ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:11 م]ـ
شروط العقيقة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
يرى جمهور أهل العلم أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام ومن حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب، قال الإمام مالك: [إنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة].
وقال الإمام الترمذي: [وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاء إلا ما يجزئ في الأضحية].
وقال ابن قدامة: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها].
وقال ابن رشد: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة].
وقال النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول].
والوجه الذي حكاه الماوردي نصره الشوكاني وقال إنه الحق، فقال: [هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية. وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدلّ ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل. وقال المهدي في البحر: مسألة الإمام يحيى: ويجزئ عنها ما يجزئ أضحية بدنة أو بقرة أو شاة، وسنها وصفتها، والجامع التقرّب بإراقة الدم انتهى. ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكام الأضحية في كل دم متقرب به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية. بل روي عن الشافعي في أحد قوليه أن وليمة العرس واجبة. وذهب أهل الظاهر إلى وجوب كثير من الولائم، ولا أعرف قائلاً يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل]، و إلى هذا ذهب ابن حزم فلم يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية فقال: [ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم أفضل]. والقول بأنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية هو الراجح والأقوى.
المطلب الثاني شروط العقيقة:
وبناءً على ما سبق قال جمهور العلماء يشترط في العقيقة ما يلي:
الشرط الأول: أن تكون العقيقة من الأنعام وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ولا تصح العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة والعصفور وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً].
وخالف ابن حزم الظاهري فخص العقيقة بالغنم فقط – الضأن والماعز – ومنع جوازها بالبقر والإبل فقال: [ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك]، ونقل هذا القول عن حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر وهو رواية عن الإمام مالك وهو قول أبي إسحاق بن شعبان من المالكية والبندنيجي من الشافعية حيث نقل عنه ابن السبكي ذلك: [قال أبو نصر البندنيجي في المعتمد: ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة وعندي لا يجزئ غيرها].
واحتج هؤلاء بظاهر الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الشاة والكبش كحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)، وكحديث أم كرز رضي الله عنها: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) قالوا لفظ الشاة يطلق على الواحدة من الضأن والمعز.
قال ابن حزم: [واسم الشاة يقع على الضائنة والماعز بلا خلاف].
واحتج ابن حزم أيضاً بما رواه بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة].
وروى مالك بسنده عن إبراهيم التيمي أنه قال: [تستحب العقيقة ولو بعصفور].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/123)
قال الحافظ ابن عبد البر: [وليس في هذا الخبر أكثر من استحباب العقيقة … وأما قوله ولو بعصفور فإنه كلام خرج على التقليل والمبالغة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمر ? في الفرس: (ولو أعطاكه بدرهم) وكما قال في الأمة إذا زنت: (بعها ولو بضفير).
وقال الباجي: [قوله (يستحب العقيقة ولو بعصفور) قال ابن حبيب: ليس يريد أن يجزي العصفور وإنما أراد بذلك تحقيق استحباب العقيقة وأن لا تترك وإن لم تعظم فيها النفقة.
وقد روى ابن عبد الحكم عن مالك: لا يعق بشيء من الطير ولا الوحش. ووجه أن العقيقة نسك يتقرب به فلم يجز من غير بهيمة الأنعام كالأضحية والهدي].
وأما الجمهور فيمكن الاحتجاج لهم بقول النبي صلى الله عليه و سلم: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ.
ويمكن أن يستدل للجمهور بإجزاء الإبل والبقر بقول النبي صلى الله عليه و سلم: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل) فالنبي صلى الله عليه و سلم سماه نسكاً وهو يعم الإبل والبقر والغنم.
وقال الحافظ ابن حجر: [والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضاً وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه (يعق عنه من الإبل والبقر والغنم)]، ولم يتكلم الحافظ على الحديث السابق بشيء.
ويستدل للجمهور بما روي في الحديث عن أنس ? أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من ولد له غلام، فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم). رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند ضعيف ورواه ابن حبان في الأضاحي بسند حسن كما قال العراقي، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه كذاب. وأشار التهانوي إلى أن الحديث ضعيف.
ولعل الأصح في الاحتجاج لقول الجمهور هو قياس العقيقة على الأضحية والهدي كما ذهب إليه كثير من العلماء، قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا]، وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما.
وكذلك نقل عن جماعة من السلف جواز العقيقة من الإبل والبقر فعن قتادة: (أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمي.
وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة.
وأما ادعاء ابن حزم بأن ذكر الشاة في الأحاديث يعني عدم جواز أن تكون العقيقة من الإبل والبقر فمردود، لأن الأحاديث لا تحصر العقيقة في الشياه وإنما ذلك على سبيل التمثيل ولأنه المتيسر للناس أكثر من الإبل والبقر واعتاد الناس على ذبح الشياه أكثر من الإبل والبقر.
قال الشوكاني: [ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها]، هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نسلم أن لفظ الشاة خاص بالضأن والمعز، صحيح أنه المشهور في ذلك ولكن ورد في اللغة إطلاق الشاة على البقر وغيرها، قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش].
وخلاصة القول أنه يجوز أن تكون العقيقة من الضأن والمعز والإبل والبقر كما قال الجمهور. ولا تصح العقيقة بغيرها كالعصفور والدجاجة.
الشرط الثاني: أن تكون العقيقة سليمة من العيوب وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
قال الحافظ ابن عبد البر: (على هذا جمهور الفقهاء أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية).
والمقصود بالعيوب هي ذاتها التي تمنع الإجزاء في الأضحية كما نص عليه كثير من أهل العلم.
قال الإمام مالك: [وإنما هي - العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة ... ].
ونقل الإمام الترمذي عن أهل العلم قولهم [لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/124)
وقال الخرقي: [ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية]. وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً كلام الخرقي: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها وأنه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها، وكانت عائشة تقول: [ائتوني به أعين أقرن]، وقال عطاء: [الذكر أحب إليَّ من الأنثى والضأن أحب من المعز] فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضأن والثني من المعز ولا يجوز فيها العوراء البين عورها والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي لا تنقي والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها وتكره فيها الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ويستحب استشراف العين والأذن كما ذكرنا في الأضحية سواء لأنها تشبهها فتقاس عليها].
وقال أبو إسحاق الشيرازي: [ولا يجزئ إلا السليم من العيوب لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ذكرناه كالأضحية].
وبناءً على ذلك لا يجزئ في العقيقة العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء الهزيلة، ولا العمياء، ولا الكسيرة، ولا الكسيحة، وهذه العيوب ذكرت في حديث البراء بن عازب ? الوارد في الأضحية وفيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي). قال: - أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز -: قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: - أي البراء -: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد] رواه أصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني. والكسير التي لا تنقي هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
ولا يجزئ في العقيقة - كما في الأضحية - ما كان من العيوب أشد مما ذكر في حديث البراء، قال الحافظ ابن عبد البر: [أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافاً بين العلماء فيها ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرِجل أو التي لا رِجل لها المقعدة أحرى أن لا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه].
والعقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تكون سليمة من العيوب سمينة طيبة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وخالف ابن حزم فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب فقال: [ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل].
ووافق الشوكانيُّ ابنَ حزمٍ في عدم اشتراط شروط الأضحية في العقيقة فقال: [هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية؟ وفيه وجهان للشافعية، وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحق، لكن لا لهذا الإطلاق، بل لعدم ورود ما يدل ههنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل].
وقول الجمهور أقوى وأولى وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (ائتوني به أعين أقرن).
الشرط الثالث: أن تتوافر الأسنان المطلوبة في العقيقة كما هو الحال في الأضحية فلا تجوز العقيقة بالغنم إلا إذا أتمت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تتم البقرة سنتين من عمرها والإبل أن تتم خمساً من عمرها، وهذا القول بناء على إلحاق العقيقة بالأضحية وعليه جمهور أهل العلم.
نقل الخلال في الجامع أن الإمام أحمد قال: [وفي قول النبي صلى الله عليه و سلم: (من ولد له فأحب أن ينسك عنه فليفعل) فالدليل على أنه إنما يجزئ فيها ما يجزئ في النسك سواء من الضحايا والهدايا ولأنه ذبح مسنون إما واجباً وإما استحباباً يجري مجرى الهدي والأضحية في الصدقة والهدية والأكل والتقرب إلى الله فاعتبر فيها السن الذي يجزئ فيهما ولأنه شرع بوصف التمام والكمال ولهذا شرع في حق الغلام شاتان وشرع أن تكونا متكافئتين لا ينقص أحدهما عن الأخرى فاعتبر أن يكون سنهما سن الذبائح المأمور بها ولهذا جرت مجراها في عامة أحكامها].
وقال الماوردي: [وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من الجذع من الضأن والثني من المعز، فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان أزيد من المسنون وأفضل، وإن عق دون الجذع من الضأن ودون الثني من المعز ففي إقامته لسنة العقيقة به وجهان: أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست بعقيقة لأنهما مسنونتان، وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهما، فعلى هذا لو عين العقيقة في شاة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب أن يتصدق منها على الفقراء لحماً نيئاً ولا يخص بها الأغنياء. والوجه الثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة، لأن الأضحية أوكد منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام، فجاز أن تكون في السن أغلظ منها].
قال ابن قدامة المقدسي: [وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها].
وقال ابن رشد القرطبي: [وأما سن هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة].
وقال الإمام النووي: [المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور، وفيه وجه حكاه الماوردي وغيره أنه يجزئ دون جذعة الضأن وثنية المعز والمذهب الأول].
وقد رجح الحافظ ابن حجر ما صححه النووي فقال: [واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وفيه وجهان للشافعية وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر].
وقال ابن الحاج المالكي: [وحكمها حكم الأضحية في السن والسلامة من العيوب].
وقال ابن حبيب من المالكية: [سنها واجتناب عيوبها ومنع بيع شيء منها مثل الأضحية الحكم واحد].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/125)
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:19 م]ـ
ما هو الأفضل في العقيقة؟
العقيقة قربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل فينبغي أن تكون أطيب ما تكون من حيث السلامة من العيوب وبلوغ السن المطلوب شرعاً كما سبق وكذلك ينبغي استسمانها واستعظامها واستحسانها وأن تكون خالية من كل ما تنفر منه الطباع السليمة.
وقد ورد في الحديث عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
قال أبو داود: [سمعت أحمد قال: مكافئتان مستويتان أو متقاربتان]، ووقع في رواية أخرى لحديث أم كرز (مثلان) رواه أبو داود أيضاً.
ولا بأس أن تكون العقيقة من الذكور أو الإناث لما في حديث أم كرز: (لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً).
والذكر أفضل إذا كان أسمن وأطيب ولأن الرسول صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين بالكباش، قال الحافظ العراقي: (اختار النبي صلى الله عليه و سلم في عقيقة ولديه الأكمل وهو الضأن والذكورة).
والأفضل في لونها البياض قياساً على الأضحية. وقالت عائشة: (ائتوني به أعين أقرن)، وأعين أي واسع العينين ضخمهما.
ونقل البيهقي عن عطاء أن الضأن أحب إليه من المعز والذكور أحب إليه من الإناث.
وورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن العقيقة: [تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحلٌ خير].
واختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنواع:
- فقال الشافعية في الأصح عندهم وبعض المالكية إن البدنة أفضل ثم البقرة ثم جذعة الضأن ثم ثنية المعز، قالوا لأنها نسك فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الهدايا.
- وقال الإمام مالك: [الضأن أفضلها ثم المعز أحب إليه من الإبل والبقر لأن الرسول ? (عق عن الحسن والحسين بشاة شاة)]. وهذا وجه آخر للشافعية وهو الأرجح لأنه الثابت بقول النبي صلى الله عليه و سلم وفعله.
ونقل هذا القول عن بعض السلف فقد روى الحاكم بإسناده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضي الله عنها: لا بل السنة أفضل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم، فيأكل ويطعم ويتصدق، وليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين) قال الحاكم: صحيح الإسناد.
وروى ابن حزم بسنده عن يوسف بن ماهك أنه دخل على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت للمنذر بن الزبير فقلت لها: [هلا عققت جزوراً عن ابنك قالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة].
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:22 م]ـ
أما فيما يخص التوأم ......
العقيقة عن التوائم:
ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟
اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين.
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم].
قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة].
وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة].
وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة].
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:27 م]ـ
نقلا من كتاب المفصل في أحكام العقيقة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه ..... أسئل الله تعالى أن ينفعكم بهذا البحث كما نفعني به
محبكم الأندلسي
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:32 م]ـ
و للفائدة تجدون الكتاب في المرفقات و فيه
المقدمة
الفصل الأول
المبحث الأول: تعريف العقيقة.
المبحث الثاني: مشروعية العقيقة.
المبحث الثالث: معنى قول الرسول صلى الله عليه و سلم كل غلام مرتهن بعقيقته.
المبحث الرابع: الحكمة من مشروعية العقيقة.
المبحث الخامس: هل يكره تسمية العقيقة بهذا الاسم؟
المبحث السادس: حكم العقيقة واختلاف الفقهاء فيها وبيان الراجح.
المبحث السابع: شروط العقيقة.
المبحث الثامن: ما هو الأفضل في العقيقة؟
المبحث التاسع: في حق من تشرع العقيقة.
المبحث العاشر: الاشتراك في العقيقة.
المبحث الحادي عشر: تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة.
المبحث الثاني عشر: التصرف في العقيقة (الانتفاع بها).
المبحث الثالث عشر: حكم تلطيخ رأس المولود بدمها.
المبحث الرابع عشر: اجتماع الأضحية والعقيقة.
الفصل الثاني
المبحث الأول: من يتولى العقيقة؟
المبحث الثاني: وقت العقيقة.
المبحث الثالث: حكم من لم يُعَق عنه صغيراً هل يَعُقُّ عن نفسه إذا بلغ؟
المبحث الرابع: التسمية والنية عند ذبح العقيقة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/126)
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:37 م]ـ
ملاحظة
الكتاب على شكل صفحة واب
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 06:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن الأندلسي على هذه النقولات
والكتاب المذكور موجود في برنامج المكتبة الشاملة تحت: ملف الفقه العام
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 09:01 م]ـ
السلام عليكم الأخ أبا سلمى رشيد:
- قلتُ: لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء
قلتَ: لم تجب على سؤالي .. أنا لم أقل لماذا نجمع .. إنما سألت لماذا اختيار ذاك الجمع بالذات؟
إذا أمكن الجمع بطريقة معتبرة عند الأصوليين يُلجأُ إليها،
فإن قلت لماذا هذا الجمع بالذات
قلنا بل وما المانع من أن يقبلَ هذا الجمع بالذات، وقد فعله جمهور العلماء
ولا يفهم من عقِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة أن يكون ذلك مانعا من غيرها!!
فإهراق الدم علة موجودة في كل الأنعام، ومن قال بالتخصيص عليه بالدليل!
- - قلتُ نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي عشر سنين، وفي العهد المدني!!
- قلتَ: ألم يبلغك عدم معرفة عمر بن الخطاب لأدب من آداب الاستئذان .. وهو عمر وما أدراك ما عمر .. والاستئذان أمر منتشر فاشٍ .. لكن خفي عن عمر - رضي الله عنه -
قلنا: ألم تقل عائشة رضي الله عنها في رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أنها قالت: «مَن حدَّثكم أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَبُولُ قائما فلا تُصَدِّقُوه، ما كان يَبُولُ إلا قاعدا)
في حين نجد أن البخاري ومسلم رويا عن حذيفة قال: (أتى النبي صلى الله عليه و سلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ)
نعم إن السهو يقع من الصحابة رضوان الله عليهم، كما سهى ابن مسعود عن رفع اليدين في الركوع والرفع منه، وكما سها أنس عن رفع اليدين في الدعاء، وكما سها عمر في الاستئذان، وكما سها ابن عمر في عذاب اليهود في القبور من بكاء أهلهم عليهم، وغيرها كثير جدا ...
لكن ما نحن فيه ليس منها، لأنه مما تعم به البلوى، فالعقيقة مجموع لها الناس، أما الاستئذان فهو حادث أفراد وإن تكرر بين الناس،
أي أن أنسا علمه ولم يسه عنه، وكان له الولد الكثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه و سلم له، فلا يفي بالقصد إلا الجزور
- قلتَ: وقال الشوكاني - رحمه الله - في "الإرشاد": [الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده:
ذهب الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيًا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد واحدًا كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك ......
....... وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود "لها"* فاعلم: أن الأرجح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم، فإن اللازم بالمعنى الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معًا كافيًا في الجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم].
قلتُ: للأسف أن القاعدة ليست في محل النزاع،
لأن فعل ضد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العق عن المولود، لا بتعدد آحاد ما يدخل في المشترك المعنوي،
أو بقياس الجزور والبقر على الشاة لجامع اهرراق الدم،
هذا ان اعتبرنا أن الأمر فيه للوجوب وخلاف ما ذهب إليه الجماهير
فضلا عن أن القاعدة مختلف فيها، ولها قيود عديدة
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 01:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حيا الله أخي مصطفى
السلام عليكم الأخ أبا سلمى رشيد:
إذا أمكن الجمع بطريقة .......
فإهراق الدم علة موجودة في كل الأنعام، ومن قال بالتخصيص عليه بالدليل!
يقول رشيد: لفظ إهراق الدم في الحديث مجمل؛ ولفظ الشاة في الحديث الآخر جاء مفسرا مفصلا له؛ والمفسر مقدم على المجمل كما هو معروف ومقرر في علم الأصول.
- قلتَ: وقال الشوكاني ....
قلت ُ: للأسف أن القاعدة ليست في محل النزاع،
لأن فعل ضد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم العق عن المولود، لا بتعدد آحاد ما يدخل في المشترك المعنوي،
يقول رشيد: لماذا لا يكون فعل ضد ما أمر به صلى الله عليه وسلم هو العق بغير الشاة؟
ألم تر أنه صلى الله يه وسلم لم يكتف بالأمر بالعق إنما أمر بالشاة - لا تنس لفظ الشاة مع الأمر -؛ فيكون (فعل ضد ما أمر به) صلى الله عليه وسلم هو (العق بغير الشاة)
ما رأيك أخي الفاسي؟
أو بقياس الجزور والبقر على الشاة لجامع اهرراق الدم
يقول رشيد: لفظ إهراق الدم في الحديث مجمل؛ ولفظ الشاة في الحديث الآخر جاء مفسرا مفصلا له؛ والمفسر مقدم على المجمل كما هو معروف ومقرر في علم الأصول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/127)
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 07:04 م]ـ
للفائدة:
وقوله ((فصل لربك وانحر)) إشارة إلى عبادتين عظيمتين هما الصلاة والنحر بجميع أشكالهما من صلاة التطوع والنفل والصلاة المفروضة وكذا النحر في عيد الأضحى ونحر العقيقة والذبيحة للضيف فهاتين العبادتين عظيمتين أمر الله رسوله الكريم بالقيام بهما خير القيام من ...
http://209.85.135.132/search?q=cache:Azn1u2nq4zQJ:www.alwadi.com.sa/vb/showthread.php%3Ft%3D3918+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82 %D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AA% D8%B1&cd=2&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(96/128)
من الأولى بالأذان الصادق بلال أم ابن أم مكتوم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:21 ص]ـ
روي البخاري ومسلم وأصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
كنت في بعض دروسي فعرض لنا حديثنا هذا
فكان السؤال لم لم يكن بلال هو الذي يتولى الأذان الذي ينعقد به الصيام وغيره ويتولى ابن أم مكتوم الأذان الأول فلا يضره لو تقدم قليلا أو تأخر وهو رجل أعمى
فتوقفت في الجواب حتى صليت ركعتين وسألت الله في ذلك ففتح علي بشئ فإن يك خيرا فمن الله وإلا فمن نفسي والشيطان
نسمع أولا من إخواننا
ثم أذكر لكم ما عندي
فلا تبخلوا علينا
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:26 ص]ـ
أخي الحبيب راجع روايات الحديث في بعضها ان ابن ام مكتوم لم يكن يعرف الفجر الصادق لوحده، وإنما كان أهله يخبرونه به، وحينئذ تصبح مسألة عماه ال تقدم ولا تؤخر إذ ليس المعتمد هو حدسه كما تظن، وإنما المعتمد خبر من يعلمه بذلك
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 05:39 م]ـ
أخي الحبيب راجع روايات الحديث في بعضها ان ابن ام مكتوم لم يكن يعرف الفجر الصادق لوحده، وإنما كان أهله يخبرونه به،
إذا كان يحتاج لمن يخبره فيبقى السؤال مطروحا لم لم يكلف بلال المبصر بهذا الأذان ويكلف ابن أم مكتوم بالآخر هذا سؤالنا
إذ ليس المعتمد هو حدسه كما تظن، وإنما المعتمد خبر من يعلمه بذلك
أنا ما ظننت ذلك يرحمك الله
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[02 - 07 - 09, 08:33 م]ـ
سؤال جميل انتظر اجابته معكم ان شاء الله
-
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:45 م]ـ
عمرو موسى شكرا على مرورك وأعدك خيرا إن شاء الله
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 02:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال العلامة المحقق محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه "بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب":
بعد المقدمة " {اشرع في تأليف هذا الكتاب واسميه بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب، وذلك يظهر في شواهد:
الأول تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. فَسَّر هذه الآية ابن كثير رحمه الله بأحاديث:
الأول: ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمنَعنَّكَم أذان بِلال من سُحُورِكم فإنَّه يُنادِي بِلَيْل فكلُواْ واشربُواْ حتى أذان ابن أمِّ مَكتُوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر" (لفظ البخاري).
نفهم من هذا الحديث وغيره مما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في رمضان مؤذنان أحدهما بَصِير وهو بلال والآخر أعْمَى وهو ابن أمِّ مكتوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن البصير الذي ينبه الناس على قرب الصباح يؤذن بليل أي قبل طلوع الفجر، وجعل المؤذن الأعمى يؤذن بعدما يطلع الفجر، فما مقصوده صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لو فكَّرنا بعقولنا الناقصة لظهر لنا أن المؤذن البصير وهو بلال، أولى بالأذان الأخير وأحق به من المؤذن الأعمى ليتحرى طلوع الفجر ببصره وعند أول بَصِيصٍ مِن نُورِ الفجر يؤذن حتى يمتنع الناس من الأكل والشرب عند أول طلوع الفجر، ويكون المؤذن الأعمى هو الذي يؤذِّن بِلَيْل ليعلم الناس أن الصبح قريب، ولكنه عليه الصلاة و السلام عكس فجعل الأعمى هو الذي يؤذن الأذان الذي يحرم به الطعام والشراب وتحل به الصلاة، إذ أراد بذلك التوسيع على أمته ولا شك، ولا يريد التَّضْيِّيق، فمن ضيَّقَ ما وسعه الله ورسوله فقد اخطأ، وقوله تعالى: {حتى يتبيَّن لكم}. مطابق للحديث فإنه لم يقل حتى يطلع الفجر بل قال حتى يتبين لكم أيها الناس، أي لجميع الناس بحيث لا يشك فيه أحد وسيأتي ما يوضح هذا إن شاء الله.
وفي رواية البخاري ومسلم (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكثوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت). فأفهم هذا المعنى إن كنت من أهله."
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 12:44 ص]ـ
فجعل الأعمى هو الذي يؤذن الأذان الذي يحرم به الطعام والشراب وتحل به الصلاة، إذ أراد بذلك التوسيع على أمته ولا شك، ولا يريد التَّضْيِّيق،."
هذا ملخص الكلام أن المقصود التوسعة كلام طيب
لكن السؤال باق كان من الممكن أن يعين بلال ويؤمر بذلك
عموما لعلنا نجد غير ذلك
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 02:48 ص]ـ
جاء في رواية أبي يعلى عن عائشة "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال الهيثمي: "رجاله ثقات" وذكر الألباني له شواهد صححه بها،، وقال رحمه الله:" رواه. ابن خزيمة من طريقين عنها كما في " الفتح " (2/ 85) ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة بل كان ذلك في حالتين مختلفتين كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم يؤذن هو قبله، وأورد على ذلك من الأدلة ما فبه مقنع فليراجعه من شاء " ا هـ كلام الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/129)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:29 م]ـ
جاء في رواية أبي يعلى عن عائشة "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال " قال الهيثمي: "رجاله ثقات" وذكر الألباني له شواهد صححه بها،، وقال رحمه الله:" رواه. ابن خزيمة من طريقين عنها كما في " الفتح " (2/ 85) ثم رجح أنه ليس مقلوبا كما ادعى جماعة من الأئمة بل كان ذلك في حالتين مختلفتين كان بلال في الأولى يؤذن عند طلوع الفجر أول ما شرع الأذان ثم استقر الأمر على أن يؤذن بدله ابن أم مكتوم يؤذن هو قبله، وأورد على ذلك من الأدلة ما فبه مقنع فليراجعه من شاء " ا هـ كلام الألباني.
على تقدير صحة ما ذكره الشيخ الألباني وصحة التأويل الذي ذهب إليه
فإن الأمر استقر على أن يتولى ابن أم مكتوم الأذان للفجر الصادق
فقد بقي سؤالنا لم لم يكن الأمر عكس ذلك
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:10 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين وبعد
فقد اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الأمور والأحوال في كل أمور دينه فحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال ولا شك
ومن ذلك ما نحن فيه
فالأكمل والأولى ما كان من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم إذ جعل ابن أم مكتوم يتولى الأذان الذي يترتب عليه الإمساك وغيره من العبادات وجعل بلالا يتولى الأذان الآخر الذي لا يترتب عليه شئ من ذلك ولا يضر تأخيره وتقديمه
والسر في ذلك والعلم عند الله
أن الناس يختلفون في قوة أبصارهم فمنهم حاد البصر الذي يدرك ما لا يدرك غيره ومنهم الكليل البصر الذي لا يكاد يرى ما يراه الناس
وهذا وارد على كل مبصر ممكن أن يتولى الأذان
فقد يكون هكذا أو هكذا
فإذا علم أن الفجر الصادق يطلع شيئا فشيئا فقد يدركه حاد البصر قبل الانتشار فيكون الأذان قبل وقته
وقد يدركه كليل البصر بعد مده فيكون الأذان بعد وقته
هذا وارد جدا ولا شك
فإذا تولى المبصر ذلك احتمل الخطأ في أذانه تقديما أو تأخيره حسب قوة بصره أو ضعفه
لكن لما كان الأمر موكولا إلى رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت انتفى هذا الاحتمال
فلن يكون هذا الاحتمال وارد بالمرة كما كان الحال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه
وقد ورد في الصحيح أنه كان لا يؤذن حتى يخبره الناس بطلوع الفجر فبذلك يكون الأذان واقع يقينا برؤية معتدلة
وقد أشار أخونا أبو عبد الله العرائشي فيما نقله إلى شئ آخر وهو توسعة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
لكن ليس هذا هو المقصد الأول إذ التوسعة ممكنة مع تولي المبصر لذلك
لكن المقصد الأول من ذلك هو ضبط وقت الأذان وما يتعلق به من عبادات كالصلاة والصيام وغير ذلك
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:42 ص]ـ
بارك الله فيك، هذا التوجيه مردود - في نظري - من وجهين:
أولا: ليس هناك ما يمنع من تلبس أول قائل لابن أم مكتوم (أصبحت أصبحت) بهذا الذي ذكرته من أن يكون مترقبا له متأملا في السماء تحمله حدة بصره على المبادرة والمسارعة إلى إثباته فيبلغ ابن أم مكتوم به قبل الانتشار، ومن ثم يكون الوقوع فيما ذكرته من محذور من جهة الذي يبلغه لا من جهته هو، فتأمل!
ثانيا: لو كان هذا الاحتمال واردا على الكيفية التي تعلم بها الصحابة تمييز دخول الفجر الصادق، لكان معناه أن ضعيف البصر مقدم على حديد البصر في هذا المقام (أعني مقام النظر لمعرفة دخول الفجر الصادق) وهذا لا قائل به قط!
من المعلوم أن تحديد دخول الوقت مبناه في سائر الصلوات المكتوبة على الظن لا القطع، ويدخله احتمال الخطأ البشري ولا شك، فإن أحسن المؤذن في تحري دخول الوقت بما تعلمه من أصول ذلك وفقهه فلا حرج عليه إن أخطأ وتسبب في أن يصلي الناس قبل دخول الوقت، وصلاته وصلاة الناس صحيحة .. فالأمر مبناه على ما يظنه الناظر بما ظهر له من القرائن لا على حقيقة دخول الوقت من عدمها، تماما كما نقول في رؤية الهلال، فالحكم مبني على ما يظهر للناظر سواء كان حديد البصر أو ضعيفه، فإن ثبت بعد إثباته الرؤية واعتماد ولي الأمر لها وصيام المسلمين عليها أنه كان مخطئا فيما ظن وكان ما رآه المريخ أو عطارد وليس الهلال - مثلا - وكان الناس قد صاموا على رؤيته تلك، كان ماذا؟ لا شيء، وصيامهم صحيح!
فإذا تقرر أن الأمر لا حرج فيه، علم أن ما زاد على ذلك ففيه تحريج وتضييق بلا دليل، والله أعلى وأعلم.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[23 - 08 - 09, 07:47 ص]ـ
والذي أراه أن الحكمة في هذا إنما هي بيان المشروعية، (وهو ما يوافق ما نص عليه الشيخ الهلالي رحمه الله من أنه من التوسعة على المسلمين) حتى لا يقال أن الأعمى ليس له أن يؤذن للفجر لعجزه عن تبين دخول وقته بعيني رأسه .. فهذا كان يؤذن للفجر وكانت الناس تدله على دخول الوقت ولا إشكال، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/130)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:41 ص]ـ
الأخ الكريم أبو الفداء بن مسعود أسعده الله في الدنيا والآخرة
جزاك الله خيرا على ما كتبت واسمح لي ببعض التعليقات
بارك الله فيك، هذا التوجيه مردود - في نظري - من وجهين:
أولا: ليس هناك ما يمنع من تلبس أول قائل لابن أم مكتوم (أصبحت أصبحت) بهذا الذي ذكرته من أن يكون مترقبا له متأملا في السماء تحمله حدة بصره على المبادرة والمسارعة إلى إثباته فيبلغ ابن أم مكتوم به قبل الانتشار، ومن ثم يكون الوقوع فيما ذكرته من محذور من جهة الذي يبلغه لا من جهته هو، فتأمل!
.
نعم أصبت لو أن فهمك لكلمة أصبحت أصبحت صحيحا
فليس المقصود أن القائل يقول لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت على التكرار
وإنما المعنى أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يتوار عليه أكثر من قائل هذا يقول له أصبحت وهذا يقول له أصبحت ولا يكتفي بأول قائل له أصبحت
ثانيا: لو كان هذا الاحتمال واردا على الكيفية التي تعلم بها الصحابة تمييز دخول الفجر الصادق، لكان معناه أن ضعيف البصر مقدم على حديد البصر في هذا المقام (أعني مقام النظر لمعرفة دخول الفجر الصادق) وهذا لا قائل به قط!
.
هذا الإلزام الذي ألزمتني به لا يلزمني
فأنا سويت بين كليل البصر وبين حديده
فهذا يدرك الفجر بعد دخوله بمدة والآخر يدركه قبل وقته
من المعلوم أن تحديد دخول الوقت مبناه في سائر الصلوات المكتوبة على الظن لا القطع، ويدخله احتمال الخطأ البشري ولا شك، فإن أحسن المؤذن في تحري دخول الوقت بما تعلمه من أصول ذلك وفقهه فلا حرج عليه إن أخطأ وتسبب في أن يصلي الناس قبل دخول الوقت، وصلاته وصلاة الناس صحيحة .. فالأمر مبناه على ما يظنه الناظر بما ظهر له من القرائن لا على حقيقة دخول الوقت من عدمها، تماما كما نقول في رؤية الهلال، فالحكم مبني على ما يظهر للناظر سواء كان حديد البصر أو ضعيفه، فإن ثبت بعد إثباته الرؤية واعتماد ولي الأمر لها وصيام المسلمين عليها أنه كان مخطئا فيما ظن وكان ما رآه المريخ أو عطارد وليس الهلال - مثلا - وكان الناس قد صاموا على رؤيته تلك، كان ماذا؟ لا شيء، وصيامهم صحيح!
فإذا تقرر أن الأمر لا حرج فيه، علم أن ما زاد على ذلك ففيه تحريج وتضييق بلا دليل، والله أعلى وأعلم.
هذه الجملة فيها بعض المخالفات
والعجيب أنك سقت الكلام بغير ذكر ما يعززه من كلام أهل العلم
أولا
تقول دخول الوقت في سائر الصلوات مبناه على الظن لا القطع ولو أخطأ المؤذن وتسبب أن صلى الناس قبل دخول الوقت فالصلاة صحيحة
فلو قلت أن بعض أهل العلم قال بذلك لكان الكلام قد يقبل
لكن على هذا الإطلاق فلا
واعلم أن الحكم ليس على هذا الإطلاق بل الراجح إن شاء الله خلافه
يقول الشيخ العثيمين في فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1/ 1800)
سؤال رقم 20788 - الصلاة قبل الوقت
هل يجوز أن نصلي العشاء قبل أن ننام بدلاً من أن نصليها في وقتها المحدد؟ أرجو ذكر الدليل وشكراً.
الحمد لله
فقد قال الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا} أي موقتاً بوقت، وقد تقدم بيان أوقات الصلوات الخمس بياناً مفصلاً
في السؤال (9940).
" والصلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين، فإن صلى قبل الوقت:
- فإن كان متعمداً فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم.
- وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثم، وتعتبر صلاته نفلاً، ولكن عليه الإعادة لأن من شروط الصلاة الوقت "
انتهى كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من الشرح الممتع (2/ 88)
ويقول أيضا
والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام، ما صحت صلاته ... ) من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه
وانظر هذا أيضا من فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل - (1/ 126)
وقد ذكر العلماء أن الإنسان إما أن يصلي بعد تيقنه من دخول الوقت، أو عن غلبة ظن، أو يصلي شاكا في دخول الوقت. فإن صلى بعد تحققه من دخول الوقت يقينا فصلاته صحيحة. وإن صلى عن غلبة ظن فله ثلاث حالات:
إحداها: أن يتبين له بعد صلاته أنه صلى في الوقت.
الثانية: أن يتبين أنه صلى قبل دخول الوقت.
الثالثة: أن لا يتبين له شيء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/131)
ففي الحالة الأولى والثالثة صلاته صحيحة مجزئة، بخلاف الحالة الثانية فتلزمه الإعادة؛ لتبين أنه صلى قبل الوقت، وهو غير مخاطب بها، ولا يلزم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، بل هي تعتبر في حقه نافلة. هذا كله في حال غلبة الظن.
وأما مع الشك، فلا تجزئه بكل حال، بل يجب عليه إعادتها مطلقا؛ لأن الأصل عدم دخول الوقت، ولأنه صلى وهو شاك في دخوله. فلو فرضنا أنه صادف دخول الوقت لم تجزئه؛ لأن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، لا بما في نفس الأمر. واللَّه أعلم.
وهذا فيه زيادة تفصيل
يقول الشيخ العثيمين
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بياناً واضحاً صريحاً, فوقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، ووقت المغرب من كذا إلى كذا، ووقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلاً ومبيناً غاية البيان, والأصل وجوب الصلاة في وقتها, فمن صلّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن الوقت قد دخل, وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه, ولو صلّى قبل الوقت بتكبيرة الإحرام فقط,
لقاء الباب المفتوح - (113/ 15)
ومما أحفظه من قول الشافعي رحمه الله
أنه لو أذن فوقعت كلمة من الأذان قبل الوقت أعاد الأذان كله ولم يبن عليه
ثانيا بالنسبة للصيام
فهذا الذي ذكرته أيضا مرجوح والصواب خلافه
قال زين الدين بن إبراهيم بن نجيم من فقهاء الحنفية في كتابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق
وَلَوْ رَأَوْا هِلَالَ شَعْبَانَ وَعَدُّوهُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ شَرَعُوا فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَلَمَّا صَامُوا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا رَأَوْا هِلَالَ شَوَّالٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا يَوْمًا
البحر الرائق - (6/ 174)
وانظر إلى هذا التحقيق البليغ للشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (104/ 19)
الجواب عن حديث أسماء من أن الصحابة لم يؤمروا بقضاء
السؤال
بماذا يجيب الذين يوجبون القضاء على من أفطر ظاناً غروب الشمس على حديث أسماء رضي الله عنها، الذي جاء فيه: (أنهم أفطروا في يوم غيم ولم يؤمروا بالقضاء) أثابكم الله؟
الجواب
هذا يسميه العلماء (المسكوت عنه) فالحديث سكت: هل أمروا بالقضاء أو لم يؤمروا؟ لم يبين شيئاً، بعض العلماء الذين يقولون: لا قضاء، يقولون: لو أمروا بالقضاء لبين، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به.
وكمسلك أصولي: الحديث مسكوت، وإذا كان مسكوتاً ترجع إلى الأصل، وهذا هو الفقه: أن النص إذا جاء يدل باللفظ الصريح قبلناه، أو فيه دلالة ظاهرة قبلناه، أما إذا كان متردداً بين الأمرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسكت عن القضاء للعلم به؛ لأنه إذا تبين أنهم قد أكلوا وشربوا في النهار فإنهم لم يصوموا على الوجه المعتبر، فيسكت للعلم به بداهة، وأما كونه لم ينقل إلينا، وقد يكون أمروا ولم ينقل، لكن الحديث مسكوت عنه.
ولذلك يقول بعض العلماء: هو من رواية أسماء رضي الله عنها، والنساء قد يخفى عليهن حال الرجال، وقد يحصل في الرواية نقص، ومن هنا: يقوى القول أنه يرجع إلى الأصل، والأصل أنهم مطالبون بضمان اليوم كاملاً، والإخلال موجود، والأقوى والأحوط والأبرأ للذمة أن نأمرهم بالقضاء، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا قضاء عليهم بأمر محتمل، فإن الأصول تقتضي أنهم مطالبون بحق الله كاملاً، وما وردت به الرخصة صريحة نرخص فيه، وما لم ترد به الرخصة صريحة واضحة فإننا نبقى على الأصل الذي يوجب القضاء.
والله تعالى أعلم.
والذي أراه أن الحكمة في هذا إنما هي بيان المشروعية، (وهو ما يوافق ما نص عليه الشيخ الهلالي رحمه الله من أنه من التوسعة على المسلمين) حتى لا يقال أن الأعمى ليس له أن يؤذن للفجر لعجزه عن تبين دخول وقته بعيني رأسه .. فهذا كان يؤذن للفجر وكانت الناس تدله على دخول الوقت ولا إشكال، والله أعلم.
لو كان الأمر لمجرد بيان المشروعية لحصل هذا مرة أو مرتين لا أن يكون هذا هو الأصل
عموما أيها الحبيب انتفعت بمشاركتك جزاك الله خيرا
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[24 - 08 - 09, 09:57 ص]ـ
أحسن الله إليك، وأنا كذلك والله انتفعت مما كتبتم، ولكن يبدو لي أنكم لم تحسنوا فهم مرادي، ومن علمي بحال نفسي أقول أن النقص في ذلك مني يقينا لا منكم، بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/132)
القصد باختصار شديد أيها الفاضل أن المبصر - سواء كان المؤذن نفسه أو من نظر له ثم جاء ليخبره – معرض لذلك العارض البشري الذي ذكرته ولا فرق، والحكم في الجميع واحد (بغض النظر عن مسألة هل القضاء والإعادة تلزم أم لا تلزم عند تبين وقوع الخطأ)
فأنت فرقت بين كون المؤذن نفسه مبصرا ينظر بنفسه وبين كونه أعمى يأخذ بخبر غيره في دخول الوقت، تفريقا لا نعلم قائلا به قبلك في الحكمة من جعل مؤذن الفجر أعمى! ومن الظاهر جدا أننا لو سلمنا لك بهذا التفريق للزمنا القول باستحباب جعل مؤذن الفجر رجلا أعمى يدله الناس على دخول الوقت، حتى نسلم من احتمال وقوع الآذان قبل تبين دخول الوقت كما تقول!! فأنت استخرجت علة في المسألة لا قائل بها قبلك فيما أعلم، بل في كلام أهل العلم ما يخالفه كما سيأتي إن شاء الله ..
فالاعتراض بالأساس إنما هو منصبٌ على قولكم:
فإذا علم أن الفجر الصادق يطلع شيئا فشيئا فقد يدركه حاد البصر قبل الانتشار فيكون الأذان قبل وقته
وقد يدركه كليل البصر بعد مده فيكون الأذان بعد وقته
هذا وارد جدا ولا شك
فإذا تولى المبصر ذلك احتمل الخطأ في أذانه تقديما أو تأخيره حسب قوة بصره أو ضعفه لكن لما كان الأمر موكولا إلى رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت انتفى هذا الاحتمال
فلن يكون هذا الاحتمال وارد بالمرة كما كان الحال مع ابن أم مكتوم رضي الله عنه
قلت نعم هو يطلع شيئا فشيئا كما تفضلتم، ولكن أرأيت لو أن مؤذنا مبصرا أذن في أول طلوعه وآخر أعمى تأخر عنه شيئا يسيرا، وكلاهما يتحريان (ببصر المبصر وببصر من استعمله الأعمى لإبلاغه بذلك) (ولعل في هذا الحديث دلالة على مطلق مشروعية أن يستعمل المؤذن رجلا يثق فيه، ينظر له ويخبره، سواء كان أعمًى أو بصيرا) – وكلا منهما أمسك قومه عن الطعام بسبب سماعهم الآذان، فهل تفرق بين هذا وذاك في الحكم؟ هل ترى أن إمساك الناس على آذان الأعمى أحرى بالصواب لأنه على حد قولك ولفظك " إن تولى المبصر ذلك احتمل الخطأ في أذانه تقديما أو تأخيره حسب قوة بصره أو ضعفه لكن لما كان الأمر موكولا إلى رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت انتفى هذا الاحتمال"؟؟
هذا ظاهر كلامك ولا أظن أحدا من الإخوة يفهم منه خلاف ذلك! وهذا هو أساس اعتراضي عليه، فتأمل بارك الله فيك.
وأظهر ما يبين ذلك التوجيه في كلامك هو قولك:
فبذلك يكون الأذان واقع يقينا برؤية معتدلة
فهل رؤية المبصر – على هذا التوجيه – تكون أقل اعتدالا، أو لا تكون "يقينية" فلا يحسن الاعتماد عليها؟؟ إن لم يكن هذا لازم كلامك (بما ينبني عليه لزوما من مذهب جديد لا قائل به غيرك = ألا وهو استحباب تقديم الأعمى في آذان الفجر) فكيف نوجهه يا أخي الحبيب؟
قولك - وفقك الله:
نعم أصبت لو أن فهمك لكلمة أصبحت أصبحت صحيحا
فليس المقصود أن القائل يقول لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت على التكرار
وإنما المعنى أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يتوار عليه أكثر من قائل هذا يقول له أصبحت وهذا يقول له أصبحت ولا يكتفي بأول قائل له أصبحت
قلت هذا الموضع من أشكل المواضع عند شراح الحديث وليس الأخذ والقول فيه بهذه السهولة ..
ليس في الحديث ما يُفهم منه على وجه التحديد هل القائل له (أصبحت أصبحت) رجل واحد أم جماعة من الرجال كل منهم يقول له (أصبحت)، والظاهر على هذا اللفظ، وعلى ما يتبادر إلى الأذهان أن القائل (أو القائلين) إنما يتعمد (أو يتعمدون) التكرار على مسامعه لأنه أعمى وليس سبيل إعلامه إلا السمع .. فيكون التكرار من باب التوكيد والاستيثاق، كما نص على ذلك بعض الشراح كما سيأتي .. وإلا فهذا التوجيه الذي تفضلتم به، ما الدليل عليه؟ فإني قد قلبت النظر فيما عندي من شروح الحديث فلم أجد قائلا به!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/133)
على أي الأحوال سأسوق بعون الله فيما يلي جمعا من النقولات من كلام الشراح لقوله (أصبحت أصبحت) للفائدة .. وحتى يتبين أخونا الحبيب المفضال أن الإشكال ههنا ليس بالهين، وأن الراجح عند التأمل أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا على أول بزوغ الفجر (كما هو متوقع من المؤذن المبصر ولا فرق)، وأنه كان له من الناس من يترصده له فيبلغه به إذا ما بزغ .. وأن المسارعة إليه بالتوكيد والتكرار في النداء (أصبحت أصبحت) إنما كانت لدوران كف الناس عن الطعام والشراب على سماعهم آذانه، إذ أنهم لا يرون بزوغ الفجر بأعينهم من حيث هم في بيوتهم يأكلون ويشربون، فكانت المسارعة بذلك عند أول بزوغ الفجر الصادق من باب حرص الصحابة على ألا يبقى في الناس من يأكل أو يشرب وقد دخل الوقت، وتبينه الناظر المترصد له بعيني رأسه ..
هذا – والله أعلم - أقرب وأوفق الأقوال خروجا من الإشكال وجمعا بين الحديث والإجماع على عدم مشروعية الأكل والشرب بعد تبين دخول الفجر في أول وقته، الذي حجته قوله تعالى ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)).)
قال ابن حجر في الفتح: "قوله أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب بن حبيب وبن عبد البر والأصيلى وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا فقوله أن بلالا يؤذن بليل يشعر أن بن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر فى الأفق ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة"
وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 382):
" والظاهر أنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، ولم يكن الصحابة يخفى عليهم الأكل في غير وقته، بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك. وقيل: المعنى قاربت الصباح جداً، فإن قرب الشيء قد يعبر به عنه، كما في قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} أي قارين لأن العدة إذا تمت فلا رجعة، فلا يلزم وقوع أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر ولا الأكل بعد طلوع الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة."
قال صاحب المنتقى في شرح الموطإ عند شرحه حديث (إن بلالا يؤذن بليل):
(فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْت أَصْبَحْت قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ أَصْبَحْت أَصْبَحْت لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ ظَهَرَ وَانْفَجَرَ وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى التَّحْذِيرِ مِنْ طُلُوعِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ يَرْقُبُ الْفَجْرَ أَصْبَحْت بِمَعْنَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ بَدَا فَيُؤَذِّنُ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ أَذَانُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/134)
اللَّيْلِ قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَلَكَانَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ لَمْ يُؤَذِّنْ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ رَأَى الْفَجْرَ أَصْبَحْت وَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَكْلَ حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكَانَ أَكْلُ الْمُنْتَظِرِ لِأَذَانِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَقَعَ أَكْلُهُ إِلَى وَقْتٍ يَتَبَيَّنُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ صَوْمِهِ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مُبَاحٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيهِ إِذَا قِيلَ لَهُ أَصْبَحْت وَهُوَ أَوَّلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ
وقال السيوطي في تنوير الحوالك في شرح الموطإ عند الموضع نفسه:
" قال بن وضاح قال بعض أهل العلم ليس معنى أصبحت أن الصبح قد ظهر وانفجر ولكنه على معنى التحذير من طلوعه وقال القاضي أبو الوليد الأولى عندي أن معناه أن الفجر قد بدا ولو كان على ما قاله بن وضاح لكان أذان بن أم مكتوم في بقية الليل وقبل انفجار الصبح فان قيل إباحة الأكل إلى أذانه على هذا يؤدي إلى الأكل بعد الفجر فالجواب أن معنى الحديث كلوا إلى الوقت الذي يؤمر فيه بالأذان وهو إذا قيل له أصبحت وهو أول طلوع الفجر وقال الحافظ بن حجر الأولى قول من قال معنى أصبحت قاربت الصباح وهو الذي اعتمده بن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة ولا يلزم وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل قال وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بهذه الصفة وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن بن عمر حديثا فيه وكان بن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه
وقال الصنعاني في سبل السلام:
" وفي قوله: إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر وقال به جماعة ومن منع من ذلك قال معنى قوله أصبحت أصبحت وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر" (سبل السلام: 1/ 125)
وقال الزرقاني في شرحه على الموطإ:
" (لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت) بالتكرار للتأكيد أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل بأنه جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن
وأصرح من ذلك رواية البخاري في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما يقال فيه إنه جعل علامة لتحريم الأكل وكان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/135)
العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة "
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 246):
" وأما أذان ابن أم مكتوم فقد اختلف العلماء فى تأويله، فقال ابن حبيب: ليس معنى قوله: (أصبحت أصبحت) إفصاحًا بالصبح على معنى أن الصبح قد انفجر وظهر، ولكنه على معنى التحذير من إطلاعه والتحضير له على النداء بالأذان خيفة انفجاره، ومثل هذا قال أبو محمد الأصيلى، وأبو جعفر الداودى، وسائر المالكيين، وقالوا: معنى قوله: (أصبحت أصبحت)، قارب الصباح كما قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) [البقرة: 234]، يريد إذا قارب ذلك؛ لأنه إذا انقضى أجلها وتمت عدتها فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها وقد انقضت عدتها، قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت أذانه؛ للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر. وأما مذهب البخارى فى هذا الحديث على ما ترجم به فى هذا"
انتهى.
قولك:
فأنا سويت بين كليل البصر وبين حديده
فهذا يدرك الفجر بعد دخوله بمدة والآخر يدركه قبل وقته قلت فكيف يكون هذا من التسوية بينهما يا رعاك الله؟ أنت نصصت فيما تقدم من كلامك على أن الأعمى ليس يرد عليه احتمال أن يدركه قبل وقته وأن هذا هو وجه الحكمة في جعل المؤذن في هذا الموضع أعمى .. فهل فهمتُ أنا من كلامك خلاف ما تريد؟
أما قولكم
لو كان الأمر لمجرد بيان المشروعية لحصل هذا مرة أو مرتين لا أن يكون هذا هو الأصل
قلت هذا يؤكد قولي بأنك ترى استحباب اتخاذ المؤذن الأعمى لصلاة الفجر، وأن ما ألزمتك به من ذلك = لازم لك لا محالة، فتأمل بارك الله فيك!
فأنت تستدل بكونه الأصل على أنه أفضل من خلافه، وإلا فكيف أفهم قولك هذا؟؟
لم يقل أحد من أهل العلم ولا الشراح بأن الأصل في مؤذن الفجر أن يكون رجلا أعمى! بل كلهم نص على أنه لبيان المشروعية .. ولو كان الأمر كما تقول لفطن إليه السابقون من السلف والأئمة الأعلام ولكن لم يقل به أحد!!
ولعلي أضيف - كما تقدم ذكره - أن الحكمة من هذا ليست قاصرة على بيان مشروعية اتخاذ المؤذن الأعمى وحسب، وإنما على بيان مشروعية أن يتخذ المؤذن وكيلا له يترصد ويترقب ظهور الفجر الصادق ثم يسارع إلى إبلاغه به عند تبينه، حتى يؤذن للناس، وهذا من التيسير على المسلمين ولا شك، والله أعلى وأعلم.
والله أعلى وأعلم بالصواب.
ـ[أبو الإمام معاذ]ــــــــ[24 - 08 - 09, 11:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخ / أبو القاسم المصري
الأخ / ابو الفداء بن مسعود
جزاكما الله خيراً فقد استفدت وتعلمت الكثير في نقاشكما
أسأل الله أن يجمعكما وإيانا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:58 م]ـ
الأخ الكريم أبو الامام معاذ
وأنت جزاك الله خيرا كثيرا وأحسن الله إليك
الأخ أبو الفداء بن مسعود
يبدو أنك كريم الأصل استمعت إلينا وأفدتنا جزيت خيرا
لكن التعقيب الأخير لي
أنني أبدا ما ذكرت استحباب اتخاذ مؤذنا أعمى لأذان الفجر خاصة وما جاء في كلامي على كثرته ذكر ذلك
وإنما كل الأمر يدور حول ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي
من جعل ابن أم مكتوم الأعمى يؤذن للفجر الصادق وجعل بلال يؤذن بليل
وقدعنونت للموضوع بقولي من الأولى بالأذان الصادق بلال أم ابن أم مكتوم
فكل مافي الأمر توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتماس ما فيه من هدي
وقد قلت أولا أن هذا الإشكال قد عرض لي فلم أجد عنه جوابا تستريح إليه النفس فلما استخرت الله في ذلك فتح لي بما ذكرته فإن كان خيرا فمن الله وإلا فمن نفسي والشيطان
أسأل الله أن ينفع الجميع
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
وحتى يتبين أخونا الحبيب المفضال أن الإشكال ههنا ليس بالهين، وأن الراجح عند التأمل أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا على أول بزوغ الفجر
الأخ الحبيب، ما ذكرته فيه نظر ...
صح في صحيح البخاري أن عائشة قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
أي يؤذن بلال وبعده ابن أم مكتوم، فكانت صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد بلال قبل أذان ابن أم مكتوم، إذا تبين الفجر للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى ركعتي الفجر، ولم يتوقف على أذان ابن أم مكتوم، فإن ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر، ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وقد روي في حديث انيسة، انهم كانوا يامرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور.
وانظر ما صح عن الصحابة يذهب الإشكال إن شاء الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148554
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/136)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:29 ص]ـ
حذفته للتكرار
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:41 ص]ـ
الأخ الحبيب، ما ذكرته فيه نظر ... بارك الله فيك، ما ذكرتُه ليس بدعا من القول، بل هو الموافق لما استقر عليه عمل الأمة في هذه المسألة، وما خالفه من الأقوال فهو - عندي - قول شاذ ..
لا يزال الناس يتحرون للآذان - ومن ثم لدخول وقت الفجر ووجوب الصلاة والإمساك - أول بزوغ للفجر الصادق، وليس الشروق كما شذ بعضهم في خلاف قديم مندثر.
صح في صحيح البخاري أن عائشة قالت: كان رسول الله إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة.أخي، هذا التأويل غير مُسَلم لك! والقول به يفضي إلى القول الشاذ بأن وقت دخول الفجر الصحيح هو انتشار الضوء، وهو ما يكون قبل الشروق بقليل (وقت الإسفار) ..
والصحيح أن المراد بقولها (الأولى من صلاة الفجر) كما نص جماهير العلماء = آذان دخول الوقت، أي آذان ابن أم مكتوم، ووصفه بالأولى تمييز له عن الإقامة، كما ذكره السندي في حاشيته وغيره ..
ثم يا أخي الحبيب ألا ترى عائشة رضي الله عنها تقول (بعد أن يستبين الفجر)؟ فكيف يكون ذلك بعد آذان بلال الذي جاء النص صريحا على أنه يكون بليل، وعلى أن لهم أن يأكلوا ويشربوا بعده حتى يؤذن ابن أم مكتوم فيمسكوا حينئذ؟؟ قولها (إذا) يفيد التعقيب مع السرعة، أي أنه كان يقوم عقيب فراغ المؤذن من الآذان، فكيف يستقيم أن يكون المراد آذان بلال، والرواية تنص على أنه كان بليل، وهنا عائشة تذكر أنه كان يصلي بعد أن يستبين الفجر؟ ولعل قائلا أن يقول: بل (إذا) هنا لا تفيد السرعة، إذ لو لم يكن قولها (بعد أن يستبين الفجر) يفيد التراخي، بمعنى أنه كان يقوم بعد آذان بلال بفترة، فلا يصلي إلا بعد أن يستبين له الفجر، فما فائدته إذن؟ وهذا إشكال قوي في الحقيقة، والظاهر أن المعنى يحتمل الوجهين، ولكنّ حمله على ما أجمعت عليه الأمة هو الصواب، وإلا قلنا بأن قرونا كثيرة قد أجمعت الأمة فيها على ضلالة ومات الناس فيها جميعا على توقيت باطل للآذان والإمساك والصلاة، وهذا ممتنع، فدل على أن هذا القول غير صحيح، والله أعلم.
وهنا إيراد آخر على تأويلك للحديث، وهو السؤال: إن كان الناس يأكلون ويشربون حتى "يسفر جدا"، أي حتى يؤذن بلال بعد انتشار الضوء وقبيل دخول وقت الشروق، فكيف نجمع ذلك إلى قوله تعالى ((يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود))؟؟ فالآية ظاهرها أنهم يلزمهم الإمساك بمجرد أن يتبين لهم دخول الفجر .. فهل يقال أنهم لا يتبينون (أي لا يظهر لهم) دخول الفجر وتميز الأبيض عن الأسود، إلا بعدما يسفر جدا وينتشر الضوء في السماء؟؟ هذا لا يستقيم، وهو مخالف للمنصوص في معرفة الفجر الصادق!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 09, 02:54 ص]ـ
لا يزال الناس يتحرون للآذان - ومن ثم لدخول وقت الفجر ووجوب الصلاة والإمساك - أول بزوغ للفجر الصادق، وليس الشروق كما شذ بعضهم في خلاف قديم مندثر.
لعلك لم تقرأ المقال المشار إليه، وبالتالي فمعظم ما تفضلت بكتابته ليس عن موضوعنا. أنا لم أذكر الشروق (ولا أحد ذكره أصلاً) ولا حتى ينتشر الضوء ... راجع المقال لو سمحت ثم أعد كتابة تعليقك.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 04:03 ص]ـ
لعلك لم تقرأ المقال المشار إليه، وبالتالي فمعظم ما تفضلت بكتابته ليس عن موضوعنا. أنا لم أذكر الشروق (ولا أحد ذكره أصلاً) ولا حتى ينتشر الضوء ... راجع المقال لو سمحت ثم أعد كتابة تعليقك.
نعم صدقت
الأخ الكريم أبو الفدا الله يحفظه يتطرق لما لا يُتَطَرّق له وقد أعرضت عن كثير من كلامه حتى لا يتشعب بنا الموضوع
وانظر مثلا إطالته في ذكر كلام الفقهاء حول كلمة أصبحت أصبحت
فقد نقلت أخي أبو الفدا في هذه المشاركة كلاما طويلا أنا لا أدري ما الفائدة منه
انظر مشاركتك هذه
[قلت هذا الموضع من أشكل المواضع عند شراح الحديث وليس الأخذ والقول فيه بهذه السهولة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/137)
ليس في الحديث ما يُفهم منه على وجه التحديد هل القائل له (أصبحت أصبحت) رجل واحد أم جماعة من الرجال كل منهم يقول له (أصبحت)، والظاهر على هذا اللفظ، وعلى ما يتبادر إلى الأذهان أن القائل (أو القائلين) إنما يتعمد (أو يتعمدون) التكرار على مسامعه لأنه أعمى وليس سبيل إعلامه إلا السمع .. فيكون التكرار من باب التوكيد والاستيثاق، كما نص على ذلك بعض الشراح كما سيأتي .. وإلا فهذا التوجيه الذي تفضلتم به، ما الدليل عليه؟ فإني قد قلبت النظر فيما عندي من شروح الحديث فلم أجد قائلا به! [/ FONT][/RIGHT]
على أي الأحوال سأسوق بعون الله فيما يلي جمعا من النقولات من كلام الشراح لقوله (أصبحت أصبحت) للفائدة .. وحتى يتبين أخونا الحبيب المفضال أن الإشكال ههنا ليس بالهين، وأن الراجح عند التأمل أن ابن أم مكتوم لم يكن يؤذن إلا على أول بزوغ الفجر (كما هو متوقع من المؤذن المبصر ولا فرق)، وأنه كان له من الناس من يترصده له فيبلغه به إذا ما بزغ .. وأن المسارعة إليه بالتوكيد والتكرار في النداء (أصبحت أصبحت) إنما كانت لدوران كف الناس عن الطعام والشراب على سماعهم آذانه، إذ أنهم لا يرون بزوغ الفجر بأعينهم من حيث هم في بيوتهم يأكلون ويشربون، فكانت المسارعة بذلك عند أول بزوغ الفجر الصادق من باب حرص الصحابة على ألا يبقى في الناس من يأكل أو يشرب وقد دخل الوقت، وتبينه الناظر المترصد له بعيني رأسه ..
هذا – والله أعلم - أقرب وأوفق الأقوال خروجا من الإشكال وجمعا بين الحديث والإجماع على عدم مشروعية الأكل والشرب بعد تبين دخول الفجر في أول وقته، الذي حجته قوله تعالى ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)).)
قال ابن حجر في الفتح: "قوله أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب بن حبيب وبن عبد البر والأصيلى وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن بن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه و سلم وأيضا فقوله أن بلالا يؤذن بليل يشعر أن بن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب وكأنه كان له من يراعى الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر فى الأفق ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة"
وقال المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2/ 382):
" والظاهر أنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارناً لابتداء طلوع الفجر، وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، ولم يكن الصحابة يخفى عليهم الأكل في غير وقته، بل كانوا أحوط لدينهم من ذلك. وقيل: المعنى قاربت الصباح جداً، فإن قرب الشيء قد يعبر به عنه، كما في قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} أي قارين لأن العدة إذا تمت فلا رجعة، فلا يلزم وقوع أذان ابن أم مكتوم قبل الفجر ولا الأكل بعد طلوع الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعداً في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة."
قال صاحب المنتقى في شرح الموطإ عند شرحه حديث (إن بلالا يؤذن بليل):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/138)
(فَصْلٌ) وَقَوْلُهُ لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْت أَصْبَحْت قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قَوْلِهِ أَصْبَحْت أَصْبَحْت لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ ظَهَرَ وَانْفَجَرَ وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى التَّحْذِيرِ مِنْ طُلُوعِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَلِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ وَالْأَوْلَى عِنْدِي أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ يَرْقُبُ الْفَجْرَ أَصْبَحْت بِمَعْنَى أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ بَدَا فَيُؤَذِّنُ حِينَئِذٍ وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ وَضَّاحٍ أَذَانُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ وَلَكَانَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَإِنْ قِيلَ لَوْ لَمْ يُؤَذِّنْ حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ رَأَى الْفَجْرَ أَصْبَحْت وَقَدْ أَبَاحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْأَكْلَ حَتَّى يُؤَذِّنَ لَكَانَ أَكْلُ الْمُنْتَظِرِ لِأَذَانِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّوْمِ فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَقَعَ أَكْلُهُ إِلَى وَقْتٍ يَتَبَيَّنُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ صَوْمِهِ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَأْكُلَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ إِنْ أَكَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مُبَاحٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُمِرَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يُؤَذِّنَ فِيهِ إِذَا قِيلَ لَهُ أَصْبَحْت وَهُوَ أَوَّلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ
وقال السيوطي في تنوير الحوالك في شرح الموطإ عند الموضع نفسه:
" قال بن وضاح قال بعض أهل العلم ليس معنى أصبحت أن الصبح قد ظهر وانفجر ولكنه على معنى التحذير من طلوعه وقال القاضي أبو الوليد الأولى عندي أن معناه أن الفجر قد بدا ولو كان على ما قاله بن وضاح لكان أذان بن أم مكتوم في بقية الليل وقبل انفجار الصبح فان قيل إباحة الأكل إلى أذانه على هذا يؤدي إلى الأكل بعد الفجر فالجواب أن معنى الحديث كلوا إلى الوقت الذي يؤمر فيه بالأذان وهو إذا قيل له أصبحت وهو أول طلوع الفجر وقال الحافظ بن حجر الأولى قول من قال معنى أصبحت قاربت الصباح وهو الذي اعتمده بن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة ولا يلزم وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل قال وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه و سلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بهذه الصفة وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن بن عمر حديثا فيه وكان بن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطيه
وقال الصنعاني في سبل السلام:
" وفي قوله: إنه كان لا يؤذن أي ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر وقال به جماعة ومن منع من ذلك قال معنى قوله أصبحت أصبحت وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر" (سبل السلام: 1/ 125)
وقال الزرقاني في شرحه على الموطإ:
" (لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت) بالتكرار للتأكيد أي دخلت في الصباح هذا ظاهره واستشكل بأنه جعل أذانه غاية للأكل فلو لم يؤذن حتى يدخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/139)
وأصرح من ذلك رواية البخاري في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كلا منهما أذن قبل الوقت وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال وأقرب ما يقال فيه إنه جعل علامة لتحريم الأكل وكان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقولهم أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر لاحتمال أن قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة "
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 246):
" وأما أذان ابن أم مكتوم فقد اختلف العلماء فى تأويله، فقال ابن حبيب: ليس معنى قوله: (أصبحت أصبحت) إفصاحًا بالصبح على معنى أن الصبح قد انفجر وظهر، ولكنه على معنى التحذير من إطلاعه والتحضير له على النداء بالأذان خيفة انفجاره، ومثل هذا قال أبو محمد الأصيلى، وأبو جعفر الداودى، وسائر المالكيين، وقالوا: معنى قوله: (أصبحت أصبحت)، قارب الصباح كما قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن) [البقرة: 234]، يريد إذا قارب ذلك؛ لأنه إذا انقضى أجلها وتمت عدتها فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها وقد انقضت عدتها، قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت أذانه؛ للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر. وأما مذهب البخارى فى هذا الحديث على ما ترجم به فى هذا"
[ FONT="] والله أعلى وأعلم بالصواب.
فهل تتكرم باختصار لم أوردت كل هذا وماذا أردت به هل خالفتك في كلمة مما أوردته هل أتيت بمعنى جديد أفاده نقلك الكثير لأقوال من نقلت عنهم وإلا فما أيسر جمع الكلام هكذا فلو أردت أنا أو غيري تسويد هذا الملتقى بكلام من هنا وهناك فليس في ذلك أدنى عناء
أرجو أن يتسع صدرك لي فما المقصود إلى مدارسة العلم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 04:04 ص]ـ
آسف لتكرر المشاركة
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[25 - 08 - 09, 01:47 م]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين، قد قرأت الرابط الذي أحلتني عليه ووجدت فيه من ردود الإخوة عليك ما يغني عن الرد عليه هنا .. وأما ما تفضلت به من إيراد حديث البخاري فهو ما أعده أنا خروجا عن الموضوع، وجوابي عليه واضح في محله فتفضل مشكورا بإعادة قراءته بروية، وفقك الله.
الأخ الفاضل أبا القاسم، ليس المقصود حشو الصفحة بالنوقلات أكرمك الله، وليست هذه طريقتي أصلا، ولكنك ذكرت أن فهمي لعبارة (أصبحت أصبحت) غير صحيح، ولم تنقل من كلام الشراح شيئا يعضد ما ذهبت أنت إليه في ذلك، فجئت بتلك النوقلات حتى يتبين لك مستندي، فإن لم تشأ أن تتفضل بقراءتها لطولها فلعلها تنفع من يصبر على القراءة ولا إشكال إن شاء الله ..
وقد بينت لك وجه اعتراضي على ما ذهبتَ إليه بتفصيل لا خروج فيه عن الموضوع، فأرجو أن تعاود قراءته مشكورا، وأن تعيِّن وجه اعتراضك على ما فيه بالاقتباس كما فعلت أنا في ردي عليك، حتى يكون الحوار مثمرا .. بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[25 - 08 - 09, 03:11 م]ـ
تصويب سبق قلم للعجلة:
نوقلات = نقولاتالفاضل محمد الأمين، أرجو أن نركز الكلام في مسألة اختيار الأعمى لهذا الآذان فهي موضوع هذا الشريط ..
هل توافق على تعليل الفاضل أبي القاسم في هذا؟
الأخ الفاضل أبا القاسم
دعك من كل ماتقدم، ورجاءا أجب جوابا واضحا على هذا السؤال:
هل ترى أن اختيار مؤذن أعمى لآذان الفجر أفضل لأنه يندفع معه احتمال أن يؤذن المؤذن المبصر قبل دخول الوقت؟
فإن قلت كلا، هذا ليس مذهبي، بطل ما تفضلتَ بجعله الحكمة من اختيار الأعمى لهذا الآذان بالذات ..
وإن قلتَ نعم هذا ما أراه، قلنا لك:
1 - الأعمى والبصير سواء في هذا الاحتمال لأن الأعمى إنما يقلد البصير في ذلك .. والتيقن بطلوع الفجر لا يلزم منه الانتظار إلى بعد ما يتحقق به للناظر المترقب أول دخول للفجر الصادق! والأدلة على الصحيح من كلام أهل العلم - والذي نقلت لك منه طرفا - تفيد أن الأصل تحري أول الوقت لا ما وراء ذلك، وهو ما جرى عليه عمل الأمة إلى يوم الناس هذا!
2 - نحن متعبدون بغلبة الظن لا باليقين، فالذي يعنينا هو تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر الصادق لا حقيقة دخوله .. تماما كما أن الذي يعنينا والذي ينبني عليه عملنا هو تبيننا بأعيننا لرؤية الهلال، لا حقيقة ميلاده في السماء من عدمها .. وهذا هو ما يتحقق بقرائن النظر في السماء وهو التبين المنوط به الإمساك. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا لأنه قد اختلط عليك في المرة السابقة - لقصوري عن حسن بيانه - ورأيتك تأتيني بكلام في مسألة القضاء والإعادة لا دخل له بما أريد أصلا.
3 - قولك هذا، يجعل اتخاذ الأعمى لآذان الفجر - ولابد - سنة يندب العمل بها! بمعنى أنه من الأفضل أو من الأولى والأحوط حتى نتيقن دخول الوقت أن نختار العميان ليؤذنوا في هذا التوقيت بالذات، ونقوم بتوكيل من يدلهم على دخول الوقت .. فإن كان ذلك كذلك، فمن سبقك إليه؟ وهل ترى أن الأمة قد ضلت من أولها إلى آخرها إذ لم يقل أحد منهم باستحباب تقديم العميان في آذان الفجر وضيعوا بذلك سنة غفلوا عنها جميعا واهتديت أنت الآن إليها؟؟؟
هذا هو حرف الكلام وهو غاية ما عندي ولا يسعني كتابته بأوضح من هذا ...
فتأمله بروية يرحمك الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/140)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:39 م]ـ
الفاضل محمد الأمين، أرجو أن نركز الكلام في مسألة اختيار الأعمى لهذا الآذان فهي موضوع هذا الشريط ..
هل توافق على تعليل الفاضل أبي القاسم في هذا؟
أرى أن اختيار الأعمى هو الأرحم بالصحابة حيث لا يؤذن حتى ينتهوا من سحورهم. فإن ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر، ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وقد روي في حديث انيسة، انهم كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور.
وهذا يمشي مع قولك "نحن متعبدون بغلبة الظن لا باليقين، فالذي يعنينا هو تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر الصادق لا حقيقة دخوله"
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ
أرى أن اختيار الأعمى هو الأرحم بالصحابة حيث لا يؤذن حتى ينتهوا من سحورهم. فإن ابن أم مكتوم كان يسفر بأذان الفجر، ولا يؤذن حتى يقال له: أصبحت. وقد روي في حديث انيسة، انهم كانوا يأمرونه أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحور.
ولكن يا أخي الكريم هذا التعليل لاختيار الأعمى - وما يفضي إليه من إطلاق حكم شرعي بالاستحباب كما لا يخفاك - لم يقل به أحد قط! فهلا أتحفتمونا بنقل فيه عن أحد من السابقين تفضلا، ولكم من الله المثوبة؟ وإلا فإني والله لا أجترئ على قبول قول لا أعلم فيه سلفا، في مسألة قتلها الصحابة والسلف بحثا ولابد، وأتوا عليها من كل جانب!!
ثم إنه يمكن أن يجاب عن كلامك هذا بقول القائل: من الممكن أن نستعمل مؤذنا مبصرا ثم نوصيه بأن يسفر بالآذان حتى يكمل الناس سحورهم (على التسليم بصحة رواية انيسة)، فيكون منه مثل ما كان من الأعمى في ذلك! فآل الأمر إذن إلى الكلام فيما هو الأصل في تعيين وقت آذان الفجر في أيام الصيام، هل هو تحري أول دخول الفجر الصادق أم بعد ذلك، ولا تعلق لكون المؤذن مبصرا أو غير مبصر بهذه المسألة كما هو واضح، والله أعلم!
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:21 ص]ـ
تصويب لسبق قلم في المشاركة المرقومة 24.
"تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر"
الصواب: "تبيننا نحن المكلفين رؤية الفجر"
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:24 ص]ـ
الخلاصة يا كرام أنه إما أن يكون حكم اختيار المؤذن الأعمى للفجر الإباحة (لمجرد أن النبي عليه السلام قد ثبت عنه استعمال الأعمى في هذا الموضع)، أو الاستحباب (لأنه أرحم بهم ولأنه أدفع لاحتمال الخطأ ونحو ذلك مما ذكرتما) .. فكلامكما مؤداه أنه على الاستحباب لا الإباحة، وما أطبقت عليه الأمة فيما أعلم أنه على الإباحة، فهل من سلف يعتبر بقوله حتى يصح لنا اعتبار هذا القول؟؟
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 01:54 ص]ـ
أبا الفداء أسال الله أن يجمعني وإياك تحت شجرة طوبى
وأعدك إن شاء الله لن أثقل عليك بكلامي ساعتها كما أثقلت عليك في موضوعنا هذا
لكن الأمر أمانة
الأخ الفاضل أبا القاسم
دعك من كل ماتقدم، ورجاءا أجب جوابا واضحا على هذا السؤال:
هل ترى أن اختيار مؤذن أعمى لآذان الفجر أفضل لأنه يندفع معه احتمال أن يؤذن المؤذن المبصر قبل دخول الوقت؟
.
أولا أذكرك أيها الفاضل بما نبهت عليه من قبل أنني لما فتحت هذا الموضوع ما فتحته لبيان أيهما أولى أن يكون مؤذنا للصبح المبصر أم الأعمى
وإنما كتبت كما هو ثابت في رأس الموضوع أيهما أولى بأذان الفجر بلال أم ابن أم مكتوم
لكني أراك تأبى أن تفهم عني ذلك
كلامنا أيها الحبيب في استخراج النكتة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا دون ذاك
ما هي الحكمة في ذلك
لا تخرجني عن هذا المقصد يرحمني الله وإياك
ثم أقول
لا أشك بل أوقن أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ودينه الذي كان عليه أكمل
فأقول والله وليي وهو حسبي من كان حاله كحال النبي وصحبه رضي الله عنه
إذا اتخذ مؤذنا أعمى وجد من الناس من يخبرونه بدخول الوقت فلا يكون الأذان إلا بشهادة متيقنة
فهذا هو حال نبينا وهو الأكمل والأفضل
أما إذا كان الحال كما نحن عليه اليوم الناس في غطيط النوم لو لم يؤذن المؤذن لم يقم جلهم
بل أقول لك أنا إمام مسجد وسكني فوق المسجد ومع ذلك إذا خفض المؤذن صوت الميكرفون قد لا أسمع الأذان وكم قد حصل لي هذا
فمن ينبه الأعمى في مثل حالنا لو أننا نعتمد في أذاننا على رؤية الصبح الطالع الله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/141)
1 - الأعمى والبصير سواء في هذا الاحتمال لأن الأعمى إنما يقلد البصير في ذلك.
لا يا أخي المفصال الأعمى لايقلد مبصرا وإنما يقلد مجموعة من المبصرين فإذا كان كذلك كان أدق من مبصر
وهذا ما نبهتك عليه من قبل يقلد مجموعة من المبصرين ((((اصبحت أصبحت)))) تدبر
2 - نحن متعبدون بغلبة الظن لا باليقين، فالذي يعنينا هو تبيننا نحن المكلفون رؤية الفجر الصادق لا حقيقة دخوله .. تماما كما أن الذي يعنينا والذي ينبني عليه عملنا هو تبيننا بأعيننا لرؤية الهلال، لا حقيقة ميلاده في السماء من عدمها .. وهذا هو ما يتحقق بقرائن النظر في السماء وهو التبين المنوط به الإمساك. أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا لأنه قد اختلط عليك في المرة السابقة - لقصوري عن حسن بيانه - ورأيتك تأتيني بكلام في مسألة القضاء والإعادة لا دخل له بما أريد أصلا.
.
شوف يا مولانا
نحن متعبدون بغلبة الظن نعم صدقت وهذا لا أخالفك فيه
وهذا له أمثلة كثيرة
منها
التطهر من النجاسات فالمطلوب أن يغلب على الظن حصولها
ومنها
الاستنجاء فالمطلوب أن يغلب على الظن الاستبراء
ومنها
مسائل عدة تتعلق بغلبة الظن على الهلاك أو المرض أو البرء وغير ذلك
ولو سردنا سردنا كثيرا وطال بنا المقام
لكن وهذا ما أردته لا أراك وفقت في جعلك مسألة رؤية الهلال وطلوع الفجر المقصود منها غلبة الظن
وأي يقين بعد رؤية الهلال أو بعد شهود الصبح
وقد قال الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
فعلق الحكم على أمر حسي التبين والرؤية وهل فوق ذلك من يقين
للعلم ما كنت أريد أن أعرج على هذه النقطة لأنها ليست في صلب موضوعنا لكنك لأنك ذكرتها ودندنت حولها ذكرناها
وأنا أمهلك ما شئت على أن تأتيني بمن قال أن المعتبر في رؤية الهلال أو الصبح غلبة الظن
إلا في وقائع خاصة كحالة الغيم مثلا وما أشبههه لكن الأصل التبين والرؤية في الأمرين
نفعني الله وإياكم بما نقول
أرجو أن يكون هذا المعنى واضحا لأنه قد اختلط عليك في المرة السابقة - لقصوري عن حسن بيانه.
هذا من أدبك وحسن تواضعك جزاك الله خيرا
3 - قولك هذا، يجعل اتخاذ الأعمى لآذان الفجر - ولابد - سنة يندب العمل بها! بمعنى أنه من الأفضل أو من الأولى والأحوط حتى نتيقن دخول الوقت أن نختار العميان ليؤذنوا في هذا التوقيت بالذات،.
قد ذكرت الفرق بين حال نبينا صلوات الله وتسليماته وحالنا وإلا فإن كنت متعجبا مستغربا فهل أنت كذلك من فعل نبينا أيضا أم هو عندك أكمل الأحوال وأعدلها أظنك كذلك
فإن كان ذلك كذلك، فمن سبقك إليه؟.
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم
وهل ترى أن الأمة قد ضلت من أولها إلى آخرها إذ لم يقل أحد منهم باستحباب تقديم العميان في آذان الفجر وضيعوا بذلك سنة غفلوا عنها جميعا واهتديت أنت الآن إليها؟؟؟
.
نعم لو أنا صرحت بنصف كلمة في كلامي أن هذا مستحب لحق لك أن تقول هذا وإذ لم أكن فأخشى أن يكون هذا من التشغيب علينا أعيذك بالله من ذلك
أعلم أني أثقلت في كلامي لكن ماذا بيدي
غفر الله لي ولك
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 08:19 ص]ـ
أحسن الله إليك ..
تأمل قولك:
لا يا أخي المفصال الأعمى لايقلد مبصرا وإنما يقلد مجموعة من المبصرين فإذا كان كذلك كان أدق من مبصر
وهذا ما نبهتك عليه من قبل يقلد مجموعة من المبصرين ((((اصبحت أصبحت)))) تدبريا سيدي الفاضل ليس في الرواية ما يدل على أنه كان لا يأخذ بقول أول من يأتيه قائلا له (أصبحت أصبحت)، وإنما يمكث حتى يتوافر عليه القوم بهذا ويأتيه الخبر تواترا!!
و (أصبحت أصبحت) التكرار فيها لا يدل على كثرة الناس كما تفهم، ودونك كلام الشراح قد تقدم نقله، فانظره بارك الله فيك!
كما أنه ليس فيها ما يدل على أنهم كانوا لا يأتونه بهذا التنبيه إلا بعدما يسفر الفجر أو يقارب الإسفار! بل الصواب أنه كان عند تبينهم لأول ظهور للفجر الصادق، وهو ما نص عليه أكثر الشراح كما تقدم نقله في كلامهم، وهو الأقرب جمعا بين النصوص ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/142)
وأما حديث أنيسة فليس فيه إلا أنهم كانوا يتعلقون بابن أم مكتوم يريدون حبسه حتى يتموا السحور، فإن دل ذلك فإنما يدل على أنه كان حريصا على تحري أول الوقت، أخذا بشهادة من شهد له بأنها أصبحت! والذي يظهر لي والله أعلم أنه ما كان يجيبهم إلى هذا لثقته في خبر من يخبره بأنها أصبحت، وأما مسألة اتمامهم السحور، قجوابها أن النبي عليه السلام علمهم أنه لا حرج عليهم حتى لو سمعوا الآذان حتى يقضوا حاجتهم، والله أعلم.
ولو صح أن التبين لا يتحقق إلا بتأخير وقت الفجر، لما قال تعالى ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر))، فلفظة ((حتى)) تفيد الانتهاء، ومن الواضح أن التفريق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر المراد به تبين ظهور أول فاصل صحيح يفصل بينهما وهو دخول الفجر الصادق، وإلا لقال "حتى يتبين لكم الفجر"! وقد علمتَ ما جرى بين الصحابة من خلاف في فهم هذه الآية في أول الأمر حتى علمهم النبي عليه السلام التفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، فلو كان حد دخول الوقت على نحو ما تفهم = الإسفار، لما كان لهذا التفريق بين الفجرين من فائدة، إذ هم مكلفون بتحري أول دخول للفجر، فلما توهموا في ضوء يأتي قبل الفجر أنه هو دخول الفجر، بين لهم النبي عليه السلام أنه ليس كذلك، فاصطلح عليه بأنه فجر كاذب، فتأمل!
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس! فإذا كان رجوعهن بعد الصلاة في الغلس، لا يعرفهن أحد بسببه، فكيف يقال أن ابن أم مكتوم ما كان يؤذن حتى يسفر الفجر؟؟
ثم يا أخي الفاضل ما قولك في رواية (وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِيهِمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَصْعَدَ هَذَا)؟ هل يعقل أن يكون الفرق الزمني بين الليل وبين إسفار الفجر (الذي تجعله التوقيت الصحيح للصلاة والإمساك، الذي لا يصح تبين دخول الوقت إلا عنده) مساويا لما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا؟؟ هذا غير متصور! لو كان آذان ابن أم مكتوم في الإسفار، لكان آذان بلال على هذه الرواية في وقت الغلس ولابد، لا في الليل كما هو منصوص، وإلا لطال ما بينهما جداً!
لا أشك بل أوقن أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ودينه الذي كان عليه أكمل وهل يشك في هذا مسلم؟؟ إنما الكلام فيما نسبته أنت باجتهادك إلى دينه وما كان عليه! فصحيح أنه جعل بلالا في الليل وابن أم مكتوم في الفجر، ولكن ما علة ذلك وما سببه، هذا ما لم يذكر أحد ممن لهم السبق في فهم كلام الله ورسوله في قرون الأمة السالفة أنه على نحو ما تقول!
يا أخي الحبيب أنت الآن تستخرج علة لاختيار النبي عليه السلام للأعمى، علة ينبني عليها حكم، فدع عنك هذه الألفاظ (النكتة والحكمة وكذا)، لأنه إن تبين لنا أن اختيار النبي عليه السلام للأعمى في هذا الموضع بالذات كان للأسباب التي ذكرتها، لكان هذا الفعل من السنة ولا مراء، ولكان مندوبا مستحبا لكل من أتى بعد النبي عليه السلام - إن لم نقل واجبا، بناءا على تعليلك بأن المبصر معرض لاحتمال أن يكون آذانه قبل دخول الوقت، فاجتناب هذا الاحتمال متعين ولا شك!!! - أن يقدم الأعمى في هذا الموضع، لكن لما رأينا أنه لم يقل بهذا الحكم أحد من الخلفاء الراشدين ولا أهل القرون الفاضلة ولا من تبعهم، (حتى أنت نفسك تتبرأ من القول به) وإنما قال أهل العلم بأن غاية هذا الفعل منه عليه السلام بيان المشروعية (أي الإباحة، حتى لا يظن ظانٌّ أن آذان الفجر لا يصلح له رجل أعمى لحاجته إلى دقة في النظر)، توقفنا عند هذا الحد ولم نزد!!
ولا عبرة حينئذ بقولك:
من كان حاله كحال النبي وصحبه رضي الله عنه
إذا اتخذ مؤذنا أعمى وجد من الناس من يخبرونه بدخول الوقت فلا يكون الأذان إلا بشهادة متيقنة
فهذا هو حال نبينا وهو الأكمل والأفضلفهل كان حال الخلفاء الراشدين على غير حال النبي عليه السلام؟ وإلا فلماذا لم يتخذوا مؤذنا أعمى ولم يرد عنهم ولا عمن تبعهم استحباب ذلك؟؟
ثم يا أخي تأمل قولك "فلا يكون الآذان إلا بشهداة متيقنة"، فإني سائلك: لو كنت أنت في مكان ابن أم مكتوم، أكنت ترد شهادة أول ثقة عندك يأتيك بقوله أنها أصبحت، لأنك تنتظر أن يتواتر الخبر بذلك عندك، حتى يتحقق اليقين؟؟؟ أرجو الجواب عن هذا بوضوح بارك الله فيك.
فهذا فهم لو أطردناه لمعنى التبين المراد بالآية لاشترطنا التواتر في الشهادات وفي جميع الأخبار حتى نوجب بها العمل وحتى يتحقق لنا اليقين من صحتها،
وهذا هو وجه قولي لك بأن التبين يتحقق بغلبة الظن! وإلا فلو أنك ولي أمر، أفكنت تشترط التواتر في خبر رؤية الهلال حتى تأمن احتمال أن يكون أول شاهد له مخطئا أو متوهما؟؟
وأنا أمهلك ما شئت على أن تأتيني بمن قال أن المعتبر في رؤية الهلال أو الصبح غلبة الظنبل المعتبر في جميع العبادات القائمة على القرائن = غلبة الظن، والتبين المراد في قوله تعالى: ((فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة)) إنما يتحقق بخبر الواحد الثقة وبغلبة الظن، لا باليقين، فإن عورض باليقين سقط العمل بغلبة الظن، وهذا شأن آخر، ولكن القصد أن الله لم يكلفنا إلا وسعنا .. فلو نظر رجل في السماء ثم جاء يدعي أنه رأى الهلال، فنعمل بكلامه لغلبة الظن، ذلك أنه مسلم والأصل في المسلم الصدق، فتكليفنا ههنا ليس مبناه تيقن مولد الهلال في نفسه، وإنما مبناه غلبة ظن الناظر على أن ما رآه هو الهلال حقا في أول مولده (ومحتمل أن يكون شيئا آخر)، وغلبة ظن الإمام على أنه شاهد صادق فيما يقول (ومحتمل أن يكون الشاهد كاذبا أو واهما)!! فأين الإشكال في هذا المعنى؟؟
أعتذر عن الإطالة والإسهاب ولكن عذري أني لم أخرج عن الموضوع - في نظري - قيد أنملة، وأنه يلزمك قراءة كل ما كتبت قبل أن ترد عليه، فأرجو أن تقرأ بروية بارك الله فيك، وسددني وإياك للحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/143)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[26 - 08 - 09, 08:43 ص]ـ
قلتُ:
إنما يتحقق بخبر الواحد الثقة وبغلبة الظن، لا باليقين، فإن عورض باليقين سقط العمل بغلبة الظن، وهذا شأن آخروهذا تدقيق وتحرير لهذه العبارة:
"إنما يتحقق بخبر الواحد الثقة وبغلبة الظن، ولا يشترط فيه اليقين، فإن تحقق اليقين فخير، وإن عورض الظن باليقين سقط العمل بالظن، وتقدم العمل باليقين .. وهذا متقرر أرجو ألا تخالفني فيه."
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 02:08 م]ـ
أبو الفداء
قرأت كل ما كتبته بروية
وأترك لكل من يدخل الموضوع النظر في كلامي وكلامك
والحمد لله أولا وآخرا
وصلى الله على نبينا محمد وآله(96/144)
ما هي صفة الهوي للسجود والنهوض منه للقيام؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 06:49 ص]ـ
ما هي صفة الهوي للسجود، وما هي صفة النهوض من السجود للقيام، هل يعتمد على ركبتيه أم على فخذيه أم على الأرض أم ماذا، وما الدليل؟؟ حفظكم الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:36 ص]ـ
(6463)
سؤال: ذكر أحد المشايخ أن السُنة الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة ثم قال: أما حديث أنه كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه فموضوع، وأما حديث [نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة] فمنكر. وأما حديث [من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع] فضعيف. فما هو الراجح حفظكم الله في هذه المسألة؟
الجواب: هذا من التكلف في رد الأحاديث وفي عمل الأمة فقد روى أبو داود برقم 736 ورقم 839 عن همام عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل بن كليب عن أبيه أو عن همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو عنده صالح ولا يضره كون عبد الجبار لم يدرك أباه فإنه أعلم بحديثه فقد أخذه عن أمه كما عند البيهقي وعن تلامذة أبيه ورواية شقيق مرسلة لم يذكر فيها وائلاً فتتقوى برواية عبد الجبار، وقد رواه أيضًا أبو داود 838 عن شريك عن عاصم فوصله وشريك من رجال الصحيحين إلا أنه كثير الأخطاء وقد جود هذا الحديث فيتقوى بمتابعة من ذكر. وقد تكلمنا على الحديث في تحقيق الزركشي برقم 494 وترجح لنا صحته. وأما حديث: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة فهو عند أبي داود برقم 992 عن أربعة من مشايخه بمعناه وهو عند أحمد 2/ 147 وعبد الرزاق برقم 3054 بلفظ: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه وصححه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 6347 ورواه أبو داود عن شيخه محمد بن عبد الملك الغزال عن عبد الرزاق بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح عنده للاستدلال ولا وجه لمن استنكره مع صحة إسناده في المسند والسنن والمصنف وهو صريح في النهي عن الاعتماد على الأرض باليدين سواء عند السجود أو عند القيام بل إذا سجد قدم ركبتيه فإنه إذا قدم يديه اعتمد عليهما وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حتى لا يعتمد على يديه إذا رفع ركبتيه قبلهما، وقد كتب في المسألة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة مستقلة رجح فيها رفع اليدين قبل الركبتين وضعف الأحاديث التي فيها عكس ذلك وهذا العمل المتبع فإن الاعتماد على اليدين سواء عند النزول من القيام أو عند النهوض من السجود إنما يرخص فيه للكبير والمريض. فأما القوي المتمكن فلا يفعله فهو علامة الكسل والتهاون والتثاقل. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(2812)
سؤال: في الصلاة في كيفية السجود يقول الألباني يسجد على اليدين قبل الركبتين معتمدًا على الحديث الآتي: "كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه" رواه ابن خزيمة وغيره وصححه ووافقه الذهبي، وكان يأمر بذلك فيقول: "إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يده قبل ركبتيه" رواه أبو داود، أما العلامة ابن باز يقول: يسجد على ركبتيه قبل يديه، هل في هذا حديث أم ماذا؟
الجواب: الصواب ما قاله العلامة ابن باز أنه يسجد فيقدم ركبتيه قبل يديه؛ وذلك بناء على حديث وائل بن حجر وهو حديث صححه الترمذي وغيره في صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومثله حديثٌ عن أنس وفيه وصف صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنه سبقت ركبتاه يديه، وفيه المُخالفة لبروك البعير؛ فإن البعير يُقدم يديه قبل رجليه فينحط لمقدمه، فمن فعل كفعل البعير فهو دليل الكسل والتعاجز، وأما حديث أنه يضع يديه قبل ركبتيه فهذا حديث مُضطرب، وقد رواه الترمذي ولم يُصححه، واستغربه البُخاري في التأريخ، وفي إسناده ضعف، وأوله يخالف آخره، فإن الواقع أن البعير يضع يديه على الأرض قبل رجليه، والرُكبة في الحقيقة هي رُكبة الرجل، وأما ما في اليد فيُسمى مرفقًا ونحو ذلك.
قاله وأملاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/145)
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 11/1421 هـ
(10931)
سؤال: قرأت كتبًا عن الصلاة، ووجدت فيها اختلافًا يسيرًا لا يخل بالعقيدة ولا الإيمان، ولكن من الواجب أن نأتي بالصلاة على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل، وبالوجه الذي جاء به سيد الخلق أجمعين - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فمن مجملها: القبض بعد الركوع والخرور للسجود، ورفع اليدين قبل السجود وعند النهوض منه والإقعاء، والقراءة في الثالثة والرابعة، فكل هذه الأمور وغيرها قرأت عنها في كتب الصلاة، فوجدت بعض الكتب يجيزها ويقرها ويقول ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك، وبعضها يقول لم يثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فهل آتي بها أحياناً وبالآخر أحيان أخرى أم ماذا أفعل؟ وفي لفظ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وبعضها: السلام على النبي ورحمة الله، فما هو الوجه الثابت والذي عليه سلف الأمة ومن خلفهم واقتدوا بهم؟
الجواب: هذا الاختلاف في الصلاة سببه اختلاف الآراء والاجتهادات، ولكن على المسلم أن يختار الأرجح ويعمل به، فأما القبض بعد الركوع، أي قبض إحدى اليدين بالأخرى عند الرفع من الركوع فإنه هو السنة، لأن القيام محل القبض قبل الركوع أو بعده، ومن لم يقبض فلا ينكر عليه، لكنه ترك الأولى، وأما الخرور للسجود فالسنة تقديم الركبتين قبل اليدين، حتى لا يشبه البعير، حيث أن البعير يقدم يديه قبل رجليه، ولأن الرجلين أقرب إلى الأرض، فتكون أول ما يصل إليها، وأما الرفع من السجود فالسنة أن يرفع يديه قبل رجليه، وأما الإقعاء فإنه لا يجوز، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي جالساً"، وما ورد في الإقعاء فإنه محمول على الجلوس على رجله اليسرى وافتراشها، وأما القراءة في الثالثة والرابعة فالصحيح أنها جائزة أحياناً مع تخفيفها، وأما التشهد ففي الروايات الموضوعة السلام عليك أيها النبي، والذين يقولون السلام على النبي مجتهدون، وننصحك بقراءة كتاب الصلاة لابن القيم، وكتاب ((زاد المعاد)) له، فقد حقق القول الصواب في ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
26/ 3/1424هـ
ـ[الباحثة عن الأصول]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:50 ص]ـ
أولاً إليكم هذا الرابط لعله يفيدكم
واختر منه الحلقة 12:السجود
وستجد صفة النزول بالصوت والصورة.
http://www.yaqob.com/site/docs/multimedia.php?selsela_id=65
ثانياً: يسعفك في بيان المسألة مفصلةً بالأدلة الرجوع إلى كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم،للمحدث الألباني رحمه الله.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:58 ص]ـ
(8051)
نود منكم توضيح كيفية صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مع ذكر ما ترجح عندكم ودليله في المسائل المختلف فيها؟
الجواب: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا قام في مصلاه يلتفت يميناً فيقول استووا ثم شمالاً فيقول استووا ثم يرفع يديه يكبر بلفظ الله أكبر، ثم يسكت هنيهة للاستفتاح، ثم يقرا الفاتحة في الجهرية مبتدئاً بالحمد لله رب العالمين، ولم يثبت أنه جهر بالبسملة جهراً مستمراً، لكنه قد يسمعه المأمومون أحياناً يقرؤها، كما أنه يجهر بالآية أحياناً في السرية أي يرفع صوته قليلاً لا يسمعه إلا القريب منه، ويقرأ في الظهر والعصر سراً، وبعد الفاتحة يجهر بالتأمين في الجهرية ويجهر به من خلفه حتى يرتج المسجد، ثم يقرأ سورة كاملة في كل ركعة غالباً، وقد يقرأ السورة في ركعتين وقد يقرأ يعض سورة، ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويركع مكبراً، ويتبعه المصلون خلفه بالتكبير والركوع مع رفع الأيدي، هذا ما دلت عليه السنة ولا عبرة بمن أنكر الرفع مع شهرته، وفي الركوع أمر بتعظيم الرب وشرع التسبيح بقوله سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو أكثر من ذلك، وكان في ركوعه يمد ظهره ويسوي به رأسه ويمكِّن يديه من ركبتيه، وقد يطيل الركوع أحياناً، وينكر على من يخفف الأركان ويُنهى عن نقر كنقر الغراب، ثم يرفع من الركوع رافعاً يديه إلى حذو منكبيه قائلاً: سمع الله لمن حمده ثم يقول بعدما يستتم قائماً: ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/146)
الخ، وشرع للمأمومين أن لا يقولوا سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على التحميد، وذلك بعد تمام القيام فقال: "وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" ولا دليل لمن قال أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ثم أنه يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسى، وينكر على من يخفف هذا الركن، ويأمر فيه بالطمأنينة وترك العجلة، وينهى المأمومين عن الرفع قبله ويهدد من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار، وكان بعده يكبر ويخر ساجداً، ولم يثبت عنه أنه يرفع يديه عند السجود، بل قال ابن عمر، ولا يفعل ذلك في السجود، وبمكن أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان جواز الرفع، وكان يسجد على سبعة أعضاء وهي وجهه ويداه وركبتاه وأطراف قدميه، ويمكِّن جبهته وأنفه من الأرض ويرفع ساعديه عن الأرض ويجافي جنبيه عن عضديه ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وينصب قدميه معتمداً على أصابع رجليه جاعلاً بطونهما مما يلي الأرض ويضم أصابع يديه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً أو أكثر، وحث على الدعاء في السجود، وأخبر بأنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، ونهى عن العجلة فيه، وأمر بالطمأنينة فيه، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس بين السجدتين فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويضع يديه على فخذيه مبسوطتي الأصابع، ولم يثبت أنه يشير بالسبابة في هذا الجلوس، ويمكن أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني الخ، ويطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، وينهى عن تخفيفه، ويسجد بعده السجدة الثانية كالأولى، وبذلك تتم الركعة الأولى، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى من غير استفتاح ولا تعوذ، ثم يجلس بعدها للتشهد الأول إن كان في الصلاة تشهدان، ويفترش كما بين السجدتين ويقرأ التشهد إلى قوله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله أو عند الشهادتين، ثم ينهض مكبراً رافعاً يديه للركعة الثالثة ويعتمد في نهوضه على ركبتيه لا على الأرض، ويصلي بقية الركعات ويخففها عن الأوليين، وكان إذا انحط للسجود يقدم ركبتيه قبل يديه، ولم تثبت عنه جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته بعبارة فيها احتمال، وفي التشهد الأخير كان يطيله ويدعو فيه، وشرع فيه الصلاة عليه والاستعاذة من الشرور، ويختم صلاته بالتسليم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وزيادة "وبركاته" رويت عنه في حديث واحد، ولعله قالها مرة لدليل الجواز، وكان بعد السلام يمكث قيلاً مستقبلاً القبلة يستغفر الله ثلاثاً ثم ينصرف إلى المصلين، وأكثر ما ينصرف عن يمينه وأحياناً ينصرف عن يساره، وشرع لأمته الذكر بعد الصلاة، وشرع صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها غالباً، وحث على المواظبة على التطوع بما تيسر، وأخبر بأن الصلاة هي قرة عينيه، وبها يريح نفسه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 4/1416 هـ
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 10:26 م]ـ
أشكر الإخوة على المشاركة .....
ولم أقصد في سؤالي مسألة تقديم اليدين أم الركبتين عن السجود، فهذه المسألة الخلاف فيها مشهور.
لكني قصدت: إذا نهض من السجود هل يضع يديه على ركبتيه أم على فخذيه أم على خاصرته وهل في هذا نص؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:48 ص]ـ
*مسألة:هل ينهض معتمداً على ركبتيه أم على الأرض بيديه؟
معتمد مذهب الحنابلة: النهوض على الركبتين إلا أن يشق عليه فيعتمد على الأرض.
وذهب مالك والشافعي إلى أن المسنون الاعتماد على الأرض باليدين مستدلين بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيح، وبما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعتمد إذا قام، ويقول: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله) البيهقي والطبراني في الأوسط.
وإذا رجحنا الاعتماد على اليدين فهل يكون ذلك ببسط الكفين على الأرض، أم يكون بقبض أصابع الكفين وضمها كما يفعل عاجن العجين ويتكئ على ظهورهما؟
أما حديث ابن عمر الذي ذكرته قريباً فيعرف بحديث العَجْن، وهو مختلف فيه، وهو مستند من يرى ضم أصابع الكفين كعاجن العجين. قال الجوهري: (عَجَن إذا قام معتمداً على الأرض من كبر). قال ابن الصلاح: (وفي هذا مظنة للغالط، فمِن غالِطٍ يغلط في اللفظ فيقول العاجِز بالزاي، ومِن غالط يغلط في معناه دون لفظه؛ فيقول العاجن بالنون لكنه عاجن عجين الخبز فيقبض أصابع كفيه ويضمها كما يفعل عاجن العجين).
(قلت): فالصواب – إن شاء الله تعالى – الاعتماد على الأرض باليدين ببسط الكفين كما يعتمد المسن الكبير.
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:31 م]ـ
أخي الكريم (مكتب الشيخ) ميز السؤال والجواب بوضع سطر فارغ بينهما ويحبذا تمييزهما أيضا بالألوان
بارك الله فيك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/147)
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:44 م]ـ
نظرة ربما تكون مغايرة:
في الصلاة نهينا عن مشابهة مجموعة من الحيوانات في وضعياتها، منها السبع والكلب والغراب وأيضا البعير، والنهي الوارد في غير البعير كلها نظر الفقهاء إلى الوضعبة العامة دون النظر إلى اين يد الكلب أو سبع أو منقار الغراب هل هو فمه أو أنفه .. إلا أن النهي الوارد في البعير نظر فيه إلى الحارجة التي ستباشر الأرض.
فلماذا لا يكون النظر واحدا؟
مثلا عندما نهي عن نقر الغراب لم يقل أحد أن الغراب عند نقره يضع منقاره الذي هو فمه على الأرض فالنبي صلى الهل عليه وسلم بنهيه هذا يعني أنه لا يجوز وضع الفم على الأرض.
بل الفقهاء نظروا إلى الهيئة العامة وهي السرعة في الهوي والرجوع وهذا ما فعله الغراب في النقر.
فإذن لماذا لا ننظر إلى الهيئة العامة يبرك بها البعير وهو أنه الإنسان سيابهه في الهوي إذا أنزل جزأه ألأعلى قبل غيره، وايضا سيشبهه في الصعود بأن يكون آخر ما يرفع جزأه الأعلى.
فيكون عند القيام أن يهتم بأن لا يكون عند صعوده جزأه الأعلى أسفل من غيره ولا يهم إن اعتمد على يديه أو على ركبتيه.
هذا من الناحية الفقهية.
أما من الناحية الحديثية فقد قال الشيخ صالح آل الشيخ أن النهي عن بركوط البعير ثابت أو وضع اليدين أو الركبتين قبل فهو مضطرب.
والله أعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:40 م]ـ
نظرة ربما تكون مغايرة:
في الصلاة نهينا عن مشابهة مجموعة من الحيوانات في وضعياتها، منها السبع والكلب والغراب وأيضا البعير، والنهي الوارد في غير البعير كلها نظر الفقهاء إلى الوضعبة العامة دون النظر إلى اين يد الكلب أو سبع أو منقار الغراب هل هو فمه أو أنفه .. إلا أن النهي الوارد في البعير نظر فيه إلى الحارجة التي ستباشر الأرض.
فلماذا لا يكون النظر واحدا؟
مثلا عندما نهي عن نقر الغراب لم يقل أحد أن الغراب عند نقره يضع منقاره الذي هو فمه على الأرض فالنبي صلى الهل عليه وسلم بنهيه هذا يعني أنه لا يجوز وضع الفم على الأرض.
بل الفقهاء نظروا إلى الهيئة العامة وهي السرعة في الهوي والرجوع وهذا ما فعله الغراب في النقر.
فإذن لماذا لا ننظر إلى الهيئة العامة يبرك بها البعير وهو أنه الإنسان سيابهه في الهوي إذا أنزل جزأه ألأعلى قبل غيره، وايضا سيشبهه في الصعود بأن يكون آخر ما يرفع جزأه الأعلى.
فيكون عند القيام أن يهتم بأن لا يكون عند صعوده جزأه الأعلى أسفل من غيره ولا يهم إن اعتمد على يديه أو على ركبتيه.
هذا من الناحية الفقهية.
أما من الناحية الحديثية فقد قال الشيخ صالح آل الشيخ أن النهي عن بركوط البعير ثابت أو وضع اليدين أو الركبتين قبل فهو مضطرب.
والله أعلم
بين الأخ أنه لا يريد السؤال عن هذا، وقد تم بحث هذا الأمر كثيراً جداً في هذا الملتقى فليراجَع. وجزاكم الله خيرا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 10:20 م]ـ
ما هي صفة الهوي للسجود، وما هي صفة النهوض من السجود للقيام، هل يعتمد على ركبتيه أم على فخذيه أم على الأرض أم ماذا، وما الدليل؟؟ حفظكم الله
أظن أني أجبت على هذا السؤال -من وجهة نظري- في مشاركتي السابقة،
وخلاصتها: أنه لا إشكال في الاعتماد على اركبتيه أو فخذيه أو على الأرض، المهم ان يلا يكون أعلى جسم أسفل من الباقي سواء في النهوض أو الهوي، والله أعلم(96/148)
طلب ...... فضلا:
ـ[محمد رضا شعنبي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 06:35 م]ـ
السلام عليكم
أحمد الله الذي سهل سبل العلم خصوصا في زمننا هذا و له الحمد أن جعل الكتب صناديق أمينة حفظت علوم الأولين فانتفع بها الأولون و الآخرون أما بعد:
فطلبي: أن يكتب لنا أحد مشايخنا مجموع ما يحتاجه و يقتنيه طالب علم من كتب الفقه مذهبا وخلافا تكون له آخية في حياته العلمية يراجع منها مسائله و يحقق على ضوئها أبحاثه و مسائله.
خصوصا: وأننا إذا ذهبنا إلى معارض الكتب و المكتبات نقف حيارى ما الذي نقتنيه من الكتب لتكوين مكتبة خاصة عامرة تعيننا في البحث و التحقيق و التأصيل فأشيروا علينا بما ينفع جزاكم الله خيرا.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[28 - 06 - 09, 12:36 م]ـ
(807)
سؤال: أنا مبتدئ في طلب العلم الشرعي وبمصاحبة العلماء أمثالكم فبماذا تنصحني خاصة وأنا في بداية طريق الطلب؟ وما هي الكتب التي تنصحني بدراستها على العلماء؟
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فأهنئك بما قد حزته من العلم والفهم والإدراك فقد حصلت على علم جم وقرأت في المدارس والمعاهد والجامعات وجالست أهل العلم وسمعت وحضرت الكثير من الندوات والمحاضرات والخطب واقتنيت الكثير من الكتب الدينية والأشرطة الإسلامية وغير ذلك من وسائل التلقي مما فيه الخير الكثير فنوصيك بالإنفاق مما أعطاك الله ونحثك على نشر العلم الذي وهبك الله وتعليم الناس مما تعلم فلك بذلك أجر كبير فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهو مما يزيدك الله به علمًا فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم ولا تحتقر ما لديك من العلم فإنه خير كثير فأنت والحمد لله تعرف حقيقة التوحيد وحق الله على العبيد وتعرف معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات وتعرف أركان الإيمان وما يتفرع عنها وكذا تعرف الأحكام الفقهية والآداب الشرعية فالزائد على ذلك يعتبر نفلاً ومع ذلك نوصيك بمواصلة التعليم والدراسة والتزود من العلوم النافعة أصولاً وفروعًا سواء بالتلقي عن العلماء الموثوقين أو بالنهل من كتب أهل العلم المفيدة فنوصيك بقراءة مختصر الصحيحين ومطالعة جامع الأصول وقراءة كتب السنة للإمام أحمد وابنه عبد الله وتلميذه الخلال والإيمان لابن منده والتوحيد له ولابن خزيمة والشريعة للآجري وكتب شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة في التوحيد وفي الفقه بكتب ابن قدامة وما تفرع عنها وكتب مجد الدين ابن تيمية وفي التفسير بابن كثير وابن جرير وابن أبي حاتم وابن سعدي وفي الأدب بالأدب المفرد للبخاري ورياض الصالحين والآداب الشرعية لابن مفلح وروضة العقلاء لابن حبان ونحوها ففيها خير كثير. والله الموفق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 2/1420 هـ
(2842)
سؤال: ما أهم المتون التي تنصحون بحفظها في مختلف العلوم؟
الجواب: أنصح في العقيدة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنها جامعةٌ ومفيدةٌ، وعليها شروحٌ لكثيرٍ من العلماء، وكذلك كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد إذا تيسر حفظه وإلا قراءته وتكراره، والثلاثة الأصول للمبتدئين، فهذه الثلاثة بالنسبة للعقيدة كافيةٌ إن شاء الله.
وهناك منظومة "سلم الوصول" للشيخ حافظ الحكمي إذا تيسر حفظها أو حفظ ما تيسر منها أو قراءة شرحه.
وبالنسبة لعلم الحديث: ننصح بحفظ "الأربعين النووية" وبقراءة "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام" فإن أحاديثها صحيحة، ثم بعدها إذا تيسر قراءة بلوغ المرام والاستفادة منه.
وبالنسبة لعلوم القرآن، أفضل ما أتذكر "تفسير ابن كثير" وكذلك مختصراته، كمختصر الرفاعي لا بأس به، وتحقيق أحمد شاكر اسمه "عمدة التفسير".
وبالنسبة إلى أحكام الفقه: كتب ابن قدامة كالعمدة والمقنع وشروحه والمحرر والهداية والزاد وشروحه ونحوها.
وبالنسبة لعلوم الحديث هناك المنظومة البيقونية، ونخبة الفكر وما عليها من الشروح.
وبالنسبة إلى الآداب ننصح بقراءة رياض الصالحين بكثرة فإن فيه الفضائل وفيه الآداب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(784)
سؤال: ما هو العلم الذي ينبغي لنا كطلبة تعلمه؟ وهل يمكنني الدراسة والمشاركة في المسابقة بالمراسلة في السعودية؟ وما هي عناوينهم؟
الجواب: العلم الواجب تعلمه هو علم العقيدة والتوحيد وعلوم الشريعة وقد اعتنى به أئمة الدين فنوصي بقراءة كتب أهل السنة والجماعة كصحيحي البخاري ومسلم ومختصر كلٍ منهما وبقية السنن والكتب المؤلفة في العقائد التي كتبها أئمة السُنة كالتوحيد لابن خزيمة ولابن مندة والسنة للإمام أحمد ولابن أبي عاصم والرد على الجهمية للإمام أحمد وللدارمي وكذا كتب الأحكام كمختصر الخرقي ومختصر خليل والهداية لأبي الخطاب وغيرها… ويمكن الدراسة بواسطة الإذاعات الإسلامية وسماع الأشرطة الدينية وما أشبهها.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(9871)
سؤال: ما البرنامج الذي تنصحون طالب العلم باتباعه يوميًا؟
الجواب: نقول: في أول النهار تقرأ ما تيسر من القرآن، فحاول الحفظ ومراجعة المحفوظ، وفي الضحى وقت الفراغ تقرأ فيما لديك من الكتب المفيدة، وبعد الظهر تستمع في الأشرطة الإسلامية، وبعد العصر لك أن ترفه عن نفسك بما تراه، وبعد المغرب مع اهلك وأقاربك، وبعد العشاء مع زملائك في بحث وقراءة.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
(3156)
سؤال: ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم الناشئ قراءتها؟
الجواب: ننصحه بقراءة كتب الحديث، كمقدمة صحيح مسلم، وسُنن ابن ماجه، وسُنن الدارمي، وصحيح البُخاري، وكتاب السُنة في سُنن أبي داود، والسُنة للإمام أحمد، والسُنة لابنه عبد الله، وشرح السُنة للبربهاري، ولُمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية وشروحها، والأربعين النووية، وعُمدة الأحكام ورياض الصالحين، وروضة العُقلاء … وما أشبه ذلك.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 10/1421 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/149)
ـ[محمد رضا شعنبي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:30 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وإن كان مقصودي ذكر قائمة بأسماء الكتب في الفقه خاصة سواء مذهبا (المذاهب الأربعة) وخلافا (الفقه المقارن)
بحيث يستطيع طالب العلم إقتناء هذه الكتب لتصبح كمراجع له في الفقه يحقق من خلالها مسائله و يبحث مشكلاته فيكون في عداد المحققين.
جزاكم الله خيرا وما زال الباب مفتوحا لمن أراد أن يفيدنا
بارك الله فيكم (مكتب الشيخ ابن جبرين)(96/150)
ما حكم صلاة النساء في المساجد خلف الحواجز؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[27 - 06 - 09, 07:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
فهل تصح إمامة النساء خلف الجدران؟ وهل كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الدليل؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:37 م]ـ
رابط ذو صلة ( http://ahlalhdeeth.com/%7Eahl/vb/showthread.php?p=973784)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 09:43 م]ـ
رابط آخر وفيه روابط فرعية للفائدة أيضا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22633)
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحب ويرضى(96/151)
هل يحسب نصاب المال في عصرنا على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 08:47 م]ـ
هل يحسب نصاب المال في عصرنا على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 10:30 م]ـ
http://www.yasaloonak.net/default.asp?page=fatawa&num=fatwa&types=10&typename= طظ„ط²ظƒطط©& id=716
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 04:30 ص]ـ
جزاك الله خيرا،،،،،
أرجوا ممن لديهم فتاوى لعلمائنا في المجامع الفقهية أو لجان الفتوى أو آراء خاصة أن يزيدنا ويتحفنا بذلك
لأني سمعت بعض مشايخي - حفظه الله - قال ان عامة العلماء المعاصرين يرون الحساب على نصاب الفضة
فأحببت اثراء الموضوع لذلك
ـ[أم سلمة]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:59 م]ـ
-
المسالة خلافية:
- فمن العلماء من يرى أن الأوراق النقدية تقوم بالأحظ للفقراء (أقل النصابين) لأن كليهما أثمان تجب فيه الزكاة، فإذا بلغ نصاب أحدهما، وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ نصاب الآخر.
ومعلوم أن الفضة في الوقت الحاضر أرخص بكثير من الذهب 0
وهذا قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الخامسة القرار السادس /1، وأيضا فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية، وفتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، وفتوى الشيخ سعد الخثلان والشيخ د. صالح محمد الفوازن حفظهما الله، وغيرهم0
http://www.islamlight.net/alkhtlan/index2.php?option=com_ftawa&task=view&id=29848&pop=1&page=
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34930
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160750
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=94761&Option=FatwaId
- ومن العلماء من يرى أنها تقوم بالذهب؛ لأن الفضة كاسدة و نصابها يسير لا يقارن بالأنصبة الواردة في الشرع في أربعين شاة أو خمس من الإبل وغيرها مما ورد في الشريعة من أنصبة الأموال. ففي تقويمها بنصاب الفضة إجحاف بصاحب المال.0
وممن يفتي بذلك: الشيخ عبدالله الركبان، والشيخ يوسف الشبيلي،والشيخ حمد الحمد حفظهم الله0
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=28219
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34930
- ومن العلماء من قال: نصابها نصاب الفضة؛ لأن نصاب الفضة مجمع عليه، ولأنه ثابت في البخاري، والأحاديث الواردة فيه أصح.
والله أعلم0
-
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:58 م]ـ
إضافة: بحث مصطفى الزرقا - رحمه الله في إحدى دوريات المجمع الفقهي
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:11 م]ـ
إضافة: بحث مصطفى الزرقا - رحمه الله في إحدى دوريات المجمع الفقهي(96/152)
مسجد قباء والمنبر الذي يفصل بين صفوف المصلين؟ هل من مفيد
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[28 - 06 - 09, 06:17 ص]ـ
مررت بمسجد قباء بالمدينة ولاحظت ان المنبر يفصل بين الصف الاول والثاني والثالث فهل هذا مخالف وهل هذا الامر يسير مع العلم ان المسجد يزوره الملايين فهل من مفيد
وفقكم الله
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 06:13 ص]ـ
باأخي المخالفات موجودة حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي
والله المستعان
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[16 - 11 - 09, 09:39 ص]ـ
نريد اجابة
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:38 ص]ـ
ما هي المخالفات الموجوده
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 10:57 ص]ـ
نعم هذا مخالف لقطعه الصفوف بلا حاجة
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 11:43 ص]ـ
مررت بمسجد قباء بالمدينة ولاحظت ان المنبر يفصل بين الصف الاول والثاني والثالث فهل هذا مخالف وهل هذا الامر يسير مع العلم ان المسجد يزوره الملايين فهل من مفيد
وفقكم الله
تقصد أن الصف الأول والثاني والثالث مقطوعة بسبب امتداد المنبر إليها .. ؟
على أية حال فإن امتلاء المسجد بالمصلين يجيز الصلاة في تلك الصفوف ولا يعتبر في ذلك مخالفة ..
ولا تعتبر تلك الصفوف مقطوعة في حالة الازدحام ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 01:26 م]ـ
أخي الكريم
المنبر ثابت ويقطع الصفوف في جميع الصلوات بدون سبب أو ازدحام
#####
مع أنه بإمكان الإمام أن يخطب في محراب المسجد الواسع ففيه مكان كما يظهر في الصورة
فالصلاة في هذه الحالة مكروهة
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري
فروى أبوداود عن عبد الحميد بن محمود قال
: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم.
وللحاكم (750) والبيهقي (5410) من طريق قَتَادَة عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نُطْرَدُ طَرْدًا أَنْ نَقُومَ بَيْنَ السَّوَارِى فِى الصَّلاَةِ.
فإذا كان هذا بين السواري التي لا بد منها في المسجد
فكيف بهذا المنبر الذي قد وضع زينةً!
قال الحافظ في الفتح
قَوْله (أي البخاري): (بَاب الصَّلَاة بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةِ)
إِنَّمَا قَيَّدَهَا بِغَيْرِ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الصُّفُوف، وَتَسْوِيَة الصُّفُوف فِي الْجَمَاعَةِ مَطْلُوب. وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي شَرْح الْمُسْنَد: اِحْتَجَّ الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْحَدِيثِ - أَيْ حَدِيثِ اِبْن عُمَر عَنْ بِلَال - عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي جَمَاعَة، وَأَشَارَ أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُنْفَرِدِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى السَّارِيَةِ، وَمَعَ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَهُمَا - أَيْ لِلْمُنْفَرِدِ - وَأَمَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَالْوُقُوف بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ كَالصَّلَاةِ إِلَى السَّارِيَةِ. اِنْتَهَى كَلَامُهُ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِوُرُودِ النَّهْيِ الْخَاصّ عَنْ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَس بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَهُوَ فِي السُّنَنِ الثَّلَاثَة، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ. قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ: كَرِهَ قَوْم الصَّفّ بَيْنَ السَّوَارِي لِلنَّهْي الْوَارِدِ عَنْ ذَلِكَ، وَمَحَلّ الْكَرَاهَة عِنْدَ عَدَمِ الضِّيقِ، الْحِكْمَة فِيهِ إِمَّا لِانْقِطَاع الصَّفّ أَوْ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ النِّعَالِ. اِنْتَهَى.
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[16 - 11 - 09, 08:35 م]ـ
طالما لا يوجد ازدحام .. فالأولى أن ينتهي الصف الأول عند المنبر ثم يشرعون في الصف الثاني والثالث إلى عند المنبر أيضاً ثم يكون الرابع وما بعده إلى جداري المسجد ..
#####
الصورة تبيّن أن ذلك ممكن ..
فإذا كان الإقبال شديداً والإزدحام دائم فلا بأس من الصلاة في جانبي المنبر
والله أعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 09:30 ص]ـ
قال الشيخ الألباني في صحيحته (335) ضمن تعليقه على حديث قرَّة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/153)
و في حكم السارية، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف
الأول، و تارة الثاني أيضا، قال الغزالي في " الإحياء " (2/ 139):
" إن المنبر يقطع بعض الصفوف، و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء
المنبر، و ما على طرفيه مقطوع، و كان الثوري يقول: الصف الأول، هو الخارج
بين يدي المنبر، و هو متجه لأنه متصل، و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع
منه ".
قلت (الألباني): و إنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة
الدنيا منها. فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا
الحديث.
و مثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع
الصف، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد
الناس أولا عن التفقه في الدين، و ثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه
الشارع و كرهه.
و ينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة
التي تقطع الصف، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم:
" ... و من قطع صفا قطعه الله ".
أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (رقم 672).
وقال الشيخ أيضاً في الثمر المستطاب
ولذلك ذهب بعض العلماء من السلف إلى أن الصف الأول المقطوع بالمنبر ليس هو الصف بل هو الصف المتصل بين يدي المنبر قال الغزالي في (الإحياء):
(ولا يغفل في طلب الصف الأول عن ثلاثة أمور (فذكر الأول والثاني منها ثم قال:) وثالثها: أن المنبر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر وما على طرفيه مقطوع وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر. وهو متجه لأنه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه ولا يبعد أن يقال: الأقرب إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى)
وبهذا جزم النووي في (المجموع) حيث قال:
(واعلم أن المراد بالصف الأول الذي يلي الإمام سواء تخلله منبر ومقصورة وأعمدة وغيرها أم لا)
وأيا ما كان فالصلاة وراء المنبر لا تخلو عن كراهة لتعرض الصلاة فيه للفساد والبطلان فإما أن يصلي في الصف الذي في الجهة الأخرى من المنبر حيث لا تخفى عليه حركات الإمام وإما أن يصلي في الصف الآخر وكذلك نفعل نحن إن شاء الله فلا نصلي بين السواري بل نتأخر عنها أو نتقدم كما فعل أنس بن مالك ولا فرق عندنا بين ذلك وبين الصلاة وراء المنبر لأن العلة واحدة ولأن في هذه الصلاة من التعرض لفسادها ما ليس في الصلاة بين السواري كما سبق. والله تعالى أعلم
قال أبو العز
لو لم يكن من شؤم هذا المنبر إلا اختلاف العلماء في أن من قطعه المنبر
هل يعتبر في الصف الأول فله فضيلته أم لا لكفى وعن أحمد روايتان وإن كان الصحيح أنه الأول
قال النووي في شرح مسلم
وأعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون
وقال طائفة من العلماء الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه لا يتخلله مقصورة ونحوها فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول بل الأول مالا يتخلله شيء وإن تأخر00 الخ
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 12:40 م]ـ
أخي الفاضل / أبو العز النجدي
هل في كلامي ما يخالف ما تفضلت بنقله؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 08:34 ص]ـ
أخي الفاضل / أبو العز النجدي
هل في كلامي ما يخالف ما تفضلت بنقله؟
أبداً يا أخي الكريم
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 12:05 م]ـ
أبداً يا أخي الكريم
أحسن الله إليك ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 07:11 ص]ـ
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية
السؤال
إقامة المنابر التي تقطع صفوف المصلين ما حكم الشرع فيها؟
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل مما لا ينبغي، وذلك للأمور التالية:
أولاً: أنه قد نُهي عن الصلاة بين السواري، والمنبر بمثابة السارية، فيتسبب هذا العمل في وقوع الناس في المنهي عنه.
وثانياً: أن المنبر يقطع الصف الأول، بل وأحياناً يقطع الثاني، وقطع الصفوف منهي عنه، والمطلوب هو التراص.
وثالثاً: أن هذا من زخرفة المساجد التي ذمها الشرع، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المنبر، حيث كان منبره ثلاث درجات.
ورابعاً: أن من العلماء من قال: إن الصف الأول الذي يقطعه المنبر لا تشمله الفضائل الواردة في الصف الأول، وإنما هي في الصف الذي يليه، فإذا احتيج إلى نصب المنبر في الصف فينبغي وضعه بحذاء الإمام حتى يكون الصف من وراءه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/154)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 10:31 ص]ـ
فإذا احتيج إلى نصب المنبر في الصف فينبغي وضعه بحذاء الإمام حتى يكون الصف من وراءه.
حياك الله أخي ..
أين بحذاء الإمام .. هل كما هو الحال في مسجد قباء .. ؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 08:40 م]ـ
مقصوده أن يرجع الإمام إلى الخلف حتى يُحاذي برجلَيه أول درجةٍ في المنبر
فتكون الصفوف بعد المنبر حتى لا تنقطع
أمَّا حال قباء الآن فالإمام متقدم كما ظهر في الصور التي وضعناها في المشاركات المتقدمة(96/155)
الفقه الافتراضي من خلال مؤلفات المالكية في الأندلس
ـ[النقاء]ــــــــ[28 - 06 - 09, 03:12 م]ـ
(الفقه الافتراضي من خلال مؤلفات المالكية في الأندلس)
الكتاب أصله رسالة ماجستير، المؤلف/عادل شوقي، طبع دار الحديث الحسينية-1996م
وهو أبحث عنه من مدة، فهل يوجد في مكتبات السعودية، ومن لديه نسخة فهل يتكرم بتصويره لي في الملتقى.
أحتاج الكتاب، وشكر الله سعيكم
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 08 - 09, 12:39 م]ـ
للرفع(96/156)
مذاكرة الأحباب في حكم بول الذباب.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:06 م]ـ
مذاكرة الأحباب في حكم بول الذباب.
ـ من يشفي غليلنا ببحث حول حكم بول الذباب هل نجس هو أم طاهر؟
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[09 - 07 - 09, 08:02 م]ـ
أخي في الله أبا عبد الله الزاوي
اسمح لي أخي الحبيب أذكر نفسي وإياك بأن
"ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه"
(فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى). وإن كان السؤال عن الحي من الذباب فإن الميتة منه كلها ليست بنجسة فكذلك الحي منها والله أعلم ليس بنجس عندنا من حديث النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذبابة إذا وقعت في إناء فإننا نغمسها كلها ثم نطرحها (وسامحني لا أذكر متن الحديث ولا تخريجه الآن) فلو كان ما في داخل جسد الذبابة نجسًا ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها كلها في الشراب ثم شربه، صلى الله على نبينا وسلم تسليمًا كثيرا.
هذا كلام خاص بي أنا أرجو الله تعالى ألا يؤاخذني به.
وختامًا أخي الكريم ـ طهر الله قلبي وقلبك ـ إذا رأيت ذبابة وقعت على قميصك فأحدثت (أعزك الله) وهذا شيء رأيته بعيني مرة أو مرات ولا يستغرب جدًا السؤال منه (الرفق الرفق يا إخواني) فما عليك إلا إزالتها أو حكها بجامد ومع الريح والهواء كل شيء يزول. يسرنا الله وإياك لليسرى.
السلام عليكم
وهناك باب
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:54 م]ـ
بارك الله فيكم على جوابكم أخي الفاضل ومن المتأخرين الأكابر الذين تكلموا على هذه المسألة العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري وسأنقل كلامه بعدُ إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:57 م]ـ
ـ حكم بول الذباب:
ـ من الشاملة جزى الله صانعيها خيرا.
ـ الشافعية:
ـ في إعانة الطالبين: (قوله: ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب.
ع ش.
والعفو عنه في حقه فقط، فلو قبض على بدن مصل أو على ثوبه بطلت صلاته، وبالنسبة للصلاة فقط، فلو أصاب ماء قليلا نجسه.
(قوله: وعن ونيم ذباب) أي روثه، ومثله بوله. انتهى.
ـ وفي حاشية فتح المعين لشرح قرة العين لأبي بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (المتوفى: بعد 1302هـ)
[و هو حاشية على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين / لزين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري (المتوفى: 987 هـ)]: (قوله: وعن ونيم ذباب) أي روثه، ومثله بوله. انتهى.
ـ في فتح المعين: (محل استجماره و) عن (ونيم ذباب) وبول (وروث خفاش) في المكان، وكذا الثوب والبدن، وإن كثرت، لعسر الاحتراز عنها.
ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور في المكان إذا عمت البلوى به. انتهى.
ـ في حاشية الجمل: (قَوْلُهُ وَوَنِيمُ ذُبَابٍ) فِي الْمِصْبَاحِ وَنَمَ الذُّبَابُ يَنِمُ مِنْ بَابِ وَعَدَ وَنِيمًا سُمِّيَ خَرْؤُهُ بِالْمَصْدَرِ قَالَ لَقَدْ وَنَمَ الذُّبَابُ عَلَيْهِ حَتَّى كَأَنَّ وَنِيمَهُ نُقَطُ الْمِدَادِ.
(قَوْلُهُ رَوْثُهُ) وَكَذَا بَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهُ بَوْلٌ وَبَوْلُ الْخُفَّاشِ وَرَوْثُهُ كَذَلِكَ وَلَعَلَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْبَوْلِ فِي الطُّيُورِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَالْمُشَاهَدُ عَدَمُهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ.انتهى.
ـ وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري شرح باب من كتاب الحج عن قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأبعد من استدل به على طهارة بول البعير وبعره: الشيخ: قوله (أبعد) رحمه الله هذا بناء على مذهب الشافعي رحمه الله أن البول والروث من الحيوان نجس، وهو ضعيف بلا شك؛ لن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يأمرهم بالتخلي عن البول. فالصواب أن بول وروث كل ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا ما يشق التحرز منه مثل الذباب، الذبابة لها بول أليس كذلك؟ لها بول لا شك، واضح، وقد قيل إنها إذا بالت على أبيض صار أسود وإذا بالت على أبيض صار أسود.
طالب: بيض هذا؟
الشيخ: لا لا .. ما هو بيض، ليس بيضاً فلا ندري عن هذا هل هو صحيح أو لا لكنه يُعفى عنها لمشقة التحرز منها. انتهى.
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:35 م]ـ
أثابك الله تعالى خيرًا شيخنا
ونرجو الله عز وجل ييسر لنا ولك التركيز والاهتمام بالموضوعات التي تهم جمهور المسلمين غير المسائل نادر الحدوث فإني سمعت من فضيلة الشيخ محمد المختار في تسجيلاته الصوتية في شرح زاد المستقنع أن العالم الرباني هو الذي يربي على كبار المسائل قبل صغارها إن لم تخني الذاكرة، فتقبل في الله تذكيري شرح الله صدري وصدرك لأني مررت مرورًا على الموضوعات التي شاركت بها أخي الشيخ الفاضل فلاحظت أنها تدور حول "استدراكات" و"تراجعات" و"تنبيهات على كتب الأمهات" وهذا من العلم النافع إن شاء الله نرجو الله أن يكون كذلك لكني قصدت لفت نظر أخي الكريم إلى اغتنام العمر في مشروع علمي رصين يبقى أثره ويعم نفعه فأكثر أخي الفاضل من صلاة الاستخارة ويا حبذا لو سبقتها صلاة التوبة عند الشروع في التأليف كعادة مشايخنا حفظهم الله ورحمنا وإياهم.
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/157)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 04:52 م]ـ
بارك الله فيك أخي على نصيحتك.(96/158)
السنن التي لا تُتَدارَك وفات محلها جمعا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:11 م]ـ
السنن التي لا تُتَدارَك وفات محلها جمعا.
ـ هل من مفيد بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:20 م]ـ
عن اي سنن تتكلم
أفي الصلاة او عن النوافل وضح بارك الله فيك
وفقك اخي الزاوي المالكي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:00 م]ـ
ـ غرضي جمع السنن التي لا تُتَدارك في جميع أبواب الفقه بارك الله فيك أخي الفاضل المازري.(96/159)
إتحاف الدارس بحكم استقبال القبلة في المجلس.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:15 م]ـ
إتحاف الدارس بحكم استقبال القبلة في المجلس.
هل من معين ومفيد. بارك الله فيكم.(96/160)
سؤال الى المالكية: أسباب انقسام المدرسة المالكية
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 08:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم ان المدرسة المالكية لها أتباع كثر في كثير من الأقطار ,وفي كل قطر نبغ علماء ساهموا في نشر المذهب وترسية دعائمه من خلال العديد من المؤلفات ,لكن الذي يظهر أن المدرسة المالكية انقسمت بدورها الى مدارس ,فصار كل بلد يعتمد على كتاب أو كتب معينة
ففي المغرب مختصر خليل وفي السودان العشماوية وفي العراق الذخيرة .... الخ
وسؤالي هو:ماهي أوجه الإختلاف بين مالكية المغرب والمشرق ,وماهي نقاط التوافق ,وماهي الأسباب التي أدت الى ذالك الإختلاف؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:58 ص]ـ
انظر هذا البحث أخي الكريم لعله يفيدك، ولو تعثر على كتاب الدكتور محمد الشرحبيلي عن تطور المذهب المالكي تستفد أفضل، وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف المفربية. طبعا ليس لها فرع في العرائش، لو تبحث في طنجة أو إذا ذهبت إلى الرباط تجده إن شاء الله.
ـ[عصام البشير]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:31 ص]ـ
ففي المغرب مختصر خليل وفي السودان العشماوية وفي العراق الذخيرة .... الخ
بارك الله فيكم.
أحببت فقط أن أنبه على ما في هذه العبارة من نظر لا يخفى.
مختصر خليل متن معتمد عند كافة المالكية المتأخرين، ولا يختص بأهل المغرب.
العشماوية متن صغير، لا يقارن بخليل، وإنما بالأخضري وابن عاشر.
الذخيرة كتاب جامع، معتمد عند الجميع في تحرير المذهب، وليس متنا كالمذكورين آنفا.
ـ[تاجر فاطمة]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:51 م]ـ
عندي استفسار بخصوص علاقة المالكية بالاشعرية خصوصا في عهد الايوبيين الشوافع الاشاعرة الذين شجعوا جميع المذاهب السنية في عهدهم?
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 04:00 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي يوسف على ما قدمت من بيان وارشاد
وجزاك الله خيرا اخي عصام على التنبيه
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:55 م]ـ
بارك الله فيكم
كما قال الشيخ عصام، مختصر خليل معتمد لدى الجميع للفتوى بإحدى شروحه المشهورة كالدسوقي أو عليش أو الحطاب ... أما المتون الأخرى فهي كالسلّم أحدها أبسط من الآخر
أما المدارس فأهمها المدرسة القيروانية، والمدرسة العراقية، والمدرسة الأندلسية، وانظر في ذلك مقدمة ابن خلدون
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:11 م]ـ
لولا ان الاخ الشيخ حميتو المالكي وضع رابطا لكتب يفيد المبتدي لفصلنا في الامر
أحببت فقط أن أنبه على ما في هذه العبارة من نظر لا يخفى.
مختصر خليل متن معتمد عند كافة المالكية المتأخرين، ولا يختص بأهل المغرب.
العشماوية متن صغير، لا يقارن بخليل، وإنما بالأخضري وابن عاشر.
الذخيرة كتاب جامع، معتمد عند الجميع في تحرير المذهب، وليس متنا كالمذكورين آنفا.
بارك الله في الشيخ عصام
غير اني انبه ايضا على عدم التدرج في دراسة فقه المالكيين فالامر ليس هينا كما يعتقد الطلبة بل يجب ان يدر س متن صغير كلاخضري ثم ابن عاشر او البشار ثم الرسالة مع شروحها والافضل عندي ابن ناجي على شيخ فتاح ثم تدرس طبقات المذهب و تعرف كتب الائمة وافضلها ومقدمها من مؤخرها ...
ولاينسى الطالب الاطلاع على اصول المذهب شيئا فشيئا
وفقكم الله
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:15 ص]ـ
حبذا لو يتفضل شيخنا عصام بوضع منهجية للتدرج في دراسة الفقه المالكي وترتيب المتون حسب مراحل الطلب ,وكذالك ذكر أفضل الشروح؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:17 ص]ـ
هذه رسالة كنت وضعتها قديما في احد المنتديات لكني نسيتها وتذكرتها الان فاليكموها
رسالة من فقيه
منقول
هذه نص رسالة وصلتني من أحد فقهاء ليبيا الفضلاء، الشيخ الدكتور حمزة أبوفارس، حفظه الله، بعد أن طلبت منه برنامجا يعين طالب العلم الشرعي الذي يرغب أن يتخصص في الفقه المالكي رغبت في نشرها لعلها تجد من أعياه الجهد والتعب في الحصول على مثل هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/161)
ينبغي لطالب الفقه على مذهب الامام مالك رحمه الله زيادة على معرفته للضروري من اللغة العربية من نحو وصرف وغيرهما، وحفظه لآيات الأحكام، أو على الأقل قراءتها قراءة سليمة " وهذا القدر مشترك بين جميع المذاهب الفقهية السنية، وكذلك لابد من قراءة أحد كتب أصول الفقه، ويكفي في ذلك " الورقات " بأحد شروحها المشهورة، كما ينبغي أن يقرأ الكتب التالية متدرجا من من الأسهل الى الأصعب:
1 - مختصر الأخضري في العبادات وأحد شروحه المشهورة (أي شرح) وقد شرحه المؤلف نفسه.
2 - نظم ابن عاشر في العقائد والعبادات والآداب بأحد شروحه المشهورة وأهمها شرح محمد ميارة الفاسي (الشرح الصغير) بحاشية ابن الحاج المشهور بابن حمدون. أو على الأقل شرح المغربي،، وهو شرح مختصر جدا لكنه كاف.
3 - الرسالة لابن أبي زيد بأحد شروحها وأهم شروحها المطبوعة: شرح أبي الحسن الشادلي المنوفي وحاشية الشيخ علي العدوي وقد سمي هذا الشرح مع هذه الحاشية ب (كفاية الطالب الرباني).
4 - مختصر خليل بأحد شروحه وإحدى حواشيه المشهورة، وهي كثيرة، لكن أهمها الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي
وإذا انتهى من ذلك فقد استكمل فقه الفروع على هذا المذهب، ويمكنه أن يقرأ بقية الشروح والحواشي على الرسالة وخليل مثل شرح النغراوي على الرسالة، وشرح زروق وشرح ابن ناجي كلاهما على الرسالة. وشرح الحطاب وشرح الخرشي وشرح المواق وشرح الزرقاني وشرح االرهوني وكلها على مختصر خليل.
أما من اراد معرفة المذهب: أصوله وفروعه بالأدلة فليقرأ:
أولا: الأصول:
1 - الاشارات للباجي 2 - المحصول لابن العربي 3 - تنقيح الفصول وشرحه للقرافي
4 - مفتاح الوصول لابن التلمساني 5 - إحكام الفصول في أحكام لأصول للباجي.
6 - مختصر المنتهى لابن الحاجب.
وكلها مؤلفات أصولية لعلماء مالكية.
ثانيا: الفروع:
ومن كتب الفروع المدللة المطبوعة:
1 - مسالك الدلالة للغماري (كتاب صغير غني بالأدلة يدلل فيها المؤلف لرسالة ابن زيد).
2 - منح الجليل في أدلة خليل للشنقيطي.
3 - ترتيب المسالك للشيخ محمد الشيباني الشنقيطي.
4 - الدخيرة للقرافي.
وأما من أراد أن يعرف الأقوال المختلفة لمعظم أئمة المالكية في الفروع بدون أدلة فعليه بكتاب: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني.
ومن المهم جدا قراءة تفاسير آيات الأحكام لعلماء من المالكية مثل:
1 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
2 - حكام القرآن لابن الفرس.
وشروح كتب الحديث لعلماء مالكية مثل:
1 - التمهيد لابن عبد البر. (شرح الموطأ)
2 - الاستذكار لابن عبد البر. (شرح الموطأ)
3 - شرح ابن بطال لصحيح البخاري.
4 - المعلم بشرح صحيح مسلم للمازري.
5 - إكمال المعلم للقاضي عياض.
6 - إكمال الإكمال للأبي.
7 - مكمل إكمال الإكمال للسنوسي
8 - عارضة الأحودي (شرح صحيح الترمذي) لابن العربي.
9 - المنتقى للباجي (شرح الموطأ).
10 - المفهم للقرطبي (شرح مسلم).
11 - شرح الزرقاني للموطأ.
وفائدة الرجوع لهذه الكتب هو أن العالم المالكي لما يمر بحديث أو آية يعارض ظاهرها المشهور في مذهب مالك يتعرض المفسر أو شارح الحديث لسبب ذلك ويبين دليل المذهب في هذا الفرع.
هذا ما حضرني في هذه العجالة مما طلبت مني كتابته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:05 ص]ـ
بارك الله فيكم
3 - الرسالة لابن أبي زيد بأحد شروحها وأهم شروحها المطبوعة: شرح أبي الحسن الشادلي المنوفي وحاشية الشيخ علي العدوي وقد سمي هذا الشرح مع هذه الحاشية ب (كفاية الطالب الرباني).
هذا تجوز، وإلا فإن "كفاية الطالب الرباني" هي شرح المنوفي، أما شرح العدوي فيسمى حاشية العدوي على شرح المنوفي
شرح النغراوي على الرسالة
وهذا خطأ مطبعي، والصحيح النفراوي (بالفاء)
وقد ضاع عن الكاتب الكتب المعاصرة للغرياني، والحبيب بن طاهر فهي مهمة ومفيدة ... ويعتبر ترتيبه هذا اختيارا، وإلا فهناك متون أخرى وشروح كثيرة متداولة
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:24 م]ـ
هذا تجوز، وإلا فإن "كفاية الطالب الرباني" هي شرح المنوفي، أما شرح العدوي فيسمى حاشية العدوي على شرح المنوفي
راجع اخي ولا تستعجل
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:38 م]ـ
راجع اخي ولا تستعجل
لأبي الحسن ثلاث شروح للرسالة: طويل ومتوسط ومختصر، وهذا الأخير سماه "كفاية الطالب الرباني ... "؛ اقرأ المقدّمة من الكتاب، ولست على عجل!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 12:27 ص]ـ
وليقرأ الأخ السائل غير مأمور: الاختلاف الفقهي في المذهب المالكي للأستاذ عبد العزيز بن صالح الخليفي وهو مهم مفيد
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 09:52 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وفي كل من قدم خدمة لهذا السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/162)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
ارى ان الاخ الجزائري مصر على قوله بان للشيخ ابي الحسن ثلاثة شروح فقط ....
وفقكم الله
ـ[معز الأسود]ــــــــ[05 - 08 - 09, 10:32 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عذرا من المشايخ على التطفل
هذه ورقة منهجية للتدرج في دراسة الفقه المالكي و هي تلخص تقريبا المنهج المتبع عند المغاربة
ـ[معز الأسود]ــــــــ[05 - 08 - 09, 10:34 ص]ـ
هذا هو الرابط
http://www.cheikhelif.net/site/livres_scientifiques/feuille2route.pdf
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:19 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[معز الأسود]ــــــــ[05 - 08 - 09, 01:09 م]ـ
جزانا و إياك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:25 ص]ـ
ارى ان الاخ الجزائري مصر على قوله بان للشيخ ابي الحسن ثلاثة شروح فقط ....
وفقكم الله
أفصِح يا مازري
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:28 ص]ـ
هذا هو الرابط
http://www.cheikhelif.net/site/livres_scientifiques/feuille2route.pdf
بارك الله فيكم، هناك مقرّر الزيتونة، ومقرر القرويين ... والمنتشر مقرر الزيتونة، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقعهم(96/163)
أقسام القواعد الفقهية.
ـ[بن خضر الغامدي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 09:48 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ... ، وبعد:
:
تنقسم القواعد الفقهية إلى قسمين رئيسيين:
القسم الأول:قواعد متفق عليها:
وهي التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة على اختلاف مذاهبهم،وإن وقع بينهم خلاف في بعض جزئياتها. وهي نوعان:
(أ) قواعد أساسية:
وتشمل القواعد الخمس الكبرى التي تعتبر أمهات قواعد الإسلام؛ وتبنى عليها معظم المسائل والأحكام.
وقد نظمها الفقيه الشافعي عبدالله بن علي سويدان في "شرح القواعد الخمس"،فقال:
خمس محررة قواعد مذهب = للشافعي بها تكون خبيرا
ضرر يزال وعادة قد حكمت = وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا= والنية أخلص إن أردت أجورا
وقد اهتم كثير من العلماء بشرحها،والتفريع عليها حيث استفتحوا بها كتبهم كالإمام:السبكي،والحصني، والسيوطي، وابن نجيم.
(ب) قواعد كلية:
وهي القواعد التي يتخرج عليها ما لاينحصر من الصور الجزئية،إلا أنها أقل اتساعا وشمولا من القواعد الخمس السابقة.
وقد جمع الإمام السبكي من هذا النوع ستا وعشرين قاعدة،وجمع الإمام السيوطي أربعين قاعدة، وجمع الإمام ابن نجيم تسع عشرة قاعدة.
ومن الأمثلة:
1 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
2 - إعمال الكلام أولى من إهماله.
3 - الميسور لا بسقط بالمعسور.
ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا القسم بنوعيه دون غيره كالعلامة ابن عبدالهادي في خاتمة كتابه "مغني ذوي الأفهام" والامام الخادمي في خاتمة كتابه "مجامع الحقائق"، وجامعي المجلة العدلية.
القسم الثاني: قواعد مختلف فيها:
وهي التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء ‘ وترتب على ذلك اختلاف في جزئياتها ‘ وغالبا ما تورد بصيغة الاستفهام للتنبيه على الخلاف الموجود فيها، وهي نوعان:
(أ) قواعد مختلف فيها في المذهب:
وهي قواعد متعلقة بمذهب من المذاهب دون غيره، غير أنه لم يتفق أصحاب المذهب على الاعتداد بها، فجرى خلاف في جزئياتها.
ونجد هذا النوع عند الإمام أبي زيد الدبوسي في كتابه "تأسيس النظر" حيث ذكر الأصول التي وقع فيها اختلاف فيما بين أبي حنيفة،وأبي يوسف،ومحمد بن الحسن الشيباني ضمن أقسام.
كما اقتصر العلامة الونشريسي على قواعد الخلاف في المذهب المالكي في كتابه "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك".ومن الأمثلة على ذلك:
1 - إذا تعارض الأصل والغالب،فهل يؤخذ بالأصل أو بالغالب؟
2 - الشك في الشرط مانع من ترتيب المشروط.
3 - الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟
واختلف الشافعية في اعتدادهم ببعض القواعد في المذهب، ذكر جملة منها الإمام السبكي تحت عنوان"الكلام في القواعد الخاصة"، والإمام السيوطي تحت عنوان "الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع" ونبه عليها الإمام ابن الوكيل في كتابه "الأشباه والنظائر"، منها:
1 - الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء اللفظي أو الحسي، وقد لا يلحق
2 - هل العبرة بالحال أو المال؟
3 - النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟
واختلف الحنابلة في اعتبار بعض القواعد،أشار إليها الحافظ ابم حجر في "قواعده"،مثالها:
1 - إذا كان الواجب بدلا، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب،فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟
2 - إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟
3 - ما جعل وقوعه مترتبا أو متفاوتا هل يحكم عليه بالتقارن أو بالتعاقب فيه؟
(ب) قواعد مختلف فيها بين المذاهب:
وهي قواعد تتماشى مع أصول مذهب دون مذهب،فاختلفوا في اعتبارها،وبناء على الخلاف فيها،اختلفوا في فروعها. مثالها:
1 - الأجر والضمان لا يجتمعان، هي معتبرة عند الحنفية دون غيرهم.
2 - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هي غير مسلمة عند الشافعية.
3 - الرخص لا تُناط بالمعاصي، هي غير معتبرة عند الحنفية.
من محاضرات شيخنا:الشيخ الدكتور: صديق الفكي حفظه الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا،وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا، واصلح لنا النية والذرية.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى(96/164)
حكم المخدرات ....
ـ[أبو مرام]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:26 م]ـ
لا شك في حكمها لما نرى من أضرارها.
لكن السؤال هل هناك من ذكر الإجماع على تحريمها في عصرنا أو قرارا من المجامع الفقهية؟(96/165)
هل يوجد كم قال بجواز الزواج بالمعاطاة بخلاف الشيخ الألباني؟
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:37 ص]ـ
السلام عليكم
المعروف أن الشافعية يشترطون الإيجاب والقبول في الزواج والبيع والجمهور يفرقون، فيقولون بالمعاطاة في البيع دون الزواج على اختلاف بينهم
لكن بحثت ولم أجد من قال بالمعاطاة في الزواج إلى كلاما للشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور ونسب \لك للحنفية مع أني لم أجد هذا عندهم، فأرجو إرشادي في المسألة بارك الله فيكم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:12 ص]ـ
في الشرح الممتع:
(فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:30 م]ـ
في الشرح الممتع:
(فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً، سواء كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.)
أخي الاستاذ عامر
مقتضى القاعدة المذكورة صحة النكاح بأي لفظ أفاد الرضى ولا يشترط لفظ معين
لكن أنا ما فهمت ما تقصد من مشاركتك هذه وما علاقتها بسؤال الأخ عن صحة النكاح بالمعاطاة
هلا بينت لنا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:55 م]ـ
الأستاذين الفاضلين جزاكما الله خيرا،،،
الأستاذ عامر، هو كما قلت، قد اطلعت على كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الزاد، ولكن لفظ شيح الإسلام (وينعقد النكاح بكل ما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان ومثله كل عقد.) فما وجه لفظ (فعل) هنا.
أما باقي تقريرات شيخ الإسلام فهي تدل على عدم جواز المعاطاة في الزواج ..
وقال الشيخ ابن جبرين:
يبقى أن الزوج لا بد أن يقول: قد وافقت أو قبلت أو أخذتها، أو ما أشبه ذلك، وهل يصح بالمعاطاة؟ الصحيح أنه لا يصح، المعاطاة تصح في البيع، مثلا إذا كانت السلعة معروف ثمنها، الثوب معروف ثمنه، فأتيت مثلا بعشرة، ودفعتها للبائع، ودفع لك الثوب، ما تكلم واحد منكما بكلمة، صح البيع بالمعاطاة.
ولكن لا يصح النكاح بالمعاطاة، فلا يصح أن تدفع له -مثلا- المهر ويدفع لك الزوجة بدون كلام، لا يصح إلا بهذا الكلام، ولا يصح أيضا إلا بشروطه.
وقال أيضا: فلا بد أن الولي يقول: زوجتك ابنتي؟ أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم، وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي، فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، ملكتكها، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة، بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته، وإذا قال: وهبتك ابنتي، وهما يعرفان أن الهبة أنها بمعنى العقد، صح ذلك أيضا ولم يكن شرطا أن يكون بلفظ التزويج، الهبة بمعنى هبة المنافع، كأنه يقول وهبتك منافع ابنتي، أو ما أشبه ذلك.
فالحاصل أن هنا، لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح، بل إذا قال: وهبتك أو ملكتك أو خذ ابنتي حلال لك أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك، أو هي امرأتك أو نحو ذلك، كفى ذلك القبول من الزوج أو نائبه، نائبه أي وكيله، إذا كان الزوج غائبا، ووكل إنسانا فإنه يقبل، يقول: قبلت هذا الزواج أو قبلت أو رضيت أو وافقت، أو أنا قابل أو موافق أو أخذتها أو نحو ذلك من المعاني، وإذا كان نائبا، يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي أو رضيتها زوجة لموكلي أو ما أشبه ذلك.
وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي:
قال رحمه الله: [وبمعاطاة وهي الفعلية] أي: وينعقد -وهذا أصل التقدير فالواو للعطف- البيع بالمعاطاة، والمعاطاة مأخوذة من قولهم: أعطى الشيء يعطيه إعطاءً، فهذا النوع من البيع -كما قلنا- يقوم على الأفعال، كأن تأتي إلى البقالة وتعطي المال ثم تأخذ السلعة، دون أن يحصل بينكما إيجاب أو قبول، وهذا النوع من البيع اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض أصحاب الشافعي كالبغوي وغيره رحمهم الله إلى أن بيع المعاطاة يصح مطلقاً. ما معنى قولهم: يصح مطلقاً؟ معناه: يصح في الأشياء الحقيرة والأشياء الغالية، فلو أنك جئت ورأيت
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/166)
بائع الخبز يبيع الرغيف بنصف ريال ووضعت النصف ريال وأخذت الرغيف، صح البيع عندهم، ولو أنك مررت على صاحب ذهب ورأيت عقد الذهب بعشرة آلاف ريال فجئت وسحبت العقد دون أن يقول لك: بعت، ودون أن تقول: اشتريت، ودفعت العشرة آلاف وأخذت العقد صح البيع، وهذا في الغالي والكثير، والأول في اليسير والحقير، والبيع عندهم صحيح، المهم عندهم أن يحصل شيء يدل على الرضا، ولا يقيدونه بالقول، فأي فعل يدل على الرضا فالبيع عندهم صحيح، وهذا مذهب الجمهور. - وذهب الشافعية رحمهم الله إلى عدم صحة بيع المعاطاة مطلقاً، وأنك إذا اشتريت خبزاً بنصف ريال أو بربع ريال فلا يصح، حتى يقول لك: بعت، وتقول: اشتريت، أي: حتى يقع الإيجاب والقبول، فلا يصح هنا البيع بالأفعال، بل لا بد من القول. - وذهب الحنفية في رواية، والإمام أحمد أيضاً في رواية، وهو قول عند الشافعية إلى التفريق، فقالوا: يصح بيع المعاطاة في اليسير والحقير، ولا يصح في الكثير والجليل أي: الشيء الذي له قيمة لا يصح بيع المعاطاة فيه، والشيء اليسير الذي قيمته يسيرة يصح البيع فيه، ففرقوا بين القليل والكثير. أما الذين صححوا البيع وهم جمهور العلماء رحمهم الله فاحتجوا بدليل الكتاب والسنة والإجماع: أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275] فالله عز وجل بيّن في هذه الآية صحة البيع دون أن يفرق بين بيع قائم على القول أو قائم على الفعل، فما فرق بين بيع وآخر. ثانياً: قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الرضا أمر متعلق بالقلب يدل عليه الظاهر بالفعل كما يدل عليه بالقول، فأنت الآن حينما تأتي وترى على السلعة قيمة عشرة ريالات وتأتي وتدفعها له وتأخذ السلعة، ما معناه؟ معناه أنك راضٍ ببذل هذه العشرة مقابل هذه السلعة، كما أنك تقول له: بعت ويقول: اشتريت، فحينما دفعت المال لا فرق بينهما، هذا بالنسبة لدليل الكتاب. أما دليل السنة: فحديثابن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما البيع عن تراض) قالوا: إن الرضا -كما في دليل الكتاب- يدل عليه الفعل كما يدل عليه القول. والدليل من الإجماع: هذا الإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله بحث نفيس حبذا لو يرجع إليه في كتابه النفيس (القواعد النورانية) فقد تكلم على هذه المسألة كلاماً نفيساً، وقرر أن الشرع لا يقيدنا بالألفاظ وأن العبرة بالرضا، سواء كان بالقول أو بالفعل، ونقل كلاماً نفيساً عن السلف، وأنهم كانوا ينزلون دلالة الأفعال منزلة دلالة الأقوال، فيقول في معرض كلامه: ألا ترى الرجل يبني المسجد ثم يفتح أبواب المسجد، ولا يصيح للناس: أيها الناس! قد أوقفت هذا المسجد لله أو كذا، فنفهم أنه حينما فتح باب المسجد أنه يقصد وجه الله عز وجل، أو يريد وقفه للطاعة والصلاة فيه، فلا يحتاج الداخل ولا يحتاج المصلي إلى استئذان، كذلك لو مررت على سبيل ماء وتجد صاحبه -كما ذكر رحمه الله- يشرع للناس الماء، ويضع كئوس الماء، تفهم من هذا أنه سبيل ووقف يراد به الخير، فتشرب ولا تنتظر من صاحبه أن يقول: أذنت لك أن تشرب، فجعل إخراجه (لصنبور) الماء خارج داره وإبرازه منزلاً منزلة الإذن باللفظ، وذكر على هذا أشياء كثيرة، وأن السلف رحمهم الله كانوا على هذا، وعليه قال: إننا نعرف من إجماع السلف وهديهم رحمهم الله أنه لا فرق بين دلالة الفعل ودلالة القول. وأما الذين منعوا بيع المعاطاة فيحتجون بقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29] قالوا: إن الرضا أمر غيبي ولا نستطيع أن نعلمه إلا إذا صرح بدليل لفظه أنه راضٍ. واستدلوا أيضاً بالقياس، فقالوا: لا يصح البيع بالأفعال كما لا يصح النكاح بالأفعال، أي: كما أن النكاح يجب فيه الصيغة باللفظ، كذلك البيع تجب فيه الصيغة باللفظ. وأما الذين فرقوا بين القليل والكثير، فعندهم دليل الاستحسان، فيستدلون بدليل الشافعية على المنع ويستثنون اليسير من باب الاستحسان، والاستحسان: هو الاستثناء من الأصل العام بدليل ينقدح في نفس المجتهد. والذي يترجح -ختاماً- في هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/167)
المسألة هو القول بصحة بيع المعاطاة في القليل والكثير أولاً: بدلالة الكتاب والسنة. ثانياً: أن قوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض [النساء:29] دليل لنا؛ لأن الله لم يفرق بين رضاً وآخر، وأن الرضا كما يستفاد بالأقوال يستفاد كذلك بالأفعال. وأما القياس فإننا نقول: إن هناك فرقاً بين النكاح والبيع، ففي النكاح شدد الشرع أكثر من البيع؛ لأن النكاح يحتاط فيه للفروج، ولذلك ليس في النكاح خيار مجلس، ولكن البيع فيه خيار المجلس، فرخص الشرع في البيع أكثر من ترخيصه في النكاح، وشدد في النكاح واعتبرت الصيغة، ولأن الفرق بين النكاح والسفاح -الحلال والحرام- يحتاج إلى صيغة، فتقيد بالصيغة، وهذا بخلاف البيع، ومن هنا يترجح القول بصحة بيع المعاطاة، وهناك بعض العلماء يحتج بدليل عزيز غريب، وهو في الحقيقة أنفس ما استدل به في هذا الباب، وهو قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ [التوبة:111] قال: "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى [التوبة:111] وقال بعد ذلك: فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ [التوبة:111] فسماه بيعاً، مع أنه لا يقول: بعت ولا يقول: اشتريت، ولكن نزلت الأفعال -من خوضه في سبيل الله مقبلاً غير مدبر يحتسب الأجر عند الله- منزلة صريح القول، فقالوا: وهذا يدل على صحة بيع المعاطاة.
وقال القرافي في كتابه الفروق:
الفرق السابع والخمسون والمائة بين قاعدة البيع توسع العلماء فيه حتى جوز مالك البيع بالمعاطاة وهي الأفعال دون شيء من الأقوال وزاد على ذلك حتى قال كل ما عده الناس بيعا فهو بيع وقاعدة النكاح وقع التشديد فيها في اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة فيه البتة بل لابد من اللفظ.
لكن لو ترشدوني هل يوجد من سبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى هذا القول أم لا؟ أم أنه إجماع؟ ولعله تراجع،
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:59 م]ـ
سالم الجزائري جزاك الله خيرا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:43 م]ـ
سالم الجزائري جزاك الله خيرا
وإياكم،،
هذا تقرير الشيخ الألباني في المسألة من سلسلة الهدى والنور شريط رقم (570): ابتداء من الدقيقة 40
أحد الحضور: شيخنا الله يجزيك الخير أخونا عزت هو الآن -كما ذكر لي ونقل لي الناقل- هو يحب أن يحرر العقد بين أيديكم حتى تذكروه وتنصحوه إن كان فيه شيء، وحتى يكون أول عقد بين أيديكم على السنة؛ بل نطبق السنة عمليا في التحرير الكتابي فجزاكم الله خيرا، خليه يبدأ ونشوف نحن إن فيه شيء نحن لم نحط به علما نستفيد منكم جزاكم الله خيرا.
الشيخ الألباني: أنا أعتقد أنه لا يخفى عليه -إن شاء الله- أن سنة العقد الشّرعي هو أن يفتتح بذاك الدعاء أو تلك الافتتاحية التي تسمّى بخطبة الحاجة، خطبة الحاجة هـ?ذه خصصها العرف بعقد النكاح وإن كان هـ?ذا التخصيص أصبح مع السف نسيا منسيا بالنسبة للعقود الرسمية أو القانونية أو النظامية، تخصيص هـ?ذه الخطبة بعقد النكاح لا وجه له من الناحية الشرعية؛ لأنها تسمى بخطبة الحاجة، والحاجة ليست محصورة في عقد النكاح؛ بل هي أعم من ذلك حيث كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ على آله وَسَلَّمَ يلقيها بين يدي خطبه، ولا أخص منها بالذكر خطبة الجمعة فقط؛ بل كان يفتتح بها كل كلمة كان -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- يلقيها بين الناس، فخطبة الحاجة هي التي ينبغي أن تتقدّم خطب الخطباء، سواء كانت هـ?ذه الخطب خطبة الجمعة أو خبطة عيد أو خطبة محاضرة أو أي شيء، فينبغي أن يبتدأ ويفتتح بها كل كلمة يرجو ملقيها أن يجد أثرها الطيب في قلوب الملقى عليهم خطبته أو محاضرته و درسه.
هـ?ذه الخطبة هي هكذا ينبغي أن تستعمل استعمالا عاما بين يدي كل خطبة، وكما أن العرف -كما قلنا آنفا- خصص بعقد الزواج ومع ذلك أصبحت هـ?ذه الافتتاحية حتى بالنسبة لخطبة النكاج مهجورة متروكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/168)
أنا أعتقد أن الأستاذ الذي سيعقد الآن العقد النظامي؛ لأن العقد الشرعي في ظني قد حصل كما يقال اليوم أوتوماتكيا حيث عرف الخاطب والمخطوبة وولي أمرها؛ ولكن من الأعراف أن اي عقد لا يتحقق باللسان زوجتك أنحكتك وما شابه مثل هـ?ذه الكلمات، وهـ?ذا ليس شرطا في الشرع، لا سيما ومن الحكم العلمية المتداولة بين العلماء قولهم: لسان الحال أنطق من لسان المقال.
ولكن من باب اتباع السنة فلابد بين يدي العقد التي قد يحوج العاقد الوضع أحيانا أن يصرح بالعقد بين فلان وفلانة وبإذن الولي؛ لكن بين يدي ذلك لابد من تقديم خطبة الحاجة السابقة الذكر، ولو بأخصر عبارة (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسعتفره ونعوذ بالهج من شرور أنفسنا ... عبده ورسوله) هـ?ذا القدر لابد منه بين يدي أي عقد.
ثم بعد ذلك يستوضح إذا كان هناك حاجة للاستيضاح ويسجل، وهـ?ذا التسجيل لا نرى نحن مانعا إذا كان أيضا في حدود الشّرع وبعد تقديم خطبة الحاجة.
أما في هـ?ذا الجمع المبارك إن شاء الله فقد وقعت هـ?ذه الخطبة أكثر من مرة، فأنا أقول الأستاذ هنا يعرفها إن شاء الله وسيلتزمها كلما كلف بعقد كهذا العقد إن شاء الله.
أحد الحضور: يعني الآن هل نستطيع أن نقول الآن: هل عُقد العقد الشرعي؟
الشيخ الألباني: أنا أعتقد هـ?ذا، وباعتباره موظفا شرعيا نسأله عن قناعته، ونستفيد منها، هل بقي شيئا خاف مثلا بالنسبة للنظام.
عزت: بارك الله فيك يا شيخ، نحن عادة نبين للناس أن هـ?ذا العقد ليس عقد شرعي، إنما العقد الشرعي هو طلب لَمّا تتوجه الجاهة –مثلا- تطلب البنت وتتم الموافقة، فالإيجاب والقبول هـ?ذا هو العقد الشرعي، أما هـ?ذا الذي نكتبه ليس العقد الشرعي إنما من أجل حفظ الحقوق عند الحكومة وتسجيله في الأحوال المدنية أو ما شابه ذلك.
الشيخ الألباني: هو كذلك ولكن في اعتقادي ليس كل عقد نظامي يكون قد سبقه عادة العقد الشرعي، ولذلك فلابد في ظني -والله أعلم- من مزج العقد الشرعي بالعقد النظامي وتقديم العقد الشرعي على العقد النظامي.
عزت: أحيانا يا شيخ لما ذهب في عقد نعقد عقد زواج، أحيانا نسأل الحضور: طلبتم أنتم البنت واتفقتم على المهر أو لا؟ يكونوا عملوا الجاهة في الأول، وأحيانا نذهب مع الجاهة، ويتم الطلب أمامنا والإيجاب والقبول.
الشيخ الألباني: لكن ما تكون قدمت الخطبة هـ?ذه أمام الخطبة أو العقد؟
عزت: الخطبة أقدمها عادة أنا.
الشيخ الألباني: هـ?ذا هو، هـ?ذا الذي أجبت أنه لا يخفاك إن شاء الله.
أحد طلبة العلم: منكم نستفيد، لما نذهب مع جاهة في مثل هـ?ذا الأمر الذي الآن حدث، فبعد ما قدم خطبة الحاجة ونذكر في الزواج وبننصح الشباب بالزواج، وبعدها يطلب ولي الأمر مثل الوالد أو العم، يقول: أطلب قربكم أو طلب بنتكم لأبني فيقول: ولي أمر البنت: أنا أعطيتك، بعد هـ?ذه المقولة نكون نحن هـ?ذا العقد شرعي، أحيانا يقول: أنا لا أريد عقد شرعي هـ?ذه عطية خطبة. العقد الشرعي لازم يتلفظ أنا عطيتك والولد يتلفظ أنا رضيت والبت توافق، فيصير هـ?ذا عقد شرعي، أما هـ?ذا فهو خطبة لا تعتبر عقد شرعي، فنحن الآن حتى نثبت ونكون على بينة حتى لا يقع الناس في الحرام، نكون نحن عقدنا العقد الشرعي وهم يعتمدون على أنفسهم خطبة ويحلوا ويربطوا، فبماذا تنصحنا؟
الشيخ الألباني: بارك الله فيك، أنا أجبت عن هـ?ذا فيما سبق من البيان، أنا أقول: العقد قلت آنفا: لسان الحال أنطق من لسان المقال.
كما هو الوضع الآن فقد عرف الخاطب والمخطوبة ولي أمرها، وأنّ هناك الرضا قائم بين جميع الأطراف، فهـ?ذا العقد وقع وتحقق ولاشك فيه؛ ولكن أحيانا إذا كان ليس هناك الوضوح بلسان الحال فلابد من التعبير عن هـ?ذا الواقع.
المسألة فيها خلاف بين الفقهاء في العقود بعامة -ومنها عقد النكاح- هل يشترط فيها الإيجاب والقبول؟ فهنا مذهبان للفقهاء:
المذهب الشافعي يقول: لابد من الإيجاب والقبول حتى يصح العقد، وليس فقط عقد النكاح؛ بل حتى عقد البيع، أي عقد لابد من تحقق الإيجاب والقبول.
المذهب الحنفي يقول: يكفي المعاطاة، وهـ?ذا هو الحق الذي لا ريب فيه لأننا لا نعلم في السّنّة المعلومة في الكتب الصحيحة والآثار السلفية لا نعلم بأن السّلف الصالح كانوا يلتزمون في كل عقد لهم ما يسمى بالإيجاب والقبول، خاصة فيما يتعلق بالبيع والشراء.
ولذلك فالقول بالإيجاب والقبول يلزم منه أولا إيقاع الناس في شيء من الحرج هم ليسوا في حاجة إلى مثله، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
ثانيا عند من يشترط الإيجاب والقبول كثير من المعاملات القائمة اليوم لا تصح وتكون حينئذ معاملاتهم باطلة.
يعني مثلا ليوم من النظم الماشية ركوب الباص، يركب الراكب الباص ويلقي الأجرة في الصندوق المخصص، هـ?ذا لا يصح بالنسبة لمن يقول بالإيجاب والقبول، وإذا وسعنا الدائرة بالنسبة لما نسمع في بعض البلاد يلقي ثمن الحاجة أيضا في الصندوق ويأخذها وينطلق بها دون أي مكالمة مع صاحب المحل، هـ?ذا ليس فيه إيجاب وقبول، وبالتالي هـ?ذا الشراء ليس شراءً شرعيا.
فإذا عرفنا بأن اشتراط الإيجاب والقبول لم يأت في الشّرع ما يلزمنا به أولا.
وعرفنا أن هـ?ذا يوجد مشاكل بين معاملات الناس بعضهم على بعض ثانيا.
عرفنا أن الأمر أوسع من إيجاب الإيجاب والقبول؛ لكن قلت في بعض الظروف إذا كان الأمر غير واضح كما قلنا آنفا لسان الحال أنطق من لسان المقال ما فيه مانع التصريح وبيان هـ?ذا الواقع.
أما اعتبار هـ?ذا القبول الذي وقع وذكرت أن هـ?ذا في عرف بعض الناس لا يعتبر عقدا، فما هو العقد!!
الرسول - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- يقول: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل))، فإذا كان الولي وافق على هـ?ذه الخطبة، والشاهدان شهدا على هـ?ذا الواقع، فما بالك إذا كان هناك شهود كهـ?ذا الحشد الموجود الآن العقد وقع سواء جرى الإيجاب والقبول بلسان وبهذا اللفظ: قبلت، رضيت .. إلى آخره، أو لم يقع شيء من ذلك، المعاطاة كما قلنا آنفا عن الحنفية يكفي في ذلك. هـ?ذا الذي ندين الله به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/169)
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[29 - 06 - 09, 07:13 م]ـ
السلام عليكم
أظن أن المسألة إجماعية , أي لا يصح عقد النكاح بالمعاطاة بخلاف عقد البيع الذي جرى فيه الخلاف المعروف
أما الحنفية فعند الرجوع إلى بعض كتبهم لا نجدهم يتطرقون إلى عقد النكاح بالمعاطاة والمسألة عندهم غير مطروحة أصلا للنقاش حتى يقال إن القول بصحته قولهم
أما حكاية الاجماع فلم أجدها إلا فيما قاله الدكتور وهبة الزحيلي عن الفقهاء قال: ّاتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بالتعاطي، احتراماً لأمر الفروج، وخطورتها وشدة حرمتها ّّ"الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 33)
وقد وقفت في فهرسة إحدى الدراسات تخصيص عنوان لبيان بطلان هذا العقد وهذا في كتاب [عقود الزواج الفاسدة في الإسلام لـ:د. أحمد محمد الخليفي]
فمن كان عنده هذا الكتاب فلينسخ لنا كلامه في المسألة هنا. لعله قد أحاط بالمسألة
ومن عند مزيد بحث فليمددنا به.
ـ[أبو البركات بن أبي عامر]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:24 م]ـ
أظن انه يصح عقد النكاح بالمعاطاة في المذهب الحنبلي
جزاك الله خيرا على المشاركة، ولكن النكاح بالمعاطاة لا يصح في المذاهب الأربعة،
قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية (157 - 160):
- أما النكاح: فقال هؤلاء كابن حامد والقاضي وأصحابه وعامة المتأخرين إنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج كما قاله الشافعي بناء على أنه لا ينعقد بالكناية لأن النكاية تفتقر إلى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة ومنعوا من انعقاد النكاح لفظ الهبة والعطية أو غيرهما من ألفاظ التمليك.
- وذكر ابن عقيل قولا في المذهب أنه ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج لنص أحمد بهذا وهـ?ذا أشبه بنصوص أحمد وأصوله.
ومذهب مالك شبيه بمذهبه فإن أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج؟ على قولين.
ثم قال بعد ذلك:
فهـ?ذه الأمور التي اعتبرها الشارع في الكتاب والسنة والآثار وحكمتها بينة فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه اثر ولا نظر.
نقلت كلام شيخ الإسلام للاختصار وإلا لو ترجح لكتبهم تجد ذلك
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:39 م]ـ
نقلت كلام شيخ الإسلام للاختصار وإلا لو ترجح لكتبهم تجد ذلك
جزاك الله خيرا
قد عدلت المشاركة لما تنبهت انها وهم مني
ـ[أبو شعيب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:29 م]ـ
يا أهل الفقه من عنده مزيد علم في المسألة, لأن هناك من بنى على قول الشيخ الألباني صحة العقد المكتوب من غير لفظ
وقد وقفت في فهرسة إحدى الدراسات تخصيص عنوان لبيان بطلان هذا العقد وهذا في كتاب [عقود الزواج الفاسدة في الإسلام لـ:د. أحمد محمد الخليفي]
فمن كان عنده هذا الكتاب فلينسخ لنا كلامه في المسألة هنا. لعله قد أحاط بالمسألة
ومن عند مزيد بحث فليمددنا به.
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 04:25 م]ـ
قال الشيخ فركوس:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فمبنى عقد الزواج يكمن في تحصيل الرضا من كلا العاقدين بموضوع العقد، فالرضا أساس انعقاد الزواج وهذا أمر باطني نفسي، ولما كان كذلك أقام الشارع القول المعبر عمّا في النفس من الرضا مقامه، وعلَّق عليه الأحكامَ، فكان حصولُ الإيجابِ باللفظِ الصادرِ من أحدِ المتعاقدَيْنِ للتعبير عن إرادته في إقامة العلاقةِ الزوجيةِ، وكان القبولُ ما صدرَ تاليًا له بلفظِ المتعاقدِ الآخر الذي يعبِّر عن رضاه وموافقتِه بالمعقودِ عليه. فالإيجابُ و القَبولُ المعبران عن الرضا القلبي هما ركنَا العقود باتفاقِ أهلِ العلمِ، ويقترنُ بهمَا شروطُ انعقادِ عقدِ الزواجِ حيثُ يُشترط في صيغة «الإيجاب والقبول» أن تكون بألفاظٍ تدلُّ على النكاح، ولا يُشترط أن تكون الصيغة بلفظ «الإنكاح» و «التزويج» بل ينعقد النكاح بكلِّ لفظٍ دلَّ عليهِ، لأنَّ العبرةَ في العقودِ بالقصودِ والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد (1 - انظر: «المغني» لابن قدامة: (6/ 532)، «مغني المحتاج» للشربيني: (3/ 140)، «مواهب الجليل» للخطاب: (3/ 419)) وهذا اختيار ابن تيمية (2 - «مجموع الفتاوى»: (29/ 13)).
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 12:53 ص]ـ
للفائدة ..
جاء في الموسوعة الكويتية (41/ 242):
" صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لاينعقد بالتعاطي احتراماً للفروج أي لخطر أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية.
ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع , قال في البزازية أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولاً , وأنكر صاحب المحيط وقال: لا , مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي , والنكاح لخطره لاينعقد حتى يتوقف على الشهود (1) " اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2/ 265 - 271 والفتاوى البزازية بهامش الهندية 2/ 111, وكشاف القناع 5/ 40 - 41.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/170)
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 02:10 ص]ـ
للفائدة ..
جاء في الموسوعة الكويتية (41/ 242):
" صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لاينعقد بالتعاطي احتراماً للفروج أي لخطر أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا بلفظ صريح أو كناية.
ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع , قال في البزازية أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولاً , وأنكر صاحب المحيط وقال: لا , مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي , والنكاح لخطره لاينعقد حتى يتوقف على الشهود (1) " اهـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2/ 265 - 271 والفتاوى البزازية بهامش الهندية 2/ 111, وكشاف القناع 5/ 40 - 41.
جزاكم الله خيرا ...
تصور السبب الذي جعلني أكتب هذا الموضوع هو أنه ذكر لي أحد الإخوان أنه حضر مجلسا لأحد طلبة العلم، يقول بجواز الزواج بالمعاطاة وينافح عنه ..
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[23 - 07 - 09, 02:32 ص]ـ
.............(96/171)
ما هو الضابط في تقييم النقود والمكاييل النبوية في عصرنا هذا
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما نسمع فيما يتعلق بالمكاييل والموازين والنقود من يقول و قيمتها في عصرنا هذا كذا وكذا كيلو , او كذا وكذا ريال سعودي ..... الخ
فهل هناك ضوابط يمكن الاعتماد عليها عند تحويل قيمة النقد من زمن النبوة الى عصرنا هذا؟(96/172)
ما هو الضابط في تقييم النقود والمكاييل النبوية في عصرنا هذا
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما نسمع فيما يتعلق بالمكاييل والموازين والنقود من يقول و قيمتها في عصرنا هذا كذا وكذا كيلو , او كذا وكذا ريال سعودي ..... الخ
فهل هناك ضوابط يمكن الاعتماد عليها عند تحويل قيمة النقد من زمن النبوة الى عصرنا هذا؟(96/173)
الحجة في وجوب الترتيب عند قضاء الفوائت:
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:10 ص]ـ
جاء بأصح الاسانيد أن ابن عمر سئل عن الرجل ينسى صلاة وهو مع الامام فقال من نسي صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام
فالعمدة والله أعلم في هذه المسئلة أثر أبن عمر أما حديث جابر في الخندق المتفق عليه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس فهذا فعل و الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معلوم
وخالف الشافعية وقالوا أن الترتيب ليس واجب بل مستحب
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 02:48 م]ـ
يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:38 م]ـ
للبحث والدارسة وهل يستفاد الوجوب من قول الصحابي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:55 م]ـ
يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.
نعم يبق أنه اجتهاد صحابي - رضي الله عنه -
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:37 م]ـ
والشافعي مجتهد أيضاً.
فلا يلزمه اجتهاد غيره.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:16 ص]ـ
أسأل الحي القيوم أن يرزقنا العلم النافع و العمل الصالح لنا أجمعين وأن يجعلنا مباركين أينما كنا
أقول:
إن لم يكن في المسئلة نص فالصحابي هو أقرب الى الحق من غيره
والظاهر والله أعلم أن الذي لا يأخذ بأمر ابن عمر يلزمه القول بقول الامام الشافعي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 02:30 م]ـ
جاء بأصح الاسانيد أن ابن عمر سئل عن الرجل ينسى صلاة وهو مع الامام فقال من نسي صلاته فليعد الصلاة التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام
فالعمدة والله أعلم في هذه المسئلة أثر أبن عمر أما حديث جابر في الخندق المتفق عليه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "صلى العصر ثم صلى المغرب بعد غروب الشمس فهذا فعل و الفعل لا يقتضي الوجوب كما هو معلوم
وخالف الشافعية وقالوا أن الترتيب ليس واجبا بل مستحب
نعم. لكن بعض أهل العلم يورد حديث الخندق على أنه بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) فيكون للوجوب، وإن كن هذا قد لا يسلَّم.
ومن أدلتهم القياس على المؤداة .. ويعارضهم الشافعية والظاهرية بأن الترتيب في المؤداة إنما وجب لضرورة الوقت فقط، والجمهور لا يسلمون بهذا.
أما حديث ابن عمر المذكور فلا يصح مرفوعاً، وصحح جماعةٌ أنه موقوف عليه -رضي الله عنه، وهذا ما عناه الأخ كما هو ظاهر صنيعه.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:27 م]ـ
أخي التواب "أحسنت أحسنت"
ولكن القول بأن الفعل جاء بيان لقوله "صلوا كما ...... " فيفيد الوجوب فيه إشكال لان هناك أفعال فعلها الرسول ولا يقول الجمهور بوجوبة فالظاهر أن الحجة عندهم قول أبن عمر أو بالاصح فتوى ابن عمر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:43 م]ـ
--------------------------------------------------------------------------------
يبقى أنه اجتهاد لصحابي جليل، لا يوافقه الشافعي فيه.
لكن حسب ما اذكر ان الشافعي نفسه له مسائل وافق فيها اجتهاد الصحابي وانفرد بها فكيف تعللون هذا
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:50 م]ـ
هل في قوله عليه السلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك دلالة على الترتيب؟
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:25 م]ـ
أخي الاثري ما وجه الدلالة؟ (لم أفهم)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 05:44 م]ـ
هل في قوله عليه السلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك دلالة على الترتيب؟
بل لك أن تقول أن فيه دلالة على عدم وجوب الترتيب لأنه لو وجب لبين
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:12 م]ـ
//بل لك أن تقول أن فيه دلالة على عدم وجوب الترتيب لأنه لو وجب لبين//
هناك الكثير من الاحاديث جاءت بزيادات عن ثقات قبلها اهل العلم وعملوا بها وليس في هذا الحديث ما يمنع الترتيب غاية الامر انه بين امرا وسكت عن امور اخرى منها الترتيب
والاصح ان يصار الى حديث جابر في الخندق المتفق عليه
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:39 م]ـ
اخي ابونصر حديث جابر فعل و الفعل لايقتضي الوجوب
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:48 ص]ـ
لست فقيها ولكن الذي أعلمه أن الفعل في باب العبادات المحضة إذا لم يرد خلافه فإن هذا الفعل يكون هو المشروع دون غيره، ويكون حينئذ واجب الاتباع، بخلاف الأفعال في غير العبادات، وإذا ورد الفعل التعبدي بأكثر من صيغة تكون هذه الصيغ هي المشروعة دون غيرها، وهذا دليل آخر على أن الفعل في باب العبادة يفيد الوجوب، ومن جهة أخرى فإن الفعل أيده قول صاحب لا يعرف له مخالف، وهذا يؤيد الوجوب، ثم الاجتهاد يقتضيه، أرأيت من فاتته صلاة، ثم بدأ بالصلاة التي بعدها لكونها في الوقت، ثم مات، أتسقط عنه الصلاة الفائتة، الجواب لا، أما إذا بدأ بالفائتة ثم مات فإن الصلاة التي لم يفت وقتها لا يحاسب عليها، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/174)
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:53 ص]ـ
أخي ابوجفعر أثابك الله على هذه المشاركة
و قولك الفعل أيده قول صحابي لايعرف له مخالف فيفيد الوجوب فكلام وجيه جدا
ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:57 ص]ـ
اخوانى هناك دليل على عدم وجوب الإعادة وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم {لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) الذى أخرجه أحمد وابو داوود والنسائى ولفظ النسائى {لا تعاد الصلاة في يوم مرتين}
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:58 م]ـ
وهل هذا الحديث اخي رفعت متقدم عن الاحاديث السايقة ومالقرينة الدالة على ذلك
وفقكم الله
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:18 م]ـ
اخوانى هناك دليل على عدم وجوب الإعادة وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم {لا تصلوا صلاة في يوم مرتين) الذى أخرجه أحمد وابو داوود والنسائى ولفظ النسائى {لا تعاد الصلاة في يوم مرتين}
جزاك الله خيرا و اعذرني فلم افهم اين دلالة الحديث على مسالتنا؟
الرجل اذا فاتته صلاة الظهر مثلا و ذكرها في وقت العصر
فلا يخلوا من حالات
اما انه لم يصل العصر , فصلاها مرتبة, و لا اعادة هنا (الحالة الاولى)
او يذكرها و هو في الصلاة فهذا يتمها نافلة ثم يصلي الظهر و العصر و لا اعادة هنا (الحالة الثانية)
او انه يذكرها بعد اداء العصر فهذا لا يجب عليه ان يعيد العصر بل يصلي لاظهر فقط و يسقط الترتيب بالنسيان (الحالة الثالثة)
او انه يذكرها قبل ان يصل العصر ثم يتعمد عدم الترتيب فهذا يجب عليه ان يعيدها لانه لم يصلها على الوجه المشروع- على القول بوجوب الترتيب- (الحالة الرابعة)
و لا يخفى ان الحديث المذكور انما ينهى عن الاعادة اذا اتيت بالصلاة على الوجه المشروع (الاركان و الشروط) و اما ان اختل احد الاركان و الشروط فعليه الاعادة و لا تعارض مع لحديث
وحقيقة الخلاف انما هو في الحالة الثانية اذا ذكرها و هو في الصلاة و في الحالة الرابعة ان تعمد عدم الترتيب, و ليس فيها اعادة منهي عنها فلا دلالة للحديث
و اما استدلالي بحديث "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك " فيصلح في الحالة الثانية و الرابعة- و هي محل الخلاف-
فانه اذا ذكر الظهر - في مثالنا- و هو في العصر مع الامام فقد صار الوقت وقت الظهر بهذا الحديث فلا يصح ان يصلي العصر (لانه وقت ظهر بهذا الحديث خاصة اذا ثبتت زيادة "فذلك وقتها")
و اذا ذكرها قبل ان يصلي العصر ثم اراد ان يتعمد عدم الترتيب فليس له ذلك لان الوقت وقت ظهر بدلالة هذا الحديث
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:37 ص]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى (22/ 106)، عن رجل فاتته صلاة العصر، فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟
فأجاب: " الحمد لله رب العالمين. بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة، لكن هل يعيد المغرب؟
فيه قولان:
أحدهما: يعيد، وهو قول ابن عمر، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه.
والثاني: لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس، وقول الشافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح. فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين، إذا اتقى الله ما استطاع. والله أعلم ". انتهى كلامه ـ رحمه الله ـ.
والمشهور من الرواية عن الإمام أحمد أن الترتيب يسقط بضيق الوقت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. أنظر الفتاوى (22/ 108).
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 05:34 م]ـ
جزيتم الجنان إخواني على هذا الطرح الجميل
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 11:23 م]ـ
فعلا المسألة تحتاج تفصيل وكل نوع له حكم.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، بوركت أخي ضيدان، كلام شيخ الإسلام نوّر المباحثة كعادته رحمه الله تعالى.
أخي الحائلي: كيف يستفاد حكم شرعي ملزم من اجتهاد صحابي ولا يستفاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهما أعلى مقاما وأبرأ للذمة عند الله.
ـ[أبو معاذ فؤاد الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:36 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، بوركت أخي ضيدان، كلام شيخ الإسلام نوّر المباحثة كعادته رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/175)
أخي الحائلي: كيف يستفاد حكم شرعي ملزم من اجتهاد صحابي ولا يستفاد من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيهما أعلى مقاما وأبرأ للذمة عند الله.
ـ[مروان عبد الرحمان]ــــــــ[11 - 11 - 09, 03:55 م]ـ
كيفية ترتيب الصلوات المقضية
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت، في مذهب جمهور أهل العلم.
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/ 352): (وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت.
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة , ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق.
وقال الشافعي: لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت , وقد نص عليه أحمد.
وقال مالك , وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ; ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار , فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان) اهـ.
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة.
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة، على الراجح.
فمن كان عليه صلاتان، ظهر وعصر مثلا، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر ناسيا، أو جاهلا وجوب الترتيب، صحت صلاته.
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر، صلى العصر أولا، ثم صلى ما عليه.
وكذلك لو دخل المسجد، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة، أم يقضي ما عليه أولا؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة.
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، كمن عليه الظهر، وجاء المسجد وهم يصلون العصر، فله أن يصلي مع الجماعة بنية الظهر، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه، ثم يصلي العصر بعد ذلك.
انظر الشرح الممتع 2/ 138 - 144
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[29 - 05 - 10, 11:23 م]ـ
اشكر الإخوة على هذا الفوائد التي أتحفونى بها
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:15 ص]ـ
فوائد جميلة ومهمة
1) نقل ابن رشد وشيخ الاسلام اتفاق المسلمين على وجوب قضاء المتروكان الفرائض بعذر النوم والنسيان ونحو ذلك ....
2) هل تأخير الفائة وقضائها من الغد في نفس الوقت أصل؟ قال شيخنا ابن باز لا أصل له ....
3) اتفق الائمة ومنهم الائمة الاربعة على مشروعية الترتيب في القضاء ... وهل يجب؟
فالائمة الثلاثة ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين على وجوب القضاء
وخالف الشافعي فقال بالاستحباب .... وقول الجمهور أقوى.
لان الرسول فعل هذا كما في الصحيحين عن جابر ...
4) لو ترك فرضا واحدا بدون عذر فهنا تترتب عليه مسائل
أ) هل يكفر أم لا؟؟؟ وجماهير العلماء وأكثر الحنابلة أنه لا يكفر ورجحه شيخ الاسلام وابن القيم وابن عثيمين
ويرى الشيخ ابن باز أنه يخرج من الملة نعوذ بالله ... ولا يستطيع الانسان أن يتكلم بين هؤلاء الفطاحلة
ب) هل يقضيها إذا كان بدون عذر في حالة تركها؟؟؟
جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة أنه يقضي بل نقل الامام النووي الاجماع على وجوب القضاء ...
وخالف بعض العلماء فقالوا بعدم القضاء لمسلكين لكل منهما
فقال بعضهم لانها عبادة ذات وقت فمن اداها بعد وقتها من غير عذر كمن اداها قبل وقتها وهذا مسلك شيخ الاسلام وابن القيم وابن عثيمين لانهم يقولون باسلامه ........
والمسلك الاخر أنه لا يقضي لانه كافر وهذا مسلك شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى ......
5) من اقوى الادلة على الوجوب هو قول الحبيب عليه السلام كما في صحيح مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذذكرها لا كفارة له الا ذلك ... فهذا أمر والامر يقتضي الوجوب
والواجبات الاصل فيها الفورية كما قرره جمهور الاصوليين وهذا المسالة نظيرها مسألة الحج على الفور ام على التراخي .... ولكن هنا قول الجمهور أقوى خصوصا م وجود النص وأن المسألة في قضاء الصلاة ...
وحتى نكون من السنة بقرب فان الانسان اذا نام في مكان فيجوز أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الى غرفة اخرى بل نص شيخنا ابن باز رحمه الله أن هذا سنة فالنبي عليه السلام فعل وعلل وقال هذا موضع حضر الشيطان فيه .... ولذلك خرج من الوادي
6) فائدة = رحلة في اتفاق في فتاوى شيخ الاسلام الجديدة باشراف العلامة بكر ابوزيد
قال شيخ الاسلام ج4 ص107 في فتوى طويلة في القضاء ليس عليه أن يواصل القضاء مواصلة تمنعه مما لابد منه باتفاق العلماء
7) مسألة الترتيب بين الفرائض واجب كما هو مذهب الجمهور ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين
فان ترك الترتيب فهو على صور
1) أن يكون ذلك من أجل النسيان فلا اعادة عليه نص عليه الشيخان ابن باز وابن عثيمين
2) أن يكون من أجل الجهل فاختار الآمدي وشيخ الاسلام والسعدي و الشيخ ابن عثيمين انه لا يعيد لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا
وللفائدة اختار الشيخ ابن باز في الفوائد الجلية جمع الزهراني أنه يعيد ...
3) خشية خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة فجمهور العلماء ورجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين والسعدي
أن الترتيب يسقط لان الوقت تعين لها ... فضياع وقت ولا وقتين ....
المسألة الاخيرة لو تذكر صلاة نسي أن يؤديها في يوم من الايام ونسي نوع الفرض أفجر أم ظهر ......
فيعمل بغلبة الظن فان لم فقال بعض العلماء يصلي ركعتين وثلاث وأربع وأيد هذا شيخنا ابن باز ان لم يعلم ولا غلبة ظن لديه
أخي سلمان الحائلي تقبل مرورورورورورووري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/176)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:32 ص]ـ
قال الامام الشنقيطي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام قال النووي في شرح المهذب وهذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ وقال أبو زرعة الرازي ثم البيهقي الصحيح أنه موقوف
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:34 ص]ـ
قال مقيده عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه فهذا الإسناد صحيح كما ترى ورجاله ثقات معروفون فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ويحيى هو القطان وجلالته معروفة وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة فهذا إسناد صحيح كما ترى وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى.
أضواء البيان 3/ 458 - 459.
__________________
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[30 - 05 - 10, 04:35 ص]ـ
قال الامام الشنقيطي
: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال النسائي في سننه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا ه فهذا الإسناد صحيح كما ترى ورجاله ثقات معروفون فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ ويحيى هو القطان وجلالته معروفة وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة فهذا إسناد صحيح كما ترى وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء الأولى فالأولى.
أضواء البيان 3/ 458 - 459.
__________________
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[30 - 05 - 10, 06:57 م]ـ
أخي أبا العباس جزيت الجنان على هذه الفوائد و لكن صورة مسئلتنا هي لو صلي -مثلا - العصر و بعدها تذكر أنه لم يصلي الظهر هل يلزمه أن يصلي الظهر فقط أو نقول لابد أن ترتب فيلزمك على هذا أن تصلي الظهر و تعيد العصر من أجل الترتيب
حديث ابي سعيد فعل و الفعل عند الاصوليين لا يقتضي الوجوب
و أما حديث ابن عمر فلم نستدل به فالإستدلال كان بفتوى إبن عمر
و الذي أريد أن أصل إليه هو تقرير أن العلماء كانوا يحتجون بقول الصحابي فهذه المسئلةالذي يبدو أن ليس فيها دليل إلا فتوى إبن عمر
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[30 - 05 - 10, 09:40 م]ـ
في مصنف عبد الرزاق (5/ 2 - 6)
عن معمر عن أيوب عن بن سيرين عن كثير بن أفلح قال إنتهيت إلى المدينة وهم يصلون العصر ولم أكن صليت الظهر قال فصليت معهم وأنا أحسب أنها الظهر قال فلما فرغت علمت أنها العصر قال فصليت الظهر ثم صليت العصر ثم صليت العصر قال ثم سألت بالمدينة فكلهم أمرني بالذي فعلت قال بن سيرين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ بها
اتفاق كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ألا يكفي حجة؟
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:22 ص]ـ
أثابك الله الجنة أخي ابوعبدالله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[31 - 05 - 10, 12:45 ص]ـ
هلا وغلا بسلمان الحائلي
ذكرت لك ان كان ناسي أو جاهل أو غير ذلك .......
واما مسالة الترتيب بين الصلوات فالدليل على الوجوب
أن الاصل حين الاداء ان ترتب اجماعا ولا يجوز فعل الصلاة قبل الاخرى
والقضاء كما قيل يحكي الاداء ومن فرق فعليه الدليل
ويستثنى من ذلك الصورة التي ذكرتها في ما لو ضاق وقت الحاضرة فيقدم الحاضرة على الفائتة
حتى لا يكون عليه قضائآن بل قضاء واحد وهذا مذهب جماهير العلماء ...
واما مسالة دليل الوجوب على الترتيب خصوصا فلي رجعة عليك حاملا الادلة يا اخي سلمان
قال شيخنا حمد الحمد في شرح الزاد والراجح الوجوب
لان فعل الرسول عليه السلام يفسر قوله اذا نام عن الصلاة .... فليصلها اذا ذكرها
قال شيخنا وهذا تفسير الرسول بفله لامره المجمل
وقول ابن عمر يخالفه قول ابن عباس كما نقله شيخ الاسلام رحمه الله ......
وتفصيل الشيخ حمد على هذا الرابط
في ثلث الصفحة تقريبا
http://www.al-zad.net/publish/article_58.shtml
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/177)
ـ[أبو معاذ الحايلي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 07:11 ص]ـ
جزاكم الله خير على الفوائد الطيبه
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 03:33 م]ـ
هلا بأبناء العم نسأل الله لكم التوفيق و السداد
ـ[أبو معاذ الحايلي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 03:04 م]ـ
وبك اكثر اخي ابا اسامه
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[06 - 06 - 10, 05:20 م]ـ
http://www.albahre.com/publish/uploads/70_001.doc
هذا رابط مفيد
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[08 - 06 - 10, 04:31 ص]ـ
- قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليصلها إذا ذكرها)) ليس بمجمل، بل هو مبين، ولكنه في صلاة واحدة، وعليه فلا يقال إن فعله صلى الله عليه وسلم خرج بيانا لمجمل فيدل على الوجوب، لعدم التسليم بالمقدمة الأولى.
- لعل أقوى الأدلة على وجوب الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليصلها إذا ذكرها)) إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالمعنى: فلا يصلِّ غيرها، فهذا نهي ضمني، والنهي يقتضي الفساد، سواء كان صريحا أو ضمنيا.
فهذا دليل الوجوب، أما الشرطية فلا أعلم دليلا عليها، وعليه فإن الترتيب يسقط بالنسيان كجميع الواجبات، ويبقى النظر في مسألة خشية خروج وقت الحاضرة؛ هل يعد عذرا لترك الترتيب أو لا؟ وكذا خشية فوات الجماعة، إلا على القول بشرطية الجماعة، فيقدم الشرط على الواجب.
والله تعالى أعلم.(96/178)
سؤال حول عورة المرأة
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 06 - 09, 05:30 م]ـ
هل قال أحد من العلماء أن عورة المرأة أمام المرأة القبل والدبر؟؟؟
أنا لا اسأل عن الراجح، وإنما هل قال أحد من العلماء بما سبق، مع ذكر المرجع.
جزاكم الله خيرا.
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[29 - 06 - 09, 10:28 م]ـ
وهل يقول هذا إنسان عاقل فضلا عن عالم؟!!
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[30 - 06 - 09, 12:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا، لكنه ما زال سؤالى قائمًا.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:36 ص]ـ
هنا موضوع سابق في الملتقى قد تجد فيه الفائدة
عورة المرأة أمام المرأة (بحث فقهي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3126)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:42 م]ـ
جزاك الله خير أخي ..
وهذا الرابط يفيدك أيضا أخي ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139138(96/179)
ما هي الحيوانات النجسة؟
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:09 م]ـ
ما هي الحيوانات النجسة؟ خاصة على المذهب الحنبلي؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:12 م]ـ
الحيوانات النجسة على المذهب:
- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما
- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف
- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه
هذا ما يحضرني الآن أخي الكريم
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 03:49 م]ـ
الحيوانات النجسة على المذهب:
- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما
- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف
- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه
هذا ما يحضرني الآن أخي الكريم
جزاك الله خيرا
هذا الذي كنت اظنه (
لكن وجدت انهم في باب البيوع يقولون انه يحرم بيع كل نجس مثل الكلب و الميتة و اي نجاسة , ثم يقولون بجواز بيع الفيل و الصقر و الفهد و البومة و ما فيه منفعة مباحة من الحيوانات
فوجدت تعارض بين الامرين و لا ادري كيف الجمع, و قلت لنفسي لعل الخطأ في تحرير الحيوانات النجسة من غيرها
** بالمناسبة لماذا الثعلب و الضبع ليسا من هذا الصنف؟
... الحمار الاهلي و البغل و الفيل فيغلب على ظني انها طاهرة في المذهب للمشقة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 07 - 09, 03:27 م]ـ
الحمار الأهلي والبغل المتولد منه نجس على المعتمد في مذهب الحنابلة، وأما البغل المتولد من غير النجس فلا.
ويباح عندهم: بيع سباع البهائم، وجوارح الطير التي تصلح للصيد .. وكذا يباح بيع الحمار والبغل المتولد منه أو من غيره .. فعندهم: (أن كل عين مملوكة مباحة النفع والاقتناء فإنه يجوز بيعها).
أما الكلب فيحرم بيعه لأن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأما الميتة فلأنها ليست مباحة النفع أو لأن نفع بعضها يختص بحال دون حال، والكلب مثلها في هذا إذ يباح اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية، فليُعلَم.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 09:47 م]ـ
الحمار الأهلي والبغل المتولد منه نجس على المعتمد في مذهب الحنابلة، وأما البغل المتولد من غير النجس فلا.
ويباح عندهم: بيع سباع البهائم، وجوارح الطير التي تصلح للصيد .. وكذا يباح بيع الحمار والبغل المتولد منه أو من غيره .. فعندهم: (أن كل عين مملوكة مباحة النفع والاقتناء فإنه يجوز بيعها).
أما الكلب فيحرم بيعه لأن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأما الميتة فلأنها ليست مباحة النفع أو لأن نفع بعضها يختص بحال دون حال، والكلب مثلها في هذا إذ يباح اقتناؤه لصيد أو حرث أو ماشية، فليُعلَم.
جزاك الله خيرا
هل يجوز في المذهب بيع النجاسة؟
الذي وجدته في المغني انهم لا يبيحون ذلك؟ فهل هذا صحيح؟
ان لم يكن صحيحا فقد زال الاشكال, و ان كان صحيحا فاشكالي في الجمع بين اباحة بيع سباع البهائم و جوارح الطير التي تصلح لللصيد و هي نجسة؟
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:24 م]ـ
أولا يجب ان تعرف القاعدة: أنه لا يجوز بيع النجاسة هذه قاعدة عامة، وأيضا لا يجوز بيع ما لا نفع له، كالميتة مثلا، ولا يحتج أنه يمكن أن ينتفع بجلدها لأنها منفعة غير مقصودة.
أيضا ليس كل ما لا يؤكل فهو نجس، ولكن كل ما هو نجس فإنه لا يجوز أكله ولذلك مثلا الحمار لا يجوز أكله ولكن لا يعني هذا أنه نجس العين، ومن أدلة ذلك أنه يجوز لراكبه أن يتنفل، ولو كان نجسا فلا يجوز التنفل عليه (هذا الوجه أراه صحيحا ولكن لم أسمع من قال به، فإن كان غير صحيح فأرجو توجيهي، اقصد وجه الاستدلال)
وكما قلت النجاسة لا يجوز بيعها هذه قاعدة عامة وأيضا ما لا نفع فيه، مثلا السم لا يجوز بيعه هذا في العام لكن إن تحققت مصلحته فيجوز لأنها ضرورة، كبعض الأدوية التي في الأصل سموم ...
وفي الحقيقة هناك بحث للشيخ محمد مختار الشنقيطي قرأته من قبل في هذا الموضوع وأيضا للشيخ خالد المصلح عن بيع الحشرات وما لا نفع له ففيه أمور تستحق القراءة فإن وجدته وضعته هنا ...
الله أعلم
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:51 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/180)
أولا يجب ان تعرف القاعدة: أنه لا يجوز بيع النجاسة هذه قاعدة عامة، وأيضا لا يجوز بيع ما لا نفع له، كالميتة مثلا، ولا يحتج أنه يمكن أن ينتفع بجلدها لأنها منفعة غير مقصودة.
أيضا ليس كل ما لا يؤكل فهو نجس، ولكن كل ما هو نجس فإنه لا يجوز أكله ولذلك مثلا الحمار لا يجوز أكله ولكن لا يعني هذا أنه نجس العين، ومن أدلة ذلك أنه يجوز لراكبه أن يتنفل، ولو كان نجسا فلا يجوز التنفل عليه (هذا الوجه أراه صحيحا ولكن لم أسمع من قال به، فإن كان غير صحيح فأرجو توجيهي، اقصد وجه الاستدلال)
وكما قلت النجاسة لا يجوز بيعها هذه قاعدة عامة وأيضا ما لا نفع فيه، مثلا السم لا يجوز بيعه هذا في العام لكن إن تحققت مصلحته فيجوز لأنها ضرورة، كبعض الأدوية التي في الأصل سموم ...
وفي الحقيقة هناك بحث للشيخ محمد مختار الشنقيطي قرأته من قبل في هذا الموضوع وأيضا للشيخ خالد المصلح عن بيع الحشرات وما لا نفع له ففيه أمور تستحق القراءة فإن وجدته وضعته هنا ...
الله أعلم
جزاك الله خيرا
لكن يظهر لي انك اجبت على غير السؤال
السؤال كالتالي
المذهب لا يجوز بيع النجسات
و المذهب يجيز بيع ما فيه منفعة مباحة
و في المذهب ليس كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس
فلذا سالت ما هي الحيوانات النجسة في المذهب؟ و قد اجاب الاخ التواب وفقه الله بمشاركته التالية
"""الحيوانات النجسة على المذهب:
- الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما
- سباع البهائم كالأسد والنمر والذئب والفيل، وسباع الطير كالصقر والبومة والحدأة، لا كالهر أو دونه في الخِلقة .. والثعلب والضبع ليسا من هذا الصنف
- الحمار الأهلي، والبغل المتولد منه""""""
الان عند التطبيق على هذه القواعد, هل يجوز بيع الفهد؟ و الصقر؟
المذهب يجيز بيع الفهد و الصقر لان فيها منفعة مباحة
الاشكال ان المذهب ايضا يقول ان الفهد و الصقر مما لا يؤكل لحمه و هو نجس كما ذكر الاخ التواب
فهنا تعارض المذهب
فاما ان قاعدة انه لا يجوز بيع النجاسة خطا؟
أو ان الفهد و الصقر ليسا نجسين فيكون الخطا في تحرير الحيوانات النجسة؟ فنرجع و نسأل ما هي الحيوانات النجسة
و هنا كل كلامي عن المذهب الحنبلي و ما هو قول المذهب في المسالة
** بانتظار بحث الشيخ خالد المصلح وفقك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 07 - 09, 09:08 ص]ـ
الأخ الكريم أسامة
المنع من بيع النجس ليس أصلاً من الأصول التي بُنِي عليها مذهبهم في هذا الشأن، وما خرَّجه ابن عقيل قولاً في المذهب من عدم جواز بيع الحمار لنجاسته هو خلاف المعروف من المذهب، ونسبته إلى المذهب فيه نظر؛ إذ حكي الإجماع على خلافه. والله أعلم.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:35 م]ـ
الأخ الكريم أسامة
المنع من بيع النجس ليس أصلاً من الأصول التي بُنِي عليها مذهبهم في هذا الشأن، وما خرَّجه ابن عقيل قولاً في المذهب من عدم جواز بيع الحمار لنجاسته هو خلاف المعروف من المذهب، ونسبته إلى المذهب فيه نظر؛ إذ حكي الإجماع على خلافه. والله أعلم.
جزاك الله خيرا ليتك توضح لي عبارة صاحب الاقناع
قال رحمه الله عند ذكره للبيوع التي لا تصح
" ( ... ) و لا ميتة ( .... ) و لا دم ( ... ) و لا سباع بهائم و جوارع طير لا تصلح لصيد كنمر و ذئب و دب و سبع و غراب و حداة و نسر و عقعق و لا سرجين نجس و ادهان نجسة العين من شحوم ميتة ا غيرها ( ... ) و لا بيع ادهان متنجسة"
فما العلة في عدم صحة بيع سباع البهائم و جوارح الطير التي لا تصلح لصيد في المذهب؟ و ألا ينبني على هذا ان اباحة الانتفاع بسباع البهائم انما كان لحاجة الصيد و بالتالي يلزم انه لا يصح بيعه لانه ليس مباحا مطلقا و هو شرط صحة بيع في المذهب؟
ما علة او دليل فساد بيع السرجين النجس في المذهب؟ علما ان فيه منفعة مباحة و هي ان يجعل سمادا؟
ما علة فساد بيع الادهان النجسة من غير شحوم الميتة اوو حتى المتنجسة - على المذهب-؟ ان كانت النجاسة فقد رجعنا الى اشكال ان الفهد نجس و ان كانت غير ذلك فما هي؟ علما انه قال بجواز الانتفاع بالادهان المتنجسة في غير المسجد للاستصباح؟
** جزاك الله خيرا اخي التواب على صبرك و حلمك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 07 - 09, 04:25 م]ـ
في مسألتنا هذه: منعوا من صحة بيع السباع والطير التي لا تصلح للصيد لأنها ليست مباحة النفع، أما السباع والطير الصالحة للصيد فقد نصوا على أن بيعها جائز (لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقاً)، ولتراجع الروض المربِع للبهوتي رحمه الله تعالى فقد نص على هذا.
إذن أمر النجاسة في هذه المسألة ليس هو الأصل، والله أعلم.
وحتى يتبين لك ما قلتُ فاقرأ عبارة الزاد: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد).
وأما الأدهان النجسة والمتنجسة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة التي تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود فقال: (لا، هو حرام) .. على اختلاف بين أهل العلم في عود الضمير (هو) على النفع أم على البيع المشار إليه في صدر الحديث الشريف ..
فتحريم النفع يعارض الشرط الثالث من شروط البيع .. فقد يكون لملحظ النجاسة دخلاً هنا دون مسألتنا؛ إذ إن تحريم بيعها كان لتحريم نفعها هنا، وتحريم نفعها كان لنجاستها. لكن، ليس كل مباح النفع يلزم أن يكون غير نجس. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/181)
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:38 ص]ـ
ما علة او دليل فساد بيع السرجين النجس في المذهب؟ علما ان فيه منفعة مباحة و هي ان يجعل سمادا؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:53 ص]ـ
أنت -أخي الكريم- تدعي أن له نفعاً مباحاً، وهم يقولون بأن نفعه محرم .. فاعلم
وقد بينت أن لملحظ النجاسة تأثيراً في مثل هذه المسألة؛ إذ تحريم النفع ناتج عن النجاسة، ولكننا لا نقول بأن هذا مطرد، فقد يكون النجس مباح النفع.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:31 م]ـ
أنت -أخي الكريم- تدعي أن له نفعاً مباحاً، وهم يقولون بأن نفعه محرم .. فاعلم
وقد بينت أن لملحظ النجاسة تأثيراً في مثل هذه المسألة؛ إذ تحريم النفع ناتج عن النجاسة، ولكننا لا نقول بأن هذا مطرد، فقد يكون النجس مباح النفع.
جزاك الله خيرا على التوضيح
الخلاصة ان تحريم النفع في بعض الامور ناتج عن النجاسة و لكن هذه ليست قاعدة مطردة في المذهب
ثم على القول الاخر في المذهب و هوجواز الانتفاع بالميتة و حرمة البيع, هل يمكن قياس السرجين على الميتة؟ ام يقال ان البيع صحيح؟
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 10:53 م]ـ
للشيخ سليمان الخراشي كتابا مطبوع اسمه
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2976[/url
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:25 م]ـ
أخي الكريم .. ما أريد بيانه خلاصته أن:
جواز بيع مباح النفع أصل ..
وتحريم بيع النجس أصل ..
ولكن الأصل الأول هو المقدم والأقوى إذا تعارض الأصلان
فلعل الفكرة قد وصلت الآن!(96/182)
سؤال حول صلاة في رمضان
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنى من اخواني طلبة العلم
ان يشاركوا معنا
بما فتح ربي عليهم من العلم والهدى
في رمضان
نصلي بالناس التراويح
وطبعا
صلاة خفيفة ((الركعة صفحة واحيانا نص)))
لانهم يشردون من التطويل ((زعموا))
فنحرص على التقصير
حتى يحصل لهم الاجر الوارد في قيام التراويح
وطبعا هذا ضائق كثير من الاخوة والاخوات المحبين للصلاة الطويلة
فبدأنا من عامين تقريبا
اذا اكمل الناس صلاتهم
بعدها بساعة او ساعتين
نصلي ركعتين ركعتين ركعتيين
من دون تقييد
ونقرأ بما فتح الله علينا
احيانا جزئين واحيانا جزء ونص
وبدون تقييد بوقت معين ((فاحيانا ساعتين ونص واحيانا ساعتين)))
وكلما دخل ثلث من الشهر زيادة الوقت
فأسال
ماحكم هذا الامر والفعل
وعلى ماذا يخرج
من الناحية الفقهية
وجزاكم ربي خيرا
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:56 ص]ـ
اللهم يسر من فضلك ومن عطائك علينا وعلى اخواننا طلبة العلم
والله الموفق
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[03 - 07 - 09, 08:14 م]ـ
للرفع
بارك الله فيكم(96/183)
مارأي الأخوه في [الإجابة على هذا السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟]
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[30 - 06 - 09, 09:41 ص]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
أما بعد فكنت قد قرأت فتوي للشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله منقوله علي هذا الموقع المبارك وقد إستشكلتها ولا أظن صحتها وأنا هنا أنقل الفتوي كما قرأتها وأعرض إشكالي في فهمها وأسأل مشايخنا الكرام أن يصوبوني إذا أخطأت ويدلوا بدلوهم في هذا الموضوع الذي يهمني شخصيا.
قال فضيله الشيخ مشهور حسن آل سلمان
والان لنرى كلام الشيخ:
السؤال: هل يجوز ضمان التكسي؟
الجواب: اليوم شاع وذاع أن صاحب التكسي يعطيه لرجل، فيعمل عليه، ويطلب منه أن يعطيه ملبغاً معيناً كل يوم، فهذه المسألة تحتاج إلى تخريج على أصل، وعلى قاعدة، وقد فكرت فيها طويلاً من سنوات مضت، وتباحثت فيها مع بعض من أظن أن عنده الفقه والعلم، وبعضهم ممن يحمل أعلى الشهادات في تخصص البيوع خاصة، فسمعت أجوبة ومما سمعت قول بعضهم: إن قلنا أنه أجرة، فيكون هذا الضمان جائز، ونظرت في الفرق بين الأجارة والشركة، فانشرح صدري إلى جواب بعد طول تأمل، أرجو الله إن كان صواباً أن ينشره، وأن يذيع بين طلبة العلم وأن يقف عنده الناس، وإن كان خلاف ذلك، فمني ومن الشيطان، واستغفر الله عنه ..
فأقول المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة. وإن كانت رقبة ذات عين، أعطاها مالكها لرجل، ولا تستثمر إلا على جهة واحدة، لا ثاني فيها، فهذه شركة وليست أجارة ..
فمثلاً أعطى المحل لرجل، وهو الذي يفصل طريقة الاستثمار، فله أن يجعل محمصاً، وله أن يجعله بقالة، وله أن يجعله صالوناً، فهو الذي يفصل ويتحمل التبعة، فأنا أعطيه منفعة وهو يفصل، ولا أسأله عن ربحه وخسارته وأنا آخذ مبلغاً مقابل هذه الأجارة كل شهر، ولا أنظر هل ربح أو خسر، فهو يتحمل تبعة ذلك.
لكني لو سلمته رقبة أو عيناً وهذه العين لا يستثمر إلا على جهة واحدة لا ثاني لها، فالعقد الذي بيني وبينه ليس أجارة، وإنما العقد الذي بيني وبينه شركة، وهذه نوع من أنواع الشركات وأنواع الشركات كثيرة في الفقه، وتسمى هذه الشركة عند أهل العلم "المضاربة" فالذي يملك الرقبة شخص والذي يستثمرها شخص آخر، وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن يجتمع على من يعمل ومن يستثمر خسران الجهد مع خسران المال فإن وقع ربح، فبينهما، وإن وقعت الخسارة فعلى صاحب المال خسارة المال، وعلى المستثمر خسارة الجهد والعمل، فلا تجتمع الخسارتان على المستثمر.
فالتكسي يستثمر على جهة واحدة لا ثاني لها، فهذا العقد الذي بين مالك التكسي ومستثمر التكسي هو شركة إذن فمن يعمل سائقاً على التكسي بعد أن يجد ويجتهد ولا يقصر- والذي يحدد التقصير أهل المهنة على الأعراف المعروفة بينهم – فإن لم يقصر وجد واجتهد ولم يحصل مبلغ ضمان التكسي فيحرم على مالك التكسي أن يخسر مستثمر هذا التكسي جهده وماله.
ولكن اليوم، وللأسف، يوجد أزمة ثقة بين الناس فالأصل أن تكون العلاقة بين السائق ومالك التكسي علاقة شركة، يتفقون على نسبة، النصف، الثلث، وماشابه، حتى لا يجمع على السائق خسارتين، خسارة العمل وخسارة المال، والله أعلم ...
والله تعالى أعلم ووفق الله الجميع لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه
إنتهي المراد
وأقول والله أعلم
أولا: ما الدليل علي ماذكره الشيخ من قصر الإجاره علي العين ذات المنافع المتعدده دون العين التي لها منفعه واحده منفرده؟ هل هناك نص بهذا أو إجماع؟
ثانيا: لو إفترضنا صحه هذه القاعده فيحرم إذن تأجير الأرض الزراعيه حيث لا تستخدم إلا في الزراعه ويحرم إيجار الآلات الصناعيه التي تستخدم بصوره واحده
مثل مايسمي عندنا ب (الشنيور) أو (الصاروخ) وغيرها كثير وهذا منتشر بين العمال بمصر ملاحظه لا أعلم تعريب الكلمات السابقه فمن يعلمني جزاه الله خيرا (إبتسامه).
ثالثا: إن قلنا أيضا بصحه هذه القاعده فسياره الأجره لها منافع متعدده وليس منفعه واحده فهي من جهه تستخدم في الغرض المعروف كسياره أجره ومن جهه أخري تستخدم كسياره خاصه (ملاكي) فمن يستأجرها لمده يوم مثلا بإمكانه أن يستخدمها لأغراضه الشخصيه ولأسرته أو حتي يتدرب فيها علي القياده (بشرط ألا يفسدها طبعا) أو يعلم القياده عليها لصديق مثلا فكأنه أجر سياره خاصه (وأعتفد أنه لا يوجد شيء في إيجار السياره الخاصه) بالإضافه لمنفعتها كسياره أجره.
رابعا: قال الشيخ حفظه الله ما نصه [المنفعة إن ملّكها صاحبها إلى غيره وكانت تحتمل وجوهاً عديدة، والذي يفصل في هذه الوجوه مستثمرها، فهذه أجارة]
ومفهوم كلامه أن غير هذه الصوره لا يعد إجاره فكيف لو أجر شخص شيئ مع إشتراط عدم إستخدامه إلا في أمر واحد فقط كمن يؤجر شقه سكنيه و يشترط علي المستأجر الإنتفاع بها في السكني فقط و ليس في إستخدامها شركه مثلا، ما حكم هذا العقد و هل هو إجاره جائزه أم لا؟ (أسأل هنا للتعلم و الإستفاده)
مما سبق يتضح أن هذا العقد (وهو أن يعطي شخص سيارته الأجره لفتره محدوده علي ثمن مسمي بينهما) صحيح شرعا وهو داخل في عقد الإجاره وليس المالك ولا المستأجر ملزمين هنا بعقد المضاربه،نعم إن فعلا فهذا الأحوط والأورع أما أن نلزمها به فهذا لا أراه و الله أعلي و أعلم
أرجو من المشايخ الكرام و الأخوه الفضلاء مناقشه هذا الكلام ورحم الله إمرءا أهدي إلي عيوبي
ملحوظه: سامحوني علي الإطاله في هذه المسأله لأنها تهمني شخصيا فأنا أخطط من زمن لعمل هذه الفكره (شراء سياره أجره والعمل عليها وتأجيرها لذا يهمني جدا رأي المشايخ)
والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/184)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:11 ص]ـ
للرفع رفع الله قدر الأخوه المجيبين
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:11 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
،، أرى - والله أعلم - أن ضابط تحديد نوع العقد هو نوع الإتفاق بين صاحب التاكسى والسائق،، فلو قال له المالك لك الربع أو الثلث فيما حصلت عليه من إيراد،، فهذا عقد مضاربة،،، ولكن ينبغى أن تكون النسبة بيتهما على توزيع الربح وليس على كامل الإيراد كما يُفعل الآن، فينبغى لهما أن يخصما تكاليف الوقود وخدمة السيارة وجميع المصاريف من كامل حصيلة العمل، ثم الباقى يُقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها،،
،، وإذا قال صاحب التاكسى للسائق، أريد مبلغا قدره كذا فى اليوم أو فى مدة زمنية معينة، فهذا عقد إجارة ويتحمل تبعات الخسارة الأجير، ولا دخل للمالك بما يكسبه أو يخسره.
،، لا أرى تعدد منافع العين تُعد ضابطا فى نوع التعاقد،،، فمن الممكن أن أدفع دكانا لتاجر، وأقول له هذا رأس مالى فاستثمره كيف شئت، فيكون المالك شريكا بالدكان، والتاجر شريكا بالبضاعة وبالعمل، وعلى ذلك يسميان نسبة ربحهما،، ثم من الممكن أن تكسد البضاعة، فيغير التاجر نشاط الدكان إلى مطعم، وهما على سابقة الشراكة وإن اختلف اتفاقهما على نسب الربح بتغيير النشاط
،، والله أعلى وأعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 07 - 09, 06:59 ص]ـ
أخي الكريم مصطفي رضوان جزاك الله خيرا علي المشاركه والإجابه وجيد جدا تنبيهك علي أن النسبه الموزعه هي من صافي الربح بعد خصم المصاريف من الوقود و غيره والذي يحدث للأسف غالبا أن الوقود والصيانه علي السائق وفي هذا ما فيه هذا علي فرض المضاربه
أرجو من باقي الأخوه الكرام المشاركه وبيان حكم الإجاره في هذه الحاله
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 09, 08:06 ص]ـ
للرفع(96/185)
طلب بحوث فقهية حول هدايا البنوك لعملائهم
ـ[ابو عبدالحكيم التميمي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:50 م]ـ
كما في العنوان وله مني الدعاء(96/186)
طلب أبحاث في زكاة العروض
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 07 - 09, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم بارك الله فيكم للحاجة أريد بحثا أو أكثر في زكاة العروض ومتى تخرج ... جزاكم الله كل خير(96/187)
الغش في اللغة الأجنبية [للمذاكرة]
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 02:48 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبعدُ
للأسف انتشر في أكثر كليات المسلمين إلزام الطلاب باللغة الأجنبية منذ الصغر، في وقت لا نرى إلزاما كافيا للطلاب باللغة العربية في الدراسات العملية
لكن قد يكون في ذلك مندوحة إذا كان القصد منه تعلم لغتهم للنهل من علومهم التطبيقية لكن لا أدري ما وجه إلزام طلاب الدراسات العربية والشرعية بها
على أية حال وعلى وجه التعيين عندنا في دار العلوم وعلى وجه التحديد في الدراسات العليا وعلى سبيل المثال في قسم الشريعة ألزمونا باللغة الإنجليزية
وكما هو معلوم أن نظام التمهيدي لا يُطلب فيه سوى النجاح أما الدرجات فهي أمر رمزي يستوي فيه أول الطلاب وآخرَهم، والعبرة بالرسالة
لذلك رأيت -والأمر مطروح للمناقشة-جواز [غش] هذه المادة لأنه لا يترتب عليها لا درجات ولا تعيين بل إن الطالب عند صناعة رسالته يلزم بتلخيص رسالته إلى الإنجليزية فيقوم بذلك عن طريق أحد المترجمين دون نكير من أحد ولا عيب في ذلك
وهي وإن كانت تعاليم الكلية فهي أشبه عندي بالمكوس التي يجوز التهرب منها، أو أنها تشبه بالغرب
الخلاصة: إن الغش في هذه المواد في مثل هذه الحالة مكروه على الأصح جائز على الصحيح عندي والتحريم وجه ضعيف لا ينهض لتقريره نظر ولا أثر
والله تعالى أعلم
أنتظر مذاكرتكم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:25 م]ـ
للرفع
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 07:41 ص]ـ
الخلاصة: إن الغش في هذه المواد في مثل هذه الحالة مكروه على الأصح ...
ما دليل الكراهية؟
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:09 م]ـ
السلام عليكم
عذرا .. لليوم الرابع تقريبا أحاول الرد على المشاركة وأعجز لسوء النت
أما دليل الكراهة فهو التخوف من الوقوع في الريبة والشك ممن يرى ذلك كما في دلالة حديث "على رسلكما إنها صفية" وحديث "يقول الناس محمد يقتل أصحابه"
والله أعلم
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 04:17 ص]ـ
الغش حرامٌ سواءٌ كان في اللغة الأجنبية أو غيرها , لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) , وكيف يكون جائزاً أخي أبو صهيب؟؟ أرجو التوضيح ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 12:38 م]ـ
الغش لا يجوز ...
واللغة الإنجليزية خصوصا .... تعتبر في عصرنا وسيلة من الوسائل!!
فكيف يقال بأنه يجوز أو يكره الغش فيها ... (من غشنا فليس منا) ..
نعم لا بد من تربية النشء على العربية ثم متى ما رأى أنه محتاج لتعلمها له أن يتعلمها لسد هذه الحاجة حيث الأجهزة وكثير من التعاملات ومن أهمها الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى شخص عالم بها ..
بل إن الشيخ ابن عثيمين تمنى أن يتعلمها .... ومن أهم أهدافه هي الدعوة إلى الله عز وجل!
أما أولئك السذج والذين يفتخرون بها أو يتعلمونها للرطانة فقط فهؤلاء لهم حكمهم؟
ولا بد لنا من أن نفقه الواقع قبل أن نحكم على الشي ونفرق بين باب التشبه وباب الحاجة والواقع يشهد .. !!
والله تعالى أعلم
نفع الله بكم اخوتي
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:01 م]ـ
عنوان الفتوى الغش في اختبار اللغة الإنجليزية
المفتي العلاّمة / محمد بن صالح العثيمين
رقم الفتوى 10119
تاريخ الفتوى 17/ 10/1425 هـ -- 2004 - 11 - 29
تصنيف الفتوى مواضيع متنوعة-> العلم والدعوة والجهاد-> كتاب العلم الشرعي-> باب آفات طلب العلم
السؤال هل يجوز الغش في الاختبارات وخصوصاً في مادة اللغة الإنجليزية التي لا فائدة منها للطلاب؟
الجواب لا يجوز الغش في الامتحانات لأنه غش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غش فليس منا)) وفيه ضرر عمومي للأمة كلها لأن الطلبة لو اعتادوا الغش كان مستواهم العلمي ضعيفاً، وأصبحت الأمة غير ذات ثقافة ومحتاجة إلى غيرها ولأصبحت حياة الأمة ليست حياة جد، ولا فرق في هذا بين اللغة الإنجليزية وغيرها لأن كل مادة من المنهج قد طولب بها الدارس.
وقول السائل إنه لا فائدة منها ليس صحيحاً على وجه الإطلاق، بل قد يكون منها فائدة عظيمة، أرأيت لو كنت تريد أن تدعو إلى الإسلام قوماً لا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية أفلا تكون هنا فائدة اللغة الإنجليزية عظيمة جداً، وما أكثر المواقف التي نتمنى أن يكون معنا فيها لغة نستطيع أن نتفاهم مع مخاطبينا بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 1/ ص 61)
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1260&id=10119
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:34 م]ـ
ما شاء الله،، سعيد بمشاركاتكم، لكن لي سؤالات:
هل ترون فتوى الشيخ ابن عثيمين تنطبق على المسألة المعينة التي ذكرتها، وهي أن اللغة في قسم الشريعة لا يقصد بها عندنا شيء ألبتة بدليل: عدم مطالبة الطالب بإتقانها بعد الانتهاء من التمهيدي كما أنها لا يقوم عليها أمر علمي يطالب به الطالب، وحتى ملخص الرسالة بالإنجليزية يصنع الطالب عن مترجم
سؤال آخر: طرد الطالب من دراسة الشريعة بسبب ضعفه في اللغة الإنجليزية هل يرضي الله أو رسوله
هذا آخر ما أتشبث به إزاء فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/188)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 07 - 09, 01:05 ص]ـ
كل ما ذكرته في مشاركتك الأخيرة -أخي أبا صهيب- لا يغير في الأمر شيئا ولا يسوِّغ هذا الفعل، والغش حرام بلا ريب.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 01:32 م]ـ
أكتفي بهذا ولا أفتي بها إلا نفسي
تنبيه: لم أغش في مرحلة الليسانس لا في الإنجليزية ولا غيرها والحمد لله (ابتسامة)
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:54 م]ـ
أخي وفقك الله
انظر قول الشيخ:
أرأيت لو كنت تريد أن تدعو إلى الإسلام قوماً لا يعرفون إلا اللغة الإنجليزية أفلا تكون هنا فائدة اللغة الإنجليزية عظيمة جداً،
وطالب الشريعة هو أولى الناس بالدعوة!
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 10:55 ص]ـ
ما زلت أتعجب ... بغض النظر عن حكم المسألة ... كيف سيقوم الطالب الملتزم بإخفاء البرشومة أو سؤال من بجانبه عما لا يعرفه ... ويداري ويخفي ما يفعله من المراقب ... ولا أدري ما موقفه إذا قبض عليه متلبسا ... أظن أنه موقف محرج!!
ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 09, 02:05 ص]ـ
أرأيت ياأخي لو أنك أحضرت مستلزمات الغش من براشيمَ وغيرِها، هل تستطيع أن تخرجها أمام المراقبين وتقول بكل جرأة (الغش في هذه المادة مكروه على الاصح جائز على الصحيح) أم أن ذلك يحوك ـ أظنها كذلك ـ في صدرك وتكره ان يطلعَ عليه الناسُ؟؟؟؟؟ أنت وظميرك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:29 م]ـ
أرأيت ياأخي لو أنك أحضرت مستلزمات الغش من براشيمَ وغيرِها، هل تستطيع أن تخرجها أمام المراقبين وتقول بكل جرأة (الغش في هذه المادة مكروه على الاصح جائز على الصحيح) أم أن ذلك يحوك ـ أظنها كذلك ـ في صدرك وتكره ان يطلعَ عليه الناسُ؟؟؟؟؟ أنت وظميرك.
ولذلك قلت بالكراهة، لأن ذلك لا يصلح دليلا للتحريم
بارك الله فيك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 08 - 09, 02:38 ص]ـ
لا تقل شيئا أخي الكريم، واعذرني ..
لأن هذا القول لا علاقة له بالشريعة.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:47 م]ـ
ولذلك قلت بالكراهة، لأن ذلك لا يصلح دليلا للتحريم
بارك الله فيك
كلام الشيخ رحمه الله واضح و صريح و دليله ملزم إلا ان تنكر الحديث
و بين الضرر على الأمة من الغش فلا أرى ضرورة الجدال بحجة ? المذاكرة?
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:59 م]ـ
نحن بحاجة لمشايخ وطلاب علم يجيدون الأنجليزية واللغات أخرى
فأهل البدع والشرك والكفر نشيطون في المواقع الأجنبية خاصة الأنجليزية
وكذلك نحتاجهم لدعوة غير المسلمين
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 08 - 09, 02:26 م]ـ
وحديث آخر: الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس
هل ستقول لهم عند طلب التوظيف: غشيت بالإنجليزي لأنه مكروه لا حرام في نظري!
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[10 - 08 - 09, 07:49 م]ـ
كلام الشيخ رحمه الله واضح و صريح و دليله ملزم إلا ان تنكر الحديث
و بين الضرر على الأمة من الغش فلا أرى ضرورة الجدال بحجة ? المذاكرة?
أخي الكريم إذا كان جدالا فلماذا تؤججه، ثم إني توقفت عن المشاركة فيه فلما قلبه الإخوة جددت الحديث معهم "للمذاكرة"
ثم إن جلوسي على المنتدى لا يتجاوز ساعة في اليوم غالبها مشاهدة وتحميل وقليل منها مشاركات فأين الجدال إذن
على أية حال بارك الله فيك بالرغم من قسوتك
وحديث آخر: الإثم ما حاك في النفس وخشيت أن يطلع عليه الناس
هل ستقول لهم عند طلب التوظيف: غشيت بالإنجليزي لأنه مكروه لا حرام في نظري!
رأي أنه ليس ذاك منه لأن المشكلة هي التخوف من الوقوع في الظن السيء لذلك قلت بالكراهة
ثم إن كلامك عن التوظيف ينبئ بعدم فهم كلامي أرجوك بشدة مراجعته
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[10 - 08 - 09, 09:08 م]ـ
لقد فهمت كلامك بارك الله فيك، وهو ليس من النوع الذي يستعصي على الأفهام!
وأنت الذي لم تفهم كلامي، وهو كذلك ليس من النوع الذي يستعصي على الأفهام!
لقد استشهدتُ بحديث نبوي، وأوردتُ حكاية التوظيف لتطبيق قوله صلى الله عليه وسلم (وكرهتَ أن يطلع عليه الناس).
يعني بالعربي الفصيح: من ينجح بالغش، في أي مادة، لن يخبر الناس في المجالس والشركة أنه نجح بالغش!
ـ[معز الأسود]ــــــــ[10 - 08 - 09, 09:33 م]ـ
أخي في الله، أعتذر إن كان في كلامي قسوة، و الله ما قصدت أن أكون فضا معك و لعلك تلتمس لي عذرا بعد أن تقرأ هذين الأثرين
جا في مسند أحمد:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُرَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
و جاء في سنن إبن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327) حدثنا عبد الرزاق ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360) أنبأنا معمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17124) عن الزهري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300) عن سالم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15959) عن ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=5&ID=1&idfrom=1&idto=4333&bookid=5&startno=15#docu) فقال ابن له إنا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنا لنمنعهن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/189)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[11 - 08 - 09, 01:15 م]ـ
أخي في الله، أعتذر إن كان في كلامي قسوة، و الله ما قصدت أن أكون فضا معك و لعلك تلتمس لي عذرا بعد أن تقرأ هذين الأثرين
جا في مسند أحمد:
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُرَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
و جاء في سنن إبن ماجه
حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14327) حدثنا عبد الرزاق ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16360) أنبأنا معمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17124) عن الزهري ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12300) عن سالم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15959) عن ابن عمر ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=5&ID=1&idfrom=1&idto=4333&bookid=5&startno=15#docu) فقال ابن له إنا لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إنا لنمنعهن
جزاك الله خيرا على تلطفك لكن أتظنني أرد حديثا لرسول الله، معاذا الله، أما كوني أسميته [غشا]- عمدا- فجريا على اشتهر لأرى أن ينأثر إخواني بدلالة هذه الكلمة على حقيقتها الشرعية، وإلا فهي كالتهرب من المكوس. الإشكال ليس في الدليل غالبا بقدر ما هو في الاستدلال وهذا الكلام لي قبل أن يكون لك
كل ما هنالك أن الصورة التي ذكرتُها لا يرد عليها ما ذكرتموه، وأذكّرك أن تعليلي قائم على
- كون هذه اللغة في مثل الصورة ليس لها أهمية مطلقا حتى إن الطالب عند مناقشة رسالته لا يسأل هل لخصتها بالأجنبية بنفسك أو غششتها [ترجمها مترجم]
- لا يحاسب عليها الطالب طوال سني دراساته العليا بعد اجتيازه التمهيدي
- لا ينبني عليها ترتيب ولا توظيف ولا شيء من هذا
- فلم يبق إلا مجرد التشبه
- الأصل أن نبعد عن رطانة العجم هذا هو الأصل فلا يحاد عنه إلا بدليل من نص أو فهم، وليس فيها نص فلم يبق إلا الفهم الفهم، فأنبئني بأي فهم يرفض طالب الشريعة مع نبوغه فيها من أجل عدم اجتيازه للغة الأجنبية التي بينت حالها في هذه الصورة
شكرا أخي
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 06:30 م]ـ
لاحول ولاقوة الا بالله ...
سئل الامام احمد عن رجل حبس مع (حربيين) ... فهل له استباحة اموالهم
فقال ... لآ .... فاني اراهم قد استأمنوه
ا. هـ بنحوه
انظر اخي الكريم كيف ان الامام احمد نهى عن مال الحربي مع ان الاصل حله لكونه في محل
يأمن بعضهم بعضاً على ماله و حاجاته للعشره التي بينهم
فكيف (يخطر) ببالك اباحة شيء النص فيه على تحريم جنسه مهما توهمت من علل تبطل
فيها دلالة النص .... ولم تراعي حتى كونك (مستأمن) على ما بين يديك
اراك جريء فيما لا يقبل الجرأه!!
و تتورع ورعاً بارداً ... كما كتبت في توقيعك!!
...
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:52 م]ـ
قال ابن تيمية
- اعتياد اللغة: يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً، ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة.
الصراط المستقيم
وأنصح إخواني بمراجعة كتاب "الصراط المستقيم" لشيخ الإسلام
""اللغة الباسلة" لأستاذي الدكتور فتحي جمعة بارك الله فيه، ففيه أن كل لغة تحمل الموروث الثقافي لأصحابها واعتيادها يؤثر في صاحبها
وهذه فتوى وجدتها على الشبكة للشيخ سليمان العلوان إن ثبتت ففيها دعم لموقفي، يقول فيها:
وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر المستويات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعاً وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام.
ومثل هذا لابدّ أن وراءَه أيد أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:04 م]ـ
وهذه فتوى وجدتها على الشبكة للشيخ سليمان العلوان إن ثبتت ففيها دعم لموقفي، يقول فيها:
وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر المستويات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعاً وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الإسلام.
كلام الشيخ إن ثبت فهو دليل عليك و ليس لك إلا أذا كنت ترى أن دعوة الغير ناطقين بالعربية ليست فرض على المسلمين و على رأسهم طلبة العلم الشرعي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/190)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:48 م]ـ
كلام الشيخ إن ثبت فهو دليل عليك و ليس لك إلا أذا كنت ترى أن دعوة الغير ناطقين بالعربية ليست فرض على المسلمين و على رأسهم طلبة العلم الشرعي
أخي الكريم والله والله ما أنكرت تعلمها مطلقا أنا أتكلم على صورة معينة 0وهي منتشرة وللأسف- وقد بينتها في كلامي
لو قمتَ أخي الكريم بتحليل كلامي لظهر ذلك جليا وإخالك لَقِنًا
ـ[سامر المصري]ــــــــ[21 - 08 - 09, 11:37 م]ـ
سبحان الله،
أما ترى يا أبو صهيب أن الملتقى كله أنكر عليك؟ والله لا نحتاج عالما في الدين ليقول أن الأحكام المنصوصة لا تنفى ولا تبدل لعدم رؤية الضرورة. عفوا يا أخي ولكن ما هذا الـ "مكروه على الأصح جائز على الصحيح عندي" على ما تم تحريمه نصا؟ ما هذه الجرأة؟
وغير ذلك إن وجهة نظرك فاسدة أصلا أن الانجليزية لا حاجة لها؟ والله لإن القوم هنا في ماليزيا لفي حاجة لمن يشرح لهم دينهم ويتجمعون بالمئات حول كل عالم يتحدث الانجليزية، لماذا لا تذهب وتبذل مجهودا للنجاح بدلا من ارتكاب ذنب الغش والذنب الأكبر منه وهو محاولة التحليل؟
ماذا ستفعل غدا؟ تنضم للأخوة الذين يقولون أن ربا البنوك حلال إذا غيروا اسم الفائدة إلى "عائد"؟ أم ستجلس بشهادتك الني غششت لتحصل عليها لترى أي محرم آخر لكي تغير حكمه إلى "مكروه على الأصح جائز على الصحيح عندك" لأنك ترى برؤيتك التي لا يمكن أن تخطئ أن الموضوع "ما لوش لازمة" ويمكن التجاوز فيه؟
والله يا أخي لقد قرأت لك كثيرا ولخسرت مقاما اليوم عندي وعند غيري لا أراه يعود، غفر الله لك وهداك.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:09 م]ـ
سبحان الله،
أما ترى يا أبو صهيب أن الملتقى كله أنكر عليك؟ والله لا نحتاج عالما في الدين ليقول أن الأحكام المنصوصة لا تنفى ولا تبدل لعدم رؤية الضرورة. عفوا يا أخي ولكن ما هذا الـ "مكروه على الأصح جائز على الصحيح عندي" على ما تم تحريمه نصا؟ ما هذه الجرأة؟
وغير ذلك إن وجهة نظرك فاسدة أصلا أن الانجليزية لا حاجة لها؟ والله لإن القوم هنا في ماليزيا لفي حاجة لمن يشرح لهم دينهم ويتجمعون بالمئات حول كل عالم يتحدث الانجليزية، لماذا لا تذهب وتبذل مجهودا للنجاح بدلا من ارتكاب ذنب الغش والذنب الأكبر منه وهو محاولة التحليل؟
ماذا ستفعل غدا؟ تنضم للأخوة الذين يقولون أن ربا البنوك حلال إذا غيروا اسم الفائدة إلى "عائد"؟ أم ستجلس بشهادتك الني غششت لتحصل عليها لترى أي محرم آخر لكي تغير حكمه إلى "مكروه على الأصح جائز على الصحيح عندك" لأنك ترى برؤيتك التي لا يمكن أن تخطئ أن الموضوع "ما لوش لازمة" ويمكن التجاوز فيه؟
والله يا أخي لقد قرأت لك كثيرا ولخسرت مقاما اليوم عندي وعند غيري لا أراه يعود، غفر الله لك وهداك.
أخي الكريم رويدك رويدك لم حولت المذاكرة إلى معركة، إذا لم نتطارح المسائل ونختلف حولها فأنى لنا العلم
وأنى لك أن تجد ما يكتب بكل ما تحب
ثم إني لاحظت من كتابتكم الكريمة أنك تتكلم عن شيء غير الذي أتكلم عنه
فما ذكرته أوافقك عليه من وجوب إعداد كتائب من الدعاء وطلبة العلم لمثل هؤلاء الأعاجم وتقع الأمة في الحرج بترك ذلك
لكن ... لكن إذا كان الإلزام باللغة الأجنبية بالصورة المذكورة أعلاه هذا الذي يدور عليه كلامي
بوركت
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:40 م]ـ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي أَوَّلِ الْمُطَارَحَاتِ التَّحَاسُدُ عَلَى الْعِلْمِ دَاعِيَةُ التَّعَلُّمِ وَمُطَارَحَةُ الْأَقْرَانِ فِي الْمَسَائِلِ ذَرِيعَةٌ إلَى الدِّرَايَةِ وَالتَّنَاظُرُ فِيهَا يُنَقِّحُ الْخَوَاطِرَ وَالْأَفْهَامَ، وَالْخَجَلُ الَّذِي يَحِلُّ بِالْمَرْءِ مِنْ غَلَطِهِ يَبْعَثُهُ عَلَى الِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِ الْعِلْمِ لِيَعْلَمَ وَيَتَصَفَّحَ الْكُتُبَ فَيَتَسَبَّبُ بِذَلِكَ إلَى بَسْطِ الْمَعَانِي وَيَحْفَظُ الْكُتُبَ.
المنثور
ـ[أمير الأثري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 10:29 م]ـ
الغش محرم على كل الأحوال وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم في ذلك عام -:" من غش فليس منا"، وكيف تأخذ علامة جيدة في الظاهر وأنت لاتستحقها في الباطن؟ والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأخشى أن ينسب الجواز إلى هذه الشريعة المطهرة من كل عيب؛ فيكون ذلك ذريعة إلى الطعن في الإخوة الملتزمين بشكل عام، واعتبار المآل أصل من أصول الشريعة الإسلامية كما قرره الشاطبي في الجزء الأخير من الموافقات، فمن شاء فليرجع إليه، والله أعلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[05 - 09 - 09, 01:51 م]ـ
الغش محرم على كل الأحوال وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم في ذلك عام -:" من غش فليس منا"،
أخي المفضال هذا لو اعتبرنا ذلك غشا، وكما بينت أن الأصل في تعلم لغتهم عدم الجواز إما حرمة أو كراهة، وقريب منها التهرب من المكوس ونحوها
وكيف تأخذ علامة جيدة في الظاهر وأنت لاتستحقها في الباطن؟ والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأخشى أن ينسب الجواز إلى هذه الشريعة المطهرة من كل عيب؛ فيكون ذلك ذريعة إلى الطعن في الإخوة الملتزمين بشكل عام، واعتبار المآل أصل من أصول الشريعة الإسلامية كما قرره الشاطبي في الجزء الأخير من الموافقات، فمن شاء فليرجع إليه، والله أعلم.
هذا الكلام لا يجري على الصورة المذكورة أعلاه، والتي حولها أدندن، ثم إني بينت أنه إذا ترتب عليها درجات وتعيين أو جوائز ونحو ذلك لم يجز لتعلق الأمر بحقوق الآخرين
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/191)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 09, 05:21 ص]ـ
هو غش
اعتبرته كذلك أم لم تعتبره
وليتك تباحث الإخوة فيما هو نافع
ـ[سامر المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 06:02 ص]ـ
أخي المفضال هذا لو اعتبرنا ذلك غشا، وكما بينت أن الأصل في تعلم لغتهم عدم الجواز إما حرمة أو كراهة، وقريب منها التهرب من المكوس ونحوها
أولا: لا يوجد ما تقول في تعلم لغتهم ولم يقل بذلك أحد الأئمة ولم تبين ذلك. كل ما جئت به هو "ومثل هذا لابدّ أن وراءَه أيد أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية". وهذا واضح أنه حول الإخلال باللغة العربية وتعليم المواد والمناهج بلغة أجنبية وإتلاف العربية عند الطلبة، ليس حول تدريس اللغة الأجنبية كمادة منفصلة في حين يتم استخدام اللغة العربية في بقية المواد كما في حالتك، وقد صرح الشيخ ابن عثيمين وغيره أن تعلم اللغات الأجنبية مستحب، ولذا فالأصل الذي أتيت به لتعتمد عليه غير صحيح ولا أساس له.
ثانيا: المكوس هو أخذ مالك دون وجه حق ودون رضاك ومحرمة نصا، أما أن تدلي برأيك أن مادة لا تعجبك فما هذا بحرام عند أحد، وليس لك أو لأحد أن يحرم ويحلل ولكن الله يشرع.
لكن ... لكن إذا كان الإلزام باللغة الأجنبية بالصورة المذكورة أعلاه هذا الذي يدور عليه كلامي
لم يلزمك أحد بدخول هذه الكلية، وجاز لك أن تدخل غيرها أو لا تدخل أي منها وتحصل على علمك عن طريق ملازمة الشيوخ وأخذ الإجازات. أما إن دخلتها فإذا قد تعهدت أن تدرس موادها وتكمل منهجها التي تحدده.
قل لي يا أبو صهيب، هل إذا جاءك عرض عمل من هيئة إسلامية في دبي أو غيرها، هل ستقول لهم "عذرا، دبي بها من لا يتقن العربية وربما اخترتموني لأن شهادتي معلوم أن من يحصل عليها قد اجتاز اختبارا في الانجليزية، ولقد غششت فيه فابحثوا عن غيري"؟
لا لن تفعل، بل ستأخذ العمل وليكن ما يكن، فمن إذا المتضرر من المهمة المعهودة إليك التي ستواجه مشاكل فيها بناءا على توقعاتهم التي يمكن على الأقل افتراضيا أن نقول ربما لن تستطيع تلبيتها؟ ومن الذي انتهى عليه الأذى جراء الغش؟
هذا الكلام لا يجري على الصورة المذكورة أعلاه، والتي حولها أدندن، ثم إني بينت أنه إذا ترتب عليها درجات وتعيين أو جوائز ونحو ذلك لم يجز لتعلق الأمر بحقوق الآخرين
والله أعلم
لا أرى أنك تناقش الأمر فقهيا للمذاكرة والتبحر بل انتصارا لرأيك الذي أنكره عليك الجميع والذي لا نحتاج لفطنة خاصة لنتبين أن لك شأنا وهوى شخصي في هذا الأمر، ولا أناقش معك إلا انتصارا للحق والأخلاق التي أصبحت مهانة في هذا الزمن وأولها الشرف والأمانة، وما دمر مجتمعنا المصري خاصة والعربي عامة أكثر من تمييع ولي الكلام عن موضعه و"الفزلكة" - أعذرني -، ولا يستنفرني أكثر منه.
أجابك يا أخانا شيوخ العلم بأنه لا يصلح ما تقول ولا أساس له حتى في الصورة المحددة التي تتحدث عنها، وأجابك أهل العقل والمنطق أنه لا صحة لهذه الاستنباطات والاستنتاجات، ولم يوافقك شخص واحد على ما تقول. وأضم صوتي للأخ الكريم أبو يوسف التواب وبأنه اتضح أنه ما زال غشا مبينا حراما، سواء قبلت أم لا، وليتك تترك هذا الموضوع وتباحث الأخوة في ما ينفع.
هداك وهدانا الله وأصلح حال الجميع
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:06 م]ـ
بعد تردد أقول
أولا: لا يوجد ما تقول في تعلم لغتهم ولم يقل بذلك أحد الأئمة ولم تبين ذلك.
لعلك إذا طالعت كتاب الصراط المستقيم لشيخ الإسلام لمحت ذلك، وقد بينت مناطاتي فراجعها
كل ما جئت به هو "ومثل هذا لابدّ أن وراءَه أيد أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه السنة فإن فهم القرآن والسنة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية". وهذا واضح أنه حول الإخلال باللغة العربية وتعليم المواد والمناهج بلغة أجنبية وإتلاف العربية عند الطلبة، ليس حول تدريس اللغة الأجنبية كمادة منفصلة في حين يتم استخدام اللغة العربية في بقية المواد كما في حالتك
وهذا هو الواقع أخي الكريم ولعلك إذا طالعت كتاب اللغة الباسلة لأستاذنا الدكتور فتحي جمعة لمحت ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/192)
وقد صرح الشيخ ابن عثيمين وغيره أن تعلم اللغات الأجنبية مستحب، ولذا فالأصل الذي أتيت به لتعتمد عليه غير صحيح ولا أساس له.
بل يجب على الكفاية والله أعلم
ثانيا: المكوس هو أخذ مالك دون وجه حق ودون رضاك ومحرمة نصا، أما أن تدلي برأيك أن مادة لا تعجبك فما هذا بحرام عند أحد، وليس لك أو لأحد أن يحرم ويحلل ولكن الله يشرع.
الجامع بين التهرب من المكوس و [الغش] في اللغة الأجنبية مشروعية التحايل للخروج مما به ريبة كمظنة التشبه
لم يلزمك أحد بدخول هذه الكلية، وجاز لك أن تدخل غيرها أو لا تدخل أي منها وتحصل على علمك عن طريق ملازمة الشيوخ وأخذ الإجازات. أما إن دخلتها فإذا قد تعهدت أن تدرس موادها وتكمل منهجها التي تحدده.
هذا ينبئ بعدم استيعابك ما أقول فدونك ما ذكرتُ قبلُ
قل لي يا أبو صهيب، هل إذا جاءك عرض عمل من هيئة إسلامية في دبي أو غيرها، هل ستقول لهم "عذرا، دبي بها من لا يتقن العربية وربما اخترتموني لأن شهادتي معلوم أن من يحصل عليها قد اجتاز اختبارا في الانجليزية، ولقد غششت فيه فابحثوا عن غيري"؟
لم أستوعب ما تقصد
لا لن تفعل، بل ستأخذ العمل وليكن ما يكن، فمن إذا المتضرر من المهمة المعهودة إليك التي ستواجه مشاكل فيها بناءا على توقعاتهم التي يمكن على الأقل افتراضيا أن نقول ربما لن تستطيع تلبيتها؟ ومن الذي انتهى عليه الأذى جراء الغش؟
ليس من شيمتي ما تصبو إليه بل اعلم أني قدمت استقالتي لاعتراضي الشرعي على إحدى الحلقات المقدمة للأطفال، قدمت استقالتي وأنا أعول، فحر الجوع والظمأ أهون من حر النار
لا أرى أنك تناقش الأمر فقهيا للمذاكرة والتبحر بل انتصارا لرأيك الذي أنكره عليك الجميع والذي لا نحتاج لفطنة خاصة لنتبين أن لك شأنا وهوى شخصي في هذا الأمر، ولا أناقش معك إلا انتصارا للحق والأخلاق التي أصبحت مهانة في هذا الزمن وأولها الشرف والأمانة، وما دمر مجتمعنا المصري خاصة والعربي عامة أكثر من تمييع ولي الكلام عن موضعه و"الفزلكة" - أعذرني -، ولا يستنفرني أكثر منه.
سامحك الله، لو وكلت العلم بالنيات لخالقها وصاحبها لكان أولى، اعلم أني قد تركت دخول اختبارات الدراسات العليا بعد تيقني بعدم الفائدة أو ضعفها، مع العلم بأني تجاوزت اختبار اللغة الأجنبية دون تحايل، ولو تمكنت لفعلت
أجابك يا أخانا شيوخ العلم بأنه لا يصلح ما تقول ولا أساس له حتى في الصورة المحددة التي تتحدث عنها، وأجابك أهل العقل والمنطق أنه لا صحة لهذه الاستنباطات والاستنتاجات، ولم يوافقك شخص واحد على ما تقول. وأضم صوتي للأخ الكريم أبو يوسف التواب وبأنه اتضح أنه ما زال غشا مبينا حراما، سواء قبلت أم لا، وليتك تترك هذا الموضوع وتباحث الأخوة في ما ينفع.
ما أجاب به الإخوة الأحباب في تعلمها للحاجة وهذا لم أنازع فيه أحدا، أما الإلزام بها لغير حاجة عملية فهذا الذي لم يجبني عنه أحد إلى الآن
هداك وهدانا الله وأصلح حال الجميع
آمين
ـ[سامر المصري]ــــــــ[06 - 09 - 09, 04:02 م]ـ
وهذا هو الواقع أخي الكريم ... هذا ينبئ بعدم استيعابك ما أقول فدونك ما ذكرتُ قبلُ
ليس واقع ما ذكرت، بل ما في المدارس الأجنبية، ولا صحة لأن لم يفهم أحد هنا ما تقول، بل استوعبناه أكثر مما تتخيل
مع العلم بأني تجاوزت اختبار اللغة الأجنبية دون تحايل، ولو تمكنت لفعلت
ما شاء الله: لو تمكنت لفعلت. وهذا بيت القصيد للبيب.
والله المستعان
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[07 - 09 - 09, 01:54 م]ـ
ليس واقع ما ذكرت، بل ما في المدارس الأجنبية، ولا صحة لأن لم يفهم أحد هنا ما تقول، بل استوعبناه أكثر مما تتخيل
ما شاء الله: لو تمكنت لفعلت. وهذا بيت القصيد للبيب.
والله المستعان
سلاما
ـ[أبو سحر التميمي]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:29 ص]ـ
وكما هو معلوم أن نظام التمهيدي لا يُطلب فيه سوى النجاح أما الدرجات فهي أمر رمزي يستوي فيه أول الطلاب وآخرَهم، والعبرة بالرسالة
لذلك رأيت -والأمر مطروح للمناقشة-جواز [غش] هذه المادة لأنه لا يترتب عليها لا درجات ولا تعيين
أنت قد أجبت نفسك بنفسك. إدا كان النجاح مطلوبا فهدا يعني أن الرسوب ممكن. فالنتيجة أنك نجحت بالاعتماد على جهد غيرك وقد كان حقك الرسوب، وإن لم يكن هدا غشا محرما فلا أدري ماالغش.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/193)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[30 - 09 - 09, 12:11 م]ـ
(8658)
سؤال: الغش في الامتحانات وخصوصاً في مادة الإنجليزي ما حكمه؟
الجواب: الغش محرم في كل شيء لعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " من غش فليس مني " ويعم ذلك كل غش، ولاشك أن الامتحانات يقصد منها معرفة حذق الطالب ومعرفته وإدراكه وقدرته على الإجابة من نفسه، وساء كانت المادة مهمة أو غير مهمة حيث أنها من جملة المقررات الدراسية، فلابد أن يختبر فيها ويؤدي ما عليه، ولا يحل له الاعتماد على غيره مهما كانت الأحوال. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 1/1418 هـ
(7239)
سؤال: نحن موظفين وندرس اللغة الإنجليزية، وفي حالة الاختبار نتساعد بيننا والمدرس ينظر إلينا، هل هذا العمل صحيح؟
الجواب: أرى أنه لا يجوز هذا العمل ولو سميتموه مساعدة؛ فهو غش ومخادعة ولو كانت المادة هي هذه اللغة، فإن القصد من التدريس هو بلوغ الطالب إلى حالة يعرف فيها ما أُلقي عليه ويجيده ويستطيع القيام بالتدريس للمادة، فإذا اعتمد على غيره ونقل من الآخرين ثم تجاوز المرحلة وهو بهذه الطريقة فهو باق على جهله وقد أضاع الجهد الذي بذلته الدولة في حقه، فلذلك عليه أن يجتهد وأن يعتمد على الله تعالى، ثم على ذاكرته وما يعرفه، وإذا لم يجب فعليه أن يتحمل للدراسة مرة أخرى حتى يجيد المادة كما ينبغي. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
2/ 4/1416هـ
(822)
سؤال: ما حكم الغش في مادة اللغة الإنجليزية؟
الجواب: لا يجوز، فإن الاختبار يعرف به قوة الطالب ونشاطه فلا يجوز الغش فيه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
28/ 10/1413 هـ
(485)
سؤال: نحن في الجزائر نُلزم بدراسة اللغة الفرنسية وفي أثناء امتحان الشهادة الثانوية في هذه المادة اضطريت إلى نقل بعض الإجابات من الزملاء فهل يعتبر غشًا أم ضرورة؟ وكان ذلك تحت نظر المراقبين ولم يمنعونا فإذا كان ذلك غشًا ماذا يترتب على ذلك؟ هل شهادتي الثانوية حرام؟ وهل أُعيد السنة؟ أنا الآن أدرس في الجامعة ماذا أفعل؟
الجواب: الامتحان أمانة يؤديها الطالب مما يعلم ولا يجوز الاعتماد على غيره من الطلاب في أي المواد ولو لم تكن أساسية في المؤهل فعلى الطالب البعد عن الغش والتدليس والنقل عن غيره. أما ما حصل من السائل فهو مما أخطأ فيه وأرى أنه لا يلزمه إعادة الدراسة لتلك السنة وعليه الاجتهاد في المرحلة الجامعية والنصح في أداء العمل وما يطلب منه في الامتحان وعفا الله عما سلف. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(96/194)
هل يعد وضع القرفصاء جلوسا؟
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير من الإخوة إذا جاء ليشرب في المساجد يتخذ وضع القرفصاء ليطبق سنة الجلوس شاربا_يغض النظر عن الخلاف في المسألة_ فهل يعد هذا الوضع جلوسا؟
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:59 م]ـ
هو ليس وقوفا و النهي انما هو عن الشرب واقفا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:15 ص]ـ
لقرفصاء جلوس بالطبع بدليل انك تقول جلست القرفصاء فالقرفصاء ضرب من ضروب الجلوس
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:37 ص]ـ
أخي الشورجبي
سؤال: ما علاقة المسجد بالشرب والجلوس؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:39 ص]ـ
هو ليس وقوفا و النهي انما هو عن الشرب واقفا
أخي الأثري .. هو لا يتكلم عن تفادي الشرب قائما - وقد أشار إلى الخلاف - .. إنما يقصد تطبيق سنة الشرب جالساً .. حفظكم الله جميعاً
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:06 ص]ـ
علاقته بالمسجد ان المساجد عادة لا يكون فيها كراسي للجلوس عليها حال الشرب بجوار المبردات و نحوها فيضطر الاخ اذا اراد ان يشر بدالسا ان يتخذ وضع القرفصاء بخلاف غير المسجد فيمكن الجلوس على كرسي
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:12 ص]ـ
سلمكم الله.
أولا.لا يقال "جلس القرفصاء"،ولكن يقال "قعد القرفصاء"
ثانيا. القرفصاء ضرب من ضروب القعود. ولا يقال للمتلبس بهذه الهيئة إنه قائم.
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:26 ص]ـ
بل يقال جلس القرفصاء ففي اللسان ما نصه
((قرفص) القَرْفَصةُ شَدُّ اليدين تحت الرجلين وقد قَرْفَص قَرْفَصةً وقِرْفاصاً وقَرْفَصْتَ الرجل إِذا شَدَدْته القَرْفَصةُ أَن تَجْمَع الإِنسان وتشُدَّ يديه ورجليه ............... وجلس القِرْفِصا والقَرْفَصَا والقُرْفُصَا وهو أَن يَجْلِسَ على أَلْيَتَيْه ويُلزِقَ فخذيه ببطنه ويَحْتَبي بيديه وزاد ابن جني القُرْفُصاء وقال هو على الإِتباع والقُرْفُصاءُ ضرْبٌ من القعودِ يُمَدّ ويُقْصَر ............... وقال أَبو المهدي هو أَن يجلس على ركبتيه مُنْكبّاً ويُلْصِقَ بطنَه بفخذيه ويتأَبط كَفّيه وهي جلْسة الأَعراب وأَنشد لو امْتَخَطْتَ وَبَراً وضَبّا ولم تَنَلْ غيرَ الجمالِ كَسْبا ولو نَكَحْتَ جُرْهُماً وكَلْبا وقَيسَ عَيْلانَ الكِرامَ الغُلْبا ثم جلَسْتَ القُرفُصا مُنْكبّا تَحْكي أَعارِيبَ فلاةٍ هُلْبا ثم اتخَذْتَ اللاتَ فينا رَبّا ما كنتَ إِلا نَبَطِيّاً قَلْبا وفي حديث قَيْلة أَنها وَفَدَتْ على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فرأَته وهو جالسٌ القُرْفُصاءَ)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:23 ص]ـ
يا ابا الاشبال. ما ذكرته يقولونه على التجوز،أما المدققون فيقولون قعد القرفصاء، والسر في ذلك أنهم يفرقون بين الجلوس والقعود فالجلوس انتقال من سفل الى علو،والقعود انتقال من علو الى سفل، فتقول للقائم اقعد وللمتكيء اجلس. والله الموفق
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 06:52 ص]ـ
الإخوة الأفاضل:
أسامة الأثري
أبوالأشبال الدرعمي
أبو سلمى رشيد
أبو العلياء الواحدي
أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم الله كل خير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=220678
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126352
انحصر الكلام على الفرق بين الجلوس والقعود والذي فهمته من الرابطين السابقين هو شدة القول بالترادف بينهما مع وجود آراء معارضة لهذا القول
وقد فُسِّر القعود بالجلوس في تحفة الأحوذي_وإن كان التفسير في محل دفع إيهام معنى القعود بأنه الحدث_
وإليكم النص
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور و قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قوله: (نهى أن تجصص القبور)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/195)
بصيغة المجهول وفي رواية لمسلم: نهى عن تقصيص القبور بالقاف والصادين المهملتين وهو بمعنى التجصيص والقصة هي الجص
(وأن يكتب عليها)
بالبناء للمفعول , قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: يحتمل النهي عن الكتابة مطلقا , ككتاب اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك , لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل. قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه , فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم , وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي انتهى , قال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور , وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها , وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه , لا على وجه الزخرفة , قياسا على وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان كما تقدم , وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور , لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس انتهى
(وأن يبنى عليها)
فيه دليل على تحريم البناء على القبر , وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه , وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام. قال الشوكاني ولا دليل على هذا التفصيل. وقد قال الشافعي: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى ويدل على الهدم حديث علي رضي الله عنه انتهى.
قلت: الأمر كما قال الشوكاني وأراد بحديث علي رضي الله عنه حديثه الذي تقدم في باب تسوية القبر
(وأن توطأ)
أي بالأرجل لما فيه من الاستخفاف قال في الأزهار: والوطء لحاجة كزيارة ودفن ميت لا يكره. قال القاري في المرقاة: وفي وطئه للزيارة محل بحث انتهى. وفي رواية مسلم: وأن يقعد عليه , قال الشوكاني فيه دليل على تحريم القعود على القبر وإليه ذهب الجمهور. وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود الحدث. وقال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل , والصواب أن المراد بالقعود الجلوس , ومما يوضحه الرواية الواردة بلفظ: لا تجلسوا على القبور انتهى.
قوله: (هذا حديث حسن صحيح)
وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وفي لفظه: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:42 م]ـ
محمد بن القاضي;220678] لعل الأصوب أن نقول إن القياس في فعد أنها من أعلى لأسفل والأقيس في جلس أنها من أسفل لأعلى وهو تفريق العسكري وأظن أن اول من قال به ابن جني في الخصائص، ولا يحضرني الآن لفظه، والتعبير يشهد له والاشتقاق أيضا؛ فإن اشتقاق الجلوس من الجلس وهو المرتفع من الأرض، والفعود من الاستقرار والسكون، ولذلك عبر القرآن عن المتخلفين عب تبوك بالقاعدين. والله أعلم
الحق أن ابن جني من القائلين بالترادف اللفظي والمنكرين لوجود الفروق المعنوية بين الالفاظ، وقد احتج لمذهبه بما لا تقوم به حجة. فانظره في الخصائص.
وأما قولك (والتعبير يشهد له .... ) فكلام متين ونظر منك سليم، جزاك الله خيرا.(96/196)
يقول إن من حقه الصلاة على النبي بأية صيغة من عنده!!!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[02 - 07 - 09, 08:48 م]ـ
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الحصى والرمال، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الصخور والجبال، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرجال والنساء والأطفال، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأرزاق والآجال، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الشئون والأحوال، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأفعال والأقوال، صلاة ننال بها جميع الآمال، فى الدين والدنيا والآخرة بفضل الله الكبير المتعال.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما سارت الكواكب النيرات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم الزاهرات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أمطرت السحب الماطرات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت فى جميع الأوقات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت النسمات فى جميع اللحظات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما تضوعت نفحات الرياض العاطرات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الثمار والأوراق والأشجار وجميع النباتات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الحيوانات والدواب وجميع الحشرات، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ماتلاطمت الأمواج فى البحور الزاخرات، صلاة تجعلنا بها لشريعته من القائمين، ولسنته من العاملين، ومن المهتدين الهادين، من عبادك المتقين الآمنين، فى الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين،
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الليالى والأيام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأسابيع والشهور والأعوام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النور والظلام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل صلاة وصيام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل ركوع وسجود وقيام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الظنون والشكوك والأوهام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صدحت الأطيار فى الأكمام، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلب كل موحد حسن الختام.
فقام أحد إخواننا بالرد عليه، فقال بعدها:
سبحان الله
هل انا من حجر واسعا؟
صلي عليه كما تحب ولن اعترض عليك.
وهل طلبت منك أو من غيرك أن يلتزم بالصلاة التي ذكرتها انا؟ لم افعل طبعا. فكيف تطالبني بالتزام ما تراه انت صحيحا؟
الملل الذي ينتج من كثرة ما ذكرت بجملة (عدد كذا وكذا). والملل يظل مسألة نسبية شخصية.
ولكن لو كانت صلاتك منظمة ومقسمة كما ذكرتها في مشاركتي الاساسية لكان وقعها في الاذن أفضل و أجمل.
الله تعالى حدد دائرة الحرام بالتفصيل الشديد ولكنه ترك دائرة الاباحة مفتوحة في الاشياء. أما العبادات الاصل فيها التحديد وعدم مخالفة الشارع فيها والذكر من بينها ولكن أين التحديد في هيئة الذكر وصيغته؟ الله تعالى علمنا اذكارا في قرآنه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا اذكارا أخرى. ولكن هل تم منعنا عن غيرها؟ ان وجد فأين هو؟
وسأل الصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فعلمهم الصلاة الابراهيمية ولاحظ يا سيدي أنه لم يقل ولا تصلوا علي بغيرها بل علمهم اياها كي يلتزموا بها. إذا قال ذلك سألقي بكل هذه الصلوات جانبا وانسى امرها.
ولكنك لم تعلق على مقولة الامام الشافعي (فصلى الله على نبينا عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون).
فما الرد عليه بالدليل كما طلب؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 07 - 09, 08:55 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/197)
http://209.85.229.132/search?q=cache:CrJ5Ny15TzAJ:islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php%3Flang%3DA%26Id%3D116776%26Option%3D FatwaId+%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%8 4%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%8 6%D8%A7+%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D9%85%D8%A7+%D8%B0%D9% 83%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B 1%D9%88%D9%86+%D9%88%D8%BA%D9%81%D9%84+%D8%B9%D9%8 6%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%88 %D9%86&cd=7&hl=ar&ct=clnk&gl=sa
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ورد السؤال عنه اشتمل على صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واشتمل على عدة صيغ من الدعاء، وصيغ الصلاة عليه منها صيغ جاءت بها السنة، ومنها صيغ حسنة ذكر العلماء صيغا قريبة منها ولا محظور فيها شرعا، كقول الشافعي في الرسالة: فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
وإننا نرى أنه لا حرج على المرء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدعاء بأي صيغة بشرط أن لا تشتمل على محظور شرعي كغلو في وصف للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خصائص الرب تبارك وتعالى.
ولا شك أن الأولى والأفضل الاقتصار والاكتفاء بالصيغ الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال فقولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
هذه الصيغة الواردة، ووردت صيغ أخرى فمن صلى عليه بها فهو على خير لأن هذا مما تنوعت فيه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصيغة التي نصلي عليه بها فالأولى الاقتصار عليها لأنها أفضل الصيغ وأتمها وأسلمها.
قال السيوطي رحمه الله: قرأت في الطبقات للتاج السبكي نقلا عن أبيه ما نصه: أحسن ما يصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية التي في التشهد قال: ومن آتى بها فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، ومن جاء بلفظ غيرها فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك، لأنهم قالوا كيف نصلى عليك؟ فقال قولوا، فجعل الصلاة عليه منهم هي قول ذلك قال: وقد كنت أيام شبيبتي إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أقول: اللهم صل وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقيل لي في منامي: أأنت أفصح أو أعلم بمعاني الكلم وجوامع فصل الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو لم يكن معنى زائد لما فضل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفرت من ذلك ورجعت إلى النص النبوي.
وقال: لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك. انتهى بتصرف.
وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما ما يوجد في بعض الكتب من صلوات مبنية على أسجاع وعلى أوصاف وقد تكون أوصافا لا تصح إلا على رب العالمين فاحذر منها وفر منها فرارك من الأسد ولا يغرنك ما فيها من السجع الذي قد يبكي العين ويرقق القلب، عليك بالأصيل والأصول ودع عنك هذا الذي ألف على غير هدى وسلطان.
والله أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[03 - 07 - 09, 11:14 ص]ـ
أحسن الله إلينا و إليك و غفر لنا ولك
بناءً على هذه الفتوى فيجوز لنا اختراع صيغ من عندنا للصلاة عليه، أليس كذلك؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 07 - 09, 02:20 م]ـ
لا يقال: جائز. بإطلاق
هذه الصيغة الواردة، ووردت صيغ أخرى فمن صلى عليه بها فهو على خير لأن هذا مما تنوعت فيه السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الصيغة التي نصلي عليه بها فالأولى الاقتصار عليها لأنها أفضل الصيغ وأتمها وأسلمها
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - 07 - 09, 07:27 م]ـ
إن قولك:
"فالأولى الاقتصار عليها لأنها أفضل الصيغ وأتمها وأسلمها "
يدل على أولوية فقط، و ليس على عدم جواز، أليس كذلك؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[04 - 07 - 09, 08:56 م]ـ
(وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم).
من الإشكاليات في اختراع الأدعية: اعتقاد أنها أحسن من غيرها، والتعلق بها.
وطبعاً أحسن صيغة هي الصيغة التي علمنا إياها رسول الله.
ليس فيها تكلّف.
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 10:50 م]ـ
الاذكار توقيفية و لفظة السيادة في الصلاة على النبي شاذة و الله أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[09 - 07 - 09, 07:17 م]ـ
الاذكار توقيفية و لفظة السيادة في الصلاة على النبي شاذة و الله أعلم
أراك لم تقرأ الموضوع من أوله!!!(96/198)
هل يجوز لنا السلام بهذه الطرق (عليك السلام أو عليك سلام الله أو سلام الله عليك)
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 12:01 ص]ـ
روى أبو داود باسناده الى جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا الا صدروا عنه
قلت: من هذا؟!!!
قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين.
قال: لا تقل عليك السلام، فان عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك يا رسول الله.
قال (أي جابر): قلت له أنت رسول الله؟
قال: أنا رسول الله الذي اذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك، و ان أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، و اذا كنت بأرض فقرآء فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
قال: قلت اعهد الي يا رسول الله.
قال: لا تسبن أحدا
قال: فما سببت بعده حرا و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة.
قال: و لا تحقرن من المعروف شيئا، و ان تكلم أخاك و انت منبسط اليه وجهك فان ذالك من المعروف، و ارفع ازارك الى نصف الساق، فان أبيت فالى الكعبين، و اياك و اسبال الازار فانها من المخيلة، و ان الله لا يحب المخيلة، و ان امرؤ شاتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تشاتمه و لا تعيره بما تعلم فيه، فانما وبال ذالك عليه)
بناء على الحديث السابق
رب سائل يسأل هل يجوز لأحد اذا لقي انسانا أن يقول له (عليك السلام أو عليك سلام الله؟!!!
يجيب العلامة ابن صوفان رحمه الله تعالى:
ان أئمة مذهبنا (مذهب الامام أحمد بن حنبل) صرحوا بالكراهة، و أنه لا يستحق الجواب، ففي شرح منظومة الآداب (1) ما هذا لفظه (و يكره أن يقول عليك السلام أو عليك سلام الله، لأن النبي صلى الله عليه و لم كرهه)
و في الاقناع و شرحه (و يكره أن يقول سلام الله عليكم لمخالفته الصيغة الواردة).
قال في الفروع: (و انما قال عليه الصلاة و السلام: عليك السلام تحية الموتى، لأن عادتهم في تحية الموتى أنهم يقدمون اسم الميت في الدعاء، ذكره صاحب المحرر لأن المسلم على قوم يتوقع منهم جوابا، و الميت لا يتوقع منه، فجعلوا السلام عليهم كالجواب).
ـ[ابو نوح]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:13 ص]ـ
نرجو تخريج الحديث
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:23 ص]ـ
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3/ 99:
أخرجه أبو داود (2/ 179) و الترمذي (2/ 120) و الدولابي في " الكنى
و الأسماء " (ص 66) من طريق أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن أبي جري
جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا. إلا صدورا
عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: عليك
السلام يا رسول الله، مرتين، قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام
تحية الميت، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول
الله الذي إذا أصابك ضر و دعوته كشفه عنك و إن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك
و إذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك: قلت: اعهد إلي
، قال: فذكره. و زاد بعد قوله: لا تسبن أحدا: " قال: فما سببت بعده حرا
و لا عبدا و لا بعيرا و لا شاة ". و لم يسق الترمذي القصة بتمامها و قال:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: و رجاله رجال البخاري غير أبي غفار و اسمه المثنى بن سعيد الطائي و هو
ثقة، و رواه ابن حبان في صحيحه و النسائي، كما في الترغيب (3/ 286).
قلت: و كذلك رواه الحاكم (4/ 186) من طريق أخرى عن ابن تميمة، و صححه.
و وافقه الذهبي. و رواه أحمد (5/ 64) من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة به
مختصرا من قوله: " ادعوا الله وحده " الخ. دون قوله: " و إن امرؤ شتمك " الخ
. و قال بدلها " و لو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ". و سنده صحيح أيضا
كما سبق في " أدعو إلى الله " (421). و للحديث طريق أخرى أخرجها الدولابي من
طريق زياد الجصاص عن محمد بن سيرين قال: حدثنا جابر بن سليم الهجيمي أبو جري
قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مختصرا. و زياد الجصاص هو
زياد بن أبي زياد الجصاص ضعيف. كما في " الخلاصة " و " التقريب ". و له طريق
ثالث بسند صحيح أيضا يأتي برقم (1352) بلفظ: (لا تحقرن من المعروف شيئا).
الحديث. و رواه ابن نصر (221/ 2) عن أبي السليل عن أبي تميمة. و الجملة
الأخيرة منه " و إن امرؤ شتمك " لها شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " إذا
سبك رجل بما يعلم منك، فلا تسبه بما تعلم منه، فيكون أجر ذلك لك و وباله عليه
". رواه ابن منيع عنه كما في " الجامع " و قال شارحه المناوي: " رمز لحسنه
و هو كما قال، أو أعلى، إذ ليس في رواته مجروح ". و اللفظ المشار إليه الآتي
فيه هذه الجملة أيضا و هو أقرب إلى رواية ابن عمر هذه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/199)
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:33 ص]ـ
فتاوي الشيخ ابن عثيمين
(424) وسئل فضيلته: يستعمل بعض الناس عند أداء التحية عبارات عديدة منها: "مساك الله بالخير". و"الله بالخير". و"صبحك الله بالخير". بدلاً من لفظة التحية الواردة، وهل يجوز البدء بالسلام بلفظ: "عليك السلام"؟
فأجاب قائلاً: السلام الوارد هو أن يقول الإنسان: "السلام عليك"، أو "سلام عليك"، ثم يقول بعد ذلك ماشاء من أنواع التحيات، وأما "مساك الله بالخير". و"صبحك الله بالخير"، أو "الله بالخير". وما أشبه ذلك فهذه تقال بعد السلام المشروع. وأما تبديل هذا بالسلام المشروع فهو خطأ.
وأما البداءة بالسلام بلفظ: "عليك السلام" فهو خلاف المشروع لأن هذا اللفظ للرد لا للبداءة.
وكثيرا ما يبتدأ الشيخ عائض القرني محاضراته الشيقة بتحية الاسلام ((سلام الله عليكم))
هذا ما وقفت عليه ...
جزاك الله خيرا با ابن غنام ....
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[03 - 07 - 09, 01:41 ص]ـ
هذا تخريج الحديث أضعه نيابة عن أخي محمود
نوع الحديث صحيح
نص الحديث [إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت (ثلاثا)، إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله]. أخرجه الترمذي من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه، وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله! فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال: فذكر الحديث، ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك رحمة الله، وعليك رحمة الله، وعليك رحمة الله، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من طريق أبي السليل عن أبي تميمة عن جابر بن سليم الهجيمي قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتشر الحاشية، فقلت: عليك السلام يا محمد، أو يا رسول الله! فقال: عليك السلام تحية الميت، عليك السلام تحية الميت، عليك السلام تحية الميت، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم، أي هكذا فقل، قال: فسألته عن الإزار فأقنع ظهره وأخذ بمعظم ساقه فقال: ههنا، فإن أبيت فههنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله لايحب كل مختال فخور. (صحيح). وللحديث شاهد مرسل من رواية قتادة: أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله! فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تيك تحية الموتى. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عنه.
الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلدالسادس بقسميه
المؤلف محمد ناصر الدين الألباني
الناشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض
الطبعة الطبعة الأولى
تاريخ الطبعة 1416 هـ - 1996 م
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 02:18 ص]ـ
قال: أنا رسول الله الذي اذا أصابك ضر دعوته كشفه عنك، و ان أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، و اذا كنت بأرض فقرآء فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك.
تمسك به بعض غلاة الصوفية فقال: إن هذه الأمور المذكورة ليست من الخصائص الربانية، ولم ينتبهوا هنا إلى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[03 - 07 - 09, 09:32 م]ـ
الأخ الكريم أبو نوح وفقه الله
جزاك الله خيرا
الأخ الكريم ابو قاسم المصري وفقه الله
جزاك الله خيرا على تخريجك الماتع
الأخ الكريم عاطف جميل الفلسطيني وفقه الله
جزاك الله خيرا على مشاركتك الطيبة
الأخ الكريم أبو ابراهيم الجنوبي وفقه الله
جزاك الله خيرا على تعقيبك
محبكم ابن غنام المرداوي
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 05:06 م]ـ
وكثيرا ما يبتدأ الشيخ عائض القرني محاضراته الشيقة بتحية الاسلام ((سلام الله عليكم))
هذا ما وقفت عليه ...
جزاك الله خيرا با ابن غنام ....
أخي الكريم عاطف وفقه الله
هذا لا يعد دليلا
ابعث لنا بالدليل
و انظر لما قاله شارح الاقناع
(و يكره أن يقول سلام الله عليكم لمخالفته الصيغة الواردة).
جزاك الله خيرا
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 05:19 م]ـ
هل يصح إلقاء السلام بلفظ سلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/200)
الكثير من المسلمين يلقي السلام على إخوانه بلفظ " سلام عليكم " فهل يجوز أن نقول ذلك؟
وإذا كان غير صحيح فهل يثاب فاعله ويأخذ ثواب إلقاء السلام؟.
الحمد لله
أولا:
لا حرج في قول المبتدئ بالسلام: سلام عليكم، أو سلام عليك، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم، فقال: (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) الرعد/23، 24.
وقال: (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) الزمر/73.
وجاء السلام بهذه الصيغة، في قوله تعالى: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) النحل/32.
وقوله: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) القصص/55.
وقوله: (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام/54.
وروى ابن حبان في صحيحه (493) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلامٌ عليكم. فقال: (عشر حسنات) ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله. فقال: (عشرون حسنة) ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال (ثلاثون حسنة) فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة) صححه الألباني في صحيح الترغيب والرهيب (2712).
فهذه الأدلة وغيرها تبين أنه لا حرج في أن يسلم الإنسان بلفظ: (سلام عليكم) وأنه يثاب على ذلك، ويستحق الجواب.
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل: (السلام عليكم) أو (سلامٌ عليكم)؟ أو هما سواء؟
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/ 563): " إذا سلم على الحيّ , فالصحيح من المذهب: أنه يخيّر بين التعريف والتنكير. قدّمه في الفروع. وقال: ذكره غير واحد ".
ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف.
وقال النووي في "الأذكار" (ص 356 - 358):
" اعلم أن الأفضل أن يقول المُسَلِّم: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلَّم عليه واحداً، ويقولُ المجيب: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُه. . .
قال أصحابنا: فإن قال المبتدىء: السلام عليكم، حصل السَّلامُ، وإن قال: السلام عليكَ، أو سلام عليكَ، حصل أيضاً.
وأما الجواب فأقلّه: وعليكَ السلام، أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو فقال: عليكم السَّلام أجزأه ذلك وكان جواباً. . .
ولو قال المبتدىء: سلام عليكم، أو قال: السلام عليكم، فللمُجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم، وله أن يقول: السلام عليكم، قال اللّه تعالى: (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ).
قال الإِمام أبو الحسن الواحديّ من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار.
قلت (النووي): ولكن الألف واللام أولى " انتهى باختصار.
ثانيا:
المكروه هو أن يقول المبتدئ: عليك السلام أو عليكم السلام، لأنها تحية الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/201)
فقد روى أبو داود (5209) والترمذي (2722) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم (فإن عليك السلام تحية الموتى): الإشارة إلى ما كان عليه كثير من الشعراء وغيرهم من السلام بهذه الصيغة على الأموات، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى كسنته في السلام على الأحياء يقول: السلام عليكم.
قال ابن القيم رحمه الله موضحا ذلك: " وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. قال أبو جريّ الهُجيميُّ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: (لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى) حديث صحيح.
وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ (السلام عليكم) بتقديم السلام، فظنوا أن قوله: (فإن عليك السلام تحية الموتى) إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله: (فإن عليك السلام تحية الموتى) إخبار عن الواقع، لا المشروع، أي: إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم:
عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما
فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما
فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات " انتهى من "زاد المعاد" (2/ 383).
ثالثا:
وأكمل السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لما سبق من حديث ابن حبان؛ ولما روى أبو داود (5195) والترمذي (2689)
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَشْرٌ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (عِشْرُونَ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: (ثَلاثُونَ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وأما زيادة (ومغفرته) أو (ورضوانه) فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما بين ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 381) والألباني في ضعيف أبي داود (5196)
ـ[محمد كمال فؤاد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 05:41 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[مصطفى بن الساعي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:13 م]ـ
جزاكم الله خيرًا.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 12:03 ص]ـ
هل يصح إلقاء السلام بلفظ سلام عليكم
الكثير من المسلمين يلقي السلام على إخوانه بلفظ " سلام عليكم " فهل يجوز أن نقول ذلك؟
وإذا كان غير صحيح فهل يثاب فاعله ويأخذ ثواب إلقاء السلام؟.
الحمد لله
أولا:
لا حرج في قول المبتدئ بالسلام: سلام عليكم، أو سلام عليك، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم، فقال: (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) الرعد/23، 24.
وقال: (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) الزمر/73.
وجاء السلام بهذه الصيغة، في قوله تعالى: (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) النحل/32.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/202)
وقوله: (وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ) القصص/55.
وقوله: (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الأنعام/54.
وروى ابن حبان في صحيحه (493) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلامٌ عليكم. فقال: (عشر حسنات) ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله. فقال: (عشرون حسنة) ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال (ثلاثون حسنة) فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة) صححه الألباني في صحيح الترغيب والرهيب (2712).
فهذه الأدلة وغيرها تبين أنه لا حرج في أن يسلم الإنسان بلفظ: (سلام عليكم) وأنه يثاب على ذلك، ويستحق الجواب.
وقد اختلف العلماء أيهما أفضل: (السلام عليكم) أو (سلامٌ عليكم)؟ أو هما سواء؟
قال المرداوي في "الإنصاف" (2/ 563): " إذا سلم على الحيّ , فالصحيح من المذهب: أنه يخيّر بين التعريف والتنكير. قدّمه في الفروع. وقال: ذكره غير واحد ".
ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير، وذكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف.
وقال النووي في "الأذكار" (ص 356 - 358):
" اعلم أن الأفضل أن يقول المُسَلِّم: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلَّم عليه واحداً، ويقولُ المجيب: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَركاتُه. . .
قال أصحابنا: فإن قال المبتدىء: السلام عليكم، حصل السَّلامُ، وإن قال: السلام عليكَ، أو سلام عليكَ، حصل أيضاً.
وأما الجواب فأقلّه: وعليكَ السلام، أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو فقال: عليكم السَّلام أجزأه ذلك وكان جواباً. . .
ولو قال المبتدىء: سلام عليكم، أو قال: السلام عليكم، فللمُجيب أن يقول في الصورتين: سلام عليكم، وله أن يقول: السلام عليكم، قال اللّه تعالى: (قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ).
قال الإِمام أبو الحسن الواحديّ من أصحابنا: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار.
قلت (النووي): ولكن الألف واللام أولى " انتهى باختصار.
ثانيا:
المكروه هو أن يقول المبتدئ: عليك السلام أو عليكم السلام، لأنها تحية الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد روى أبو داود (5209) والترمذي (2722) عَنْ أَبِي جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلامُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
والمقصود من قوله صلى الله عليه وسلم (فإن عليك السلام تحية الموتى): الإشارة إلى ما كان عليه كثير من الشعراء وغيرهم من السلام بهذه الصيغة على الأموات، وإلا فسنته صلى الله عليه وسلم في السلام على الموتى كسنته في السلام على الأحياء يقول: السلام عليكم.
قال ابن القيم رحمه الله موضحا ذلك: " وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. قال أبو جريّ الهُجيميُّ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: (لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى) حديث صحيح.
وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ (السلام عليكم) بتقديم السلام، فظنوا أن قوله: (فإن عليك السلام تحية الموتى) إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض، وإنما معنى قوله: (فإن عليك السلام تحية الموتى) إخبار عن الواقع، لا المشروع، أي: إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهم:
عليكَ سلامُ الله قيسَ بن عاصمٍ ورحمته ما شاء أن يترحما
فما كان قيسٌ هُلْكُه هُلكَ واحدٍ ولكنّه بنيان قومٍ تهدّما
فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات " انتهى من "زاد المعاد" (2/ 383).
ثالثا:
وأكمل السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لما سبق من حديث ابن حبان؛ ولما روى أبو داود (5195) والترمذي (2689)
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (عَشْرٌ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (عِشْرُونَ) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ فَقَالَ: (ثَلاثُونَ) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وأما زيادة (ومغفرته) أو (ورضوانه) فلا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما بين ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 381) والألباني في ضعيف أبي داود (5196)
نفع الله بك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/203)
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[07 - 07 - 09, 12:56 ص]ـ
نفع الله بك
ونفع بك إيضا، والإقتصار على الوارد أفضل قطعا ....
جزاك الله خيرا على التنبيه، فأنا أستعمل تلك الصيغ كثيرا ....(96/204)
سؤال في الفرائض
ـ[عمر أبوعبدالله]ــــــــ[03 - 07 - 09, 05:32 م]ـ
جاء في سؤال (اذكر جدة ترث من طريقين)
فكتب أحد الطلبة الجواب الآتي
- هي جدة لها حفيد مملوك فشترته وأعتقته فترث الجدة من طريقين تعصيباً وفرضاً
فهل يصح هذا الجواب
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:39 م]ـ
لعل المقصود من السؤال و الله اعلم
اذا كانت الجدة ذات قرابتين و الاخرى ذات قرابة واحدة اخذت ذات القرابتين ثلثي السدس و الاخرى ثلث السدس
مثال ذلك:
مات ميت عن ام اب الاب و هي نفسها ام ام الام
مع ام ام الاب
فالاولى لها ثلثا السدس لان لها قرابتان
و الثانية ثلث السدس
و الجواب الذي تفضلت به و ان كان له وجهه، لكنه لا يذكر في باب ارث الجدات
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 12:47 ص]ـ
الجواب الذي ذكرته يذل على فهم من أجاب به، لكن المسألة مشهورة في باب الجدات، وهي الجدة ذات القرابتين إذا اجتمعت مع ذات القرابة الواحدة؛ هل ترث بالجهتين أو بإحداهما؟ وهي ما ذكرها الأخ ابن ماكولا وفقه الله، والمسألة خلافية، وقد ذكر الأخ قولا فيها والآخر أنهما يشتركان في السدس (على مذهب الجمهور القائلين بأن للجدة السدس مطلقا).(96/205)
استفسار عن الخريطة والدراسة الجيولوجية المتعلقة بتوسعة المسعى
ـ[محمود محمود]ــــــــ[03 - 07 - 09, 09:42 م]ـ
أرجو ممن له اطلاع على هذا الموضوع المساعدة في ذلك
فكل ما هو متداول مما اطلعت عليه في هذا الموضوع شيئان فقط:
1: خريطة تنسب لهيئة المساحة الجيولوجية يظهر فيها امتداد جيولوجي كبير جدا لجبلين أحدهما شمال الحرم والآخر جنوبه على أنهما جبلا الصفا والمروة فهل نسبة هذه الخريطة بهذا الوصف لهيئة المساحة الجيولوجية صحيحة أولا
وهل قياسات المسجد الحرام في الخريطة دقيقة أم لا
2: توجد دراسة جيولوجية تم فيها أخذ عينات من الصفا والمروة وعينات من المسعى الجديد المضاف في التوسعة ذكر الدكتور أسامة البار أن العينات المأخوذة فيها وجدت متطابقة
فسؤالي هو: هل هذه الدراسة منشورة؟
وهل اطلع عليها أحد طلبة العلم الذين يمرون في هذا المنتدى؟
فإن كان الأمر كذلك فنرجو منه أن يبين لنا منها بعض النقاط الغامضة
أ: تحديد النقاط والأماكن التي أخذت منها العينات بدقة كافية. فالكتور أسامة البار في لقاء مه مجلة الدعوة ذكر أن الحفر التي أخذت منها العينات انتهت إلى الوادي والذي نعرفه أن الوادي في الجهة الشمالية من الصفا وليس في الجهة الشرقية والمطلوب إثباته هو الامتداد الشرقي للصفا.
ب: المعايير العلمية المعتمدة في الدراسة التي توصل من خلالها إلى أن تلك العينات دليل على وجود امتداد سطحي للجبلين ظاهر ومرتفع فوق سطح الأرض
د: ما هو الارتفاع المقدر علميا للجزء الظاهر من تلك التكوينات الصخرية باعتبار أن الصفا والمروة جزءان مرتفعان عن سطح الأرض وليسا بقعة مستوية من الأرض لا ارتفاع لها.
وسؤال أخير عن بحث بعنوان: المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة دراسة فقهية جغرافية حضارية
لكل من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور معراج ميرزا
بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية سنة 1422 السنة الرابعة عشرة _ شوال ذو القعدة عدد 53
لعل فيه ما يفيد في الإجابة عن هذه التساؤلات
وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 07 - 09, 11:05 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145847
وسؤال أخير عن بحث بعنوان: المسجد الحرام والمسعى المشعر والشعيرة دراسة فقهية جغرافية حضارية
لكل من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور معراج ميرزا
والموضوع قتل بحثاً فانظره هنا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=103566
ـ[محمود محمود]ــــــــ[04 - 07 - 09, 05:22 م]ـ
أخ أبو البراء الثاني شكرا لك على مرورك الكريم وردك على الموضوع
لكن سؤالي كان عن نقطة محددة في الموضوع لم تتناولها وهي تتعلق بالدراسة الجيولوجية المتعلقة بجبلي الصفا والمروة والمعايير العلمية المستخدمة فيها وهل هناك من اطلع عليها من أعضاء المنتدى ويستطيع أن يفيدنا باعتبار أن هذا المنتدى في الحقيقة من أكبر المنتديات التي يرتادها طلبة العلم وهذه المسألة كما بينت في مشاركتك عمت بها البلوى واشتهرت وتناولها طلبة العلم بالبحث والنقاش وحيث كان كثير منهم مقيمين في البلاد المقدسة ففي الغالب لا بد أن يكون منهم من اهتم بالموضوع ورغب في الاطلاع على مضمون الدراسة الجيولوجية الصادرة في الموضوع من معهد أبحاث الحج بمكة المكرمة بل ربما ومناقشة بعض أعضاء اللجان القائمة بها
كما أن البحث الذي أبحث عنه صادر عن جامعة أم القرى بمكة فيمكنهم ببساطة شديدة الاطلاع عليه وهو على فكرة بعنوان المسجد والحرام والمسعى المشعر والشعيرة وشارك في إعداده الدكتور معراج مرزا كما هو واضح في عرضي للموضوع ولم أقصد البحث عن بحث: توسعة المسعى عزيمة لا رخصة فهو متوفر عندي منذ زمن بارك الله فيك
وأرجو من إخواننا الذين لهم اطلاع على الموضوع المساعدة
وشكرا(96/206)
ما الراجح فى حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الراجح فى حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:24 ص]ـ
يا أخي ما أعلم أنهم فرقوا بين الذكر والأنثى في ذلك والله أعلم
وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (41/ 177)
لَعَلَّ التَّعْبِيرَ بِالْغُلَامِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْوَالِدَيْنِ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ الْأُنْثَى فَقُصِدَ حَثُّهُمْ عَلَى فِعْلِ الْعَقِيقَةِ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى كَذَلِكَ ا هـ.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 07 - 09, 04:02 ص]ـ
ما علاقة المنقول من "التحفة" حول حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته) الحديث، بكونهم فرقوا، بل ظاهره التسوية بين الذكر والأنثى!! فلمَ تم إيراده عقب ما ذكرتموه؟ بارك الله فيكم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 01:23 م]ـ
راجع هذا الرابط بارك الله فيك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137629
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[04 - 07 - 09, 03:24 م]ـ
ما علاقة المنقول من "التحفة" حول حديث: (كل غلام مرتهن بعقيقته) الحديث، بكونهم فرقوا، بل ظاهره التسوية بين الذكر والأنثى!! فلمَ تم إيراده عقب ما ذكرتموه؟ بارك الله فيكم
أبا يوسف بوركت أخي
أنا قلت ما أعلم أنهم فرقوا بين الذكر والأنثى
فلعلك فهمت ما أنها موصولة لا أنا قصدت ما النافية يعني أني أعلم أنهم لم يفرقوا
لعلي أكون أوضحت الإشكال الذي تسببت أنا فيه
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:34 م]ـ
من العلماء من يرى مشروعية الحلق للذكر دون الأنثى نظرا للفظ الحديث وآخرون يرون التعميم والثاني هو ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله فقد سألته فأجابني بذلك والله أعلم.
ومما يرجح التعميم أن الشعر النازل مع الولد من بطن أمه ذكرا أو أنثى هو أذى فالمعنى يقتضي إزالته من الذكر والأنثى على السواء.
بل إن الذكر قد يحلق رأسه حينما يكبر فيتجدد شعره أما الأنثى فإنها لا تحلق رأسها مطلقا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 05:54 م]ـ
من العلماء من يرى مشروعية الحلق للذكر دون الأنثى نظرا للفظ الحديث وآخرون يرون التعميم والثاني هو ترجيح شيخنا الألباني رحمه الله فقد سألته فأجابني بذلك والله أعلم.
ومما يرجح التعميم أن الشعر النازل مع الولد من بطن أمه ذكرا أو أنثى هو أذى فالمعنى يقتضي إزالته من الذكر والأنثى على السواء.
بل إن الذكر قد يحلق رأسه حينما يكبر فيتجدد شعره أما الأنثى فإنها لا تحلق رأسها مطلقا.
ومما يرجح اختصاصه بالذكر دون الأنثى: أن حلق شعر الأنثى مُثلة؛ لذا فرق الشرع بينها وبين الذكر في المناسك، فليس لها أن تحلق شعرها وإنما تأخذ منه شيئاً يسيراً.
وأما ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما عن محمد بن علي بن الحسين قال: " وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة " فهو مرسل.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:14 م]ـ
الطفلة الصغيرة عندما تولد إن حلق رأسها لا يحصل لها تشويه ثم هذا الحلق هو إزالة أذى عنها وليس من المناسب أن يبقى هذا الأذى طول حياتها والله أعلم.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:06 م]ـ
كيف تجزم بأن شعرها أذى؟ حتى تنتقل إلى أنه: ليس من المناسب بقاؤه طيلة حياتها!
ـ[محمد عارف بالله القاسمي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 11:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن ما يفهم من الحديث هو التعميم، لأن المقصود بإزالة شعر المودلود هو إزالة الأذى كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أميطي عنه الأذى، وهذا حاصل في الذكر والأنثى، والله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[17 - 07 - 09, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا يختص بذلك الذكر دون الأنثى
بل الأنثى كذلك لأن الحكم عام كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما النساء شقائقُ الرجالِ "
فلا يجوز التفريق إلا بنص يدلُّ على التفريقِ وهو مفقودٌ فيما نحن فيهِ.
والله اعلمُ
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 11:41 ص]ـ
..
يظهر لي والله أعلم انه لو يبحث في عمل الصحابة فهم خير من يفهم النص النبوي المشكل
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 07 - 09, 12:28 م]ـ
أكيد يا أبا عمر
فقد أخرج عبد الرزاق عن بن جريج قال سمعت محمد بن علي يقول (كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يولد لها ولد الا أمرت به فحلق ثم تصدقت بوزن شعره ورقا)
ومن أولادها كما هو معلوم أم كلثوم وزينب.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقول الاصل في لفظة الغلام في الكتاب والسنة انها تطلق على الذكر دون الانثى. وهذا بين في قوله صلى الله
عليه وسلم - يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - هذا هو الاصل.
فمن ادخل الانثى في الحديث نظر للعلة من الحلق. فرجح ان الحلق لاجل اماطة الاذى.
فلو كانت هذه العلة صحيحة لدخلت الانثى بلا اشكال.
ومن يقول ان ما ذكرت هو علة للحلق اطالبه من باب الاستفادة ان يجبني على /
- كيف استدللت ان حلق الشعر علته معقولة المعنى وهي اماطة الاذى.
- ما هي العلة من حلق الشعر في المناسك. هل الحلق في المناسك تعبدي محض غير معقول المعنى فيقال
مثل ذلك في الغلام. انه تعبدي محض. لان الفعل واحد وهو حلق الشعر.
تنبيه - وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني. ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه. فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. تحفة الاحوذي.
- هل الشعر هو نفسه الاذى. هل يوجد في الكتاب والسنة ما يدل على هذا.
اشكال اخر / اذا كان الشعر هو الاذى فكيف يترك الاذى ملازم للغلام المسكين سبعة ايام بليالهن. والشريعة
قد امرت ضرورة بازالة الاقذار والنجاسات فورا ولا يجوز ترك ذلك الا لضرورة بينة.
وبارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/207)
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:26 ص]ـ
ولو كان شعر المولود اذى لكان واجب على المرء ازالته فورا.فمن قال بانه اذى ثم جعل ازالته مستحبة فقد تناقض.
والله اعلم.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:33 ص]ـ
والانثى التي لم يماط عنها الاذى الذي هو شعرها يبقى ذلك الاذى ملازم لها طول عمرها.
هذا ما يلزم من جعل اماطة الاذى هي ازالة الشعر.
والله اعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 03:53 ص]ـ
ولو كان شعر المولود اذى لكان واجب على المرء ازالته فورا.فمن قال بانه اذى ثم جعل ازالته مستحبة فقد تناقض.
والله اعلم.
أخي الجزائري .. ما معنى الأذى هنا؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:24 ص]ـ
ولو كان شعر المولود اذى لكان واجب على المرء ازالته فورا.فمن قال بانه اذى ثم جعل ازالته مستحبة فقد تناقض.
والله اعلم.
قال المباركفوري في شرحه لسنن الترمذي:
[قال الحافظ في الفتح: .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
ثم قال: [ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس فقد وقع في حديث بن عباس عند الطبراني (ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) فعطفه عليه فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس]
-: الذي روي في " الأوسط " عن ابن عباس هو:
[(سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا أو فضة) قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد)] اهـ.
لكن يا أبا عبد الرحيم هذا غير ثابت وعلته رواد هذا فهو صدوق اختلط بآخره فترك كما قال الحافظ في (التقريب). وقال في (التلخيص) (4/ 148): (وهو ضعيف). وأورده الذهبي في (الضعفاء) وقال: (قال النسائي: ليس بثقة وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال الدارقطني: ضعيف.
ثم قال: [ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره رواه أبو الشيخ] انتهى
ليتنا نطلع على هذه الطريق
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:24 ص]ـ
اخي رشيد الذي اعرفه والله اعلم بالصواب. ان الاذى كل مستقذر يتاذى المرء منه. فلو رجعنا الى النصوص في الكتاب والسنة لوجدنا ان الاذى في كثير من المواطن الشيء النجس على حسب علمي القاصر.
فالذي ربما يعيننا في حسم المسالة ومعرفة الراجح فيها ان امكن هو معرفة معنى الاذى. على حسب وروده في الشرع. اي على اي شيء يطلق الاذى.
ثم بعد ذلك ننظر للفظ الحديث يماط عنه الاذى. هل يصلح ان نجعل الاذى هنا هو الشعر.
فان لم يمكن ذلك. خرجنا بنتيجة ان الاذى ليس الشعر. فتكون العلة من حلق شعر الغلام غير معقولة المعنى
فلا يصلح ان نقيس عليه الانثى.والله اعلم.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:28 ص]ـ
(ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) انت تعلم ان الاصل في العطف المغايرة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:32 ص]ـ
يا أخي فلماذا يترك حتى اليوم السابع ليزال
فمن أجل ذلك سألتك عن معنى الأذى
اخي رشيد الذي اعرفه والله اعلم بالصواب. ان الاذى كل مستقذر يتاذى المرء منه. فلو رجعنا الى النصوص في الكتاب والسنة لوجدنا ان الاذى في كثير من المواطن الشيء النجس على حسب علمي القاصر.
يعني المولود يخرج من رحم أمه مطلس بالنجاسة؟
من من أهل العلم قال أن الذي يخرج معه نجس؟
فالذي ربما يعيننا في حسم المسالة ومعرفة الراجح فيها ان امكن هو معرفة معنى الاذى. على حسب وروده في الشرع. اي على اي شيء يطلق الاذى.
ثم بعد ذلك ننظر للفظ الحديث يماط عنه الاذى. هل يصلح ان نجعل الاذى هنا هو الشعر.
قال المباركفوري في شرحه لسنن الترمذي:
[قال الحافظ في الفتح: .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
فان لم يمكن ذلك. خرجنا بنتيجة ان الاذى ليس الشعر. فتكون العلة من حلق شعر الغلام غير معقولة المعنى
فلا يصلح ان نقيس عليه الانثى.والله اعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 04:34 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/208)
(ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه) انت تعلم ان الاصل في العطف المغايرة.
أثبت العرش ثم انقش ..
هل هذا ثابت؟ شوف مشاركتي رقم 18
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:42 م]ـ
الاخ رشيد بارك الله فيك اخي.
اولا وقبل كل شيء انبه ان كلامي هذا والسابق ما هو الا مباحثة ومدارسة مع اخواني ليس الا. لعل المرء يتصور
المسالة تصورا دقيقا قبل ان يقول او يقبل حكما فيها.
ومشاركتي الاخيرة الاخ رشيد ليست مبنية على مشاركاتك السابقة. بل كلامي هذا يعتبر اشكالا طرا علي من خلال اطلاعي على كلام من رجح دخول الانثى مع الذكر في الحكم. فجل من قرات له ادخل الانثى مع الغلام هنا
قياسا بعلة ان الاذى الذي يماط عن الغلام هو الشعر.
فكان ولا بد الوقوف على هذه العلة هل هي صحيحة ام لا. لذا كانت مشاركتي السابقة مركزة على هذا.
فان كنت تقول بمثل هذا وجب عليك ان تقيم البراهين ان الاذى المقصود به هنا هو الشعر. مع اجابتك على ماستشكلته في المسابقة الماضية.
وان كنت لا تجعل دخول الانثى في الحكم لاجل هذا بل لاجل ان - الحكم عام كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما النساء شقائقُ الرجالِ "
فلا يجوز التفريق إلا بنص يدلُّ على التفريقِ وهو مفقودٌ فيما نحن فيهِ.
كما ذكرت في احدى المشاركات السابقة.
اقول والله اعلم ان هذه القاعدة لا تصلح هنا. لان الحكم هنا موجه لاولياء الغلام.وليس موجه الا الغلام.
زد الى ذلك ان الحديث فيه - النساء شقائق الرجال -
ليس فيه ذكر للغلمان والجواري. فان ادخلت الجارية تحت المراة هنا. وجب عليك ان تدخلها مع المراة في حرمة
حلق شعر الراس.
وان كان لك استدلال اخر تستدل به على دخول الجارية مع الغلام في الحديث فلا تبخل علينا به.
ويحسن في هذا المقام ان يستقرا الطالب لفظة الغلام في الكتاب والسنة على ما تطلق. وكثيرا ما يعبر عن الذكر والانثى في الشرع بلفظة المولود. والالفاظ قوالب المعاني.
فالذي يريد ان يلحق الجارية بالغلام في الحكم عليه ان يقيم دليل واضح بين. والا كان البقاء على عرف الشرع واللغة انسب.
واخيرا اقول للاخوة الفضلاء ما هذا الكلام الا مدارسة مع الاخوة ليس الا.لعل الله عز وجل يفتح علينا من ورائه.
وبارك الله فيكم وشكرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 06:59 م]ـ
بارك الله فيك يا الجزائري
أنا لا قياساً قصدتُ ولا علةً
دليلي هو (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) أخرجه الترمذي وغيره
قال المباركفوري:
[ .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 07:43 م]ـ
حفظك الله أبا عبد الرحيم
فان كنت تقول بمثل هذا وجب عليك ان تقيم البراهين ان الاذى المقصود به هنا هو الشعر.
خليني من العلة
فان ادخلت الجارية تحت المراة هنا. وجب عليك ان تدخلها مع المراة في حرمة حلق شعر الراس.
فإذا كان الشرع فرق بين الصغيرة والكبيرة في الأحكام كما هو معلوم عندي وعدك
فلا تستدل عليَّ بهذا
وان كان لك استدلال اخر تستدل به على دخول الجارية مع الغلام في الحديث فلا تبخل علينا به.
قد فعلتُ في المشاركة التي قبل هذه
وكثيرا ما يعبر عن الذكر والانثى في الشرع بلفظة المولود.
بارك الله فيك راجع حديث الترمذي
والالفاظ قوالب المعاني.
حفظك الله يا أخي الكريم
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
يعني الاخ رشيد اما طة الاذى في حديث الترمذي هي حلق الشعر.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:20 م]ـ
يعني الاخ رشيد اما طة الاذى في حديث الترمذي هي حلق الشعر.
إلى حد الآن هو ذاك
قال المباركفوري: [ .... عن محمد بن سيرين قال: " إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو " .... وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك].
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 10:42 م]ـ
لماذا لا نكتفي بكون " النساء شقائق الرجال " فلا نفرق بينهما إلا بدليل؟
وليتك تتأمل جيداً في الأحكام المتعلقة بالرضع والصغار والصِّبية .. والتي يشترك فيها الذكر والأنثى والتي أنت لا تختلف معي فيها أنها مشتركة بينهما، هل لزم أن ترد النصوص فيها بذِكر الذَّكر وبذِكر لفظ الأنثى لكي يشملهما الحكم؟
مثلاً التحنيك. والتسمية يوم السابع. وحكم صلاة الجنازة عليه. الخ ...
- أم أن المشكلة في الحلق فقط؟
ـ[وصفي عاشور أبو زيد]ــــــــ[28 - 07 - 09, 02:46 م]ـ
أظن أن الإمام ابن القيم في كتابه تحفة الودود بأحكام المولود، تحدث عن هذا بما فيه الكفاية
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 08 - 09, 03:59 م]ـ
لا .. بل لايكفي يا أخي .. ولن تنتهي المدارسة العلمية بين طلاب العلم إلا أن يشاء الله(96/209)
إذا اشترطت الزوجة أن لا يتزوج الرجل ثانية
ـ[أبو نوح]ــــــــ[05 - 07 - 09, 01:00 م]ـ
السلام عليكم.
لذوي الاطلاع في المسألة:
إذا اشترط الزوجة عند عقد النكاح أن لا يتزوج الرجل امرأة ثانية و إن فعل بطل النكاح الأول، و بعد حين ندم الرجل و أراد أن يتزوج ثانية، فهل يجب عليه الالتزام بشرط المرأة الذي قبِلَه أم يجوز أن يتزوج زوجة ثانية؟
جزاكم الله خيرا، و أرجو (بكل احترام) أن لا يجيب عنه الأحمق و الغمر.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[05 - 07 - 09, 02:49 م]ـ
وعليكم السلام
المذهب الثاني: أن الزواج صحيح والشرط صحيح يلزم الوفاء به، وهو مذهب كثير من الصحابة وآخرين من غيرهم، منهم الأوزاعي والحنابلة والمالكية، واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1].
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=32542
ـ[أبو نوح]ــــــــ[06 - 07 - 09, 12:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 12:56 ص]ـ
فتاوى الأزهر - (2/ 311)
(ب) المادة 6 مكررا يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها.
جاء بالنشرة تعليقا على هذا النص ما خلاصته إن هذا النص لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وما علم من الدين بالضرورة، وأنه يؤدى إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب الحرام وفعل الإضرار حين تزوج بأخريات بغير رضاء الأولى، وكذلك فعل أصحابه والتابعون - ثم جاء بالنشرة بعد هذا فى فقه الإمام مالك قد نص على أن الزواج بأخرى ليس من الضرر، ومع هذا فإن النص ليس فى مصلحة الأسرة الخ.
ثم قالت ومن هنا يتضح أن المذكرة الإيضاحية قد جانبها الصواب حين ادعت فى صفحة 21 - أن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك.
وقبل بيان سند نص المادة تجب الإشارة إلى أن عبارة - وهذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الخ من ص 21 من المذكرة الإيضاحية جاءت عقب نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 وليست توضيحا للنص الوارد فى القرار 44 سنة 1979 فى المادة 6 مكررا، وإنما بيان مصدر هذا النص الأخير هو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية صفحة 22 من قولها (ومستند هذا ما أوضحه ابن القيم تخريجا على قواعد الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة).
ومن هذا يظهر أن المذكرة لم تجانب الصواب ولم تنسب فقها لمن لم يقل به، وإنما خرجت على قواعد مذهب الإمام أحمد وقواعد فقه أهل المدينة تبعا لما أوضحه العلامة ابن القيم، وأصل هذا فى قواعد هؤلاء الحديث النبوى الشريف، وهو فى مرتبة الحسن ورواه مالك فى الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدر قطنى فى سننهما، وهو قاعدة عامة من قواعد الإسلام، فقد أوتى صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم فقال (لا ضرر ولا ضرار) والضرر إلحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الضرر بالضرر، وهى قاعدة من أركان هذه الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وسند لمبدأ الاستصلاح فى درء المفاسد وجلب المصالح، وهى عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم فى تقعيد الأحكام الشرعية للحوادث، ونصها ينفى الضرر نفيا، ويوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام، كما يفيد دفعه قبل الوقوع بكل طرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يتيسر من التدابير التى تزيله وتمنع تكراره.
هذه القاعدة تتسع آفاقها وتضيق وفقا لحوادث الزمان.
إذ هى فى ذاتها ثابتة مستقرة، ولكن المتطور أو الذى فى حاجة إلى التطور، هو الإدراك العقلى والتجريبى لدى الناس، ثم وسائل التطبيق الزمنية وفقه الفقهاء، فقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) يأخذ منها الفقه فى كل زمن ما يظهر من صنوف الضرر والإضرار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/210)
وحين نعود إلى الفقه المالكى نجد أنه قد تواردت كلماته على هذه القاعدة فى شأن الطلاق، واختلفت فى بيان الأمثلة بين مقل ومكثر، فهى أمثلة للقاعة لا حصر لأحكامها ومدى انطباقها، بل ذلك إلى حوادث الزمن ومقتضيات الأحوال، ففى هذا الفقه ولها التطليق طلقة بائنة بثبوت الضرر وإن لم يتكرر، ومثلوا له بقولهم كقطع كلامه عنها أو تولية وجهه عنها فى الفراش (حاشية حجازى على شرح مجموع الأمير ج- 1 قبيل الخلع (وحين ردد بعض هذه الكتب أن الزوج بأخرى أو التسرى ليس من باب الضرر، اكتفت كتب أخرى بالتسرى فقط كمثال لما لا يكون إضرارا بالزوجة - ففى مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج- 4 صفحة 17 وعلى هامشه التاج والإكليل (ولها التطليق للضرر قال ابن فرحون فى شرح ابن الحاجب.
من الضرر قطع كلامه عنها، وتحويل وجهه فى الفراش عنها، وإيثار امرأة عليها وضربها ضربا مؤلما وليس من الضرر منعها من الحمام والنزاهة وتأديبها على ترك الصلاة ولا فعل التسرى) انتهى - وفى ذات الصفحة فى الهامش فى كتاب التاج والإكليل بعد نقل مثال ما سبق (وأنظر إذا كان لها شرط فى الضرر قال فى السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها فى فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها.
وقال المتيطى إذا ثبت أنه يضر بزوجته وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر، قال ويستوى على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط).
هذه قاعدة فقه مالك فى الضرر وفقهاء المذهب بين مقل ومكثر فى الأمثلة ومن هنا وعلى هدى ما تقدم قالت المذكرة الإيضاحية أن نص هذه المادة تخريج على قواعد أهل المدينة، وفرق بين التخريج والنص ثم فقه الإمام أحمد بن حنبل قد أجاز للمرأة أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، فإذا اشترطت وتزوج فلها فراقه.
وقد جاء فى كتاب المغنى لابن قدامة فى هذا الموضع ص 448 ج- 7 بعنوان مسألة.
وإذا تزوجها وشرط لها ألا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.
وبعد أن تحدث ابن قدامة فى الشروط فى النكاح وبيان المخالفين والمذاهب فى هذا الموضع قال ص 449 وقولهم إن هذا يحرم الحلال قلنا لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها.
وقولهم ليس من مصلحته (أى العقد) قلنا، لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده.
وبعد أرأيت أن دعوى مخالفة نص المادة 6 مكررا للكتاب والسنة وإجماع الأمة وأنه محرم لما أحل الله دعوى لاسند لها، وأن قاعدتها جاءت تخريجا صحيحا على قواعد إمامين جليلين مالك وأحمد بن حنبل، بل إن فقه مالك - كما سبق - يجيز للزوجة فى حال الضرر وثبوته الطلاق ولو لم تشترطه.
أما أن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون فإنه قول حق أريد به غير الحق، فإن أولئك كانوا عدولا أوهم العدل يتزوجون علانية بل يزوج أحدهم أخاه ابنته أو أخته وترضى الأولى أو الأوليات شأن البيئة والعادة، فإذا امتد الزمن وجاءت زوجة لا ترضى أن تكون لها ضرة قلنا لزوجها بل أمسكها وقلنا لها لا، بل من الحتم أن تكون لك هذه الضرة، ونهدى قواعد الإسلام فى دفع الضرر والإضرار لا ضرر ولا ضرار وعموم الآية {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} البقرة 231، فليس من العشرة بالمعروف إمساك الزوجة بالرغم عنها، وليس كل زوجة تقبل أن تكون لها شريكة فى زوجها، لأن الضرر هنا معياره شخصى، ولما كانت المرأة سريعة الانفعال فقد وقت القانون مدة تتروى فيها الزوجة وتهدأ عاطفتها، وقد يذهب غضبها فتستقر مع زوجها.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 07 - 09, 11:11 م]ـ
يحق للزوجة أ نتطلب الطلاق بمجرد وقوع شقاق أو ضرر من قبل الزوج عليها سواء أكان بالمعاملة أم بالفراش أم بالتزوج عليها, ولكن هل يصح عقد الزواج الثاني كونه مخالف لشرط وجد في عقد الزوجة الأولى(96/211)
إجبار المرأة على النكاح
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:32 م]ـ
حكم إجبار المرأة على النكاح وعقد النكاح لها بغير إذنها فيه تفصيل بين البِكر والثيب، والبكر دون تسع سنيين وبعدها، والأب وغيره من الأولياء (ذكر في التعليق)، فالثيب لا بد من إذنها وهو إجماع، وأما البكر فالجمهور على أن الأب يستأذنها وهو الصواب وغيره من الأولياء بالإجماع لا بد من استئذانها فإن لم يستأذنها لم يصح النكاح.
وذهب بعض العلماء إلى أن الأب لا يستأذن البكر؛ لأنه أعلم بمصلحة ابنته ولأنه كامل الشفقة، لكن هذا القول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن) وحديث: (البكر يستأذنها أبوها) وقد استدلوا بحديث: (واليتيمة تستأمر).
والجواب: أن الحديث لا مفهوم، له بل المراد تأكيد الاستئذان وأهميته لليتيمة، وإلا فغير اليتيمة تستأذن، قالوا: فهو يدل على أن غير اليتيمة لا تستأذن. (يُرجع للرد).
فإذا عُقد عليها بدون رضاها ثم أجازته بعد الدخول فهذا تصرف فضولي من الولي كالبائع بدون إذن صاحب المال، والصحيح إنها إذا أجازته صح النكاح كالبيع ثم يجيزه، أو يذبح شاته ثم يجيزه، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن العقد موقوف على الإجازة وقد أجازه المالك.
وقيل: يجدد العقد بمهر وشاهدي عدل، وإن جدده احتياطًا فحسن، ومثله نكاح الشغار إذا رغبت فيه بعد ذلك جدد العقد بمهر وشاهدي عدل؛ لأن مهرها الأول بما أستحل من فرجها، والأولاد يلحقون بأبويهم لأنه نكاح شبهه لكن إذا أدخلت المرأة على الزوج وسكتت ولم ترفض وهى لا تصيح وتقول: "لا أريده" فإنها تعتبر راضيه، فإذا قال وليها: أنه زوجها برضاها ثم سكتت عند الدخول، ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تستأذن، فلا يُقبل منها.
أما الصغيرة: التي دون تسع، فالصواب أنه يجوز للأب خاصة أن يزوجها للمصلحة كخشية فوات الكفء لا للطمع والهوى كما في قصة عائشة رضي الله عنها فإن أبا بكر رضي الله عنه زوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي بنت سبع.
أفاده فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله تعالى -
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ( http://shrajhi.com/)(96/212)
امرأة تقول: أنا معلمة وأحمل شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات، وعندما تقدمت لطلب وظيفة التعليم طُل
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[07 - 07 - 09, 07:54 ص]ـ
امرأة تقول: أنا معلمة وأحمل شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات، وعندما تقدمت لطلب وظيفة التعليم طُلب مني دراسة دبلوم في الحاسب الآلي على الرغم من أنه ليس تخصصي ولن أقوم بتدريسه إذا درستُه وحصلت على شهادة فيه، وإنما ذلك من باب المماطلة والتعجيز؛ فهل يجوز لي أن أشتريَ شهادة في الحاسب الآلي حتى أتمكن من التوظيف؟
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 11:43 ص]ـ
مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز > المجلد التاسع عشر > كتاب البيوع > باب الإجارة > حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة
حكم تزوير الشهادة لأجل الوظيفة
س 224: إذا كان الإنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها، فهل يجوز له تزييف شهادة الدخول في المسابقة؟ وإذا نجح فهل يجوز له الراتب أم لا؟ استفتاء مقدم لسماحته من ع. ر. بتاريخ 9\ 8\1382هـ، وقد سبق نشره في الجزء السادس من هذا المجموع ص 401. .
(الجزء رقم: 19، الصفحة رقم: 365)
ج: الذي يظهر لي من الشرع المطهر وأهدافه السامية عدم جواز مثل هذا العمل؛ لأنه توصل إلى الوظائف من طريق الكذب والتدليس وذلك من المحرمات المنكرة ومما يفتح أبوابا من الشر وطرقا من التلبيس، ولا شك أن الواجب على من يسند إليهم أمر التوظيف أن يتحروا الأكفاء والأمناء حسب الإمكان.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > المجموعة الأولى > المجلد الثالث والعشرون (الأيمان > النذور > الإمامة) > التزوير > تزوير شهادة المدرسة
الفتوى رقم (4367)
س: ما حكم الشريعة السمحاء في تزوير شهادة مدرسة؛ وذلك طلبا للعلم؟
ج: التزوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان لغرض التعليم أو لغيره؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: سورة الحج الآية 30 فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الآية وقوله: صحيح البخاري الأدب (5976)، صحيح مسلم الإيمان (87)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 37). ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين "، وكان متكئا فجلس فقال: " ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور متفق عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة) > الشهادة > شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6355)
س9: ما حكم شهادة الزور في المواضع التي يتبين عدم ضررها بأحد، وإن كان في شيء لمصالح الحكومة؟
ج9: شهادة الزور محرمة مطلقا، قال تعالى: سورة الحج الآية 30 فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الأدب (5976)، صحيح مسلم الإيمان (87)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3019)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 37). ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه الشيخان في (الصحيحين).
(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم: 510)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز(96/213)
ما حكم الوعظ على المقابر؟ برجاء الإجابة
ـ[أبو يحيى محمود بن عبدالمنعم جابر]ــــــــ[07 - 07 - 09, 01:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ الفضلاء
هل من توضيح لمسألة الوعظ على المقابر واتخاذ ذلك ديدنا وعادة؟
برجاء الإجابة باستفاضة إن تيسر ذلك
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبارك فيكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 07 - 09, 11:25 م]ـ
عن علي - رضي الله عنه -، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة)) فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: ((اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له ... )) وذكر تمام الحديث. متفق عليه.فهذا الحديث يدل على جواز الوعظ على المقابر كون الناس مجتمعون وعندهم الاستعداد للاستماع
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[07 - 07 - 09, 11:28 م]ـ
عن علي - رضي الله عنه -، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة ((2)) فنكس وجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة)) فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: ((اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له ... )) وذكر تمام الحديث. متفق عليه.ففي هذا الحديث ما يدل على جواز الوعظ على المقابر
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 07:28 م]ـ
اليك هذا الرابط لعل فيه ما يفيد:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-123493.html
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 07 - 09, 08:22 م]ـ
مضمون الرابط أن االشيخين ابن عثيمين رحمه الله تعالى وابن جبرين قد اجازا الوعظ على المقابر ولكن بما يناسب المقام والمكان من حيث السكينة والوقار وعدم رفع الأصوات
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 07 - 09, 08:43 م]ـ
بل الشيخ ابن عثيمين يبدع فاعل ذلك إذا كان على وجه الخطبة التي يصمد لها الخطيب عند كل جنازة، وإنما رخص فيما كان من قبيل التذكير للجلساء.
السؤال: يقوم بعض الإخوان بإلقاء خطب ومواعظ عند الدفن بغرض وعظ المشيعين، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله:
أرى أن هذا من البدع المحدثة، ولا يمكن أن يدّعي واعظ أنه أشد حبا لموعظة الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم خطيبا يعظ الناس في المقبرة، غاية ما هنالك: " أنه انتهى في يوم من الأيام إلى قبر ولما يُلحد فجلس وجلس أصحابه حوله فجعل يحدثهم عما يكون عند الاحتضار وبعد الموت " هذا أبلغ ما يرد، وعلى هذا فما يفعله بعض الناس فهو اجتهاد ليس بالصواب لكونه يقوم خطيبا يعظ الناس.
سؤال:
فكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة …
الجواب:
لم يفعله، بل جعل يتحدث حديث الجالسين، ما قصد الموعظة وأن يقوم خطيبا.
سؤال:
فلو أن شخصا قعد حول القبر وحوله الناس قعدوا، وحدثهم بحديث أبي داوُد (حديث البراء)، يعتبر عمله مشروعا؟
الجواب:
غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد الجلوس للموعظة وإنما قصد الجلوس حتى ينتهوا من إلحاد القبر، فرق بين ما يحدث اتفاقا وما يحصل قصدا؛ ولهذا ما فعلها في غير هذا الموضع. والله أعلم
وفي فتاوى نور على الدرب: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من محمد أحمد من السودان المستمع يقول في سؤاله هل تجوز الموعظة بعد الدفن بعد دفن الميت نشاهد بعض الإخوان يقوم بالحديث أو بتقديم موعظة بعد الانتهاء من الدفن وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة قبل الدفن أو بعد الدفن نرجو بهذا إفادة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دفن الميت قام يعظ الناس ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل) هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وغاية ما خرج عن الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في جنازة رجل من الأنصار فأنزله إلى القبر ولما يلحد يعني لم يتم لحده فجلس الناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله وجعل ينكت بعود في يده الأرض ثم حدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان واحتضاره هذا هو غاية ما سمعت من الموعظة ومن المعلوم أن هذه ليست موعظة مقصودة بذاتها وإنما لما كانوا جالسين ينتظرون لحد القبر وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم موعظة جالس كالمتحدث و ليس قائماً يعظ بصوت مرتفع كأنه خطيب وهنا فرق بين هذا وهذا وفرق بين الشيء العارض وبين الشيء الدائم المستمر قد يقول قائل إن الناس في هذه الحال وعند دفن هذا الميت وفي المقبرة أقرب إلى لين القلب وقبول الموعظة فينبغي أن نستغل هذا الموقف فيقال هذا طيب ولكن ما دمنا لم نجد سلف لنا في هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه وهم أحرص الناس على بذل النصيحة وعلى تحري المواقف التي تكون فيها النصيحة أنفع وأنجع فإنه لا ينبغي لنا أن نتقدم بمثل هذا فالمهم أننا نعرف الفرق بين الشيء الراتب والدائم الذي يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس يعظ يتكلم وبين الشيء العارض يتحدث فيه الإنسان تحدث الجالس ولهذا نقول لو أن الناس جلسوا ينتظرون لحد القبر وإصلاحه وما أشبه ذلك وتكلم أحد بما يلين القلب فإن هذا بلا شك لا بأس به فيجب التفريق بين الشيء العارض والدائم والشيء الذي يكون بصفة خطيب واعظ والشيء الذي يكون بصفة متحدث يتحدث إلى من حوله حديث الجالس إلى جلسائه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/214)
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 07 - 09, 12:38 ص]ـ
هل من السنة الوعظ في المقبرة لجمع المشيعين؟
إذا تيسر ذلك فهو حسن، إذا تيسر وعظهم وتيسر من يصغي له ويستفيد فهو مستحب، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه وعظ الناس في المقبرة، لما أتوا إلى قبر ولما يلحد وجلس مع أصحابه ذكرهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم حال العبد إذا وضع في قبره، وسألوه عن القَدَر وقالوا: هل نعمل في أمر مضى أو في أمر مستأنف؟ فقال: (في أمر مضى)، فقالوا يا رسول الله: كيف العمل ونحن قد فرغ من أمرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة)، ثم تلا قوله سبحانه: (فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى) (5 - 10 الليل)، فالمقصود أنه -صلى الله عليه وسلم - ذكَّرهم وتلا عليهم بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر تذكير الحاضرين ووعظهم فلا بأس بذلك، حسن إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18311
ملاحظة: الشيخ هنا لم يفرق بين الوعظ برفع الصوت او عدم رفعه حتى لا يكون هذا الفعل بدعة ام لا
واعتقد ان المقصود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيصال الموعظة للمشيعين سواء كان ذلك برفع الصوت ام لا فرفع الصوت ليس مقصودا لذاته وإنما هو بقدر الضرورة فإن احتيج اليه جاز وإن لم يحتاج اليه إمتنع عنه والله اعلم
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[09 - 07 - 09, 12:50 ص]ـ
تشرع الموعظة عند الدفن
السؤال هل تشرع الموعظة والتذكير عند الدفن في المقبرة؟
الاجابة نعم يشرع ذلك؛ فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه و سلم - فعل ذلك لما جيء بالميت ولم يلحد له جلس وجلسوا حوله فأخذ يقص عليهم عذاب القبر ونعيمه في حديث طويل مشهور، ولأن الموضع يناسب فيه ذكر الموت وما بعده والحاضرون يشاهدون القبور ومعهم هذا المتوفى فهم بحاجة إلى ما يرقق القلوب ويذكر بالآخرة ويزهد في الدنيا، فالتذكير يؤثر فيهم غالبًا، وقد ذكر بعض السلف أنه حضر جنازة تدفن فأبصر بعض الحاضرين يهرب من الشمس والغبار فأنشد قوله: أو الغبار يخاف الشين والشعثا
من كان حين تصيب الشمس جبهته
فسوف يسكن يوما راغمًا جدثا
ويألف الظل كي تبقى بشاشته
يطيل في قعر هناك اللبثا
قفراء موحشة غبراء مظلمة
يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا
تجهزي بجهاز تبلغين به
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=8915&parent=3491
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:23 ص]ـ
أما الشيخ الألباني رحمه الله فقد سألته فأجابني بالجواز(96/215)
مسألة في البيوع
ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 03:48 م]ـ
رجل اتفق على شراء سلعة معينة بمبلغ معين من آخر ثم جاء رجل آخر فعرض على البائع ثمنا اعلى فباعها له فما الحكم في ذلك البيع؟(96/216)
ما صحة هذه القاعدة: الشروط لا تسقط جهلا ولا سهوا؟
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:52 م]ـ
هذه القاعدة قرأتها في الشرح الممتع لما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة نسيان التسمية على الذبيحة
ثم ضرب مثالا لهذه القاعدة بمن جهل أن الريح أو أكل لحم الإبل ينقضان الوضوء فعليه إعادة الصلوات
مما يجعلني أشك في صحة القاعدة أمران:
-المشقة، فمثلا من بلغ في سن مبكر وجهل أن الذي كان ينزل منه مني وليس بولا عند الاحتلام، ولم يعلم إلا بعد سنين، فلا شك أن إعادة الصلوات ستشق عليه. أو من كان في غسله يمس فرجه ثم لا يتوضأ، ثم عند فراغه من غسله قام يصلي الفريضة، وكان يفعل ذلك سنين، ثم لما علم المسألة ذهب إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء
-حديث المسيء صلاته -على القول بأن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة-، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات إلا التي صلاها حين دخل المسجد (ثم ماذا يدرينا أن هذه الصلاة كانت فريضة وليست تطوعا؟ لعل النبي صلى الله علي وسلم أمره ندبا، أو وجوبا على القول بأن صلاة تحية المسجد واجبة)، حديث عمار في التيمم، والصحابة الذين كانوا في الحبشة ولم يعلموا بإتمام صلاة الحضر، عندما هاجروا إلى المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات، وحديث البراء عندما صارت القبلة إلى مكة، الذين كانوا في المسجد لم يقطعوا الصلاة بعد خبر الرجل، بل أكملوها وتوجهوا إلى مكة
وتعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود
فلعل هذه القاعدة بنيت على التعريف أصلا
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:58 م]ـ
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إلى أن من ترك مثل هذا جاهلا بحكمه أن تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، ولا يجب عليه إعادة ما مضى واستدل على ذلك بأدلة كثيرة.
قال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى صلاة الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: {ارجع فصل فإنك لم تصل قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه صلى الله عليه وسلم} وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله: " لا أحسن غير هذا ". وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة وعمر لما أجنب لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة.
إلى أن قال: من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: {اذهب فصل فإنك لم تصل - مرتين أو ثلاثا - فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: فعلمني ما يجزيني في صلاتي} فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالطمأنينة. ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا: ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق. فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها، وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته. انتهى
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=104802(96/217)
طلب النصيحة من مشايخي وإخواني ومن دخل الازهر
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[09 - 07 - 09, 04:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبد الرحمن العدوى]ــــــــ[03 - 10 - 09, 07:58 م]ـ
انا لسا بشيخ او طالب علم او دخلت الازهر ولاكن انصحك ان لا تأخذك فى الله لومة لائم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:29 ص]ـ
أذكر أمورا اشعر بألم شديد كلما وجدتني مضطرا إلى التذكير بها .. فما بمصيبة أكبر من التذكير بأصول ما نحن عليه، وبغاياتنا الرئيسة .. فما شيء اشد إيلاما على نفسي من شعوري بالتذكير بالغاية ونحن نقوم بالوسيلة وكأنها هي الأصل والغاية، وكأن غيرها هو المهمش الذي ينبغي أن يجد سبب لنتذكره.
وهنا نصيحتي عامة تناسب الحال السائد غير موجهة فأنا لا أعرفك معرفة شخصية.
اعلم أخي .. إنك قد تدينت لله، ثم حدث - بعد هذا - سبب من شيخ أو نص أو بيئة، جعلك تتوجه للطلب. فغذا بك قد (ذبت) في المجال .. وإذا بك (تنخرط) في الكلام على المناهج والشايخ والطرق لكل شيخ .. وغذا بك تتناول الدراسة في المملكة العربية السعودية أو الأزهر .. وإذا بك تبنى مذاهبا بعينها وتوجهات .. وربما تكون لك آراؤك الشخصية حولها .. حول الأزهر .. أو جامعات الخليج .. أو الجامعات الأمريكية .. إلخ
يا أخي .. دخلت الأزهر .. دخلت جامعة أيا ما كانت .. لا تصبغك المؤسسة بكامل صبغتها .. إنك ((متدين)) هذا هو الأصل الذي أذكرك به ..
إنك لم تدخل المؤسسة ليقال العلامة فلان ..
إنك لم تدخل الأزهر لتصير مصطبغا - ولو أمام الناس - بصبغة العلم الأصيلة الأصولية المذهبية ..
لا يهمك من أين تلقيت العلم .. لو وجدت غايتك من التأصيل والعمق العلميين .. ومن الاتزان وعدم الميل إلى جهات أو مذاهب أو أفكار ..
ولكن يهمك بل يشكل خطرا عليك .. أن تتأثر بالتوجه الفكري والميل النفسي العام للجهات التي تدرس بها .. ولو خالفت أصل الشرع .. ولو حادت بك عن أصلك كـ ((متدين))
وأنا أزهري حتى الجامعة، وتخرجت من كلية الشريعة. وقد رأيت من النماذج الشيء الكثير مما يحتم التنبيه على قضية الصلابة في المبدأ والانتقاء للمراد دون الانسجام .. رأيت من دخل الازهر وكان - في أصله - متدينا محبا للدين، فدخل كلية الشريعة معنا .. ثم بدت عليه تغيرات كثيرة تنبثق من انسجامه مع بيئة خاصة نعرفها ..
وإذا بي أقابله منذ أشهر وهو إمام لأحد المساجد وأعطاني بطاقته التعريفية الخاصة فإذا به مقرئ في المناسبات كالمآتم .. وغذا به - وبلا خجل - يعرفني أنه الآن طالب في معهد كذا لتعلم ((المقامات الموسيقية)).
نصيحتي أخي .. كن ((متدينا)) .. لا أزهريا .. ولا منبثقا عن أي فكر يمثل مؤسسة لها فكر مستقل يمثلها ويمثل المنتسبين لها ..
ادخل الأزهر لو أحببت .. وخذ منه العلم الذي قد يشرح في المحاضرات إن لم بخالف كتابا ولا سنة .. أما ((منهجك)) وأمام ((سلوك تفكيرك)) فهو كتاب الله، وهو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد يبدو كلامي بديهيا .. ولكني أحذرك الانبهارة .. وفتنة البيئة وضغطها .. وتأثير الصحبة والدندنة على الأذن
وهذا ما في الوسع في تلك اللحظات
وفقك الله
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 05:18 ص]ـ
طلبت النصيحة وهي غير مكتوبة هنا فما ادري كيف فهم من رد ولعلها لم تظهر عندي فقط
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:49 ص]ـ
طلبت النصيحة وهي غير مكتوبة هنا فما ادري كيف فهم من رد ولعلها لم تظهر عندي فقط
أخى الحبيب أعد كتابة ما تريد مرة أخرى بوركت(96/218)
يريد ان يقترض من اخته بدون علمها
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[09 - 07 - 09, 12:15 م]ـ
يا اخوه الله يبارك فيكم لي سؤال
شخص معه توكيل من اخنه توكيل عام واخته هذه مسافره بالخارج ووضع في البنك مبلغ من المال بدون فائده وهذا الشخص هو الذي معه رقم الحساب والدفتر وكل شئ بخصوص هذه الفلوس
هذا الشخص مستحرم وضع المال في البنك ويريد ان يخرج هذا المال من البنك ويضعه عنده ويقترض منه جزء من المال يرده اليه بعد ستة شهور
ولا يريد اخبار اخته بهذا فهل هذا يجوز
سؤال ثاني الله يبارك فيكم زوجه عامله وتقبض راتب هذا الراتب يقول لها زوجها انه من حقه كله لان هذا الوقت الذي تخرج فيه هو الذي اذن لها بالخروج فيه وان هذا الوقت المفروض ان تجلس فيه بالبيت ولكن لانه اذن لها فما يأتي يكون ملكه هو وليس لها شيئ فيه اطلاقا
فهل هذا صحيح وهل تأثم ان اخرجت جزء بدون علمه صدقه لوالديها او صدقه لها
رجاء يا اخوه الجواب بالادله الله يبارك فيكم
ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[10 - 07 - 09, 04:01 م]ـ
اما من رد يا اخوان
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 04:29 م]ـ
لا يجوز أن يأخذ من مال أخته إلا برضاها.
((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم))
أما السؤال الثاني: فعلى الرجل أن يتقي الله.
إلا إن كانت راضية.(96/219)
بفضل الله أنهيت الثانويه الازهريه ما الكلية التي ترشحوها لي
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 04:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بفضل الله أنهيت الدراسة الثانويه
ماذا ترشحون لي من كليات الازهر الشرعيه
وأنا أميل إلى كلية الشريعة والقانون فما رأيكم
أرجو منكم الدعاء وعدم البخل علي بالنصيحه
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[10 - 07 - 09, 08:02 ص]ـ
أظن و الله أعلم أن كليه الدعوه تمتاز بالعقيده السلفيه
فإن كان ذلك كذلك فأنصحك بها وعذرا لأني لست أزهريا
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 02:15 م]ـ
كلية توافق الكتاب و السنة و ليس القوانين الوضعية.
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[10 - 07 - 09, 02:55 م]ـ
إذا كنت تريد الفقه و أصوله فعليك بكلية الشريعة و القانون قسم شريعة
و لا أظنك ستحصل في الأزهر إلا الفقه و الأصول
و الله المستعان
ـ[أحمد سالم السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:36 ص]ـ
أخي الحبيب سر على بركة الله والتحق بالشريعة والقانون فهي كلية ممتازة لكنها تحتاج الى جهد وجد
ولا مانع من دراسة القانون الوضعي للإطلاع والبحث والدراسة فنحن مثلا في كلية الدعوة الاسلامية درسنا البوذية والزرادشتية واليهودية والنصرانية وغيرها من الملل والنحل فهل بهذا نكون قد فعلنا محرما؟
بالطبع لا لأننا ندرسها دراسة مقارنة مع الاسلام
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:20 ص]ـ
أولاً: مبروك أخي محمود صلاح محمد على اتمام الشهادة الثانوية والحصول عليها، فرحة أهديها لك من كل قلبي، والدعوة لك في اتمام الدراسة الجامعية، والماجستير، والدكتوراه. بتوفيق الله. أسأل الله تعالى أن ينفع بك الأمة.
ثانياً: ما اخترته عسى أن يكون فيه خير. استخر إذا كان لديك تردد في ذلك واسأل ربك الخيرة في الأمر، وأخلص النية في السؤال. وموفق أخي الكريم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:39 ص]ـ
عاوز دراسات عليا وماجيستير ودكتوراه؟
دراسات إسلامية
توكل على الله
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:55 ص]ـ
أشكر كل إخواني الذين أحسسوني أني في بيتي الثاني وما بخلوا علي بنصيحتهم
جميعا فجزاكم الله خيرا
نصيحتكم على العين والرأس
عاوز دراسات عليا وماجيستير ودكتوراه؟
دراسات إسلامية
توكل على الله
نعم أخي أريد ماجستير ودكتوراه لكن أحب الفقه خاصة المقارن فلا أريد التقيد بمذهب معين
لكن ما وجهتك أريد أ أعرف وجهتك
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:58 م]ـ
عاوز دراسات عليا وماجيستير ودكتوراه؟
دراسات إسلامية
توكل على الله
هل الدراسات الإسلامية كلية خاصة أو قسم أو ماذا؟؟
ثم ما هي (عاوز) هذه يا أبا فهر (ابتسامة)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:28 م]ـ
دراسات إسلامية فيها قسم الشريعة وفيه قسم للفقه المقارن ..
أما وجهتي: فهي أن هذه الكلية أسهل كليات الأزهر ويؤمها -غالباً- ضعاف الطلبة = فيسهل عليك إن كنت مجداً أن تحصل على تقدير عال وربما تكون معيداً ..
أما باقي الكليات ففيها فحول الطلبة وفحول الأساتذة وفحول المقررات ..
عاوز = آبي
ـ[أبو البراء السيوطي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 12:46 م]ـ
أولاً وفي أول مشاركاتي في هذا الملتقى المبارك أُبارك لك نجاحك وأسأل الله لك العون والتوفيق وامض على بركة الله (((((إلى كلية الشريعة)))) ولعلي أحبها لأنها كانت حلم حياتي ولكن قدر الله وما شاء فعل - فلم أُقبل في الأزهر أصلاً - وان أردت التفوق فاستعن بالله ولا تعجز ولعلي أرى في الأمر بشرى خير لك في معرفتك بهذا الملتقى المبارك وأهله وإليك طائفة من أقوال أهل العلم لتعرف نعمة الله عليك:
قال أيوب السختياني: "إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى لعالم من أهل السنة"
وقال ابن شوذب: "إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها"
واعلم هُديت إلى الرشد والحق أن فترة الشباب هي أهم مراحل التأسيس لالفتى فلابد من الإهتمام بتزكية النفس فيها والجد والمثابرة والحرص على طلب المعالي في كل شئ يقربك من الله.
ثم أوصيك أخي أينما حللت ونزلت ضع لنفسك هدفاً وقبل وضعه أخلص نيتك لله عز وجل واعلم أنك على ثغر من ثعور الأمة فإن أفلحت ونجحت كان في ذلك نفعاً لأمتك ودينك.
وتقرب هداك الله إلى أهل العلم وسلهم واستفسر منهم عن طرق التفوق والنجاح ولا تنسى مقولة شيخنا الحويني حفظه الله وبارك في عمره ونفعك والمسلمين بعلمه حيث قال ((إن التفوق صنعة)) فأخلص نيتك لله وأحسن الغرس يَحسُن لك الثمر سددك الله وألهمك وأعانك ووفقك وانتبه (((((((((((مرحلة الحياة الجامعية من أمتع مراحل الحياة لمن استغلها في طاعة الله ومرضاته ووالله ثم والله من خسرها وغُين فيها فإنه حقاً لمن الخاسرين فانتبه لوقتك ونشاطك وجهدك أيدك الله بالحق وايد الحق بك ونفع بك دينك وأمتك اللهم آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/220)
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[27 - 07 - 09, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
كلامك أثر في كثيرا
بارك الله فيك(96/221)
أطلب رأي الأخوة في شروح المقنع
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 07:41 م]ـ
الأخوة الأفاضل من يدلني على أفضل شروح المقنع لموفق الدين المقدسي وحبذا لو يكون
الشرح لا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل ويهتم بذكر الدليل أو التعليل
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:30 ص]ـ
أشهر شروح المقنع ثلاثة
الشرح الكبير , و هو في جملته نسخة أخرى من المغني , ويذكر الدليل والتعليل والخلاف العالي ومذاهب أئمة السلف.
المبدع شرح المقنع للبرهان ابن مفلح , وهو متوسع قليلاً ويذكر الدليل والتعليل مع ذكر الروايات عن الإمام أحمد , وله عناية بتحليل ألفاظ المقنع , وهو من أنفس شروح المقنع.
الممتع في شرح المقنع , لابن المنجى , ويقتصر غالباً على الدليل والتعليل لكل مسألة ونادراً ما يأتي بالمسائل الزائدة.
فالتدرج يكون بقراءة الممتع ثم المبدع ثم الشرح الكبير (الشافي).
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو أسامة
ما هو رأيك في التنقيح المشبع للمرداوي؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:52 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبو أسامة
ما هو رأيك في التنقيح المشبع للمرداوي؟
وإياك أخي الكريم
التنقيح المشبع ليس شرحاً للمقنع وإنما هو كتاب حرر المرداوي به "المقنع" و صحح ما أطلقه ابن قدامة من أحكام , وهو خلاصة كتابه الكبير "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" , وكل من التنقيح والإنصاف مبني على مسائل المقنع , و لنفاسة التنقيح اعتنى به العلماء من بعده ووضعوا عليه الحواشي , وعدوه مرجعاً لتصحيح مسائل المذهب , وجمع بينه وبين المقنع ابن النجار في كتابه المعتمد المسمى "منتهى الإرادات " وكذلك الشويكي في كتابه "التوضيح".
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:29 م]ـ
الشيخ أبو أسامة .. جزاك الله خيراً .. أجدت وأفدت
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:51 م]ـ
زادك الله من فضله وبارك فيك
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:22 م]ـ
بارك الله فيكم وزادكم الله من فضله
ـ[أبو محمد الوهابي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 10:13 م]ـ
وإياك أخي الكريم
التنقيح المشبع ليس شرحاً للمقنع وإنما هو كتاب حرر المرداوي به "المقنع" و صحح ما أطلقه ابن قدامة من أحكام , وهو خلاصة كتابه الكبير "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" , وكل من التنقيح والإنصاف مبني على مسائل المقنع , و لنفاسة التنقيح اعتنى به العلماء من بعده ووضعوا عليه الحواشي , وعدوه مرجعاً لتصحيح مسائل المذهب , وجمع بينه وبين المقنع ابن النجار في كتابه المعتمد المسمى "منتهى الإرادات " وكذلك الشويكي في كتابه "التوضيح".
بارك الله فيك(96/222)
الأوجز في فقه الزكاة، هذه مطوية (وريقات) أعدت لعامة الناس، وفي أوربا على الخصوص، فأرجو منكم المناقشة
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:15 م]ـ
هذه مطوية (وريقات) أعدت لعامة الناس، والذين يعيشون منهم في أوربا على الخصوص، فأرجو منكم المناقشة
- بسم الله الرحمن الرحيم -
الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
- تعريف الزكاة
الزكاة لغة: النماء، وترد بمعنى التطهير
اصطلاحا: هي ما يخرجه المسلم من بعض أمواله التي بلغت قدرا محدودا، لمصلحة أصناف معيَّنين من قِبَل الشَارِع.
- الحكمة من تشريعها:
طهارة النفس من آفة الشح والبخل، وغرس حب الخير والإحسان في نفس الإنسان المؤمن، وتطهير أموال العبد، روى البخاري عن ابن عمر قال: "جعل الله الزكاة طُهرا للأموال"، وتزكيتها وتنميتها، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "ما نقصت صدقة من مال"رواه مسلم عن أبي هريرة، وأداء العبد حق الله عليه. والتوسعة على الفقراء والمحتاجين، وهي أهم مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي.
- الحول:
عن عائشة قالت سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" رواه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي، روي موقوفا ومرفوعا من طرق متعددة عن علي وابن عمر كذلك، يكون بها حسنا إن شاء الله.
- النصاب:
- لا تجب الزكاة إلا في ما زاد على الحاجات الضرورية للمزكي مع مرور حول عليه.
- اتفق المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ المال عشرين 20 دينارا، روى أبو داود والدارقطني والبيهقي والبزار وغيرهم عن علي بن أبي طالب عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك." لهذا الحديث شواهد عن ابن عمر وعائشة، فهو حسن.
- أما الفضة فالنصاب فيها هو مائتا 200 درهم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) متفق عليه، قلت: الذهب هو المعتمد الآن في كثير من الدول الإسلامية، لأنه هو المعتمد في تغطية الأوراق النقدية، وتقدر عشرون دينارا ب 85 غراما من الذهب، لأن الدينار يقدر ب 4.25 غ. وإن كانت الفضة، فالنصاب هو 595 غ. لأن الدرهم الفضي يساوي سبعة أعشار الدينار الذهبي فنضرب 4.25 في سبعة على عشرة (10/ 7) فتعطينا 2.975. فنضرب 2.975 في 200 لتعطينا 595 غ من الفضة.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 11:05 م]ـ
- مقدار الزكاة في الأوراق النقدية والذهب والفضة
مقدار الزكاة في الأموال النقدية والذهب والفضة هو ربع العشر، للأحاديث السالفة الذكر ولكتاب عمر في الصدقة: (إن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار) رواه أبو عبيد في الأموال، وهذا بالنسبة لمن يدفع زكاته وِفقا للسنة الهجرية وهو الأصل، أي اثنان ونصف في المائة، 2.5 %، أو أن يقسم المبلغ على أربعين 40. أو 2.577 % بالنسبة لمن يدفع زكاته وفقا للسنة الميلادية. فمثلا: عندك ألف (1000) يورو ففيها 2.5 % أي ما يساوي 25 يورو. أو مثلا: 10000 يورو، تجب فيها 250 يورو. وإن كان يدفع الزكاة للسنة الميلادية فيضرب 1000 في 2.577%، فيكون المال الواجب يساوي 25.77 يورو.
- مصارف الزكاة:
1. اتفق المذاهب الأربعة على أن مصارف الزكاة هم الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ? سورة التوبة، الآية 60.
2. قوله تعالى ? وَفِي سَبِيلِ اللهِ ?: ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن قوله تعالى ? وَفِي سَبِيلِ اللهِ ? ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله، وزاد الحنابلة من يريد الحج ممن كانت له حاجة، وذهب أنس بن مالك والحسن البصري والإمام الكاساني من الحنفية في بدائع الصنائع 2/ 471، والإمام القفَّال الشاشي من الشافعية فيما نقله عنه الفخر الرازي في تفسيره وكثير من العلماء المعاصرين، إلى أن قوله تعالى ? وَفِي سَبِيلِ اللهِ ? له معنى واسع ولا يقتصر على الجهاد في سبيل الله، وإنما يدخل فيه الإنفاق في جميع وجوه البر، وكل ما يحقق مصالح المسلمين، كبناء المؤسسات التعليمية والتربوية والمستشفيات وغير ذلك من أبواب الإحسان. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس والحسن قالا: (ما أخذ منك على الجسور والقناطير، فتلك زكاة ماضية). وقال الكاساني: (عبارة عن جميع القُرَب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله، وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا)، وهذا القول أكثر نفعا للمسلمين في بلاد الغرب خاصة، دون الدول الإسلامية، أولا لأن اللفظ القرآني يحتملها، ثم لعدم وجود وزارات الأوقاف والحكومات التي تنفق على مشاريع المسلمين الدينية والخيرية من مساجد ومراكز تعليمة وغيرها في الغرب، وكذلك فإن هذه المشاريع هي وجه من وجوه الجهاد، وسبيل لإعلاء كلمة الإسلام كذلك.
3. لا يجوز دفع الزكاة للآباء والأجداد، ولا للأبناء والأحفاد، ولا للزوجة لوجوب النفقة على المزكَّى عليهم، ويجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات والأعمام والأخوال، إن كانوا فقراء.
4. يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها الفقير.
5. يجوز أن تعطى الزكاة للأصناف الثمانية كما يجوز أن تعطى لبعضهم ولو لصنف واحد منهم.
6. يجوز أن ترسل الزكاة للمحتاجين في بلد آخر، إذا انعدموا في نفس بلد المزكي.
7. يجوز أن تنقل الزكاة للأقارب المحتاجين في بلد آخر. ولو مع وجود المحتاجين في بلد المزكِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/223)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:05 ص]ـ
هي في الجملة جيدة فقهياً .. لكن لم تذكر زكاة عروض التجارة مع شدة الحاجة إليها، ولم تشرح مصارف الزكاة الثمانية.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:26 ص]ـ
جزى الله الشيخ أبا يوسف التواب على هذه الإطلالة وعلى هذه النصيحة
وللموضوع بقية
أما بالنسبة لعروض التجارة فستأتي
وأما بالنسبة للأصناف الثمانية فعرضت فقط لموضع الخلاف هنا في أوربا وهو تمسك بعض المشايخ بعدم جواز صرف بعض أموال الزكاة للمشاريع الدعوية والمساجد في هذه البلاد، وتمسكهم بالأصل
ولكن لقد صدقت، ينبغي أن أذكر ملخصا في مصارف الزكاة
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 01:28 ص]ـ
- زكاة عروض التجارة
- اتفق المذاهب الأربعة على أن كل ما يعرضه الإنسان ليتجر فيه بقصد الربح من أراضٍ وعقارات ومطعومات ومأكولات وملبوسات وغيرها تجب فيها الزكاة. فعن سمرة بن جندب قال: "أما بعد فإن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يأمرنا أن نُخرج الصدقة من الذي نُعِد للبيع" رواه أبو داود والدارقطني والطبراني. وفي الباب أحاديث استدل العلماء بمجموعها على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك. فتجب الزكاة في المال المعروض مع أرباحه.
- العبرة بقيمة البضائع المعدة للبيع وقت إخراج الزكاة لا وقت الشراء.
- لا تحسب الأصول التجارية، من المحلات التي تدار فيها التجارة، أو الأثاث أو الآلات أو الزينة أو الثلاجات أو الحاويات ..
- زكاة الحبوب والثمار
1. الأصناف التي تجب فيها الزكاة:
- اختلف العلماء في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فذهب المالكية وابن تيمية إلى أن العلة في إيجاب الزكاة في الحبوب والثمار هي الادخار، وذهب الشافعية إلى أن العلة هي الاقتيات أي تجب في المطعومات فقط، وذهب الحنابلة إلى أن العلة هي الادخار والاكتيال ولا يكفي واحد منهما، وذهب الحنفية وداود الظاهري وابن العربي من المالكية والفخر الرازي من الشافعية إلى أن الزكاة تجب في كل ما تُنبت الأرض، أخذا بعموم قوله تعالى: ? وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ? سورة الأنعام، الآية 141. وخصوصا بعد ذكر خمسة أصناف قَبلها في الآية، فكانت مما يُحصد ومما لا يحصد، أي أن لفظ "حصاده" خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر مفهومه قال تعالى: ? وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ?، واستدلوا بعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشُر، وما سُقي بالنضح نصف العشر" رواه البخاري. وهذا الرأي أقرب إلى الصواب وأنفع للفقراء.
- إذن، تجب الزكاة حتى في الخضراوات والفواكه، خلافا لقول الجمهور، والله أعلم.
2. مقدار زكاة الحبوب والثمار:
- قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري. فنفهم منه أنه:
- تجب الزكاة فيما سقاه المطر والأنهار وجوف الأرض إذا بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع 2 كغ تقريبا، أي x 60 x 5 x 2= 600 كيلوغرام. فيجب العُشر 10% في 600 كغ، وهو 60 كغ.
- تجب الزكاة فيما سُقِي بالسقي الآدمي إذا بلغ خمسة أوسق أي 600 كغ كذلك، فيجب فيه نصف العشر 5%، أي 30 كغ. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية.
- زكاة الأنعام:
- في خمسة من الإبل شاة، وفي عشرة من الإبل شاتان، وهكذا ... وفي خمس وعشرين من الإبل تجب ناقةٌ قد أكملت سنة.
- في ثلاثين من البقر يجب تبيعٌ أو تبيعة أي ما أكمل سنة، وفي أربعين تجب مُسِنَّة وهي التي أكملت سنتين. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أن التبيع هو ما أكمل سنتين، والمسنة ما أكمل ثلاث سنين.
- في أربعين إلى مائة وعشرين من الغنم تجب شاة واحدة، ومن 121 إلى 200 شاتان ...
(وباقي التفاصيل مدونة في كتب الفروع)
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 01:39 م]ـ
- زكاة الحلي المعدة للتجارة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/224)
- تجب الزكاة في الحلي المعدة للتجارة.
- العبرة في زكاته بالوزن لا بالقيمة، فمن كان عنده النصاب أي 85 غ من الذهب فما فوق وجب فيها 2.5 %، فمثلا عند الرجل 100 غ التي تساوي 1.000 يورو، وبعد الصياغة تساوي 1.500 يورو، فلا عبرة بالجودة والصياغة في النصاب، فيخرج 2.5 % من 1.000 يورو، فإنما العبرة في نصاب الذهب أو الفضة بالخالص منهما. قال ابن جزي في القوانين الفقهية ص 124: إذا اتخذ الحلي "للتجارة ففيه الزكاة إجماعا ويعتبر بوزنه دون قيمة صياغته" اهـ، قال الباجي في المنتقى 3/ 135: " والاعتبار في نصاب الفضة والذهب، بالخالص منهما، إلا أن يخالطهما ما لا بد منه، في ضربه، فإنه يجري مجراها". اهـ
- ويتبعهما ما لا ينفك عنهما ويخالطهما في العادة لضرورة الصياغة كالنحاس ونحوه ما لم تتعدِّ نسبة الخليط المضاف إلى الذهب 10 % أي العشر من مجموع الذهب المصوغ. كالذهب من عيار 22، ففيه 916.667 من الذهب الخالص، و 83.333 من النحاس، فهو أقل من العشر، إذن يزكى على النصاب أو ما في قيمته من الأوراق النقدية دون الالتفات إلى الخليط لكونه لم يبلغ العشر.
- وإذا كان الخليط أكثر من العشر فيرتفع النصاب ويتغير بتغير نسبة الإضافة فيه. وإليك مختلف عيارات الذهب الموجودة في الأسواق، إذا كان الذهب من عيار 21 ففيه 875 غ من الذهب الخالص و 125غ من الخليط، وإن كان من عيار 18 ففيه 750غ من الذهب الخالص و250غ من الخليط، وإن كان من عيار 14 ففيه 583.333 من الذهب الخالص و 416.667 من الخليط.
- فنحسب نصاب الذهب من عيار 18 الذي يوجد فيه في الكيلوغرام الواحد، 750 غ من الذهب الخالص، و250غ من النحاس (أي الربع)، وعلمنا أن النصاب هو 85 غ في الذهب الخالص، فنزيد عليها ثلثها فنضرب 85 في 3/ 4 فيصير النصاب هو 113.33 غ من عيار 18. لكي يصير ثلاثة أرباعها هو 85 غراما من الذهب الخالص، وهي أدنى النصاب.
- إن أعد الحلي من أجل الإيجار فإنما الزكاة في أرباحها إن بلغت النصاب وحال عليها الحول.
- زكاة الحلي المعدة للزينة:
- لا تجب الزكاة في الحلي الذي تمتلكه النساء للزينة سواء كان ذهبا أو فضة أو ماسا أو زمرُّد ... إلا إذا زادت المرأة عما تلبسه النساء اللواتي في مستواها الاجتماعي، أو إن اتخذته المرأة للادخار ابتداء. فهنا تجب فيه 2.5 %. وهذا القول قول ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر. وهو قول مالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أصح قوليه كما في رواية البويطي عنه وغيرهم .. وذهب عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم إلى وجوب دفع الزكاة عن الحلي.
- إن ترددت النية بين التزين والادّخار، أي بين موجبِ الزكاة وهو الادّخار، ومُسقطِها وهو التزين، تُرد المسألة إلى أصل النية ابتداءً في مذهب مالك رحمه الله، كما قرر المقرّي في القواعد 2/ 505، أما الشافعية فقد خرجها العلائي في المجموع المذهب 1/ 287 على قاعدة: (الطارئ في الدوام ليس كالطارئ في الابتداء).
- تجب الزكاة في ما كان محرما اتخاذه، كلبس الرجل للذهب من خاتم وغيره.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 02:35 م]ـ
- إخراج الزكاة قبل الحول
- أجاز الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وإسحاق إخراج الزكاة قبل تمام الحول إذا بلغت النصاب، لما فيها من المسارعة في الخير، فقد ثبت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن العباس سأله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب عنه. وقال يعقوب بن شيبة: هو أثبتها إسنادا. ولأنه تعجيلٌ لمالٍ وجِد سببُ وجوبه قبل وجوبه فجاز.
يقول السرخسي في المبسوط 8/ 147: (الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز)،
وقال ابن رجب: العبادات كلها سواء أكانت بدنية أو مالية أو مركبة، لا يجوز تقديمها على سبب وجودها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجود، أو قبل شرط الوجوب) تقرير القواعد 1/ 164
- لا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة عن وقتها، لحاجة الفقراء إليها، ولما فيها من المبادرة في أداء حق الله.
يتبع
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 03:10 م]ـ
بارك الله في جهدك وأعانك على الخير ووفقك ولدي ملاحظات بسيطة:
*هذا للعوام وأنت تفصل في المسائل على المذاهب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/225)
*بالنسبة لعروض التجارة لم تذكر النصاب ولا المقدار الواجب فهو معروف عند طلبة العلم لا عند العوام
*لو بينت طريقة ضمها للنقود في الإخراج
*لو ذكرت معها زكاة الأسهم وبينت وفصلت في حال أراد صاحب المال المتاجرة ببيع الأسهم أو قصد الإستفادة من ربحها وما الواجب في كل حالة
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:40 م]ـ
أخانا أبا أنس الشهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا على هذه النصائح
- لقد ذكرت حفظكم الله النصاب ومقدار الزكاة فيه لعروض التجارة في الأبواب التي بعده حسب الصنف، وسيأتي معنا زكاة المال المستفاد
- أما في يتعلق بالمذاهب، فكل من يعيش في الغرب يعلم علم اليقين صعوبة الالتزام بمذهب واحد لتعدد المشارب الفقهية، فالمغاربة مالكية والفلسطينيون شافعية والأتراك أحناف، ثم في كل دولة من يفضل طريقة التدليل على كل مسألة، ومنهم من يفضل طريقة التقليد مع التدليل، والمسألة مختلطة
لذلك فإن المجامع الفقهية في أمريكا وأوربا يعتمدون مذهب الاختيار في المسائل التي لا بد لهم فيها من اختيار قول بعينه، وأما ما كان الأمر فيه واسعا فهو متروك لمشارب الناس.
ومن الأمثلة على ذلك، مسألة إعطاء الزكاة للمؤسسات الإسلامية في الغرب
فإن أخذنا بقول الجمهور في الغرب لكان هناك حرج كبير على أبنائنا الذين ولدوا هنا ويحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى كتب دينية مترجمة تحتاج إلى مبالغ هائلة من المال، ويحتاجون إلى مؤسسات تفي بحوائجهم الدينية وتدعو عصاتهم إلى الله، كما أننا نحتاج إلى عدة من أجل دعوة الأوربيين إلى الله من كتب مترجمة أو مؤلفة بلغاتهم، وإعلام مكتوب ومقروء للدفاع عن الإسلام ورفع رايته، فليس هنا من يقوم بالإنفاق على شيء من هذا ..
كثير من أبنائنا قد ضاع نتيجة سوء التربية، من آباء همهم جمع المال فقط، والأبناء في هذه البلاد يعتبرون هذه البلدان بلدانهم،
أقول لا بد من جهاد عظيم للدعوة إلى الله والحفاظ على عقيدة الأجيال،
بل إني أقول: إن هجرة الدعاة إلى أوربا بات واجبا حتى تحصل الكفاية، ولا أقصد الدعاة داخل المساجد بل الدعاة الذين يقيمون مشاريع دعوية داخل الجامعات ويقيمون المدارس وينفقون على الكتب الدعوية والشرعية بلغات الأقوام، ويقيمون الملتقيات العلمية لإيصال حب الله وحب رسوله وحب دينه في نفوس الجيل الثاني والثالث من المسلمين في الغرب.
- أما زكاة الأسهم فلعلي أضيفها في ما بقي من المداخلات
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:42 م]ـ
- إخراج القيمة
- الأصل أن الزكاة تُخرج من عين المال، وأن لا تعطى القيمة، لكونها عبادة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وفي الحديث "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر" رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي، عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. لكن عطاء بن يسار لم يدرك معاذا. خرج المقرّي من المالكية في القواعد 2/ 471،527 المسألة على قاعدتين، أولاهما: (الزكاة جزء من المال مقدّر معيّن) وثانيتهما: (نصوص الزكاة في بيان الواجب غير معلولة).
- وأجاز دفعَ القيمة أبو حنيفة والثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن، وهي رواية عن أحمد في غير زكاة الفطر، لأن الإغناء بالمال أنفع، قال تعالى: ? خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ? سورة التوبة، الآية 103. أي كل مال له قيمة، ولما فيه من التيسير. وروى البخاري عن معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمدينة"، وخرّج الدبوسي في تأسيس النظر ص 54 هذا الرأي على ضابط: (من وجبت عليه صدقة، إذا تصدق بها على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه) اهـ. فيكون هذا الرأي أقوى دليلا، وأصوب دلالة على المراد، وأيسر في التطبيق، وأنفع للفقراء والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/226)
- وذهب آخرون إلى القول بدفع القيمة عند الحاجة الماسة والضرورة باعتبار أن المشقة تجلب التيسير، وهو مذهب ابن تيمية وباقي الروايتين عن أحمد، وهذا أنفع للناس في أوربا وخصوصا في شمالها فعدم وجود الفقراء يضطر المزكي إلى إرسالها إلى البلدان الإسلامية، وهنا يتعذر إرسال الملابس والأطعمة من زيوت وحبوب ولحوم .. في الطائرات والشاحنات والسيارات للأيام الطوال؛ وهذا الرأي قوي لمن أراد السلامة والخروج من الخلاف والله أعلم.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:40 م]ـ
- زكاة الدين
تجب الزكاة في مال المسلم لا في ذمته على الصحيح، لقوله تعالى: ? وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ? سُورَةُ الْمَعَارِجِ، الآيات 24 - 25، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو يوصي معاذا حينما بعثه إلى اليمن: " .... فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والشاهد من أن الزكاة تجب في المال لا في الذمة هو لفظ" من أموالهم" في الآية ولفظ "في أمواليهم" في الحديث، فلا تجب الزكاة في الذمة لوجوب الزكاة في مال اليتيم على صِغره، يُخرِجها عنه وليه، ولو كانت في الذمة لَمَا وجبت على اليتيم حتى يبلغ، لكون الصغير غير مكلف، روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطب الناس فقال: (ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)، وروى الطبراني عن أنس يرفعه، وعبد الرزاق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومالك في الموطأ عنه بلاغا واللفظ للطبراني، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة". فهذا قول عمر وعلي وعائشة و ابن عمر وبه يقول جمهور أهل العلم، مالك و الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وهو الصواب، وذهب عبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وأبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم،
ولهذا نقول:
- إذا كان الديْن على مليء أو معترف به، يعتبر نصابه في الزكاة، وعليه زكاته لسنة واحدة عند قبضه. وإن أخرجه عند حولان الحول وإن لم يقبضه بعد، فحَسَنٌ.
- إذا كان الدين على مليء بحيث له أن يأخذ ماله متى شاء، لزمه إخراج زكاته عن كل سنة، وإن لم يقبضه.
- إذا كان الديْن على معسر أو جاحد، لا يعتبر نصابه في الزكاة. وإذا قبضه زكاه عن سنة واحدة.
- إذا قبض صاحب الدين من دَينه قسطا بلغ النصاب دفع زكاته.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 03:33 م]ـ
- الدَّين مسقط للزكاة في المال المقترَض
- نص جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، على أن الزكاة غير واجبة في الدَّين إذا استغرق نصاب الزكاة أو نقصه. قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب 1/ 510: (وأما لو كان عليه دين فيسقط زكاة العين سواء كان الدين عيناً أو عرضاً، حالاً أو مؤجلاً لعدم تمام الملك) اهـ. وقال ابن قدامة في المغني 3/ 31: (الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة. وهي الأثمان، وعروض التجارة). أي في الذهب والفضة، والأوراق النقدية في معناهما. وهو الصواب. وذهب الشافعي في الجديد إلى وجوبها، قال النووي في روضة الطالبين 2/ 53: (ولا يمنع الدَّين وجوبها). فمن رأى أنها حق لله وجعلها عبادة قدمها على حق الآدمي، وأمر بإخراجها، ومن جعلها حقا للآدمي أي حقا للفقراء، لم يوجب الزكاة على المدين لأنه ليس مالكا للمال الذي بيده على الحقيقة، ولا زكاة على من كان ناقص الملكية، ثم أنه لو وجبت على المدين زكاة لوجبت مرتين، عليه وعلى الدائن وهذا غير جائز شرعا، والله أعلم
- إن لم يستغرق الدين كل المال وبقي له نصابٌ زكّاه.
- إن كان للمرء مالٌ بالغ النصاب والحول، وعليه دينٌ، واتفق مع صاحب المال على جزءٍ معينٍ من الدين يؤدّيه إليه على رأس كل شهر، أسقط منه المبلغ المتفق عليه فقط، وزكّى عن الباقي إن بقي نصابه قائما، وإلا فلا.
يتبع
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 11:49 ص]ـ
- زكاة المال المستفاد
المال المستفاد هو ما يستفيده المسلم مِلكا تاما بوسيلة مشروعة أثناء الحول.
- إن كان المال المستفاد هبة أو إرثا أو بيعا من غير جنس النصاب، لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول.
- إن استفاد مالا زكويا من جنس ذلك النصاب ولم يكن متولدا منه أي أنه ليس من نمائه، يضم النصاب ويزكي على الجميع عند تمام حول النصاب تيسيرا وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك في الأنعام. وإلا فقد ذهب الشافعية والحنابلة أنه يضم إلى ماله في النصاب دون الحول، وهو قول مالك في النقدين).
- إن كان المال المستفاد قد نما وتولد عن أصله كأرباح التجارة ومنتوج الحيوان فيزكى مع أصله ويتبعه في النصاب والحول.
- تزكى العقارات المعدة للاستغلال وشاحنات النقل والحافلات من مردودها بعد مرور الحول.
- العقارات التي تبنى للبيع والسيارات المعدة للبيع تزكى زكاة عروض التجارة أي تزكى على الأصل وما نما منه.
يتبع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/227)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 05:27 م]ـ
- زكاة مال التقاعد
- إنَّ تحقُّقَ الامتلاك التام للمال هو شرط من شروط وجوب الزكاة على المرء، فإن لم تتحقق الملكية فلا زكاة عليه. ما دام أن المال لم يقبض بعد، فلا زكاة فيه حتى يقبض، سواء قبضه دفعة واحدة أو على دفعات أو على شكل راتب شهري. فإذا قبضه يزكِّيه زكاة المال المستفاد تيسيرا، أي يضمه إلى ماله من حيث النصاب والحول وهو مذهب أبي حنيفة. ويزكيه لسنة واحدة على ما اخترناه، فإن لم يكن عنده مال بالغ النصاب من قبل، فعليه أن يستأنف بهذا المال إن بلغ النصاب حولا جديدا، لكونه لم يملكه ملكا تاما إلا في حينه. وذهب آخرون إلى أنه تجب عليه الزكاة عند قبضه، ويزكيه لسنة واحدة، فقاسوه على من كان له دينٌ على معسِر. والصحيح الأول، لكون صاحب مال التقاعد لم يملك المال ملكا تاما من قبل، بخلاف الدائن.
- وإن أخذه على شكل راتب شهري بحيث ينفق منه على نفسه وعلى عياله، فلا زكاة إلا فيما وفره من هذا الراتب وزاد على الحاجات الضرورية، فإن كان عنده نصابٌ ضمه إليه، كما أسلفنا، وإلا استأنف به حولا جديدا عند بلوغ النصاب.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.(96/228)
أرجو ممن يعرف إرشادي في أقرب وقت ....
ـ[النقاء]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:15 م]ـ
إخواني أرغب في الحصول على أبحاث فقهية قدمت تحت إشراف وزارة الأوقاف بعمان، للمؤتمرات التي تنعقد تحت إشرافها، فقد راسلتهم على رابط (اتصل بنا) في موقع الوزارة ولم يأتني رد.(96/229)
فوائد من كتاب حكم الوفاء بالوعد (للحافظ السخاوي)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 11:09 ص]ـ
الحمد لله، وصلوات الله على محمد وآله ومن والاه
أما بعد
فقد وقفت على رسالة (التماس السعد في الوفاء بالوعد) للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، فرأيت أن من الفائدة لي ولإخواني أن أستل منها مسألة حكم الوفاء بالوعد.
وها هي التي بين أيديكم الآن.
قال الحافظ السخاوي:
" قال أبو زكريا النووي رحمه الله في الأذكار قد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي له أن يفي بوعده وهل ذلك واجب أو مستحب؟
فيه خلاف بينهم فذهب الشافعي وابو حنيفة رحمهما الله والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم انتهى،
وقال المهلب انجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء،
وتعقب شيخنا رحمه الله دعوى الاتفاق على عدم الفرضية، فقد قال النووي عقب ما تقدم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز انتهى وكذا صرح ابن عبد البر أن المذكور أجل من قال به.
قلت وفي كتاب الغرر من الاخبار لوكيع قال حدثنا شيخ قال حدثنا محمد بن عبيد عن أبيه أن ابن اشوع قضى له بعده، وابن أشوع هذا قرأت بخط الحافظ الدمياطي أنه سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي القاضي حدث عن الشعبي وقد اتفقا عليه، ومات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق وكانت ولايته من سنة خمس ومائة إلى أن عزل عنها في سنة عشرين ومائة انتهى.
ولخص ذلك شيخنا حيث قال: كان قاضي الكوفة في زمان أمارة خالد القسري على العراق وذلك بعد المائة وقد علق على ذلك البخاري في صحيحه فقال: وقضى ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
وقال شيخنا في الفتح وقع بيان رواية ابن أشوع لذلك عن سمرة في تفسير أسحاق بن راهويه قال البخاري ورأيت إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويه يحتج بحديث ابن أشوع يعني عن سمرة في القول بوجوب انجاز الوعد وترجم البخاري باب من أمر بانجاز الوعد، قال وفعله أي الأمر بإنجاز الوعد الحسن وكأنه البصري راوي حديث العدة عطية
قلت وكذا حكي القول بالوجوب عن أحمد.
وفي ثالث عشر المجالسة عن الدينوري عن الحسن بن أبي جعفر قال سمع مطرف رجلا يقول أستغفر الله وأتوب إليه فأخذ بذراعه، وقال لعلك لا تفعل مَن وعد فقد أوجب، وفي أنيس المنقطعين أنه قيل لبعض الصالحين وقد أصبح صائما تطوعا افطر فإن المتطوع أمير نفسه فقال أني لاستحي من ربي عزوجل أن أعده وعدا وهو أن أصوم ولا أوفي له بوعدي،
ثم قال النووي قال يعني ابن العربي وذهبت المالكية مذهبا ثالثا إلى أنه ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا، أو أحلف إنك لا تشتمني ولك كذا وجب الوفاء بالوعد ونحو ذلك وإن كان وعدا مطلقا لم يجب. انتهى
وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله وأشار النووي إلى ذلك بقوله واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض
وأما الأنبياء عليهم السلام فسيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم لا يخلفون الوعد، وهذا يحتمل أن يكون وجوبا ويحتمل أن يكون خلافه وجزم غير واحد كما سيأتي أيضا بأن إنفاذ الصديق رضي الله عنه لعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص به صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
إذا علم هذا فقد استشكل والد شيخنا رحمهما الله عدم الوجوب حيث قال لم يذكر يعني النووي جوابا عن الآيات التي صدر بها الباب من الأذكار وهي (وَأَوفوا بِعَهدِ اللهِ إِذا عاهَدتُم).
ثم (يا أَيُها الَّذينَ آمنوا أَوفوا بِالعُقود)، (وَأَوفوا بِالعَهدِ إِنّ العَهدَ كانَ مسؤولا)، (يا أَيها الَّذينَ آمَنوا لَمَ تُقولونَ ما لا تَفعَلون كَبُرَ مَقتاً عِندَ اللّهِ أَن تَقولوا ما لا تَفعَلون)، وهذه الأخيرة كما قال أشدها ولا عن الأحاديث التي فيها آية المنافق إذا وعد أخلف لا سيما آية الصف والحديث المذكور والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع هذا الزجر الشديد الذي لم يرد مثله إلا في المحرمات الشديدة التحريم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/230)
وأورده شيخنا في الفتح حيث قال: وقرأت بخط أبي رحمه الله في إشكالات على الأذكار للنووي ولم يذكر جوابا عن الآية والحديث يعني قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وحديث آية المنافق قال والدلالة إلى آخره.
قلت ولم ينفرد والد شيخنا بالبحث في ذلك فقد قال الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وناهيك به قول الأصحاب لا يجب الوفاء بالشرط مشكل لأن ظواهر الآيات والسنة تقتضي وجوبه وإخلاف الوعد كذب والكذب من أخلاق المنافقين،
قال ولا أقول يبقى دينا في ذمته حتى يقضي من تركته وإنما يجب الوفاء به تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف وتصير الواجبات ثلاثة منها ما هو ثابت في الذمة ويطالب بأدائه وهو الدين على موسر وكل عبادة وجبت وتمكن منها، ومنها ما يثبت في الذمة ولا يجب أداؤه كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن، ومنها ما لم يثبت في الذمة ويجب أداؤه كهذا. انتهى.
وسلك شيخنا طريقة أخرى حيث قال وينظر هل يمكن أن يقال يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء أي يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك،
قلت ونظير ذلك نفقة القريب فإنه إذا مضت مدة يأثم بعدم الدفع ولا يلزم به، ونحوه قولهم في فايدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم في الآخرة مع عدم إلزامهم بالإتيان بها والله المستعان.
وإلى هذا الإستشكال أشار صاحب الخادم في آخر الهبة فقال فإن قيل فيجب الوفاء بالوعد للخروج عن الكذب فإنه حرام وترك الحرام واجب، وقد ذكر الماوردي في الشهادات في الكلام على المروءة أن مخالفة الوعد كذب ترد به الشهادة
فالجواب ما قال الغزالي في الإحياء أن إخلاف الوعد إنما يكون كذبا إذا لم يكن في عزمه حين الوعد الوفاء به، أما لو كان عازما عليه ثم بدا له الا يفعل فليس بكذب لأنه حينئذ إخبار عما في نفسه، وكان مطابقا له فيكون صدقا ... انتهى.
وقد عده الغزالي رحمه الله في إحيائه من حقوق المسلم فقال منها ألا يعد مسلما بوعد إلا ويفي به، ثم إن كل ما أسفلته في الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة، وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله عزوجل على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن أوعده الله على عمل عقابا فهو بالخيار. أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي عن ثابت البناني عنه".
انتهى المقصود من كلام السخاوي في التماس السعد في الوفاء بالوعد - (1/ 5)
والله يرعاكم!
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
وضعت عنوان المشاركة هكذا
"حكم الوفاء بالوعد" للحافظ السخاوي.
فوجدت المشرف- عفا الله عنه- غيّره إلى العنوان الذي تجدونه مكتوبا على الموضوع.
وقد قولني - سامحه الله - ما لم أقل:
أولا: ليس للسخاوي كتاب اسمه" حكم الوفاء بالوعد" بل رسالته اسمها" التماس السعد بالوفاء بالوعد"
ثاتيا: هذه ليست فوائد منتشرة في الكتاب ادعيت جمعها كما يوحي عنوان المشرف- وفقه الله-، بل أخذت الجزء المهم منه وهو الخلاف الفقهي في حكم الوفاء بالوعد.
ولست أدري ما المحظور الذي وجِد في عنواني مما دعا المشرف إلى تغييره على النحو الذي ترونه الآن؟
فالمطلوب من فضيلته - مأجورا مشكورا- أن يصحح صنيعه، أو يفعل التي هي أسهل وهي حذفه برمته جريا على عادة غير محمودة!
والله المستعان!(96/231)
السفر كل ما يطلق عليه سفر عرفا
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:47 م]ـ
أرجو من الاخوة الأفاضل إفادتنا بملاحظاتهم حول ما ورد في هذا النص وهو-كما فهمت من تعقيب صاحبه- ملخص لرأي ابن تيمية رحمه الله في مسافة القصر.
"فليس في نصوص القرآن و السنة حد زماني و لا مكاني و لا تفريق بين سفر طويل و سفر قصير كما لم يفرق الله في قوله تعالى "فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا" بين ماء و ماء،و كذلك علق الشارع المسح على الخف و لم يفرق بين خف و خف فيدخل في ذلك المفتوق و المخروق و غيرهما من غير تحديد.
فإذا كان كذلك فنقول:
[كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.] *
و أيضا فإن الأرض لا يمكن أن تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار،و حركة المسافر تختلف.
و الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه و سلم و يقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر و كذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر و الصلاة على الراحلة و المسح على الخفين و أما من قسم الأسفار إلى قصير و طويل و خص بعض الأحكام بها و بعضها بهذا و جعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها،و الله سبحانه و تعالى أعلم.
*كلام متين للشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 40) (24/صـ 13) منقول بتصرف.
و لقد اختلف العلماء في تحديد مسافة القصر إلى عشرين قولا،فذهب الشافعية و مالك و الليث و أحمد و غيرهم إلى أنها ثمانية و أبعون ميلا و ذهب آخرون إلى مسيرة ثلاثة أيام و ذهب آخرون إى أنه يومان و أكثر و قال آخرون في يوم تام.
و القول الصحيح هو أن السفر كل ما يطلق عليه سفر في عرف الناس من غير تحديد زمان و لا مكان و هذا المذهب هو قول طائفة من أصحاب أحمد منهم صاحب المغني (2م 94 - 95) و داود الظاهري و ابن تيمية في مجموع الفتاوي (24/ص 38 - 45) (24/ 114 - 143) و انظر المجموع للنووي (4/ 325 - 330) و الفتح (2/ 425 - 454). اهـ"
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:41 م]ـ
ذهب الجمهور – المالكية والشافعية والحنبلية – إلى أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام (أربعة برد). عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: ((يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان)) (حوالي 80 كم (البرد: جمع بريد وهو: أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فالبريد اثنا عشر ميلا.]
قال العلامةالدسوقي: إن البحر لا تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة، وقيل باعتبارها فيه كالبر، وهو المعتمد.
أما الجمع والقصر فيكونان في حالة السفر إذا جد السير بالمسافر، فإذا وصل إلى الموضع الذي قصده صلى كل فرض في وقته، فإن كانت إقامته في ذلك الموضع أقل من أربعة أيام أو ما يقدر بعشرين صلاة، فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية، أما إن كان أكثر من ذلك فإنه يتم كالمقيم
أما مسافة القصر فهي أربعة بُرُد، والبريد اثنا عشر ميلا، والميل - كما صححه الإمام ابن عبدالبر - ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط ستة وثلاثون أصبعا، كل أصبع بقدر ست حبات من الشعير بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى، كل شَعِيرة ستُّ شَعْرَات من شعر البرذون
http://www.aslein.net/showthread.php?t=2189
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلاَةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/232)
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.
حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ فَقَصَرَ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ.
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ.
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلاَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ.
قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ إِلَىَّ فِيهِ الصَّلاَةُ. قَالَ مَالِكٌ لاَ يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ وَلاَ يُتِمُّ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ أَوْ يُقَارِبُ ذَلِكَ.
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلاَةَ. قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلاَةِ الأَسِيرِ فَقَالَ مِثْلُ صَلاَةِ الْمُقِيمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 07 - 09, 03:32 ص]ـ
جزاك الله كل خير على هذه النقولات الطيبة.
و قصدي من إيراد النص هو التعليق على ما اختاره الشيخ في تحديد السفر بالعرف و احتجاجه باختلاف أهل العلم في تحديد مسافة القصر إلى أكثر من عشرين قولا، وأيضا رأي الإخوة الأفاضل فيما اقتبسه عن ابن تيمية رحمه الله في ضابط العرف في الشرع:
فليس في نصوص القرآن و السنة حد زماني و لا مكاني و لا تفريق بين سفر طويل و سفر قصير كما لم يفرق الله في قوله تعالى "فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا" بين ماء و ماء،و كذلك علق الشارع المسح على الخف و لم يفرق بين خف و خف فيدخل في ذلك المفتوق و المخروق و غيرهما من غير تحديد.
فإذا كان كذلك فنقول:
[كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[13 - 07 - 09, 02:50 م]ـ
العرف الذي ربما يجب ان نرجع اليه هو فهم الصحابة وعرفهم كابن عباس و ابن عمر
وفهم ابن عباس وابن عمر وابن المسيب احب الينا من فهم الشيخ ابن تيمية رضي الله عن الجميع
على اني ربما انقل هنا كلاماللامام الباجي رحمه الله جلييل جدا في المسالة ان تيسر لي
وفقكمالله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 04:54 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/233)
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِالباجي رحمه الله وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي فِي الْآيَةِ الْقَصْرُ الْمَعْرُوفُ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ {يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ} وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ} فَتَأْوِيلُ عُمَرَ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَالسَّائِلِينَ لَهُمَا أَنَّ الْآيَةَ تَدُلُّ عَلَى الْقَصْرِ الَّذِي هُوَ رَدُّ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ إلَى رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أُقِرَّ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْأَمْنِ.
(فَصْلٌ): وَإِنَّمَا سَمَّاهَا السَّائِلُ صَلَاةَ الْخَوْفِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ بِالْخَوْفِ وَلَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى صَلَاةَ السَّفَرِ الْمُطْلَقِ فَلِذَلِكَ طَلَبَ حُكْمَهُ وَهَذَا عَلَى تَأْوِيلِنَا فِي الْآيَةِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ فَإِنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ هِيَ الْمَعْرُوفَةُ وَسَنَذْكُرُ حُكْمَهَا بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ.
(فَصْلٌ): وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إنَّ اللَّهَ بَعَثَ إلَيْنَا مُحَمَّدًا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا يُرِيدُ وَلَا نَعْلَمُ وُجُوبَ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ وَلَا مَا يَجِبُ مِنْ صِفَاتِهَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالشَّرْعِ دُونَ الْفِعْلِ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ يُرِيدُ أَنَّ قَصْرَهُمْ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ آمِنِينَ مِمَّا ائْتَسَوْا فِيهِ {بِفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم} وَإِنْ لَمْ تَكُنْ آيَةُ الْقَصْرِ تَتَنَاوَلُهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ....
(ش): قَوْلُهُ كَانَ إذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا خَصَّ سَفَرَهُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُمَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي سَفَرِهِ ذَلِكَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: قَدْرُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ.
وَالثَّانِي: قَدْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَشْرَعُ فِي الْقَصْرِ مِنْهَا
فَأَمَّا قَدْرُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهُ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ مِنْ الْمَدِينَةِ إلَى الْحَجِّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَقَلِّ مَقَادِيرِ سَفَرِ الْقَصْرِ فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَقَلَّ سَفَرِ الْقَصْرِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَرُوِيَ عَنْهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَاحِدٌ وَأَنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ فِي الْغَالِبِ هُوَ مَا يُسَارُ فِيهِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَرْكَ التَّحْدِيدِ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اللَّفْظَ إلَى لَفْظٍ هُوَ بَيِّنٌ مِنْهُ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/234)
وَدَلِيلُنَا عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ} فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ لِهَذَا الْمِقْدَارِ وَجَعَلَهُ سَفَرًا وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ إلَى الْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ دُونَ ذِي مَحْرَمٍ فَإِذَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَدًّا لِلسَّفَرِ وَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ هَذَا الْحُكْمُ وَيُحَدَّدُ مِنْهُ قِيَاسًا فَنَقُولُ إنَّهُ سَفَرٌ لَا تَخْرُجُ فِيهِ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَجَازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ الْقَصْرِ أَصْلُهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَدَلِيلُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي الْمِيلِ وَالْمِيلَيْنِ أَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ لَا تَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِقَطْعِهَا غَالِبًا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمُ الْقَصْرِ كَالْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ ...
(ص): (مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَكِبَ إلَى رِيمٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَكِبَ إلَى ذَاتِ النُّصْبِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصْبِ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ). (ش): قَدْ رَوَى عُقَيْلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رِيمَ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثِينَ مِيلًا وَكَذَلِكَ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَمَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ أَوْلَى وَهُوَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ لِتَكَرُّرِهِ عَلَيْهِ وَنَشْأَتِهِ بِهِ وَإِخْبَارِهِ بِمَسَافَتِهِ إخْبَارَ مَنْ يَرُوحُ إلَيْهِ وَيَغْدُو مِنْهُ وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَقَلِّ مَقَادِيرِ الْقَصْرِ وَإِنَّمَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمَسَافَةِ وَإِنَّمَا يُخْبِرُ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَا يُشَاهِدُ مِنْ ذَلِكَ وَتَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فَبَعْضُهُمْ يَحُدُّ مَا رَوَاهُ بِالْمَسَافَةِ وَبَعْضُهُمْ بِالزَّمَانِ وَبَعْضُهُمْ بِالْأَمْيَالِ وَيَعُودُ ذَلِكَ كُلُّهُ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(ص): (مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ). (ش): وَهَذَا عَلَى نَحْوِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ قَصِيرَ الْمَسَافَةِ كَالْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ لَا تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ وَإِنَّمَا وَصَفَ خُرُوجَهُ مَعَهُ إلَى الْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ سَفَرًا عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالْإِمْتَاعِ فَأَمَّا أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ حَقِيقَةً فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَلَا وَإِنَّمَا يَنْطَلِقُ عِنْدَهُمْ اسْمُ السَّفَرِ عَلَى طَوِيلِ الْمَسَافَةِ لِأَنَّ الْقَائِلَ لَوْ قَالَ سَافَرَ زَيْدٌ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ الْخُرُوجُ إلَى مَسِيرَةِ الْمِيلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَلَا فُهِمَ مِنْهُ إلَّا السَّفَرُ وَهُوَ الْخُرُوجُ إلَى طَوِيلِ الْمَسَافَةِ مَعَ أَنَّ هَذَا لَفْظُ نَافِعٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْعَرَبِ فَيُحْتَجَّ بِلَفْظِهِ فِي اللُّغَةِ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَتْ فِي نُطْقِهِ لُكْنَةٌ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/235)
(ص): (مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٌ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ إلَيَّ). (ش): وَهَذَا عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَافَاتِ الَّتِي ذَكَرَ هِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ أَوْ نَحْوُهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ أَفْعَالَ الصَّحَابَةِ وَكَثَّرَ مِنْهَا لَمَّا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ تَوْقِيتٌ عِنْدَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَدَى فِي ذَلِكَ بِعَمَلِ الصَّحَابَةِ وَشُهْرَةِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ وَتَكَرُّرِهِ مِنْهُمْ وَعَدَمِ الْخِلَافِ فِيهِ وَلَعَلَّهُ اعْتَقَدَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِنَا إلَى أَنَّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ فِي اعْتِبَارِ مَسَافَةٍ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ دُونَهَا وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ الْمَسَافَةَ فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ.
قال ابن بطال رحمه الله
فيه: أَنَس، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا».
إنما أقام الرسول تسعة عشر يومًا يقصر، لأنه كان محاصرًا فى حصار الطائف أو حرب هوازن، فجعل ابن عباس هذه المدة حدًا بين القصر والإتمام، لقوله: «فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يومًا قصرنا وإن زدنا أتممنا».
قال المهلب: والفقهاء لا يتأولون هذا الحديث كما تأوله ابن عباس ويقولون: إنه كان - صلى الله عليه وسلم - فى هذه المدة التى ذكرها ابن عباس غير عازم على الاستقرار، لأنه كان ينتظر الفتح، ثم يرحل بعد ذلك، فظن ابن عباس أن التقصير لازم إلى تسعة عشر يومًا، ثم ما بعد ذلك حضر تتم فيه الصلاة، ولم يرع نيته فى ذلك ...
وقد روى جابر بن عبد الله أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة. ذكره عبد الرزاق. وروى ابن عيينة عن ابن أبى نجيح أنه سأل سالم بن عبد الله كيف كان ابن عمر يصنع؟ قال: إذا أجمع المكث أتم، وإذا قال: اليوم وغدًا قصر الصلاة، وإن مكث عشرين ليلة.
وتأويل الفقهاء فى حديث أنس أيضًا أن إقامته - صلى الله عليه وسلم - بمكة عشرًا كانت بنية الرحيل، وكانت العوائق تمنعه من ذلك، فما كان على نية الرحيل فإنه يقصر فيه وإن أقام مدة طويلة بإجماع العلماء.
وفى حديث ابن عباس من الفقه ما ذهب إليه مالك، وأبو حنيفة وأحد قولى الشافعى: أنه من كان فى أرض العدو من المسلمين ونوى الإقامة مدة يتم المسافر فى مثلها الصلاة أنه يقصر الصلاة، لأنه لا يدرى متى يرحل.
قال ابن القصار: والقول الثانى للشافعى الذى خالف فيه الفقهاء، قال: إن كان المقيمون بدار الحرب ينتظرون الرجوع كل يوم فإنه يجوز لهم أن يقصروا إلى سبعة عشر يومًا أو ثمانية عشر يومًا، فإذا جاوزوا هذا المقدار أتموا، واحتج بأن الرسول أقام بهوازن هذه المدة يقصر، وقوله الأول الموافق للفقهاء أولى، لأن إقامة من كان بدار الحرب ليست بإقامة صحيحة، وإنما هى موقوفة على ما يتفق لهم من الفتح لأن أرض العدو ليست بدار إقامة للمسلمين.
ـ[توبة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 04:14 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الكريم.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَقَلِّ مَقَادِيرِ سَفَرِ الْقَصْر فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَقَلَّ سَفَرِ الْقَصْرِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَرُوِيَ عَنْهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنْهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَوْلَهُ مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَسِيرَةُ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَاحِدٌ وَأَنَّ الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةَ فِي الْغَالِبِ هُوَ مَا يُسَارُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/236)
فِيهِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ تَرْكَ التَّحْدِيدِ بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اللَّفْظَ إلَى لَفْظٍ هُوَ بَيِّنٌ مِنْهُ ...
وَدَلِيلُنَا عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ} [] فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ ثَبَتَ هَذَا الْحُكْمُ لِهَذَا الْمِقْدَارِ وَجَعَلَهُ سَفَرًا وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ إلَى الْمَوْضِعِ الْقَرِيبِ دُونَ ذِي مَحْرَمٍ فَإِذَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَدًّا لِلسَّفَرِ وَجَبَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ هَذَا الْحُكْمُ وَيُحَدَّدُ مِنْهُ قِيَاسًا [/] ا فَنَقُولُ إنَّهُ سَفَرٌ لَا تَخْرُجُ فِيهِ الْمَرْأَةُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَجَازَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ الْقَصْرِ أَصْلُهُ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَدَلِيلُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي الْمِيلِ وَالْمِيلَيْنِ أَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ لَا تَلْحَقُ الْمَشَقَّةُ بِقَطْعِهَا غَالِبًا فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حُكْمُ الْقَصْرِ كَالْخُرُوجِ إلَى الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ .. و بالرجوع إلى الضابط الذي وضعه صاحب النص المقتبس
[كل اسم ليس له حد في اللغة و لا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم.] [
نجد أن:
*الفقهاء كالمالكية مثلا اجتهدوا في تحديد مسافة القصر يقياسهم على المسافة التي تستوجب مرافقة المحرم للمرأة و ليس هناك نص ثابت و الدليل اختلاف الفقهاء في تحديد أقل مسافة القصر إلى عشرين قولا أو أكثر.
*ارتباط العرف عند الناس في السفر بالمشقة.
هذا ما فهمته.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 05:23 م]ـ
أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) قَالَ: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ} الْآيَةُ. قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ وَالْخَوْفِ ...
تقول العرب- ضرب، يضرب، ضرباً: تحرّك، وللقلب ضربٌ أي نبضُ، ومنه ضربات القلب، وضرب الضرس، أي اشتد وجعه وألمه، وضرب الرجل في الأرض: ذهب وأبَعْدَ، وفي التنزيل العزيز: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)، وضرب الرجل في سيره أي أسرع وعجّل، وضرب في الماء أي سبح.(96/237)
ما حكم اجتماع الرجال في الاعراس
ـ[أبو يحيى محمود بن عبدالمنعم جابر]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:55 م]ـ
مشايخنا الفضلاء
ما هو حكم اجتماع الرجال في العرس بعيدا عن النساء لتهنئة العريس
برجاء التفصيل قدر المستطاع
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:36 م]ـ
عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم
رواه البخاري
عن نافع أن ابن عمر
كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه رواه مسلم
قال سالم بن عبد الله:
(أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس وكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما واطلع فرأى البيت مستترا بنجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال: أبي: - واستحيى - غلبنا النساء أبا أيوب فقال: من [كنت] أخشى [عليه] أن تغلبنه النساء فلم [أكن] أخشى [عليك] أن تغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا. ثم خرج رحمه الله قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف أخرجه الطبراني وابن عساكر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم. وهذا سند جيد
ـ[محمد بحبح]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:41 م]ـ
جزاك االله خيرا ولكن لا بد من اصلاح النية بنية الدعوة الى الله تعالى(96/238)
إشكال في إحدى مسائل الزاد
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 07:58 م]ـ
أيها الإخوة الأفاضل وقع علي إشكال في المسألة التي ذكرها الإمام الحجاوي في زاد
المستقنع في كتاب الصلاة عندما قال:-
ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكماً
فيفهم من العبارة الأولى أن صلاة الكافر لا تنفعة لأنها لا تصح منه والعبارة الثانية أنها تنفعه
فحكمنا عليه بالإسلام بسببها
أفيدونا أجزل الله لكم الأجر والمثوبة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 09:21 م]ـ
لا إشكال بحمد الله
فلا تصح صلاته بلا إسلام؛ لأنها عبادة اختص بها شرعنا، ولو صلى ظاهراً وبقي على كفره باطناً لم تصح صلاته ولكننا نحكم عليه بالإسلام ظاهراً ..
فلو صلى كصلاتنا نحكم بإسلامه، فنغسله ونكفنه وندفنه بمقابر المسلمين ونورث المسلمين من أقاربه، وأمره إلى الله، ما لم يظهِر لنا أنه صلى استهزاء أو أنه باقٍ على كفره.
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:56 م]ـ
جزاك الله خير تقصد أخي أن الحكم الأول متعلق بمعاملتنا له كمسلمين والحكم الثاني قبول صلاته عند الله عزوجل؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:30 ص]ـ
هذه المسألة اعتبرت من مفردات المذهب الحنبلي، اعني:هل يحكم بإسلام الكافر بمجرد الصلاة ام يجب ان ينطق بالشهادتين قبلها؟
فقال الحنابلة بالأول واستدلوا بحديث (من صلى الى قبلتنا .... فذلك المسلم ... ) وحديث (نهيت عن قتل المصلين).وإسلامه هنا حكما أي قضاء لا ديانة.فتجري عليه أحكام الاسلام كلها فإن أقر بأنه كان يستهزيء فحكمه حكم المرتد.(96/239)
قرأت بالفاتحة و السورة في كل الركعات
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 09, 06:05 م]ـ
السلام عليكم.
أخواني سؤالي هو كالتالي هل يجوز أن أقرأ بالسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة و الرابعة في الصلوات المفروضة ..
بحثت في الانترنت على اجابة و لم اجد ممكن مساعدة و بارك الله فيكم.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[12 - 07 - 09, 09:32 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قرأت سورةً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه؟
ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فلا حرج، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران:8)، فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد.
سماحة الوالد -عبد العزيز إبن باز- رحمه الله وغفر له.
الرابط ( http://www.binbaz.org.sa/mat/14928)
.
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 09, 10:26 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قرأت سورةً بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو في الركعة الأخيرة في المغرب فهل علي سجود سهو، وماذا أقول فيه؟
ليس عليك سجود سهو، ولكن ترك ذلك أفضل، ترك القراءة ومن قرأ فلا حرج، فقد ثبت من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة، وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) (آل عمران:8)، فالأمر في هذا واسع، لكن ترك القراءة أفضل، إلا في الظهر فلا بأس من القراءة في الثالثة والرابعة بعض الشيء زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد.
سماحة الوالد -عبد العزيز إبن باز- رحمه الله وغفر له.
الرابط ( http://www.binbaz.org.sa/mat/14928)
.
بارك الله فيك و شكرا.(96/240)
هل هناك بحث عن جهود أبي الحسن القابسي الفقهية والحديثية؟
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[15 - 07 - 09, 03:12 م]ـ
هل هناك بحث عن جهود أبي الحسن القابسي الفقهية والحديثية؟
ـ[القاسم موسى]ــــــــ[15 - 07 - 09, 04:41 م]ـ
ترجمة أبو الحسن القابسي
الإمام الحافظ الفقيه , العلامة عالم المغرب، أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المَعَافِرِي القروي القابسي المالكي , صاحب "المُلَخَّص ".
حج , وسمع من: حمزة بن محمد الكتاني الحافظ , وأبي زيد المروزي , وابن مسرور الدباغ بإفريقية , درَّاس بن إسماعيل , وطائفة.
وكان عارفا بالعلل والرجال , والفقه والأصول والكلام , مصنفا يقظا ديِّنًا تقِيًّا , وكان ضريرا , وهو من أصح العلماء كتبا , كتب له ثقات أصحابه , وضبط له بمكة "صحيح" البخاري , وحرره وأتقنه رفيقه الإمام أبو محمد الأصيلي.
قال حاتم الأطرابلسي: كان أبو الحسن القابسي زاهدا ورعا يقظا , لم أر بالقيروان إلا معترفا بفضله. تفقه عليه أبو عمران القابسي , وأبو القاسم اللبيدي وعتيق السوسي , وغيرهم.
ألف تواليف بديعة ككتاب "الممهد" في الفقه , وكتاب "أحكام الديانات" , و "المنقذ من شبه التأويل" , وكتاب "المنبه للفطن" وكتاب "مُلَخّص المُوَطَّأ" , وكتاب "المناسك" , وكتاب "الاعتقادات" , وغير ذلك.
وكان مولده في سنة أربع وعشرين وثلاث مائة
وتوفي في 11 ربيع الآخر بمدينة القيروان , وبات عند قبره خلق من الناس , وضربت الأخبية , ورثته الشعراء سنة ثلاث وأربع مائة
وقد أخذ القراءة عرْضًا بمصر عن أبي الفتح بن بُدْهُن , وأقرأ الناس بالقيروان دهرا , ثم قطع الإقراء لما بلغه أن بعض أصحابه أقرأ الوالي , ثم أعمل نفَسه في درس الفقه والحديث حتى برع فيهما , وصار إمام العصر , أثنى عليه بأكثر من هذا أبو عمرو الداني , وقال: كتبنا عنه شيئا كثيرا , وبقي في الرحلة خمس سنين , ورد سنة سبع وخمسين وثلاث مائة.
قلت: وممن روى عنه: أبو محمد عبد الله بن الوليد بن سعد الأنصاري الفقيه شيخ أبي عبد الله محمد بن الحطاب الرازي الإسكندراني.
وقيل له: القابسي؛ لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية , فاشتهر لذلك بالقابسي.
أخبرنا قاضي دمشق علم الدين محمد بن أبي بكر المصري , أخبرنا أحمد بن عمر الباهي , أخبرنا عثمان بن حسن اللغوي , أخبرنا خلف بن عبد الملك الحافظ , أخبرنا أبو محمد بن عتاب , حدثنا حاتم بن محمد , أخبرنا أبو الحسن القابسي , أخبرنا علي بن محمد بن مسرور , أخبرنا أحمد بن أبي سليمان , حدثنا سحنون بن سعيد , حدثنا عبد الرحمن بن القاسم , حدثنا مالك , عن يزيد بن عبد الله بن قسيط , عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان , عن أمه , عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أنْ نَسْتَمْتِعَ بجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ.
ومات مع القابسي ابن الباقلاني الأصولي , وأحمد بن فراس المكي باختلاف فيه , وأبو القاسم إسماعيل بن الحسن الصرصري صاحب المحاملي , وشيخ الحنابلة أبو عبد الله بن حامد الوراق واسمه حسن وشيخ الشافعية أبو عبد الله الحليمي الحسين بن الحسن البخاري , وأبو علي الحسين بن محمد الروذباري راوي "سُنَنِ" أبي داود , والحافظ أبو الوليد بن الفرضي القرطبي , وشيخ الحنفية أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي مفتي العراق , وشاعر الأندلس يوسف بن هارون الرمادي وملك الترك أيلك خان , وكان خيرا عادلا ديِّنا , فتملك بعده أخوه طغان خان
__________________________________________________ _________________________________
من تصانيفه: الممهد في الفقه؛ أحكام الديانات؛ المنقذ من شُبَه التأويل؛ المنبه للفطن عن غوائل الفتن؛ ملخص الموطأ؛ المناسك؛ الاعتقادات؛ رسالة تزكية الشهود وتجريحهم؛ الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين؛ رسالة الذكر والدعاء
يقول د / محمود مصطفى حلاوي في بحث له سماه (القابسي وفكره بين التربوي والأصالة
والتجديد):-
(وليس القابسي سوى واحد من الرجال الذي تركوا لنا تراثاً فكرياً إسلامياً تربوياً مميزاً، بثُّوه في بطون كتبهم ومصنفاتهم القيمة، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:
ـ ابن مسكويه (ت 421 ط / 1030 م) في كتابه "تهذيب الأخلاق وتطهيراً الأعراق".
ـ ابن سينا (ت 428 هـ / 1037 م) في "كتاب السياسة".
ـ الغزالي (ت 505 هـ / 111 م) في كتبه: "إحياء علوم الدين". "أيها الولد"، "ميزان العمل".
ـ الزرنوجي "ت 571 هـ / 1173 م) في كتابه: "تعليم المتعلم طرق التعلم".
ـ ابن خلدون (ت 808 هـ / 1405 م) في "المقدمة".)
ـ[القاسم موسى]ــــــــ[15 - 07 - 09, 04:53 م]ـ
والبحث هنا اخي
http://rapidshare.com/files/256078386/__1576___1581___1579____1575___1604___1581___1604_ __1575___1608___1610_.doc.html
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 07 - 09, 06:23 م]ـ
هذا أحد كتبه وللأسف أن المحقق غفر الله له أدرج حتى صورة ضريحه بتونس!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/241)
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[15 - 07 - 09, 06:50 م]ـ
بارك الله فيكم
هل هناك بحث أكاديمي عن جهود هذا الإمام؟
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:16 ص]ـ
للرفع
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[21 - 07 - 09, 09:30 م]ـ
للرفع
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[21 - 07 - 09, 10:18 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ترجمة أبو الحسن القابسي
ترجمة أبي الحسن القابسي
ـ[المسافرة]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:49 ص]ـ
جزآكم الله خيرا كثيرا
نفع الله بما قدمتم، ورزقنا حسن العمل
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 05:04 ص]ـ
وقيل له: القابسي؛ لأن عمه كان يشد عمامته شدة قابسية , فاشتهر لذلك بالقابسي.
القابسي نسبة إلى "قابس" إحدى مدن الجنوب التونسي الجميلة، أشهر من نار على علم
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[26 - 09 - 09, 11:38 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد الكندي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 08:10 م]ـ
طبع كتاب الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للقابسي على نسختين خطيتين عن مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
وفي مقدمته بحث موسع عن عقيدة القابسي
ـ[أبو أحمد الكندي]ــــــــ[25 - 11 - 09, 08:14 م]ـ
وكذلك هناك كتاب يطبع الآن في بيروت باسم (مسائل وأقوال ومرويات أبي الحسن القابسي) جمعت من كتب المالكية وغيرهم، وسوف تخرجه مؤسسة بينونة كذلك
وانظر موقعهم: www.baynouna.com(96/242)
حكم نسخ البرامج وكسر حمايتها وسرقتها .... أسئلة محيرة!
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:07 م]ـ
الحمد لله
قال المانعون: الأصل أن هذه سرقة وهي لكفار غير حربيين. وحتى لو كانوا حربيين فأنت حينما تنزل البرنامج يكون فيه عهد وميثاق في بدء تنصيبه على الجهاز .. هذا العهد يوجب بمقتضاه ومحتواه عدم كسر حماية البرنامج وعدم نسخه.
قال المجوزون أو المهونون:
1 - الأمر استشرى وانتشر .. فكل الدنيا تقوم بهذا (شبهة ضعيفة)
2 - من يريد صنع برنامج فليجعل في باله أنه إذا نزل البرنامج اليوم في السوق .. فاصبر بضع سويعات حتى تجد ما يكسر حماية البرنامج (كراك - كيجين - سيريل نمبر - باتش ... إلخ) أي يسرق ... المقصود: أن المبرمجين يعلمون علم اليقين أن برنامجهم سوف يكسر ولابد. فعلمهم الابتدائي صير الحكم بالجواز!! (شبهة متوسطة القوة)
3 - أني أنا في منتدى دعوي سلفي حينما أنشر البرامج المسروقة في منتدايَ فإن الباحث عن البرنامج في محركات البحث (كقوقل) فإنه سيدخل منتداي وسيرى بعض المواضيع الدعوية وبعض الخير .. هذا أمر، والأمر الآخر: أنه لابد وأن يسجل ببريد .. وهذا البريد نتواصل به معه برسائل نافعه في العقيدة والمنهج والرقائق ونحو ذلك
يتفرع مبحث وهو: شركة عرفت بأنها تدعم الصهاينة مثلا ومعلوم أنه ليس بيننا وبين الصهاينة علاقات دوبلوماسية.
فما قولكم؟
ـ[عبد الله السلفي الجزائري]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:49 م]ـ
سؤال محير و قد قرأت لبعض العلماء تحريمهم نسخ البرامج المحمية
فهل من تفصيل
ـ[عبد الرحمن الخوجة]ــــــــ[16 - 07 - 09, 08:54 ص]ـ
أضف سؤالا محيرا آخرا!!
أنا صاحب منتدى سلفي .. فبدل أن يبحث الأعضاء في المنتديات الأخرى التي فيها من الفجور ما فيها .. أوفرها لهم في منتدايَ!
المقصود من إيراد هذا: أنهم (أي المجوزين) ينظرون للمصالح .. وهذا يخرج على مسألة: ماحكم الدعوة إلى الله بالحرام!
ـ[رائد الفهمي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[21 - 07 - 09, 07:18 ص]ـ
أرأيت لو ترك حربي مالا له أو متاع في حرز، وكتب على الحرز: بفتحك للحرز أنت تتعهد بعدم أخذ شيء من المال أو المتاع إلا بترك ثمنه في مكانه، هل هذا يعد عهدا ملزما لك؟
لعل مأخذ المسألة هو في اعتبارهم حربيين أم لا، وأما سوى ذلك من الأوصاف فكله أقرب إلى عدم الاعتبار، كالقول بأن الضغط على (موافق) عهد ملزم، أو القول بأن البرامج ليست مالاً محترما أصلا، ونحو ذلك.
ـ[عبد البصير]ــــــــ[23 - 07 - 09, 04:04 م]ـ
أطرح ما يأتي، وليس من باب الفتوى، ولكن من باب طلب التصحيح أو التأييد
عقد البيع في هذه البرامج يكون على منفعة البرنامج، وليس على عينه، لكن لا يمكن تسليم المنفعة إلا بتسليم العين، فصار تسليم العين هنا تبعًا وليس استقلالا، وعلى ذلك فالمشتري للبرنامج يملك بيع المنفعة (استخدام البرنامج) وإعارتها وغير ذلك من وجوه التصرف، لكن لا يملك بيع العين (البرنامج) ولا نسخه ولا التصرف فيه بأي وجه.(96/243)
الصلاة في العمائر المجاورة للحرم لمن له عذر؟؟؟
ـ[آل حسين]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:02 ص]ـ
السلام عليكم
مسألة فقهية معاصرة
الصلاة في العمائر المجاورة للحرم لمن له عذر؟؟؟؟
عندي في المسائل المكتوبة عن شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله تعالى بأنه يقول بجواز الصلاة ان كان يرى الصف بشرط العذر المعتبر
فهل بحثت هذه المسألة وذكر فيها اقوال المعاصرين
ياليت من يفيدنا
ـ[محمد عزان]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:23 ص]ـ
لعل الأصل .. الجواز إذا كان المؤتم يسمع الإمام، ويتمكن من متابعته، وكان الإمام متقدم عليه في المكان، ذلك أنه لم يرد ما يدل على أن الجدران تحول دون صحة الجماعة .. والله أعلم .. ولعل لدى بعض الإخوة المزيد من الكلام المفيد. جاكم الله خيراً ..
ـ[الديولي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 10:52 ص]ـ
[ QUOTE= آل حسين;1079604] [ SIZE="5"] السلام عليكم
مسألة فقهية معاصرة
الصلاة في العمائر المجاورة للحرم لمن له عذر؟؟؟؟
عندي في المسائل المكتوبة عن شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله تعالى بأنه يقول بجواز الصلاة ان كان يرى الصف بشرط العذر المعتبر
فعلى هذه الفتوى
تجري كذلك، صحة الصلاة في البيوت في الجمعة وغيرها إذا كان المصلي يرى الصف مادام العذر قائما، فلا فرق بين الحرم وغيره(96/244)
بشرى لطلاب العلم الشرعي: الشريط الثالث من شرح أسهل المسالك - للشيخ عبد الحكيم ناصري
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 10:28 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذا ايها الاحبة الشريط الثالث من شرح أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك.
وأبرز ما تناول الشيخ مايلي:
- وسطية اهل السنة في الحكم على صاحب الكبيرة والمبتدع
- بيان ان الله تعالى هو خالق افعال العباد
- الكلام عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخصائص التي اختص بها من دون الانبياء
- الكلام عن الايمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر.
- الحكمة من اختصاص يونس بالذكر في حديث النهي عن التخاير بين الانبياء.
- شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟
- أشراط الساعة: الشمس , والمهدي , ونزول المسيح , والجساسة , والدجال , وياجوج وماجوج ,رفع القران والعلم , الخسف , خروج النار ...
- الكلام عن الشهداء
- عذاب القبر
- اهوال يوم الموقف ,النفخ في الصور, الميزان , الصراط
وغير ذالك من مسائل العقيدة ...
http://www.forums.el-houda.org/showthread.php?t=2203
والله الموفق(96/245)
هل يجوز التهنئة بالعمرة أو بالحج؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 07 - 09, 08:31 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
استدل أحد الأفاضل بأحد المنتديات على جواز تهنئة العائدة من العمرة أو الحج بفتوى للشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله تعالى.
لم يورد الشيخ عليه رحمة الله تعالى أدلة على جواز ذلك، و إنما ساق أدلة جواز التهنئة بالعيد و رمضان وغيرها من المناسبات الموسمية.
و قال الشيخ إنه لم يرَ مانعًا من هذه التهنئة.
فهل الجواز أصح أم المنع؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 07 - 09, 09:56 م]ـ
رقم الفتوى 58754 الدعاء للحاج عند قدومه
تاريخ الفتوى: 28 ذو الحجة 1425
السؤال
لماذا يحكم على من يقول للمصلي بعد انتهائه من الصلاة "تقبل الله " بأن قوله هذا بدعة، أما من اعتمر أو حج يقال له: تقبل الله حجك أو عمرتك، أو حج مبرور أو عمرة مقبولة دون إنكار، وهذا مشتهر حتى بين طلبة العلم وبين أهل العلم بلا نكير فالصلاة فريضة والحج فريضة والدعاء هو الدعاء فلماذا هو في الأولى بدعة وفي الثانية مقبول ومستساغ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة تقبل الله على وجه التعبد بدعة، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام أنه التزمها، وراجع الفتوى رقم: 10514 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=10514). .
أما قولها للحاج أو المعتمر، فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم: تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.
قال ابن مفلح في الفروع: وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له، نقل الفضل بن زياد ما سمعنا يدعى للغازي إذا قفل وأما الحاج فسمعنا عن ابن عمر وأبي قلابة وأن الناس ليدعون. اهـ
وقال في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يقال للحاج أو المعتمر تقبل الله حجك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. اهـ
فالفارق بين الدعاء في الحالتين عدم ثبوته عن أحد من الصحابة بعد الصلاة، وثبوته في حال الحج، ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: 19781 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=19781)، ورقم: 14707 ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14707)
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى.
الرابط ( http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=58754&Option=FatwaId)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 07 - 09, 11:28 م]ـ
- يُنْدَبُ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَأَنْ يَحْمِلَ هَدِيَّةً مَعَهُ، وَأَنْ يَأْتِيَ إذَا عَادَ مِنْ سَفَرٍ وَلَوْ قَصِيرًا بِهَدِيَّةٍ لِأَهْلِهِ، وَأَنْ يُرْسِلَ لَهُمْ مَنْ يُخْبِرُهُمْ بِقُدُومِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِهِ، وَأَنْ لَا يَطْرُقَهُمْ لَيْلًا، وَأَنْ يَقْصِدَ أَقْرَبَ مَسْجِدٍ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الْقُدُومِ، وَأَنْ يَصْنَعَ أَهْلُهُ لَهُ وَلِيمَةً تُسَمَّى النَّقِيعَةَ، وَأَنْ يَتَلَقَّوْهُ كَغَيْرِهِمْ، وَأَنْ يُقَالَ لَهُ إنْ كَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا: تَقَبَّلَ اللَّهُ حَجَّك أَوْ عُمْرَتَك، وَغَفَرَ ذَنْبَك، وَأَخْلَفَ عَلَيْك نَفَقَتَك.
{القيلوبي \في حاشيته على شرح المنهاج}
- ذَكَرَ الْآجُرِّيُّ اسْتِحْبَابَ تَشْيِيعِ الْحَاجِّ وَوَدَاعِهِ وَمَسْأَلَتِهِ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ، نَقَلَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ: مَا سَمِعْنَا أَنْ يُدْعَى لِلْغَازِي إذَا قَفَلَ، وَأَمَّا الْحَاجُّ فَسَمِعْنَا [عَنْ] ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي قِلَابَةَ: وَأَنَّ النَّاسَ لَيَدْعُونَ.
وَقَالَ ابْنُ أَصْرَمَ: سَمِعْته يَقُولُ لِرَجُلٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ حَجَّك، وَزَكَّى عَمَلَك، وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الْعَوْدَ إلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ.
وَفِي الْغُنْيَةِ: تَقَبَّلَ اللَّهُ سَعْيَك، وَأَعْظَمَ أَجْرَك، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ.
{الفروع لابن مفلح}
- لَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ لِلْحَاجِّ إذَا قَدِمَ: " تَقَبَّلَ اللَّهُ مَنْسَكَك، وَأَعْظَمَ أَجْرَك، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَك ") رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
(وَقَالَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ لِرَجُلٍ: تَقَبَّلَ اللَّهُ حَجَّك، وَزَكَّى عَمَلَك، وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكَ الْعَوْدَ إلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ) (وَ) قَالَ (فِي " الْمُسْتَوْعِبِ " كَانُوا) أَيْ السَّلَفُ (يَغْتَنِمُونَ أَدْعِيَةَ الْحَاجِّ قَبْلَ أَنْ يَتَلَطَّخُوا بِالذُّنُوبِ) وَفِي الْخَبَرِ: {اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنْ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ}.
{مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/246)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:33 م]ـ
أفهم من هذا أن هذا الفاضل إذا فتح موضوعًا لتهنئة أحد الأعضاء القادمين من العمرة و دعا الأعضاء للتهنئة بمشاركاتهم فلا شيء عليه؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:51 م]ـ
نعم يأخي يحي وتقبل الله عمرته وسعيه وأخلف عليه نفقته وزادك وإيانا علما وحرصا على اتباع السنة أفلا يحق لك أن تدعو لأخيك المسلم وهذا دعاء أي اللهم تقبل طاعة فلان ألا يصح
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 07 - 09, 08:14 م]ـ
أفهم من هذا أن هذا الفاضل إذا فتح موضوعًا لتهنئة أحد الأعضاء القادمين من العمرة و دعا الأعضاء للتهنئة بمشاركاتهم فلا شيء عليه؟
كما تقدم,
فلا حرج بإذن الله من التهنئة والدعاء لمن حج او اعتمر والله أعلم.
ولكنني لست ممن يستسيغ فكرة فتح موضوع تهنئة يبقى إلى ما شاء الله أن يبقى,
فلعله يورث عجبا في النفس ورضى, وربما كان مدخلاً للرياء!
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[18 - 07 - 09, 09:51 م]ـ
جزاكم الله خيرًا و أحسن إليكم(96/247)
ما حكم من خرج ناويا عمل معصية لكنه لم يجد ولم تتح له أسباب فعلها؟
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 10:59 ص]ـ
سألني بعض طلابي هذا السؤال:
ما الحكم لو خرجتُ أطلب طريق الفتيات لمعاكستهن لكني ما وجدت أحدا منهن فرجعت من حيث أتيت؟ هل كُتِبَتْ هذه علي سيئة؟
أفيدونا بما لديكم
أفادكم الله
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 01:50 م]ـ
إذا هم العبد بمعصية ثم لم يفعلها خشية لله كتبت له حسنة (لحديث (إن الله كتب السيئات والحسنات ... )،أما من تركهاعجزا فإنه مؤاخذ بعزمه ذاك لحديث (إذا التقى المسلمان بسيفيهما .... )
لكن هاهنا بحث دقيق وصورته ان يقال: ألا يمكن أن يقال إن الله تعالى لما لطف بهذا الشاب وصرف عنه الغواية، وحال بينه وبين الجناية،كان ذلك دليل العناية؟ فكيف يجمع الله عليه كتب السيئة مع ماقام في نفسه من حرق الشهوة وألم المنع؟
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[18 - 07 - 09, 02:04 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=176748
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 03:37 م]ـ
ما أعظم فهم أخينا أبي العلياء!
لكن المشكلة أخي الحبيب أنه عزم وقام وأتى من جانبة بأسباب المعصية التي ينويها إلا أن الله صرف عنه الوقوع فيها
فما حكم بعض الفعل الذي فعله وتقدم منه؟
وهذه بعض مشاركة أخينا صلاح الدين السابقة لعل فيها فائدة
قال الإمام المازري رحمه الله مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب: أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه، ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم، هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث، قال القاضي عياض رحمه الله: عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة، لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية، فإذا عملها كتبت معصية ثانية، فإن تركها خشية الله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث: "إنما تركها من جراي" فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك وعصيانه هواه حسنة، فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم، وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة: قال: لا، لأنه إنما حمله على تركها الحياء، وهذا ضعيف لا وجه له، هذا آخر كلام القاضي، وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه. وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم} الاَية. وقوله تعالى: {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} والاَيات في هذا كثيرة، وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ولن يهلك على الله إلا هالك) فقال القاضي عياض رحمه الله معناه: من حتم هلاكه وسدت عليه أبواب الهدى مع سعة رحمة الله تعالى وكرمه، وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها وإذا عملها واحدة، والحسنة إذا لم يعملها واحدة وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم، والله أعلم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها خلافا لمن قال: إنها لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة" ففيه تصريح بالمذهب الصحيح المختار عند العلماء أن التضعيف لا يقف على سبعمائة ضعف، وحكى أبو الحسن أقضى القضاة الماوردي عن بعض العلماء أن التضعيف لا يتجاوز سبعمائة ضعف وهو غلط لهذا الحديث، والله أعلم. وفي أحاديث الباب بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله شرفا وخففه عنهم مما كان على غيرهم من الإصر وهو الثقل والمشاق، وبيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من المسارعة إلى الانقياد لأحكام الشرع. قال أبو إسحاق الزجاج: هذا الدعاء الذي في قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} إلى آخر السورة أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. قال الزجاج: وقوله تعالى: {فانصرنا على القوم الكافرين} أي أظهرنا عليهم في الحجة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/248)
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 04:32 م]ـ
ما أعظم فهم أخينا أبي العلياء!
لكن المشكلة أخي الحبيب أنه عزم وقام وأتى من جانبة بأسباب المعصية التي ينويها إلا أن الله صرف عنه الوقوع فيها
فما حكم بعض الفعل الذي فعله وتقدم منه؟
وإليكم بعض شرح ابن حجر لقول رسول الله [من هم بسيئة فلم يعملها ... ]
قَوْله (وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كَتَبَهَا اللَّه لَهُ عِنْده حَسَنَة كَامِلَة)
الْمُرَاد بِالْكَمَالِ عِظَم الْقَدْر كَمَا تَقَدَّمَ لَا التَّضْعِيف إِلَى الْعَشَرَة، وَلَمْ يَقَع التَّقْيِيد بِكَامِلَةٍ فِي طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَظَاهِرِ الْإِطْلَاق كِتَابَة الْحَسَنَة بِمُجَرَّدِ التَّرْك، لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ فِي حَدِيث الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَاب التَّوْحِيد وَلَفْظه " إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَة فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه، لَكِنْ لَمْ يَقَع عِنْده " مِنْ أَجْلِي " وَوَقَعَ عِنْده مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي " بِفَتْحِ الْجِيم وَتَشْدِيد الرَّاء بَعْد الْأَلِف يَاء الْمُتَكَلِّم وَهِيَ بِمَعْنَى مِنْ أَجْلِي، وَنَقَلَ عِيَاض عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّهُ حَمَلَ حَدِيث اِبْنِ عَبَّاس عَلَى عُمُومه، ثُمَّ صَوَّبَ حَمْل مُطْلَقِهِ عَلَى مَا قُيِّدَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة. قُلْت: وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُونُ حَسَنَةُ مَنْ تَرَكَ بِغَيْرِ اِسْتِحْضَارِ مَا قُيِّدَ بِهِ دُونَ حَسَنَةِ الْآخَر لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ تَرْك الْمَعْصِيَة كَفٌّ عَنْ الشَّرّ وَالْكَفّ عَنْ الشَّرّ خَيْر، وَيَحْتَمِل أَيْضًا أَنْ يُكْتَب لِمَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَسَنَة مُجَرَّدَة، فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَة رَبِّهِ سُبْحَانَهُ كُتِبَتْ حَسَنَة مُضَاعَفَة. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَحَلّ كِتَابَة الْحَسَنَة عَلَى التَّرْك أَنْ يَكُونَ التَّارِك قَدْ قَدَرَ عَلَى الْفِعْل ثُمَّ تَرَكَهُ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُسَمَّى تَارِكًا إِلَّا مَعَ الْقُدْرَة، وَيَدْخُل فِيهِ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِرْصه عَلَى الْفِعْل مَانِعٌ كَأَنْ يَمْشِيَ إِلَى اِمْرَأَةٍ لِيَزْنِيَ بِهَا مَثَلًا فَيَجِد الْبَاب مُغْلَقًا وَيَتَعَسَّر فَتْحه، وَمِثْله مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الزِّنَا مَثَلًا فَلَمْ يَنْتَشِرْ أَوْ طَرَقَهُ مَا يَخَاف مِنْ أَذَاهُ عَاجِلًا. وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي كَبْشَة الْأَنْمَارِيّ مَا قَدْ يُعَارِض ظَاهِرِ حَدِيث الْبَاب، وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْنِ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ بِلَفْظِ " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيث وَفِيهِ " وَعَبْد رَزَقَهُ اللَّه مَالًا وَلَمْ يَرْزُقهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَل فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِل فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَرَى لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَث الْمَنَازِل. وَرَجُل لَمْ يَرْزُقهُ اللَّه مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُول: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْت فِيهِ بِعَمَلِ فُلَان، فَهُمَا فِي الْوِزْر سَوَاء " فَقِيلَ الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ بِالتَّنْزِيلِ عَلَى حَالَتَيْنِ، فَتُحْمَل الْحَالَة الْأُولَى عَلَى مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ هَمًّا مُجَرَّدًا مِنْ غَيْر تَصْمِيم، وَالْحَالَة الثَّانِيَة عَلَى مَنْ صَمَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَأَصَرَّ عَلَيْهِ. وَهُوَ مُوَافِق لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَاقِلَّانِيّ وَغَيْره؛ قَالَ الْمَازِرِيّ: ذَهَبَ اِبْنِ الْبَاقِلَّانِيّ يَعْنِي وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة بِقَلْبِهِ وَوَطَّنَ عَلَيْهَا نَفْسَهُ أَنَّهُ يَأْثَم، وَحَمَلَ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْعَفْو عَمَّنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/249)
وَلَمْ يَعْمَلْهَا عَلَى الْخَاطِرِ الَّذِي يَمُرُّ بِالْقَلْبِ وَلَا يَسْتَقِرّ. قَالَ الْمَازِرِيّ: وَخَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْله فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيق هَمَّام عَنْهُ بِلَفْظِ " فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا " فَإِنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِالْعَمَلِ هُنَا عَمَل الْجَارِحَة بِالْمَعْصِيَةِ الْمَهْمُوم بِهِ. وَتَعَقَّبَهُ عِيَاض بِأَنَّ عَامَّة السَّلَف وَأَهْل الْعِلْم عَلَى مَا قَالَ اِبْنِ الْبَاقِلَّانِيّ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْمُؤَاخَذَة بِأَعْمَالِ الْقُلُوب، لَكِنْهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْعَزْم عَلَى السَّيِّئَة يُكْتَب سَيِّئَة مُجَرَّدَة لَا السَّيِّئَة الَّتِي هَمَّ أَنْ يَعْمَلَهَا، كَمَنْ يَأْمُر بِتَحْصِيلِ مَعْصِيَة ثُمَّ لَا يَفْعَلُهَا بَعْد حُصُولهَا فَإِنَّهُ يَأْثَم بِالْأَمْرِ الْمَذْكُور لَا بِالْمَعْصِيَةِ وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار، قِيلَ هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَالُ الْمَقْتُول؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ " وَسَيَأْتِي سِيَاقه وَشَرْحه فِي كِتَاب الْفِتَنِ، وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ مِنْ هَذَا الْجِنْس وَهُوَ أَنَّهُ يُعَاقَب عَلَى عَزْمه بِمِقْدَارِ مَا يَسْتَحِقّهُ وَلَا يُعَاقَب عِقَاب مَنْ بَاشَرَ الْقَتْل حِسًّا. وَهُنَا قِسْم آخَرُ وَهُوَ مَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَة وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا ثُمَّ هَمَّ أَنْ يَعُود إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يُعَاقَب عَلَى الْإِصْرَار كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْنِ الْمُبَارَك وَغَيْره فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ الْإِصْرَار مَعْصِيَة اِتِّفَاقًا، فَمَنْ عَزَمَ عَلَى الْمَعْصِيَة وَصَمَّمَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة، فَإِذَا عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ مَعْصِيَة ثَانِيَة. قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا ظَاهِرٌ حَسَنٌ لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوص الشَّرِيعَة بِالْمُؤَاخَذَةِ عَلَى عَزْم الْقَلْب الْمُسْتَقِرّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ} الْآيَة، وَقَوْله {اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ} وَغَيْر ذَلِكَ وَقَالَ اِبْنُ الْجَوْزِيّ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسه بِالْمَعْصِيَةِ لَمْ يُؤَاخَذ فَإِنْ عَزَمَ وَصَمَّمَ زَادَ عَلَى حَدِيث النَّفْس وَهُوَ مِنْ عَمَل الْقَلْب. قَالَ: وَالدَّلِيل عَلَى التَّفْرِيق بَيْن الْهَمّ وَالْعَزْم أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاة فَوَقَعَ فِي خَاطَرَهُ أَنْ يَقْطَعهَا لَمْ تَنْقَطِع، فَإِنْ صَمَّمَ عَلَى قَطْعهَا بَطَلَتْ. وَأُجِيبَ عَنْ الْقَوْل الْأَوَّل بِأَنَّ الْمُؤَاخَذَة عَلَى أَعْمَال الْقُلُوب الْمُسْتَقِلَّة بِالْمَعْصِيَةِ لَا تَسْتَلْزِم الْمُؤَاخَذَة عَلَى عَمَل الْقَلْب بِقَصْدِ مَعْصِيَة الْجَارِحَة إِذَا لَمْ يَعْمَل الْمَقْصُود، لِلْفَرْقِ بَيْن مَا هُوَ بِالْقَصْدِ وَمَا هُوَ بِالْوَسِيلَةِ. وَقَسَمَ بَعْضهمْ مَا يَقَع فِي النَّفْس أَقْسَامًا يَظْهَر مِنْهَا الْجَوَاب عَنْ الثَّانِي، أَضْعَفُهَا أَنْ يَخْطِر لَهُ ثُمَّ يَذْهَب فِي الْحَال، وَهَذَا مِنْ الْوَسْوَسَة وَهُوَ مَعْفُوّ عَنْهُ وَهُوَ دُونَ التَّرَدُّد، وَفَوْقَهُ أَنْ يَتَرَدَّد فِيهِ فَيَهُمّ بِهِ ثُمَّ يَنْفِر عَنْهُ فَيَتْرُكهُ ثُمَّ يَهُمّ بِهِ ثُمَّ يَتْرُك كَذَلِكَ وَلَا يَسْتَمِرّ عَلَى قَصْده، وَهَذَا هُوَ التَّرَدُّد فَيُعْفَى عَنْهُ أَيْضًا، وَفَوْقه أَنْ يَمِيل إِلَيْهِ وَلَا يَنْفِر عَنْهُ لَكِنْ لَا يُصَمِّم عَلَى فِعْله وَهَذَا هُوَ الْهَمّ فَيُعْفَى عَنْهُ أَيْضًا، وَفَوْقه أَنْ يَمِيل إِلَيْهِ وَلَا يَنْفِر مِنْهُ بَلْ يُصَمِّم عَلَى فِعْله فَهَذَا هُوَ الْعَزْم وَهُوَ مُنْتَهَى الْهَمّ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/250)
الْقِسْم الْأَوَّل أَنْ يَكُونُ مِنْ أَعْمَال الْقُلُوب صِرْفًا كَالشَّكِّ فِي الْوَحْدَانِيَّة أَوْ النُّبُوَّة أَوْ الْبَعْث فَهَذَا كُفْر وَيُعَاقَب عَلَيْهِ جَزْمًا، وَدُونه الْمَعْصِيَة الَّتِي لَا تَصِل إِلَى الْكُفْر كَمَنْ يُحِبّ مَا يُبْغِض اللَّه وَيُبْغِض مَا يُحِبّهُ اللَّه وَيُحِبّ لِلْمُسْلِمِ الْأَذَى بِغَيْرِ مُوجِب لِذَلِكَ فَهَذَا يَأْثَم، وَيَلْتَحِق بِهِ الْكِبْر وَالْعُجْب وَالْبَغْي وَالْمَكْر وَالْحَسَد، وَفِي بَعْض هَذَا خِلَاف. فَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ أَنَّ سُوء الظَّنّ بِالْمُسْلِمِ وَحَسَدَهُ مَعْفُوّ عَنْهُ وَحَمَلُوهُ عَلَى مَا يَقَع فِي النَّفْس مِمَّا لَا يُقْدَر عَلَى دَفْعه. لَكِنَّ مَنْ يَقَع لَهُ ذَلِكَ مَأْمُور بِمُجَاهَدَتِهِ النَّفْس عَلَى تَرْكه وَالْقِسْم الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَعْمَال الْجَوَارِح كَالزِّنَا وَالسَّرِقَة فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّزَاع، فَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى عَدَم الْمُؤَاخَذَة بِذَلِكَ أَصْلًا، عَنْ نَصّ الشَّافِعِيّ، وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيث خُرَيْم بْن فَاتِك الْمُنَبَّه عَلَيْهِ قَبْل فَإِنَّهُ حَيْثُ ذَكَرَ الْهَمّ بِالْحَسَنَةِ قَالَ: عَلِمَ اللَّه أَنَّهُ أَشْعَرَهَا قَلْبه وَحَرَصَ عَلَيْهَا، وَحَيْثُ ذَكَرَ الْهَمّ بِالسَّيِّئَةِ لَمْ يُقَيِّد بِشَيْءٍ بَلْ قَالَ فِيهِ: وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ، وَالْمَقَام مَقَام الْفَضْل فَلَا يَلِيق التَّحْجِير فِيهِ. وَذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى الْمُؤَاخَذَة بِالْعَزْمِ الْمُصَمَّم، وَسَأَلَ اِبْنُ الْمُبَارَك سُفْيَان الثَّوْرِيَّ: أَيُؤَاخَذُ الْعَبْد بِمَا يَهُمُّ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا جَزَمَ بِذَلِكَ. وَاسْتَدَلَّ كَثِير مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} وَحَمَلُوا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة الصَّحِيح الْمَرْفُوع " إِنَّ اللَّه تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ " عَلَى الْخَطَرَات كَمَا تَقَدَّمَ. ثُمَّ اِفْتَرَقَ هَؤُلَاءِ فَقَالَتْ طَائِفَة: يُعَاقَب عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فِي الدُّنْيَا خَاصَّة بِنَحْوِ الْهَمّ وَالْغَمّ، وَقَالَتْ طَائِفَة: بَلْ يُعَاقَب عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة لَكِنْ بِالْعِتَابِ لَا بِالْعَذَابِ، وَهَذَا قَوْل اِبْنِ جُرَيْجٍ وَالرَّبِيع بْن أَنَسٍ وَطَائِفَة وَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَى اِبْنِ عَبَّاس أَيْضًا، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النَّجْوَى الْمَاضِي شَرْحه فِي " بَابِ سَتْر الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسه " مِنْ كِتَاب الْأَدَب، وَاسْتَثْنَى جَمَاعَة مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَم مُؤَاخَذَة مَنْ وَقَعَ مِنْهُ الْهَمّ بِالْمَعْصِيَةِ مَا يَقَع فِي الْحَرَم الْمَكِّيّ وَلَوْ لَمْ يُصَمِّم لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} ذَكَرَهُ السُّدِّيّ فِي تَفْسِيره عَنْ مُرَّة عَنْ اِبْنِ مَسْعُود، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيقه مَرْفُوعًا، وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَّحَهُ مَوْقُوفًا، وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الْحَرَم يَجِبُ اِعْتِقَاد تَعْظِيمه فَمَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ فِيهِ خَالَفَ الْوَاجِبَ بِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ، وَتُعُقِّبَ هَذَا الْبَحْث بِأَنَّ تَعْظِيم اللَّه آكَدُ مِنْ تَعْظِيمِ الْحَرَم وَمَعَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَتِهِ لَا يُؤَاخِذُهُ فَكَيْفَ يُؤَاخَذ بِمَا دُونَهُ؟ وَيُمْكِن أَنْ يُجَابَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ اِنْتَهَاك حُرْمَة الْحَرَم بِالْمَعْصِيَةِ تَسْتَلْزِم اِنْتَهَاك حُرْمَة اللَّه لِأَنَّ تَعْظِيم الْحَرَم مِنْ تَعْظِيم اللَّه فَصَارَتْ الْمَعْصِيَة فِي الْحَرَم أَشَدَّ مِنْ الْمَعْصِيَة فِي غَيْره وَإِنْ اِشْتَرَكَ الْجَمِيع فِي تَرْك تَعْظِيم اللَّه تَعَالَى، نَعَمْ مَنْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ قَاصِدًا الِاسْتِخْفَاف بِالْحَرَمِ عَصَى، وَمَنْ هَمَّ بِمَعْصِيَةِ اللَّه قَاصِدًا الِاسْتِخْفَاف بِاَللَّهِ كَفَرَ، وَإِنَّمَا الْمَعْفُوّ عَنْهُ مَنْ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/251)
هَمَّ بِمَعْصِيَةٍ ذَاهِلًا عَنْ قَصْد الِاسْتِخْفَاف، وَهَذَا تَفْصِيل جَيِّد يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَحْضَر عِنْد شَرْح حَدِيث " لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِن ". وَقَالَ السُّبْكِيّ الْكَبِير: الْهَاجِس لَا يُؤَاخَذ بِهِ إِجْمَاعًا، وَالْخَاطِر وَهُوَ جَرَيَان ذَلِكَ الْهَاجِس وَحَدِيث النَّفْس لَا يُؤَاخَذ بِهِمَا لِلْحَدِيثِ الْمُشَار إِلَيْهِ، وَالْهَمّ وَهُوَ قَصْد فِعْل الْمَعْصِيَة مَعَ التَّرَدُّد لَا يُؤَاخَذ بِهِ الْحَدِيث الْبَاب، وَالْعَزْم - وَهُوَ قُوَّة ذَلِكَ الْقَصْد أَوْ الْجَزْم بِهِ وَرَفَعَ التَّرَدُّد - قَالَ الْمُحَقِّقُونَ يُؤَاخَذ بِهِ، وَقَالَ بَعْضهمْ لَا وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ أَهْل اللُّغَة: هَمَّ بِالشَّيْءِ عَزَمَ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَا يَكْفِي، قَالَ: وَمِنْ أَدِلَّة الْأَوَّل حَدِيث " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " الْحَدِيث، وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ فَعُلِّلَ بِالْحِرْصِ، وَاحْتَجَّ بَعْضهمْ بِأَعْمَالِ الْقُلُوب وَلَا حُجَّة مَعَهُ لِأَنَّهَا عَلَى قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا لَا يَتَعَلَّق بِفِعْلٍ خَارِجِيٍّ وَلَيْسَ الْبَحْث فِيهِ، وَالثَّانِي يَتَعَلَّق بِالْمُلْتَقِيَيْنِ عَزَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى قَتْل صَاحِبِهِ وَاقْتَرَنَ بِعَزْمِهِ فِعْل بَعْض مَا عَزَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَهْر السِّلَاح وَإِشَارَته بِهِ إِلَى الْآخَر فَهَذَا الْفِعْل يُؤَاخَذ بِهِ سَوَاء حَصَلَ الْقَتْل أَمْ لَا. اِنْتَهَى. وَلَا يَلْزَم مِنْ قَوْله " فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار " أَنْ يَكُونَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْعَذَاب بِالِاتِّفَاقِ.
قَوْله (فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّه لَهُ سَيِّئَة وَاحِدَة)
فِي رِوَايَة الْأَعْرَج " فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا " وَزَادَ مُسْلِم فِي حَدِيث أَبِي ذَرّ " فَجَزَاؤُهُ بِمِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرُ " وَلَهُ فِي آخِر حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَوْ " يَمْحُوهَا " وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّه يَمْحُوهَا بِالْفَضْلِ أَوْ بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِالِاسْتِغْفَارِ أَوْ بِعَمَلِ الْحَسَنَةِ الَّتِي تُكَفِّر السَّيِّئَة، وَالْأَوَّل أَشْبَهُ لِظَاهِرِ حَدِيث أَبِي ذَرّ، وَفِيهِ رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ اِدَّعَى أَنَّ الْكَبَائِر لَا تُغْفَرُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْ التَّأْكِيد بِقَوْلِهِ " وَاحِدَة " أَنَّ السَّيِّئَة لَا تُضَاعَف كَمَا تُضَاعَف الْحَسَنَة، وَهُوَ عَلَى وَفْق قَوْله تَعَالَى {فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} قَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام فِي أَمَالِيهِ: فَائِدَة التَّأْكِيد دَفْع تَوَهُّم مَنْ يَظُنّ أَنَّهُ إِذَا عَمِلَ السَّيِّئَة كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةُ الْعَمَلِ وَأُضِيفَتْ إِلَيْهَا سَيِّئَةُ الْهَمِّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّمَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ. وَقَدْ اِسْتَثْنَى بَعْض الْعُلَمَاء وُقُوع الْمَعْصِيَة فِي الْحَرَم الْمَكِّيِّ. قَالَ إِسْحَاق بْن مَنْصُور: قُلْت لِأَحْمَدَ هَلْ وَرَدَ فِي شَيْء مِنْ الْحَدِيث أَنَّ السَّيِّئَة تُكْتَب بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَة؟ قَالَ: لَا، مَا سَمِعْت إِلَّا بِمَكَّةَ لِتَعْظِيمِ الْبَلَد. وَالْجُمْهُور عَلَى التَّعْمِيم فِي الْأَزْمِنَة وَالْأَمْكِنَة لَكِنْ قَدْ يَتَفَاوَتُ بِالْعِظَمِ، وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} لِأَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ تَعْظِيمًا لِحَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ نِسَائِهِ يَقْتَضِي أَمْرًا زَائِدًا عَلَى الْفَاحِشَةِ وَهُوَ أَذَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزَادَ مُسْلِمٌ بَعْد قَوْله " أَوْ يَمْحُوهَا ": " وَلَا يَهْلِك عَلَى اللَّه إِلَّا هَالِكٌ " أَيْ مَنْ أَصَرَّ عَلَى التَّجَرِّي عَلَى السَّيِّئَة عَزْمًا وَقَوْلًا وَفِعْلًا وَأَعْرَضَ عَنْ الْحَسَنَات هَمًّا وَقَوْلًا وَفِعْلًا، قَالَ اِبْن بَطَّال: فِي هَذَا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/252)
الْحَدِيث بَيَان فَضْل اللَّه الْعَظِيم عَلَى هَذِهِ الْأَمَة لِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ كَادَ لَا يَدْخُل أَحَدٌ الْجَنَّةَ، لِأَنَّ عَمَلَ الْعِبَادِ لِلسَّيِّئَاتِ أَكْثَر مِنْ عَمَلِهِمْ الْحَسَنَاتِ؛ وَيُؤَيِّد مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث الْبَاب مِنْ الْإِثَابَةِ عَلَى الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى الْهَمِّ بِالسَّيِّئَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اِكْتَسَبَتْ} إِذْ ذَكَرَ فِي السُّوءِ الِافْتِعَالَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْمُعَالَجَةِ وَالتَّكَلُّفِ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَسَنَة، وَفِيهِ مَا يَتَرَتَّب لِلْعَبْدِ عَلَى هِجْرَان لَذَّتِهِ وَتَرْكِ شَهْوَتِهِ مِنْ أَجْلِ رَبّه رَغْبَة فِي ثَوَابه وَرَهْبَة مِنْ عِقَابه، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحَفَظَةَ لَا تَكْتُبُ الْمُبَاحَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَات، وَأَجَابَ بَعْض الشُّرَّاح بِأَنَّ بَعْض الْأَئِمَّةِ عَدَّ الْمُبَاحَ مِنْ الْحَسَنِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْكَلَام فِيمَا يَتَرَتَّب عَلَى فِعْلِهِ حَسَنَةٌ وَلَيْسَ الْمُبَاح وَلَوْ سُمِّيَ حَسَنًا كَذَلِكَ، نَعَمْ قَدْ يُكْتَبُ حَسَنَةً بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ الْبَحْثُ فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَاب حِفْظ اللِّسَان " قَرِيبًا شَيْء مِنْ ذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى بِفَضْلِهِ وَكَرَمه جَعَلَ الْعَدْلَ فِي السَّيِّئَةِ وَالْفَضْلَ فِي الْحَسَنَة فَضَاعَفَ الْحَسَنَةَ وَلَمْ يُضَاعِفْ السَّيِّئَةَ بَلْ أَضَافَ فِيهَا إِلَى الْعَدْلِ الْفَضْلَ فَأَدَارَهَا بَيْن الْعُقُوبَة وَالْعَفْو بِقَوْلِهِ: " كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَةٌ أَوْ يَمْحُوهَا " وَبِقَوْلِهِ: " فَجَزَاؤُهُ بِمِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرُ " وَفِي هَذَا الْحَدِيث رَدٌّ عَلَى الْكَعْبِيِّ فِي زَعْمِهِ أَنْ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مُبَاحٌ بَلْ الْفَاعِل إِمَّا عَاصٍ وَإِمَّا مُثَابٌ، فَمَنْ اِشْتَغَلَ عَنْ الْمَعْصِيَة بِشَيْءٍ فَهُوَ مُثَابٌ، وَتَعَقَّبُوهُ بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الَّذِي يُثَابُ عَلَى تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُ بِتَرْكِهَا رِضَا اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ، وَحَكَى اِبْن التِّين أَنَّهُ يَلْزَمهُ أَنَّ الزَّانِيَ مَثَلًا مُثَابٌ لِاشْتِغَالِهِ بِالزِّنَا عَنْ مَعْصِيَةٍ أُخْرَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ.(96/253)
من يجلي معنى هذه العبارة؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 01:20 م]ـ
قال الشيخ الفقيه المالكي أبو العباس أحمد بن أحمد الفاسي،الشهير بزروق ـ رحمه الله ـ عند شرحه لقول ابن ابي زيد القيرواني" وباقيه فريضة" ما نصه: (يعني وباقي اعضائه لا باقي افعاله ... فإنها ـ أعضاءه ـ ثمانية، أربعة سنة، و أربعة فرض، واختصارها أن يقال: المفتوح سنة والمغلوق فرض، ممسوحا كان أو مغسولا)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 08:42 م]ـ
أين أنتم يا فرسان المالكية؟
ـ[محمد وحيد]ــــــــ[24 - 07 - 09, 02:44 ص]ـ
بسم الله
ان شاء الله السؤال ليس للمالكية فقط ولذا اجيب
يقصد باقي أعضاء الجسم فريضة فالمتبقي منها الوجه والرأس واليدان والرجلان وهي فريضة كما هو معلوم لكم
ولم يقصد افعال الوضوء فمنها سنن متبقية
أما عبارة (المفتوح سنة والمغلوق فرض، ممسوحا كان أو مغسولا)
أي ان الاعضاء المفتوحة سنة
والمغلقة فريضة
فالانف والاذنان والفم مفتوحة وهي سنه
اما الوجه والرجلان واليدان والراس فمغلقة ليس فيها تجويف وهي فريضة
والله اعلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 08:36 م]ـ
أصبت أصاب الله بك المراشد(96/254)
كيف السبيل لبحوث مؤتمر عمان
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 07 - 09, 06:54 ص]ـ
إخواني وأخواتي في الملتقى المبارك، أبحث منذ مدة على طريقة اتحصل بها على البحوث التي قدمت لمؤتمر عمان الذي كان بعنوان: الفقه الإسلامي والمستقبل الأصول المقاصدية وفقه التوقع
فمن يعرف طريقة أو يعرف كيفية الاتصال على العلملء الذين قدموا البحوث ارشدني لذلك ماجورا مشكورا ان شاءالله
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[20 - 07 - 09, 11:49 ص]ـ
للرفع
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:39 م]ـ
أشكر لكل من طالع موضوعي وأشكر أخي أبا عبد الرحمن، وأرجو منه توضيح هذه الكلمة ((للرفع))(96/255)
ما حكم الأماكن الترفيهية للاطفال وعادة فيها موسيقى؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[20 - 07 - 09, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أردت يا اخواني معرفة الحكم الشرعي - وارجوا الرد -:
ما حكم الذهاب إلى الأسواق و الحدائق الترفيهية للأطفال وعادة يصاحبها موسيقى؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[21 - 07 - 09, 03:31 ص]ـ
ارجووووووووووووووووووووووووو الرد
اسعفونا بالجواب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 111
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 05:18 ص]ـ
هل يذهب مع أهله إلى أماكن ترفيهية فيها سفور وغناء؟
سؤال:
تشيع بصورة ملفتة جدّاً هذه الأيام ظاهرة السفور والتبرج في الأسواق والملاهي والموسيقى العالية في كل مكان منها.
وسؤالي هو:
هل الذهاب للملاهي بقصد الترفيه عن أبنائي الذكور يعتبر حراماً؟.
الجواب:
الحمد لله
إن من واجب الدولة أن توفر الأماكن الترفيهية المباحة، وفي ذلك فوائد متعددة لجميع الأطراف، فقد ذكرت إحصائية جديدة أنه من المحتمل أن يصل عدد الذين سيغادرون للسياحة خارج المملكة حوالي 5 مليون سائح! ولا شك أن كثيراً منهم سيتعرض للمحرمات وقد يفعل الموبقات في سفره ذاك، فضلاً عن الأموال التي ستنفق في الخارج في بلاد الكفر وأماكن اللهو المحرم، وكثير من هؤلاء سيرجع بأخلاق منحرفة، وأمراض مزمنة معدية، وهو ما يسبب خسارة في الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وهي الضرورات التي جاءت الشرائع بحمايتها والعناية بها.
وينبغي الاعتناء بهذه الأماكن الترفيهية المباحة من حيث توفير الأمن فيها، والاعتناء بنظافتها وخدماتها، وتخصيص أماكن للنساء والأسر، وأخرى للشباب، وينبغي منع المحرمات فيها مثل تشغيل الأغاني أو وجود التبرج والسفور، أو وجود الشباب الطائش، وبذلك تكون الدولة قد قطعت السبيل على من أراد إفساد الشباب والنساء في الخارج، وأعانت على توفير أموالهم، وكذا في الحد من استفادة أهل الكفر والضلال والانحراف منها، واستفادت توفير فرص عمل لكثير من الشباب.
وقد سبق في جواب السؤال رقم (47396) أنه لا يجوز للمسلم أن يوجد في مكان به منكرات وهو عاجز عن تغييرها، بل الواجب عليه أن يسعى في تغييرها باليد واللسان فإن عجز فما بقي إلا إنكارها بالقلب، ومن لوازم هذا الإنكار القلبي أن يترك المكان.
وعليه: فلا يجوز لكم ولا لغيركم الذهاب إلى أماكن ترفيهية مع وجود المعاصي فيها، مثل التبرج والسفور، أو الأغاني والمعازف، وقد جعل الله لكم بديلاً في الأماكن التي لا يوجد فيها شيء من هذه المعاصي، ولا ينبغي لكم نسيان العمرة في هذه الأيام، والمسلم العاقل يغتنم حياته قبل موته، وصحته قبل سقمه، وفراغه قبل شغله، وغناه قبل فقره، ولا نحرِّم ما أحل الله من الذهاب إلى الأماكن الترفيهية المباحة، لكن نصحناكم بالانتقاء، ونصحناكم بما هو خير لآخرتكم.
والله الموفق.
الإسلام سؤال وجواب
سؤال رقم 72308
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 05:26 ص]ـ
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
يكثر ذهاب أولياء الأمور بأطفالهم إلى ما يسمَّى بـ " ملاهي الأطفال "، وفيه من المخالفات الشرعية من تبرج بعض النساء، والأطفال فيهم حرص شديد على الذهاب إلى هذه الملاهي، فما الحكم الشرعي في الذهاب إلى هناك؟.
فأجاب:
هذه الملاهي - كما ذكر أخونا السائل - فيها منكرات، وإذا كان المكان فيه منكرات: فإن استطاع الإنسان أن يزيل هذه المنكرات: وجب عليه الحضور لإزالتها، وإذا لم يستطع حرم عليه الحضور، وحينئذٍ نقول: اخرج بأولادك إلى البرِّ، وكفى، وأما أن يؤتى بهم إلى هذه الملاهي، وفيها الاختلاط، وفيها السفهاء الذين يغازلون النساء، وفيها الثياب التي لا يحل للمرأة لبسها: فإنه لا يحل أن يأتي إليها إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر.
" اللقاء الشهري " (75 / السؤال رقم 8).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 05:29 ص]ـ
وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله -:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/256)
يقوم بعض الآباء - هدانا الله وإياهم والمسلمين أجمعين - بالذهاب بأسرهم، من أطفال، وبنات كبار، وصغار، ونساء، إلى بعض الأماكن المسماة بـ " الملاهي الترفيهية "، وهي تتكون من ألعاب، للصغار، والكبار، حيث تقوم النساء باللعب أمام بعضهن البعض، وهن في وضع تبرج، وزينة، وسفور، حيث يحضر كثير من النساء، والبنات، بالملابس القصيرة، والشفافة، والبنطال، وبعضها ما يكاد يغطي العورة، وتصوير بعضهن البعض بالكاميرات، علماً أن بعض الصالحات ممن نحسبهم كذلك - والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً - يقومون بالذهاب إلى تلك الأماكن، ولا ينكرون المنكر، وإذا نصحْنا بعدم جواز الذهاب إلى تلك الأماكن: يحتججْن بأن ذلك ليس فيه شيء، وأنه من باب التسلية، والترفيه، بل إنهم يعدون ذلك من التربية الحسنة، ويعدون من يناصحهم عن ذلك أنه متشدد، آمل من فضيلتكم إبداء النصح والتوجيه لهن عن ذلك الأمر، مع بيان ما قد يترتب عليه من أمور، ومفاسد، شاكراً، ومقدراً لفضيلتكم ذلك، والله يحفظكم، ويرعاكم.
فأجاب:
أرى أنه لا يجوز الذهاب إلى تلك الملاعب، والملاهي، التي تحتوي على ما ذُكر في السؤال؛ فإن ذلك من فعل أسباب الفساد، والميل إلى المعاصي، والتربية زمن الصغر على محبة التبرج، والسفور، والاختلاط بالأجانب، ولا شك أن نشأة الصغار من ذكور وإناث مع مشاهدة تلك الملاهي، ومخالطة أولئك الفسقة: مما يسبب اعتياده هذه المحرمات، والتهاون بأمرها، واعتقاد إباحتها، وعدم الاستنكار لوجودها في ذلك المكان، وفي غيره؛ مما يحبب إلى الأطفال عمل تلك الأزياء، وتقليد أولئك الفسقة، ولا يبرر القول بالترفيه، والتسلية، فهناك ما يقوم مقامها، كالذهاب إلى البراري الخالية من الأجانب، أو الجلوس في الحدائق البعيدة عن الاختلاط، أو الانشغال في المنازل بالأعمال المفيدة، والعلوم النافعة، وقراءة الكتب العلمية، والتواريخ الإسلامية، ففي ذلك تسلية، وترفيه بريء، وسلامة من المحاذير، ومن الخسران المبين للدِّين، والدنيا، والله المستعان.
من موقع الشيخ رحمه الله (سؤال رقم 11036).
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11036&parent=3156
ـ[القاسم موسى]ــــــــ[21 - 07 - 09, 05:32 ص]ـ
دائما احسان يا شيخ احسان
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 05:57 ص]ـ
قال الشيخ خالد المشيقح – حفظه الله -:
هذه الملاهي التي على شكل صور، وتماثيل: الذي يظهر أنها غير جائزة، ولا يجوز تمكين الأطفال من اللعب بها؛ لما ورد في التصوير من الوعيد الشديد، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أَلاَّ تَدَعَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْتَهُ) أخرجه مسلم.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن عبسة حين سأله بأي شيء أرسلك الله؟ قال: (بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لاَ يُشْرَك بِهِ شَيْئًا) أخرجه مسلم.
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِين، وَأَمَرَنِي رَبِّي عزَّ وَجَلَّ بِمَحْقِ الأَوْثَانِ) أخرجه أحمد في مسنده.
فعلى السائل ألا ينساق وراء رغبات أطفاله، وأما البديل: فأقول: يمكن أن يوفِّر لهم الألعاب المباحة في البيت، أو في الاستراحة، عوضاً عن الذهاب بهم إلى تلك الملاهي التي فيها مثل هذه الألعاب التي على شكل صور، وتماثيل.
http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=31&catid=591&id=30494
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:28 ص]ـ
بارك الله فيكم.
و جزى الله تعالى أخي إحسانا خيرا على ما كتب.
و للعلامة العثيمين فتوى مشابهة في (الفتاوى الثلاثية).
و الله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 11:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
حُرمنا من أرض ربنا بسبب مخالفات بني جلدتنا، نسأل الله تعالى أن يُعوضنا خيرا و يهدينا جميعا ...
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 07 - 09, 01:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ـ[عمر بن الشريف]ــــــــ[11 - 08 - 09, 05:11 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك(96/257)
هل من مصنفات في أحكام أثر المكان على المعاملات؟
ـ[رائد محمد]ــــــــ[20 - 07 - 09, 12:58 م]ـ
الحقبقة أن لي أخ سألني إن كنت أعرف بحوث في كتب أو مصنفات مستقلة في أثر المكان على المعاملات المالية ... فأرجو المساعدة وشكرا.
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 10:36 م]ـ
أخي رائد. حاولت إرسال رسالة خاصة لك، ولم أتمكن؛ لأنك لم تفعّل الاستقبال.(96/258)
من أحكام اليمين والنذر.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 02:19 م]ـ
هذه مجموعة مسائل تتعلق باليمين والنذر
جمعها الأخ الشيخ منصور بن جار الله البريدي
وهي هنا في ملف مرفق.(96/259)
هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟
ـ[طارق الحمودي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 03:19 ص]ـ
هل من السنة أن تتخذ الزوجة فراشا سوى فراش زوجها؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فقد استوقفني مرة ما رواه مسلم (2084) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان). فقلت في نفسي: وهل يكون هذا بين الزوجين, أن ينام كل في فراش.
وسحت في كلام أهل العلم أطلب توجيها مقبولا لذلك.
فاختار النووي أن جواز ذلك لعارض وحاجة أو ضرورة كالمرض ونحوه, وأن الأولى مضاجعتها في فراش واحد ولا يجب ذلك عليه
فقال: في شرحه على صحيح مسلم (14/ص59و60):
(وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته, وأن له الانفراد عنها بفراش, والاستدلال به فى هذا ضعيف, لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا, وان كان النوم مع الزوجة ليس واجبا, لكنه بدليل آخر. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل, وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل, فينام معها, فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها, فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف, لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا, ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع والله أعلم)
وأما قوله: (استدل بعضهم) فكأنه يقصد القاضي عياضا رحمه الله فإنه قال في إكمال المعلم (6/ 597): (وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها)
وتابعه عليه ثلة كما في التاج والإكليل للمواق (4/ص9): (في نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد, وإنما حقها عليه في الوطء خاصة, والذي يدل عليه الأثر, أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله في ثوب واحد وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا)
وأبعد عنهم أبو العباس القرطبي فإنه فضل اتخاذ الرجل فراشا سوى فراش أهله, فقال في المفهم (5/ 404): (الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش, فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له إلا فراش واحد في بيت عائشة وكان فراشا ينامان عليه في الليل ويجلسان عليه بالنهار).ولم أفهم باقي كلامه ولا وجه التناسب بين أوله وآخره, فلعل في المطبوع سقطا أو تصحيفا أو ما يشبهه.
وأبعد منه قول ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ص130):
(هذا الحديث قد نبه على حسن المعاشرة للزوجة باتخاذ فراش لها وفراش لزوجها, وذلك ضد ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب الزوجة فإن النوم قد يحدث فيه حوادث يكرهها أحدهما من الآخر ولا ينبغي أن يجتمعا إلا على أحسن حال لتدوم المحبة فإن ظهور العيوب تسلي عن المحبوب وينبغي أن يكون الفراش قريبا من الآخر ليجتمعا إذا أرادا وينفصلا إذا شاءا وقد نبه على هذا ما تقدم في مسند أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ... وعلى هذا جمهور الملوك والحكماء, ومتى كانت المرأة عاقلة احترزت أن يرى الرجل منها مكروها وكذلك ينبغي للرجل أن يحترز)!!!
وكلام النووي عندي أقرب إلى الطبع والمقاصد, وكلام ابن الجوزي قد يحمل على ما قرره النووي من وجود العارض والله أعلم.(96/260)
ما هو حكم أكل لحمٍ نيٍ
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 05:44 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما هو حكم أكل لحمٍ نيٍ أي غير طازج
بارك الله بكم أجمعين
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 08:10 م]ـ
إن كانت نفسك لا تعافه فكله،فطهي اللحم ليس شرطا في حلية تناوله
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[22 - 07 - 09, 10:13 م]ـ
سلمك الله أخي الواحدي على ردك الطيب.
أنا منذ أمد بعيد سمعت بأن هناك حديث في هذا الباب. و الله أعلم عن درجت صحته.
أو حتى أنه قد ورد حقيقة.
فأنا ليس عندي أدنى اطلاع عنه، هو سؤال راودني فقط.
فهل عندك ثبْتٌ أو إطلاع في هذا بارك الله بك.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما هو حكم أكل لحمٍ نيٍ أي غير طازج
بارك الله بكم أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو حررت المسألة لإخوانك أكثر فقلت: (ما حكم أكل لحمٍ نيّءٍ مما لا يحرم أكله مطبوخاً؟) , أو (ما حكم أكل اللحم النيء الذي يباح أكل نوعه مطبوخاً؟).
لكان أخير و أفضل.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 07 - 09, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم
هذا رابط طرح فيه نفس السؤال و فيه فوائد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6678
و بالنسبة للكراهة الطبية،فالذي أعلمه أنها متحققة في اللحوم البيضاء خاصة و كذلك لحم الخنزير، أما اللحوم الحمراء فليس هناط ضرر أكيد إذا أخذت "طازجة"،
و لا يوصى بتناول اللحوم المجمدة - أيا كان نوعها -نيئة لأنهامرتع لتكاثر البكتيريا بعد زوال التجميد.
أما المرأة الحامل تنصح دوما بتجنب اللحوم غير المطهوة جيدا و اللحوم النيئة أولى. (لخطرداء المقوسات " toxoplasmose" على جنينها خاصة).
و أكل اللحم النيء منتشر كثيرا في الغرب.
ـ[محمود غنام المرداوي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم
هذا رابط طرح فيه نفس السؤال و فيه فوائد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6678
و بالنسبة للكراهة الطبية،فالذي أعلمه أنها متحققة في اللحوم البيضاء خاصة و كذلك لحم الخنزير، أما اللحوم الحمراء فليس هناط ضرر أكيد إذا أخذت "طازجة"،
و لا يوصى بتناول اللحوم المجمدة - أيا كان نوعها -نيئة لأنهامرتع لتكاثر البكتيريا بعد زوال التجميد.
أما المرأة الحامل تنصح دوما بتجنب اللحوم غير المطهوة جيدا و اللحوم النيئة أولى. (لخطرداء المقوسات " toxoplasmose" على جنينها خاصة).
و أكل اللحم النيء منتشر كثيرا في الغرب.
جزيت خيرا بارك الله عليك
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 02:47 ص]ـ
السلام عليكم
هذا رابط طرح فيه نفس السؤال و فيه فوائد.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6678
و بالنسبة للكراهة الطبية،فالذي أعلمه أنها متحققة في اللحوم البيضاء خاصة و كذلك لحم الخنزير، أما اللحوم الحمراء فليس هناط ضرر أكيد إذا أخذت "طازجة"،
و لا يوصى بتناول اللحوم المجمدة - أيا كان نوعها -نيئة لأنهامرتع لتكاثر البكتيريا بعد زوال التجميد.
أما المرأة الحامل تنصح دوما بتجنب اللحوم غير المطهوة جيدا و اللحوم النيئة أولى. (لخطرداء المقوسات " toxoplasmose" على جنينها خاصة).
و أكل اللحم النيء منتشر كثيرا في الغرب.
أحسنت النقل بارك الله فيك
و زادك الله من العلم كثيرا
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 02:51 ص]ـ
أشكر الدكتورة على هذه الفائدة الطبية ... لكنني أحب ان أنبه الى ان التحريم المعتبر هو ما كان مستنده النص الشرعي التفصيلي لا الكلي. وأرفض أن يكون هذا الضرر المتوهم دليلا على تحريم أكل اللحم الني، ويكفي في نقضه ما قد عرف عن كثير من القبائل من أكلهموه دون ان يضر بهم.
ثم ان الاجماع قد قام على جواز أكل القديد، وهو لحم نيء مجفف.
فلا يبقى إلا القول بأن اللحم الني مما تعافه النفوس، وتأنف فيه من مشايهة الحيوانات في صفة اكلها، وقد ذكر في تفسير قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم .. ) أن من التكريم هدايتهم الى طبخ اللحم على النار.
سلمك الله أخي الواحدي على ردك الطيب.
أنا منذ أمد بعيد سمعت بأن هناك حديث في هذا الباب. و الله أعلم عن درجت صحته.
أو حتى أنه قد ورد حقيقة.
فأنا ليس عندي أدنى اطلاع عنه، هو سؤال راودني فقط.
فهل عندك ثبْتٌ أو إطلاع في هذا بارك الله بك.
لعلك تقصد هذا الحديث:
من اكل من هذا اللحم الني فليغسل يده من وضره. قال ابن طاهر في التذكرة: فيه الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن الثقات.
هكذا اورده ابن طاهر ولكنه عند ابي يعلى والطبراني بلفظ (من اكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يديه) وفي اسناده عندهما الوازع هذافالله أعلم بحقيقة الحال.
ـ[توبة]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:17 ص]ـ
بارك الله فيكم.
الشيخ أبا العلياء:
نقلي للرابط ليس يعني اقرارا لكل ما جاء فيه و لكن فقط لنقل فوائد أو نقولات لها متعلق بالموضوع.
و الذي صرحت به هو احتمال كراهته من الناحية الطبية فقط.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/261)
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو حررت المسألة لإخوانك أكثر فقلت: (ما حكم أكل لحمٍ نيّءٍ مما لا يحرم أكله مطبوخاً؟) , أو (ما حكم أكل اللحم النيء الذي يباح أكل نوعه مطبوخاً؟).
لكان أخير و أفضل.
سلمت لنا أخي و جزاك الله خيرا على مداخلتك الطيبة و إن كان موضوعنا غير الذي تفضلت به.
و سأعمل بنصيحتك بحول الله.
و إن كنت أعتقد بأن العرب يتلفظون بهاته الكلمة من غير همز قال الهذلي: فظَلْتُ، وظَلَّ أَصْحابي، لَدَيْهِمْ * غَريضُ اللَّحْم: نِيٌّ أو نَضِيجُ
و الأصل الهمز كما لايخفى عليك.
جزاك الله خيرا أيها الطيب
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:25 ص]ـ
أشكر الدكتورة على هذه الفائدة الطبية ... لكنني أحب ان أنبه الى ان التحريم المعتبر هو ما كان مستنده النص الشرعي التفصيلي لا الكلي. وأرفض أن يكون هذا الضرر المتوهم دليلا على تحريم أكل اللحم الني، ويكفي في نقضه ما قد عرف عن كثير من القبائل من أكلهموه دون ان يضر بهم.
ثم ان الاجماع قد قام على جواز أكل القديد، وهو لحم نيء مجفف.
فلا يبقى إلا القول بأن اللحم الني مما تعافه النفوس، وتأنف فيه من مشايهة الحيوانات في صفة اكلها، وقد ذكر في تفسير قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم .. ) أن من التكريم هدايتهم الى طبخ اللحم على النار.
لعلك تقصد هذا الحديث:
من اكل من هذا اللحم الني فليغسل يده من وضره. قال ابن طاهر في التذكرة: فيه الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن الثقات.
هكذا اورده ابن طاهر ولكنه عند ابي يعلى والطبراني بلفظ (من اكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يديه) وفي اسناده عندهما الوازع هذافالله أعلم بحقيقة الحال.
أحسنت التصرف أخي الكريم حقا انتفعت بك و بالجميع أكرمكم الله إخواني أختي المحترمين(96/262)
لماذا قسم الحنابلة أفعال الصلاة بين الركن والواجب وخالفوا الجمهور؟!
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[23 - 07 - 09, 04:51 ص]ـ
السلام عليكم
لماذا فرق الحنابلة بين الواجب والركن في الصلاة وخالفوا الجمهور؟!
أنا لا أسأل عن الفرق بين الركن والواجب؟
أنا أسأل ما هو ضابط الحنابلة في التفريق في الصلاة؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 07 - 09, 03:32 م]ـ
يشترك الركن والواجب في كونهما مأموراً بهما في الصلاة ..
ويفترقان في أن الواجب في الصلاة تبطل الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، ويجبر بسجود السهو.
أما الركن فلا يسقط عمداً ولا سهواً، ولا يجبره السجود.
وسبب التفريق في الصلاة هو ذات السبب الذي جعلهم يفرقون في الحج؛ فقد جاءت نصوص تبين أن التشهد الأوسط -مثلاً- لا يُرجَع إليه إذا استتم قائمًا ولم يأت به سهواً، وأنه يكتفى فيه بسجود السهو، بخلاف غيره من أفعال الصلاة. والله أعلم.
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[24 - 07 - 09, 10:35 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم
ولكن لو طبقنا هذا علي الأمثلة فعندي إشكال
ما الفرق عند الحنابلة ..
- التسليم (ركن) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته
- التكبير والتسبيح (واجب) مأمور به لم يذكر في حديث المسئ صلاته؟
ما الذي يجعلهم يقولون هذا واجب وهذا ركن؟
ما هو الضابط؟
جزاكم الله عنَّا خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 07 - 09, 01:13 م]ـ
لم أذكر حديث المسيء صلاته في جوابي سُؤْلك أخي الكريم ..
أما التسليم فقد جاء ما يفيد كونه لا تتم الصلاة إلا به، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم)، و: (وانقضاؤها التسليم)
فدل على أنه لا بد من الإتيان به ولا يسقط، وهذا هو شأن الأركان.
وأما التكبيرات غير التحريمة، والتسبيح .. فقد جاء الأمر بها، وهي أقوال تبع للأركان الفعلية التي تكون فيها كالركوع والسجود .. فالتسبيح ليس من ماهية الصلاة بحيث يقال: من لم يسبح لم يصل. والله أعلم.
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[24 - 07 - 09, 01:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله عنا كلَّ خير وجعله في ميزان حسناتكم
ما فهمته من كلامكم ..
أن الأمر الواجب لو كان من ماهية الصلاة صار ركناً
ولو لم يكن من ماهية الصلاة صار واجباً.
هل هذا الفهم صحيح؟ أرجو الإفادة ..
جمعني الله بكم مع نبيه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله جميعا
الشيخ أبا يوسف التواب حفظك الله:
لعل الأخ ابن عبد القادر اليمني يسأل: هل طريقة الحنابلة أصوليا في باب الصلاة والحج هي طريقة السادة الحنفية في التفرقة بين ما جاء الأمر به بطريق القطع، أي كان قطعي الثبوت بالقرآن أو السنة المتواترة، فيكون فرضا، وبين ما جاء الأمر به بطريق ظني، أي بطريق الآحاد فيكون واجبا ينجبر بسجدتي السهو، إذا كان الترك بالسهو لا بالعمد؟؟؟
وإن لم يكن ذلك كذلك فما الضابط؟؟
مصطفى
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 07 - 09, 12:01 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله جميعا
الشيخ أبا يوسف التواب حفظك الله:
لعل الأخ ابن عبد القادر اليمني يسأل: هل طريقة الحنابلة أصوليا في باب الصلاة والحج هي طريقة السادة الحنفية في التفرقة بين ما جاء الأمر به بطريق القطع، أي كان قطعي الثبوت بالقرآن أو السنة المتواترة، فيكون فرضا، وبين ما جاء الأمر به بطريق ظني، أي بطريق الآحاد فيكون واجبا ينجبر بسجدتي السهو، إذا كان الترك بالسهو لا بالعمد؟؟؟
وإن لم يكن ذلك كذلك فما الضابط؟؟
مصطفى
جاء في حواشي التنقيح أن الفرض لا يسقط عمداً ولا سهواً، والواجب يسقط سهواً. والفرض والواجب بمعنى واحد في ظاهر المذهب كما هو قول الجمهور .. إلا أن هذا التفريق يجري في بعض الفروع.
والتفريق بين ما جاء من طريق قطعي الثبوت وما جاء من طريق ظني الثبوت ليس هو المعتمد عند الحنابلة. وبالله التوفيق.
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[26 - 07 - 09, 08:33 ص]ـ
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
أرجو المساعدة من إخواني الفضلاء .. فإن الأمرَ مشكلٌ عليَّ جدا
وأنا فكرت كثيرا في ضوابط لكن كلها فيه إشكالات!
لماذا يقولون هذا ركن وهذا واجب مع أن الكل مأمور به؟! ما هو الضابط المطَّرد عندهم؟
- قلت لعله لحديث المسىء صلاته .. فأشكل علي أن التسليم .... ليس في حديث المسىء صلاته ومع ذلك قالوا ركن!
- قلت لعل الأمر يكون للركنية إلا أن يثبت أنه يجبر بسجود سهو .. فأشكل عليَّ التكبير والتسبيح!
- قلت لعل الأمر الواجب إن كان من ماهية الصلاة كان للركنية وإن لم يكن كان للوجوب .. فأشكل عليَّ ضابط الماهية، هل تختص بالأفعال الظاهرة دون الباطنة أم الأفعال دون الأقول = (وكلها فيها إشكالات)
إخواني هل من مساعد وله الأجر عند الله ...
بارك الله فيكم
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:29 ص]ـ
وفقكم الله ...
قال العلامة ابن المبرد في "شرح غاية السول" ص156 - 157:
والواجب والفرض متباينان لغةً، مترادفان شرعًا، في أصح الروايتين ...
فإن قيل: أنتم قد قلتم هنا بالترادف، وقد قلتم في الفروع بالتباين، فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين، وذكروا أن الفرض غير الواجب، فغايروا بين فروض الطهارة وواجباتها، وبين فروض الصلاة وواجباتها، وبين فروض الحج وواجباته.
قيل: إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثَم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد.
ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفساد، ومن ثَم من حيث هذا المأخذ هما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر.
فالكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، وفي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/263)
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[30 - 07 - 09, 11:33 ص]ـ
بارك الله فيك لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر.
ما الذي يمنع الحنابلة أن يقولوا أن التكبير والتسبيح ركنان لا تصح العبادة إلا بهما مثل التسليم!!!
الكل مأمور به، ما الفرق بينهما؟!
أرجو أن لا أكون متعنتاً في السؤال .. جعله الله في ميزان حسناتكم
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[31 - 07 - 09, 12:15 ص]ـ
بارك الله فيك
ما الذي يمنع الحنابلة أن يقولوا أن التكبير والتسبيح ركنان لا تصح العبادة إلا بهما مثل التسليم!!!
الكل مأمور به، ما الفرق بينهما؟!
أرجو أن لا أكون متعنتاً في السؤال .. جعله الله في ميزان حسناتكم
لعل الامر ان كل ركن ففيه دليل على ان من تركه ناسيا بطلت صلاته ان لم يأت به و بطلت ركعته, بخلاف الواجب
فيشمل ما كان من الأفعال الظاهرة الا ما دل دليل على الاستثناء " التشهد"
و يشمل الأقوال التي ورد الدليل على انها تبطل الصلاة بدونها " الفاتحة" او انها بها تبدأ الصلاة " التكبير" أو تنتهي الصلاة بها" التسليم"
و كل هذا لا يسقط بالنسيان
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[31 - 07 - 09, 12:18 ص]ـ
هذا اشكال يدور في خلدي منذ سنين , ولم أجد جوابا شافيا
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[05 - 08 - 09, 08:01 م]ـ
قال الشيخ عبد الله الجبرين في شرح عمدة الفقه:
"الأصل أن جميع الأقوال والأفعال التي ورد ما يدل علي وجوبها في الصلاة أنها أركان، تبطل الصلاة بتركها عمداً أو جهلاً أو نسياناً، لكن ما ورد دليل يدل على أنه يجبر بسجود السهو فهو من الواجبات لا من الأركان.
ينظر: الشرح الممتع (التشهد الأخير والصلاة علي النبي)
وهذه قاعدة صحيحية، وهي تنطبق علي التشهد الأول وجلسته، وعلي تكبيرات الانتقال،
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجد للسهو لما ترك التشهد الأول وجلسته وتكبيرته وهي من تكبيرات الانتقال،
ويقاس عليها: التسميع لأنه من أذكار الانتقال
ينظر شرح ابن رجب (5_36،37)
أما بقية الواجبات فقد يقال:
أن ما ثبتت فرضيته منها فهو ركن كما قال الإمام أحمد في رواية عنه كما في الإنصاف (3_670،671) " اهـ
فهل بقية الواجبات تعتبر أركاناً (!)
أرجو المشاركة ..
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[05 - 08 - 09, 08:01 م]ـ
قال الشيخ عبد الله الجبرين في شرح عمدة الفقه (ص320، 321):
"الأصل أن جميع الأقوال والأفعال التي ورد ما يدل علي وجوبها في الصلاة أنها أركان، تبطل الصلاة بتركها عمداً أو جهلاً أو نسياناً، لكن ما ورد دليل يدل على أنه يجبر بسجود السهو فهو من الواجبات لا من الأركان.
ينظر: الشرح الممتع (التشهد الأخير والصلاة علي النبي)
وهذه قاعدة صحيحية، وهي تنطبق علي التشهد الأول وجلسته، وعلي تكبيرات الانتقال،
لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سجد للسهو لما ترك التشهد الأول وجلسته وتكبيرته وهي من تكبيرات الانتقال،
ويقاس عليها: التسميع لأنه من أذكار الانتقال
ينظر شرح ابن رجب (5_36،37)
أما بقية الواجبات فقد يقال:
أن ما ثبتت فرضيته منها فهو ركن كما قال الإمام أحمد في رواية عنه كما في الإنصاف (3_670،671) " اهـ
فهل بقية الواجبات تعتبر أركاناً (!)
أرجو المشاركة ..
ـ[ابن عبد القادر اليمني]ــــــــ[07 - 08 - 09, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن رجب في فتح الباري:
"وقالت طائفة: هو -أي التسبيح في الركوع والسجود- فرض لا يسقط في عمدٍ ولا سهوٍ، وحكى رواية عن أحمد، وهو قول داود، ورجحه الخطابي، وقد روى الحسن والنخعي ما يدل عليه، وهو قول يحيى بن يحيى، علي بن دينارٍ من أئمة المالكية.
قال القرطبي: وقد تأوله المتأخرون بتأويلات بعيدة.
ويستدل له بقول النبي في الصلاة: ((إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)).
وكذلك سمى الله الصلاة تسبيحاً، كما سماها قرآناً، فدل على أن الصلاة لا تخلو عن القرآن والتسبيح." اهـ
لو قلنا بهذا لأصبح ضابط الشيخ الجبرين مطرداً .. ؟!
لماذا لايوجد مشاركات من الإخوة الأفاضل!
هل الإشكال عندي فحسب!
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[08 - 08 - 09, 05:59 م]ـ
لقد سألت الشيخ الدكتور احمد حسين عن هذا السؤال فاجاب حفظه الله
ان هذا بالنظر الي مجموع الادله وليس دليلا واحدا فما كان تبطل الصلاة بتركه جعلوه ركنا وما يجبر بسجود السهو فهو الواجب وما غيره فهو سنة يعني لم يكن الاعتماد علي دليل واحد. هـ
بتصرف فأن كان من خطاء فهو من سواء فهمي وقصره والله اعلم(96/264)
الأوجز في فقه الزكاة
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم إخوتي الأفاضل
تفضلوا الرسالة نفع الله بها، وجعلها في ميزان حسناتنا جميعا
مصطفى الشنضيض(96/265)
أقسام العقود
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[24 - 07 - 09, 11:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأخوة الفضلاء هل من أخ كريم يدلنا على موضوع (أقسام العقود في الفقه الإسلامي) في الشبكة الإلكترونية، والله يجزيكم خير الجزاء
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 11:12 م]ـ
لعلك ترجع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية ففيها تقسيمات للعقود باعتبارات عدة لاتكاد تجدها مجتمعة في غيرها ...
وانظر في هذا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6045
ـ[عبد الله موسى يعقوب]ــــــــ[29 - 07 - 09, 02:30 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك وجعل الجنة مثواك يا أخا الإسلام يا أبا الحارث، والدال على الخير له مثل أجر فاعله(96/266)
قتل القطط المنزلية.
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 05:24 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.
وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحيانا تسبب الحيوانات الأليفة مشاكل في البيت منها المضايقة أو الازعاج أو ما يسبب ضررا عموما.
ومن هذه الحيوانات القطط ... وسؤالي كالآتي:
هل يجوز قتل القطط ذبحا أو عن طريق السم في الطعام إذا ألحقت ضررا بأهل البيت كانتشار الأوساخ النجسة في ارجاء البيت مع الروائح الكريهة، أو مضايقة الاطفال الصغار بعضِّهم أو جرحهم، أو الإزعاج بالمواء الكثير؟. وما تفصيل الحكم في ذلك بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.؟
ـ[كتبي]ــــــــ[24 - 07 - 09, 08:29 م]ـ
ولماذا القتل يا أخي؟
تسرح القط إلى الشارع وانتهت المسألة
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[24 - 07 - 09, 09:16 م]ـ
ولماذا القتل يا أخي؟
تسرح القط إلى الشارع وانتهت المسألة
جزاك الله خيرا اخي الحبيب .. لكن أحيانا يكون تسريح هذه القطط صعبا لأن القطط تتذكر المكان الذي تعيش فيه بصورة عجيبة. وهذه مسألة فقهية وقد تكلم فيها الفقهاء لكن رأيت الأمر مطلقا في مسألة الأذى الذي تسببه الحيوانات فأحببت أن أتعرف على الفتوى الخاصة بهذا النوع من الأذي الذي ذكرته في الموضوع الاصلي.
وأكرر جزاك الله خيرا على المرور.
ـ[ابراهيم النوبي]ــــــــ[25 - 07 - 09, 07:53 م]ـ
الحمد لله
إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض.
فأجابوا:
" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "
انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190).
وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات، لأنها تؤذي المرضى.
فأجابوا:
" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك ".
فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190)
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[26 - 07 - 09, 02:26 ص]ـ
الحمد لله
إذا كان أذاها لا يندفع إلا بما ذكر من تسميمها جاز ذلك، فقد سئل عنه اللجنة الدائمة للإفتاء عن جواز قتل بالسم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية أو تسبب نقل بعض الأمراض.
فأجابوا:
" لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة، إذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل "
انتهى. فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190).
وسئلوا أيضاً عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في إحدى المستشفيات، لأنها تؤذي المرضى.
فأجابوا:
" إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك ".
فتاوى اللجنة الدائمة (26/ 190)
جزاك الله خيرا اخي الحبيب ونفع بك.(96/267)
سؤال: حكم الأضحية بما له أقل من سنتين من البقر
ـ[أحمدأبو الوليد]ــــــــ[26 - 07 - 09, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك في بعض الدول لا تجد من الأنعام شيئًا إلا الصغار التي لا تتجاوز عمرها أشهرًا، وتقوم شركات المواشي بتعليف الأنعام مواد كيميائية تسمنها فتبدو أكبر من عمرها، ومثال على ذلك: هم يقومون بتعليف البقرة هذه المواد الكيميائية .. فلما تبلغ ستة أشهر من عمرها تبدو وكأن عمرها سنتان أو أكثر لضخامة جسدها ..
والسؤال هو: ما حكم التضحية في عيد الأضحى بهذه الأبقار الصغيرة؟ علمًا بأنك قد لا تجد بقرة تبلغ السنتين من عمرها، بل قد لا تجد إلا التي عمرها أقل من ستة أشهر .. فما حكم التضحية بهذه العِجَلَة –جمع عِجْل-؟
أفيدوني أفادكم الله ..(96/268)
صناعةالتدريس و التأليف في المدونة الكبرى
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:44 ص]ـ
السلام عليكم
لم يتيسر لي وضع الموضوع فارفقته بالاسفل وليضعه احد الاخوة مشكورا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 01:07 م]ـ
للرفع والتذكير
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:01 م]ـ
بارك الله فيكم على الموضوع.
من يقصد القاضي عياض بالتونسي في قوله: (ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللطيفة المنزع)؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:27 م]ـ
ما أنفس هذا الكلام:
قَالَ الشيخ الفقيه الْمُتَيْطِيُّ: اُخْتُلِفَ هَلْ تَجُوزُ الْفُتْيَا بِمَا فِي الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ الصَّحِيحَةِ؟ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ: قُلْت لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: أَرَأَيْت مَنْ كَانَ يَرْوِي كُتُبَك هَذِهِ وَكُتُبَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ؟ قَالَ: لَا وَاَللَّهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ يُحْسِنُ التَّمْيِيزَ. قُلْت فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ تَمْيِيزٌ إلَّا أَنَّهُ حَافِظٌ لأَقَاوِيلِ النَّاسِ هَلْ يُفْتِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَنَعَمْ وَأَمَّا مَا فِيهِ اخْتِلَافٌ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ فَلَا. اهـ
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:35 م]ـ
وهذا واجب معرفته على كل من يَدرس ويُدرس المذهب المالكي:
وَفِي الطُّرَرِ عَلَى التَّهْذِيبِ لِأَبِي الْحَسَنِ الطَّنْجِيِّ قَالُوا: قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا؛ فَإِنَّهُ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ فِيهَا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَذْهَبِ مَالِكٍ، وَقَوْلُ غَيْرِهِ فِيهَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي غَيْرِهَا وَذَلِكَ لِصِحَّتِهَا.
قَالَ بُرْهَانُ الدِّينِ: فَتَقَرَّرَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ إذَا كَانَ فِي الْمُدَوَّنَةِ. وَالْمَشْهُورُ فِي اصْطِلَاحِ الْمَغَارِبَةِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالْعِرَاقِيُّونَ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُونَ الْمَغَارِبَةَ فِي تَعْيِينِ الْمَشْهُورِ وَيُشْهِرُونَ بَعْضَ الرِّوَايَاتِ. وَاَلَّذِي جَرَى بِهِ عَمَلُ الْمُتَأَخِّرِينَ اعْتِبَارُ تَشْهِيرِ مَا شَهَّرَهُ الْمِصْرِيُّونَ وَالْمَغَارِبَةُ. اهـ
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 04:46 م]ـ
وهذا نظر مصلحي لمسألة العمل بالمذهب وعدم الخروج عن المشهور من عبقري المقاصد الإمام الشاطبي رحمه الله:
وَفِي فَتَاوَى صَالِحٍ بِجَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي زَيْدٍ سَيِّدِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَغِلِيسِيِّ مَا نَصُّهُ:
(لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَتَقَلَّدُ غَيْرَ الْمَشْهُورِ الَّذِي عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْفُتْيَا مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فَلْتَعْمَلْ عَلَى جَادَّةِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ وَاحْذَرْ مُخَالَفَتَهُمْ. وَقَدْ قَالَ الْمَازِرِيُّ: لَا أُفْتِي بِغَيْرِ الْمَشْهُورِ وَلَا أَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ قَلَّ الْوَرَعُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى الدِّيَانَةِ وَكَثُرَ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ وَيَتَجَاسَرُ عَلَى الْفَتْوَى فِيهِ بِغَيْرِ بَصِيرَةٍ، وَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ بَابٌ فِي مُخَالَفَةِ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ لَاتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ وَهُتِكَ حِجَابُ الْمَذْهَبِ، وَهَذَا مِنْ الْمُفْسِدَاتِ الَّتِي لَا خَفَاءَ بِهَا، وَهَذَا فِي زَمَانِهِ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ زَمَانٍ أَنْتَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ رحمه الله تعالى: اُنْظُرْ كَيْفَ لَمْ يَسْتَجِزْ هَذَا الْإِمَامُ الْعَالِمُ وَهُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى إمَامَتِهِ وَجَلَالَتِهِ الْفَتْوَى بِغَيْرِ مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ وَلَا بِغَيْرِ مَا عَرَفَ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَةٍ مَصْلَحِيَّةٍ ضَرُورِيَّةٍ، إلَى أَنْ قَلَّ الْوَرَعُ وَالدِّيَانَةُ مِنْ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَنْتَصِبُ لَبْثَ الْعِلْمِ وَالْفَتْوَى، فَلَوْ فُتِحَ لَهُمْ هَذَا الْبَابُ لَانْحَلَّتْ عُرَى الْمَذْهَبِ بَلْ جَمِيعُ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّ مَا وَجَبَ لِلشَّيْءِ وَجَبَ لِمِثْلِهِ ... ).
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 05:28 م]ـ
وهذا الخبر كاف في بيان سبب إجماع أهل أفريقية والأندلس والمغرب على العمل بمذهب مالك رضي الله عنه - وما هو إلا ميراث الفقهاء السبعة والصحابة رضي الله عنهم - وهو رد على ابن حزم رحمه الله ومن قال قديما إن المذهب انتشر بقوة السلطان:
وَفِي آخِرِ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ وَأَوَّلِ مَدَارِكِ الْقَاضِي - وَاللَّفْظُ لِلْمَدَارِكِ - وَفِي كِتَابِ الْحَاكِمِ الْمُسْتَنْصِرِ إلَى الْفَقِيهِ أَبِي إبْرَاهِيمَ - وَكَانَ الْحَاكِمُ مِمَّنْ طَالَعَ الْكِتَابَ وَنَقَّرَ عَنْ أَخْبَارِ الرِّجَالِ تَنْقِيرًا لَمْ يَبْلُغْ فِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ - فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: وَكُلُّ مَنْ زَاغَ عَنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ مِمَّنْ رِينَ عَلَى قَلْبِهِ وَزُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، وَقَدْ نَظَرْت طَوِيلًا فِي أَخْبَارِ الْفُقَهَاءِ وَقَرَأْت مَا صُنِّفَ مِنْ أَخْبَارِهِمْ إلَى يَوْمِنَا هَذَا فَلَمْ أَرَ مَذْهَبًا مِنْ الْمَذَاهِبِ غَيْرَهُ أَسْلَمَ مِنْهُ، وَأَنَّ فِيهِمْ الْجَهْمِيَّةَ وَالرَّافِضَةَ وَالْخَوَارِجَ وَالْمُرْجِئَةَ وَالشِّيعَةَ إلَّا مَذْهَبَ مَالِكٍ، مَا سَمِعْت أَنَّ أَحَدًا مِمَّنْ يَتَقَلَّدُ مَذْهَبَهُ قَالَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ فَالِاسْتِمْسَاكُ بِهِ نَجَاةٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ا هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/269)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 05:35 م]ـ
قلت: وممن تأثر كثيرا بالمدرسة العراقية الإمام المجتهد أبو عبد الله المازري المهدوي (ت 536)، ويظهر ذلك في شرحه للتلقين، وتعليقه النادر على المدونة.
أخي أبا نصر، هل وقع بيدك شيء من تعليقه على المدونة؟
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 05:37 م]ـ
قلت: وممن تأثر كثيرا بالمدرسة العراقية الإمام المجتهد أبو عبد الله المازري المهدوي (ت 536)، ويظهر ذلك في شرحه للتلقين، وتعليقه النادر على المدونة.
أخي أبا نصر، هل وقع بيدك شيء من تعليقه على المدونة؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 09:57 م]ـ
لا لم يقع لي منه شيء ولو انك رفعته على الشبكة لربما قيض الله له من يعتني به
اشكرك على متابعة الموضوع ولي مشاركة ان شاء الله
ننتظر فوائد الاخوة المالكية
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[27 - 07 - 09, 10:05 م]ـ
من يقصد القاضي عياض بالتونسي في قوله: (ويحقق ما قلناه تصرف التونسي في تعاليقه اللطيفة المنزع)؟
هو الامام الشيخ ابو اسحاق التونسي الدي حاز الشرفين العلم والعمل معا
وله تعليقة مهمة على المدونة
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 04:18 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 02 - 10, 12:57 ص]ـ
ننتظر مشاركة الاخوة المالكية
وفكم الله(96/270)
الارش والحكومة
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[27 - 07 - 09, 03:04 م]ـ
ماالفرق بين الارش والحكومة؟
ـ[وصفي عاشور أبو زيد]ــــــــ[28 - 07 - 09, 02:43 م]ـ
كتاب مجمع الضمانات للبغدادي فيه الكفاية
وإن أردت الاختصار فكتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة(96/271)
ما هي أفضل حواشي الزاد؟
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[27 - 07 - 09, 06:39 م]ـ
الإخوة الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله
ما هي أفضل حواشي الزاد أو الروض المربع؟
(السلسبيل - ابن قاسم - خالد المشيقح والمشايخ - العنقري)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 01:55 ص]ـ
بحسب مستواك العلمي
فان كنت مبتدئا السلسبيل و الى حد ما ابن قاسم
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[28 - 07 - 09, 06:35 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 08:57 ص]ـ
حاشيةُ المشايخِ أجودُ من جهةِ:
- الدراسة الحديثيّة،
وإن كان في التخريج إطالةٌ لانفع كبير فيها، فقد يكون الحديث في الصحيحين ثم يُورِد المُخَرّج عشرة ممن أخرجوه، ولو كانوا من نفس طريقِ الصحابي.
- والترتيب.
- وتصوير بعض المسائل بذكر الأمثلةِ الكاشِفةِ.
- والعزو إلى المصادرِ.
وحاشية العلّامة ابن قاسم أكثرُ نقلا عن ابنِ تيميّة رحمه الله، ولعلها أطول من حاشية المشايخِ وأكثر نُقولاً واحتِجاجاً لما يراه الصواب.
وحاشية العنقري لم أقرأها.
والمشايخ استفادوا وأخذوا من حاشيتَي ابنِ قاسم والعنقري.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:49 ص]ـ
أجودها ابن قاسم، وإن كانت تحتاج لتتبع ومراجعة في مواضع ...
وحاشية ابن فيروز من أنفس ما كتب على الروض لكنها لم تكتمل.
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وهل العزو للمذاهب في حاشية ابن القاسم والبليهي دقيق؟
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:25 ص]ـ
أجودها ابن قاسم، وإن كانت تحتاج لتتبع ومراجعة في مواضع ...
حبذا لو خُصِّص موضوع لجمع الأوهام الواقعة في حاشية ابن قاسم، ليقيد كل منا الصواب على نسخته ..
ومعلوم مالهذه الحاشية من رواج عند حنابلة العصر ..
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 08 - 09, 06:50 ص]ـ
حبذا لو خُصِّص موضوع لجمع الأوهام الواقعة في حاشية ابن قاسم، ليقيد كل منا الصواب على نسخته ..
ومعلوم مالهذه الحاشية من رواج عند حنابلة العصر ..
فكرة جيدة ورائعة
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[09 - 08 - 09, 03:49 م]ـ
حبذا لو خُصِّص موضوع لجمع الأوهام الواقعة في حاشية ابن قاسم، ليقيد كل منا الصواب على نسخته ..
ومعلوم مالهذه الحاشية من رواج عند حنابلة العصر ..
فكرة حقا رائعة، و جزى الله خيرا إخواننا فى المنتدى على جهدهم المبذول فى خدمة العلم
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 06:49 م]ـ
لماذا لا تفتحون موضوعا و تبدؤون
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:58 ص]ـ
أحد الإخوة بدأ موضوعا في الملتقى يستدرك فيه على الحاشية، نسيت من هو.(96/272)
البيان الختامي ومرفق معه الأبحاث للدورة التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
ـ[الموسى]ــــــــ[28 - 07 - 09, 11:56 ص]ـ
منقول من موقع الفقه الإسلامي
اختتمت في العاصمة التركية اسطنبول أعمال الدورة العادية التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث, والتي استمرت خمسة أيام , وقد صدر عن الدورة البيان الختامي التالي فيما يلي نصه:
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أمّا بعد ..
فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدّورة العادية التاسعة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمدينة استانبول بتركيا في الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من شهر رجب سنة 1430هـ، الموافق للثلاثين من شهر حزيران (يونيو) حتى الرابع من شهر تموز (يوليو) سنة 2009م، برئاسة سماحة الشيخ الدكتور العلاّمة يوسف القرضاوي رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.
افتتحت أعمال هذه الدورة بحفل حضره جمع كبير، ألقية فيه عدد من الكلمات، بدأت بكلمة ترحيبية ألقاها نجم الدين صادق أوغلو الأمين العام لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي IDSB ، ثم بكلمة لفضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس، بيَّن فيها طرفاً من تاريخ المجلس ودوره في إيجاد حلول شرعية وسطية لمشكلات المسلمين في المجتمع الأوروبي، وكلمة للسيد علي نوبال ممثل وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتركيا، ثم كلمة الدكتور أحمد أكندوز رئيس جامعة روتردام الإسلامية بهولندا، وخُتِمَ الحفل بكلمة سماحة رئيس المجلس فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رحب فيها بأعضاء المجلس والحضور، وتحدث فيها عن سماحة ووسطية الإسلام، وما لهذا المجلس من دور مهم للمسلمين في أوروبا.
ثم توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، حيث بدأت بندوة فقهية حول موضوع: (المعاملات المالية للمسلمين في الغرب)، تناولت المحاور التالية:
المحور الأول: بحوث تأصيلية.
تم فيه استعراض بحث بعنوان: "البعد الاقتصادي للشورى". قدمه الشيخ راشد الغنوشي.
المحور الثاني: الأزمة المالية.
تم فيه استعراض البحوث التالية:
1 – الأزمة المالية: أفكار لحلول طويلة الأجل، للدكتور منذر قحف.
2 – الأزمة المالية العالمية: الأسباب والحل الإسلامي، للدكتور صهيب حسن.
3 – الأزمة المالية العالمية: قراءة في مأزق الأسباب والنتائج، للدكتور حمزة الفعر.
4 – الأزمة المالية العالمية، والمضاربة بديلاً شرعياً عن الودائع البنكية والتأمين التجاري، للدكتور صلاح سلطان.
5 – الأزمة المالية: آثارها وأسبابها، والبديل الإسلامي، للدكتور علي القره داغي.
المحور الثالث: البنوك الإسلامية في أوروبا.
تم فيه استعراض البحثين التاليين:
1 – الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار الإسلام، للدكتور مشهور فواز محاجنة.
2 – التجربة الإسلامية المصرفية: المسارات والتحديات والآفاق، للأستاذ محمد النوري.
المحور الرابع: بيوع الأجل.
تم فيه استعراض البحوث التالية:
1 – بيع الفواتير، بيوع الأجل مع زيادة الثمن (الليزنق Leasing )، للدكتور منذر قحف.
2 – حكم البيع إلى أجل مع زيادة الثمن مع بعض المشكلات في أوروبا، للدكتور حمزة أبو فارس.
3 – البيع بالتقسيط بدعم الشركات المالية: صوره وأحكامه (بريطانيا نموذجاً)، للشيخ سالم الشيخي.
المحور الخامس: التأمين الإسلامي.
تم فيه استعراض البحوث التالية:
1 – الأسس العامة للتأمين التكافلي، للدكتور علي القره داغي.
2 – التأمين الإسلامي: التكافلي أو التعاوني، للدكتور عبد الستار أبو غدة.
3 – التأمين الصحي، للدكتور هيثم الخياط.
المحور السادس: قضايا اقتصادية.
تم فيه استعراض البحوث التالية:
1 – القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي.
2 – التورق المنظم كما تجريه المصارف الإسلامية ونوافذها في أوروبا، للدكتور محمد البنا.
3 – التضخم وموقف الفقه الإسلامي منه، للدكتور علي القره داغي.
المحور السابع: أوقات الصيام في فترة الصيف، وإثبات الشهور القمرية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/273)
قدم فيه الدكتور محمد الهواري تصويراً لموضوع ما يرد من إشكالات بخصوص طول وقت الصيام في فترة الصيف في السنوات القادمة، كما استعرض موضوع إثبات الشهور القمرية وما يقتضي التنقيح في قرار سابق للمجلس لتحقيق الأصلح لشؤون المسلمين في أوروبا بهذا الخصوص.
وقد ألقيت هذه البحوث العلمية، ودارت حولها نقاشات واسعة، كما استعرض المجلس عدداً من قضايا المسلمين في الغرب، وخلص من تلك المناقشات إلى ما يلي:
أولاً: القرارات
قرار 1/ 19
التأمين التعاوني (التكافلي) وأسسه.
بعد استعراض الأبحاث التي تناولت موضوع (التأمين الإسلامي)، قرر المجلس ما يلي:
إن التأمين التعاوني يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ التي تميزه عن التأمين التقليدي، ومن أهمها:
أولاً: وجود حسابين منفصلين، أحدهما للشركة المساهمة التي أنشئت لغرض إدارة التأمين التعاوني يختص بحقوق الشركة والتزاماتها. والحساب الثاني يختص باشتراكات حملة الوثائق وعوائدها والتعويضات والمصروفات الإدارية.
ثانياً: أن يقوم التأمين على أساس الالتزام بالتبرع والتناهد الذي كان شائعاً بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
ثالثاً: أن تكون الشركة وكيلة (بأجر أو بدون أجر) عن حساب التأمين، بحيث تقوم بعمليات التأمين نيابة عنه، وتستثمر أمواله على أساس المضاربة الشرعية أو الوكالة بالاستثمار.
رابعاً: أن يبقى الفائض خاصًّا بحساب التأمين لا تأخذ الشركة منه شيئاً، وأن ينص في النظام الأساسي على أن ما يتبقى من الفائض المتراكم يصرف في وجوه الخير عند تصفية الشركة. والفائض التأميني هو ما يتبقى في حساب التأمين بعد استقطاع التعويضات والمصروفات الإدارية (أجر الوكالة)، واستقطاع المخصصات المطلوبة لصالح حساب التأمين. وهذا الفائض يمكن توزيع ما تراه الإدارة على أحد الأسس الآتية:
أ – توزيعه على جميع المشتركين ممن لم تقع منهم أي حادثة طوال السنة المالية.
ب – توزيعه على من لم تقع منه حادثة، أو من وقعت منه حادثة ولكن بقي من رصيده شيء، حيث يعطى له بالنسبة والتناسب.
ج – توزيعه على جميع المشتركين دون تفرقة بين من وقعت منهم حادثة أو لا.
5 - الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع أعمال الشركة وحساب التأمين والعمليات التأمينية، ويتطلب هذا الالتزام وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية تقوم بتنفيذ ذلك.
قرار 2/ 19
حكم التورق:
ناقش المجلس موضوع (التورق) الذي تجريه بعض المصارف الإسلامية، ولاحظ أن المجامع الفقهية قد اتخذت في هذا الموضوع قرارات هامة، ونخص بالذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (إبريل) 2009م، والذي وضع معيار التواطؤ أو الترتيب في المعاملة حداً فاصلاً لتعريف التورق المنظم، سواء أكان التواطؤ ضمنياً أم صريحاً، أم صار عرفاً وعادة ممارسة، واعتبر وجود التواطؤ يجعل المعاملة رباً محضاً. وكذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بهذا الخصوص، والذي أكد ضرورة كون السلعة مقصودة لذاتها حتى يتم تجنب الربا.
وقد قرر المجلس تبني هذه القرارات المجمعية ودعوة هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية في أوروبا وخارجها إلى العمل على تطبيق هذه القرارات لأهميتها في وضع الصورة الصحيحة للممارسات المالية الإسلامية، وخصوصاً في هذا الوقت الذي تتطلع فيه السلطات والدوائر المالية في الدول الأوروبية إلى المصرفية الإسلامية وتسعى إلى تفهم أغراضها ومضامينها وإمكان تطبيقها في البلدان الأوروبية.
قرار 3/ 19
تحديد أوائل الشهور العربية.
اطلع المجلس على قراره رقم 4 المتخذ في الدورة 17 المنعقدة في مدينة سراييفو بدولة البوسنة والهرسك في الفترة من: 28 ربيع الآخر - 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق لـ 15 - 19 أيار (مايو) 2007 م المتعلق بإثبات دخول الشهور القمرية وخصوصاً شهري رمضان وشوال، وبعد الدراسة والمناقشة المستفيضة قرر المجلس تعديل قراره السابق وفقا لما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/274)
1 - إن الحساب الفلكي أصبح أحد العلوم المعاصرة التي وصلت إلى درجة عالية من الدقة بكل ما يتعلق بحركة الكواكب السيارة وخصوصاً حركة القمر والأرض ومعرفة مواضعها بالنسبة للقبة السماوية، وحساب مواضعها بالنسبة لبعضها البعض في كل لحظة من لحظات الزمن بصورة قطعية لا تقبل الشك.
2 - إن وقت اجتماع الشمس والأرض والقمر أو ما يعبر عنه بالاقتران أو الاستسرار أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحدة، ويستطيع علم الفلك أن يحسب هذا الوقت بدقة فائقة بصورة مسبقة قبل وقوعه لعدد من السنين، وهو يعني انتهاء الشهر المنصرم وابتداء الشهر الجديد فلكياً. والاقتران يمكن أن يحدث في أي لحظة من لحظات الليل والنهار.
3 - يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي:
أولاً: أن يكون الاقتران قد حدث فعلاً قبل غروب الشمس.
ثانياً: أن يكون هناك إمكانية لرؤية الهلال بالعين المجردة أو بالاستعانة بآلات الرصد في أي موقع على سطح الأرض، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.
ثالثاً: لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية:
أ - أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانية الرؤية.
ب - ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن (5°) خمس درجات.
ج - ألاّ يقلّ البعد الزاوي بين الشمس والقمر عن (8°) ثماني درجات.
4 - على المسلمين في البلاد الأوروبية أن يأخذوا بهذه القاعدة في دخول الشهور القمرية والخروج منها وخصوصاً شهري رمضان وشوال وتحديد مواعيد هذه الشهور بصورة مسبقة، مما يساعد على تأدية عباداتهم وما يتعلق بها من أعياد ومناسبات وتنظيم ذلك مع ارتباطاتها في المجتمع الذي تعيش فيه.
5 - يوصي المجلس أعضاءه وأئمة المساجد وعلماء الشريعة في المجتمعات الإسلامية وغيرها بالعمل على ترسيخ ثقافة احترام ما انتهى إليه القطعي من علوم الحساب الفلكي عندما يقرر عدم إمكانية الرؤية، بسبب عدم حدوث الاقتران، وأن لا يُدعى إلى ترائي الهلال، ولا يقبل ادعاء رؤيته.
6 - سيصدر المجلس – إن شاء الله – تقويماً سنوياً يحدد بداية الشهور القمرية ونهايتها استناداً إلى هذا القرار.
قرار 4/ 19
بشأن السفر لأداء الحج أو العمرة في ظروف انتشار مرض انفلونزا الخنازير ( N1H1 )
تلقى المجلس استفتاء بخصوص السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة في هذا العام في ضوء ما حدث أخيراً من انتشار أنفلونزا الخنازير ( N1H1 ) في الكثير من بلدان العالم، ورفع درجة التحذير من الوباء إلى الدرجة السادسة، وقد قام المجلس بالاتصال بالمسئولين في منظمة الصحة العالمية فأفادوا أن هذه الدرجات المشار إليها هي درجات للانتشار الجغرافي، ولا علاقة لها على الإطلاق بدرجة الخطورة، وقد أعلنت الدرجة السادسة لأن عدة حالات من المرض قد ظهرت في جميع قارات العالم، وقد أوضحت المديرة العامة للمنظمة - وهي المفوضة الوحيدة من قبل دول العالم بتطبيق وتفسير اللوائح الصحية الدولية – أن شدة المرض معتدلة، ولا تزيد عن شدة الأنفلونزا الموسمية المعهودة.
ولم يحدث أبداً من قبل أن أوبئة الأنفلونزا الموسمية قد دفعت إلى منع أو تحديد الحج أو العمرة، علماً بأن حكومة المملكة العربية السعودية قد تعهدت في بيانها الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة لهذا العام 1430هـ، الموافق للخامس عشر من حزيران (يوليو) 2009م، بتنفيذ الخطة المتكاملة لمكافحة الوباء، وباتخاذ الاستعدادات لمنع وقوع المزيد من الحالات. وقد أصدرت وزارة الصحة في المملكة الاشتراطات الصحية لأداء الحج والعمرة لهذا العام، واحتفظت بحقها باتخاذ أي إجراءات احترازية إضافية.
وبناء على ما تقدم، لا يرى المجلس مسوغاً لأية فتوى يكون مفادها تثبيط همم من يعقد العزم على أداء الحج أو العمرة هذا العام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/275)
على أنه من الضروري على كل حال اتخاذ التدابير الواقية من هذا المرض ومن غيره من الأوبئة، وتتلخص هذه التدابير بالدرجة الأولى في الامتناع عن العناق والقبلات والتقليل من المصافحة ما أمكن، وغسل اليدين بعد كل ملامسة لمريض، أو عقب تلوثهما، وستر الأنف والفم في حال العطاس والسعال بمنديل ورقي، والأفضل في أثناء التجمعات استعمال الأقنعة والكمامات، مع الانتباه إلى تبديل هذه الأقنعة أو الكمامات مراراً، والتخلص منها بطريقة صحية.
ومن وسائل الوقاية أيضاً الالتزام بالتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية في السعودية أو في البلدان التي ينتمي إليها الحجاج والمعتمرون، حول أخذ اللقاحات أو اصطحاب الأدوية اللازمة، علماً بأن هذه التوصيات قد يتم تخفيفها أو تشديدها بما يلائم الوضع الصحي السائد.
كما يوصي المجلس بتأجيل القيام بأداء هذه المناسك للمسنين والمصابين بأمراض موهنة، أو المتعاطين لأدوية تخفف من المناعة، كما يوصي بذلك أولئك الذين حجوا أو اعتمروا من قبل تخفيفاً للزحام.
موضوعات مؤجلة:
قرار 5/ 19
حول صور من بيوع الأجل.
استعرض المجلس ما تقدم من البحوث والدراسات فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط كما تجريه الشركات التجارية في أوروبا، وبعد مناقشات مستفيضة قرر تأجيل البت فيه إلى دورة قادمة - إن شاء الله - لمزيد من البحث.
قرار 6/ 19
التضخم في العملات النقدية.
استعرض المجلس هذا الموضوع، وقرر إرجاء البت بشأنه لمزيد من البحث، لتناوله بتفصيل في دورة قادمة إن شاء الله.
قرار 7/ 19
بيع الفواتير.
استعرض المجلس موضوع (بيع الفواتير) بأشكالها ومسمياتها المتعددة، وكذلك عمليات الليزنق Leasing ، وتبين أن لها صوراً كثيرة لا بد من حصرها وبيان الفوارق بينها، من أجل التحقق من الحكم الشرعي المتعلق بكل صورة منها؛ لذلك قرر المجلس تأجيل البت في شأنها إلى دورة قادمة، على أن يتم استكتاب عدد من الباحثين المتخصصين، واستيعاب جميع الصور الممارَسة في البلاد الأوروبية.
قرار 8/ 19
طول وقت الصيام في الصيف في أوروبا.
بعد استعراض مقدمة لهذا الموضوع تقرر تكليف أمانة المجلس باستكتاب بعض المختصين بالعلوم الفلكية، والفقهاء، لإعداد البحوث في الموضوع، لمناقشة الموضوع في دورة قادمة إن شاء الله.
ثانياً: التوصيات:
1 – يوصي المجلس بخصوص الأزمة المالية العالمية بما يلي:
يرى المجلس أن مبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلاميين تستطيع أن تقدم الحلول الناجعة لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية.
ويؤكد أنه ينبغي أن لا ينفصل الاقتصاد والعلاقات المالية عن الأخلاق. فلا بد من تفعيل المبادئ والقيم الأخلاقية في المعاملات الاقتصادية والمالية عن طريق وجود هيئات للرقابة الأخلاقية في أسواق المال والمعاملات التمويلية بحيث تستطيع هذه الهيئات أن تتابع وتراقب الالتزام الأخلاقي للمعاملات المالية.
ويرى المجلس أنه لا بد أيضاً من ضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح الكامل وأن تقوم وسائل الإعلام بالمشاركة بتقديم المعلومات الصحيحة وتمحيصها حتى يتمكن المستثمر والمتمول من ممارسة دوره في تقييم المؤسسات المالية وتثمين منتجاتها.
كما يؤكد المجلس على دعوة السلطات التشريعية والرقابية على أسواق المال والمصارف في الدول الأوروبية للعمل على تعديل أنظمة وقوانين الأسواق المالية في اتجاه منع المعاملات الوهمية والمعاملات ذات المجموع الصفري وتبايع الديون والمؤشرات والمشتقات الائتمانية والبيوع القصيرة وغيرها من المعاملات والعقود التي لا تقوم على خلق قيمة مضافة وتخرج بالسوق المالية عن دورها الحقيقي في خدمة سوق الإنتاج والتداول للسلع والخدمات.
وكذلك يطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث السلطات المالية والمصرفية في أوروبا بالدراسة الجدية لسبل تدعيم التمويل الإسلامي والمصارف الإسلامية وضرورة القيام بتعديل القوانين القائمة من أجل إزالة العوائق أمام إنشاء مصارف إسلامية في البلدان الأوروبية وتشجيع قيام المصارف التقليدية على تقديم صيغ وعقود التمويل الإسلامي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/276)
والمجلس إذ يقدر توجه بعض الدول الأوروبية إلى دراسة تطبيق المصرفية الإسلامية، يبدي استعداده التام للمساهمة الفعالة في تقديم هذه الحلول من خلال أعضائه وخبرائه ومن خلال علاقاته بالعلماء المتخصصين القادرين على المساهمة البناءة في هذا المجال.
2 – يطالب المجلس المواطنين المسلمين في أوروبا بإنشاء المؤسسات المالية الملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في مجالات التأمين والصيرفة والتأجير والاستثمار ونحوها. كما يقدم المجلس بهذه المناسبة شكره وتقديره لجميع الحكومات التي فتحت المجال للمؤسسات المالية الإسلامية، وأصدرت لتسهيل أمرها القوانين واللوائح المناسبة لها، وخصوصاً حكومة بريطانيا التي سمحت بإنشاء شركة للتكافل الإسلامي.
3 – وبمناسبة صدور قرار البرلمان الأوروبي باعتبار الحادي عشر من يوليو كذكرى سنوية لتكريم ضحايا مذابح سربينيتشا على أيدي القوات الصربية في مثل هذا التاريخ من عام 1995م، فإن المجلس يشيد بهذا القرار، ويدعو أئمة وخطباء المساجد في جميع أقطار الاتحاد الأوروبي أن يغتنموا أقرب خطبة جمعة من هذا التاريخ من كل عام للإشارة إلى هذه الذكرى الأليمة لتذكير العالم بما تم ارتكابه فيها من الجريمة الشنيعة المنكرة، ولتكريم من استشهدوا في هذه المذبحة من الرجال والأطفال، والدعاء لهم بالمغفرة وحسن الثواب، ومواساة عشرات الآلاف ممن هجروا من النساء والشيوخ.
4 – إن ما تقوم به الحكومة الفرنسية من سن القوانين لمنع (النقاب) كما منعت الحجاب من قبل، يمثل انتقاصاً لحرية الإنسان الشخصية، وحريته الدينية، واللتان يكفلهما الدستور الفرنسي وحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
ويؤكد المجلس على أن (الحجاب) و (النقاب) لا يعتبران رمزاً دينياً أو سياسياً؛ بل هو عند من تلبسه امتثال لحكم شرعي تكليفي، كالشأن في (الحجاب).
على أن هذا لا يمنع السلطات المختصة أن تطالب المتنقبات بكشف وجوههن عند الحاجة لغرض التحقق من الشخصية وللأغراض الأمنية.
5 - إن المجلس إذ يدين بشدة الهجمة الشرسة التي قام بها الكيان الصهيوني على أهل غزة، يقدر جهود المخلصين الأحرار من أبناء أوروبا مسلمين وغير مسلمين الذين ناصروا المظلوم على الظالم، وخصوصاً تلك القوافل الإنسانية التي حاولت كسر الحصار بإدخال المعونات الضرورية من دواء وغذاء وكساء. ويوصي المجلس جميع المسلمين ومناصري حقوق الإنسان والمظلومين في كل مكان أن يستمروا في نصرة حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم، وتحرير ما احتل من أرضهم، كما يوصي بالعمل المتواصل لتحقيق هذا الغرض حتى ينتهي هذا الحصار الذي يقتل قتلاً بطيئاً أطفال ونساء ومرضى أبناء غزة، كما يبين حرمة إغلاق المعابر وخصوصاً معبر رفح، ويوصي بفتح جميعها.
كما يوصي المجلس أن يراجع القادة والمسئولون في أوروبا مواقفهم تجاه تهويد القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى، وإقامة المستوطنات تحدياً لمشاعر الملايين من المسلمين ولكل القيم الدولية، والأسس العالمية التي تمكن بني الإنسان من التعايش الآمن.
وينبه المجلس – بانشغال شديد – إلى خطورة ما تتجه إليه السياسة الدولية من تصفية للقضية الفلسطينية عبر شطب حق ملايين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم وديارهم التي أخرجوا منها ظلماً وعدواناً، وعبر مصادرة حقهم كذلك في مقاومة العدوان عليهم لتحرير أرضهم، وهي حقوق كفلتها القوانين الدولية والقيم الإنسانية.
وأخطر من كل ذلك ما تُعِدُّه السياسة الدولية من مشروع لضم القدس للكيان الصهيوني وإخضاع الأماكن المقدسة فيها للإشراف الدولي.
كذلك يوصي المجلس المسلمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد أن يوصي به ويؤكد عليه:
1 - أن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.
2 - أن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.
3 - أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.
4 - أن يسعوا جادين لإنشاء شركات ومؤسسات مالية تخلو من المخالفات الشرعية.
5 - أن يعملوا على تشكيل هيئات شرعية تتولى تنظيم أحوالهم الشخصية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الالتزام بالقوانين السائدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/277)
6 - أن يبذلوا وسعهم للحصول على اعتراف الدولة التي ينتمون إليها أو يقيمون فيها بالإسلام ديناً، وبالمسلمين مواطنين كغيرهم في التمتع بحقوقهم كاملة، وفي تنظيم أحوالهم الشخصية كالزواج والطلاق وفقاً لأحكام دينهم.
7 - أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.
8 - أن يتجنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعاً كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.
كما يوصي المجلس المسلمين عامة والمقيمين في أوروبا خاصة بالاعتصام بحبل الله، والأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، والتزام الحوار الهادئ والأساليب السلمية في معالجة قضايا الخلاف، بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين، فيتلقفها خصوم الإسلام والجاهلون به للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهم، وقد قال الله تعالى: (ادعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَن)} النحل: 125 {.
وكان من أعمال هذه الدورة استعراضُ عدد من الفتاوى في موضوعات متعددة في قضايا المعاملات المالية، أصدر بخصوصها الأجوبة المناسبة.
وبعد انتهاء المداولات العلمية للمجلس فقد تقرَّر أن يكون انعقاد الدورة القادمة في حدود منتصف العام القادم 2010م.
والمجلس في ختام دورته يتقدَّم بخالص الشكر الموصول بالدعاء لهيئة المكتوم الخيرية على دعمها المادّي والمعنوي المتواصل الذي تقدّمه للمجلس.
ويشكر للحكومة التركية دورها في تيسير انعقاد هذه الدورة على أرضها، متمثلاً في حسن تجاوبها مع الأمانة العامة للمجلس وتسهيل إجراءات الدخول لأراضيها لأعضاء المجلس.
ويشكر لاتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي تعاونهم في ترتيبات انعقاد هذه الدورة للمجلس.
كما يشكر الأمانة العامة للمجلس وجميع من قام من الإخوة والأخوات في العمل على إنجاح أعمال هذه الدورة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.(96/278)
شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالمحسن القاسم حفظه الله
ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[28 - 07 - 09, 06:46 م]ـ
شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالمحسن القاسم حفظه الله
http://www.manaberalelm.com/
ـ[أسامة أل عكاشة]ــــــــ[23 - 12 - 10, 02:16 م]ـ
للرفع ......(96/279)
هل يجوز إخراج إطعام المساكين لإفطار رمضان مواد وسلع غذائية
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[28 - 07 - 09, 09:53 م]ـ
رجل أفطر فى رمضان لعذر شرعى ألا وهو المرض. وأراد أن يُخرج قيمة إطعام مسكين عن كل يوم أفطرة أى يُخرج إطعام ثلاثين مسكين.
وأعطانى مبلغ 150 جنية لكى أقوم بالإطعام عنه.
فهل يجوز أن أشترى أرز، وزيت، ومكرونه، وسكر.
وأن أُشترى بالمبلغ كله. هذة الأشياء. و أعطيها للأسر الفقيرة.
وهل يجوز أن أُعطى مثلاً أسرة فقيرة بها 5 أفراد أن أُعطى رب الأسرة. كمية الخمسة أفراد
ام أشترى بها كلها مثلاُ أرز لأنه غالب قوت البلد. وأوزعة على الثلاثين مسكين؟
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[29 - 07 - 09, 04:56 م]ـ
هل أحد من الأخوة يتفضل مشكوراً. بالإجابه على
لأننى معى الفلوس. وأريد أن أعرف حتى أقوم بشراء الأشياء وتوزيعها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 07 - 09, 02:28 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فإذا كان المرض المذكور يُرجى شفاؤه فليس عليه إلا القضاء، وليس عليه أن يطعم، ولو أطعم لم يجزئه عن القضاء.
وأما إن كن مرضاً لا يرجى شفاؤه فليطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، ولو سلمتَ عائلَ أسرةٍ طعاماً من أرز أو بر أو غيرهما بعدد من يعول فلا بأس بذلك، وإن جعلت مع الطعام ما يصلحه إن كان نيئاً فذلك أفضل. وبالله التوفيق
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[30 - 07 - 09, 03:10 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأخى
وبارك فيك. وزادك علما
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 07 - 09, 12:00 ص]ـ
وإياك .. أكرمك الله وسددك(96/280)
طلب مساعدة حول الموطأ
ـ[أبومهدي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 01:57 ص]ـ
بلغني أن يحيى بن يحيى الليثي ذكر في روايته للموطأ قول الإمام مالك عن المرأة "إن كل شيء منها عورة حتى ظفرها" ص 224 - ط دار النفائس
في أي كتاب وأي باب من الموطأ برواية يحيى الليثي أجد هذا الأثر؟؟
فلدي نسخة من رواية يحيى بن يحيى للموطأ ولكن طبع دار الغرب الإسلامي، ولم أجد فيها الأثر المذكور
ـ[أبومهدي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 10:06 م]ـ
أما من مجيب أيها الأخوة؟؟؟
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[11 - 08 - 09, 03:40 ص]ـ
أخي العزيز ان عندي ثلاث روايات للموطأ:
1 - رواية يحي
2 - رواية الشيباني
3 - رواية الزهري
وقد بحثت فيها كلها ولم أجد ما ذكرته.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 04:01 ص]ـ
انظر هنا
http://www.attaweel.com/vb/showthread.php?p=41977
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[15 - 08 - 09, 02:27 ص]ـ
انظر هنا
http://www.attaweel.com/vb/showthread.php?p=41977
الرابط فيه ترديد نفس الكلام أن أن يحيى بن يحيى الليثي ذكر في روايته للموطأ قول الإمام مالك عن المرأة "إن كل شيء منها عورة حتى ظفرها" ص 224 - ط دار النفائس
لكن رواية يحيى بن يحيى الليثي ليس فيها ما ذكر .........(96/281)
اشتراط الطهارة واستقبال القبلة لسجود السهو
ـ[أحمدالحربي]ــــــــ[29 - 07 - 09, 11:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الخلاف مشهور في المسألة، واستقصيت أبعاد المسألة فوجدت الذين يشترطون الطهارة واستقبال القبلة لها هم من يقول بأنها من جنس الصلاة، والذين لايشترطون ذلك يقولون
بأنها عبادة مستقلة كسجود الشكر والتلاوة على قول من يقول بجواز مس المصحف على
غير طهارة ..
في هذه الصفحة نأمل بحث هذه المسألة مدعومة بالأدلة والتوجيهات ..(96/282)
هل هذا المنهج [في دراسة الفقه] ليس عليه غبار
ـ[محمد بن خليفة النبهاني]ــــــــ[30 - 07 - 09, 10:15 ص]ـ
###
اريد السؤال حول طريقة تدريسه من خلال عدة أمور
1_مسألة اختيار مذهب وتقليده.
2_ أن الحق مع المذاهب الأربعة وماذهبت إليه ولا يخرج عنها.
3_ يقول الذي يجعلك تقلد شيخ من المشايخ المعاصرين فالأولى أن تقلد في المسائل إمام من أئمة المذهب.
عندي الكثير ولكني أصبحت لا أريد أن أواصل لعلي لم يتضح لي مايريده تمامً
رجاء من الأخوة مساعدتي في معرفة منهج الشيخ وهل تحدث عنه أحد من المشايخ أو علق على منهجه، وهل من ترجمة موضحه جلية له.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 01:36 م]ـ
3_ يقول الذي يجعلك تقلد شيخ من المشايخ المعاصرين فالأولى أن تقلد في المسائل إمام من أئمة المذهب.
أو يقول كثير من الطيبين: انتم ايها السلفيون تدندنون حول نبذ التقليد وفي الوقت نفسه تقلدون العلامة الالباني وابن باز والعثيمين
وما أكثرهم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 07 - 09, 02:05 م]ـ
الأخ السائل الكريم ..
دراسة مذهب من المذاهب الأربعة أمر لا يستغني عنه من أراد أن يحصل الملكة الفقهية، وليس معنى هذا أن يتعصب للمذهب الذي يدرسه ..
والتقليد -يا إخواننا- لا يذم مطلقاً، ولا يمدح مطلقاً .. بل التعصب هو المذموم مطلقاً؛ فبعض الناس فرضٌ عليه التقليد.
والكلام الذي أشار إليه الأخ الفوكي .. منطبق حقاً على بعض المتأخرين ممن ينتسبون للسلفية؛ إذ يتعصب بعضهم لقول عالم متأخر ويذم قول غيره ويشنع على من يقول به، مع أن قول غيره قد قال به أئمة كبار، وربما كان هو الأقوى من حيث الدليل أو التعليل، ولا ينبغي أن ننكر وجود مثل هذا بيننا .. وهذا المنهج ليس على طريقة السلف رحمهم الله تعالى.
أما أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة؛ فقول فيه نظر، وإن كان الغالب أن لا يخرج عنها.(96/283)
أحكام التفريق بين الزوجين بسبب الشقاق
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 04:52 م]ـ
الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه وآله وصحبه ومن والاه،
أما بعد
فهذا بحث مختصر في التفريق بين الزوجين للشقاق الواقع بينهما، على طريقة الفقه المقارن، كانت الحاجة قد دعت إلى جمعه في وقت قصير جدا وبعجلة شديدة، فالله المستعان، وليعذر الأخوة لما فيه من قصور وتقصير ولكنهم لن يعدموا فائدة بإذن الله!
وسأضعه هنا على حلقات بإذن الله تعالى!
1 - مفهوم الشقاق في اللغة:
الشِّقَاقُ: واحد الشُّقُوقِ، وهو مصدر، يقال: شاقَّهُ مُشاقَّةَ وشِقاقاً، أي: خالفه. والمُشاقَّةُ والشّقاق: غلبة العداوةِ والخلاف.
وسمي الخلافُ بين اثنين شِقاقاً لأن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شِقَّاً أَي ناحية غير شِقِّ صاحبه.
والشُّقَاقُ داء يكون بالدواب وهو تَشَقُّقٌ يصيب أرساغها. وشَقَّ امْرَه يَشُقُّه شَقّاً فانْشَقَّ انْفَرَقَ وتبدّد اختلافاً. وشَقَّ فلانٌ العصا أي فارق الجماعة. الشِّقُّ بالكسر نصف الشيء والشق أيضا الناحية من الجبل.
لسان العرب - (10/ 181)
مختار الصحاح - (1/ 354)
وقد ورد الشِّقاقُ على أربعة أوْجُهٍ:
الأوَّلُ: بمعنى الخِلاَفِ كما في آية النساء (وإن خفتم شقاق بينهما) (النساء:35)، أي: خلاف بينهما.
الثَّاني: الضَّلالُ، قال تعالى: (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ([الحج: 53] أي: في ضلال.
الثَّالث: أن الشِّقَاقَ: العداوة قال تعالى: (وَيا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِى (هود: 89] أي: عداوتي.
الرابع: أنّ كُلَّ واحدٍ منها صار في شقّ بالعداوة، والمباينة.
انظر: اللباب في علوم الكتاب (6/ 367، 368)
وتسمية نشوز الزوجين شقاقا مرجعه إلى تأويلين:
-أن كل واحد منهما عندما امتنع عن تأدية حق صاحبه شق بذلك على صاحبه.
-أن كل واحد منهما بنشوزه صار في شق بالعداوة والمباينة، فلا الزوج يريد الصفح أو الفرقة، ولا المرأة تريد تأدية الحق أو الفدية.
تفسير الرازي (1/ 1444)، وموقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما، ص 325، د/ نور حسن قاروت.
1 - الأصل الشرعي للتفريق بين الزوجين للشقاق
الأصل في ذلك قوله عز وجل:
?وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ? (النساء 35)
فعن ابن عباس في قوله:"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها":
" فهذا الرجل والمرأة، إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة،. وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز".
تفسير الطبري (8/ 325)
وقال ابن جرير الطبري:
"وإن علمتم أيها الناس "شقاق بينهما"، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور. فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
تفسير الطبري (8/ 318، 319)
وقال رشيد رضا:
" وقوله: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعا في الإصلاح، كأنه يقول: إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة، وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه، لم يذكره حتى لا يذكر به؛ لأنه يبغضه، وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم: إنه واجب، وبعضهم: إنه مندوب، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل، وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين، مع عدم العناية بالعمل به، فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة، ولا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/284)
على أنها مندوبة، والبيوت يدب فيها الفساد، فيفتك بالأخلاق والآداب، ويسري من الوالدين على الأولاد".
تفسير المنار - (5/ 65)
وسيأتي الكلام في المباحث القادمة عن حكم بعث الحكمين واختلاف المفسرين في المخاطب في بقوله (وإن خفتم).
- نوع الشقاق الذي يتطلب بعث الحكمين
تبين لنا بما تقدم من معنى الآية أن المقصود بالشقاق هو الخلافات والنزاعات بين الزوجين؛ ولكن ليس كل خلاف بين الزوجين يتطلب بعث الحكمين، وبالنظر في أنواع الشقاق التي تكون بين الزوجين يمكن تقسيمها إلى ما يلي:
القسم الأول:
ألا يكونا قد خرجا في المشاقة إلى قبح من فعل كالضرب، ولا إلى قبيح من قول كالسب، فإن الحاكم ينصب لهما أمينا يأمره بالإصلاح بينهما، وأن يستطيب نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفو أو هبة، فإن سودة لما هم رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بطلاقها استعطفته بأن وهبت يومها منه لعائشة رضي الله عنها؛ لعلمها بشدة ميله إليها فعطف لها، وأمسكها، فنزل فيه قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير [النساء: 128].)
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 602
ففي هذه الحال لا يحتاج إلى بعث الحكمين
القسم الثاني:
أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضاربا،وإلى قبيح القول فتشاتما، وهو معنى قول الشافعي: وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما، ولا يحسن" فهي الحال التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [النساء: 35] فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج حكما مرضيا، ومن أهلها حكما مرضيا "
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 602)
وجاء في مواهب الجليل:
"إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين"
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 11 / ص 68
وقال ابن قدامة: «وإن تمادى الشر بينهما وخيف الشقاق عليهما والعصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما ما يريان من جمع أو تفريق لقول الله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما).
المغني (7/ 48).
القسم الثالث:
أن يعمى أمر الشقاق بينهما بأن قال كل منهما: إن صاحبه متعد وأشكل الحال على القاضي، ولم يصل إلى معرفة الضار منهما، فإنه يسكنهما قرب ثقة يشرف عليهما ويكشف عنهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من جيرة باطنة؛ فإن تعذر وتشاقا يرسل القاضي الحكمين.
البهجة الوردية 1/ 308، منح الجليل شرح مختصر خليل - (7/ 338)، الفروع - (5/ 262)
القسم الرابع:
أن يقع الشقاق بينهما بأن تكون الزوجة ناشزا لا تقوم بحقوق الزوجية وتريد مخالعة الزوج ويرفض الزوج مخالعتها، فلابد من القول بالتحكيم لأن كلا منهما مسيء.
موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما ص 330
قال المارودي:
وشقاقهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه، وترك لزومها لحقه، ويكون من جهة الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (9/ 601
ففي الحالات التي تندرج تحت القسم الثاني والثالث والرابع يكون يعث الحكمين، بخلاف القسم الأول فإنه لا حاجة إلى ذلك.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 12:41 م]ـ
ثالثا: بعث الحكمين
ويندرج تحت هذا المبحث أربع مسائل، وهي:
1 - حكم بعث الحكمين
2 - من يتولى بعث الحكمين
3 - شروط الحكمين
4 - طبيعة دور الحكمين
1 - حكم بعث الحكمين:
-تمهيد: إ
إن المنهج الإسلامي لا يدعو إلى الاستسلام لبوادر النشوز والكراهية؛ ولا إلى المسارعة بفصم عقدة النكاح، وتحطيم مؤسسة الأسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار - الذين لا ذنب لهم ولا يد ولا حيلة - فمؤسسة الأسرة عزيزة على الإسلام؛ بقدر خطورتها في بناء المجتمع، وفي إمداده باللبنات الجديدة، اللازمة لنموه ورقيه وامتداده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/285)
إنه يلجأ إلى هذه الوسيلة الأخيرة - عند خوف الشقاق - فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلاً. . ببعث حكم من أهلها ترتضيه، وحكم من أهله يرتضيه. يجتمعان في هدوء. بعيدين عن الانفعالات النفسية، والرواسب الشعورية، والملابسات المعيشية، التي كدرت صفو العلاقات بين الزوجين. طليقين من هذه المؤثرات التي تفسد جو الحياة، وتعقد الأمور، وتبدو - لقربها من نفسي الزوجين - كبيرة تغطي على كل العوامل الطيبة الأخرى في حياتهما. حريصين على سمعة الأسرتين الأصليتين. مشفقين على الأطفال الصغار. بريئين من الرغبة في غلبة أحدهما على الآخر - كما قد يكون الحال مع الزوجين في هذه الظروف - راغبين في خير الزوجين وأطفالهما ومؤسستهما المهددة بالدمار. . . وفي الوقت ذاته هما مؤتمنان على أسرار الزوجين، لأنهما من أهلهما: لا خوف من تشهيرهما بهذه الأسرار. إذ لا مصلحة لهما في التشهير بها، بل مصلحتهما في دفنها ومداراتها!
يجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح. فإن كان في نفسي الزوجين رغبة حقيقية في الإصلاح، وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة، فإنه بمساعدة الرغبة القوية في نفس الحكمين، يقدر الله الصلاح بينهما والتوفيق " (1)
- وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، ويستكشف منه حقيقة الحال، ليعرف رغبته في الإقامة معه على النكاح، أو المفارقة، ثم يجتمع الحكمان، فيفعلان ما هو المصلحة من طلاق، أو خلع " (2)
- وأما ما يقول الحكمان: فقال جماعة: يقول حكم الزوج له أخبرني ما في خاطرك، فإن قال: لا حاجة لي فيها، خذ لي ما استطعت وفرق بيننا، علم أن النشوز من قبله. وإن قال: أهواها ورضها من مالي بما شئت ولا تفرق بيننا، علم أنه ليس يناشز ويقول الحكم من جهتها لها كذلك، فإذا ظهر لهما أن النشوز من جهته وعظاه، وزجراه، ونهياه" (3)
بعد أن عرفنا الفائدة والثمرة من بعث الحكمين، فلابد من معرفة حكم هذا البعث في الشرع، وتقدم أن الأصل في ذلك قوله تعالى: ?وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ? (النساء 35)
حكم بعث الحكمين:
قد اتفق العلماء على مشروعية بعث الحكمين؛ قال ابن حزم: " واتفقوا على أن بعثة الحكمين إذا شجر ما بين الزوجين " (4)
ولم يخالف في ذلك – أي مشروعية بعث الحكمين – أحد، سوى ما نقل عن الإمام يحيى بن يحيى، كما ذكره صاحب منح الجليل حيث قال:
" ... عن بعض الفقهاء آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة، فالعمل بها واجب لم يترك القول بها عالم حاشا يحيى بن يحيى كان لا يرى بعث الحكمين. (قال):ابن عبد البر: وأنكر عليه وتبعه ابنه عبيد الله وأنكر بعثهما على من استفتاه". انتهى. (5)
ثم إن القائلين بالمشروعية اختلفوا بعد ذلك: هل بعث الحكمين على الوجوب أو الندب؟ على قولين:
القول الأول: وجوب بعث الحكمين:
وهذا قول جمهور الفقهاء والمفسرين استدلالا بالأمر الوارد في قوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحما من أهلها)،وهي محكمة غير منسوخة، ولأنه من باب دفع الظلامات.
وقد نص عليه فقهاء المالكية والشافعية:
جاء في التاج والإكليل:
" إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما، وإن لم يرتفعا ويطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين ". (6)
وقال الإمام الشافعي: " فإذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها" (7)
وقال الرملي: «فإن اشتد الشقاق بعث القاضي حكمين وجوبا لأنه من باب دفع الظلمات، وهو من الفروض العامة على القاضي». (8)
وقال البجيرمي: «والبعث واجب» (9)
وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: «الآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق» (10)
وقال الشيخ رشيد رضا:
"وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب" (11)
القول الثاني: استحباب بعث الحكمين
نقله النووي عن الروياني في الروضة: قال
:" وهل بعث الحكمين واجب قال البغوي عليه بعثهما وظاهره الوجوب وحجته الآية.
وقال الروياني يستحب" (12)
الترجيح:
الصواب ما ذهب إليه الجمهور من وجوب بعث الحكمين للأمر الوارد به في الآية الكريمة، وهو يقتضي الوجوب إلا لصارف، وليس ثَم ما يصرفه عن ظاهره. كما أن الحال التي يقع معها الشقاق من خروج الزوجين إلى ما لا يحل لهما، يقتضي أن يكون الأمر بتغيير هذا المنكر – وهو الشقاق- ببعث الحكمين واجبا.
---------
1 - في ظلال القرآن - (2/ 125)
2 - اللباب في علوم الكتاب - (6/ 368)
3 - تفسير البحر المحيط ـ أبو حيان التوحيدي - (3/ 228)
4 - مراتب الإجماع - (1/ 70)
5 - منح الجليل شرح مختصر خليل - (7/ 343)
6 - التاج والإكليل لمختصر خليل - (5/ 497)
7 - الأم (5/ 208)
8 - نهاية المحتاج، (6/ 385).
9 - تحفة الجيب على شرح الخطيب، (3/ 409)
10 - التحرير والتنوير (5/:46)
11 - تفسير المنار - (5/ 65)
12 - روضة الطالبين- (7/ 371)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/286)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 11:07 ص]ـ
2 - من يتولى بعث الحكمين:
اختلف الفقهاء والمفسرون فيمن يتولي بعث الحكمين، ومرد ذلك هو اختلافهم في فهم المراد بالخطاب في قوله تعالى" فإن خفتم" في الآية الكريمة؛ وتحصيل اختلافهم في المخاطب بذلك أربعة أقوال:
القول الأول:
أن الخطاب موجه للحكام، ومن يتولى الفصل بين الناس. وهذا قول الجمهور؛ لأن من مهمة الحكام ملاحظة أحوال العامة والاجتهاد في إصلاح أحوالهم.
قال القرطبي: "والجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: (وإن خفتم) الحكام والامراء" (1)
القول الثاني:
أن الخطاب للأولياء إذا كان الزوجان محجورين. لأنهم الذين يلون أمر الناس في العقود والفسوخ، ولهم نصب الحكمين.
نقله القاضي أبو بكر بن العربي عن مالك، وصححه. (2)
القول الثالث:
أن الخطاب لعموم المؤمنين لأن قوله تعالى فابعثوا خطاب الجمع وليس حمله على البعض أولى من حمله على البقية فوجب حمله على الكل، فعلى هذا يجب أن يكون أمراً لآحاد الأمة سواء وجد الإمام أو لم يوجد فللصالحين أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها , وأيضاً فهذا يجري مجرى دفع الضرر فلكل واحد أن يقوم به. (3)
.
القول الرابع:
أن الخطاب للزوجين. وهو قول الحسن و السدي.
قال السدي: يخاطب الرجل والمرأة إذا ضربها فشاقته، تقول المرأة لحكمها: قد وليتك أمري وحالي كذا ; ويبعث الرجل حكما من أهله ويقول له: حالي كذا"
وقد ضعّف هذا القولَ ابنُ العربي قائلا:
" فأما من قال: إن المخاطب الزوجان فلا يفهم كتاب الله "
وقال أبو حيان:
" إذ لو كان خطاباً للأزواج لقال: وإن خافا شقاق بينهما فليبعثا، أو لقال: فإن خفتم شقاق بينكم " (4)
الترجيح:
ما ذهب غليه الجمهور هو الراجح؛ لأن ظاهر الآية الكريمة يرجح أن الخطاب الإلهي موجه إلى الحكام أو القضاة، حيث إن الحاكم أو القاضي هو الناظر بين الزوجين، والمانع من التعدي والظلم، والحكام والقضاة بإمكانهم إزالة الشقاق بما يرونه ملائما ومناسبا، وإلزام الزوجين به، نظرا لما خول إليهم من سلطة.
-------------
1 - تفسير الطبري - (8/ 320)، تفسير القرطبي - (ج 5 / ص 175)، تفسير أبي السعود - (2/ 174)، النكت والعيون ـ. - (1/ 484)، تفسير المنار - (5/ 64)
2 - أحكام القرآن لابن العربي - (2/ 301)، تفسير البحر المحيط ـ- (3/ 228)
3 - تفسير الخازن ـ. - (1/ 521)، تفسير الرازي (1/ 1444)
4 - تفسير البحر المحيط ـ. (الكتب العلمية) - (3/ 253)، أحكام القرآن لابن العربي - (2/ 539)
النكت والعيون ـ. - (1/ 484)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:19 م]ـ
3 - شروط الحكمين:
إن أهمية دور الحكمين جعلت فقهاء الإسلام يشترطون شروطا خاصة فيمن يترشح لمهمة الحكم الذي يعينه القاضي، حيث لابد أن تتوفر فيهما الأهلية والكفاءة، والأخلاق العالية وملكة الحوار والإقناع، لا أن تسند لكل من هب ودب وحتى لا يعتري حكمهما حيف أو ظلم، ولا ينزلقا في مسالك العاطفة:
وقد اتفق الفقهاء على بعض الشروط، واختلفوا في بعضها الآخر، بحسب اختلاف أنظارهم وقواعدهم الأصولية التي يبنون عليها أحكامهم الجزئية.
وهذا بيان هذه الشروط:
أولا: الشروط المتفق عليها:
1 - العقل، فلا يجوز تحكيم المجنون.
2 - البلوغ، فلا يجوز تحكيم الصغير والسفيه.
2 - الإسلام، فلا يحكم غير المسلم في المسلم، لما فيه من الاستعلاء عليه.
وهذه نصوص الفقهاء في هذا الصدد، مع العلم أن فقهاء الحنفية لا يتعرضون لشروط الحكمين كما يتعرض لها غيرهم من الفقهاء، حيث إنهم لا يرون في الحكمين إلا شاهدين ووكيلين عن الزوجين – على ما سيأتي تفصيله-، وإنما يؤخذ ذلك من كلامهم في شروط الوكالة على العموم.
جاء عند المالكية في شروط الحكم أنه:" ليس بنصراني ولا بعبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه"
المدونة - (6/ 261)
وعند الشافعية: " ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له"
الإقناع - (2/ 96)
وعند الحنابلة " فإن الحكمين لا يكونان إلا عاقلين بالغين عدلين مسلمين" لأن هذه من شروط العدالة سواء قلناهما حاكمان أو وكيلان "
المغني - (8/ 167)
شرح منتهى الإرادات - (3/ 55
وعند الحنفية في شروط الوكالة عموما:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/287)
" فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا ... ولا يصح توكيل عبد محجور".
الدر المختار - (5/ 58)
الشروط المختلف فيها:
1) الحرية
اشترط أكثر الفقهاء حرية الحكمين، ونص على ذلك فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ووجه ذلك أنه متى قيل إن الحكمين حاكمين- فلا بد من من اشتراط الحرية، فإنهما من شرائط الحكم.
وإن كانا وكيلين- فوجّه الشافعية اشتراط الحرية بأنه " قد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار الحاكم لهما، ولا يصح فيمن رد الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات "
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 1425
وهذه أقوالهم:
قال الباجي المالكي:
" ومن صفة الحكمين التي هي شرط في صحة كونهما حكمين: الإسلام، البلوغ، والحرية والذكورة، فإن عدم شيء من ذلك لم يجز تحكيمهما برضى الزوجين ولا ببعثة السلطان، قاله مالك"
وقال المرداوي:
" فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ويكونان مكلفين"
الإنصاف للمرداوي - (8/ 379)
وقال البكري الشافعي
" ويشترط فيهما إسلام وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من بعثهما له "
إعانة الطالبين- دار الفكر - (3/ 378.
- وذهب الحنابلة في قول آخر إلى عدم اشتراط الحرية، ووجه ذلك أنه إذا قيل إن الحكمين لا يحكمان بالتفريق بل يصلحان فحسب؛ فيجوز كونهما عبدين لأنهما وكيلان وليسا حاكمين، وتوكيل العبد جائز.
جاء في الكافي لابن قدامة:" وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين لأن توكيلهما جائز"
الكافي في فقه ابن حنبل - (3/ 139
وقال المرداوي أيضا "وقيل لا تشترط الحرية"
الإنصاف للمرداوي - (8/ 379.
الترجيح
الذي يظهر رجحان اشتراط الحرية، ولا يتجه غيره على القول بأن الحكمين حاكمان، فإن الفصل في الخصومات والنزاعات هو من أمور الحكم، ولا بد فيها من اشتراط الحرية.
2) الذكورة:
اشترط المالكية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين أن يكون الحكمين ذكرين. لأن ذلك يفتقر إلى رأي ونظر، والمرأة بمعزل عنهما.
شرح الزركشي - (2/ 450
قال الشيخ الدردير:
" فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه"
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
وقال الشيرازي:"
ويجب أن يكونا ذكرين عدلين لانهما في أحد القولين حاكمان وفي الآخر وكيلان إلا أنه يحتاج فيه إلى الرأي والنظر في الجمع والتفريق ولا يكمل لذلك إلا ذكران عدلان" المهذب - (2/ 70
وقال ابن قدامة" ويكونان ذكرين"
المغني - (8/ 167)
- وذهب الشافعية في وجه آخر عندهم، وفي قول ضعيف عند الحنابلة أن ذلك غير لازم فيجوز توكيل النساء، بناء على أن الحكمين ليسا حاكمين، وإنما شاهدان ومصلحان.
قال في إعانة الطالبين:
" ويسن كونهما ذكرين"
إعانة الطالبين- دار الفكر - (3/ 378)
وقال صاحب الإنصاف الحنبلي:
وقد يقال بجواز كونها أنثى"
الإنصاف للمرداوي - (8/ 380"
الترجيح:
قول من اشترط الذكورة في الحكمين أقوى، سيما إذا قلنا إن للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين، فإن هذا مما لا ينبغي إسناده للمرأة، لما هو معروف من طبيعتها العاطفية التي تغلبها في كثير من الأحيان، ولهذا لم نر الشارع يخول المرأة منصب الحكم بين الناس والفصل في الخصومات.
3) كونهما من أهلهما:-
اختلف الفقهاء في اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين،فشرط بعضهم ذلك؛ وهذا هو مذهب المالكية، فلا يجوز عندهم بعث أجنبيين مع إمكان بعث حكمين من أهلهما، فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد.
قالوا: والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما ; فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله
أحكام القرآن لابن العربي - (2/ 307
قال الشيخ الدردير:
" حكما من أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الامكان"
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
- وأما الجمهور فرأوا أن ذلك على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الإيجاب والحتم، فإن كان الحكمان أجنبيين جاز ذلك وإن كان خلاف الأولى. " لأنه إن جرى التحكيم مجرى الحاكم، فحكم الأجنبي نافذ، وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة الأجنبي جائزة"
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 1426)
جاء عند الحنفية
" والأولى أن يكون الحكمان من أهليهما كما ذكر الله تعالى وإنما كان أولى لأنهما أخبر بباطن أمرهما وأشفق عليهما"
شرح فتح القدير - (4/ 244
وقال البكري من الشافعية:
" والبعث واجب ومن أهلهما سنة "
إعانة الطالبين- دار الفكر - (3/ 378)
وقال ابن قدامة الحنبلي:" والأولى أن يكونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلك ولأنهما أشفق وأعلم بالحال فإن كانا من غير أهلهما جاز لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا"
المغني - (8/ 167)
الترجيح
الأظهر – والله أعلم- هو رأي الجمهور، فإن العبرة من بعث الحكمين من أهل الزوجين كونهما أشفق على الزوجين وأعلم بحالهما، وهذه العلة وإن كان وجودها في أهل الزوجين أكثر من غيرهم؛ إلا أن ذلك لا يعني انتفائها في حق الأجانب بالكلية، فكم من صديق هو أرحم وأشفق بل وأخبر بالحال من قريب، بل إن بعض الأقارب قد تأخذهم الحمية لذوي قرابتهم، فينظران بعين العاطفة لا بعين العقل ويحكمان بما يمليه الحال لا بما يقتضيه المآل.
وأيضا؛ فهما إن كانا حاكمين، فحكم الأجنبي نافذ، وإن كان وكيلين فوكالة الأجنبي جائزة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/288)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 06:22 م]ـ
4) علمهما بالجمع والتفريق:
- اختلف الفقهاء في اشتراط كون الحكمين فقيهين ومن أهل الاجتهاد، فذهب إلى اشتراط ذلك المالكية، وذهب إليه أيضا الشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة في أحد القولين.
وهو مبني كذلك على القول بأنهما حاكمين، فوجب أن يكونا فقيهين فإن ذلك من شرائط الحكم.
قال الدردير:
"وبطل حكم غير العدل .... وحكم (سفيه) (و) حكم (امرأة وغير فقيه بذلك) أي بأحكام النشوز"
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
وقال الباجي مبينا شروط الحكمين:" ..... وأن يكونا فقيهين، فقد قال ابن القاسم، إن جعل ذلك الزوجان ووليا اليتيمتين إلى من لا يجوز أن يكون حكما لم يجز لأن ذلك من باب الغرر»
انظر المنتقى في شرح موطأ مالك (4/ 114)
وقال الشربيني: «ويشترط في الحكمين التكليف والإسلام والحرية والعدالة، والإهتداء إلى المقصود لما بعث إليه»
مغني المحتاج، (3/ 261)
وقال المرداوي:
" يشترط أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق"
الإنصاف للمرداوي - (8/ 380)
وذهب الحنفية، والشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في القول الثاني إلى عدم اشتراط كونهما فقيهين، وتوجيه ذلك أنهما إنما دخلا للإصلاح، وإعلام الحاكم بالحال، وهذا لا يحتاج إلى كونهما فقيهين.
قال الحنفية:
" والحكمان إنما بعثا للصلح وليعلما ظلم الظالم منهما فينكرا عليه ظلمه فإذا لم يقبل أعلما الحاكم ليدفع ظلمه فالحكمان شاهدان في حال ومصلحان في حال إذا فوض الأمر إليهما"
شرح فتح القدير - (4/ 245
وقال الماوردي:
"وإن قلنا: إنهما يجريان مجرى الوكيلين جاز ألا يكونا من أهل الاجتهاد؛ لأن وكالة العامة جائزة" الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 1426
وقال ابن قدامة:
"وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين لأن توكيلهما جائز"
الكافي في فقه ابن حنبل - (3/ 139)
الترجيح:
الراجح اشتراط كونهما عالمين بما يقضيان فيه، حتى لا يجورا في حكمها إذا حكما، أو في شهادتهما إذا شهدا.
5) العدالة
ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط العدالة، وعدم جواز بعث الفاسق. ووجه ذلك إذا كانا حاكمين ظاهر، وإن كانا وكيلين فوجهه" أن الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلا كما لو نصب وكيلا لصبي أو مفلس" المغني - (8/ 167)
قال الدردير:
"فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه"
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
وقال الماوردي:
"و (الشرط) الثالث: أن يكونا عدلين، فإن كانا أو أحدهما غير عدل، لم يجز"
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (9/ 604)
وعند الحنابلة:
" فإن الحكمين لا يكونان إلا عاقلين بالغين عدلين مسلمين" لأن هذه من شروط العدالة سواء قلناهما حاكمان أو وكيلان "
المغني - (8/ 167)
شرح منتهى الإرادات - (3/ 55)
وأما الحنفية فلا تشترط العدالة عندهم، لأنهم يرون أن الحكمين وكيلان، وهم لا يشترطون في الوكالة العدالة.
(موقف الإسلام من نشوز الزوجين أو أحدهما ص 339
الترجيح:
الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط كونهما عدلين؛ لأنهما سيحكمان إن قيل هما حكمان، أو سيشهدان ويصلحان إن قيل هما وكليلان، وكل هذا مما يستلزم كونهما عدلين.
6) الرشد
اشترط المالكية أن يكون المبعوث رشيدا، ونصوا على بطلان حكم السفيه. والجمهور لم يشترطوا ذلك.
قال الشيخ الدردير:
" وبطل حكم غير العدل وحكم سفيه وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب".
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
الترجيح:
الأظهر عدم وجوب اشتراط الرشد الذي هو بمعنى التبذير، فإن الشروط السابقة التي ذكرها الفقهاء في الحكمين (من إسلام وعدالة وبلوغ وذكورة وفقه وحرية) كفيلة بتحقيق الغاية المنشودة من بعثهما بعيدا عن هذا الشرط الكمالي.
7) اشترط المالكية والشافعية في الحكمين أن لا يكون بين أحدهما وبين أحد الزوجين عداوة، دفعا للتهمة.
قال الشيخ الدردير: شرط كون الحاكم غير خصم، وعالم بما حكم فيه"
انظر الشرح الصغيرللدردير (4/ 198)
وقال الماوردي: "
" ولا يجوز أن يُحَكِّمَ عليهما عدوين للتهمة اللاحقة بهما"
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 1426)
فهذه هي جملة الشروط التي ذكرها الفقهاء في صفة الحكمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/289)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:38 ص]ـ
4 - طبيعة دور الحكمين:
اختلف الفقهاء في مهمة وعمل الحكمين، هل هما حاكمان لهما سلطة الجمع حال رجائهما الوئام بعد الخصام والألفة بعد النفرة، أو التفريق حال استحكام الخلاف؟ أم مجرد وكيلين عنهما وشاهدين عليهما؟.
* القول الأول:
أنهما حاكمان لهما سلطة الجمع والتفريق وهذا القول مروي قضاء عن الخلفاء الثلاثة، عمر وعثمان وعلي، وهو مذهب ابن عباس وسعيد بن جبير والقاضي شريح والنخعي والشعبي ومجاهد، وأبي سلمة، وطاووس، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى الرواتين عنه.
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 1422
تفسير البحر المحيط ـ (ادار الفكر) - (3/ 197)
المغني - (8/ 167)
بداية المجتهد - (2/ 79))
تفسير القرطبي - (5/ 177
تفسير الطبري - (8/ 325)
شرح ميارة على التحفة 1/ 196
وهذه نصوص الفقهاء في ذلك:
قال ابن الحاجب من المالكية: «وعليهما أن يصلحا، فإن لم يقدرا، فإن كان المسيء الزوج فرقا بينهما، وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن كانت منهما خالعا له لما يحق في نظرهما» انظر شرح ميارة على التحفة 1/ 196
وقال الشربيني من الشافعية: «وفي قول: حكمان موليان من جهة الحاكم لتسميتهما في الآية حكمين» مغني المحتاج 3/ 612
ومن الحنابلة: قال ابن قدامة: «اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الحكمين ففي إحدى الروايتين أنهما حكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وبغير عوض، ولا يحتجان إلى توكيل الزوجين ولا رضاهما "
المغني 7/ 49
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى:"ثم إذا وقع الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها، والحكمان سماهما الله عز وجل هما حكمان عند أهل المدينة، وهو أحد القولين للشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة.
والقول الآخر ... هما وكيلان، والأول أصح لأن الوكيل ليس بحكم ولا يحتاج فيه إلى أمر الأئمة ".
مجموع فتاوى ابن تيمية ج: 32، ص: 25 - 26.
وقال ابن القيم:" والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان والله تعالى قد نصبهما حكمين وجعل نصبهما إلى غير الزوجين"
زاد المعاد - (5/ 172
قال ابن كثير بعد أن ذكر الخلاف «وقد اختلف الأئمة في الحكمين، هل هما منصوبان من جهة الحاكم، فيحكمان وإن لم يرض الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين على قولين والجمهور على الأول لقوله تعالى: «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ... » إنما هما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية ... " تفسير ابن كثير 2/ 57
واستدل أصحاب هذا القول بالكتاب والأثر والإجماع والمعقول.
من الكتاب:
استدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا}
وجه الدلالة في الآية من أوجه:
الأول- قوله تعالى: ? وإن خفتم?،:
خاطب سبحانه بذلك غير الزوجين وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة غيرهما وهذا يحوج إلى تقدير الآية هكذا: {وإن خفتم شقاق بينهما} فمروهما أن يوكلا وكيلين وكيلا من أهله ووكيلا من أهلها ومعلوم بعد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير وأنها لا تدل عليه بوجه بل هي دالة على خلافه"
- زاد المعاد - (5/ 172
الثاني - قوله تعالى (فابعثوا حكما من أهله ..... ) يعني أنهما حكمان:
قال ابن العربي: «هذا نص من الله سبحانه وتعالى في أنهما قاضيان لا وكيلان، وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، فإذا بين الله سبحانه كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذ، فكيف لعالم أن يركب معنى أحدهما على الآخر فذلك تلبيس وإفساد للكلام وإنما يسيران بإذن الله ويخلصان النية لوجه الله وينظران في ما عند الزوجين بالتثبت فإن رأيا للجمع وجها جمعا، وإن وجداهما قد تابا تركاهما» أحكام القرآن 1/ 124
وقال الماوردي: " ... أنه خطاب توجه إلى الحاكم، فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين من جهة الحاكم دون الزوجين" الحاوي في فقه الشافعي (9/ 602)
قال ابن القيم: "
ولو كانا وكيلين لقال فليبعث وكيلا من أهله ولتبعث وكيلا من أهلها. وأيضا فلو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من الأهل"
زاد المعاد - (5/ 172
وقال أيضا:"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/290)
وأيضا فإن الوكيل لا يسمى حكما في لغة القرآن ولا في لسان الشارع ولا في العرف العام ولا الخاص. وأيضا فالحكم من له ولاية الحكم والإلزام وليس للوكيل شيء من ذلك. وأيضا فإن الحكم أبلغ من حاكم لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك فإذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو أبلغ منه" زاد المعاد - (5/ 172
وقال ابن كثير: «سماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية "
مناقشة هذا الاستدلال:
ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:
1 - أنه إنما سمي الوكيل ههنا حكما تأكيدا للوكالة التي فوضت إليه، لا أنه له سلطة التفريق.
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 152)
ولأنه " يحتاج الحاكم أن يأمرهما بالنظر في أمرهما ويعرف أمور المانع من الحق منهما حتى ينقلا إلى الحاكم أن ما عرفاه من أمرهما فيكون قولهما مقبولا في ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عن ظلمه فجائز أن يكونا سميا حكمين لقبول قولهما عليهما وجائز أن يكونا سميا بذلك لأنهما إذا خلعا بتوكيل منهما وكان ذلك موكولا إلى رأيهما وتحريهما للصلاح سميا حكمين لأن اسم الحكم يفيد تحري الصلاح فيما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل فلما كان ذلك موكولا إلى رأيهما وأنفذا على الزوجين حكما من جمع أو تفريق مضى ما أنفذاه فسميا حكمين من هذا الوجه"
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 152 - 153)
2 - أن ما ذكروه " لا ينفي معنى الوكالة لأنه لا يكون وكيلا أيضا ويجوز أمره عليه فيما وكل به فجواز أمر الحكمين عليهما لا يخرجهما عن حد الوكالة وقد يحكم الرجلان حكما في خصومة بينهما ويكون بمنزلة الوكيل لهما فيما يتصرف به عليهما فإذا حكم بشيء لزمهما بمنزلة إصطلاحهما على أن الحكمين في شقاق الزوجين ليس يغادر أمرهما من معنى الوكالة شيئا"
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 152)
وأجيب:
بأن هذا صرف للفظ الحكمين عن ظاهره، فهو من التأويل، ولا ملجئ لذلك.
انظر: التحرير والتنوير - (4/ 121)
الثالث- وقوله تعالى: ? إن يريدا ? أسند لهما الإرادة، " والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما"
زاد المعاد - (5/ 172
2 - من الأثر:-
- أخرج عبد الرزاق بسنده أن:" عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصبر لي وأنفق عليك فكان أذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فيسكت عنها حتى إذا دخل عليها يوما وهو برم قالت أين عتبة بن ربيهة وشيبة بن ربيعة قال عن يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت ذلك له فضحك فأرسل إلى بن عباس ومعاوية فقال ابن عباس لأفرقن بينهما وقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتيا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما فرجعا "
مصنف عبد الرزاق - (6/ 513) ح (11887)
- وأخرج أيضا بسنده عن عبيدة السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لاتبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك فقالت المرأة رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي"
مصنف عبد الرزاق - (6/ 512) ح11883
- والشاهد في الأول في قول ابن عباس " لأفرقن بينهما" فهو يدل أن الحكم له هذه السلطة.
- والشاهد في الثاني في قول علي للحكمين " أتدريان ما عليكما": فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وكلتما؟ وهذا بين".
تفسير القرطبي - (5/ 177)
- وفي قوله: " إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما"، فجعل لهما سلطة التفريق كما جعل لهما سلطة الجمع.
- وفي قوله للرجل: " كذبت لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله" وذلك أنه: " إنما ظهر منه النكير على الزوج لأنه لم يرض بكتاب الله ولم يأخذه بالتوكيل وإنما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله"
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 153)
مناقشة هذا الاستدلال:
نوقش هذا الاستدلال بعدم التسليم له؛ بأن الإنكار وقع على عدم الرضا بكتاب الله؛ وأن عليا " إنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال الرجل لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه وإنما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة بالتحكيم وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها"
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 153)
3 - الإجماع:
فقد قال علي رضى الله عنه- وهو من كبار الصحابة ومن الخلفاء الراشدين: " إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وأن رأيتما أن تجمعا جمعتما"،وكان هذا في فئام من الناس، ولم ينقل عن أحد من الحاضرين إنكار عليه، وكذا لم ينقل عن أحد من الصحابة إنكار عليه في قوله هذا.
وكذلك ما وقع من صنيع معاوية وابن عباس، وقد أرسلهما عثمان، وهم من كبار الصحابة.
قال ابن القيم: "وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم". زاد المعاد - (5/ 172
4 - المعقول:
لما كانت الشريعة تدور مع جلب المصالح ودرء المفاسد فإن المصلحة، قد تكون مع التفريق بين الزوجين، ولهذا شرعت الشريعة الغراء الطلاق، وقد يكون في تجميع الحكمين للزوجين مزيدا من العداوة والبغضاء واستحكام الشقاق، فكان لا بد من تخويل الحكمين سلطة التفريق.
انظر: أضواء على شقاق الزوجين للأهدل ص 25
وقال الماوردي" ... ولأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين بالعيوب والعنة وفي الإيلاء، فجاز أن يملك بها تفويض ذلك إلى الحكمين"
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (9/ 603)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/291)
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 02:53 م]ـ
القول الثاني:
أن الحكمين وكيلان عن الزوجين وشاهدان عليهما دون أن يكون لهما إمكانية الجمع والتفريق، وهو مذهب الحنفية، وأصح القولين عند الشافعية، الحنابلة، وهو قول عطاء وقتادة والحسن وأبي ثور وإليه ذهب ابن حزم الظاهري
أحكام القرآن، (2/ 191) المحلى، (8/ 245.) بداية المجتهد - (2/ 79،
مغني المحتاج (3/ 261) شرح الزركشي - (2/ 449 (
قال الحسن: " الحكمان يحكمان في الاجتماع، ولا يحكمان في الفُرقة".
تفسير الطبري - (8/ 324
قال أبو بكر الجصاص: «قال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين، لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان، وأن الحكمين وكيلان لهما»
أحكام القرآن، (2/ 191)
الطبري:" ليس لهما، ولا لواحد منهما، الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال .... ، فليس ذلك لهما، ولا لأحد من الناس غيرهما، لا السلطان ولا غيره ".
تفسير الطبري - (8/ 331
وأشار ابن حزم الظاهري إلى أن مهمة الحكمين تجاه الزوجين أن يكشفا " عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدى الظالم، وليس لهما ان يفرقا بين الزوجين لا بلخع ولا بغيره "
المحلى، (8/ 245.)
وجاء في مغني المحتاج (3/ 261) «وهما وكيلان في الأظهر».
وقال الزركشي الحنبلي" واختلف عن أحمد رحمه الله فيهما (فعنه) ما يدل على أنهما وكيلان للزوجين، لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما، فإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا، هذا هو المشهور عند الأصحاب، حتى أن القاضي في الجامع الصغير والشريف، أبا جعفر، وابن البنا لم يذكروا خلافاً"
شرح الزركشي - (2/ 449 (
واستدلوا بما يلي:
- من الكتاب:
1 - قوله تعالى (إن يريدا إصلاحا .... ) الآية. دليل على أن مهمتهما الإصلاح،فإنه المذكور هنا فحسب؛
قال الشافعي «وذلك أن الله عز وجل إنما ذكر أنهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر تفريقا [الأم 5/ 94
واعترض على ذلك بأن:
" قوله تعالى يوفق الله بينهما يشتمل على الفراق وعلى غيره لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الإثم والوزر ويكون تارة ذلك بالفراق وتارة بصلاح حاليهما في الوصلة".
تفسير الخازن ـ. - (1/ 521)
2 - الأثر
واستدلوا أيضا بأثر على المتقدم الذي استدل به من قال بأنهما حاكمان؛ وذلك قوله:
:" والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك"؛ فإن علياً توقف حين لم يرضَ الزوج فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاها"
تفسير الخازن ـ. - (1/ 521
ووجه الاستشهاد" أنه لو ملك الحكمان ذلك بغير توكيل الزوجين لم يكن لرجوع علي رضي الله عنه إلى رضا الزوج وجه، ولكان بإذن الحكمين فيه، وإن امتنع .... "
و" الله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى الأزواج، فلم يجز أن يملكه غيرهم، ولأن الحاكم لا يملك إيقاع الطلاق والخلع بين الزوجين إلا عن رضاهما، فلئلا يملكه الحكمان من قبله أولى "
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (9/ 603)
ونوقش هذا الاستدلال:
أنه " ليس المراد من قول علي للزوج حتى تقر أن رضاه شرط بل معناه أن المرأة لما رضيت بما في كتاب الله تعالى؛ فقال الرجل أما الفرقة فلا يعني ليست الفرقة في كتاب الله فقال له علي: كذبت حتى أنكرت أن تكون الفرقة في كتاب الله , بل هي في كتاب الله فإن قوله تعالى يوفق الله بينهما يشتمل على الفراق وعلى غيره لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الإثم والوزر ويكون تارة ذلك بالفراق وتارة بصلاح حاليهما في الوصلة ".
تفسير الخازن ـ. - (1/ 521)
وأجيب:
بأن الرجل ما قال لا أرضى بكتاب الله حتى ينكر عليه وإنما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة بالتحكيم وفي هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها، فعلي إنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بها "
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 153)
3 - ومن المعقول:
- أنه لا خلاف أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما ".
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 152)
ونوقش:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/292)
بأن هذا التفريق هنا من باب طلاق السلطان على المولى والعنين، فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا.
الاستذكار - (6/ 184)
فتح الباري- (9/ 403)
2 - أن البضع حق للزوج، والمال حق للمرأة، وهما رشيدان، فلم يجز لغيرهما التصرف عليهما إلا بوكالة منهما، كما في غير ذلك
شرح الزركشي - (2/ 449
ونوقش بأنه:
" لا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كما يقضى عنه الدين من ماله إذا امتنع ويطلق الحاكم على المولى إذا امتنع ".
الشرح الكبير لابن قدامة - (8/ 171
3 - كيف يجوز للحكمين أن يخلعا بغير رضاه ويخرجا المال عن ملكها وقد قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) ... )
وكيف يجوز للحكمين أن يوقعا خلعا أو طلاقا من غير رضاهما وقد نص الله على أنه لا يحل له أخذ شيء مما أعطى إلا بطيبة من نفسها ولا أن تفتدي به فالقائل بأن للحكمين أن يخلعا بغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب وقال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فمنع كل أحد أن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فأخبر تعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لا يملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره"
أحكام القرآن للجصاص - (3/ 154
ونوقش:
بأن الحكمين إذا قضيا بالفرقة بعوض، فليس هذا من أكل مال الزوجة بالباطل، بل من إنصاف الزوج المظلوم بنشوز زوجته عليه، وتضييعها لحقوقه
انظر: نشوز الزوجين أو أحدهما: ص 348
4 - أن الأصل أن التطليق بيد الزوج، فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو كاره كان ذلك مخالفة لدليل الأصل فاقتضى تأويل معنى الحكمين، ".
التحرير والتنوير - (4/ 121
ونوقش:
بأن هذا تأويل بعيد، لأن التطليق لا يطرد كونه بيد الزوج، فإن القاضي يطلق عند وجود سبب يقتضيه
التحرير والتنوير - (4/ 121
الترجيح: ما ذهب إليه من قال بأنهما حاكمان هو الصواب، فإن الأدلة التي استدل بها القائلون بأنهما وكيلان:أدلة عامة، وأدلة الفريق الأول خاصة، والخاص مقدم على العام، كما أن اعتراضاتهم على أدلة الفريق الأول لا تخلو من نظر حيث توجب الخروج من ظاهر النصوص إلى التأويل بلا موجب ولا مسوغ حقيقي.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 09:04 ص]ـ
ثانيا: طبيعة التفريق للشقاق
تبين مما تقدم أن الحكمين يسعيان للإصلاح بين الزوجين، فإن هما عجزا عن هذا الإصلاح حكما بالتفريق بين الزوجين، فإذا كان كذلك فما هو نوع هذه الفرقة التي يوقعها الحكمان: هل هي فرقة بائنة أم رجعية؟ وهل هي واحدة أم أكثر؟
- أما نوع الفرقة التي يوقعها الحكمان، فذهب المالكية إلى أن التفريق للشقاق طلاق بائن. قال الشيخ الدردير:" (ونفذ طلاقهما) أي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا "
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 344)
- وفي تعليل البينونة عند المالكية يقول ابن العربي:
«إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين، أحدهما كلي والآخر معنوي:
- أما الكلي: فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن.
- أما الثاني: فإن المعنى الذي لأجله وقع الطلاق هو الشقاق، ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان أول دفعة، فلم يكن ذلك يفيد شيئا فامتنعت الرجعة لأجله.
أحكام القرآن (1/ 425)
- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهما إن فرقا بخلع فطلاق بائن، وإن فرقا بطلاق فهو طلاق. وهذا مبناه على كون فرقة الخلع على المذهبين تقع بائنة.
المحرر في الفقه الحنبلي- (2/ 45)
الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (10/ 11)
- وأما عن كون هذا التفريق بواحدة أو أكثر، فالذي ذكره الشافعية، والظاهر من رأي المالكية أنها واحدة، ولا يلزم الزوجان أكثر من ذلك، حيث إن طلاق الواحدة هو طلاق السنة، كما أن الحكمين إنما دخلا لمصلحة الزوجين ن وليست الزيادة على واحدة من مصلحتهما:
جاء في مغني المحتاج:
" ... بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لنظر في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ولا يخفى حكم عن حكم شيئا إذا اجتمعا ويصلحا بينهما أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح" مغني المحتاج - (3/ 261)
نهاية المحتاج - (6/ 392)
وفي المدونة:" قال مالك: لا يكون لهما أن يخرجاها من يده بغير طلاق السنة، وهي واحدة لا رجعة له فيها حكما عليهما فيه بمال أو لم يحكما فيه؛ لأن ما فوق واحدة خطأ وليس بالصواب وليس بمصلح لهما أمرا والحكمان إنما يدخلان من أمر الزوج والزوجة فيما يصلح لهما وله جعلا " المدونة - (6/ 261)
وقال الشيخ الدردير:
" لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن معنى الاصلاح الذي بعثا إليه فللزوج رد الزائد (وتلزم) الواحدة (إن اختلفا في العدد) بأن أوقع أحدهما واحدة والثاني اثنتين أو ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة.
الشرح الكبير للشيخ الدردير - (2/ 345)
وقال في بداية المجتهد:
" واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا، فقال ابن القاسم: تكون واحدة، وقال أشهب والمغيرة تكون ثلاثا إن طلقاها ثلاثا"
بداية المجتهد - (2/ 79)
تمت(96/293)
سؤالان لمن لديه علم
ـ[العتيبي سامي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 02:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤالان أرجو من الإخوة الإجابة عليه
السؤال الأول/هل تشترط النية لإزالة نجاسة لعاب الكلب؟
السؤال الثاني/من المعلوم أن صلاة الإستسقاء لها خطبة واحدة هل يجوز أن تكون خطبتين؟(96/294)
سؤال حول اليمين عند الحنابلة
ـ[عبدالرحمن الجامع]ــــــــ[31 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أستمع من بعد الي درس لأحد المشايخ وقد ذكر قولا لعلكم تفيدوني فيه
وهو أن الحالف إذا تيقن ظلم القاضى فله ان يغير النية وقال أن للحنابلة ثلاثة أقوال
فإن كان هذا القول فهل هو رواية عن الإمام أحمد وهل هو المذهب وما هي الأقوال عندهم في ذلك
ومسألة أخرى لو أقسم سارق سرف مائة فقال سرقت خمسين فهل عليه يمين
وجزاكم الله خيرا(96/295)
فوائد من وعن السلسبيل في معرفة الدليل
ـ[عبدالعزيز السريهيد]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:24 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الفوائد المستفادة عن ومن السلسبيل وهو حاشية على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.
1 - لما تأسست المعاهد العلمية عام 1371هـ قرر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - تدريس مختصر الزاد وإلزام الطلاب بحفظه عن ظهر قلب.
2 - منهج البليهي في السلسبيل:
أ - ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مع ذكر درجة الحديث.
ب - ذكر الخلاف العالي للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي.
ج - ذكر شي من اختيارات ابن تيمية وابن القيم سواء وافق المذهب أو خالفه.
د - ذكر شروط وأركان لم يذكرها المصنف.
هـ - التنبيه على مسائل في المختصر ليست هي المذهب. وعددها 37 مسألة.
و - توضيح ما غمض من فقرات المختصر.
ز - ذكر فوائد وتنبيهات يحتاج إليها.
3 - عدد الأدلة الموجودة في السلسبيل (535) دليلا على حسب ما أحصاه المؤلف من آيات القرآن الكريم.
4 - أما الأدلة من الأحاديث فهي ألفان ومائة وسبعة أحاديث (2107).
5 - نبه المؤلف على (37) مسألة اعتمدها المصنف - الحجاوي - وليست هي المذهب. ويحتمل أن يوجد أكثر من هذا العدد.
الحاشية قيمة جدا ولا بد لطالب العلم أن يقرأها وإن كان فيها بعض الأوهام في العزو في الأقوال و التخريج ولكن هذا لا يفقدها قيمتها وأي عمل بشري لا يخلو من خطأ.(96/296)
فوائد من وعن السلسبيل في معرفة الدليل
ـ[عبدالعزيز السريهيد]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:27 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه بعض الفوائد المستفادة عن ومن السلسبيل وهو حاشية على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي.
1 - لما تأسست المعاهد العلمية عام 1371هـ قرر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - تدريس مختصر الزاد وإلزام الطلاب بحفظه عن ظهر قلب.
2 - منهج البليهي في السلسبيل:
أ - ذكر الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة مع ذكر درجة الحديث.
ب - ذكر الخلاف العالي للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي.
ج - ذكر شي من اختيارات ابن تيمية وابن القيم سواء وافق المذهب أو خالفه.
د - ذكر شروط وأركان لم يذكرها المصنف.
هـ - التنبيه على مسائل في المختصر ليست هي المذهب. وعددها 37 مسألة.
و - توضيح ما غمض من فقرات المختصر.
ز - ذكر فوائد وتنبيهات يحتاج إليها.
3 - عدد الأدلة الموجودة في السلسبيل (535) دليلا على حسب ما أحصاه المؤلف من آيات القرآن الكريم.
4 - أما الأدلة من الأحاديث فهي ألفان ومائة وسبعة أحاديث (2107).
5 - نبه المؤلف على (37) مسألة اعتمدها المصنف - الحجاوي - وليست هي المذهب. ويحتمل أن يوجد أكثر من هذا العدد.
الحاشية قيمة جدا ولا بد لطالب العلم أن يقرأها وإن كان فيها بعض الأوهام في العزو في الأقوال و التخريج ولكن هذا لا يفقدها قيمتها وأي عمل بشري لا يخلو من خطأ.(96/297)
سؤال في زكاة العقار؟
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 05:31 م]ـ
سلام الله عليكم عندي اشكال في مسألة اريد تخريجها
و الموضوع حول العقارات
من كان عنده سكن يسكنه هو و ذريته
و له غيره اربع او خمس منازل اخرى و قطع ارضية
هل يزكي عليهم ام لا؟ و كم مقدار الزكاة و ما الدليل و ما مذاهب العلماء في المسائل
و ان كان لا يزكي فهل ذلك اعتمادا على انها ليس من اصناف الزكاة
و هي هي من عروض التجارة؟
و اذا قال انا اتكرها لذريتي من بعدي و كل عقار سماه على ولد له مثلا
و ان كان معدّا للتجارة؟
اشرحوا لي المسالة فقهيا و تكييفها؟
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:19 ص]ـ
هذا بحث (ابتسامة).
باختصار:
ما لم ينوِ بها الاتجار فلا زكاة فيها، إلا إذا أجّرها، فإن الزكاة تكون في غلتها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول من بلوغ النصاب.
و الله أعلم.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[02 - 08 - 09, 02:26 م]ـ
شكرا لك
هل من مزيد
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[04 - 08 - 09, 08:36 ص]ـ
شكرا لمن طرح الموضوع
فهل من بحث مستفيض اكثر؟
أخي الغزاوي فكيف اذا نوى فيها الاتجار؟
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 08:51 ص]ـ
تفضل -حفظكم الله تعالى-:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=34378&highlight=%DA%D1%E6%D6+%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23558&highlight=%DA%D1%E6%D6+%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23552&highlight=%DA%D1%E6%D6+%C7%E1%CA%CC%C7%D1%C9(96/298)
سؤال حول نبش القبور؟
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 05:33 م]ـ
سؤالي اليكم اخواني
متى يُنبَش القبر
اذا كان الميت امرأة و عليها طلاء الاظافر هل ينبش و تغسل و ينزع الطلاء؟
ماهي حالات و اضطرارات نبش القبر
ـ[توبة]ــــــــ[01 - 08 - 09, 05:54 م]ـ
سؤالي اليكم اخواني
متى يُنبَش القبر
اذا كان الميت امرأة و عليها طلاء الاظافر هل ينبش و تغسل و ينزع الطلاء؟
ماهي حالات و اضطرارات نبش القبر
أخ شاكر هل لك أن توضح الجملة الثانية؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 08 - 09, 06:00 م]ـ
يعني تغسيلها غير صحيح بسبب طلاء الأظافر؟؟؟
********
ربما من الحالات المبيحة .. الدفن في المسجد وفي مكان غير مخصص للدفن وما إلى ذلك، و لمعرفة القاتل. ولدفن غيره معه
والله أعلمُ
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 08 - 09, 01:56 م]ـ
اذا كان الميت امرأة و عليها طلاء الاظافر هل ينبش و تغسل و ينزع الطلاء؟
ماهي حالات و اضطرارات نبش القبر
هذا مما يعفى عنه عندنا نحن المالكية لانه فات بالدفن والصلاة عليها وهناك امور اخرى تفوت بالدفن وامور لا تفوت فلتراجع في مظانها
وفقكم الله(96/299)
امراءة توفت عن اختين واولاد اخيها المتوفى واولاداختها المتوفية فكيف يوزع الميراث؟
ـ[صالح عصام]ــــــــ[01 - 08 - 09, 06:28 م]ـ
امراءة توفت عن اختين واولاد اخيها المتوفى واولاداختها المتوفية فكيف يوزع الميراث؟ علما بانى من مصر واريد ان اعرف باى الاراء اخذ الاقانون فى مصر
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 08 - 09, 08:40 م]ـ
قلت مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب:
إن كانت الأختان شقيقتين أو لأب فلهما الثلثان , وإن كانتا لأم فلهما الثلث , وإن كانت إحداهما شقيقة والأخرى لأب فللأولى النصف وللثانية السدس تكملة الثلثين , وإن كانت الأخرى لأم فلها السدس وللأولى سواء كانت شقيقة أو لأب النصف والحالة هذه , والباقي لأولاد أخيها إن كانوا أبناء أخ شقيق أولأب , فإن كانوا أبناء أخ لأم فلا شيء لهم لأن أبناء الأخ لأم من ذوي الأرحام , بل يرد الباقي على الأختين , وأما أولاد الأخت فلا يرثون شيئا لأنهم من ذوي الأرحام , ومعنى لا يرثون أي: مع وجود أصحاب الفروض والعصبات , وبالنسبة لأولاد الأخ إن كانوا كما ذكرنا فإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين , وإلا فالمال بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 03:03 م]ـ
وبالنسبة لأولاد الأخ إن كانوا كما ذكرنا فإنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين , وإلا فالمال بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
بارك الله فيك وفي علمك
هل بنات الأخ يرثن مع الذكور؟
ـ[صالح عصام]ــــــــ[03 - 08 - 09, 04:10 م]ـ
وماذا لو كان لها عمين غير شقيقين من الاب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 11:55 ص]ـ
وماذا لو كان لها عمان غير شقيقين من الاب
يُنظر في أولاد أخيها فإن كانوا ذكورا فإنهم يأخذون ما بقي بعد فرض الأختين بالسوية
فحينئذٍ يحجبون الأعمامَ لإن جهةَ الأخوة أقربُ
أما إن كان أولاد الأخ = إناثاً= فإنهن من ذوات الأرحام لا يرثن شيئا
فيكون المال (بعد نصيب الأخوات) حينئذٍ للأعمام تعصيباً
أمّا لو كان أولاد أخيها ذكوراً وإناثا فهو للذكور فقط دون الإناث
والله أعلم وأحكم(96/300)
الدعاء بين الأذان و الإقامة للنساء بالمنازل
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[01 - 08 - 09, 08:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة مطلوب النقاش فيها من إخواني الأفاضل حيث أن البعض تناقش في فقهها و كان الأمر كالآتي:
1 - يكون الوقت مفتوحًا و ممتدًا إلى نهاية آخر مسجد يسمعن صوته من مكبرات الصوت للإقامة.
2 - ينتهي الوقت بإقامة الصلاة بأول مسجد يسمعن صوته.
و كان أن اقترحتُ طرح هذه المسألة للمشاركة، لعل و عسى.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هناك كتاب لعله يفيد في هذا الموضوع وهو (أحكام الأذان والنداء والإقامة دراسة فقهية مقارنة) إعداد سامي بن فراج الحازمي -طبعة ابن الجوزي-.
ولعل هذا الأمر -أي الدعاء بين الأذانين- يرجع حكمه إلى مقدار الفصل بين الأذان والإقامة، والذي رجح الكاتب في هذه المسألة -بعد أن ذكر أقوال المذاهب الأربعة- أنها ترجع إلى إمام المسجد مع مراعاته لأمور كالوقت المستحب لأداء صلاة الفريضة واجتماع الناس للصلاة وتمكين المصلين من أداء السنة القبلية وغيرها من الأمور التي تتعلق ما بين الأذان والإقامة.
وكما قلت فإن الكتاب مفيد جدا في هذا الباب، ومن ضمن المسائل التي قد تكون متعلقة بموضوعك هو مبحث تلبية النداء للجمعة والجماعة، ففيها ذكر المسافات التي اختلف العلماء فيها لإجابة النداء وحضور الجمعة والجماعات كما أنه ذكر قاس عليها مسألة مكبرات الصوت على أقوال الفقهاء.
فلينظر وليراجع لأن هذا الموضوع -أي موضوع الدعاء للنساء في بيوتهن- فيه سعة كبيرة على ما يظهر لي والله أعلم.
ملاحظة: هنا في الامارات وبالتحديد في إمارة أبوظبي وضواحيها لا تقام الصلوات عبر المكبرات الصوتية وإنما فقط يرفع الأذان.
ـ[اسماعيل الراوي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 03:07 م]ـ
فضل الله واسع
ومن ألهم الدعاء رزق الاجابة كما قال عمر رضي الله عنه
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - 08 - 09, 05:08 م]ـ
أحسن الله إليكما و جزاكما خيرًا
المسألة هي أن بعضهن تدعو إلى انتهاء (كل) إقامة تسمعها من خلال الميكروفون الخاص بمساجد المنطقة، و لمَّا سألها صاحبنا أخبرته أنها تدعو (بين) الأذان و الإقامة.
قال لها: و لماذا لا تكون أول إقامة و ليس آخر إقامة؟
و بنى كلامه على أنها لو صحَّ الاقتداء - في التوسع بدعائها - إلى آخر إقامة ما انتهى الأمر إذ المساجد متقاربة إلى نهاية البلدة، فلماذا تقتصر على المساجد القريبة؟!
و احتج لقوله بأنها أول إقامة على أساس أنه لابد من إقامة ينتهي بها وقت الدعاء المستحب بين الأذان و الإقامة، فكانت الأولى هي المنطقية.
هكذا كان الكلام تقريبًا فيما بلغني، فأيهما أولى بالصواب على أساس ما تقدم؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 05:36 م]ـ
الذي يبدو لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن المرأة تلتزم بالمسجد القريب منها والذي على أذان مؤذنه تمسك للصيام وتفطر وتعلم من خلال أذانه دخول وقت الصلاة، فالمؤذن القريب منها والذي تمسك وتفطر على أذانه إذا سمعت إقامته انتهى بالنسبة لها وقت الدعاء بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 07:18 م]ـ
الذي يبدو لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن المرأة تلتزم بالمسجد القريب منها والذي على أذان مؤذنه تمسك للصيام وتفطر وتعلم من خلال أذانه دخول وقت الصلاة، فالمؤذن القريب منها والذي تمسك وتفطر على أذانه إذا سمعت إقامته انتهى بالنسبة لها وقت الدعاء بين الأذان والإقامة. والله تعالى أعلم
هذا قولك أخي ضيدان أم قول شخص آخر؟
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:17 ص]ـ
هذا قولي أخي علي ـ بارك الله فيك ورعاك ـ.
واجتهاد مني.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[05 - 08 - 09, 09:08 ص]ـ
في الكتاب الذي أشرت إليه سابقاً (أحكام الأذان والنداء والإقامة) في المطلب الخامس "إجابة الأذان عند تعدده" جاء المؤلف بمسألتين فرعيتين عن هذا المطلب وهما "إجابة الأذان إذا سمع من مؤذن بعد الآخر من المساجد" ومسألة "إجابة الأذان إذا سمع في وقت واحد من المساجد".
في المسألة الأولى ذكر أن العلماء ذهبوا فيه إلى ثلاثة أقوال:
1 - أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين (وجوباً أو ندباً حسب الخلاف بين المذاهب) وهو قول لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية.
2 - أنه تستحب إجابة المؤذن الأول مع أن أصل الفضيلة شاملة للجميع إلا أن الأول متأكذ يكره تركه وهو قول أكثر الحنفية والمشهور عند المالكية والمختار عند الشافعية.
3 - أنه تستحب إجابة جميع المؤذنين ما لم يُصَلِّ فريضة الوقت، فإذا صلى فلا يجيب ما يسمعه من الأذان، وهو قول لبعض الشافعية ومذهب الحنابلة.
وبين أن سبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في اقتضاء التكرار أم لا، ثم بين بعد ذلك أدلة كل الفرق ورجح القول الثاني لدليلين:
1 - أن الأمر لا يقتضي التكرار، فيكون المستحب إجابة الأول.
2 - أن الحرمة تكون للمؤذن الأول، لأنه الأسبق فهو الأحق بالإجابة.
تنبيهات:
1 - على الرغم من الخلاف الواقع بين المذاهب إلا أنهم يذكرون أن الأمر على الاستحباب وليس الوجوب أو الالزام.
2 - قول المؤلف "المؤذن الأول" أي أول صوت يسمع من المؤذنين وليس المقصود أقرب مؤذن.
ثم تطرق المؤلف إلى المسألة الفرعية الثانية "إجابة الأذان إذا سمع في وقت واحد من المساجد" وذكر بأن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء كثيراً، ونقل فتوتان إحداهما للإمام العز بن عبد السلام والأخرى لابن الهمام وأنا أنقل فتوى الأول حيث إنه مختصر وهو فحوى الفتوى الأخرى، قال النؤلف ناقلاً من كتاب فتاوى ابن عبد السلام صفحه 494: (إذا أذن المؤذنون معاً كفتهم إجابة واحده).
وعلى هذا كله الذي نقلت ونبهت يقاس عليه مسألة أخونا يحيى، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/301)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 01:38 م]ـ
يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي - عضو هيئة كبار العلماء- حرسه الله وتولاَّه , وقد سُئل عن امتداد ساعة الإجابة بين الأذانين للنساء في بيوتهنَّ هل هي إلى إقامة أول المساجد أو آخرها:
ظاهر الأصل يدل على أنَّ كل قومٍ مُقيَّدون بمؤذنهم , فتكون العبرة به أذاناً وإقامةً ولا عبرة بغيره متقدماً أو مُتأخراً , والله أعلم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[05 - 08 - 09, 07:47 م]ـ
أحسن الله إليكم و بارك فيكم
الآن - بفتوى الشيخ الشنقيطي - أعتقد أنه تم حسم الأمر بإذن الله تعالى، و هذا ما تطمئن إليه النفس.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:15 م]ـ
كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في المسجد القريب منها
وبه تتعلق أحكامها كالرجال
فلو قدِم رجل من سفر قُبيل صلاة العصر وكان قد جمع في الطريق (وقلنا لا يدخل وقت النهي بالجمع)
فحينئذٍ لا يبدأُ وقت النهي بحقه إلا بعد سلام الإمام في المسجد القريب منه
وكذا الوتر في حق من جمع المغربَ والعشاءَ في الطريق ثم وصل الى بلده
والمرأة كالرجل في هاتين المسألتين
والله أعلم وأحكم(96/302)
تفريغ لشريط: السلف ومعاملتهم مع النوازل / للشيخ يوسف الغفيص
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 08:38 م]ـ
السلف وتعاملهم مع النوازل
العلامة: يوسف لغفيص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد:
فهذا تفريغ لشريط قيم ينبغي النظر فيه للعلامة المتفنن يوسف لغفيص حفظه الله ورعاه وحيث وضعت نقاط كهذه ................. فالقصد منها انه لم تتضح لي كلمة بسبب التداخل او الفوضى.
ومن باب الامانة فاني فرغت الشريط حرفيا الا ماكان فيه تكرار محض لا فائدة منه وكذالك في صيغة الصلاة والسلام على رسول الله فقد التزمت هذه (صلى الله عليه وعلى اله وسلم) بسبب النسخ لها وان كان الشيخ لم يلتزم بها
والله الموفق
قال الشيخ حفظه الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد:
أيها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وينعقد هذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى في جامع عثمان ابن عفان في مدينة الرياض في الخامس عشر من الشهر الثالث من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام , وياتي ضمن هذا اليوم العلمي الذي فيه تدارس لفقه النوازل , ورأى الاخوة كما سمعتم او قرأتم أن يكون هذا المجلس عن شيء من حال السلف ونظرهم وفققهم في هذا الباب.
وهذا الكلي من المعنى لا يمكن ضبطه من جهة الصفة المطلقة من القول وإنما أصل هذا الباب- اعني ما يتعلق بالنوازل وفققها – ليس هو من المسائل المسماة في كتب العلماء رحمهم الله بتسمية مختصة كما تراه مثلا في الفرع الفقهي او في المختص من الاصول الاصول في باب أصول الدين او أصول الشريعة , فإنها مسماة في كتب أهل العلم بأسمائها وترى أن المتفق عليه منها لها صفته وما كان من موارد الاختلاف يكون له صفته كذالك.
اما ما يتعلق بفقه النوازل والنظر في هذا الباب وصفة الناظر ومورد النظر من حيث علم الشريعة فهذا يعتبره طالب العلم استقراء في كلام العلماء وقبل ذالك استقراء في نصوص الشريعة الكلية التي عليها مدار التشريع ويقصد بها نصوص الكتاب والسنة وهذا الذي ينبغي لطلبة العلم والباحثين بل وأصحاب الفتوى والقضاء أن يحققوا قواعد من خلال الاستقراء لنصوص الشريعة لنصوص الكتاب والسنة وكذالك ما سطره العلماء رحمهم الله في علم القواعد وعلم المقاصد وعلم أصول الفقه فان هذا الباب وهذه العلوم وان كان لها قدر من الاشتراك في بعض الوجوه هي من اخص ما يبتغى النظر فيه لمن أراد أن يكون فقيها في هذا الباب.
ولهذا رأيت أن يكون هذا المجلس ياتي على شيء من المقدمات المستقرأة من فقه السلف الصالحين ويعنى بالسلف هنا كما هو مستقر في علم الشريعة أن السلف الصالح اذا ذكر يعنى بهم أئمة الدين وأئمة الفقه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومن اقتفى أثرهم فان هذا اخص ما يوصف به السلف الصالح وهذا هو المعنى الذي ذكره الله في كتابه وجعله الله سبحانه وتعالى منهاجا للمؤمنين بعدهم {والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} ولهذا فان اخص الائمة اذا ذكر أئمة الفقهاء فان اخصهم بهذه الامامة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم , ومراتبهم معروفة محفوظة فان الله جل وعلا ذكر شيئا من مراتبهم فيكتابه فقدم المهاجرين على الانصار في ذكره سبحانه وتعالى وفيما انزل وكذالك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بين ما لائمة أصحابه من الاختصاص عمن تأخر بعدهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/303)
وهذه المعرفة لها اثر في اقتفاء الفقه ولهذا وقبل أن ندخل في ترتيب هذه المقدمات العلمية التي هي فيما أرى شيء من ما يتحصل من استقراء كلام أهل العلم كما أسلفت نقول أن هذا الترتيب في رتب العلماء اعني علماء الشريعة هذا الترتيب له أصل في فقه السلف وفي فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولهذا لما نزل بالمسلمين نازلة في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقد سار رضي الله عنه - وقد كان إذ ذاك خليفة للمسلمين – سار كما صح أن ابن عباس الثابت في الصحيح وغيره سار عمر ومعه أهل الاجناس فبلغه وهو في طريقه الى الشام خارجا من المدينة النبوية بلغه أن الوباء قد وقع في الشام ويراد بالوباء هنا الطاعون فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين الاولين فقدم عمر في الاستشارة الفقهية الكبار من أئمة العلم والذين سبقوا مجالسة وصحبة للرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
فاختلف المهاجرون فمنهم من قال يا أمير المؤمنين قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعض المهاجرين: يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم أمر ابن عباس أن يدعو الانصار فدعى من كان في الجيش من الانصار فاستشارهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين فقال ارتفعوا عني ثم أمر ابن عباس أن يدعو من كان في الجيش من مسلمة الفتح – فتح مكة – فأطبق مسلمة الفتح على رأي واحد فقالوا: يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء , فلما رأى عمر هذا الوجه من الراي – وكأنه كان رضي الله عنه يميل اليه – قال: اني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه.
فهذا الامر يعد من سير السالفين رضي الله عنهم من أئمة الدين والعلم في النظر في النوازل وفقهها وفي فقه أمير المؤمنين هنا جملة من الاشارات والتنبيهات ومن اخصها انه لم يختص بالرأي وحده في الراي العام ومن اخصها انه قدم باعتبار الرتب والاقرب الى الفقه والاسبق ومنها انه قد يكون عند اللاحق شيء من الاتفاق لم ينضبط للسابق الى غير ذالك فقال أبو عبيدة كما في تتمة الرواية: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ثم ضرب مثلا فقال: أرأيت لو كان لك ابل وهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والاخرى جدبة أليس اذا رأيت الخصبة رايتها بقدر الله وان رأيت الجدبة رايتها بقدر الله.
فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما فحدث الصحابة بما حفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من قوله في الطاعون {اذا سمعتم به بأرض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه} وفي رواية والحديث جاء من رواية عبد الرحمن وحديث أسامة ابن زيد في الصحيحين وغيرهما {فلا تخرجوا فرارا منه وان وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه} فكان ما انتهى اليه الاجتهاد في هذه النازلة قبل وجود او قبل بلوغ النصف وإلا هي ببلوغ النصف لا تعد من النوازل التي تحاط بالاجتهاد وإنما فيها الامتثال لان النص جاء صريحا ومفصّلا في قوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم {فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه}.
فهذا المنهج له اثر في التطبيق ويجب أن يكون معتبرا في فهم طلبة العلم , وأصحاب البحث في هذه النوازل , وان كان كما أسلفت هذا الباب لا يزال يحتاج الى مزيد من التاصيل والتقعيد لأنه باب استقرائي في نصوص الشريعة من جهة وفي كلام أهل العلم من جهة اخرى ولهذا من الوصية الجامعة فيه أن ما صدق الأمر فيه أنه نازلة فلا ينبغي لطالب العلم الفرد أن يتقحم في القول فيه إلا وقد اجتمع ما يصحح هذا القول من الاحوال المصححة لمنهج النظر عنده ومن ذالك أن يكون النظر مشتركا فان هذا سنة ماضية من سنن الصحابة رضي الله عنهم ومن سنن العلماء من بعدهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/304)
فيما يختص بهذه المقدمات التي أشرت الى التأتي عليها في هذا المجلس نأتي الى ما يتيسر به او يتيسر مع الوقت وإلا فمقام الاستكمال لهذه المقدمات ليس مقصورا على هذا القدر وإنما هذا ابتداء فيما يمكن أن نقول انه نظرية لفقه النوال نظرية يرتبها الباحث وصاحب الفتوى وصاحب العلم وصاحب القضاء ينبغي أن يرتب نظره في النوازل على جملة من القواعد , فياتي هذا من محصل الاستقراء ياتي محاولة لمقدمة نظرية علمية يقتفي فيها طالب العلم شيئا من اثر السالفين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الفقه والعلم.
المقدمة الاولى: صفة النازلة
فانه يتداول في المجالس العلمية وربما في شيء من الكتب أيضا والبحوث وصار ذالك أيضا موجودا في بعض المناهج الاكاديمية في الجامعات ما يتعلق بفقه النوازل فما هي المسالة التي يصدق عليها انها نازلة , هنا يقال: أن النازلة لها صفتان:
الصفة الاولى: الاختصاص
الصفة الثانية: العموم
اما الاختصاص فيراد به الاختصاص بإنشاء حكم بحيث لا يكون لها نظير او حكم مسمى في كلام أهل العلم فلابد أن تكون طارئة من حيث الماهية أيضا يكون حكمها مختصا ولهذا اذا قال فيها المجتهد او جملة من المجتهدين في عصر من العصور أن هذا القول باعتبارها نازلة يكون إنشاء على صفتها وان كانت النازلة لا يلزم انها تكون نازلة في أصل ماهيتها بل قد يكون طروءها من حيث أصل الماهية وقد يكون ذالك باعتبار العوارض التي احتفت بها فصارت نازلة , وقد تكون المسالة أصلها موجود في كلام الفقهاء ونصوا على حكم فيها ولكن احتف بها من العوارض وصاحبها من القرائن والاحوال مالم يذكره السابقون من الفقهاء , فهذه القرائن التي احتفت بها جعلتها نازلة وان كان أصل المسالة له ذكر في كتب الفقهاء ولكن بما طرأ عليها من العوارض والاحوال صار النظر فيها لا يلزم أن يكون مطابقا للنظر الفقهي السابق ومن جهة اخرى فان النازلة لها صفة العموم , والعموم هنا اما أن يكون عموما في ماهيتها , بمعنى انها تتعلق بعامة المسلمين لكون ما هية هذه النازلة فيه عموم , كالحال التي عرضت على أمير امومنين عمر رضي الله عنه فيما سبق من المثال في الطاعون , فان هذا الحكم فيه عموم لان ماهية المسالة التي نظر فيها عمر والصحابة عام.
وقد تكون النازلة ليست عامة للمسلمين من حيث الماهية وإنما فيها عموم من حيث الحكم اذن النازلة تجمع هذين الوصفين:
الوصف الاول: الاختصاص في إنشاء الحكم
الوصف الثاني: اما العموم في الماهية وإما العموم في الحكم.
وإما ما لم يكن على هذين الوصفين فانه لا يسمى نازلة إنما هي بعض وقائع الاعيان التي لا تصل الى هذه الرتبة فإذا قيل فقه النوازل فان المراد بالنازلة ما كان فيها اختصاص او ما كانت على صفة الاختصاص او ما كانت على صفة العموم , فإن هذا هو المعنى الذي يرتب عليه بقية المقدمات.
المقدمة الثانية: صفة الناظر
من هو الذي ينظر في النوازل التي تطرأ على المسلمين سواء كانت عامة من حيث الماهية او عامة من حيث الحكم , فانه لا يصح أن يتخوض فيها العامة بل ولا يصح أن يتخوض فيها أحاد الناظرين في العلم فليس كل من صار له شي في البحث او قدر من التحصيل العلمي جاز له شرعا [هذه الاجازة ليست إجازة الضرورة يملكها زيد او عمرو , فان المقام الاوجب هنا هو المعرفة بالحكم الشرعي] فيقال هنا انه ليس كل من كان له نظر في العلم او في البحث جاز له شرعا أن يتقحم القول في النوازل.
بل لابد أن يكون الناظر في النازلة له صفة شرعية مأخوذة من مقتضى نصوص الشريعة , وما رتبه العلماء رحمهم الله في صفة المجتهد وأهليته وان كانت ليست بالضرورة تاتي على صفة المجتهد التي سماها علماء الاصول في القرون المتأخرة , أن الصفة التي سموها كما هو معروف في بعض مقاماتها انغلاق من حيث التحقق , كما أن في بعض مقامات هذه الصفة تأخر من حيث النقص فان بعض مقامات هذه الصفة لو طبقت على الكبار لما كانت منطبقة على التمام , كما أن ثمة بعض الصفات لم يطرد قول هؤلاء في تسميتها , وان كان بعضهم أشار إليها ولعلي في تفصيلي هذه المقدمة أشير الى المقصود من هذا المعنى.
الناظر له صفات جملتها ثلاث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/305)
الاولى: الديانة: والمقصود بها أن يكون أمينا فيما بينه وبين الله تعالى , وان يحفظ لمقام النظر في أحكام الشريعة القدر الذي اوجب الله سبحانه وتعالى , فان الله اوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس وهذا البيان لابد أن يكون موافقا للفقه الصحيح لان الله تبارك وتعالى سمى ما انزل على رسوله صلى الله لعيه وسلم سماه نورا فهذا النور لابد أن يكون أثره ظاهرا وبينا من حيث تحقيق الديانة واجل مقامها الاخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى والصدق في القول فان هذا التحقيق هو اخص ما اوجب الله جل وعلا على أهل العلم لأنهم حملة لهذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا وهدى ورحمة للعالمين جميعا ولهذا قال الله جل وعلا {وكذالك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا} {وانك لتهدي الى صراط مستقيم} ولا تتحقق الهداية الى الصراط المستقيم إلا بالصدق و الاخلاص لله سبحانه وتعالى ومعرفة ما لهذا العلم ولهذا النور المبين الذي جعله الله تعالى ميزانا للناس في حياتهم وجعله مبنى الموازنة عنده سبحانه وتعالى يوم يلقاه الخلق للمكلفين بهذا الوحي وهو جميع الثقلين الذين كلفهم الله تعالى باتباع النبي الأمي او من سبق ممن أوحى الله اليه من البشر وما جاءت به الرسالات المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام والوحي الذي آتاه الله الانبياء عليهم السلام ولهذا لما ذكر الله رحمته قال {ورحمتي وسعت كل شيء} وهذا باعتبار الموافاة {فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه} قال سبحانه {واتبعوا النور الذي انزل معه اولائك هم المفلحون} فالعناية بهذا المقام يجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة أن يعظموا مقام الوحي الذي انزله الله وهو كلامه جل وعلا وكذالك ما أوحاه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم , من حيث المعرفة بقدر هذا الوحي وشرفه وتعظيمه وتقديمه على كل شي فتحصيل مقام الديانة هذا اوجب الواجبات على المكلف تحقيق مقام الاخلاص لله , وكذالك حامل العلم ينبغي أن يكون بصيرا بهذا التحقيق حتى لا تزل قدمه بعد ثبوتها فان الاثر الذي دخل على الأمم الكتابية كما تعرفون هو اما من نقص مقام الديانة وإما من نقص مقام العلم , ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا الخلق الذي دخل على أهل الكتاب وصار موجبا لانحرافهم عما اوجب الله عليهم قد دخل شيء منه على بعض المنتسبين اما لمقام العلم وإما لمقام العبادة من هذه الامة.
فيجب على طالب العلم بخاصة والمسلم بعامة أن يرعى هذا المقام رعاية مستتمة وان يسال الله جل وعلا التوفيق والتسديد , فان التوفيق والسداد هنا ليس اكتسابا محضا فالمقام منه اكتساب و مجاهدة ومقام منه توفيق من الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح لعلي ابن أبي طالب {يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم} ولذالك من فقه المرسلين عليهم الصلاة والسلام كما قال موسى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه} في قصة مجيئه لميقات ربه {قال ربي ارني انظر إليك} في السياق في هذا المقام قال الله تعالى {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء} - أي الابتلاء من الله – {وتهدي من تشاء} فيجب على طالب العلم أن يتعلق بمقام الخالق سبحانه وتعالى في تحقيق الهداية ولهذا أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها قول الله جل وعلا {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فمقام الديانة لا ينبغي أن يكون نوعا من التزكية العارضة او نوعا من الوعظ العارض او انه من شان الوعاظ , لا [إنما] هو أصل في العلم ولا سيما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/306)
من ينظر النوازل لابد أن يكون على صدق مع ربه جل وعلا ليحصل له التوفيق والسداد في القول والتثبيت وحفظ الامانة التي أوجبها الله جل وعلا لحفظ هذا الوحي ومقامه وحقه.
الصفة الثانية: فقه المدارك: وهذا ما ذكرته سابقا أن من صفة المجتهد في كلام علماء الاصول بعضهم يشير الى صفة وقد أشار إليها الجويني إمام الحرمين أشار الى هذه الصفة وأشار إليها أبو محمد ابن حزم وبعض من تكلم في هذا الباب وهي ما يتعلق بفقه المدارك , والمقصود هنا ليس الفقه المكتسب لحفظ الفروع الفقهية فهذا نوع شريف من الفقه , ولكن على طالب العلم وصاحب العلم ومن له شأن فيه أو فتوى او تعليم أو ما إلى ذالك أو تدريس على صاحب العلم أن يعنى بفقه المدارك بمعنى أن تكون مداركه مرتبة على الترتيب الفقهي الصحيح.
ويمكن أن نعبر تعبيرا اخر نقرب المقصود أيضا ويعنى بذالك أيضا العناية ببناء الملكة العلمية لدى طالب العلم بحيث يكون فقيه النفس وتاخذ مداركه العقلية وتكون نفسه عادلة في النظر لان الانسان – في الحقايق العلمية وفيما ذكر في القران أيضا – فيه مدركان: مدرك العقل , وطبيعة النفس ولهما اثر في نظر الانسان في المسائل , فلابد أن تكون مداركه العقلية مرتبة ترتيبا صحيحا ويعنى بها بحيث يعرف منهج النظر والبدء بالمقدمات وتحصيل النتائج من المقدمات الى غير ذالك من أوجه التسلسل الصحيح ولربما قال البعض من الاخوة كان هذا إشارة الى العناية بالمنطق وقد ذم بعض أهل العلم علم المنطق يقال أن علم المنطق هو من العلوم الاضافية وقد قال ابن تيمية وهو ممن ينسب اليه وفي نظري هذه النسبة لا يصح إطلاقها وقد يصح ذكرها مقيدة , هو لم يذم علم المنطق ذما مطلقا وإنما أشار الى المنطق الذي رسم وهو تحصيل من المنطق الارسطي وما قربه المقربون لعلم المنطق من منطق أرسطو وأمثاله من متقدمي الفلاسفة , وإلا فان الامام أبن تيمية نفسه يشير الى أن التراتيب المنطقية التي يسميها علماء المنطق ويذكرون صناعتها وتقسيمها وفصولها يقول حقيقتها موجودة عند العقلاء وإنما قد يزيدون فيها ما يكون من التحسين لهذه الصنعة ولربما يقع في شيء من الوهم , او ربما كان تحقيقهم صحيحا مناسبا.
فلا ينبغي الافراط في دفع كلمة المنطق مطلقا وإنما يعرف المنطق الصحيح وهو المنطق العلمي الذي يبنى على المقدمات ولهذا تجد في القران جاء فيه خطاب للعقلاء باعتبار المدرك العقلي ’ وجاء فيه خطاب للناس باعتبار ما هم عليه من طبيعة النفس المتقلبة , فيذكرها الله تارة أمارة بالسوء وتارة مؤمنة ومطمئنة او لوامة او ما الى ذالك , ولهذا تجد في كتاب الله خطابا يناسب العقلاء وان لم يكونوا على أصل الهداية فيكون موجبا لهدايتهم , وما ذكر الله جل وعلا عن بعض أحوال أهل الكتاب او من كانوا على الشرك والجاهلية من الاحوال الواقعة او من الامثلة المضروبة في القران , ولهذا ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله , أن ما يسميه علماء المنطق بالبرهان او بالقياس البرهاني نقول فاضله وصحيحه وصادقه هو الذي جاء به الذكر في القران فيما سماه الله برهانا وهي الامثلة المضروبة في القران كقوله جل وعلا {ضرب لكم مثلا من انفسكم} {وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة} الى غير ذالك فيكون خطابا للعقل ويكون خطابا للنفس لما هي عليه من الطبيعة.
فهذا الاثر اعني العناية بتركيب المدارك وتحصيل فقه النفس لابد من العناية به ولابد من تصحيح مقام النفس وهذا له – أن صحت العبارة – تراتيب وله تسلسل ذكرها علماء السلوك بمسائل النفس وذكرها علماء التراتيب في علم النظر بما يتعلق بالمدارك العقلية , وان ما يقال: إن ما ذكرت في كتب السلوك ليس جميعه يكون على صدق في هذا المعنى فإنكم تعرفون انه خاض في مسائل السلوك بعض الناظرين في هذا الباب او المبتغين في هذا الباب بشيء من الغلو في مسائل النفس الى درجات من الانحراف عن المنهج الذي بعث الله به الرسل ومضى عليه السابقون الاولون ولكن يبقى في كلام علماء السلوك فيما ذكروه او ما ذكره المحققون منهم كما تقرؤه في كلام شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية او في كلام غيره ,او في كلام أبي حامد الغزالي في بعض فصوله وان كان قد زاد عنده الامر في كثير من كلامه كما هو معروف ولكن في بعض مادة أبي حامد قول حسن كثير في مسائل النفس وان كان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/307)
يؤخذ عليه بالمقابل بعض الغلو في مسائل التصوف الى درجة غريبة ليس لها قاعدة او أصل من الشريعة يصح, ولهذا حسن الاختيار وحسن الانتقاء في هذا الباب لابد من العناية به فالمقصود هو جملة المعنى اما تطبيقه عند فلان وفلان عند آحاد العلماء فهذا منهج يبتغي فيه طالب العلم ما كان صحيحا مناسبا.
لكنك تجد بعض المقعدين كالغزالي فيما يتعلق بالمدرك العقلي رسم كتابه الذي سماه معيار العلم وهو في المنطق كما هو معروف وتكلم في مسائل النفس واثر ما تحصل به تصفية النفس ذكر هذا في كلام كثير له في إحياء علوم الدين وفي غيره.
جملة العناية صحيحة طالب العلم ينبغي عليه أن يعنى بميزان العلم ماهو وبتصفية النفس وتصحيح ما فيها هذا منهج موجود في القران اما تفصيل ما ذكر الغزالي في معيار العلم او تفصيل ما ذكره في الاحياء في مسائل النفس او في الكتب الاشراقية التي استطال فيها الى طريقة الخاصة كما يسميهم من الصوفية هذا مقام فيه ماهو مقبول وفيه ما هو مردود كما تعرفون لكن ما نتكلم ليس على آحاد من الرجال او العلماء ولكن نتكلم عن القاعدة التي ينبغي لطالب العلم يكون على حسن تأتي لتحصيلها في حق نفسه فيكون فقهه فقها صحيحا ويكون على درجة من الانضباط والادراك وحسن السياسة الفقهية للامور بحيث لا تكون مداركه العقلية تقع في الوهم ويظنه علما او يظن الظني قطعيا وحقيقته انه ظني وليس بقطعي , فهذا التداخل ياتي من أسباب , من نقص العلم الشرعي , او نقص المدرك او المحل الذي ينظر فيه من الشريعة , ولهذا تجد الان أن بعض الناظرين ربما يسمون بعض المسائل ويجعلونها قطعية وحقيقتها انها ظنية بل ربما لا تكون قطعية ولا ظنية وإنما لا أصل لها في الشرع ولو تأملت بعض الاصول التي سمتها بعض المدارس وجعلتها أصلا في الدين وحقيقتها عند السابقين والصحابة وفي منهج القران انها ليست من أصول الدين أصلا بل قد يكون ما هو من أصول الدين على خلاف ذالك المعنى الذي ذكر , ولذالك تجد بعض الطوائف التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة ربما تسمي في أصولها مالا يكون أصلا عند التحقيق , بل هذا موجود ولا يكون التحقيق إلا بمن كان فقيها في الشريعة وفقيها في تحصيل مداركها , لان هذا الكتاب وهذه الشريعة جاءت متفقة وليست مختلفة حقائقها متسلسلة في أصول الدين وفي فروع الدين ولهذا قال الله جل وعلا , {أفلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}.
ففقه التسلسل في أحكام الشريعة وتقديم الكلي على الجزئي والقطعي على الظني والمصالح العامة على المصالح الخاصة هذا الفقه وهذا الترتيب لابد أن يكون له محل فتكون النفس عادلة ليست منفعلة , لان النفس في طبيعتها منفعلة متقلبة ولهذا قلنا الله في القران ما ذكر النفس واحدة من حيث الصفة مع انها واحدة من حيث الماهية , لكن من حيث الصفة تارة تذكر النفس لوامة وتارة تذكر أمارة بالسوء – إلا من او ما رحم الله – وتارة تذكر النفس مطمئنة الى غير ذالك فالتحقيق لهذه الطمأنينة هذا قدر منه اكتساب ,واكتسابه بأوجه وأوجه اكتسابه الديانة كما أسلفنا في الصفة الاولى وعلى هذا تجد أن الله يذكر طمأنينة القلوب بذكره {إلا بذكر الله تطمئن القلوب} وأخص ذكره سبحانه وتعالى ذكره بما جاء في كتابه فان من يقرا القران فانه من اخص الذاكرين له سبحانه وتعالى والذاكرات الى غير ذالك من الاوجه ..
فالعناية بالمدرك العقلي والعناية أيضا بالطبيعة النفسية تصحيحا وتجريدا هذا لابد لصاحب النظر في فقه النوازل منه , لابد لطالب العلم منه ولاشك انه آكد في حق من ينظر في النوازل من أهل العلم وأئمة العلم وأهل الاجتهاد او ما الى ذالك لان العقل قد يزل بصاحبه وكذالك النفس , بمعنى أن الذي لا يحقق هذا وذاك ضبطا وتصحيحا يخشى أن يكون اما عقله وإما نفسه مهيمنة على نظره في الشريعة وهذا هو الاشكال او السوء الذي ينتاب بعض من ينظر في المسائل الشرعية وهو ربما لم يتبين هذا او لم يتأمل فيه كثيرا لان المقتضى الصحيح أن تكون الشريعة مهيمنة على المدرك العقلي وعلى الطبيعة النفسية فلا يخالف العقل شيئا جاء به الشرع ولا تسلك النفس بتقدم او تأخر بين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى الله جل وعلا عن التقدم بين , او تقديم ماهو من حق النفس وحظ النفس وحق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/308)
العقل على قضاء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
ولهذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم اذا نظرت في سيرهم وهذا شان في طبيعة البشر جميعا لايمكن أن يكون المدرك العقلي والطبيعة العقلية واحدة بين الناس بل الاختلاف هو المتحقق فكما اختلفت صورهم وألوانهم فان مداركهم العقلية وطبيعتهم النفسية فيها اختلاف ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما آتاهم الله تعالى من العلم والايمان هم اخص أهل العلم تحقيقا لمقام هيمنة الشريعة على المدرك العقلي والطبيعة النفسية لديهم ولهذا لما اسر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر من اسر ولم ينزل في إذ ذاك في الاسرى شيء من القران دعى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الحديث الثابت في الصحيح من حديث ابن عباس دعى أبا بكر وعمر واستشارهم في الاسرى ترى أن طبيعة عمر رضي الله عنه كانت بينة بما عرف عنه من القوة وترى أن طبيعة أبي بكر كانت بينة بما عرف عنه من الحلم والرفق ولهذا جاء في بعض الاحاديث وفي إسنادها شيء أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يشبه أبا بكر بعيسى و كان يشبه عمر بموسى واذا قرأت في صفة هذا النبي وذاك النبي وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى باعتبار اختلاف المدعوين وأحوال الأمم ولهذا جمع الله لهذا النبي الخاتم جمع له هذا وهذا من مقامات أئمة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فالمقصود أن أبا بكر قال يا رسول الله: (هم بنو العم والعشيرة أرى أن تاخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للاسلام) فكان حليما رفيقا في هذا الراي الذي رآه , وقال النبي لعمر {ما ترى يا ابن الخطاب} فقال عمر (لا والله يا رسول الله ما رأى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكني من فلان) نسيب لعمر (فاضرب عنقه وتمكن عليا من عباس) والعباس رضي الله عنه وقتها أسيرا في بدر (فيضرب عنقه فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها) قال عمر (فهوى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت) ثم ذكر تمام القصة ونزل في شان الاسرى ما نزل {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض} والصحيح هنا كما سبق أن أشرت الى هذا ربما في دروس اخرى وان كان ملفه قد مر عليه شيء من هذا , والصحيح من هذا أن ما نزل من القران هو اختصاص بحكم ليس من الاجتهاد الذي قاله عمر من حيث المقدمة وان كان متفقا مع ما رآه عمر من حيث النتيجة ولكن المناط الذي ذكر في القران مناط الحكم هذا اختصاص نزل به الوحي وقوله جل وعلا {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الارض} فان هذا المناط ما ذكره عمر رضي الله عنه وان كانت النتيجة في جملتها واحدة.
على كل حال هذه الطبيعة لا ترى انها مهيمنة على الشريعة فعندما توفي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وارتد من ارتد من قبائل العرب وحصل الخلاف في بعض أحوال المرتدين كما هو معروف ترى أن أبا بكر هو الذي كان عازما على القتال وعمر هو الذي كان يقول (كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله) صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر أبو بكر حق الزكاة وما الى ذالك وهي مسالة تكلم عليها العلماء رحمهم الله , المقصود هنا انك لم تر أبا بكر هو الذي كان منكفا وعمر هو الذي كان عازما وهذا دليل على أن اولائك السادة المرضيين عليهم رضوان الله تعالى كانوا على تحقيق لهيمنة الشريعة على طبيعة نفوسهم وعلى المدارك العقلية وليس اذا قلنا هيمنة الشرع على مدارك العقل يعني إلغاء العقل هذا ليس صحيحا لان كلما يكون صحيحا في حكم العقل فان الشريعة لا تاتي برفضه , ولا يمكن للشريعة أن ترفع حكما إلا ويكون في العقل الصحيح ليس صحيحا ومن الدليل على هذا انك لا ترى العقلاء اتفقوا على حكم والشريعة ترفعه فمن ظن هذا فيكون هذا عقلا مضافا اليه فيكون حقيقته ليس قياسا صحيحا من نقيصة العقل وإنما هو وهم فليس كلما أضيف الى العقل والى قضاء العقل أو حكمه يكون صحيحا , حتى الذين وضعوا اقيسة العقل او لخص من أقوالهم قبل الاسلام لما لخصها من جاء في تاريخ المسلمين عن أرسطو وأمثاله ممن ذكروا القياسات العقلية وما تستلزمه من القضاءات ذكروا خمسة:
عندهم القياس البرهاني.
والقياس الجدلي.
والخطابي.
والمبني على المقدمات السفسطائية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/309)
وقياس المقدمات الذي يسمونه القياس الشعري.
فيجعلون الصادق منه في الحقيقة والبرهان فحسب فهذا نقصد به انه ليس كل ما قيل هذا من العقل والشريعة لم تات به او انها منعته يكون عقلا صحيحا , فانه لا تعارض عند التحقيق بإجماع أئمة العلم لا تعارض بين النقل والعقل , فإذا صح العقل وصح النقل فلا يمتنع التعارض بينهما اذن هذه الصفة الثانية بعد صفة الديانة العناية بمقام تحقيق المدارك وفقه النفس ولهذا ذكر إمام الحرمين كما أسلفت أن من صفة المجتهد أن يكون – بتعبيره – أن يكون فقيه النفس , وهذا صحيح وهذا في أصله اعني فقه النفس وانضباط العقل في أصله فطرة من الله وجبلة من الله ومنحة من الله لكن قدر منه كذالك اكتساب يكون به الترقي , وإلا من طبع أحمقا أو أحمق لايمكن أن يكون مفيد فيه كثير الامر حتى ولو تقدم به السن أو كثرت به التجارب كما قال أبو حامد وغيره من الذين نظروا في أحوال هذه المسائل أن بعض التقدم في السن ربما لا يزيد الانسان إلا ربما تأكدا او مثابرة على انطوائه على الجهل أحيانا.
فالقصد أن طالب العلم يجب أن يكون متربصا بمعرفته لحقيقة نفسه والله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين وان كان بينهم قدرا مشتركا ولكن من آتاه الله عقلا راجحا من آتاه الله مدركا صحيحا وطبيعة فاضلة في النفس فان هذا لابد أن يكون معنيا بحاله فان بعض الناس طبع على الخير كثيرا كما أن بعض الناس طبع على الشر , ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الغلام الذي قتله الخضر قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم {أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا} كما في حديث عبيد في الصحيح وكما تعرفون في حديث الاشج عبد القيس لما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث ابن عباس له {أن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والاناة} فكان حليما وكان فيه أناة وكذالك ما وصف به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أبا عبيدة رضي الله عنه من الامانة .. الى غير ذالك. فهذا في الاصل اصطفاء من الله تعالى ولكن يجب على من آتاه الله مقاما من ذالك أن يكون مترقيا بالتحقيق له لان الله يقول {ليبلوكم فيما آتاكم}.
الصفة الثالثة للناظر: الأهلية في علم الشريعة بمعنى أن يكون عارفا بعلم الشريعة وهذا تفصيله سياتي في مقدمة آتية لكن جملة المقصود أن يكون معروفا بالعلم في الشريعة وليس المقصود أن يكون الناس يعرفونه هذا معنى , لكن الاهم من هذا أن يكون فيما بينه وبين الله تعالى على مقام من علم الشريعة.
اذن الناظر في النازلة له ثلاث صفات:
تحقيق صفة الديانة.
تحقيق ما يتعلق بالمدرك العقلي وفقه النفس.
الاهلية في علم الشريعة ومعرفته بالسنن والاثار وأقوال الفقهاء وقواعد علم الاصول ومقاصد الشريعة الى غير ذالك من تفاصيل المعاني العلمية التي هي مسماة في كتب العلماء وفي أبواب العلم المعروفة وطبقاته المتداولة بين أهل العلم.
المقدمة الثالثة: صفة النظر
كيف ينظر صاحب العلم في النازلة؟ النازلة لابد أن يكون النظر فيها فيه شيء من الترقي ليكون التاصيل تأصيلا عليما صحيحا وهنا سبع درجات للترقي يترقى بها الناظر في النازلة.
الصفة الاولى: التصور:
بمعنى أن هذه النازلة التي هو معني بنظرها لابد أن يكون تصوره لها تصورا صحيحا لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره – كما في جملة المنطق المعروفة – هنا أشير الى معنى في التصور إجمالا هناك تصوران:
تصور بسيط.
وتصور مركب.
التصور البسيط يعرفه كل من سمع بهذه النازلة سواء كان عاميا او كان طالب علم فلا يصح لمن أراد أن ينظر فيها أن يوجد حكما او ينشئ حكما لا يصح له أن يعتبر نظره في النازلة بمجرد التصور البسيط لابد من معرفة ماهية هذه النازلة وما هي العوارض المحتفة بها والقرائن الى غير ذالك هذا هو التصور العلمي الصحيح الذي نستطيع أن نميزه هنا عن تصور العام الذي نسميه التصور البسيط مجرد السماع مجرد نقل الاحاد لهذه النازلة بتوصيفها وقد يكون هذا التوصيف ليس صحيحا او ناقصا او فيه بعض المؤثر في الحكم لم يذكره الناقل الى غير ذالك. اذن التصور هذا أول درجات النظر فلابد أن يكون تصورا مركبا , بمعنى مميزا للماهية برسمها العلمي الصحيح وعارفا بما يقارنها من القرائن او يحتف بها من العوارض وما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/310)
الى ذالك.
أما الاخذ بالتصور العام بمجرد ذكر من آحاد الناس او من جهة إعلامية عارضة او من مصدر من مصادر البحث السريع التي يصلح حتى الان المتداولة بكثرة فيكون تصور الناظر في النازلة بناء على هذه المعلومات او هذه المعاني هذا لا يصح لابد أن يحيطها الناظر بتصور مركب علمي تميز به الماهية ويعرف حدها أن كانت مما يحد أو تمييزها أن كانت على باب التمييز, الذي هو الرسم ويعرف ما يقارنها من القرائن وما يختص بها من العوارض الى غير ذالك.
الدرجة الثانية التجريد: يجرد هذه النازلة عن عوارضها وقرائنها المحتفة بها فيأخذها على انها مجردة من هذه القرائن وهذه العوارض حتى يستطيع في الدرجة الثالثة أن يعيدها الى نص او الى نظير لها في الشريعة واو نظير لها في كلام العلماء وكما أسلفت أن بعض النوازل قد يكون أصل حكمها موجود في كتب الفقهاء وتكلموا فيه بمذهب معروف او اختلاف معروف ولكن دخلتها بعض العوارض التي جعلتها تسمى نازلة في [عصر] متأخر الى درجة الثانية هي التجريد.
الدرجة الثالثة هي التكييف الفقهي لهذه النازلة فإذا جردها من العوارض والقرائن صارت ماهية مجردة أعادها هنا الى تكييف فقهي فألحقها بما يناسبها من الكيفيات الفقهية.
الدرجة الرابعة: التحصيل لأصل الحكم اذا ما تصورها وجرد هذه النازلة وتحصل عنده التكييف ياتي بعد ذالك الدرجة الرابعة وهو التحصيل لأصل الحكم اما من النص او من تقرير أهل العلم فيما كان من المسائل له تقرير سابق.
الدرجة الخامسة: الاحاق برتبة فان مسائل الشريعة كما تعرف ليست على ربتة واحدة فمنها القطعي ومنها الظني ومنها الاصل ومنها الفرع ومنها الضروري ومنها الحاجي ومنها التحسيني الى غير ذالك من التقاسيم المتنوعة التي قد تذكر في علم القواعد او في علم الاصول او في تقاسيم العلوم او غير ذالك لكن المعروف أن مسائل الشريعة ليست رتبة واحدة وهذا جاءت به النصوص كما في قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ذكر الايمان وشعبه في حديث أبي هريرة المتفق على صحته قال: {الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله وأدناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان} والحديث متفق عليه كما قلت باعتبار أصل مخرجه وان كان هذا التفصيل في تفصيله مما تفرد به مسلم.
فقال {أعلاها – وقال – أدناها} فمسائل الشريعة ليست رتبة واحدة وهذا من الامور المهمة أن الفقيه يعين هذه الرتبة من الشريعة لانك أن قلت انها من القطعي واعدتها الى معنى قطعي او اعدتها الى معنى ظني او اعدتها الى ضروري او اعدتها الى حاجي او اعدتها الى تحسيني او اعدتها الى أصل او اعدتها الى فرع هذه الاحكام ستكون مؤثرة في مسائل الخلاف وقبول الخلاف ولزوم الحكم و الى غير ذالك فمعرفة الالحاق بالرتبة هذا في صفة النظر لابد منه.
الصفة السادسة: التمييز ويقصد بالتمييز بعد الالحاق بمعنى التمييز بحكم مناسب للنازلة باعتبارها نازلة أي بعوارضها وقرائنها المحتفة بها الحكم السابق هو حكم في الدرجة الرابعة لما قلنا التحصيل لأصل الحكم باعتبارها مجردة لكن هنا في هذه الدرجة السادسة التمييز لها بحكم مناسب بصفتها وعوارضها النازلة ولهذا ربما المجتهد في هذا العصر مثلا او الناظر – حتى لا يقول قائل من المجتهد في هذا العصر – ربما يكون له اختيار بالجواز في أصل الحكم في كلام الفقهاء أي في هذه النازلة باعتبارها ليست نازلة إنما مجردة من عوارضها وقد لا يكون الاختيار متطابقا بعد طروء هذه العوارض مثل ما لو ذكرنا مسالة أن صح انها من مسائل النوازل وان هذا فيه عندي شيء من التردد لكنها تذكر الان وتكتب فيها البحوث باعتبارها من مسائل النوازل وهي مسالة الزواج بنية الطلاق فأنت ترى أن المسالة من حيث هي مجردة من العوارض المعاصرة التي يتكلم عنها الناس في أحوال الناس لها ذكر في كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة من الفقهاء رحمهم الله كلام معروف فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/311)
قد يختار الفقيه هنا رأيا لو فرضنا بالجواز باعتبار الماهية المجردة ولربما كان باعتبار العوارض المصاحبة الطارئة يميل الى المنع فإذا لا يلزم التطابق قد يتطابق النظر وقد يختلف وقد يكون مبناه على الجواز هو المبنى الاصل ويرى أن هذه العوارض غير مؤثرة او يمكن أن تكون على باب التقييد ليست على باب إطلاق الحكم الى غير ذالك هذا هو المقصود بتمييز النازلة بحكم.
الدرجة السابعة في صفة النظر نسميها التقييد واقصد بالتقييد هنا تقييد الحكم من حيث توصيفه بمعنى أن من يكتب هذا الحكم او يقول هذا الحكم بلسانه يجب أن يكون قوله منضبطا في توصيف الحكم وتقييده لأنه تلاحظ أحيانا في بعض نتائج البحوث في النوازل التي تقال او تنشر او ما الى ذالك تجد أن سبك الحكم اما أن يكون في ألفاظ الحكم شيء من الاشتراك في الألفاظ او يكون فيه شي من الاجمال الذي لم يتم تفصيله او ما الى ذالك و فالعناية بمسالة التقييد في تحصيل الحكم من جهة ما يقيد اليه من الاوصاف او الشروط او التعليقات الى غير ذالك فهذه درجة وهي الدرجة التالية في النظر وهي اخر الدرجات.
فتكون درجات النظر تبدأ بالتصور فالتجريد فالتكييف فالتحصيل فالالحاق فالتمييز فالتقييد
.......... صحيحا بحيث يكون حكما لأنه هذا قد يقول قائل أن الشي كمالي وأنا لا أراه كماليا لان بعض الخلل اليوم بسبب ضعف اللغة العلمية واللغة العلمية يجب أن تصاغ صياغة صحيحة كما اعتاد السالفون والائمة وعلماء الاصول والمحققون من السابقين في لغتهم العلمية المنضبطة في دلالات الاحكام التي يقولونها او ينشئونها او يكشفون عنها , المقدمة الرابعة ونجمل القول فيها لان الوقت يتجاوز ما كنت افترض.
المقدمة الرابعة: مورد النظر في النالزلة\
وأختم بهذه المقدمة , بعدما عرفنا إجمالا وإلا فالقول ليس على سبيل التفصيل قط فكل ما ذكرته هو إشارات وتنبيهات وإلا فمقام الاستفصال يبتغيه صاحب العلم وطالب العلم في بحثه ونظره وتوفيق الله له.
بعد أن ذكرنا صفة النازلة وصفة الناظر وصفة النظر نذكر في المقدمة الرابعة مورد النظر في النازلة المرجعية التي يستقرا بها النازلة ويتوصل او يحصل الحكم من جهتها مورد النظر في النازلة كجملة هو علم الشريعة وأظن أن هذا من الجمل البينات مورد النظر في النازلة ومرجعها علم الشريعة لكني أشير الى أربع مقامات في هذا العلم يبتغيها الناظر في النازلة.
المقام الاول النصوص: الناظر أيها الاخوة والاخوات في النازلة من الخطا أن يكون ليس عليما بمفصل نصوص الكتاب والسنة وإنما يبحث بحثا اما في محاولة استقراء في شيء من الكتب عما يعتقد انه يناسب هذه النازلة او بأي طريقة من طرق البحث التي جدت اليوم من ينصب نفسه في النظر في النوازل او المشاركة في النظر في النوازل في مجمع علمي او غير ذالك او هو يطرح نفسه للنظر مع اني لا أرى التقحم السريع في النوازل يجب أن تكون خطوات الفقيه والعالم وطالب العلم عاقلة جدا فيما يكون من النوازل وان يكون معتدل النظر فيها لكن أول مقامات في مورد النظر في النازلة اذا قلنا أن المورد علم الشريعة , أول مقام أراه ملحا وضروريا مع انه في هذا العصر مع الاسف ينقص كثيرا هو العلم المفصل بالنصوص المستفيضة وسبب ها النقص في هذا العصر هو التلخيصات التي كتبها من كتبها من الحفاظ المتأخرين من النصوص النبوية وما أرادوا بها رحمهم الله الاقتصار ولكن لضعف الاحوال ونقص التتبع للعلم صار كثير من طلاب العلم يصل الى قدر من الحال من السن والعمر وهو لا يعرف كثيرا من نصوص السنة إلا ما تردد فيه من هذه المختصرات وفي جملتها في أبواب الحلال والحرام في الفرع الفقهي هنا النظر في النوازل لابد أن يكون الناظر عليما بالنصوص الى درجة مناسبة لا تستطيع أن تفرض تسمية بعدد لكن يكون عارفا بنصوص الكتاب وحافظا للقران ولهذا تستغرب أن ينظر في النازلة من ليس حافظا للقران القران هو المنهج الذي يبتدى وينتهى به في النظر في النوازل اما باعتبار الاحكام المسماة في القران وإما باعتبار المقاصد الكلية التي ذكرها الله في القران للتشريع في شرائع الانبياء والرسل وهذه الشريعة الخاتمة وإما في قصص المرسلين التي قال الله فيها {لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى} لهذا أنا اوكد لطالب العلم أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/312)
أول ما يعنى به في طلب العلم هو أن يحفظ القران ولا يسمع في هذا الامر شيئا اخر فمسالة ما يتعلق بالعلم بالنصوص من جهة حفظ القران.
من جهة العلم بنصوص السنة من استطاع حفظا فهذا المقام الفاضل او على الاقل الاحوال أن يكون له استفاضة بمعنى استعرض كثيرا من الكتب الامهات من السنة فقرا البخاري وقرا مسلما وقرا السنن سنن أبي داوود سنن النسائي جامع الترمذي ابن ماجة قرأ مسند احمد قرأ الدارمي قرأ مالكا في موطئه يعني قرأ الامهات التي جمعت جملة الرواية قرأ فقه الصحابة فيما مر عليه من هذه الكتب او في مصنف عبد الرزاق او مصنف ابن أبي شيبة هذه الكتب الاحدى عشر أرى أن طالب العلم يجب اذا كان له مقام القول في المنازل ومقام في مسائل عامة ومقام في فتاوى قد يكون لها بعد ولها اثر أن يكون مستقرئا للنصوص وإلا لا ينبغي أن ينصب نفسه في أمور من النوازل كبير او أمور من النوازل عام فان لم يكن عاما من ناحية الحكم قد يكون عاما من ناحية الماهية كما قلنا سابقا فأول مقام في مورد الشريعة هو العلم بمفصل النصوص هذا يجب لطالب العلم والعالم أن يعنى به لان هذه النصوص هي النور الذي انزله الله ولهذا ابن تيمية رحمه الله في اخر عمره ذكر أن مما – أن صحت العبارة -ندم عليه او يقول مما يأسى عليه – بعبارة أعقل – انه لم يمض كثيرا من الوقت في تدبر القران مع ما تعرفون عنه من تصنيف في التفسير ونظره في تفسير القران بل قيل أن أول علم من علومه هو إمامته في التفسير لكن الاقبال على القران تدبرا او سماعا له اذا لم يكن الانسان قارئا لأنه قد يكون الانسان يقراه ويتدبر او يستمعه ويتدبر. الاقبال على القران ونصوص السنة هذا هو المقام الكلي في العلم.
المقدمة [المقام] الثانية: العلم بالمقاصد من كان ضليعا في النصوص مستقرئا لنصوص الكتاب ومشهور السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأئمة الصحابة من الاثر المروي عنهم رضي الله عنهم , المورد الثاني العلم بمقاصد الشريعة وهذا فقه معروف وفقه شريف وان كان مما قد يعقده عن طلبة العلم او عن كثير منهم قلة التصنيف المسماة فيه فهو علم استقرائي سمى فيه أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تصنيفا ووضع جملة كتاب الموافقات في هذا المعنى وتكلم فيه عز الدين ابن عبد السلام في كتاب القواعد وتكلم القرافي في الفروق تكلم علماء الاصول علماء القواعد إشارات وجمل في كلام أئمة العلم المتأخرين المحققين كابي عمر ابن عبد البر او ابن حزم او ابن تيمية او في كلام المتقدمين عند الائمة رحمهم الله هذا أمر .......... , لكن العلم بمقاصد الشريعة هذا علم يجب أن يتتبع في نصوص الكتاب والسنة وفي فيه الائمة وأنا أقول الان جملة أن مقاصد الشريعة فيما أرى انها الاسباب الكلية للتشريع فتدرس الاسباب الكلية للتشريع لان بعض من نظر في المقاصد فيما أرى انه ادخل في المقاصد ما ليس منها ولهذا تكلم في المقاصد عن القطعي والظني وبعضهم رتبها على مسالة الضروري والحاجي والتحسيني كما ابتدأها الشاطبي رحمه الله وان كان استدرك في شي من كلامه لما تكلم على الضروريات الخمس على كل حال هذا بحث اخر لكن العلم والعناية بمقاصد الشريعة.
الوجه [المقام] الثالث: العلم بمشهور المسائل في موارد الإجماع او موارد الخلاف يجب على طالب العلم ن يقرا في الكتب التي جمعت مسائل الإجماع في أصول الشريعة وفي أحكام الشريعة وكذالك يعرف المشهور وإلا الكمال هذا متعذر لا يستطيعه احد لكن يعرف المشهور من مسائل الخلاف ولا سيما اذا قرأ في بعض الكتب التي عنيت بجمع الخلاف او بجمع المشهور من الخلاف وهذا كل احد بحسب مقامه وبحسب إمكانه وقدرته وما آتاه الله من الاماكن وما آتاه الله من الوقت الى غير ذالك من الاسباب التي لا تخفى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/313)
الوجه [المقام] الرابع والاخير العلم بقواعد الخلاف ورتبه , فإذن علم بالنصوص وعلم بمقاصد الشريعة علم بمشهور المسائل مسائل الإجماع او مسائل الخلاف علم بقواعد الخلاف ورتبه لماذا؟ لان الناظر في النازلة لابد أن يعرف قدرها من حيث احتمال الخلاف وما هو الخلاف السائغ فيه وما ليس سائغا حتى لا يقع بعض من ينظر في النازلة الى درجة من الغلو فلربما ارتقى كما قلنا بما هو من المقام الظني الى حكم قطعي او كان على عكس ذالك ولربما هون من شان ما درجته أعلى فيعرف قواعد الخلاف ومراتب الخلاف حتى يكون نظره في النازلة نظرا معتدلا من حيث لزومها او من حيث لزوم الحكم ومن حيث احتمال الخلاف وما الى ذالك من تسلسل المعاني التي يقتضيها هذا الوجه.
نكتفي بهذا ليس الاكتفاء الموضوعي نفسه وإنما لان المقصود جملة من الاشارات والتنبيهات كما أسلفت.
نسال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين وان يثبتنا وإياكم وان يوفقنا لحسن الفقه في الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال {من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين} وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فترة الاسئلة:
س1: هل يوجد جهة معتبرة تخصصت في النظر في النوازل؟
ج1: هناك ولله الحمد مجموعة في العالم الإسلامي اليوم مجموعة من صور الاجتهاد الجماعي وأنا أرى أن ما يتعلق بالنوازل الفاضل فيه أن يكون مشتركا وان يراجع أهل العلم بعضهم بعضا في النظر في هذه النوازل فتوجد هيئات علمية شرعية وتوجد مجامع أيضا فقهية وان كان هذا الواقع ليس بالضرورة يكون كافيا يرجى أن يوجد لدى المسلمين ما هو أتم من هذا وان يسدد النقص لان أحوال المسلمين تتكاثر واذا لم يكن الاجتهاد مشتركا بين علماء المسلمين وفقهاءهم , فلاشك أن هذا ادعى لضبط الحكم وصدقه وإنصافه وصحته الى غير ذالك.
س2: كيف كان هدي أبي محمد ابن حزم في النوازل هل كان يحكم بالظاهر كعادته أم لا؟
ج2: التعبير بالهدي للاعيان لست أراه مناسبا على كل حال إنما أبو محمد ابن حزم كما تعرف هو من كبار أهل العلم وصاحب اختصاص من جهة عنايته بأصول داود ابن علي فصار له اختصاص عن جمهور الفقهاء الذين اشتهر فقههم من أتباع الائمة الأربعة لأنه مضى على أصول داوود واخذ هذه الجملة من فقه داود ابن علي الظاهري رحمه الله فنشرها أصولا او تأصيلا او تفريعا فصنف في أصول الفقه كما تعرف وصنف في فروع الفقه فتجد في كتابه في الاصول او في ما كتبه في الفروع في المحلى تجد لأبي محمد فقها واسعا وفقها مستفيضا وسعة علم بالنصوص لكنه مضى على الاصول التي ارتضاها كمنهج فطريقته رحمه الله هي طريقة أئمة الظاهر ل هو نشرها على صفة مختصة فهو إمام واسع الفقه وواسع العلم وان كان منهجه في التفقه في بعض موارده نظر من جهة ما بنى عليه من الاصول الفقهية لانك تعرف أن له نظر في بعض الاصول ومن أشهرها واخصها وأكثرها إشادة في كلامه نفيا لها ما سمي وعرف بالقياس , فان أبا محمد كثيرا ما ينكره ويعتب على الفقهاء أنهم استعملوه ويرى أن هذا من الانفكاك عن النص الى غير ذالك ... لكن يبقى أن لأبي محمد سعة في العلم معروفة فلا ينبغي أن يتجاوز علمه او يقال انه ممن لا تقرا كتبه لكن أنا أقول أن كتب ابن حزم رحمه الله لا تناسب المبتدي في طلب العلم لقوة عارضة ابن حزم رحمه الله من جهة ولأن منهجه في التفقه كما قلت انه على منهج ليس مرضيا ببعض أجزائه عند جمهور الفقهاء لكن أرى بالمقابل أن طالب العلم المتقدم المتمكن او الفقيه او المؤصل في درجة متقدمة ينبغي أن لا يستغني عن بعض إفادات أبي محمد ابن حزم ولهذا تجد لابن تيمية رحمه الله استقرا علم ابن حزم وان كان تعقبه في كثير من المسائل لكنه أشاد به في كثير من المسائل فهو ممن له جمع وفقه كبير.
س3: ماهو الطريق الاسلم للسبك العلمي على طريقة المتقدمين؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/314)
ج3: مثل ما أشرت سابقا أن فيما أرى وهذا اجتهاد واسأل الله التوفيق والسداد مما يلاحظ في هذا العصر ومن – ربما – بعض القرون الاخيرة أن هذه المختصرات التي هي إشارات في أوائل العلوم وهذا موجود في كل علم من العلوم هناك مختصرات اعتاد الطلبة أنهم يبتدئون بها وهذا البدء ليس إشكالا هذا بدا صحيح لكن السقط هنا انه يقيم عليها الطالب زمنا ثم يتحول منها الى البحث العلمي فتكون هي التاصيل في حقه وهذا هو وجه الخطأ , وهذه المختصرات نعم لها فضلها ولها قدرها لكنها تكون ابتداء في العلم لكن لا ينتقل منها الى البحث العلمي والقول في الاحكام العلمية أرى أن التاصيل على طريقة المتقدمين ومنهجهم كما أشرت سابقا البدء بحفظ القران وحفظ ما تيسر من السنة لمن آتاه الله قدرة على الحفظ ومن لم يكن كذالك فليستظهر كتب السنة المشهورة قراءة لها وهو عناية بها وترددا لنصوصها بحيث يكون قد استتم هذه الكتب يقرا في كلام أئمة المتقدمين وينظر صياغتهم في الفتوى وصياغتهم في القول انظر الى صياغة الامام مالك اذا علق بحكم في موطئه انظر مثلا في جوابات مالك التي جمعت من أئمة أصحابه اذا قرأت مثلا في المدونة في فقه مالك انظر مثلا في جوابات الامام احمد اذا قرأت في المسائل التي رواها غير واحد عن الامام احمد.
الصياغة العلمية للفتوى مهم طريقة النظر في المسائل على ربت متعددة والاشكال اليوم أن بعض طلاب العلم حاد المزاج فتواه في الغالب حادة او ربما العكس أن صحت العبارة تجده يتتبع كما يقال الايسر مع أن الايسر هنا الذي عناه الشارع هو اليسر الوارد في النص في قوله تعالى {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} التيسير والرخص ليست هي رخص الفقهاء من الترخيص والرخصة التي جاء بها الشارع هذا هو الفاضل وان كان من مقام الفقه كما قال سفيان: أن الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة اما .......... فيحسنه كل احد و فالاعتدال بين هذين الوجهين ولهذا الامام احمد رحمه الله اذا قرأتم أجوبته تجدون فيها أحكاما لكني التفت الى جهة اخرى غير مسالة الاحكام المتعددة لكن تجد مسائل الامام احمد فيها يتوقف وتجد مسائل في أحكام الامام احمد وجواباته يعبر بقوله أرجو ويعجبني ونحو ذالك من التعبيرات وتجد مسائل يجزم فيها جزما واضحا وتجد مسائل يحلف على رأيه فيها وقد جمع بعض أصحابه كما يعرف الاخوة المسائل التي حلف عليها الامام احمد فيسال عن كذا ترى كذا فيقول: نعم أي والله وليست هي في العقائد كما هو قد يتبادر بعضها حتى على مسائل الجمهور على خلاف رأي احمد فيها مثلا سئل عن خاتم الحديد فذهب الى كراهته وحملها بعض أصحابه على انها كراهة تحريم وبعضهم قال انها ليست كراهة تحريم واذا قلنا انها تحريم فهذا على خلاف رأي الجمهور وقيل تذهب الى حديث عمرو ابن شعيب فيها قال نعم أي والله هذا التنوع دليل على سعة فقه السابقين ولذالك كما قلت الاستقراء لمنهجهم يكون بقراءة فقههم وقراءة فتواهم قراءة فقه الامام الشافعي في كتابه الام في تاصيله في الرسالة قراءة فقه محمد ابن الحسن فيما كتبه مثل كتاب الحجة على أهل المدينة , حسن المناظرة الفقهية الصحيحة وكلام محمد ابن الحسن مع علماء المدينة وعلماء الحجاز , حسن مناظرة الشافعي وبعض ردوده وبعض جواباته في الام ... التاصيل على هذه الكتب الاولى حسن الاختيار من كتب الاصول وكتب القواعد الكتب الفقهية أيضا التي كتبها أئمة محققون ولا سيما الكتب التي جمعت الخلاف بعد أن ياخذ طالب العلم التاصيل على مذهب معين ينظر الى كتاب مقارن في الفقه ومن ذالك مثلا كتاب المغني في فقه الامام احمد وان كان ذكر في جملة المذاهب المشهورة وهي المذاهب الأربعة وفقه كثير من السلف من الصحابة من بعدهم أو في المجموع للنووي رحمه الله او في بعض الامهات حسب المذهب , تذكرون المغني مثلا لكونه شائعا في هذا البلد مثل هذا التاصيل مع العناية قبل ذالك بكتب أصول الدين التي بينت قواعد وعقائد هذه الملة ولاسيما الكتب الاولى التي صنفت بالرواية والاسناد إلى الائمة رحمهم الله وإلى آثار الصحابة والتي جمعت نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب هذا الاختصاص وحسن الانتقاء وحسن الاختيار بعد توفيق الله جلا وعلا أرى انه من خير ما يدل طالب العلم على المنهج الصحيح.
اما انه ياخذ مختصرا يسيرا في الفقه او مختصرا يسيرا في الاصول لا يتجاوز ورقات كما سماها الجويني رحمه الله ياخذ الورقات في الاصول وهي جملة مختصرة جدا على جلالتها وفضلها لكنها لا تصنع أصوليا ولا تضع أصوليا الى اخر ........... ينتقل منها الى البحث في أحكام مبنية على تفصيل في علم الاصول هذا أرى انه منهج فيه نوع من الانفكاك لابد أن يكون الترقي صحيحا وتكون هذه المختصرات أوائل ليس إلا , ولهذا كانوا يدرسونها في مرحلة قبل البلوغ في الغالب ما كانت تدرس للكبار أصلا لأنهم يفترض انه قد انتهوا منها.
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
فرغه أبومالك إبراهيم الفوكي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/315)
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[01 - 08 - 09, 09:23 م]ـ
جزاك ربي خيراً وافراً عظيماً ولكن ليتك أيها الفاضل تضعه كملف مرفق على صيغة word لأني لما نسخته للوورد كي أطبعه ظهر ترتيبه انجليزي.
*كنتُ أول الإجازة سمعتُ شرحه على رفع الملام وكان الشيخ حفظه الله ورعاه قد أجاد وأبدع في شرحه جزاه الله عنا خير ما يُجزى شيخ عن تلاميذه ..
ولمن أراده فهو هنا: http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=137935
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 12:38 ص]ـ
تفضلي اختي
على الوورد
http://www.sendspace.com/file/ocfqex
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[02 - 08 - 09, 10:31 م]ـ
أحسن الله إليك الموقع الذي حملت الملف عليه محجوب عندنا في السعودية فليتك تضعه كملف مرفق أو ترفعه عن طريق موقع آخر كأرشيف، بوركت.
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[03 - 08 - 09, 05:35 ص]ـ
يُرفع للأهمية
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 07:29 ص]ـ
طيب تفضلي اختي الفاضلة على رابط أسرع وان شاء الله لا يكون محجوبا كذالك:
http://www.mediafire.com/download.php?fzwdttn22ww
والله الموفق
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[03 - 08 - 09, 04:36 م]ـ
جزاك الله خيراً
تم تحميل الملف
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 07:34 م]ـ
الحمد لله عز وجل
وجزاك بمثله
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 01:08 م]ـ
بارك الله في الشيخ ونفع به، وسدد أهل العلم وأعانهم على القيام بواجبات الساعة المنوطة بذممهم.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 08:33 ص]ـ
اللهم آمين
ـ[تابع السلف]ــــــــ[06 - 08 - 09, 11:30 م]ـ
ها هو على سيرفر الملتقى
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[07 - 08 - 09, 08:06 ص]ـ
بارك فيكم أحبتي
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:12 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا ابراهيم
زاد الله في همتك
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:15 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[نورالدين الساعي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:13 م]ـ
جزاك الله خيرا-
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابراهيم ونفع بك. أحسنت احسن الله إليك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:23 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ابراهيم ونفع بك. أحسنت احسن الله إليك.
أخوك ابراهيم أُصيب بداء السكري الأسبوع الماضي ودخل المَشْفَى
نسأل الله له الشفاء والعودةَ إلينا. . وما ذلك على الله بعزيز
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:07 م]ـ
قرأت هاته المقالة المباركة ووجدت فيها آليات التعامل مع النصوص ولم أجد فيها تعامل السلف مع النوازل.أقصد ان الشيخ ذكر الإدراك والتأمل والنظر ولم نجد امثلة كيف تعامل السلف مع النوازل التي حدثت في عهدهم فنتخذها مرتكزا.
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:00 م]ـ
أخوك ابراهيم أُصيب بداء السكري الأسبوع الماضي ودخل المَشْفَى
نسأل الله له الشفاء والعودةَ إلينا. . وما ذلك على الله بعزيز
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله له الشفاء العاجل.
جزاك الله خيراً أخي (أبو سلمى رشيد) وبارك فيك.(96/316)
تحقيق كتاب الدرة المضية في شرح الفارضية
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[01 - 08 - 09, 11:47 م]ـ
بحمد لله تم الانتهاء من تحقيق كتاب الدرة المضية في شرح الفارضية. للعلامة عبدالله بن محمد الشنشوري.
وذلك بمطابقته على مخطوطتين
وقد طبع الكتاب في عام 1381 هـ وهي الطبعة الوحيد وكانت بتحقيق محمد بن عبدالعزيز المانع
وبإذن الله سوف ينزل الكتاب في السوق بعد فترة وجيزة
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 12:23 ص]ـ
ما شاء الله ممكن بعض المعلومات عن التحقيق والتعريف بالنسخ وجهدكم في الكتاب
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 03:33 م]ـ
كتاب الدرة المضية شرح الفارضية
أول طبعة له كانت في عام 1381 هـ وكانت بإخراج الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن مانع
ولم يطبع الكتاب بعدها حسب بحثي عنه في المكاتب المعروفة مثل مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة ومكتبة الملك فهد في الرياض ومكتبة المسجد النبوي
وقد وجدت مخطوطتين في المكتبة الأزهرية في مصر. الأولى منها في حياة المؤلف وعليها هوامش وتعديلات والثانية بعد وفاة المؤلف وفيها بعض السقط والأخطاء
أما عملي فيها فإنه يكون تحت النقاط التالية
1 - مطابقة الطبعة التي أخراجها الشيخ محمد المانع على المخطوطتين وقد وجدت أخطاء في المطبوع وبعض السقط
2 - تخريج الآيات والأحاديث الواردة في المخطوطة مع العلم أنها قليلة فالشرح مختصر ونافع للمبتدئين
3 - تصحيح وتوضيح بعض مسائل الفرائض التي ذكرها الشيخ
4 - ذكر بعض التعريفات وترجمة للأعلام الموجودين في المخطوطة
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 04:15 م]ـ
و عند أي دار ستطبع وما هو أسم فضيلتكم
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 05:43 م]ـ
بإذن الله سوف اطبع الكتاب عند مكتبة التدمرية في الرياض
أخوك / راشد بن عبدالله السبيعي
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 02:10 ص]ـ
بالتوفيق يا أخ راشد ومتى سينزل للأسواق بإذن الله تعالى
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 11:43 م]ـ
بإذن الله سوف ينزل بعد عيد الأضحى
ـ[المنصور]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:22 ص]ـ
وفقك الله أخي
وللفائدة العلمية: فقد كنت قرأت هذا الشرح على شيخنا عبد الله بن عقيل في مجالس كانت بدايتها يوم الأحد 21/ 6/1422هـ وختمنا الكتاب في 23/ 10/1422هـ، وأود هنا أن أفيدكم ببعض مادونته على نسختي من فوائد تتعلق بتصحيح النسخة المطبوعة (وهي كل مالدي).
وللعلم فقد كان تصحيح شيخنا للمطبوع من علمه ومعرفته والنظر في سياق الكلام ولم يكن اعتماداً على مخطوط.
ولكن قبل التصحيح أورد لكم فائدتين علميتين حول الكتاب:
الأولى: ابتدأ الشيخ في الدرس بطلب مني، حيث كنت أرغب قراءة منظومة حنبلية في الفرائض مع شرحها، فاستجاب الشيخ لرغبتي، وعندما قرأنا احدى ترجمات الفارضي ذكروا أنه سمي بذلك لحبه الشديد لعمر الفارضي وشعره، فتضايق شيخنا كثيراً وتكدر خاطره من ذلك، وتمتم بكلمات كأنها الاستعاذة بالله تعالى من هذا الأمر.
الثانية: عند انتهاء القراءة لهذا الشرح قال شيخنا ما معناه: لقد عقد - بفتح العين وتشديد القاف - الفارضي منظومته وألجأه النظم فصارت المنظومة صعبة غلقة، ثم أخذ شيخنا يثني على الرحبية.
والآن مع التصويبات (ص رمز الصفحة وس رمز للسطر):
ص7س7 سقطت الواو أول السطر: وأشار ......
ص9س2 والجد أبوه (بدون واو بينهما).
ص13س11 انتفى العدد
ص15س5من تحت: يحجبهما
ص17س1 لاتفضل
ص18س4 فالمعتق والمعتقة بدون فاصلة بينهما
ص24س1 أشكلت الواو في النظم (وامنعا) فهل تحذف
ص27س13 سقطت كلمة (وابن الأخ الشقيق)
ص27س3من تحت لاستغراقهما
ص29س6من تحت (جمعه بين الفرض ... ) بدون فاصلة
ص29 قال الشيخ عن الهامش: يحتاج لدراسة
ص30 س1 (إن) مكسورة
ص30 في المنظومة (من بعد فرض غيره) بتنوين فرض بالكسر، والراء والهاء مضمومة في غيره
ص30 س7 من تحت: زفر وليس ذفر
ص31 س 3 أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال / أو بدلا من الواو
ص31س5 وخمسة إخوة
ص31 س6 من تحت (وإن لم يفضل .... أيضاً) قال شيخنا: تحتاج هذه العبارة لمراجعة
ص31س3 من تحت (لا أخت إلى آخره) وليس (لاخت)
ص33 س1 أب تنوين كسر لاضم
ص34س6 (أخا وأختين) وليس (أو أختين)
ص35 س 4 من تحت (ولد أم) بكسر دال ولد
ص37 س 5 من تحت قال (فائدة ...... ) قال شيخنا: تحتاج لبحث
ص38س أخير (ثلث من) هو بكسر الميم
ص39س5من تحت (لعبد أعتقوه) وليس العبد
ص40س11 (وبنت وعم)
ص40س3من تحت (شقيقين .... كأم) الصواب (شقيقتين ..... كهم)
ص41س1 (أفرادا وذلك) وليس (أو ذلك)
ص41س3 (بالبخلية) الصواب (البخيلة)
ص41س8 ارتفعت
ص41س9الاصطلاح
ص42س3كزوجة وليست كزوج
ص42س6من تحت مقدم مضمومة منونة وليست مقدما
ص42س2من تحت (تباينا ..... توافق ... ) بضم الياء وتنوين الأف بعدها والقاف مكسورة منونة
ص45س6من تحت كلمة الروس في البيت بواو واحدة من أجل الوزن
ص46س3 سهامه ..... وسهامها
ص46س8 (أو تباينا ضرب أحدهما في ... )
ص46س12 (كل منهما)
ص46س14 (كل منهما فما حصل) كلمة (منها) صوابها منهما وسقطت (فما)
ص46س4من تحت تماثل
ص46س2من تحت وفق وليس وقف
ص47س8من تحت اثني عشر
ص50س9 كلمة (ينفي) ليست متناسقة مع النص فلتراجع في المخطوط
ص50س5من تحت سهام وليست بسهام
ص51س4من تحت (واحد ولكل أخ ..... )
ص52س2سهام
ص54س6 (في المباهلة) صوابها (ففي المباهلة)
وفق الله الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/317)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 08 - 09, 06:41 ص]ـ
نفع الله بك وبارك فيك
ـ[المنصور]ــــــــ[20 - 08 - 09, 08:06 ص]ـ
للرفع، فقد قصدت استفادة الإخوة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 09:08 ص]ـ
أخي المنصور جزاك الله خير على هذه الفوائد التي ذكرتها وجعل ذلك في ميزان حسانتك يوم القيامة
كما تعلم أخي أن المطبوع فيه أخطأ كثيرة وكذلك فيه سقط قد يغير المعنى. والشيخ عبدالله بن عقيل قد صحح ما ذكرت على هذه النسخة من علمه ومعرفته وفيها هذه الأخطأ.
وحينما رجعت إلى المخطوطة وطابقتها على المطبوع وجدت هذه الأخطأ وبكثرة وبإذن الله سوف تنزل هذه النسخة المحققة والمبين فيها الأخطأ
كتب الله لك الأجر على مرورك وإفادتي هذه الفوائد
ـ[شهاب الدين السعدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:43 م]ـ
بالتوفيق بارك الله فيكم ويسر الله لكم(96/318)
ماحكم من خرج عليه وقت الصلاة وهو ليس بنائم ولكنه يظن بقاء الوقت؟
ـ[محمد المطري]ــــــــ[02 - 08 - 09, 07:49 ص]ـ
إخواني المشايخ الفضلاء وطلبة العلم النبلاء في هذالملتقى المبارك هناك مسألة مهمة أرجو الإفادة فيها وهي: من خرج عليه وقت الصلاة وهو يظن بقاء الوقت ثم صلى وبعد الصلاة تبين له أن الوقت خرج هل يقال ترك الصلاة أم يقال إنه أخطأ ولا إثم على المخطئ أرجو الإفادة ممن عنده علم أحسن الله إليكم
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:15 ص]ـ
عليه التوبة و الاستغفار عما بدر منه على كل حال.
و الظاهر أنه معذور، لجهله بالحال، والجهل من موانع التكليف، أو عوارض الأهلية، فقد قال الله تعالى:
{ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} قال قد فعلت كما في الصحيح.
و في الحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا به).
و الجاهل عند الفقهاء أخو الناسي.
و قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
(من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك).
و الله أعلم.
ـ[محمد المطري]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم واتمنى من بقية الاخوة المشاركة بفتوى عالم او بحث في المسالة ليطمئن القلب اكثر وازيد المسالة ايضاحا كان الجو غائما وكان يظن ان الوقت مبكرا فاصلح بين اناس في قضية ظانا بقاء الوقت فاكتشف بعد صلاته ان الوقت قد خرج
ـ[محمد المطري]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:41 ص]ـ
ثم انه اشكل علي في كلامك اخي علي جزاك الله خيرا حينما قلت عليه التوبة والا ستغفار ثم قلت الظاهر انه معذور بجهله وذكرت انه مخطئ واستدللت بالاية (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فهل من كان معذورا بجهله وخطئه يلزمه الا ستغفار والتوبة؟
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 08:45 ص]ـ
مسألتك من مسائل الفقه المتكررة عند أهل العلم، وليست من المسائل المشكلة.
و أما التوبة والاستغفار فتلزم المؤمن وجوبا بإجماعهم على كل حال.
و المسلم لا يخلو من تقصير ولو أدى الفرض، و من أفراده الاستغفار دبر الصلاة المكتوبة.
و الله أعلم.
ـ[محمد المطري]ــــــــ[02 - 08 - 09, 09:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا واحسن اليك(96/319)
ما هو الفرق بين الضب والضبع
ـ[أمير الأثري]ــــــــ[04 - 08 - 09, 05:15 ص]ـ
ورد حكم أكل الضبع في حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الترمذي في "سننه" (851)، والنسائي في "سننه" (2836)، وأبو داود في "سننه" (3801)، وصححه جمع من المحدثين.
كما ورد الضب في حديث أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَا يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ
فهل الضب والضبع شيء واحد؟
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 06:38 ص]ـ
يبدو أنك لست بدويا (ابتسامة).
الضب من الزواحف.
و أما الضبع فلا.
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 12:02 م]ـ
هذا الضبع
http://www3.0zz0.com/2009/08/04/07/455552974.jpeg (http://www.0zz0.com)
وهذا الضب
http://www5.0zz0.com/2009/08/04/08/370504809.jpeg (http://www.0zz0.com)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:35 م]ـ
و الضب حلال أكله أما الضبع ففيه خلاف
ـ[اسماعيل الراوي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 03:04 م]ـ
يبدو أنك لست بدويا (ابتسامة).
الضب من الزواحف.
و أما الضبع فلا.
ويبدو أيضا أنه ليس من الفلاحين
جعلنا الله وإياكم من الفالحين
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 04:24 م]ـ
ويبدو أيضا أنه ليس من الفلاحين
جعلنا الله وإياكم من الفالحين
آمين.
هل أنت من راوة؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 08 - 09, 04:51 م]ـ
و الضب حلال أكله أما الضبع ففيه خلاف
بالمناسبة ما هو دليل المانعين من أكل الضبع؟
[يعني مستحيل أكون خرجت عن الموضوع]
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[04 - 08 - 09, 06:07 م]ـ
جاء فى فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله 12\ 210 - 211:
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟
يأكلون الخشيءشة, وإلافيون, ونحوهما من المسكرات والمفترات.
والجواب:-وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين:- أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد"
والثاني:إلاباحة ,و إليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي وأحمد بن حنبل ,وكان الشافعي يقول: مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا و المروة من غير تكبير , وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد و الترمذى والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر: (الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/320)
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. مفتي الديار السعودية
رحمه الله
والله اعلم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
جاء فى فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله 12\ 210 - 211:
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عوض عتيق سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد:-
فقد جرى الإطلاع على سؤالك عن الضبع أهي مباحة, أم لا؟
يأكلون الخشيءشة, وإلافيون, ونحوهما من المسكرات والمفترات.
والجواب:-وبالله التوفيق , وأن العلماء في الضبع قولين:- أحدهما التحريم, وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه على أساس أنها من ذوات إلأنياب التي جاء فيها حديث أبى هريرة, عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"كل ذي ناب من السباع فاكله حرام" رواه مسلم. وأخرج معناه من حديث أبن عباس يلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن كل ذي ناب من السباع "وزاد" وكل ذي مخلب من الطير" واستنادا إلى ماروى الترمذى , عن خزيمة بن جزء, قال: "سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد"
والثاني:إلاباحة ,و إليها ذهب الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي وأحمد بن حنبل ,وكان الشافعي يقول: مازال الناس يأكلونه ويبعونها بين الصفا و المروة من غير نكير , وهذا القول هو الصحيح؛ لما روى أبو دواد و الترمذى والنسائي، وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة، قال قلت لجابر: (الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قلت: واكلها؟ قال: نعم. قلت: اقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالى: نعم) ولفظ أبي داود عن جابر: (سالت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: هي صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم) وحديث عبد الرحمن هذا صححه البخاري والترمذي وابن حيان وابن خزيمه وإلالبيهقي.
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع، وحديث خزيمة بن جزء ضعفة الترمذي بعبد الكريم بن اميه والراوي عنه اسماعيل ابن مسلم فلا ينبغي التعلق به، وممن احسن القول في هذه المسالة شيءخ الإسلام ابن تيميه ففي (مختصر الفتاوي) ما نصه: أن الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها _ أي عند أبي جنيفه _ من ذوات إلأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(أنه صيد، وأمر بأكلها) رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وقالوا: ليس لها ناب؛ لأن أضراسها صفيحه لا ناب فيها). أهـ
والخلاصة أن المسالة فيها خلاف قديم بين العلماء، ولكن القول بإلاباحة هو قول الجماهير المؤيد بالدليل الصحيح الصريح، فوجد
التمسك به. والسلام عليكم ورحمه الله. مفتي الديار السعودية
رحمه الله
والله اعلم
قال ابن القيم رحمه الله:
(فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم) (2\ 134) طبعة عبدالرؤوف أسعد
ـ[أمير الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 02:12 ص]ـ
نعم يا إخوتي، أنا لست بدويا ولا من الفلاحين، فجزاكم الله خيرا.
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 08:17 ص]ـ
قال ابن القيم رحمه الله:
(فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا والله أعلم) (2\ 134) طبعة عبدالرؤوف أسعد
انتبه يا أبا الحسن إلى أن ما استدركته موجود في جواب العلامة آل الشيخ:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبا قتيبة http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=1092198#post1092198)
أما قول أبي حنيفه بأنه ومن ذوات إلأنياب من السباع. فاجيب عنه بأن الضبع ليس لها ناب، لأن ادراسها صفيحة لا ناب فيها. وأيضا الضبع ليست من السباع،
و الله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/321)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 11:24 ص]ـ
1 - حديث " أو يأكل الضبع أحد " ضعيف
2 - الضبع ليس له ناب بل كل الموجود في فيه مما يعض به فهو عبارة عن قطعة واحدة، فلا يشمله حكم النهي عن أكل ذوات الأنياب.
3 - ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل)
4 - عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ (الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ) رواه الترمذي
5 - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «الضَّبُعُ صَيْدٌ فَكُلْهَا وَفِيهَا كَبْشٌ مُسِنٌ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ».
. رواه البيهقي
الخلاصة: يجوز أكل الضبع.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:28 م]ـ
و من القائلين بحل أكل الضبع أيضا وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، والظاهرية.
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع.
انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/ 185).
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه: "الملخص الفقهي" (2/ 747)
و إنما أردت أن أثبت الخلاف فقط
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 08 - 09, 04:05 م]ـ
انتبه يا أبا الحسن إلى أن ما استدركته موجود في جواب العلامة آل الشيخ:
.
بارك الله فيك أنا لم استدرك على الشيخ إنما هي فائدة نقلتها لإخواني وإن كنت توهمت ذلك من اقتباسي مشاركة الأخ أبو قتيبة إنما لتصحيح خطأ طباعي ...
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 04:08 م]ـ
و إنما أردت أن أثبت الخلاف فقط
نعم نعم .. أحسنتَ .. ما فيه مشكلة .. جزاك الله كل خيراً وبارك فيك(96/322)
سؤال فى عروض التجاره؟؟؟
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[04 - 08 - 09, 10:09 م]ـ
السؤال:----
أى من هذه الصور تجب فيها زكاه
1 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وليس فى نيته بيع لها).
2 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان)
3 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (وفى نيته بيعها عند الضروره)
4 - رجل يملك قطعة ارض كبيره (ويبيع منها بالقطعه)
وبارك الله فيكم
مع العلم انى اعلم لكل صوره حاله من المجتمع او اكثر
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[04 - 08 - 09, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الجواب (1):
رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وليس فى نيته بيع لها).
هذه ليس فيها زكاة. لأنها والحالة هذه ليست عروض تجارة، وليست من الأموال التي تجب فيها الزكاة.
الجواب (2):
رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).
هذه فيها زكاة عن كل سنة، تسعر حسب قيمتها الحالية في السوق لا بقيمة الشراء لها وفيها ربع العشر 2.5.
الجواب (3):
رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وفى نيته بيعها عند الضروره)
وهذه ليس فيها زكاة حتى يتم عرضها حقيقة في السوق بنية البيع.
الجواب (4):
رجل يملك قطعة ارض كبيرة (ويبيع منها بالقطعه)
هذه فيها زكاة مادامت هذه القطعة معروضة للبيع ولا يختلف الحكم سواء باع بالكل أو بالجزء أو التقطيع. العبرة بعرض الأرض للبيع لأنها في هذه الحالة أصبحت مال عروض فوجبت فيها الزكاة.
والله أعلم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:02 ص]ـ
رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).
هذه فيها زكاة عن كل سنة، تسعر حسب قيمتها الحالية في السوق لا بقيمة الشراء لها وفيها ربع العشر 2.5.
من الذي أفتى بذلك من الأئمة والعلماء بارك الله فيك فربما تأكلها الزكاة ولم تباع بعد
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:11 ص]ـ
هذه هي القاعدة في زكاة ما هو معد للبيع والتجارة ـ بارك الله فيك ـ والمقرر في كتب أهل الفقه.
فعروض التجارة كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.
وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات، وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحيوان.
إذا ملكها بفعله أو بغير ذلك بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباً.
فهذه الأرض إذا بدا لمالكها أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.
ولو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.
هذا ما أردت الإفادة به. والله تعالى أعلم.
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:05 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ ضيدان
ونرجو المزيد
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:32 م]ـ
ليتكم تذكرون لنا الأدلة على وجوب الزكاة في قطع الأرض تلك
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 11:33 م]ـ
سبق وأن تقدم في كلامنا أن الأرض المعروضة للبيع إذا عرضها صاحبها لغرض التجارة والربح وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة:
لأن الزكاة في عروض التجارة واجبةعند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:
1 ـ قال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19).وهذا عام وعروض التجارة داخلة في هذا العام من الأموال.
2 ـ حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اليمن فقال له: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم.
فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «في أموالهم»، يدخل في ذلك عروض التجارة لأنها مال.
وهي العروض التي لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها.
فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غداً.
3 ـ حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فلو سأل التاجر ماذا تريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة.
4 ـ عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر رجلاً فقال له: «أَدِّ زكاة مالك، فقال: أما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أدِّ زكاتها» أخرجه الشافعي في «المسند» (633) ترتيب، والدارقطني (2/ 125)؛ والبيهقي (4/ 147)، وقال الدارقطني: «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة» (15256)، و «التلخيص» (2/ 180) ..
وقد استدل أحمد ـ رحمه الله ـ بهذا الأثر.
فالأرض إذا أعدت للتجارة والربح والتكسب ففيها زكاة لأن المراد منها الحصول على المال (الذهب والفضة) فمادامت الأرض معروضة للبيع والتجارة فإنها تزكى كل سنة، أو تخرج الزكاة منها عدد السنين التي مضت عليها عند بيعها وقبض ثمنها.لأن هذا دين لله تعالى له تعلق بالذمة فوجب الوفاء به.
والله أعلم.
وطلباً لأخي الفاضل أبو حذيفة الشافعي سوف أجيب على أي استفسار في هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/323)
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[12 - 08 - 09, 06:52 م]ـ
اسأل الله ان يجزيك خير الجزاء يا شيخ ضيدان
معذره لتأخرى فى الرد
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[15 - 08 - 09, 09:13 م]ـ
جزيتم خيرا ..
الأدلة المعروضة أعلاه عامة لا تنهض للقول بوجوب زكاة عروض التجارة و لعل أقوى ما ورد في هذا الباب حديث سمرة -غير مذكور- و فيه " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " و هو ضعيف، و أما أثر عمر -مذكور أعلاه- فهو الآخر ضعيف، ضعّفه ابن حزم و كذا الألباني في الإرواء بسبب أبو عمرو بن حماس و هو مجهول.
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:08 م]ـ
2 - رجل يملك قطعة ارض كبيرة (وهى معروضه للبيع من سنين ولم تباع الى الان).
هذه الحالة فيها خلاف بين العلماء
والذي قرره الشيخ الشنقيطي وغيره من المعاصرين عدم الزكاة الا اذا بيعت وتزكى لسنة واحدة وهو الظاهر عند التأمل لانه لو اخرج زكاتها كل عام ربما زاد الزكاة عن قيمتها مع مرور السنين
وهي التي عبر الفقهاء عنها بالبضاعة الكاسدة وهي منصوص عليها في كتب المالكية والشافعية فهى تزكى اذا بيعت لسنة واحدة
فهناك اراضي ومساهمات متعثرة
والكلام فيها معروف بين العلماء المعاصرين
والله اعلم(96/324)
مسألة تحتاج إلى من يسعفها بجواب من أهل العلم ,, بالله عليكم لا تتجاهلوا السؤال
ـ[أبو محمد الفلسطيني]ــــــــ[05 - 08 - 09, 09:49 ص]ـ
الاخوة الكرام
أود منكم اسعافي بحكم (التلفظ بعبارة (الله) في التدريبات العسكرية في الجيش وغيره
وهل هذا جائز أم لا , وهل تكلم فيه أحد من أهل العلم أم لا
وبارك الله فيكم
(((توضيح: عندما يقول المدرب للمتدربين خفضا سلاح , يردوا بصوت واحد ((الله))
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:46 م]ـ
الاخوة الكرام
أود منكم اسعافي بحكم (التلفظ بعبارة (الله) في التدريبات العسكرية في الجيش وغيره
وهل هذا جائز أم لا , وهل تكلم فيه أحد من أهل العلم أم لا
وبارك الله فيكم
(((توضيح: عندما يقول المدرب للمتدربين خفضا سلاح , يردوا بصوت واحد ((الله))
هل وجدت الا هذا الشيء الغريب .. لكي تسأل عنه!!
لما لا تسال عن سب الله ورسوله جهارا نهارا؟ او على ترك الصلاة مثلا!!
سبحان الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[08 - 08 - 09, 09:47 ص]ـ
هذه أفضل طريقة لترسيخ عقيدة حب الجهاد في سبيل الله وكأ النعنى والله أعلم انك تحمل هذا في سبيل الله فما الضير أليس ذكر الله في أحوالك إلا في الخلاء فجزا الله القائمين على هذا الأمر خيرا وثبتهم على الإيمان وعقيدة الجهاد وكيف لو تسمع شعارات الجيوش الأخرى المستقاة من التدريبات الأمريكية او الروسية أو الأوربية
فهون عليك ياأخي أتريد ان يلهجوا باسم الزعماء والقادة حتى يعجبك الأمر
ـ[ابو سلطان البدري]ــــــــ[08 - 08 - 09, 06:03 م]ـ
سبحان الله لم تجيبوا الرجل بل كل من يسخر منه بطريقة ارجوا من الاحبة اما الاجابة عن السؤال او السكوت
استغفر الله العظيم واتوب اليه
واقول لك اخي الكريم من لا يعرف الاجابة هذه طرقهم الله المستعان.
ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 01:05 ص]ـ
هذا من الجهل أيها الاخوان، أتريدون ان تنفروا الناس عن سؤال أهل العلم وطلابه!!!! أرأيتما لو أنكما سئلتما شخصاً عن سؤال ورد عليكم بهذا الرد الذي يوحي بالجهل ماهو موقفكما!!!! (عاملِ الناسَ بما تحب أن يعاملوك به).إن كنتما تعرفان الجواب ـ ولا أظن ـ وإلا فاتركوا الجواب لأهل العلم الذين نص السائل عليهم وأظنه قيد.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:07 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أعلم من أهل العلم من تطرق لهذه المسألة بالذات ولعل غيري يفيدك.
لكن لا أجد مشاحة في الأمر، فاستعمال اللفظ وإن كان مفرداً فهو يأتي بمعنى. كقولك حين تقوم "يا الله" وهي جملة قاصرة في ظاهرها، لكنك استعملتها في محل طلب الحول والقوة من الله لتقوم وهذا من سعة اللغة ولا تحجير في الأمر. كما لا يخفى عليك أنّ في استعمال لفظ الجلالة في هذا المقام و هو مقام عز وقوة فيه من الإجلال واعلاء الكلمة.
كما لا أخفي عليك أنّ في اللفظ طاقة أعجب منها حين سماعها ولفظها فهي كلمة تزيد العقل والجسم نشاطاً وهذا من التجربة والخبرة حتى لا يأتي أحد ويطالبني "بالدليل" على ذلك!
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 02:53 ص]ـ
هذا من الجهل أيها الاخوان، أتريدون ان تنفروا الناس عن سؤال أهل العلم وطلابه!!!! أرأيتما لو أنكما سئلتما شخصاً عن سؤال ورد عليكم بهذا الرد الذي يوحي بالجهل ماهو موقفكما!!!! (عاملِ الناسَ بما تحب أن يعاملوك به).إن كنتما تعرفان الجواب ـ ولا أظن ـ وإلا فاتركوا الجواب لأهل العلم الذين نص السائل عليهم وأظنه قيد.
جزاك الله ايها العنزي خيراً على ردك الطيب ..
ولو كنت أجهل الجواب ما رددت، ولكن اليس هناك مهم وأهم؟
لما يظهر الحق الصريح تتاجج القلوب الميته وتعود الى لعبة اللف والدوران في الدوائر المفرغة ..
والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 08 - 09, 12:46 م]ـ
جزاك الله ايها العنزي خيراً على ردك الطيب ..
ولو كنت أجهل الجواب ما رددت، ولكن اليس هناك مهم وأهم؟
لما يظهر الحق الصريح تتاجج القلوب الميته وتعود الى لعبة اللف والدوران في الدوائر المفرغة ..
والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل ..
أخي الكريم أبو مجاهد الحنبلي وفقه الله
اعلم - رحمك الله - أنّك اخطأت وإن أحسنت النية.
الأصل في أهل العلم الجواب عن اسئلة غيرهم ما لم يكن فيها تنطع أو تصور لمسألة لم تقع.
كما أنّ ما لا تراه مهماً، قد يراه غيرك مهماً، والمفاضلة في أهمية المسائل لا يعني على الإطلاق تجاهل ما هو أقل أهمية عن غيره! فهذا مما لا يعرف أبداً أو نقل عن أحد من أهل العلم.
أما ردك على السؤال فقد جانبت الصواب فيه، فعلى هذا الأصل الذي بنيت عليه جوابك لا يجب على أحد السؤال عن شئ، لأنّ العالم ملئ بالشرك ولا أهم من التوحيد!! فتأمل.
ولك في رسول الله أسوة حسنة، فقل خيراً أو فاصمت ودع غيرك يدلي بدلوه في المسألة.
حفظكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/325)
ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:39 م]ـ
ياأخي أبا مجاهد أعتذر إليك مما كتبت وأرجو أن تعفو وتصفح أنت وأخي نزيه، وجزاك الله خيراتٍ على ردك الطيب. وصدقت هناك مهم وأهم لكن لايعني أن نهمشَه ولو كان كذلك لما تكلم أهل العلم عن آداب دخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك من الاشياء التي يكون هناك أهم منها لكن لاتهمش.
وأكرر اعتذاري يااااااااابا مجاهد.وغفر الله لي ولك وللمسلمين.
#ملاحظة: لست ولله الحمد ممن يتعصبون للقبائل ولايهمني عنزي ولا غيره.
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:19 م]ـ
أخي الكريم أبو مجاهد الحنبلي وفقه الله
اعلم - رحمك الله - أنّك اخطأت وإن أحسنت النية.
الأصل في أهل العلم الجواب عن اسئلة غيرهم ما لم يكن فيها تنطع أو تصور لمسألة لم تقع.
كما أنّ ما لا تراه مهماً، قد يراه غيرك مهماً، والمفاضلة في أهمية المسائل لا يعني على الإطلاق تجاهل ما هو أقل أهمية عن غيره! فهذا مما لا يعرف أبداً أو نقل عن أحد من أهل العلم.
أما ردك على السؤال فقد جانبت الصواب فيه، فعلى هذا الأصل الذي بنيت عليه جوابك لا يجب على أحد السؤال عن شئ، لأنّ العالم ملئ بالشرك ولا أهم من التوحيد!! فتأمل.
ولك في رسول الله أسوة حسنة، فقل خيراً أو فاصمت ودع غيرك يدلي بدلوه في المسألة.
حفظكم الله
بورك فيك ونفع بك ..
واعلم رحمك الله ان الصراع اليوم انما هو صراع حقيقي في توحيد الله بافعال الناس .. وهذا الذي افترق فيه الناس واصبحوا فرقا واحزابا ..
واعلم ان الخبر ليس كالمعاينة ..
والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:22 م]ـ
ياأخي أبا مجاهد أعتذر إليك مما كتبت وأرجو أن تعفو وتصفح أنت وأخي نزيه، وجزاك الله خيراتٍ على ردك الطيب. وصدقت هناك مهم وأهم لكن لايعني أن نهمشَه ولو كان كذلك لما تكلم أهل العلم عن آداب دخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك من الاشياء التي يكون هناك أهم منها لكن لاتهمش.
وأكرر اعتذاري يااااااااابا مجاهد.وغفر الله لي ولك وللمسلمين.
#ملاحظة: لست ولله الحمد ممن يتعصبون للقبائل ولايهمني عنزي ولا غيره.
بورك فيك أحمد العنزي، لك الفخر بأنك من عنيزة من بلد شيخنا العلامة رحمة الله عليه .. ولا شيء عليك ولا تثريب عليك يغفر الله لنا ولكم وهو ارحم الراحمين ..
وانت اخي وكلنا اخوة في الله ولا شيء بيننا، فلا تقلق يا حبيبنا المفضال .. وكلامك حق فالواجب على أهل العلم التدخل سواء كان هذا الأمر هينا او كبيرا كمسائل الشرك والكفر مثلا ..
وفقكم الله وبارك فيكم ورزقنا واياكم العلم والعمل والاخلاص والصدق في القول والعمل ..
ـ[احمد العنزي السلفي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 12:24 ص]ـ
بُشِّرتَ بالجنَّةِ ورضى اللهِ تَعَالى.
*ملاحظة أخرى: لست من عُنيزة.
(ليس كل عنزيٍ من عُنيزةَ، وليس كلُّ من في عُنيزةَ عنزيٌ). بورك فيك.(96/326)
معلومات عن كتاب "مطالع الدقائق" للإسنوي مع طلب خدمة لمن يملك الكتاب
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[05 - 08 - 09, 12:43 م]ـ
مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق
تأليف:
جمال الدين الأسنوي
دراسة:
نصر فريد واصل
تحقيق:
نصر فريد واصل
سنة النشر:
2007
نبذة:
الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده ومذاهبه هو المصدر الأعظم للتقنين والتشريع في مختلف العصور، وكتبه ومصنفاته هي المراجع الأصلية لكل من أراد أن يستقى المنابع الصافية الشافية.
ويعتبر كتاب «مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق» للإمام جمال الدين الأسنوى، المتوفى سنة772 هـ، أحد أهم كتب الفقه الإسلامي وأندرها. ويتناول هذا العمل القيم: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق والنفقة والجنايات والحدود والقضاء. قام الدكتور نصر فريد واصل ـ مفتى الديار المصرية الأسبق ـ بتحقيق وعمل دراسة وافية عنه وعن مؤلفه وعن تاريخ الحركة العلمية والفقهية في عصره.
الطبعة:
1
عدد الصفحات:
728
المقاس:
16.7 * 24
لتحميل جزء من الكتاب انظر هذا الرابط لأنه لا يعمل هنا:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3487.html
------------------
من كان لديه الكتاب فأتمنى أن يوثق لي مشكورا قول المؤلف:
إن المطارحة بالمسائل ذوات المآخذ المؤتلفة المتفقة، والأجوبة المختلفة المفترقة، مما يثير أفكار الحاضرين في المسالك، ويبعثها على اقتناص أبكار المدارك، ويميز أقدار الفضلاء، ومواضع مجال العلماء
-----
والنص والله أعلم تجده في أول الكتاب.
أتمنى التوثيق بذكر رقم الصفحة، مع بيانات طبعة الكتاب الموثق منه.
والكتاب من إصدار دار الشروق القاهرة، ولم أعثر عليه في مكتبات جدة، ولا حتى في العبيكان مع أنهم وكلاء دار الشروق في السعودية
وهو موجود في المكتبة المركزية في جامعة الملك عبد العزيز لكن للأسف الكتاب ليس في موضعه!.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[06 - 08 - 09, 06:32 ص]ـ
يرفع للأهمية(96/327)
مسألة اختلاف المطالع
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 09, 03:48 م]ـ
إنَّ الْحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، ومِنْ َسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلي الله عليه وعلى آله وسلم. أَمَّا بَعْدُ:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
أَمَّا بَعْدُ:
فمسألة اختلاف المطالع يقع بسببها كثير من الخلاف، و هذا الأمر اختلفت فيه الأنظار، ولم تُراعَ فيه الحكمة.
مسألة اختلاف المطالع: وهل لأهل كل بلد رؤيتهم أم أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد وجب على جميع المسلمين في جميع عموم الأرض أن يصوموا لرؤية من رأى ولثبوت الرؤية عند من ثبتت الرؤية عنده؟
هذا الأمر - وهو اختلاف المطالع - يحدث بسببه خلل كبير، لا يكون واضحا في بدء الشهر؛ لأن الإنسان يمكن أن يصوم ومَن حوله من أهل الإفطار ولا يُشعر به، وحتى لو شعر به غيره فإن ذلك لا يؤدي إلى كبير خلل، ولكن يقع الخلل ويقع التفريق بين الأمة في آخر الشهر؛ لأنه يصبح مفطرا في عيد, والناس من حوله في صيام؛ فيقع خلل كبير جدا، يخرج مكبرا ومهللا في الشوارع والطُّرقات, ويجتمع من هنالك من أهل السنة, يخرجون من أجل أن يجتمعوا في ساحة من الساحات, يخطب فيهم واحد منهم بعد أن يصلي بهم، يقول: نحن اليوم في عيد، وهؤلاء يعصون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يصومون في يوم العيد، وصيام يوم العيد محرم - كما هو معلوم -!
يظهر الخلل لا في أول الشهر وإنما في آخر الشهر.
مسألة اختلاف المطالع تكلم فيها العلماء سلفًا وخلفًا، وعندنا فيها كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعد كلام عبد الله بن عباس في حديث كُرَيب، وهو يُدفع!
حتى يُدفع بقول القائل: هذا من اجتهاده لا من نص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم!
وحينئذ يُرد اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما لاجتهاد فلان وفلان!
فأي حسرة هذه تنزل في القلوب؟!!
فعندنا كلام عبد الله بن عباس بعد الواقع المشاهد من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وأن الأمة لم تجتمع لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا في عهد بعده إلى يوم الناس هذا على رؤية واحدة.
يعني: حتى الذين يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى عموم الأمة بقوله: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) يقولون: هذا الخطاب موجه لعموم الأمة.
هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اعتمد الرؤية يعلم بذلك أهل مكة من ليلتهم حتى يصوموا لصيامه ويفطروا لفطره صلى الله عليه و سلم؟!!
هل ثبت ذلك؟ وكيف كانوا يعلمون؟
ثم لما اتسعت الفتوحات بعد، هل كان أهل الأندلس وأهل المغرب الأقصى، وأهل الشمال من أقصى الأرض, وكذلك أهل الجنوب عند اليمن, وكذلك في أدغال إفريقية، وكذلك في الهند عند الهنود، هل كان ذلك يُتعالم به ويعلمه الناس إذا ما ثبت في صُقعٍ من أصقاع الأرض؟
هل عُمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو في عهد بعده إلى يوم الناس هذا؟
فإذا؛ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) ينبغي أن تُفهم، وقد ذكر فهمَه لها - وهو فهم السالفين من السلف الصالحين - الشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه, ويأتي ذكر ذلك.
هذه المسألة من المسائل المهمة التي وقع التشدد فيها، والتي وقع التمسك بها من جانب من يقول بأن رأي الجمهور وهو: أن الخطاب موجه لعموم الأمة؛ فعلى الأمة جميعا إذا ما ثبت الشهر في أرض من أرض الله رب العالمين - تدين بدين رب العالمين - أن يأخذ جميع أهل الأرض من المسلمين في عموم أصقاع الدنيا برؤية من رآه، الذين يتمسكون بهذا ويقولون به يحدث بسبب تمسكهم خلل كبير جدا.
هم يقولون: ينبغي أن نوحد الأمة.
نعم!
توحدون الأمة بتفريقها!!
وتوحدون الأمة بتمزيقها!!
وتوحدون الأمة بتشتيتها!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/328)
ولذلك كان من حكمة الشيخ ناصر رحمة الله عليه - وهو يأخذ برأي الجمهور -, ويقول بأن النص متوجه لعموم الأمة في عموم الأرض, يقول بذلك ولكنه يقول: ولكني أرى اتِّباعًا للحكمة أن يلتزم أهل كل بلد برؤيته - وهو يقول برأي الجمهور رحمة الله عليه -, لماذا؟
لأن الذي يقول: نريد أن نوحد المسلمين ...
أنت لا تملك شيئا من أمر المسلمين، غاية ما ستصنع أن يتبعك فلان وفلان وفلان إلى ثُلَّة مباركة - لا حرج - ثُلة مباركة من أهل الخير والعلم والفقه والأناة يجتمعون في ساحة يكبرون ويهللون ويصلون ويُعَيِّدُون!
أي شيء هذا؟!
هذا اجتماع للأمة؟!
هذا ما فرضه الله رب العالمين على الأمة؟!
فلننظر في هذا الأمر، ولنبدأ بكلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه لما علق في ((تمام المنة)) على كلام الشيخ سيد سابق رحمه الله في ((فقه السنة)) بأن اختلاف المطالع هو المُشاهد ويتفق مع الواقع، قال الشيخ ناصر معلقا:
(قلت: وهذا كلام عجيب غريب؛ لأنه إن صح أنه مُشَاهَد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا؛ ولأن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية، ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا).
يعني: الأرض منساحة بعضها في بعض، فكيف نقول أن هذا المطلع يختلف عن هذا المطلع؟
يقول الشيخ: (هذه أمور - أي الجهات والمطالع - نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها) يقول هذا ثانيا.
وأما أولا: (فإنه وإن كان مشاهدا وموافقا للواقع فينبغي أن يُقدم على ذلك أن يكون موافقا للشرع)، وهذا كلام متين لا حرج فيه ولا عليه.
والشيخ يريد أن يقول: كل شرق هو غرب بالنسبة لشرق قبله، وكل غرب هو شرق بالنسبة إلى غرب بعده، فمشارق ومغارب وتحديد قاطع لا يمكن أن يصل إليه أحد.
يقول: (وأنا - واللهِ - لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ, وأنْ يُعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور - يعنى بالحديث الصحيح (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) , قال: - هو مذهب الجمهور، كما ذكره الشيخ سيد سابق نفسه، وقد اختاره كثير من العلماء المحققين - قال: - مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في ((الفتاوى))، والشوكاني في ((نيل الأوطار))، وصديق حسن خان في ((الروضة الندية))، وغيرهم - قال: -, فهو الحق الذي لا يصح سواه، ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله - قال: - ولعل الأقوى أن يُقال: إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم. - يقصد حديث كريب، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، قال: - وبذلك يزول الإشكال، ويبقى حديث أبى هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية فى ((الفتاوى)) , - قال: - وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم – يعني: أن تعلم أن أهل بلد من البلدان الإسلامية قد ثبتت عندهم رؤية الهلال, أن تعلم ذلك في ذات اللحظة في نفس اللحظة هذا أمر هين جدا كما هو معلوم, قال: -، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك و تعالى).
قال: - و هذا أمر مهم - (وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك؛ فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسه؛ فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها).
انظر إلى هذا الفقه وهذه الحكمة وهذا الفهم, بعد أن قال ما قال بكلام قوي جدا في نُصرة ما ذهب إليه رحمة الله عليه، ومهم عندنا جدا أن يكون قد شدد في المسألة جدا؛ لأنه مع تشديده في المسألة, وأن هذا هو الذي تنصره الأحاديث الصحيحة, ولا يحل لأحد أن يخالفها إلى غير ذلك مما قال, مهم جدا عندنا أن يقول ذلك؛ لأنه بعد أن قال ذلك, قال: (وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته, ولا ينقسم على نفسه؛ فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف - يعني: عندما يصوم أقوام ويفطر آخرون تتسع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، قال: - كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين). يقصد مصر لأن ذلك كان قد وقع فعلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/329)
فيها, ووقعت مشاحنات, ووقعت مشاجرات, ووقعت مصادمات داميات, وكل ذلك وقع منَّا بمقربة، وكل ذلك إنما أتى بالتمسك بهذا الرأي الذي لما نصره الشيخ رحمة الله عليه قال: إن الحكمة ألا يُعمل به، وأن يصوم أهل كل بلد مع بلدهم, ويتبع رؤية بلدهم، فيصوموا معا، ثم يفطرون معا، وأما أن ينقسم بعضهم على بعض فهذا ليس من دين الله رب العالمين.
قال شيخ الإسلام: (تختلف المطالع باختلاف أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا - قال: -, وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد).
وقال الشيخ نجيب المطيعي: (القول بعدم اعتبار المطالع يخالف المعقول والمنقول, أما مخالفته للمعقول: فلِمَا عُلم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، ولأن الشمس تشرق على من كان أدنى منا للمشرق، فتشرق عليهم الشمس قبلنا، ويدخلون في حرمة الأخذ بشيء من المفطرات ونحن مفطرون، وكذلك تغرب الشمس عندهم قبلنا؛ فيفطرون ونحن صُوَّام).
إذًا؛ هذا أمر لا يماري فيه أحد، ولا تنتطح فيه عنزان، هذا أمر ثابت، يخالف المعقول من يقول: إن المطالع لا تختلف لِمَا عُلم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات.
(وأما مخالفة هذا القول في عدم اختلاف المطالع للمنقول: فلأنه مخالف لحديث كُرَيب في صحيح مسلم).
قال كُريب: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة، و صاموا، فقال: ولكنَّا رأيناه ليلة السبت؛ فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم). رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: (العمل على هذا الحديث عند أهل العلم).
مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرروا بقرارهم رقم 2 بالإجماع ما خلاصته:
بعد دراسة المجلس للموضوع، وتداول الرأي فيه تقرر ما يلي:
أولا: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي عُلمت بالضرورة حِسًّا وعقلا، ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه.
إذن؛ موطن النزاع ليس هو في اختلاف المطالع، فهذا لا يماري فيه أحد، وإنما موطن النزاع في اعتبار اختلاف المطالع أو عدم اعتباره, هذا هو موطن النزاع نحدده أولا.
مجلس هيئة كبار العلماء قال:
ثانيا: مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائغ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع, ومنهم من لم يرَ اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته، - وهذا إنصاف بَيِّن -.
ثم قال مجلس هيئة كبار العلماء: وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة, ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة, وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرنا, ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة؛ فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما - يعني: أن يكتفي برؤية البلد أو يأخذ برؤية من يرى من أهل الإسلام, فهذان رأيان -.
فيقول مجلس هيئة كبار العلماء: يكون لكل بلد إسلامي الحق في اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما - يقول: - أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره، وبالله التوفيق.
إذًا؛ الاختيار - كما ترى - أن يظل الأمر على ما كان عليه، أو على ما هو عليه.
الشيخ صالح (العثيمين) رحمة الله عليه سُئل سؤالا:
هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان المبارك وغيره، فما رأى فضيلتكم؟
هذا السؤال، ولعل السائل كان يشير إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في دعوته إلى توحيد المطالع جميعها في دنيا الله رب العالمين, وربطها بمطلع أو بمطالع مكة خاصة؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/330)
قال: والحج يكون في مكة، فلمَّا ذكر الأهلة وذكر الحج - ولا يكون إلا بمكة, قال: - كأنما أومأ إلى اعتبار مطلع مكة وحده؛ لأن الناس الذين يحجون إنما يؤولون في المنتهى إلى مطلع مكة في شهر ذي الحجة، وإلا كان لهؤلاء وقفة بعرفات، ولهؤلاء وقفة بعرفات أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى تقدمت أو تأخرت، ولهؤلاء يوم نحر ولهؤلاء يوم نحر مخالف!
إلى غير ذلك من المناسك التي مرتبطة هي بالزمان الذي يتحدد على حسب مطلع مكة في شهر ذي الحجة.
الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أشار إلى ذلك ودعا إليه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: 189].
قال: فلمَ ذُكر الحج هاهنا والسؤال عن الأهلة؟
قال: لأن هلال مكة هو الذي ينبغي أن يُتَّبع في جميع الشهور؛ لأنه يُتَّبع قسرا ورغما في شهر ذي الحجة وفي مناسك الحج.
هذا كلام متين، ولكن ما رأي الشيخ صالح (العثيمين) رحمة الله عليه؟
قال: (هذا من الناحية الفلكية مستحيل - أن تتحد جميع المطالع في الأرض كلها بمطالع مكة، قال: - هذا من الناحية الفلكية مستحيل؛ لأن مطالع الهلال كمال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تختلف باختلاف أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري - يعنى: النقلي - والنظري - العقلي - أن يُجعل لكل بلد حكمه).
هذا اختياره: أن يُجعل لكل بلد حكمه، ومجلس هيئة كبار العلماء اختياره أيضا أن يكون لأهل كل بلد حكمه، فإن أخذ برؤية البلد فذلك، وإن أخذ أهل البلد برؤية غيرهم فذلك، المهم أن يتحدوا على صورة من الصور.
قال: (أما الدليل الأثري - يعني: الدليل النقلي الوارد, قال: - فقول الله تبارك وتعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فإذا قُدِّر أن أناسًا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر - أي: الهلال - وأهل مكة شهدوا الهلال, فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر - يعني: من لم يشهدوا الهلال -؟!).
يقول الله تبارك وتعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ} أي: الهلال {فَلْيَصُمْهُ} , يقول: هؤلاء لم يروه، كيف يتوجه لهم الخطاب بقول الله تبارك وتعالى {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]؟ يقولون: لم نشهده، لم نره، فكيف يتوجه إليهم الخطاب؟!
(أهل مكة شهدوا الهلال فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهدوا الشهر؟!
قال النبي صلى الله عليه و سلم: (صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته) متفق عليه، فإذا رآه أهل مكة مثلا، فكيف نلزم أهل باكستان ومن ورائهم من الشرقيين بأن يصوم مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أُفُقِهِم؟!) , والخطاب متوجه إليهم أيضا (صوموا لرؤيته) , يقولون: لم نره، يقول: رآه أهل مكة؛ فصوموا بصيام أهل مكة.
ما هذا؟!
(صوموا لرؤيته) انظر كيف انعكس الفهم في الدليل المُتَمَسَّك به!!
(صوموا لرؤيته) يعني: يا مسلمون .. يا موحدون في جميع آفاق الأرض إذا رأى الهلال أهل مَحَلَّة فعليكم أن تصوموا جميعا.
فُهِمَ هكذا!!
يقول: (ولكن (صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته) إن رآه أهل مكة كيف نلزم أهل باكستان ومن ورائهم من الشرقيين بأن يصوموا مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقهم؟!
والنبي صلى الله عليه وسلم عَلَّق ذلك بالرؤية (صوموا لرؤيته)).
لم نره!
حتى تروه أو تكملوا العدة، أليس هذا هو مقتضى الدليل؟
هُوَ هُوَ.
فلمَ هذا الخلاف؟
يقول: هذا هو الدليل الأثري {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، فأناس في أقصى الأرض لم يشهدوا الهلال، لم يروه، كيف تلزمهم برؤية من رآه؟!
وكذلك (صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته) من بأقصى الأرض لم يطلع الهلال في أُفُقِهم، فلم يروه.
تقول: (صوموا لرؤيته).
يقول: لم نره.
تقول: أهل مكة رأوه.
يقول: هذا مستحيل من الناحية النقلية والفلكية أيضًا.
فقد مر الدليل الأثري، (وأما الدليل النظري: فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته، فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا نحن في الجهة الغربية أن نمسك ونحن في ليل؟).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/331)
لهم مطلع، والفجر طلع عندهم فأمسكوا عن الطعام والشراب والشهوة، ونحن لم يطلع عندنا الفجر بعد، فهل إذا طلع الفجر عندهم يلزمنا حكمهم؟
يقول: (الجواب: لا، وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية, ولكننا نحن في النهار - أقبل الليل من هاهنا، فهم في ليل ونحن في نهار، والشمس طالعة، يُقال: الزموا حكم أولئك الذين غربت شمسهم؟! - إذا غربت الشمس في الجهة الشرقية, ولكننا نحن في النهار، فهل يجوز لنا أن نفطر؟ الجواب: لا.
إذًا؛ الهلال كالشمس تماما - الشمس تعلق بها ما مر من طلوع الفجر وإقبال الليل، هذا يتعلق بالشمس، قال: - الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي، والذي قال: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]- الذي قال هذا - هو الذي قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، - قال: - فمقتضى الدليل الأثري النقلي والدليل النظري العقلي أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويُربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه، وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه و سلم في سنته ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس والفجر).
هذا هو الحكم في هذه المسألة، ولو لم يكن فيه إلا قول هذا الحبر وما استدل به من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان كافيا؛ لأنه أتى بالدليل من الكتاب والسنة, وبالدليل العقلي أيضا.
ولكن دعك من هذا, ودعك أيضا من إجازة مجلس هيئة كبار العلماء في هذا الأمر أيضا، وأنه لكل أهل بلد رؤيتهم، دعك من هذا وهذا، وخذ بكلام الشيخ ناصر, وهو يقول برأي الجمهور: وهو أنه ينبغي على المسلمين إذا ثبت الهلال في بلد - في موضع - أن يصوموا أجمعون، هو يقول بذلك، وينتصر له انتصارا كبيرا.
ولكن ما تقول في قوله: (وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها, تقدمت في صيامها أو تأخرت, لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين)؟؟
ما تقول في هذا الكلام؟؟
يقول من يقول: إنه لا بد أن يصوم المسلمون عموم المسلمين في جميع عموم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين, يقول: هذا الكلام الذي يقوله الشيخ ناصر تدليس على الأمة وغش للأمة، هذا لازم قوله الذي لا يمكن أن ينفك عنه. - ولازم القول هل هو قول أو ليس بقول؟!! - لازم هذا القول أن الشيخ يرى وجوب الصيام على من علم برؤية الهلال في غير أرضه, ويُحل له الفطر.
فكيف يكون هذا مقبولا سائغا في دين الله؟!
وأيضا يأمر من يصبح في عيد أن يصبح صائما، وهو يصبح في عيد على حسب اختيار الشيخ رحمة الله عليه بأخذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي على العين والرأس (صوموا لرؤيته) , ولكن الفهم فيه.
فهو يقول: إذا ثبتت رؤية هلال شوال أصبح الناس في عيد، لم يأخذ بها أهل هذا القطر، يصبحون صائمين، حينئذ يصبحون صائمين في يوم العيد!
يقول الشيخ رحمة الله عليه: عليكم أن تصوموا وأن تظلوا جميعا صائمين, وأن يكون العيد من غد, ولا تأخذوا برؤية الآخرين ما لم تجتمعوا على ذلك.
فهل يجيز الشيخ للمسلمين في قطر كامل بل في أقطار كاملة أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم العيد, وهو الذي يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار المطالع مطلعا واحدا؟
هذا تناقض!
إذًا؛ المسألة - كما ترى - فيها هذه السعة، والرأي الذي يميل إليه القلب والعقل معا بالدليل النقلي والدليل العقلي هو ما اختاره الشيخ صالح رحمة الله عليه.
وحينئذ أن يحتج امرؤ بأن في هذا توحيدا للمسلمين وجمعا للكلمة!
هذا فيه تشتيت للمسلمين، وتفريق للكلمة.
أي عبث هذا؟!
هذا عبث - والله - بهذه الأمة المسكينة.
أليس في هذا الرأي مندوحة للفقهاء الجدد؟!
لأولئك الذين يفتاتون على دين الله رب العالمين لإحداث الفتن والقلاقل في كل مَحَلَّة، لم هذا؟!
وهذا الأمر - كما ترى - عقلا ونقلا ثابت.
ثم نقول لك أن تَتَّبع الشيخ ناصر في إجازته فيما أجازه - مع قوله بقول من يقول -, أن تتبع الشيخ في هذا, وأن تتبع قرار مجلس هيئة كبار العلماء, وأن تتبع قول الشيخ صالح رحمة الله عليه, وهو من هو فقها .. فقها, خاصة في الفقه والأصول رحمة الله عليه, فكان من أصحاب الأصول رحمة الله عليه, أن تأخذ بقوله، ومعه الدليل العقلي والنقلي, وأن تأخذ بإجازة الشيخ ناصر، وكذلك بقرار مجلس هيئة كبار العلماء أو أن تسير وراء فلان وفلان وليس معه شيء؟!
لأن الذي معه مَرَّ على هؤلاء جميعا ونظروا فيه هذا النظر الذي مر.
فيترك المرء هذه الجبال الراسية, وهذه القمم الشوامخ، ثم يذهب يتقمم هنا وهناك؟!!
ما هذا؟!
هذا عبث؛ ولذلك أدى إلى كثير من الخلل, عبث في عبث!
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
تفريغ لمحاضرة مسألة اختلاف المطالع ( http://www.rslan.com/tafre31/Ma6ale3.php) لفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان(96/332)
كيف نوفق بين الأحاديث الصحيحة في زكاة الحلي، وفعل الخلفاء المرتضين بخلافه؟.
ـ[مؤمن محمد ناصر الدين]ــــــــ[05 - 08 - 09, 09:27 م]ـ
ورد في زكاة الحلي أحاديث صحيحة، ولكن وجدنا من يقول: إن الحسن يقول: لم يأخذها أحد من الخلفاء -رضي الله عنهم أجمعين-!.
فكيف نوفّق في هذا؟.
وما الضابط في قولهم "الحسن"، إن كان السبط -عليه السلام- أم التابعي البصري رضي الله عنه؟(96/333)
### تفريغ لشريط: تغير الفتوى بتغير الحال / للشيخ: يوسف الغفيص
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 08:45 ص]ـ
تغير الفتوى بتغير الحال
العلامة: يوسف الغفيص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
فهذا تفريغ لشريط قيم ينبغي النظر فيه للعلامة المتفنن يوسف لغفيص حفظه الله ورعاه وحيث وضعت نقاط كهذه ................. فالقصد منها انه لم تتضح لي كلمة بسبب التداخل او الفوضى , وحتى وان كانت فهي لا تخل بالمعنى المراد إن شاء الله تعالى.
ومن باب الامانة فاني فرغت الشريط حرفيا إلا ما كان فيه تكرار محض لا فائدة منه.
والله الموفق
قال الشيخ سدد الله خطاه ووفقه:
... يعني من جهة تأثر الفتوى من عدمه فإذن هذا الموضوع في هذه المقدمة ينبغي أن يوقر لأنه من مسائل الشريعة ومن مسائل فقهها والاصل في الشريعة انها تصان عن التخوض فيها بغير علم وهذا شان من مسائل الديانة والايمان والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجب أن يعظم في نفوس المسلمين جميعا وفي نفوس طلبة العلم بخاصة الى أن تكون نفوسهم معظمة في القول في الشريعة ولهذا كان أئمة هذا الدين من الصحابة والتابعين والفقهاء وأئمة الحديث على هذا الشأن من الورع في تعظيم قدر الشريعة ويكون هذا الورع بين هذين المقامين المذكورين في كتاب الله من جهة العناية بالبلاغ والبعد عن كتمان الحق والعلم وتبليغ الناس الخير ومن جهة الاحتياط في القول على الله بغير علم وهذا يستدعي شيئا من التقييد ياتي في بعض المقدمات التالية.
المقدمة الثانية:
أن كلام النظار وأهل الاصول والقواعد والفقهاء الذين تكلموا في مسالة تغير الفتوى بتغير الحال وهم جملة من العلماء نصوا على هذه المسالة وان كانت ألفاظهم فيها شيء من التعدد وليس الاشكال في الألفاظ فحسب وإنما أحببت التنبيه على أن في جملهم العلمية التي قالوها قدر من الاجمال والاشتراك من جهة دلالة الألفاظ وممن تكلم على هذه المسالة الشاطبي و القرافي وابن القيم ولاسيما في إعلام الموقعين وأبو محمد ابن حزم وأبو حامد الغزالي وجملة من النظار وأهل الفقه والأصول فالقول فيها مشهور وتكلم فيها خلق من المعاصرين من الفقهاء المعاصرين كذالك.
فالقول في المسالة باسمها تغير الفتوى بتغير الزمان او يقولون الحال او العرف او ما الى ذالك فيؤكد على الناظر في هذه المسالة ومن قرأ بحثا فيها الى أن كلام العلماء رحمهم الله وكلام النظار في هذه المسالة فيه إجمال واشتراك , وثمرة هذه الاشارة او هذه المقدمة انه ليس كل ما قرر من المثال في كلام من أشرت إليهم من أهل العلم ليس بالضرورة انه عاد عند التحقيق الى تغير الفتوى بتغير الحال وإنما هناك بعض المثالات التي ذكروها إنما اختلف الحكم فيها لاختلاف مناط المسالة من جهة دليلها أصلا او لوجود مانع في الحكم او لنقص شرط او ما الى ذالك
وأيضا فان بعض من تكلم فيها من أهل العلم ويكفي الإشارة بالاجمال دون التسمية ادخل فيها مسائل من أقوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجواباته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ليس له شان بالمسالة فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما تعرفون يصان مقامه عن هذا المقام الذي هو حق للعلماء وأهل الاجتهاد الذين يحصل عندهم تردد في تقدير المصلحة أو تقلب في تقدير المصلحة من حال الى حال وما الى ذالك وهذا يعود تارة الى اختلاف المصلحة ويعود في كثير من الحال الى اختلاف النظر نفسه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما هو معروف لا ينطق عن الهوى وهو صاحب الشريعة وإمامها ونبيها ولهذا فان ما ذكر من المثالات هو عند التحقيق ليس كذالك بل تعرفون أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منه ما هو عام ومنه ما هو خاص ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد فإذا جاء التقييد على المطلق او جاء التخصيص على العموم وما الى ذالك لا يقال أن الخاص اختلف فيه الحكم او تغير فيه الحكم او تغيرت فيه الفتوى او ما الى ذالك بل هذا هو أصل التشريع واصل تقرير التشريع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/334)
فالمسالة ليس محلها الكلام من جهة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحيث يضاف التغيير بالتقدير اليه إنما هي من مسائل الاجتهاد اما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مقامه على العصمة وعلى أصل التشريع فهو صاحب الشريعة وهو الذي ينطق بأحكام الشريعة التي توحى اليه او تنزل له في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس هو صاحب التقلب في النظر والاحتمال وما الى ذالك كما هو العارض لأهل الاجتهاد لأهل العلم فلهذا سائر العلماء كما هو معروف قد يكون منه الصواب ومنه الخطا كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عمرو ابن العاص {اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر}.
ومن ثمرة هذه المقدمة أيضا الى التنبيه على أن هذه المسالة مقدرة بمعيار مختصر عند العلماء ومن أراد أن يستفصل في هذه المسالة – تغير الفتوى بتغير الحال – قصد الى تكثير المثالات عليها والى تاكيد أن الشريعة صالحة في كل زمان ومكان وما الى ذالك ولكن هذا التأكيد وان كان صحيحا ومعروفا وبدهيا إلا انه لا يصار اليه بشيء من مثل هذا الاستدعاء لامثلة ليست صادقة على محل النظر بل هي مباينة له وفيما يظهر أن بعض التقارير التي كتبها بعض النظار في هذه المسالة لو صحت طردها لقيل كل تقييد فانه كذالك وكل تخصيص فانه كذالك وهلم جرا من الاستطراد في هذا المعنى وليس هذا هو المقصود أصلا عند العلماء رحمهم الله ابتداء لما ذكروا هذه المسالة فكلام النظار وأهل الاصول ومن تكلم في المسالة من الفقهاء فيه قدر من الاجمال والاشتراك ينبغي للباحث ولطالب العلم أن يقتصد في قراءته فان بعضهم وكثيرا منهم توسع في الامثلة فيما ليس مطابقا للمعنى وان كان المثال في نفسه صحيحا لكنه ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذالك.
وهذه المسالة أيضا هي من المسائل التي تكلم فيها الكثير وربما أن المعاني الصحيحة في أنفسهم مشتركة ولكن التعابير والمعاني المفصلة جاءت مختلفة وهذا له نظائر لهذا لما ذكر الامام ابن تيمية رحمه الله مسالة هي في باب النظر ومسائل الاصول وليست في هذا المحل لكنها شبيهة بها من جهة الاشتراك في كلام أصحابها قال هذه مسالة وقف فيها خلق من الباحثين والبصراء المكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا لكن قل منهم من عبر فصيحا. فهذا السياق الذي ذكره في تلك المسالة فيما يظهر انه مقارب من جهة الوقوع لهذه المسالة فهي تكلم فيها خلق من الباحثين والنظار وعامتهم فهموا صحيحا من جهة أصل المقدمات التي يذكرونها لكن جاء التعبير في كثير من الموارد ليس فصيحا وجاء متوسعا في ذالك.
المقدمة الثالثة:
بعد تبين أن هذه المسالة بالغة القدر وهي من اختصاص أهل العلم العارفين وبعد أن تبين أن كلام السابقين والمعاصرين فيه شيء من الاجمال والاشتراك , المقدمة الثالثة لضبط نظرية او ما يقاربها في هذه المسالة البالغة القدر هي أن الاصل في الشريعة العموم وفي أدلتها الوقوع وفي أحكامها الثبوت وهذه المقدمة ينبغي أن تكون بينة عند المسلمين بوجه عام وعند أهل العلم والناظرين فيه بوجه خاص , وهذا من جهة انك اذا نظرت القران فان الله جعل الرسالات والرسل مهيمنة على حال الناس وليس حال الناس هو الذي يهيمن على الشريعة لان الذي يضبط ما يصلح أحوال الناس وما يكون دون ذالك او خلاف ذالك هي أحكام الشرائع التي أنزلت على أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ولهذا من اسم القران والتعريف به في كتاب الله أن الله جعله مهيمنا حتى على الكتب السماوية السابقة وعليه فان أحوال الناس مقصودة في الشريعة ولابد.
وما جعل الله سبحانه وتعالى التشريع على قدر من مفارقة للطاقة , او المفارقة للاستطاعة بل تعلمون أن كل التشريع معلق بهذا المقام وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحكم في سائر مقامات التشريع ومنه قوله جل وعلا {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} بل حتى وان أراد النطق ولو بكلمة كفر فان الله جل وعلا يقول {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا} الى اخر الاية فالتشريع على وفق الطاقة وعلى وفق الاستطاعة ومعتبر به حال الناس ولكن ليس معنى هذا أن التشريع معلق بها والانفس لان هوى الانفس البشرية لايكون واحدا من جهة بل يكون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/335)
متضادا ومتناقضا ومن جهة فان البشر بأنفسهم لا يستطيعون تحصيل المصالح لا المتحققة بالشاهد ولا المتحققة بالمآلات , لا يستطيعون ضبط المصالح بسائر مواردها لا المتعلقة بالشاهد الحاضر عندهم ولا المتعلق بالمآلات من باب أولى.
واذا كان كذالك فان الاصل في الشريعة العموم ولهذا اذا خص شيء منها بحق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابد على الذي ذكر أن هذا خاص بالنبي لابد أن يكون عنده دليل صريح على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا تجدون أن الاصل في دلالات العموم وفي صيغ العموم هو انها تجرى على عمومها مالم يكن العموم قد دخله تخصيص فيصير عاما مخصوصا أو انه من العام الذي أريد به الخصوص , وإلا الاصل أن العموم محفوظ ويجرى النص على عمومه وتجرى الشريعة على عموم المكلفين هذه و الاصل فيه وكذالك الاصل في أدلتها الوقوع , الاصل في أدلة الشريعة انها واقعة من جهة احكامها وأحكامها كما تعرفون من جهة تقاسيم العلماء وأهل النظر والأصول لها متعددة باعتبار الاضافات هذا ليس من باب الانقلاب في المعاني أو التناقض في الاجتهاد وإنما قصدوا اعتبار الاضافات فتجد أنهم تارة يقولون أن الاحكام منها ماهو تكليفي ومنها ماهو وضعي , لذا سموا الاحكام التكليفية جعلوها في الاحكام الخمسة المعروفة (الوجوب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة) ويذكرون الاحكام الوضعية من جهة الصحة والفساد وما الى ذالك فالاصل في أدلة الشريعة الوقوع أي أن الدليل تجرى دلالته على الحكم والاصل في أحكامها الثبوت أي أن الحكم في حق المكلفين يكون ثابتا من حيث هو تشريع من الله سبحانه وتعالى سوى سمي حكما تكليفيا أو سمي حكما وضعيا هذه تسمية أصولية كما تعرفون سماها النظار من علماء الاصول وليست تسمية مستقرة في الصدر الاول من الصحابة وهي في الجملة داخلة في الكلمة السائرة عند العلماء أن الاصطلاح لا مشاحة فيه على أن هذا التقسيم من حيث هو ألفاظ ينبغي أن يكون بين أهل العلم والباحثين فيه هذا التنظيم لمسائل الاحكام وإما عند العامة والسواد من المسلمين فالاحكام أحكام تشريعية وهذا الذي ينبغي أن يعبر به.
لان تسمية الاحكام الخمسة بالاحكام التكليفية – وهذا ليس اعتراضا على أصل التسمية – ولكنه تسبيب لكون المناسب عند العامة عدم الاقبال على كثرة التحدث بهذه التقاسيم , الاحكام التكليفية عند التأمل في هذه التسمية فان الاحكام التشريعية ليست في سائر مواردها مبنية على المشقة بل كثير من الاحكام دون ذالك وانتم تعرفون أنهم جعلوا في الاحكام التكليفية المباح مع أن المباح فيه تخيير وان كان قد ورد هذا على المسمين لهذه الاحكام والتفتوا الى أن المباح لا تكليف فيه ولا عجيبة فيه ولا إلزام فيه فكيف صار حكما تكليفيا هناك جواب معروف عند علماء الاصول ولكن المقصود أن هذا السؤال على المباح إنما ورد من جهة التسمية وأما من قال من النظار أن المباح لا يعد من الاحكام فهذا غلط بين بل المباح حكم شرعي لان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه كما في صريح القران {يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك} وهذا في قصة عائشة وحفصة على اختلاف الرواية الواردة في الصحيحين فيمن كانت القصة معها من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم , لكن كان في شربه العسل ومنع نفسه منه فنزل عليه قول الله جل وعلا {يا أيها النبي لم تحرم ما احر الله لك} فترون أن الاباحة هنا وحل هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أضيف الى حكم الله جل وعلا , {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}.
وحتى اذا قيل الاصل الاباحة في كثير من موارد الشريعة فهذا الاصل أيضا معروف بحكم الشارع فتكون جميع أفراده معروفة بحكم الشارع كذالك فهذه الاحكام هذا من باب التنظيم في التسمية وإلا فهي أحكام تشريعية وترى أن التكليف بمعنى المشقة البالغة او الشديدة او ما يقارب هذا المعنى مرفوع في الشريعة {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} فعلى كل حال هذا ينتبه اليه في التعبير عن الشريعة وأسماء أحكامها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/336)
فأحكامها الاصل فيها البقاء وهذا لا يتعارض مع كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان بل هذا مطابق لذالك كما سياتي من جهة أن أحكام الشريعة ليست على وجه واحد بل هي على أوجه متعددة ولكن كقاعدة كلية في فقه هذه المسالة – تغير الفتوى بتغير الحال- هذا يجب أن يكون فرعا عن تحقيق هذا الاصل اعني القول بتغير الفتوى بتغير الحال يجب أن يكون فرعا عن القول بان الاصل في الشريعة العموم وفي أدلتها الوقوع وفي أحكامها البقاء وليس مضاد له او مخالف له لا يكون من هذا الباب وإنما هو فرع عن هذا التقرير فان قيل كيف يكون فرعا؟ قيل هذا لا تنافي فيه وسيأتي التنبيه على التنوع في الاحكام في الشريعة وحتى تنوع الادلة المسماة عند أهل النظر والأصول , هذه المقدمة الرابعة.
المقدمة الخامسة:
أن الأدلة المستعملة في تحصيل الأحكام التي تسمى آحاد الاحكام تسمى فتوى من المتكلم بها أما الادلة المستعملة في تحصيل الاحكام على قسمين هذا وجه من الاضافة منها ما هو نص في إنشاء الحكم ومنها ماهو كاشف عن حكم الشارع لانك اذا نظرت الادلة عند الاصوليين فإنهم يذكرون الادلة المتفق عليها ويذكرون الادلة المختلف فيها , والمتفق عليه , اعني دليل الكتاب والسنة والاجماع هذا حكمه يكون ثابتا , فإن قال قائل: أن الفقهاء وان أهل الاجتهاد اختلفوا في الاحكام التي استدلوا عليها بدليل الكتاب او دليل السنة. قيل: هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال, وإنما تغيرت الفتوى بين المجتهدين كالصحابة او الائمة الأربعة او غيرهم من أهل الاجتهاد اختلفت الفتوى بينهم لاختلاف فهمهم للادلة فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وإلا هذا شان كثير عند العلماء أن المسالة وان كان يستدل عليها الفقيه بدليل من الكتاب والثاني يستدل كذالك بشي من السنة فتجد أن الحكم قد يكون متفقا وقد يكون مختلفا لكن هذا تنوع واختلاف في الاجتهاد ليس هو من باب تغير الفتوى بتغير الحال , لان الناظر هنا متعدد يعني عدد من المجتهدين.
بل حتى لو كان الناظر واحدا فاجتهد في مسالة ثم رجع عن اجتهاده لان فهمه للدليل اختلف فانه ربما أفتى بهذه المسالة لكونه يرى أن الحديث المروي فيها حديث صحيح ثم تبين له في اجتهاده أن الحديث المروي لا يكون كذالك وليس صالحا للاستدلال او الاحتجاج فترك القول به فهذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وإنما اختلف النظر في الادلة فإذن ما يتعلق بالادلة المتفق عليها ما يرد عليها القول بتغير الفتوى بتغير الحال يعني لا يكون السبب يعود الى الدليل لماذا؟ لان حكم الدليل الذي هو نص في تحصيل الحكم يجب أن يكون صادقا في اجتهاد المجتهد اما قطعا اذا اجمعوا على الحكم وأما ظنا عند المجتهد لان المجتهد اذا اجتهد في تحصيل حكم من قول الله او قول نبيه صلى الله عليه وسلم فيجب أن يكون هذا التحصيل اما حقا بالقطع أي اجمع على الحكم وكان النص صريحا فيه , او ظنا عند المجتهد فلا ينقلب عن هذا الحكم الظني في اجتهاده إلا اذا تبين له بالدليل نفسه أي بدليل الكتاب والسنة ما يقتضي مخالفة ذالك فهذا التغير في الاجتهاد ليس هو تغير الفتوى في تغير الحال.
لان البعض اذا أراد أن يمثل او يستدل قال إن من الصحابة من اختلفت فتواه وما الى ذالك قد يكون اختلاف الفتوى يعود الى اختلاف الحال وقد يكون يعود الى اختلاف الاجتهاد ولهذا مثلا الامام الشافعي رحمه الله لما كان بالعراق ثم جاء الى مصر وتغير كثير من رأيه ليس بالضرورة أن هذا التغير فرع عن اختلاف الحال قد يكون منه ما هو كذالك لكن الاصل هو اختلاف الاجتهاد لفهم الادلة واخذ الادلة واستقرائها ومن الادلة ماهو كاشف عن حكم الشارع العلماء رحمهم الله لما سموا الادلة ..... وقالوا الادلة المتفق عليها والمختلف فيها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/337)
هو من حيث القواعد الشرعية الاولى كل أحكام الشريعة فإنها تعود الى الكتاب والسنة , فإذا ذكروا القياس فان حقيقته فرع عن الدليل السابق ولهذا القيام اذا عرفوه قياس التمثيل قالوا إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما فما من دليل من الادلة المختلف فيها إلا وثبوت كونه دليلا مستفاد من الكتاب والسنة وإلا لايصح أن يسمى دليلا قط ولهذا مما ينبه اليه الى أن كل الادلة المختلف فيها حتى عند من يقر بهذه الادلة وان كان الامر ليس على إطلاقه , على أن منها من يقر به جملة من أهل العلم ومنه ما يقرب به جملة اخرى ... الخ لكن ما من دليل سماه الاصوليون في باب الادلة المختلف فيها إلا ودلالته اقصر من دليل الشارع الاصل الذي هو دليل الكتاب او دليل السنة او الاجماع المتحقق الصادر , والاجماع كما تعرفون لا يكون إلا عن دليل صريح لكن اذا تكلموا في دليل أقوال الصحابة معلوم أن هذا الدليل حتى عند من يجعله دليلا وأكثر أهل الحديث يستعملونه فهم لا يوصلونه في الرتبة , ومعنى الرتبة هنا ترى الطرد لدلالته , دليل الشارع يعتبر فيه المنطوق والمفهوم على خلاف بين العلماء في هذا الاعتبار لا الثاني , لكن الطرد لمقتضيات هذا الدليل من نص الله او من نص القران او نص النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل إليها في الرتبة الدليل المختلف فيه حتى لو اعتبره المجتهد بل يكون اقصر فان صح الاستدلال به.
انتم ترون أنهم يذكرون في الادلة المختلف فيها ما يتعلق بالمصلحة المرسلة ودليل الاستحسان وما الى ذالك هذه عند التحقيق ليست أدلة يعني دليل المصلحة المرسلة عند من يقول به او عند من يستعمله من العلماء والفقهاء وتعرفون أن ثمة اختلاف بين مدارس الفقه وبين الفقهاء في استعمال هذا الدليل , من يستعمل هذا الدليل ليس دليلا منشئا للحكم كالنص عموما من الكتاب والسنة سواء كان صريحا او دون ذالك و إنما يعلم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرا المفاسد فيكون الاعتبار لقاعدة المصلحة المرسلة وما يكون عليها من الاستثناء عن أصل الحكم هو من باب الكشف عن فقه مراد الشارع من الدليل وليس هو من باب إنشاء الاحكام فهو دليل كاشف وليس دليلا منشئا.
على كل حال حتى نستدرج الوقت كما أشرت في الاول - الذي ينظر في هذه النظرية تغير الفتوى بتغير الحال يجب أن ينظر الى مسالة الادلة عند الاصوليين والتقسيم الشائع عندهم الادلة المتفق عليها والمختلف فيها , ما يتعلق بالمختلف فيه اما انه ملحق وهو فرع عن دليل الشارع المتفق عليه كالقياس , و اما انه كاشف وليس دليلا منشئا كالمصلحة المرسلة عند من يستعملها فهذا له أصل من جهة تغير الفتوى وان الدليل حكمه صادق و ولهذا تجدون انه اذا عرفوا الدليل بعض النظار يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري والذي يوجب حكما ثابتا. أما النظر في المصلحة المرسلة فهذا ليس بالضرورة انه يكون مطردا او ثابتا بل يتردد فيه الاجتهاد والاحتمال ومن هنا بعض العلماء لم يعتبروا هذا الدليل في الادلة أصلا لانه كاشف يعني من لا يقول بالمصلحة المرسلة - وهذا تنبيه مهم - الان اذا بحثت في المسالة هل هذا من الادلة او ليس منها تجد في التسمية أن بعض الباحثين من العلماء من لا يعتبر المصلحة المرسلة في نظرنا هذا ليس صحيحا , ما من فقيه إلا وهو مستصحب لهذا المعنى لكن ثمة فرق بين جعله دليلا يستعمل في إنشاء الاحكام وبين استعماله في الكشف عن الاحكام فالتفريق من هذا المناط لابد أن يكون بينا
المقدمة الخامسة
أيضا تتعلق بالادلة التي تكون نتائج النظر في المقدمات محصلة من جهتها على قسمين , وهذا لا يتنافى مع المقدمة التي سبقت لانه كما أشرت أن التقاسيم متعددة بتعدد الاضافات , على قسمين:
القسم الاول: أدلة تشريع الاحكام
القسم الثاني: أدلة وقوع الاحكام
أدلة تشريع الاحكام هي الادلة التي يعرف بها أن هذا له حكم شرعي مختص من الاحكام التكليفية كان يكون واجبا هذا لا يعلم إلا بدليل الشارع الذي هو دليل الكتاب والسنة وما يتفرع عنه حسب اختلاف العلماء رحمهم الله في الادلة المختلف فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/338)
أدلة وقوع الاحكام هي التي عرف بها تطبيق الحكم فحسب وليست هي من باب التشريع مثل العادة ومثل العرف انتم تجدون في القواعد الفقهية قاعدة ويذكرون انها من القواعد المتفق عليها قاعدة ك العادة محكّمة , هل العادة محكمة؟ أنت تقول أيضا القران محكّم ونص النبي صلى الله عليه وسلم محكم هل الاستعمال المراد بالتحكيم هنا هو التحكيم في حق العادة؟ كلا. العادة ليست من أدلة تشريع الاحكام ولهذا بعض الناظرين والباحثين من كتاب أحيانا يقولون هذه الشريعة أحكامها محصلة من النص ومحصلة من العرف لا هي محصلة من العرف بمعنى تطبيق الحكم ووقوع الحكم.
ولهذا مثلا في القضاء القاضي عند قضائه يعتبر العرف لابد في دلالة الالفاظ يعتبر العرف في أحكام النفقة فتختلف أحكام النفقة من مصر الى مصر من شخص الى شخص في اعتبار البينات و فالعادة والعرف هنا محكم نعم والقاعدة التي قالها الفقهاء على وجهها لكن ليس المقصود بالتحكيم هنا انها تشرع الحكم إنما تشريع الحكم يعود الى حكم الله ورسوله ولهذا انتم ترون أيضا انه في المقابل تكلم العلماء في باب اخر عن تحكيم العوائد و منافات هذا لمقاصد الشريعة وما الى ذالك ونصوص الشريعة وتحكيم الشرع وما الى ذالك.
ليس هناك تضاد في المقام , العادة محكّمة العادة والعرف هذه من أدلة وقوع الاحكام وليست من أدله تشريع الاحكام وهذا المعنى نبه اليه بعض المحققين والنظار في مسائل الاصول والقواعد كالقرافي والشاطبي وأبي محمد ابن حزم وان كانوا ربما لا يستعملون هذه التسمية بلفظها لكن هذا المعنى معنى أصيل ينبغي أن يتفطن له الفرق بين أدلة تشريع الاحكام وأدلة وقوع الاحكام وعليه كنتيجة فان محل تغير الفتوى هو في الجملة اذا أدركنا هذا وهذا واستصحبنا في الذكر و إدراك المقدمة التي سبقت الادلة المنشاة والادلة الكاشفة ففي الجملة التغير الذي يذكر في هذه المسالة - تغير الفتوى بتغير الحال - ومن أهل العلم كابن قيم يقول الزمان ومنهم من يقول المكان الى آخره ... هو في الجملة يعود الى اثر الادلة الكاشفة في المقدمة الرابعة وليس المنشئة وف المقدمة الخامسة يعود الى أدلة يعود الاثر في الجملة - والتعبيرات لعلها تكون يعني اذكر الاخوة انها مقصودة بدقتها من جهة التعبير - هي تعود في الجملة الى أدلة وقوع الاحكام وليس الى أدلة تشريع الاحكام حتى يكون هناك اتصال وتوازن بين كمال هذا الدين وثبوت أحكامه وان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء - (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) , {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} فإذا الشريعة لا تتغير من حيث هي شريعة إنما الغير يقع في اجتهاد المجتهد هذا مقام وليس هو المسالة التي نتحدث عنها , الصحابة اختلف اجتهادهم هذا اجتهاد لا علاقة له بالمسالة أنما محل المسالة هو حينما يكون العرف مختلفا فإذا كانت الفتوى معتبر في أدلة وقوعها العرف قلنا تغير العرف فتغير الفتوى من أي جهة؟ من جهة دليل الوقوع ومثله اذا عاد لدليل كاشف في المصلحة المرسلة فتغير النظر في تحصيل هذه المصلحة المرسلة فيكون الامر كذالك ..
فإذا لابد لقارئ القواعد وعلم الاصول أن يكون مدركا لهذه الفروقات بين هذا النظم الذي كتبه العلماء رحمهم الله في ترتيب قواعد الشريعة ومدارك النظر فيها وما الى ذالك وهذا يعود الى أن اذا استجمعنا هذا المعنى علم أن الشريعة هي أحكام الله والاحكام التي جاء بها صلى الله عليه وسلم ثابتة ولكن قد يكون النظر خطأ وقد يكون النظر اجتهادا فيتغير الاجتهاد هذا مقام معروف وقد يتغير الحكم لا لتغير حكم الشارع من حيث هو وإنما لان الحكم من حيث النتيجة عرق بعرف علق بعادة علق بمصلحة ... الى غير ذالك فهذه المصلحة تحقق انتفاعها او اذا كانت مفسدة تحقق ارتفاعها وما الى ذالك .. هذا يتصل بأدلة وقوع الاحكام ويتصل بالادلة الكاشفة عن الحكم وليست المنشئة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/339)
وهذا يجمع لك كون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ومستقرة وثابتة ويجمع لك من جهة اخرى أن الشريعة حق وأنها الاصل فيها العموم وفي أدلتها الوقوع وفي أحكامها الثبوت , ولهذا ينبه ابن حزم رحمه الله في هذا المعنى يقول: أن كل من ادعى التغير في فتوى وفي حكم فإنها دعوى عليه أن ياتي ببينة تقتضي ذالك , ولهذا لا يمكن أن عادت بينة الناظر أن عاد السبب في تغير فتواه الى انه تبين له دليل اخر او أن الدليل الذي كان يقول به تبين له ضعفه هذا ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وهو باب مفتوح للفقهاء بل واجب على من تبين له الحق أن يرجع الى ما تبين له , لكن المسالة التي هي محل النظر هذه تعود في الجملة الى ما سبق الاشارة اليه.
المقدمة السادسة
أن التغير لا يضاف الى الشريعة او لا يضاف الى تشريع الشارع لانه ليس محلا له ولهذا ترون أن بعض العلماء لما ذكروا الامثلة توسعوا بذكر شيئ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيما أرى ليس كذالك لانه اما يكون تقييدا للمطلق او تخصيصا للعام او ما الى ذالك وهو صاحب الشريعة او اذا كانت أحكام بالفعل داخلها التغير هذا ما يسمى ايش؟ النسخ هذا من باب النسخ , اما تغير الفتوى بتغير الحال فهذه تتصل بالمجتهدين لان الاحكام التي ينظرون إليها من جهة المصالح ومن جهة الادلة الكاشفة ومن جهة الادلة الواقفة لا ينضبط أمرها ويتنوع شانها باختلاف الازمنة والامكنة , اما الشارع صلى الله عليه وسلم فان أمره فوق هذا المقام ولابد كما هو بديهي ومستقر.
اذن التغير لا يضاف الى الشريعة ولا الى الديانة بل الشريعة مستقرة وإنما السبب يضاف الى محله المناسب له
المقدمة السابعة
الاحكام قسمان:
قسم منصوص: عليه مستقر عند العلماء وهذا ثبوته مطلق
وقسم مقيد: معلق بوجه مختلف او متعدد
فأحكام الشريعة على قسمين ولهذا لا يتصور أبدا أن حكما من الاحكام المستقرة كأحكام وجوب الصلاة ووجوب الصيام وما الى ذالك لا يتصور أن هذا الحكم يدخله تغير من جهته بل هذه أحكام مستقرة
هناك أحكام مقيدة تعلقت بوجه متعدد او مختلف ولعل من اقرب ما يقرب هذا المعنى الى
الاذهان اذا نظرت في باب العقوبات الشرعية الى الحدود والتعزيرات فالحدود معينة من الشارع ولهذا لا يصح أن يغير في الحدود فإذا كان الحد بكذا في حكم الشارع فانه لا يزاد عليه ولا ينقص منه وإما ما جعله الشارع في باب التعزير اما ما جعله الشارع من باب التعزير هناك قواعد هي أحكام التعزيرات لكن لاباس أن أحكام التعزيرات باعتبار اختلاف الزمان والمكان واختلاف حال المعزر وفقه المعزِر الى غير ذالك من الاسباب فباب الحدود وباب التعزيرات لعله يصلح أن يكون مثالا للحكم المستقر الذي لا يصح لاحد البحث في تغييره وهي الحدود او الحكم هو محل لتنوع التطبيقات فما عاد الامر الى تشريعه وإنما عاد الامر الى تطبيقه ووقعه كما سبق
المقدمة الثامنة
سبق أن أشير في المقدمة الاولى الى أن النظر في هذه النظرية نظرية تغير الفتوى بتغير الزمان او بتغير الحال هذا لا ينبغي أن يصير إليها إلا فقيه وقلنا انه ينبغي للمبتدئ ف العلم والعارض في بحث والساهر بفكر أن يتجنب القول فيها ليس لسبب إلا لسبب واحد وهو من باب تعظيم أحكام الشريعة والقول فيها وهذا واجب على كل مسلم هذا قيل في النظرية نفسها فكذالك يقال في هذه المقدمة: إن الحكم الذي قيل فيه بتغير فتواه لتغير الحال او تغير الزمان لا ينبغي أن يبتدئ القول فيه إلا فقيه عارف الذين يقولون أن العرف اختلف أن العادة التي اعتبرت في الذات تغيرت العادة في هذا المصر او هذا الاقليم الذي يتكلم عن الدليل الكاشف ويقول أن المصلحة هنا تقدمت او تأخرت هذا لا ينبغي أن يتقحم فيه المبتدي في طلب العلم او العارض للبحث ,لهذا شان يصير اليه اعل العلم وأهل الاختصاص بعلم الشريعة وهذا صيانة في المقام الاول يعني ما يعود الى التسميات الى تسمية الناس لزيد او لعمرو بل هذا يعود في المقام الاول الى الديانة بين العبد وبين ربه ,يجب على كل صاحب علم أن يتقي الله في القول في هذه المسائل ولاسيما من باب نقل الحكم عما ألفه الناس الى حكم اخر هذا قد تكون المصلحة فيه وقد يكون هذا الكشف قد يكون ليس من باب تغير الفتوى بتغير الحال وإنما هو ذكر لرأي فقهي كان غائبا عن الناس وهلم جرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/340)
فأسباب ما يشاع عن الناس ترى الناس يتوسعون خاصة العامة يقولون: تغيرت الفتوى قد لايكون الحكم بتغير الفتوى إنما جاء فقيه فأمر فتوى بفتوى قد يكون مثلا كان الشائع خاصة في نجد كما هو بالاستقراء وليس بالضرورة بالادراك أن حلي النساء لا زكاة فيها فهذه الفتوى كانت عند أكثر علمائهم ثم جاء سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله ابن باز واظهر كثيرا أن حلي النساء فيه الزكاة وكذالك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصار شائعا فليس هذا من باب ايش؟ تغير الفتوى بتغير الحال
مثله حتى في طلاق الثلاث في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ليس هو عائد الى تغير الفتوى هو اجتهاد كان الشيخ تقي الدين كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان على المذهب وعلى قول الجمهور في أن طلاق الثلاث واحد ثم نظر في كلام بعض السلف والى الادلة والى آخره فصار له اجتهاد في تقليد او اختيار قول من يقول بان طلاق الثلاث واحدة وهي مسالة معروفة
اذن المقصود أن المسائل التي هي من باب تغير الفتوى بتغير الحال لا ينبغي أن يقول فيها إلا فقيه وان كان لها شان عام عند المسلمين فأرى أن الفاضل أن لا يقول فيها فقيه وحده بل يكون القول فيها من جملة الفقهاء وهذا له بدايات او له وجود حسن بالجملة وان كان بحاجة الى تعزيز من خلال المجامع الفقهية والهيئات الشرعية الموجودة في كثير من الامصار الاسلامية , فالقصد أن هذا التقرير اذا تعلق بمسالة لها عموم عند المسلمين فالفاضل أن لا يقول فيها فقيه وحده بل يكون النظر فيها من قبل جملة من الفقهاء ويقلب فيها النظر
المقدمة التاسعة
وسنختصر لانه كما أشرت لكم ابتداء أن المقصود من الموضوع إشارات وتنبيهات وذكر شيئ من الاشارات والتنبيهات ولكنها أن شاء الله إشارات مناسبة وليست إشارات ابن سينا في كتابه الاشارات والتنبيهات وان كان في كلام حتى ابن سينا ترون معاني تنبيه في ملكات النفس وفي مدارك العقل قد يستفيد منها طالب العلم لان اليوم فيما يظهر أن من أهم ما ينبغي أن يعنى به طلبة العلم هو تنظيم المدارك لبناء الملكة الفقهية الصحيحة هناك عناية بالعلم من جهة القراءة للنتائج لكن من حيث تركيب المدارك وبناء الملكة الفقهية الصحيحة الملكة الفقهية المتعلقة بفقه الشريعة جملة وليس بالضرورة بالفقه الاختصاصي او الفقه الاصطلاحي وان كان هذا أصيل فيه لكن المقصود ماهو أوسع من ذالك ما يتعلق بالاصول والفروع والادلة والاحكام الى آخره
فبعض التنبيهات التي في كتب علماء الاصول وعلماء النظر هي فاضلة من هذه الجهة فينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بهذا المقام من جهة بناء الملكة العلمية وترتيب المدارك لفهم التلزيم لحكم الشارع من أدلة التشريع نفسها لان الناظر لا يقول ان حكمه حكم الشارع مع أن موضوع هذا اليوم العلمي المبارك عن الفتوى و انتم ترون انه بعض العلماء لما سموا الفتوى وصفة الفتوى ترى بالغوا في صفتها ومن أهل العلم على جلالته وقدره من قال: الفتوى هي توقيع عن الله حكما. هذا فيما يظهر انه فيه بعض الزيادة ليس بلازم , الفتوى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم , حتى اذا قلت أن الحكم قد يكون مجمع عليه فالقطعية هنا سببها الاجماع وليس فتوى المفتي وحده الى آخره , النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا بعث أميرا على جيشا {واذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك} فأحكام المجتهدين تضاف إليهم , هي تضاف الى الشريعة من جهة انها اجتهاد في الشريعة لكن لا يقال هذا شرع الله بالقطع وما الى ذالك من الاستعمالات , او هذا الصواب قطعا او الحق في هذه المسالة كذا في مسالة شائعة الخلاف والاجتهاد الى آخره.
فالاجتهاد ينبغي أن يترفق في شانه منه ماهو الصواب والخطأ وان كان الذي يعين هذا ويقرر الصواب والخطا هم أهل الاجتهاد وهذا يتسلسل فقد يرى الفقيه أن هذا من الغلط ويرى فقيه اخر انه من الصواب وهلم جرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/341)
اذن المقدمة التاسعة: مادام أن تغير الفتوى عاد في الجملة الى الادلة الكاشفة وأدلة وقوع الاحكام فيقال ينبغي لاهل العلم وللباحثين ولاسيما أن البحوث العلمية اليوم كثرت وهذا يعني شان حسن من خلال الاكاديميات والجامعات فصار يكتب في المسائل كتابة كثيرة , والباحث في الغالب يريد أن ينتصر وان يجمع الادلة التي يتكلم عن أحكامها واذا انتصر لقول - ربما هذا من مقتضيات البحث اليوم -انه بالغ في إبانة القول أن تصار له مع أن هذا في البحوث الفقهية فيما يظهر لي انه ليس حكيما يعني في الخطط الاكاديمية انه يقال أحيانا انك اذا رجحت القول الى فقه معين كقول الشافعية لابد أن تجيب عن أدلة الاقوال الاخرى وعن دليل القول الاخر الذي يقول مثلا الحنفية او الحنبلية او ما الى ذالك الاجابة هنا تاخذ شي من الممانعة للادلة الى درجة منع دلالة القول الثاني هذا ليس صحيحا لان المسائل التي كذالك أي للمجتهدين كالمذاهب الاربعة بين الاحناف والشافعية والمالكية والحنبلية ليست هي من باب القطعيات حتى تقول أن الدليل الثاني فيها مختل إنما يكفي إن تضيف أن الدليل الذي اخترت حكمه أرجح دلالة من الدليل الذي استعمله أهل القول الاخر الى آخره اما انك تمنع الدلالة في القول الثاني هذا ليس صحيحا وهو وجه من التكلف وربما بعض المناهج البحثية التي استعملت لم تكن دقيقة من هذه الجهة على كل حال المقصود من هذه المقدمة مادام أن العرف يختلف والعادة تختلف فينبغي اذا عبر الفقيه والباحث عن حكم أن يضيفه الى محله المناسب فان كان العرف والعادة دليل الوقوع ودليل الكشف له اثر فينبغي أن يقيد الفتوى به حتى اذا تغير العرف و العادة يكون النظر في الفتوى نظرا معتدلا وليس من باب تقلب أحكام الشريعة نفسها
اذن المقدمة التاسعة أن النظر في هذه المسالة يوجب على أهل العلم والباحثين أن تكون الفتوى او تقرير الحكم في نتائج البحوث أن تكون منضبطة من حي النوع ومن حيث لغة الحكم ,من حيث لغة التصور, فانه كما هو معروف في القاعدة المنطقية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فثمة تصور ينبني عليه الحكم وثمة الحكم ينبغي أن يكون التصور تصورا مركبا وليس تصورا بسيطا والمقصود هنا أن صاحب الفتوى او صاحب العلم اذا أراد أن يقول في مسالة ما ينبغي بل يجب أن يعرف التصور الذي يقتضيه النظر في الحكم وهو التصور المركب من مقدمات جامعة لهذا التصور حتى يكون الحكم على تصور صحيح بخلاف التصور البسيط الذي قد يكون متداولا بين العامة فهذا معنى العناية بالتصور الذي هو سبب المسالة وليس بالضرورة أن كل تصور قاله السائل في الفتوى او ذكره ذاكر في مسالة من المسائل ليس بالضرورة أن هذا التصور يكون هو التصور الذي يمثل الواقع كذالك يمثل الواقع على هذه الدرجة المطابقة له قد يكون هذا بعض ما يقع او أحوال تقع لكن ليس بالضرورة الاطراد ولهذا تجد أحيانا بعض الكلام في الاحكام من بعض الناظرين فيها قد يكون فيه بعض الاطلاق لما انه ظن أن التصور على هذه الجهة لان سائلا عرض المسالة على هذا التصور الذي توسع في إطلاقه ... الخ. فعلى كل حال العناية بالتصور هذه جهة
الثانية العناية بالحكم وهذا أهم باعتبار الموضوع الذي نتحدث عنه اعني الاشارة اليه أهم باعتبار موضوعنا وهو العناية بضبط لغة الحكم وسبب هذا الحكم و مناطه لانك اذا نظرت مثلا ما يتعلق في المعاملات بالايجاب والقبول وتعرفون أن الكثير من أهل العلم وهو المعروف عند المحققين وهذا مقتضى مذهب المتقدمين وان كان بعض الفقهاء من المذاهب قيدوا هذا الكلام لكن مقتضى كلام المتقدمين ذالك وهو المعروف في فقه الصحابة أن الايجاب والقبول في البيع ليس له ألفاظ مخصوصة وإنما العرف هنا له أصل بين في اعتباره فما يحصل به الايجاب والقبول اذا نص الفقهاء رحمهم الله وهذا يحدث في نصوص الفقهاء من سائر المذاهب الاحناف الحنبلية المالكية الشافعية أن كذا وكذا صريح في الايجاب والقبول ومن صيغ الايجاب والقبول ونص في الايجاب والقبول ليس بالضرورة أن هذا الذي هو نص عند ذالك الفقيه في قرن ما وفي مصر ما انه يكون كذالك في سائر الامصار فهذا يعتبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/342)
مقام اجل منه وهذا نبه اليه القرافي رحمه الله وغيره على معناه لكن حتى نبهوا على المثال ما يتعلق بصيغ الطلاق وانتم تعرفون أن الفقهاء رحمهم الله ذكروا الصريح وذكروا الكناية فإذا قال كذا فهذا صريح واذا قال كذا وكذا فهذا من باب الكناية ثم أن حكم الكناية فيه خلاف في تطبيقه المقصود اذا تحدثنا عن الالفاظ او الجمل التي يجعلونها من صريح الطلاق والجمل والالفاظ التي يجعلونها من باب الكناية فليس ما كان كناية في مصر من الامصار نحو القرن السابع مثلا او الثامن او الخامس يلزم أن تكون هذه الكناية بدرجتها في سائر الامصار هذا ترى منظار بالضبط في تغير الفتوى انه قد يقول قائل أن فقيها من الحنفية قال اذا قال لزوجته كذا فهذا نص في الطلاق وبين يديك نظر في مسالة أن فلانا قال لزوجته كذا هل يلزم أن هذا صريح في الطلاق؟ قد يكون العارف القائم عند الناس أن هذه الكلمة لا يريد بها الطلاق فهي عدوها إذ ذاك من الصريح وهنا تكون من باب الكناية وربما خرجت حتى عن الكناية فهذا اثر دليل الاحكام وهو العرف في تغير الفتوى لكن أصل حكم الطلاق اذا قال لفظا وأراد به الطلاق فهو طلاق لكن هذه الالفاظ كما تعرفون يختلف فيها عرف الناس منها ماهي ألفاظ مستقرة لانها صريحة وهي نص في القران ومتقررة عند سائر المسلمين مثل: كقوله لزوجته هي طالق فهذا صريح بالطلاق لكن الالفاظ التي يذكرها الفقهاء في الكنايات هذه لها اثر من جهة اختلاف الامصار واختلاف الزمان واختلاف المكان ... الخ.
اذن هذا يؤكد في مسائل العقود وفي مسائل المعاملات ونحو ذالك أن تستعمل اللغة الصحيحة وان يتحقق من المطابقة بين الاعراف اذا اختلف الزمان قد يكون الزمان مختلفا لكن العرف قائما ومستقرا ليس بالضرورة أن اختلاف المصر او اختلاف الزمان يستلزم التغير ضرورة
المقدمة العاشرة
في هذه النظرية المقولة على هذه المسالة وهي مسالة تغير الفتوى بتغير الحال او بتغير الزمان او ما الى ذالك يقال هذا التغير الذي أشار اليه العلماء والنظار كما سلف ليس بالضرورة انه من باب التغير الى الاخف أن صحت العبارة - حتى فقط يكون التعبير مدركا - او قد يكون هذا من باب تنوع الحكم على درجة واحدة من حيث القوة وقد يكون من باب النقل مما هو اخف الى ما هو عزيمة وما الى ذالك فالنتيجة أن هذا التغير الذي ذكر او الاختلاف - ربما كلمة الاختلاف تكون اضبط من جهة دلالتها من كلمة التغير - هذا الاختلاف ليس من الضرورة انه من باب إسقاط الاحكام ووضع الاحكام قد يكون من باب إسقاط بعض الاحكام التي صار مناطها إذ ذاك دليل وقوعه العرف فتغير العرف لا دليل تشريع وإنما دليل التشريع كما سبق لا يتغير إلا اذا اختلف نظر المجتهد في إثباته لدلالة الدليل اما لكونه لا يرى الدليل ثابتا وقد كان يراه ثابتا كحديث تبين له ضعفه او لانه لا يرى الدلالة كان في أول أمره يستدل بدلالة المفهوم او يعنى بدلالة المفهوم دليل المخالفة ثم صار يقول دليل المخالفة لا يعمل بها فتغير الحكم نتيجة هذا السبب هذا موضوع اخر إنما المقصود هنا أن التغير او الاختلاف الذي هو من باب تغير الفتوى واختلاف الفتوى ليس بالضرورة انه دائما يكون من باب الاسقاط
هذا يقال لان بعض من يتكلم في هذه المسالة أحيانا يقحمونه في مسائل إسقاط بعض الاحكام هذا عليه إشكالات متعددة لكن مما يعلق على الموضوع من هذه الجهة التقرير أن هذا ليس بالضرورة يقتضي إسقاطه ........ او ما الى ذالك
وأول نقطة في هذه المقدمة الى أن البعض من المبتدئين في طلب العلم وربما يكون عنده نوع من الاغلاق في مسالة اختلاف الفتوى او تغير الفتوى ورأى هذا كأنه يقع على معنى التغير للاحكام الشرعية ربما يستعمله من يستعمله على معنى فاسد او معنى غلط او تاويل لا يصح هذا مقام اخر ينشا من جهل ونحو ذالك لكن هي مسالة علمية مقررة إنما المقصود ليس إبطالها وإغلاقها وليس استدعاؤها في غير محلها لا يصار الى إبطالها لان الاحكام من جهة أدلتها كما سبق أدلة تشريع وأدلة وقوع منشئة وكاشفة ... الخ لها شان معروف ولا يصح التكلف بتضييق الشريعة الى هذه الدرجة , ولكن بالمقابل لا تستدعى في غير محلها فتقلب أحكام مستقرة لمعاني غير صحيحة وهذا الذي جعل التنبيه في المقدمات في الاول وفي التمام الى أن القول في النظرية والقول في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/343)
تطبيقها ينبغي أن يكون للعارفين بعلم الشريعة وهذا كما أشرت سابقا في المقام الاول ليس الناس يسمون زيدا او عمرا به وإنما هو ديانة بين العبد وبين ربه {ولا تقف ما ليس لك به علم} اذن هذا المعنى ما يمكن إن يكون ختاما للمقدمات العشر وفي الجملة فهذه مقدمات في أوائل هذه النظرية ولا أقول انها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها وإنما هي إشارات وتنبيهات فليست جمل مفصلة ولا جمل مستتمة وإنما هي إشارات وتنبيهات الى معاني في هذا الموضوع هذا هو القدر الذي يستطيعه المقام واذا كان كذالك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن أن يستتبع النظر فيه في كلام العلماء على قدر من المراعاة لما سبق الاشارة اليه
وبالله التوفيق
س1:نرجوا التفصيل في المسالة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين وهي مسالة: انحصار الحق في المذاهب الاربعة يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد.
ج1: في التقعيد في التشريع لا يصح أن يقال الحق محصور في كذا وكذا من الاقوال التي قالها المجتهدون وإنما الحق فيما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالاجماع وما كان النظر فيه معتبرا بدليل نعتبر عند إمام معتبر من الادلة المختلف فيها لان شانها كان كذالك. هذا كمقدمات , الاجتهاد كنتائج جملة منه في أقوال الائمة الاربعة ولهذا جمهوره صار بين هذه المذاهب خاصة أن المذهب أوسع من قول الامام كما تعرفون فإذا قيل أقوال الائمة الاربعة فأقوالهم هي المروية عنهم نصا او ما يقارب ذالك اما المذهب فانه كما تعرفون أوسع من ذالك ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي حتى تستكمل المذاهب الفقهية لان الامام كابي حنيفة والشافعي واحمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب , فصار هناك عناية في استكمال المذاهب جاء أئمة التخريج الفقهي وصنف في تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع واستعمل بعضهم تخريج الاصول على الاصول هذا محل نظر على كل حال. المقصود أن هذا الاطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا وإنما يقال: كل قول انضبط من إمام مجتهد وليس هو من الاقوال المناقضة لاجماع سابق فهذا القول من حيث الاصل له حظ من الاعتبار اما من حيث الترجيح وما الى ذالك فهذه مسالة اخرى
الذي يقول أن الحق محصور في المذاهب الاربعة لابد أن تكون عنده مقدمة ثابتة وهي أن كل الاقوال التي اقلها أئمة الاجتهاد في الزمن المتقدم لا تخرج أن أقوال الائمة الاربعة تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الاربعة لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف لفظيا كأنه قال لا نخالف الاجماع لانه من يقول أن الحق في المذاهب الاربعة يقال هل هناك أقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الاربعة فان قال نعم قيل اذن لا يصح أن يقال أن الحق محشور في المذاهب الاربعة وان قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم فيكون هذا من باب لزوم الاجماع لكن من هو الذي يستطيع أن يقول انه لم ينضبط قول او أقوال ولو معدودة خالفت شيئا من أقوال الائمة الاربعة هذه مسالة , هناك مسالة مثل مسالة طلاق الثلاث كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها وهي مخالفة للمذاهب الاربعة ...... مخالفة للمذهب في اصطلاح أصحابه وان كان ربما بعض الائمة تتعدد الرواية او القول عنه فهناك مسائل فهذا الاطلاق لست أراه فاضلا فابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب ولكن ليس بالضرورة انه ينبغي أن يشاع كثيرا وان كنت أؤكد على عجل مسالة العناية في فقه المذاهب الاربعة وتوقير هذه المذاهب من جهة كونها أقوال لائمة كبار ائمة الاجتهاد وهم معروفون ومن جهة انه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الاسلامي من قبل المتمذهبين لها فدرسوا هذه الاقوال وعنوا بتقييدها وضبطها والاستدلال عليها فصار لها عناية وان كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة انه يفيد من كل جهة ربما بكون منقصا للقول عن حقيقته واعني بذالك أن الامام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل فياتي بعض أصحابه المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الاسناد فإذا ضعف الدليل ضعف القول والعمل لا يكون كذالك او يكون دليلا ....... هو معنى اخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء أصحابه إنما توقير ائمة المذاهب الاربعة وتوقير ائمة الاجتهاد توقير قول الجمهور هذا كله كلام حسن وفاضل لكن مسالة اللزوم , اللزوم ينبغي أن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/344)
يقيد بالمعايير الشرعية المنضبطة وهي الكتاب والسنة والاجماع ونحو ذالك من القول
س2: هل يعتبر إسقاط عمر رضي الله عنه لحد السرقة في زمنه هو من باب تغير الفتوى؟
ج2: هذه المسالة يشير إليها بعض العلماء الى هذا المعنى ويذكرونها في هذا الفصل وابن القيم رحمه الله ممن ذكر هذا المثال في مسالة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال الى آخره لكن الذي حصل من عمر رضي الله عنه تعرفون أن القطع في السرقة له شروط وان كان هذه بعض الشروط فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله من جهة القدر المسروق ومن جهة صفة ...... من جهات معروفة , فالاعتبار هنا أن عمر رضي الله عنه ما تحقق عنده فيما يظهر الشرط وإلا فالاصل في الحد اذا وجد الشرط وتحقق ولم يوجد المانع الشرعي المقتضي لعدم انضباط الحكم على الدليل الوارد عن الشارع في قول الله تعالى {السارق والسارقة ... } الاصل إمضاء الحد , لكن في زمن عمر الامر لا يعود الى - فيما يظهر لي - مسالة تغير الفتوى بتغير الزمان إنما هذا من باب تحقيق الشروط فإذا ما وجد الشرط فلا يقال أن الفتوى اختلفت إنما يقال لم يوجد الشرط الذي هو مقصود في أصل حكم الشارع في قول الله {السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
س3: بعض العلماء انكر صحة قاعدة تغير الفتوى في معرض حديث عن ثبوت الشريعة وشمولها ... الخ.
ج3: هذا على كل حال لم اطلع على كلام مقصود في هذا والنظر في كلام أهل العلم حينما ينكرون معنى من المعاني لاينبغي أن يسار اليه بالالفاظ فيقال هذا الانكار صحيح او ليس بصحيح حتى ينظر في المعاني التي قالها التي صارت محل إنكاره وهي - ترى - مسالة تغير الفتوى ما تصل فيما يظهر لي الى درجة انها قاعدة فتأخذ هذا الاطلاق الذي قد ينازع والاصطلاح في سعة اذا سميتها قاعدة او ما سميتها هذه مسالة طريدة فيما يظهر لي هل نسميها قاعدة او نسميها مسالة , لكن ثبوت الشريعة وشمول الشريعة وكمال الشريعة كل معنى هذا ما يمكن التعليق فيه كل معنى ذكر في تغير الفتوى يستلزم او يتضمن عدم عموم الشريعة او عدم استقرار أحكامها او عدم وقوع أدلتها فهذا المعنى لابد انه معنى فاسد , فإذا قيل أن الفتوى اختلفت من مصر الى مصر لان الفتوى قيدت بالعرف والعرف بين المصرين مختلف هذا معنى لا أظن أن احد من أهل العلم إلا وهو يقر به , أحيانا التسمية لبعض الاشياء قد يوهم إشكالا فتكون من باب الالفاظ المجملة فيقصد بعض العلماء الى ترك الاطلاق لان اللفظ صار مجملا بين معنيين
ولهذا أقول أن من تكلم في هذه المسالة تغير الفتوى يجب أن يكون كلامه فصيحا حتى لا يفهم من هذا القول عدم شمول الشريعة او عدم عمومها او عدم استقرار أحكامها او عدم وقوع أدلتها او من المعاني التي سبق تاصيلها ولهذا إطلاقها في المحافل العامة وعلى كل لسان ويطلقها المبتدئ وآحاد الكتاب ما الى ذالك لاشك أن هذا ليس صحيحا إنما العلماء رحمهم الله وأهل الاصول أعطوا لها بعض التنظيم وسموا لها بعض الكلام ........ فيه توسع في الامثلة سواء من جهة إضافة بعضها الى مقام التشريع الاول او في بعض الامثلة التي هي من باب الشرط والمانع وما الى ذالك عليها تعقبان لكن الامر يجب أن يكون معتدلا بين الافراط وبين التفريط.
س4:احيانا حينما انقل عن عالم من العلماء فتوى يقال لماذا لا تعلن هذه الفتوى.
ج4:هذا سؤال ليس له جواب. لان الاعلان بالفتوى تكون بحسب المقتضي اذا كانت الفتوى لسائل سال عن شيئ خاص فأفتاه صاحب الفتوى او صاحب العلم او الفقيه بفتوى ليس بالضرورة أن هذا الفقيه مكلف بان يعلن هذه الفتوى اما اذا كان الامر يتعلق بشان العامة من المسلمين فهذا قد يكون بالاعلان وغيرها وهذه وسائل وليست محال ضرورية كما هو معروف.
س5: انا حنبلي واستفتيت احدا علماء المذاهب ماذا افعل
ج5: على كل حال معنى انك حنبلي انك على فقه الحنابلة على ترتيب أن كنت من طلبة العلم فمعنى التمذهب بالمذهب الحنبلي انه على التراكيب الحنبلية كما أن المذهب المالكي اذا كان الفقيه مالكيا فهو على التراكيب المالكية هذا ليس من باب التعبد لله بالاختصاص برجل كأحمد ابن حنبل او مالك او الشافعي .. إنما هذا من باب التراكيب العلمية بمعنى أن أصولهم في الاستدلال وما الى ذالك مقدمة عندك على أصول غيرهم سواء كنت حنبليا او شافعيا ... فإذا استفتيت أهل الاستفتاء عالما مالكيا فأفتاك فعملت بفتواه , فهذا الاصل فيه السعة مالم يتبين لك ظاهر من الكتاب والسنة ومالم يكن القصد من تتبع الاستفتاء على تغير المذاهب هو اتباع هوى النفس , اما اذا كنت أصبت عالما فأفتاك من باب اخر وهذا الذي بلغك من العلم فهذا من باب التقليد السائغ
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم
فرغه أبومالك إبراهيم الفوكي
ـ[علي الغزاوي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 09:33 ص]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ العالِم الغفيص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/345)
ـ[أم شمس الدين بكر]ــــــــ[06 - 08 - 09, 05:00 م]ـ
بارك الله فيك ونفع
لعلك ترفعها كملف وورد كما فعلت مأجوراً بمحاضرة: السلف ومعاملتهم مع النوازل
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:23 م]ـ
نعم إليكم المحاضرة على الوورد
http://www.salafishare.com/arabic/316R5CSCFCMP/RPQT5NQ.doc
ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ونفع بك الإسلام والمسلمين.
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ
اللهم امين واياكم اخي الحبيب القصيمي
ـ[محمد السيد ابراهيم]ــــــــ[06 - 12 - 09, 02:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وارجو اعادة رفع التفريغ فالرابط لم يعمل معي(96/346)
هل الرشوة دين على الراشي
ـ[الحمزة]ــــــــ[06 - 08 - 09, 04:36 م]ـ
اتفق مع امرأة أن يواقعها مقابل مبلغ من المال وبعدما واقعها تاب إلى الله
هل يعطيها المال أم لا؟
وما هو الضابط في مثل هذه الأمور
كأن يتفق مع أحدهم أن يقدم له رشوة مقابل أن يسهل له شيئا ليس من حقه
فهل يعطيه المال؟
ـ[الحمزة]ــــــــ[11 - 08 - 09, 11:50 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[الحمزة]ــــــــ[20 - 08 - 09, 11:22 ص]ـ
-----
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 08 - 09, 09:09 م]ـ
كل عدة فيها معصية لله لا يجوز الوفاء بها، حتى ولو كانت لله (نذر المعصية).هذا اجمالا أما تفصيلا فاعلم أن العقود التي يجب الوفاء بها هي ما كانت جائزة شرعا، أما المخالفة للشرع فإنها لا تنعقد أصلا, وكيف يجب الوفاء لهذه الزانية واعطاؤها ذاك الثمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي،فإذا كان حراما كيف يجوز لك ان تطعمها إياه؟ ومثل ذلك يقال في الرشوة ايضا.
ـ[سامر المصري]ــــــــ[23 - 08 - 09, 11:53 ص]ـ
كأن يتفق مع أحدهم أن يقدم له رشوة مقابل أن يسهل له شيئا ليس من حقه
هل هناك حكم يختلف لمن كان يقدم رشوة ليأخذ شيئا من حقه؟ أو لقيام بعمل قانوني يعلم الراشي أنه لن يقوم المرشي بعمله إلا إذا دفع له، وإلا عطلها له؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 12:41 م]ـ
هل هناك حكم يختلف لمن كان يقدم رشوة ليأخذ شيئا من حقه؟ أو لقيام بعمل قانوني يعلم الراشي أنه لن يقوم المرشي بعمله إلا إذا دفع له، وإلا عطلها له؟
من منع حقا، أو خاف جنفاا فلم يتوصل الى جلب حقه او دفع الظلم عنه الا بدفع مال،جاز له اتفاقا ان يعطي والآخذ ملعون،وهذه مسألة من المسائل التي يجوز فيها الاعطاء ويحرم الاخذ وقد عددها ــ فيما اذكر ـ الطبري في تهذيب الآثار. وراجع مصنف ابن ابي شيبة فقد عقد بابا سماه "الرجل يصانع عن نفسه " وذكر فيه جملة من الآثار.
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[23 - 08 - 09, 08:33 م]ـ
5346 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ
رواه البخاري(96/347)
نريد الاجابة عن مسألة "كأسنمة البخت"
ـ[المطيري]ــــــــ[08 - 08 - 09, 09:40 م]ـ
الاخوة الكرام من كان عنده علم في هذه المسألة فلا يبخل علينا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
“صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس .. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام”،
فهل النهي والوعيد في الحديث لمن اتت بهذه الصفة كاملة او كل صفة لوحده بمعنى ان
المراة الكاسية العارية والمرأة المائلة المميلة والمرأة التي رأسها كأسنمة البخت كلهن داخلات بالحديث
وهل هذا الحديث لمن يراها الرجل بخروجها ام يدخل به المرأة في مجلس النساء
وهل مايسمى عند النساء بالكبة او ماتضعه بعض النساء من شباصه كبيرة فيجعل راسها كبير في مجلس النساء منهي عنه أيضا
أرجوا ممن لديه علم بهذه المسألة ان يفصل لنا ذلك مشكورا مأجورا
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[08 - 08 - 09, 10:15 م]ـ
سؤل الشيخ بن عثيمين عن شرح هذا الحديث فأجاب:
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون صنفان من الناس لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم الصنف الأول يتضمن العدوان على الناس بغير حق مستخدما سلطته في العدوان عليهم وهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني بغير حق قال أهل العلم وهؤلاء هم الشُّرَط شُرَط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق فهم من أهل النار لأن من أعان ظالما لحقه من إثمه ما يستحق والصنف الثاني نساء كاسيات عاريات يعني عليهن كسوة لكنهن بمنزلة العاريات قال العلماء إما لضيق الكسوة وإما لخفتها حتى يرى من ورائها البشرة وإما لقصرها وأما قوله مميلات مائلات فالمعنى أنهن يملن الثياب أو المشطة أو يملن الرجال بفتنتهم ومائلات هن مائلات عن الحق بسبب فعلهن رؤسهن كأسنمة البخت المائلة يعني أن الواحدة منهن تتزيا بهذا الزي تجعل شعرها كبة فوق هامتها حتى يميل يمينا أو شمالا كسنام البعير والبخت نوع من أنواع الإبل معروفة بعظم السنام وميله إلى أحد الجانبين والخلاصة أن هؤلاء النساء يفعلن ما فيه الفتنة في أنفسهن ولغيرهن
منقول من موقع الشيخ
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6932.shtml
ـ[المطيري]ــــــــ[08 - 08 - 09, 10:49 م]ـ
بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا
ولكن مازال السؤال يحتاج تفصيل
ـ[المطيري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 04:23 م]ـ
للرفع
ـ[المطيري]ــــــــ[10 - 08 - 09, 06:24 م]ـ
يا اخوان معقولة ما فيه اي تعليق مشاهدة 70 ولكن رد الاخ ابو معاذ لم يكن الرد الشافي
نتمنى من مشايخ المنتدى الرد على السؤال وافادتنا بالموضوع
ـ[المطيري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 11:19 م]ـ
للاسف كان منتدى اهل الحديث من انشط المنتديات واقواها وللاسف سؤال ياخذ اكثر من 10 ايام دون اجابة
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 11:47 ص]ـ
الذي يظهر لي أن ترتيب العقاب على هذه الأمور الثلاثة وهي اللباس الفاضح والحركات الخانعة والزينة البارزة المميزة دليل أن كل أمر منها محرما بذاته، فاللباس الرقيق أو الضيق محرم، وكذا الميل في الحركة، وكل ذلك جائز فعله أمام الزوج مثلا، فيكون تحريم نصب الشعر كقبة فوق الرأس من باب إظهار الزينة للأجانب ... فلا يدخل في ذلك والله أعلم فعله أمام النساء مثلا أو أمام المحارم ...
ويبقى البحث هل على المرأة سدل شعرها تحت حجابها، وعدم تكويمه أو تقبيبه مطلقا إذا خرجت أم ماذا؟
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 11:57 ص]ـ
قال المناوي: أي يعظمن رؤسهن بالخرق حتى تشبه أسنمة الإبل
التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - (2/ 185)
قال النووي (14/ 110) أي يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحو ذلك
قال القرطبي: أسنمة: جمع سنام، وسنام كل شيء: أعلاه. والبخت: جمع بختية، وهي ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة، شبَّه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن أعلى أوساط رؤوسهن تزينًا، وتصنعًا، وقد يفعلن ذلك بما يكثرن به شعورهن. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (7/ 489)
وقال الشنقيطي: شرح الترمذي للشنقيطي - (68/ 19)
فإنها إذا رفعت على رأسها كومة الشعر فإنها حددت الجلد ووصفها بأنها كاسية لكنها في الحقيقة عارية-نسأل الله السلامة والعافية- فالمرأة التي تلبس هذا النوع من اللباس الذي يفصل اليد، وهكذا لو لبست عباءة ولكن جعلتها على الكتف فإنها إذا جعلتها على الكتف برز الرأس وتحدد جرم الرأس ومن الناس من ينظر إلى جرم المرأة فيفتن به
قال ابن العربي: فعلى النساء أن يصغرن رؤوسهن سيما عند الخروج فإن كان شعرها كثيرا أرسلته ولا تعظمه فإن كان بها ألم في رأسها فأكثرت لأجله من الخمر لم تدخل في الوعيد ولم يكن عليها حرج وإنما الحرج على من نظر إليها وظن ذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/348)
ـ[المطيري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:06 م]ـ
الذي يظهر لي أن ترتيب العقاب على هذه الأمور الثلاثة وهي اللباس الفاضح والحركات الخانعة والزينة البارزة المميزة دليل أن كل أمر منها محرما بذاته، فاللباس الرقيق أو الضيق محرم، وكذا الميل في الحركة، وكل ذلك جائز فعله أمام الزوج مثلا، فيكون تحريم نصب الشعر كقبة فوق الرأس من باب إظهار الزينة للأجانب ... فلا يدخل في ذلك والله أعلم فعله أمام النساء مثلا أو أمام المحارم ...
ويبقى البحث هل على المرأة سدل شعرها تحت حجابها، وعدم تكويمه أو تقبيبه مطلقا إذا خرجت أم ماذا؟
بارك الله فيك كفيت ووفيت
واعتذر للازعاج واذا تكرمت هل في هذه المسألة خلاف ومن قال بهذا القول وبالاخص ماهو بالاحمر على مااستند
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:32 م]ـ
لو تأملت الأقوال التي نقلتها في المشاركة السابقة وغيرها لعلمت أن الكل يتحدث عن الفتنة الحاصلة بسبب هذا أمام الرجال .. فما قلته هو معنى كلامهم وإن لم يصرحوا به ...
مع العلم أن بعض من فسروا قوله (كأسنمة البخت) حملوه على غير بروز الرأس أو الشعر ونحو ذلك، إنما قالوا أنه يحمل على رفع رؤوسهن وعدم تنكيسها، رغبة في أن يراهم الرجال، ويتنبهوا لهم والله أعلم
ـ[المطيري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:47 م]ـ
لو تأملت الأقوال التي نقلتها في المشاركة السابقة وغيرها لعلمت أن الكل يتحدث عن الفتنة الحاصلة بسبب هذا أمام الرجال .. فما قلته هو معنى كلامهم وإن لم يصرحوا به ...
مع العلم أن بعض من فسروا قوله (كأسنمة البخت) حملوه على غير بروز الرأس أو الشعر ونحو ذلك، إنما قالوا أنه يحمل على رفع رؤوسهن وعدم تنكيسها، رغبة في أن يراهم الرجال، ويتنبهوا لهم والله أعلم
بارك الله فيك وجزاك الله خير على صبرك علينا وأسأل الله ان ينفع بعلمك
اذا سمحت سئل الشيخ بن عثيمين
من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل؟
فأجاب رحمه الله: الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد) وذكر الحديث: وفيه: (نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) ..
فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى، أما إذا كان علي الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلي السوق، فإن في هذه الحال يكون من التبرج، لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
كأنه يفهم من كلامه ان النهي عند النساء والرجال
وأيضا هذه الصفة من صفات اهل النار فكيف يسمح بالتشبه بها حتى لو في مجلس نساء
وليتك ايضا توضح حكم البنطلون عند النساء
أنا اعتذر لازعاجك ولكني اريد ان اجيب على اسألة أسأل بها كثيرا وبصراحه انا أميل الى أن الامر جائز ولكن عندي اشكاليات احاول تفسيرها فلعلك تفيدنا
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:11 م]ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خير على صبرك علينا وأسأل الله ان ينفع بعلمك
اذا سمحت سئل الشيخ بن عثيمين
من الطرق التي تعملها المرأة للجمال والزينة قيامها بوضع الحشوى داخل الرأس بحيث يكون الشعر متجمعا فوق الرأس ـ فما حكم هذا العمل؟
فأجاب رحمه الله: الشعر إذا كان على الرأس على فوق فإن هذا داخل في التحذير الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد) وذكر الحديث: وفيه: (نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) ..
فإذا كان الشعر فوق الرأس ففيه نهى، أما إذا كان علي الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلي السوق، فإن في هذه الحال يكون من التبرج، لأنه سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر، ويكون هذا من باب التبرج ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
كأنه يفهم من كلامه ان النهي عند النساء والرجال
قد يفهم هذا من كلامه رحمه الله
لكن تعليله ظاهر وهو لأنه يظهر من وراء العباءة فيكون من باب التبرج
فإذا كان لا يظهر فلا بأس
وكذا تقبيب الرأس فإنه لابد من ظهوره ولا يمكن إخفاؤه عن الناس مثل وضع الشعر خلف الرقبة ففي هذا الأخير حالتين الظهور أو عدمه
وأيضا هذه الصفة من صفات اهل النار فكيف يسمح بالتشبه بها حتى لو في مجلس نساء
أسألك سؤال ومن خلاله ستعرف الإجابة
هل يجوز للمرأة أن تلبس اللباس الكاسي العاري أمام زوجها؟
وليتك ايضا توضح حكم البنطلون عند النساء
هذا قد طرق في مواضيع كثيرة فلعلك تبحث عنها في مظانها
أنا اعتذر لازعاجك ولكني اريد ان اجيب على اسألة أسأل بها كثيرا وبصراحه انا أميل الى أن الامر جائز ولكن عندي اشكاليات احاول تفسيرها فلعلك تفيدنا
أرجو أن تكون الصورة واضحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/349)
ـ[المطيري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:14 م]ـ
بارك الله فيك وضحت الصورة وجزاك الله خيرا
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:54 م]ـ
انظر هنا
http://islamqa.com/ar/ref/45674/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%AA
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 06:27 م]ـ
الفتوى ليس فيها تفصيل وربطت أغلب تفاصيلها بعلة التشبه بالكفار وهذه العلة بحاجة إلى تقرير واضح ...
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 06:47 م]ـ
الفتوى ليس فيها تفصيل وربطت أغلب تفاصيلها بعلة التشبه بالكفار وهذه العلة بحاجة إلى تقرير واضح ...
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 06:56 م]ـ
الفتوى ليس فيها تفصيل وربطت أغلب تفاصيلها بعلة التشبه بالكفار وهذه العلة بحاجة إلى تقرير واضح ...
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[17 - 08 - 09, 09:47 م]ـ
قال ابو العباس المقريزي في كتابه (السلوك في دول الملوك):
[واتفقت في هذا الشهر ـ شعبان ـ حادثة يتعجب منها، وهي أن امرأة رأت في منامها رسول اللّه وهو ينهاها عن لبس الشاش وهو عصبة أحدثها النساء من نحو سنة ثمانين وسبعمائة صارت تشبه أسنمة البخت، وسمينها، الشاش، يكون أوله على جبين المرأة، وآخره عند ظهرها، فمنه ما يبلغ طوله ممتداً نحو الذراع في ارتفاع دون الربع ذراع فلم تنته عن لبسه؛ فرأته - مرة ثانية في منامها، وهو يقول لها: " قد نهيتك عن لبس الشاش فلم تسمعي، ولبستيه ما تموتي إلا نصرانية " فأتت بها أمها إلى شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني، حتى قصت رؤياها عليه، فأمرها أن تذهب إلى كنيسة النصارى، وتصلي بها ركعات، وتسأل الله تعالى لعله يرحمها، ثم تأتيه حتى يدعو لها. فمضت بها أمها من مجلس البلقيني إلى الكنيسة، فصلت ثم خرت ميتة لوقتها، فتركتها أمها وانصرفت عنها، فدفنها النصارى عندهم. نعوذ باللّه من سوء عاقبة القضاء.](96/350)
طلب::- أحكام الأسير المسلم في سجون الكفار -::
ـ[عبد الله الصبور]ــــــــ[09 - 08 - 09, 04:39 ص]ـ
الإخوة الأفاضل من المشايخ وطلبة العلم،
هل أجد عندكم بحث معاصر حول احكام الأسير المسلم في سجون الكفار وما يترتب على ذلك في مسائل العبادة ونحوها وجزاكم الله خيرا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 09:59 م]ـ
هذه نقولات متناثرة لها علاقة بالباب
- يقول أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية ص 152: "وإذا دخل دار الحرب بأمان، وكان مأسورا معه فأطلقوه وأمنوه لم يجز له أن يغتالهم في نفس ولا مال، وعليه أن يؤمنهم كما أمنوه". اهـ
- وقال ابن مفلح في المبدع 3/ 396: "فإن أطلقوه وأمنوه فله الهرب لا الخيانة، ويرد ما أخذ منهم، لأنهم صاروا بأمانه في أمان منه، فإذا خالف فهو غادر، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره، لزمه إنفاذ المال إليهم إذا قدر عليه، لأنه عاهدهم على أداء مال، فلزمه الوفاء به، كثمن البيع وإن عجز عنه وعاد إليهم لزمه الوفاء لهم نص عليهما، ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى، وفي الغدر مفسدة في حقهم، لكونهم لا يؤمنون بعده، والحاجة داعية إليه". اهـ
- جاء في شرح العمدة ص 518: "ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه، وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم".اهـ
- فتاوى السبكي
سئل عنها الشيخ الإمام رضي الله عنه في المسجونين بسجن الشرع وهم أكثر من أربعين هل يجوز لهم أن يقيموا من بينهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم الجمعة والأعياد أجاب رحمه الله تعالى لا يجوز لهم إقامة الجمعة في السجن بل يصلون ظهرا لأنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف فعل ذلك مع أنه كان في السجون أقوام من العلماء المتورعين والغالب أنه يجتمع معهم أربعون وأكثر موصوفون بصفات من تنعقد به الجمعة فلو كان ذلك جائزا لفعلوه والسر في عدم جوازه أن المقصود من الجمعة إقامة الشعار ولذلك اختصت بمكان واحد من البلد إذا وسع الناس اتفاقا وكأنها من هذا الوجه تشبه فروض الكفايات ومن جهة أنه يجب على كل مكلف بها إتيانها فهي فرض عين
وقد نقل عن الشافعي رحمه الله قول إنها فرض كفاية وغلطوا قائله لما اشتهر أنها فرض عين وعندي يمكن حمل ذلك النقل على ما أشرت إليه بأن فيها الأمرين جميعا أحدهما قصد إظهار الشعار وإقامتها في البلد الذي فيه أربعون وهذا فرض كفاية على كل مكلف في تلك البلد وعلى كل من حولها ممن يسمع النداء منها إذا كانوا دون الأربعين
والثاني وجوب حضورها وهو كل من كان من أهل الكمال من أهل ذلك البلد وممن حولها ممن يسمع النداء إذا لم يمكنه إقامة الجمعة في محله وإذا عرفت أن المقصود بها ذلك والسجن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع إقامتها فيه ولعل لذلك لم يقمها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمكة قبل الهجرة وأقامها أبو أمامة أسعد بن زرارة بالبقيع بقيع الحصمات من ظاهر المدينة والظاهر أن ذلك كان بأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإنما يأمر بها ولا يفعلها لما قلنا من المعنى والسجن ليس محلا لإقامتها لأمرين أحدهما عدم ظهور الشعار
والثاني أنه تعطيل إقامتها في بقية البلد إذا كانت لا تحتمل جمعتين وما عطل فرض الكفاية نمنع منه فعدم الجواز إذا كانت البلدة صغيرة لهاتين العلتين وكل علة منهما كافية لهذا الحكم ولو أن أربعين اجتمعوا في بيت لا يظهر فيه الشعار وعجلوا بالخطبة وصلاة الجمعة قبل الجمعة التي تقام في البلد في الشعار الظاهر لم أر ذلك جائزا لهم لما ذكرته من العلتين
وإذا كانت البلدة كبيرة والجامع الذي لها لا يسع الناس وكانت بحيث تجوز إقامة جمعة أخرى فيها على ما ذكر الروياني وغيره من المتأخرين فأقام أهل السجن الجمعة أو أهل بيت لا يظهر فيه الشعار فأقول إن ذلك لا يجوز أيضا لإحدى العلتين وهي أنه ليس محل إقامة جمعة فهي غير شرعية والإقدام على عبادة غير مشروعة لا يجوز وقد ظهر أنه لا يجوز إقامة الجمعة في السجن سواء أضاق البلد أم اتسع سواء أجوزنا جمعتين في بلد إذا ضاق أم لم نجوز ولذلك لم نسمع بذلك عن أحد من السلف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/351)
إذا عرف هذا فأهل السجن يصلون ظهرا وهل يستحب لهم الجماعة وجهان أصحهما نعم وعلى هذا يستحب لهم إخفاؤها وجهان أصحهما لا والنص أنه يستحب الإخفاء لأن الجماعة في هذا اليوم من شعار الجمعة وإن كان لا تهمة على هؤلاء أما المعذرون الذين نخشى عليهم من التهم فيستحب لهم الإخفاء قطعا وإنما يصلون الظهر بعد فراغ جمعة البلد وأما العيد فيستحب لهم صلاته وأما خطبته ففي استحبابها نظر لما أشرت إليه من الشعار ولم أنظر فيه فيحتاج إلى كشف وتأمل والله أعلم
كتب في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين
انتهى
- أما المجيزون فقد جلء في فتاوى الشبكة الإسلامية تحت إشراف عبد الله الفقيه
السؤال
أرجو عرض المسألة التالية على أهل العلم في موقعكم المبارك لبيان الحكم الشرعي فيها:
كما تعلمون فإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني المسلم يزجون في سجون الاحتلال وكنت واحداً منهم
وقد واجهتني معضلة شرعية ألا وهي تعدد صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد في السجن الواحد فقد كنت مسجوناً في معتقل (عوفر) بالقرب من مدينة رام الله وهذا المعتقل قدرتُ مساحته بحوالي كيلومتر مربع وهو مقسم إلى عشرة أقسام متجاورة ويفصل بين القسم والآخر أسلاك شائكة متعددة عرضها أربعة أمتار تقريباً ويوجد حوالي ألف معتقل في هذا المعتقل يعني حوالي مئة معتقل في كل قسم منها وتقام صلاة الجمعة في كل قسم على انفراد وكذا صلاة العيد أي عشر جمع وعشر صلوات عيد.
وهنا مجموعة ملحوظات:
- لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعة واحدة لأن قوات الاحتلال لا تسمح بذلك.
- لا يمكن من الناحية العملية إقامة جمعتين لقسمين متجاورين لأن طبيعة أقسام السجن لا تسمح بجلوس المعتقلين من القسمين المتجاورين على جانبي الشبك الشائك.
- يرى المعتقلون وخاصة المشايخ منهم أنه لا بد من إقامة صلاة الجمعة وكذا صلاة العيد وإن تعددتا لما للصلوات من آثار نفسية كبيرة في نفوس المعتقلين ولا يخفى عليكم ما لصلاة الجمعة من دور في حياة المسلم وخاصة المعتقل.
- هذه الحالة تتكرر في جميع السجون والمعتقلات الصهيونية التي تضم أكثر من عشرة آلاف معتقل.
- ليس هنالك إلا خياران إما تعدد الجمعة أو القول بأن لا جمعة في السجون.
- كنت أميل إلى أنه لا جمعة على السجين حتى دخلت السجن ولمست بنفسي الأثر العظيم الذي تتركه صلاة الجمعة في نفوس المعتقلين وكذلك صلاة العيد وما يصحبها من التكبير الذي يرفع معنويات المعتقلين ... إلخ
أرجو التكرم بالجواب المفصل في هذه الواقعة حيث إن إخوانكم المعتقلين ينتظرون الجواب.
وجزاكم الله خير الجزاء.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في إقامة الجمعة في السجن إذا توفرت شروط الجمعة في المسجونين وأمكنهم أداؤها، فذهبت طائفة إلى صحة ذلك وهو ما نص عليه طائفة من الشافعية وهو ظاهر كلام الحنفية وابن حزم الظاهري، وقالوا: يقيمها لهم من يصلح لها منهم أو من أهل البلد، ويتجه وجوب نصبه على الحاكم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يقول بالجمعة على أهل السجون، وخالفه إبراهيم النخعي فقال: ليس على أهل السجون جمعة.
وقد سئل العلامة ابن حجر الهيتمي في فتاويه الفقهية الكبرى: هل يلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس؟
فأجاب بقوله: القياس أنه يلزمهم ذلك إذا وجدت شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها ولم يُخشَ من إقامتها في الحبس فتنة؛ لكن أفتى غير واحد بأنها لا تلزمهم مطلقاً، وقد بالغ السبكي فقال: لا يجوز لهم إقامتها وإن جاز تعددها. وهو بعيد جداً وإن أطال الكلام فيه في فتاويه والاستدلال لعدم الوجوب بأن الحبوس لم تزل مشحونة من العلماء من السلف والخلف ولم ينقل أن أحداً منهم أقامها في الحبس يمكن الخدش فيه بأنه لا يتم إلا إن ثبت أنه وجد في حبس أربعون شافعياً ممن يعتد بفعلهم ولم يقيموها مع توفر ما ذكرناه من الشروط وعدم خوف الفتنة، فمن أثبت هذا اتضح له عدم الوجوب، ومن لم يثبته يلزمه أن يقول بالوجوب، فإن الذي يصرح به كلام أصحابنا.
ولقد كان البويطي وهو في قيوده في الحبس يغتسل ويلبس نظيف ثيابه ويأتي إلى باب السجن فيشاور السجان في صلاة الجمعة فيمنعه فيرجع ويقول: الآن سقطت الجمعة عني. فتأمل محافظة هذا الإمام - الذي هو أجَلُّ أصحاب الشافعي رضي الله عنه، ولذا استخلفه في حلقته وأخبره بهذه المحنة التي وقعت له بقوله له: ستموت في قيودك - على صلاة الجمعة، مع ما هو عليه تجده كالصريح في أنه لو أمكنه إقامتها في الحبس لفعلها فيه. فإن قلت: إن أقاموها قبل جمعة البلد أفسدوها على أهلها أو بعدها لم تنعقد لهم، قلت: ممنوع فيهما؛ بل عذر الحبس لا يبعد أنه يجوز التعدد فيفعلونها متى شاءوا قبل أو بعد ولا حرج عليهم حينئذ.
وفي العناية شرح الهداية من كتب الحنفية: ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وكذا أهل السجن. لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات، والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف أهل السواد لأنه لا جمعة عليهم (ولو صلى قوم أجزأهم) لاستجماع شرائطه.
ثم نقل فتوى السبكي رحمه الله المنقولة سابقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/352)
ـ[عبد الله الصبور]ــــــــ[10 - 08 - 09, 01:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل مصطفى الفاسي، وما زال الطلب قائما لعل المشايخ يفيدونا بارك الله فيهم
ـ[عبد الله الصبور]ــــــــ[22 - 08 - 09, 12:55 ص]ـ
يرفع للإفادة.(96/353)
هل من دراسات فقهية حول حقوق المياه
ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[09 - 08 - 09, 07:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يمكن لأحد من الإخوة في هذا الملتقى المبارك أن يرفع لنا دراسة شرعية عن حقوق المياه بين الدول.
أقول ذلك بمناسبة الخلاف القديم الحديث الذي ثار مؤخراً بين مصر وبعض البلدان التي يمر بها نهر النيل حول حقوق المياه، وحصص كل دولة، حيث تريد تلك الدول أن يعاد النظر في الاتفاقيات القديمة التي يعود تاريخها إلى 1929 ميلادية، وقت أن كانت مصر محتلة من قبل الإنجليز، بينما تتمسك مصر بحصتها الحالية وفقاً للاتفاقية المشار إليها.
والآن، ما هو الموقف الشرعي، أي ما هو حكم الشرع من ذلك الأمر؟
أرجو ألا يبخل علينا أحد الإخوة الكرام مما رزقه الله بعلم في ذلك الأمر، حتى يكون الواحد منا على بينة من أمره، وجزاكم الله خيراً.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[17 - 08 - 09, 10:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي أبو الحسن
انظر بارك الله فينا وفيك إلى كتاب اسمه "المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام" لصاحبها سعد الدين محمد الكبي، وقد ذكر في الفصل الخامس المطلب الثاني "حكم الماء في الأرض المملوكة" والثالث "حكم الماء في الفلاة" من صفحة 369 وحتى 372 ما يفيد موضوعك.
وتجده على هذا الرابط:
http://www.waqfeya.com/book.php?bid=1248
وملخص المطلب الثالث هو:
قال سعد الدين -المؤلف-: (تكاد تتفق أقوال الفقهاء في أن الماء إذا كان في الفلاة، فلا يجوز بيعه .. ) وذكر أقوال كل مذهب وفيها أنه لا يجوز بيعه ولا الكراء وأنه للناس حق الشفة على الإطلاق، وقد ذكر من بينها الأنهار وذكر الشافعية على وجه التحديد النيل من بين ما ذكروا من الأنهار.
وعلى هذا فالذي يظهر أن تلك الأنهار والبحار هي ملك لكل أحد إذ أن السبب في ذلك يرجع إلى أن ليس لأحد فضل على تلك المياه جميعاً ولأنها تنبع من مواضع ليست مملوكة لأحد كالجبال والشعاب.
أرجو أن أكون وفقت لنفعك بشيء.
والله أعلم.(96/354)
طلب من الإخوة وخصوصا السادة المالكية ...
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 08 - 09, 11:47 م]ـ
أطلب من إخواني أن يرشدوني إلى مراجع اهتمت بتطبيق قاعدة المترقبات في قسم العبادات غير تطبيق الزكاة.
أو مراجع مالكية أو دراسات أو بحوث اهتمت بهذه القاعدة وفروعها غير قواعد المقري وإيضاح المسالك والمنهج المنتخب
ـ[أم ريان]ــــــــ[17 - 08 - 09, 02:15 ص]ـ
للرفع(96/355)
امرأة أملصت جنينها
ـ[تقى الدين ابو عبد الرحمن]ــــــــ[10 - 08 - 09, 08:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة أملصت جنينها (اسقطته)
وقد طعنت فى السن وماتت بعد سنين وكانت تبدى الندم
ولها أربعة بنات وذكر واحد وزوجها ولما بدأ ابنها طريق الجادة والالتزام أراد ان ينظف ماأسلفه وكذلك لكل أهله وأهمهم حبيبته أمه المتوفاة فتذكر هذا الاجهاض فهل يلزمه لفكاك رقبتها ان كانت لاتزال مدانة بعد موتها على قوله بتوبتها ان يؤدى عنها الدية للجنين نصف عشر الحر وكذلك الكفارة صيام أو اطعام ان لم يستطع أم لايلزمه؟
وجزاكم الله خيرا.(96/356)
مخطوط في الفقه الشافعي (تنقيح اللباب) لابن العراقي
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[10 - 08 - 09, 12:01 م]ـ
هذا كتاب نادر في الفقه الشافعي، للإمام ولي الدين العراقي
http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/3280/5(96/357)
هل يجوز الذيح بالظفر؟
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[10 - 08 - 09, 11:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال العلامة الخضير في شريط بعنوان ((الأضحية وأحكامها))
كل ما أنهر الدم فإنه يذبح به، إلا السن والظفر، كما في الصحيحين. ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة))،
ومقتضى الحديث أنه لا يجوز الذبح بالعظام؛ لأن العلة كون السن عظم، وجاء النهي عن الاستنجاء بها، والدم المسفوح بحكم الاستنجاء؛ لأنه نجس، والعظم زاد إخوانكم الجن، لكن ماذا عن السن؟
كونه عظم هل المعنى لأنه زاد إخواننا من الجن؟ سن الإنسان زاد إخوانه من الجن؟ نعم.
طالب: .........
يعني لابد أن نربط النصوص بعضها ببعض، يعني النهي عن الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن،
والتعليل بعدم الذبح بالسن؛ لأنه عظم، فيمنع التذكية بالعظام مطلقاً، لكن هل العلة الموجودة هنا هي العلة
الموجودة في باب الاستنجاء؟ نعم.
طالب ........
كيف؟
طالب: ......
تختلف، إذن لماذا نهينا عن التذكية بالعظم؟ أما السن فعظم، ما يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن فحكمه
حكم الاستنجاء كما سمعنا، لكن السن لا يصلح أن يكون زاداً لإخواننا الجن؛ لأنه يعود أوفر ما كان لحماً؛ ليستفيد منه الجن، أما العظم لم يعود إليه لحمه.
ترى الحديث فيه، الحديث في الصحيحين متفق عليه، وسمعنا وأطعنا، لكن من ناحية التفقه لا بد أن نعرف
العلة، لا سيما وأن الحديث معلل في الطرفين، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني مقتضى كونه عظم، وهو لن يكون زاداً للجن؛ لأننا أمرنا بعدم الاستنجاء بالعظم؛ لأنه زاد إخواننا من الجن، فهل كون النهي عن التذكية بالسن لأنه زاد إخواننا الجن؟
لا، ما يقول هذا أحد، لكن مقتضى كونه عظم هل يكفي عله للنهي أو للمنع من التذكية به لا سيما والعلة منصوصة،
أو نقول: هذه علة منصوصة قريبة من التعبدية، كما لو لم ينص عليها؛ لأن كونه عظم هل نستفيد من ذلك في مسألة الإلحاق في القياس؟
طالب: ........
مسألة الإلحاق في باب القياس، ما الفائدة من معرفة العلل؟
القياس، الفائدة من معرفة العلل القياس، فماذا نقيس على السن؟ لأنه عرفنا أنه عظم، أي عظم لا نذبح به،
وقد جاء التعليل بكونه زاد إخواننا من الجن، أما السن لن يكون زاداً لإخواننا من الجن،
يبدو أنني ما استطعت أن أوصل لكم الإشكال الذي عندي، مفهوم وإلا ما هو مفهوم؟
يعني مقتضى العلة أنه عظم، يعني لا نذبح بالسن؛ لأنه عظم، نقول: العظم نهي عن الاستنجاء به؛ لأنه زاد
إخواننا من الجن والسن ليس كذلك، يبقى أن التذكية به ممنوعة، سواء? عرفنا العلة أو لم نعرف، يعني هذه
العلة هل نقول هي معقولة لنقيس عليها بقية العظام؟ العظام ممنوعة بنصوص أخرى، لكن هل يمكن أن
نقيس عليه عظام ما لا يؤكل لحمه لمن يتدين بدين الإسلام مثلاً، لو وجدنا عظم خنزير مثلاً، هل يكون زاداً
لإخواننا من الجن؟
طالب: .......
لا.
عظم كلب، نعم.
طالب: .......
لا يكون زاداً لإخواننا من الجن؛ لأنهم مسلمون، ولا يحل لهم إلا ما يحل لنا، إذن نلحق هذه العظام وإن لم
تكن زاداً لإخواننا الجن بالسن؛ لأنها عظم.
استفدنا من هذا وإلا ما استفدنا؟ استفدنا من هذه العلة طيب.
((وأما الظفر فمدى الحبشة)): كون الظفر مدى الحبشة، يقتضي أن المنع للتشبه، صح وإلا لا؟ صح وإلا لا؟
المنع للتشبه، فيستعملون الظفر مكان السكين، طيب اشتريت مسواك سواك اشتريته وتحتاج إلى سكين لتشيل
اللحاء عنه فتستعمله بالسكين، ما وجدت سكين هل تستعمله بظفرك وإلا لا؟ أو نقول: لا تستعمله؛ لأنه مدى
الحبشة؟
يعني مقتضى التعليل بكونها مدى الحبشة، مقتضى التعليل كونها مدى الحبشة هل يعني هذا أننا لا نستعملها
في الذبح، ونستعملها في بقية الاستعمالات التي هي غير الذبح؟
العلة المنصوصة بالخبر أنها مدى الحبشة والمنع للتشبه، والمدية تستعمل في الذبح وغير الذبح، والظفر يستعمل في الذبح وغير الذبح، فهل ننزع اللحاء من السواك بالظفر، أو لا؛ لأنه مدى الحبشة؟
طالب: .........
إذن ما الفائدة من التعليل في كونها مدى الحبشة؟
طالب .................
نعم.
طالب: ...........
والسواك.
طالب ...............
خليه
طالب ............
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/358)
يعني إيش الفائدة من التنصيص على العلة؟ لو قال لا تذبحوا بالسن ولا بالظفر لانتهى الإشكال،
طالب ..........
أقول ما الفائدة من التنصيص على العلة في الحديث؟ إلا ليستفاد منها في باب القياس والإلحاق.
طالب ............
نعم. كيف؟
طالب ............
يعني ألحقنا بالعظم بعض العظام التي هي ليست زاداً لإخواننا من الجن، كعظم ما لا يؤكل لحمه، فالظفر
حينما منِعنا من استعماله في الذبح؛ لأنه مدى الحبشة، فهل نقول أن الظفر لا يستعمل مطلقاً في جميع
الاستعمالات التي تستعمل بها السكين؛ لأنه مدى الحبشة؟ ويستعمل فيما عدا ذلك في غير ما يستعمل فيه
المدية، يستعمل ما فيه إشكال، لكن فيما تستعمل فيه المدية نكون بذلك تشبهنا بالحبشة؛ لأننا استعملنا مديتهم يعني سكينهم وهي الظفر، في حل وإلا ما في حل؟
نعم.
طالب ............
لا، لا ينهر، ينهر ما فيه إشكال، ينهر، العصفور يكفيه الظفر، يعني مقتضى النهي التشبه، مادام تشبهنا
استعملناه فيما يستعمله فيه الحبشة الذين نهينا عن التشبه بهم.
يعني هل استعمال المدية خاص بالذبح، فنقول الظفر مثله لا يذبح به، ويكون له استعمالات أخرى غير
الذبح؟
أو أنهم لا يذبحون إلا بالظفر-وهذا مستحيل- فنمنع ونحسم مادة الذبح بالظفر دون ما عدا؟،
هل يمكن أن نقول أن الحبشة لا يذبحون إلا بالظفر، يذبحون الجمل بالظفر؟
ما يمكن لا يمكن، فلا شك أن العلة المنصوصة هذه قاصرة وإلا متعدية؟
طالب: .......
وإذا كانت قاصرة ويش الفائدة من ذكرها؟
طالب ...........
لا، هو التعليل ظاهر في كونه مدى الحبشة، العلة المنصوصة كونه مدى الحبشة.
طالب ............
في أيش؟
طالب: .......
لأنه مدية، طيب.
طالب ............
طيب هم يستعملون غير الظفر، ويستعملون الظفر في الذبح وغيره، المسألة أوسع مما جاء في الخبر، ها
الإخوان شاركوا ما هي المسألة ...
نعم.
طالب ............
كيف؟
طالب ............
ترى ما فهمت والله ولا سمعت؟
طالب ............
يعني دخول الظفر في الذبح قطعية ما عندنا إشكال، يعني التنصيص على بعض أفراد العام في النص دخوله
قطعي هذا ما فيه إشكال، لكن ماذا عن بقية الأفراد التي تلحق بالأصل بالقياس؟
ومثلنا بمثال كل يستعمله واضح يا أخي، اشتريت مسواك وتبي تستعمله وتبي تشيل اللي فوقه ما معك سكين بأي شيء تشيله فهي إلا بأسنانك أو بظفرك، كثير من الناس يستعملون الظفر، نقول: ممنوع لا تستعملوا الظفر؛ لأنه مدى الحبشة؟
الظفر يستعمل في القطع في كثير من الأشياء نعم.
طالب ............
إيه.
طالب: .......
طيب.
طالب .............
ما صنعنا شيئاً؛ لأنه نص على علة والعلة معتبرة عند أهل العلم، والعلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم
يدور الحكم معها وجوداً وعدماً.
ثم تكلم _حفظه الله_ عن أن الذبح عبادة وأنه لا يصرف لغير الله
ولم أحط جوابا من كل هذه التساؤلات التي أثارها الشيخ فهل من مجيب بارك الله فيكم
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 06:31 م]ـ
للرفع .................
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 03:52 م]ـ
للرفع .........(96/359)
هل يوجد النهي عن نقل أحجار أرض الحرمين المكي والمدني أو أتربتها أو أشجارها أو غير ذلك الى خارجها؟
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل يوجد النهي عن نقل أحجار أرض الحرمين المكي والمدني أو أتربتها أو أشجارها أو غير ذلك الى خارجها؟ لأن بعض الحجاج والمعتمرين رجعوا بحصى الرمي وتراب الحرم الى بلادهم تبركا بها!
ما اقوال العلماء فيه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:58 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
==
هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟
أديت فريضة الحج العام الماضي، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم، إلى الآن، فهل في هذا شيء؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما؟ وكيف؟ هل تعد مزدلفة من الحرم؟
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله أن يتقبل حجك، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم.
ثانياً:
" المزدلفة " من المشاعر، وهي في حدود الحرم، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) البقرة/198.
قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله:
وأما مزدلفة: فهي المشعر الحرام، وهي من الحرم.
" المحلى " (7/ 188).
وقال النووي رحمه الله:
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم.
" شرح مسلم " (8/ 187).
ثالثاً:
لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته، وإغلاق طرقه، نعم، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة، وأن فيها شفاء بإذن الله، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة، أو حصى من مزدلفة، أو ما يشبه ذلك: فليس لأحد حمله معه إلى بلاده.
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، وإلى الجواز ذهب الحنفية، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية، والتحريم هو قول جمهور الشافعية، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه. لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم، ولا هي خارجة عنه.
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم، وليس في التبرك بها، والتعظيم لها.
قال الإمام الشافعي رحمه الله:
"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم، ولا ترابه شيء إلى الحل؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى.
" الأم " (7/ 155).
وقال ابن حزم رحمه الله:
"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل، ... عن عطاء قال: يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم.
وهو قول ابن أبى ليلى، وغيره، ولا بأس بإخراج ماء زمزم؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض، وترابها، وحجارتها، فلا يجوز له إزالة حرمتها، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.
" المحلى " (7/ 262، 263).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
يريد أن يحج، ومحمل عدة وصايا، يقول: إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة، والمدينة، مثل حجر، أو ماء، أو قليل تراب، أو ما شابه ذلك، فكيف أصنع؟.
فأجاب:
"هذه الوصايا التي أشار إليها، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب، أو ماء، أو أحجار من الحرم: لا يلزمه أن يفي بها، وله أن يردها عليهم، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر: لكان ذلك أولى وأجدر.
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم: كان ذلك أولى، وأجدر، وأحسن" انتهى.
" فتاوى نور على الدرب ".
رابعاً:
من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع، ولا يجب أن يردَّه بنفسه، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده: جاز له ذلك، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك: فيضعها في أي مكان طاهر، وقد قال تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/ 195):
"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم، وأحجاره، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم" انتهى.
وقال الماوردي رحمه الله:
"فإن أخرج من حجارة الحرم، أو من ترابه شيئاً: فعليه ردُّه إلى موضعه، وإعادته إلى الحرم" انتهى.
" الحاوي في الفقه الشافعي " (4/ 314).
ونقله عنه النووي في " المجموع " (7/ 460) وأقرَّه.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/107466/(96/360)
مذهب مالك في السجود: "تقديم اليدين قبل الركبتين"
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[11 - 08 - 09, 06:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،ربما كثير من الناس لا يعرفون ماذا يقدمون عند السجود أأيديهم أم ركبهم؟ المهم أنهم يقدمون واحدا من الإثنين.
أنا أريد أن أقول لكم إخوتي بأن السنة الصحيحة هي تقديم اليدين أولا ثم الركبتين وهذا هو مذهب إمامنا مالك رحمه الله. وإليك الدليل
قال ابو بكر بن العربي:"ذهب مالك و الأوزاعي الى أن يبدأ بيديه في السجود". عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (2/ 69)
قال مالك:"يضع يديه قبل ركبتيه"
(معالم السنن1/ 368) و (المجموع شرح المهذب3/ 395)
وقال مالك: "السنة أن يسبق بيديه"
(التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي 1/ 388)
اكتفي اخواني فقط بهذه النقول لتعرفوا ان مذهب مالك هو تسبيق اليدين وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في انتظار ردودكم وتفاعلكم.
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:07 م]ـ
رجح هذا الشيخ الالباني في صفة صلاة النبي حيث قال
وكان -اي عليه الصلاة و السلام-يأمر بذلك فيقول: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه
و علق عليه قائلا و اعلم ان وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو ان البعير يضع اول ما يضع ركبتيه وهما في يديه
كما في لسان العرب و غيره من كتب اللغة و ذكر مثله الطحاوي في مشكل الاثار و شرح معاني الاثار
(صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 122)
و الله اعلم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:58 م]ـ
لا يصح حديث فى هذه المسألة.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 11:54 م]ـ
لا يصح حديث فى هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين قال ابن العربي رحمه الله في العارضة 2/ 69:" و الترجيح بين الحديثين من طريق الاصول لو صحا و جهل تاريخهما و لم يقم دليل من السنة على صحة احدهما ان المكلف مخير بينهما و ادا كانا ضعيفين فالهيئة التي راى مالك منقولة في صلاة اهل المدينة فترجحت بدلك على غيره " اهـ
ـ[معز الأسود]ــــــــ[12 - 08 - 09, 01:17 ص]ـ
المسألة خلافية و الجزم بسنية أحد القولين دون الآخر فيه نظر
للفائدة على هذا الرابط بحوث لأعضاء الملتقى أحسبها نافعة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=538865
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:01 م]ـ
شكرا على ردرودكم،وأنا أقول ما هو مذهب مالك والذي أراه موافقا للسنة الصحيحة.
قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 166) و (الاشراف على مذاهب العلماء2/ 30 - 31):
"وقال طائفة: يضع يديه الى الأرض اذا سجد قبل ركبتيه، كذلك قال مالك، وقال الأوزاعي:"أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم"
قال ابو بكر بن العربي:"الهيأة التي رأى مالك منقولة في صلاة أهل المدينة، فترجحت بذلك على غيره". عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (2/ 70) -أي تسبيق اليدين في السجود.
قال محمد العربي القروي: "وتقديم اليدين على الركبتين في حال انحطاطه للسجود". (الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ص79)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 08 - 09, 07:59 م]ـ
وأين هذه "السنة الصحيحة"؟ أعني هذه الجملة تعني وجود حديث صحيح ...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 08 - 09, 09:16 ص]ـ
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين معلول، وقد أعله الأكابر: كالبخاري والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن عدي، والمحفوظ منه النهي عن البروك كبروك البعير، والأظهر حمله على مشابهة هيئته بأن يرتطم بالأرض بقوة، أو أن يجعل مؤخرته أعلى من رأسه حال الهوي. والله أعلم.
وقد ثبت عن بعض الصحابة النزول على الركبتين، فما الذي يقوي فعل من خالفهم من الصحابة على فعلهم؟! فيبقى في الأمر سعة. والله أعلم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:35 م]ـ
إن ثبت النهي عن هيئة فلا سعة يا أبا يوسف.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
في المسألة حديثان و اثران
روى أبو داود والترمذي والنسائي عن وائل بن حجر وقال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)
والحديث مختلف في صحته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/361)
حديث أبي هريرة المخرج في السنن ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه).
أما زيادة: (وليضع يديه قبل ركبتيه) شاذة تفرد بروايتها عن محمد بن الحسن عبد العزيز الدراوردي وهو متكلم في حفظه فيكون النهي فقط عن التشبه ببروك البعير كما في رواية الترمذي والنسائي
اثر عمر بن الخطاب انه يقدم ركبتيه
اثر عبد الله بن عمر ابه يقدم يديه
ادن النكتة هنا ليس ما هو الحديث الاصح انما ما هو الحديث الاقل ضعفا لان كلا الحديثين مقدوح فيه و ان نقحنا لا يبقى الا ثلاث ادلة
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه
اذا من هنا يتبين انه لا علاقة لليدين او الركبتين مع البروك بل المنهي عنه هو بروك البعير و كلمة بروك تعني السقوط و الهوي بقوة و هذا ما نستعمله عادة في لغتنا ادن من هنا يتبين ان ما ذهب اليه الشيخ الخضير قوي جدا و هو الراجح ان شاء الله و ما يدل عليه ان الصحابيين المشهورين بالسنن و اتباعها سجدوا بكلتا الحالتين ادن لا يوجد نهي في ذلك اما من شبه الانسان بتقيدم يديه بالبعير نقول له اولا البعير عنده اربع ارجل و لا ادري كيف يجعل له يدين الا تشبيها للبشر ادن هنا هو قاس اولا البعير على الانسان فجعل له يدين ثم قاس الانسان على البعير في البروك ادن هنا قياس مقلوب في اتجاهين و هذا قياس فاسد و اي عاقل تسأله عن البعير يقول لك عنده اربع ارجل فكيف جعلت له يدين الا تشبيها للبشر!!!
ادن كلام الشيخ الخضير قوي جدا و هو جامع للصحيح من الادلة اما تقديم اليدين و الرجلين فهذا فعل و لا يفسر البروك اما زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه فهي شاذة لانها خالفت رواية الثقات اولا و ربما تكون مذهب الراوي او ادراج و من هنا يتضح ان كل الادله تجتمع في السجود بخشوع فاما الشاب فهو يقدم يديه لانه اسهل له و اما الشيخ فهو يقدم ركبتيه لانها اسهل له
ادن يترجح عندي كلام الشيخ الخضير و الله اعلم
منقول من موقع الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4061
و إليك كلام الشيخ عبد الكريم الخضير
"في حديث وائل بن حجر – وهذه مسألة كثر فيها الكلام, وهي في غاية الأهمية – مسألة ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه؟ أو يقدم ركبتيه؟
جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, والحديث مخرج في السنن, فقد رواه الأربعة, وصححه بعض أهل العلم, وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه, وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم, وانتصر له ابن القيم.
لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) , وهذا عكس الحديث السابق.
وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل, كما يقول الحافظ ابن حجر: فإن له شاهداً من حديث ابن عمر, صححه ابن خزيمة, وذكره البخاري معلقاً موقوفاً.
وهذه المسألة إلى بسط, وتحتاج إلى توضيح, فعندنا حديثان متضادان في الظاهر, وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين, كما في حديث وائل, فإنه يحكم على حديث أبي هريرة بأنه ضعيف لأنه مقلوب, وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين, لأنه جاء في حديث أقوى من حيث الصناعة وله شواهد, فإنه يحكم على حديث وائل بأنه ضعيف.
ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن حديث أبي هريرة مقلوب.
كيف كان مقلوباً؟!!
يقول: في الحديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) وإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير, لأن البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه, إذاً يكون هذا تناقض, فهو مقلوب, لأننا لو أخذناه على ظاهره صرنا متناقضين, هكذا قرر ابن القيم, وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب في هذا الحديث, وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع, ليقرر أن الحديث مقلوب.
وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه, لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه, هل ينحل الإشكال؟
لا, لا ينحل الإشكال, لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/362)
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان, وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان, فهذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام, وهذه ثابتة من أمره (وليضع يديه) فاللام لام الأمر.
وهذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم, هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟
أقول: الحديث ليس بمقلوب, وآخره يشهد لأوله, (لا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) , هل فهمنا معنى البروك؟
لا, لم نفهم معنى البروك لكي نفهم الحديث.
هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟
لا, لم يطعن أحد فيه بأنه مقلوب, ومن تكلم فيه تكلم في إسناده, ولم يتكلم في متنه, إذاً هل خفيت هذه العلة على المتقدمين؟
لا, لم تخفى, لأنها واضحة, فالذي أدركه ابن القيم يمكن أن يدركه آحاد الناس, فكل إنسان يرى البعير يقدم يديه قبل ركبتيه.
لكننا لم نفهم معنى البروك. متى يقال: برك البعير؟
يقال: برك البعير, إذا نزل على الأرض بقوة, وأثار الغبار وفرَّق الحصى, فإذا برك المصلي على يديه بقوة وأثار الغبار وفرَّق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس نقول: هذا برك مثل ما يبرك البعير, لكن إذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الأرض فإنه لا يكون برك مثل بروك البعير, وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام (وليضع يديه قبل ركبتيه).
فالملاحظ مجرد الوضع, فإذا نزل الإنسان على الأرض بقوة, وقدم يديه قبل ركبتيه, وسُمِعَ لنزوله على الأرض صوت – لأن بعض الناس إذا نزل على الأرض فإنك تسمع البلاط يتخلخل – فهذا برك مثل ما يبرك البعير, لكن لو قدم ركبتيه بقوة على الأرض, هل يكون فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)؟
لا, بل نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار, يقدم ركبتيه لكن بقوة, وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات.
أيهما أقوى حديث وائل أو حديث أبي هريرة؟
حديث أبي هريرة أقوى (وليضع يديه قبل ركبتيه) , فلنفرق بين مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة.
ألا تفرِّق بين وضع المصحف على الأرض وبين رميه على الأرض وإلقاءه؟
هناك فرق, فالأول جائز عند أهل العلم, لكن رمي المصحف على الأرض وإلقاؤه خطر عظيم, وبعض أهل العلم يفتي بكفر من يفعل هذا, إذا فعله استخفافاً, ففرق بين أن ترمي المصحف, وبين أن تضعه مجرد وضع على الأرض, وهذا جائز.
فعلينا أن نفهم معنى الوضع, وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين أول الحديث ولا آخره, فنحتاج إلى ترجيح بين الحديثين, والذي يقول إن حديث أبي هريرة أرجح يقول: نقدم اليدين قبل الركبتين, لكن لا نبرك مثل بروك البعير, ولا ننزل على الأرض بقوة, بل نضع اليدين قبل الركبتين, والذي يرجح حديث وائل يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه.
وشيخ الإسلام رحمه الله لحظ مسألة وضع ورفق وهدوء في الصلاة, وسواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه, المقصود أنه يضع مجرد وضع فهما سيان.
والذي يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل, وهو مقتضى ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا, يقول: أنا أقدم يديَّ قبل ركبتيَّ برفق, وأضع يديَّ على الأرض قبل ركبتيَّ, وامتثلت هذا الأمر (وليضع يديه قبل ركبتيه) , ولم أشبه البعير.
لأن التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه, بل إذا وُجِدَت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه, وصح التشبيه, ولا يلزم أن تكون المشابهة من كل وجه.
وإلاَّ فتشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر إذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم, صار الحديث مضاداً لقوله جل وعلا (ليس كمثله شيء) , لكن التشبيه من وجه دون وجه, فهو تشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرئي بالمرئي.
وهنا التشبيه إنما هو في النزول على الأرض بقوة, فالإنسان إذا نزل على يديه بقوة على الأرض قلنا: أشبه البعير, وإذا نزل بركبتيه بقوة على الأرض قلنا: أشبه الحمار, وكلاهما ممنوع, والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات, ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين, ويلاحظ مسألة الوضع, فسواء قدم يديه أو قدم ركبتيه لا فرق"
ـ[بن موسى]ــــــــ[14 - 08 - 09, 04:01 م]ـ
اخونا معز الاسود لو كبرتم الخط حتى نتمكن من القراءة لكان اولى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/363)
الاخ الفاضل كاوا محمد ذهبتم الى ترجيح رأي الامام مالك مباشرة ولم اراك قارنت ين الادلة حتى يتبين لنا سبب ترجيحك لرأي مالك رحمه الله!!!!
ـ[معز الأسود]ــــــــ[14 - 08 - 09, 05:19 م]ـ
اخونا معز الاسود لو كبرتم الخط حتى نتمكن من القراءة لكان اولى
السلام عليكم و رحمة الله
في المسألة حديثان و اثران
روى أبو داود والترمذي والنسائي عن وائل بن حجر وقال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه)
والحديث مختلف في صحته
حديث أبي هريرة المخرج في السنن ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه).
أما زيادة: (وليضع يديه قبل ركبتيه) شاذة تفرد بروايتها عن محمد بن الحسن عبد العزيز الدراوردي وهو متكلم في حفظه فيكون النهي فقط عن التشبه ببروك البعير كما في رواية الترمذي والنسائي
اثر عمر بن الخطاب انه يقدم ركبتيه
اثر عبد الله بن عمر ابه يقدم يديه
ادن النكتة هنا ليس ما هو الحديث الاصح انما ما هو الحديث الاقل ضعفا لان كلا الحديثين مقدوح فيه و ان نقحنا لا يبقى الا ثلاث ادلة
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير
اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
اثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه
اذا من هنا يتبين انه لا علاقة لليدين او الركبتين مع البروك بل المنهي عنه هو بروك البعير و كلمة بروك تعني السقوط و الهوي بقوة و هذا ما نستعمله عادة في لغتنا ادن من هنا يتبين ان ما ذهب اليه الشيخ الخضير قوي جدا و هو الراجح ان شاء الله و ما يدل عليه ان الصحابيين المشهورين بالسنن و اتباعها سجدوا بكلتا الحالتين ادن لا يوجد نهي في ذلك اما من شبه الانسان بتقيدم يديه بالبعير نقول له اولا البعير عنده اربع ارجل و لا ادري كيف يجعل له يدين الا تشبيها للبشر ادن هنا هو قاس اولا البعير على الانسان فجعل له يدين ثم قاس الانسان على البعير في البروك ادن هنا قياس مقلوب في اتجاهين و هذا قياس فاسد و اي عاقل تسأله عن البعير يقول لك عنده اربع ارجل فكيف جعلت له يدين الا تشبيها للبشر!!!
ادن كلام الشيخ الخضير قوي جدا و هو جامع للصحيح من الادلة اما تقديم اليدين و الرجلين فهذا فعل و لا يفسر البروك اما زيادة وليضع يديه قبل ركبتيه فهي شاذة لانها خالفت رواية الثقات اولا و ربما تكون مذهب الراوي او ادراج و من هنا يتضح ان كل الادله تجتمع في السجود بخشوع فاما الشاب فهو يقدم يديه لانه اسهل له و اما الشيخ فهو يقدم ركبتيه لانها اسهل له
ادن يترجح عندي كلام الشيخ الخضير و الله اعلم
منقول من موقع الألوكة http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4061
و إليك كلام الشيخ عبد الكريم الخضير
"في حديث وائل بن حجر – وهذه مسألة كثر فيها الكلام, وهي في غاية الأهمية – مسألة ماذا يقدم إذا سجد؟ هل يقدم يديه؟ أو يقدم ركبتيه؟
جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, والحديث مخرج في السنن, فقد رواه الأربعة, وصححه بعض أهل العلم, وعلى هذا إذا سجد المصلي يضع ركبتيه ثم بعد ذلك يضع يديه, وهذا مرجح عند جمع من أهل العلم, وانتصر له ابن القيم.
لكن روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) , وهذا عكس الحديث السابق.
وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل, كما يقول الحافظ ابن حجر: فإن له شاهداً من حديث ابن عمر, صححه ابن خزيمة, وذكره البخاري معلقاً موقوفاً.
وهذه المسألة إلى بسط, وتحتاج إلى توضيح, فعندنا حديثان متضادان في الظاهر, وإذا رأيت من يرجح تقديم الركبتين, كما في حديث وائل, فإنه يحكم على حديث أبي هريرة بأنه ضعيف لأنه مقلوب, وإذا رأيت من يرجح تقديم اليدين على الركبتين, لأنه جاء في حديث أقوى من حيث الصناعة وله شواهد, فإنه يحكم على حديث وائل بأنه ضعيف.
ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن حديث أبي هريرة مقلوب.
كيف كان مقلوباً؟!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/364)
يقول: في الحديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) وإذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير, لأن البعير يقدم يديه في بروكه قبل ركبتيه, إذاً يكون هذا تناقض, فهو مقلوب, لأننا لو أخذناه على ظاهره صرنا متناقضين, هكذا قرر ابن القيم, وأطال رحمه الله تعالى في تقرير القلب في هذا الحديث, وأجلب على هذه المسألة بكل ما أوتي من قوة وبيان وسعة اطلاع, ليقرر أن الحديث مقلوب.
وبعضهم يرى وينقل عن بعض كتب أهل اللغة أن ركبتي البعير في يديه, لكن افترض أن ركبتي البعير في يديه, هل ينحل الإشكال؟
لا, لا ينحل الإشكال, لأنه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الصورتين كلاهما صحيحتان وجائزتان, وسواء قدم الإنسان يديه أو قدم ركبتيه سيان, فهذه ثابتة من فعله عليه الصلاة والسلام, وهذه ثابتة من أمره (وليضع يديه) فاللام لام الأمر.
وهذه المسألة تحتاج إلى دقة فهم, هل الحديث الثاني حديث أبي هريرة مقلوب كما قال ابن القيم؟
أقول: الحديث ليس بمقلوب, وآخره يشهد لأوله, (لا يبرك كما يبرك البعير, وليضع يديه قبل ركبتيه) , هل فهمنا معنى البروك؟
لا, لم نفهم معنى البروك لكي نفهم الحديث.
هل طعن أحد من الأئمة المتقدمين في الحديث بأنه مقلوب؟
لا, لم يطعن أحد فيه بأنه مقلوب, ومن تكلم فيه تكلم في إسناده, ولم يتكلم في متنه, إذاً هل خفيت هذه العلة على المتقدمين؟
لا, لم تخفى, لأنها واضحة, فالذي أدركه ابن القيم يمكن أن يدركه آحاد الناس, فكل إنسان يرى البعير يقدم يديه قبل ركبتيه.
لكننا لم نفهم معنى البروك. متى يقال: برك البعير؟
يقال: برك البعير, إذا نزل على الأرض بقوة, وأثار الغبار وفرَّق الحصى, فإذا برك المصلي على يديه بقوة وأثار الغبار وفرَّق الحصى وخلخل البلاط كما يفعل بعض الناس نقول: هذا برك مثل ما يبرك البعير, لكن إذا قدم يديه قبل ركبتيه ووضعهما مجرد وضع على الأرض فإنه لا يكون برك مثل بروك البعير, وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام (وليضع يديه قبل ركبتيه).
فالملاحظ مجرد الوضع, فإذا نزل الإنسان على الأرض بقوة, وقدم يديه قبل ركبتيه, وسُمِعَ لنزوله على الأرض صوت – لأن بعض الناس إذا نزل على الأرض فإنك تسمع البلاط يتخلخل – فهذا برك مثل ما يبرك البعير, لكن لو قدم ركبتيه بقوة على الأرض, هل يكون فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث وائل (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)؟
لا, بل نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار, يقدم ركبتيه لكن بقوة, وقد نهينا عن مشابهة الحيوانات.
أيهما أقوى حديث وائل أو حديث أبي هريرة؟
حديث أبي هريرة أقوى (وليضع يديه قبل ركبتيه) , فلنفرق بين مجرد الوضع وبين مشابهة البعير في بروكه على الأرض بقوة.
ألا تفرِّق بين وضع المصحف على الأرض وبين رميه على الأرض وإلقاءه؟
هناك فرق, فالأول جائز عند أهل العلم, لكن رمي المصحف على الأرض وإلقاؤه خطر عظيم, وبعض أهل العلم يفتي بكفر من يفعل هذا, إذا فعله استخفافاً, ففرق بين أن ترمي المصحف, وبين أن تضعه مجرد وضع على الأرض, وهذا جائز.
فعلينا أن نفهم معنى الوضع, وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين أول الحديث ولا آخره, فنحتاج إلى ترجيح بين الحديثين, والذي يقول إن حديث أبي هريرة أرجح يقول: نقدم اليدين قبل الركبتين, لكن لا نبرك مثل بروك البعير, ولا ننزل على الأرض بقوة, بل نضع اليدين قبل الركبتين, والذي يرجح حديث وائل يقول: النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع ركبتيه مجرد وضع على الأرض قبل يديه.
وشيخ الإسلام رحمه الله لحظ مسألة وضع ورفق وهدوء في الصلاة, وسواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه, المقصود أنه يضع مجرد وضع فهما سيان.
والذي يرجح حديث أبي هريرة على حديث وائل, وهو مقتضى ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا, يقول: أنا أقدم يديَّ قبل ركبتيَّ برفق, وأضع يديَّ على الأرض قبل ركبتيَّ, وامتثلت هذا الأمر (وليضع يديه قبل ركبتيه) , ولم أشبه البعير.
لأن التشبيه يأتي في النصوص ولا يراد به المطابقة من كل وجه, بل إذا وُجِدَت المشابهة ولو من وجه حصل التشبيه, وصح التشبيه, ولا يلزم أن تكون المشابهة من كل وجه.
وإلاَّ فتشبيه رؤية الباري جل وعلا برؤية القمر ليلة البدر إذا قلنا من كل وجه لزم على هذا لوازم, صار الحديث مضاداً لقوله جل وعلا (ليس كمثله شيء) , لكن التشبيه من وجه دون وجه, فهو تشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرئي بالمرئي.
وهنا التشبيه إنما هو في النزول على الأرض بقوة, فالإنسان إذا نزل على يديه بقوة على الأرض قلنا: أشبه البعير, وإذا نزل بركبتيه بقوة على الأرض قلنا: أشبه الحمار, وكلاهما ممنوع, والمصلي منهي عن مشابهة الحيوانات, ولذا يرى بعضهم التخيير بين الفعلين, ويلاحظ مسألة الوضع, فسواء قدم يديه أو قدم ركبتيه لا فرق"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/365)
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:14 م]ـ
وأين هذه "السنة الصحيحة"؟ أعني هذه الجملة تعني وجود حديث صحيح ...
اليك هذا البحث الذي قام به الأخ أبوالحسن وليد بن محمد المصباحي الوصابي، بتصرف بسيط مني لا يخل بالمعنى:
قال وفقه الله:"
أخرج أبوداود عن عبدالعزيزالداروردي حدثنا محمدبن عبدالله الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كم يبرك البعير، وَليضع يديه قبل ركبتيه)) وَأخرجه النسائي وَغيره من أصحاب السُنن.
هذا الحديث تكلم فيه المُضعفون له بسبب " الدراوردي " وَ " محمد بن عبدالله الحسن " فقالوا أن الداروردي تُكلم فيه من قِبل حفظه مع العلم أنه من رجال مسلم وَحديثه لا ينحط عن درجة " الحسن " لا سيما وقد تابعه " عبدالله بن نافع " عن " محمدبن عبدالله بن الحسن " عن أبي الزناد به مختصراً بلفظ
((يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل))، فهذه متابعةُُ قوية من ابن نافع أخرجها النسائي والترميذي وأبوداود،فاندفعت بذلك العلة الأولى وَ بشِدة وَ عبدالله بن نافع ثقة من رجال مسلم، ومن المعلوم في علم المصطلح أن تفردالثقة لا يضر، فما بالك إذا تُوبعَ براوِ ثقةٍ أيضا.
قال الخطيب البغدادي في " الكفاية "ص597: ((زيادة الثقة مقبولة إذا تفرد بها، وَلم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حُكم شرعي أو لا يتعلق بها حُكم، وَ بين زيادة توجبُ نقصاناً من أحكام تثبت بخبرٍ ليست بتلك الزيادة)) وهذاقول الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبّان والحاكم وجماعة من الأصوليين منهم الغزّالي في " المستصفى " وَ جرى عليه النووي في مصنفاته وهو ظاهر تصرفُ مسلم في صحيحه.
وَ القول بقبول رواية الثقة إذا تفرد بالحديث من أصله أولى بقبولها إذا زاد في الحديث،لأن تفرده بالحديث من أصله لا يتطرق نسبة السهو وَ الغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة في روايته لهم
ومن أوضح الأمثلة فيما تقرر حديثُ الأعمال بالنيات، فإنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وَلم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي وَلم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ورواه عن يحيى خلق كثير قاله ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين النووية، مع أن هذا الحديث قاله عمر على المنبر وهو من أساسيات الدين بل نصف الدين -كما قاله الشيخ بن باز رحمه الله-، وَالهمم متوافرة لنقله فلماذا لم يثبت إلا من هذا الطريق الغريب! فهل معنى ذلك أن نرد هذا الحديث لتفرد الثقة والقول بعدم قبول تفرد الثقة بالحديث يلزم منه رد خبرالآحاد؟؟؟
"وَ قداتفق جميع أهل العلم على أنه لم انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضاً ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلاً له"
" وَ يدل أيضا على صحة ما ذكرناه أن الثقة العدل يقول سمعت وحفظت مالم يسمعه الباقون وهم يقولون ما سمعنا ولا حفظنا وليس ذلك تكذيباً له وإنما هو إخبارُُ عن عدم علمهم بما علمه وذلك لا يمنع علمه به ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم "
وَ أما قولهم أن البخاري أعله فنقول هذه العلة ليست بعلة إلا عند البخاري بناءً على أصله المعروف وهو إشتراط معرفة اللقاء وَليس ذلك بشرط عند جمهورالمحدثين بل يكفي عندهم مجردإمكان اللقاء مع أمن التدليس، وَحيث قال البخاري: " وَلا يُتابع عليه، وَلاأدري أسمع من أبي الزناد أم لا " فنقول الجواب من وجوه:
أ- قد تقدم الكلام في تفردالثقة، و" محمدبن عبدالله بن الحسن " ثقة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/366)
ب- وقول البخاري" أسمع من أبي الزناد أم لا " يدل على تطرق الشك والإحتمال،فلا نستطيع أن نقول أن البخاري يعله بعدم سماع محمد بن الحسن من أبي الزناد، والأصل سماعه منه فلا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وَقد أسلفنا أنه برئ من تهمة " التدليس "، وَ السبب في قول البخاري " لايتابع عليه " بناءً على مذهبه في اشتراط ثبوت اللقاء وقد نص العلماء كالإمام مسلم والحاكم وابن حبان والباقلاني والصيرفي وقد جعله مسلم قول كافة أهل الحديث وهو أن لقاء الرواي لِمن روى عنه بالعنعنة ممكناً من حيث السِن وَ البلد وَ كان الحديث متصلا ولم يأت أنهما اجتمعا قط بشرط برائته من " التدليس " وأن القول بإشتراط ثبوت اللقاء قول مخترعُُ بل لم يُسبق قائله إليه وبالغ في رده وطوّل في الإحتجاج لذلك في مقدمة صحيحه، وهناك كتاب بعنوان " السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الأمامين في السند المعنعن " لأبي عبدالله محمد بن عمر السبتي بتحقيق محمد الحبيب بن الخوجه
وقد صحح البخاري نفسه أحاديث على غير شرطه في الصحيح مثل بعض الأحاديث التي عرضها الترميذي عليه مما يدل على أن هذا الشرط شرط كمال في صحةالحديث وَزيادة تثبت لِما عُرفَ به من دقته وَ أمانته رحم الله الجميع.
وَ لايفوتني أن ننوه على أن " محمدبن الحسن " لم يُعرف بتدليس ثم هو قد عاصر أبي الزناد وأدركه زماناً طويلا فإنه مات سنة 145 هـ وله من العمر ثلاث وَخمسين سنة وَ شيخه أبوالزناد سنة 130هـ فالإتصال ثابث لا ريب فيه بناءً على القواعد والضوابط التي يتحاكم إليها الجميع.
وأما قول من قال بأن محمد بن الحسن كان يميل إلى العزلة والخلوة فهذا ليس بقادح لا من قريب ولا من بعيد فإن الرجل من أهل البادية يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَيسمع منه الحديث ويتفرد به ولا يُقدح فيه بسبب جهله أو بداوته مثل ذلك حديث رجل من أهل البادية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئاً إتقاء الله إلا أتاك الله خيراً منه " رواه أحمد فلماذا لانقول إن هذا الرجل أعرابي مقل بل مجهول الاسم فلا نقبل روايته التي تفرد بها عن باقي الصحابة السبب في ذلك أنه عدلُُ بتعديل الله له.
جـ- وهنا نقطة لابد من التنبيه عليها أثارها قول من قال " أن محمدبن الحسن غير معروف بحمل العلم " والجواب: أنه قد اتفق أهل الحديث على إشتراط أربعة شروط في الراوي الذي يؤدي الحديث وهي:
وهناك شروطُُ مختلف فيها مثل:
1 - التكليف 2 - العدالة 3 - الضبط 4 - التيقظ 1 - إشتراط العدد في تأدية الراوية 2 - أن يكون مشهوراً بطلب الحديث 3 - أن يكون معروف النسب 4 - أن يكثر من الراوية 5 - أن يكون عالماً بالمعاني اللغوية 6 - أن يكون مجتهداً إذا روى راوية مخالفة للقياس من كل وجه 7 - أن لايكون محدوداً في قذف
قال الشيخ الدكتور حسن محمد الأهدل في كتابه " مصطلح الحديث وَرجاله " معلقاًعلى هذه الشروط: والصحيح أن هذه الشروط المختلف فيها مردودة وليس عليها دليل يثبت اعتبارها، والذي ينبغي لمن تكلم في الحديث
عن رسول الله أن يكون واسع الإطلاع على كتب السنة المشهورة المعروفة المتواترة عن مؤلفيها الموثق بهم وأن يكون عالماً بمصطلح الحديث وقواعد المحدثين مميزاً بين الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وأن تكون لديه ملكة وفهم يدرك به معاني الأحاديث الصحيحة والأحكام المستفادة منها وأن يهتدي في كلامه بما ثبت عن الأئمة المجتهدين الموثوق بهم وبإجتهادتهم أهـ.
وفي هذا الكلام المتقدم رد واضح على من اشترط لقبول رواية الراوي أن يكون معروفاً بحمل العلم ولو كان الأمر كما يدعون لرددنا أكثر الأحاديث الصحيحة وَ الله المستعان.
د- ومما يزيد القلب طمأنينة بصحة حديث أبي هريرة هو حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله ابن خزيمة في صحيحه وَأبوداود كما في " اطراف المزي " قال البخاري:" وقال نافع عن ابن عمر كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه " وهنا أورده البخاري بصيغة الجزم فهذا يدل على أنه صحيح عنده وَهذا الحديث كما قال الحافظ من طريق الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمرأنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/367)
قال الحاكم: " فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل، لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين ".
وهذا الحديث أخرجه البيهقي ثم علق عليه بقوله له: " كذا قال عبدالعزيز، ولا أراه إلا وهما " يعني أن رفع الحديث وهم، لكن تعقبه ابن التركماني بقوله: " حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وما علله به البيهقي من حديثه المذكور فيه نظر لأن كل منهما معناه منفصل عن الآخر وحديث أبي هريرة أولاً دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل بن حُجرلأن دلالته فعلية على ماهو الأرجح عند الأصوليين"
وقد تكلم بعض العلماء في راوية الداروردي عن عبيدالله بن عمر خاصة حيث قالوا ومما يدل على ذلك ما أخرج البيهقي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: " إذا سجد أحدكم فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما " قال الحافظ:" ولقائل أن يقول هذا المرفوع غير الموقوف فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في وضع اليدين في الجملة " وهذا يشرح قول ابن التركماني المتقدم، ولم يخالف عبدالعزيز أيوب لأنه زاد الرفع وهي زيادة مقبولة منه إعمالاً للقاعدة التي ذكرناها في تضاعيف البحث بل إن عبدالعزيز قد حفظ هذه السُنة وأكبردليل على ذلك راويته للموقوف والمرفوع معاً، ومما يدل أيضا على حفظه مخالفة محمدبن عبدالرحمن بن أبي ليلى في راويته عن نافع به بلفظ: " أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه " أخرجه ابن أبي شيبه وهذا منكر لأن ابن أبي ليلى سئ الحفظ وقد خالف في مسنده الدراوردي وأيوب كما رأيت.
وهذه الأمور هي التي جعلت الحاكم يميل قلبه إلى آثر ابن عمر، وجعلت صاحب "عون المعبود" يقول (إسناده حسن)
اضف إلى ذلك انضمام هذا الشاهد لحديث أبي هريرة يجعله حسناً على أقل أحواله، إذن نقول يتبين من هذا البحث عن هذا الحديث أنه حديث صحيح لا مرية في ثبوته.
... خاتمة البحث ...
يتبين من خِلال هذه المحاورالتي تُعتبر ضوابط يمشي عليها أهلُ العلم تبين أن تقديم اليدين على الركبتين في السجود واجب لا محالة، وَقد قال بهذا القول من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله وَغيره، وَرجحّه الشيخ محمدالمختارالشنقيطي حفظه الله وَمن بدا له غيرَ هذا الرأي فاليرد رداً علمياً من خِلال نقده لتلك المحاور بشرط أن يكونَ نقده على طريقة أهلِ العلم
وصلى الله على نبينا محمد وَعلى آله وَأصحابه وَسلم تسليماً كثيرا.
وكتبه أبوالحسن وليد بن محمد المصباحي الوصابي21/ 8 / 1423ه.انتهى بحث أخينا هنا
قلت: وقد صحح حديث أبي هريرة عدة علماء:
وقال النووي في المجموع (3/ 421): رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد.وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (2/ 78) وقال: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبدالله بن الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي وهو ثقة.وصححه أيضا العلامة "أحمد شاكر" في " تعليقه على المحلى " (4/ 128 ـ 130) حيث قال:" وهذا إسناد صحيح ".وحسنَ إسناده العلامة "الأرناؤوط "،وغيرهم كثير.
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:23 م]ـ
من قال بالوجوب من السلف يا أخي ......
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:39 م]ـ
من قال بالوجوب من السلف يا أخي ......
الظاهر أنك لم تقرأ الموضوع جيدا
البحث الذي قام به الأخ أبوالحسن وليد بن محمد المصباحي الوصابي، ذكره في آخره أنه يقول بالوجوب وذكر من قال به، ولست أنا وكلامي كان فقط بالاحمر في الاسفل.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:00 م]ـ
إن ثبت النهي عن هيئة فلا سعة يا أبا يوسف.
قد أخبرتك أنه لا يثبت عند جمع من الأئمة، وهو ما آخذ به .. فلا تلزم الناس بما في ذهنك أخي الكريم ..
لا بد أن نعرف ماذا نقول .. وكيف يكون الجدل الفقهي .. بورك فيك.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:03 م]ـ
هذا الموضوع بحث قديما في الملتقى، وكرر هذا مراراً، وهناك بحوث جيدة في الباب تم رفعها .. فلا ينبغي إعادة فتحه كل حين.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[26 - 10 - 09, 02:59 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/368)
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وسلم).
أما بعد: فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها.
وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فهذا بحث استلله من كتابي: " بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن " بخصوص خرور المصلي من الركوع إلى السجود، أيكون على اليدين أم على الركبتين ومع أن المسألة ليست بكل ذاك، فإني اضطررت إلى فصلها من الكتاب المشار إليه، ونشرها لمناسبة عرضت.
ذلك أنني دخلت مسجداً لأصلي المغرب في نحو العاشر من شهر ذي الحجة سنة 1399 هـ فلما قضيت الصلاة قعد لفيف من الشباب يتحدثون همساً، ثم لم يلبثوا إلا قليلاً حتى تحول الهمس إلى معركة كلامية، وتراشق بسهام الملام.
فكان مما سمعته من أحدهم ـ ويظهر من سياق كلامه أنه ممن يقدم الركبتين في النزول ـ وأنه قال: " لا يقدم اليدين على الركبتين في النزول إلا جاهل، وكيف يجرؤ رجل على نقض ما قاله ابن القيم في " زاد المعاد "؟ لقد رجح النزول بالركبتين من عشرة أوجه "!!
فقال له مخالفه: " كيف تصم المخالف بالجهل وفيهم مثل ابن سيد الناس والحافظ والشيخ الألباني "؟ فأجابه: " هؤلاء محدثون لا تعلق لهم بالفقه، وبالذات الألباني فإنه هو الذي أحيا هذه المسألة في كتابه " صفة الصلاة ".
ثم دار كلام لا أحب حكايته، فضربت عن ذكره صفحاً، أما محصلته فمحزنة مؤلمة، فقد انتهى شجارهم هذا إلى فاصل رديء من الشتم للعلماء ومنهم ابن القيم والحافظ وكذا الألباني.
فما تركت مقامي حتى تكلمت مع ذلك الشاب النافر بمزيد من الحكمة والموعظة الحسنة فوجدته حديث عهد بمعرفة كتب السلف، فتدرجت معه، وتبين لي أن أقرانه استنفروه، فنفر وأن فيه اندفاعاً غير حميد فكلمته طويلاً فكان مما قلته له: " أما مسألة النزول إلى السجود فلا علاقة لها بالفقه وأصوله إلا من طرف يسير، وإنما تعلقها بالحديث وأصوله أكثر، فأنت تزري على أمثال هؤلاء السادة الأكابر بقولك " هم محدثون " وكأنها سبة لهم فبالله عليك ارفق بنفسك ولا تنظر إليهم النظر الشزر ولا ترمقهم بعين النقص ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا، حاشا وكلا، فما منهم من أحد إلا وهو بصير بالدين، عالم بسبيل النجاة.
فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال، إن أعوزك المقال: من المزي؟ ومن العراقي، وأي شيء الذهبي؟ وأيش ابن حجر؟ هؤلاء محدثون، ولا يدون الفقه وأصوله ولا يفقهون الرأي ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا خبرة لهم بالبرهان والمنطق، ولا يعرفون الله تعالى بالدليل ولا هم من فقهاء الملة. فأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك. وابك على ما أخطأت فيه فإن العلم النافع ما جاء [إلا] عن أمثال هؤلاء، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل. فمن اتقى الله راقب الله واعترف بنقصه.
ومن تكلم بالجاه أو بالجهل فأعرض عنه، وذره في غيه، فإنما عقباه وبال. فرحم الله امرءاً أقبل على شأنه وقصر من لسانه، وأقبل على تلاوة قرآنه وبكى على زمانه وأدمن النظر في الصحيح، وعبد الله قبل أن يبغته الأجل. اللهم فوفق وارحم " ((أ))
أما كون الواحد منهم أخطأ في مسألة أو أكثر فسم لي أنت من كانت له العصمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا لوم على من درس الأصول، فصوابه مشكور، وخطؤه مغفور، وهو على كل حال مأجور. إنما اللوم والتوبيخ على الذين لا فقه عندهم ولا تعبوا في تحصيل العلوم ولا النظر فيها إذ يخطئون الأئمة، ويتبعون توهيم بعضهم لبعض في مسائل، فيجمعون ذلك ويحفظونه ثم يلقونه على من لا علم عندهم بل ولا أدب لديهم. فلا يعرف عن النووي إلا أنه أخطأ في كذا وكذا. فإذا ذكر أمامه قال: وأي شيء النووي؟! لقد أخطأ في كذا وكذا، فهم رجال ونحن رجال! فيا أخي: راقب الله فيما تقول وترحم على من ذكر منهم وإياك والفتوى من غير علم فكثرة الفتوى من قلة التقوى ولقد كان أبو حصين وهو من أجلة الناس ينكر على أهل زمانه ـ مع علمهم ـ كثرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/369)
الفتوى ويقول: " إنكم لتفتون في المسألة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر "! وليكن ديدنك ما فعل أبو مسلم الخولاني فإنه كان يقوم الليل فإذا أدركه الإعياء ضرب رجليه قائلاً: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يفوزوا به دوننا، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالاً ".
أما مسألة النزول باليدين أو بالركبتين فلا تبطل الصلاة بالنزول بأحدهما كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه في " الفتاوى الكبرى ".
وهذه الرسالة قد استللتها لك خاصة، فانظر لما فيها بعين الاعتبار ثم بادر إلى تحقيق ما فيها إذ هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وقد يفوتني الشيء بعد الشيء فيها، وذلك أمر وارد، فإني ما قصدت أن أتقصى ذلك فإنه ليس في مقدوري ولا يسلم الاستقصاء كل الاستقصاء لأحد، ثم إن المسألة ليست بكل ذاك حتى نقيم الدنيا ونقعدها، فإن أمتنا مفككة أوصالها منفصمة عراها فالاختلاف في هذه المسائل الفرعية بهذه الحدة لا يزيد الأمر إلا اشتعالاً، ويجعل خاتمة أمرنا وبالاً فاللهم وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح، ويسر ما عسر من أمرنا، وآت هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. والحمد لله رب العالمين.
وكتبه أبو إسحق الحويني الأثري
ذو الحجة 1399 هـ.
--------------------
أختلف الناس في هيئة الخرور إلى السجود أهي على اليدين أم هي على الركبتين؟ والراجح الصحيح في هذا الباب أن النزول إنما هو على اليدين لصحة الأدلة في ذلك ووضوح معناها.
والحجة في هذا الباب هي حديث أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه " أخرجه أحمد (2/ 381) وأبو داود (3/ 70 عون) والبخاري في " التاريخ الكبير " (1/ 1 / 139) والنسائي (2/ 207) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 254) وفي " المشكل " (1/ 65 ـ 66) وكذا أخرجه الحازمي في " الاعتبار " (ص 158 ـ 159) والدارقطني (1/ 344 ـ 345) والبيهقي (2/ 99 ـ 100) وابن حزم في " المحلى " (4/ 128 ـ 129) والبغوي في " شرح السنة " (3/ 134 ـ 135) من طريق الدراوردي ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا فذكره.
قلت: وإسناده صحيح لا غبار عليه وجود إسناده النووي في " المجموع " (3/ 421) ولكن شيخ الإسلام ابن القيم رضي الله عنه أعله في كتابه الفذ " زاد المعاد " بعدة علل، هي عند التحقيق ليست كذلك، فأنا أوردها جملة، ثم أكر عليها بالرد تفصيلاً والله المستعان وعليه التكلان.
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " (1/ 57 ـ 58) وفي " تهذيب سنن أبي داود " (3/ 73 ـ 75) ما ملخصه:
أولاً: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أثبت من حديث أبي هريرة كما قال ذلك الخطابي. وقد قال فيه الترمذي: " حسن غريب " وقال في حديث أبي هريرة: " غريب " ولم يذكر فيه حسناً.
ثانياً: حديث أبي هريرة لعل متنه انقلب على بعض الرواة ولعل صوابه: " وليضع ركبتيه قبل يديه " فإن أوله يخالف آخره. قال: وقد رواه كذلك أبو بكر ابن أبي شيبة فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل ". رواه الأثرم في " سننه " عن أبي بكر كذلك. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال أبي داود: حدثنا يوسف بن عدى حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه ".
ثالثاً: إن كان حديث أبي هريرة محفوظاً فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، والذي رواه ابن خزيمة في " صحيحه " قال: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/370)
رابعاً: حديث أبي هريرة مضطرب المتن. فإن منهم من يقول: " وليضع يديه قبل ركبتيه " ومنهم من يقول بالعكس. ومنهم من يقول: " وليضع يديه على ركبتيه " كما رواه البيهقي.
خامساً: أن رواة حديث أبي هريرة قد تكلموا فيهم.
قال البخاري: " محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه. ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا "؟ وقال الدارقطني: " تفرد به الدرواردي عن محمد بن عبد الله المذكور " وأعله الدارقطني أيضاً بتفرد أصبغ بن الفرج عن الدرواردي.
سادساً: أن لحديث وائل بن حجر شواهد، أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد.!
سابعاً: أن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا على اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هو على سبيل التغليب! وأن القول بأن ركبة البعير في يده لا يعرفه أهل اللغة.
قلت: هذه كانت جملة المطاعن وهي كما أشرت ـ قبل ـ مطاعن لا تثبت على النقد.
والجواب عليها من وجوه مراعياً الترتيب.
الأول: أن حديث وائل بن حجر حديث ضعيف.فأخرجه أبو داود (3/ 68 ـ 74 عون) والنسائي (2/ 206 ـ 207) وابن ماجة (1/ 287) والدرامي (1/ 245) والطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 255) والدارقطني (1/ 345) والحاكم في " المستدرك " (1/ 226) وابن حبان (487) والبيهقي (2/ 98) والبغوي في " شرح السنة " (3/ 133) والحازمي في " الاعتبار " (ص 160 ـ 161) من طريق شريك النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ". قال الترمذي: " هذا حديث حسن غريب. لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك ". وتبعه البغوي فقال: " حديث حسن " وكذا الحازمي. وقال الدارقطني: " تفرد به يزيد بن هارون عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك. وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به ". وقال البيهقي (2/ 101): " إسناده ضعيف ". وقال أيضاً: " هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً. وهكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى ".
وقال ابن العربي في " عارضة الأحوذي " (2/ 68 ـ 69): " حديث غريب ".
قلت: وهذا القول منهم هو الذي تطمئن إليه نفس المرء المنصف. فإنه لا يعلم بتة لشريك متابع عليه إلا همام. ومع ذلك فقد خالفه في إسناده كما يأتي بيانه إن شاء الله. وشريك كان سيىء الحفظ. وسيىء الحفظ لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف.! قال إبراهيم بن سعد الجوهري: " أخطأ شريك في أربعمائة حديث " وقال النسائي: " ليس بالقوي " وضعفه يحيى بن سعيد جداً. وعليه فقول الترمذي: " حديث حسن " غير حسن. وأشد منه قول الحاكم " صحيح على شرط مسلم " وإن وافقه الذهبي!. فشريك إنما أخرج له مسلم متابعة ولم يخرج له احتجاجاً. فأنى يكون على شرطه؟ وقد صرح بذلك الذهبي نفسه في " الميزان " ثم كأنه ذهل عنه. فسبحان من لا يسهو.
أما مخالفة همام لشريك فأخرجها أبو داود في " سننه " (3/ 69 عون) و البيهقي (2/ 99) عنه ثنا شقيق أبو الليث قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه مرسلاً بنحوه. قال البيهقي: " قال عفان: هذا الحديث غريب " وقد خالف شقيق شريكاً القاضي أرسله ". قلت: ولكن شقيق هذا مجهول. قال الذهبي: " شقيق بن عاصم بن كليب وعنه همام لا يعرف " وأقره الحافظ في " التقريب " فقال: " مجهول ".
وأخرجه أبو داود والبيهقي من طريق همام ثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه حديث واهٍ. فعبد الجبار لم يسمع من أبيه. كما قال الحافظ في " التلخيص " (1/ 245). ولم يعتبر الحافظ الحازمي هذه الطريق شيئاً فقال في " الاعتبار " (ص 161): " والمرسل هو المحفوظ ".
فتبين مما قد ذكرته أن حديث وائل ضعيف بعلتين:
الأولى: ضعف شريك.
الثانية: مخالفة همام له. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/371)
(تنبيه) وقع في " موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان " للحافظ نور الدين الهيثمي بدل " شريك ": " إسرائيل " وكنت في باديء أمري أظنها متابعة منه لشريك. وجعلت أتعجب في نفسي كيف خفيت على الدارقطني وغيره حتى قالوا: لم يروه عن عاصم إلا شريك " غير أني قلت في نفسي لعلها تصحفت عن شريك ثم إنه لا يمكن القطع في مثل هذا دون دليل قوي. وظللت هكذا حتى وصلني الجزء الثاني من "ضعيفة " شيخنا الألباني حفظه الله تعالى فإذا الأمر على ما كنت أحسب والحمد لله.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: (2/ 329): " وقع في الموارد: " إسرائيل " بدل " شريك " وهو خطأ من الناسخ وليس من الطابع، فقد رجعت إلى الأصل المخطوط المحفوظ في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة فرأيته في (ق 35/ 1): " إسرائيل " كما في المطبوعة عنه فليتنبه " اهـ.
الوجه الثاني:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة لعل متنه انقلب .. الخ ".
قلت: أصاب شيخ الإسلام أجراً واحداً. فما قاله أقرب إلى الرجم بالغيب منه إلى التحقيق العلمي. وقد رده الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في " مرقاة المفاتيح " (1/ 552) فقال: " وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه فيه نظر إذ لو فتح هذا الباب لم يبق اعتماد على رواية راوٍ مع كونها صحيحة " اهـ وصدق يرحمه الله. فلو فتح هذا الباب لرد الناس كثيراً من السنن دونما دليل بحجة أن راويه أخطأ فيه ولعله كذا.
الوجه الثالث: أن الأحاديث التي أوردها معلولة لا تقوم بمثلها حجة! فلا يعول على شيء منها عند أئمة النقد. والحديثان اصلهما حديث واحد. فأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 263) ((ب)) وكذا الطحاوي (1/ 255) والبيهقي (2/ 100) من طريق محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً. فذكره.
قلت: وإسناده ساقط! وآفته عبد الله بن سعيد هذا فقد كذبه يحيى القطان. وقال أحمد: " منكر الحديث متروك الحديث. . ". وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه الضعف عليه بين " وقال الحاكم أبو أحمد: " ذاهب الحديث " والكلام فيه طويل الذيل. ولذا قال الحافظ في " الفتح " (2/ 291): " إسناده ضعيف ".
الوجه الرابع:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ: " إن كان حديث أبي هريرة محفوظاً فهو منسوخ .. ". قلت: وهو تعلق متداعٍ! وقد سبقه إليه إبن خزيمة والخطابي. ولكن الحديث الذي زعموا أنه ناسخ حديث ضعيف. فكيف ينهض لنسخ حديث صحيح؟ وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 319 والبيهقي (1/ 100) والحازمي في " الاعتبار " من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كميل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. فذكره. ولكن إسناده ضعيف جداً! وله علتان بل ثلاثة:
الأولى: إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان: " في روايته عن أبيه بعض المناكير " وكذا قال ابن نمير. وقال العقيلي: " لم يكن إبراهيم يقيم الحديث ".
الثانية: أبوه إسماعيل بن يحيى متروك كما قال الأزدى والدارقطني. وقد ألمح إلى ذلك الحافظ فقال في " الفتح " (2/ 291): " وقد ادعى ابن خزيمة النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع. ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل عن أبيه وهما ضعيفان ".
الثالثة: يحيى بن سلمة واهٍ. تركه النسائي، وقال أبو حاتم وغيره: " منكر الحديث " وقال ابن معين: " لا يكتب حديثه ". وقال الحافظ الحازمي: " أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظاً لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. والله أعلم " اهـ. وقال النووي في " المجموع " (3/ 422): " ولا حجة فيه لأنه ضعيف ". قلت: وأقره شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " ورغم ذلك أورده كناسخ!. وقال شيخنا الألباني في تعليقه على " المشكاة " (1/ 282) بعد قول الخطابي في النسخ: " وهذا يعني قول الخطابي في دعوى النسخ أبعد ما يكون عن الصواب من وجهين:
الأول: أن هذا إسناد صحيح ـ يعني حديث أبي هريرة ـ وحديث وائل ضعيف.
الثاني: إن هذا قول وذاك فعل والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/372)
ثم وجه ثالث: وهو أن له شاهداً من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى. وبه قال مالك وعن أحمد نحوه كما في "التحقيق " لابن الجوزي " اهـ.
الوجه الخامس:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث أبي هريرة مضطرب المتن. . . "!
قلت: ليس كما قال. فالاضطراب ـ هو أن يُروى الحديث على أوجه مختلفة متقاربة. ثم إن الاختلاف قد يكون من راوٍ واحدٍ بأن رواه مرة على وجه، ومرة أخرى على وجه آخر مخالف له، أو يكون أزيد من واحد بأن رواه كل جماعة على وجه مخالف للآخر. والاضطراب موجب لضعف الحديث لأنه يشعر بعدم ضبط رواته. ويقع في الإسناد والمتن كليهما. ثم إن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات على الأخرى بحفظ راويها أو كثرة صحبته أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطرباً. هذه هي القاعدة التي وضعها أسلافنا رضوان الله عليهم للحديث الذي يتنازع في أنه مضطرب. فإن علم ذلك فإن الحديث المعارض لحديث الباب حديث ساقط الإسناد لضعف عبد الله بن سعيد الشديد حتى لقد اتهمه يحيى القطان بأنه يكذب. وتقدم شرح ذلك. فيزول الاضطراب بترجيح حديث أبي هريرة الذي هو حجة لنا في الباب. والله الموفق.
الوجه السادس:
قول البخاري: " محمد بن عبد الله بن الحسن لا أدري أسمع من أبي الزناد أو لا ".
قلت: ليس في ذلك شيىء بتة. وشرط البخاري معروف. والجمهور على خلافه من الاكتفاء بالمعاصرة إذا أمن من التدليس. ولذا قال ابن التركماني في " الجوهر النقي ": " محمد بن عبد الله بن الحسن وثقه النسائي، وقول البخاري: " لا يتابع على حديثه " ليس بصريحٍ في الجرح، فلا يعارض توثيق النسائي " اهـ.
ومحمد هذا كان يلقب بالنفس الزكية وهو براء من التدليس فتحمل عنعنته على الاتصال.
قال المباركفوري في " تحفة الأحوذي " (2/ 135): " أما قول البخاري: " لا يتابع عليه " فليس بمضرٍ فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر " اهـ وسبقه الشوكاني إلى مثل ذلك في " نيل الأوطار " (2/ 284) وانتصر لذلك الشيخ المحدث أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر في " تعليقه على المحلى " (4/ 128 ـ 130) فقال بعد أن ساق حديث أبي هريرة: " وهذا إسناد صحيح ".
محمد بن عبد الله بن الحسن هو النفس الزكية وهو ثقة. وقد أعل البخاري الحديث بأنه لا يدري سمع محمد من أبي الزناد أم لا. وهذه ليست علة.
وشرط البخاري معروف لم يتابعه عليه أحد، وأبو الزناد مات سنة (130) بالمدينة. ومحمد مدني أيضاً غَلَبَ على المدينة ثم قتل سنة (145) وعمره (53) سنة فقد أدرك أبا الزناد طويلاً " اهـ.
الوجه السابع:
إعلال الدارقطني أنه تفرد به الدرواردي.
قلت: فيه نظر. فإن الدراوردي واسمه عبد العزيز بن محمد ثقة من رجال مسلم فتفرده لا يضر الحديث شيئاً. غير أنه لم يتفرد به. فقد تابعه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله به. أخرجه أبو داود (841) والنسائي (2/ 207) والترمذي (2/ 57 ـ 58 شاكر). وقد تعقب الحافظ المنذري الدارقطني بمثل ذلك، والشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 286. " ولا ضير في تفرد الدراوردي فإنه قد أخرج له مسلم في " صحيحه " واحتج به وأخرج له البخاري مقروناً بعبد العزيز بن أبي حازم. وكذلك تفرد به أصبغ فإنه حدث عنه البخاري في " صحيحه " محتجاً يه " اهـ وأقره صاحب " تحفة الأحوذي " (2/ 135).
الوجه الثامن:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وحديث وائل له شواهد أما حديث أبي هريرة فليس له شاهد ".
قلت: أبعد شيخ الإسلام النجعة في ذلك! فإن شاهد حديث أبي هريرة أقوى من شواهد حديث وائل مجتمعة كما يأتي شرحه قريباً إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/373)
أما شاهد حديث أبي هريرة فهو من حديث ابن عمر. أخرجه البخاري في " صحيحه " تعليقاً (6/ 78 ـ 79 عمدة) ووصله ابن خزيمة (1/ 318 ـ 319) وأبو داود كما في " أطراف المزي " (6/ 156).والطحاوي " شرح المعاني " (1/ 254) وكذا الدارقطني (1/ 344) والحاكم (1/ 226) والبيهقي (2/ 100) والحازمي في " الاعتبار " (ص 160) وأبو الشيخ في " الناسخ والمنسوخ " كما في " التعليق " (ق 77/ 1) للحافظ، من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. وقال: " كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك" ((ج)). قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي. وهو كما قالا ((د)).
أما البيهقي فقال: " كذا قال عبد العزيز ولا أراه وهماً " يعني رفعه فتعقبه ابن التركماني: " حديث ابن عمر المذكور أولاً أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " وما علله به البيهقي من حديثه المذكور فيه نظر لأن كلاً منهما معناه منفصل عن الآخر.
وحديث أبي هريرة المذكور أولاً دلالته قولية وقد تأيد بحديث ابن عمر فيمكن ترجيحه على حديث وائل لأن دلالته فعليه على ما هو الأرجح عند الأصوليين " اهـ.
قلت: هذا حديث ابن عمر ((هـ)) الذي هو شاهد حديث أبى هريرة وهو حسن بانضمامه إلى سابقه كما ترى فلننظر في شواهد حديث وائل بن حجر.
الشاهد الأول:
حديث أنس: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. " أخرجه الدار قطني (1/ 345) والحاكم (1/ 226) والبيهقي (2/ 99) وابن حزم في " المحلي " (4/ 129) والحازمي في " الاعتبار " (ص 159) من طريق العلاء من إسماعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحوال عن أنس به.
قال الدارقطني وتبعه البيهقي: " تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد ".
وقال الحافظ في " التلخيص " (1/ 254): " قال البيهقي في " المعرفة " تفرد به العلاء وهو مجهول ". وأقر ابن القيم ذلك!.
أما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين " ((و)) ووافقه الذهبي!! وهذا عجب، فقد عرفت علة الحديث.
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في " العلل " (1/ 188): " حديث منكر " وأقره في " الزاد "!.
قلت: ومما يدل على نكارة هذا الخبر ما أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1/ 256) من طريق عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي الأعمش قال حدثنى إبراهيم عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود قالا: " حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه "!.
فأنت ترى أن عمر بن حفص وهو من أثبت الناس في أبيه قد خالف العلاء فجعله عن عمر لم يتجاوزه فهذه علة أخرى. وقد أقرها الحافظ في " اللسان " فقال: " وقد خالفه عمر بن حفص بن غياث وهو من من أثبت الناس في أبيه فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه. وهذا هو المحفوظ " اهـ.
ثم إن العاقل لو تأمل الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه لوجد أنه حجة لنا لا علينا. وذلك أنه قرر أن عمر كان يخر كما يخر البعير، ثم وضح الكيفية فقال: " يضع ركبتيه قبل يديه " ونحن مأمورون أن نخالف البعير فوجب وضع اليدين قبل الركبتين وهذا بين لا يخفى على المنصف إن شاء الله تعالى. ولست أدري كيف أورده شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ في " الزاد " محتجاً به؟!
ثم هب أن حديث أنس رضي الله عنه يكون صحيحاً فإنه لا حجة فيه لأمرين كما قال ابن حزم:
الأول: أنه ليس في حديث أنس أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه الركبتان، واليدان فقط، وقد يمكن أن يكون السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران.
الثاني: أنه لو كان فيه وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقاً لمعهود الأصل في إباحة ذلك ولكان خبر أبي هريرة وارداً بشرع زائد رافعٍ للإباحة السالفة بلا شك ناهية عنها بيقين ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب!.
الشاهد الثاني:
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " كنا نضع قبل اليدين الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين " وقد تقدم شرح علته.
الشاهد الثالث:
حديث وائل بن حجر: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/374)
أخرجه البيهقي (2/ 99) من طريق محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر به.
قلت: وهو حديث ضعيف لا يحتج به، وله علتان.
الأولى: محمد بن حُجر هذا، قال البخاري: " فيه بعض النظر " وقال الذهبي: " له مناكير ".
الثانية: سعيد ابن عبد الجبار قال النسائي: " ليس بالقوي " وليس هو سعيد بن عبد الجبار القرشي الكرابيسي فإن هذا من شيوخ مسلم.
الشاهد الرابع:
أن عبد الله بن مسعود كان يضع ركبتيه قبل يديه.
قلت: أخرجه الطحاوي (1/ 256) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاة قال قال إبراهيم النخعي: " حفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كانت ركبتاه تقعان إلى الأرض قبل يديه " ولكن إسناده ضيعف واهٍ مع كونه موقوفاً!
فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحفظ مدلس وقد استخدم ما يدل على التدليس قطعاً: " قال إبراهيم .. " ثم إن إبراهيم النخعي لم يدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحتى لو صح لما كان فيه حجة لكونه موقوفاً.
ولا تعارض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل الصحابي والله الموفق.
الشاهد الخامس:
" أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع ركبتيه قبل يديه " أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 63)
وعبد الرزاق (2/ 176)، عن الأعمش، عن إبراهيم، أن عمر كان يضع. . . فذكره.
ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقع على ركبتيه.
قلت: والوجه الأول منقطع لأن إبراهيم لم يدرك عمر، وأما الثاني فصحيح، إلا ما كان من عنعنة الأعمش، ولكن الذهبي مشاها فيما روى عن أبي صالح وإبراهيم وجماعة.
ويجاب عنه بمثل الجواب المتقدم في أثر ابن مسعود. والله أعلم.
قال الشيخ المحدث أبو الأشبال في " شرح الترمذي " (2/ 58 ـ 59): " وحديث أبي هريرة نص صريح ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلةٍ غريبة فزعم أن متنه انقلب على راويه وأن صحة لفظه لعلها: " وليضع ركبتيه قبل يديه " ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه فمقتضى النهي عن التشبه به هو أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه. وهو رأي غير سائغ لأن النهي هو أن يسجد فينحط على الأرض بقوة وهذا يكون إذا نزل بركبتيه أولاً والبعير يفعل هذا أيضاً ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه وهو منصوص عليه في " لسان العرب " لا كما زعم ابن القيم " اهـ.
الوجه التاسع:
قال شيخ الإسلام ـ ابن القيم ـ رضي الله عنه: " وركبة البعير ليست في يده .. "
قلت: فيه نظر وركبة البعير في يده ونص أهل اللغة على ذلك وإن أنكر شيخ الإسلام.
قال ابن منظور في " لسان العرب " (14/ 236): " وركبة البعير في يده ".
وقال الأزهري في " تهذيب اللغة " (10/ 216): " وركبة البعير في يده. وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، وأما المفصلان الناتئان من خلف فهما العرقوبان ".
وقال ابن سيدة في " المحكم والمحيط الأعظم " (7/ 16): " وكل ذي أربع ركبتاه في يديه، وعرقوباه في رجليه ".
وقال ابن حزم في " المحلى " (4/ 129): " وركبتا البعير هي في ذراعيه ".
وروى أبو القاسم السرقسبطي في " غريب الحديث " (2/ 70) بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال: "لا يبرك أحد بروك البعير الشارد ". قال الإمام: " هذا في السجود يقول: لا يلزم بنفسه معاً كما تفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه ثم ركبتيه ". ذكره شيخنا ـ الألباني ـ في " صفة الصلاة ".
يؤيد ذلك كله ما أخرجه البخاري (7/ 239 فتح) وأحمد (4/ 176) والحاكم (3/ 6) والبيهقي في " الدلائل " (2/ 485 ـ 487) في قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: " .. وساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين ((ز)). . . " فهذا يؤيد أن الركبة في يد البعير. فلا متعلق لشيخ الإسلام فيه.
والحمد لله على التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/375)
وقال الطحاوي في " المشكل " بعد أن روى حديث أبي هريرة: " فقال قائل: هذا كلام مستحيل، لأنه نهاه إذا سجد أن يبرك كما يبرك البعير. والبعير ينزل يديه، ثم أتبع ذلك بأن قال: ولكن ليضع يديه قبل ركبتيه، فكان ما في هذا الحديث مما نهاه عنه في أوله، قد أمره به في آخره؟!! فتاملنا ما قال ذلك، فوجدناه محالاً، ووجدنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستقيماً لا إحالة فيه!!. وذلك أن البعير، ركبتاه في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوانات، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبتهم في أرجلهم، لا في أيديهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ في هذا الحديث ـ المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه ولكن يخر في سجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه. فبان بحمد لله ونعمته أن ما في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام صحيح لا تضاد فيه ولا استحالة. والله نسأله التوفيق " اهـ.
فصل
فإن قال قائل: ألا يمكن أن تقوي شواهد حديث وائل بن حُجر ـ وهي كثيرة ـ بعضها بعضاً ويصير الحديث حسناً لغيره كما تفعلون أنتم في أحاديث غير هذا؟!
قلت: ألا ليت! غير أن القواعد التي وضعها أهل الحديث رضي الله عنهم لا تعين على مثل ذلك.
فالحديث الضعيف لكي يتقوى لابد أن يكون الضعف غير شديد ـ كما هو الحال في شريك ـ ويكون متابعة أخف منه ضعفاً أو مثله على أقل تقدير أو يكون شاهده قوياً. وهاتان الحالتان مفقودتان هنا أما أولاً فإنه لا متابع لشريك أصلاً، وأما ثانياً فشواهد الحديث بعضها أشد وهنا من الآخر. وقد مر بك التحقيق.
تنبيهات:
الأول: قال ابن الجوزي في " التحقيق " (1/ 346): " والسنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد. وقال مالك: السنة أن يسبق بيديه وعن أحمد نحوه. ولنا أحاديث. ثم ذكر حديث وائل وأنس. وقال: واحتجوا بأحاديث. . وذكرها ثم قال: " والجواب أن أحاديثنا أشهر في كتب السنة وأثبت! وما ذهبنا إليه أليق بالأدب والخشوع " اهـ.
قلت: وهذا جواب هزيل! بل أوهى من بيت العنكبوت! وقد تعجبت أن يجيب حافظ كابن الجوزي بمثل هذا.
وفي قوله هذا أكبر دليل على أنه لم يجد ما يرجح به حديث الركبتين. فتأمل.
ولذا فقد تعقبه الحافظ ابن عبد الهادي في " تنقيح التحقيق " (1/ 348) بقوله: " وليس هذا الجواب بقاطع للخصم، فإن أحاديثهم أيضاً مشتهرة في كتب السنة كشهرة أحاديثكم " اهـ، وصدق يرحمه الله فلو كان حل الاختلاف بين الأحاديث هكذا فلا تجد ما يقنع به المتنازعون. فابن الجوزي يقول: إن النزول بالركبتين أليق بالخشوع وابن العربي يقول في " العارضة " (3/ 68 / 69): وقال علماؤنا: والنزول باليدين أقعد بالتواضع وأرشد إلى الخشية "!
الثاني:
رمز الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى إلى حديث أبي هريرة بالصحة فتعقبه الشارح المناوي في " فيض القدير " (1/ 373): " رمز المؤلف لصحته اغتراراً بقول بعضهم: سند جيد! وكأنه لم يطلع على قول ابن القيم: " وقع فيه قلب من بعض الرواة فإن أوله يخالف آخره. فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، إذ هو يضع يديه أولاً! وزعم أن ركبتي البعير في يديه لا في رجليه كلام لا يعقل لغة ولا عرفاً! على أن الحديث معلول بيحيى بن سلمة بن كهيل ولا يحتج به. قال النسائي: " متروك " وقال ابن حبان: " منكر الحديث جداً " وأعله البخاري والترمذي والدارقطني بمحمد بن عبد الله بن حسن وغيره " اهـ.
قلت: يرحم الله المناوي فإنه قد اختلطت عليه الأحاديث. فالقول بأن حديث أبي هريرة والذي هو حجتنا في هذا الباب معلول بيحيى بن سلمة بن كهيل وهو واهٍ زعم خاطىء بل هو راوي حديث: " كنا نضع اليدين قبل الركبتين .. الخ " وقد تقدم الكلام عليه والحمد لله تعالى. أما بقية ما ذكره فقد تقدم الجواب عنه. والله المستعان.
الثالث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/376)
قال الشيخ علي القاري في " مرقاة المفاتيح " (1/ 552) نقلاً عن ابن حجر الهيثمي الفقيه أن لحديث وائل طريقين آخرين يجبر بهما " فتعقبه شيخنا الألباني في " تحقيق المشكاة " (1/ 282) بقوله: " ولا تغتر بما حكاه الشيخ القاري عن ابن حجر الفقيه أن له طريقين آخرين فإنه من أوهامه ".
قلت: لعل ابن حجر يقصد بقوله أن له شاهدين. فإن كان ذلك فالتعبير بـ " طريقين " بدل " شاهدين " ليس مشهوراً، وإن كان سائغاً. وإن قصد أن له طريقين فالأمر كما قال شيخنا والله أعلم.
الرابع: قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/ 284): " وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة. ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم يديه أو ركبتيه.! وهو مع كونه جمعاً ـ لم يسبقه إليه أحد ـ تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل " اهـ وصدق يرحمه الله تعالى.
الخامس:
يذهب ابن حزم إلى وجوب وضع الساجد يديه قبل ركبتيه. فقال في " المحلى " (4/ 129): " وفرض على كل مصلٍ أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد " اهـ.
السادس:
حكى المروزي في " مسائله " بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال: " أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ". ذكره شيخناـ الألباني ـ في " صفة الصلاة " (ص 83).
وذكره الحازمي في " الاعتبار " عن الأوزاعي. وفي " عون المعبود " (3/ 71): " وقال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث " وقال الحافظ ابن سيد الناس: " أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح. . . قال: وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح " اهـ.
السابع:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (22/ 449): " أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه، وصلاته صحيحة باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل " اهـ.
قلت: ثم ساق شيخ الإسلام الرأيين السابقين ولم يرجح واحداً منهما. وقد علمت أن الراجح هو النزول باليدين، فيكون هو الأفضل بلا ريب. وهذا يرد على النووي رحمه الله قوله في " المجموع " (3/ 421)): " ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة "، وذلك أن الإمام رحمه الله لم ينشط لتحقيق المسألة، ولكنه اكتفى بنقل أدلة الفريقين، كما يومي قوله: " ولكني أذكر الأحاديث الواردة من الجانبين " مع أن مقتضى نقده يشير إلى تقوية النزول باليدين. والله أعلم، وأما الصلاة فصحيحة بكليهما كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم عنه. والله أعلم.
والحمد لله أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً.
ـــــــــــــــ
الهوامش:
((أ)): بتصرفٍ من كلامٍ للذهبي في " تذكرة الفاظ ".
((ب)): ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (ج 1 / رقم 6540) وذكره الترمذي (269) معلقاً.
((ج)): قال الحاكم: " فأما القلب في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين " اهـ.
قلت: وأطرف ما سمعته في تفسير قول الحاكم هذا ما زعمه بعضهم أن قول الحاكم:" والقلب إلى حديث ابن عمر أميل " أن هذا تصريح من الحاكم بأن حديث ابن عمر مقلوب!! وما رأيت كاليوم عجباً!! فالمسكين ظن أن " القلب " معناه أن الحديث انقلب على راويه. وليس كذلك بل يريد الحاكم بقوله ترجيح حديث ابن عمر، وأن قلبه يميل إلى ذلك لما له من الشواهد الكثيرة عن الصحابة والتابعين. والله أعلم.
((د)): ثم استدركت فقلت: بل ليس على شرط مسلم، فهذه الترجمة " الدراوردي، عن عبيد الله " لم يخرج مسلم شيئاً منها في " صحيحه " وقد تكلم بعض العلماء في رواية الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر خاصة، وقد أشار لذلك أبو داود فيما نقله المزي عنه في " الأطراف " ويبدو أن رواية أبي داود لهذا الحديث وقعت في نسخة ابن داسة أو ابن العبد ولم تقع في نسخة " اللؤلؤي " التي بأيدينا والله أعلم.
((هـ)): وصرح صاحب " عون المعبود " (3/ 71) بأن حديث ابن عمر: " إسناده حسن ". فإن قلت: قد روى عن ابن عمر خلاف ذلك. فقال ابن أبي شيبة في " المصنف " (1/ 263) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه، ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه ". قلت: بل هذه الرواية منكرة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان رديء الحفظ، وقد خالفه عبيد الله بن عمر كما تقدم وهو أوثق منه بطبقات. والله أعلم.
((و)): وقع في " المستدرك " قول الحاكم: " أما حديث أنس، فحدثنا أبو العباس بن محمد الدوري. . . " وهذا خطأ قطعاً، صوابه " حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري. . . " وهكذا رواه عنه البيهقي على الصواب. فليصحح من هنا، والله الموفق.
((ز)) أخرج هذا الحديث من ذكرنا من طريق ابن شهاب، أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدجلي، وهو ابن اخي سراقة بن جشعم، وأن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول: " جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية لكل واحد منهما لمن قتلهما أو أسرهما. . . الحديث بطوله. قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي!!
قلت: لا، وقد وهما من وجهين: الأول: في استدراك هذا على البخاري. وقد أخرجه كما أخرجه كما ترى من طريق ابن شهاب. الثاني: أن مسلماً لم يخرج لعبد الرحمن بن مالك شيئاً، فلا يكون على شرطه. ثم رأيت الحاكم رحمه الله أخرجه في موضع آخر (3/ 67) مختصراً من طريق الليث عن عقيل، عن ابن شهاب به وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي!! وهو وهم، والصواب أنه على شرط البخاري لما قدمنا لك آنفاً.
رابط الموضوع: نهي الصحبة عن النزول بالركبة -فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ( http://www.alheweny.org/new/play.php?catsmktba=662)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/377)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 01:37 ص]ـ
أخي
اقرأ "فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود" للشيخ المحدِّث فريح البهلال
واقرأ كلام الشيخ المحدِّث عبدالله السعد في المسألة
وفقك الله
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 12:26 ص]ـ
الراجح في المسألة ـ والله أعلم ـ ما ذكره الأخ أبو الفتح من عدم صحة حديث في المسألة ألبتة، وإليكم البيان باختصار:
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) منكر.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 139برقم: 418)، وأبو داود (برقم 836 ط: عوامة)، والترمذي في الجامع (1/ 307 برقم269)،والنسائي في المجتبى (1/ 554 برقم: 1090، باب أول ما يصل الأرض من الإنسان في سجوده)، وفي الكبرى (1/ 345 برقم 682) وغيرهم. من طرق عن: محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. قال البخاري في محمد بن عبد الله بن الحسن كما في التاريخ الكبير: (ولا يتابع عليه، لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟) وقال ابن رجب كذلك: (وقال حمزة الكناني: هو منكر. ومحمد راويه ذكره البخاري في الضعفاء، وقال: يقال ابن حسن، ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا).
قال الترمذي في الجامع: (حديث أبي هريرة غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه).
أقول: محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية لا يقبل منه تفرده عن أبي الزناد، فإن أبا الزناد إمام حافظ مكثر، روى عنه جمع لا يحصون كثرة من الأئمة، ومثل هذا الحديث الذي يتعلق بصفة الصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد التوحيد، مما تعم به البلوى وتقوى الهمم على نقله، فأين أمثال مالك بن أنس من هذا الحديث وأين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهشام بن عروة وسليمان الأعمش وصالح بن كيسان، بل وأين ابناه عبد الرحمان وأبو القاسم وغيرهم من الأئمة الحفاظ كثير.
ومعلوم أن من منهج الأئمة المتقدمين أن الثقة إذا تفرد عن إمام مكثر كأبي الزناد مثلا، فإنه يستنكر منه هذا التفرد.
قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: (فأمّا من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك؛ قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره، فيروي عنهما، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم).
ثانيا: حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما: (أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك). لا يصح.
أخرجه الدارقطني (ص:131) وغيره، من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: عبد العزيز الداروردي المدني في روايته عن عبيد الله يأتني بالمناكير.
قال أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (برقم:1833): "سيئ الحفظ فربما حدّث من حفظه الشيء فيخطئ".
قال النسائي كما قال المزي في تهذيب الكمال (18/ 194): "عبد العزيز الدراوردي ليس بالقوي".
وقال كذلك: "ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر".
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "ما حدّث عن عبيد الله بن عمر، فهو عن عبد الله بن عمر وقال كذلك عبد العزيز الدراوردي عنده عن عبيد الله مناكير".
انظر سؤالات أبي داود (ص:222).
وقد صرح الحفاظ بنكارة هذا الحديث.
هذا بالنسبة للمرفوع.
أما آثار الصحابة فقد صح عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه.
أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 256) قال: حدثنا فهد بن سليمان، ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن أصحاب عبد الله؛ علقمة والأسود فقالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنّه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه). وإسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 176 برقم2955)، وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 236 برقم2704).
قلت: لم يبقى في المسألة إلا فعل عمر ـ رضي الله عنه ـ، فلا مناص من القول باستحباب تقديم الركبتين على اليدين لأنه فعل عمر وهو من الخلفاء الراشدين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
أما القول بوجوب أحد الفعلين، فلم يقل به أحد من السلف ألبتة، بل هو قول باطل محدث، لم يقل به إلا ابن حزم الظاهري وتعلمون أقوال الأئمة المحققين في تفرداته الحديثية والفقهية فلا داعي لبسطها الآن، لذلك نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على جواز الصلاة بأحد الصفتين، قال في مجموع الفتاوى (22/ 449) حين سئل هل يتلقى الساجد الأرض بركبتيه قبل يديه أو بيديه قبل ركبتيه فأجاب: (أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل ... ) اهـ والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/378)
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:03 ص]ـ
أنا أريد أن أقول لكم إخوتي بأن السنة الصحيحة هي تقديم اليدين أولا ثم الركبتين وهذا هو مذهب إمامنا مالك رحمه الله.
.
.
.
اكتفي اخواني فقط بهذه النقول لتعرفوا ان مذهب مالك هو تسبيق اليدين وهو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس عند ما أضيف على كلام الإخوة بارك الله فيهم
ولكن عندي ملاحظة على منهجية الطرح
فقد قلت "السنة الصحيحة هي تقديم اليدين" وقلت أيضا "مذهب مالك هو تسبيق اليدين وهو ما صح عن النبي" , دون أن تستدل ولو بدليل واحد من السنة واكتفيت بالنقول في بيان مذهب الإمام مالك رغم أن لازم كلامك أن تستدل بنصوص السنة.
وقد يتوهم بسيط الفهم مثلي من كلامك بأن مذهب حبيب قلوبنا الإمام مالك رحمه الله حجة على السنة لا العكس.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[28 - 01 - 10, 10:11 ص]ـ
ليس عند ما أضيف على كلام الإخوة بارك الله فيهم
ولكن عندي ملاحظة على منهجية الطرح
فقد قلت"السنة الصحيحة هي تقديم اليدين" وقلت أيضا "مذهب مالك هو تسبيق اليدين وهو ما صح عن النبي" , دون أن تستدل ولو بدليل واحد من السنة واكتفيت بالنقول في بيان مذهب الإمام مالك رغم أن لازم كلامك أن تستدل بنصوص السنة.
وقد يتوهم بسيط الفهم مثلي من كلامك بأن مذهب حبيب قلوبنا الإمام مالك رحمه الله حجة على السنة لا العكس.
بارك الله فيك أخي العزيز،أنا ملتزم بعنوان الموضوع، لذلك ذكرت الروايات الدالة عليه، أما السنة النبوية فذكرت أن قول مالك موافق لها، وبالتالي فالسنة هي الحجة على كلام مالك وليس العكس بارك الله فيك ووفقك للخير.
ـ[أمين حماد]ــــــــ[30 - 01 - 10, 12:13 م]ـ
الحمدلله الأمر فيه سعة
الدارقطني يرجح ماذهب إليه المالكية
وأبن القيم يرجح تقديم الركب
ولكل وجهة
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 08:37 ص]ـ
أرى النصوص تفيد النهي عن التكلّف في طريقة النزول إلى الأرض للسجود .. وليس الندب إلى كيفية بعينها ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 11:05 ص]ـ
لا يصح حديث فى هذه المسألة.
تجزم به يا أخي؟
ألا أدلك على ما يرجّح بإذن الله تقديم اليدين على الركب .. و من الصحيحين، ولعله يقضي على الخلاف القائم بين القائلين بعدم ثبوت أي حديث في هذا الباب.
الحديث: عن البراء بن عازب قال: (كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منّا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري]
وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الساجد يحني ظهرَهُ .. والذي يسجد على ركبتيه لا يحني ظهره إنما أول ما يحنيه هو ركبتيه .. وإنما الذي يبدأ بحني ظهره هو الذي يسجد على يديه.
زيادة توضيح لوجه الدلالة:
القصد من فعل الصحابة رضي الله عنهم ذاك هو الامتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام والامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بالإمام وعدم مسابقته بل فعل الشيء بعده.
- فإذا كان القول الراجح هو السجود على الركب: فلا يُعقلُ أن يجوز لهم وضع ركبهم على الأرض وإمامهم لم يسجد بعد ثم ينتظرون وضعه لجبهته على الأرض ثم يحنون ظهورهم هذا غير معقول [معلوم أن المقدم لركبتيه على يديه في سجوده لا يحني ظهره حتى يضع ركبتيه على الأرض] فلا يكون ذكر حني الظهر فائدة هنا. بل كان الأولى أن يذكر الصحابي حني الركب بدل حني الظهر.
- وأما إن كان القول الراجح هو السجود على اليدين: فهم لا يقومون بأي حركة (وأولها حنْي الظهر، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض) وهنا تتبين لك فائدة ذكر حني الظهر!!
ما رأي أهل العلمِ؟
-----------------
- للأمانة العلمية - إن صح التعبير - هذا الاستدلال منّي أنا شخصياً منذ 10 سنوات تماماً .. وهو مطروح لأهل العلم المنصفين للنظر فيه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 08:58 م]ـ
ما رأيكم يا إخوتي؟؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:24 م]ـ
لازم كلامك هذا أنه جائز للمأموم أن يبرك على ركبتيه فإذا سجد إمامه سجد،فهل قال به أحد؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 02 - 10, 10:30 م]ـ
لازم كلامك هذا أنه جائز للمأموم أن يبرك على ركبتيه فإذا سجد إمامه سجد،فهل قال به أحد؟
ليس لازم كلامي ..
فأنا أصلا قلت أنه لا يعقلُ وأنه غير معقول .. فكيف تقول أنت أنه لازم كلامي؟؟
- فإذا كان القول الراجح هو السجود على الركب: فلا يُعقلُ أن يجوز لهم وضع ركبهم على الأرض وإمامهم لم يسجد بعد ثم ينتظرون وضعه لجبهته على الأرض ثم يحنون ظهورهم هذا غير معقول
أنا لم أقل بتقديم الركبتين على اليدين.
إنما قد يكون هذا لازم كلام من يقدم الركبتين باعتبار حديث البراء بن عازب هذا .. راجع كلامي جيداً
حفظكم الله .. أسعدتني مشاركتكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/379)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 10, 02:28 ص]ـ
كل من هوى لسجود فلا بد أن يحني ظهره
فلا أرى الاستدلال بمثل هذا مستقيماً، بارك الله فيكم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:00 ص]ـ
كل من هوى لسجود فلا بد أن يحني ظهره
فلا أرى الاستدلال بمثل هذا مستقيماً، بارك الله فيكم.
ومن قال أنه لا يحني ظهرهُ؟ نعم كل من يسجد يحني ظهره .. وإن لم يحن ظهره بلا مانع فلا يصح سجوده .. لكن متى يحني ظهره يا أخي؟
راجع الكلام جيدا يتبين لك وجه الاستدلال.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:05 ص]ـ
وهل لغة العرب تفهم من الفعل (حنى) ما فهمتموه أخي الكريم؟!
إن أحداً لا يمكن أن يهوي للسجود دون عطف وليٍّ لظهره، أفرأيت أحداً ينزل للسجود وظهره كما هو في حال القيام؟!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:14 ص]ـ
وهل لغة العرب تفهم من الفعل (حنى) ما فهمتموه أخي الكريم؟!
معليش أخي الكريم .. منك نستفيد .. أفدنا
إن أحداً لا يمكن أن يهوي للسجود دون عطف وليٍّ لظهره، أفرأيت أحداً ينزل للسجود وظهره كما هو في حال القيام؟!
نعم أخي رأيته بعيني .. فالذي يصعب وقد لا يمكن هو محاولة وضع الركبتين قبل اليدين مع حني الظهر إلى الأمام
جربها فتجد نفسك مضطراً لوضع يديك أولاً .. أو أن ركبتك ستصطدم بالأرض بقوة كبيرة ويلحقها ضرر وتتبعها يدك مباشرة
[هذه يا أخي جربتها مع غير واحد من دون ما يعلمون قصدي حتى لا يتكلفون شيئا]
.
إن الذي يسبق ركبتيه على يديه ينزل بدون حني الظهر ثم يضع ركبتيه على الأرض ثم يحني ظهره.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 10, 01:43 م]ـ
ليس من اللازم أن ينحني (إلى الأمام)
هذا أخي الفاضل زيادة على المطلوب اللغوي
أقل قدر من عطف الظهر للنزول يسمى حنياً .. وكفى
ـ[بن الصلاح الشنقيطى]ــــــــ[15 - 02 - 10, 03:58 م]ـ
إخوانى راجعوا كتاب نهى الصحبه عن النزول بالركبه للعلامه المحدث أبى إسحاق الحوينى
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[15 - 02 - 10, 06:16 م]ـ
كلامك أخي أبو سلمى منطقي معقول ...
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 02 - 10, 12:50 ص]ـ
شيخنا الشنقيطى كتاب شيخنا العلامة الحبيب الحوينى حفظه الله من كل سوء مخالف فى منهجه لمنهج أئمة النقد المتقدمين.أقول هذا مع أن شيخى من أحب الناس إلى قلبى ولكن العلم لايحابى أحدًا
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[16 - 02 - 10, 01:08 ص]ـ
كلامك غريب أخي أبو الفتح، لو وضحت لنا هذه النقطة بارك الله فيك ....
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[16 - 02 - 10, 02:35 ص]ـ
بارك الله فيكم
في الأمر سعة إن شاء الله
الثابت أن يخالف الراكع صورة بروك البعير، كما يخالف الساجد صورة نقر الغراب، كما يخالف الجالس صورة افتراش السبع .... ولزم من كل هذا أن يركع المرء بخشوع ويسجد بخضوع ويجلس بخنوع
وصورة الركوع أن يهوي مستقيما ثم يقدم يديه إلى الأرض بسهولة وهو قول مالك يرحمه الله
أما الأحاديث المتعارضة فيطلب لها المرجحات؛ وعمل أهل المدينة مرجح قوي هنا والله أعلم.
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:49 م]ـ
والله مع حبي الشديد لشيخي العلامة المحدث ابو اسحاق الحويني
الا ان شيخنا العلامة عبدالله بن جبرين طعن في كتابه نهي الصحبة في شرح اخصر المختصرات ج1 ص لا اذكر لكن في كيفية الصلاة
وقال انه قد تكلف ... وذكر انه من طلبة الالباني ولم أعلم انه شيخنا الحويني حتى قرات مؤلفه
غفر الله للشيخان
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 06 - 10, 11:51 م]ـ
الكثير يبحث فقط في الاحاديث وهذا جميل
لكن لماذا لا نخرج الى البراري وننظر الى بروك البعير ونتأمل ذلك
وانا سوف اخرج بنية العلم واسال الله ان يريني الصواب
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[29 - 08 - 10, 06:44 م]ـ
شكرا على تعليقاتكم
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[10 - 09 - 10, 04:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .....
اسمحوا لي أن أدلي بدلوي في هذه المسألة التي شغلت بالي زمانا طويلا- و ما زالت تشغله-,وليس الأمر هينا كما قال النواوي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/380)
"لا أرى فضلاً لأحد المذهبين على الآخر. أو نحوه. ولا ينبغي أن يصرف العمر لأمثال هذه المسائل اليسيرة التي غاية الأمر فيها دائر على تحصيل سنة أو تركهاعلى حساب واجبات ومهمات. ولا يفهمن أحد أنه لا ينبغي الالتفات إليها، بل ينبغي ذلك لأنها من الدين، لكن باعتدال وتوسط. والله أعلم".
قلت:أدرك شناعة بداية كلامه ( .... ولا ينبغي أن يصرف العمر لأمثال هذه المسائل اليسيرة التي غاية الأمر فيها دائر على تحصيل سنة أو تركهاعلى حساب واجبات ومهمات ... ) ,فحاول أن يلطف من كلامه ( ... بل ينبغي ذلك لأنها من الدين ... )
كيف لا يفني المرء عمره في تحصيل مثل هذه المسألة التي لابد منها؛ لقوله (صلي الله عليه و سلم):صلوا كما رأيتموني أصلي"،و لأن النبي صلي الله عليه و سلم فعل إحدي الفعلتين فقط؛فإما أن يكون نزل علي يديه, أو يكون نزل علي ركبتيه, و لم يؤثر عنه أنه فعل هذه الهيئة مرة , و تلك مرة أخري لا في حديث صحيح و لا في حديث ضعيف.
و ترجع أهمية تحصيل الهيئة التي كان يخر بها رسول الله (صلي الله عليه و سلم) إلي اختيارها النبي (صلي الله عليه و سلم) علي أختها و ملازمته إياها بل ونهيه عن الأخري.
ثانيا: هناك ملاحظات يجب ان تذكر:
1 - الأحاديث التي يستدل بها القائلون بالنزول بالركبة كلها منكرة؛حتي حديث شريك, لضعف في بعض رواتها يخرجها عن حد الاعتبار.
2 - الأحاديث التي يستدل بها القائلون بالنزول علي اليدين متكلم فيها.
3 - هذه المسألة فيها قولان فقط , والاتيان بقول ثالث في هذه الأزمان المتأخرة بدعة (كقول بعضهم: انزل مرة علي يديك , و مرة علي رجليك؛ لتصيب السنة لا محالة", وهو قول لم يقل به أحد من المتقدمين.
4 - لما كانت أحاديث الفريقين صريحة غير صحيحة وجب البحث عن دليل صحيح غير صريح؛ فكان حديث البراء؛و بالرغم اني لم أقرأما كتب أخي أبو سلمي رشيد إلا الحين فقد كنت و ما زلت أقول به؛ لأنه المناسب للنزول باليدين، أما مايفعله النازلون بالركبتين ما هو إلا ثني للركبتين لا حني للظهر.
5 - إن كان البخاري هو أول من غمز حديث محمد بن بن عبدالله بن حسن، إلا أنه يري النزول علي اليدين، يتضح ذلك من تبويبه في كتاب الأذان (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) ثم ذكر -جازما- قول نافع عن ابن عمر بنزوله علي اليدين.
بل علق ابن حجر قائلا-ما معناه-:لما كانت احاديث الباب في اثبات السجود أتي بأثر ابن عمر لبيان كيفية السجود.
6 - أول من قال بنسخ حديث أبي هريرة ابن خزيمة معتمدا في ذلك علي حديث منكر، مما يوحي بان ابن خزيمة- و إن سمي مؤلفه الصحيح - إلا أنه لم يتحر الصحيح.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 10, 04:24 ص]ـ
الأخ الكريم أبو محمد المصري
لا شناعة في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، بل هو الحق ..
إن كون الإنسان يصرف عمره في مثل هذه المسائل على حساب الواجبات قصور وتيه؛ لأن الواجب هو الذي يلزم تعلمه أولاً، والعناية به مقدمة على العناية بالمسنونات بلا خلاف.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 05:13 ص]ـ
كل عام وأنتم بخير, وتقبل الله منا ومنكم,
هدية العيد:
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلاً عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.
وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[10 - 09 - 10, 07:22 ص]ـ
كل عام وأنتم بخير, وتقبل الله منا ومنكم,
هدية العيد:
قال الإمام أحمد رضي الله عنه: "ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".
رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلاً عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.
وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.
الحمد لله الذي لم يجعل أحدا حجة علي هذا الدين إلا محمدا (صلَّي الله عليه و سلم) فقال:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا"
ففي القلب من هذا النقل شيء، فما كان (أحمد) المتبع للنقل يعرج علي أقوال الفقهاء
و إن صحت نسبة هذا القول لأحمد فما هو الحديث الصحيح الصريح الذي ثبت فيه الأمر بالنزول بالركبة؟!!
المسألة ظنية
بعضنا أصاب أجرا
و البعض الآخر أصاب أجرين
لكن أينا
الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/381)
ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[10 - 09 - 10, 10:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
رجح هذا الشيخ الالباني في صفة صلاة النبي حيث قال
وكان -اي عليه الصلاة و السلام-يأمر بذلك فيقول: اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه
و علق عليه قائلا و اعلم ان وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو ان البعير يضع اول ما يضع ركبتيه وهما في يديه
كما في لسان العرب و غيره من كتب اللغة و ذكر مثله الطحاوي في مشكل الاثار و شرح معاني الاثار
(صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 122)
و الله اعلم
جزاك الله خيرا فقد كنت أبحث عن هذا
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:23 ص]ـ
الحمد لله الذي لم يجعل أحدا حجة علي هذا الدين إلا محمدا (صلَّي الله عليه و سلم) فقال:"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا"
ففي القلب من هذا النقل شيء، فما كان (أحمد) المتبع للنقل يعرج علي أقوال الفقهاء
و إن صحت نسبة هذا القول لأحمد فما هو الحديث الصحيح الصريح الذي ثبت فيه الأمر بالنزول بالركبة؟!!
المسألة ظنية
بعضنا أصاب أجرا
و البعض الآخر أصاب أجرين
لكن أينا
الله أعلم
يا أبا محمد, وهل هؤلاء الفقهاء إلا السلف والأئمة الذين قال فيهم أحمد, إياك أن تقول ما ليس لك فيه إمام! وهم الذين نسميهم الآن (فهم السلف).
وطبعاً يا أبا محمد لا الإمام أحمد ولا مالك ولا الأوزاعي ولا غيره حجة على دين الله. وإنما هم مصابيح الدجي الذين نسير في خطوهم.
وأما عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا, فلا نريد تكرار ما قد سبق.
فلا أظنك تخالف في ضعف أحاديث الباب, ولكن ما نكرته منك وأنا بك خبير, قولك إن أحاديث الباب منكرة, نعم حديث شريك ضعيف, ولكنه ليس منكراً إذا سبب الضعف هو شريك, ولا يخفاك أنه لا يصل للمنكر بحال, بل هناك من قبل حديثه. وأما حديث ابن الحسن فمنكر -كلامي مع أبا محمد لأنني أحسب أننا نتفق سوياً في بعض الاصول- فإذا علمت هذا فتلمس أحوال الصحابة وما ورد عنهم تجد بغيتك بإذن الله, وأطلب منك أن تعود وتتأنى في قراءة بحث الشيخ السعد وكلام الشيخ حمزة, وأحسب - بما علمته عنك- أنك متبع للحق.
وأخيراً الأمر واسع والحمد لله, وإنما كلامي مع أبا محمد يدور حول اصابة الأجرين, وكلنا نجتهد في ذلك, والله أعلم.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:29 ص]ـ
و إن صحت نسبة هذا القول لأحمد فما هو الحديث الصحيح الصريح الذي ثبت فيه الأمر بالنزول بالركبة؟!!
هذه الرسالة أثبتها فحول علماء الحنابلة لأحمد ونقلوا منها واعتمدوها والحمد لله.
أما سؤالك عن الحديث, فالجواب أن حديث شريك قد يتقوى بفعل عمر في الأثر الذي جاء عنه بذلك.
أو من الممكن أن تقول أن الباب الذي لا يصح فيه شيء, فمن أصول أحمد قبول الضعيف فيه إذا لم يكن الضعف فيه شديد, ولاشك أن حديث شريك مقدم غلى حديث ابن الحسن -كلامي مع من يُعل حديثه بالتفرد- فحينها يُعتمد هذا الحديث في هذا الباب على أصول أحمد, والله أعلم.
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:41 ص]ـ
ففي القلب من هذا النقل شيء، فما كان (أحمد) المتبع للنقل يعرج علي أقوال الفقهاء
قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟ قال: أعجب إليّ أن يبدأ بركبتيه قبل يديه وهو الذي أختار.
مسائل عبدالله 1/ 258 طبعة مكتبة الدار.
لعل هذا يذهب ما في نفسك من نقل مهنا الشامي.
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[10 - 09 - 10, 01:06 م]ـ
تهذيب الكمال - (ج 12 / ص 469)
معاوية بن صالح عن يحيى بن معين شريك صدوق ثقة الا انه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه قال معاوية بن صالح وسمعت احمد بن حنبل يقول شبيها بذلك.
للحديث المنكر تعريفان:
1 - ما روي المحدث ضعيف الحفظ مخالفا من هو أحفظ منه (بما في ذلك حسن الحديث).
2 - ما روي المحدث سيء الحفظ الذي يخطء كثيرا.
وعليه أقول و بالله التوفيق:
حديث الباب (حديث شريك) منكر؛لأن شريكا سيء الحفظ
حديث القلب منكر؛لأن الذي يرويه عبدالله بن سعيد المقبري
حديثالنسخ منكر؛فيه ثلاثة ضعفاء:
1 - إبراهيم بن إسماعيل بن يحي بن سلمة بن كهيل (ضعيف)
2 - إسماعيل بن يحيي بن سلمة بن كهيل (منكر الحديث، لا شيء)
3 - يحيي بن سلمة بن كهيل (ضعيف)
بل كاد ان يجمعوا أن الحديث حديث نسخ التطبيق
حديث شريك رده من رده لتفرد شريك بهذه الرواية التي لم يروها أحد من أصحاب عاصم بن كليب الحفاظ
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[11 - 09 - 10, 06:30 م]ـ
أخي و حبيبي في الله/أبا عبد الله الحنبلي ....
أسأل الله أن أكون - و إياك و القراء-من المتبعين للحق؛ قولا و عملا
فما يعدو الأمر إلا أن يكون تنافسا في إصابة الحق؛ فإن الله أمرنا أن نتعبده باليقين ...
و ذكروا أن لأحمد - في هذا الأمر- روايتين ......
فهديتك هذه-كافأك الله بها الجنة-إحدي الروايتين
يبقي النظر في الأخري
و في أيتهما كان الآخر ....
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق؛ بإذنك, إنك من تشاء إلي ضراط مستقيم ....
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/382)
ـ[أبوعبدالله الحنبلي]ــــــــ[11 - 09 - 10, 09:58 م]ـ
أخي و حبيبي في الله/أبا عبد الله الحنبلي ....
أسأل الله أن أكون - و إياك و القراء-من المتبعين للحق؛ قولا و عملا
فما يعدو الأمر إلا أن يكون تنافسا في إصابة الحق؛ فإن الله أمرنا أن نتعبده باليقين ...
و ذكروا أن لأحمد - في هذا الأمر- روايتين ......
فهديتك هذه-كافأك الله بها الجنة-إحدي الروايتين
يبقي النظر في الأخري
و في أيتهما كان الآخر ....
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق؛ بإذنك, إنك من تشاء إلي ضراط مستقيم ....
اللهم آمين. وأنا والله أحبك في الله.
وأنا لا أشك أنك من المتبعين للحق أينما ظهر. (ابتسامة)
وأما موضوع أن الله عز وجل أمرنا أن نتعبده باليقين. فهذا غريب, بل كثير من مسائل العبادات هي ظن راجح, وهناك موضوع قديم في الملتقى حول هذا الأمر, والله أعلم.
وأما مسائل الإمام والروايات عنه, فلعلي أكتب لاحقًا عن الرواية الأخرى, ومن أشار إليها من الحنابلة.
وعودًا إلى حديث شريك, فأظنك أبعدت النعجة بتسمة حديث شريك منكرًا إلا إذا كان لك اصطلاحًا خاصًا. وكلام الذهبي في تسمية حديث الصدوق أو سيء الحفظ منكرًا فهو محمول على أن الحديث يظهر منه النكارة, ولا إشكال في هذا.
أما حديث شريك فليس من هذا الباب, لأنه بالاتفاق - فيما أحسب- حديث شريك لا يخرج عن حد الاعتبار بحال. وأحسب أنه إذا جاء طريق آخر لهذا المتن فإنك لن تتوانى عن تقويته, فإذا لم تجد له متابعًا فيظل في حد الإعتبار ولا يسمى منكرًا.
ولعلك ذهبت إلى أن شريك تفرد عن أصحاب عاصم بهذا فتفرده يعتبر منكراً. فهذا قد يصح لو كانت الرواية عن عاصم واحدة اتفق عليها أصحابه, فحينها من خالفهم يُستنكر عليه هذا. إما في حديثنا, فكما لا يخفى عليك كثير من أصحاب عاصم تفرد عنه بأشياء في هذا الحديث, وروى الحديث على غير وجه, فالقول أن رواية شريك منكرة لهذا بعيد, والله أعلم.
تفصيل حديث عاصم في صفة الصلاة والروايات الواردة فيه, كنت قد قرأتُ بحثًأ في هذا وعهدي به بعيد, فلو هناك من يعرفه أرجو أن يتحفنا به أو باسمه, وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو محمد المصرى الأثرى]ــــــــ[12 - 09 - 10, 11:00 م]ـ
أخي و حبيبي في الله
أبا عبدالله
أحبك الله الذي أحببتني فيه
ما قصدت باليقين المتواتر فقط،بل بالظن الراجح الذي يصير كأنه يقين
أما بخصوص المنكر، فأحيلك علي هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=44475
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[12 - 09 - 10, 11:35 م]ـ
بارك الله فيكم.
أما حديث البراء؛ فأبعد ما يكون في الدلالة على هذه المسألة.
وأول ما يُبدي ذلك ويُظهِره: كون الاستدلال به ناشئًا قبل 10 سنوات فقط!
ثم تأتي أوجه النظر الأخرى فيه.
والله أعلم.
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[21 - 09 - 10, 01:30 م]ـ
حتى وإن لم يترجح أى حديث في هذه المسألة فقول الإمام مالك غاية في القوة فهو يقدم عمل أهل المدينة ويقول به والمخالفين في حجية عمل أهل المدينة لا يخالفون في كونه حجة في هذه الحالة التى يغيب فيها الدليل القاطع من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام , فيحمل كلام مالك رحمه الله علي رؤيته لأهل المدينة في هذه المسألة وهو النزول علي اليدين أولاُ.
والله أعلم
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[21 - 11 - 10, 04:31 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا(96/383)
كتاب ينبوع الاحكام شرح عمدة الاحكام
ـ[سنان حكمت]ــــــــ[11 - 08 - 09, 06:47 م]ـ
السلام عليكم
اخوتي الافاضل أرجو من حضراتكم افادتي عن كتاب (ينبوع الاحكام شرح عمدة الاحكام) من مؤلفة وهل هو مطبوع , وجزاكم الله خيرا.
ـ[سنان حكمت]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:37 ص]ـ
سبحان الله هل هو من الكتب المجهوله , لدي مخطوطة ناقصه من هذا الكتاب مكتوبه سنة 1077 للهجرة , واسم المؤلف غير مذكور ولكنه وصف بالعلامة والقطب المحقق الفهامه بحر أسرار الحقيقة وتاج أهل الشريعة والطريقة , وهو حنفي المذهب.
ـ[المنصور]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:40 م]ـ
هناك كتاب اسمه (ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام للاسفراييني الشافعى) فهل هو المقصود؟
هل تنقل لنا شيئا من مقدمة الكتاب لكي نتساعد في معرفة مؤلفه؟
ـ[سنان حكمت]ــــــــ[15 - 08 - 09, 07:49 م]ـ
عذرا أخي المنصور إسم الكتاب: (ينبوع الاحكام شرح عمدة الحكام) وليس عمدة الاحكام.(96/384)
مذهب الامام مالك الصحيح هو رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[11 - 08 - 09, 07:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كثير من الناس لا يعلمون اما للجهل او قلة القراءة أن مذهب امامنا الأعظم مالك بن أنس هو رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع و عند الرفع منه و هو القول الصحيح لأنه هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه و سلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. واليك الان ما قاله الإمام مالك رحمه الله:
1 - قال ابن وهب: قيل لمالك: أيرفع يديه اذا ركع و اذا رفع راسه من الركوع؟ قال: نعم. (النوادر والزيادات1/ 170).
2 - قال أشهب بن عبد العزيز: صحبت مالك بن أنس قبل موته بسنة فما مات إلا وهو يرفع يديه فقيل ليونس وصف أشهب رفع اليدين عن مالك قال سئل أشهب عنه غير مرة فكان يقول يرفع يديه إذا أحرم وإذا أراد أن يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده. (التمهيد9/ 222).
3 - قال الامام الخطابي: ذهب اكثر العلماء الى ان الأيدي ترفع عند الركوع وعند رفع الراس منه وبه قال مالك في اخر امره. (معالم السنن 1/ 326)
4 - قال ابن عبد البر: وروى أبو مصعب وابن وهب عن مالك أنه كان يرفع يديه إذا أحرم وإذا ركع وإذا رفع من الركوع على حديث بن عمر. (الاستذكار1/ 408).
5 - قال القاضي عياض في شرح مسلم (2/ 261):
وقد اختلف العلماء فى الرفع فى الصلاة، والمعروف من عمل الصحابة و مذهب جماعة العلماء بأسرهم - إلا الكوفيين - الرفع فى الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه، وهى إحدى الروايات المشهورات عن مالك، وعمل بها كثير من أصحابه ورووها عنه، وأنه اخر أقواله.
وبهذا يتضح لنا أن من لا يرفع يديه حين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع لا للنبي صلى الله عليه و سلم خضع ولا لإمامه اتبع.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 12:07 ص]ـ
بارك الله فيك على هده النقول المهمة و حاصل ما روي عن الامام ثلاثة اقوال دكرها في المقدمات: استحباب الرفع و عدم استحبابه و التخيير فيه ...
و ظاهر الرسالة ان الرفع خاص بتكبيرة الاحرام و هو ما يشهره المتاخرون دليلهم ما رواه الترمدي و حسنه و ابو داوود و صححه الالباني عن عبد الله ابن مسعود قال لاصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم يرفع يديه الا في الاولى ...
فقولك اخي الكريم "وبهذا يتضح لنا أن من لا يرفع يديه حين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع لا للنبي صلى الله عليه و سلم خضع ولا لإمامه اتبع. "
لا يستقيم سيما ان كان الفاعل قد اطاع الله في قوله (فاسالوا اهل الدكر ان كنتم لا تعلمون) و الله اعلم
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:44 م]ـ
بارك الله فيك على هده النقول المهمة و حاصل ما روي عن الامام ثلاثة اقوال دكرها في المقدمات: استحباب الرفع و عدم استحبابه و التخيير فيه ...
1 - مذهب الامام مالك الصحيح هو رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.
2 - وهو آخر أقواله.
3 - وهو الموافق للسنة.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 07:33 م]ـ
- قال أبو بكر بن العربي في العارضة: 2/ 58:
"الصحيح أنها ترفع في ثلاثة مواضع لحديث ابن عمر المشهور في الموطأ، ومتابعة كبار الصحابة له في ذلك أو متابعته لهم تركيب"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 08:13 م]ـ
روى ابن عبد البر في "اختلاف أقوال مالك وأصحابه" ص 107 عن ابن عبد الحكم أنه قال: "الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم، وإذارفع رأسه من الركوع. قال وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين" اهـ
قال مصطفى: يريد بذلك الرواية عن مالك في المدونة
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[13 - 08 - 09, 08:52 ص]ـ
السنة أيضا في رفع اليدين؛ الإقتصار على تكبيرة الإحرام كما هو في حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
و هذا كافٍ للدلالة على أحد أمرين:
إما أن يكون لبيان جواز ترك الرفع، فيكون حكمه الإستحباب.
و إما أن يكون الرفع و الترك كلاهما سنة، فيكون حكمه الإختيار.
و هما وجهان مرويان عن الإمام مالك رحمه الله.
...
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 03:25 م]ـ
السنة أيضا في رفع اليدين؛ الإقتصار على تكبيرة الإحرام كما هو في حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
و هذا كافٍ للدلالة على أحد أمرين:
إما أن يكون لبيان جواز ترك الرفع، فيكون حكمه الإستحباب.
و إما أن يكون الرفع و الترك كلاهما سنة، فيكون حكمه الإختيار.
و هما وجهان مرويان عن الإمام مالك رحمه الله.
...
دا عابد الوهاب يل مُحصلا---قد حز فيها فاصاب المفصلا (و ان كان البيت الاصلي: و دا خليل الفقه يامحصلا .... )
بارك الله فيكم شيخنا و نفعنا بكم لكن عندي سؤال من الدي روى التخيير عن مالك؟
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[13 - 08 - 09, 07:32 م]ـ
عندي سؤال من الدي روى التخيير عن مالك؟
الموضوع عن رفع اليدين في الاحرام وعند الركوع والرفع منه عند مالك بن أنس رحمه الله.
اذا كانت عندك اضافات بخصوص هذا فتفضل أما محاولة تشتيت الموضوع فلا فائدة منها.
ورحم الله عبدا عرف الحق فاتبعه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/385)
ـ[أبو ذر عبد الله السلفي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 08:57 م]ـ
جزاك الله كل خير أخي الفاضل على هذه النقول المهمة
ـ[جمال بن محمد]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:39 ص]ـ
لكن عندي سؤال من الدي روى التخيير عن مالك؟
أظنه أشهب ...
و راجع البيان و التحصيل (1/ 376)
وبهذا يتضح لنا أن من لا يرفع يديه حين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع لا للنبي صلى الله عليه و سلم خضع ولا لإمامه اتبع.
بل من فعل ذلك، فقد أخذ بسنة.
و اقتدى بصحابة كرام 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -
و تبع إمامه .....
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 01:34 م]ـ
لكن أخي هل هذا هو الراجح في مذهب الأمام مالك؟
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:28 م]ـ
لكن أخي هل هذا هو الراجح في مذهب الأمام مالك؟
الظاهر أنك لم تقرأ الموضوع
ـ[بن موسى]ــــــــ[14 - 08 - 09, 08:50 م]ـ
هل هذا البحث المقصود به الراجح من مذهب الامام مالك ام المقصود تحقيق السنة في الرفع
فأن كان الثاني
فأن التخير كما قاله شيخنا عبد الوهاب هو الراجح في ظني
لانه روي عن ابن عمر رفع اليدين في التكبير و روي عنه عدم الرفع كما عند ابن ابي شيبة - على ما اعتقد - والله اعلم
(أن يكون الرفع و الترك كلاهما سنة، فيكون حكمه الإختيار)
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[18 - 08 - 09, 01:39 ص]ـ
مشهور المذهب كما هو معلوم هو قول ابن القاسم في المدونة أن الرفع عند مالك كان ضعيفا. وقال ابن عبد الحكم:لم يرو أحد مثل هذه الرواية عن مالك إلا ابن القاسم.
وأكثر الروايات تدل على قوله بالرفع وهي رواية المدنيين وابن وهب وأشهب وغيرهم، وقد كان رضي الله عنه ورحمه يخير في ذلك ويقول عن الرفع ليس من أمر الناس العام أو بمعناه
قلت ذلك من ما أذكر، راجع التمهيد لابن عبد البر والبيان والتحصيل لابن رشد
يوسف المالكي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 08 - 09, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيكم ...
هناك مَن يخلط بين (المذهب) و بين (الرواية).
فالرواية عن أي إمام بقول أو بفعل، لا تعني بالضرورة أن تكون مذهبه.
و مَن يقرر مذهب أي إمام هم أصحابه.
و في هذه المسألة رجح المالكية قول ابن القاسم لسببين:
- لاختصاص ابن القاسم بالإمام مالك.
- و لموافقة القول أصول المذهب.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:56 م]ـ
بارك الله فيكم قال ابن حجر في (الفتح)
(وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم.)
و أما حديث ابن مسعود فقد ضعفه الفحول من أئمة أهل الحديث وبينوا علله. فلا يصح
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[22 - 12 - 09, 06:01 م]ـ
بارك الله فيكم قال ابن حجر في (الفتح)
(وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحك الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم.)
و أما حديث ابن مسعود فقد ضعفه الفحول من أئمة أهل الحديث وبينوا علله. فلا يصح
بارك الله فيك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[29 - 08 - 10, 07:20 م]ـ
وأزيد على المرجحات التي نقلها شيخنا عبد الوهاب وفقه الله
-ابن القاسم اخر التلاميذ مفارقة للامام وبه يسقط انه اخر قولي الامام، لكنه ليس اخر فعله
-الائمة الحفاظ قالوا بانها روايتين كالحافظ ابن القصار والمازري وابن نصر و ابن ابي زيد وكثيرجدا غيرهم، فلما الاقتصار على قول ابن عبد البر وهو ليس معدودا عندي في متقني الروايات عن مالك بل هو في الدرجة الثانية بعد المحققين كابن القصار وابن الجلاب وابن ابي زيد و الباجي وابن رشد الجد وغيرهم
-الامر الذي يقضي على قول ابن حجر ان ابن القاسم معروف في المذهب انه لايخالف العمل المدني واخر الاقوال عن مالك ومثله الامام سحنون فهنا اشكال اخر؟
-اما ان المالكية ليس لهم دليل فقول لا حظ له من الاطلاع بل لنا دليل لك رواية وللرواية المشهورة ادلتها في كتب الخلاف
-اما الترمذي والخطابي فليسا بحجة عندنا في المذهب اقصد في اتقان الروايات عن الامام مالك
وفقكم الله
-(96/386)
نظام المواريث في شريعة موسى
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:40 ص]ـ
الإخوة الكرام
لمن وقف على إجابة هذا السؤال أرجوا تكرماً منه الإجابة عليه أو يفيدنا بأي مرجع في ذلك.
السؤال: فصل القول عن: (حقوق العباد، تعدد الزوجات، الصداق والطلاق، ونظام المواريث) في شريعة موسى عليه السلام.
وهل أجد كتاباً متخصصاً في مقارنة الأديان.
وجزى الله الجميع خيراً(96/387)
الذمي والمعاهد والمستامن
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[12 - 08 - 09, 12:48 م]ـ
ماالفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:34 م]ـ
تعريف عقد الذمة
الذمة لغة: العهد والأمان والضمان
الذمة اصطلاحا، فعند الحنفية: "عقد ينتهي به القتال، يلتزم به الذمي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، والرضا بالمقام في دار الإسلام".
وقد عرفه أبو حامد الغزالي فقال: "هو التزام تقرير غير المسلمين في ديارنا وحمايتهم، والذب عنهم، ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم".
وعرفه ابن مفلح بأنه: "إقرار بعض الكفار على كفره بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملَّة".
وقال الشيخ القرضاوي: هو "عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة الإسلامية وضمانها بشرط بذلهم الجزية وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شؤونهم الدينية".
أو قُلْ: هو عقد مؤبد يكتسب بموجبه غير المسلم حقَّ الإقامة الدائمة في بلاد الإسلام، والدخول في حمايتها، وذلك بمقابل دفع مبلغ مالي للقادر عليه، مع قبول أحكام الإسلام في المعاملات.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:37 م]ـ
تعريف أهل الصلح أو العهد أو الهدنة أو الموادعة
"أهل العهد هم الذين صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال، ولا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين، وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة." أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 874
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 01:41 م]ـ
وصية رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخلفائه من بعده بالمعاهد خيرا
لقد أمر الشارع الحكيم بالإيفاء بالعقود أمرا جازما في مواضع كثيرة منها:
ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرها عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (مَنْ كان بينه وبين قومٍ عهدٌ فلاَ يشُدُّ عُقْدَة ولا يَحُلُّها حتى ينقَضِيَ أمَدُها،أوْ ينبذ إليهم على سَواء) (1).
ويروي السهيلي في الروض الأنف (2) معاهدة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبني ضمرة:
(بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لبني ضمرة فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا في دين الله ما بل بحر صوفة وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله)
وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى قليدوروث ملك النوبة يقول بعد البسملة: (عهد من الأمير عبد الله بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع أهل مملكته، عهد عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة: أن عبد الله بن سعد جعل لهم أمانا وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين ممن جاورهم من أهل صعيد مصر وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة: إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبي ألا نحاربكم، ولا ننصب لكم حربا، ولا نغزوكم، ما أقمتم على الشرائط التي بيننا وبينكم. على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فيه، وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه. وعليكم حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حتى يخرج عنكم ..... ) (3) اهـ
حقوق المعاهدين علينا:
قال السرخسي في شرح السير الكبير: "ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة فعلينا الوفاء لهم بهذا الشرط، حتى إذا أغار عليهم أهل الحرب فعلينا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (المؤمنون عند شروطهم) وهذا؛ لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط، فينظر إلى الشرط كيف كان وكذلك لو وادعونا على مال معلوم بهذا الشرط فعلى الإمام أن يفي لهم بالمشروط عليهم إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه فليس له أن يطالبهم بشيء من المال المشروط عليهم. لأنهم التزموا ذلك بمقابلة الحماية، فإذا عجز عن حمايتهم لم يكن له أن يأخذ منهم شيئا من المال" (4).
وقال: "ولو أن العدو قاتلهم في سني الموادعة وعجز الإمام عن نصرتهم فليس له أن يأخذ شيئا من الخراج المشروط، ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم ما أعطوه، إلا إن استنقذ ذلك من أيديهم في سني الموادعة، فأما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا، لما بينا أنه إنما أخذ الخراج على النصرة، فإذا عجز عن النصرة حسا أو حكما كان عليه رد ما أخذ منهم" (5).
قال ابن قدامة: "وإذا عقد الهدنة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة لأنه آمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم ومن أتلف من المسلمين أو من أهل الذمة عليهم شيئا فعليه ضمانه" (6).
---
(1) صحيح بالشواهد، رواه الإمام أحمد 4/ 111، وأبو داود (عون المعبود 7/ 313)، والترمذي، (تحفة الأحوذي 5/ 170). والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 386، وابن الجارود في المنتقى ص 405، من طريق شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر عنه، قال أحمد: حديث صحيح بشاهده. وقال الترمذي حسن صحيح. فموسى بن أيوب أبو الفيض وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولقيه شعبة بواسط، أما سليم بن عامر فهو من رجال الصحيحين.
(2) الروض الأنف 3/ 28
(3) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 1/ 560 - 561
(4) شرح السير الكبير 5/ 133
(5) نفس المصدر 5/ 140 - 141
(6) المغني 8/ 318(96/388)
مذهب مالك الصحيح هو القبض أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
لقد شاع عند كثير من الناس ان مذهب مالك هو السدل وهذا لا اصل له في السنة ولا عن الامام مالك فلقد تفرد بهذا القول عنه فقط ابن القاسم،والحقيقة أنه صار سوء فهم لكلام الامام مالك في هذه الرواية الموجودة في المدونة، ومن المعروف في علم الحديث انه اذا تفرد راو واحد برواية و خالفه جمع فيه ان هذه الرواية تكون شاذة وضعيفة، وبالتالي يؤخذ برواية الاكثر لأنهم احفظ من الواحد فكيف لو اجتمع هذا مع مخالفة السنة، الحكم لكم.
1 - قال ابن عبد البر: "وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال:" توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة" قال لا بأس بذلك"
قال أبو عمر ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/ 291)
2 - قال أشهب: سألت مالك: عن وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة؟ فقال:"لا ارى بذلك بأسا في المكتوبة و النافلة". (البيان و التحصيل1/ 394)
3 - قال ابن عبد البر: قال مالك:" لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه". (التمهيد20/ 75)
4 - قال مالك في الموطا باب:"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلا ة" وذكر فيه بعض الروايات.
وقد صورت لكم الآتي من الموطأ رواية أبي مصعب الزهري التي تعتبر آخر روايات الموطأ ومن أصحها:
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png
فهل بعد هذا القول من قول؟
ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:00 م]ـ
غريب أنك لم تطلع على الكافي لابن عبد البر، لتعلم أن السدل من مذهب أهل المدينة أيضاً ...
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 03:20 م]ـ
غريب أنك لم تطلع على الكافي لابن عبد البر، لتعلم أن السدل من مذهب أهل المدينة أيضاً ...
الغريب هو كلامك هذا،فالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار لابن عبد البر وقد ذكرت الروايات السابقة من هذه الكتب.
ثم اذا كنت تريد الجدال في هذه المسألة فيلزمك أن تقول لنا من من أصحاب مالك المدنيين روى الاسدال؟
لأن ابن عبد البر قال:
"قال ابن عبد البر: هو قول المدنيين من أصحابه. (الاستذكار2/ 291)
قال ابن عبد البر:"وهي رواية المدنيين عنه".
(التمهيد20/ 75)
وأنا عندي الكافي وأعرف ما فيه، وقد ذكر الأمرين معا مع أن قوله هذا لا دليل عليه، بل جاء بالدليل
مع القبض.
حيث قال:"ووضع اليمنى منهما على اليسرى أو إرسالهما كل ذلك سنة في الصلاة" الكافي ص43
وأخيرا أقول لك:اقرأ الموطأ لتعرف ما هي السنة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:15 م]ـ
- قال صالح الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، ص 89
"وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم"
ـ[مسلم2003]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:16 م]ـ
على رسلك أيها الأخ الفاضل كاوا ..
أنا عندما نبهتك على ما في الكافي، فقط لأخفف بعضاً من لهجتك في الإنكار، حيث قلتَ: (وهذا لا اصل له في السنة ولا عن الامام مالك).
والمعلوم أنه إذا كان من عمل أهل المدينة فإنه بذلك لا يكون منكراً، ويكون له أصل من السنة؛ على حسب قواعد المالكية ..
واعلم أخي العزيز، أن مسائل الفقه مبنية على الظن، لا على القطع، فينبغي أن تراعي ذلك في بحثك وفي قلمك ..
وفقك الله ..
================
أخي مصطفى، ينبغي لك الرجوع إلى كتب الفقه المالكي والبحث عن حججهم، ولا تكتفي بقول صالح الفلاني ..
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:21 م]ـ
لا تعجل يا أخي مسلم 2003، سيأتيك البيان
- نقل شيخ المذهب ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، عن مجموعة عن عبدوس عن علي بن زياد عن مالك: "ليس الإمساك بواجب ونفي الوجوب خاصة يفيد السنية كما هو الظاهر" اهـ
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:22 م]ـ
والمعلوم أنه إذا كان من عمل أهل المدينة فإنه بذلك لا يكون منكراً، ويكون له أصل من السنة؛ على حسب قواعد المالكية ..
لم تجب على سؤالي كي نكمل النقاش؟
من من أصحاب مالك المدنيين روى عنه ارسال اليدين؟
من من علماء المدينة قال بارسال اليدين؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:24 م]ـ
- قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف 1/ 241: "مسألة: في وضع اليمنى على اليسرى: إحداهما الاستحباب والأخرى الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء" اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/389)
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:24 م]ـ
- قال صالح الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، ص 89
"وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم"
بارك الله فيك وفي نقلك، وهذا ما نحاول اثباثه. وهو الذي ذكره مالك في الموطأ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:28 م]ـ
نقل ابن عرفة في المختصر عن القاضي عياض أنه قال: "رأى الواقدى يمسك بالكف والرسغ، واختار شيوخنا قبض الكف اليمنى على اليسرى ووضع اليمنى على ذراعه اليسرى"
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:34 م]ـ
لا بد أن نفرق بين المشهور في المدهب وبين الراجح وما عليه التحقيق
فالمشهور هو السدل ما جاء في المدونة وما بُني عليها في ما بعد كمتن الشيخ خليل وشراحه، وأما الراجح الذي عليه المحققون هو القبض وهو ما رواه هو في موطئه، وما رواه عنه المدنيون والعراقيون والمصريون خلا ابن القاسم وهو مقتضى رواية علي بن زياد
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ
اختلف علماء المذهب في تعريف المشهور فقال بعضهم: المشهور هو ما قوي دليله. وقال آخرون المشهور ما كثر قائله. وعلى كلا القولين فالقبض هو المشهور. فعلى الأول: لأن له أدلة كثيرة في الموطأ وغيره من كتب الحديث، حتى ذكر بعضهم بأن أحاديثه متواترة. وأما السدل فليس له أي دليل ولو ضعيفا. وعلى الثاني، فلأنه رواه غير واحد من أصحاب مالك عنه، ولم ينقل السدل عنه أحد من تلامذته إلا ابن القاسم، وفي الطبقات التي تلي أصحاب مالك لم يصرح أحد منهم بكراهة القبض قولا واحدا إلا البراذعي في القرن الخامس، - هذا فيما وقفت عليه - وتبعه خليل في المختصر مع الإشارة إلى توجيه القول بالكراهة. وحاصل القول أن القبض هو المشهور والراجح والصحيح في مذهب مالك. ولي في هذه المسألة بحث سميته إحكام النقض على ناقضي القبض، تربو صفحاته على أربعمائة صفحة، درست فيه المسالة حديثيا وأصوليا وفقهيا ولم أخرج عن مذهب مالك حتى في تخريج احاديثه وشرحها التزمت فيه نقل أقوال محدثي المالكية، وفي الناحية الفقهية والأصولية لم أخرج عن مذهب مالك. والكتاب في مراحله الأحيرة من التبييض.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 10 - 09, 12:47 ص]ـ
//ولي في هذه المسألة كتاب سميته إحكام النقض على ناقضي القبض، تربو صفحاته على أربعمائة صفحة، درست فيه المسالة حديثيا وأصوليا وفقهيا ولم أخرج عن مذهي مالك حتى في تخريج احاديثه وشرحها التزمت فيه نقل أقوال محدثي المالكية، وفي الناحية الفقهية والأصولية لم أخرج عن مذهب مالك. والكتاب في مراحله الأحيرة من التبييض.
//
ليتكم تنقلون لنا منه بعض المقتطفات التي تراها مهمة و صالحة للمناقشة
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:04 ص]ـ
استجابة لطلبكم سأُعِدُّ للبحث مختصرا في وقت قريب- إن شاء الله تعالى- أضعه في الملتقى لأتلقى من الإخوة ملاحظاتهم.
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في إنتظار المُختصر
ـ[ياسين المالكي الأثري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:43 م]ـ
ذكر الشيخ الحويني حفظه الله أن الرواية عن مالك كانت في زمن الفتنة حيث سُجن مالك و جُلد حتى إنخلعت دراعه فرآه بعضهم يرسل يديه في الصلاة فظنوا أن ذلك مذهب الإمام.
فما صحة هذا القول؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن العدوى]ــــــــ[03 - 10 - 09, 06:54 م]ـ
سمعت من الشيخ مسعد انور ان الامام مالك لم يقل بهذا
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 06:29 ص]ـ
الحمدلله سوف أدلي بدلوي في مسألتكم وإن كنت شافعيا غير أن لي سنداً واجازة في المذهب المالكي وباقي المذاهب ولله الحمد: كنت أدرس على الشيخ عطية محمد سالم وهو يشرح الموطأ ويرد على المالكية في هذه السألة وأن مذهب مالك: القبض بدليل ان مالك يذكر حديث القبض في الموطأورجعت إلى شيخي أحمددو وهو أعلم أهل الارض في النحو ومشارك في جميع العلوم فسألته عن هذه المسأ لة وأخبرته بما قاله الشيخ عطية فرد عليه ردا عنيفا ثم قال: هي رواية ابن القاسم عنه قال وان كان مالك قدروى الحديث بل مارواه البخاري وغيره الامن طريق مالك لكن مالك من اصول مذهبه انه يقدم عمل اهل المدينة على حديث الاحاد ... ثم سألت شيخي احمد المختار تلميذ الشيخ محمد الامين _وهوصاحب كتاب مواهب الجليل ولايزال يفتي الى اليوم في الحرم المدني سألته عن هذه السألة فقال:
لم يقل أحد من الصحابة بالسدل إلا ابن الزبير ولم يقل أحد بالسدل من التابعين إلاابن سيرين ولم يقل احد به من تلامذة مالك الا ابن القاسم. وابن القاسم اوثق من روى عن مالك وأكثرهم علما وملازمة لمالك بل قال؛لازمت مالك عشرين عاما مافارق سوادي سواده الا اذاذهب الخلا او الى بيته .. ثمقال _والكلام لا يزال للشيخ_
لكن الفقهاء وانكانو يعتمدون ابن القاسم اكثر من غيره الافي بعض السائل منها هذه السألة ثم وضع لكلامه مخرجا اخرا قال: لعله سأل مالك عن الكيفية التى قال بها بعض الفقهاء وهي وضع اليمين على الشمال علي طريق الحمل _وهي رواية صحيحة أيضا_لكن لم تروى من طريق مالك _ فأ جابه مالك بقوله: لانعرفه عن اهل المدينة يعني هذه الكيفية وليس القبض من اصله ففهم الفقهاء انكار مالك للقبض والله اعلم وهذا لحسن اظن بابن القاسم من الشيخ والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/390)
ـ[أبو محمد اللاذقي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 01:02 م]ـ
لعل المختصر الذي يعده الأخ الفاضل عبد الأحد سيزيل الإلباس، لأني أيها السادة وقفت للشيخ محمد الغرياني_ حفظه الله_ على ترجيح السدل، وإنكار وجود حديث صحيح في القبض، في كتابه (سدل اليدين في الصلاة_ أحكامه وأدلته)
فأصبح الداع أكبر شيخنا عبد الأحد لتمدونا بمختصركم، وفقكم الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:25 م]ـ
يا اخوة كفوا رحمكم الله عن هذه المسألة ففيفها سعة والحمد لله
المذهب بحاجة الى خدمة في اصول اخرى ومسائل اكثر تعقيدا من هذه
والله الموفق
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:20 م]ـ
القول بأن السدل هو عمل أهل المدينة أو أن مالكا روى حديث القبض وترك العمل به قول مبني على مجرد تعصب،- (علما بأني مالكي متعصب نوعا ما) - ولم يقل أحد من علماء المالكية قبل التتائي (ت:942هـ) وتبعه محمد عليش (ت:1299هـ) في فتح العلي المالك. وتبعهما محمد عابد في القول الفصل وابن مايابى في إبرام النقض أن السدل هو عمل أهل المدينة، ولم ينقله التتائي عن أحد ممن قبله بل زعم "أن مالكا لعله ترك القبض لأنه يخالف عمل أهل المدينة". مع أن مالكا في الموطأ إذا روى حديثا يرى أنه ليس عليه العمل يبينه عقب الحديث. وكذلك الذين كتبوا في عمل أهل المدينة لم يقل أحد منهم بأن القبض يخالف عمل أهل المدينة, وأكثرهم في هذا الباب استيعابا هو الدكتور بوساف في كتابه "المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة" وقد استقصى تلك المسائل أتم استقصاء ولم يذكر منها السدل، والدكتور أحمد نور سيف في كتابه "عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين" ذكر منها مسائل كثيرة ولم يذكر منها هذه المسالة، وغيرهما ممن كتب في عمل أهل المدينة.
فتبين بذلك أن القول بأن القبض يخالف عمل أهل المدينة قول مستحدث في المذهب. هذا مع غاية احترامي للشيخ أحمددو الشنقيطي فهو شيخي درست عليه أبوابا من حاشية الخضري على ابن عقيل في بيته بالمدينة النبوية.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
ملازمة ابن القاسم لمالك عشرين سنة لايجعل قوله في هذه المسألة راجحا على قول غيره من أصحاب مالك لاسيما وقد انفرد برواية كراهة القبض عنه، دون غيره من تلامذته الذين بلغ عددهم أكثر من 1300 تلميذا رووا عنه الموطأ ذكر القاضي عياض منهم قريبا من ألف تلميذ في ترتيب المدارك، وألف الدارقطني كتاب "أحاديث الموطأ" ذكر اختلاف رواته زيادة ونقصانا ولو في حرف واحد ولم يذكر أن أحد منهم ترك رواية أحاديث القبض والدارقطني من هو في تتبع طرق الأحاديث ورواياتها، هذا ومن المعلوم أن المؤطأ كان حجمه حين تأليف مالك له أكبر مما كان عليه قبل وفاته إذ كان ينقيه دائما بالحذف والتعقيب قيل: مدة ستين سنة وقيل أربعين. ومع ذلك ترك فيه حديث القبض ولو كان مخالفا لعمل أهل المدينة لأسقطه أو عقب عليه -كعادته -بأن ليس عليه العمل. واما كون ابن القاسم لازم مالكا تلك المدة، فلم ينفرد بهذه المزية بل لازمه ابن نافع أكثر من ملازمة ابن القاسم له، حيث لازمه اربعين سنة ولم يفارقه حتى وفاته، وابن القاسم كان رجع إلى مصر قبل وفاة مالك بمدة حيث كان وهو بمصر ترد إليه رسائل من مالك.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:02 م]ـ
أما كون ابن القاسم أوثق من روى عن مالك وأكثرهم علما ففيه نظر .. إذ لم يكن ابن وهب بدونه ولا ابن نافع الذي لازم مالكا أربعين سنة وقد أوصى مالك بأن يخلفه ابن نافع في مجلسه بعد وفاته حين سئل عمن سيكون له الأمر بعده. بل أين تضع إمامك (الإمام الشافعي) يا أخي أحمد علي المقرمي الشافعي.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
أما ابن الزبير وابن سيرين فقد روي عنهما القبض وهو اصح عنهما من رواية السدل. نقله ابن عبد البر في التمهيد.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:39 م]ـ
اكمل بورك فيك نؤجل المناقشة لغاية انهاء وضع جميع الانقال
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[04 - 10 - 09, 08:49 م]ـ
ليس هذه الأنقال هي التي وعدتكم به، لأني لست في بلدي حاليا وبحثي المذكور ليس معي هنا، وسألخصه بعد وصولي إلى بلدي بعد غد - إن شاء الله تعالى -
ـ[ابن محمد علي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:17 م]ـ
أحسن الله اليكم ..
.. وقفت على ورقات للشيخ الغماري رحمه الله بين فيها أن القبض هو السنة وأن الخطأ وقع من قبل شراح المدونة حيث فهموا كلام ابن قاسم على غير وجهه .. وذكر الدلالة الصحيحة للفظ المدونة .. طبعا معتمدا على سياق الكلام المذكور في المدونة، وليس مجرد تحكم منه ..
..
لعل أحد الاخوة المغاربة يتحفنا بها .. وهي مطبوعة مع رد الشيخ الغماري على الوقوف الهبطية في مصحف ورش.
..
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[04 - 10 - 09, 11:45 م]ـ
الحمدلله: أنا ناقل ولست قائل. وناقل الكفر ليس بكافر. وانا لا ازال اقو ل: المالكية اساتذة الشافعية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/391)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:02 ص]ـ
كلام الغماري وقفت عليه ونظرت فيه يرده من نظر في اصول المالكيين بادنى نظر .. فلا تلقوا بالا لهذا الكتاب
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 12:31 ص]ـ
اطرحوا كلام المالكية و خذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث صح عنه وضع اليمنى على اليسرى
اذا صح الحديث فهو مذهبي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:31 ص]ـ
لعل المختصر الذي يعده الأخ الفاضل عبد الأحد سيزيل الإلباس، لأني أيها السادة وقفت للشيخ محمد الغرياني_ حفظه الله_ على ترجيح السدل، وإنكار وجود حديث صحيح في القبض، في كتابه (سدل اليدين في الصلاة_ أحكامه وأدلته)
فأصبح الداع أكبر شيخنا عبد الأحد لتمدونا بمختصركم، وفقكم الله.
التعصب يفعل بأصحابه أكثر من هذا ... عموما الشيخ محمد الغرياني لم يصنع أكثر من تلخيص كلام الشيخ الخضر الشنقيطي .. وقبله كلام الشيخ عابد ... ورد كلامه جملة وتفصيلا تجده هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187394&highlight=%C7%E1%E3%CB%E4%E6%E4%ED
وهنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42045&highlight=%E5%ED%C6%C9+%C7%E1%E4%C7%D3%DF
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:39 ص]ـ
كلام الغماري وقفت عليه ونظرت فيه يرده من نظر في اصول المالكيين بادنى نظر .. فلا تلقوا بالا لهذا الكتاب
كلام الشيخ عبد الله تلخيص لكلام أخيه الشيخ أحمد في طليعة المثنوي والبتار ... ولا يرده شئ من أصول المالكيين ولا من فروعهم ... بل ما أورده الغماريان متعين في فهم كلام الإمام مالك رحمه الله ... وقد سبقهم فيما ذهبا إليه بعض فحول المذهب منهم من تكنيتَ - يا أبا نصر - بكنيته رحمه الله.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 05:32 م]ـ
اخي مسلم من الجهل اني قال ان المسائل الفقهية مبنية على الظن.
وكذلك لا ادري لماذا وصل الامر بالبعض الى ان يصروا على القول بالسدل مع انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القبض.
فانا اقول: ولو صح عن الامام مالك السدل فهذا لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل قول مالك يُضرب عبر الحائط وادوس عليه ان خالف الدليل.
ورحم الله امام مالك لما قال: كل يُؤخذ بقوله ويرد الا صاحب القبر. فالامام مالك رحمه الله علم طلبته واصحابه اتباع الدليل ولم يعلمهم يوما وجوب تقليده واتباعه وترك النصوص فلو ان الامام علم طلبته التعصب لاقواله وتقليده لما خالفه الامام الشافعي ولاستفدنا من علمه لكان الامام الشافعي بس نسخة له.
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:07 م]ـ
بعض المالكية اعماهم التعصب المذهبي المقيت
ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك
عليكم بمذهب أهل الحديث،مذهب الامام احمد رحمه الله
ـ[احمد علي محمد المقرمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 05:07 ص]ـ
الاخ ابو قتادة يغفر الله لك ينبغي ان تخفف من عباراتك فهي شديدة جدا قولك [ادوس عليه] هذه العبارة لاتصدر من طالب علم ويكفيك ان تقول: من خالف النص بغير حجة فكلامه مردود عليه
ـ[معز الأسود]ــــــــ[06 - 10 - 09, 10:12 ص]ـ
بعض المالكية اعماهم التعصب المذهبي المقيت
أصبت أخي
ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك
عليكم بمذهب أهل الحديث،مذهب الامام احمد رحمه الله
هداك الله أخي ما هكذا يكون الحديث عن علماء الأمة?
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:41 م]ـ
حياك الله اخي الفاضل احمد علي وجزاك الله خيرا على نصيحتك لكن في بعض الاحيان نحتاج الى مثل هذه العبارات حتى نكسر ذلك التعصب المقيت في نفوس بعض المتعصبة.
على كل اشكرك على كلامك بارك الله فيك ورفع الله قدرك
اما الاخ سفيان فكلامك ليس كلام علمي فمن قال لك ان مذهب مالك ليس مذهب اهل الحديث؟ ومن قال لك ان الحنابلة ليس فيهم المتعصبة والمقلدة؟
فنحن بفضل الله ننكر التعصب لاي مذهب و لا نفضل مذهب على مذهب فالتعصب مذموم سواء من تعصب للامام مالك او الامام احمد او الامام الشافعي فالتعصب كله مذموم.
ومذهب المالكية مذهب اهل الحديث وكيف لا والامام مالك يعتد من كبار ائمة الحديث بل قيل انه جمعت فيه خصال لم تجمع في غيره وراجع كلام الامام الذهبي رحمه الله في ترجمة الامام مالك
وفي المالكية ائمة جهابذة فطاحلة كابي الوليد الباجي وابن عبد البر وابن العربي والقاضي وابن حبيب رحمهم الله اجمعين ولو كان في المالكية غير ابن عبد البر لكفاهم وكيف لا وهو الامام الجهبذ النحرير رحمه الله الذي وصفه الامام الخطيب بحافظ المغرب والمشرق وكان يلقب ببخاري المغرب وترك مؤلفات صارت من اهم المراجع عند طالب العلم ككتابه التمهيد والاستذكار والاستيعاب فرحمه الله رحمة واسعة.
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[06 - 10 - 09, 02:43 م]ـ
منذ مدة قال لي أحد الإخوة أن الراجح في مذهب الإمام مالك هو القبض وكنت مشرفا علي مكتبة لما كنت طالبا في أحد المعاهد.
ورحت أنا وإياه نحقق في المسألة من خلال كتب المالكية كشراح الموطأ والمدونة وبداية المجتهد والمقدمات الممهدات وغيرها من الكتب واستقر الرأي بيننا علي أن الراجح في المذهب هو القبض.ثم وجدت رسالة مصورة عند أحد الإخوة تقول بتضعيف سائر الأحاديث التي تقول بالقبض وأن السنة هو السدل (في مذهب مالك طبعا) ووجدت أن صاحب (الفقه المالكي وأدلته) يميل إلي القبض والشيخ الغرياني كما يقول أحد الإخوة يميل إلي السدل
ولكل أدلته والمسألة لاتعدوا أن تكون أقل من الفرض.فليس في المذاهب الفقهية من جعل القبض من فروض الصلاة.أليس كذالك؟
لازلنا متابعين.قد يخرج علينا أحد الإخوة بجديد.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/392)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 03:13 م]ـ
لا اله الا الله ... اسال الله ان يرزقنا بعد النظر و حسن ادراك عواقب الامور و ان يحسن اخلاقنا و يبيض قلوبنا و ان يجعل همنا نشر الدين و العمل به لا مجرد الدعاوى العريضة .. و يرحم الله عبدا قال امين
وتنبهت ان الشيخ الفهم الصحيح قد شارك في الموضوع و قد افتقدت مشاركاته ... فاسال الله ان تكونوا بخير شيخنا ... حفظكم المولى عز و جل
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:23 ص]ـ
وفقك الله
والشيخ الغرياني كما يقول أحد الإخوة يميل إلي السدل
.
لا يفهمن أحد أن الشيخ الغرياني المذكور في أحد المشاركات هنا هو الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني ... صاحب كتاب " مدونة الفقه المالكي " فالشيخ يقول بسنية وضع اليمنى على اليسرى عامل به وبسنة رفع اليدين في المواطن الثلاث ... وإنما المذكور الشيخ محمد عزالدين الغرياني ابن عم للشيخ الصادق ... وهذا منكر بجفاء لسنة وضع اليمنى على اليسرى.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:37 ص]ـ
لا اله الا الله ... اسال الله ان يرزقنا بعد النظر و حسن ادراك عواقب الامور و ان يحسن اخلاقنا و يبيض قلوبنا و ان يجعل همنا نشر الدين و العمل به لا مجرد الدعاوى العريضة .. و يرحم الله عبدا قال امين
وتنبهت ان الشيخ الفهم الصحيح قد شارك في الموضوع و قد افتقدت مشاركاته ... فاسال الله ان تكونوا بخير شيخنا ... حفظكم المولى عز و جل
وفقك الله ... وزادك بسطة في حسن الخلق والعلم.
أنا بخير و الحمد الله جزاك الله خيرا.
وإنما شاركت تصحيحا لبعض الهنات فيما أحسب ... وإلا فالمسألة قد شغلت طائفة من المسلمين ردحا من الزمن ... و أخذت من جهدهم وأوقاتهم الشيئ الكثير ... وهي أقرب من ذلك .. وقد أحصيت ووقفت على أكثر من خمسين رسالة في ورقات وكتاب في مجلد مخطوط ومطبوع حول هذه المسألة بين منتصر ومعارض ... وكذا حول بعض متعلقاتها ... مكان وضع اليدين والخلاف الشهير بين الحنفية والشافعية ... والوضع بعد الركوع والخلاف فيه بين بعض المشايخ المعاصرين ... والأمر في كل ذلك يسير ... والتعصب هو المذموم، والكلام بدون علم أشد ذما ... والله أعلم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:49 ص]ـ
وفقك الله
ورحت أنا وإياه نحقق في المسألة من خلال كتب المالكية كشراح الموطأ والمدونة وبداية المجتهد والمقدمات الممهدات وغيرها من الكتب واستقر الرأي بيننا علي أن الراجح في المذهب هو القبض ..
وقد ألف في اثبات ذلك الشيخ محمد بن جعفر الكتاني كتابه: " سلوك السبيل الواضح إلي إن القبض في الصلوات كلها علي مذهب مالك مشهور وراجح".
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:24 م]ـ
وإنما شاركت تصحيحا لبعض الهنات فيما أحسب ... وإلا فالمسألة قد شغلت طائفة من المسلمين ردحا من الزمن ... و أخذت من جهدهم وأوقاتهم الشيئ الكثير ... وهي أقرب من ذلك .. وقد أحصيت ووقفت على أكثر من خمسين رسالة في ورقات وكتاب في مجلد مخطوط ومطبوع حول هذه المسألة بين منتصر ومعارض ... وكذا حول بعض متعلقاتها ... مكان وضع اليدين والخلاف الشهير بين الحنفية والشافعية ... والوضع بعد الركوع والخلاف فيه بين بعض المشايخ المعاصرين ... والأمر في كل ذلك يسير ... والتعصب هو المذموم، والكلام بدون علم أشد ذما ... والله أعلم
صدقت شيخنا الفهم الخلاف واسع و سائغ في المسألة ولاحرج عند ائمتنا فالقبض ايضا رواية عن الامام مالك .. وان كنت اصلي احيانا سادلا جمعا بين الرواتين
والغريب ان هذه المسألة يثيرها في الغالب من لاعلم له بالخلاف داخل المذهب او من هم من غير المالكية ويقتصرون على قول بعض شراح خليل غير المبسوط ولا المطولة
سرنا مروركم شيحنا الفهم ونفعنا بعلومكم
بارك الله في الجميع
ـ[مالكية مغربية]ــــــــ[07 - 10 - 09, 09:15 م]ـ
بعض المالكية اعماهم التعصب المذهبي المقيت
ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك
عليكم بمذهب أهل الحديث،مذهب الامام احمد رحمه الله
صدقت في أول دعواك ووقعت في الذي فررت منه في آخرها.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:22 ص]ـ
بعض المالكية أعماهم التعصب المذهبي المقيت
ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك
عليكم بمذهب أهل الحديث مذهب الإمام أحمد رحمه الله
يا حبيبي، لقد دخلت الدار من غير بابها ولم تسلم على أهلها.
متأخرو المالكية أهل بدع وشرك؟
سأحسن بك الظن وأقول: مقبولة من مبتدئ لم يشم الفقه أنفه.
راجع صحة أصول أهل المدينة لابن تيمية الحنبلي
أما قولتك الخيرة فإنها تبين ما جعبتك من البضاعة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:40 ص]ـ
كلام الشيخ عبد الله تلخيص لكلام أخيه الشيخ أحمد في طليعة المثنوي والبتار ... ولا يرده شئ من أصول المالكيين ولا من فروعهم ...
شيخنا الفهم بورك فيك وسرني انكم رددتم على مشاركتي
لكني شيخنا لااراني اوفقكم في ما ذهبتم اليه ولعلنا ندرج موضوعا لنقاش هذا الكلام
بل ما أورده الغماريان متعين في فهم كلام الإمام مالك رحمه الله ... وقد سبقهم فيما ذهبا إليه بعض فحول المذهب منهم من تكنيتَ - يا أبا نصر - بكنيته رحمه الله.
بورك فيك
ليتك تنقل لنا بعض ما وقفت عليه عن الامام المازري رضي الله عنه لعلي ارجع الى ما قاله
ننتظر ردكم شيخنا وفقكم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/393)
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 01:22 م]ـ
البعض يقول أنه صلى مسبلا لأن بعض روايات المالكية صحت بذلك
أتسائل: لماذا لم يصلي قابضا رغم أن الأحاديث الصريحة الصحيحة عن إمام البشر وردت بذلك
كفانا الله شر التعصب المذهب، ترى الناس مازالوا يختلفون حول المسائل الفقهية التي حسمتها الأدلة
مازالوا ينبشون في أقوال أئمة المذهب
لا بارك الله في المذهبية فهي رأس كل لاء
و ما زلت أرى عندنا بعض الجهلة المالكيين زعموا يسبون الامام أحمد و ابن تيمية و ابن عبد الوهاب ..
قال الشيخ الألباني:
" ... و لا شك أن علماء السعودية ولو كانوا حنابلة - أغلبهم يعني - يعني أقرب إلى السنة - ثم ما عندهم أنهم يتعصبوا للمذهب ككل، مثل ما هو موجود في البلاد الأخرى، يعني أقل طالب عندهم عنده استعداد أنه يرجع للحديث ... "
http://www.islamup.com/download.php?id=57524
و رحم الله الامام الألباني فقد كان ضد التمذهب و في اختياراته الفقهية كان يتحرى الدليل، فإذا صح الحديث فهو مذهبه، و كذلك أئمة المسلمين
أقول: بل وضعوا الحديث وراء ظهورهم و راحو ينبشون في كتب المذهب مثل ذلك الذي قال مفتخرا: صليت مسبلا لأنها أحد الروايات عن الإمام مالك!
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:01 م]ـ
يا اخي سفيان التصعب مذموم كله سواء من تعصب للامام مالك او الامام احمد واما ادعاء ان الحنابلة اقرب الى الحديث من غيرهم هذا الامر يدعيه الكل فالمالكية يدعون ذلك كما ان الشافعية يدعون ذلك والاحناف والظاهرية وو
انما العبرة بالدليل فنحن مامورون باتباع الحق فلو الحق وافقه الامام مالك لامرنا باتباع قول مالك لان قوله موافق للحديث واعلم بارك الله فيك ان عامة مذهب مالك واحمد والشافعي متفقون في جل المسائل واكثيرها وانما الخلاف في بعض الاستنباطات او المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نصوص صريحة.
ويعلم الله انك اضحكتني بعبارتك الاخيرة وصدقت في ما ذكرته جزاك الله خيرا على تلك العبارة وهذا صحيح فلا ادري كيف يفتخر انه يفعل ذلك بعض الاحيان حتى يوافق احدى روايات مالك
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:01 م]ـ
تتميما للموضوع:
أولا: مالمراد بالقبض عند أئمتنا المالكية القائلين بسنية القبض؟
ثانيا: متى يُستحب القبضُ هل في النفلِ أو الفرضِ أو فيهما جميعا؟ مع ذكرِ أشهر القائلين بذلك.
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة.
رابعا: هل رُؤيَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله وهو يَقبِض؟ أم أنَّ النقولَ التي رُويت عنه هي قولية؟ وإن اختلف النقل في القول والفعل فأيهما يُقدم على أصول المذهب المالكي؟
خامسا: ما الحكم إذا اختلف مافي المدونة عن مافي الموطأ فأيهما يُقدم؟ وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟
وجزاكم الله خيرا
طويلب علم مالكي
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فأنا أخوكم محمد الأمين من الجزائر، عضو جديد في هذا الملتقى الحبيب المبارك، فقد كنت أسأل الله تعالى أن يوفقني للتسجيل فيه، وكنت دائم الزيارة له، والحمد لله على توفيقه، ها أنا الآن عضو بين مشايخي الفضلاء أستطيع طرح الأسئلة عليهم والاستفادة من علمهم الصالح، وفقهم الله وجزاهم خيرا.
أما بالنسبة للموضوع، فقد استفدت كثيرا من نقولات المشايخ الكرام ومناقشاتهم.
وأريد أن أنبه الأخ سفيان العباسي ـ مع احترامي لغيرته على الحق ـ إلى أن مذاهب الأئمة كلها من مذاهب أهل الحديث، كتب الله لها القبول والبقاء في الأمة ـ ولله الحمد ـ، صحيح أن الإمام أحمد كان أكثر الأئمة رواية للحديث ودراية به، لكن هذا لا يعني احتقار المذاهب الأخرى وعدم الاعتداد بها، فانظر رحمك الله إلى كلام شيخ الإسلام الحنبلي ـ رحمه الله ـ وهو يدافع عن مذهب الإمام مالك، من قرأه وهو لا يعرف مذهب شيخ الإسلام لا يحسبه إلا مالكيا، ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يحترم مذهب أهل المدينة ويكره الرد عليهم، بل وكان ينصح الناس بالرجوع إلى مذهب أهل المدينة ويفضله على مذهب العراقيين.
وإذا لم يكن عند المشايخ الكرام كلام شيخ الإسلام الذي أعنيه، فسأنقله لكم، لأنني وجدته في رسالة له لم يذكرها الشيخ عبد الرحمان بن قاسم في جمعه لفتاوى ابن تيمية.
فالمقصود أنه ينبغي احترام مذاهب العلماء المتبوعين، وعدم التنقص من جهودهم، وإذا خالفوا الدليل فالواجب علينا نحن أبناءهم أن نعتذر لهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ـ رحمهم الله ورضي عنهم ـ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[ابو قتادة السلفي الجوهري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:12 م]ـ
حياك الله ايها الفاضل ابا عبد البر ومرحبا بك في هذه المنتدى
وانا ايضا مثلك اخي سررت كثيرا بالتسجيل به
وحبب اخي الفاضل لو تنقل لنا كلام الامام ابي العباس احمد ابن تيمية رحمه الله
وجزاك الله خيرا على ما ذكرته اخي المفضال وقولك عن الامام احمد صحيح لكن لا ننسى ان الامام مالك لا يقاس مع احد من ائمة الفقه في الحديث وقد قال الامام الذهبي رحمه الله فيما اذكر: لا اعلم احدا اجتمعت فيه الخصال التي اجتمعت في الامام مالك رحمه الله
وارجو الاجابة على ما ذكره الاخ المفضال ابو عبد الله جزاه الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/394)
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 06:12 م]ـ
أخي وشيخي السلفي الجوهري، جزاك الله خيرا على اهتمامك وحسن استقبالك لي.
أبشر ـ إن شاء الله ـ سأجتهد في نقل كلام شيخ الاسلام، ولكن أمهلني حتى الغد بتوفيق الله.
ـ[أبو عبد العظيم الباتني]ــــــــ[09 - 10 - 09, 12:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
أفضل كتاب ألف في موضوع القبض هو كتاب الحافظ احمد الغماري رحمه الله الذي سماه " المثنوني والبتار"
رد فيه على الخضر الشنقيطي في رسالته " إبرام النقض"
بين فيه رحمه الله ان القبض هو مذهب الإمام مالك رحمه الله ووجه رواية ابن قاسم توجيها حسنا بليغا ينبغي الرجوع إليه
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:13 ص]ـ
وفقك الله.
.... .... ...
لكني شيخنا لااراني اوفقكم في ما ذهبتم اليه ولعلنا ندرج موضوعا لنقاش هذا الكلام
ليست مشكلة - بارك الله فيك - الموافقة من عدمها ... المهم أن تكون في أمرك على بينة
فلعلك تنظر مرة أخرى في نص المدونة ... مع ملاحظة السياق والسباق ... و الإلمام قدر المستطاع بأصول المالكيين قبل فروعهم الفقهية ... فربما بدت لك قراءة جديدة للنص.
ولس مفيدا فتح موضوع جديد وفقك الله حول هذا الأمر ... فإن ظهر لك شيئ فضعه هنا موفقا معانا.
ليتك تنقل لنا بعض ما وقفت عليه عن الامام المازري رضي الله عنه لعلي ارجع الى ما قاله
ننتظر ردكم شيخنا وفقكم الله
معذرة إنما عنيت القاضي ابن نصر عبد الوهاب رحمه الله ... أما المازري رحمه الله فما أذكر أني رأيت له كلاما في هذه المسئلة ... ولا رأيت أهل العلم نقلوا شيئا من كلامه حولها ... والله أعلم.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:50 م]ـ
يسوءني جدا أن يصل الأمر ببعض الإخوة إلى تناول بعض علماء الأمة بالتنقيص والإتهام بالشرك والبدع. فهذا لاشك ليس من شيم طلاب العلم، ويزيد الأمر خطورة تعميم صاحب هذه العبارة [[ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك]] فهذا التعميم في الحكم لايستسيغه أي منصف أو عالم، فالمذاهب لاشك فيها منصفون ومتعصبون وفيها من ابتلي بنوع من البدعة إما مكثرا أو مقلا، ولم يسلم من هذا أي مذهب. فتعميم الحكم مع هذا هو محض التعصب. هذا مع أن المقصود في هذا الموضوع- وقبله في هذا الملتقى- الموضوعية في ما يطرح من الموضوعات. والموضوع المطروح هنا هو القبض والسدل في المذهب المالكي. فالحيدة عنه انقطاع. والمنقطع أخرج نفسه عن البحث. كما في كتب "آداب البحث والمناظرة "
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:54 م]ـ
يسوءني جدا أن يصل الأمر ببعض الإخوة إلى تناول بعض علماء الأمة بالتنقيص والإتهام بالشرك والبدع. فهذا لاشك ليس من شيم طلاب العلم، ويزيد الأمر خطورة تعميم صاحب هذه العبارة [[ثم ماذا قدم متأخروا المالكية للإسلام غير البدع و الشرك]] فهذا التعميم في الحكم لايستسيغه أي منصف أو عالم، فالمذاهب لاشك فيها منصفون ومتعصبون وفيها من ابتلي بنوع من البدعة إما مكثرا أو مقلا، ولم يسلم من هذا أي مذهب. فتعميم الحكم مع هذا هو محض التعصب. هذا مع أن المقصود في هذا الموضوع- وقبله في هذا الملتقى- الموضوعية في ما يطرح من الموضوعات. والموضوع المطروح هنا هو القبض والسدل في المذهب المالكي. فالحيدة عنه انقطاع. والمنقطع أخرج نفسه عن البحث. كما في كتب "آداب البحث والمناظرة "
ـ[عبد المجيد بن محمد أبو رواحة]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:34 م]ـ
مسألة القبض في الصلاة إنما اشتهرت في متأخري المالكية الذين اقتصر العلم عندهم على شرح المتون والحواشي وغاية ما هنالك أن ينظر أحدهم إذا علت همته في المدونة , إلا من تحرر من ربقة التقليد ومن هؤلاء الرجال مثلا الشيخ محمد المكي بن عزوز ,وابن أخته وشيخ الأزهر محمد الخضر حسين, والشيخ محمد الطاهر بن عاشور وكان رحمه الله كما نقل لي بعض تلاميذه يقبض وكان يضع يديه تحت برنسه تفاديا لمهترات المتعصبين وشحا بوقته وقد كان كما هو معروفا به ضنين.وقد رأى ابن رشد الحفيد أن القبض هو الأمثل وإنما الكراهة تقع إذا كانت للإتكاء كما بينه في البداية
ـ[أبو عبد البر الحرزلي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:42 م]ـ
للأسف يا أخي الجوهري، بحثت على الرسالة فلم أجدها، وأعدك بمجرد أن أجدها أسعفك بها، وعنوانها: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 10 - 09, 04:21 ص]ـ
تتميما للموضوع:
أولا: مالمراد بالقبض عند أئمتنا المالكية القائلين بسنية القبض؟
ثانيا: متى يُستحب القبضُ هل في النفلِ أو الفرضِ أو فيهما جميعا؟ مع ذكرِ أشهر القائلين بذلك.
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة.
رابعا: هل رُؤيَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله وهو يَقبِض؟ أم أنَّ النقولَ التي رُويت عنه هي قولية؟ وإن اختلف النقل في القول والفعل فأيهما يُقدم على أصول المذهب المالكي؟
خامسا: ما الحكم إذا اختلف مافي المدونة عن مافي الموطأ فأيهما يُقدم؟ وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟
وجزاكم الله خيرا
طويلب علم مالكي
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/395)
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:20 ص]ـ
وفقك الله
للأسف يا أخي الجوهري، بحثت على الرسالة فلم أجدها، وأعدك بمجرد أن أجدها أسعفك بها، وعنوانها: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
لعلك تقصد هذا القول من شيخ الإسلام – رحمه الله-: (الحمد لله وحده، إطلاق هذا الكلام من أنكر المنكرات، وأشنع المقالات، ويستحق مطلقه التعزير البليغ، فإن إظهار الاستخفاف بحرمة هؤلاء الأئمة السادة؛ ما يوجب غليظ العقوبة، ويدخل صاحبه في أهل البدع المضلة، فإن مذهب الإمام الأعظم مالك بن أنس – إمام دار الهجرة ودار السنة، المدينة النبوية التي سنت فيها السنن، وشرعت فيها الشريعة، وخرج منها العلم والإيمان- هو من أعظم المذاهب قدرا، وأجلها مرتبة، حتى تنازعت الأمة في إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ ولم يختلفوا في أن إجماع مدينة غيرها ليس بحجة. والصحيح أن إجماعهم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أمير المؤمنين عليا – رضي الله عنه- انتقل عنها إلى الكوفة. وفيما نقلوه عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم - كالصاع وترك صدقة الخضروات ونحو ذلك = حجة يجب إتباعها. وكذلك الصحيح أن اجتهاد أهل المدينة في ذلك الزمن مرجح على اجتهاد غيرهم، فيرجح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة، وهذا مذهب الشافعي، وهو المنصوص عن أحمد، وقول محققي أصحابه.
وكان لمالك بن أنس – رحمه الله- من جلالة القدر عند جميع الأمة، أمرائها وعلمائها ومشايخها وملوكها وعامتها، من القدر ما لم يكن لغيره من نظرائه، ولم يكن في وقته أجل عند الأمة منه، وقد روي حديث نبوي، وفسر به، ومن جاء بعده من الأئمة – رحمهم الله - مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما؛ فهم أشد الناس تعظيما لأصوله وقواعده ومتابعة له فيها، وهم متفقون على أن مذاهب أهل المدينة رأيا ورواية أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية في ذلك الوقت).المجموعة الخامسة من جامع المسائل التي يقوم على تحقيقها الشيخ محمد عزير شمس – بارك الله في جهوده، ونفع به - من ضمنها فتوى بعنوان [المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية] 271 - 273
ـ[معز الأسود]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:59 ص]ـ
تتميما للموضوع:
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة.
طويلب علم مالكي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
من المصنفات في هذه المسألة
- القول الفصل في تأييد سنة السدل
- هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب مالك
و هناك رسالة مختصرة جمعت 10 مسائل في الصلاة إختلف فيها أصحاب مالك لكني نسيت العنوان ? شفاء الصدر أو شيئا نحوه? و لعل الشيخ الفهم الصحيح يفيدنا أكثر
السلام عليكم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 10 - 09, 10:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الرسالة التي تعنيها تجدها هنا وفقك الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108952&highlight=%C7%E1%E3%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%DA%D4%D1
المصنفات والرسائل في هذه المسئلة وفي بعض متعلقاتها تفوق الأربعين.
وأكثر الناس تصنيفا فيها هم مالكية المذهب ... وأول من ابتدأ التصنيف في هذا الأمر - فيما أحسب - الشيخ علي القاري في رسالته المطبوعة بعنوان: (ارشاد السالك إلى ارسال مالك) ...
وسأذكر هنا قائمة بأسماء بعض الرسائل والمصنفات الناصر أصحابها لسنة وضع اليمنى على اليسرى ... ومن أسماء مصنفات من خالفهم ... وتكمن فائدة أغلبها فوق اثبات السنة المنصورة - التي هي موقف ذل بين يدي عز - في المباحث الحديثية والفقهية والقواعد الأصولية التي تضمنتها ... وطرق تطبيقها، وفي كيفية استثمارها في فهم النصوص الشرعية ... وفي جلاء مبحث الاجتهاد والتقليد ... والتحفيف من وطأة التعصب المذهبي البغيض ... وفي بعض الفوائد التاريخية ... وتراجم بعض الأعلام ... وفي منهجية الردود العلمية ... ومقدرة بعض المصنفين الفائقة في جمع النصوص واستحضارها عند الحاجة ... في وقت لم توجد فيه أيقونة (بحث) ... ولا أيقونة نسخ ولصق ... وهناك سلبيات في كل هذا ... تبدو واضحة للناظر على سبيل المثال في المبالغة في انشغال علماء المسلمين ببعض المسائل الجزئية ... على حساب الدعوة واقامة شرع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/396)
الله والدفع عن الحوزة والبيضة. وحفظ كيان الأمة من اختراق العدو ... وفي ضرر التعصب المذهبي الذي دفع بعض المعترضين على هذه السنة الشريفة إلى انكار بعض السنة النبوية وردها ... وهذا طرّق لأهل الضلال السبيل لرد السنة النبوية جملة وتفصيلا ... وغاب عن هؤلاء النظر في مآلات أفعالهم - مثلما حدث من قريب مع شيخ الأزهر هداه الله، فسراعا ما استغلت الأمر بعض النسوة في البرلمان الإيطالي داعية لتفعيل مشروع قرار لمنع الحجاب في ايطاليا - و من سلبيات ما وقع = الدفع في وجه النصوص المحكمة بأقاويل غير المعصومين ... والانحراف ببعض القواعد الحديثية والأصولية عن مسارها ... و سوء فهم كلام بعض أهل العلم .. أو تحريفه عن معناه ببتره عن سياقه وسباقه ... وحتى الكذب على بعضهم ... والتشنيع على من عمل بهذه السنة واتهامه بالطامات ... والأخطر من هذا أن بعض من أعماه التعصب وصل به الأمر إلى انزال بعض الآيات القرآنية الواردة في المنافقين على من عمل بهذا السنة المباركة ... وغلا بعض المتعصبة فشبههم باليهود .. ثم ركب الموجة أخيرا بعض الساسة ... فصنفوا من يضع يمناه على يسراه في الصلاة تسننا ضمن أهل الإرهاب أو غيرهم من ... .... ... وهناك محاسن أخرى وسلبيات أكثر لا يتسع المقام لذكرها ... يدركها المتأمل في ما كتب حول هذه المسألة انتصارا أو اعتراضا وردا ...
1 - ((البحر المتلاطم الأمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء و اللجاج)) لعبد الحي الكتاني يوجد مخطوطا كما أفادني الشيخ محمد المنوني رحمه الله ... وهو في مجلد ضخم كما ذكر صاحبه رحمه الله في فهرس الفهارس ... ويبدو أن الشيخ ابن عزوز استفاد منه في رسالته هيئة الناسك.
2 - ((المثنوي و البتار ... )) لأحمد الصديق الغماري، مطبوع في مصر، سنة (1352 هـ)
3 - ((الحسام المنتضد المسنون على من قال: إن القبض غير مسنون)) لعبد الرحمن بن جعفر الكتاني، مطبوع طبعة حجرية فيما يبدو.
4 - ((سلوك السبيل الواضح ... )) للشيخ محمد بن جعفر الكتاني وقد تقدم ذكره ... ويبدو أن هذا المصنف قد فُقد معظمه ... وقد وقفت منه على عدة ورقات ... وهو من أهم مصادر الشيخ أحمد بن الصديق في كتبه المتقدم.
5 - ((نصرة القبض و الرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة)) لمحمد بن أحمد المشااري، مخطوط في الأزهرية.
6 - ((الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في صلاة النفل و الفرض)) لأبي الخير الاروانين مخطوط في موريتانيا.
7– ((رفع الشأن المصنف السالك بإثبات سنة القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك)) لأحمد الغماري، وهو مقدمة كتابه المتقدم (المثنوي والبتار ... مطبوع في مصر سنة (1933 م)
8 - ((هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك)) لابن عزوز، مطبوع في مصر سنة 1963م ... وهذه الرسالة من أخصر ما كتب وأدقه ... فقد جمعلت - فيما أحسب - خلاصة ما جاء في كتاب الشيخ عبد الحي الكتاني ..
ومن أهم المصنفات في هذه المسئلة وأقدمها: ((نصرة القبض والرد على من انكر مشروعيته فى صلاة الفرض)) للإمام محمد بن احمد المسناوى المالكي الفاسي المتوفى سنة 1136هـ تجده مخطوطا على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=33310
ومطبوعا على هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17725
قابل هذه المصنفات بالرد والانتصار للسدل بعض أهل العلم وطلبته، هذا أسماء بعض مؤلفاتهم على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ ((تحفة الأخبار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار)) لأبي شعيب محمد بن القاسم ... مطبوع.
2 - ((زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار)) لعبد السلام بن الطيب الشرقي العربي، مطبوع.
3– ((إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض)) لمحمد الخضر الجكني الشنقيطي، مطبوع قديما، وحديثا في دار ((دار البشائر)) / سنة ((1416هـ - 1996 مـ)
4 – ((رسالة النصر لكراهة القبض و الإحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض)) لأبي عيسى سيدي النهدي الوزاني، مطبوع
5– ((القول الفصل في تأيد سنة السدل على مذهب إمام دار الهجرة النبوية الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه)) لمحمد عابد، مطبوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/397)
6 - ((نصرة الفقيه السالك على من أنكر مشهورية السدل في مذهب مالك)) للشيخ محمد يوسف بن عبد الكافي مطبوع.
كل ما تقدم ذكره هو من باب المدارسة العلمية ... والدعوة الملحة لإخواني طلبة العلم هي الانصراف عن التعمق في بحث مثل هذه المسائل ... فالأمة في حاجة جد ضرورية لجهودكم في أعظم من هذا وأجل ... والله أعلم
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 10 - 09, 01:14 م]ـ
وتكمن فائدة أغلبها فوق اثبات السنة المنصورة - التي هي موقف ذل بين يدي عز - في المباحث الحديثية والفقهية والقواعد الأصولية التي تضمنتها ... وطرق تطبيقها، وفي كيفية استثمارها في فهم النصوص الشرعية ... وفي جلاء مبحث الاجتهاد والتقليد ... والتحفيف من وطأة التعصب المذهبي البغيض ... وفي بعض الفوائد التاريخية ... وتراجم بعض الأعلام ... وفي منهجية الردود العلمية ... ومقدرة بعض المصنفين الفائقة في جمع النصوص واستحضارها عند الحاجة ... في وقت لم توجد فيه أيقونة (بحث) ... ولا أيقونة نسخ ولصق ... وهناك سلبيات في كل هذا ... تبدو واضحة للناظر على سبيل المثال في المبالغة في انشغال علماء المسلمين ببعض المسائل الجزئية ... على حساب الدعوة واقامة شرع الله والدفع عن الحوزة والبيضة. وحفظ كيان الأمة من اختراق العدو ... وفي ضرر التعصب المذهبي الذي دفع بعض المعترضين على هذه السنة الشريفة إلى انكار بعض السنة النبوية وردها ... وهذا طرّق لأهل الضلال السبيل لرد السنة النبوية جملة وتفصيلا ... وغاب عن هؤلاء النظر في مآلات أفعالهم - مثلما حدث من قريب مع شيخ الأزهر هداه الله، فسراعا ما استغلت الأمر بعض النسوة في البرلمان الإيطالي داعية لتفعيل مشروع قرار لمنع الحجاب في ايطاليا - و من سلبيات ما وقع = الدفع في وجه النصوص المحكمة بأقاويل غير المعصومين ... والانحراف ببعض القواعد الحديثية والأصولية عن مسارها ... و سوء فهم كلام بعض أهل العلم .. أو تحريفه عن معناه ببتره عن سياقه وسباقه ... وحتى الكذب على بعضهم ... والتشنيع على من عمل بهذه السنة واتهامه بالطامات ... والأخطر من هذا أن بعض من أعماه التعصب وصل به الأمر إلى انزال بعض الآيات القرآنية الواردة في المنافقين على من عمل بهذا السنة المباركة ... وغلا بعض المتعصبة فشبههم باليهود .. ثم ركب الموجة أخيرا بعض الساسة ... فصنفوا من يضع يمناه على يسراه في الصلاة تسننا ضمن أهل الإرهاب أو غيرهم من ... .... ... وهناك محاسن أخرى وسلبيات أكثر لا يتسع المقام لذكرها ... يدركها المتأمل في ما كتب حول هذه المسألة انتصارا أو اعتراضا وردا ...
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
رزقنا الله الإنصاف، وأبعدنا عن مهاوي التعصب المذموم.
ـ[معز الأسود]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:18 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الرسالة التي تعنيها تجدها هنا وفقك الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108952&highlight=%C7%E1%E3%D3%C7%C6%E1+%C7%E1%DA%D4%D1
المصنفات والرسائل في هذه المسئلة وفي بعض متعلقاتها تفوق الأربعين.
وأكثر الناس تصنيفا فيها هم مالكية المذهب ... وأول من ابتدأ التصنيف في هذا الأمر - فيما أحسب - الشيخ علي القاري في رسالته المطبوعة بعنوان: (ارشاد السالك إلى ارسال مالك) ...
وسأذكر هنا قائمة بأسماء بعض الرسائل والمصنفات الناصر أصحابها لسنة وضع اليمنى على اليسرى ... ومن أسماء مصنفات من خالفهم ... وتكمن فائدة أغلبها فوق اثبات السنة المنصورة - التي هي موقف ذل بين يدي عز - في المباحث الحديثية والفقهية والقواعد الأصولية التي تضمنتها ... وطرق تطبيقها، وفي كيفية استثمارها في فهم النصوص الشرعية ... وفي جلاء مبحث الاجتهاد والتقليد ... والتحفيف من وطأة التعصب المذهبي البغيض ... وفي بعض الفوائد التاريخية ... وتراجم بعض الأعلام ... وفي منهجية الردود العلمية ... ومقدرة بعض المصنفين الفائقة في جمع النصوص واستحضارها عند الحاجة ... في وقت لم توجد فيه أيقونة (بحث) ... ولا أيقونة نسخ ولصق ... وهناك سلبيات في كل هذا ... تبدو واضحة للناظر على سبيل المثال في المبالغة في انشغال علماء المسلمين ببعض المسائل الجزئية ... على حساب الدعوة واقامة شرع الله والدفع عن الحوزة والبيضة. وحفظ كيان الأمة من اختراق العدو ... وفي ضرر التعصب المذهبي الذي دفع بعض المعترضين على هذه السنة الشريفة إلى انكار بعض السنة النبوية وردها ... وهذا طرّق لأهل الضلال السبيل لرد السنة النبوية جملة وتفصيلا ... وغاب عن هؤلاء النظر في مآلات أفعالهم - مثلما حدث من قريب مع شيخ الأزهر هداه الله، فسراعا ما استغلت الأمر بعض النسوة في البرلمان الإيطالي داعية لتفعيل مشروع قرار لمنع الحجاب في ايطاليا - و من سلبيات ما وقع = الدفع في وجه النصوص المحكمة بأقاويل غير المعصومين ... والانحراف ببعض القواعد الحديثية والأصولية عن مسارها ... و سوء فهم كلام بعض أهل العلم .. أو تحريفه عن معناه ببتره عن سياقه وسباقه ... وحتى الكذب على بعضهم ... والتشنيع على من عمل بهذه السنة واتهامه بالطامات ... والأخطر من هذا أن بعض من أعماه التعصب وصل به الأمر إلى انزال بعض الآيات القرآنية الواردة في المنافقين على من عمل بهذا السنة المباركة ... وغلا بعض المتعصبة فشبههم باليهود .. ثم ركب الموجة أخيرا بعض الساسة ... فصنفوا من يضع يمناه على يسراه في الصلاة تسننا ضمن أهل الإرهاب أو غيرهم من ... .... ... وهناك محاسن أخرى وسلبيات أكثر لا يتسع المقام لذكرها ... يدركها المتأمل في ما كتب حول هذه المسألة انتصارا أو اعتراضا وردا ...
...
كل ما تقدم ذكره هو من باب المدارسة العلمية ... والدعوة الملحة لإخواني طلبة العلم هي الانصراف عن التعمق في بحث مثل هذه المسائل ... فالأمة في حاجة جد ضرورية لجهودكم في أعظم من هذا وأجل ... والله أعلم
أحسن الله إليك و جزاك خير جزاء لقد كان كلامك أفضل خاتمة لهذا الموضوع???
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/398)
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:34 م]ـ
أحسن الله إليكم و جزاكم خير جزاء
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:58 م]ـ
وإياكم أيها الآفاضل ... ونفع الله بكم.
وقعت بعض الأخطاء في عناوين بعض المؤلفات وفي أسماء أصحابها لا تخفى على اللبيب الفطن فمعذرة.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
وفقكم الله.
تتميما للموضوع:
أولا: مالمراد بالقبض عند أئمتنا المالكية القائلين بسنية القبض؟ ...
هذا سبق جوابه.
تتميما للموضوع:
ثانيا: متى يُستحب القبضُ هل في النفلِ أو الفرضِ أو فيهما جميعا؟ مع ذكرِ أشهر القائلين بذلك. ...
في المذهب المالكي عدة أقوال في هذه المسئلة ... الأول: الاستحباب مطلقا ... وهذا هو المنصور عند فحول المذهب (اللخمي، وابن رشد، وابن عبد البر، وابن العربي، وعياض، وابن عبد السلام، في جماعة يطول ذكرهم) .. وهو قول الإمام في رواية مطرف وابن الماجشون ... وقول المدنيين ...
الثاني: الاباحة فيهما: وهو قول الإمام في سماع القرينين (أشهب، وابن نافع) وقول أشهب رحمه الله.
الثالث: كراهية الوضع في الفرض دون النفل ... و يزعم أصحاب هذا القول أنه مشهور المذهب ... واختلفوا في تعليل الكراهة بما تراه جليا في شروح المختصر عند قول خليل ... وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه، أو إظهار خشوع؟ تأويلات.
الرابع: كراهته في الفرض، وجوازه في النفل مطلقا، وقيل: إن طوّل.
الخامس: منعه في الفرض والنفل ... حكاه الباجي، وتبعه ابن عرفة، وهو من الشذوذ بمكان كما ذكر بعض محققي المذهب.
تتميما للموضوع:
ثالثا: ماهي المؤلفاتُ التي أُلفت في هذا الموضوع ممن قال بالقبض أو بالإرسال , بحيث تُصبح مرجعا للباحث في هذه المسألة ...
سبق ذكر بعض المصنفات في هذا بما فيه غنية للناظر.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:05 م]ـ
تكميل:
تتميما للموضوع:
رابعا: هل رُؤيَ الإمامُ مالكٌ رحمه الله وهو يَقبِض؟ أم أنَّ النقولَ التي رُويت عنه هي قولية؟ وإن اختلف النقل في القول والفعل فأيهما يُقدم على أصول المذهب المالكي؟
كثير ممن كتب في هذه المسئلة منتصرا يذكر عن الحافظ أبي عمر ابن عبد البر أن الإمام مالكا - رحمه الله - كان يقبض إلى أن لقي الله ... أين قال ذلك ابن عبد البر ... لم يذكر أحد مصدره في المصادر التي وقفت عليها ... وهل أسند ابن عبد البر ذلك العمل للإمام من وجه مسلّم ... الله أعلم.
وإذا اختلف القول والفعل ... لجأنا إلى الجمع .. فإن لم يتيسر فإلى الترجيح كما هو مفصل في كتب الأصول فانظره هناك وفقك الله.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[15 - 10 - 09, 05:34 م]ـ
جواب هذها السؤال بيت القصيد عندي ... فأرجو ممن عنده علم في هذا أن يدلي بدلوه.
تتميما للموضوع:
خامسا: ما الحكم إذا اختلف مافي المدونة عن مافي الموطأ فأيهما يُقدم؟ وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟
وجزاكم الله خيرا طويلب علم مالكي
قال حافظ المذهب ابن رشد الجد في مقدماته وهو بصدد الحديث عن فضل المدونة: ( ... وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك - رحمه الله - ... ).
قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه:
(لْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا مَا كَانَ بِذَكَاةٍ صَحِيحَةٍ. وَاَلَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ , وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ عُمْرَهُ , فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ .. )
وقال عند قوله تعلى: َهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِيرًا} ... ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/399)
( ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الزِّنَا يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ , وَهَذَا كِتَابُهُ الْمُوَطَّأُ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ , وَأَمْلَاهُ عَلَى طَلَبَتِهِ , وَقَرَأَهُ مِنْ صَبْوَتِهِ إلَى مَشْيَخَتِهِ لَمْ يُغَيِّرْ فِيهِ ذَلِكَ , وَلَا قَالَ فِيهِ قَوْلًا آخَرَ. وَاكْتُبُوا عَنِّي هَكَذَا. وَابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ بِالزِّنَا قُرِئَ ضِدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْمُوَطَّأِ , فَلَا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلْبَاطِنِ , وَلَا الْقَوْلُ الْمَرْوِيُّ مِنْ أَلْفٍ لِلْمَرْوِيِّ مِنْ وَاحِدٍ , وَآحَادٍ , وَقَدْ قَرَّرْنَا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ).
يتبع إن شاء الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[15 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
جواب هذها السؤال بيت القصيد عندي ... فأرجو ممن عنده علم في هذا أن يدلي بدلوه.
قال حافظ المذهب ابن رشد الجد في مقدماته وهو بصدد الحديث عن فضل المدونة: ( ... وهي مقدمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك - رحمه الله - ... ).
قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه:
(لْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ إلَّا مَا كَانَ بِذَكَاةٍ صَحِيحَةٍ. وَاَلَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْيَأْكُلْهَا , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بِيَدِهِ , وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ عُمْرَهُ , فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرِّوَايَاتِ الْغَابِرَةِ .. )
وقال عند قوله تعلى: َهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّك قَدِيرًا} ... ...
( ... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الزِّنَا يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ , وَهَذَا كِتَابُهُ الْمُوَطَّأُ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ , وَأَمْلَاهُ عَلَى طَلَبَتِهِ , وَقَرَأَهُ مِنْ صَبْوَتِهِ إلَى مَشْيَخَتِهِ لَمْ يُغَيِّرْ فِيهِ ذَلِكَ , وَلَا قَالَ فِيهِ قَوْلًا آخَرَ. وَاكْتُبُوا عَنِّي هَكَذَا. وَابْنُ الْقَاسِمِ الَّذِي يُحَرِّمُ الْمُصَاهَرَةَ بِالزِّنَا قُرِئَ ضِدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْمُوَطَّأِ , فَلَا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ لِلْبَاطِنِ , وَلَا الْقَوْلُ الْمَرْوِيُّ مِنْ أَلْفٍ لِلْمَرْوِيِّ مِنْ وَاحِدٍ , وَآحَادٍ , وَقَدْ قَرَّرْنَا ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ).
يتبع إن شاء الله.
الذي نعرفه عن الشيخ الفهم الصحيح انه يعرف هذا المسائل وربما يتقنها ... واسلوب الشيخ جزل غيرها الاسلوب وطريقة حواره انكرتها من اول عودتك اخي للكتابة قبل ايام
لذا فسؤالي
هل انتم اخي الكريم الشيخ الفهم الذي عرفناه قديما وناقشناه ونفعنا المولى ام أن ظني في محله
ولنا عودة للتكلم عن تقديم المدونة على سائر الدواوين بعد الجواب عن هذا
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:54 م]ـ
هداك الله يا أبا نصر ... ظنك ليس في محله ولا موجب له أصلا.
وقال ابن العربي في الجزء الخامس من عارضته في الكلام على نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ما نصه:
(ولا يفوتكم ما وصيتكم به مراراً من أن مذهب مالك المعول عليه ما في موطئه، أقرأه عمره كله، فما قال لصاحب أو أجاب به سائلاً لا يعارض ما أقرأه ليله ونهاره عمره كله، ورواه عنه ألف رجل أو يزيدون)
قلت: ولم تزل هذه المسألة محفوفة بشئ من الإشكال، فالملاحظ من الناحية العملية أن مرتبة الموطأ من حيث ترتيب ما تضمنه من اجتهادات الإمام قد تأخر نوعا ما عند المتأخرين من أتباع الإمام، فبعد أن كان (إنما يفتى بقول مالك في الموطأ، فإن لم يجده في النازلة فبقوله في المدونة، .... ) كما قال شيخ المغرب أبو محمد صالح بن محمد الهسكوري الفاسي ت631 هجرية، المعيار للونشريسي 12/ 23، وكما نص على ذلك العلامة ابن رشد في مقدماته 1/ 44، = نجد بعض المتأخرين يحكي اتفاق المالكية على أن رواية ابن القاسم عن الإمام في المدونة مقدمة على كل ما يخالفها [فتح الملك العي للشيخ عليش 1/ 106]. ونجد الشيخ حبيب الله الشنقيطي يصرح في منظومته [دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك] ص
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/400)
75: بأن رواية المدونة تقيد غالبا ما جاء في الموطأ وتخصصه.
وهم يعللون صنيعهم هذا بأن المدونة جاءت متأخرة عن الموطأ، وهي رواية ابن القاسم الذي كان أطول التلاميذ صحبة للإمام، وأعلمهم بالمتقدم من قول الإمام والمتأخر ... ولِمَا وقع من الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه، وما غلب على الظن أنه إنما يجيب في المسائل بقول مالك الأخير حيث يختلف قوله، فهو لم ينقل أقواله مطلقا؛ لأن ذلك يورث السائل حيرة، بل يختار ويحكي أصح قولي الإمام عنده، انظر [كشف النقاب الحاجب] لابن فرحون 68.
ولعل من أسباب تقديم رواية المدونة على ما جاء صريحا أو إشارة في الموطأ، وعلى غيره من الروايات عن الإمام = ما كان يشترطه بعض أهل الأندلس على القضاة من الحكم بقول ابن القاسم في المدونة، وألا يخرجوا عنه لغيره، وقد كان هذا الشرط محل انتقاد شديد من بعض محققي المذهب المالكي – الطرطوشي، الباجي، ابن العربي، المقري الجد .. مثلا -.
بل تعدى الأمر عند محققي المذهب إلى ترجيح عدة أقوال وروايات مخالفة للمشهور في المذهب، وقد وافقهم على اختيارهم جماعة الفقهاء، وجرى به عملهم، ومن هؤلاء المحققين: أبو عبد الله ابن عتاب ت462، وأبو الوليد ابن رشد الجد 520، وأبو بكر ابن زرب 381، وأبو الحسن اللخمي 478، والمازري 536، وابن عبد البر وابن العربي والباجي ... وغيرهم.
وقد صرح ابن العربي – رحمه الله – فيما نقله عنه الشيخ علي العدوي - من المتأخرين - أنه: (إذا وجد قول الموطأ والمدونة؛ يقدم ما في الموطأ على المدونة؛ لأن الموطأ قرئ عليه إلى أن مات بخلاف المدونة لأنها سماع أصحابه منه).
والمسألة في حاجة لدراسة موسعة، يتم فيها حصر المسائل التي ظهر فيها تقديم قول الإمام في غير الموطأ على قوله في الموطأ، أو ما يفهم أنه قول للإمام فيه، ثم معرفة الأسباب وراء ذلك، مع بيان الراجح من ذلك كله ... وقد سمعت أن بعض الباحثين قد شرع في إعداد دراسة علمية حول المسائل التي اختلف فيها قول الإمام في الموطأ والمدونة.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:25 م]ـ
المتتبع للاقوال الائمة المالكية و مسائلهم والمتفقه البصير يرفض القول بأن مسائل المذهب جارية كلها على قول الامام في الموطأ ... أرى انه يوجد ضابط خفي او لم نطلع عليه بعد ربما يتضح مع كثرة المناقشة والمشاركة من طرف الاخوة
والله الموفق
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:47 م]ـ
منح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 6 / ص 375)
وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَمَّا فِي الْمُوَطَّإِ وَأَفْتَى بِهِ إلَى أَنْ مَاتَ فَقِيلَ لِمَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَوْ مَحَوْت مَا فِي الْمُوَطَّإِ، قَالَ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 10 - 09, 06:57 م]ـ
التمهيد لإبن عبد البر - (ج 10 / ص 127)
قال أحمد بن خالد وكان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم رحمه الله يقول كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما ودينا فقلت له فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك قال لي لا أخالف رواية ابن القاسم لأن الجماعة لدينا اليوم عليها ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأيمة)
ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:27 م]ـ
منح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 6 / ص 375)
وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " عَمَّا فِي الْمُوَطَّإِ وَأَفْتَى بِهِ إلَى أَنْ مَاتَ فَقِيلَ لِمَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَوْ مَحَوْت مَا فِي الْمُوَطَّإِ، قَالَ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ)
التمهيد لإبن عبد البر - (ج 10 / ص 127)
قال أحمد بن خالد وكان عندنا جماعة من علمائنا يرفعون أيديهم في الصلاة على حديث ابن عمر ورواية من روى ذلك عن مالك وجماعة لا يرفعون إلا في الإحرام على رواية ابن القاسم فما عاب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء وسمعت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم رحمه الله يقول كان أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم شيخنا يرفع يديه كلما خفض ورفع على حديث ابن عمر في الموطأ وكان أفضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علما ودينا فقلت له فلم لا ترفع أنت فنقتدي بك قال لي لا أخالف رواية ابن القاسم لأن الجماعة لدينا اليوم عليها ومخالفة الجماعة فيما قد أبيح لنا ليس من شيم الأيمة)
أخي الفاضل بارك الله فيك
أرى أن الاخ أتى على الخلاف في المسألة فأزاحه وذلك بنقل عن الامام الحطاب رحمه الله عن الامام مالك رضي الله عنه أن المانع من محو وتغيير ما في الموطأ هو انتشار روايات الموطا في الامصار .. ولولا ذلك لمحى ذلك من كتابه والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/401)
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:37 ص]ـ
بارك الله في مداخلاتكم القيمة التي أثرث الموضوع سواء مع أو ضد، ونحن نقبل بالرأي والرأي الآخر، لكن في التطبيق نذكر الاخوة بقوله عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"،ولم يقل كما كان مالك يصلي، وقد حققنا القول بان قول مالك الصحيح هو ما ذكره في الموطأ ورواه عنه جماعة من اصحابه، ولم يشذ في ذلك الا ابن القاسم، وروايته غريبة، اذ كيف ينكر مالك شيئا رواه مسندا في الموطأ ويقول انه لا يعرفه؟
ومعروف ان قول الجماعة مقدم على قول الواحد، وان كنا نقول بان سنة المصطفى احق ان تتبع من غيره لأنه هو من امرنا باتباعه.
ولقد تطرق بعض الاخوة لكتاب، هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، فاحببت ان اضعه هنا للتحميل حتى يستفيد منه الاخوان وشكرا.
عنوان الكتاب: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
المؤلف: محمد المكي بن عزوز.
المحقق: نفل بن مطلق الحارثي.
دار النشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية
رقم الطبعة: الطبعة الأولى- 1417هـ/1996م
التحميل:
http://ia311217.us.archive.org/3/items/Hayaa-Nassike/Hayaa-Nassik.pdf
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[18 - 10 - 09, 04:41 ص]ـ
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفهم الصحيح
لقد أتيت على أسئلتي بما يشفي ويكفي , وحبذا لو وضع موضوع مستقل عن بعض الإشكالات التي سألت عنها , فمن الحوار ينبثق نور الحق , ويستفيد الجميع
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:53 ص]ـ
وإياك أخي الفاضل.
تتميما للموضوع:
وهل إذا رَوَى الإمامُ مالك شيئا في الموطأ دون أن يُعرف رأيهُ في المسألة يُعتبر نقله لهذا الحديث هو قول له؟ ..
نعم هذا هو الأصل - بالقيود الذي ذكرتَها - فإنما يذكر الإمام السنن .. وأقوال الصحابة والتابعين في كتابه للعمل بها وفقك الله.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
أستاذنا الأريب الأديب الفهم الصحيحَ والإخوة الأفاضل بارك الله فيكم
أخالفكم الرأي في أن المسألة جزئية، فهي إن كانت كذلك حقيقةً، لكنها حكما كبيرة جدا لمّا قامت لأجلها المعارك عقودا طويلة، وصارت الناس تصنَّف تبعا لهاته المسألة! وقد أحصيتم - بارك الله فيكم أربعين مؤلفا في المسألة؛ فكيف تكون المسألة صغيرة، ويكفيها عظمة أن صارت المسألة مدخلا لفقه أصول المالكية، يلوكها العامّة والطلبة المتوسطون والنجباء، والفتنة أشد من القتل!
أما النزاع حول المدونة والموطأ فالذي أعلمه ولا أدين الله به أن المدونة هي المقدَّمة؛ لأنها الفقه الصرف لمالك، وأقواله الصريحة، والعبرة بأقوال فقهاء القيروان المتقدمين؛ فقد اعتمدها أسد بن الفرات ثم سحنون وابنه وشدا بها ابن القاسم، ثم أكب عليها الناس إلى أن لخصها ابن أبي زيد وصنّف رسالته على ظاهرها ثم اختصرها البرادعي وعول الناس على مختصره ...
والبحوث الأكادمية المعاصرة منهجية لكنها لا تفي بالغرض من حيث تحرير الأقوال، وعادة ما يتوجه مؤلفوها إلى أقوال ابن العربي وابن عبد البر وعياض و ...... وهم متأخرون، وكان يكفيهم أن يجردوا مختصرات المذهب ثم يعيروها بالنقد؛ انظر: الرسالة، المختصر، ابن عاشر، الأخضري، أسهل المسالك ... كلها على مذهب المدونة وأي شيء غير هذا فالناس لا تدرس غير هذه المتون، والصادق الغرياني جرى على هذا المذهب في مدونته
يبقى أن نشير إلى أن أمهات المذهب انقسمت على الأمصار، فالمدونة للمغرب ومصر، والمستخرجة والعتبية للأندلس، ومختصر ابن عبد الحكم للعراق ..... لهذا تباينت الأقوال بين المدارس
فلتحرير أقوال المذهب لا بد من الوفاء بأصول مالك ثم بإحدى مدارسه الفقهية لئلا يختلط الحابل بالنابل، والله أعلم
ـ[عبد اللطيف السنوسي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:07 م]ـ
أنصح أهل العلم بمراجعة ما كتبه المحقق أبو عبد الله محمد بن علي السنوسي في كتابه بغية المقاصد وخلاصة المراصد، في المسائل العشرة.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:31 ص]ـ
http://i31.tinypic.com/2u9quxf.jpg
http://i30.tinypic.com/2s8fvwi.jpg
بارك الله في مشاركاتكم القيمة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/402)
ـ[سفيان ابو شيماء]ــــــــ[21 - 10 - 09, 05:13 م]ـ
حمل الرسالة بنسختها الاصلية التي تزيد عن 100 سنة
من هنا
http://file14.9q9q.net/Download/26584842/----------------------------.pdf.html
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:05 ص]ـ
وفقكم الله ونفع بكم.
أستاذنا الأريب الأديب الفهم الصحيحَ والإخوة الأفاضل بارك الله فيكم
أخالفكم الرأي في أن المسألة جزئية، فهي إن كانت كذلك حقيقةً، لكنها حكما كبيرة جدا لمّا قامت لأجلها المعارك عقودا طويلة، وصارت الناس تصنَّف تبعا لهاته المسألة! وقد أحصيتم - بارك الله فيكم أربعين مؤلفا في المسألة؛ فكيف تكون المسألة صغيرة، ويكفيها عظمة أن صارت المسألة مدخلا لفقه أصول المالكية، يلوكها العامّة والطلبة المتوسطون والنجباء، والفتنة أشد من القتل!
أضحك الله سنك ... ما دام الأمر كذلك فلا تثريب على أحد لو أدخلها في مسائل العقيدة أسوة بأخوات لها أدخلن في كتب المعتقد تنبيها وتفريقا.
وإنما اتسع الخلاف واشتد حول المسألة بسبب التعصب المقيت ليس غير نفع الله بك .. وكل مسألة تصلح أن تكون مدخلا لمدارسة أصول مالك أو غيره ... إذ كل مسألة تحتاج لتأصيل حتى تثبت شرعيتها عملا أو تركا ... وقد وقع هذا في مسائل كثيرة كثر تنازع الفقهاء حولها ... وتصنيف الناس في هذه المسألة لكونها في عمل ظاهر متكرر ... وإنما وقع ذلك لمآرب عند الساسة ليسوا بمفلحين فيها ... قد تجاوزهم فيها الزمن والعمل ... بانتشار هذه السنة في الآفاق ... فليضعوا العاملين بها وبغيرها من السنن والشرائع حيث شاؤوا فلا خافض لما رفعه الله ... و لا راد لما قدره وقضاه.
أما النزاع حول المدونة والموطأ فالذي أعلمه ولا أدين الله به أن المدونة هي المقدَّمة؛ لأنها الفقه الصرف لمالك، وأقواله الصريحة، والعبرة بأقوال فقهاء القيروان المتقدمين؛ فقد اعتمدها أسد بن الفرات ثم سحنون وابنه وشدا بها ابن القاسم، ثم أكب عليها الناس إلى أن لخصها ابن أبي زيد وصنّف رسالته على ظاهرها ثم اختصرها البرادعي وعول الناس على مختصره ...
إلى هذا يميل الكثيرون من فقهاء المذهب المتأخرون ... والبحث في مدى صوابية ذلك ... والموطأ أيضا عمدة عند جميعهم بلا مثنوية ... طالما كان محل مناظراتهم ... وفخرا في دفاتر مروياتهم ... و ميدانا فسيحا لبث علومهم في شرواحاته المتطاولة والمتوسطة والصغيرة والممزوجة.
والبحوث الأكادمية المعاصرة منهجية لكنها لا تفي بالغرض من حيث تحرير الأقوال، وعادة ما يتوجه مؤلفوها إلى أقوال ابن العربي وابن عبد البر وعياض و ...... وهم متأخرون، وكان يكفيهم أن يجردوا مختصرات المذهب ثم يعيروها بالنقد؛ انظر: الرسالة، المختصر، ابن عاشر، الأخضري، أسهل المسالك ... كلها على مذهب المدونة وأي شيء غير هذا فالناس لا تدرس غير هذه المتون، والصادق الغرياني جرى على هذا المذهب في مدونته
هذا معروف غير منكور أيدك الله ... والبحوث المعاصرة أكاديمية أو غيرها ... إنما تلجأ لمن ذكرت لما علموا فيهم من خروج عن المذهب موافقة لدليل صح عندهم ... أو ميلا إلى تيسير ... الخ ... وقديما فعل هذا بعض أئمة المالكيين لمصلحة راجحة ... وما أمر مخالفة الأندلسيين للإمام في مسائل عنك ببعيد ... ولا لتركهم مذهب ابن القاسم في مسائل أخرى بخفي عن أمثالك ... وقد كان في خروجهم عن مذهبه كسر لشئ من التزام اشترطوه على قضاتهم ومفتيهم ... فتح الباب لغيرهم لفعل ذلك فيما أتى من الزمان.
يبقى أن نشير إلى أن أمهات المذهب انقسمت على الأمصار، فالمدونة للمغرب ومصر، والمستخرجة والعتبية للأندلس، ومختصر ابن عبد الحكم للعراق ..... لهذا تباينت الأقوال بين المدارس
هذا في غالب الأمر سددك الله ... وإلا فالمدونة عمدة الكل، وهي محل الدرس والمناظرة ... والموطأ قبلها مرجع جميعهم .. والواضحة كانت يوما في الأندلس لها وجاهة ... ثم أعقبتها العتبية على عرج أقامه ابن رشد الجد رحمه الله ببيانه وتحصيله ... وأهل العراق خصوصا كان الفيصل عندهم قوة القول حجة ودليلا ... ولا يعيرون مصدره التفاتا ... فلذا خالفوا ابن عبد الحكم في كثير من مسائل مختصره ... لو نظرت في تفريع ابن الجلاب - مثلا - ظهر لك ما قلته جليا.
فلتحرير أقوال المذهب لا بد من الوفاء بأصول مالك ثم بإحدى مدارسه الفقهية لئلا يختلط الحابل بالنابل، والله أعلم
نعم هو كذلك ... و نسأل الله ألا تختلط علينا أمورنا ... بتوفيقنا للتمسك بكتابه وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على هدي من سلفنا الصالح.
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:02 ص]ـ
للأسف يا أخي الجوهري، بحثت على الرسالة فلم أجدها، وأعدك بمجرد أن أجدها أسعفك بها، وعنوانها: المسألة الخلافية في الصلاة خلف المالكية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
هذه الرسالة حققها شيخنا عبد المجيد جمعة الجزائري
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/403)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:23 م]ـ
فالذي أعلمه ولا أدين الله به
وأنت أستاذي قد قلتَ ما تعتقده صوابا، وليس هو الواقع ...... وباختصار ينظر ما تعارضت فيه أقوال المدونة بأقوال الموطأ أيهما قدِّم، ولا أريد أن أشغلكَ أستاذي بهذه المسألة الجزئية عن مسائل أهم!
والله الموفق
ـ[أبو حذيفة الأثري السلفي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:00 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[وذان أبو إيمان]ــــــــ[25 - 10 - 09, 04:26 م]ـ
أنقل لكم هذه الجملة المفيدة من كتاب الشيخ باي بلعالم رحمه الله من كتابه (إقامة الحجة بالدليل شرح علي نظم ابن بادي لمختصر خليل) ج1.ص250 طبعة دار ابن حزم
(قال محمد بن بادي صاحب هذا النظم في نظمه فتح البصيرة
والسدل إن كان يصلي فرضا والقبض مذهب قوي أيضا
يفهم من هذا أن القبض له دلائل من السنة أقوي من الدلائل علي السدل حيث إن أحاديث كثيرة دلت علي سنية القبض.وفي كل المذاهب وخصوصا في المذهب المالكي.حيث أن الموطأ هو المرجع لمذهب المالكية. وقد أيد القبض كما في الباب 100منه باب وضع اليدين أحدهما علي الأخري في الصلاة
-وفي شرح الموطأ للشيخ محمد الزرقاني في الكلام علي القبض:
-وروي أشهب عن مالك لابأس به في النافلة والفريضة
-وكذا قال أصحاب مالك المدنيون
-وروي مطرف وابن الماجشون: أن مالكا استحسنه
-قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي فيه خلاف
-وهو قول جمهور الصحابة والتابعينوهو الذي ذكره مالك في الموطأ
-ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره
-وروي ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه
-وروي أيضا عنه: إباحته في النافلة لطول القيام. وكرهه في الفريضة
-ونقل ابن الحاجب أن ذالك حين تمسك معتمدا لقصد الراحة)
انتهي.
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 11 - 09, 10:04 م]ـ
أنقل لكم هذه الجملة المفيدة من كتاب الشيخ باي بلعالم رحمه الله من كتابه (إقامة الحجة بالدليل شرح علي نظم ابن بادي لمختصر خليل) ج1.ص250 طبعة دار ابن حزم
(قال محمد بن بادي صاحب هذا النظم في نظمه فتح البصيرة
والسدل إن كان يصلي فرضا والقبض مذهب قوي أيضا
يفهم من هذا أن القبض له دلائل من السنة أقوي من الدلائل علي السدل حيث إن أحاديث كثيرة دلت علي سنية القبض.وفي كل المذاهب وخصوصا في المذهب المالكي.حيث أن الموطأ هو المرجع لمذهب المالكية. وقد أيد القبض كما في الباب 100منه باب وضع اليدين أحدهما علي الأخري في الصلاة
-وفي شرح الموطأ للشيخ محمد الزرقاني في الكلام علي القبض:
-وروي أشهب عن مالك لابأس به في النافلة والفريضة
-وكذا قال أصحاب مالك المدنيون
-وروي مطرف وابن الماجشون: أن مالكا استحسنه
-قال ابن عبد البر: لم يأت عن النبي فيه خلاف
-وهو قول جمهور الصحابة والتابعينوهو الذي ذكره مالك في الموطأ
-ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره
-وروي ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه
-وروي أيضا عنه: إباحته في النافلة لطول القيام. وكرهه في الفريضة
-ونقل ابن الحاجب أن ذالك حين تمسك معتمدا لقصد الراحة)
انتهي.
بارك الله فيك على هذا النقل، والذي يبين بوضوح ما ذهبنا له في المقدمة من صحة القول بالقبض عن امامنا مالك رحمه الله، وأن رواية ابن القاسم الشاذة لا معنى لها، لأنها مخالفة للعقل والنقل، لأن سؤال ابن القاسم ليس كما في الاجابة، اذ كيف لا يعرف الامام شيئا رواه في الموطأ كما ذكرتها مصورة من قبل:
http://i81.servimg.com/u/f81/13/71/70/71/ouuuoo10.png
والفيصل عندنا هو الرد للكتاب والسنة، ووجدنا القبض هو الموافق للكتاب والسنة، فكيف نخالفهما؟(96/404)
من يتكرم بكتاب (التجريد) للامام القدوري، وله الشكر
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[12 - 08 - 09, 05:36 م]ـ
السلام عليكم
رجاء من الإخوة الأفاضل: التكرم برفع الموسوعة الفقهية المقارنة (التجريد) للإمام القدوري
رحمه الله تعالى، لأهميته في الدراسات الفقهية.
وتوجد اجزاء منه مرفوعة على موقع أرشيف، لكن ما أدري كأن الروابط معطلة!
ـ[أبي الحسن]ــــــــ[28 - 02 - 10, 03:45 م]ـ
http://3lsooot.com/booksmall/vbook335.html
إسم الكتاب: الموسوعة الفقهية المقارنة (التجريد) 12/ 1 م
إسم المؤلف: الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري (ت: 428 هـ)
تصنيف الكتاب: كتب الفقه الإسلامي وأصوله
الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع
سنة النشر: 2007
بلد: جمهورية مصر العربية
سعر شراء نسخه مطبوعة: 1000جنيه مصرى
سعر تحميل نسخه مصورة: 100 جنيه مصري
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[28 - 02 - 10, 03:56 م]ـ
شكرا جزيلا لك أخي أبي الحسن، وبالله العون ثم بالإخوة النشطاء في التصوير.(96/405)
بحث مختصر في إثبات دخول شهر رمضان بالحساب
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:31 م]ـ
هذا بحث مختصر في إثبات رمضان بالحساب كتبه فضيلة الشيخ رياض بن راشد الرشود حفظه الله
وأحببت نشره في المنتدى للفائدة
--------------------
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،، أما بعد:
إن موضوع رؤية الهلال وبداية الشهور القمرية ترتبط به بعض المناسبات الإسلامية، وينبني عليه الكثير من الأحكام الفقهية التي يحتاجها المسلم في حياته، ولذلك فإن هذا الموضوع له أهمية كبرى في حياة المسلم، وكما نرى في الآونة الأخيرة احتدام النزاع في العالم الإسلامي عند نهاية شهر شعبان من كل سنة بشأن مشروعية الاستفادة من الحساب الفلكي في ثبوت شهر رمضان، فيبدأ النقاش بين المسلمين علماء وعامة، ويصبح لدى بعض المسلمين شك نحو البلاد الإسلامية الأخرى التي تخالف بلادهم في بداية الصوم، وتعظم المشكلة عند المسلمين في البلاد الغربية حيث إن معظم المسلمين في تلك البلاد من جنسيات مختلفة، وأصبح كل منهم يصوم ويفطر بناء على المتبع في بلده.
في كل سنة يكثر الجدال والنقاش حول هذا الموضوع حتى يكون هو المحور الأساسي لوسائل الإعلام المرئي منها والمسموع، وإنه من المؤسف أن تجد من غير المختصين بل ومن غير المسلمين من يقحم نفسه في هذا الموضوع الفقهي الهام.
لذلك كان لزاماً على طلبة العلم والمختصين بالدراسات الفقهية الإلمام بهذا الموضوع الهام، وأن يكون لهم الدور الفعال في مجتمعهم تجاه أحكام هذا الموضوع.
والجدير بالذكر أن الكلام في هذه المسألة ليس وليد هذا العصر، فقد تكلم عنه الفقهاء المتقدمون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن سريج والسبكي وغيرهم، فشيخ الإسلام تطرق لهذه المسألة في مواضع من: الاقتضاء ومجموع الفتاوى، وقد ألف بعض المتقدمين والمتأخرين حول هذه المسألة.
وسوف يكون البحث ــ بإذن الله ـــ في هذه المسألة حسب الخطة التالية:
المبحث الأول: موقف العلماء المتقدمين من الرؤية والحساب الفلكي.
·المطلب الأول: ثبوت شهر رمضان عند الفقهاء المتقدمين.
·المطلب الثاني: تحقيق القول في الاتجاه القائل بالاستفادة من نتائج الحساب الفلكي.
المبحث الثاني: العلماء المعاصرون والحساب الفلكي.
·المطلب الأول: موقف العلماء المعاصرين.
·المطلب الثاني: الأدلة والمناقشات.
·المطلب الثالث: الترجيح.
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:32 م]ـ
المبحث الأول
موقف العلماء المتقدمين من الرؤية والحساب الفلكي
المطلب الأول: ثبوت شهر رمضان عند الفقهاء المتقدمين:
يقول ابن عابدين: "ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس ... ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه" ()، وصرح في موضع آخر: "وقد صرحت أئمة المذاهب الأربعة بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهاراً، وإنما العبرة برؤيته ليلاً وأنه لا عبرة بقول المنجمين" ().
وقد جاء في مختصر الشيخ خليل أنه لا يثبت دخول شهر رمضان بقول منجم ()، ويقول ابن الحاجب: "ولا يلتفت إلى حساب المنجمين وإن ركن إليه بعض البغداديين" ونُقل عن مالك: أن الإمام إذا كان يصوم بالحساب أو يفطر أنه لا يقتدى به ()، وقعد القرافي لعدم الأخذ بالحساب قاعدة ذكرها في الفرق الثاني والمائة بين اعتماد الحاسب في أوقات الصلوات وعدم اعتماده في ثبوت الشهر بأن الله سبحانه ربط الصوم والفطر بالرؤية لا بالخروج من شعاع الشمس خروجاً يمكن من مشاهدته بينما أوقات الصلوات ربطها بزوال الشمس وبلوغ الظل وغروب الشمس ومغيب الشفق ().
وأما الشافعية: فإن شهر رمضان يثبت دخوله عندهم بالرؤية وتمام الشهر ثلاثين لا بقول منجم ولا حاسب، ذكر ابن حجر في شرح المنهاج قوله: "لا قول منجم أي لا يجب الصوم بقول المنجم وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره"، وذكر ابن عابدين في رسالته (تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان) نقلاً عن الشافعية: أنه لا يجب بمعرفة منازل القمر لا على العارف بها ولا غيره ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/406)
غير أن بعض علماء الشافعية كالسبكي خالف ما عليه جماعة المسلمين آنذاك وذهب إلى قبول قول علماء النجوم والحساب، وظهر مذهبه جلياً واضحاً عندما قال في رسالته (العلم المنشور في إثبات الشهور): "أجمع المسلمون فيما أظن على أنه لا حكم لما يقوله الحاسب من مفارقة الشمس إذا كان غير ممكن الرؤية لقربه منها، وإنما اختلفوا فيما إذا بعد عنها بحيث تمكن رؤيته وعلم ذلك بالحساب وكان هناك غيم يحول بيننا وبينه ... فأنا اختار في ذلك قول ابن سريج جواز الصوم بذلك لمن عرف الحساب في الجواز خاصة لا في الوجوب، وشرط اختياري للجواز حيث ينكشف من علم الحساب انكشافاً جلياً إمكانه ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم" ().
وأما الحنابلة فقد نص ابن قدامة في المغني على أنه لا يجب الصوم إلا برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يوماً ()، وقد نقل ابن عابدين في رسالته عن الحنابلة عند شرح باب صلاة الكسوف: (لا عبرة بقول المنجمين في كسوف ولا غيره مما يخبرون به، ولا يجوز عمل به؛ لأنه من الرجم بالغيب فلا يجوز تصديقهم في شيء من المغيبات ().
مما سبق يمكن القول بأن للفقهاء في هذه المسألة اتجاهين:
الأول: أن شهر رمضان لا يثبت دخوله إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان ثلاثين وهذا الاتجاه هو الذي سار عليه الأغلبية من فقهاء المذاهب الأربعة.
الثاني: أنه يمكن الاستفادة من نتائج الحساب الفلكي في ثبوت دخول شهر رمضان، وهذا الاتجاه وإن كان مخالفاً لما عليه الأكثر من الفقهاء غير أنه في هذا العصر ينادي به الكثير من العلماء، وهذا الاتجاه يمثله بعض العلماء كابن سريج والسبكي وابن قتيبة ومحمد ابن مقاتل ومطرف بن عبدالله بن الشخير، وحُكي عن الشافعي.
المطلب الثاني: تحقيق القول في الاتجاه القائل بالاستفادة من نتائج الحساب الفلكي:
قرر ابن تيمية رحمه الله: أن الخلاف الحادث في الجواز ـــ أي جواز الاستفادة من الحساب الفلكي في ثبوت شهر رمضان ـــ مقيد بأمرين هما: حال الإغمام وللحاسب فقط لا يتعداه إلى غيره، فالأصل في خلاف ابن سريج أنه رأى الأخذ بالحساب جوازاً في حق الحاسب خاصة إذا غم الشهر ولم يره الراؤون وما سوى ذلك يبقى على الأصل في حكم الرؤية وقد حكى ابن سريج عن الشافعي هذا الاتجاه، ونقل حكايته بعض العلماء كابن رشد في بداية المجتهد وابن عبدالبر في التمهيد ولهذا قال ابن تيمية (وحكاه بعض المالكية عن الشافعي)، وحكاية ابن سريج عن الشافعي غلط كما قرره بعض علماء الشافعية، وأما مطرف بن عبدالله فلا يصح عنه ومحمد بن مقاتل ضعيف، وابن قتيبة ليس من أهل هذا الفن، وأما العلامة تقي الدين السبكي فقد انتصر لرأي ابن سريج للجواز لا للوجوب مقيداً ذلك بشرطين:
1 - أن ينكشف الحساب جلياً من ماهر بالصنعة والعلم.
2 - أن يكون الجواز في خصوص الصوم لا الفطر.
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:34 م]ـ
المبحث الثاني
العلماء المعاصرون والحساب الفلكي
المطلب الأول: موقف العلماء المعاصرين:
للعلماء المعاصرين تجاه هذه المسألة ثلاث اتجاهات هي على النحو التالي:
الاتجاه الأول: عدم الأخذ بالحساب الفلكي، وأن شهر رمضان لا يثبت دخوله إلا بالرؤية أو بإتمام شعبان ثلاثين وإليه ذهب الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد العزيز بن باز، وبكر أبو زيد، وأبو بكر الجزائري، وحمود التويجري وغيرهم.
الاتجاه الثاني: الأخذ بالحساب مطلقاً، وجواز ثبوت شهر رمضان بالحساب الفلكي، وإليه ذهب مصطفى الزرقاء، ومحمد المختار السلامي، ويوسف القرضاوي، ومحمد بخيت المطيعي، وأحمد شاكر.
الاتجاه الثالث: التفصيل، فقد ذكر بعض العلماء تفصيلاً بخصوص هذه المسألة والذي يجدر ذكره أن الذين نهجوا منهج التفصيل قد اختلفوا عن بعضهم فيه، ومن الذين فصلوا:
أ- محمد عبد اللطيف الفرفور حيث يرى أن الأصل في إثبات الأهلة الرؤية البصرية أو التلسكوبية من على ظهر الأرض، وإذا كانت السماء صحواً ولم ير الهلال في القطر كله لم نعمد إلى الحساب لوضوح الأمر وأما إذا كانت السماء غير صحو واحتمل الأمران: ولادة الهلال وعدمها ولم تحدث رؤية معتبرة، فعندها يؤخذ بقول الفلكيين وأصحاب الأرصاد الجوية ذوي الحسابات الدقيقة ().
ب- علي الطنطاوي: حيث يرى أن الحساب الفلكي قطعي والشهادة على الرؤية غير قطعية لورود التوهم والكذب عليها، فرأى الجمع بين العمل بحديث (صوموا لرؤيته) وبين حقائق علم الفلك على النحو التالي: أن يسأل علماء الفلك: هل يمكن أن يرى الهلال هذه الليلة؟ فإن قالوا: نعم، تحرينا رؤيته، فإن رأيناه أثبتنا دخول الشهر بالرؤية، وإن قالوا بأنه لا يمكن أن يرى رددنا شهادات الشهود ()، وبهذا نعرف أن هذا الرأي اعتمد الحساب الفلكي في النفي فقط، بمعنى أنه إذا جاء من يشهد برؤية الهلال، ودلّت الحسابات الفلكية على أن رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة فإن هذه الشهادة ترد، وإلى هذا الرأي ذهب عبدالله بن منيع ومحمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، وهذا الرأي هو امتداد لرأي السبكي حيث ذكر في فتاواه: أن الحساب إذا نفى إمكانية الرؤية البصرية فالواجب على القاضي أن يرد شهادة الشهود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/407)
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:36 م]ـ
المطلب الثاني: الأدلة والمناقشات:
* أدلة النافين للحساب الفلكي:
1 - الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل دلالة صريحة على أن الشرع علق الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقتي اليقين: الرؤية أو الإكمال ومن ذلك:
أ- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوماً) رواه الشيخان والنسائي (). وفي لفظ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عد\ة شعبان ثلاثين) (). وفي لفظ (فاقدروا له). وفي لفظ (فاقدروا له ثلاثين).
ب- حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي لفظ لمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: (الشهر هكذا وهكذا) ثم عقد إبهامه في الثالثة (فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين) ().
جـ- حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: (لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين) () فهذه الأحاديث دلت على أن الشرع جعل علامة أول الشهر، الهلال لا غير وأن الشرع أناط الحكم بأول الشهر بوجود الهلال حقيقة لا بوجوده تقديراً وأن وجوده حقيقة بالرؤية البصرية بالإهلال أو الإكمال.
2 - المتمسكون بظاهر الرؤية لا يعتمدون الحساب، لأنهم يعتقدون أن الحساب الفلكي ليس وسيلة قطعية، بل لم يصل عندهم إلى مرتبة الظن، لأنه حدس وتخمين.
3 - إجماع المسلمين على موجب النصوص المتقدمة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم يقول شيخ الإسلام (إنا نعلم بالضرورة من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحساب ـــ أنه يرى أو لا يرى ـــ لا يجوز، والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي كثيرة وقد أجمع المسلمون عليه) ().
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:37 م]ـ
مناقشة الأدلة السابقة:
أولاً: بالنسبة للأحاديث الواردة فيمكن مناقشة الاستدلال بها: بأنها ليست النصوص الوحيدة في الموضوع، بل هناك روايات أخرى ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم توضح علة أمره باعتماد رؤية الهلال البصرية، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين) (). فقد علل الرسول أمره باعتماد رؤية الهلال رؤية بصرية لبدء الصوم والإفطار بأنهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، فما من سبيل لمعرفة حلول الشهر إلا رؤية الهلال، فالأمر باعتماد الرؤية ليس لأن الرؤية هي في ذاتها عبادة، أو أن فيها معنى التعبد، بل لأنها هي الوسيلة الممكنة الميسورة آنذاك لمعرفة بدء الشهر القمري لمن يكونون أميين، وإذا كان الأمر كذلك فما الذي يمنع شرعاً أن يعتمد الحساب الفلكي اليقيني في حال معرفة هذا العلم معرفة تامة.
ثانياً: يمكن مناقشة قول الفقهاء بأن الحساب حدس وتخمين ولا يجوز الأخذ به بالآتي:
أ- أن الفقهاء الأوائل واجهوا مشكلة خطيرة في عصرهم وهي الارتباط الوثيق حينذاك بين العرافة والتنجيم والكهانة والسحر من جهة وبين حساب النجوم (علم الفلك) من جهة أخرى، فيبدو أن كثيراً من حسَّاب النجوم كانوا أيضاً يشتغلون بتلك الأمور الباطلة التي نهت عنها الشريعة أشد النهي، فكان للقول باعتماد الحساب في الأهلة مفسدتان: أنه ظني من باب الحدس والتخمين، والثانية وهي الأشد انسياق الناس إلى التعويل على أولائك المنجمين والعرافين، والمفسدة الثانية هي التفسير للنكير الشديد الذي أطلقه شيخ الإسلام على من يلجأون إلى حساب النجوم في إثبات الأهلة بدلاً من الرؤية، ولذا من يلاحظ بعض نصوص الفقهاء في النهي عن اعتبار الحساب تجد أنها مربوطة بلفظ التنجيم، باعتبار أن الحساب الفلكي لا يكون إلا من المنجمين ().
ب- أن الحساب الفلكي في العصور المتأخرة أصبح بمنزلة العلم القطعي، يقرر هذا فريق علماء جامعة الملك عبد العزيز ـــ قسم علوم الفلك ـــ حينما قدموا بحثاً في الدورة الثالثة لمجمع الفقه الإسلامي، وجاء في البحث: "مما يؤسف له أن يعتقد البعض بأن علم الفلك هو علم التنجيم، أو أنه يعتمد على الظن والتخمين في حساباته، والواقع أن علم الفلك مثل العلوم الأخرى كالفيزياء والكيمياء، فهو يعتمد على أمور علمية محسوسة وعلى التجربة والمشاهدة ... وتطور العلوم والتقنية في مجال الفضاء أدى إلى التحقق في النظريات الفلكية، وأدت الأجهزة الحديثة إلى الوصول إلى مستويات عالية من الدقة في مراقبة وحسابات سير الكواكب والأجرام السماوية" وذكروا في موضع آخر: "الاعتماد على الحساب الفلكي اليوم جائز لا مانع منه شرعاً بعد أن وصل علم الفلك إلى ما وصل إليه من الدقة المدهشة واليقين المدعم بالشواهد والبراهين، وبذلك فنحن نعتقد بأن الحسابات الفلكية تحقق ما تحققه الرؤية بصورة أيسر وأبعد عن الخطأ مع بقاء الرؤية هي الأصل، بمعنى أنه إذا فقد هنا العلم بقيت الرؤية مستنداً في الحكم" ().
ثالثاً: يمكن مناقشة الاستدلال بالإجماع: بأنه من المعلوم في أصول الفقه أن أهل الإجماع إذا أجمعوا على شيء ولم يفصلوا، فلا يدل عدم تفصيلهم على بطلان التفصيل، لأن عدم التفصيل لا يدل على بطلان التفصيل، فعلم من ذلك أن التفصيل في المسألة جائز، ولا إشكال فيه، وبالتالي يمكن الأخذ بقول فيه تفصيل لا يناقض ما كان عليه الفقهاء المتقدمون ().
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/408)
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:39 م]ـ
* أدلة القائلين بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي:
1 - قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن غم عليكم فاقدروا له) أي استدلوا عليه بمنازله وقدروه بحساب المنازل، وهو خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وقوله صلى الله عليه وسلم (فأكملوا العدة) خطاب للعامة ().
2 - حديث (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب .... ) فالأمر باعتماد الرؤية جاء معللاً بعلة وهي: أن الأمة لا تكتب ولا تحسب، والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فإذا وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور ().
3 - القياس على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، فكما يجوز الأخذ بالحساب لمعرفة دخول وقت الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وشأنها أعظم من الصيام، جاز الأخذ بالحساب في ثبوت رمضان من باب أولى.
4 - أن الأخذ بالحساب القطعي اليوم وسيلة لإثبات الشهور، يجب أن يقبل من باب قياس الأولى، بمعنى أن السنة شرعت لنا الأخذ بوسيلة أدنى لما يحيط بها من الشك والاحتمال وهي الرؤية لا ترفض وسيلة أعلى وأكمل وأوفى بتحقيق المقصود، والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد في تحديد بداية صيامها وفطرها ().
5 - أن أهل الشرع يرجعون إلى أهل الخبرة في كل حادثة، فهم يأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن والحديث، وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان، فما الذي يمنع من بناء إكمال شعبان ورمضان وغيرها من الأشهر على الحساب والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر ().
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:40 م]ـ
مناقشة أدلة القائلين بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي:
أولاً: نوقش الاستدلال بالحديث (فاقدروا له): أنه جاءت روايات صحيحة تفسر المراد بقوله (فاقدروا له)، فالذين رووا رواية (فاقدروا له) جاء عنهم (فاقدروا له ثلاثين يوماً)، وجاء في رواية أبي داود لحديث ابن عمر أن ابن عمر كان لا يأخذ بالحساب، فهذا تفسير منه لروايته (فاقدروا له) ().
وأجيب عن ذلك: لا تنافي بين الروايات، فالرواية (فأكملوا العدة ثلاثين) و (فاقدروا له ثلاثين) خطاب للعامة، ورواية (فاقدروا له) خطاب لمن خصه الله بعلم الحساب، فلا تنافي بين الروايتين، بل هما في حالتين مختلفتين يعمل بكل منهما في حال ().
ثانياً: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب .. ) محض خبر لأمته: أنها لا تحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب إذ هو إما (30) يوماً أو (29) يوماً، ومرد معرفته بالرؤية للهلال أو بالإكمال، فهو خبر يتضمن نهياً عن الاعتماد على الكتاب والحساب في أمر الهلال، وفطم للأمة عن الاعتماد عليه، ولهذا نظائر في النصوص الخبرية كقوله عليه الصلاة والسلام (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) () فهذا خبر يفيد صفة المسلم متضمناً النهي عن إيذاء المسلم بلسان أو يد ().
ثالثاً: وأما القياس على الصلوات فقد بينه القرافي بأن الله سبحانه ربط الصوم والفطر بالرؤية لا بالخروج من شعاع الشمس خروجاً يمكن من مشاهدته بينما أوقات الصلوات ربطها بزوال الشمس وبلوغ الظل وغروب الشمس ومغيب الشفق ()، بمعنى أن صلاة الفجر مثلاً ارتبطت بطلوع الفجر حقيقة، ولكن الصيام ارتبط برؤيتنا هلال الشهر الجديد، فلو طلع الفجر وجبت الصلاة ولو لم يره أحد، أما الصوم فلا يجب إلا إذا رأينا الهلال، فلو لم يره منا أحد لم يجب الصيام ().
رابعاً: وأما الرجوع إلى أهل الخبرة فهو قياس مع الفارق؛ لأن قول الطبيب في الفطر يخص شخصاً واحداً، وأما قول علماء الحساب فإنه يعم جماعة المسلمين.
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:41 م]ـ
دليل القائلين بالتفصيل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/409)
أن الحساب الفلكي قطعي الثبوت نظراً إلى ما وصل إليه علم الحساب والفلك من الدقة والوثوق في نتائجهما، بينما الشهادة على الرؤية غير قطعية، فربما توهم الشاهد أو كذب، فإذا جاء من شهد برؤية الهلال ليلة السبت مثلاً، وأثبت دخول الشهر بشهادته، وصامت البلاد الإسلامية، ثم كسفت الشمس يوم السبت، تبين أن الشهادة متوهمة أو كاذبة قطعاً؛ لأن من المستحيل أن يرى هلال رمضان ليلة السبت ثم تكسف الشمس يوم السبت، وبالتالي يستفاد من الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات جمعاً بين النصوص الشرعية والحسابات الفلكية ().
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:42 م]ـ
المطلب الثالث: الترجيح:
مما سبق يتضح لي ـــ والله تعالى أعلم ــ أن التوفيق بين الرؤية والحسابات الفلكية ضرورة لابد منها، فالقول بالرؤية مطلقاً إجحاف بالعلم وما وصل إليه من الدقة المدهشة واليقينية، ولم يكن الدين الإسلامي يوماً يعارض العلم القطعي اليقيني، بل يشجع ذلك ويحرص عليه، يتجلى ذلك في الكثير من النصوص القرآنية التي تدعو الناس للتفكر في خلق الله تعالى وبالأخص للتفكر في الكون والكواكب، يقول تعالى: ?الشمس والقمر بحسبان? ويقول تعالى: ?هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب? وأخطأ من قال إن الظواهر الكونية القطعية الثابتة بالبراهين والمشاهدات تخالف النصوص الشرعية ذلك لأن الذي أبدع الكون وأنزل القرآن وأوحى إلى الرسول الكريم هو الله سبحانه، وهو سبحانه منزه عن وجود التناقض والاختلاف بين شرعه وخلقه.
والقول باعتماد الحساب الفلكي مطلقاً إجحاف بالنصوص الشرعية الصحيحة وإهمال لها، وما كان المسلم يوماً يعرض عن النصوص الشرعية المأمور بإتباعها ?وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم? ويقول تعالى: ?وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا? ولذلك فإن الباحث في هذه المسألة يتجاذبه أمران:
الأول: النصوص الشرعية الصحيحة.
الثاني: الحساب الفلكي القطعي.
فالانسياق لأحد الأمرين وترك الآخر قدح في المسلم المأمور بإتباع النصوص والتفكر والعمل بالقطعيات.
لذلك يتضح لي ــ والله تعالى أعلى وأحكم ـــ العمل بالحساب الفلكي في النفي دون الإثبات، وبهذا الرأي يبقى المسلم عاملاً ومطبقاً بالنصوص الشرعية وبما توصل إليه العلم القطعي اليقيني، ويسلم من الوقوع في الخطأ، وسبب الترجيح هو الآتي:
1 - أن الحساب الفلكي قطعي، فقد تطورت العلوم عامة والعلوم الفلكية خاصة، وأتى بعدها غزو الفضاء الخارجي والذي أدى بدوره إلى ربط الحسابات الفلكية والمشاهدات والتوقعات مع الواقع الحقيقي والتأكد من دقة الحسابات رغم المسافات الشاسعة بين الكواكب والأجرام فأصبح بإمكان العلماء تحديد موقع ومكان الخسوف والكسوف قبل أعوام من حدوثها بدقة متناهية، وليس هذا من علم الغيب، بل من المغيبات التي وفق الإنسان لاكتشافها، فكل ما عرف واكتشف ليس بغيب، ألا ترى أن الحاسب إذا قال بناء على حسابه إن الخسوف والكسوف يقع ساعة كذا من يوم كذا وقع كما قال قطعاً ولا يتخلف، خصوصاً وأن مبنى الحساب على الأمور المحسوسة والمشاهدة.
2 - المعروف أن الشهادة على الرؤية غير قطعية فربما توهم الشاهد أو كذب، والحساب الفلكي قطعي، فإذا قرر علماء الفلك أن غداً يستحيل أن يكون هو اليوم الأول من رمضان، فجاء من شهد بالرؤية، وجب على القاضي رده؛ لأنه من المعلوم أن واقع الحال إذا كان مكذباً للشهادة فلا يجوز الأخذ بها، لأن من شروط الشهادة أن تنفك عما يكذبها، فالحساب الفلكي إذا قرر استحالة دخول رمضان غداً لوجود كسوف علمنا قطعاً أن الشهادة غير صحيحة.
3 - أن هذا الرأي فيه إعمال للنصوص الشرعية والحساب الفلكي، وهو أجدر من ترك العمل بالحساب كلية خصوصاً أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على عدم الأخذ بالحساب.
4 - جاء عن شيخ الإسلام في مسألة اختلاف المطالع: (إن الرؤية تختلف باختلاف التشريق والتغريب فإنه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/410)
متى رؤي في المشرق وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكس لأنه يتأخر غروب الشمس بالمغرب عن وقت غروبها بالمشرق، فإذا كان قد رؤي ازداد بالمغرب نوراً وبعداً عن الشمس وشعاعها وقت غروبها فيكون أحق بالرؤية) () أنه إذا رئي الهلال في بلد ما، فإنه يجب الصوم على أهل البلد الذي رئي فيه الهلال والبلاد التي تقع عنه غرباً، بمعنى أن الهلال إذا رئي في مصر فيجب الصوم على أهل مصر وجميع الدول الواقعة غرباً عن مصر، لأن الهلال إذا خرج على أهل مصر، فإنه منطقياً وفلكياً سيخرج على البلاد الواقعة غرباً عنها، وهذا الرأي قد رجحه الكثير من العلماء، وبالتالي إذا وجد غيم على المغرب العربي وقد رئي الهلال في مصر، فإنه بموجب هذا الرأي يجب الصوم على أهل المغرب وإن لم يروا الهلال، فعلى أي أساس كان الصوم واجباً على أهل المغرب مع أنهم لم يروا الهلال؟
الجواب: أنه فلكياً وحسابياً ما دام أن الهلال خرج في بلد فإنه حتماً سيخرج على البلاد الواقعة عنه غرباً، وبالتالي يمكن أن أقول: إن شيخ الإسلام مع أنه لا يرى الحساب وشنع على من أخذ به، فإن رأيه هذا في مسألة اختلاف المطالع يدل على أنه يعمل بالحساب حالة كونه قطعياً، وفي عصرنا هذا صار الحساب الفلكي قطعياً، ولذا فإنه يجوز العمل بالحساب الفلكي.
مما سبق يبرز جلياً أن التوفيق بين الرؤية والحسابات الفلكية ضرورة لابد منها، فكيف نقبل شهادة شخص برؤية الهلال ونحن نعلم قطعاً أن القمر قد غاب قبل الشمس، وبناء على ذلك:
أ- فإذا قرر علماء الفلك استحالة كون غد مثلاً من رمضان، لحصول كسوف أو أن القمر يسبق الشمس غروباً، فإنا نرد شهادة الشهود على الرؤية.
ب- وإذا قرروا أن غداً هو الأول من رمضان، تحرينا رؤيته ولا نصوم إلا بالرؤية، فإن وجد في ذلك اليوم غيم أو غبار صمنا إن رئي الهلال في البلاد الواقعة عنا شرقاً، لأنه قطعاً سيخرج علينا وإن كان الجو صحواً ولم ير الهلال فلا صيام حتى يرى الهلال.
وعند التأمل نجد أن العمل بالحساب الفلكي في النفي هو من باب معرفة دخول وقت تحري رؤية الهلال بمعنى أن الحساب الفلكي لا يثبت به دخول الشهر وإنما نعرف به بدء وقت تحري الرؤية، فإذا قرر علماء الفلك أن غداً ليس من رمضان، فالتحري هذه الليلة لا وجه له لعدم دخول وقت التحري، وإذا قرروا أن غداً من رمضان فإنه إعلام منهم ببدء وقت التحري للرؤية. والله تعالى أعلم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،
ـ[محمود محمود]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:08 م]ـ
بارك الله فيك أخي راشد وجزاك الله كل خير على هذا البحث القيم
وأرجو منك أن تقوم بنشره في مكتبة صيد الفوائد مثلا أو المشكاة حتى يتمكن أكبر قدر ممكن من طلبة العلم من الاستفادة منه
ولا تكتفي مستقبلا في النشر في المنتديات فالمطلعون فيها قليل والمشاركات معدومة ومع الوقت يتأخر ترتيبه ويحول للأرشيف
أدخل نسخة في المنتديات وأرسل نسخا لمكتبات الكترونية لتحتفظ به في متناول الجميع وبارك الله فيك
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[04 - 10 - 09, 10:14 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمود محمود ورفع قدرك
ولعل ما ذكرت يكون بإذن الله.
ـ[غندر بن زيد]ــــــــ[05 - 10 - 09, 01:58 ص]ـ
لماذا لم يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الحساب الفلكي ويعملوا به ويجبروا الأمة على العمل به؟
هل عبّدنا اللهُ بالرؤية أم بالحساب الفلكي؟
لماذا لانقف حيث وقف القوم؟(96/411)
هل يرث الأخ أوالإبن بالرضاعة؟
ـ[أبوسما]ــــــــ[14 - 08 - 09, 06:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك مسألة أتمنى الإجابه عليها مع ذكر المراجع للإجابة،،،
المسألة / هل يرث الأخ أو الإبن بالرضاعة؟
نفع الله بعلم الجميع
ـ[العويضي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 03:48 م]ـ
بورك فيكم
في موقع الإسلام سؤال وجواب:
الحمد لله
أسباب الإرث معلومة محددة في الشرع، منها ما أجمع عليه العلماء وهي ثلاثة: عقد الزوجية، القرابة، الولاء (العتق).
وهناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء وهي: المولاة والمعاقدة، إسلامه على يديه، الالتقاط، جهة الإسلام [بمعنى أن بيت المال يرث من ليس له وإرث].
وقد فصَّل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القول في هذه الأسباب في كتابه "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" (ص 31 - 44).
وليس من هذه الأسباب: الرضاع.
فمن ماتت وليس لها وارث فإن مالها يذهب إلى بيت مال المسلمين، ولا يستحق ميراثها ابنها من الرضاع.
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين؟
فأجاب:
"ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها، وأما الإرث فلا حق له في الإرث، وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة: القرابة والزوجية والولاء [العتق]؛ وليس الرضاع من أسبابها.
وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين، يصرف إلى بيت المال، ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع" انتهى.
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/111914
ـ[أبوسما]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:22 م]ـ
جزاك الله خير ونفع بك
إجابة شافية بارك الله فيك(96/412)
ما هو الموقف الشرعي/الفقهي فيما أجبر من أجل العمل على شرب الماء في رمضان
ـ[عبد الغفور ميمون]ــــــــ[14 - 08 - 09, 04:11 م]ـ
التوقيف عن العمل ثم التسريح لمخالفي القرارفي نهار رمضان .. شرب الماء إجبارياً للعمال المسلمين بإيطاليا
http://www.alarabiya.net/track_*******_views.php?cont_id=81733
دبي - العربية نت
مع قرب قدوم شهر رمضان الكريم صدر في إيطاليا قرار يلزم العمال المسلمين بشرب الماء في نهار رمضان، وإلا تعرضوا للإيقاف والتسريح من العمل.
فقد أعلنت لجنة السلامة في الأنشطة الزراعية الإيطالية اليوم الخميس 13 - 8 - 2009، أنها أصدرت تعميماً يلزم العمال الموسميين في الحقول بشرب الماء أثناء أداء عملهم تحت الشمس، حتى ولو كانوا من المسلمين.
وأوضحت الوثيقة التي صدرت في مدينة مانتوفا، شمال إيطاليا، أن المسلمين العاملين في الحقول الذين ينوون الالتزام بالصوم خلال شهر رمضان لن يطالهم "أي استثناء وسيكون مصير كل من يرفض التوقيف عن العمل مؤقتاً، واذا كرر فعلته فسيسرح"، بحسب ما أوردت عدة مواقع إلكترونية عربية.
وعلّل القائمون على التعميم، وهم ممثلون عن النقابات العمالية الرئيسية في البلاد، قرارهم بأنه "مؤسس استناداً إلى مرسوم تشريعي يلزم كل من يعمل في أيام ومواقيت بالغة الحرارة على الإكثار من شرب الماء؛ نظراً لأن الامتناع عن تناول الماء صيفاً ينطوي على مخاطر التعرض لضربة شمس أو الإصابة بالجفاف مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة على الحياة".
http://www.alarabiya.net/articles/2009/08/13/81733.html
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 11:50 م]ـ
أليس مثل هؤلاء إذا كانوا يستطيعون الهجرة إلى بلاد المسلمين أنه يجب عليهم ذلك إذا كانوا يستطيعون! (وما أطرحه مدارسة فقط ... لعل الإخوة يفيدونا أكثر) والله أعلم
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً (97) إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (100)}
شرح الكلمات:
{تَوَفَّاهُمُ}: تفيض أرواحهم عند نهاية آجالهم.
{ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ1}: بتركهم الهجرة وقد وجبت عليهم.
{فِيمَ كُنْتُمْ}: في أي شيء كنتم من دينكم؟
{مَصِيراً}: مأوى ومسكناً.
{حِيلَةً}: قدرة على التحول.
{مُرَاغَماً}: مكاناً وداراً لهجرته يرغم ويذل به من كان يؤذيه في داره.
{وَسَعَةً}: في رزقه.
{وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}: وجب أجره في هجرته على الله تعالى.
معنى الآيات:
لما كانت الهجرة من آثار الجهاد ناسب ذكر القاعدين عنها لضرورة ولغير ضرورة فذكر تعالى في هذه الآيات الهجرة وأحكامها، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ1 الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} حيث تركوا الهجرة ومكثوا في دار الهون يضطهدهم العدو ويمنعهم من دينهم ويحول بينهم وبين عبادة ربهم. هؤلاء الظالمون لأنفسهم تقول لهم الملائكة عند قبض أرواحهم {فِيمَ كُنْتُمْ2}؟ تسألهم هذا السؤال؛ لأن أرواحهم مدساة مظلمة لأنها لم تزك على الصالحات، فيقولون متعذرين: {كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ} فلم نتمكن من تطهير أرواحنا بالإيمان وصالح الأعمال، فترد عليهم الملائكة قولهم: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} وتعبدوا ربكم؟ ثم يعلن الله عن الحكم فيهم بقوله: {فَأُولَئِكَ} البعداء {مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ} وساءت جهنم مصيراً يصيرون إليه ومأوى ينزلون فيه. ثم استثنى تعالى أصحاب الأعذار كما استثناهم في القعود عن الجهاد في الآيات قبل هذه فقال عز من قائل: {إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ3 مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ}، واستضعاف الرجال يكون بالعلل4، والنساء والولدان بالضعف الملازم لهم، هؤلاء الذين لا يستطيعون حيلة، أي: لا قدرة لهم على التحول والانتقال لضعفهم، {وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} إلى دار الهجرة لعدم خبرتهم بالدروب والمسالك فطمعهم تعالى ورجاهم بقوله: {فَأُولَئِكَ} المذكورون {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ} فلا يؤاخذهم ويغفر لهم بعض ما قصروا فيه ويرجمهم لضعفهم وكان الله غفوراً رحيماً.
هذا ما دلت عليه الآيات الثلاث.
أما الآية الرابعة (100) فقد أخبر تعالى فيها أن من يهاجر في سبيله تعالى لا في سبيل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يجد بإذن الله تعالى في الأرض مذهباً يذهب إليه وداراً ينزل بها ورزقاً واسعاً يراغم به عدوه الذي اضطهده حتى هاجر من بلاده، فقال تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً} ثم أخبر تعالى أن من خرج مهاجراً ... (كتاب أيسر التفاسير (الجزائري)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/413)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[14 - 08 - 09, 11:52 م]ـ
............................. عفوا تكرر الرد وقمت بحذفه!!(96/414)
زيادة (ومغفرته) عند رد السلام
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[14 - 08 - 09, 07:13 م]ـ
السؤال:
أحد إخواننا يضيف في رد السلام: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ولما ناقشته أن كلمة "مغفرته". لم ترد قال لي: وردت في البخاري وصححها الألباني؟. أفتنا مشكوراً.
الجواب:
لحمد لله أما بعد .. الزيادة في سلام التحية بعد "وبركاته" بكلمة "ومغفرته" وردت في بعض الأحاديث مرفوعة؛ حيث أخرجها أبو داود في "السنن" (رقم5196) عن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه، وفي آخره: ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال: "أربعون" قال: هكذا تكون الفضائل. واختلف أهل الحديث في صحته؛ وأكثرهم على تضعيفه؛ حيث ضعفه ابن القيم رحمه الله؛ كما في "زاد المعاد" (2/ 381)، وابن حجر في "الفتح" (11/ 8). وأما الألباني فقد جود إسناد إحدى الروايات، والأظهر أنه رجع عن ذلك في بعض أشرطته. وقد روى البيهقي في "شعب الإيمان" (6/ 455) عن محمد بن عمرو قال: بينما أنا جالس عند ابن عباس إذ جاء سائل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه؛ فقال ابن عباس: ما هذا السلام؟ وغضب غضبا شديدا، ثم قال: إن الله عز وجل جعل للسلام حدا، ثم قرأ: "رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت". وصححه ابن حجر كما في "الفتوحات" (5/ 293). كما أنكر ابن عمر رضي الله عنهما الزيادة في السلام بكلمة المغفرة والرضوان، رواه عنه عبدالرزاق في "المصنف". فعليه فإن هذه الزيادة لا تُشرع عند ابتداء السلام ولا عند رده. والله أعلم.
من موقع الشيخ سليمان الماجد
http://www.salmajed.com/node/8377
ـ[سعود]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
كلام جميل بارك الله فيك ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم. . بارك الله فيك
الشيخ الألباني تراجع عن تصحيحها
انظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111319
وانظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30618
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:15 م]ـ
جزيتم خيراً ..
ـ[خالد أبو أيمن]ــــــــ[16 - 08 - 09, 06:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[الباشا الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 09, 09:25 م]ـ
السلام عليكم
أنصح الإخوان بمراجعة بحث الشيخ أبي محمد الميلي، فهو مفيد في بابه. وهو مطبوع منذ مدة بالكويت.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 08 - 09, 09:27 م]ـ
الشيخ الالباني رحمه الله تراجع عن تصحيح الحديث لكنه لم يتراجع عن الزيادة فقد اجازها بدليل الاية، هكذا اخبرنا تلميذه الشيخ ابو اليسر و الله أعلم
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:16 م]ـ
قلت لا تراجع عن التصحيح والزيادة وقال تبقى الآية على عمومها كذا نقل العلامة الحويني(96/415)
سؤال حول حجاب المراة المسلمة
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 01:40 ص]ـ
نص السؤال/
ماهو حكم لبس الخمار تحت الجلباب اذا كانت المراة خارج بيتها.
وهل ستر المراة لعورتها يتوقف على هذا. بمعنى لو لبست الجلباب ولم يظهر شيء من زينتها دون ان تلبس الخمار لم تكن ساترة لعورتها وتكون عاصية بهذا.
ارجوا من الاخوة من لديه علم بالموضوع او اتصال بالعلماء الكرام ان يوفينا بالاجابة وشكرا.
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 02:37 ص]ـ
بودي - اخي الكريم - ان تبين لنا الفرق عندك بين الخمار و الجلباب ...
لأن الكلام فيهما كثير ... وبينهما عموم وخصوص ... وعبارات الشراح في ايضاح الجلباب تشتمل معنى الخمار
من جهة محل الستر
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:09 م]ـ
اقصد بالخمار هو الذي يغطى به الراس والشعر فقط دون الوجه بخلاف الجلباب فيكون ساتر لكل شيء فهو ينزل من اعلى على كل الجسم.ارجوا ان تكون الصورة قد اتضحت.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:25 م]ـ
فهل الجمع بين الخمار والجلباب واجب. وان عورة المراة خارج بيتها لا تكون مستورة الا بالجمع بينهما.
شكرا بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الرحيم الجزائري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 10:13 م]ـ
يقول الشيخ الالباني رحمه الله/" فالحق الذي يقتضِيه العمل بما في آيتي النّور والأحزاب؛ أنّ المرأة يجب عليها إذا خرجت من دارها أنْ تختمر وتلبس الجلباب على الخمار؛ لأنّه كما قلنا: أسْتر لها وأبعد عن أنْ يصف حجم رأسها وأكتافها , وهذا أمر يطلبه الشّارع ... ثمّ قال: واعلم أنّ هذا الجمع بين الخمار والجلباب من المرأة إذا خرجت قد أخلّ به جماهير النّساء المسلمات؛ فإنّ الواقع منهنّ إمّا الجلباب وحده على رؤوسهن أو الخمار , وقد يكون غير سابغ في بعضهن كالذي يُسمّى اليوم " الإشَارب "؛ بحيث ينْكشف منهنّ بعض ما حرّم الله عليهن أنْ يظهر من زينتهن الباطنة كالشّعر من النّاصية أو الرّقبة مثلا ... أفما آن للنّساء الصّالحات حيثما كنّ أنْ ينْتبهن من غفلتهن ويتّقين الله في أنفسهن ويضعن الجلابيب على خُمرهن (21) ".
السؤال/
هل لبس الخمار تحت الجلباب واجب في حالة ما اذا كان الجلباب وحده ساتر سترا تاما لعورة المراة.(96/416)
القِطْفُ الجَنِيّ في بيان نَجاسَةِ المَنِيّ
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:38 ص]ـ
القِطْفُ الجَنِيّ
في بيان نجاسة المَنِيّ
الحمد لله على نعمه التي لا يحتويها عدّ، و لا يحصيها ذاكر مهما جدّ. سبحانه لا يحصى ثناؤه، و لا يستقصى عطاؤه. فالألسن مهما لهجت بشكره فهي عاجزة. و مِنّتُهُ على الخلق عالية ناشزة.
فله الحمد حمدا يجلب الرضى، و يستر قبيح ما هو آت و ما مضى. و يكون لنا نورا إذا الليل غضا.
و صلى الله و سلم و بارك على الرحمة المهداة، و النعمة المسداة، سيد الأولين و الآخرين و إمام الأنبياء و المرسلين؛ حبيب رب العالمين، محمد الصادق الأمين.
و رضي الله عن الآل الكرام و الصحابة الأعلام، و من اقتفى آثارهم و اتبع أخبارهم إلى يوم الزحام ...
أما بعد ...
استدل القائلون بطهارة المني بأدلة، جمعها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الممتع " الشرح الممتع " (1/ 454) فقال:
ولنا في تقرير طهارته ثلاث طُرُق:
1 - أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة، فَمَن ادَّعى نجاسة شيء فَعَلَيْه الدَّليل.
2 - أن عائشة رضي الله عنها كانت تَفرُك اليابس من مَنِيِّ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، و تَغْسِل الرَّطب منه، و لو كان نَجِساً ما اكتفت فيه بالفَرْكِ، فقد قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال: «تَحُتُّه، ثمَّ تَقْرُصُه بالماء، ثمَّ تَنْضِحُه، ثمَّ تصلِّي فيه». فلا بُدَّ من الغَسْل بعد الحتِّ، ولو كان المنيُّ نجساً كان لا بُدَّ من غَسْله، ولم يُجْزِئ فَرْكُ يابِسِه كدَمِ الحيض.
3 - أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين، و الصِّدِّيقين، و الشُّهداء، و الصَّالحين، و تأبى حكمة الله تعالى، أن يكون أصل هؤلاء البَررة نَجِساً.
و مرَّ رجل بعالمين يتناظران، فقال: ما شأنكما؟ قال: أحاول أن أجعل أَصْلَه طاهراً، و هو يحاول أن يجعل أصْلَه نجِساً؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنيِّ، والآخر يرى نجاسته. اهـ
وها أنا ذا أشرع في بيان ما في تلك الأدلة. فأقول مستعينا بالله الجواد الكريم:
..........
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:45 ص]ـ
أما أولا:
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
«ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ واغسل ذكرك ثم نم»
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730).
و قوله:" توضأ ... إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب. أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا.
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ: «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد»
و عند أحمد (5190) و الدارمي (756) بلفظ: «سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ».
و في هذا دليل واضح على نجاسة المني، و هو نظير قوله صلى الله عليه و سلم في المذي - و هو نجس بالإتفاق -: «توضأ و اغسل ذكرك» أخرجه البخاري (266) و مسلم (721).
و الأمر فيه للوجوب، و لا يقال إنما أمره النبي بغسل الذكر من أجل ما يصيبه من رطوبة فرج المرأة و ليس من أجل المني، فإنا نقول إنما سأله عمر عن مطلق الجنابة، و هي تعم الجماع و الإحتلام.
و قد كان عمر رضي الله عنه يعاني من كثرة الإحتلام؛ ففي الموطأ (111) عن زييد بن الصلت أنه قال:
«خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، و صلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت و ما شعرت، و صليت و ما اغتسلت! قال: فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه، و نضح ما لم ير، و أذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا»
و في رواية محمد بن الحسن (2/ 50) قوله: «و لقد سلط علي الإحتلام منذ وليت أمر الناس».
و لم يكن أمره مقتصرا على أصحابه فحسب، بل كان هو كذلك يفعل ما يأمرهم به و يواظب عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة».
رواه البخاري (284) و مسلم (305)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/417)
و عند أحمد (26045): عن أبى سلمة قال:
«سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة».
و ليس أدل من هذا على نجاسة المني.
و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال:
قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره». قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (288) و مسلم (807)
و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال:
«يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي».
البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه:
قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال:
«يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى».
و قوله: " يغسل ... " خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد، و هذا مثل قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن.
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.
و لا يقال أن هذا قد نسخ. فقد قال البيهقي رحمه الله (2/ 411): فإنما نسخ منه ترك الغسل. فأما غسل ما أصابه من المرأة فلا نعلم شيئا نسخه. اهـ
هذا فيما يتعلق بأمره بالقول.
و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:
«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»
و في رواية له أيضا (257):
«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».
و في رواية لمسلم (748):
«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».
وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما
.............
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 11:26 ص]ـ
و من الأدلة على نجاسة المني:
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:
«سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتى فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».
رواه أحمد (20959) و ابن ماجة (542) و ابن حبان في صحيحه (2333) و أبو يعلى (7460) صححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (5/ 97) و كذا في تعليقه على ابن حبان (6/ 102)، و قال الألباني في " الثمر المستطاب " (328): رجاله رجال الشيخين.
و هذا فيه الأمر بتطهير الثوب من المني، حيث علق الإذن في الصلاة فيه بإزالته، و هو كاف للدلالة على نجاسته.
و مثله عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فى الثوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت:
«نعم إذا لم ير فيه أذى».
رواه أبوداود (366) و ابن خزيمة (776) و ابن حبان (2331)
و مفهوم الشرط أنه إذا رأى فيه أذى لم يصل فيه. و هذا حد النجاسة.
و اعلم أن المراد بالأذى في الحديث المني، بقرينة الوصف المناسب، و هو الجماع. إذ هو المتوقع منه. و قد أبعد من زعم أنه الدم. و كذلك أيضا من زعم أن الأذى ليس بظاهر في النجاسة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/418)
و قد ورد في السنة وصف النجاسة بالأذى في أحاديث كثيرة منها – على سبيل المثال -قوله صلى الله عليه و سلم:
" إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ". أخرجه أبو داود (385)، والحاكم (591) وقال: صحيح على شرط مسلم
و في سنن الدارمي (1008) عن عائشة قالت:
" إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه ".
و منها قوله صلى الله عليه و سلم:
" فى الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". أخرجه النسائي (4214).
قال الطحاوي: أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية. و قال الخطابي: هو ما علق به من دم الرحم.
و من الأدلة على أن المني أذى نجس:
ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (280) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما ".
و في " سنن " البيهقي (4303): قالت:
" ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ".
و لا شك أن هذا الأمر كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يطلع عليه و تأخذه عنه. فلا غرو أن يتفق أزواجه على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة في الثوب الذي يحمل المني، إلا بعد تطهيره.
ففي صحيح البخاري (228) عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت:
«كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
و في صحيح مسلم (698) عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال:
أخبرتنى عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه».
قال الشنقيطي في " أضواء البيان " (2/ 400): و هذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول: أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل "، تدل على كثرة وقوع ذلك منه، و مداومته عليه، و ذلك يشعر بتحتم الغسل. اهـ
قال القرطبي في " المفهم " (1/ 549): لا يقال: كان غسله إياه مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة، و انتظار جفافه و خروجه إليها و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى.اهـ
قلت: و من إشارة الحديث؛ الدلالة على أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسله، إذ لا يتصور أن تفعل عائشة ذلك دون أن يأمرها به. و بهذا يندفع قول من قال أن فعلها فعل مجرد لا يدل على الوجوب.
و فيه أيضا أن المني لو كان طاهرا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مرة لبيان الجواز. فلما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة دل على أنه نجس. و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.
...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 08 - 09, 12:49 م]ـ
جزى الله الشيخَ عبد الوهاب خيراً .. ولكنني أعتب عليه في إعراضه عن الاستفاضة في عرض دليل المخالف ..
وإني سائله -بارك الله فيه- عن أمور، وأرجو أن يبين قوله فيها:
1 - جاء حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ابن خزيمة بلفظ: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو قائم يصلي)
أفيجوز -عندكم- أن يشرع في الصلاة حاملاً النجاسة؟
2 - ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتواه الصريحة أن المني بمنزلة المخاط أو البصاق، وأنه يكفي فيه أن يماط بإذخرة.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقاص).
ويشهد لذلك ما رواه أحمد في مسنده بإسند صحيح أو حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
هل ترى أن تشبيهه بالطاهر لا معنى له؟
ثم هل يجزئ في النجاسة مسحها بإذخرة عندك؟
وفقنا الله وإياكم لكل خير.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
رفقا أبا يوسف ...
البحث لما ينتهِ بعد ...
و ما ذكرتَهُ و زيادة قادم إن شاء الله ...
و إنما قطّعت البحث لأمهل إخواني القراء ...
و بعدها ... من كان رشح أدلى به ...
وفقنا الله و هدانا ...
...
ـ[بن موسى]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:16 م]ـ
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[15 - 08 - 09, 03:49 م]ـ
salem aleikoum tasjil moutaba3a baraka allahou fikoum
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/419)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:23 م]ـ
ثانيا:
•بيان معنى الفرك الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنه:
ليس للقائلين بطهارة المني من دليل معتبر غير قول عائشة رضي الله عنها: " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال في " التهذيب " (2/ 554): احتج أصحابنا بحديث فركه. و لو كان نجسا لم يكف فركه كالدم و المذي و غيرهما، و هذا القدر كاف و هو الذى اعتمدته أنا في طهارته. اهـ
و قال الشيخ الحمد في شرحه على " زاد المستنقع " (2/ 199): ومثل هذا يدل على أنه ليس بنجس لأن الأنجاس يجب غسلها أو نضحها، فلما كان كافياً في ذلك الفرك أو الحك أو الحت دل ذلك على أنه ليس بنجس. اهـ
قلت: لا يمكن للمتحقق أن يصدر حكما من خلال لفظة حتى يجمع أطراف رواياتها و ينظر فيها داخل سياقها.
و حديث عائشة رضي الله عنها رواه عنها بلفظة " الفرك " جماعة من الرواة؛ و هم:
- همام بن الحارث،
- و الأسود بن يزيد،
- و علقمة بن قيس،
- و محارب بن دثار،
- و الحارث بن نوفل،
- و القاسم بن محمد،
- و عمرة بنت عبد الرحمن،
- و عبد الله بن عبيد الله الليثي،
- و عبد الله بن شهاب الخولاني.
- و عطاء بن أبي رباح
- و ورقاء الهنائية.
- و سعيد بن جبير
و ها أنا ذا أشرع في بيان كل رواية، و بالله التوفيق.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:28 م]ـ
• حديث همام بن الحارث:
و مداره على ابراهيم النخعي إمام أهل الكوفة. رواه عنه جماعة من الرواة و هم:
منصور و الأعمش و الحكم و حماد.
1) رواية منصور:
أما منصور فرواها عنه سفيان بن عيينة، و الثوري، و زائدة، و شريك.
رواها عن ابن عيينة: الشافعي [1] و أحمد [2] و الحميدي [3] و الحسن بن الحريث [4] بألفاظ متقاربة، أكملها رواية الحميدي قال:
«ضاف عائشة ضيف فأرسلت إليه تدعوه فقالوا لها إنه أصابته جنابة فذهب يغسل ثوبه فقالت عائشة: ولم غسله؟ إني كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
و رواها عن الثوري: مؤمل [5] و زيد بن أبي الزرقاء [6] و أبو حذيفة [7]، و رواها عنه عبد الرزاق مقرونا بابن عيينة [8]. و لفظهم:
«لقد رأيتني أحت المني – و في رواية: إني لأفركه – من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
و خالفهم أبو حذيفة فقال:
«كان رسول الله - صلى الله عليه و سلم - يأمرنا بحته» (!).
و أبو حذيفة هو: موسى بن مسعود النهدي. قال الحافظ في " التقريب " (1/ 985): صدوق سيء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسعة.اهـ
فهذه الرواية منكرة لا ينبغي أن يعتد بها و لا أن يلتفت إليها. و قد استنكر الإمام أحمد هذه الرواية - كما في شرح مغلطاي على " ابن ماجة " (1/ 589) - و قال: " يروي عن سفيان البواطيل ".
و أما زائدة فرواها عنه الهيثم بن جميل [9] و لفظها:
«لقد كنت أحت - أو أفرك - المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
و أما شريك فرواها عنه: الحماني [10] و محمد بن سعيد و هو ابن الإصبهاني [11]. و شريك معروف قال الحافظ في " التقريب " (2787):
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي بواسط، ثم الكوفة أبو عبد الله. صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، و كان عادلا فاضلا عابدا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة. اهـ
و الحماني الراوي عنه الأول هو: جبارة بن المغلس، قال عنه الذهبي في " المغني " (1087): " واهٍ ".
و هذا حاله تغني عن الإشتغال بروايته.
و الراوي الثاني هومحمد بن سعيد قال الحافظ في " التقريب " (5911): ثقة ثبت.
و لفظ روايته:
«إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم يصلى فيه».
و قوله: " ثم يصلي فيه " أخطأ فيها شريك و خالف الرواة عن منصور فهي شاذة أو منكرة.
...
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 08 - 09, 04:53 م]ـ
دراسة طيبة بارك الله فيك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:10 م]ـ
2) رواية الأعمش:
و أما الأعمش فراها عنه: أبومعاوية و ابن نمير و يحيى بن سعيد و أبو بدر و حفص بن غياث و سفيان الثوري و عبدة بن سليمان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/420)
رواها عن أبي معاوية: أحمد [12]، و ابن أبي شيبة [13]، و علي بن محمد [14]، و هناد [15]، و اتفقوا جميعا على لفظ واحد و هو:
«نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحى أن يرسل بها و فيها أثر الإحتلام - قال:- فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة:لم أفسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه! لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بأصابعي».
و تابع أبا معاوية في رواية هؤلاء: ابنُ نمير عن الأعمش. إلا أنه اختلف عليه في آخر الحديث؛ ففي رواية الحسن بن عفان [16]- و هو صدوق – قال: «إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه»
بينما في رواية محمد بن عثمان الكوفي [17]- و هو ثقة - قال: «ربما رأيت منه المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحككت».
و تابعه الحسن بن علي بن عفان [18]- و هو صدوق - إلا أنه قال: «ربما رأيت منه الشيء في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فحككته يابسا»
و أما أبو بدر فلم تذكر روايته. [19]
و أما رواية يحيى بن سعيد عن الأعمش فلفظها:
«كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم فأحكه» [20]
و مثلها رواية حفص بن غياث. [21]
و قريبة منها رواية عبدة بن سليمان؛ و هي:
«ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي» [22]
و خالفهم سفيان الثوري في رواية أبي حذيفة عنه فقال:
«كان رجل عند عائشة، فأجنب فجعل يغسل ما أصابه فقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته». [23]
و قد مر بيان حال أبي حذيفة هذا، و أنه سيء الحفظ فروايته هذه منكرة.
و الملاحظ أن أبا معاوية هو الذي لم يختلف عليه في قوله: " إنما كان يكفيه ... "، و الباقي رووها عن الأعمش بغير أداة الحصر.
3) رواية الحكم:
رواها عنه شعبة بألفاظ ثلاثة؛
اللفظ الأول: من رواية عفان و بهز معا [24]، و بشر بن عمر [25]، و وهب بن جرير [26]، و حفص بن عمر [27] جميعا عنه. و هو:
«عن همام بن الحرث أنه كان نازلا على عائشة - قال بهز -: أن رجلا من النخع كان نازلا على عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة، وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه، أو يغسل ثوبه. قال بهز: هكذا قال شعبة! فقالت: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم»
اللفظ الثاني: من رواية أحمد [28]، و علي بن الجعد [29]، و بهز في رواية عمرو بن يزيد [30]، و هو:
«لقد رأيتني و ما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم».
اللفظ الثالث: و هو من رواية آدم بن أبي إياس [31]، رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي، و هو:
«أن همام بن الحارث كان نازلاً على عائشة فأجنب، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة فأخبرت عائشة بذلك، فقالت عائشة: لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وما يغسله».
قلت: إبراهيم بن الهيثم فيه مقال، و ليس مثله يحتمل هذه الزيادة، خاصة و قد خالف أصحاب شعبة الحفاظ المتقنين.
و رواه عن الحكم من غير شعبة؛ زيد بن أبي أنيسة، رواه عنه عبيد الله بن عمرو الرقي [32]، و لفظه:
«عن همام بن الحارث أنه نزل على عائشة فكسته ملحفة بيضاء فاحتلم فيها فغسلها وأرسلت إليه عائشة الجارية تدعوه فوجدته قد نشر ملحفته في الشمس فلما رجع همام إلى عائشة قالت له: غسلت ملحفتك؟ قال: احتلمت فيها. فقالت له: إنما كان يكفيك أن تمسحه بإذخر أو تغسل المكان الذي أصابه، فإن خفي عليك أن تدعه، لقد رأيتني أجد في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء منه بعد أيام فأحته ".
و عبيد الله هذا قال عنه الحافظ في " التقريب " (4327): ربما وهم.
و قال عن شيخه زيد (2118): له أفراد.
قلت: و هذا ظاهر من متن الحديث.
4) رواية حماد:
رواها المسعودي بلفظ: «لقد رأيتني وما أزيد على أن أحته من الثوب فإذا جف دلكته» [33]
و المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: ساء حفظه و اختلط. قال ابن حبان في " المجروحين " (2/ 48): اختلط حديثه القديم بحديثه الأخير، ولم يتميز فاستحق الترك. اهـ
....
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 06:41 م]ـ
• حديث الأسود بن يزيد:
و مداره أيضا على إبراهيم النخعي الإمام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/421)
و رواه عنه: أبو معشر، و مغيرة، و واصل الأحدب، و حماد، و منصور.
1) رواية أبي معشر:
و رواها عنه: هشام بن حسان و سعيد بن أبي عروبة.
أما هشام فرواها عنه: حماد بن زيد، و محمد بن عبد الله الأنصاري، و يزيد بن زريع.
رواها عن حماد: قتيبة و لوين – و هو محمد بن سليمان –
أما قتيبة فروايته بلفظ:
«لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم». [34]
و أما لوين فاختلف عليه؛ فبينما رواها عنه الأشناني – و هو أحمد بن سهل – و ابن منيع بلفظ قتيبة إلا أنهما زادا: «ثم يصلي فيه» [35]
فإنه قد رواها عنه محمد بن علان الأذني بلفظ: «و هو يصلي فيه» [36]
و محمد بن علان هذا لا يعرف. و لا شك في نكارة هذا اللفظ.
الرواية الثانية عن هشام: رواية محمد بن عبد الله الأنصاري و هي مثل رواية قتيبة إلا أنه زاد في الأخير:
«ثم يصلي فيه» [37]
هذا في رواية يعقوب بن أبي يعقوب عنه، و هي موافقة لرواية لوين آنفة الذكر.
و في رواية محمد بن يحيى: «فيصلي فيه» [38]
الرواية الثالثة عن هشام؛ رواية يزيد و هي بلفظ: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم». [39]
قلت: يزيد ثبت متقن إليه المنتهى في الحفظ و التثبت. و قد وافق قتيبة عن حماد و هو ثقة ثبت و روايتهما بغير ذكر الصلاة في الثوب.
هذا عن هشام.
و أما سعيد بن أبي عروبة فرواها عنه: محمد بن أبي عدي [40]، و محمد بن جعفر [41]، و عبدة بن سليمان [42]، وعبد الوهاب الثقفي [43]. ولم يختلفوا عليه في ذكر الغسل و النضح و لفظهم متقارب و هو:
«كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم بيدي. فإذا رأيتَه فاغْسٍِِِله، فإن خَفِي عليك فارْششه».
2) رواية مغيرة:
رواهاعنه هشيم بن بشير و لفظها:
«لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحتّه عنه» [44]
3) رواية واصل الأحدب:
رواها عنه مهدي بن ميمون من طرق عنه بلفظ:
«عن الأسود، قال: رأتني أم المؤمنين قد غسلت أثر جنابة أصابت ثوبي، فقالت: لقد رأيتني وإنه لفي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أزيد على أن أفرك به هكذا فأدلكه». [45]
4) رواية حماد بن أبي سليمان:
رواها عنه حماد بن سلمة بلفظ: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». [46]
هذا رواية حجاج.
و زاد موسى بن إسماعيل و أبو كامل (مظفر بن مدرك):
«فيصلي فيه» [47]
و عن عفان: «ثم يصلي فيه» [48]
و في لفظ آخر: «ثم يذهب فيصلي فيه» [49]
و لعل هذا أكملها و إليه ترجع الروايات السالفة.
5) رواية منصور:
رواها عنه إسرائيل، و لفظها كلفظ عفان و في آخرها: «ثم يصلي فيه». [50]
و الملاحظ في حديث الأسود؛
أن أبا معشر انفرد بذكر الغسل و النضح، و واصل الأحدب انفرد بقوله: " فما أزيد ". التي تعني ما تعني في الفقه و النظر.
تنبيه: ورد الحديث عن الأسود و همام مقترنين معا من رواية حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم، و لفظه:
«كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». [51]
فائدة: روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (920): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال:
" اغسل المني من ثوبك ".
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[15 - 08 - 09, 10:02 م]ـ
• حديث علقمة:
رواه عنه إبراهيم النخعي مقرونا بالأسود.
و رواه عن إبراهيم: أبو معشر و حماد بن أبي سليمان.
لفظ أبي معشر: «أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك - إن رأيته - أن تغسل مكانه. فإن لم تر نضحتَ حوله. و لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلى فيه» [52]
و أما لفظ حماد فمختصر و هو: «كنت أفرك المني، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي فيه» [53]
• حديث محارب بن دثار:
و لفظه: «أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يصلي» [54]
و في لفظ آخر: «و هو في الصلاة». [55]
و هذا الحديث و إن كان ظاهره الصحة، لأن رجاله ثقات، إلا أن به علة؛ و هي الإنقطاع.
قال البيهقي في " المعرفة " (4/ 98): بين محارب و عائشة إرسال. أي أنه لا يروي عن عائشة رضي الله عنها.
• حديث الحارث بن نوفل:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/422)
رواه عنه أبو مجلز و لفظه: «عن عائشة قالت: كنت أفرك الجنابة – و قالت مرة أخرى: المني - من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». [56]
• حديث عمرة بنت عبد الرحمن:
رواه عنها يحيى بن سعيد و لفظه: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً». [57]
و هذا الحديث أعله البزار فقال: هذا الحديث لا يعلم أحد أسنده عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى عن عمرة عن عائشة، إلا عبد الله بن الزبير و هو الحميدي. و رواه غيره عن عمرة مرسلا. و ضعفه النووي في "المجموع" (2/ 554).
• حديث القاسم بن محمد:
و روي عنه من طريقين؛ أحدهما:
عن يحيى بن سعيد و لفظه:
«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». [58]
و الآخر؛ عباد بن منصور و لفظه كسابقه، إلا أنه قال في الآخر: «ثم ما أغسل». [59]
و عباد هذا ضعيف لا يداني يحيى بن سعيد و لا يقاربه. قال الحافظ في " التقريب " (3142): صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة.اهـ و قال الذهبي في " الكاشف " (2575): ضعيف، و قال النسائي: ليس بالقوي.
• حديث عطاء بن أبي رباح:
رواه عنه الأوزاعي بلفظ: «كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم». [60]
و هذا لم يسمعه الأوزاعي عن عطاء، بين ذلك رواية البخاري في " التاريخ الكبير " (8/ 288).
و رواه عباد بن منصور سالف الذكر بلفظين أحدهما كالسابق. و الآخر بزيادة: «ثم لا أغسل مكانه». [61]
و هذا من تخاليط عباد في السند و في المتن.
و رواه البزار من طريق محمد بن موسى بن أعين عن خطاب بن القاسم القاضي عن عبد الكريم عن عطاء بلفظ الأوزاعي و زيادة: «و ما أغسله».
قلت: (محمد بن موسى) صدوق. و (خطاب) اختلط قبل موته. و قال ابن عدي في " الكامل " (5/ 341): قال يحيى بن معين: " أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة ". و قال الذهبي في " من تكلم فيه وهو موثق " (1/ 123): ثقة له ما قد ينكر ولهذا توقف في أمره ابن حبان. اهـ
قلت: قال ابن حبان في " المجروحين " (2/ 46): كان صدوقا ولكنه كان ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير فلا يعجبني الإحتجاج بما انفرد من الأخبار. اهـ
• حديث عبد الله بن عبيد بن عمير:
رواه عنه عكرمة بن عمار اليمامي و لفظه:
«كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه» [63]
و في لفظ آخر: «كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا رأى الجنابة في ثوبه جافة فحتها». [64]
و هذا فيه علتان؛ ضعف عكرمة بن عمار. قال الحافظ في " التقريب " (4672): صدوق يغلط و في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب.اهـ
و العلة الثانية: الإنقطاع، فقد نقل الحافظ في " تهذيب التهذيب " (5/ 269) عن ابن حزم أن عبد الله الراوي عن عائشة لم يسمع منها.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:01 ص]ـ
• حديث عبد الله بن شهاب الخولاني:
و لفظه: «قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستهما فى الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري». [65]
فائدة:
تأول النووي رحمه الله هذه الرواية فقال في " شرحه " على مسلم (3/ 198): قولها: "فلو رأيت شيئا غسلته" هو استفهام إنكار؛ حُذفت منه الهمزة تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا و قد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري.اهـ
هكذا قال، و خالفه ابن العربي في " العارضة " (1/ 16) فقال: و هذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني و لذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رَآهُ.اهـ
و هذا أقرب من تأويل النووي، لأنه لو كان الإستفهام للإستنكار – كما قال - ما كان لسؤالها من معنى. لأن المعنى يصير: أنها تنكر عليه الغسل في الحالتين سواء رأى المني أم لم يره. و هذا مخالف لسياق الحديث و لما ثبت عنها.
بينما المعنى يكون – على قول ابن العربي – أنه لا ينبغي له أن يغسل الثوب إلا إذا رأى المني، فإذا رآه فإنه ينبغى عليه أن يغسل محله و ليس الثوب كله.
• حديث ورقاء الهنائية:
قالت سمعت عائشة تقول:
«ربما رأيت في ثوب النبي صلى الله عليه و سلم الجنابة فافركه». [66]
ضعيف لجهالة ورقاء؛ قال الحافظ في " التعجيل " (1662): لا أعرف حالها.
• حديث سعيد بن جبير:
رواه أبو نعيم في " الحلية " من طريق يحيى بن عبدالحميد الحماني قال: ثنا قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد جبير عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يصلي فيه». [67]
ثم قال: غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلا من حديث مندل
قلت: (مُندل) ضعيف. و يحيى الحِماني: اتهم بسرقة الحديث. و قيس بن الربيع: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به.اهـ
فالحديث مسلسل بالعلل.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/423)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:04 ص]ـ
اكمل بارك الله فيك شيخنا الفاضل عبد الوهاب
محبكم ابونصر المالكي
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:49 ص]ـ
عرض الروايات التي يحتج بها المطهرون:
و بعد استعراض حديث عائشة رضي الله عنها برواياته المختلفة، نخلص إلى:
- أن حديث الأمر بالحت غير محفوظ خالف فيه أبو حذيفة الثقات المتقنين، انفرد بروايته عن سفيان الثوري عن الأعمش. و عنه أيضا عن منصور. قال الإمام أحمد: كأن سفيان الذي يروي عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس.اهـ من " تهذيب التهذيب " (10/ 330) و صدق، فأين أصحاب الثوري الحفاظ منه؟
- و أن حديث: «كنت أفركه و هو يصلي» حديث منكر رواه ابن حبان عن محمد بن علان - و هو لا يعرف - عن لوين. و الخطأ ليس من لوين فقد رواه عنه الأشناني بلفظ الرواة عن حماد و تابع حمادا الرواة عن هشام بن حسان.
- و كذلك حديث محارب بن دثار: «أنها كانت تحت المني من ثوبه و هو يصلي» لعلة الإنقطاع. فهو ضعيف لا تقوم به حجة و لا يثبت بمثله حكم. ثم رأيت الألباني رحمه الله يعله بالمخالفة في " صحيحته " (3172).
و العجيب أن الحافظ ابن الملقن حينما ذكر هذا الحديث قال في " البدر المنير " (1/ 492):
قلت: (هذا) قد تابعه الأسود - كما سلف - على تقدير الإرسال.
وأورده الماوردي في «حاويه» من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي فيه».
فإذا عرفت (ذلك)، قضيت العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله -: أن الرواية المذكورة التي رواها هؤلاء الأئمة الحفاظ غريبة. يعني: أنه لا يعرف من رواها. اهـ
و الجواب:
أن الأسود لم يتابعه، و لم يروها أحد ممن رواها عن النخعي، و هو الذي عليه مدار الحديث. فالرواية كما بينت منكرة. و معنى منكرة؛ أنها خطأ لا تتقوى و يُتقوى بها.
و أما حديث ميمون عن ابن عباس ففيه (محمد بن زياد) قال الذهبي في " المغني " (5518): محمد بن زياد اليشكري الميموني الطحان عن ميمون بن مهران وغيره قال أحمد: كذاب خبيث يضع الحديث، وقال الدارقطني: كذاب.اهـ
فإذا عرفت هذا قضيت العجب ممن يتعجب من قول النووي في الحديث: أنه غريب.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:08 ص]ـ
هذا من جهة ثبوت الحديث.
و أما من جهة دلالته فإنه لا يسعف المتمسكين به و لو على تقدير صحته.
قال العلامة العيني في " عمدة القاري " (3/ 146): لأن قوله "وهو يصلي" جملة إسمية وقعت حالا منتظرة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تحك المني من ثوب النبي حال كونه في الصلاة، فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. اهـ
كذا قال، لكن يعكر عليه رواية أبي حذيفة – على تقدير صحتها – "و هو يصلي فيه"، و في أخرى "و هو في الصلاة".
و لذلك قال صاحب كتاب " الجامع لأحكام الصلاة " (1/ 128) عن الحديث:
وهو يحسم الخلاف، لأنه يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى وفي ثوبه مني، فلو كان المني نجسا لما ابتدأ الصلاة به، وهذا دليل قوي على طهارة المني. اهـ
ثم استطرد قائلا:
ولا يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بوجود المني في ثوبه. لا يقال ذلك، لأن الذي يقول هذا القول يجب أن يثبته أولا وهو لا يملك إثباتا، و ثانيا إن الله سبحانه قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، كما حصل معه حين نزل الوحي يخبره أن نعله تحمل نجاسة، فنزعها و هو في الصلاة، فالحديث قوي في الإحتجاج على طهارة المني. اهـ كذا قال.
و الجواب:
أقول: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ثوب فيه المني، هو ما في الصحيح من حديث أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى».
و من فقه الحديث أنها علقت فعل الصلاة على عدم الرؤية و ليس على عدم الوجود. و هذا نص من إحدى زوجاته – صلى الله عليه وسلم - و هن أعلم الناس بحاله و أخصهن به لمكانهن منه.
و أما قوله: أن الله قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، فالصواب أن يقال: أن الله قد عصمه من الإستمرار في الصلاة و هو يحمل النجاسة. و قد أجاب الكاتب نفسه بقوله: " فنزعها و هو في الصلاة " يعني النعل، فكذلك يقال هنا: فحتته عائشة رضي الله عنها و هو في الصلاة. كما طرحت فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسة التي ألقتها قريش عليه أثناء الصلاة.
فالحديث لو ثبت كان حجة على من يقول بطهارة المني، إذ أن اهتمام عائشة رضي الله عنها بمعالجة إزالته و حرصها على ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة و مقام المناجاة، لهو دليل على نجاسته.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/424)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:11 ص]ـ
- كما خلصنا بعد استعراض الأحاديث إلى ضعف الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، و يحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه»
وبيّنا أنه مُعل بالإرسال. و لا حجة فيه، لأنه ليس فيه نفي الغسل، و إنما هو لبيان كيفية التخلص من أي نجاسة، و منها المني، و هذا أشبه بالعادة منه بالعبادة. و من المعلوم أن العين اللزجة أو السائلة، فإنها لا تغسل إلا بعد سلتها، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقد ورد أنه سلت الدم عن وجهه ثم غسله.
ففي صحيح مسلم (4746) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كسرت رباعيته يوم أحد وشج فى رأسه فجعل يسلت الدم عنه و يقول «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله». فأنزل الله عز وجل (ليس لك من الأمر شيء)
و في صحيح البخاري (240) من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه: «كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه».
و كذلك العين اليابسة فإنها تقشر قبل أن تغسل. وفائدته – كما قال القاضي عياض - إزالة عينه قبل الغسل لئلا ينتشر ببلله عند الغسل فى الثوب، بدليل الحديث الآخر من قوله للحائض يصيب ثوبها الدم: " تحته ثم تقرضه بالماء "، ولله در مسلم و إدخاله هذا الحديث بأثر أحاديث المنى، فهو كالتفسير للفرك وفائدته. اهـ
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:14 ص]ـ
و استدل القائلون بطهارة المني بحديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها و قولها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، و أغسله إذا كان رطباً». قالوا: هذا التقابل بين الفرك و الغسل يقتضي اختلافهما.
و قد مر أنه أعل بالإرسال. و الدليل على ضعفه أنه لم ينقل عن أحد ممن روى عن عائشة رضي الله عنها مثله. بل هو مخالف لقولها الذي كانت تفتي به، و سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى.
و الإشكال عند هؤلاء؛ أنهم يأخذون رواية الفرك بمعزل عن سياقها. و أحاديث عائشة رضي الله عنها مخرجها واحد، و لا يمكن لمثلها أن يقع لها هذا التناقض و التضارب، فإن وقع، فإنما هو من قصورنا.
ذلك أن " الفرك " ورد مع " الغسل " كما في رواية الأسود و علقمة و التي فيها:
«إنما كان يجزئك إن رأيتَه أن تغسل مكانه، فإن لم ترَ نضحتَ حوله. و لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلى فيه»
فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره، و هذا حكم النجاسات.
و لذلك قال القاضي عياض في " المعلم " (1/ 114): الحديث فيه حجة لنا على نجاسته، و إلا فلم يُغسَل؟ فإن قيل: للتنظيف. قيل: فلم أمرته أن ينضح؟ إذا لم يروا هذا حكم النجاسات. و يصحح أن فرك عائشة له، إنما كان بالماء. لأنه جاء متصلا بهذا الكلام الأول. و يحمل على ما تقدم قولُها، و إلا كان الكلام متناقضا. فالحديث بنفسه حجة على المخالف.
و قال القرطبي في " المفهم ": و هذا من عائشة يدل على أن المني نجس، و أنه لا يجزيء فيه إلا غسله، فإنها قالت: " إنما "، و هي من حروف الحصر، و يؤيد هذا و يوضحه قولها: فإن لم تر نضحت حوله ". فإن النضح إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة و شُك في الإصابة.
قال: و هذا مذهب السلف و جمهور العلماء، و ذهب الشافعي و كثير من المحدثين إلى أنه طاهر، متمسكين بقول عائشة: " لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ". و بقولها: " و لقد رأيتني و إني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ".
و هذا لا حجة فيه لوجهين:
أحدهما: أنها إنما ذكرت ذلك محتجة به على فتياها؛ بأنه لا يجزيء فيه إلا الغسل فيما رُؤي منه، و النضح فيما لم يُرَ، و تتقرر حجتها إلا بأن تكون فركته و حكته بالماء، و إلا ناقضَ دليلُها فُتياها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/425)
و ثانيهما: أنها نصت في الطريق الأخرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ". لا يقال: كان غسله إياه كان مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة و انتظار جفافه و خروجه إليها، و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها. فحمل الغسل على قصد النجاسة أولى.اهـ
و قال الكاندهلوي في " أوجز المسالك " (1/ 531): و أنت تدري أن الفرك لو دل على الطهارة، لزم طهارة دم الحيض، و طهارة كل النجاسات التي اختلطت بالنعل و غيره ذلك؛ فإنه وقع الفرك في أمثال هذا كثير.اهـ
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:18 ص]ـ
و تعقب هؤلاء بعضُهم بكون الحديث فيه " ... فيصلي فيه ". وهذا التعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك و الصلاة. و أجاب العلامة العيني على هذا الإيراد فقال:
ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي فيما ذكرناه بأن قال: "وهذا التعقيب بالفاء ينفي ... الخ ". وهذا استدلال فاسد، لأن كون الفاء للتعقيب لا ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك و الصلاة، لأن أهل العربية قالوا: إن التعقيب في كل شيء بحسبه، ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وهو مدة متطاولة. فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: " لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله "، أرادت به ثوب النوم ثم تغسله فيصلي فيه. و يجوز أن تكون الفاء بمعنى ثم كما في قوله تعالى: {ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا الغظام لحما} (المؤمنون 14). فالفاآت فيها بمعنى ثم لتراخى معطوفاتها. فإذا ثبت جواز التراخي في المعطوف، يجوز أن يتخلل بين المعطوف و المعطوف عليه مدة يجوز وقوع الغسل في تلك المدة. و يؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنده) و الطحاوي في (معاني الآثار) عن عائشة قالت:"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه".اهـ
قلت: لكن يعكر على كل هذا الكلام أن حديث الفرك ورد في لفظٍ مصدرا بـ (إنما) التي للحصر. فقد روى أحمد و هناد و ابن أبي شيبة و علي بن محمد أربعتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه».
و تابع أبا معاوية عبدُ الله بن نمير، رواه عنه الحسن بن علي بن عفان في رواية أبي عوانة. لكنه في رواية ابن المنذر، رواها بلفظ ليس فيه حصر. و (الحسن) هذا صدوق؛ أي أنه خفيف الحفظ، و هذا ظاهر من حال اضطرابه في هذه الرواية.
فالأعمش انفرد بهذا اللفظ عن همام. إلا أن الحكم رواه عن همام بلفظ مقارب، وهو:
«لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
رواه بهز و عفان و بشر بن عمر و آدم بن أبي إياس و وهب بن جرير و علي بن الجعد، ستتهم عن شعبة عن الحكم.
و خالفهم أحمد و حفص بن عمر فروياه بلفظ:
«لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
و خالفهم جميعا زيد بن أبي أنيسة فرواه عن الحكم بلفظ:
«إنما كان يكفيك أن تمسحه بإذخر أو تغسل المكان الذي أصابه فإن خفي عليك أن تدعه. لقد رأيتني أجد في ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشيء منه بعد أيام فأحته».
قال الحافظ في " التقريب" (2118): ثقة، له أفراد.
و تابع الحكمَ في قوله: " و ما أزيد " حمادُ بن أبي سليمان من رواية المسعودي عنه. و المسعودي صدوق اختلط قبل موته.
و انفرد مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن إبراهيم عن الأسود بلفظ:
«لقد رأيتني وإنه لفي ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما أزيد على أن أفرك به هكذا فأدلكه».
الحاصل أن قول عاشة رضي الله عنها: " إنما يكفيه أن يفركه " يفيد حصر الإجزاء في الفرك وحده، و تفسره الرواية الأخرى التي فيها: " و ما أزيد على أن أفركه "، و هذا واضح في الإكتفاء بالفرك، و هو بظاهره معارض لقولها: " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ". فلا بد أنها تريد من " الفرك " معنى آخر غير الذي هو ظاهر، خاصة و أنها جَمَعَتْهُ مع الغسل في الرواية السالفة.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/426)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 08:22 ص]ـ
و بعد تأمل طويل تبين لي، و الله أعلم، أنها إنما أرادت بالفرك؛ اليسيرَ من المني الذي يعفى عنه. و تقرير ذلك؛ أنه قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ثوب يرى فيه المني، كما أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها، فإذا رأى فيه منيا بادر إلى غسله و لو أن يخرج إلى المسجد و ثوبه مبللا، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. فإذا وَجَدَتْ فيه أثر مني يابسا، فذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره. و حيث أنه لم يدركه نظر النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه كان يسيرا يتعسر رؤيته.
ومن القرائن على صحة هذا التقرير أن أكثر الروايات تتحدث عن " أثر " جنابة، كما أنها تقيده بصفة اليبس. و في بعضها عبارة " ربما " التي تعني قلة الحدوث، و هذا يُظهر بمفهومه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع المني و التطهر منه، إلا ما خفي عنه.
و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك الشيء اليسير من دم الحيض. ففي صحيح البخاري (306): «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فصعته بظفرها».
و روى أبو داود (364) عنها أنها قالت: «قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض و فيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها».
قال البيهقي رحمه الله: وهذا فى الدم اليسير الذى يكون معفوا عنه، فأما الكثير منه فالصحيح عنها أنها كانت تغسله.
قلت: و هذا ظاهر من قولها " قطرة ".
و على ذلك يحمل حديث عمرة – على تقدير صلاحه – الذي فيه غسل الرطب و فرك اليابس.
و كذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ ففي " مصنف " ابن أبي شيبة (926): عن مجاهد قال: " بينما نحن عند عبد الله بن عمر بعد ما صلى إذ جعل يدلك ثوبه، فقال: إني طلبت هذا البارحة فلم أجده، قال مجاهد: ما أراه إلا منيا ".
و رواية ابن المنذر من وجه آخر عن مجاهد، قال: إني بجالس مع ابن عمر إذ نظر إلى ثوبه فقال: «إن هذا لأثر احتلام طلبته البارحة فلم أجده ثم به هكذا ففركه»
فهل يقال: أن هذا الأثر فيه دليل على أن المني عند ابن عمر ليس بنجس. فالأثر ظاهر في أن المني كان يسيرا حتى أن ابن عمر طلبه فلم يجده.
و على هذا يحمل أيضا ما ورد عن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه، لأن غاية ما فيه أنه " كان يفرك الجنابة من ثوبه ". كذا رواه عبد الملك بن عمير و حصين و مجاهد في رواية ابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد. [68]
و رواه الشافعي في " مسنده " (1594) عن الثقة عن جرير به. و لفظ: " أنه كان إذا أصاب ثوبه المني، إن كان رطبا مسحه، و إن كان يابسا حته ثم صلى فيه ".
و هذا ضعيف لجهالة الراوي الذي روى عنه الشافعي.
و هذا الذي ذكرتُه من التأويل متعين، و إلا ناقض كلام عائشة بعضه بعضا، و هذا لا يصدر حتى عن تلاميذ المدارس الإبتدائية، فكيف يصدر عن الصديقة الفقيهة الأديبة الأريبة الحصيفة رضي الله عنها.
...
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:36 م]ـ
قررتم أن النجاسة هي الأذى .. فلِمَ تحملون حديث أم حبيبة على أنه لم ير (منياً)؟! فقد يراد المذي .. وقد يراد عموم النجاسة .. فقصره على المني مصادرة.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 02:01 م]ـ
قررتم أن النجاسة هي الأذى .. فلِمَ تحملون حديث أم حبيبة على أنه لم ير (منياً)؟! فقد يراد المذي .. وقد يراد عموم النجاسة .. فقصره على المني مصادرة.
لقد ذكرتُ السبب، و هي القرينة المناسبة ... و هو الجماع ...
فماذا يكون من الجماع؟
المذي؟
أم المني؟
أم نجاسة أخرى؟؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 06:54 م]ـ
متابعة البحث:
و هو الموافق لفتاواها؛-أي عائشة رضي الله عنها-
فعن سليمان بن يسار قال: «سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». [69]
و دلالة هذا الحديث كأنها قالت: يجب غسل الثوب من المني.
و عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المني إذا أصاب الثوب: " إذا رأيته فاغسله، و إن لم تره فانضحه ". [70]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/427)
و عن جبير بن نفير الحضرمي؛ أنه أرسل إلى عائشة يسألها عن المرفقة يجامع عليها الرجل، أيقرأ عليها المصحف؟ قالت: «وما يمنعك من ذلك؟ إن رأيته فاغسله، وإن شئت فحككه، وإن رابك فرشه». [71]
قلت: المرفقة؛ مخدة يُتَكَأُ عليها، و شأنها أهون من الثوب الذي يُصَلّى فيه. فالعجب ممن يبلغه هذه الفتاوي ثم ينسب إليها القول بطهارة المني.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[16 - 08 - 09, 06:58 م]ـ
• مذهب الصحابة في المني:
كل من وردتنا عنهم الرواية يتفقون على وجوب غسله، إلا ما ورد عن سعد بن وقاص و قد بيّنتُ وجهه فيما مضى. و ما روي عن ابن عباس، و سيأتي تحرير مذهبه إن شاء الله تعالى.
و هاهي رواياتهم:
عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص رضي الله عنهما:
عن عبد الرحمن بن حاطب:
«أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص فعرس قريبا من بعض المياه، فاحتلم فاستيقظ و قد أصبح فلم يجد في الركب ماء، فركب - وكان الرفع - حتى جاء الماء فجلس على الماء يغسل ما في ثوبه من الإحتلام، فلما أسفر قال له عمرو بن العاص: أصبحت دع ثوبك يغسل والبس بعض ثيابنا؟ فقال: واعجبا لك يا عمرو! لئن كنت تجد الثياب أفكل المسلمين يجدون الثياب؟! فوالله لو فعلتها لكانت سنة! بل اغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر!». [72]
قال الباجي في " المنتقى " (1/ 117):
و قوله: " فجعل يغسل ما رأى من الإحتلام حتى أسفر ": يريد أنه تتبع ما كان في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح. رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرض أولى من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضل. و هذا يدل على نجاسة المني! لأن اشتغاله به و تتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت و خيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن العاص التأخير، و أمره باستبدال ثوب، دليل على نجاسة الثوب عندهم. و لو لم يكن نجسا عندهم لما اشتغل عمر بغسله. و لو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصلاة بإزالة ما لم تلزم إزالته؟! و بنجاسة المني قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: هو طاهر. و الدليل على نجاسته فعل عمر بن الخطاب بحضرة جماعة من الصحابة في سفره، و أفعالُهُ كانت تنقل و يُتَحَدّث بها ولم ينكر ذلك عليه منكر فثبت أنه إجماع. اهـ
و قال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (1/ 52): أن عمر فعل ما لا بد له منه لضيق وقت الصلاة ولم ينكر ذلك عليه أحد ممن كان معه فدل ذلك على متابعتهم إياه على ما رأى من ذلك.اهـ
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
عن أبي حازم، قال: جاء رجل إلى ابن عمر قال: «الرجل يكون مع أهله ثم يحتلم في الثوب؟ فقال ابن عمر: إن رأيتم فيه شيئا فاغسلوه وإن لم تروا فيه شيئا فانضحوا فيه بالماء» [73]
و عن نافع، أن ابن عمر، يقول: «إذا أصاب الثوب شيء من الجنابة فرأى أثره في ثوبه فليغسل ذلك المكان من ثوبه، و لا يغسل سائر ثوبه، فإذا لم يهتد له - و علم أنه قد أصابه - فليغسل الثوب كله!» [74]
جابربن سمرة رضي الله عنه:
عن عبد الملك بن عمر، عن جابر بن سمرة، قال: «سأله رجل: أجامع في الثوب وأصلي فيه؟ قال: إن أصابه شيء فاغسله، و إن لم يصبه شيء فلا بأس أن تصلي فيه» [75]
أبو هريرة رضي الله عنه:
عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة؛ أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: «إن رأيت أثره فاغسله، وإن علمت أن قد أصابه، ثم خفي عليك فاغسل الثوب، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا، فانضحه». [76]
و العجيب أن البيهقي رحمه الله – و هو ممن يرون طهارة المني – بوب على هذا الحديث: (باب النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب)
أنس بن مالك رضي الله عنه:
عن أنس رضي الله عنه - في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره - قال: " يغسله كله ". و في رواية: " سئل أنس بن مالك عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها؟ قال: اغسلها ". [77]
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
و عن الحكم: " أن ابن مسعود كان يغسل أثر الإحتلام من ثوبه ". [78]
هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و فقهاؤهم الذين يقتدى بهم و يؤخذ عنهم.
...
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 08 - 09, 08:09 ص]ـ
مذهب ابن عباس رضي الله عنهما:
و أما ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فروايات مختلفة؛ و هي عن عطاء و سعيد بن جبير و عكرمة مولاه. و هذا بيانها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/428)
رواية عطاء:
و لها طرق:
الأولى: رواها عبد الرزاق (1437) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في المني يصيب الثوب الثوب فقال: " إن لم تقذره فأمطه بإذخرة ".
الثانية: رواها عبد الرزاق أيضا (1438): قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: " إذا احتلمت في ثوبك فأمطه بإذخرة أو خرقة، و لا تغسله إن شئت إلا أن تقذر أو تكره أن يرى في ثوبك ".
الثالثة: رواها الدارقطني في " سننه " (1/ 125): عن محمد بن مخلد نا الحساني نا وكيع نا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في المني يصيب الثوب؟ قال: " إنما هو بمنزلة النخامة و البزاق، أمطه عنك بإذخرة ".
الرابعة: رواها الشافعي في " سننه " قال: أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار و ابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال فى المني يصيب الثوب، قال: " أمطه عنك - قال أحدهما - بعود إذخر، فإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط ".
الخامسة: رواها ابن أبي شيبة في " مصنفه " (929) عن هشيم، قال أخبرنا حجاج، و ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس؛ في الجنابة تصيب الثوب، قال: " إنما هو كالنخامة، أو النخاعة، أمطه عنك بخرقة، أو بإذخرة ".
تبين من هذه الروايات:
انفراد عبد الرزاق في الرواية الثانية بقوله " و لا تغسله "، مخالفا ابن عيينة في الرواية الرابعة، و عبد الرزاق و إن كان إماما إلا أنه عمي في آخر عمره فتغير.
ضعف الروايتين؛ الثالثة و الخامسة، لوجود ابن أبي ليلى في سندهما. و ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي.
قال الذهبي في " المغني " (5723): صدوق إمام سيء الحفظ وقد وثق قال شعبة: ما رأيت أسوأ من حفظه! وقال القطان: سيء الحفظ جدا. و قال ابن معين: ليس بذاك! وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. و قال الدارقطني: رديء الحفظ كثير الوهم. وقال أبو أحمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. اهـ
و في سند الثانية - زيادة على ابن أبي ليلى - حجاج بن أرطأة النخعي.
قال الذهبي في " المغني " (1212): تركه ابن مهدي و القطان. وقال أحمد: لا يحتج به. و قال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي. و قال الدارقطني: لا يحتج به. و قال ابن عدي: ربما أخطأ ولم يتعمد و قد وثق. و قال ابن معين ايضا: صدوق يدلس خرج له مسلم مقرونا بغيره. اهـ
فخلص لنا من الروايات روايتان؛ الأولى و الرابعة و هما من رواية ابن عيينة.
و الملاحظ أن الروايات كلها فيها الأمر بإماطة المني من الثوب، و الأصل في الأمر الوجوب. و أما تشبيهه إياه بالنخامة فيعود إلى صفته، أي أنه لزج كالنخامة، و ليس إلى حكمه كما فهمه بعضٌ.
هذا فيما يتعلق برواية عطاء. أما
رواية سعيد بن جبير:
فلها ثلاثة طرق:
الأولى: رواها ابن أبي شيبة في " المصنف " (928): عن وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ في المني قال: " امسحه بإذخرة ".
و الثانية: رواها الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (269) من طريق أبي نعيم قال: ثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "امسحوا بإذخر".
و الثالثة: رواها عبد الرزاق (1440): عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: " تميط المني بإذخرة أو حجر عن ثوبك ".
قلت: وكيع و أبو نعيم أرفع من عبد الرزاق خاصة في سفيان الثوري. فزيادة " أو حجر عن ثوبك " زيادة شاذة.
رواية عكرمة مولى ابن عباس:
و لها طريقان؛
أحدهما: رواه عبد الرزاق (1451): عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس في المني يصيب الثوب فلا يعلم مكانه؟ قال: " ينضح الثوب ".
و الثاني: رواه ابن أبي شيبة (902) حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:" إذا أجنب الرجل في ثوبه فرأى فيه أثرا فليغسله، وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه ".
و الروايتان من طريق سماك و قد وثقه بعض الأئمة كأبي حاتم وابن معين، وتكلم فيه بعضهم من جهة اضطرابه في الأسانيد.
سئل ابن معين: ما الذي عابه؟ قال: " أسند أحاديث لم يسندها غيره " ا. هـ
أي رفعها فجعلها مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال العجلي: " سماك بن حرب بكري جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس و ربما قال: قال رسول الله، و إنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس " ا. هـ
وعليه، فما كان من روايات مرفوعة يرويها عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتوقف في قبولها. إلا ما كان من رواية شعبة والثوري عنه كما نص على هذا الحفاظ.
و أما رواياته عن عكرمة عن ابن عباس موقوفة فهي مقبولة، إلا ما كان في باب التفسير فإن اضطرابه كان في جعل ما سمع من عكرمة في التفسير من روايات ابن عباس، فيروي تفسير عكرمة على أنه تفسير ابن عباس.
قال الدارقطني: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة.اهـ
قلت: الرواية الثانية من حديث أبي الأحوص، و هي ليست من المرفوع، و لا هي من التفسير، فهي مقبولة و لله الحمد.
و كأن ابن عباس رضي الله عنهما - و الله أعلم - رجع عن قوله الأول إلى قول العامة. و قد حصل له مثل هذا في مسائل كثيرة.
...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/429)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 08 - 09, 08:16 ص]ـ
و خلاصة ما سبق:
تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المني من الذكر و من الثوب، و هذا خلاف ما زعمه بعضهم من أنه لم يثبت عنه أمر. حيث قال الشوكاني (1/ 65) تبعا للحافظ: " و أما الأمر بغسله فلا أصل له ".
و قال أيضا (1/ 65): احتج القائلون بنجاسته بما روي في غسله و الغسل لا يكون إلا لشيء نجس. وأجيب بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله صلى الله عليه و سلم في شيء من أحاديث الباب. و إنما كانت تفعله عائشة، ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم علم بفعلها و أقرها. على أن علمه بفعلها و تقريره لها لا يدل على المطلوب لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل المني من الثوب و هذا مما لا خلاف فيه بل يجوز غسل ما كان متفقا على طهارته كالطيب والتراب فكيف بما كان مستقذرا. اهـ
قلت: قد ثبت في صحيح مسلم (698) من حديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ".
و ثبت من حديث أم حبيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في الثوب الذي فيه المني.
و فعله هذا ليس فعلا مجردا كما أوهم كلام الشوكاني، و لكنه فعل لبيان أمر أُمر به و هو قوله تعالى [وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ]
قال الحافظ في " الفتح " (8/ 679):
أخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال: " اغسلها بالماء ".
و على هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم.
وأخرج من وجه آخر عنه قال: " فطهر من الإثم ".
ومن طريق عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه.
ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال: " لا تلبسها على غدرة ولا فجرة "
ومن طريق طاوس قال: " شمر ".
ومن طريق منصور - قال وعن مجاهد مثله - قال: " أصلح عملك ".
وأخرجه سعيد بن منصور أيضا من طريق منصور عن مجاهد وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أبي رزين مثله.
وأخرج بن المنذر من طريق الحسن قال: " خلقك فحسنه ".
وقال الشافعي رحمه الله قيل في قوله [وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ]: " صل في ثياب طاهرة ".
وقيل غير ذلك. والأول أشبه انتهى
ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق يزيد (في "الفتح": - زيد - و هو خطأ) بن مرثد قال: " ألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى جزور فنزلت ".
و يجوز أن يكون المراد جميع ذلك. اهـ كلام الحافظ
قلت: قال الجصاص في كتابه " أحكام القرآن " (5/ 369) – بعد أن حكى تلك الأقوال -: وهذا كله مجاز لا يجوز صرف الكلام إليه إلا بدلالة.اهـ
و هذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. و لذلك رجح الطبري قول ابن سيرين على غيره.
و تبين أيضا أن " الفرك " الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها، قد جاء في بعض الروايات مذكورا مع الغسل، فدل على أن المراد به أحد معنيين؛
إما أن يحمل على فرك جرم المني ثم غسله.
و إما أن يحمل على اليسير اليابس الذي لا حرج فيه لصعوبة الإحتراز منه، مع التذكير بشدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التحرز منه.
و تبين أيضا إطلاق " الأذى " على المني في أحاديث كثيرة، و هي صفة تطلق غالبا على النجاسات، مع مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنقاء منه.
و هذه كلها دلائل على أن المني نجس.
ثالثا:
• و أما قولهم أن المني أصل خلقة الإنسان و فيهم الأنبياء و الصالحين، فهذا من أضعف ما تعلقوا به، و جوابه من وجهين؛
الأول: قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (1/ 115): و أما احتجاج المخالف بأن المني أصل للخلق كالتراب، و أن منه تَخَلَّقَ الأنبياء، فلا حجة في هذا، لأن ما يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه، و إنما كلامنا في مني فاسد حصل في ثوب أو جسد يُقْطَعُ على أنه لا يخلق منه أحد.اهـ
الوجه الثاني: أن العلم الحديث كشف أن أصل خلقة الإنسان نطفة تكاد تكون معدومة، حيث أن العين المجردة لا يمكن أن تراها. و مثل هذا لا يعطى حكم النجاسة بلا خلاف.
تم بفضل الله الكريم
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 08 - 09, 10:54 ص]ـ
الهوامش
[1]- مسند الشافعي (1/ 345) رقم (1591)
[2]- المسند (6/ 135) رقم (25079) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
[3]- مسند الحميدي (1/ 97) رقم (186)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/430)
[4]- سنن النسائي (1/ 156) برقم (298)
[5] و [6]- العلل للدارقطني (14/ 352)
[7]- المنتقى لابن الجارود (1/ 43) برقم (135)
[8]- مصنف عبد الرزاق (1/ 368) رقم (1439)
[9]- مسند أبي عوانة (1/ 175) برقم (531)
[10]- شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 73)
[11]- شرح معاني الآثار (1/ 77) و البيهقي في السنن الكبرى (2/ 417) رقم (4338)
[12]- المسند (6/ 43) برقم (24204) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
[13]- مصنف ابن أبي شيبة (1/ 84) برقم (925)
[14]- سنن ابن ماجة (1/ 179) رقم (537) و (538)
[15]- سنن الترمذي (1/ 198) برقم (116) و قال: هذا حديث حسن صحيح.
[16]- مسند أبي عوانة (1/ 175) برقم (532)
[17]- مستخرج الطوسي (1/ 310) برقم (88)
[18]- الأوسط لابن المنذر (2/ 457) برقم (701)
[19]- مسند أبي عوانة (1/ 175) برقم (532)
[20]- المسند (6/ 193) برقم (25653) و سنن النسائي (1/ 156) برقم (299)
[21]- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي تعيم (1/ 347) برقم (661)
[22]- سنن ابن ماجه (1/ 179) برقم (537)
[23]- العلل للدارقطني (14/ 352)
[24]- أحمد في المسند (6/ 125) برقم (24983) قال شعيب: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
[25]- الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73)
[26]- الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 73)
[27]- سنن أبي داود (1/ 143) برقم (371)
[28]- المسند (6/ 193) برقم (25655) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
[29]- مسند ابن الجعد (1/ 47) برقم (179)
[30]- النسائي في سننه (1/ 156) برقم (297)
[31]- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب الغدادي (1/ 97)
[32]- شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 48) برقم (256) و غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال (1/ 96 - 97)
[33]- شرح معاني الآثار (1/ 48) برقم (261)
[34]- مسلم (1/ 165) برقم (696) و النسائي (1/ 156) برقم (300) و اللفظ له.
[35]- أبو نعيم في المستخرج (1/ 347) برقم (662) و المؤمل في جزءه (48)
[36]- ابن حبان في صحيحه (4/ 219) برقم (1380)
[37]- أبو نعيم في الحلية (4/ 239)
[38]- المنتقى لابن الجارود (1/ 144) برقم (136)
[39]- المسند للإمام أحمد (6/ 239) برقم (26066) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
[40]- أحمد (6/ 35) برقم (24110).قال شعيب: صحيح. و أبو يعلى في مسنده (8/ 265) برقم (4854)
[41]- المسند (6/ 97) برقم (24703) و هو حديث صحيح.
[42]- مسند إسحاق بن راهويه (3/ 834)
[43]- تاريخ دمشق لابن عساكر (41/ 420)
[44]- ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 84) برقم (922)، و من طريقه مسلم (1/ 165) برقم (696) و النسائي في السنن (1/ 157) برقم (301) و أبو عوانة في المسند (1/ 175) برقم (530) و أبو نعيم في المستخرج (1/ 347) برقم (663) و البيهقي في الصغرى (1/ 80) برقم (127)
و رواه ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة (1/ 97) من طريق جرير عن مغيرة مثل هشيم إلا أنه ذكر قصة الضيف.
[45]- مسلم (1/ 156) برقم (696) و ابن حبان في صحيحه (6/ 102) برقم (2332)، و أبو عوانة في المستخرج (1/ 280) برقم (298 و 299)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 49) برقم (262)، و البيهقي في السنن (2/ 416) برقم (4336)
[46]- ابن المنذر في الأوسط (2/ 458) برقم (702)
[47]- المسند (6/ 213) برقم (25819) و أبو داود في السنن (1/ 143) برقم (372) و ابن حزم في المحلى (1/ 126)
[48]- المنتقى لابن الجارود (1/ 44) برقم (137)
[49]- المسند (6/ 125) برقم (24980)
[50]- أبو نعيم في المستخرج (1/ 348) برقم (664).
[51]- مسلم (1/ 164) برقم (695)
[52]- مسلم (1/ 164) برقم (694) عن يحيى بن يحيى، و ابن حبان (4/ 217) برقم (1379) و غيرهما. هذا ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 50) برثم (275) عن علي بن شيبة عن يحيى بن يحيى به، و لفظه:" كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بأصابعي ثم يصلي فيه ولا يغسله "، و هذا ظاهر النكارة.
[53]- مسند الشافعي (1592) و من طريقه البيهقي في المعرفة (1354).
[54]- ابن خزيمة (1/ 147) برقم (290)، و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 5).
[55]- الفوائد لابن منده (1/ 31) برقم (13)، و البيهقي في المعرفة (4/ 98) برقم (1354).
[56]- المسند (6/ 67) برقم (24423) و (6/ 280) برقم (26438) و إسنادهما صحيح. و رواه النسائي في السنن (1/ 156) برقم (296).
[57]- الدارقطني في السنن (1/ 125) برقم (3) و أبو عوانة (1/ 174) برقم (527)، و ابن الجوزي في التحيق (1/ 62) برقم (98)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 49) برقم (266).
[58]- معجم الشيوخ لابن جميع (2/ 121) برقم (292)، و البيهقي في الكبرى (2/ 417) برقم (4341)
[59]- المسند (6/ 263) برقم (26308) و الطيالسي (1/ 202) برقم (1420) و البيهقي في الكبرى (2/ 417) برقم (4342)
[60]- شرح معاني الآثار (1/ 49) برقم (263)
[61]- الكامل لابن عدي (1/ 170)
[63]- ابن خزيمة (1/ 149) برقم (294)
[64]- ابن خزيمة (1/ 149) برقم (295)
[65]- مسلم (1/ 165) برقم (700)
[66]- المسند (6/ 255) برقم (26229)
[67]- الحلية (4/ 309)
[68]- المصنف لابن أبي شيبة (1/ 84) برقم (923 - 924)
[69]- البخاري برقم (230)
[70]- ابن المنذر في الأوسط (2/ 449) برقم (693)، و ابن حبان (4/ 16) برقم (686)، و الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 78)
[71]- مصنف ابن أبي شيبة (1/ 85) برقم (932)
[72]- مالك في الموطأ برقم (114)، و عبد الرزاق في مصنفه (1/ 369 - 371) برقم (1445 إلى 1448)، و ابن المنذر في الأوسط (2/ 448) برقم (692)
[73]- الأوسط لابن المنذر (2/ 451) برقم (695)
[74]- ابن المنذر في الأوسط (2/ 162)
[75]- ابن المنذر في الأوسط (2/ 157)
[76]- مصنف عبد الرزاق (1/ 369) برقم (1441)
[77]- مصنف ابن أبي شيبة (1/ 83) برقم (907)، و شرح معاني الآثار (1/ 53) برقم (293)
[78]- المصنف لابن أبي شيبة (1/ 84) برقم (919)
و الحمد لله رب العالمين، و صلى الله و سلم على نبينا سيد الأولين و الآخرين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/431)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 12:56 م]ـ
بارك الله في شيخنا الكريم على هذا العمل الطيب المبارك
غير اني اريد تنبيه الطلبة الى انه وقع سبق قلم لشيخنا في قوله و لذلك قال القاضي عياض في " المعلم " (1/ 114)
والصحيح
و لذلك قال القاضي عياض في "إكمال المعلم " (1/ 114)
وربما لان شيخنا كتب على عجل اعتره ما يعتري البشر من السهو والا فالشيخ اجل من ان يجهل مثل هذا والدليل انه ذكر الاكمال فيما بعد للقاضي عياض
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:16 م]ـ
هذه بعض النقول كنت نقلتها للاخوة في احد المنتديات من اجل الافادة والاستفادة،،،، وانا اعيد نقلها لعل شيخنا عبد الوهاب يفيد منها وينبهنا على بعض اخطائنا فيها
والله الموفق
قال ابن القصار: وأما دلائل القياس: فقد اتفقنا على نجاسة المذى، فكذلك المني بعلة أنه خارج من مخرج البول.
فإن قالوا: هو طاهر، لأنه خلق منه حيوان طاهر.
قيل: قد يكون الشيء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه يتولد عن الدم.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا، يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل.
فإن قالوا: يعارض قياسكم بقياس آخر، فتقول: اتفقنا على محة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المنى بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر.
قيل: ذلك لا يلزم، لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشىء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه متولد عن الدم، وقيل: إنه دم كما يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء فى جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المنى من دم نجس.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: لو جاز أن يكون طاهرًا، لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًا، لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه.
فإن قيل: فإن الله خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون طاهرًا.
قيل: هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد فى ابتداء خلقه لم تجب مساواته له فيما ذكرتم، لأن آدم لم يتنقل فى رحم فيكون نطفة ثم علقة، والعلقة دم حكم لها بالنجاسة إذا انفصلت، ووجدنا الخارجات من البدن على ضربين: فضرب مائع طاهر ليس خروجه بحدث ولا ينقض الوضوء كاللبن، والعرق، والدموع، والبصاق، والمخاط.
وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله، كالبول، والغائط، ودم الحيض، والمذى.
وثبت بالإجماع: أن المذى ينقض الطهر ويوجبه، فكذلك المنى
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:19 م]ـ
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر
ذكر عبد الرزاق عن الثوري قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر فقال بن جريج يتوضأ من مس الذكر وقلت أنا لا وضوء من مس الذكر فلما اختلفنا قلت لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده في مني قال يغسل يده قلت فأيما أنجس المني أم الذكر قال المني فقلت فكيف هذا قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان
يقول الثوري إذا لم يجب الوضوء من مس المني فأحرى ألا يجب من مس الذكر وإذا لم يجب من النجس فأحرى ألا يجب من الطاهر
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:ذكر مالك حديث عمر بن الخطاب حين صلى وهو جنب ثم ذكر فاغتسل وغسل ثوبه وأعاد صلاته من أربعة طرق عن هشام بن عروة منها طريقان وطريق عن إسماعيل بن أبي حكيم وطريق عن يحيى بن سعيد
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لما إنا أصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته
وفي حديثه عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:ففي غسل عمر الاحتلام من ثوبه دليل على نجاسته لأنه لم يكن ليشتغل مع شغل السفر بشيء طاهر
و قال الحافظ أبو عمر: وفي إجماعهم على ذلك – الإجماع فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس -ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه ولو لم تكن له علة جامعة بين ذلك إلا خروجه مع البول والمذي والودي مخرجا واحدا لكفى
<<<قال أبو نصر: وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ أَنَّ غسل عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لثوبه من المني يَجْرِي مَجْرَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فعله بحضرة النَّاسِ و بِحَضْرَةِ جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَا خَالَفَهُ فِيهِ وَلَا قَالَ لَهُ إنَّ الفرك يَجْرِي مَجْرَاهُ فَثَبَتَ بِذَلِكَ إقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ وَمُوَافَقَتُهُمْ إيَّاهُ عَلَى تَعْيِينِهِ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ الفرك يَجْرِي مَجْرَاهُ لَقَالَ لَهُ الصَّحَابَةُ وَأَكْثَرُهُمْ إنَّكَ قَدْ ضَيَّقْت عَلَى النَّاسِ وَاسِعًا وَقَصَرْتهمْ عَلَى مَا هُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
<<<قال أبو نصر:فان قيل من أين كانت الجماعة قلنا انظر قول عمرو بن العاص حين قال لعمر دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها لكانت سنة)) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم كماسيأتي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/432)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:21 م]ـ
... قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر
وروى همام بن الحارث والأسود عن عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله
ولا حجة في غسله لأنه جائز غسل المني وفركه عند من رآه طاهرا كما يجوز غسل الطين الطري وفركه إذا يبس
وأما اختلاف السلف والخلف في نجاسة المني فروي عن عمر بن الخطاب وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم وأمروا بغسله
وقال مالك غسل الاحتلام من الثوب أمر واجب مجتمع عليه عندنا وعن الأوزاعي نحوه
روى معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة تصيب الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن خفي عليك فاغسل الثوب كله وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا فانضحه،وروي نحو ذلك عن بن عمر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك وبن سيرين والشعبي وجماعة من التابعين
وأما قول عمر لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ((لو فعلتها لكانت سنة)) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي)) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد
وقال الليث في البول والروث والدم وروث الدابة ودم الحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت
<<<قال أبو نصر: ومن المشكاة للتبريزي وعن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. صحيح
... قال الامام القرافي:أو بلل يخرج من السبيلين فهو نجس ومنه المني خلافا للشافعي إما لأن أصله دم أو لمروره في مجرى البول ويتخرج على ذلك طهارة مني ما بوله طاهر من الحيوان، ...... فينبغي أن يقال علة التنجيس الاستقذار بشرط الانفصال وقد حصلت العلة بشرطها فيتعين التنجيس لأنا نتكلم بعد الانفصال ويحقق ذلك ما في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه
... ومن الموطأ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيق، قَرِيباً مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِح، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الاِحْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاعَجَباً لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَاباً، أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَاباً، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ
وليس للشافعية ومن تبعهم ان يدفعوا عمل عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وهو في سفر ومع قول عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ له،فسليم الصحابة له حجة لنا عليهم
... وقال أبو العباس أحمد القرطبي رحمه الله في المفهم:
عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.
... قال القرطبي:ومن باب غسل المني قولها: (إنما كان يُجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه)، يجزئك: يكفيك، وأن رأيته، تقديره: لأن رأيته، أو: مِن أجل، وهي مع الفعل بتأويل المصدر، وكذلك: أن تغسل مكانه، مفتوحة أيضًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/433)
وهذا من عائشة يدل: على أن المني نجسٌ، وأنه لا يجزيء فيه إلا غسله، فإنها قالت: ((إنما)) وهي من حروف الحصر، ويؤيد هذا ويوضحه قولها: ((فإن لم تر نضحت حوله)). فإن النَّضحَ إنما مشروعيتُه حيث، وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا؟ - يَعنِي: فِي ثَوْبَيْك شَيْئًا -، قُلْتُ: لا. قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ.لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَابِسًا بِظُفُرِي.
... وقال القرطبي في المفهم:وذهب الشافعي وكثير من المحدثين إلى أنه طاهر؛ متمسكين بقول عائشة
وهذا لا حجة فيه لوجهين:
أحدهما: أنها إنما ذكرت ذلك مُحتجة به على فُتياها، بأنه لا يجزيء فيه إلا الغسل فيما رؤي منه، والنضح فيما لم يُرَ، ولا تتقدر حجتها إلا بأن تكون فركته وحكته بالماء، وإلا ناقضَ دليلها فُتياها.
وثانيهما: أنها قد نصّت في الطريق الأخرى: ((أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه)). لا يقال: كان غسله إياه مبالغة في النظافة؛ لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة وانتظار جفافه وخروجه إليها وفي ثوبه بُقَع الماء أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته، وأيضًا: فان مناسبة الغسل للنجاسة أصلية؛ إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على قصد النجاسة أولى، ألا ترى أن الشافعية استدلوا على نجاسة الكلب بالأمر بغسل الإناء منه، ولم يعرجوا على احتمال كونه للنظافة، وكذلك نقول نحن في غسل المني، ثم نقول: هب أن هذا الغسل يحتمل أن يكون للنجاسة، ويحتمل أن يكون للنظافة، وحينئذ يكون مجملاً لايستدل به لا على طهارته، ولا على نجاسته، لكنا عندنا ما يدل على نجاسته، وهو أنه يمر في ممر البول، ثم يخرج فينجس بالمرور في المحل النجس، وهذا لا جواب عنه على أصل الشافعية عند الإنصاف.
فإن قالوا: بول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر فضلاته طاهرٌ طيبٌ، قلنا: لم يصح عند حد علمائنا في هذا شيء، والأصل: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واحد من البشر، وهو مُسَاوٍ لسائر المكلفين في الأحكام، إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته، سلمنا ذلك، لكن فغيره يكون منيهُ نجسًا بالمرور على ما ذكرنا، فإن قالوا: المني أصلٌ لخلق الإنسان فيكون طاهرًا كالتراب، قلبناه عليهم، فقلنا: المني أصلٌ لخلق الانسان فيكون نجسًا كالعلقة.
فإن قالوا كيف يكون نجسًا وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: وكيف يكون طاهرًا وقد خلق منه الكفرة والضلاّل والأشقياء، فبالذي ينفصلون به ننفصل.
فإن قالوا: بول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر فضلاته طاهرٌ طيبٌ، قلنا: لم يصح عند حد علمائنا في هذا شيء، والأصل: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واحد من البشر، وهو مُسَاوٍ لسائر المكلفين في الأحكام، إلا ما ثبت فيه دليل خصوصيته، سلمنا ذلك، لكن فغيره يكون منيهُ نجسًا بالمرور على ما ذكرنا، فإن قالوا: المني أصلٌ لخلق الإنسان فيكون طاهرًا كالتراب، قلبناه عليهم، فقلنا: المني أصلٌ لخلق الانسان فيكون نجسًا كالعلقة.
فإن قالوا كيف يكون نجسًا وقد خلق منه الأنبياء والأولياء؟ قلنا: وكيف يكون طاهرًا وقد خلق منه الكفرة والضلاّل والأشقياء، فبالذي ينفصلون به ننفصل.
... ومن ابن بطال رحمه الله
فيه: عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِى ثَوْبِهِ
و فيه: عَائِشَةُ: كُنْتُ أَغْسِل الْمَنِىّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
وقال مرة: إن عَائِشَة كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ، - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.
... قال ابن بطال وقال لهم أهل المقالة الأولى: لا حجة لكم فى هذه الآثار، لأنها إنما جاءت فى ثياب ينام فيها، ولم تأت فى ثياب يصلى فيها، وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول لا بأس بالنوم فيها، ولا تجوز الصلاة فيها، وإنما تكون هذه الآثار حجة علينا لو كنا نقول: لا يصلح النوم فى الثوب النجس، فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فيه ونقول من بعد: لا تصلح الصلاة فيها، فلم نخالف شيئًا مما روى عن النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فى ذلك، وقد قالت عائشة: كنت أغسل المنى من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء فى ثوبه -. فكانت تغسل المنى من ثوبه الذى يصلى فيه وتفركه من ثوبه الذى لا يصلى فيه
واحتج عليهم الآخرون بما رواه حماد بن سلمة، عن حماد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كنت أفركه من ثوب النبى، - صلى الله عليه وسلم -، ثم يصلى فيه. قالوا: فدل ذلك على طهارته.
**قال الطحاوى: ولا يدل ذلك على طهارته كما زعموا، فقد يجوز أن يفعل ذلك النبى، - صلى الله عليه وسلم -، فيتطهر بذلك الثوب.
... قال ابن بطال:والمنى فى نفسه نجس كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى.
روى محمد بن عجلان، عن المغيرة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، أو بنعليه، فطهورهما التراب -.
فكان ذلك التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك دليل على طهارة الأذى فى نفسه، فكذلك المنى يطهر الثوب بالفرك، والمنى فى نفسه نجس.
قلت: وكل نجس يجب تطهير الثوب منه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/434)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:22 م]ـ
... اخرج أبو داود وابن ماجة عن سيدنا علي رضي الله عنه:) من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا (اسناده صحيح
قال ابونصر: انظر الى الوعيد الشديد الذي جاء في الحديث وهذا الذي يقتضي المبالغة في تطهير الفرج من الجنابة أو المني،ولولا ذلك لكان الوعيد هنا لغو وهذا مستحيل .... ،وتقررعند الفقهاء ان الامر اذا قرن بالوعيد فهو اما محظور او واجب لامناص منه ........
... اخرج أبو داود وابن ماجة واحمد والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال) سيكون بعدي قوم يعتدون في الطهور ... (اسناده صحيح
قال ابونصر: انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم –يعتدون في الطهور - ولا يكون الاعتداء في الطهور الا بالنقص فيه او الاعتداء في موضع الطهارة وانتم تنكرون ان المني نجس فانتم معتدون في الطهارة و الطهور،ومن ثم فإن تقرر أمران في مسائل الطهارة وجب الأخذ بالأحوط لأجل هذا الحديث والذي سبقه، و عندنا باطلة صلاتهم ولكنهم لن يستطيعوا أن يبطلوا صلاتنا
قال ابونصر: وقوله صلى الله عليه وسلم – سيكون بعدي قوم .... - محقق فيهم وليس يقع علينا بأي حال،هذا لكون عمل المدينة على نجاسة المني،ثم أتى هؤلاء فقالوا برأيكم وتأولوا حديث عائشة بتأويل بعيد ليس من النظر في شيء وليس كما تأولوه ولم يجمعوا بين الروايات فيه وسيأتي بحول الله ...
قال ابو بكر بن العربي:قال علماؤنا روى أهل المدينة الغسل عن عائشة وروى غيرهم من اهل الامصار عنها الفرك،
قال ابونصر: وكما اوردت شيخنا الازهري في ردك:حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يشددون في الغائط والبول ويرون أنه أشد من المني والدم.
وعن ابن جريح قال: قلت لعطاء: وجدت ريبة من المني قبل الظهر فلم أنظر إليه حتى انصرفت من المغرب، فوجدت في طرف ذكري منيا، قال: فعد لصلاتك كلها
*******وقول بعضهم ///وهذا مذهب عائشة، .......... وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة،
>>>قال ابونصر: هنا تعارض في الروايات فيسقط الاحتجاج بهما أي عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ونحن نقول بالمصير الى ترجيح الروايات والذي يدعمنا عنل اهل المدينة واجماعهم والرواية الاخرى كما اورد الازهري
قال ابو بكر بن العربي:قال علماؤنا روى أهل المدينة الغسل عن عائشة وروى غيرهم من اهل الامصار عنها الفرك،
... وقول بعضهم //صحَّ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركاً فيصلي فيه"، رواه مسلم وأهل السنن
>>>قال ابونصر: وهذا لايلزمة منه شيء لأننا نقول بان الرواية التي جاءت
عن علقمة والاسود ان رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزيك ان تغسل مكانه فان لم تر نضحت لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي به
والفرك هنا في كلام عائشة رضي الله عنها هو العرك بالماء وإلا نقض آخركلامها أوله،فتفطن يالبيب-أي يامخالف-،والذي يؤكد قولنا أن الرجل شك هل أصاب ثوبه المني أو لا، ثم ان عائشة هاهنا اكدت فعله أي الغسل،وهو عمل اهل المدينة الذي لايسعكم انكاره الا بالتعسف وعدم الانصاف
... قال ابو بكر بن العربي: روى القشيري عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت على ثوبي فغمستها في الماء فرأتني جارية عائشة فاخبرتها فبعثت الي عائشة فقالت ما حملك على ما صنعت بثوبيك قال رأيت مثل ما يرى النائم قالت هل رأيت فيها شيئا،قالت فلو رأيت شيئا غسلته لقد رأيتني واني احكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يايسا بظفري
قال ابوبكر بن العربي: الفرك بالكسر العرك
قال ابوحنيفة رضي الله عنه: أن المني لانتكلم في أصله إنما علينا النظر في فصله وهو ينفصل من مخرج البول وهونجس
>>>قال ابونصر: وهذا الإمام أبو حنيفة يخالفهم حتى في النظر الذي لايحسنه الا المالكية والحنفية لاغير،ولسنا نرى لهم من النظر شيئا؟؟؟
... قال ابوبكر بن العربي:والنكتة العظمى ان الأحاديث الصحاح ليس فيها اكثر من ان عائشة قالت كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الصلا ة فيه فليس بمروي بل المروي فيها غسله،القشيري عن علقمة والاسودان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كان يجزيك ان رأيته ان تغسل مكانه فان لم تر نضحت حوله لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه،
>>>قال ابونصر: شيخنا الازهري اريد تخريج هذا الحديث الذي اورده ابوبكر بن العربي في العارضة
... قال ابوبكر بن العربي:وهذا الرجل لم يكن رأى فيه شيئا انما شك هل احتلم ام لا كما بيناه في رواية ابن شهاب ولذلك انكرت عليه الغسل ثم اخبرته انه انما يجزيه الغسل اذا رأه فان لم يره نضحه،
... قال ابوبكر بن العربي:وهذا نص في الغسل
... قال ابوبكر بن العربي:ثم قالت- لقد رأيتني افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه،-معناه افركه فاغسله –الفرك مع الماء –بدليل رواية سليمان بن يسار عنها –فالترمذي،صحيح- قال ابوبكر بن العربي: ولولا ذلك لنقض اخر قولها آخره ... والاسود متكلم فيه عمزه الدارقطني وغيره .. فلم يبق الا حديث الفرك دون صلاة فيه فلا حجة فيه
... وقول بعضهم// (6) حدثنا أبو خالد الاحمر عن أبي مالك الاشجعي عن سعيد بن طارق قال قلت للشعبي أصبحت وفي ثوبي لمعة جنابة قال أعركه ثم قال انفضه قال قلت اغسله قال يزيده ثبتا قال أبو مالك فظننت أنه لو كان راطبا أمره بغسله.
>>>قال ابونصر:نقول للمخالف وهذا يالبيب حجة عليكم، ويصح ان نحتج نحن فتفطن لامرك لا يغرنك مذهبك
***** وقول بعضهم ///حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر بن الخطاب فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه.
>>>قال ابونصر وهذا مردود بما صح عن عمر نفسه انه عسله واغاد لاجله الصلاة .......
انتهى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/435)
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:29 م]ـ
بارك الله في شيخنا الكريم على هذا العمل الطيب المبارك
غير اني اريد تنبيه الطلبة الى انه وقع سبق قلم لشيخنا في قوله و لذلك قال القاضي عياض في " المعلم " (1/ 114)
والصحيح
و لذلك قال القاضي عياض في "إكمال المعلم " (1/ 114)
وربما لان شيخنا كتب على عجل اعتره ما يعتري البشر من السهو والا فالشيخ اجل من ان يجهل مثل هذا والدليل انه ذكر الاكمال فيما بعد للقاضي عياض
صدقت َ!
الأمر كما ذكرتَ ...
و بارك الله فيك على التنبيه ... و هذا الذي نريده من القراء الكرام ...
القراءة بوعي و ذهن حاضر. .
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:31 م]ـ
بورك فيكم شيخنا ابا محمد
ليتكم تنظرون في ما اوردنا هنا وتصححون لنا ما بدر من من خطأ او وهم
ننتظر ردكم
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:36 م]ـ
[ثالثا:
• و أما قولهم أن المني أصل خلقة الإنسان و فيهم الأنبياء و الصالحين، فهذا من أضعف ما تعلقوا به، و جوابه من وجهين؛
الأول: قال القاضي عياض في " إكمال المعلم " (1/ 115): و أما احتجاج المخالف بأن المني أصل للخلق كالتراب، و أن منه تَخَلَّقَ الأنبياء، فلا حجة في هذا، لأن ما يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه، و إنما كلامنا في مني فاسد حصل في ثوب أو جسد يُقْطَعُ على أنه لا يخلق منه أحد.اهـ
الوجه الثاني: أن العلم الحديث كشف أن أصل خلقة الإنسان نطفة تكاد تكون معدومة، حيث أن العين المجردة لا يمكن أن تراها. و مثل هذا لا يعطى حكم النجاسة بلا خلاف.
تم بفضل الله الكريم
ظاهر كلام القاضي عياض أن المني نجس وأنه باستحالته إلى خلق الأنبياء صار طاهرا؟
هل فهمي صحيح؟؟؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 01:39 م]ـ
لعل هذا يفيدك اخي ابا عبد الرحمن
قال ابن القصار: وأما دلائل القياس: فقد اتفقنا على نجاسة المذى، فكذلك المني بعلة أنه خارج من مخرج البول.
فإن قالوا: هو طاهر، لأنه خلق منه حيوان طاهر.
قيل: قد يكون الشيء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه يتولد عن الدم.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: وكذلك خلق منه الفراعنة والطغاة فوجب أن يكون نجسًا، يتولد عن الشهوة يجب فيه الغسل.
فإن قالوا: يعارض قياسكم بقياس آخر، فتقول: اتفقنا على محة البيضة أنها طاهرة، فكذلك المنى بعلة أنه مائع خلق منه حيوان طاهر.
قيل: ذلك لا يلزم، لأنا قد اتفقنا أنه يكون الشىء طاهرًا ويكون متولدًا عن نجس كاللبن، فإنه متولد عن الدم، وقيل: إنه دم كما يكون طاهرًا ويستحيل إلى النجس كالغذاء والماء فى جوف ابن آدم، وقد قيل: إن العلقة المتولدة عن المنى من دم نجس.
فإن قالوا: خلق منه الأنبياء فلا يجوز أن يكون نجسًا.
قيل: لو جاز أن يكون طاهرًا، لأن الأنبياء خلقوا منه لوجب أن يكون نجسًا، لأن الفراعنة والطغاة خلقوا منه.
فإن قيل: فإن الله خلق آدم من ماء وطين، وهما طاهران فوجب أن يكون طاهرًا.
قيل: هذا لا يلزم لأنه لما لم يشاركه أحد فى ابتداء خلقه لم تجب مساواته له فيما ذكرتم، لأن آدم لم يتنقل فى رحم فيكون نطفة ثم علقة، والعلقة دم حكم لها بالنجاسة إذا انفصلت، ووجدنا الخارجات من البدن على ضربين: فضرب مائع طاهر ليس خروجه بحدث ولا ينقض الوضوء كاللبن، والعرق، والدموع، والبصاق، والمخاط.
وضرب آخر نجس وخروجه حدث ينقض الطهارة ويجب غسله، كالبول، والغائط، ودم الحيض، والمذى.
وثبت بالإجماع: أن المذى ينقض الطهر ويوجبه، فكذلك المنى
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 09, 03:43 م]ـ
استفساري حول تعليق القاضي عياض نفسه
لأنه قال (لأن ما يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه) فظاهر كلامه أنه يرى طهارة ذلك
بخلاف ابن القصار فإنه يرى نجاسة المني الذي خُلق منه الأنبياء
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 04:01 م]ـ
الاخ الفاضل ما قولك في الدم الطاهر في عروقك واذا خرج استحال الى نجاسة
فكذلك المني طاهر في مجاريه داخل جسمك ثم يستحيل الى نجس عند خروجه كالمذي
ظاهر كلام القاضي عياض أن المني نجس وأنه باستحالته إلى خلق الأنبياء صار طاهرا؟
هو كذلك كما فهمت اخي
غير انه لا اشكال في قول القاضي لانك كنت نطفة في بحر من النطف المشكلة للمني ثم صرت انسانا طاهرا
لعلي لم افهمك جيدا لذا فصل في سؤالك لعلي اجيبك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 08 - 09, 04:26 م]ـ
استفساري حول تعليق القاضي عياض نفسه
لأنه قال (لأن ما يخلق منه الأنبياء لا كلام لنا فيه) فظاهر كلامه أنه يرى طهارة ذلك
بخلاف ابن القصار فإنه يرى نجاسة المني الذي خُلق منه الأنبياء
أكمل كلام القاضي عياض يتبيّن لك وجهه.
فقد قال رحمه الله: و إنما كلامنا في مني فاسد حصل في ثوب أو جسد يُقْطَعُ على أنه لا يخلق منه أحد.
و هذا يعني أن قوله: " الأنبياء " لا مفهوم له.
و من المتفق عليه عند العلماء أن النجاسات داخل جسم الإنسان طاهرة إلى أن تنفصل عنه.
و المني نطفتان؛ نطفة مخلقة تلحق بالبويضة بسرعة مذهلة حتى لكأنها لم تنفصل من صاحبها.
و نطفة غير مخلقة (فاسدة)، تقذف خارج الرحم، و هذه هي التي عناها القاضي عياض رحمه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/436)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 08 - 09, 11:38 م]ـ
شيخنا عبد الوهاب مازلت انتظر توجيهكم فلا تحرمنا ولا تطل علينا
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 08 - 09, 08:17 ص]ـ
الفاضلَ أبا ناصر ..
بارك الله فيكم و وفقكم للإفادة و الإستفادة ...
نقل طيب و موفق ...
و ما عساني أقول و الكلام كلام أئمة كرام!
إلا أن لي ملحوظتان:
إحداهما: أن سرد الأدلة بهذه الطريقة يشتت ذهن القاريء.
و الثانية: عدم التعويل في هذا على الأدلة العقلية. لأنه ما من كلام يقال إلا و يوجد ما ينقضه عند المخالف.
سددكم الله و رعاكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 01:44 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا عبد الوهاب واحسن اليكم
اشكر لكم اسداءكم النصح لي والتوجيه
نفع الله بك
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 04:13 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا عبدالوهاب على هذا البحث القيم، وبقية الإخوة على إضافاتهم ...
هذه بعض الإيرادات:
إذا كان الأمر بالتوضأ وغسل الذكر قد ورد عند الإمناء بعد الجماع وعند عدمه (كما فتوى عثمان التي نقلتموها) فما وجه ربطه بالمني؟ ألا يدل هذا على أن وجود المني لا دخل له في هذا الوضوء وغسل الذكر؟؟
وصف النجاسة بأنها أذى لم يرد إلا في الدماء كما قررتموه، فلم حملتم لفظ "الأذى" على المني في الأحاديث الواردة؟؟
ألا يدل اتخاذ خرقة لمسح المني على أنه يتنزه عنه فقط؟؟
في انتظاركم ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:31 م]ـ
أكمل كلام القاضي عياض يتبيّن لك وجهه.
فقد قال رحمه الله: و إنما كلامنا في مني فاسد حصل في ثوب أو جسد يُقْطَعُ على أنه لا يخلق منه أحد.
و هذا يعني أن قوله: " الأنبياء " لا مفهوم له.
و من المتفق عليه عند العلماء أن النجاسات داخل جسم الإنسان طاهرة إلى أن تنفصل عنه.
و المني نطفتان؛ نطفة مخلقة تلحق بالبويضة بسرعة مذهلة حتى لكأنها لم تنفصل من صاحبها.
و نطفة غير مخلقة (فاسدة)، تقذف خارج الرحم، و هذه هي التي عناها القاضي عياض رحمه الله.
يعني أن النطفة التي تقذف داخل الرحم طاهرة؟ فمتى خرجت النطفة من آدمي وانفصلت عنه و دخلت في رحم إمرأة فهي طاهرة؟؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:45 م]ـ
أشكرك أخي زايد على الإهتمام و المتابعة ...
قولكم:
إذا كان الأمر بالتوضأ وغسل الذكر قد ورد عند الإمناء بعد الجماع وعند عدمه (كما فتوى عثمان التي نقلتموها) فما وجه ربطه بالمني؟ ألا يدل هذا على أن وجود المني لا دخل له في هذا الوضوء وغسل الذكر؟؟
الجواب:
إنما أمر بغسل ما أصاب الذكر ...
و قد قلت:
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.
و بيانه:
أن الإيلاج مظنة الإنزال من المرأة. و هذا من طريق التضمن.
قولكم:
وصف النجاسة بأنها أذى لم يرد إلا في الدماء كما قررتموه، فلم حملتم لفظ "الأذى" على المني في الأحاديث الواردة؟؟
الجواب:
أولا: وصف الأذى ورد في عموم النجاسة في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى ... الحديث "
ثانيا: ورد وصف المني بالأذى في أكثر من حديث:
و هذا بعضها:
ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (280) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما»
و مثله عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فى الثوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت:
» نعم إذا لم ير فيه أذى»
رواه أبوداود (366) و ابن خزيمة (776) و ابن حبان (2331)
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه»
قولكم حفظكم الله:
ألا يدل اتخاذ خرقة لمسح المني على أنه يتنزه عنه فقط؟؟
الجواب:
من حديث عائشة رضي الله عنها نفسها حيث قالت:
«ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة»
و مثله عن أم حبيبة رضي الله عنها.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:50 م]ـ
يعني أن النطفة التي تقذف داخل الرحم طاهرة؟ فمتى خرجت النطفة من آدمي وانفصلت عنه و دخلت في رحم إمرأة فهي طاهرة؟؟
نعم ..
هذا الظاهر من كلام القاضي عياض رحمه الله ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 08 - 09, 06:54 م]ـ
و هل تقول بقول القاضي عياض يا شيخ عبدالوهاب؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/437)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:10 م]ـ
اخي ابا عبد الرحمن اين الاشكال في قولى القاضي ارشدنا نفع الله بك
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:20 م]ـ
أراني مضطرا لتغيير رأيي في طهارة المني ... فأنا من الآن أقول بنجاسته، إلا إذا ظهر لي شيء آخر ...
جوزيت أخي الشيخ عبدالوهاب على هذا البحث ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:24 م]ـ
أراني مضطرا لتغيير رأيي في طهارة المني ... فأنا من الآن أقول بنجاسته، إلا إذا ظهر لي شيء آخر ...
جوزيت أخي الشيخ عبدالوهاب على هذا البحث ...
ماشاء الله على الانصاف ... بارك الله فيك اخي هذه خصلة معدومة في هذا العصر
رفع الله قدرك ونفع بك
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[18 - 08 - 09, 07:30 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا.
هل ثم تلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:16 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا.
هل ثم تلازم بين الأمر بالغسل والنجاسة؟
نعم ...
الأمر بالغسل دلل النجاسة.
هذا هو الأصل عند كافة العلماء.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:26 ص]ـ
نعم ...
الأمر بالغسل دلل النجاسة.
هذا هو الأصل عند كافة العلماء.
وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 08:12 ص]ـ
وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟
هو الإستقراء أخي الفاضل ...
و هذا محل اتفاق عند الأئمة ...
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:34 ص]ـ
اخي ابا عبد الرحمن اين الاشكال في قولى القاضي ارشدنا نفع الله بك
لأنه متى جومعت المرأة وقذف الرجل في داخلها فهي المني طاهر ثم بعد ذلك لو خرج من المرأة يبقى على طهارته. ألا يلزم هذا؟
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:50 ص]ـ
لأنه متى جومعت المرأة وقذف الرجل في داخلها فهي المني طاهر ثم بعد ذلك لو خرج من المرأة يبقى على طهارته. ألا يلزم هذا؟
القاضي عياض يتكلم عن منيين؛
مني خرج من جسم فدخل في جسم ... فهذا طاهر.
و مني خرج من جسم فأصاب جسدا أو ثوبا ...
و هذا نجس.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:18 م]ـ
نعم ...
الأمر بالغسل دليل النجاسة.
هذا هو الأصل عند كافة العلماء.
النجاسة حكم شرعي يعرف؛
- إما بالنص على نجاستها.
- و إما بالأمر بغسلها.
و قد ثبتت نجاسة المني بالطريقين؛
بالنص على أنه نجس (أذى)
و بالأمر بغسله من البدن و من الثوب ...
و زيادة ...
النهي عن الصلاة و شيء منه في الجسم أو الثوب، قولا و عملا.
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:35 م]ـ
بارك الله فيك شيخنا عبد الوهاب
والأدلة التي عرضتها كافية
وشافية إن شاء الله
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 02:37 م]ـ
اخي نصر الدين ... بل وملزمة لمن يعتقد خلاف النجاسة
نفع الله بكم
ـ[بن موسى]ــــــــ[19 - 08 - 09, 03:23 م]ـ
لماذا اكثر الفقهاء على طهارة المنى هل لحديث عائشة فقط!!!!!!!
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 05:56 م]ـ
لماذا اكثر الفقهاء على طهارة المنى هل لحديث عائشة فقط!!!!!!!
بل أكثر الفقهاء على نجاسته ...
قال الشوكاني في " النيل " (1/ 65):
وقد اختلف أهل العلم في المني فذهبت
العترة
وأبو حنيفة
ومالك
إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا
وهو رواية عن أحمد.
وقالت العترة ومالك: لا بد من غسله رطبا ويابسا.
وقال الليث: هو نجس ولا تعاد منه الصلاة.
وقال الحسن بن صالح: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرا وتعاد منه إن كان في الجسد وإن قل. اهـ
قلت: و هي رواية عن الشافعي.
و رواية عن أحمد: هو كالبول!
و لذلك قال العلامة الكاندهلوي في " أوجز المسالك " (1/ 531):
من قال: إن الطهارة قول الجمهور، فقد غفل عن مذاهب الأئمة!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 06:20 م]ـ
ثم العبرة ليست بالكثرة وكان الناس في عهدالامام مالك تبع لاهل المدينة واخرون لاهل الراي ثم افترق الناس افتراقا فاحشا
فلا عرة بالكثرة ولا بالقلة ..... والله اعلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:05 م]ـ
اخي نصر الدين ... بل وملزمة لمن يعتقد خلاف النجاسة
نفع الله بكم
أخي الكريم .. هذا خطأ منهجي، وقول منك غير مرضي
كل ما ذكره الشيخ الكريم غير ملزم؛ إذ لا إلزام إلا أن يكون نص ليس فيه أدنى احتمال ..
هذا على التنزل باعتماد رجحان هذا القول ..
ومن جهة أخرى:
هو -عندي- ليس براجح؛ إذ قد أوردت على البحث إيرادات لم أرَ جواب الشيخ فيها سديداً، وهذا رأيي وعندي ما يؤيده، وهي -عنده- لا شك أنها من المنزلة بمكان .. والمسألة اجتهادية؛ فـ (لا إلزام).
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:45 م]ـ
هو الإستقراء أخي الفاضل ...
و هذا محل اتفاق عند الأئمة ...
لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.
إن الاستمساك بالأصل دليل قوي معتمد فلا ينبغي العدول عنه إلا لمثله.
ولا أرى تلازما بين الأمر بالغسل والنجاسة، وفي التنزيل: ((فاغسلوا وجوهكم)).
ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.
بارك الله فيكم شيخنا .. وأنتظر الجواب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/438)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 08 - 09, 10:45 م]ـ
اخي الكريم أبا يوسف ربما في كلامي بعض الاجمال لكن المسألة برجحانها وبقوة ادلتها تحمل المنصف على القول بالنجاسة على الاقل في رايي
واذا لك يكن يلزمك صحة النص و صحة نقل الائمة المالكية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين للعمل المدني وعمل كبار الصحابة .... فلن يلزمك اي شيئ .. وربما لايلزمك
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:03 م]ـ
لا علم لي بهذا الاتفاق شيخنا الفاضل .. فهلا نقلتم ذلك عمن ذكره.
لو أنك نظرتَ في أدلة الأئمة على نجاسة المذي،
و نجاسة الدم،
و نجاسة البول ...
لم تحتج إلى هذا السؤال!
إن الاستمساك بالأصل دليل قوي معتمد فلا ينبغي العدول عنه إلا لمثله.
ولا أرى تلازما بين الأمر بالغسل والنجاسة، وفي التنزيل: ((فاغسلوا وجوهكم)).
يا أخي كيف تقول: " لا أرى " و أنت تجهل طرق الأئمة و أصولهم في الإستنباط؟!!
الآية التي استشهدتَ بها تتعلق بالأعضاء ...
و نحن حديثنا عن الأعيان ..
ثم الأمر بالغسل قد يكون لنحو استقذار، فلا ينبغي الحكم بنجاسة كل ما أمر بغسله، نعم، يقال بوجوب غسله لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، أما النجاسة فهي حكم شرعي لا يثبت إلا بنص خاص.
لقد نقلتُ في البحث قولَ القرطبي:
" و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى."
بارك الله فيكم شيخنا .. وأنتظر الجواب.
النجاسة حكم شرعي يعرف؛
- إما بالنص على نجاستها.
- و إما بالأمر بغسلها.
و قد ثبتت نجاسة المني بالطريقين؛
بالنص على أنه نجس (أذى)
و بالأمر بغسله من البدن و من الثوب ...
و زيادة ...
النهي عن الصلاة و شيء منه في الجسم أو الثوب، قولا و عملا.
نسأل الله لنا و لكم السداد و التوفيق.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:09 م]ـ
أخي أبا يوسف!
إن كنتَ تقصد هذه الأسئلة:
وإني سائله -بارك الله فيه- عن أمور، وأرجو أن يبين قوله فيها:
1 - جاء حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند ابن خزيمة بلفظ: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله وهو قائم يصلي)
أفيجوز -عندكم- أن يشرع في الصلاة حاملاً النجاسة؟
2 - ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فتواه الصريحة أن المني بمنزلة المخاط أو البصاق، وأنه يكفي فيه أن يماط بإذخرة.
قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقاص).
ويشهد لذلك ما رواه أحمد في مسنده بإسند صحيح أو حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه.
هل ترى أن تشبيهه بالطاهر لا معنى له؟
ثم هل يجزئ في النجاسة مسحها بإذخرة عندك؟
فإن في البحث جوابا عليها و زيادة ...
فإن كان لك تحفظ أو تعقب، فهلم أخي نتباحث! قبل أن ننشغل بليالي رمضان و أيامه،
بلّغنا الله و إياكم إياه.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 11:34 م]ـ
الحمد لله المنعم الوهاب والصلاة والسلام على محمد النبي الأواب، أما بعد: فسلام عليك أخي عبد الوهاب.
وإنك ـ والحق يقال ــ قد امتعتنا برزق حلو من قطوف الأعناب هو أحلى من المصاب عند اولي الالباب، وقد بقيت قطافة في حقل،ووشل من عيون وشل، أحببت أن أوردها على مهل،ومثلك بالحلم اشتمل، فلا تعجل علي ولا تقل:"ما هكذا يا أبا العلياء تورد الابل".
وحتى تتيسر المتابعة وتسهل، أحببت ان أتكلم على كل مشاركة من مشاركاتك على حدة، وهذا أوان الشروع في ذلك فأقول وبالله أستعصم من الزلل:
قال عبدالوهاب مهية;1099207] أما أولا:
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
«ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ واغسل ذكرك ثم نم»
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730).
و قوله:" توضأ ... إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب. أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا.
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ: «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/439)
و عند أحمد (5190) و الدارمي (756) بلفظ: «سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ».
قال عبد الوهاب:
(و في هذا دليل واضح على نجاسة المني، و هو نظير قوله صلى الله عليه و سلم في المذي - و هو نجس بالإتفاق -: «توضأ و اغسل ذكرك» أخرجه البخاري (266) و مسلم (721).
و الأمر فيه للوجوب)
جوابه: قد علمت ان مشهور مذهب إمامك مالك ـ رضي الله عنه ـ عدم وجوب هذا الوضوء (وضوء الجنب)،فقولك بوجوب غسل الذكر يلزم منه وجوب الوضوء بل ووجوب النوم بعده!!
وقد قال ابن حبان رحمه الله: (
قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرندب و إباحة وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "واغسل ذكرك" دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطأ إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة
للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.)
قال عبد الوهاب: (و لا يقال إنما أمره النبي بغسل الذكر من أجل ما يصيبه من رطوبة فرج المرأة و ليس من أجل المني، فإنا نقول إنما سأله عمر عن مطلق الجنابة، و هي تعم الجماع و الإحتلام.)
جوايه: هذا من بابة جواب الحكيم فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيبين حكمه ويقرن به ما يتحد معه في ذلك الحكم. بل إن لفظة"من الليل" الدالة على ابتداء الغايةيفهم منها ان الجنابة جنابة من جماع، ويؤيد هذا اللفظ الآخر لرواية هذا الحديث ففيه"أينام أحدنا وهو جتب؟ "
قال عبد الوهاب: (و قد كان عمر رضي الله عنه يعاني من كثرة الإحتلام؛ ففي الموطأ (111) عن زييد بن الصلت أنه قال:
«خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، و صلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت و ما شعرت، و صليت و ما اغتسلت! قال: فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه، و نضح ما لم ير، و أذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا»
و في رواية محمد بن الحسن (2/ 50) قوله: «و لقد سلط علي الإحتلام منذ وليت أمر الناس».)
جوابه: إنما حمله على إيراد هذه الفذلكة التأكيد على ان الجنابة المسؤول عنها هي جنابة احتلام، وليس يسلم له ذلك، لأن عمر إنما كان يسأل من أجل ابنه عبد الله كما هو مفسر في رواية عند النسائي.
قال عبد الوهاب: (و لم يكن أمره مقتصرا على أصحابه فحسب، بل كان هو كذلك يفعل ما يأمرهم به و يواظب عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة».
رواه البخاري (284) و مسلم (305)
و عند أحمد (26045): عن أبى سلمة قال:
«سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة».
و ليس أدل من هذا على نجاسة المني.)
جوابه: لا يسلم له أن غسله صلى الله عليه وسلم ذلك منه لنجاسة المني بل يقال إنما غسله من باب التطيب والتطهر مما يستقذر وإن لم يكن نجسا في نفسه,
على أن من العلماء من ذكر في خصائصه عليه الصلاة والسلام طهارة فضلاته كلها وحينها يسقط استدلاله رأسا.
قال عبد الوهاب: (و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال:
قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره». قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (288) و مسلم (807)
و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال:
«يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي».
البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه:
قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال:
«يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى».
و قوله: " يغسل ... " خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد، و هذا مثل قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/440)
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.
جوابه: لفظ "يغسل ما اصابه من المرأة ... "ليس في صحيح البخاري، واللفظ المشهور عند الشيخين هو "يغسل ذكره" و"يغسل ما مس المرأة منه" وحينئذ فيكون الدليل أخص من الدعوى، أرأيت لو أن رجلا أولج ثم أخرج ولم ينزل منه ولا منها شيء ولا علق منها بذلك منه شيئ أترى أنه لا يغسل ذكره؟
قال عبد الوهاب: هذا فيما يتعلق بأمره بالقول.
و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:
«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»
و في رواية له أيضا (257):
«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».
و في رواية لمسلم (748):
«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».
وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما
............. [/ QUOTE]
جوابه: بنى كلامه على أن الأذى يعني النجاسة وهي مقدمة غير صحيحة لأن الأذى في اللسان يعني ما تعافه النفس وتكرهه وتستقذره، ولم يقل أحد من اهل العربية أن الاذى هو النجس، و إذا سقطت المقدمة بطلت النتيجة، هذه واحدة.
والثانية: يقال له ارأيت دلكه صلى الله عليه وسلم يده أهو لإزالة عبن النجاسة أم لإذهاب رائحتها؟ والثاني متعين. فيسقط استدلاله.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:34 ص]ـ
و من الأدلة على نجاسة المني:
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:
«سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتى فيه أهلي؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله».
رواه أحمد (20959) و ابن ماجة (542) و ابن حبان في صحيحه (2333) و أبو يعلى (7460) صححه الأرنؤوط في تعليقه على المسند (5/ 97) و كذا في تعليقه على ابن حبان (6/ 102)، و قال الألباني في " الثمر المستطاب " (328): رجاله رجال الشيخين.
قال عبد الوهاب: (و هذا فيه الأمر بتطهير الثوب من المني، حيث علق الإذن في الصلاة فيه بإزالته، و هو كاف للدلالة على نجاسته.)
جوابه: من وجهين: الاول من حيث الرواية،قال أحمد هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير, وقضى الحافظان ابن ابي حاتم والدارقطني بصحة وقفه وتخطئة من رفعه.
الثاني من حيث الدراية: لانسلم أنه أمره بغسل الثوب من المني،بل قد يكون ذلك بسبب رطوبة فرج المرأة أو ما يكون من المذي.
قال عبد الوهاب: (و مثله عن معاوية بن أبى سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم - هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فى الثوب الذى يجامعها فيه؟ فقالت:
«نعم إذا لم ير فيه أذى».
رواه أبوداود (366) و ابن خزيمة (776) و ابن حبان (2331)
و مفهوم الشرط أنه إذا رأى فيه أذى لم يصل فيه. و هذا حد النجاسة.)
جوابه: ما تقدم
و اعلم أن المراد بالأذى في الحديث المني، بقرينة الوصف المناسب، و هو الجماع. إذ هو المتوقع منه. و قد أبعد من زعم أنه الدم. و كذلك أيضا من زعم أن الأذى ليس بظاهر في النجاسة.
و قد ورد في السنة وصف النجاسة بالأذى في أحاديث كثيرة منها – على سبيل المثال -قوله صلى الله عليه و سلم:
" إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور ". أخرجه أبو داود (385)، والحاكم (591) وقال: صحيح على شرط مسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/441)
و في سنن الدارمي (1008) عن عائشة قالت:
" إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه ".
و منها قوله صلى الله عليه و سلم:
" فى الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ". أخرجه النسائي (4214).
قال الطحاوي: أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية. و قال الخطابي: هو ما علق به من دم الرحم.
جوابه: الأذى هو ما تنفر منه الطباع وتكره النفوس وتعافه وتتأذى به،وكل نجس أذى ولا عكس واستدلاله بقول الطحاوي والخطابي في تفسير "اميطوا عنه الاذى" مردود بأقل تأمل على أنه قد صح عن ابن سيرين أنه كان يقول: (إن لم يكن اماطة الاذى حلق الراس فما أدري ما هو)
وفي الكتاب: () و (
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وقال (
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) وقال (
لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ) قال (
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) في آيات أخر ولا تعلق لها بالنجاسة وفي النصوص الحديثية نجد (اماطة الاذى عن الطريق صدقة) و (اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها) و (اعطوا الطريق حقها ... وكف الاذى)
و من الأدلة على أن المني أذى نجس:
ما رواه ابن خزيمة في صحيحه (280) بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:
" تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما ".
و في " سنن " البيهقي (4303): قالت:
" ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان فى ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة ".
و لا شك أن هذا الأمر كانت تفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يطلع عليه و تأخذه عنه. فلا غرو أن يتفق أزواجه على حرصه صلى الله عليه وسلم على عدم الصلاة في الثوب الذي يحمل المني، إلا بعد تطهيره.
ففي صحيح البخاري (228) عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ فقالت:
«كنت أغسله من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة و أثر الغسل في ثوبه بقع الماء».
و في صحيح مسلم (698) عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال:
أخبرتنى عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه».
قال الشنقيطي في " أضواء البيان " (2/ 400): و هذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول: أن الفعل المضارع بعد لفظة كان يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل "، تدل على كثرة وقوع ذلك منه، و مداومته عليه، و ذلك يشعر بتحتم الغسل. اهـ
قال القرطبي في " المفهم " (1/ 549): لا يقال: كان غسله إياه مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة، و انتظار جفافه و خروجه إليها و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها، فحمل الغسل على النجاسة أولى.اهـ
جوابه:رواية قد نص الحفاظ على أن سليمان بن يسار تفرد برواية الغسل عن عائشة والباقون رووا عنها الفرك.
دراية:جوابه ما تقدم من احتمال غسله لمذي ونحوه،ويقال أيضا إنه غسله تقذرا لا تطهرا،وهذه عائشة تنكر عاى من يرى وجوب غسل المني من الثوب، وتؤثر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه كان يكتفي بسلته وحكه وفركه.
قال عبد الوهاب: (و فيه أيضا أن المني لو كان طاهرا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مرة لبيان الجواز. فلما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبه مرة دل على أنه نجس. و مواظبته صلى الله عليه وسلم على شيء من غير ترك في الجملة يدل على الوجوب بالإتفاق.)
...
جوابه:لا نسلم أنه غسله لنجاسته،بل غسله تنظفا وذلك شأن ذوي المروءات
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 12:49 ص]ـ
• و الراوي الثاني هومحمد بن سعيد قال الحافظ في " التقريب " (5911): ثقة ثبت.
و لفظ روايته:
«إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم يصلى فيه».
و قوله: " ثم يصلي فيه " أخطأ فيها شريك و خالف الرواة عن منصور فهي شاذة أو منكرة.
...
جوابه:
أقول:لا ادري ما وجه شذوذها او نكارتها، واللفظة محفوظة من رواية الثقات الاثبات،على ان شريكا لم يتفرد بذكر هذه اللفظة عن منصور إذ قد تابعه اسرائيل عن منصور كما في الاوسط للطبراني و هو في مستخرج ابي نعيم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/442)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:58 ص]ـ
• حديث عبد الله بن شهاب الخولاني:
و لفظه: «قال كنت نازلا على عائشة فاحتلمت فى ثوبى فغمستهما فى الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إليّ عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم فى منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسا بظفري». [65]
فائدة:
تأول النووي رحمه الله هذه الرواية فقال في " شرحه " على مسلم (3/ 198): قولها: "فلو رأيت شيئا غسلته" هو استفهام إنكار؛ حُذفت منه الهمزة تقديره: أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله؟ وكيف تفعل هذا و قد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم يابسا بظفري.اهـ
هكذا قال، و خالفه ابن العربي في " العارضة " (1/ 16) فقال: و هذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئا، إنما شك هل احتلم أم لا كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني و لذلك أنكرت عليه الغسل ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رَآهُ.اهـ
فال عبد الوهاب: (و هذا أقرب من تأويل النووي، لأنه لو كان الإستفهام للإستنكار – كما قال - ما كان لسؤالها من معنى. لأن المعنى يصير: أنها تنكر عليه الغسل في الحالتين سواء رأى المني أم لم يره. و هذا مخالف لسياق الحديث و لما ثبت عنها.
بينما المعنى يكون – على قول ابن العربي – أنه لا ينبغي له أن يغسل الثوب إلا إذا رأى المني، فإذا رآه فإنه ينبغى عليه أن يغسل محله و ليس الثوب كله)
جوابه:بل هو استفهام انكار،يدل عليه ما جاء في لفظ رواية الترمذي وفيها (لم افسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه ان يفركه) فعائشة تقول للرجل منكرة عليه ما كان ينبغي لك ان تغسل الثوب وتفسده حتى ولو قد رأيت اثر الاحتلام بل كنت تحته وتفركه فقط، فكيف تعسله والحال انك لم ترشيئا؟
...
أقول: احاديث الفرك ثابتة في الصحاح فلا معنى لتطلب الروايات الضعيفة وتضعيفها!!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:33 ص]ـ
عرض الروايات التي يحتج بها المطهرون:
و بعد استعراض حديث عائشة رضي الله عنها برواياته المختلفة، نخلص إلى:
- أن حديث الأمر بالحت غير محفوظ.
جوابه: فكان ماذا؟ ولئن لم يأمرها بفركه فقد أقرها عليه. أوليس اقراره تشريعا؟
- و أن حديث: «كنت أفركه و هو يصلي» حديث منكر رواه ابن حبان عن محمد بن علان - و هو لا يعرف - عن لوين. و الخطأ ليس من لوين فقد رواه عنه الأشناني بلفظ الرواة عن حماد و تابع حمادا الرواة عن هشام بن حسان.
- و كذلك حديث محارب بن دثار: «أنها كانت تحت المني من ثوبه و هو يصلي» لعلة الإنقطاع. فهو ضعيف لا تقوم به حجة و لا يثبت بمثله حكم. ثم رأيت الألباني رحمه الله يعله بالمخالفة في " صحيحته " (3172).
و العجيب أن الحافظ ابن الملقن حينما ذكر هذا الحديث قال في " البدر المنير " (1/ 492):
قلت: (هذا) قد تابعه الأسود - كما سلف - على تقدير الإرسال.
وأورده الماوردي في «حاويه» من حديث ميمون بن مهران، عن ابن عباس، عن عائشة قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي فيه».
فإذا عرفت (ذلك)، قضيت العجب من قول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله -: أن الرواية المذكورة التي رواها هؤلاء الأئمة الحفاظ غريبة. يعني: أنه لا يعرف من رواها. اهـ
و الجواب:
أن الأسود لم يتابعه، و لم يروها أحد ممن رواها عن النخعي، و هو الذي عليه مدار الحديث. فالرواية كما بينت منكرة. و معنى منكرة؛ أنها خطأ لا تتقوى و يُتقوى بها.
و أما حديث ميمون عن ابن عباس ففيه (محمد بن زياد) قال الذهبي في " المغني " (5518): محمد بن زياد اليشكري الميموني الطحان عن ميمون بن مهران وغيره قال أحمد: كذاب خبيث يضع الحديث، وقال الدارقطني: كذاب.اهـ
فإذا عرفت هذا قضيت العجب ممن يتعجب من قول النووي في الحديث: أنه غريب.
...
بل يقضى العجب من تصرفك هذا يا أخي عبد الوهاب! ألم يثبت عندك أن عائشة كانت تكتفي بفرك المني من ثوب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ إن ثبت فلا يضرك افعلته خارج صلاته او في اثناء صلاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/443)
واه لك! تعلم أن كل الرواة الثقات الاثبات رووا عن عائشة فرك المني من الثوب،وأن سليمان بن بسار تفرد بذكر غسله عنها،ثم تترك هذا المهيع الواسع اللاحب وتتبع الغرائب وتوهم أن الاشكال في لفظة "وهو يصلي"!!!
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:57 ص]ـ
هذا من جهة ثبوت الحديث.
و أما من جهة دلالته فإنه لا يسعف المتمسكين به و لو على تقدير صحته
.
قال العلامة العيني في " عمدة القاري " (3/ 146): لأن قوله "وهو يصلي" جملة إسمية وقعت حالا منتظرة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تحك المني من ثوب النبي حال كونه في الصلاة، فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة. اهـ
كذا قال، لكن يعكر عليه رواية أبي حذيفة – على تقدير صحتها – "و هو يصلي فيه"، و في أخرى "و هو في الصلاة".
و لذلك قال صاحب كتاب " الجامع لأحكام الصلاة " (1/ 128) عن الحديث:
وهو يحسم الخلاف، لأنه يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى وفي ثوبه مني، فلو كان المني نجسا لما ابتدأ الصلاة به، وهذا دليل قوي على طهارة المني. اهـ
ثم استطرد قائلا:
ولا يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم بوجود المني في ثوبه. لا يقال ذلك، لأن الذي يقول هذا القول يجب أن يثبته أولا وهو لا يملك إثباتا، و ثانيا إن الله سبحانه قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، كما حصل معه حين نزل الوحي يخبره أن نعله تحمل نجاسة، فنزعها و هو في الصلاة، فالحديث قوي في الإحتجاج على طهارة المني. اهـ كذا قال.
و الجواب:
أقول: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ثوب فيه المني، هو ما في الصحيح من حديث أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى».
و من فقه الحديث أنها علقت فعل الصلاة على عدم الرؤية و ليس على عدم الوجود. و هذا نص من إحدى زوجاته – صلى الله عليه وسلم - و هن أعلم الناس بحاله و أخصهن به لمكانهن منه.
و أما قوله: أن الله قد عصمه من الصلاة و هو يحمل النجاسة، فالصواب أن يقال: أن الله قد عصمه من الإستمرار في الصلاة و هو يحمل النجاسة. و قد أجاب الكاتب نفسه بقوله: " فنزعها و هو في الصلاة " يعني النعل، فكذلك يقال هنا: فحتته عائشة رضي الله عنها و هو في الصلاة. كما طرحت فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسة التي ألقتها قريش عليه أثناء الصلاة.
فالحديث لو ثبت كان حجة على من يقول بطهارة المني، إذ أن اهتمام عائشة رضي الله عنها بمعالجة إزالته و حرصها على ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة و مقام المناجاة، لهو دليل على نجاسته.
...
جوابه:القائلون بطهارة المني لم يتمسكوا بمثل هذه الاحاديث الضعيفة التي يوهم كلامك أنها هي عمدتهم في القول بطهارة المني بل تمسكوا بما رواه اصحاب الصحاح من القول الصراح باستغناء عائشة بفرك المني عن غسله بالماء القراح.
قال عبد الوهاب: فكذلك يقال هنا: فحتته عائشة رضي الله عنها و هو في الصلاة. كما طرحت فاطمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاسة التي ألقتها قريش عليه أثناء الصلاة.
فالحديث لو ثبت كان حجة على من يقول بطهارة المني، إذ أن اهتمام عائشة رضي الله عنها بمعالجة إزالته و حرصها على ذلك و النبي صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة و مقام المناجاة، لهو دليل على نجاسته.
جوابه:هذا خلف من الرأي.ألا تبصر التناقض في كلامك؟ وهل من مذهبك أن النجاسة تطهر بالحت والحك؟ وإذا كان الثوب لايطهر الا بغسل النجاسة فكيف تجوز على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يستمر في صلاته تلك؟ أتراك تفعله في خاصة نفسك؟ لقد قلبت القوس ركوة يا عبد الوهاب!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 08 - 09, 01:52 م]ـ
اخي الكريم أبا يوسف ربما في كلامي بعض الاجمال لكن المسألة برجحانها وبقوة ادلتها تحمل المنصف على القول بالنجاسة على الاقل في رايي
واذا لك يكن يلزمك صحة النص و صحة نقل الائمة المالكية وغيرهم من الفقهاء والمحدثين للعمل المدني وعمل كبار الصحابة .... فلن يلزمك اي شيئ .. وربما لايلزمك
في كلامك -أخي الكريم- بعض المجازفة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/444)
لا إلزام في مسائل الاجتهاد، وهذا لا ينبغي أن يخفى على طالب علم.
وهذه المسألة الأهم، وهي منهجية مقدَّمة على البحث في الراجح.
هذه مسألة، وأرجو أن لا تخلط بينها وبين الترجيح ..
أما الثانية .. فلَنَا:
1 - البراءة الأصلية،
2 - وفتويان ثابتتان لصحابيين، كما أن أم المؤمنين عائشة قد أنكرت على من غسل ثوبه كله من المني وقالت: (إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركاً فيصلي فيه)، واحتجاجها بالفرك هنا له معناه ..
3 - نقول لأئمة الشافعية والحنابلة في نقض كثير من الدعاوى التي احتج بها المالكية ومن وافقهم كالقياس على البول والدم من كل وجه، وهي من مسائل المناظرات في كتبهم ..
وكأني بالشيخ عبدالوهاب قد اتكأ على ما ذكره ابن رشد من أن أحد سببي الخلاف في المسألة: اضطراب الرواية عن عائشة رضي الله عنها، ودون دعوى اضطرابها خرط القتاد.
قلت: ولكنَّ ابن رشد -رحمه الله- بين أن القائلين بطهارته قد (جمعوا) بين الأحاديث، وأن القائلين بنجاسته قد رجحوا حديث الغسل على الفرك، و (فهموا) منه النجاسة .. ثم كأني به قد رأى -رحمه الله- ظهور مذهب غير المالكية على مذهب المالكية، حتى الأحناف يتسق الحديث مع قولهم بالنجاسة؛ لأن النجاسة عندهم تزول بغير الماء من فرك ونحوه. فانظر كلامه في "بدابة المجتهد".
تنبيه: هل القول بنجاسة المني قولُ الجمهور؟
الجواب: قال بطهارته الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود. وهو محكي عن سعيد بن المسيب وعطاء .. وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم.
ثم هناك أدلة لا يقبلها الخصم، نحو:
- الأمر بالغسل .. أجابوا عنه بحمله على الاستحباب، ولأنه مستقذر طبعاً.
- الاعتماد على تسميته "أذى" .. ضعيف
فقد جاء وصف غير النجاسة بذلك، ومنه: حديث: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها. ولا يدعها للشيطان).
وفي رواية: "إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان".
على أن الجزم بأن المراد بهذا اللفظ في النصوص المذكورة: المني .. محل احتمال
فأي قوة يكتسبها القول بنجاسته بمثل هذا؟!
ثم أي إلزام في مسألة اجتهادية كهذه؟!!! وقد بين ابن رشد أن الأمر (فهم) فهمه القائلون بالنجاسة، وليس فيه نص لطرف.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:03 م]ـ
الحمد لله المنعم الوهاب والصلاة والسلام على محمد النبي الأواب، أما بعد: فسلام عليك أخي عبد الوهاب.
وإنك ـ والحق يقال ــ قد امتعتنا برزق حلو من قطوف الأعناب هو أحلى من المصاب عند اولي الالباب، وقد بقيت قطافة في حقل،ووشل من عيون وشل، أحببت أن أوردها على مهل،ومثلك بالحلم اشتمل، فلا تعجل علي ولا تقل:"ما هكذا يا أبا العلياء تورد الابل".
وحتى تتيسر المتابعة وتسهل، أحببت ان أتكلم على كل مشاركة من مشاركاتك على حدة، وهذا أوان الشروع في ذلك فأقول وبالله أستعصم من الزلل:
قال عبدالوهاب مهية;1099207] أما أولا:
•بيان أمر النبي صلى الله عليه و سلم بغسل المني، و إبطال حجة من يتمسك بالبراءة الأصلية:
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
«ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ واغسل ذكرك ثم نم»
أخرجه البخاري (286) و مسلم (730).
و قوله:" توضأ ... إلخ " الواو هنا للجمع و ليست للترتيب. أي فاجمع بين غسل الذكر و الوضوء، و معلوم أن غسل الذكر يكون أولا.
و قد رواه ابن حبان في صحيحه (1212) بلفظ: «اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ارقد»
و عند أحمد (5190) و الدارمي (756) بلفظ: «سأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره وليتوضأ».
قال عبد الوهاب:
(و في هذا دليل واضح على نجاسة المني، و هو نظير قوله صلى الله عليه و سلم في المذي - و هو نجس بالإتفاق -: «توضأ و اغسل ذكرك» أخرجه البخاري (266) و مسلم (721).
و الأمر فيه للوجوب)
جوابه: قد علمت ان مشهور مذهب إمامك مالك ـ رضي الله عنه ـ عدم وجوب هذا الوضوء (وضوء الجنب)،فقولك بوجوب غسل الذكر يلزم منه وجوب الوضوء بل ووجوب النوم بعده!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/445)
وقد قال ابن حبان رحمه الله: (
قوله صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرندب و إباحة وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: "واغسل ذكرك" دليل على أن المني نجس لأن الأمر بغسل الذكر إنما أمر لأن المرء قلما يطأ إلا ويلاقي ذكره شيئا نجسا فإن تعرى عن هذا فلا يكاد يخلو من البول قبل الاغتسال فمن أجل ملاقاة النجاسة
للذكر أمر بغسله لا أن المني نجس لأن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه.)
قال عبد الوهاب: (
و لا يقال إنما أمره النبي بغسل الذكر من أجل ما يصيبه من رطوبة فرج المرأة و ليس من أجل المني، فإنا نقول إنما سأله عمر عن مطلق الجنابة، و هي تعم الجماع و الإحتلام.)
جوايه: هذا من بابة جواب الحكيم فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيبين حكمه ويقرن به ما يتحد معه في ذلك الحكم. بل إن لفظة"من الليل" الدالة على ابتداء الغايةيفهم منها ان الجنابة جنابة من جماع، ويؤيد هذا اللفظ الآخر لرواية هذا الحديث ففيه"أينام أحدنا وهو جتب؟ "
قال عبد الوهاب: (و قد كان عمر رضي الله عنه يعاني من كثرة الإحتلام؛ ففي الموطأ (111) عن زييد بن الصلت أنه قال:
«خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم، و صلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت و ما شعرت، و صليت و ما اغتسلت! قال: فاغتسل و غسل ما رأى في ثوبه، و نضح ما لم ير، و أذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا»
و في رواية محمد بن الحسن (2/ 50) قوله: «و لقد سلط علي الإحتلام منذ وليت أمر الناس».)
جوابه: إنما حمله على إيراد هذه الفذلكة التأكيد على ان الجنابة المسؤول عنها هي جنابة احتلام، وليس يسلم له ذلك، لأن عمر إنما كان يسأل من أجل ابنه عبد الله كما هو مفسر في رواية عند النسائي.
قال عبد الوهاب: (و لم يكن أمره مقتصرا على أصحابه فحسب، بل كان هو كذلك يفعل ما يأمرهم به و يواظب عليه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فرجه و توضأ للصلاة».
رواه البخاري (284) و مسلم (305)
و عند أحمد (26045): عن أبى سلمة قال:
«سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينام وهو جنب؟ قالت: نعم و لكنه كان لا ينام حتى يغسل فرجه و يتوضأ وضوءه للصلاة».
و ليس أدل من هذا على نجاسة المني.)
جوابه: لا يسلم له أن غسله صلى الله عليه وسلم ذلك منه لنجاسة المني بل يقال إنما غسله من باب التطيب والتطهر مما يستقذر وإن لم يكن نجسا في نفسه,
على أن من العلماء من ذكر في خصائصه عليه الصلاة والسلام طهارة فضلاته كلها وحينها يسقط استدلاله رأسا.
قال عبد الوهاب: (و عن زيد بن خالد الجهنى أخبر أنه سأل عثمان بن عفان قال:
قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان «يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره». قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه البخاري (288) و مسلم (807)
و مثله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال:
«يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و يصلي».
البخاري (289) و مسلم (805) و لفظه:
قال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل؟ فقال:
«يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ و يصلى».
و قوله: " يغسل ... " خبر بمعنى الأمر و هو أبلغ عند العلماء من الأمر المجرد، و هذا مثل قوله تعالى (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) أي المطلقات مأمورات بالإنتظار ثلاثة قروء قبل زواجهن.
و وجه الدلالة من الحديثين السابقين قوله: " يغسل ما أصابه .. " و من المعلوم أن (ما) الموصولة من أدوات العموم، فدل على نجاسة ما يخرج من فرج المرأة في تلك الحال، و هو إما أن يكون مذيا أو منيا.
جوابه: لفظ "يغسل ما اصابه من المرأة ... "ليس في صحيح البخاري، واللفظ المشهور عند الشيخين هو "يغسل ذكره" و"يغسل ما مس المرأة منه" وحينئذ فيكون الدليل أخص من الدعوى، أرأيت لو أن رجلا أولج ثم أخرج ولم ينزل منه ولا منها شيء ولا علق منها بذلك منه شيئ أترى أنه لا يغسل ذكره؟
قال عبد الوهاب: هذا فيما يتعلق بأمره بالقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/446)
و أما ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (241) من حديث ميمونة رضي الله عنه قالت - و هي تصف غسله من الجنابة -:
«وغسل فرجه وما أصابه من الأذى»
و في رواية له أيضا (257):
«أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه».
و في رواية لمسلم (748):
«ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا».
و في صحيح مسلم (482) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه».
وجه الدلالة من هذه الروايات: وصف المني بالأذى الذي يعني النجاسة و سيأي مزيد بيان حول هذه الكلمة. و مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم بدلك يده بعد الإنقاء من المني، كما كان يفعل في الإستنجاء من الغائط، و في إزالة سائر النجاسات، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
«أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض». أخرجه أبو داود (50) و النسائي (51) و غيرهما
.............
جوابه: بنى كلامه على أن الأذى يعني النجاسة وهي مقدمة غير صحيحة لأن الأذى في اللسان يعني ما تعافه النفس وتكرهه وتستقذره، ولم يقل أحد من اهل العربية أن الاذى هو النجس، و إذا سقطت المقدمة بطلت النتيجة، هذه واحدة.
والثانية: يقال له ارأيت دلكه صلى الله عليه وسلم يده أهو لإزالة عبن النجاسة أم لإذهاب رائحتها؟ والثاني متعين. فيسقط استدلاله. [/ QUOTE]
صدقت
وقد ذكرتُ مثلاً واحداً من السنة لبيان خطأ هذه المقدمة .. وهو حديث: (إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى. ثم ليأكلها. ولا يدعها للشيطان)
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:20 م]ـ
بل من عجائب البحث
أن المني إذا انفصل من الآدمي في فرج إمرأة فهو طاهر
وإذا انفصل من آدمي خارج فرج المرأة فهو نجس!
كما نقله عن القاضي عياض وأقره وشرحه فيما قال
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:21 م]ـ
و زعمه أن المذي نجس بالإجماع لا يصح هذا الإجماع
بل هناك رواية عن أحمد بإنه طاهر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:26 م]ـ
ربما حان وقت الإعراض لفساد الاغراض
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[20 - 08 - 09, 02:45 م]ـ
ربما حان وقت الإعراض لفساد الاغراض
عفا الله عنك. أمر النيات موكول إلى رب العباد
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[20 - 08 - 09, 06:54 م]ـ
و استدل القائلون بطهارة المني بحديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها و قولها: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يابساً، و أغسله إذا كان رطباً». قالوا: هذا التقابل بين الفرك و الغسل يقتضي اختلافهما.
قال عبد الوهاب:و قد مر أنه أعل بالإرسال.
جوابه:إنما أسنده الحميدي ـ وهو من هو ـ وقد كان البخاري إذا وجد الحديث عنده لم يجاوزه الى غيره ,ولذلك قواه الذهبي ووقال بصحة اسناده غير واحد ومن المعاصرين الشيخان شعيب والالباني. فالحديث مما يصلح دليلا لمذهب القائلين بطهارة المني.
على انك زعمت أن النووي قد ضعفه في المجموع وذكرت الصفحة والجزء، ولم أجد ذلك في المجموع!
قال عبد الوهاب: (و الإشكال عند هؤلاء؛ أنهم يأخذون رواية الفرك بمعزل عن سياقها. و أحاديث عائشة رضي الله عنها مخرجها واحد، و لا يمكن لمثلها أن يقع لها هذا التناقض و التضارب، فإن وقع، فإنما هو من قصورنا.
ذلك أن " الفرك " ورد مع " الغسل " كما في رواية الأسود و علقمة و التي فيها:
«إنما كان يجزئك إن رأيتَه أن تغسل مكانه، فإن لم ترَ نضحتَ حوله. و لقد رأيتنى أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا فيصلى فيه»
فحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه وحكمت بالنضح لما لم يره، و هذا حكم النجاسات)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/447)
جوابه:أن بقال له: أخبرنا عن نفسك، ماذا كنت فاعلا لو تيقنت تنجس ثوبك ببول وخفي عليك موضعه، هل كنت تكتفي برشه ونضحه؟ أم كنت تغسله كله؟ والثاني هو الامر في الطهارة. فلو كان المني نجسا كنجاسة البول لأمرته أن يغسله على كل حال.
قال:و لذلك قال القاضي عياض في " المعلم " (1/ 114): الحديث فيه حجة لنا على نجاسته، و إلا فلم يُغسَل؟ فإن قيل: للتنظيف. قيل: فلم أمرته أن ينضح؟ إذا لم يروا هذا حكم النجاسات.
جوابه:وهل من مذهب القاضي عياض التخيير في ازالة النجاسة بين الغسل والنضح؟ فإن نفيت فبالحق قضيت،وإن اثبت فقد هذيت.فاختر لنفسك.
و يصحح أن فرك عائشة له، إنما كان بالماء. لأنه جاء متصلا بهذا الكلام الأول. و يحمل على ما تقدم قولُها، و إلا كان الكلام متناقضا. فالحديث بنفسه حجة على المخالف.
و قال القرطبي في " المفهم ": و هذا من عائشة يدل على أن المني نجس، و أنه لا يجزيء فيه إلا غسله، فإنها قالت: " إنما "، و هي من حروف الحصر، و يؤيد هذا و يوضحه قولها: فإن لم تر نضحت حوله ". فإن النضح إنما مشروعيته حيث تحققت النجاسة و شُك في الإصابة.
قال: و هذا مذهب السلف و جمهور العلماء، و ذهب الشافعي و كثير من المحدثين إلى أنه طاهر، متمسكين بقول عائشة: " لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه ". و بقولها: " و لقد رأيتني و إني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري ".
و هذا لا حجة فيه لوجهين:
أحدهما: أنها إنما ذكرت ذلك محتجة به على فتياها؛ بأنه لا يجزيء فيه إلا الغسل فيما رُؤي منه، و النضح فيما لم يُرَ، و تتقرر حجتها إلا بأن تكون فركته و حكته بالماء، و إلا ناقضَ دليلُها فُتياها.
و ثانيهما: أنها نصت في الطريق الأخرى: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، و أنا أنظر إلى أثر الغسل فيه ". لا يقال: كان غسله إياه كان مبالغة في النظافة، لأنا نقول: الظاهر من غسله للصلاة و انتظار جفافه و خروجه إليها، و في ثوبه بقع الماء، أن ذلك إنما كان لأجل نجاسته. و أيضا فإن مناسبة الغسل للنجاسة أصلية، إذ هي المأمور بغسلها. فحمل الغسل على قصد النجاسة أولى.اهـ
و قال الكاندهلوي في " أوجز المسالك " (1/ 531): و أنت تدري أن الفرك لو دل على الطهارة، لزم طهارة دم الحيض، و طهارة كل النجاسات التي اختلطت بالنعل و غيره ذلك؛ فإنه وقع الفرك في أمثال هذا كثير.اهـ
...
جوابه:من طريق الرواية:الشيخ عبد الوهاب لا يفتأ يحتج بالمرجوح ويدع الراجح، فيقع منه الوهم والايهام! وإلا فما معنى أن يترك روايه الفرك لغير غسل وقد رواها عنها الجم الغفير ــ والعجب أنه ذكرهم في مقدمة بحثه ــ وكلها صحيحة ثايتة مسندة قد رضيها الائمة الكبار فأودعوها في صحيح الآثار، وليس في شيئ منها ذكر الغسل،بل فيها إنكار الغسل ــ وقد حاول تأويله ـ أقول يترك هذا كله ثم يتمسك يروايتين مغموصتين مدخولتين فيهما ذكر الغسل،وأراني مضطرا لبيان حال هاتين الروايتين في هذا الموضع فأقول:
الرواية الاولى: (
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ)
قال الشافعي في الام: (هذا ليس بثابت عن عائشة،هم ـ الحفاظ ـ يخافون فيه غلط عمرو بن ميمون إنما هو رأي سبيمان بن يسار كذا حفظه عنه الحفاظ أنه قال غسله أحب الي) ثم أعله بعلتين:
ـ الانقطاع:قال لم يسمع سليمان علمناه من عائشة حرفا قط.
ـ المخالفة لما روي عنها بعني في الاكتفاء بالفرك وانكار وجوب الغسل.
وقد نقل ابن الملقن عن احمد بن حنبل أنه قال:إنما روي غسل المني عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان ولم يسمع من عائشة. هذا حال هذه الرواية رواية.
و أما من حيث الدراية فيقال له مجرد غسله ثوبه من المني عند خروجه الى المسجد لا يدل بمفرده على نجاسة المني لأننا نقول إنما غسله تنظفا وتطيبا. وهل يليق بذي مروءة ان يخرج الى مجامع الناس وقوبه متلطخ بالمني؟!
الرواية الثانية:
خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ
فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ)
والحديث عن هذه الرواية من جهتي الرواية والدراية ايضا، فأما من حيث الرواية: لقد تفرد ابو معشر عن اصحاب ابراهيم بهذا اللفظ، اما الاعمش ومن وافقه فإنهم لم يذكروا غسلا ولا نضحا،وقد قال الترمذي رواية الاعمش ـ اي ومن وافقه ـ أصح ـ يعني من رواية ابي معشر.) على ان ابا معشر قد روى كما رواية الجماعة وهو عند النسائي. أفيترك المتفق عليه الى المختلف فيه؟
أما من جهة الدراية فلا تنهض هذه الرواية دليلا على نجاسة المني لما تقدم في مداخلاتي السابقة.
ولذلك قال ابن المنذر: (
المني طاهر ولا أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب غسله)
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/448)