذَرٍّ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ تَرْكَ التَّدَاوِي (مجموع فتاوى شيخ الإسلام)
ـ[ابوتميم]ــــــــ[27 - 09 - 09, 06:33 م]ـ
أخي الفاضل أبا تميم، وفقه الله
لا يوجد تعارض بين التداوي والصبر على المرض، أما حال أيوب عليه السلتم فهي حادثة عين ويعارضها - وإن كنت أظن تفاصيل قصة أيوب مغايرة لما يظن من عدم طلبه الدواء - الدليل في شرعنا في أمر الرسول الناس التداوي، بالإضافة لطلبه الدواء نفسه. فالسنة قولاً وفعلاً التداوي وإنّه من الصبر والتوكل، كما وضح ابن الجوزي رحمه الله
والله أعلم
أخي الفاضل أيمن، وفقه الله
الشاهد رعاك الله ما كتب باللون الأحمر فالدعاء جزء من الدواء والله جل ذكره أثنى عليه بقوله: إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ
ـ[أبو صبري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المجموع:
"وليس التداوي بضرورة لوجوه: أحدها: أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء.
وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء فلو لم يكن يأكل لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.
وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية. فاختارت البلاء والجنة.
ولو كان رفع المرض واجبا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع وفي دعائه لأبي بالحمى وفي اختياره الحمى لأهل قباء وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون. وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له: مثل أيوب عليه السلام وغيره. وخصمه حال السلف الصالح؛ فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي وخلق كثير لا يحصون عددا. ولست أعلم سالفا أوجب التداوي وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلا واختيارا؛ لما اختار الله ورضى به وتسليما له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استمساكا لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سنته في عباده.
وثالثها: أن الدواء لا يستيقن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه"
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119400
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/223)
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 09:51 م]ـ
الحمد لله
جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم،وقالت يارسول الله: اني أصرع ادع الله لي، فقال لها: ان صبرت لك الجنة وان شئت دعوت الله لك، قالت اذا أصبر، وقالت ادع الله معي ألا أتكشف، فيقول الصحابة: كنا نراها تسقط في طرق المدينة ولاتتكشف، وفي الحديث مسائل:
1 ـ الصبر على البلاء سبب من أسباب دخول الجنة
2 ـ آثرت الصبر على المرض،
3 ـ عندما يصاب الإنسان يلجأ الى الدواء، ويتحرى في ذلك، ويلجأ الى الأطباء وأهل الفضل لاالى الدجلة والكهنة والسحرة والمشعوذين
4 فضيلة الحيا ء والحشمة، فعلى الرغم من أن المريض ليس عليه حرج فهي فكرت في الستر، فقالت: اني أتكشف تريد أن يدعو لها حتى اذا سقطت على الأرض وأصبحت في غيبوبة أن تبقى ستيرة، فمابال نساء المسلمين اليوم، وهن صحيحات سالمات، يبحثن عن ملابس مكشوفة مفضوحة وبأثمنة خيالية ليخرجن الى الشارع بهذا اللباس ويفتن الرجال وينشرن الفساد والرذيلة؟؟!! واللله المستعان.(97/224)
من يفيدنا بدراسة عن أقوال أهل العلم في المذهب الزيدي ومراحله؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[25 - 09 - 09, 10:54 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أما بعد، يقول الذهبي: وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع؛ كالإمامي اهـ.
أريد دراسة عن أقوال أهل العلم في المذهب الزيدي،
وهل كان لهم مرحلتان: مرحلة مقبولة عند أهل السنة ومرحلة مرفوضة (أي من أهل البدع)؟
أم هم معدودون من أهل البدع منذ نشأتهم؟
وهل صحّ أنه في فترة من الزمن كان أمراء مكة من الزيدية؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:57 م]ـ
وقفتُ اليوم أثناء تجوالي في مكتبة الحرم المدني في المسجد النبوي على كتاب (رافضة اليمن على مرّ الزمن) للشيخ محمد الإمام، يقع في ما يقارب 600 صفحة، وطبعته دار الحديث / اليمن،
والكتاب يتكلّم باستفاضة عن نشأة المذهب الزيدي ومراحله وأقوال أهل العلم فيه،
ولكن - للأسف - أخبرني الأخ أبو بندر القيّم على المكتبة أن الكتاب لا يوجد في السعودية،
فهل يوجد مرفوعاً على الشبكة؟
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:03 ص]ـ
ذكر الذهبي أيضاً في ترجمته لأبي نمي الشريف أمير مكة في ذيل تاريخ الإسلام أنه يصلح للخلافة لولا أنه زيدي(97/225)
علم المقاصد هل له فائدة
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي الكرام
جرى نقاش بيني وبين أحد الإخوة في علم المقاصد الشرعية الذي بدأ الاهتمام به يتزايد خاصة في الأوساط العلمية وهو توجه كثير من الأقسام في الجامعات
فكان مما ذكره أنه لا يرى كبير شأن في هذا وذلك أن الكلام إن كان في شأن الاجتهاد فيمالم يرد فيه نص فإن وسيلة إثبات حكمه تكون بالقياس على ما نص عليه والقياس كاشف لتناول النص هذا الحكم وليس منشأً للحكم فالمحصلة أن إثبات الحكم هو بالكتاب والسنة،
أما إن كان الهدف الاستفادة من معرفة المقاصد في أحكام الجزئيات فيغني عن ذلك قواعد الفقه فهي قواعد عظيمة النفع يتخرج عليها الجزئيات الكثيرة وهي ثابتة بالنصوص واستقراء الأحكام
ثم إن القول بأن المقصد هو كذا تحكم على الشارع بأنه يقصد كذا
وأيضا فليس ما يراه أحد أنه مقصد بأولى مما يراه غيره
فهي من الترف العلمي
وأيضا فهي مدخل لإضاعة الأحكام بحجة مراعاة المقاصد على حساب النصوص.
أما المقاصد التي يجب الاهتمام بها فهي مقاصد المكلفين فهي المؤثرة في الأحكام.
أرجو سماع ما لديكم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:36 ص]ـ
هذه كلمة نفيسة للشوكاني لعلها تفيد قال رحمه الله في منتهى الأرب في أدب الطلب
التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد
ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين المتمسك بالإنصاف: التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد. وكثيراً ما يقع ذلك في أصول الفقه فإنه قد اختلط فيها المعروف بالمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها، وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه. فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيرد إليها المسائل الفروعية، ويرجع إليها عند تعارض الأدلة. ويعمل بها في كثير من المباحث، زاعماً أنها من أصول الفقه. ذاهلاً عن كونها من علم الرأي. ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الانصاف، ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الانصاف خارجون عن التعصب. وقلَّ من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير. بل هم أقل من القليل. وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الانصاف وأرباب الاجتهاد.
فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون إليه؟ قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعاً إلى لغة العرب رجوعاً ظاهراً مكشوفاً كبناء العام على الخاص. وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل إلى المبيَّن. وما يقتضيه الأمر والنهي ونحو هذه الأمور. فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية. وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك. فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه. فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب. هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك. فإن وجد فهو المقدم () على كل شيء وإذا أردت الزيادة في البيان والكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل وطرف من التصوير: فاعلم، أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يُبنى العام على الخاص مطلقاً أو مشروطاً بشرط أن يكون الخاص متأخراً. ووقع الخلاف في أنه هل يُحمل المطلق على المقيّد مع اختلاف السبب أم لا. ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي هل هو الوجوب أو غيره. ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم أو غيره. فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث، فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها. واجتنب ما خالفها، فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما ستقف عليه في الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعياً كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية. فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية هي مسائل الأصول. والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. وأما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع إلى شيء مما تقوم به الحجة، وبيان ذلك أنهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها إلا ما كان راجعاً إلى الشرع. كمسلك النص على العلة. أو ما كان معلوماً من لغة العرب كالإلحاق بمسلك إلغاء الفارق. وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب. وأما المباحث التي يذكرها أهل الأصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والإجماع. فما كان من تلك المباحث الكلية مستفاداً من أدلة الشرع فهو أصولي شرعي , وما كان مستفاداً من مباحث اللغة فهو أصولي لغوي. وما كان مستفاداً من غير هذين فهو من علم الرأي الذين كررنا عليك التحذير منه ومن المقاصد المذكورة في الكتب الأصولية التي هي من محض الرأي الاستحسان والاستصحاب والتلازم.
وأما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال الصحابة، فهي شرعية فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق. وما خالفه فباطل.
وأما المباحث المتعلقة بالترجيح، فإن كان المرجح مستفاداً من الشرع فهو شرعي. وإن كان مستفاداً من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم فإن كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فإنه مقبول وإن كان لا مدخل له إلا لمجرد الدعوى كعلم الرأي فإنه مردود. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/226)
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 01:22 ص]ـ
أخي الفاضل اللحيان:
دعني أولا أشكر لك حرصك واهتمامك وإثارتك للموضوع.
أخي الكريم:
إن من الجهل المركب أن يزعم المرء أن المقاصد ترف علمي، ولا يقول هذا إلا من فؤاده هواء، وصدره من العلم خواء، وقوله يغني فساده عن إفساده.
إذ كيف يتأنى له أن يثبت الحكم من النص وهو لا يعلم مقصد الشارع من أحكامه، وما الأحكام إلا وسيلة إلى المقاصد؟، ثم كيف له أن يعمل القياس وهو لا يدري ما تعليل الحكم، وما التعليل إلا صورة من صور تحقيق المقاصد، وإلا فما وجه اعتبار تحقيق المناط مسلكا من مسالك إثبات العلل الشرعية؟
وهب جدلا أنا وافقناه في زعمه ـ {وأنى لهم التناوش من مكان بعيد} ـ فهل له أن يعرف كيف يوفق بين الأخذ بظاهر النص والالتفات إلى مدلوله دون إختلال لتجري الأحكام كلها على وزان واحد دون تناقض، ويكفي الغر الجاهل أن يقرأ ما كتبه الشاطبي رحمه الله في جزئية واحدة، حتى يتبدى له الصبح إن كان له عينان، أو {كان له قلب و ألقى السمع وهو شهيد}.
يقول رحمه الله: " هذا القسم يشتمل على مسائل كثيرة جدا، وقد مر منها فيما تقدم تفريعًا على المسائل المقررة كثير، وسيأتي منه مسائل أخر تفريعًا أيضًا، ولكن لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان، وتعرف بتمام المقصود فيه بحول الله.
فإن للقائل أن يقول: إن ما تقدم من المسائل في هذا الكتاب مبني على المعرفة بمقصود الشارع، فبماذا يعرف ما هو مقصود له مما ليس بمقصود له؟
والجواب أن النظر ههنا ينقسم بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام:
أحدها أن يقال: إن مقصد الشارع غائب عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي مجردًا عن تتبع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي؛ إما مع القول بأن التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال، وإما مع القول بمنع وجوب مراعاة المصالح، وإن وقعت في بعض؛ فوجهها غير معروف لنا على التمام، أو غير معروف البتة، ويبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس، ويؤكده ما جاء في ذم الرأي والقياس، وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقا، وهو رأي الظاهرية الذين يحصرون مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص، ولعله يشار إليه في كتاب القياس إن شال الله؛ فإن القول به بإطلاق أخذ في طرف تشهد الشريعة بأنه ليس على إطلاقه كما قالوا.
والثاني في الطرف الآخر من هذا؛ إلا أنه ضربان:
الأول: دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يفهم منها وإنما المقصود أمر آخر وراءه، ويطرد هذا في جميع الشريعة؛ حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن أن يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة وهم الباطنية؛ فإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم، ومآل هذا الرأي إلى الكفر والعياذ بالله، والأولى أن لا يلتفت إلى قول هؤلاء؛ فلننزل عنه إلى قسم آخر يقرب من موازنة الأول، وهو:
الضرب الثاني: بأن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ، بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق، فإن خالف النص المعنى النظري اطّرح وقدم المعنى النظري، وهو إما بناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق، أو على عدم الوجوب، لكن مع تحكيم المعنى جدًا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية، وهو رأي "المتعمقين في القياس"، المقدمين له على النصوص، وهذا في طرف آخر من القسم الأول.
والثالث: أن يقال باعتبار الأمرين جميعا، على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين؛ فعليه الاعتماد في الضابط الذي به يعرف مقصد الشارع" الموافقات، 3/ 134.
فهل لصاحبك في هذا ذرة فهم حتى يقول لنا ما فهمه إن وعى هذا الكلام؟
ثم حين يجعل من التمسك بقواعد الفقه وفروعه حجته، فكيف إذن ير بط صاحبك بين الفرع واصله، وكيف يعرف الأشباه والنظائر، وكيف يعرف الفروق، وكيف يبرز العلل وكيف يتمكن من تنزيل الأحكام أصلا دون أن يعرف موارد المقاصد فيها؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/227)
وكيف لصاحبك أن يوجه الاختلاف بين الفقهاء، ويحدد أثر النهي في المنهي عنه وما يترتب عن ذلك من صحة وبطلان وفساد؟ فلا بد حين الحكم بفساد أو صحة أو بطلان التصرفات من التعليل، وما التعليل إلا محاولة إدراك مقاصد الشارع، وفهمها وتنزيلها علىأفعال المكلفين وتصرفاتهم.
هذا جانب، وأزيدك من الشعر بيتا، ما يقول صاحبك في منطقة الفراغ أو ما يعرف عند الأصوليين والمقاصديين بمنطقة العفو، أهي همل؟ أم لا بد من تحكيم الشرع فيها؟ وكيف يحكم فيها الشرع بدون ما تقتضيه المقاصد الكلية والغايات العامة، فإذا حكمت هذه المقاصد والغايات فلا بد من إعمال القياس الكلي والمصلحي والشريعة قابلة للقياس عليها باعتبار العلل والمقاصد القريبة والعالية كما قال الإمام ابن عاشور رحمه الله.، وهذا من باب الرفق الإلهي بخلقه.
وما يفعل صاحبك إذ تعارضت لديه الأدلة، ـ ولا يهم هنا إن كان يقر بمبدأ الاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف وغيرها من قواعد الترجيح ـ إذ أعدم المقاصد ولم يعملها؟
وما يفعل صاحبك إذا عدى الأحكام تعدية آلية فألفى نفسه عوض أن يجلب المصلحة أوقع نفسه وغيره في المفسدة، أو اعتبر مصلحة وغيرها أولى في الاعتبار، أو درء مفسدة غيرها أولى في الدرء، ولا يقع في ذلك إلا إن كان جاهلا بمآلات الأحكام، وكيف يعرف مآلات الأحكام دون مقاصد؟
ولتسأل صاحبك، كيف له أن يواجه عصره دون وعي مقصدي حقيقي، خاصة في علاقة المسلمين مع غيرهم، وكيف يعرف أن يوازن بين مصالح العصر ومفاسده دون وعي مقصدي حقيقي.
أما دعواه بأن اعتبار المقاصد يضيع الأحكام، فيا أخي الكريم ـ يخلق الله ما يشاء، والحمد لله على نعمة العقل ـ، لا يقول هذا الكلام إلا من حرم نعمة الفهم والإدراك، ولا يقوله إلا من لم يفقه الشريعة، فكيف يضيع اعتبار المقاصد الأحكام، وما الأحكام إلا مقاصد تنطوي على مقاصد والمقاصد تنطوي على أحكام، ولا مقصد بدون حكم ولا حكم بدون مقصد، فكيف إذن؟
إن من عادة العقلاء ألا يعطوا الغالب حكم النادر إلا لضرورة، إذ العكس هو الأولى، ولكن كيف يفهم هذا أصلا من عرف المقاصد اسما وجهلها رسما، ولهذا ترى أنه تمسك بوقائع أعيان محددة لقوم تساهلوا في الفتوى بدعوى المقاصد وجعلها حجته وعلته، فكانت تلك منه ثالثة الأثافي، ودونه وفهم المقصود خرط القتاد كما قيل.
وسبحان الله يا أخي، يختم بأن يقول يجب الاهتمام بمقاصد المكلفين، فيا لله العجب!!!!، أمقاصد المكلَّف دون مقاصد المكلِّف؟، إنها والله لإحدى الكبر، إذ كيف تستقيم هذه دون تلك؟ إن الوضعيين في قوانينهم اعتبروا مقاصد القانون ومقاصد المحكومين بهاو ربطوا بينها، فكيف لا تكون تلك خصيصة الشرع الحنيف مع أنه لا قياس مع الفارق.
فكيف نحكم على مقاصد المكلفين دون علم بمقاصد الشارع؟ وهذه جزئية يطول الحديث فيه إن كانت لي حياة وعود كتبت فيها ما يتيسر إن شاء الله.
فدعك أيها الفاضل من دعواه، وأرح رأسك من النقاش معه، ووجه طاقتك إلى ما هو خير لك وللمسلمين.
غفر الله ذنبك ورحم والديك وجعل الجنة لك دار القرار.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:17 ص]ـ
صدق من قال: الناس أعداء ما جهلوا.
صاحبك هذا يجب أن يعزر على كلامه، لأنه يضرب بعرض الحائط علما قائما بذاته، وهو من أصعب المباحث الأصولية، له رواده وتواليفه. ولا أظن المسكين سمع عن الشاطبي والموافقات، فإن كان يعرفه فالتعزير مضاعف وجوبا.
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:59 ص]ـ
الأخ الكريم أبو القاسم المصري رعاك الباري وجزاك الله خيرا على الإفادة
الأخ الكريم يوسف حميتو جزاك الله خيرا ورفع قدرك وبارك في علمك وشكر سعيك
ولي عودة لأذكر بعض الأمور التي استشكلها الأخ لعلكم توضحونها وتحتسبون الأجر لأن الجميع سيستفيد بإذن الله
الأخ الكريم أبو يوسف المالكي وفقك الله نريد تعزيزاً لا تعزيراً مراعاة لمقاصد الشريعة حفظكم الله ونفع بكم
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 10:56 ص]ـ
الأخ الكريم أبو يوسف المالكي وفقك الله نريد تعزيزاً لا تعزيراً مراعاة لمقاصد الشريعة حفظكم الله ونفع بكم
إنما قصدت شدة النكير، فلم يطرق سمعي كلام كالذي حكيته عن صاحبك، اللهم إن كان الأخ من العوام، أما خاصة الطلبة فهم أعقل من أن يأتي منهم ذلك، ولا نذكر الباحثين في العلوم الشرعية.
وفقكم الله وأحسن إليكم، فقد أثرتم موضوعا مهما هو حديث الساعة بين الباحثين في الدراسات الفقهية والأصولية، وله وحدات للبحث في سلك الدكتوراة بعدة جامعات.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:59 ص]ـ
هذا مجموع يحوي أربع كتب هي دراسات قيمة في علم المقاصد ومقدمة لمن أراد ولوج هذا الفن.
- الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه ومجالاته، لنور الدين الخادمي.
- تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية، لعادل الشويخ.
- علم المقاصد الشرعية، لنور الدين الخادمي.
- مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلا، لمحمد بكر حبيب.
http://www.mediafire.com/download.php?numdzjzmdjl(97/228)
للمدارسة: نازلة كارولين سافاج!
ـ[ابو هبة]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كارولين سافاج * إمرأة أمريكية من أوهايو متزوجة من شون سافاج ولها ولدان وبنت.
تم زرع جنين في رحمها في أحد عيادات معالجة العقم بأمريكا. بعد عشرة لأيام من عملية الزرع تبين أن الفريق الطبي قام بزرع بويضة مخصبة لأسرة أخري خطئاً. قررت أسرة سافاج الأحتفاظ بالجنين حتى الولادة ثم تسليمه لأبويه البايولوجيين (كان الخيار الآخر هو إسقاط الجنين في عمر 12 أسبوع).
وضعت كارولين يوم الجمعة الماضي مولود ذكر وقامت وزوجها بتقديم التهانئ لأبويه البايولوجيين قبل تسليمه.
ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على هذا النازلة من حيث:
1. المحرمية
2.المواريث
3.حكم علاج العقم باستعمال التلقيح خارج الرحم مع وجود أحتمال الخطأ البسيط كما في هذه القصة.
4. أي قضايا فقهية أخري متعلقة.
*رابط القصة من محطة CNN (http://www.cnn.com/2009/HEALTH/09/25/wrong.embryo.birth/)
الموضوع للمدارسة
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:27 م]ـ
لا يثبت شيء من المحرمية لأنها ليست صاحبة البويضة - ولا يمكن القياس على الرضاع لأمرين:
الأول: أن الرضاع مستثنى من الأصل وهو التحريم ولا يجوز القياس على المستثنى كما هو معلوم في أصول الفقه.
الثاني أنه تصرف غير شرعي في الأصل لأن فيه إدخال مني غير الزوج للرحم.
فإن قيل: الضرورة و الخطأ.
قلت: يسقط الإثم إن سلمنا الضرورة والخطأ لكن لايوجد محرمية لإنعدام سببها - فالولادة لا تعني مجرد الخروج من الرحم بل التكون من بويضتها أيضا ليصبح كالجزء منها.
والتغذي منها فقط لا يثبت الحرمية كما في نقل الدم.
فإن قيل: أليس التغذي باللبن علة التحريم؟.
قلت: لم يتغذى باللبن.
على أنه يصح القول أن التحريم ليس للتغذي باللبن وإنما لدلالة النص على المحرمية - وهو الراجح إن شاء الله - ألا ترى أن الرضاعة تغذي ولا تحرم على الصحيح إلا خمس رضعات ..
وإذا سقطت المحرمية سقط الإرث.
واما التلقيح فجائز للضرورة واحتمال الخطأ وارد فيما أجيز للضرورة وهنا تقدم المصلحة المضطردة على المفسدة النادرة.
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 04:35 م]ـ
ملاحظة لرفع التوهم:" واما التلقيح فجائز للضرورة - بشرط كون البويضة منها الحيوان المنوي من زوجها.
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:20 م]ـ
تصويب خطأ في الكتابة
الخطأ: لم يتغذى باللبن.
الصواب: لم يتغذ باللبن.
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 06:48 م]ـ
في هذه الحاله مالصواب ان يفعل
اسقاط الحمل ام ترك كما فعلوا
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:39 م]ـ
الجواب بإذن الله: ترك الحمل لأن في اسقاطها قتل للجنين فمن باب إرتكاب أخف الضررين - ومن حيث يغفر في الدوام مالايغفر في الابتداء -ونظيره حمل الوطء بشبهة لا يجوز اسقاطه وأيضا ولد الزنا ألا ترى أن النبي أجل حد الزانية حتى تضع حملها ولو كان هدرا لما أجل الحد. والله أعلم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 09 - 09, 07:59 م]ـ
لكن طالما أنه لم يمض 120 يوماً على الحمل فالإسقاط جائز
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا دكتور وبارك الله فيكم
ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:13 م]ـ
لكن طالما أنه لم يمض 120 يوماً على الحمل فالإسقاط جائز
الصحيح خلاف هذا - فالنمو والحياة في الجنين من لحظة لقاء البويضة. ولذا تنتقل من حال إلى حال وتتغذى وتنمو أليست هذه مظاهر الحياة؟!!. أما نفخ الروح الإنسانية فقضية أخرى.
والقول بجواز الإسقاط حين تتعارض حياةالأم مع حياة الجنين فتقدم حياة الأم المستقرة على الحياة المظنونة من باب إرتكاب أخف الضررين فلا علاقة هنا لهذه المسألة بمسألتنا؛ لأنه لا ضرر على حياة الأم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 02:42 م]ـ
إنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) ..
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا.
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/229)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 04:31 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل ابو البراء القصيمي
فهذا ما كنت انوي كتابته
فالام هي التي حملت و ولدت و ليست صاحبة البويضه
ـ[بزرك]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:52 م]ـ
كن طالما أنه لم يمض 120 يوماً على الحمل فالإسقاط جائز
شاع بين كثير من الناس على أن زمن أطوار الجنين الأولى مائة وعشرون يوماً بناءً على فهم حديث جمع الخلق الذي رواه عبدالله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح).
وبما أن الحديث قد أشار إلى أن نفخ الروح في الجنين يحدث بعد انتهاء زمن طور المضغة الذي ينتهي بنهاية الأربعين الثانية على حسب هذا الفهم، فعليه أفتى بعض العلماء بجواز إجهاض الجنين وإسقاطه خلال الشهور الأربعة الأولى من عمره بلا ضرورة ملجئة؛ لأن حياته في هذه الفترة حسب فهمهم حياة نباتية لم تنفخ فيها الروح الإنسانية بعد.
لكن هذا المفهوم لزمن أطوار الجنين وأنها تقع في ثلاثة أربعينات قد ثبت يقيناً اليوم أنه يتعارض مع الحقائق العلمية المعتمدة في علم الأجنة الحديث، فلا يمكن إذاً أن يكون هو المراد في الحديث.
وإذا تأملنا في نصوص السنة النبوية يظهر لنا أن هذه الأطوار تتم خلال الأربعين الأولى فقط، وليس خلال مائة وعشرين يوماً، فقد روى مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلموهو الصادق المصدوق قال: (إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ... ).
وعن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها .. ).
فخلق الجنين بناءً على هذه الأحاديث يجمع خلال الأربعين يوماً الأولى من عمره، وأطوار النطفة والعلقة والمضغة تقع وتكتمل كلها خلال هذه الأربعين؛ لأن لفظ (في ذلك) يعود إلى الوقت، أي إلى الأربعين يوماً، وأما قوله: (مثل ذلك) فأقرب ما يعود إليه هو جمع الخلق، والمعنى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك (أي في ذلك العدد من الأيام) علقة مجتمعة في خلقها مثل ذلك (أي مثل ما اجتمع خلقكم في الأربعين).
والحديث الثاني صريح في هذا.
وقد اتفق علماء المسلمين أن الجنين تنفخ فيه الروح بعد اكتمال طور المضغة، وبما أنه قد ثبت أن زمن المضغة يقع في الأربعين يوماً الأولى إذاً فالروح تنفخ بعد الأربعين الأولى، لكن متى يحدث ذلك بالضبط؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك على وجه اليقين في يوم بعينه بعد الأربعين يوماً الأولى، حيث لا يوجد نص صحيح في ذلك.
وحيث إنه لا ينتهي الأسبوع الثامن إلا وجميع الأجهزة الرئيسية قد تخلقت وانتهى طور المضغة في الأربعين يوماً الأولى من عمر الجنين وتميزت الصورة الإنسانية، فعليه يمكن للروح أن تنفخ في الجنين بعد انتهاء عملية الخلق.
فينبني على ذلك حرمة الإجهاض بعد الأربعين؛ لأن الإجهاض محرم عند جمهور الفقهاء بعد نفخ الروح، ونفخ الروح يكون بعد طور المضغة، وطور المضغة يكتمل خلال الأربعين يوماً الأولى بيقين
ملخصاً من أثر بحوث الإعجاز العلمي في بعض القضايا الفقهية
ـ[ابوعاصم اليماني]ــــــــ[29 - 09 - 09, 10:46 م]ـ
جزى الله خيرا فضيلة الدكتور محمد جمعة على ماقدم وبارك فيه
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 09 - 09, 07:12 ص]ـ
أما الإجهاض فما كان قبل 120 يوماً من الحمل (أي أربعة أشهر) فهو جائز بدليل حديث علي. فقد ذكر أنه جلس إلى عمر، علي، والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله r فتذاكروا العزل فقالوا: «لا بأس به». فقال رجلٌ: «إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى». فقال علي t: « لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر». فقال عمر t: « صدقت أطال الله بقاءك». [رواه أبو يعلى وغيره].
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ r وَ هُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَ يُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ شَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَ يَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (أخرجه مسلم). أي أن المدة اللازمة للجنين ليصبح نفْساً هي أربعين يوماً ليتجمع خلقه ثم أربعين يوماً ليصبح علقة ثم أربعين يوماً ليصبح مضغة. فيكون ذلك كله 40+40+40=120 مئة و عشرون يوماً، أي أربعة أشهر.
إذاً إن نفخ الروح كما هو واضح من الأحاديث النبوية الصحيحة يكون بعد مئة وعشرين يوماً. و ظاهر الحديث يثبت أن الحرمة تكون بقتل الروح و ليس قبل نفخها، و لذلك لا يسمى الإجهاض وئداً إلا بعد نفخ الروح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/230)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[30 - 09 - 09, 02:29 م]ـ
أما الإجهاض فما كان قبل 120 يوماً من الحمل (أي أربعة أشهر) فهو جائز بدليل حديث علي. فقد ذكر أنه جلس إلى عمر، علي، والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله r فتذاكروا العزل فقالوا: «لا بأس به». فقال رجلٌ: «إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى». فقال علي t: « لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر». فقال عمر t: « صدقت أطال الله بقاءك». [رواه أبو يعلى وغيره].
بارك الله فيك.
هذا إنما يدل على أن ما قبل الأشهر الأربعة لا يعد وأدا، أي لا يكون قتلا للنفس. وهذا لا خلاف فيه، فالقائلون بحرمة الإجهاض قبل هذه المدة، لا يجعلونه من قتل النفس، ولا يثبتون به أحكام قتل النفس.
لكن، كونه ليس قتلا لا يقتضي الجواز بإطلاق.
فالجنين قبل هذه المدة، فيه نوع حياة وإن لم تنفخ فيه الروح. وأيضا بعد ثلاثة أشهر يتخلق، وتظهر بعض أعضائه.
فالإقدام على إباحة مثل هذا لغير مسوغ شرعي، فيه من النظر ما لا يخفى.
والله أعلم.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 10:02 م]ـ
لكن هذا المفهوم لزمن أطوار الجنين وأنها تقع في ثلاثة أربعينات قد ثبت يقيناً اليوم أنه يتعارض مع الحقائق العلمية المعتمدة في علم الأجنة الحديث، فلا يمكن إذاً أن يكون هو المراد في الحديث.
جزاكم الله تعالى خير الجزاء وبارك فيكم
ولدي استفساران على ما ما أوردتموه .. وهي مجرد استفسارات مع شخصكم الكريم
- كيف ثبت (يقينا) التعارض مع الحقائق (العلمية) في حين أن كلامنا هو حول (الروح) التي هي من امر الله ولا مجال لنا فيها سوى ما تثبته النصوص، مما لا تدركه عقولنا؟
فأنا أفهم تغير مفاهيمنا للنصوص - مع ثبات حقيقة النصوص الذاتية - حول مدركاتنا الكونية .. من فلك وتربة وما تناله اكتشافاتنا المحدودة .. أما الروح التي هي من أمر الله .. كيف يثبت علميا يقينية تحققها في الاربعين الأولى؟
هذا استفسار لعل لكم وجها لم أفهمه .. وليس استنكارا
وعن حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها .. ).
ما تخريج الحديث؟
وقد اتفق علماء المسلمين أن الجنين تنفخ فيه الروح بعد اكتمال طور المضغة، وبما أنه قد ثبت أن زمن المضغة يقع في الأربعين يوماً الأولى إذاً فالروح تنفخ بعد الأربعين الأولى، لكن متى يحدث ذلك بالضبط؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك على وجه اليقين في يوم بعينه بعد الأربعين يوماً الأولى، حيث لا يوجد نص صحيح في ذلك.
ولكن متى تكون المضغة في إخبار الشرع؟
وحيث إنه لا ينتهي الأسبوع الثامن إلا وجميع الأجهزة الرئيسية قد تخلقت وانتهى طور المضغة في الأربعين يوماً الأولى من عمر الجنين وتميزت الصورة الإنسانية، فعليه يمكن للروح أن تنفخ في الجنين بعد انتهاء عملية الخلق.
يعني أن وجود الروح يختلف عن نفخها؟ .. فكيف عرفنا تلك الأمور عن الروح؟ هل المقصود الشواهد في الأربعين الأولى؟
ـ[سعد العجمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:50 ص]ـ
فالإقدام على إباحة مثل هذا لغير مسوغ شرعي، فيه من النظر ما لا يخفى.
والله أعلم.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 28)
(وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ ا هـ ابْنُ حَجَرٍ.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ
)
الفروع لابن مفلح - (ج 1 / ص 369)
(وَفِي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ الْمَوْءُودَةُ، لِأَنَّهُ يَقْطَعُ النَّسْلَ، فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّمَا الْمَوْءُودَةُ بَعْدَ التَّارَاتِ السَّبْعِ وَتَلَا {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ} إلَى {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} قَالَ: وَهَذَا مِنْهُ فِقْهٌ عَظِيمٌ، وَتَدْقِيقٌ حَسَنٌ حَيْثُ سُمِعَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} وَكَانَ يَقْرَأُ (سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتُ) وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْحَالِ، وَأَبْلُغُ فِي التَّوْبِيخِ، وَهَذَا لِمَا حَلَّتْهُ الرُّوحُ، لِأَنَّ مَا لَمْ تَحُلَّهُ الرُّوحُ لَا يُبْعَثُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَحْرُمُ إسْقَاطُهُ، وَلَهُ وَجْهٌ،)
وذكر صاحب كتاب " الإجهاض " 308 أنه الراجح في مذهب الحنفية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/231)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:06 م]ـ
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 28)
(وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ ا هـ ابْنُ حَجَرٍ.
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ
)
الفروع لابن مفلح - (ج 1 / ص 369)
(وَفِي فُنُونِ ابْنِ عَقِيلٍ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ الْمَوْءُودَةُ، لِأَنَّهُ يَقْطَعُ النَّسْلَ، فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ ذَلِكَ، وَقَالَ: إنَّمَا الْمَوْءُودَةُ بَعْدَ التَّارَاتِ السَّبْعِ وَتَلَا {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ} إلَى {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} قَالَ: وَهَذَا مِنْهُ فِقْهٌ عَظِيمٌ، وَتَدْقِيقٌ حَسَنٌ حَيْثُ سُمِعَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} وَكَانَ يَقْرَأُ (سَأَلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتُ) وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْحَالِ، وَأَبْلُغُ فِي التَّوْبِيخِ، وَهَذَا لِمَا حَلَّتْهُ الرُّوحُ، لِأَنَّ مَا لَمْ تَحُلَّهُ الرُّوحُ لَا يُبْعَثُ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ لَا يَحْرُمُ إسْقَاطُهُ، وَلَهُ وَجْهٌ،)
وذكر صاحب كتاب " الإجهاض " 308 أنه الراجح في مذهب الحنفية
بارك الله فيك.
لم يخف علي الخلاف في ذلك فهو مشهور.
ـ[بزرك]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:09 م]ـ
وعن حذيفة بن أسيد أن رسول الله ? قال: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها .. )
الحديث أخرجه مسلم.
كيف ثبت (يقينا) التعارض مع الحقائق (العلمية) في حين أن كلامنا هو حول (الروح) التي هي من امر الله ولا مجال لنا فيها سوى ما تثبته النصوص، مما لا تدركه عقولنا؟
الذي ثبت يقيناً تعارضه مع الحقائق العلمية هو الدعوى بأن أطوار خلق الجنين الأولى هي (120) يوماً.
أما نفخ الروح فقد ثبت في الحديث أنه يكون بعد اكتمال الأطوار الثلاثة -نطفة ثم علقة ثم مضغة- وهذه الأطوار تكتمل في الأربعين الأولى.
ولكن متى تكون المضغة في إخبار الشرع؟
أرجو الرجوع إلى توجيه الحديث في المشاركة السابقة.
يعني أن وجود الروح يختلف عن نفخها؟ .. فكيف عرفنا تلك الأمور عن الروح؟ هل المقصود الشواهد في الأربعين الأولى؟
لم أفهم ما تقصده
وللعلم: أشرت في المشاركة السابقة أن هذا الكلام نقلته ملخصاً من الكتاب المشار إليه وليس ذلك من إنشائي، والله ولي التوفيق.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 09, 10:40 م]ـ
بارك الله فيك.
لم يخف علي الخلاف في ذلك فهو مشهور.
وفيك بارك و نفع بك
وهذا الظن بمثلكم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:42 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم(97/232)
ما حكم من تزوج بنصرانية أوربية ثم أنجب منها بنتًا فكبرت البنت وتزوجت من نصرانى؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[27 - 09 - 09, 07:14 ص]ـ
ثم أنجبت البنت طفلا وفعلوا له حفل تنصير وجاء الجد المسلم وأعطاهم هدية.
مع ذكر المراجع التى تكلمت على مثل هذه المسألة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:53 ص]ـ
بلية عظيمة ويخشى أن يكون هذا الولد المتنصر وأمه التي هي بنت الرجل يخشى أن يحمل هذا الرجل ذنبهما لأنه المتسبب في اعتناقهما النصرانية بجهله وتفريطه فالله المستعان
فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين - (202/ 29)
بارك الله فيكم المستمع ناصر يقول رجل مسلم تزوج امرأة كتابية وله منها بنون وبنات سؤالي هل يجوز تغسيل الأطفال والصلاة عليهم إن ماتوا وهم على النصرانية وأيضا دفنهم في مقابر المسلمين؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا تزوج الرجل المسلم من امرأة كتابية كان أولاده مسلمين وذلك لأن الأولاد يتبعون خير الأبوين في الدين ويتبعون الأب في النسب ويتبعون الأم في الرق والحرية وفي باب الحيوانات يتبع الولد أخبث الأبوين هذه القاعدة معروفة عند العلماء فإذا تزوج مسلم نصرانية كان أطفاله مسلمين فإذا مات أحد من هؤلاء الأطفال فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن في مقابر المسلمين قلت ويتبع الأب في النسب فإذا تزوج قرشي بتميمية فإن الولد يكون قرشيا ولا يكون تميميا والعكس بالعكس لو تزوج تميمي بقرشية فإن الولد يكون تميميا ولا يكون قرشيا ويتبع في الرق والحرية الأم فلو تزوج حر بأمة ومعروف أنه لابد من تزوج الحر بالأمة من شروط ثم أتت بولد فإن ولده يكون رقيقا لمالك الأم أي يكون عبدا لمالك الأم ولو تزوج عبد بحرة وأتت بولد فإن أولادها يكونون أحرارا وليسوا عبيدا لمالك أبيهم ...........
ـ[محمد السكندري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:24 م]ـ
جميلة جدا هذه المسألة، وهى من بلايا السفر لبلاد الكفر
ـ[بدر الهزازي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 05:08 م]ـ
الله من جد مشكله ,,,الله لا يبلانا .... ومثل ما قال
اخونا هذي نهاية السفر للخارج ,, والزواج منهم ,,,
تقبلو مروري و تحياتي
ـ[أبو فارس النجدي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 06:57 م]ـ
المسألة عظيمة زواج المسلمة من كافر ردة و العياذ بالله نص عليه شيخنا ابن جبرين و الفتوى في موقعه
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 09 - 09, 07:12 م]ـ
لا يجوز له الحضور لمثل هذه الحفلات بدليل قوله تعالى
{لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}.
قال القرطبي في تفسيره:
الأولى: قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي: يحبون ويوالون من حاد الله ورسوله تقدم. ولو كانوا آباءهم قال السدي نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبي، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء، فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي، لعل الله يطهر بها قلبه؟ فأفضل له، فأتاه بها، فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وسلم جئتك بها تشربها، لعل الله يطهر قلبك بها، فقال له أبوه: فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها. فغضب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله! أما أذنت لي في قتل أبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ترفق به وتحسن إليه. وقال ابن جريج: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر ابنه صكة فسقط منها على وجهه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أو فعلته، لا تعد إليه فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته. وقال ابن مسعود: نزلت في أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وقيل: يوم بدر. وكان الجراح يتصدى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. قال الواقدي: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألت رجالا من بني الحارث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام. أو أبناءهم يعني أبا بكر دعا ابنه [ص: 276] عبد الله إلى البراز يوم بدر، فقال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/233)
النبي صلى الله عليه وسلم: متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة السمع والبصر. أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. أو عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر، وعليا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، على ما يأتي بيانه أول سورة (الممتحنة) إن شاء الله تعالى. بين أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب.
الثانية: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر - إلى قوله - أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي: خلق في قلوبهم التصديق، يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتب أثبت؛ قاله الربيع بن أنس. وقيل: جعل، كقوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين أي: اجعلنا. وقوله: فسأكتبها للذين يتقون وقيل: كتب أي: جمع، ومنه الكتيبة، أي: لم يكونوا ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقراءة العامة بفتح الكاف من " كتب " ونصب النون من " الإيمان " بمعنى: كتب الله، وهو الأجود؛ لقوله تعالى: وأيدهم بروح منه وقرأ أبو العالية وزر بن حبيش والمفضل عن عاصم " كتب " على ما لم يسم فاعله " الإيمان " برفع النون. وقرأ زر بن حبيش " وعشيراتهم " بألف وكسر التاء على الجمع، [ص: 277] ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم. وقيل: كتب في قلوبهم أي: على قلوبهم، كما في قوله في جذوع النخل وخص القلوب بالذكر لأنها موضع الإيمان اهـ
و المسألة يمكن أن تنظر من أكثر من جهة كتحريم المشاركة في احتفال به كفر بالله و كتحريم اقرار الكفار على الكفر و غيرها من الأمور
و الله أعلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:44 م]ـ
المسألة عظيمة زواج المسلمة من كافر ردة و العياذ بالله نص عليه شيخنا ابن جبرين و الفتوى في موقعه
هلا تفضلت وأتيت بنص كلام الشيخ ابن جبرين
لأنني أعلم أن زواج المسلم من كافرة حرام لكن كونها ردة لا علم لي بذلك ولم أر من قال به فلو تكرمت وأتيتنا بكلام الشيخ مشكورا وجزاك الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:48 م]ـ
ومن فتاوي الشيخ المنجد
وإذا تزوج الابن المسلم من كافرة فلا يحلّ لأيّ
من أبويه حرمانه من الميراث ما دام مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يرتكب ما
يوجب كفره وخروجه عن دينه، ومن أقدم على عمل يسبب حرمان وارثه المسلم من تركته فقد
تعدّى حدود الله وظلم نفسه وارتكب كبيرة عظيمة من الكبائر. والله يحكم ما يشاء
ويفعل ما يُريد.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:23 م]ـ
أبا القاسم، نقل أخينا عن الشيخ رحمه الله في زواج المسلمة من كافر، لا العكس، ومن اعتبرها ردة رأى أن العقد استحلال للفرج المحرم بالإجماع، فكفر به، كمن عرس بامرأة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه لقتله وخمس ماله.
وصاحب الموضوع لم يبين، هل البنت التي تزوجت كافرا مسلمة كأبيها أم تبعت أمها على النصرانية.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:20 ص]ـ
أبا القاسم، نقل أخينا عن الشيخ رحمه الله في زواج المسلمة من كافر، لا العكس،
.
جزاك الله خيرا على التنبيه نعم لم أنتبه لذلك
وصاحب الموضوع لم يبين، هل البنت التي تزوجت كافرا مسلمة كأبيها أم تبعت أمها على النصرانية.
كما تقدم النقل فالولد يتبع خير الأبوين في الدين
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى
إذا تزوج الرجل المسلم من امرأة كتابية كان أولاده مسلمين وذلك لأن الأولاد يتبعون خير الأبوين في الدين ويتبعون الأب في النسب ويتبعون الأم في الرق والحرية
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:17 ص]ـ
بارك الله فيك، قولي هل تبعت أمها، قصدت هل تنصرت باختيارها.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 08:59 م]ـ
أظنها تابعت أمها على دينها. ولكن المشكلة الأكبر ما حكم جدها هل يرتد بفعله ذلك؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:52 م]ـ
ولكن المشكلة الأكبر ما حكم جدها هل يرتد بفعله ذلك؟
إن كان فعل ما فعل من إقرارها على التنصر والمشاركة في هذا الحفل بالهدية والحضور راضيا بذلك
فهذه ردة ولا شك
وإن كان مغلوبا عليه غير راض فلعله يسلم والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/234)
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:50 م]ـ
لو ملأت قلتين مدادا, لتكتب المصائب التي يعيشها المسلمين في بلاد الروم, لأتيت عليهما و ملأت غيرهما, نسأل الله أن يعصمهم من كل فتنة.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:53 م]ـ
لو ملأت قلتين مدادا.
تعبير جميل جدا بارك الله فيك
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 11:10 م]ـ
و فيك بركة يا أخي, أصحح كلمة المسلمون, و ليس المسلمين.
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 08:12 ص]ـ
السلام عليكم جميعا
جئتكم من ابن جبرين بنبأ يقين
رقم الفتوى: (10824)
موضوع الفتوى: حكم الصلاة على من مات تاركا للصلاة أو سكران أو على من تزوجت بكافر؟
السؤال: س: هل تجوز صلاة الجنازة على من مات سكران أو كان تاركا للصلاة أو امرأة من أبوين مسلمين تزوجت بكافر وماتت على تلك الحال؟
الاجابة:
من مات سكران فهو صاحب كبيرة مصر عليها ولكن ذلك لا يخرجه من الإسلام ولكن لا يصلي عليه الإمام من باب الزجر عن مثل عمله بل يصلي عليه قومه وغيرهم، فأما تارك الصلاة جاحدا لها منكرا لوجوبها فإنه كافر فلا يصلى عليه، فإن كان مقرا بوجوبها وإنما تركها كسلا وتهاونا، فالأقرب أيضا الحكم بكفره، وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما المرأة المسلمة التي أبواها مسلمان إذا تزوجت كافرا وماتت وهي في ذمته فإن فعلها هذا يعتبر ردة وكفرا فلا يصلى عليها؛ فإن كان وليها قهرها وألزمها به فهو العاصي وتعتبر معذورة لإكراهها، وإن كانت هي زوجت نفسها بالكافر فقد جمعت بين محذورين وذلك ردة منها. والله أعلم.(97/235)
سؤال للإخوة الأحناف: ما حكم بيع الصلبان والأوثان في مذهب النعمان
ـ[محمود المصري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 08:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر السرخسي رحمه الله في (المبسوط): "فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ"
وكنت أريد أن أعرف قول أبو حنيفة والأحناف في مسألة بيع الأصنام والصلبان (وكل ما يعبد) لموضوع كنت أعده فأحببت الإستفسار قبل الإكمال
وهذه الإستفسارات عندي:
1) شرح لعبارة السرخسي وقوله: "مِمَّنْ يَعْبُدُهُ".
2) لمن يجوز بيعها: المسلم أو غيره (وهل يختلف الحكم إذا كان المشتري ممن يعبده)؟
3) هل يفرقون بين ما يكون لا منفعة مرجوة منه غير العبادة, وما كان يمكن الإستفادة من مادته بعد إتلافه
4) إن كان كذلك هل يباع بعد الكسر أم يجوز بيعه على هيئته (وإن وجد الإحتمال أن يكون سبب شراؤه العبادة)؟
وقد جاء في الموسوعة الفقهية: "ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقّع، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال، وجواز البيع مرتّب عليهما."
والمراد بارك الله فيكم قول أبي حنيفة والمعتمد عند الأحناف لا الجمهور في هذه المسألة (من كتبهم)
نفع الله بكم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[27 - 09 - 09, 12:05 م]ـ
مسألة مهمة بوركت
هل أبو حنيفة بناء على هذا يجيز بيع الصنم على المسلم |إذا اتخذه زينة
هل نقل الإباحة غير السرخسي عن أبي حنيفة
ـ[محمود المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:27 م]ـ
للرفع رفع الله قدر المجيب (ابتسامة)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:02 م]ـ
""فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ""
الله أعلم بالمراد لكن أظن أنه يحتمل امرين:
إما أنه يجوز للكافر أن يبيع الصلبان و الأصنام للمسلم فيشتريها لكسرها و استعمالها
و اما البيع هنا بمعنى الشراء؟ لأنه قال "بيع ممن" و لم يقل "بيع لمن"
أي يجوز شراء الصنم و الصليب ممن يعبده و ذلك للمنفعة المرجوة من الشراء بكسر الصنم و الانتفاع منه
و كلاهما بمعنى واحد لكن الجواز اما يعود على المسلم أو على الكافر في ارض الاسلام و الله أعلم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:40 ص]ـ
ولكن أخي الكريم كلام السرخسي في التدليل للرأي يدل على أن المراد البيع مع إرادة الإبقاء
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 09 - 09, 01:48 ص]ـ
لكنه ذكر القياس بعد ذلك " وَقِيلَ هَذِهِ تَمَاثِيلُ كَانَتْ أُصِيبَتْ فِي الْغَنِيمَةِ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَيْعِهَا بِأَرْضِ الْهِنْدِ لِيَتَّخِذَ بِهَا الْأَسْلِحَةَ، وَالْكُرَاعَ لِلْغُزَاةِ، فَيَكُونُ دَلِيلًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الصَّنَمِ، وَالصَّلِيبِ مِمَّنْ يَعْبُدُهُ كَمَا هُوَ طَرِيقَةُ الْقِيَاسِ" و القياس لا يكون لإثبات الاصل انما لفرع فيكون الأصل بيع الصنم للكافر و الفرع شراؤه منه و الله أعلم
ـ[محمود المصري]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:28 ص]ـ
رفع الله قدر الأخوين أبو أحمد و عبد الكريم على مشاركاتهم الطيبة
هذا ما جمعته إلى الان في المسألة حتى ييسر الله لنا أحد الإخوة يشرح لنا هذه المسألة عند الأحناف ويجيب عن الاسئلة المطروحة في المشاركة الأولى (ابتسامة)
ما حكم بيع الصلبان في المحلات للنصارى والتي قد يستعملونها في أعياده الدينية وبيع الصلبان؟
الفتوى:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن بيع الصلبان محرم بالإجماع، وتحريمه مما علم بالدين من الضرورة، فهو رمز لعقيدة باطلة وشركية، وقد قال تعالى (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم)
المصدر: http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=609
فها هو الشيخ (لا أدري أهو الشيخ وليد المنيسي أو صلاح الصاوي) قد ذكر الإجماع على التحريم. فكيف يفهم هذا في ضوء عبارة السرخسي.
قلت لعل في قول الصنعاني في السبل توجيه للمسألة حيث قال معلقا على حديث الباب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/236)
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ {إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال رحمه الله: وَأَمَّا عِلَّةُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْأَصْنَامِ فَقِيلَ لِأَنَّهَا لَا مَنْفَعَةَ فِيهَا مُبَاحَةً وَقِيلَ إنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إذَا كُسِرَتْ اُنْتُفِعَ بِأَكْسَارِهَا جَازَ بَيْعُهَا وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَهِيَ أَصْنَامٌ لِلنَّهْيِ وَيَجُوزُ بَيْعُ كَسْرِهَا إذْ هِيَ لَيْسَتْ بِأَصْنَامٍ وَلَا وَجْهَ لِمَنْعِ بَيْعِ الْأَكْسَارِ أَصْلًا
فهل قصد السرخسي بمقولته أن البيع يكون لأكسار الأصنام والصلبان وأنه فقط دلل عليها بأصلها فتكون عبارته: فيكون دليلا لأبي حنيفة رحمه الله في جواز بيع أكسار الصنم والصليب ممن يعبده أو بيعها لمن سيستفيد منها بعد الكسر أو لأي غرض سوى للعبادة
ومما يجعلني إلى هذا الفهم أميل ما جاء في في الموسوعة الفقهية:
" «بيع الأصنام ونحوها»
20 - الخلاف المارّ بين الجمهور وبين أبي حنيفة وبعض الشّافعيّة في بيع آلات اللّهو، جار هنا في بيع الأصنام.
ودليل الجمهور على التّحريم انتقاء المنفعة المباحة شرعاً، ونصّ حديث جابر مرفوعاً «إنّ اللّه حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».
ودليل أبي حنيفة والقلّة من الشّافعيّة على الجواز: الانتفاع بها بعد الكسر، فنفعها متوقّع، فوجدت الماليّة والتّقوّم في المال، وجواز البيع مرتّب عليهما.
وقد صرّح الرّافعيّ من الشّافعيّة بأنّ الوجهين يجريان في الأصنام والصّور، وكذا الشّوكانيّ وفيما يلي بعض ما يلحق بالأصنام مع بعض أحكامها
نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يصحّ بيع الصّور والصّلبان، وللحنفيّة قولان في الصّور للصّغار صحّةً وضماناً.
ونصّوا على صحّة بيع النّقد الّذي عليه صور، وعلّلوه بأنّها غير مقصودة منه بوجه ما.
وتردّدوا في الصّليب المتّخذ من الذّهب والفضّة، هل يلحق بالأصنام، أو بالنّقد الّذي عليه صور؟
- أ - فرجّحوا إلحاقه بالصّنم إذا أريد به ما هو من شعارهم المخصوص بتعظيمهم.
- ب - ورجّحوا إلحاقه بالنّقد الّذي عليه صور إن أريد به ابتذاله بالاستعمال."
أما ما ذكر في بيع الات المعازف:
«بيع آلات اللّهو والمعازف»
- ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصّاحبان من الحنفيّة، والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى تحريم بيع آلات اللّهو المحرّمة، والمعازف إلاّ ما جاز استعماله منها، وصرّحوا بعدم صحّة بيعها.
والتّقييد بالمحرّمة، لإخراج بيع الشّطرنج، الّذي يقول الشّافعيّة بحلّه، وطبل الغزاة ونحوه، فمن المحرّمات: الطّنبور، والمزمار، والشّبّابة «وهي النّاية» والعود، والصّنج والرّباب.
فالصّاحبان من الحنفيّة يريان أنّ هذه الآلات أعدّت للمعصية، فبطل تقوّمها، ولا ينعقد بيعها، كالخمر.
والمالكيّة قرّروا أنّ من شروط المعقود عليه: أن يكون ممّا ينتفع به انتفاعاً شرعيّاً، وإن قلّ كالتّراب، وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كآلات اللّهو.
والشّافعيّة قرّروا أنّ آلة اللّهو المحرّمة لا يقصد منها غير المعصية، ولا نفع بها شرعاً.
والحنابلة قرّروا أنّ كسر هذه الآلات لا يستوجب الضّمان، وأنّها كالميتات.
وتحريم بيع المعازف مبنيّ على قول الجمهور بتحريم المعازف وآلات اللّهو.
وذهب بعض الفقهاء إلى إباحتها إذا لم يلابسها محرّم، فيكون بيعها عند هؤلاء مباحاً.
والتّفصيل في مصطلح «معازف».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/237)
ومذهب أبي حنيفة - خلافاً لصاحبيه - أنّه يصحّ بيع آلات اللّهو كلّها، وهو أيضاً قول ضعيف عند الشّافعيّة، مقيّد بأن يمكن اعتبار مكسّرها مالاً، ففيها نفع متوقّع عندئذ.
وفي الوقت الّذي يرى الصّاحبان أنّ آلات اللّهو معدّة للمعصية، موضوعة للفسق والفساد - كما هو تعبير الكاسانيّ - فلا تكون أموالاً فيبطل تقوّمها، كالخمر.
يرى أبو حنيفة أنّها أموال لصلاحيتها لما يحلّ من وجوه الانتفاع، بأن تجعل ظروفاً لأشياء، ونحو ذلك من المصالح، وإن صلحت لما لا يحلّ فصارت كالأمة المغنّية، وهذا لأنّ الفساد بفعل فاعل مختار، فلا يوجب سقوط التّقوّم.
وجواز البيع مرتّب على الماليّة والتّقوّم.
فيكون التحريم عند الصاحبان في الصنم والصليب أشد وعند أبو حنيفة يقال كذلك في الأصنام والصلبان - إن أمكن أن ينتفع بها بعد الكسر أو تستخدم إستخداما اخر غير العبادة فلعل هذا هو ما يجيزه (فيما نقل السرخسي) أما أن يكون يجيز أن تباع لتعبد فهذا ما لا أتصوره من الإمام
وفي موضع اخر:
"ذهب أبو حنيفة إلى أنّه: لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به، كبيع الكبش النّطوح، والحمامة الطّيّارة، والخشب ممّن يتّخذ منه المعازف.
بخلاف بيع السّلاح من أهل الفتنة، لأنّ المعصية تقوم بعينه، وهي الإعانة على الإثم والعدوان، وإنّه منهيّ عنه.
بخلاف بيع ما يتّخذ منه السّلاح كالحديد، لأنّه ليس معدّاً للقتال، فلا يتحقّق معنى الإعانة.
وذهب الصّاحبان من الحنفيّة، إلى أنّه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، لأنّه إعانة على المعصية، فهو مكروه عندهما، خلافاً للإمام، وليس بحرام، خلافاً لما ذهب إليه الجمهور.
وبحث الحنفيّة نظير هذه المسألة في الإجارة، كما سبق عند الحنابلة، كما لو آجر شخص نفسه ليعمل في بناء كنيسة، أو ليحمل خمر الذّمّيّ بنفسه أو على دابّته، أو ليرعى له الخنازير، أو آجر بيتاً ليتّخذ بيت نار، أو كنيسةً أو بيعةً، أو يباع فيه الخمر، جاز له ذلك عند أبي حنيفة، لأنّه لا معصية في عين العمل، وإنّما المعصية بفعل المستأجر، وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها، ففي هذا يقول المرغينانيّ: إنّ الإجارة ترد على منفعة البيت «ونحوه» ولهذا تجب الأجرة بمجرّد التّسليم، ولا معصية فيه، وإنّما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه، فقطع نسبته عنه.
ويرى الصّاحبان كراهة ذلك، لما فيه من الإعانة على المعصية.
وطرح بعض الحنفيّة هذا الضّابط: وهو أنّ ما قامت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريماً «كبيع السّلاح من أهل الفتنة» وما لم تقم بعينه يكره تنزيهاً."
ويقال كذلك أنّ ما قامت المعصية بعينه، يكره بيعه تحريماً عند الأحناف «كبيع الصلبان للنصارى» و «كبيع الأصنام لأهل الأوثان»
وهذه بعض النقولات الاخرى:
(قال ابن حجر في الفتح) وَالْعِلَّة فِي مَنْع بَيْع الْأَصْنَام عَدَم الْمَنْفَعَة الْمُبَاحَة، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إِذَا كُسِرَتْ يُنْتَفَع بِرُضَاضِهَا جَازَ بَيْعهَا عِنْد بَعْض الْعُلَمَاء مِنْ الشَّافِعِيَّة وَغَيْرهمْ، وَالْأَكْثَر عَلَى الْمَنْع حَمْلًا لِلنَّهْيِ عَلَى ظَاهِره، وَالظَّاهِر أَنَّ النَّهْي عَنْ بَيْعهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِير عَنْهَا، وَيَلْتَحِق بِهَا فِي الْحُكْم الصُّلْبَان الَّتِي تُعَظِّمهَا النَّصَارَى وَيَحْرُم نَحْت جَمِيع ذَلِكَ وَصَنْعَته
(قال ابن بطال:) وقال ابن المنذر: فى معنى الأصنام الصور المتخذة من المدد والخشب وشبهها، وكل ما يتخذ الناس مما لا منفعة فيه إلا للهو المنهى عنه فلا يجوز بيع شىء منه إلا الأصنام التى تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هى عليه وصارت نقراُ، أو قطعا، فيجوز بيعها والشراء بها.
وأختم بما قاله الشيخ عطية سالم رحمه الله:
حكم بيع الأصنام والانتفاع بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/238)
قوله: (والأصنام). الأصنام: كل ما كان مجسماً على صورة معبود -أياً كان- نجم، قمر، حيوان، شجرة، فكل ما يعبد، وله جسم مجسم، له ظل، فهو صنم، وهنا يقولون: هل تحريم بيع الأصنام لذاتها -لنجاستها- أو للازمها؟ فاتفقوا على أن النهي عن بيع الأصنام إنما هو للازمها، وهو: كونها تعبد من دون الله، أما إذا كسرتها وجعلتها وقوداً فلا شيء في ذلك؛ لأنها ليست نجسة، أو كسرتها وصنعت منها كرسياً فلا شيء في ذلك؛ لأنها ليست نجسة، وعلي رضي الله تعالى عنه لما وصل مهاجراً ونزل في قباء، كان يرى رجلاً يطرق الباب ليلاً على امرأة مغيبة، ويعطيها شيئاً، فجاءها علي في النهار وقال: يا أمة الله! من هذا الرجل الذي أرى منه كذا وكذا! لقد رابني أمرك! قالت: إنه سهل بن حنيف، علم أني امرأة، وليس عندي أحد، فيغدو على أصنام القوم فيأتيني بها ويقول: احتطبي بهذا. إذاً: الأصنام تسمى بهذا الاسم إذا كانت على هيئتها الصنمية، فإذا ما كسرت لم تعد أصناماً، وأصبحت خشباً مكسراً، أو حديداً أو نحاساً، أو أي مادة صنعت منها. إذاً النهي عن بيع الأصنام لا لعينها ولكن للازمها.
والأصنام: كل ما عبد من دون الله وكان ذا جسم -أي: شاخص- له ظل، مصنوع من خشب، أو حجر، أو معدن، ذهب أو فضة، أو نحاس، أو من الأحجار الكريمة، ويوجد في بعض البلاد -في معابد غير اليهود والنصارى والمسلمين- صور لأصنام من أحجار كريمة، ربما تعادل الملايين من الدولارات، وبيع الأصنام محرم، لا لنجاستها كما هو الحال في الخمر والميتة والخنزير، ولكن لعدم منفعتها، ولما يترتب عليها من الضلال فإنها تعبد من دون الله. ويتفق العلماء على أن الصنم إذا كسر وتغيرت حالته عن كونه صنماً مجسماً ذا صورة وهيئة، وأصبح فُتاتاً وكسراً، ويمكن الانتفاع بتلك الأجزاء؛ فلا مانع من بيعها، فإذا كان الصنم من أحجار كريمة: كالفيروز، والياقوت، والعقيق، أو نحو ذلك، وفتت وأخذ فتاته، وانتفع به حلية: كفصوص للخواتم، وزينة لبعض المقتنيات فلا مانع، أو كان حجراً يمكن الاستفادة منه في بناء شيء أو ارتكاز شيء، أو كان خشباً يمكن الاستفادة منه باتخاذه حطباً، أو اتخاذه إناء، أو شيئاً مما ينتفع به في غير العبادات أو الضلال، فلا مانع. وأشرنا إلى ما كان من علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم مهاجراً، ونزل بقباء، وكانت هناك امرأة مغيبة -أي: ليس لها زوج حاضر- فكان يأتي شخص بالليل ويطرق عليها الباب، فتخرج فيناولها شيئاً ويذهب، فارتاب علي رضي الله تعالى عنه في ذلك فسألها: من هذا الذي يطرق عليكِ الباب ليلاً ويناولك شيئاً؟! وأنت امرأة وحيدة مغيبة! قالت: هذا فلان -وسمته: سهل بن حنيف - علم أني وحيدة، فيعدو على أصنام القوم، فيأتيني بها ويقول: احتطبي بهذه. أي: تتخذها حطباً توقدها وتستفيد من وقودها، سواء كان في خبز عجينها، أو في طهي طعامها، أو تسخين مائها، أو تدفئتها، أو أي منفعة من المنافع التي يحتاجها الناس في البيوت.
وبناءا على هذا كله فيكون من أبين الكذب أن يقال أن أبو حنيفة رحمه الله يجيز بيع الأصنام والصلبان لغرض العبادة.
فما رأي الإخوة في هذا؟
ولا زلنا في انتظار أحد الأحناف ليجيب لنا عن الأسئلة المطروحة (ابتسامة)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:19 م]ـ
لي رجعة إن شاء الله حين ييسر الله
ـ[محمود المصري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:00 م]ـ
بارك الله فيكم على المرور أخونا الكريم محمد
وفي إنتظار عودتكم
ـ[محمود المصري]ــــــــ[02 - 11 - 09, 09:10 م]ـ
طيب سؤال مختلف بعض الشيء (ابتسامة)
هل من يدلني على منتدى (ولو بغير العربية) أو طريقة الإتصال ببعض المشايخ المتخصصين في مذهب الأحناف لأطرح عليه هذا السؤال (ولو على الخاص)؟
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 11:26 م]ـ
نعم في ملتقى المذاهب الفقهية
http://www.mmf-4.com/vb/(97/239)
إستفسار عن نظم الزاد؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[27 - 09 - 09, 03:42 م]ـ
أحبتي الأكارم,,,هل الشيخ فهد بن مقعد العتيبي صاحب (قلادة الزبرجد) ألفية في العقيدة السلفية, له نظم لزاد المستقنع؟؟؟
وأين أجده؟
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:33 ص]ـ
أخي لعل هذا الرابط يفيدك:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=10904(97/240)
اريد كتاب الفرائض لعبد الصمد بن محمد
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[27 - 09 - 09, 06:02 م]ـ
السلام عليكم
اريد كتاب الفرائض لعبد الصمد بن محمد
وهو على ما اظن انه منهج منهج للطلاب في المدينة
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:36 ص]ـ
الكتاب لعبدالصمد بن محمد كاتب ,,وهو مقرر لطلاب المعهد الثانوي في الجامعة,,وأذكر أنه يباع في عمادة البحث العلمي بالجامعة بخمسة ريالات
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 11:54 ص]ـ
تجده على هذا الرابط:
http://membres.lycos.fr/makuielys/1/faraed/mokadima.htm
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[30 - 09 - 09, 01:58 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله خير
لكن اريد ان احمل الكتاب فهل تعطيني رابط استطيع تحميل الكتاب منه
وجزاك الله خير
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:59 ص]ـ
لم أجد له رابطًا للتحميل بعد بحث طويل، ربما استطاع أحد الإخوة أن يساعدك فيما أخفقتُ فيه(97/241)
لقد حصلت على لقطه, واستفدت منها دون ان اعرفها , وهي مما تجري له همم اوساط الناس
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اريد ان اسأل سؤال غريب نوعا ما
لقد حصلت على لقطه, واستفدت منها دون ان اعرفها , وهي مما تجري له همم اوساط الناس
ولكني لم اكن اعلم الحكم الشرعي حين استفدت منها والآن عرفته واريد ان ابدأ بتعريف هذه اللقطه
المشكله والغريب هو الآتي: ان اللقطه هي حساب الكتروني على هذا الموقع والذي اكتب منه حاليا!!!
القصه باختصار هي اني حاولت مرارا وتكرارا ان اسجل في هذا الموقع ولكنه رفض دائما , ومره طلب مني ان اكتب ايميلي اذا كنت نسيت كلمة السر فقلت احاول لعلي سجلت فيه منذ زمن ونسيت كلمة السر .... ففوجئت به يرسل الي باني اسمي (محمود الاثري) واني بامكاني ان اغير كلمة السر لكلمة سر جديده!
الغريب يا اخواني اني لا اذكر من قريب ولا من بعيد اني سجلت في هذا الموقع باسم محمود الاثري ولا يمكن ان يخطر لي ببال قط ان اسمي نفسي مثل هذا الاسم!
فبالتأكيد حصل خلل الكتروني في الموقع جعله يرسل الى ايميلي اني صاحب هذا الحساب وبذلك بالتأكيد هذا الحساب ضاع على صاحبه وهو يحاول الدخول منه الآن ولا يستطيع لاني غيرت كلمة السر!
وانا والله ما كتبت بهذا الحساب سوى الخير واسأل الله ان يغفر لي , لكني الآن اريد ان اعرف هذا الحساب لصاحبه واذا تأكدنا انه هو فيأخذه مشكورا ويسامحني على ما بدر مني
والا اذا لم اجد له صاحبا فآخذه انا
السؤال هو: كيف وأين اعرف الحساب, وهل اعرفه سنة كامله؟ وهل يجوز ان استفيد منه في نشر الخير فقط؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 10:40 م]ـ
الامر هين جدا استعمل البريد وانت في هذا اما
- ان يراسلك صاحب البريد ان كان مهما جدا
- ان تظهر لك معلومات مع الوقت عن صاحبه
- ان تتيقن بانك سجلت او سجل لك اهلك او قريبك
- ات تعرف ان صاحبه تغاضى عنه ... فهو لك او لاخيك او للذئب
وفي كل حال انت الذي يجب ان يحافظ على البريد الى حين
وفقكم الله
ـ[محمود الأثري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:22 ص]ـ
الامر هين جدا استعمل البريد وانت في هذا اما
- ان يراسلك صاحب البريد ان كان مهما جدا
- ان تظهر لك معلومات مع الوقت عن صاحبه
- ان تتيقن بانك سجلت او سجل لك اهلك او قريبك
- ات تعرف ان صاحبه تغاضى عنه ... فهو لك او لاخيك او للذئب
وفي كل حال انت الذي يجب ان يحافظ على البريد الى حين
وفقكم الله
جزاكم الله خيرا على الرد
لكن كيف استعمل البريد والمعلوم انه لا يجوز الاستفاده من اللقطه حتى تعرف سنه كامله؟
وكيف سيتصل بي صاحب البريد اذا كان لا يستطيع اصلا التسجيل في الموقع بسبب مشكله تقنيه منذ فتره طويله تمنع تسجيل اي اسماء جديده
ولقد تيقنت اني لم اسجل انا او اي احد آخر اعرفه بهذا الاسم
ولا اعرف كيف اصل الى صاحب البريد ولا اعرف كيف يصل هو الي اذا عرفه , وأين أعرفه (لاني من المفروض ان اعرف اللقطه في نفس المكان الذي وجدتها فيه)
معذرة اذا بدا الامر سخيفا لكن الجبال من الحصا والنار من مستصغر الشرر وربما بهذا الخطأ البسيط في نظر البعض يحبط العمل والعياذ بالله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:29 م]ـ
الذي يجب ان تفهمه هو يجب ان تستعمل البريد حتى لا يغلق بعد عدة اشهر وهذا من حفظ اللقطة وايضا استعمله حتى اذا بلغتك رسالة من صديق لصاحبه او من صاحبه نفسه تيسر لك الامر ..
ويتصل بك صاحب البريد لانه يحفظ بريده وربما ضاعت كلمة مروره فقط فتنبه
لايمكن تعريف البريد الالكتروني في رأيي على الاقل وتعريف هو استعماله او تعاهده بين الفينة والاخرى
والموضوع مهم يا اخ لان البريد الالكتروني فيه من المعلومات عند بعض الناس ما يمكن ان يقايضك بالملايين حتى يحصل عليه او يطلع على بعض اسراره
وفقكم الله
ـ[ابن الحميدي الشمري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:40 م]ـ
سلام الله عليكم ـ جميعا ـ ورحمته وبركاته
لا أزيد على ماذكره الإخوة؛ لكن لو وقعتَ أسفل مشاركاتك بوسائل اتصال كـ: بريد الكتروني ونحوه فربما اتصل بك من تبحث عنه.
.
.
.
سدد الله خطاكم أجمعين(97/242)
إخواني في المغرب الحبيب-دار الحديث الحسنية!!
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 09 - 09, 01:00 ص]ـ
أبحث من مدة عن كتاب أصله رسالة علمية، وهي من مطبوعات دار الحديث الحسنية،
بيانات الكتاب:
الفقه الافتراضي من خلال مؤلفات المالكية في الأندلس، عادل شوقي، أصله رسالة ماجستير، 1996، دار الحديث الحسنية.
أرجو ممن يستطيع الحصول عليه إفادتي بذلك، لمناقشة إمكانية الإرسال.
وفق الله الجميع للبر والتقوى.
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 10 - 09, 04:30 ص]ـ
للرفع
ـ[النقاء]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:00 ص]ـ
للرفع
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:30 ص]ـ
قد طلبت من الاخوة المالكية ان يساعدوا قدر الامكان
والله الموفق
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:01 ص]ـ
أظن أن لدار الحديث الحسنية موقعا على الإنترنيت .. ، راسلهم في ما تبتغيه .. ، أعانك الله .. ،
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:10 ص]ـ
تفضلي اختي النقاء
http://www.darhadit.ac.ma/
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:54 ص]ـ
عفوا إخوتي، لم أر الردود إلا الساعة لانشغالي ببعض الأعمال.
نعم دار الحديث الحسنية قد راسلتهم من قبل رمضان على ما أعتقد و لكن لم يردوا.
بارك الله فيكم.
والكتاب قيم من عنوانه، وقد كنت أحتاجه لرسالتي للماجستير، ولكن نظرا لتغير موضوع الرسالة، لا أحتاجه في الوقت الحالي.
أحسنتم وبارك الله سعيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:44 م]ـ
اختي النقاء لعلك لم تحسنس ارسال الطلب اليهم جددي الطلب لعل الله يفتح عليك
ـ[عالية الهمة]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:43 م]ـ
لا اظن ان دار الحديث تقدم هذه الخدمة
سابحث لك عن هذه الرسالة انت من اي بلد؟؟
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:35 م]ـ
، وقد كنت أحتاجه لرسالتي للماجستير، ولكن نظرا لتغير موضوع الرسالة، لا أحتاجه في الوقت الحالي.
أحسنتم وبارك الله سعيكم
بارك الله سعيكِ أختي، وأعطاك أجر نيتك(97/243)
ماحكم وضع اليدين في الأذنين عند الأذان
ـ[بن مانع]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:46 ص]ـ
ماحكم وضع اليدين في الأذنين عند الأذان - ارجو الإجابة
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 09 - 09, 02:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
استحب الفقهاء وضع السبابتين في الأذنين أثناء الأذان لحديث أبي جحيفة-رضي الله عنه- قال:" رأيت بلالاً يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه ... " رواه الترمذي و صححه، و صححه أيضا النووي و ابن حجر و الألباني رحمة الله عليهم.
وقد ذكره البخاري تعليقا:" فقال:" ويُذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه". قال الحافظ في الفتح:" وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل –أيضاً- عن سفيان أخرجه أبو عوانة, وله شواهد ذكرتها في "تغليق التعليق" من أصحها مارواه أبو داود وابن حبان من طريق أبي سلاَّم الدمشقي أن عبد الله الهوزنى حدثه, قال: قلت لبلال: كيف كانت نفقة النبي-صلى الله عليه وسلم- وآله وسلم فذكر الحديث وفيه:" قال بلال فجعلت إصبعي في أذني فأذنت"
أما وضع اليدين فلعل الإخوة يفيدوننا في ذلك.
ـ[بن مانع]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:16 م]ـ
بارك الله فيك - ونفع بك الإسلام والمسلمين
لكن - ما حال اليدين
ـ[بن مانع]ــــــــ[29 - 09 - 09, 11:08 ص]ـ
احبتي - أين المجيب عن وضع اليدين - ودمتم بخير
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:14 م]ـ
أبشر قد جاءك ما تحب فدقق النظر:
قال الإمام الحافظ الجهبذ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري:
المسألة الثانية:
جعل الاصبعين في الاذنين.
وقد حكى عن ابن عمر، انه كان لا يفعل ذلك.
وظاهر كلام البخاري: يدل على انه غير مستحب؛ لأنه حكى تركه عن ابن عمر، وأما الحديث المرفوع فيه فعلقه بغير صيغة الجزم، فكأنه لم يثبت عنده.
وذكر في ((تاريخه الكبير)) من رواية الربيع بن صبيح، عن ابن سيرين، قال: أول من جعل أصبعيه في أذنيه في الأذان عبد الرحمن بن الأصم مؤذن الحجاج.
وهذا الكلام من ابن سيرين يقتضي انه عنده بدعة.
وروي عن ابن سيرين بلفظ آخر.
قال وكيع في ((كتابه)): عن يزيد بن إبراهيم والربيع بين صبيح، عن ابن سيرين، قال: أول من جعل اصبعا واحدة في أذانه ابن الأصم مؤذن الحجاج.
وقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية، عن ابن عون، عن محمد، قال: كان الأذان أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، ثم يجعل اصبعيه، واول من ترك إحدى أصبعيه في أذنيه ابن الاصم.
قال: وثنا أبو أسامة، عن هشام، عن ابن سيرين، انه كان إذا اذن استقبل القبلة، فأرسل يديه، فإذا بلغ: ((حي على الصلاة، حي على الفلاح)) أدخل إصبعيه في أذانه.
وهذا يقتضي انه إنما يجعلهما في أذنيه في أثناء الأذان.
وروى وكيع، عن سفيان، عن نسير بن ذعلوق، قال: رأيت ابن عمر يؤذن على بعير.
قال سفيان: قلت له: رأيته جعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: لا.
وهذا هو المروي عن ابن عمر، الذي ذكره البخاري تعليقا.
وأكثر العلماء على ان ذلك مستحب.
قال الترمذي في ((جامعه)): العمل عند اهل العلم على ذلك، يستحب ان يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض اهل العلم: وفي الاقامة - أيضا، وهو قول الاوزاعي. انتهى.
وقال إسحاق كقول الاوزاعي.
ومذهب مالك: ان شاء جعل اصبعيه في اذانه واقامته، وان شاء ترك - ذكره في ((التهذيب)).
وظاهر هذا: يقتضي انه ليس بسنة.
وقد سهل أحمد في تركه، وفي جعل الاصبعين في احدى الاذنين.
وسئل الشعبي: هل يضع أصبعيه على أذنيه إذا أذن؟ قال: يعم عليهما، واحدهما يجزئك.
خرجه أبو نعيم في ((كتاب الصلاة)).
واختلفت الرواية عن أحمد في صفة ذلك:
فروي عنه، أنه يجعل أصبعيه في أذنيه، كقول الجمهور.
وروي عنه، أنه يضم أصابعه، ويجعلها على اذنيه في الأذان والإقامة.
واختلف أصحابنا في تفسير ذلك:
فمنهم من قال: يضم أصابعه، ويقبضهما على راحتيه، ويجعلهما على أذنيه، وهو قول الخرقي وغيره.
ومنهم من قال: يضم الأصابع، ويبسطها، ويجعلها على اذنه.
قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد.
قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث.
وهذا يدل على ان رواية عبد الرزاق، عن سفيان التي خرجها في ((مسنده)) والترمذي في ((جامعه)) غير محفوظة، مع ان أحمد استدل بحديث أبي جحيفة في هذا في رواية محمد بن الحكم. وقال في رواية أبي طالب - أيضا -: أحب إليّ أن يجعل أصابع يديه على أذنيه، على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع، ووضعهما على أذنيه.
قال القاضي أبو يعلى: لم يقع لفظ حديث أبي محذورة.
قال: وروى أبو حفص العكبري بإسناده، عن [أبي] المثنى، قال: كان ابن عمر إذا بعث مؤذناً يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك، واجعلها مضمومة على أذنيك.
واستحب الشافعية إدخال الإصبعين في الأذنين في الأذان، دون الإقامة.
فتح الباري ـ لابن رجب - (3/ 557)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/244)
ـ[بن مانع]ــــــــ[01 - 10 - 09, 11:59 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين - أخي أبو الطيب
ـ[سعد العجمي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:24 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:42 م]ـ
الاخ بن مانع وفقه الله ...
الإمام مالك كان يكره ذلك كرها شديدا ..
وروى عنه ابن القاسم أنه أجازه لمن أراد ان يسمع ...
تجد ذلك في المدونة.
ـ[بن مانع]ــــــــ[06 - 10 - 09, 07:13 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين - أخي أبوسعيد(97/245)
نظم بدايه المجتهد ... ؟؟
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:48 ص]ـ
أحبتي الأكارم الفضلاء,,
من يدلني على نظم بداية المجتهد .... ؟
إذ أني منذو فتره وأنا أبحث عنه, فقد سمعت أن الشيخ ابن بيه له نظم على بداية المجتهد ..
وقد رأيت في أحد المشاركات لأحد اعضاء هذا الملتقى المبارك (الزقاق) وفقه الله أنه كان سينزل النظم على الملتقى ... ولم أجده
وبالله التوفيق ....
ـ[النقاء]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:27 ص]ـ
أخي راجع هذا الرابط:
http://www.binbayyah.net/Pages/research/Alfatawa%20main/fatawa2/fatawa%20for%20binbayyah%201_4.htm
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[29 - 09 - 09, 12:00 م]ـ
جزاك الله خير(97/246)
سجود السهو عند الحنايلة .... للمناقشة
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:06 م]ـ
سجود السهو عند الحنابلة (ملخصا)
1 - لا يشرع:سجود السهو لمن تعمد الزيادة أو النقص ...
ويشرع لذللك سهوا في الفرض والنفل.
2 - أقسام \أسباب سجود السهو عند أصحابنا الحنابلة ثلاثة:
أ-الزيادة
ب- النقص
ج- الشك
3 - هذه الأسباب الثلاثة على نوعين:
أ- إما في الأفعال
ب-وإما في الأقوال .......... فإلى التفصيل؛
أولا: الأفعال
1 - الزيادة,, - فعل من جنس الصلاة, فإن تعمد ذلك بطلت وإلا عاد وسجد بعد السلام
- فعل من غير جنس الصلاة:1 - يسير, فلا يضر سواء تعمد أم لا
2 - فعل مستكثر عادة, يبطل الصلاة سواء تعمد أم كان سهوا
- زيادة ركعة,1 - إن علم بعد الفراغ من الصلاة ولم يطل الفصل سجد لها
2 - وإن كان في أثناء الصلاة علم ذلك, إنه يرجع في الحال ويسلم ثم يسجد للسهو
2 - النقص,,فرق أصحابنا الحنابلة في هذا الموضع بين الركن والواجب, فقالوا:
1 - الركن لا يفوت بفوات محله (أي يجب الإتيان به)
2 - الواجب يفوت بفوات محله
وعليه السجود قبل السلام للكل ...................
أرجو من أخواني وأحبتي بيان مواضع الإستدراك, ومشاركتي في إكمال الموضوع ....
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:46 م]ـ
لست حنبليا لكن الذي اعرفه أنه عند الحنابلة السجود دائما قبل السلام إلا فيما سجد فيه الرسول عليه الصلاة و السلام بعد السلام فعلى هذا الزيادة من جنس الصلاة: كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود سهوا لا تبطل الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام: قال صاحب الزاد
يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنافلةِ، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ اهـ
و على مذهب الأحناف السجود بعد السلام و على مذهب الشافعية السجود دائما قبل السلام و على مذهب المالكية و شيخ الاسلام و هو مذهب العثيمين رحمه الله يفرق بين الزيادة و النقصان فالزيادة يسجد لها بعد السلام و النقصان قبل السلام و على مذهب الشيخ الالباني رحمه الله تسجد كما اردت قبل السلام او بعده للزيادة او النقصان
و ربما يجيبك من له اطلاع على المذهب الحنبلي فهذا افضل
و الله أعلم
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 09 - 09, 04:08 م]ـ
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين.
ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف.
قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته قال ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام ولكن أقول كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى
بالنسبة لمذهب الالباني رحمه الله فأظنه كذلك اختيار صاحب منار السبيل و هو اختيار صاحب الدليل:
قال صاحب الدليل: يسن اذا أتى بقول مشروع في غير محله سهواً كقراءة القران في السجود ويباح اذا ترك مسنونا ويجب اذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما او قعودا او سلم قبل اتمامها او لحن لحنا يحيل المعنى او ترك واجبا او شك في زيادة وقت فعلها وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده ..
اهـ
و ربما على هذا استقر المذهب
و الله أعلم
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 05:17 م]ـ
جزاك الله خير على هذا الإستدراك,,,,وعلى حسن أدبك حفظك الله(97/247)
ما حكم تزويج البنات وهن صغيرات؟؟؟
ـ[محمد أمين حسيني]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:20 م]ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل أن يفيدونا حول حكم الزواج بالصغيرات.
و الذي جعلني أتسائل ما قرأته حول ما يحصل في اليمن من تزويج البنات و هن صغيرات جدا.
و جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[28 - 09 - 09, 06:07 م]ـ
الأصل في ذلك الجواز ولم يجعل الشرع لجواز النكاح سنا معينا
غير أن تكون تطيق ذلك
وهذه فتوى للشيخ عطية صقر
فتاوى الأزهر - (10/ 67)
سن الزواج
المفتي
عطية صقر.
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
هل هناك سن محددة لصحة عقد الزواج، ولماذا قررت بعض الدول سنَّا معينة لذلك؟
الجواب
ذكرت فى ص 357 من الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإِسلام أن التشريعات القديمة لم تهتم بتحديد سن للزواج، حتى جاء فى أوروبا "جوستنيان" فحدده باثنتى عشرة سنة للبنت وبأربع عشرة للولد، وإن كان ذلك لم يحترم بعد دخول النصرانية أوروبا، كما حدث فى زواج مارى ستيوارت بهنرى الثامن وسنها ست سنوات.
والزواج المبكر كان منتشرا فى بعض البلاد الشرقية وما تزال صورته فى العصر الحديث كالهند التى تزوج الأجنة فى البطون، بناء على فلسفة دينية فيها أن مجرد اسم الابن يخلص أباه من جهنم ثم انتهى الأمر عندهم إلى تحديده.
ومجاراة لسنة التطور لجأت الدول إلى وضع سن محددة للزواج، وإن كان الناس يتحايلون على عدم احترام ذلك بطرق شتى.
والإِسلام لم يضع سنًّا محددة للزواج، وإنما وضع حدًّا للتكليف بوجه عام. وهو البلوغ إما بالعلامة الطبيعية أو بمرور خمس عشرة سنة قمرية، وللظروف أثرها فى العلامة الطبيعية، غير أن هذه السن لم يجعلها الإِسلام أساسا لصحة العقد، فقد أجازه قبل ذلك عن طريق أولياء الأمور.
وعلى الرغم من عدم تحديد سن الزواج فيستحسن أن يبكر به بأن يكون فى أوائل سنوات البلوغ حيث يكون نضج الفتى والفتاة، وذلك لعصمتهما من الانحراف، ومع ذلك فى التبكير الشديد إرهاق بالتكاليف التى تحتاج إلى عقل ورشد، ومن هنا أرى أن قيام بعض الحكومات بتحديد سن الزواج فيه خير، على أن يراعى فى التحديد كل الظروف، وتجب طاعة أولى الأمر فى تنفيذ القوانين والقرارات ما دامت فيها مصلحة، فالله يقول: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم} النساء: 59
وهذه فتوى أخرى
فتاوى الشبكة الإسلامية - (2/ 3507)
رقم الفتوى 7560 هل للدولة تقييد المباح أو منعه أو الإلزام به
تاريخ الفتوى: 17 محرم 1422
السؤال
هل يجوز تحديد سن الزواج وإجبار الأسر على ذلك؟
هل يمكن منع الوالدين من تشغيل الأطفال تحت سن معينة للمصلحة؟
مدى شرعية منع العقوبة البدنية للأطفال والزوجات للمصلحة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه فيجوز لولي المرأة أن يزوجها وهي صغيرة بحسب ما يراه هو من مصلحتها.
ويجوز لولي الطفل أن يستعمله في عمل يناسبه، ولا يشق عليه.
ويجوز للرجل أن يؤدب زوجته بالضرب إذا تعين طريقاً إلى التخلص من نشوزها، بعد أخذه بالوسيلتين قبله، حسب الترتيب الوارد في قوله تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) [النساء: 34].
ويجوز -كذلك- تأديب الولد بالضرب إذا تعين هو الآخر وسيلة إلى تقويمه، بشرط أن يكون الضرب في الكل غير مبرح، لا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، وأن يتقي فيه الوجه، وأن لا يكون في حال غضب من المؤدِّب، وألا يأخذ طابع التشفي والانتقام.
وأما أن تأتي جهة فتمنع هذه المباحات بتشريع عام، أو تقيدها متذرعة بما يسمى بالمصلحة العامة، فإن هذا أمر لا يجوز، بل هو منكر عظيم لما فيه من تحريم ما أحل الله ورسوله، وإيجاب ما لم يوجبه الله ورسوله، وإلزام الناس بذلك، وعقابهم على مخالفته.
ولقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم ما أحل الله، فقال: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) [يونس: 59].
وقال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(97/248)