و زيادة في البيان أذكر باختصار المراحل التي مرّت بها النقود الورقية * 49، فقد شهد التطور التاريخي للنقود الورقية ثلاث مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى:
كانت تلك النقود لا تتعدى كونها سندات أو صكوك إثبات لديون يتحملها مصدر هذه الأوراق، و هو الصائغ ـ صاحب أول فكرة لهذا الاستبدال ـ أو البنك المركزي بعد ذلك، فكانت تلك الأوراق لا تصدر منها ورقة إلا و هي ممثلة لمقدار ذهبي أو فضي بقيمتها التي تحملها، ضرورة أن تلك الورقة فرع عن هذا الدين الذهبي أو الفضي، فلا تصدر تلك الورقة إلا لإثبات ذلك الدين، فكانت الأوراق نائبة عن الحق الذهبي في التداول، و لذا فقد أطلق عليها (الأوراق النائبة) أي التي نابت عن الدين الذهبي أو الفضي، و كان حامل الورقة يسترد ما هو مثبت مقداره في الورقة من الحق الذهبي أو الفضي حين تسليمه إياها.
المرحلة الثانية:
النقود الورقية في هذه المرحلة تتطابق مع النقود الورقية في مرحلتها الأولى من كون هذه الأوراق ما هي إلا سندات أو صكوك لإثبات حق ذهبي أو فضي يملك بها حامل هذه الورقة استرداد ما تحمله من قيمة ذهبية أو فضية، إلا أنها ـ أي هذه النقود الورقية في مرحلتها الثانية ـ قد اختلفت عن شبيهتها في المرحلة الأولى بكونها غير مغطاة بغطاء ذهبي أو فضي كامل، بل كان غطاؤها الذهبي أو الفضي جزئيا، و تلك التغطية غير الكاملة جاءت نتيجة قيام البنوك المركزية بإصدار أوراق نقدية تفوق في قيمتها غطاءها الحقيقي من الذهب أو الفضة، و دفعهم لذلك تداول الناس و اطمئنانهم لتلك السندات، حتى كانوا لا يقبلون على استرداد الأصل الذهبي أو الفضي إلا بنسبة 10% فقط من مخزون هذه الديون، و هذا يعني أن 90% من تلك الديون الذهبية و الفضية يكون راكدا و لا يطلبه أصحابه؛ حيث قد اطمأنّوا إلى سنداتهم فاستمروا في تداولها و اطمأنوا من خلالها على حقوقهم الأصلية لدى مصدر هذه الأروراق، فقام المصدر بخلق سندات بنسبة الـ 90% من الحقوق المودعة، فيستغلونها و يقدمونها في القروض كحقوق خالصة لهم، وفي ذلك يقول أبو الأعلى المودودي:
" من الظاهر أن هذا خداع سافر لا شبهة فيه. فبهذا الخداع و التزوير خلق الصيارفة 90% من المال لأنفسهم بصورة عملة لم يكن لها شيء من الأساس أصلا و أصبحوا أصحابها بدأوا يفرضونها على المجتمع بصورة الديون و يتقاضون عليه الربا بسعر 10 أو 12% على كونهم ما كسبوا هذا المال بجدهم و جهدهم أو نالوا عليه حقوق الملكية بطريق مشروع، بل لم يكن هو مالا في حقيقة الأمر حتى يسوغ لهم بموجب أي مبدأ من مبادئ الأخلاق أو الاقتصاد و القانون أن يروجوه في السوق أداة للتبادل و ينالوا به المرافق و الخدمات من الجمهور " * 50
ويقول الدكتور هايل داوود:
" و قد ساعد على ظهور هذه الأوراق أن المصارف لاحظت أن نسبة قليلة ممن بيدهم الصكوك الورقية يعودون إليها لصرفها بالعملة المعدنية، فأدركت أنه يمكنها أن تصدر أوراقا من غير أن تكون مغطاة تماما بالذهب أو الفضة، بل بنسبة معينة تقدرها حسب خبرتها في كمية الذهب التي يطلي العملاء أو المودعون صرفها من البنوك، لذلك كانت تصدر نقودا ورقية مغطاة تغطية جزئية بالذهب أو الفضة " *51
و كما هو واضح فإن هذا التصرف لم يكن له أدنى تأثير على المودع؛ حيث قد كفل له المصرف استرداد أصل حقه الذهبي أو الفضي حين تقديمه هذه الأوراق، و عليه فلم يختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق عن سابقتها من النقود الورقية النائبة؛، حيث كانت هذه الأوراق ظلا للقيمة الحقيقية الذهبية أو الفضية، و لا يظهر الفرق ـ عمليا ـ بينها و بين سابقتها إلا إذا قام عدد من حاملي الأوراق بتقديمها لاسترجاع الحق الذهبي أو الفضي وكانت نسبتهم تفوق نسبة الاحتياطي من مخزون القيمة الحقيقية لدى المصارف، و على الرغم من ذلك فحكمها الشرعي لا يختلف كذلك عن الحكم الشرعي للأوراق النائبة؛ حيث إن المصرف ملزم في هذه الصورة كذلك بتوفير الحقوق الذهبية أو الفضية لحاملي الأوراق، و يتحمل تبعات تصرفه غير المشروع، فلا تأثير لحال التغطية الجزئية هنا على طبيعة هذه الأوراق، من حيث وجوب ضمان قيمها، وعليه فلم تختلف في حكمها عن الأوراق النائبة.
و تسمى تلك الأوراق في مرحلتها الثانية بـ (الأوراق الوثيقة) اعتبارا بالثقة التي تمتعت بها هذه الأوراق مما أكسبها قوة في الاعتماد و التداول.
المرحلة الثالثة:
و هذه المرحلة للنقود تبدأ من سنة 1931 م، أي عقيب الحرب العالمية الثانية، ومحور تميز تلك المرحلة هو إلغاء ميزة تغيير هذه النقود بأصلها الذهبي أو الفضي، و صارت هذه الأوراق إلزامية، أي أن السلطات ألزمت الناس التعامل بها، لذا سميت هذه الأوراق بـ (الأوراق الإلزامية)، فلا يحق قانونا لأي مواطن أن يرفض التعامل بها، و إلا تعرض للمساءلة القانونية. و ظل الدولار هو العملة
الوحيدة التي يمكن استبدالها بأصلها الذهبي؛ حيث كان حامل الدولارات يستبدل حوالي 30 جراما من الذهب بمبلغ 35 دولار فقط، و استمر هذا الحال إلى سنة 1971 م، و بعدها صار الدولار كغيره من النقود الورقية الإلزامية. * 52
و هذه النقود الورقية الإلزامية هي التي نعنيها بالبحث هنا؛ لكونها هي التي نتعامل بها في عصرنا، و هي محك الشبهات التي قصدنا إلى كشفها في هذا البحث.
فأي من المؤلفات التي كتبت قديما، لابد من مراعاة نوع النقود التي قصدها المؤلفون ببحثها؛ حيث يطلق لفظ (نقود) على جميعها، فربما قرأ الدارس أحام (النقود) لبعض الفقهاء ولم يرع الماهية المتوجهة من اللفظ بحسب زمان الفقيه المصدر للحكم أو المصنف له، فليتنبه لذلك.
و الله سبحانه أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(49) تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ـ د. هايل عبد الحفيظ داوود ص 40 ـ 45 المعهد العالمي للفكر الإسلامي
(50) الربا ـ أبو الأعلى المودودي ـ ص 78 الدار السعودية للنشر و التوزيع
(51) تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ـ د. هايل عبد الحفيظ داوود ص 41 المعهد العالمي للفكر الإسلامي
(52) نفس المصدر ص 43 ـ 45
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/274)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 03:03 ص]ـ
المقدمة السادسة
[مطلق الثمنية و غلبة الثمنية]
إن مما يلزم ذكره ضمن المقدمات لفهم مذاهب أهل العلم في هذا الباب هو توضيح ما يطلق عليه (مطلق الثمنية) وما يطلق عليه (غلبة الثمنية)، فإن بينهما من الفرق ما لابد من لحظه للناظر في مذاهب أهل العلم، و يبتنى على فهم معنى كل منهما فهم صحيح لكلام أهل العلم في أحكام الفلوس القديمة، و من ثمّ النظر في مصداقية إلحاق النقود الورقية المعاصرة بها قياسا.
صفة (مطلق الثمنية) هي أن تروج النقود كأثمان تقوم بها فتكون وسيطا للتبادل ومعيارا للقيمة، سواء غلب استعمال هذا الثمن كالذهب و الفضة في عصره تداولهما أو لم يغلب كالفلوس التي كانت تقدر بها الأشياء الرخيصة جدا و التي يوقع تقييمها بالذهب و الفضة في حرج. فالملحوظ في صفة مطلق الثمنية هو مجرد رواج الثمن بغض النظر عن كونه غلب غيره من الأثمان في التداول أو لم يغلب.
أما صفة (غلبة الثمنية) فهي أن تروج هذه الأثمان، ثم تغلب ثمنيتها على غيرها مما يستعمل ثمنا، و ذلك مثل الذهب و الفضة الذين استعملا كأثمان لا أثمان غالبة غيرهما خلال حقبة كبيرة من الزمان، أما الفلوس فما كانت إلا ثمنا ثانويا تقوم به الأشياء الرخيصة جدا، و لم يغلب استعماله كثمن. وعليه فالذهب و الفضة و الفلوس يعدّا أثمانا للأشياء، فتتوفر فيهم على السواء صفة (مطلق الثمنية)، إلا أن الذهب و الفضة على الأخص قد غلبت ثمنيتهما على غيرهما من الأثمان فتتوفر فيهما صفة (غلبة الثمنية)، ولا تتحقق في الفلوس.
والله تعالى أعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 03:08 ص]ـ
المقدمة السابعة
[حقيقة تغير الأحكام بتغير الزمان]
هذه المقدمة على قدر كبير جدا من الأهمية، حيث وقع في مفهومها كثير من الخلط، ما بين مفرط و مفرّط، وكلا الطرفين وقع غلوه بسبب خطأ فهم ما يعرفه الفقهاء و الدارسون بـ (تغير الأحكام بتغير الزمان)، فنجد المفرطين في هذا الفهم كلما قابلتهم
مسألة لم يفهموها و لم يدركوا وجه تكييفها الواقعي سارعوا إلى تغيير حكمها بحجة عدم موافقته الواقع، و أن هذا الحكم لابد من تغيره لتغير الزمان، و سرعان ما تستنجد ألسنتهم بذكر هذه العبارة التي يذكرها الفقهاء و الدارسون في بحوثهم.
و على الطرف النقيض نجد المفرّطين في هذا المعنى لا يقيمون لمفهوم هذه العبارة كبير اعتبار، فنجدهم قد اتصفوا بالجمود على ظواهر الأحكام، فباتت أحكامهم الفرعية فاقدة التوافق و الانسجام مع المقاصد الشرعية العامة كما كانت عليه الأحكام الفرعية لمتقدمينا من قبل.
و هذا الغلو الواقع من الطرفين قد نتج عن عدم فهم حقيقة عبارة الفقهاء (الأحكام تتغير بتغير الزمان)، و نحن في هذه المقدمة نحاول بتوفيق الله تعالى أن نظهر المفهوم الصحيح الذي يرمي إليه الفقهاء و الدارسون من هذه العبارة، فتنبه معي أخي الدارس، فوالله إنها لعلى قدر كبير جدا من الأهمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لذلك، إنه ولي ذلك و القادر عليه.
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
(ثم اعلم أن كثيرا من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناءا على ما كان في عرفه و زمانه قد تغيرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار على تعليم القرآن) * 53
و قال أيضا رحمه الله تعالى:
(و كذا قولهم: المختار في زماننا قولهما في المزارعة و المعاملة و الوقف لمكان الضرورة و البلوى) * 54
و قال أيضا رحمه الله تعالى:
(و إفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة) *55
لو نظرت أخي الكريم في الكلام المنقول عن ابن عابدين رحمه الله تعالى تلحظ أن الفتوى قد تغيرت، فنجد مثلا أئمتنا الثلاثة قد منعوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن، و أجمعوا على ذلك، و قد استفاض ابن عابدين رحمه الله تعالى في بيان ذلك في رسالته (شفاء العليل و بل الغليل في حكم الوصية بالختمات و التهليل) ـ و هي مطبوعة ضمن مجموع رسائله ـ، فهذا هو الأصل في هذه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/275)
المسألة، و هو منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، و على العبادات عموما. إلا أنه قد جاء زمان قالوا فيه بالجواز ـ أي جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ـ فتغيرت الفتوى بذاك الأصل. لماذا؟
إن التغير الحادث في هذه الفتوى ليس سببه أن الفتوى من الأصل قد بنيت على معنى متغير كما سيأتي في فتوى الإمام بعدم اشتراط التزكية للشهود ظاهري العدالة، و إنما كان مناط التغير هو حدوث ضرورة صار معها الثبات على الحكم الأصلي منتجا لمفسدة، و هذا خلاف مقصود الشرع، الذي من المفترض أن يكون الحكم الفرعي مؤديا إليه، فتم العدول عن ذلك الحكم الفرعي الأصلي لدرء تلك المفسدة، فهنا يكون الحكم الاستثنائي فرعي و ليس أصليا.
فنجد في هذه الأمثلة أن تغير الحكم كان سببه [الضرورة]. احفظ هذا.
و ننتقل الآن إلى صورة ثانية. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
(وكذا قالوا في قوله: كل حلّ عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف. و قول محمد: لا يقع إلا بالنية أجاب به على عرف ديارهم، أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة، فيحمل عليه. نقله العلاّمة قاسم. و نقل عن مختارات النوازل أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف، ثم قال: قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا " الطلاق يلزمني " و " الحرام يلزمني " و " عليّ الطلاق " و " عليّ الحرام ". اهـ. و كذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهاز، فقد ينوها على العرف، مع أن القاعدة أن القول للمملّك في التمليك وعدمه.) * 56
ثم قال رحمه الله تعالى:
(و الشرب من السقا بلا بيان مقدار ما يشرب، و دخول الحمام بلا بيان مقدار المكث و مقدار ما يصب من الماء، و استقراض العجين و الخبز بلا وزن، وغير ذلك مما بني على العرف) * 57
إنك لو نظرت أخي القارئ في الكلام المنقول عن ابن عابدين آنفا تجد أن الفتوى قد بنيت على ما تعارف عليه أهل الزمان، ساء تغيرت الفتوى بتغير العرف، أولم تتغير لكونها جاءت على عرفهم من الأصل فلم تتغير لعدم تغير العرف، فالمقصود هنا هو عنصر ابتناء هذا الحكم على ذاك العرف، و هذا يلزم منه أنه إن اختلف العرف من قطر إلى آخر، أو من زمان إلى زمان، فإن الحكم يتغير تبعا له، و ذلك لكون العرف هو اللبنة لهذا الحكم. فيكون تغير الحكم هذا سببه [العرف]. احفظ هذا.
و ننتقل الآن إلى صورة ثالثة. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى ضمن شرحه لأبيات بيّن فيها المرجحات التي تستعمل لدى وقوع التعارض بين تصحيحين:
(التاسع ـ أي من المرجحات ـ: ما إذا كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه، و لذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية الشهود و عدم القضاء بظاهر العدالة، لتغير أحوال الزمان، فإن الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بالخيرية بخلاف عصرهما، فإنه قد فشى فيه الكذب، فلابد فيه من التزكية.) *58
دقق أخي الكريم في المثال الذي أورده ابن عابدين رحمه الله تعالى في الكلام المنقول، فقد كان الإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله تعالى ورضي عنه ـ لا يشترط تزكية الشهود لقبول شهادتهم، بل كان يكتفي بظاهر حالهم من الصلاح، بينما خالف في ذلك الإمامان أبو يوسف و محمد فاشترطا تزكية الشهود لقبول شهادتهم، و نحن نجد أن علماء المذهب قد أفتوا بقول الإمامين، فانظر هنا إلى السبب الذي حمل علماء المذهب على الأخذ بقول الإمامين، إنه تغير أحوال الناس كما ذكر ابن عابدين , و ماذا يعني ذلك؟
يعني أنه حين أفتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه بعدم اشتراط تزكية الشهود، ما كان ذلك حكما توقيفيا أو تعبديا، بل قد بني هذا الحكم على أمر قابل للتغير، و هو (أخلاق الناس)، ووجهه أن أخلاق الناس في عهد رسول الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/276)
صلى الله تعالى عليه و سلم كان ظاهرها كباطنها، فكان من يظهر من حاله الصلاح يغلب على الظن توافق ظاهره مع باطنه، فيغلب على ظن الناس صلاحه، و ما كان يحق اتهامه، فعلى ذلك لو جاء الشاهد ليشهد، و كان ظاهره الصلاح، فلا حاجة إلى من يزكيه لتقبل شهادته، أما في وقت الإفتاء المذكور فقد عمّ الغش و الفساد و الكذب، وصار ظاهر الحال من الصلاح غير كاف في الدلالة على الباطن، و ما عاد يستبعد على ظاهر العدالة أن يكون كاذبا في باطنه، و عليه فقد راعى علماء المذهب هذه الحال، فانتقلوا إلى الأخذ بفتوى الإمامين.
لو دققت الفهم أخي الباحث في هذا المثال تجد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه حين أصدر ذلك الحكم ـ و هو عدم اشتراط التزكية للشهود ـ لم يكن ذلك بناءا على ص قاطع في الحكم، ولم يكن الحكم عنده توقيفيا أو تعبديا ـ بل صدر الحكم منه بناءا على حال معينة، يدور الحكم معها وجودا و عدما.
نستطيع بعد هذا العرض أن نقول: إن تغير الحكم هنا كان متسببا عن قرينة من [قرائن الأحوال] ألا و هي فساد أهل الزمان. احفظ هذا.
و ثمّ قرائن أخرى للأحوال تتسبب في تغير الفتوى ـ سواء كان التغير في الفتوى من شخص إلى آخر أو من زمن إلى آخر ـ، فقرائن الأحوال تشمل عدة صور، منها الصورة التي ذكرنها من (فساد أهل الزمان)، و مها أن يكون تغير الفتوى هو الأنسب لحال المستفتي، فيتحقق فيه المقصد الشرعي و لو خالف الصورة المنصوص عليها.
مثاله ما ذكره ابن عابدين رحمه الله تعالى بقوله:
(و قال في فتح القدير في باب ما يوجب القضاء و الكفارة من كتاب الصوم عند قول الهداية: ولو أكل لحما بين أسنانه لم يفطر، و إن كان كثيرا يفطر، و قال زفر: يفطر في الوجهين، انتهى ما نصه. و التحقيق أن المفتي في الوقايع لابد له من ضرب اجتهاد و معرفة بأحوال الناس، و قد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية، فينظر إلى صاحب الواقعة، إن كان مما يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف، و إن كان ممن لا أثر لذلك عنده أخذ بقول زفر. انتهى) * 59
فانظر هنا كيف أن مقصد الشرع كان هو المعاقبة على ارتكاب كمال الجناية، لا على مجرد الصورة المذكورة، فابتني الحكم على كمال الجناية، و لم يبتن على مجرد أن يقوم الصائم بأكل اللحم الذي بين أسنانه، بل لما كانت هذه الصورة تختلف من شخص إلى آخر، فتكون في شخص قد مثلت كمال الجناية، و في شخص آخر لم تمثل ذلك، أقول: لما كان الأمر كذلك فقد دار الحكم وجودا و عدما مع المقصد دون نفس الصورة، فاختلف تحقق المقصد في الصورة وجودا و عدما، فتغيرت الفتوى لجواز تحقق الصورة دون كمال الجناية في بعض الأشخاص. و عليه فمراعاة المستفتي من حيث تحقق المقصد الشرعي من الحكم هو أحد (قرائن الأحوال) التي تتغير بسببها الفتوى. و عليه فكل قرينة حال تتسبب في تغير الفتوى لتحقيق المقصد الشرعي فهي تدخل تحت عنصر [قرائن الأحوال]. احفظ هذا.
بعد أن جمعنا هذه القرائن في عنصر واحد أسميناه [قرائن الأحوال] نستطيع الآن أن نقول: إن تغير الأحكام بتغير الزمان يتشكل في ثلاثة عناصر [الضرورة] [العرف] [قرائن الأحوال] و هذا التقسيم أراه جيدا يعمل على تقريب و تيسير فهم عوامل هذا الباب.
و قد نص على هذا التقسيم ابن عابدين رحمه الله تعالى فقال بعد أن ذكر كثيرا مما نقلنا بعضه:
(فهذه كلها فد تغيرت أحكامها بتغير الزمان إما للضرورة و إما للعرف و إما لقرائن الأحوال) * 60
و الدارس في الفروع الفقهية و المتأمل في تغيّر كثير من الأحكام بتغير الزمان يجد أن أسباب تغير الفتوى لنتخرج بحال عن هذه العناصر الثلاثة، و هذا التقسيم مجرد تقسيم نظري تنظيمي، فلا مشاحة فيه، إلا أنه ـ في نظري ـ الأقرب إلى تيسير فهم الأسباب المؤدية إلى تغير الأحكام بتغير الزمان. و الله تعالى أعلم.
اعلم أخي الدارس أن هذه العناصر الثلاثة ليست مقصودة لذاتها، بمعنى أنها لا تعتبر مغيرات للاحكام بذاتها، بل هي مجرد نوافذ إلى المقصود الأصلي من حدوث هذاالتغير في الأحكام.
و لكن السؤال هنا / ما هو هذا المقصود الأصلي و الذي تعد العناصر نوافذ عليه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/277)
الجواب / هو (مقاصد الشريعة)، و هي تلك القواعد العامة الثابتة التي قررتها الشريعة و رمت إليها، و التي لابد من مراعاتها حال التعامل مع الأدلة الفرعية، فهذه القواعد أو المقاصد العامة هي في الحقيقة تشكل الغاية التي تؤدي إليها هذه الفروع المدروسة، فالفروع خادمة لها، لا حاجمة عليها، و هذه العلاقة بين الفروعو المقاصد لابد من استيعابها تمام الاستيعاب حال دراسة علم الفروع، فبسبب غفلتها وقعنا نحن المعاصرون في كثير من التضارب و التناقض بين فروعنا الفقهية و مقاصدنا الشرعية العامة، فنجد الطالب منا يتناول الأدلة الفرعية و يتأمل حرفيتها، و يتأمل تعارضها الحرفي مع كثير أو قليل من حرفية الأدلة الفرعية الأخرى، قيظل يصول و يجول في هذا لاباب، ثم نخرج بقول شاذ يخالف صراحة مقصد الشرع القاطع، و الذي
هو الغاية من دراسة هذه الفروع، و هو في كل ذلك غافل عن أن استخراج الفروع غايته أن تنتظم جميعا في سلم واحد، هو المقصد الشرعي العام. و بهذا نعلم تفسير خروج كثير من الدارسين المعاصرين عما هو مألوف و يكاد يجمع عليه عند فقهائنا المتقدمين، فنرى كثرة الخروج عن مذاهب أئمتنا الأربعة، و تجد كثيرا من الانفصال بين فقه أئنمتنا المتقدمين، و فقه كثير من
المعاصرين، حتى أنك تكاد تجزم بالانفصال الصوري و المضموني بين الفقهين، و كون كل منهما يمثل مدرسة مستقلة عن الأخرى لها سمتها و أصولها الخاصة.
و أشبه حال الدارس للفروع دون اعتبار مقاصد الشريعة بحال ملاح في عرض البحر يجتهد بما لديه من أدلة و معطيات جزئية على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه، فيظل يجتهد، و تراه يسترجع كيف خرج و كيف انحرف و كم مرة كان هذا الانحراف .. إلخ تلك المعطيات التفصيلية، ثم هو لا يستعمل علمه بالجهة الرئيسية التي ينبغي المسير إليها كأن تكون جهة المشرق مثلا، و كان الصواب في حق هذا الملاح أن يجتهد بأدلته التفصيلية و هو في ذلك مستهديا بجهته العامة التي ما ينبغي أن يخرج عنها بحال، و هي المشرق، فيرجح بالجهة العامة ما أدته إليه أدلته التفصيلية، و لا يتعبر بأي نتيجة أخرى تخالف هذه الجهة المقصودة.
هذه هي نفس العلاقة بين الفروع الفقهية و المقاصد الشرعية، فالفروع الفقهية لابد حتما و أن تسير باتجاه المقاصد الشرعية، و لا ينبغي أن يخرجها الدارس عن هذا الاتجاه بحال من الأحوال، و ما الاجتهاد الجزئي الفرعي في الفروع إلا وقود يدفع هذه الفروع لتنتظم في سلك هذه المقاصد، و ليس من وظيفته دفع الفروع خارج هذا الاتجاه العام، فإن وقع ذلك فهو عين الخطأ، فيلزم الدارس إذا في الفروع أن يكون خلال دراسته لفروعه ز اجتهاده فيها مستحضرا لهذه المقاصد الشرعية العامة، و لابد و
أن يطوع اجتهاده الفرعي لدرج الحكم الفقهي تحت المقصد الشرعي العام، فإنها المقصد و الغاية من تحقق هذه الفروع. و الله تعالى أعلم.
ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المقدمة المفيدة بإذن الله تعالى، أن بعض الدارسين قد يرسخ في ذهنه أن تغير الفتوى بسبب الضرورة أو العرف أو القرائن يكون في كل صوره متجها نحو التيسير، و هذا تصور غير صحيح، بل صورة التيسير أخص من مجموع صور تغير الفتوى بتغير الزمان، فالتيسير هو أحد المقاصد الشرعية التي ترام من خلال الأحكام، إلا أنها ليست هي كل مقاصد الشريعة، و نعرض لبيان ذلك على عجالة بذكر ما يكفي من الأمثلة ليتضح المقصود. و الله تعالى المستعان.
جاءت الشريعة بحفظ الدين كما هو معلوم و مقرر، فترى من صور حفظ الشريعة للدين أنها قد شرعت الجهاد لنشره و حفظه، و كما هو واضح و راسخ في النفس البشرية فإن الجهاد لا يعد تيسيرا بحال من الأحوال، بل فيه إراقة للدماء و قطع للأعضاء و تيتيم للأطفال و ترميل للزوجات و فقد للأبناء و الآباء و الإخوان، و قد كرهته النفوس، كما جاء في الكتاب} كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم {* 61. فهذه الآية تشير إلى عين ما ذكرنا فقد أثبت الله تعالى الخيرية في القتال، و نفى عنه التيسير في ذات الوقت، و ذلك بإثبات كونه كرها، فدل على أن الخيرية لا تستلزم التيسير، بل قد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/278)
تستلزم الكره و الشدة، و هو واضح تماما في أمر الجهاد، و إنما كانت الخيرية في حفظ الدين عن طريقه، و إن كان هو في نفسه شدة و كرها، إلا أنه مع تلك الشدة قد شرعه الله تعالى لتحقيق هذا المقصد و هو حفظ الدين، و لو كان المقصود هو التيسير بإطلاق لكان إيثار الوداعة و السلم و الرضا بالزرع و اتباع أذناب البقر هو الأولى من حيث الشرعية، حيث فيه تجنب إراقة الدماء و قطع الأعضاء، و هذا لا يقوله مسلم لما علم من الدين بالضرورة من فرضية الجهاد، و يحكم بكفر من أنكره.
كذلك تجد فقهاء الحنفية قد بلغ بهم تعزير المبتدع إلى القتل.
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
" و في القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا، بل تجوز في كل جناية، و الرأي فيها إلى الإمام على ما في الكافي؛ كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته، و إن لم يحكم بكفره كما في التمهيد " * 62
فانظر هنا كيف كان العمل بمقتضى الضرورة يستلزم الأخذ بالأشد، و هو قتل المبتدع، و إن لم يحكم بكفره، وذلك إن خشي انتشار بدعته، و فيه ـ أي انتشار البدعة ـ ضرر الدين.
و كذلك تجد نفس الأمر في حفظ المال، حيث يصل تعزير السارق إلى القتل.
قال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
(كما قالوا في اللوطي والسارق و الخناق: إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) * 63
فانظر كيف أن حفظ الأموال استدعى أن يصل التعزير إلى القتل في بعض الحالات التي لا يدفع فيها الضرر إلا بذلك، و قد رغب في هذا التشديد تحقيقا لمقصد شرعي و هو حفظ الأموال.
فالحاصل أن تغير الأحكام بتغير الزمان يكون عبر قواعد تحقق المقصد الشرعي، و التيسير هو أحد المقاصد الشرعية لا كلها، و فيما مثلنا به بيانا لذلك، و اطلاعة سريعة على كلام ابن عابدين في حاشيته في أول كلامه عن (السياسة) و معناها لدى الفقهاء تكفي لبيان ذلك. و الله تعالى أعلم.
من هنا و من خلال ما ذكرنا نلحظ أمرا مهما جدا، و هذا الأمر يفصل إن شاء الله تعالى بين كلا الطرفين الغاليين ـ المفرط و المفرّط ـ في مفهوم هذه القاعدة من جهة، و بين الفهم الصحيح لهذه القاعدة من جهة أخرى.
هذا الأمر يتمثل في أن الزمان لا دخل له مباشرة في تغير الأحكام، بل إنه لا معنى أصلا لكلمة (الزمان) من حيث الوجود الحقيقي، فما هو إلا مجرد تعبير عرفي اصطلح الناس على استعماله، و بيان ذلك هو أننا نجد أن تغير الأحكام بتغير الزمان يكون بالضرورة أو العرف أو قرائن الأحوال كما مر إيضاحه، ففي حال الضرورة تجد أن الشرع قد اعتبرها في تغير الحكم، فيتغير الحكم بحدوث الضرورة التي تستدعي ذلك، ـ و هذا يكون وفق ضوابط يعرفها و يتقنها أهل الشأن و ليس كل من يدعي
ضرورة يؤمّن على كلامه ـ. و في حالة تغير الحكم بتغير العرف نجد أن الحكم المنقول إليه هو حكم شرعي أصالة و ابتداءا * 64 في المسألة، حيث إن الشرع لما أثبت الحكم على وفق عرف معيّن، لم يكن ذلك الحكم هنا لازما توقيفيا أو مرادا بذاته، بل المراد و المقصود هو تحقيق مقصد شرعي يعبر إليه في هذا الزمان أو المكان من خلال هذا العرف، فهو بمثابة نافذة للمقصد، فإذا حدث و أصبح هذا العرف غير نافذ إلى المقصد الشرعي، إما بعدم وجود هذا العرف أصلا، أو لتبدله بعرف آخر حسب الزمان أو المكان، فهنا لا يعتد بالحكم، إذ هو لم ينفذ إلى المقصد إلا من خلال العرف الذي بني عليه، فنحتاج إلى حكم شرعي * 65 مختلف يناسب المنفذ الجديد الذي هو العرق المخالف، فالغاية هي النفوذ إلى المقصد. و أما في حالة تغير الحكم بقرائن الأحوال، فالشرع إنما يكون راميا إلى تحقق المقصد الشرعي في الأفراد، فلما جدت قرائن كان تثبيت الحكم معها غير محقق للمقصد الشرعي الذي كان قد شرع الحكم سابقا من أجله، لزم تغير الحكم، و إحلال حكم يناسب تحقق المقصد الشرعي، و هنا أيضا تجد أن المراد حقيقة ليس هو نفس الحكم، و إنما هو تحقق المقصد الشرعي منه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/279)
لو تأملت في كل هذه العلاقات التي سبقت، تجد أن العلاقة علاقة شرع بمكلف من حيث تحقيق مقصد شرعي، و لا دخل للزمان في ذلك، إلا أنه قد درج استعمال الناس للفظ (الزمان) على كل ما ذكرنا من الضرورة و العرف و قرائن الأحوال، و بهذا ندرك أن الزمان ما هو إلا (مظهر) للأحكام الشرعية، لا مثبت لها، فالزمان لا وجود له أصلا حقيقة، و إنما هو اصطلاح كما ذكرنا. فلو قيل: نعم .. نسلم أن الزمان يطلق على الضرورة و العرف و قرائن الأحوال، إلا أنّا نقول بكونها مغيرات للأحكام. قلنا: إن الضرورة لا تثبت الحكم و إنما هي علامة على حلول موضع الترخيص من الشارع، فهي ليست
دليلا شرعيا مستقلا مثبتا بذاته. و كذلك العرف لا يثبت الحكم، و إنما هو وسيلة ومظنة نفوذ الحكم إلى المقصد الشرعي، فهو منفذ إلى تحقيق المقصد بواسطة الحكم، فهو على ذلك ليس دليلا شرعيا مستقلا مثبتا بذاته. وكذلك قرائن الأحوال لا
تثبت الأحكام بذاتها وإنما هي علامات على تحقق أو عدم تحقق المقصد الشرعي الذي لأجله شرع الحكم. والله تعالى أعلم.
و مما ينبني على كون هذه العناصر أو الأقطاب الثلاثة التي تدور حولها صور تغير الفتوى مظهرات للأحكام أن الأخذ بها من أرباب المذاهب لا يعد مخالفة للمفتى به في مذهب من المذاهب الأربعة، إذا قد اعتبرت هذه المدارس الفقهية المقصد الشرعي من الحكم، و هذا تجده خلال دراستك في أصول و فروع أي مدرسة فقهية من مدارسنا الأربعة، و غليك مثالا على ذلك مما قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى في المذهب الحنفي.
قال رحمه الله تعالى:
(فقد اتفقت النقول عن أئمتنا الثلاثة، أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد، أن الاستئجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج و الترجيح، فأفتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة، فإنه كان للمعلمين عطايا من بيت المال و انقطعت، فلو لم يصح الاستئجار و أخذ الأجرة لضاع القرآن و فيه ضياع الدين، لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب، و أفتى من بعدهم أيضا من أمثالهم بصحته على الأذان والإقامة، لأنهما من شعائر الدين، فصححوا الاستئجار عليهما
للضرورة أيضا، فهذا ما أفتى به المتأخرون عن أبي حنيفة و أصحابه، لعلمهم بأن أبا حنيفة و أصحابه لو كانوا في عصرهم لقالوا بذلك و رجعوا عن قولهم الأول) * 66
و قال:
(قلت لكن ربما عدلوا عما اتفق عليه أئمتنا لضرورة و نحوها كما مرّ في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن و نحوه من الطاعات التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررنا سابقا فح يجوز الإفتاء بخلاف قولهم كما نذكره قريبا عن الحاوي القدسي، و سيأتي بسطه أيضا آخر الشرح عند الكلام على العرف.
والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم، لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون، و كذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان أو للضرورة و نحو ذلك لا يخرج عن مذهبه أيضا، لأن ما رجحوه لترجح دليله عندهم ماذون به من جهة الإمام، وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة، باعتبار أنه لو كان حيا لقال بما قالوه، لأن ما قاوله إنما هو مبني على قواعده أيضا، فهو مقتضى مذهبه، لكن ينبغي أن لا يقال: قال أبو حنيفة كذا. إلا فيما روي عنه صريحا، و إنما يقال: فيه مقتضى مذهب أبي حنيفة كذا. كما قلنا.) * 67
و في ختام هذه المقدمة التي هي في غاية من الأهمية نقول: إن تأمل محتوى هذه المقدمة من مادة و تنسيق، يترتب عليه إن شاء الله تعالى فهم صحيح لكثير من الإشكالات الواقعة في هذا الباب، و التي بسببها يقع كثير من الخلط و المغالطات في التعامل مع
الفروع الفقهية و المقاصد الشرعية. و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(53) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 44 دار عالم الكتب. بيروت
(54) نفس المصدر 1/ 45
(55) نفس المصدر
(56) نفس المصدر
(57) نفس المصدر
(58) نفس المصدر 1/ 40
(59) نفس المصدر 1/ 46
(60) نفس المصدر 1/ 45
(61) سورة البقرة
(62) حاشية رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين ـ 4/ 15 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(63) نفس المصدر 4/ 16
(64) وإنما قلنا (ابتداءا) حتى لا يقول الملاحدة أو الجهال من أشباه العلمانيين بأننا قمنا باستبدال هذه الأحكام الأصلية التي ابتدأها الشرع نصا أو عملا فإن الحكم الذي قد يتوهمه هؤلاء مستحدثا هو في حقيقة أمره حكم مشروع ابتداءا إنما وجهنا الشرع إلى التوقف عنه إلى حين ظهور أمارات عليه، فهذه الأمارات يكون عندها بدء (عمل المكلف) بالحكم، لا بدء شرع الحكم، و عليه فيكون تغييرنا للأحكام المعمول بها مسبقا إنما هو من باب إحلال الحكم الشرعي للعمل به لظهور أماراته لا من باب استبدال الأحكام بأخرى غير مشروعة. تأمل
(65) و نقول (شرعي) لذات الغرض الذي من اجله قلنا (ابتداءا) فهو حكم منسوب إلى الشرع، و ما وقع من فقهاء الزمان تغيير و إنما هو إظهار و تبليغ حكم شرعي ظهرت أماراته العرفية. و الله تعالى الموفق
(66) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 13 ـ 14 دار عالم الكتب. بيروت
(67) نفس المصدر 1/ 25
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/280)
ـ[السنفراوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:13 م]ـ
نفع الله بك
أسجّل شكري وسأعود لقراءة الموضوع بتأن بإذن الله
فإن المطلع على ما سطره أئمة الفقه المعتبرون في مصنفاتهم الفروعية الموروثة يلحظ ـ إلى جانب عمقها البحثي و تأصيلها الشرعي ـ تنزيلا لهذا المسطور في قالب الواقعية و العصر الذي يعيشه المصنف، فلا نكاد نجد كتابا فقهيا متقدما لإمام معتبر، إلا ولحظنا فيه قصد المصنف إلى وضع الأحكام الشرعية على صياغة عصره وواقعه، و لما جد ووقع في زمانه من الوقائع التي لم يعرفها أسلافه و لم يسطروها في كتبهم، و على ذلك يجب على كل باحث في الفروع أن يصيغ لغة حديثه وتصنيفه بصياغة و لغة و أسلوب زمانه، لأنه من المعلوم ضرورة أن التصنيف ما هو إلا (وسيلة) لإيصال الحكم الشرعي أو الفائدة، و هذه (الوسيلة الإيصالية) تختلف من عصر لآخر كما هو معلوم لا يمكن إنكاره، و هذا الذي ذكرناه هو مما يعلم بالبديهة، و لا يفتقر إلى تنظير و استدلال، فالفقه كما يعرفه علماء الأصول هو:
(الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
و الذي يعنينا من التعريف هو لفظ (العملية)، فالفقه هو الأحكام العملية، و لا يصدر إلا من الأحياء، فهم المكلفون به، و المخاطبون بالأحكام، و يلزم من ذلك كون البحث الفقهي متضمنا في إطار الواقع، و في إطار الإمكان التطبيقي لهذه الأحكام، و من هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن (الدارس المنغلق) على المسائل التي لا كبير فائدة من تحصيلها و لا يتعلق بها عمل يعبد الله تعالى به في أرضه، نستطيع أن نقول إنه لا يعرف مغزى الفقه، و لا دراية حقيقية له بمعنى الفقه الذي صاغه الأصوليون، من كونه أحكاما يتعلق بها عمل و مستنبطة من الأدلة التفصيلية، بل الواقع ليشهد بأن معظم من انغلقوا على أنفسهم في دراسات نظرية لا تعلق لها بالتطبيق، نجدهم ممن لا يقوون على مواجهة التحديات و النوازل المعاصرة، و نجدهم يجبنون عنها، وهم مع ذلك لا يسلّمون بجانبهم السلبي، بل يخادعون أول ما يخادعون أنفسهم بأن ما هم غارقون فيه هو الفقه الأصيل الذي سطره أئمتنا الفقهاء، و نحن لا نعارضهم في أصالة هذا الفقه، و لكن نأبى أن يكون هذا الفقه أبترا قاصرا عن احتواء زماننا، بل نحن نؤكد أصالة هذا التراث الفروعي باشتراط التأسس عليها لمن رام التفقهكلام جميل جدا جدا جدا
وأتمنى لو أفردته بموضوع مستقل لأهميته
-لا أحب استباق الأحداث لكن غالب ربا المصارف هو من ربا القروض وليس من ربا البيوع
وربا القروض يجري في كل شيء لا يختص بالستة اتفاقا.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 04:44 م]ـ
د ـ مدرسة الإمام أحد [أحمد] بن حنبل:
و عليه فيجوز لدى الحنابلة أن تباع بالدراهم و الدنانير متفاضلة و نسيئة،
بيع الفلوس النافقة بالنقد مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى فالمنتهى على عدم الجواز وصححه المرداوي ومشى عليه صاحب الغاية
في المنتهى مع شرحه: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ) أَيْ النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ) نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ، خِلَافًا لِجَمْعٍ وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ)
وفي الغاية وشرحها: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ)، أَيْ: النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ، فَكَنَقْدٍ)، نَصًّا، فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ، إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ " الْمُنَقِّحُ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى "، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ جَوَّزَ النَّسَاءَ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالنَّقْدِ، تَبَعًا لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.)
نفع الله بكم
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
المقدمة الثالثة
[العلة القاصرة]
مبحث نفيس وقد أفدتُ منه ما كنتُ أجهله
فجزاك الله خيرًا.
ولا أحسب أن الإخلال فيه خاص بالذي ذكرت
ـ[حارث]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:19 م]ـ
الأستاذ محمد رشيد
كتب بعضهم مقالا في صحيفة سيارة فيه شبهة تحتاج إلى جواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/281)
أرجو منك التعليق عليه ما دمت بحثت المسألة
لا ربا ولا زكاة اليوم في الذهب والفضة هو لازم الفتوى المعتمدة الآن
د. حمزة بن محمد السالم:
كنت من قبل هذه السلسلة التي بدأتها بمقال الأندلسي أتجنب طرح المسألة طرحا مباشرا وذلك من باب السياسة الشرعية. وكنت قد قررت التوقف عند ما كتبته سابقا فقد قدمت العذر إلى الله وأبرأت الذمة. وما دعاني إلى الاستمرار نصائح الفضلاء من كبار أهل العلم الذين تطمئن النفس بتعبد الله على آرائهم في استنباط أحكام الله. فقد شدوا من أزري وزودوني بالزاد من منقولات ومن عقليات، وحذروني لفظيا من تخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين، كما نهوني عن حدة عابوها علي في بعض كتاباتي. وهم في ذلك يؤكدون أن أصول الدين ثابتة ما دامت السموات والأرض, وأما أحكامه الفقهية فقد تختلف باختلاف الزمان والمكان والأعراف.
اجتمعت هيئة كبار العلماء عام 1398هـ أي قبل 33 عاما لتقرر الفتوى الرسمية التي ستعتمدها الديار السعودية بشأن الفلوس المعاصرة, وخرج قرار الهيئة بالأغلبية وليس بالإجماع بأن الفلوس المعاصرة تعد نقدا قائما بذاته اعتمادا لقياس الفلوس المعاصرة على النقدين بعلة مطلق الثمنية في جريان الربا في الذهب والفضة والتي هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, ورويت في روايات غير معتمدة في بعض المذاهب الأخرى. وفتوى هيئة كبار العلماء تحتاج إلى وقفات عدة مع حيثياتها ومعطياتها ونتائجها، نقدم لها في هذا المقال.
وتمهيدا للطرح، فإن أقوال علماء السلف التي هي مستند كل مسلم ومستند جميع الباحثين في هذه المسألة يمكن حصرها في ثلاثة أقوال معتمدة لاستنباط علة الربا في الذهب والفضة.
أحدها رأي الأحناف والحنابلة بأن العلة هي الوزن فما كان موزونا قيس على الذهب وما لم يكن فلا. ونكتفي بهذا لأن فلوسنا المعاصرة لا توزن إنما هي ورق يُعد أو رقم يُقرأ, لذا فهذا القول قد خرج من البحث ولم يطرح في قرار الهيئة.
لنحصر المسألة في القولين الآخرين اللذين هما موضع اختلاف معظم علمائنا المعاصرين ـ رحمهم الله.
القول الأول وهو رأي الشافعية والمالكية في المشهور أن علة الربا في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية, وهو اختيار ابن عثيمين ومن وافقه كما بينت في المقال السابق.
وأما القول الثاني فهو رأي ابن تيمية وابن القيم وأقوال غير مشهورة في بعض المذاهب، وهو أن علة الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية, وهو اختيار غالب أعضاء الهيئة في فتواها عام 1398هـ.
وسأختصر المسألة هنا اختصارا لا يخل بالفهم.
القول بغلبة الثمنية كعلة للربا يعني اقتصار الربا على الذهب والفضة سواء أكانا ثمنا أو سلعة أو حُليا. ولكن لا يقاس أي شيء آخر عليهما بما في ذلك الفلوس المعاصرة. أي أن العلة هنا قاصرة غير متعدية في الحكم, لذا يرى الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه في هذا الرأي يُجري الربا ويلزم الزكاة في حلي الذهب والفضة حتى ولو لم يكونا ثمنين.
وينطرد هذا الحكم في وقوع الربا ولزوم الزكاة في الذهب الذي لم يعد ثمنا في وقتنا الحالي بل سلعة تباع وتشرى في سوق السلع الدولية.
وأما القول بمطلق الثمنية الذي اختارته الهيئة فهو لفظ عام يدخل في أفراده الفلوس والذهب والفضة وأي شيء جُعل ثمنا ولكنه يُخرج ما لم يعد ثمنا كالذهب والفضة إذا أصبحا حُلية أو أصبحا سلعة لا يُقصد الثمن فيه. لذا فالقائلون بهذه العلة لا يجرون الربا والزكاة في حُلي الذهب لغلبة السلعة عليه لا الثمن.
ومثال إطلاق العلة هو إطلاق علة الإسكار في الخمر. فالإسكار لفظ عام يُدخل في جميع أفراده كل مسكر ولو كان غازا أو حبوبا أو عسلا.
ولكن يخرج ما ليس بمسكر كالخمر والنبيذ إذا نُزعت منه مادة الكحول فأصبح خلا أو عصيرا.
والذهب بصورته الآن في أسواق السلع العالمية هو سلعة من السلع بل إنه لم يعد يصلح ألبتة لأن يكون ثمنا لأنه متذبذب السعر نسبة إلى الفلوس المعاصرة فاستُبعد حتى من الحسابات الرسمية للاحتياطيات النقدية للبنوك المركزية. الذهب والفضة الآن في الغالب، والحكم للغالب، لا يقصد فيهما إلا الربح والتجارة كسائر السلع لا الثمنية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/282)
وقد صدرت هذه الفتوى تقريبا عام 1977 أي مباشرة بعد الانقلاب الضخم للنظام المالي العالمي عام 1973 أي قبل أن تظهر آثاره وقبل أن يدرك الناس النتائج الحتمية لهذا الانقلاب الضخم حتى من الاقتصاديين الغربيين أنفسهم. فكانت معطيات الفتوى هي معطيات ما قبل 1973.
ولم يكن هناك (أي قبل 1973) سوق لتجارة الذهب في البورصة كالتي موجودة الآن وما كان موجودا كان من باب الصرف لا التجارة. الذهب كان ثابت القيمة مع العملات الورقية, وهذا الثبات مثبت إلى الوراء حتى عام 1700 تقريبا. وهذا في الواقع لا يحتاج إلى نظر. فبتعهد البنوك المركزية، منذ مئات السنين حتى عام 1973م باستبدال الورق بالذهب بسعر ثابت معلن عند المطالبة، قد قضى على فرصة التجارة به. فكيف يربح تاجر من سلعة لا تتغير قيمتها؟ ولذا نص شيخ الإسلام على شرط ثبات القيمة للثمن في إطلاق علة الثمنية عليه، لأن الشيء إذا كان متغير القيمة أصبح موضعا للتجارة وخرج عن كونه ثمنا وهذا باتفاق العقلاء.
وما يقال عن الذهب يقال عن الفلوس المعاصرة من حيث التجارة بها. فلم يكن هناك، أي قريبا من زمن إصدار الفتوى، سوق للعملات كسوق اليوم التي تباع وتشرى فيها ما قيمتها ثلاثة تريليونات دولار يوميا. وإنما كانت سوق العملات قبل عام 1973 مقتصرة تقريبا على الصرف، أي تحويل عملة إلى أخرى. (وهناك في الواقع اختلاف جوهري بين تغير قيمة الذهب الذي هو اسمي لا حقيقي وبين تغير قيمة الفلوس المعاصرة الذي هو حقيقة لا صورة يأتي تفصيله في موضعه لاحقا).
وحتى سوق الفائدة (أي بيع التمويلات في المستقبل بسعر فائدة يحدد حالا) هي أكبر سوق في وقتنا الحاضر ولم توجد إلا بعد عام 1979م بعد أن توقف البنك المركزي الأمريكي عن تحديد سعر الفائدة سلفا لأن قيمة الدولار لم تعد منضبطة فأصبح سعر الفائدة غير منضبط ما أوجد سوق بيع المستقبل للتمويلات.
وهذا كله قد تضمنته شروط العبقري النحرير ابن تيمية في الثمن الذي يصلح لإطلاق علة الربا فيه, فالثمن قد شرطه شيخ الإسلام بأن يكون محدودا ومنضبطا وثابت القيمة فلا يتغير. وقد التبس على البعض قول شيخ الإسلام في شروط الثمن كونه محدودا بينما عرف الثمن بقوله "فالدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي".
وتحرير المسألة هنا أن شيخ الإسلام قد أطلق تكييف الثمن فلم يجعل له حدا أي شكلا أو حجما أو صورة, بينما شرط كون الشيء ثمنا بأن يكون محدودا أي في الكمية. فغير محدود الكمية كفلوسنا المعاصرة بعد انفكاكها عن الذهب لم تعد منضبطة ولا تصلح مقياسا للقيم الآجلة إلا بتخفيض قيمتها على حسب التضخم وليست مستودعا للثروة إطلاقا. هذه الخصائص لم تعد صفة للثمن كأصل فيها لا طارئ، فانتفت بذلك حيثية كبار العلماء في قرارها الذي نصه "وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة". أي أنه عند التحرير الصحيح، فالفلوس المعاصرة لا يصح قياسها على الذهب بعلة مطلق الثمنية لأنها خالفت شروطها عند شيخ الإسلام وخالفت حيثيات هيئة كبار العلماء, أضف إلى ذلك أن الالتزام بها على انتفاء شروطها وحيثياتها يعني أن لا ربا في الذهب والفضة اليوم ولا زكاة إن لم تعد للتجارة على قولهم.
وتأمل ـ يا رعاك الله ـ في الفضة فهي لم تعد ثمنا منذ عهد طويل مما أفقدها ثمنها حقيقة كسلعة لا اسما كالذهب فهل يجوز الربا في الفضة وتمنع زكاتها إن لم تعد للتجارة؟ فهذا هو لازم الفتوى المعتمدة الآن.
ولنقف هنا ونخرج بنتيجة من هذا المقال.
ليس الهدف من هذا المقال هو نفي جريان الربا في الذهب والفضة ومنع زكاتهما إن لم يُعدا للتجارة في زمننا الحالي, وإن كان ذلك هو لازم الفتوى المعتمدة اليوم، بل الهدف هو طرح وجهة نظر بعدم استمرار صلاحية الفتوى المعتمدة اليوم لتغير المعطيات والحيثيات التي اعتمدت عليها ولحدوث معطيات جديدة تؤدي إلى محظورات شرعية خطيرة إذا التزمنا بالفتوى.
التحرير الدقيق لعلة مطلق الثمنية المعتمدة في الفتوى الآن يستلزم عدم جريان الربا لا في الذهب لأنه أصبح سلعة ولا حتى في الفلوس المعاصرة لعدم تحقيق شرطي ثبات القيمة واستيداع الثروة.
ولازم عدم جريان الربا في الذهب إذا أصبح سلعة لم يكن غائبا عن أذهان العلماء في ذلك الوقت, لذا فقد نصوا في الفتوى على النقدين لا على الذهب والفضة. والتخصيص هنا مقصود لأنه هو موضع الخلاف مع المخالفين وشاهده مخالفة ابن عثيمين هذه الفتوى بقوله "وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، سواء كانا نقدين أو غير نقدين" انتهى.
ولكن الذهب في ذلك الوقت وقبله قد كان ثمنا. ومن احتفظ به فهو يحتفظ به كثمن يستبدله بقيمة ثابتة أمام الفلوس التي كانت ثابتة بدورها أمام الذهب، فكانت المعاملة صرفا لا تجارة. وأما الآن، والحكم في الشرع للغالب وللعرف، فالذهب مجرد سلعة يُضارب بها وتباع وتشرى على أنها سلعة في سوق السلع الدولية لا يجادل في هذا منصف عارف. وقد يرد بأن يقال إن الذهب والفضة في جوهرهما ثمن وقد ورد فيهما النص. وأقول هذا إيراد صحيح موفق وقد وافقت إذن الشافعية والمالكية في الإيراد الأول ومن تبعهم من المعاصرين كابن عثيمين ووافقت الظاهرية في الثاني فالتزم بذلك ولا تقيس الفلوس المعاصرة عليها وهذا هو معنى غلبة الثمنية.
وبذلك يتبين جانب من المحظورات التي لم يستهن بها أو يتجاوزها ابن سعدي وابن حميد وابن بسام وابن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء والتي أشرت إليها في المقال السابق. وللحديث بقية، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه.
نقلا عن الاقتصادية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/283)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:30 ص]ـ
يا شيخ محمد في انتظار البقية
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:34 م]ـ
بوركت
ـ[ابو سلمان]ــــــــ[15 - 08 - 09, 08:45 م]ـ
لا ربا ولا زكاة اليوم في الذهب والفضة هو لازم الفتوى المعتمدة الآن
هنا عدة ملاحظات
اولا ما ثبت بالنص لا يخرج بالعلة
ثانيا كون الذهب سلعة ولا يعد ثمنا فهذا الكلام غير صحيح اذ الذهب يسمى عملة المخاطر وهو محدد للسلع
عند سقوط العملات
ثالثا كون الثمن محدودا ومنضبطا وثابت القيمة فلا يتغير هذا في الغالب والا فهذا الوصف لا ينطبق في وقت الكساد
والغلاء
رابعا معروف لدى الاقتصاديين والمتداولون في سوق العملات تاثير الذهب في استثماراتهم على انه
من نفس فصيلة العملات
خامسا الاعتماد على تعلايلات الفقهاء القديمة في هذه الحادثة غير مجد ولا مناسب تماما
لسبب
وهو ان كون العملات تحتل مكان الذهب والفضة شئ لم يبحث بحثا تفصيليا عندهم بل لم يتصوروه
حتى نعتمد على ارائهم
فلا يجوز ان ناخذ من كلامهم بالتعليل بالثمنية سواء كانت قاصرة او متعدية ثم ننسب لهم القول
بجواز الربا ومنع الزكاة
فهذه مسألة حادثة كل الحدوث
وجوابها سهل كل السهولة
ما هي علة العلة لتحريم الربا ووجوب الزكاة
الجواب هو الظلم واكل مال الناس بالباطل في الاول ووجوب اخراج جزء من المال للفقراء
وكان مال الناس معروفا باشياء والواجب عليهم الزكاة في في اموالهم ويحرم عليهم اكل اموال التاس بالربا والباطل
واذا سألنا الاقتصاديين عن تكييف العملات في هذا العصر لاجابو بكل سهولة هما عبارة عن قيمة
للاشياء واذا سالناهم وما هو مقابلهما ومماثلهما في السابق لاجابوا بكل سهولة الذهب والفضة
والبحث مستمر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:05 م]ـ
جزى الله تعالى إخواني خير الجزاء وأعتذر عن التأخير في إكمال إدراج مادة البحث لكثير مشاغل بعضها يتعلق بالبحث نفسه ..
الشيخ عامر .. قضية العلة القاصرة هي من أبرز ما تعمدت بيانه في هذا البحث .. وقد انطلقت في بحثي - أو أثنائه - بدافع اليقين من كون شرعنا لا يعلق أبدا الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد والمظالم وتحقيق التساوي على صور مادية يتخلف عنها أمر الله ويتحقق هذا الظلم الفاحش بين العباد مستندين على (صك) شرعي إسلامي!
إن الذين ينزعون أحكام النقدين عن النقود الورقية المعاصرة، هم يسيئون إساءة ضمنية للشريعة الإسلامية، ويظهرونها في صورة الشيخ العجوز المسكين الذي يضحك عليه الصبيان لسذاجته وقدم عقله ومدخلاته. ولا ندري والله على من يضحكون هنا .. أعلى عقول السذج من عوام الناس؟ أم على الله؟!!
والله تعالى يصلح الأحوال .. وما علينا إلا البلاغ
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:21 م]ـ
نفع الله بك
أسجّل شكري وسأعود لقراءة الموضوع بتأن بإذن الله
كلام جميل جدا جدا جدا
وأتمنى لو أفردته بموضوع مستقل لأهميته
-لا أحب استباق الأحداث لكن غالب ربا المصارف هو من ربا القروض وليس من ربا البيوع
وربا القروض يجري في كل شيء لا يختص بالستة اتفاقا.
هذا الموضوع بالفعل هو فصل من كتاب أقوم بتخطيطه حاليا بعنوان (معالم في طريق الطلب) وهذا عنوان مبدئي له .. لكن ربما يتم تحويلها إلى سلسلة إصدارات لضخامة الفصول وانفصال موضوعاتها.
بقطع النظر عن تصنيف ربا المصارف فإن الغرض من هذا البحث ليس هو تصنيف كتاب في (ربا البنوك) فإنني أرى هذه المصنفات - من كثرتها - تباع على الأرصفة في مصر. وهي من الكثرة والبحث بحيث لا تفتقر إلى تكرار التأليف.
وإنما راعيت في هذا المؤلف أن أسد ثغرا لم أره قد سد .. وما أطلعني عليه هو اختلاطي بالبيئة الأزهرية حينما كنت في الصف الثاني بكلية الشريعة، وفي تلك البيئة يعمد بعض من الفقهاء المخالفين إحراج الدعاة في قضية التحريم .. فيأتونهم من حيث لا يتوقعون .. وبالمعنى الدارج: يمارسون معهم لعبة لا يتقنونها لحداثة عهدهم بها أو لمجانبتهم لها. ألا وهي لعبة التخريج على المذاهب الأريعة والتي تمثل الموروث الفقهي للمسلمين. فارى الحق مع الدعاة الدعاة الذين لا يتقنون هذه (اللعبة) وأرى الباطل مع من يتقنون (طرفا) من هذه اللعبة, فصعب على نفسي أن يرتبط الحق بمن لا يتقنون إثباته، وأن يضيع من خلال من يتقنون إضاعته.
فكانت رؤيتي أن الحق في حكم ربا البنوك هو متحقق (بالقوة القريبة) في مدارس المذاهب الفقهية، والذي يبقى هو أن نجعله متحققا (بالفعل). فكان هذا البحث.
والله تعالى المستعان
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 09 - 09, 11:23 م]ـ
بيع الفلوس النافقة بالنقد مما اختلف فيه الإقناع والمنتهى فالمنتهى على عدم الجواز وصححه المرداوي ومشى عليه صاحب الغاية
في المنتهى مع شرحه: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ) أَيْ النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ) نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ، خِلَافًا لِجَمْعٍ وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِقْنَاعِ)
وفي الغاية وشرحها: ((إلَّا فِي صَرْفِهِ)، أَيْ: النَّقْدِ (بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ، فَكَنَقْدٍ)، نَصًّا، فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ، إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ " الْمُنَقِّحُ "، وَتَبِعَهُ فِي " الْمُنْتَهَى "، (خِلَافًا لَهُ)، أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " حَيْثُ جَوَّزَ النَّسَاءَ فِي صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالنَّقْدِ، تَبَعًا لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَقِيلٍ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ.)
نفع الله بكم
إذا أخطأت في تقرير المعتمد. وسأقوم بتصحيحه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/284)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 09 - 09, 01:11 ص]ـ
الأستاذ محمد رشيد
كتب بعضهم مقالا في صحيفة سيارة فيه شبهة تحتاج إلى جواب
أرجو منك التعليق عليه ما دمت بحثت المسألة
لا ربا ولا زكاة اليوم في الذهب والفضة هو لازم الفتوى المعتمدة الآن
هو تماما ما تم تصنيف هذا البحث له .. فالحمد لله رب العالمين على توفيقه
اجتمعت هيئة كبار العلماء عام 1398هـ أي قبل 33 عاما لتقرر الفتوى الرسمية التي ستعتمدها الديار السعودية بشأن الفلوس المعاصرة, وخرج قرار الهيئة بالأغلبية وليس بالإجماع بأن الفلوس المعاصرة تعد نقدا قائما بذاته اعتمادا لقياس الفلوس المعاصرة على النقدين بعلة مطلق الثمنية في جريان الربا في الذهب والفضة والتي هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, ورويت في روايات غير معتمدة في بعض المذاهب الأخرى. وفتوى هيئة كبار العلماء تحتاج إلى وقفات عدة مع حيثياتها ومعطياتها ونتائجها، نقدم لها في هذا المقال.
اللجنة مشكورة على ذلك .. ومن خلال هذا البحث أسد الثغرات الأخرى، لا لأن الدراسة المذهبية تحتمل أن يكون الأمر خلافيا .. لا .. فإنني أقطع أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أبدا أن تبيح هذه المعاملة الخبيثة. فكنت أدرس وأبحث - خلال إعداد هذا البحث - وكلي يقين في منع هذه الشريعة الغراء لهذا الخبث. وإنما كنت أجتهد لا للإثبات؛ وإنما لسد الثغر الذي يلج منه أصحاب الشبهات.
وتمهيدا للطرح، فإن أقوال علماء السلف التي هي مستند كل مسلم ومستند جميع الباحثين في هذه المسألة يمكن حصرها في ثلاثة أقوال معتمدة لاستنباط علة الربا في الذهب والفضة.
لن أتطرق للتفصيل هنا .. ولكن هنا ستقبله إشكالية في بعض المذاهب في قياس (الفلوس) التي يتعامل بها في المحقرات. ويمكن هنا مراجعة ما أوردته حول الفلوس في المذهب الحنفي.
أحدها رأي الأحناف والحنابلة بأن العلة هي الوزن فما كان موزونا قيس على الذهب وما لم يكن فلا. ونكتفي بهذا لأن فلوسنا المعاصرة لا توزن إنما هي ورق يُعد أو رقم يُقرأ, لذا فهذا القول قد خرج من البحث ولم يطرح في قرار الهيئة.
لا .. لا نكتفي بهذا .. ولهذا صنفت هذا البحث .. وذكرت ما ذكرت حول المذهب الحنفي وما وقع فيه من التعارض أو موهم التعارض بين ما لحق النقدين من التعليل وما لحق الفولس من الحكم - مع كونها عددية باتفاق كما ذكر الكاساني -. وذكرت كذلك حول الحنابلة .. ويضاف أنه سأعيد النظر فيما قلته بعد تصحيح الشيخ عامر لي ما كتبته حول المعتمد في الفلوس، وقد نقل خلافه عن المنتهى، وهو مقدم على الإقناع.
تأمل
القول بغلبة الثمنية كعلة للربا يعني اقتصار الربا على الذهب والفضة سواء أكانا ثمنا أو سلعة أو حُليا. ولكن لا يقاس أي شيء آخر عليهما بما في ذلك الفلوس المعاصرة. أي أن العلة هنا قاصرة غير متعدية في الحكم, لذا يرى الشيخ ابن عثيمين ومن وافقه في هذا الرأي يُجري الربا ويلزم الزكاة في حلي الذهب والفضة حتى ولو لم يكونا ثمنين.
غلبة الثمنية تساوي القصور على الذهب والفضة ..
هل يمكن أن يشرح لي أحد إخوانب طبيعة هذه العلاقة؟
وأما القول بمطلق الثمنية الذي اختارته الهيئة فهو لفظ عام يدخل في أفراده الفلوس والذهب والفضة وأي شيء جُعل ثمنا ولكنه يُخرج ما لم يعد ثمنا كالذهب والفضة إذا أصبحا حُلية أو أصبحا سلعة لا يُقصد الثمن فيه. لذا فالقائلون بهذه العلة لا يجرون الربا والزكاة في حُلي الذهب لغلبة السلعة عليه لا الثمن.
وماذا حول الإجماع؟
يتبع بعد مناقشة ما ورد
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 04:49 م]ـ
للرفع و إستكمال البحث(95/285)
هل هذا صحيح في مذهب امام مالك؟؟!!
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:09 ص]ـ
يا إخواني اني قرأت في كتاب أنه يجوز أكل الكلب في مذهب مالك
هل هذا صحيح؟ يجوز أكل لحم الكلب؟ و ما الدليل؟
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 08:34 ص]ـ
ورد فى الموطأ بسند عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أكل كل ذى ناب من السباع حرام)
قال مالك (معقبا)
وهو الأمر عندنا
جمهور المالكية على تحريم الكلب لكونه من السباع الا مايروى عن ابن القاسم عنه بالكراهة
قال ابن عبد البر المالكى فى التمهيد ج 1 فى شرح الحديث
وفيه من الفقه ان النهى عن اكل كل ذى ناب من السباع نهى تحريم لانهى ادب وارشاد
ومما قاله فى الشرح
وكل خبر جاء عن رسول الله فيه نهى فالواجب استعماله على التحريم الا ان ياتى معه او فى غيره دليل يبين المراد منه انه ندب وادب
ومما قاله فى الشرح
بعض اصحابنا (يقصد المالكية) زعم ان النهى عن ذلك نهى تنزه وتقذر ولا ادرى مامعنى قوله تنزه وتقذر
فان قال نهى ادب فهذا مما لايوافق عليه وان اراد يجب التنزه عنه كما يجب التنزه عن النجاسة فهذا غاية فى
التحريم
لان بعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجل (قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او
دما مسفوحا او لحم خنزير) الآية 45 الانعام
ثم شرح الآية فقال
قال قوم من فقهاء العراقيين ممن يجيز نسخ القرآن بالسنة نسخها نهى رسول الله عن اكل كل ذى ناب من
السباع
وقال اخرون معنى الآية اى لا اجد فى الحال اى وقت نزول الآية فى مكة لانه قد نزل عليه بعدها فى المدينة تحريم
المنخنقة والموقوذة الى سائر ماذكر فى المائدة
ومما قاله فى الشرح
وقال مالك واصحابه لايؤكل شىء من سباع الوحش ولا الهر الوحشى ولا باس باكل سباع الطير
زاد ابن عبد الحكم فى حكايته قول مالك قال وكل مايفترس وياكل اللحم ولايرعى الكلا فهو سبع لايؤكل
ومما قاله فى الشرح
والحجة لمالك واصحابه فى تحريم اكل كل ذى ناب من السباع عموم النهى عن ذلك ولم يخص رسول الله سبعا
من سبع فكل مايطلق عليه سبع فهو داخل تحت النهى
وقال حين تحدث عن القرد
لا اعلم بين علماء المسلمين خلافا ان القرد لايؤكل ولايجوز بيعه
ثم قال
والكلب والفيل وذو الناب عندى مثله والحجة فى قول رسول الله لا فى قول غيره
التمهيد لابن عبد البر المالكى رحمه الله والنقل بتصرف بسيط
والله اعلم(95/286)
ـ نظم مُتَعَلَّق الخرص في الزكاة:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:06 م]ـ
ـ نظم مُتَعَلَّق الخرص في الزكاة:
ـ الحمد لله العلِيْ القهَّارِ ........... مُصلِّياً على النَبِيْ المُختارِ.
ـ وهل يُخَصُّ الخَرصُ بالنَّخيلِ أَوْ ..... تُلْحَقُ أَعنابٌ بِهِ خُلْفٌ حََكَوْا.
ـ أَوْ هَلْ يَعُمُّ كُلَّ ما بِهِ انتُفِعْ ... رَطْباً يَكُنْ أَوْ ذَا جَفَافٍ فَاستَمِعْ.
ـ بِأوَّلٍ قَال شُريحٌ من قَضى ........ وَبعضُ أهلِ ظاهِرٍ بِهِ قَضَى.
ـ وَمَذهبُ الجُمهورِ ذاكَ الثَّاني ...... وَثَالِثٌ للجُعْفِيْ ذُو الإِحسَانِ.
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[25 - 04 - 09, 03:46 ص]ـ
هل هذا نظمك أخى أبا عبد الله؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:25 ص]ـ
ـ في آخر بيت وقع لي وهم في قولي: ذو الإحسان. صواب: ذي الإحسان.
ـ بارك الله فيك أخي الكريم نعم هذا من نظمي والحمد لله رب العالمين.(95/287)
ماحكم هذا الزواج
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... امرأة متزوجة وانجبت طفلا من زوجها وتوفيت أم زوجها (حماتها) وتركت طفلا رضيعا وهو أخ لزوجها فأرضعته مع طفلها فأصبح ابنا لها من الرضاعة فما حكم زواجها الآن,؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:10 م]ـ
سؤالك غير واضح.
من التي ستتزوج؟ ومن الذي سيتزوج بها؟
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:16 م]ـ
السّؤال:
رجل يريد أن يتزوج بأم أخيه رضاعًا فهل له ذلك؟
الجواب:
يجوز للرجل أن يتزوج من أم أخيه من الرضاع إذا لم يكن هو رضع منها؛ فرضاع أخيه منها لا يسري عليه حكمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 196) [رقم الفتوى في مصدرها: 215]
المصدر ( http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=771&id=5755)
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[24 - 04 - 09, 07:38 ص]ـ
عفوا يااخى أسال عن حكم زواجها القائم فعلا بعد أن أرضعت أخا لزوجها
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[24 - 04 - 09, 09:37 ص]ـ
تبسيطا للمسألة:
المرأة (أمة الله) تزوجت من (عبدالله) وأنجبت منه طفلا (عبدالرحمن)
وللزوج (عبدالله) أخ صغير (عبدالعزيز)
أرضعت (أمة الله) عبدالعزيز (وهو اخو زوجها) مع ابنها عبدالرحمن.
فلا إشكال في المسألة فهي زوجة أخيه وأمه من الرضاعة.ولا يؤثر ذلك في زواجهما.
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[24 - 04 - 09, 02:42 م]ـ
عفوا يااخى أسال عن حكم زواجها القائم فعلا بعد أن أرضعت أخا لزوجها
فهمتُ سؤالك جيّدا أخي الكريم عبدالله،
ما أردتُه من نقلي هو:
إذا كان الزّواج بها و هي أمّ الأخ من الرّضاع جائزًا،
فمن باب أَولى أن لا يفسد هذا الرّضاع زواجًا قائمًا أصلًا.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[29 - 04 - 09, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ردودكم الطيبة وسرعة استجابتكم وجعل ذلك فى ميزان حسناتكم(95/288)
خذوا العلم من حيث أخذه الأئمة ..
ـ[نواف البيضاني العمري]ــــــــ[24 - 04 - 09, 12:32 ص]ـ
السلام عليكم أحبتي الكلرام
ما صحة نسبة هذه العبارة إلى أحمد بن حنبل:
"خذوا العلم من حيث أخذه الأئمة و لا تقنعوا لتقليد فإن ذلك عمىٍ في البصيرة"
و أين وردت وما علاقتها بمذهبه رحمه الله في الاجتهاد والتقليد ...
شاكرين لكم تعاونكمك مسبقا ..
محبكم
نواف
ـ[نواف البيضاني العمري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 08:08 ص]ـ
هل من مجيب .. جزيتم خيرا ..
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 09, 10:29 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله أخي نواف
لقد وقفت على عدة روايات للإمام أحمد مأخوذة من كتاب الألباني (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) -الكتاب الأم- صفحة 31 و 32 مع بيان مواضعها، فقد ذكر الألباني أقوال عدة لعدد من الأئمة ومنهم الإمام أحمد فقال-أي الألباني-:
وأما الإمام أحمد، فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها، حتى "كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي" -ابن الجوزي في المناقب ص192 - ، ولذلك قال:
1 - "لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا". -الفلاني 113، وابن القيم في الإعلام (2\ 302) -. وفي رواية:
"لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير"، وقال مرة:
"الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من التابعين مخير" -أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص 276 و 277)
2 - "رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار" -ابن عبد البر في الجامع (2\ 149).
.... إلى آخر كلام الألباني رحم الله الجميع حيث بين أن الواجب التمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف أقوال الأئمة.
فارجع إلى العزو والتخريج في نهاية كل منها وهي كما خرجه وعزاه الألباني إلى مواضعها من الكتب الأخرى لترى بقية سؤالك في علاقة ذلك بمذهبه في الاجتهاد والتقليد.
والله أعلم.(95/289)
الخارطة الفقهيّة .. د. خالد بن عبد الله المزيني
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:34 ص]ـ
الخارطة الفقهيّة
الخميس 27 ربيع الثاني 1430 الموافق 23 إبريل 2009
د. خالد بن عبد الله المزيني
للمكان أثره العميق على الإنسان، بوصفه ظرفاً مهيمناً على الإنسان من جميع جهاته، والإنسان أبداً محكوم بثلاثية الزمان والمكان والحال، وقديماً تكلم العلماء عن خصائص المكان، وخصائص البلدان، وخصائص الهواء (المناخ)، وثمة ثروة أدبية واجتماعية وفقهية في هذا الخصوص، في كتابات الجاحظ وابن خلدون وابن تيمية وغيرهم.
والذي يهمنا في هذا الموضع البحث في أثر المكان على الفقه، لا بذاته، بل بكونه ظرفاً محيطاً بالفقه والفقيه، وفي المنظومة التراثية إشارات إلى ما يُسمّى (فقاهة البلدان)، فلكل بلدٍ مدرسته الفقهية ذات النكهة الخاصة، ولا يقدح هذا في وحدة الأصول، وتطابق الثوابت بين عامة الأمصار الإسلامية، على ما أشار إليه الإمام الإصبهاني من أنك إذا سألت عالمين من علماء السنة في أي مصر من أمصار الإسلام، عن أصل من أصول الدين، وكل واحد منهما في مصر من الأمصار لا يعرف صاحبه، إلاّ جاء جوابهما على غاية التطابق، وما ذاك إلاّ لوحدة المصادر التي يستقون منها، ووحدة نظام الاستدلال في هذا الباب.
وما سوى ذلك من مسائل فروع الدين؛ فلكل بلد فقهه ولونه المذهبي الخاص، حتى على صعيد أتباع المذهب الواحد؛ فحنفية العراق غير حنفية العجم، ومالكية العراق غير مالكية المغرب والأندلس، وشافعية العراق غير شافعية مصر، وحنابلة الشام، غير حنابلة العراق، وهكذا.
هذا مع كون هذه الأمصار قد مصَّرتها العرب، أو افتتحتها عَنوةً، فصارت عربية إسلامية، وصار النظام العام فيها نظاماً قرآنياً على هدي النبوة، فلم يكن اختلاف المذاهب الفقهية آنذاك بسبب اختلاف البلدان راجعاً إلى تفاوت مستوى التدين بين حواضر المركز (الحرمان الشريفان) وحواضر الأطراف (العراقان وغيرهما)، كما قد يتخيل البعض، وإن كنا لا ننفي هذا المأخذ بالكلية، فقد كان الخلل يتطرق إلى المركز من الأطراف، واستحدث الغلو والجفاء والنسك الفاسد في الأطراف غالبًا.
ومع هذا كله فقد ينفرد البعيد بعلمٍ يخفى على القريب، وقد تظهر السنة في طرف وتخفى في المركز، وكان تنوع المذاهب معهوداً، مع استتباب الدين، واستقرار النظام العام في الجملة، ولما سُئل ابن عباس عن أمصار العرب: هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً من الرموز غير الإسلامية؟ قال: "أيما مصر مصَّرَته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه [أي: كنيسة]، ولا يضربوا فيه ناقوساً، ولا يشربوا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً، وأيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله على العرب، فنزلوا فيه، فإن للعجم ما في عهدهم، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم".اهـ[أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، ونقل الإمام ابن تيمية الاتفاق على معناه].
إن حسن الالتفات إلى هذه "الخارطة الفقهية"، وفهم الخصائص التي ينفرد بها كل بلد، ممّا يوسّع مدارك الباحث، ويفسح أفق النظر العلمي ويرشِّده، ويساعده على إتقان مهارة الحفر المعرفي للأفكار والنظريات الفقهية الخاصة بالبقاع المختلفة، كما أن الجهل بهذا المأخذ، والاعتماء عن خصائص البيئات الثقافية، واقتضاءات ظروفها وأحوالها؛ يصيب الإنسان بعمى الألوان، فالتكلف، فالتعصب المقيت، ولله درّ إمام دار الهجرة؛ إذ أبى أن يُحمل الناس على موطّئه في القصة المشهورة، التفاتاً منه إلى ما تقدم.
وفي كل بلد تروج منظومة من المعايير المحلية، والتقاليد المعرفية، التي تصيب الحق تارة، وتنبو عنه تارة، انسجاماً مع قاعدة التقابل والزوجية الكونية؛ فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
قال الإمام سليمان بن يسار للإمام يحيى بن سعيد ذات مرة: لو أُنزل أخوان من حصن، فسكن أحدهما الشام، وسكن الآخر العراق، ثم لقيت الشامي لوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجهاد، ولو لقيت الآخر لوجدته يسأل عن الشُّبَه؛ يقول: كيف شيء كذا وكذا، وكيف الأمر في كذا وكذا [أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 215)]، ولا يخفى أن هذا الفقيه التابعي الكبير يتحدث عن جغرافية عصره، لا كل عصر.
ومن الأغلاط في هذا الصدد: الأسئلة التي تستدعي هموم بيئة أخرى أجنبية عن البيئة التي تُطرح فيها، والسؤال المغلوط والملغوم يستدعي جواباً مغلوطاً أو ملغوماً في أحيان كثيرة؛ فأسئلة الحرب في بلد السلم، وأسئلة الضرورة في بلد الرخاء، وأسئلة الغنى في بلد الفقر، ونظائر هذه النقائض مما يضطرب به حبل الفقه في البلدان، ويفقده بوصلته المعرفية، وقد كان السلف – كالإمام مالك مثلاً – ينكرون على هؤلاء المخلطين بين البيئات المعرفية المختلفة.
لقد كانت جادّة الفقهاء مراعاة الفوارق الحضارية بين الأمصار، ومن اللطائف في هذا الباب: أنه ورد النهي عن بول الإنسان في مستحمّه، وأن عامة الوسواس منه، [والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة]، قال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: "إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به "اهـ، وقد احتفى الفقهاء بهذا الاستدراك، وتلقّوه بالقبول. وهذا يعني أن التقدم العمراني يستتبع تغيّراً في النظر الفقهي، بما لا يخدش ثبوت الثوابت التي هي أقطاب الفقه ومحاوره وأطنابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/290)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:04 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا النقل القيم
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:48 م]ـ
بوركت
أين ذكره
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 03:56 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك. نقل مبارك عن شيخ وفقيه مبارك.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 05:09 ص]ـ
بوركت
أين ذكره
في موقع الإسلام اليوم ..
وللشيخ -وفقه الله- مقالات قيمة هنالك ..
منها:
عناية الفقهاء بالمعايير ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-111067.htm)
التفكير من خلال الأستاذ ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-110509.htm)
القواعد الشفوية للعلوم ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-106158.htm)
ثنائيات ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-105544.htm)
أحاديات ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-104470.htm)
فصلٌ فيما لايفتى به ( http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-14412.htm)
ـ[ابوالوليد الطاهري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 05:22 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء
نقل مبارك وموفق
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[28 - 04 - 09, 06:17 ص]ـ
بارك الله في الكاتب والناقل
حقا كثيرا ما يعزب ذلك عن بال الفقيه، ولذلك فالبحث في فقه الأقليات الإسلامية بحث نافع جدا(95/291)
أريد ضابط صلة الرحم
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل من الإخوة الكرام دلالتي على بحث جيد في مسألة:
ضابط الرحم الواجب صلتها
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 04:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53220&highlight=%5B%C7%C8%CA%D3%C7%E3%C9%5D
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123872
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=59438&highlight=%C7%C8%CA%D3%DC%DC%DC%DC%DC%DC%DC%DC%C7% E3%C9
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 04:11 ص]ـ
-فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب
هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟
الحمد لله
لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم، وبذل المودة لهم، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها؟ فيه خلاف بين الفقهاء، وبيان ذلك أن الرحم نوعان: رحم مَحْرَم، ورحم غير مَحْرَم. وضابط الرحم المَحرَم: كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.
وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فليسوا من الرحم المَحرَم، لجواز التناكح بينهم.
والرحم غير المَحرَم: ما عدا ذلك من الأقارب، كابن عمتك، وبنت عمتك، وابن خالك، وبنت خالك، وهكذا.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها: هي الرحم المحرم فقط، وأما غير المَحْرَم، فتستحب صلتها ولا تجب، وهذا قول للحنفية، وغير المشهور عند المالكية، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم، وذلك متعذر، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم.
واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر: "وزاد الطبراني من حديث ابن عباس: (فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة" انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/ 56).
ووجه الاستدلال بهذا الحديث، ما بينه بعض المالكية رحمهم الله، قال القرافي: "المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم: قال الشيخ الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم إذا كان هناك محرمية، وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم، ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم، وترك الحرام واجب، وبرهما وترك إذايتهما واجبة، ويجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة " انتهى من "الفروق" (1/ 147).
والقول الثاني في المسألة: أنه يجب صلة الرحم كلها، لا فرق بين المحرَم وغيره، "وهو قول للحنفية , والمشهور عند المالكية , وهو نص أحمد , وهو ما يفهم من إطلاق الشافعية , فلم يخصصها أحد منهم بالرحم المحرم". "الموسوعة الفقهية الكويتية" (3/ 83).
وينظر: "غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 354)، "بريقة محمودية" (4/ 153).
وفي المسألة أقوال أخرى، قال في "سبل السلام" (2/ 628): "واعلم أنه اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل: هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر. فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع.
وقيل: هو من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم أدناك أدناك).
وقيل: من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا.
ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض: درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام , ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له، لم يسم واصلا.
وقال القرطبي: الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة، فالعامة رحم الدِّين , وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة.
والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقِّد حاله والتغافلِ عن زلته " انتهى.
هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، لكن لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم ما جاء في صلة الرحم من عظيم الثواب، وما جاء في قطيعتها من أليم العقاب، وهذا يدعو إلى تحري صلة الرحم، والحذر من قطيعتها، والاحتياطِ للدين، والخروجِ من الخلاف، فبادر بصلة ابن عمتك، وأحسن إليه قدر استطاعتك، فإن أجر ذلك لا يضيع عند الله.
وانظر جواب السؤال رقم (12292)، (22706)، (4631).
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/292)
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:17 م]ـ
يرفع اتمنى لك التوفيق
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[14 - 06 - 09, 10:21 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في كتابه (شرح رياض الصالحين):
((فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة، ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك، فلهم الصلة ولو كانوا بعداء، ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب)).(95/293)
طلب نظم فى الفقه الحنبلى
ـ[عمرو بن سعيد]ــــــــ[26 - 04 - 09, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجاء التكرم لمن يعرف نظم فى الفقه الحنبلى مشروح أن يدلنا عليه وعلى مكانه
وجزاكم الله خيراً(95/294)
ما هي أقوال العلماء .. في هلال رمضان.؟
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 08:27 م]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام/
ما هي أقوال العلماء حول رؤية هلال رمضان عن طريق الحساب
الفلكي، (بالتلسكوب مثلاً)؟
حفظكم الله ووفقكم وجزاكم خيراً
أخوكم في الله: أبو عبدالله البلوشي
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 12:20 ص]ـ
الأخ الفاضل البلوشي, أرى ان هناك فرق بين سؤالك و بين المثال الذي ذكرته
فإثبات الرؤية بالحساب أمر و استعمال المنظار (التلسكوب) أمر آخر.
و الله أعلم.
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 08:02 م]ـ
أشكرك على التنبيه
إذن ما هي أقوالهم حول الحساب الفلكي
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:33 م]ـ
قال الشيخ فهد بن حسون في تعريف الحساب الفلكي
معرفة مسارات النجوم والكواكب، وعد أيام سيرها، ومعرفة مواقيت سيرها، وغيابها وظهورها.
قال الشيخ (دخول الشهر القمري بين رؤية الهلال والحساب الفلكي)
الأقوال في المسألة:
قُيل في هذه المسألة أقوال أهمها:
القول الأول:
لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في ثبوت دخول الشهر إطلاقاً، وهذا قول السلف قاطبة – إلا ما حكي عن عدد قليل منهم، سوف نبين مدى صحة نسبة القول إليهم فيما يأتي – وقد حكى الإجماع على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن عابدين (، وابن رشد، وغيرهم، وهو قول جمهور المعاصرين.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (185) سورة البقرة.
وجه الدلالة: قال الشيخ صالح اللحيدان - حفظه الله -: " والمراد بالشهود رؤية الهلال كما هو المتبادر، وبه فسره أهل العلم العارفون بمدلول لغة القرآن وهم القدوة في ذلك لا من خالف إجماع السلف" ...
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً».
وجه الدلالة: أن الشرع جعل علامة أول الشهر: الهلال لا غير، وأنه ليس لأول الشهر حد عام سواه.
الدليل الثالث: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رَأيتُموهُ فصوموا، وإِذا رأَيتُموهُ فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له».
وجه الدلالة: أن الشرع حصر طرق ثبوت دخول الشهر بأحد طريقين لا ثالث لهما: رؤية الهلال أو إكمال الشهر، وإضافة طريقة ثالثة لثبوت دخول الشهر هو استدراك على الشارع الحكيم العليم، وقد قال تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (115) سورة النساء.
الدليل الرابع: عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكر رمضان فقال: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فأكْمِلُوا ثلاثين يَوْماً».
وجه الدلالة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمرنا أن نصوم لرؤية الهلال، وأن نفطر لرؤيته، وأمرنا فيما إذا غم علينا أن نكمل الشهر ثلاثين، ولم يدع لنا خياراً آخر، ولم يأمرنا بالرجوع إلى علماء الفلك والنجوم، ولو كان قولهم هو الأصل وحده أو أصلاً آخر مع الرؤية في إثبات الشهر لبين ذلك
الدليل الخامس: عن عَائِشَةَ – رضي الله عنها – قال: «كَانَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مالاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ علَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ صام»
وجه الدلالة: نفس وجه الدلالة السابق ....
الدليل السادس: إجماع المسلمين على موجب هذه النصوص، وأنه لا الاعتماد في دخول الشهر على الحساب الفلكي، وقد حكى الإجماع – كما سبق – شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وابن عابدين، وابن رشد، وغيرهم.
فكل من قال بغير هذا القول فهو مسبوق بإجماع المسلمين الذي لا تجوز مخالفته.
الدليل السابع: أن الشرع علّق الأحكام التعبدية الشهرية على الأهلة بطريقي اليقين: الرؤية أو الإكمال وذلك لما يلي:
1 - لسهولته، ويسر يقينيته.
2 - لأنه لا يدخله الخطأ.
3 - لأن كل نظام سواه الأصل فيه الخطأ، كالحساب فإنه مع عسره وندرة العارف به يدخله الخطأ كثيراً كما سيأتي.
الدليل الثامن: أن اليقين في دخول الشهر يتحقق بأمر محسوس حقيقة أو حكماً، حقيقة محسوسة بالإهلال، وفي حكم المحسوسة بالإكمال، وأنه بأمر لا مدخل للعباد فيه، بل هو سنة كونية ثابتة، وصاحب الشرع أشعر بحصر السبب فيهما ولم ينصب سبباً سواهما
ووجه التيقن بالإكمال: أنه استصحاب الأصل، إذ الأصل بقاء الشهر وكماله، فلا يترك هذا الأصل إلا ليقين، بناءاً على أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بمثله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/295)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:38 م]ـ
القول الثاني:
يجب الاعتماد على الحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر مطلقاً، ومعنى ذلك أن الشهادة إذا خالفت الحساب الفلكي رُدت، وهذا لم يقل به أحد من المتقدمين إطلاقاً، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول ما قاله مسلم، وإنما نطق به كثير من الفلكيين، وتبعهم عدد قليل من الفقهاء المعاصرين.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رَأيتُموهُ فصوموا، وإِذا رأَيتُموهُ فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له»
وجه الدلالة: أن الحديث يشير صراحة إلى التقدير والحساب وإعمال الذهن والعقل «فاقْدُرُوا له»، وهي الحالة العامة، فهو يحض صراحة على الأخذ بالحساب والعلم متى توافرت أسبابهما من أدوات رياضية وأجهزة علمية وحاسبين يؤمن بينهم الخطأ ....
الدليل الثاني: قوله تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} سورة الرحمن، فالله أوجد هذه الأجرام السماوية بعلم وحساب وحكمة، فهي لا تسير عشوائياً، بل إن الله طلب منا صراحة أن نتعلم كيف تسير هذه الأجرام فقال تعالى: {وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} سورة الإسراء، وقال: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} سورة يونس ....
الدليل الثالث: عن ابنَ عمرَ – رضيَ اللّهُ عنهما – عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – أنهُ قال: «إنّا أُمَّةٌ أُمِّيةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحسُبُ، الشهرُ هكذا وهكذا. يَعني مرَّةً تسعةً وعشرينَ ومرَّةً ثلاثين»
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بالاعتماد على الرؤية وذلك لعلة عدم معرفة الحساب، فإذا انتفت هذه العلة، واستطاعت الأمة معرفة الحساب وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور القمرية ....
الدليل الرابع: أن الرؤية البصرية والحساب الفلكي وسيلتان لشيء واحد وسيلتان لدخول الشهر القمري، وكل منهما يقوم مقام الآخر، فمتى وُجد أحدهما ثبت دخول الشهر، ولسنا متعبدين برؤية الهلال، بل إنما جُعل الهلال وسيلة لدخول الشهر ....
الدليل الخامس: قياس إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب على إثبات أوقات الصلوات بالحساب، فإن الصلاة أصبحت الآن في جميع بقاع الأرض تعتمد على الحساب فقط، ولم نرَ من بين علماء المسلمين من يتمسك منهم برؤية الشمس الرؤية البصرية ليرى علامات دخول أوقات الصلاة ويرفض الاعتماد على الحساب، فإذا كانت علامات الصلاة قد تحولت الآن إلى أزمنة محسوبة وأقرها جميع علماء المسلمين دون أدنى اعتراض من أي عالم منهم، فما الذي يمنع من تطبيق ذلك في تعيين أوائل الشهور العربية ...
الدليل السادس: القياس على المحبوس في المطمورة؛ وذلك لوجود الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بالحساب بإكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من راءه، فكذلك إذا علمنا بالحساب أن اليوم من رمضان وجب علينا الصوم وإن لم نره ولا أخبرنا من راءه ....
يتبع القول الثالث
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:42 م]ـ
القول الثالث:
جواز الأخذ بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر القمري، على اختلاف بين من قال بهذا القول، فمنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قيده بحال دون حال، كمن قيده في حال النفي دون الإثبات، وكمن قيده بحال الغيم دون الصحو، ومنهم من قيده بأن يعمل الحساب فيه لنفسه فقط.
ومن قال بهذا القول من المتقدمين: ابن سريج، (، ومطرف بن عبد الله الشخير، وابن قتيبة،.
ومن المتأخرين ابن السبكي،.
وقد حكى ابن سريج هذا القول عن الشافعي، حيث نقل ابن سريج أن الشافعي قال: من كان
مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم، ويبيته ويجزئه.
وقد أنكر علماء الشافعية نسبة هذا القول إلى إمامهم الشافعي، فقال ابن عبد البر – بعد أن ساق النقل السابق عن ابن سريج –: " الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ".
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن ابن سريج نقل هذا القول الشافعي: " والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور".
وبهذا يُعلم أن ابن سريج – رحمه الله – قد وهم في نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي.
وقد قال بالقول الثالث بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم: الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله –، والشيخ عبد الله المنيع.
أدلة القول الثالث:
لم تخرج أدلة القول الثالث عن أدلة القول الثاني، بل استدل أصحاب القول الثالث ببعض أدلة القول الثاني، لكن يبدو أنهم لم يجسروا على القول بالوجوب كما جسر به أصحاب القول الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/296)
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 03:39 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 03:50 م]ـ
جزاك الله خيرا
و إياك
من أراد الزيادة فليرجع إلى هذه البحوث
http://www.saaid.net/book/7/1082.zip
ـ[منير بن ابي محمد]ــــــــ[30 - 04 - 09, 04:55 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا معاد كفيت ووفيت.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 04:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا معاد كفيت ووفيت.
و إياك أخي منير(95/297)
أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين
ـ[آبو ريّان الفيفي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 10:26 م]ـ
(1) اللعن في اللغة:
اللعن هو الطرد والإبعاد من الخير" ([1] (2)). قال في لسان اللسان: ولعنه يلعنه لعنا: طرده وأبعده .. واللعن التعذيب .. واللعنة: الدعاء عليه، واللعنة في القرآن العذاب، ولعنه الله يلعنه لعناً عذبه، واللعين: المخزي المهلك" ([2] (3)).
فظهر من ذلك أن اللعن يطلق على الطرد والإبعاد من الخير سواء كان ذلك بالفعل ومنه التعذيب. أو كان بالقول كالدعاء على الشخص باللعن، أو إظهار خزيه وسبه وشتمه.
(2) اللعن في الشرع:
اللعن في الشرع قريب من معناه في اللغة والتعريف المشهور له هو: "الطرد والإبعاد عن رحمة الله".
قال في النهاية: "أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق، السب والدعاء" ([3] (4)).
وقال الحافظ ابن حجر: "اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى" ([4] (5)). وقال في تيسير العزيز الحميد". "قالوا: اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون، من حقت عليه اللعنة، أو دعي عليه بها" ([5] (6)).
وقد يطلق اللعن ويراد به السب والشتم والتنقص والعيب للشخص، ويشهد لذلك الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله r: " إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه"، قيل يا سول الله: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: "يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه" ([6] (7)).
ففي هذا الحديث فسر النبي r اللعن بالسب، والسب هو الشتم وهو قبيح الكلام ([7] (8)). فدل على أن اللعن قد يطلق ويراد به السب والشتم ([8] (9))، وقد يطلق ويراد به الدعاء على الشخص أو الطائفة مطلقًا ولو بغير لفظ اللعن، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة t قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين. قال: "إني لم أبعث لعانًا، وإنما بعثت رحمة" ([9] (10)). فالدعاء على الغير قد يسمى لعنًا وإن لم يكن بلفظ اللعن. وهذا المعنى قد يفهم أيضًا من كلام بعض السلف ومن ذلك ما بوب به الهروي في كتابه ذم الكلام بقوله: "باب لعن المحدِثين والمتكلمين والمخالفين" وذكر فيه "ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول:
سحقاً سحقًا لمن غير بعدي" ([10] (11)).
كما أن لفظ اللعن قد يراد به محض السب وقد يراد به معناه الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ([11] (12)). والذي يتحصل من معاني اللعن وإطلاقاته أربعة:
(1) اللعن على سبيل الإخبار بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى كقولك: إن الله لعن الكافرين، أو الكفار ملعونون.
(2) اللعن على سبيل الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يأتي بعدة صيغ مثل: لعن الله فلاناً، أو فلان عليه لعنة الله، أو اللهم العن فلاناً، ونحو ذلك.
(3) اللعن على سبيل الدعاء لا على إرادة معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله بل لمطلق السب والشتم كقول القائل: فلان عليه لعنة الله، أو لعنة الله على فلان، ونحو ذلك مما يقصد به قائله مجرد السب والدعاء على الشخص دون استحضار المعنى الخاص للعن.
(4) التعبير باللعن عن السب والشتم والدعاء على الشخص المعين أو الطائفة المعينة بغير لفظ اللعن. مثل قول: فلان قاتله الله، أو أخزاه الله، أو أهلكه الله، أو اللهم انتقم من فلان، أو اللهم عليك بالطائفة الفلانية، أو فلان السفيه الحقير، ونحو ذلك من أنواع السب والشتم والدعاء، فهذا قد يعبر عنه بأنه نوع من اللعن.
فتبين مما سبق أن اللعن قد يراد به نفس لفظ اللعن وقد يراد به عبارات السب والشتم، كما أن لفظ اللعن قد يراد به معناه الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، وقد يراد به مطلق السب والشتم والتنقص والدعاء على الشخص. والله أعلم.
ثانياً: خطر اللعن:
ليس من صفات أهل الإيمان أن يكون الشخص لُعَنة – أي كثير اللعن للناس ([12] (13)) - فالمؤمن لا يكون لعّانًا كما قال الرسول r: " ليس المؤمن باللعان، ولا الطعان، ولا الفاحش ولا البذيء" ([13] (14)).
وكثير اللعن حري بأن يقع لسانه في لعن من لا يستحق فيعرض نفسه للعقاب والوعيد، وقد بيَّن النبي r شيئاً من عقوبة اللعانين يوم القيامة بقوله: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة" ([14] (15)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/298)
قال الإمام النووي: "فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم، والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة، وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في نهاية المقاطعة والتدابر- إلى أن قال-: هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة واحدة ونحوها، ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح، وهو الذي ورد الشرع به ... " ([15] (16)). وقد نهى النبي r عن التلاعن بلعنة الله فقال: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار" ([16] (17))، ومن شدة قبح التلاعن بين المسلمين أن جعل النبي r لعن المؤمن كقتله كما في الحديث: "ومن لعن مؤمناً فهو كقتله" ([17] (18)). ومعناه "أنهما سواء في أصل التحريم، وإن كان القتل أغلظ" ([18] (19)).
وقال النووي: "لأن القائل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة، ورحمة الله تعالى، وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم، وهذا أظهر" ([19] (20)).
وقال الحافظ ابن حجر في معناه: "أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك" ([20] (21)). ومن خطورة اللعن بغير حق أن اللعنة ترجع على قائلها، ويبوء بإثمها، ويصير في عداد الفاسقين كما في الحديث الذي يقول فيه الرسول r: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" ([21] (22)).
وفي الحديث الآخر: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك" ([22] (23)).
وفي حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أن رسول الله r قال: "وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه" ([23] (24)).
ومن تربية النبي r العملية لأمته في تحذيرهم من إطلاق اللعن بغير حق حتى ولو كان في حق الدواب ما رواه عمران بن حصين قال: بينما رسول الله r في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله r فقال: "خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة".
قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد ([24] (25)).
قال النووي: "إنما قال هذا زجراً لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق" ([25] (26)).
ومما سبق يتبين لنا خطورة إطلاق اللسان باللعن بغير حق وبغير علم، وأن ذلك سبب للوقوع في الإثم والاتصاف بصفات الفاسقين، والحرمان من صفات الصديقين والصالحين، كما قال r: " لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً" ([26] (27)) كما تبين أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وكل ذلك زاجر لأهل الإيمان عن إطلاق ألسنتهم بهذا الخلق المشين، أو الاتصاف بهذا الوصف القبيح.
ثالثاً: اللعن المخرج من الملة:
هناك أنواع من اللعن تخرج صاحبها من الملة ومن ذلك:
لعن الله – سبحانه وتعالى – أو أحد من ملائكته ورسله أو دينه، فهذا كله موجب لردة صاحبه وكفره، ومن أدلة ذلك:
قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا} (الأحزاب، الآية 57).
وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (التوبة، الآية 61).
ومعلوم أن اللعن من أعظم الإيذاء والسب.
قال القاضي عياض: "لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم" ([27] (28)).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن سب الله تعالى: فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع لأنه بذلك كافر مرتد، وأسوأ من الكافر ([28] (29)).
وقال ابن قدامة: "من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحاً أو جاداً" ([29] (30)).
وأما سب نبينا محمد r فقد قال الإمام أحمد: "كل من شتم النبي r أو انتقصه – مسلماً كان أو كافراً – فعليه القتل ([30] (31)).
وقال ابن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي r القتل".
وقال إسحاق بن راهوية: "أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله r .. أنه كافر بذلك، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله" ([31] (32)).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/299)
وقال القاضي عياض: "أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه" ([32] (33)). ونقل القاضي عياض عن محمد بن سحنون قوله: أجمع العلماء أن شاتم النبي r المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر ([33] (34)).
ويذكر شيخ الإسلام أن تكفير المسلم والحكم بقتله إذا سب النبي r هو مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم ([34] (35)).
والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا محمد r( [35](36)) وكذلك الحكم في سب الملائكة أو أحد منهم.
يقول القاضي عياض: "وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم أو كذبهم فيما أتوا به أو أنكرهم وجحدهم حكم نبينا r على مساق ما قدمناه، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً * أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا} (النساء الآيات: 150 - 151) ([36] (37)).
وبهذا ندرك خطورة اللعن، وأن الشخص قد يخرج من الملة بكلمة يقولها ولو كان مازحاً.
حكم لعن الكفار عموماً
جاء الشرع بلعن الكفار عمومًا كما قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا} (الأحزاب: 64).
وقال تعالى: {فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِين} َ (البقرة من الآية: 89).
وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ} (البقرة من الآية: 161).
كما جاء اللعن لبعض أصنافهم ومن ذلك قوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ} (المائدة: 78).
وقال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء} (المائدة من الآية: 64).
وفي الحديث يقول الرسول r: " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ([37] (38)).
وكان المسلمون يلعنون الكفار في قنوتهم كما جاء عن عمر t أنه كان يقنت بعد الركوع ويقول في دعائه" اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين" ([38] (39)).
وروى مسلم عن خفاف بن إيماء قال: ركع رسول الله r ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان، والعن رعلا وذكوان" ثم وقع ساجداً. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك ([39] (40)).
وصح أن أبا هريرة t كان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار ([40] (41)).
وقد تواتر النقل عن السلف الصالح بلعن الكفار عموماً لا سيما في رمضان كجحدهم الحق، وعداوتهم للدين وأهله ([41] (42)).
فلعن الكفار إجمالاً جائز سواء علق اللعن بوصف الكفر، أو بصنف من أصنافهم كاليهود والنصارى ونحو ذلك، وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك.
قال ابن الملقن في شرحه لحديث: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
"فيه لعن اليهود والنصارى غير المعينين وهو إجماع" ([42] (43)). وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل لعن اليهود ودينهم، فقال: "إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك، فإنهم ملعونون هم ودينهم…" ([43] (44)).
ولعن الكفار عموماً أو بعض أصنافهم لا يخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون على سبيل الإخبار.
الحالة الثانية: أن يكون على جهة الدعاء عليهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/300)
فإن جاء اللعن للكفار عموماً, أو بعض أصنافهم, في سياق الإخبار عن حالهم، فهذا سائغ وجائز لأنه موافق لما جاء في الخبر عن الله تعالى وعن رسوله r في لعنهم، فمن أخبر عن ذلك بقوله لعن الله الكفار أو اليهود أو النصارى، فهو صادق في إخباره، لموافقته للشرع وللواقع، فالكفار عموماً ملعونون ومطرودون من رحمة الله ومأواهم النار وبئس القرار كما قال تعالى: {اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا} (المائدة: 37).
لكن لا يصح الإخبار عن طائفة من الكفار المعينين الأحياء بأن الله تعالى لعنهم؛ لأن هذا الإخبار تعبير عن المآل، وهؤلاء الأحياء لا تعلم خاتمتهم، فقد يتوبون ويسلمون، وقد علق الله تعالى لعن الكفار بموتهم على الكفر كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين} َ (البقرة: 161).
فالطائفة من الكفار الأحياء لا يعلم هل طردهم الله تعالى وقضى عليهم بالإبعاد من رحمته، أم أنه كتب لهم حسن الخاتمة، ولهذا ينبغي لمن أراد لعن الأحياء من الكفار على معنى الإخبار بلعن الله لهم أن يقيد ذلك بالوفاة على الكفر فيقول مثلاً: إن الله تعالى لعن من يموت على الكفر.
قال الغزالي "فإن في اللعنة خطراً؛ لأنه حكم على الله –عز وجل- بأنه قد أبعد الملعون، وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى، ويطلع عليه رسول الله r إذا أطلعه الله عليه" ([44] (45)).
وأما الحال الثانية وهي لعن الكفار عموماً أو بعض أصنافهم على معنى الدعاء عليهم كقول القائل: اللهم العن الكفار أو اليهود أو النصارى أو لعنة الله عليهم ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من أمور:
فإن كان المدعو عليهم باللعنة من الكفار أمواتاً فالدعاء عليهم باللعنة تحصيل حاصل؛ لأن الله تعالى قد أخبر بلعنهم.
وأما إن كان المدعو عليهم باللعن أحياءً فهذا ينبني حكمه على حكم الدعاء على الكفار إجمالاً.
وبتدبر النصوص الشرعية لا نجد دعاء على الكافرين عموماً ومطلقاً إلا ما جاء عن نوح –عليه الصلاة والسلام- فيما ذكره الله تعالى بقوله: {وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا {71/ 26} إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} (نوح: 26 - 27).
قال بعض العلماء: إنما دعا نوح – عليه السلام- بهذا لما أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، كما قال تعالى: {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُون} َ (هود: 36).
وقد روى الطبري في تفسيره بسنده عن قتادة في قوله تعالى: {رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} (نوح من الآية: 26). قال: "أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ} (هود: 36)، فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال: {وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا {71/ 26} إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا} ([45] (46)) (نوح: 26 - 27).
وهناك قول آخر وهو أن نوحاً – u- دعا على قومه بعد استعجالهم عذاب الله تعالى فيما قصه الله تعالى عنهم في قوله: {قَالُواْ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ* قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاء وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} (هود: 32 - 33)، فبعد استعجالهم دعا عليهم نوح- u- ثم أوحى الله تعالى إليه بعد ذلك بعدم إيمان من لم يؤمن فقال: {وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} ([46] (47)) (هود: 36).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/301)
فدعوة نوح - u- كانت بعد علمه بعدم إيمانهم، أو بعد يأسه من إيمانهم، وظهور عنادهم واستكبارهم واستعجالهم العذاب ففي الدعاء عليهم والحالة هذه انتصار منهم، وعظة لمن بعدهم، وإنذار وتحذير للمستكبرين بحلول العقوبة بالمخالفين، والانتقام من المعاندين.
ويقرب من دعوة نوح - u- دعوة موسى - u- على فرعون وملئه كما ذكر الله تعالى ذلك بقوله: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ} (يونس: 88).
قال الحافظ بن كثير: "هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلواً وتكبراً وعتواً ...
وهذه الدعوة كانت من موسى - عليه السلام- غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم، ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام .... " ([47] (48)).
وقال القرطبي: "استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم، فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله، وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن، دليله قول نوح - u-" { وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ} (هود من الآية: 36)، وعند ذلك قال: {وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} ([48] (49))
(نوح من الآية: 26).
وأما نبينا محمد r فبتأمل سيرته وأحواله نجد أنه لم يدع على الكفار عموماً، وإنما جاء عنه الدعاء على بعضهم لأسباب معينة.
فقد دعا على الأحزاب وعلى المشركين وعلى مضر وعلى قريش كما روى البخاري بسنده عن ابن أبي أوفى - رضي الله عنهما- قال: دعا رسول الله r على الأحزاب فقال: "اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزلهم" ([49] (50)).
وفي رواية: دعا رسول الله r يوم الأحزاب على المشركين فقال: "اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم" ([50] (51)).
وفي رواية أنه دعاء عليهم بقوله: "ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، شغلونا عن صلاة الوسطى" ([51] (52)).
وفي حديث أبي هريرة t في دعاء قنوت النبي r في صلاة العشاء وفيه: "اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف" ([52] (53)).
وفي حديث ابن مسعود t أن رسول الله r لما آذته قريش دعا عليهم فقال: "اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش" ([53] (54)).
قال ابن العربي المالكي: "ودعا النبي r على من تحزب على المؤمنين وألب عليهم، وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكفار في الجملة" ([54] (55)).
وعلق النووي على الحديث الذي فيه دعاء النبي r بنقل حمى المدينة إلى الجحفة ([55] (56)) فقال: "فيه دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك" ([56] (57)).
ومما سبق يمكن أن نلحظ ما يلي:
(1) أن الرسول r لم يدع على الكفار دعوة عامة تشمل جميعهم.
(2) أن الرسول r دعا على بعض أصناف أو طوائف أو قبائل من الكفار لأسباب معينة كفعلهم لمحرم أو صدهم عن واجب أو أذيتهم للمؤمنين.
(3) أن عامة الدعاء على الكافرين المنقول عن الرسول r إنما كان لكف شرهم وإزالة بأسهم، وكسر شوكتهم، وتعذيبهم بما يردعهم، ولم يظهر من دعواته r رغبته في بقائهم على الكفر، وموتهم عليه.
(4) أنه لم ينقل عنه r دعاء على الكافرين المسالمين لمجرد كفرهم.
(5) أنه r امتنع من الدعاء على بعض المشركين كما في حديث أبي هريرة t قال: قيل يا رسول الله: ادع على المشركين، قال: "إني لم أُبعث لعاناً، وإنما بعثت رحمة" ([57] (58)). بل إنه في بعض الأحوال كان يدعو لهم ليتألفهم كما روى البخاري عن أبي هريرة t: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي r فقالوا: يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت، فادع الله عليها، فقيل: هلكت دوس، قال: "اللهم اهد دوساً وائت بهم" ([58] (59)).
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/302)
وعلق الحافظ بن حجر على ترجمة البخاري وقوله: "ليتألفهم" بأن هذا من فقهه وأنه أشار إلى "الفرق بين المقامين، وأنه r كان تارة يدعو عليهم، وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم، ويكثر أذاهم ... والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم، ويرجى تألفهم كما في قصة دوس" ([59] (60)).
وقال الحافظ بن حجر في موطن آخر: "وحكى ابن بطال أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين، ودليله قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} (آل عمران:) قال: والأكثر على ألا نسخ، وأن الدعاء على المشركين جائز، وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام، ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي زجرهم عن تماديهم على الكفر والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على كفرهم" ([60] (61)).
وبناء على هذا فإنه يمكن أن يقال بأن لعن طائفة من الكفار الأحياء أو صنف منهم على معنى الدعاء عليهم باللعن لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: جواز اللعن: على معنى الدعاء عليهم بما يزيل بأسهم ويمحق قوتهم، ويكف شرهم، ويذيقهم من العذاب ما يشغلهم به عن أذية المسلمين وعن التطاول على الدين، ويوقعهم في الذل والصغار، فهذا جائز في حق من طغى وبغى، واستكبر واعتدى، ولعن هؤلاء داخل في الانتصار للدين ولعباد الله المؤمنين، وهذا المعنى ظاهر فيما سبق نقله عن عمر بن الخطاب t حيث كان يلعن في قنوته الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ويدعو عليهم، وعلى هذا المعنى يحمل ما جاء عن أبي هريرة t وغيره من لعن الكفار، ويشهد لذلك حديث أنس بن مالك t أن النبي r قنت شهراً يلعن رعلا وذكوان وعصيه ([61] (62)).
وفي رواية: "قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه" ([62] (63)).
قال النووي: "فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم" ([63] (64)).
والحال الثانية: عدم اللعن: وهذا في حق المسالمين، ومن يُسعى في تأليفه وترجى هدايته، فهؤلاء لا يلعنون لما في لعنهم من استعدائهم، ونفورهم ولعدم المصلحة من ذلك، ويدل لذلك حديث: "اللهم اهد دوسا"، وحديث: "إني لم أبعث لعانا" وحديث: "أسلم سالمها الله" ([64] (65)). فالدعاء يكون على العتاة والظلمة الأشرار والمستكبرين والمعاندين للحق دون المسالمين.
قال الحافظ ابن حجر: "إن الدعاء على المشركين بالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محارباً دون من كان مسالماً" ([65] (66)).
________________________________________
(1) هذا البحث جزء من كتاب مطبوع بعنوان "أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين- دراسة عقدية" لفضيلة الشيخ د. سليمان الغصن. طبع دار كنوز إشبيلية بالرياض. وسيليه نشر بقية المباحث تباعاً بإذن الله تعالى.
(2) الصحاح للجوهري مادة لعن (6/ 2186). وانظر ترتيب القاموس (4/ 151).
(3) لسان اللسان مادة "لعن" (2/ 509) باختصار.
(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/ 220).
(5) فتح الباري (10/ 571).
(6) تيسير العزيز الحميد (ص190).
(7) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه برقم (5973).
(8) انظر لسان اللسان (1/ 568، 652) مادة "سبب" و"شتم" وترتيب القاموس (2/ 672).
(9) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 226).
(10) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6613).
(11) رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الحوض، برقم (6583، 6584)، وانظر ذم الكلام للهروي (ص284 - 289).
(12) انظر فتح الباري (12/ 89).
(13) انظر لسان اللسان (1/ 509) مادة "لعن" والصحاح (6/ 2196) مادة "لعن".
(14) رواه أحمد (1/ 416) والترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة برقم (1977) وحسنه، وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي (2/ 189).
(15) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6610).
(16) شرح مسلم للنووي (16/ 114 - 115) باختصار.
(17) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة برقم (1976) وقال حديث حسن صحيح.
(18) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم (6047).
(19) شرح مسلم للنووي (1/ 294).
(20) شرح مسلم للنووي (16/ 114).
(21) فتح الباري (10/ 572).
(22) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم (6044)، ومسلم في كتاب الإيمان برقم (221).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/303)
(23) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن برقم (6045).
(24) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة برقم (1978) وقال حسن غريب.
(25) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6604).
(26) شرح مسلم للنووي (16/ 113).
(27) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6608).
(28) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 1047).
(29) الصارم المسلول ص390.
(30) المغني (12/ 298).
(31) أحكام أهل الذمة (2/ 205).
(32) انظر: الصارم المسلول ص7.
(33) الشفا (2/ 926).
(34) الشفا (2/ 935).
(35) انظر: الصارم المسلول ص7.
(36) انظر: الصارم المسلول ص404.
(37) الشفا (2/ 1097).
(38) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي r وأبي بكر وعمر –رضي الله عنهما- برقم (1390) ومسلم في كتاب المساجد برقم (1186).
(39) رواه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت (2/ 210 - 211).
(40) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم (1544).
(41) رواه البخاري في كتاب الأذان باب (126) برقم (797)، ومسلم في كتاب المساجد برقم (1558).
(42) انظر: شرح السنة للبغوي (3/ 132)، وتفسير ابن كثير (1/ 313)، وتفسير القرطبي (2/ 185).
(43) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 508).
(44) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (35/ 200).
(45) إحياء علوم الدين (3/ 111).
(46) تفسير الطبري (23/ 308) وروى نحوه عن الضحاك كما ذكره في تفسير سورة هود (12/ 391)، وانظر تفسير القرطبي (18/ 268)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 312).
(47) انظر تفسير الطبري (12/ 390 - 391) وتفسير ابن كثير (4/ 718).
(48) تفسير ابن كثير (4/ 694 - 695) باختصار.
(49) تفسير القرطبي (8/ 334).
(50) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين برقم (6392).
(51) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (2933).
(52) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (2931).
(53) رواه البخاري في كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين برقم (6393)، ومسلم في كتاب المساجد برقم (1542).
(54) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة برقم (2934).
(55) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 312).
(56) رواه مسلم في كتاب الحج برقم (1375).
(57) شرح مسلم للنووي (9/ 503).
(58) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6613).
(59) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم برقم (2937).
(60) فتح الباري (6/ 134).
(61) فتح الباري (11/ 234).
(62) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم: (1552).
(63) رواه مسلم في كتاب المساجد برقم: (1554).
(64) شرح مسلم للنووي (4/ 304).
(65) رواه البخاري في كتاب المناقب باب ذكر أسلم وغفار برقم (3513)، ومسلم في كتاب الفضائل برقم (6358).
(66) فتح الباري (2/ 627).
د. سليمان الغصن
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل ممكن رفع هاته الرسالة؟
ـ[آبو ريّان الفيفي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 02:30 ص]ـ
حياكم الله
هذه الرسالة موجودة هكذا في موقعي (رسالة الإسلام) و (صحيفة المسك)، ولم أجدها في موقع آخر.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 06:47 م]ـ
للرفع(95/304)
ـ المؤاخذات التي قيلت على مختصر العلامة خليل رحمه الله تعالى:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 03:47 ص]ـ
ـ المؤاخذات التي قيلت على مختصر العلامة خليل رحمه الله تعالى:
ـ موضوع بحر واسع الغور طويل الذيول لابد فيه من تعاون الأخوة فالمسلم قوي بإخوانه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 03:55 ص]ـ
ـ قال العلامة خليل في المختصر: أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ ...
ـ قال صاحب مواهب الجليل: وَلَوْ أَتَى الْمُصَنِّفُ بِالْكَافِ فَقَالَ مِنْ كَتُرَابٍ أَوْ مِلْحٍ لَكَانَ أَشْمَلَ كَمَا قَالَ فِي الشَّامِلِ وَأَنَّ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْدًا مِنْ كَتُرَابٍ أَوْ مُغْرَةٍ وَكِبْرِيتٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ...
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 04:02 ص]ـ
ـ قال العلامة خليل في المختصر: لَا بِمُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رِيحًا بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِبًا مِنْ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ كَدُهْنٍ خَالَطَهُ أَوْ بُخَارٍ مُصْطَكَى وَحُكْمُهُ كَمُغَيِّرِهِ ...
ـ قال صاحب مواهب الجليل: وَلَوْ قَالَ أَوْ بُخَارٌ كَمُصْطَكَى لَكَانَ أَوْضَحَ وَأَشْمَلَ.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:30 ص]ـ
ـ وقال خليل في المختصر في المسح على الخفين: وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ.
ـ قال صاحب المواهب: لَوْ قَالَ بِمُوجِبِ غُسْلٍ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ يَحْصُلُ بِمُوجِبِ الْغُسْلِ، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ.انتهى
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:35 ص]ـ
ـ وقال خليل: وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ ...
ـ قال في المواهب: لَوْ قَالَ: وَتَأْخِيرُ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ الظُّهْرَ لَكَانَ أَبَيْنَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ كَمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ.
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ لَوْ قَالَ وَاسْتِئْذَانُ إمَامٍ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.اهـ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:41 ص]ـ
ـ قال خليل: وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعٍ لَهَا كَغَلَّةِ عَبْدٍ ..
ـ قال في المواهب: أَيْ وَاسْتَقْبَلَ بِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سِلَعِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَ فِي عَيْنِهِ الزَّكَاةُ كَالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَإِلَّا اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ فَائِدَةً أَفَادَهَا وَفُهِمَ مِنْهُ مِنْ بَابِ أَحْرَى أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ السِّلَعِ الْمُشْتَرَاةِ لِلْقِنْيَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا يَسْتَقْبِلُ بِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ السِّلَعِ الْمُكْتَرَاةِ لِلْقِنْيَةِ، وَأَمَّا السِّلَعُ الْمُكْتَرَاةُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ غَلَّتَهَا كَالرِّبْحِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ، وَلَوْ قَالَ " عَنْ رِقَابِ التِّجَارَةِ " عِوَضَ قَوْلِهِ " سِلَعِ " لَكَانَ أَوْضَحَ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي عِلَّةِ الرِّقَابِ هُوَ الْحُكْمُ فِي عِلَّةِ السِّلَعِ، أَوْ لَوْ قَالَ عَنْ رِقَابِ التِّجَارَةِ وَسِلَعِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.
ـ[عبدالرحمن عبدالله أحمد]ــــــــ[19 - 06 - 09, 03:32 ص]ـ
زدنا أفادك الله،،،،،
وكثر الله من أمثالك،،،،فعلا موضوع رائع ومفيدـ
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل ونفع بك.(95/305)
ـ المسائل التي اختُلِفَ في العزو فيها لمذهب الجمهور جمعا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 05:46 م]ـ
ـ المسائل التي اختُلِفَ في العزو فيها لمذهب الجمهور جمعا.
ـ في مسائل من العلم يجد الباحث أن العلماء اختلفوا في العزو لمذهب الجمهور فيحكي حاكٍ عنهم التحريم مثلا ويحكي آخر الكراهة والمطلوب جمع تلك المسائل وترتيبها حسب الأبواب وبيان الضوابط التي يتعين الجري عليها في تحقيق مذهب الجمهور وقد مرت عليَّ بعض المسائل لعلي أوافيكم بها. فهل من مُفيد بارك الله فيكم.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 12:30 م]ـ
مسألة إباحة كشف الوجه.
في اعتقادي أن الجمهور وهم (أبو حنيفة ومالك والشافعي) ظلموا بنسبة هذا القول إليهم.
وللشيخ الدكتور وليد الرشودي. مقال مطول محصله: أنه بعد التتبع لم يجد ذلك صحيحا.
نعم نقل عن بعض الأحناف والشافعية والمالكية ولكن لم يثبت من قول أئمة المذهب شئ في هذا.(95/306)
من يدلني على رسالة الالباني " التحري في الصلاة"
ـ[عبداللطيف الدوسري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 11:25 م]ـ
السلام عليكم ..
جزاكم الله خير ..
أود معرفة الرسالة التي ذكرها الالباني رحمه الله، هل هي مطبوعة أو جزء من كتاب معين؟ أو لم تخرج، حيث ذكر رحمه الله في كتابه تمام المنة ص 274 ما يلي: " وبعد فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق والمجال لا يتسع لذلك ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات وجوب الأخذ بالظن الغالب إذا وجد وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه المسألة رددت فيها على النووي بتفصيل وبينت فيها معنى الشك المذكور في حديث أبي سعيد ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود وقد أوردت فيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب منها أن راوي حديث البناء على الأقل أبو سعيد رضى الله عنه كان يفتى بالأخذ بالتحري ويرويه "
فمن يدلنا عليها وله جزيل الأجر والثواب ..
وبارك الله فيكم
ـ[عبداللطيف الدوسري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 03:45 م]ـ
للرفع ..(95/307)
البيع بالتقسيط
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[28 - 04 - 09, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاءتني هذه الرسالة فأحببت نشرها على صفحات منتداكم المبارك علكم تتفضلون بالتوجيه والتصويب.
رسالة لنصح الأمة و دفع المال الحرام عنها
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت مرة لمحل يبيع بالتقسيط فقلت له أنني أريد مروحة فقال لي سعرها 2200 ليرة فقلت له أنني سأدفع لك الآن فقال لي يصبح سعرها 1700 و بعد أن اشتريتها قلت في نفسي أليس هذا من الربا المحرم واستقر في ذهني أن البيع بالتقسيط يجب أن يكون محرماً مع أنني لم أكن قد استمعت إلى فتوى بهذا الموضوع و لم أكن قد تلقيت تعليماً شرعياً عالياً يخولني أن أقول ذلك و بعد ذلك لم أخض في هذا الموضوع مع أحد لأني اعتقدته من المسلمات التي حرمها العلماء و أن الذي يعمل بالتقسيط على هذا النحو يكون ممن يأكلون الربا وبعد زواجي بأشهر تحدثت أنا و زوجتي في موضوع التقسيط ففوجئت بأنها قالت لي أنه جائز شرعاً و أن كثيراً من العلماء الكبار أفتوا بجوازه فتناقشنا في الأمر و أقنعتها بأنه مثل الربا فاقتنعت فقلت لها أن تفتح الانترنيت لأنها تجيد استخدامه أكثر مني, وبحثنا عن العلماء الذين أفتوا بحرمة البيع بالتقسيط و وجدنا حجتهم قوية و واضحة وزاد اقتناعها بذلك.
ولكن أمر التقسيط صار يؤرقني كثيراً عندما أرى أنه عم البلاد واستشرى فيها, وأن هناك علماء أجلهم وأحترمهم يفتون بجوازه. ففتحت الانترنيت وقرأت حججهم فرأيت أغلبها حججاً واهية والله أعلم.
وقد فكرت في إرسال رسائل إليهم توضح لهم الأمر على النحو الذي أراه, عسى أن يكون في ذلك صلاح هذه الأمة, لأن الذين يستفتونهم يكون لهم مصلحة في الأمر, فإما أن يكونوا باعة أو مشترين, وكل له مصلحته وحجته, ويخفي بقصد أو بدون قصد أشياء قد لا تتضح لهذا العالم. وأريد رأيكم في رسالتي والمواقف التي سأطرحها, وإن كان ثمة نقص عجز تفكيري عن إدراكه.
الموقف الأول:
إن كان هناك شخص يحتاج مالاً وقدره 10000 ليرة مثلاً, ووجد من يحتاج سلعة – براد مثلاً – فذهب إلى محل للبيع بالتقسيط, واشترى براداً ثمنه 10000 بمبلغ قدره 13000 تقسيطاً, ثم ذهب إلى الراغب في البراد فباعه إياه نقداً ب 10000 ليحصل على المال الذي يحتاجه, ودفع المبلغ تقسيطاً 13000. فإن كان فعل هذا الشخص محرماً ألا يجب تحريم التقسيط من باب سد الذريعة؟ وإن كان حلالاً فلنرَ المواقف التالية.
الموقف الثاني:
إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة مثلاً, وأرجع المبلغ الذي استدانه تقسيطاً أو نقداً مليون ليرة بلا زيادة أو نقصان فهذا حلال شرعاً. وهذا يسمى قرضاً حسناً أو لنقل تقسيطاً حسناً. مع التحفظ أنه يريد السيارة للضرورة ليعمل عليها وليس للزينة, لأنه من غير المستحب أن يستدين المرء من أجل الزينة, لأن الدين يورث الهم في الليل والذل في النهار.
الموقف الثالث:
أ. إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة يعمل عليها, وأرجع المبلغ الذي استدانه مليون ليرة+ 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم دفعة واحدة فمن المؤكد أنه ربا وأنه حرام. ويسمى هذا قرضأ ربوياً أو تقسيطاً ربوياً.
ب. إن اشترى شخص ما سيارة من شركة سيارات وسعرها مليون نقداً أ ومليون +300000 تقسيطاً لمدة سنة, ووقع التراضي من الطرفين, وكان الشاري على علم بأن ثمنها مليون, وعقد مع الشركة عقداً واحداً لا عقدين, فهذا لا يلغي الحرمة, ولا يلغي وقوع الربا المحرم بحجة "أحل الله البيع وحرم الربا", وبحجة أن هذا بيع وليس استدانة للمال مع فائدة, وبحجة أن الربا تولّد المال من المال وهذه السيارة بضاعة لا مال. وإذا فكرنا جيداً لوجدنا أن هذه السيارة هي بقيمة مليون ليرة نقدية أعطتها الشركة لهذا الشاري مع ضمان حقها من خلال التأمين الشامل على هذه السيارة الذي يُرغَم الشاري على دفعه (مع التحفظ على جواز التأمين) إضافة إلى الحجوزات والرهن على السيارة إلى أن يتم الشاري دفع كامل ثمنها مضافاً إليه الفوائد بقيمة 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم نقداً. فهل هذا حلال أم حرام؟ و أن الربا حرمت لأنها تعطي لزمن التسديد ثمناً. فاتقوا الله يا أولي الألباب.
الموقف الرابع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/308)
إن ذهب شخص ما بحاجة إلى سيارة ثمنها مليون ليرة إلى شخص آخر وقال له أريد هذه السيارة, فاشتراها له واتفقا على أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة دون زيادة أو نقصان فهذا يسمى قرضاً حسناً أو تقسيطاً حسناً.
الموقف الخامس:
إن ذهب نفس الشخص إلى آخر من أجل هذه السيارة, واتفقا أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة مليون ليرة + 300000, فهل هذا قرض ربوي أم تقسيط ربوي أم مرابحة إسلامية؟!!!
واتقوا الله
ولو وضعنا الدين جانباً فللتقسيط آثار سلبية على المجتمع تجعل كل عاقل يدعو إلى إلغائه
إن للتقسيط ولو بدون فائدة على سعر السلعة آثار اقتصادية سلبية على المجتمع خطيرة وجمة. فهو يشجع المرء على شراء السلع الكمالية وبكثرة ولو كان لا يملك ثمنها, ويدفعه إلى عدم القناعة والرضا بالشيء الرخيص الذي يقدر على دفع ثمنه, بل يأتي بالسلعة الغالية لأنهم يغرونه بالقسط البسيط, ويقيد نفسه بدين يجر عليه الهم في الليل والذل في النهار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير تقي ينجر إلى عالم الجريمة والسرقة والغش والاحتيال ليستطيع تسديد ديونه. فترى مثلاً شاباً لا يتجاوز دخله الشهري 7000 ليرة يشتري بالتقسيط جهاز محمول سعره 30000 ليتباهى به أمام أقرانه. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. وهذا الأمر لا يذكر أمام الذين يشترون السيارات الفارهة والمنازل الغالية بالتقسيط وبالتعاون مع البنوك الإسلامية المزعومة. وتقولون إن التقسيط جائز شرعاً؟!! فارحموا هذه الأمة من الضياع, وارحموا أنفسكم أولا, " وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله"
هل كلام الله يستهان به؟ إنها حرب. إن كانت هنالك إشاعة بأن دولة ما ستشن علينا حرباً تقوم الدنيا ولا تقعد, فكيف بحرب من الله ورسوله؟!!
فاتقوا الله
بعد سرد هذه المواقف قد يقول الناس إذا كنا لا نستطيع التعامل مع البنوك الربوية , ولا نستطيع الشراء أو البيع بالتقسيط, وبالتالي لا نستطيع التعامل مع البنوك الإسلامية لأن أساس عملها يقوم على التقسيط, لا نستطيع ذلك كله من أجل تحري الحلال واتقاء الحرام, فما هو البديل, وكيف نحصن أموالنا؟
الحل البديل للاقتصاد الإسلامي الصحيح
الاقتصاد الذي لا يحوي حيلاً شرعية لأكل الربا المحرمة
هو بحلول ثلاثة:
أولاً: أصحاب الأموال يأتون إلى المصرف الإسلامي (الصحيح) ومعهم أموالهم إن أرادوا إيداعها دون استثمار, أي أنهم يريدون خزينة تحفظ أموالهم لحين رغبتهم بالتصرف بها. يدفعون لهذا المصرف أجرة على حسب المبلغ وحسب المدة لقاء حماية أموالهم, لأن الحماية تحتاج إلى مصاريف كالمكان المحصن وأجهزة الإنذار المتطورة وأفراد أمنيين للحماية. وهذا يسمى الإيداع.
ثانياً: إذا أراد أصحاب المال استثمار أموالهم يوجد في هذا المصرف الإسلامي (الصحيح) عدد من المشاريع الشرعية وكل مجموعة من أصحاب المال تستثمر في المشروع الذي ترتئيه مناسباً لها بمساعدة خبراء و استشاريين ماليين و يأخذ أصحاب المال في هذا المشروع أسهماً كلٌ بحسب كمية المال التي ينوي استثمارها و يؤلف مجلس إدارة لكل مشروع يضم أصحاب الأموال المشتركين فيه و يؤخذ كل قرار باستشارتهم , أي باستشارة أصحاب الأموال أو مستشاريهم الماليين. وتؤخذ القرارات بالأكثرية وبحسب عدد الأسهم التي يملكها صاحب المال في هذا المشروع. والذي لا يوافق على القرارات يستطيع أن ينسحب إلى مشروع آخر. وبذلك يكون مجلس الإدارة مشاركاً في القرار ومشاركاً أيضاً في الربح والخسارة. وهذا يسمى استثمار الأموال.
ثالثاً: إن نبينا الكريم حذر دائماً من الدين, وكان يتعوذ منه قائلاً: "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين". وقال: "إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار".
وقال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى إليه دينه".
وقال: "لأن يلبس الرجل من ألوان (وفي رواية: من رقاع) شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده قضاؤه".
وقال: "أقلّ من الذنوب يهن عليك الموت, وأقلّ من الدين تعش حراً".
وقال: "الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/309)
وقال: "لا تخيفوا أنفسكم" فقيل: يا رسول الله, وبم نخيف أنفسنا؟ قال: "بالدين".
وقالت عائشة: يا رسول الله, ما أكثر ما تتعوذ من المغرم! قال: "إنه من غرم وعد فأخلف وحدث فكذب".
وقال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء".
وبعد هذه التنبيهات النبوية نجد أن الدين بدون ضرورة يثقل كاهل المستدين في الدنيا والآخرة, إلا لشخص لا يجد ما يأكل فله الاستدانة بقدر حاجته وإلا فلا. وإن كان هناك شخص عنده مشروع وليس لديه مال ولكن لديه الفكرة فبوسعه الذهاب إلى صاحب مال والتشارك على أساس نسبة معينة يتفقان عليها.
بعد هذا السرد إذا وجدنا أن التقسيط حرام فالحمد لله الذي هدانا لصراطه المستقيم, وإذا وجدنا غير ذلك فليكن بضوابط شرعية تنظر بعين الرأفة والرحمة للفقير الذي يشتغل بقوت يومه, ولنجد له حلاً يساعده على إكمال حياته بكرامة دون استغلال لحاجته وعوزه, ولنضع الضوابط الشرعية الحازمة على من يبيعون بالتقسيط وعلى الذين يشترون بالتقسيط وهم ليسوا بحاجة إليه. وأرجو أن يوفقنا الله إلى وضع الحلول المناسبة لإعانة المجتمع الإسلامي على حل مشكلاته. ومن الحلول التي أرى أنها مناسبة بإذن الله أن يكون البيع بالتقسيط للفقراء لا للأغنياء, وأن يكون المسؤول عن البيع بالتقسيط جمعية فيها لجان مختصة تدرس وضع الفقير وصدق دعواه وتلبي احتياجاته, بشرط أن تكون هذه الاحتياجات من الضروريات والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكثر حاجة ملحة للفقير المسكن, فمثلاً إذا كان هناك فقير من الناس ليس عنده بيت و يسكن بالأجرة و له معاشه الذي يدفع منه أجرة البيت و يقتات بالباقي بأتي هذا الفقير إلى هذه الجمعية فيتم التأكد من صحة ادعاءاته بواسطة لجان الجمعية المختصة و تجد له البيت المناسب وتشتريه له بشرط أن يكون رخيصاً و يفي بالغرض و تقسطه له بدون زيادة في السعر إلا تكاليف عمل هذه اللجان , لنقل مثلاً سعر البيت مليون و معاش هذا الفقير 17000 شهرياً يأخذون من معاشه 5000 ليرة كل شهر وبغضون 17 سنة تقريباً نقلت هذا الفقير من مستحق للزكاة إلى دافع زكاة, فأنت قد أمنت له منزلاً يكون ملكاً له بعد تأدية كامل سعره يأوي فيه بقية عمره وأولاده من بعده وأولادهم ............ (صدقة جارية). وأخذت ثوابك من الله أضعافاً مضاعفة من الحسنات و ليس أضعافاً مضاعفة من السيئات من جرّاء كسب الربا.
و هكذا إذا أدرجنا باقي مستلزمات البيت مما يحتاجه هذا الفقير في بيته من براد وغسالة و ... على أن تكون السلع جيدة ولكن غير مترفة أو غالية, بحيث تؤمن هذه السلع الحد الأدنى من احتياجات هذا الشخص. ويدفع ما عليه دون ربا يثقل كاهله في الدنيا والآخرة.
وتؤخذ الأموال اللازمة لهذه الجمعية من الصدقات والهبات, كما يمكن أن تتعامل هذه الجمعية مع المصرف الإسلامي بمناقشات مع المستثمرين كي يتوصلوا إلى حلول لتمويلها, كأن يعطي المستثمر نسبة معينة من الأموال التي يستثمرها, فينال الثواب من الله ولا يضيع شيء من هذا المال, لأنه سيرد إليه بالتقسيط. وإن اضطر في يوم من الأيام على سحب المبلغ الذي شارك به فله ذلك بعد اجتماع المستثمرين واتفاقهم على حل مناسب لأزمته. وأنا على يقين من أن المشاركين في هذه الجمعية سيتضاعف مالهم في الدنيا قبل مضاعفة حسناتهم في الآخرة, لأنهم يقرضون الله قرضاً حسناً. "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة". وهذه أعظم تجارة يتاجرون بها في حياتهم إن كانوا يرجون تجارة لن تبور.
وإن طبق هذا الموضوع في العالم الإسلامي وكثرت الأموال المستثمرة في الدنيا والآخرة بإذن الله سيأتي بعد حين وقت نسترجع فيه ذكرى سيدنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز, وتزدهر أمتنا ثانية بالأخلاق والتكافل الاجتماعي.
وهذا ما مكّنّي فيه ربي
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[28 - 04 - 09, 06:44 م]ـ
الذين أجازوا البيع بالتقسيط علماء أفاضل فقهاء ربانيون، لا ينبغي التخفيف من شأنهم ومن قال إن حججهم واهية، فهذا عنده قلة علم أضر نفسه بهذا الكلام
والبيع بالتقسيط جائز لا غبار عليه وهذا مقتضى العقل والشرع فالشرع لا يفرق بين المتماثلات كما أنه لا يساوي بين المختلفات، وكيف يصح في الأذهان أن يبيع اليائع بضاعة حالّة بنفس القيمة التي يبيعها بها تقسيطا
أبيعك سيارة نقدا بـ 60،000ريال وأبيعك إياها على أن يكون السداد بالتقسيط بعد أربع سنوات بنفس القيمة من يقول بهذا.
ومن قال بتحريم بيع التقسيط من المتأخرين استدلّ بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، والصحيح أن بيع التقسيط لا يدخل ضمن البيعتين في بيعة، إذ معنى الحديث أن يفترق البائع والمشتري ولم يحددّا نوعية البيع بمعنى، لوقال البائع للمشتري أبيعك سيارتي هذه بـ 60،000ريال نقدا وبـ 75،000ريال تقسيطا وقال المشتري قبلت، وقاما من المجلس ولم يحددا نوعية هذا البيع هل هو نقد أم تقسيط وتركوا المجال أمامهم مفتوحا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، هذا بيع محرّم لأنه يدخل ضمن حديث (بيعتان في بيعة)، وذلك لاحتمال وقوع المنازعة فهذا يقول بعتك نقدا والآخر يقول بعتني تقسيطا، أما إذا حددّا نوعية البيع فالبيع صحيح كما لو باعه بضاعة على أن ينجزه ثمنها بعد سنة لا فرق، وذلك لعدم حصول اللبس والغرر والأمن من الاختلاف، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/310)
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[01 - 05 - 09, 01:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا , ولنا عودة للتعليق إن شاء الله
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 07:25 م]ـ
يا أخي الكريم أنا أتعجب ممن يقول عن نفسه أنه عامي ثم يجادل بغير أدلة .. فليطلب العلم أولا ويثني الركب عند الراسخين ويفهم الفرق بين القرض وبين البيع ثم بعد ذلك له أن يجادل ويرد إن كان عنده رد بدليله.
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
وللعلم فإن الشيخ الألباني يرى تحريمه لكن أين من يرد وهو عالم ويرد بعلم وحجة وممن يرد ويقول عن علماء أجلاء بأن حججهم واهية وهو من جملة العوام! عجيب هذا
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 08:25 م]ـ
أولا فقد قسوت على زوجك قليلا وآسف إلا أن قوله حجج واهية وهو يصف نفسه لا يعلم الخلاف أصلا!
يجعلني أتعجب من هذا الصنيع وأستغفر الله
ـ[أم أحمد الحافظ]ــــــــ[08 - 05 - 09, 04:26 ص]ـ
أستغفر الله مما بدر مني من كلمات لا تناسب مقام العلماء الأجلاء, وإن لم يكن التقليل من شأنهم قصدي ولا خطر لي على بال.
وجزاكم الله خيرا على إرشادي.
وقد عدلت الرسالة فأصبحت على النحو التالي:
رسالة لنصح الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذهبت مرة لمحل يبيع بالتقسيط فقلت له أنني أريد مروحة فقال لي سعرها 2200 ليرة فقلت له أنني سأدفع لك الآن فقال لي يصبح سعرها 1700 و بعد أن اشتريتها قلت في نفسي أليس هذا من الربا المحرم واستقر في ذهني أن البيع بالتقسيط يجب أن يكون محرماً مع أنني لم أكن قد استمعت إلى فتوى بهذا الموضوع و بعد ذلك لم أخض في هذا الموضوع مع أحد لأني اعتقدته من المسلمات التي حرمها العلماء و أن الذي يعمل بالتقسيط على هذا النحو يكون ممن يأكلون الربا وبعد عدة سنوات فوجئت بأن بعض العلماء الكبار قد أفتوا بجوازه و علماء أفتوا بتحريمه ففتحت على مواقعهم وقرأت حجج الفريقين من العلماء اللذين نحترمهم كلهم فوجدت أن حجة الفريق الذي حرمه أقوى و أمتن و الله أعلم.
ولكن أمر التقسيط صار يؤرقني كثيراً عندما أرى أنه عم البلاد واستشرى فيها, وأن هناك علماء أجلهم وأحترمهم يفتون بجوازه.
وقد فكرت في إرسال رسائل إليهم توضح لهم الأمر على النحو الذي أراه, عسى أن يكون في ذلك صلاح هذه الأمة, لأن الذين يستفتونهم يكون لهم مصلحة في الأمر, فإما أن يكونوا باعة أو مشترين, وكل له مصلحته وحجته, ويخفي بقصد أو بدون قصد أشياء قد لا تتضح لهذا العالم. وأريد رأيكم في رسالتي والمواقف التي سأطرحها, وإن كان ثمة نقص عجز تفكيري عن إدراكه.
الموقف الأول:
إن كان هناك شخص يحتاج مالاً وقدره 10000 ليرة مثلاً, ووجد من يحتاج سلعة – براد مثلاً – فذهب إلى محل للبيع بالتقسيط, واشترى براداً ثمنه 10000 بمبلغ قدره 13000 تقسيطاً, ثم ذهب إلى الراغب في البراد فباعه إياه نقداً ب 10000 ليحصل على المال الذي يحتاجه, ودفع المبلغ تقسيطاً 13000. فإن كان فعل هذا الشخص محرماً ألا يجب تحريم التقسيط من باب سد الذريعة؟ وإن كان حلالاً فلنرَ المواقف التالية.
الموقف الثاني:
إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة مثلاً, وأرجع المبلغ الذي استدانه تقسيطاً أو نقداً مليون ليرة بلا زيادة أو نقصان فهذا حلال شرعاً. وهذا يسمى قرضاً حسناً أو لنقل تقسيطاً حسناً. مع التحفظ أنه يريد السيارة للضرورة ليعمل عليها وليس للزينة, لأنه من غير المستحب أن يستدين المرء من أجل الزينة, لأن الدين يورث الهم في الليل والذل في النهار.
الموقف الثالث:
أ. إن استدان شخص ما مبلغ مليون ليرة ليشتري سيارة يعمل عليها, وأرجع المبلغ الذي استدانه مليون ليرة+ 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم دفعة واحدة فمن المؤكد أنه ربا وأنه حرام. ويسمى هذا قرضأ ربوياً أو تقسيطاً ربوياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/311)
ب. إن اشترى شخص ما سيارة من شركة سيارات وسعرها مليون نقداً أ ومليون +300000 تقسيطاً لمدة سنة, ووقع التراضي من الطرفين, وكان الشاري على علم بأن ثمنها مليون, وعقد مع الشركة عقداً واحداً لا عقدين, فهذا لا يلغي الحرمة, ولا يلغي وقوع الربا المحرم بحجة "أحل الله البيع وحرم الربا", وبحجة أن هذا بيع وليس استدانة للمال مع فائدة, وبحجة أن الربا تولّد المال من المال وهذه السيارة بضاعة لا مال. وإذا فكرنا جيداً لوجدنا أن هذه السيارة هي بقيمة مليون ليرة نقدية أعطتها الشركة لهذا الشاري مع ضمان حقها من خلال التأمين الشامل على هذه السيارة الذي يُرغَم الشاري على دفعه (مع التحفظ على جواز التأمين) إضافة إلى الحجوزات والرهن على السيارة إلى أن يتم الشاري دفع كامل ثمنها مضافاً إليه الفوائد بقيمة 300000 بعد سنة, سواء أكان ذلك تقسيطاً أم نقداً. فهل هذا حلال أم حرام؟ و أن الربا حرمت لأنها تعطي لزمن التسديد ثمناً ..
الموقف الرابع:
إن ذهب شخص ما بحاجة إلى سيارة ثمنها مليون ليرة إلى شخص آخر وقال له أريد هذه السيارة, فاشتراها له واتفقا على أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة دون زيادة أو نقصان فهذا يسمى قرضاً حسناً أو تقسيطاً حسناً.
الموقف الخامس:
إن ذهب نفس الشخص إلى آخر من أجل هذه السيارة, واتفقا أن يسدد المستدين ثمنها تقسيطاً أو نقداً بعد سنة مليون ليرة + 300000, فهل هذا قرض ربوي أم تقسيط ربوي أم مرابحة إسلامية؟!!!
ولو وضعنا الدين جانباً فللتقسيط آثار سلبية على المجتمع تجعل كل عاقل يدعو إلى إلغائه
إن للتقسيط ولو بدون فائدة على سعر السلعة آثار اقتصادية سلبية على المجتمع خطيرة وجمة. فهو يشجع المرء على شراء السلع الكمالية وبكثرة ولو كان لا يملك ثمنها, ويدفعه إلى عدم القناعة والرضا بالشيء الرخيص الذي يقدر على دفع ثمنه, بل يأتي بالسلعة الغالية لأنهم يغرونه بالقسط البسيط, ويقيد نفسه بدين يجر عليه الهم في الليل والذل في النهار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان غير تقي ينجر إلى عالم الجريمة والسرقة والغش والاحتيال ليستطيع تسديد ديونه. فترى مثلاً شاباً لا يتجاوز دخله الشهري 7000 ليرة يشتري بالتقسيط جهاز محمول سعره 30000 ليتباهى به أمام أقرانه. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. وهذا الأمر لا يذكر أمام الذين يشترون السيارات الفارهة والمنازل الغالية بالتقسيط وبالتعاون مع البنوك الإسلامية.
بعد سرد هذه المواقف قد يقول الناس إذا كنا لا نستطيع التعامل مع البنوك الربوية , ولا نستطيع الشراء أو البيع بالتقسيط, وبالتالي لا نستطيع التعامل مع جميع البنوك الإسلامية لأن أساس عملها يقوم على التقسيط, لا نستطيع ذلك كله من أجل تحري الحلال واتقاء الحرام, فما هو البديل, وكيف نحصن أموالنا؟
الحل البديل للاقتصاد الإسلامي الصحيح
هو بحلول ثلاثة:
أولاً: أصحاب الأموال يأتون إلى المصرف الإسلامي (الصحيح) ومعهم أموالهم إن أرادوا إيداعها دون استثمار, أي أنهم يريدون خزينة تحفظ أموالهم لحين رغبتهم بالتصرف بها. يدفعون لهذا المصرف أجرة على حسب المبلغ وحسب المدة لقاء حماية أموالهم, لأن الحماية تحتاج إلى مصاريف كالمكان المحصن وأجهزة الإنذار المتطورة وأفراد أمنيين للحماية. وهذا يسمى الإيداع.
ثانياً: إذا أراد أصحاب المال استثمار أموالهم يوجد في هذا المصرف الإسلامي (الصحيح) عدد من المشاريع الشرعية وكل مجموعة من أصحاب المال تستثمر في المشروع الذي ترتئيه مناسباً لها بمساعدة خبراء و استشاريين ماليين و يأخذ أصحاب المال في هذا المشروع أسهماً كلٌ بحسب كمية المال التي ينوي استثمارها و يؤلف مجلس إدارة لكل مشروع يضم أصحاب الأموال المشتركين فيه و يؤخذ كل قرار باستشارتهم , أي باستشارة أصحاب الأموال أو مستشاريهم الماليين. وتؤخذ القرارات بالأكثرية وبحسب عدد الأسهم التي يملكها صاحب المال في هذا المشروع. والذي لا يوافق على القرارات يستطيع أن ينسحب إلى مشروع آخر. وبذلك يكون مجلس الإدارة مشاركاً في القرار ومشاركاً أيضاً في الربح والخسارة. وهذا يسمى استثمار الأموال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/312)
ثالثاً: إن نبينا الكريم حذر دائماً من الدين, وكان يتعوذ منه قائلاً: "اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين". وقال: "إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار".
وقال: "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى إليه دينه".
وقال: "لأن يلبس الرجل من ألوان (وفي رواية: من رقاع) شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده قضاؤه".
وقال: "أقلّ من الذنوب يهن عليك الموت, وأقلّ من الدين تعش حراً".
وقال: "الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبداً وضعها في عنقه".
وقال: "لا تخيفوا أنفسكم" فقيل: يا رسول الله, وبم نخيف أنفسنا؟ قال: "بالدين".
وقالت عائشة: يا رسول الله, ما أكثر ما تتعوذ من المغرم! قال: "إنه من غرم وعد فأخلف وحدث فكذب".
وقال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء".
وبعد هذه التنبيهات النبوية نجد أن الدين بدون ضرورة يثقل كاهل المستدين في الدنيا والآخرة, إلا لشخص لا يجد ما يأكل فله الاستدانة بقدر حاجته وإلا فلا. وإن كان هناك شخص عنده مشروع وليس لديه مال ولكن لديه الفكرة فبوسعه الذهاب إلى صاحب مال والتشارك على أساس نسبة معينة يتفقان عليها.
بعد هذا السرد إذا وجدنا أن التقسيط حرام فالحمد لله الذي هدانا لصراطه المستقيم, وإذا وجدنا غير ذلك فليكن بضوابط شرعية تنظر بعين الرأفة والرحمة للفقير الذي يشتغل بقوت يومه, ولنجد له حلاً يساعده على إكمال حياته بكرامة دون استغلال لحاجته وعوزه, ولنضع الضوابط الشرعية الحازمة على من يبيعون بالتقسيط وعلى الذين يشترون بالتقسيط وهم ليسوا بحاجة إليه. وأرجو أن يوفقنا الله إلى وضع الحلول المناسبة لإعانة المجتمع الإسلامي على حل مشكلاته. ومن الحلول التي أرى أنها مناسبة بإذن الله أن يكون البيع بالتقسيط للفقراء لا للأغنياء, وأن يكون المسؤول عن البيع بالتقسيط جمعية فيها لجان مختصة تدرس وضع الفقير وصدق دعواه وتلبي احتياجاته, بشرط أن تكون هذه الاحتياجات من الضروريات والأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها. وأكثر حاجة ملحة للفقير المسكن, فمثلاً إذا كان هناك فقير من الناس ليس عنده بيت و يسكن بالأجرة و له معاشه الذي يدفع منه أجرة البيت و يقتات بالباقي يأتي هذا الفقير إلى هذه الجمعية فيتم التأكد من صحة ادعاءاته بواسطة لجان الجمعية المختصة و تجد له البيت المناسب وتشتريه له بشرط أن يكون رخيصاً و يفي بالغرض و تقسطه له بدون زيادة في السعر إلا تكاليف عمل هذه اللجان , لنقل مثلاً سعر البيت مليون و معاش هذا الفقير 17000 شهرياً يأخذون من معاشه 5000 ليرة كل شهر وبغضون 17 سنة تقريباً نقلت هذا الفقير من مستحق للزكاة إلى دافع زكاة, فأنت قد أمنت له منزلاً يكون ملكاً له بعد تأدية كامل سعره يأوي فيه بقية عمره وأولاده من بعده وأولادهم ............ (صدقة جارية). وأخذت ثوابك من الله أضعافاً مضاعفة من الحسنات و ليس أضعافاً مضاعفة من السيئات من جرّاء كسب الربا.
و هكذا إذا أدرجنا باقي مستلزمات البيت مما يحتاجه هذا الفقير في بيته من براد وغسالة و ... على أن تكون السلع جيدة ولكن غير مترفة أو غالية, بحيث تؤمن هذه السلع الحد الأدنى من احتياجات هذا الشخص. ويدفع ما عليه دون ربا يثقل كاهله في الدنيا والآخرة.
وتؤخذ الأموال اللازمة لهذه الجمعية من الصدقات والهبات, كما يمكن أن تتعامل هذه الجمعية مع المصرف الإسلامي بمناقشات مع المستثمرين كي يتوصلوا إلى حلول لتمويلها, كأن يعطي المستثمر نسبة معينة من الأموال التي يستثمرها, فينال الثواب من الله ولا يضيع شيء من هذا المال, لأنه سيرد إليه بالتقسيط. وإن اضطر في يوم من الأيام على سحب المبلغ الذي شارك به فله ذلك بعد اجتماع المستثمرين واتفاقهم على حل مناسب لأزمته. وأنا على يقين من أن المشاركين في هذه الجمعية سيتضاعف مالهم في الدنيا قبل مضاعفة حسناتهم في الآخرة, لأنهم يقرضون الله قرضاً حسناً. "من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة". وهذه أعظم تجارة يتاجرون بها في حياتهم إن كانوا يرجون تجارة لن تبور.
وإن طبق هذا الموضوع في العالم الإسلامي وكثرت الأموال المستثمرة في الدنيا والآخرة بإذن الله سيأتي بعد حين وقت نسترجع فيه ذكرى سيدنا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز, وتزدهر أمتنا ثانية بالأخلاق والتكافل الاجتماعي.
وهذا ما مكّنّي فيه ربي(95/313)
مسألة ... ؟
ـ[زكريا بن فخري]ــــــــ[28 - 04 - 09, 02:58 م]ـ
بسم الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ,
حروف المعاني لها صلة وطيدة بفهم المعاني، واستنباط الأحكام من مظانها الشرعية؛ لأن كثيرًا من القضايا الدلالية والمسائل الفقهية يتوقف فهمها على الدلالة التي يؤديها حرف المعنى في النص.
وقد اهتم علماؤنا القدماء بحروف المعاني؛ فجعلها علماء الدراسات القرآنية من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر يقول السيوطي (المتوفى 911هـ) عنها: "واعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة؛ لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها
وأولاها علماء أصول الفقه عناية خاصة؛ لحاجة الفقيه إليها، يقول جلال الدين المحلي (المتوفى 864هـ): "هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها؛ لكثرة وقوعها في الأدلة" [2]؛ "ولأن عليها مدار المسائل الفقهية"، أو لأنها "تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران"
أحبتي الكرام .. كُلفنا في الجامعة بعمل بحث حول هذه الحروف .. إستطعت ولله الحمد أن أجمع شيئا يسيرا منها .. لكن أريد ان يكون كاملا من غير نقص فيه او ضعف .. لذلك نحتاج للمساعدة فهل من ملبي ... ؟
أنتهيت من حرف الواو والآن أنا ماضي في البحث والجمع حول ((حرف الفاء ومعناها وأقوال العلماء فيها وكذلك معني (في) وكذلك معني (من) ومعني (الباء) ومعني (إنما)
أعرف أن الحمل ثقيل .. لكن نتعاون علي حمله جميعا كي يستفيد كل طالب علم وتعلمون أهمية هذه الحروف في القضايا والمسائل الفقهية .. ,(95/314)
جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:07 ص]ـ
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات .... أنتهيت من جمع هذه الرسالة الآن بحمد الله رب العالمين وأرجو ألا تبخلوا علىّ بالنصح ودعوة صالحة، كما أرجو نشرها. وهى موجودة فى المرفقات أيضًا.
أخوكم المحب
جمع الشتات فى حكم نظر النساء للرجال والشاشات
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ"، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا".
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار.
موضوع البحث: عن حكم نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى
أما إن كان بشهوة فحرام بالإتفاق، وأما إن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففى حكم ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم:
القول الأول: التحريم.
القول الثانى: الجواز.
القول الثالث: التحريم خاص بأمهات المؤمنين والجواز لبقية النساء.
القول الأول: أنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة؛ وهو مذهب الشافعية في الصحيح عندهم, والحنابلة في رواية ثالثة, ورأى عند المالكية.
قال إسحاق بن هانئ النيسابورى: (سألتُ أبا عبد الله عن حديث نبهان عن أمِّ سلمة -وساق الحديث- ثمَّ قال: هذا لا ينبغي للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما أنَّ الرجل لا ينبغي له أن ينظر إلى المرأة؟ قال - أي الإمام أحمد – نعم). وقال النووى: ففى جوازه وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه.
وهذا القول هو الذى عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء كما قال الإمام النووى:"الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم عليه النظر إليها". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:"وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً". وقال ابن كثير: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".
واستدلوا بما يلى:
1. قول الله تعالى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .. الآية" وظاهر الآية أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة، والأصل فى النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فلا تخصَّصُ إلا بدليل شرعى، إما نصٌّ، أو إجماعٌ، أو قياس صحيح، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة لعموم الآية.
وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال:"لاَ تُتْبِعْ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الأُولَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِيرَةُ"رواه أحمد، وصححه الألبانى، والنساء والرجال فى أحكام الشرع سواء ما لم يأتِ التخصيص.
والآية والحديث صريحان فى المنع من النظر إلا لضرورة أو نظرة الفجأة، وهذا ليس خاص بالرجال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/315)
2. عن نبهان مولى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجِبَا مِنْهُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؛ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟. رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان.
قال الإمام الذهبى: (نبهان عن مولاته أم سلمة, وعنه الزهرى, ومحمد بن عبد الرحمن, ثقة.
قال النووى: وهذا الحديث حديثٌ حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما، قال الترمذى: هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. أ.هـ.
قال ابن حجر فى الفتح فى موضع: وهو حديث مختلف فى صحته.
وقال فى موضع آخر: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى؛ وأكثر ما عُلل به انفراد الزهرى بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهرى ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.
وقال فى تلخيص الحبير: وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري، وقد وُثق.
مع العلم بأن الإمام ابن حجر يرجح جواز النظر.
وقال العينى: وهو حديث صحَّحه الأئمة بإسناد قوى.
ومِمَّن صحَّحه: التركمانى في الجوهر النقى, والشوكانى في نيل الأوطار.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: إسناده صالح.
• وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها: أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليكِ قالت: لكنى أنظر إليه. رواه ابن سعد فى الطبقات, وصحَّحه ابن عبد البر, وقد أخرجه الإمام مالك في إحدى موطآته كما عزاه الحافظ إليه فى التلخيص الحبير.
3. أن النساء أحد نوعى الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة وهذا فى المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل.
القول الثاني: أنه يجوز النظر بغير شهوة فيما عدا ما بين سرته وركبته وأما بشهوة فحرام وبه قال جمهور الحنفية ورواية عن الشافعى وأحمد. ولكنهم جعلوا جواز النظر إلى الرجال مشروط بما لم يكن بشهوة مع أمن الفتنة.
واستدلوا بمايلي:
1. عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو ". متفق عليه.
ويُجاب عنه:
• ثبت فى بعض طرق الحديث أن الذين كانوا يلعبون بالحراب إنما هم صبيان وليسوا رجالاً، فعن عائشة:كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم جَالِساً فَسَمِعْنَا لَغَطاً وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ تعالى فَانْظُرِى ... الحديث". رواه الترمذى وغيره وصححه الألبانى فى غير ما موضع. فليُتدبَّر.
والصَّبِيُّ: الصغير دون الغلام، وقيل الصَّبِيَّ: من حين يولد إلى أن يشب، انظر المعجم الوسيط.
• قال النووى: وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن. وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبى فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابنا: أصحهما تحريمه.
• وقال رحمه الله: ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. أ. هـ.
• ثم إنها واقعة عين لم يُكر أنها تكررت.
2. حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه أنه صلى اللّه عليه وسلم أمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم وقال:"إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده".
ويُجاب عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/316)
قال الإمام النووى: ومعنى هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورون أم شريك ويكثرون التردد إليها لصلاحها، فرأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن على فاطمة من الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منها، وفى التحفظ من هذا مع كثرة دخولهم وترددهم مشقة ظاهرة، فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم لأنه لا يبصرها ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك.
• ثم قال رحمه الله: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيرها وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها إِلاحتراز عن النظر بلا مشقة بخلاف مكثها في بيت أم شريك.
• وقال الإمام الشوكانى: إنه يمكن ذلك مع غض البصر منها ولا ملازمة بين الإجتماع فى البيت والنظر ".
3. الحديث الصحيح فى مضيّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى النساء فى يوم العيد عند الخطبة فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة. أخرجه الشيخان.
ويُجاب عنه:
• أن ذلك لا يستلزم النظر منهن لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر كما قال الإمام الشوكانى.
o ومن أقوالهم: قول الإمام ابن حجر رحمه الله: ويقوى الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالى على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفى الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. أ. هـ.
• ويُجاب عن كلام ابن حجر والغزالى: أنه ليس ما جاز كشفه جاز النظر إليه. فمن العلماء من قال بجواز كشف وجه المرأة، فهل يستلزم القول بجواز الكشف جواز النظر؟؟ فلا يستلزم من كشف الرجال لوجههم وخروج المرأة إلى المسجد والسوق جواز النظر إليهم، فإنها مأمورة بغض بصرها كما بيَّن الله وأمر، وإن وقع نظرها على الرجال دون قصد منها، أمكنها أن تغض بصرها، وذلك بأن ترخى طرفها، فإن الله قد سمح بنظر الفجأة ولم يكلفنا ما لا نطيق، ولكن لا تتعمد النظر إليهم.
بل يُقال: إن النساء كالرجال فى الافتتان بالنظر، فإن المرأة تشتهي كما يشتهي الرجل، وتستقبح كما يستقبح كذلك، فهى تملك مشاعر وأحاسيس كما يملك الرجل، ألم تسمع نبأ نبىّ الله يوسف إذ قالت النسوة اللاتى رأينه "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ: حَاشَ لِلّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ" وافتُتنَ بجماله.
نعم "أُعطىّ يوسف وأمه شطر الحسن" كما صح ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن الشاهد من الأمر إعجاب المرأة بالرجل والأمر نسبى يزيد وينقص.فليُتَدّبر.
• وقد وقعت حادثة فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، ففى رواية معتمر بن سليمان بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أول خلع كان فى الإسلام امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدة "أى: عدة رجال" فإذا هو أشدهم سواداً، وأقصرهم قامةً، وأقبحهم وجهاً، قال صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قالت: نعم، وإن شاء زدته، ففرق بينهما. ذكرها ابن حجر فى الفتح،والقرطبى فى التفسير، والطبرى، وابن كثير، والربيع فى مسنده، وأحمد، والطبرانى فى الكبير.
فانظر هذا من جنس تأثر المرأة بالنظر إلى الرجل، وغير ذلك من القصص الواردة والمشَاهدة فى الواقع تؤيد ذلك وتثبته.
• وقد استُدل بالحديث السابق على جواز النظر وذلك أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليها نظرها إلى الرجال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما هو معلوم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/317)
• والجواب: أن ظاهر كلامها يفيد أنها لم تتعمد ذلك النظر، وكل الذي فعلته أنها رفعت جانب الخباء دون أن تعلم ما وراءه، فرأت ما تكلمت به، ونظر الفُجاءة معفو عنه ما لم يتعمد الإنسان ذلك أو يطيل النظر مرة بعد أخرى، فلم يكلفنا الله ما لا نطيق. بخلاف قصة الفضل رضى الله عنه "فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النبى صلى الله عليه وآله وسلم وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا"، وفى رواية عند النسائي: "فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الآخَرِ" فالظاهر أن الفضل كان يكرر النظر إليها، ولذلك أنكر النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليه بفعله، حيث لوى عنقه، وذلك أبلغ فى الإنكار من القول، وسقت قصة الفضل وإنكار النبى صلى الله عليه وآله وسلم عليه لترى الفرق بينها وبين قصة امرأة ثابت فى عدم إنكار النبى صلى الله عليه وسلم عليها، فتدبر هذا.
- ثم لا حجة لمن خصص التحريم بأزواج النبى صلى الله عليه وسلم، فالأصل فى النصوص العموم ما لم يأت التخصيص.
الراجح من الأقوال الثلاثة: هو القول الأول لظاهر الآية (وهى العمدة فى التحريم) وقوة الأدلة ومذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء والإجابة على أدلة المخالفين ولأنه الأحوط والأسلم للمرأة المسلمة وبأنه سداً للذريعة قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: "والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى المفسدة".
نقل بعض الفتاوى:
• قال العلامة الألبانى إجابة على سؤال وُجه إليه يقول صاحبه: ما الرد على من يدعى إباحة نظر الرجل إلى المرأة فى التلفاز أو المجلة مستدلاً بأن عائشة كانت تنظر إلى رجال الحبشة وهم يلعبون؟
فقال رحمه الله: نظر السيدة عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة فأمرٌ مسموح به لها ولغيرها، لأنها منصرفة إلى النظر إلى اللعب، وليس إلى الأشخاص، كأن تنظر المرأة إلى معركة قتال لا يخطر فى بال المرأة عندئذٍ ما قد يوسوس الشيطان إليها أن تحلق ببصرها إلى الرجل. فهنا سمح بالنظر لأن الفتنة مأمونة.
وحينئذٍ لا يصطدم هذا الحديث مع النص القرآني فى قوله تعالى: "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ"، وقوله تعالى:" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ".
فالنظر هنا إلى القصد، فإذا كان النظر بقصد شيء فهو المقصود فى الآية، أما إن كان النظر بقصد حسن فلا يدخل فى النهي فى الآيتين السابقتين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلى بن أبى طالب رضي الله عنه: "يا على لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة الأولي لك، والثانية عليك" أي إن من أعاد النظر لشخص المرأة لذاتها فذلك من الشيطان.
وجاء فى حديث الخثعمية فى صحيح البخاري لما وقفت تسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن أبيها، وقد أدركته فريضة الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على الرَحْل، قالت: أفأحج عنه؟ قال لها: "حجي عنه"، وكان رديف النبى صلى الله عليه وآله وسلم الفضل بن العباس، فكان ينظر إليها وتنظر إليه، فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصرف بصر الفضل إلى الجانب الآخر، كي لا يدخل الشيطان بينهما.
لذلك لا يجوز للمرأة أن تكرر النظر إلى الرجل، كما أنه لا يجوز للرجل أن يكرر النظر إلى المرأة؛ إلا فى حالة واحدة وهي حالة الخطبة. نقلاً من كتاب "فتاوى المرأة المسلمة ص 516،515".
• وقد سُئل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوينى: ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟
فأجاب: أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لا بد أن تستفيد المرأة فلتعطى ظهرها للصورة ولتستفيد، أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة فى الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فى المسجد، وأما غير ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما فى سورة النور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/318)
• وقد سئلتُ فضيلة الشيخ ممدوح جابر: استدل بعض القائلين بجواز نظر المرأة إلى الرجل، بعدم أمر الرجل بالإنتقاب! هل يصح الرد عليهم: هل القول بجواز كشف الوجه للنساء مستلزم جواز النظر إليهن؟ هل قال بذلك أحد؟ هل يصح هذا الرد شيخنا الحبيب المبارك؟
فأجاب: الأصل فى المنع القرآن فى قوله " وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ" فنحن مع المنع إلى أن يأتى صارف، نعم خُفف الأمر فى حالة نظر المرأة إلى عموم الرجال مثل نظر عائشة إلى الأحباش فى المسجد، فمن ادعى أن الآية قد نُسخت فليأتى بالدليل، وليس ما جاز كشفه مثل وجه المرأة يجوز النظر إليه. بل لم يقل أحد بالجواز مطلقًا إما مانع مطلقًا من النظر إلى وجه الأجنبية، أو مجوز إذا أُمنت الفتنة.
• وسئلته أيضًا: مارأي السادة العلماء فى أمر انتشر وعم به البلاء خاص بإدامة نظر النساء للمشايخ الفضلاء وغيرهم من النبلاء على الحاسوب والهواء أفتونا أثابكم الله يوم الجزاء؟
فأجاب: هذا منكر يجب النهيّ والتحذير منه.
• قال الشيخ أبو بكر الجزائرى: "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ" إذ شأنهن شأن الرجال فى كل ما أمر به الرجال من غض البصر وحفظ الفرج.
• قال الشيخ حسن أبو الأشبال: لا يجوز لإمرأة أن تتعمد مشاهدة الرجال ولا حتى فى القنوات الإسلامية .. حتى لو كان شيخًا يدعوا إلى الله عز وجل؛ هى مأمورة أن تغض بصرها.
• قال الشيخ أبو ذر القملونى حفظه الله: ينبغي على النسوة المسلمات إجتناب صور المشايخ فى دروس أقراص الحاسوب المدمجة "أي ما يُسمى بالكمبيوتر"، وما يشابهها بالفيديو والقنوات الفضائية، وأن يُكتفى بسماع الصوت ...
• وقال أيضًا: وقد وقع من بعض النسوة ما يندى له الحبين، فواحدة تقول: يا محلي الشيخ، يا عيون الشيخ، يا جمال الشيخ، وأخرى تقول: الشيخ الفلاني أجمل، وثالثة تقول: عيون الشيخ الفلانى لونها كذا، ورابعة تقول: يد الشيخ الفلانى بيضاء للغاية، بل قد صارت بعض النسوة ترى أن الأجمل من المشايخ هو الأكثر علمًا، وهذا رجل يجلس مع زوجته فظهر الشيخ على الشاشة فقالت زوجته: ها هم الرجال لا غيرهم؛ قالت هذه الجملة بالعامية، كل هذه الأخبار عن ثقة سواء كانت أقوال الرجال أو النساء ... سبحان الله .. لو ظهر عالم أسمر اللون على الشاشة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما لا يستمع لحديثه كثير من الناس فى هذا الزمان.
• وقال أيضًا تحت عنوان "لطيفة: همسة فى أذن الرجل": أليس من الممكن أن تحتلم المرأة وهى نائمة، بصورة ذلك الشيخ الشاب، وزوجها نائم بجوارها؟!!! أ. هـ.
قلتُ: وقد والله سمعت من ثقة أن زوجته ترى المشايخ فى نومها وتحادثهم وتنظر إليهم وكذا .. سبحان ربى العظيم أين الغيرة ياأرباب العقول!!
خاتمة:
"دعونا نقولها وبصراحة: نحن لا ننكر أن الهوة فسيحة بين ما نحن عليه، وبين ما ينبغي أن نكون عليه، ويُخطئ من يعتذر عن هذا بأن نظر المرأة إلى الرجال قد أصبح أمرًا واقعًا، وقاعدة مقررة، فلا نملك إلا الخضوع لها والجريان وراء التيار!!
ولكن كلامنا نقوله لكل مسلمة ترجو الله واليوم الآخر، وتعلم أنها مسئولة غدًا بين يدي ربها عز وجل: إن هذا الذي يُسمي "الأمر الواقع" سوف يظل فى ميزان إسلامنا الحنيف باطلاً منقوضًا مهما طال العهد عليه لأنها سنن الله الكبري التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعاند لها هالك لا محالة، فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتقادم العهد على الباطل فسيظل باطلاً، ومهما يجرِ العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وإن حاد عنه بعض الناس أو كلهم، ثم إنه لا يبقي على توإلى الأزمان إلا الحق، لأن الباطل زهوق لا تدوم له دولة وإن قامت، والحق هو الناموس، هو قانون الله الذي لا يتبدل، هو فطرة الله التي فطر عليها الخلق، هو ما ركبه الله سبحانه فى طبائع الأشياء حين أعطي كل شيء خلقه ثم هدي "وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا"، ولكن الذي يحول ويزول هو المعاند لسنة الله وفطرته، والذي يعارض الناموس ويخرج على الفطرة، كالوعل الأحمق الذي وصفه الأعشي قديمًا حين قال:
كناطِحٍ صخرةً يومًا ليُوهنها فلم يَضرها وَأوهَي قَرْنَه الوَعْلُ
إن الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه سواء منهم الرجل أو المرأة أو الشيطان قال جل وعلا "أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" وقد نبهنا الله سبحانه أن غاية الشيطان فى هذا الباب أن يوقع النوعين فى حضيض الفحشاء، لكنه يسلك فى تزيينها، والإغراء بها مسلك التدرج والإستدراج عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض.
إختنا الكريمة: إن مقتضي عقد الإيمان: أن يقول الرب الجليل أمرتُ ونهيت، ويقول العبد الذليل: سمعتُ وأطعت، وأن يخرج العبد من داعية هواه إلى طاعة سيده ومولاه.
هذه المقدمة من "حض المؤمنات على التشبه بالحور المقصورات" بتصرف. للكاتب.
أخرج البيهقىّ بإسناد صحيح عن الشافعى أنه قال: اجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
نسأل الله العظيم، رب العرش الكريم، أن يرنا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وألا يجعل الحق ملتبساً علينا فنضل .. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله ذخرًا لصاحبه يوم يأتيه؛ إنه نعم المولي ونعم النصير، اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/319)
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 04 - 09, 09:57 ص]ـ
أرجو إبداء الآراء ..... جزاكم الله خيرا
ـ[نزار سليم]ــــــــ[29 - 04 - 09, 01:10 م]ـ
جزاك الله خيراً
هذا البلاء انتشر في الأرض والفضاء والبحار
ودخل معظم البيوت---- والشاشات أصبحت ثقافة تتربى عليه الأجيال
أين العلماء العاملين
أين الفقهاء الربانيين
أين أين ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 02:14 م]ـ
بارك الله فيك ..
بحث طيب ...
والمسألة من مسائل الاجتهاد ولا يُنكر فيها على من اطمئن للقول الثاني بل يُبين له خطأه عند من يعتقد خطأه وفي الأمر بعد ذلك سعة ..
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:21 م]ـ
بارك الله فيك ..
بحث طيب ...
والمسألة من مسائل الاجتهاد ولا يُنكر فيها على من اطمئن للقول الثاني بل يُبين له خطأه عند من يعتقد خطأه وفي الأمر بعد ذلك سعة ..
جزاك الله خيرًا ....
فرحت بكلماتك هذه جدًا يشهد الله.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[29 - 04 - 09, 08:23 م]ـ
وللأمانة العلمية فإن حديث نبهان عن أمِّ سلمة مما أختلف فيه العلماء كما ذكر الإمام ابن حجر؛ وقد ذهب إلى تضعيفه العلامة الألبانى رحمه الله، لكن الذى ترجح لى قوته، وصلاح الاحتجاج به، والله أعلم.
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[30 - 04 - 09, 07:41 م]ـ
هناك من يحمل بعض المشايخ نظر النساء إليهم على الفضائيات؛ وخاصة الشيخ الحوينى، والشيخ العلامة أبو إسحاق الحوينى يذهب إلى حرمة نظر المرأة إلى الرجل؛ ولا ملازمة البتة بين ظهوره على الفضائيات وبين نظر النساء إليه؛ فإن النساء كن وما زلن يذهبن إلى المساجد وقضاء الحاجات ... ولم يُحرم أحد ما ذكرتُ بعلة نظرهن للرجال!! والله المستعان.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 08:41 م]ـ
والقول الثاني هو اختيار الشيخ مصطفى العدوي ...
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 07:27 ص]ـ
من باب المدارسة
اذا كان الاسلام اباح للمرأة الخروج لحوائجها كبيع وشراء ومباشرة اعمالها كما قال لخالة جابر جذى نخلك أُذن لكن ان تخرجن لحوائجكن) فكيف يباشر هذا وهى مغمضة العينين وان توسعنا نقول لها ان تمرض الجرحى وتسقيهم
كما شاركت بعض الصحابيات فى المعارك ومن المعارك كاليرموك بعد عصر النبوة حتى لايقال قبل الحجاب
ارى ان الامر فيه تضييق وانا اسأل من يبررون تحريمهم بالفتنة
ياقوم صاحبة القلب المريض قد تفتن بالصوت بل قد يفتنها سيرة رجل وان لم تراه
وحتى لايقال من انت ياهذا حتى ترد على العلماء ولهم الحق ان قالوا
اقول ماتقولون فى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن امنا عائشة رضى الله عنها انها قالت
(لما جاء النبى صلى الله عليه وسلم قتلُ جعفر وزيد وابن رواحة جلس يُعرف فيه الحزن ___ وانا انظر من صائر الباب ____ اى شق الباب فأتاه رجل فقال ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان ينهاهن فذهب ثم اتاه الثانية وقال لم يُطعنه فقال انههن فاتاه الثالثة قال والله غلبننا يارسول الله فزعمت انه قال فاحث فى افواههن التراب فقلت ارغم الله انفك لم تفعل ماامرك رسول الله ولم تترك رسول الله من العناء)
قال ابن حجر فى فتح البارى وفى هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس للعزاء فى سكينة ووقار
________ وجواز نظر النساء المحتجبات الى الرجال الاجانب __________
بارك الله فيكم اخوانى
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - 05 - 09, 05:40 م]ـ
جزاك الله خيرا
الرد فى المشاركة التالية
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[02 - 05 - 09, 05:42 م]ـ
* ليس هناك تلازم بين أن تخرج المرأة لقضاء حاجتها وبين النظر ... وإلا فالرجال مأمورون بغض البصر مع كثرة الخروج والدخول .. فالمرأة مأمورة بغض بصرها كما بيَّن الله وأمر، وإن وقع نظرها على الرجال دون قصد منها، أمكنها أن تغض بصرها، فإن الله قد سمح بنظر الفجأة ولم يكلفنا ما لا نطيق، ولكن لا تتعمد النظر إليهم.
** يا أخى لا ينبغى أن نقول هذا .. أن الأمر فيه تضييق ... بل نبين الراجح من المسألة بالأدلة ثم من شاء فليمتثل ومن شاء فليعرض ... والحمد لله لم نبتدع بقولنا هذا فى الإسلام بدعة ولم نقل قولاً لم نُسبق إليه ... بل هذا القول عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/320)
*** نعم هذا رأى الإمام ابن حجر .. وقد خالفه بعض العلماء .. وليس قولهم بحجة على بعض ... والذى فى الحديث أن أمنا عائشة رضى الله عنها كانت تنظر من شق الباب لتتبين القادم.
وجزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 08:08 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=47330&postcount=3
سؤال لأخي محمد
ما هو الدليل على أن التحريم مذهب أكثر الصحابة؟
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[03 - 05 - 09, 11:14 م]ـ
أنا قمت بنقل كلام الإمام النووى الذى قال فيه:"الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى كما يحرم عليه النظر إليها".
وأما بالنسبة لتخريج حديث "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا" فقد ذكرت فى الرسالة الآتى أخى الكريم -حفظك الله-:
قال الإمام الذهبى: (نبهان عن مولاته أم سلمة, وعنه الزهرى, ومحمد بن عبد الرحمن, ثقة.
قال النووى: وهذا الحديث حديثٌ حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما، قال الترمذى: هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. أ.هـ.
قال ابن حجر فى الفتح فى موضع: وهو حديث مختلف فى صحته.
وقال فى موضع آخر: وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهرى عن نبهان مولى أم سلمة عنها وإسناده قوى؛ وأكثر ما عُلل به انفراد الزهرى بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهرى ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.
وقال فى تلخيص الحبير: وليس في إسناده سوى نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري، وقد وُثق.
مع العلم بأن الإمام ابن حجر يرجح جواز النظر.
وقال العينى: وهو حديث صحَّحه الأئمة بإسناد قوى.
ومِمَّن صحَّحه: التركمانى في الجوهر النقى, والشوكانى في نيل الأوطار.
قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد: إسناده صالح.
غير أنه قد ثبت عن عائشة رضى الله عنها: أنها احتجبت من أعمى فقيل لها إنه لا ينظر إليكِ قالت: لكنى أنظر إليه. رواه ابن سعد فى الطبقات, وصحَّحه ابن عبد البر, وقد أخرجه الإمام مالك في إحدى موطآته كما عزاه الحافظ إليه فى التلخيص الحبير.(95/321)
فوائد حنبلية عزيزة؛ سطرها العلامة سليمان بن حمدان
ـ[يحيى عبدالله الكندري]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:56 م]ـ
فوائد متفرقة
من " كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب"
تأليف:
العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حَمْدان
رحمه الله تعالى
(1322 – 1397هـ)
انتقاها:
يحيى بن عبدالله بن محمد الكندري - غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين. آمين
بسم الله الرحمن الرحيم
"فوائد متفرقة"
من ((كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب)) لابن حمدان (ت1397هـ)
? إذا أطلق الأصحاب "أبا بكر"؛ فإنما يعنون الخلال:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان رحمه الله (ت1397هـ) بعد كلامه عن ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى رحمه الله:
"وقد وحيث نقَلَ في ((الأحكام)) عن أبي بكر في كتاب ((الخلاف)) فمراده الخلال، وقد يَشْتَبِهُ بغلامه أبي بكر عبدالعزيز؛ لأن له أيضاً كتاب ((الخلاف مع الشافعي)) وليس هو المراد؛ لأن عامة الأصحاب عند إطلاقهم لأبي بكر إنما يعنون به الخلال، ثم إني وجدت القاضي قد صَرَّحَ بذلك في آخر فصلِ أحكامِ الجزية من ((الأحكام))، والمطلق يُحْمَلُ على المُقَيَّد، ومثله فيما يظهر نقله عن أبي بكر في ((التنبيه)) إنما قصدَ الخلالَ".
? مكانة العلامة منصور البهوتي (ت1051هـ) ومؤلفاته:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد كلامه عن ((الإقناع)) للحجاوي:
"وذكر صاحب ((عنوان المجد في تاريخ نجد)) عندَ ذكرِ ترجمةِ الشيخ سليمان بن علي بن مشرف أنه ذُكر له: أن المترجمَ شرحَ ((الإقناع))، فلما عَلِم أنَّ منصوراً البهوتي شَرَحَهُ أتلفَ شرحه".
ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر ((المنتهى)):
"وذكر صاحب ((السحب)) في ترجمة سليمان بن علي أنَّهُ: تأهل للتصنيف حتى قيل إنه هَمَّ بشرح ((المنتهى))، فقدم عليه بعض الطلبة بشرح الشيخ منصور، فأعرض عمّا عزم عليه، وقال: كفانا الشيخ، هذا المهم، ويُقال: إنه طالعه بتأمل، فقال: وجدته موافقاً لما أردت أن أكتب ما عدا ثلاثة مواضع أو نحوها. انتهى.
أما ما ذكره صاحب ((عنوان المجد)) من أن المذكور شرح الإقناع بالفعل، لما وقف على شرح الشيخ منصور أنه أتلفه، فوهمٌ منه، والله أعلم".
? المسائل التي خالف فيها ((الإقناعُ)) ((المنتهى)):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) رحمه الله: "خالف ((الإقناعُ)) ((المنتهى)) في مسائل:
منها: إذا وقف على أولاده ثم على المساكين فمات أحدٌ من الأولاد فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعاً، والذي في ((المنتهى)) أن نصيب من مات يُرَدُّ إلى الباقين.
ومنها: دخول أولاد الواقف الحادثين بعد الوقف في الوقف، وهذا خلاف ما نَصَّ عليه في ((المنتهى)) من عَدَمِ الدخول، وما ذكرهُ في ((الإقناع)) اختاره ابن أبي موسى، وأفتى به ابن الزاغوني، وهو رواية في المذهب، قال العلامة المحقق عثمان: والعمل بها أولى نظراً لعُرف الناس؛ فإن الواقف لا يقصد حرمان ولده المتجدد، بل هو عليه أشفق لصِغَرِهِ وحاجته. قال: ولهذا كان بعض مشايخنا النجديين يختار العمل بذلك، ويعدُّهُ مما يقدم فيه ((الإقناع)) على ((المنتهى))، فتدبر.
ومنها: أنه ذكر في ((الإقناع)) أنه لو سافر من مِنى ولم يَأتِ مكة لم يَكُنْ عليه وداعٌ، صَرَّحَ به نقلاً عن الشيخ، وظاهر ((المنتهى)) خلافه.
ومنها: أن من أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ثم ماتَ قبل تفسيره كلف وارثه بتفسيره إذا خلف تركةً، وظاهر المنتهى أنه لا يكلف ولو خَلَّف تركة.
ومنها: إذا اشترى أو استأجر داراً من غاصبها عالماً بالحالِ مُقِراً للغاصب بالملك ثم انْتُزِعَت منه فـ ((الإقناع)) على الرجوع على الغاصب، و ((المنتهى)) على عدمه، والحال ما ذكر أشار إلى ذلك عثمان في حاشيته.
ومنها: إذا أسقط الأب حقه في الرجوع فيما وهبه لولده سقطَ على ما في ((المنتهى))، ولم يسقط على ما في ((الإقناع)).
ومنها: أن من شهد باستحقاق فلا بُدَّ من ذكر سببه عند صاحب ((المنتهى))، ومشى على عدم الاشتراط في ذلك في ((الإقناع)) ".
? إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية وقدرته على التصنيف:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)):
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/322)
"علقها الشيخ الإمام أحمد ابن تيمية حين سأله الأمير الكبير قيس المنصوري لما نزل غزة المحروسة أن يعلق له شيئاً في سياسة الرعايا، وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلَّقها له في ليلة واحدةٍ إلى الصباح، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه".
? مسائل تفرَّدَ بها أبو الوفاء ابن عقيل في ((الفنون)):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((الفنون)) لأبي الوفاء ابن عقيل:
"قال ابن رجب: وله مسائل كثيرةٌ يتفرد بها، ويخالف فيها المذهب، وقد يخالفهُ في بعض تصانيفه، ويوافقهُ في بعضها، فإنَّ نظرهُ فيها مختلفٌ؛ واجتهادَهُ متنوع.
ثم ذكر من المسائل التي تفرَّدَ بها ما ذكره في ((الفنون)): من أنَّ النساء لا يجوز لهنَّ استعمال الحرير إلا في اللبس، دون الافتراش والاستناد.
وأن المشروع في عطيَّة الأولاد التسوية بين الذكور والإناث.
وأنه لا يجوز أن يؤخذ العُشْرُ من تجار أهل الحرب وأهل الذِّمَّة؛ إذا اتَّجروا في بلاد أهل الإسلام، إلا بشروط أو تراضٍ. قال: وقد حكى القاضي في ((شرحه الصغير)) رواية عن أحمد كذلك. ذكرها ابن تميم لكنها غريبةٌ جداً. انتهى".
? تنبيهات على ((الخرقي)):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر مختصر ((الخرقي)):
"تنبيهان:
الأول: ذكر الخرقي في ((مختصره)) مسائلَ لم يَنُصَّ عليها أحمد، وإنما قاسَها على قوله. قال ابن حامد: عامة مشايخنا مثل: الخلال، وأبي بكر عبدالعزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناهم لا يُجَوِّزون نِسْبَةَ ذلكَ إليه، وأنكروا على الخرقي ما رَسَمَهُ في كتابه.
الثاني: قال ابن رجب في ((قواعده)) (68): استشكل كثيرٌ من الأصحاب كلام الخرقي وتعليله؛ في قوله: وإذا طلَّقَ فلم يَدْرِ أواحدةً أم ثلاثاً؛ اعتزلها، وعليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته النفقة، ولم يَطَأْها حتى يَتَيَقَّنَ كم الطلاق؛ لأنه متيقنٌ للتحريم، شاكٌ في التحليل. وظنوا أنه يقول بالرجعية.
قال ابن رجب: وليسَ بلازم؛ لأنه قد تيقن سبب التحريم، وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثاً فقد حصل التحريم بدونِ زوجٍ وأصابه، وإن كان واحدةً فقد حصل له التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد،؛ فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط؛ فلا يزيل الشك مطلقاً، فلا يصح؛ لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك في وجود المانع منه؛ يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع، فيستصحب حكم السبب، كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه، كما يلغى ما تيقن وجود حكمه. انتهى".
? نقل عن حاشية ((المغني)) لابن نصر الله؛ وتعليق لإبراهيم ابن مفلح عليها:
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((المغني)) لابن قدامة رحمه الله:
"تنبيه: قال في ((المغني)): فإن أحرم بالحج قبل التقصير، وقلنا: هو نسكٌ، فقد أدخل الحج على العمرة، وصار قارناً. انتهى.
فَوُجِدَ على العبارة المذكورة حاشيةٌ ذُكِرَ أنها بخط الشيخ أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي سنة (837هـ)؛ ونَصُّها: صار قارناً كذا وقع في ((المغني))، وهو مُشْكِلٌ إذ إدخالُ الحج في العمرة إنما يصير به قارناً إذا كان قبل الشروع في أفعال العمرة، فكيف يصير قارناً وقد طاف للعمرة وسعى؟ فهذا سهو. انتهى.
وتحتها أخرى بخط إبراهيم بن مفلح هو أن لقائلٍ أن يقول: المصنف يتكلم في المعتمر إذا أدخل الحج على العمرة، وقد تقدم لك الكلام عليه باعتبار حالتين:
حالةٌ ساقَ فيها هَدْياً، وأخرى لا.
فأما إذا ساق هدياً فإنه يصح إدخال الحج على العمرة قبل الطواف وبعده، كما صَرَّحَ بخ في باب الإحرام ويصير قارناً. انتهى".
? تنبيهات هامة حول ((المنتهى)) و ((الإقناع)):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) بعد أن ذكر ((المنتهى)):
"قال صاحب ((السحب)) في ((إجازته للشيخ مصطفى بن خليل التونسي)): وإذا أراد النقل عن المذهب فليعتمد على ((المنتهى)) و ((الإقناع))، فإن تخالفا فالمرجح من تبعهُ صاحب ((الغاية))، و ((المنتهى)) مُقَدَّمٌ على الإقناع إلا في مسائل يسيرة معدودة.
فإن قيل: قد التزم المصنف أن لا يذكر قولاً غير ما قَدَّمَ أو صَحَّحَ في ((التنقيح)) إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما يشيرُ إليه مع أنه ذكر في شروط القصاص أن المكاتب لا يقتل بقية ولو كان ذا رحم تبعاً ((للإنصاف)) و ((تصحيح الفروع))، وهذا خلاف ما نَصَّ عليه في ((التنقيح)) و ((الإقناع)) من قتل المكاتب بعبده ذي الرحم. قال في ((المبدع)): في الأشهر والأصح.
قلت: قد أجاب عن ذلك العلامة المحقق عثمان النجدي في ((حاشيته)) بأن حكمة عدول المصنف عا في ((التنقيح)) لتأخر ((التصحيح)) عنه، قال: فتنبه لذلك. انتهى.
تنبيه: قال الشيخ منصور البهوتي في ((حاشيته)): قوله: مع ((التنقيح)) كان أولى منه و ((التنقيح)).
قال الحريري في ((درة الغواص)): لا يقال اجتمع فلان مع فلان، وإنما يقال: اجتمع فلان وفلان، وأجيب عنه بما في ((الصحاح)): جاء معه على كذا، أي: اجتمع معه ونظر فيه بأنه لم يَقُلْهُ على طريق النقل فلا حجةَ فيه، يعني كلام الجوهري؛ لأن الحجة فيما نقله عن العرب، الذين هم أهل اللغة، وعنهم أُخِذَتْ".
? الكلام على نظم ابن عتيق للزاد، الموسوم بـ ((نيل المراد في نظم متن الزاد)):
قال العلامة سليمان بن عبدالرحمن بن حمدان (ت1397هـ) في ختام حديثه عن ((نيل المراد في نظم متن الزاد)):
"ونظمه ليس بذاك الجودة، وأحسن ما فيه خطبته. وقد حَدَّثني ابنه محمد أن والده أوصى عند موته بإتلافه، ولعل السبب في ذلك كونه على مُسَوَّدَتِهِ الأولية لم يتمكن من إعادة النظر فيه وتنقيحه، أو تورعاً، أو لغير ذلك. فالله أعلم".
كتبه:
يحيى بن عبدالله بن محمد الكندري
6/ 5/1430هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/323)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 05:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا.(95/324)
هل يجوز منع تزويج الولي ابنته الصغيرة؟
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 08:50 م]ـ
اعتبرت الأمم المتحدة هذا من الأعمال البشعة التي فيها انتهاك صريح واضح لحقوق الانسان؟!
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[01 - 05 - 09, 08:55 م]ـ
نحن لا يهمنا منعهم أو إباحتهم المهم عندنا شرع الله
والله قد يتجه القول بالمنع إذا كان الولي من الذين لا يخافون الله ويتاجر بعرض موليته الصغيرة فيبيعها من أجل حطام من حطام الدنيا، فأين هذا الذي مثل أبي بكر رضي الله عنه الذي زوّج موليته الصغيرة عائشة رضي الله عنهما من سيّد الخلق أجمعين، إذا علم القاضي بأن الولي لم يراع مصلحة البنت في هذا الزواج ولم يختر لها الكفء وإنما قصد مصلحة نفسه، فهنا يتجه المنع بل قد يلزمه المنع، وإلا فالأصل الجواز لحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه (تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ومكثت عنده تسعا) أخرجه البخاري برقم 4863
وفي البخاري باب تزويج الصغار من الكبار قال الحافظبن حجر أي في السن ,
أسند البخاري فقال: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك
: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال (أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال (4793) والله أعلم
وإن كان الحديث ليس فيه التصريح بعدم اسئذان عائشة رضي الله عنها في هذا النكاح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
(وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه.
قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها، قلت: كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره، وليس بواضح الدلالة بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة) الفتح (9/ 124) والله أعلم
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 08:00 ص]ـ
نحن لا يهمنا منعهم أو إباحتهم المهم عندنا شرع الله
جزاك الله خيرا وثبتك الله على دينه
والله قد يتجه القول بالمنع إذا كان الولي من الذين لا يخافون الله ويتاجر بعرض موليته الصغيرة فيبيعها من أجل حطام من حطام الدنيا،
ولهذا اشترط البعض كالشافعية والحنابلة عدالة الولي ضبطا للمسألة حيث يغلب على العدل مراعاة شرح الله وامتثال أوامره
ولم يكتفيا بالوازع الطبيعي في الانسان من الحفاظ على العرض ولو كان من فاسق
ولعل ذلك كان في الأزمان الماضية، والواقع خير شاهد
والله المستعان
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/04/15/saudi.child.bride/index.html
ليس عندي ترجمته، ولكن حاصل المقال على الـ cnn وعود من الحكومة السعودية بتعديلات في القانون لضبط تزويج " القصر " وذلك بعد الحملة الشرسة التي شنتها أمريكا والأمم المتحدة إثر علمهم بزواج رجل عمره 47 سنة من فتاة عمرها 8، حيث لم يفسخ القاضي العقد وأمر الزوج بعدم الدخول بها إلى أن تبلغ .... حاصل القصة طلقت البنت بعد الضغط الاعلامي والنتيجة ذلك الوعد
قالت ال cnn :
The minister did not say whether child marriage would be abolished
يعني: الوزير لم يقل هل سيمنع زواج الأطفال أو لا؟
ما هي طبيعة هذا التقنين، وهل سيكون أول خطوة لمنعه مطلقا كما حصل في البلاد الاسلامية الأخرى، وآخرها مصر حيث رفعت سن الزواج إلى 18 سنة!!! يعني قبل هذا لا يسجل المأذون العقد
قتلهم الله
نسأل الله السلامة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 06:57 م]ـ
الله المستعان ..
أنا لا أعرف كيف ينجرف أنصاف المتعلمين مع تلك الحملة التافهة والتي يقصد بها فيما يظهر لنا الغمز واللمز لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
يقرأون أسانيد صحيحة بأن رسولنا تزوج عائشة وهي صغير ثم يجادلون ويقولون المسألة فيها نظر .. بئس القوم هم لا كثرهم الله ..
وينطق الرويبضة. وينطق الرييبضة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 08:31 م]ـ
الله المستعان ..
أنا لا أعرف كيف ينجرف أنصاف المتعلمين مع تلك الحملة التافهة والتي يقصد بها فيما يظهر لنا الغمز واللمز لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/325)
يقرأون أسانيد صحيحة بأن رسولنا تزوج عائشة وهي صغير ثم يجادلون ويقولون المسألة فيها نظر .. بئس القوم هم لا كثرهم الله ..
وينطق الرويبضة. وينطق الرييبضة
قصدت في ذلك ممن يعارض هكذا وصار إمعة
أما قول أخي أبو وائل غندر فهو كلام يدل على فقهه نفع الله به وبعلمه ويكفينا رده الجميل بقوله نحن يهمنا شرع الله.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 11:45 ص]ـ
الله المستعان ..
أنا لا أعرف كيف ينجرف أنصاف المتعلمين مع تلك الحملة التافهة والتي يقصد بها فيما يظهر لنا الغمز واللمز لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
يقرأون أسانيد صحيحة بأن رسولنا تزوج عائشة وهي صغير ثم يجادلون ويقولون المسألة فيها نظر .. بئس القوم هم لا كثرهم الله ..
وينطق الرويبضة. وينطق الرييبضة
أخي الحبيب:
هم يصرحون باللمز والاتهام بنوع من الشذوذ الجنسي عندهم حيث يسمون من ينجذب لمن دون الثالثة عشر من عمرها pedophile
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
ولا عبرة عندم ببلوغها مطلقا
ولا بما سماه علماؤنا: مشتهاة عرفا، فهي ليست مشتهاة إلا من قبل المنحرفين على زعمهم
طبعا لا يمانعون أن يكون للفتاة في هذا السن صديقا يلاعبها وتلاعبه، ولكن طالما لم يطأها
وعندما حصل هذا مع أكثر من فتاة أنكروا عليهن لما عرفوا عند وضعهن أطفالهن!
فمن هذا المنطلق جائوا يعبثون بديننا،
غيروا وبدلوا في مصر وسوريا وغير ذلك من البلاد المحتلة عسكريا سابقا ثقافيا إلى الآن
ثم غيروا السياسة وتوجهوا إلى بلاد الخليج وعلى رأسها بلاد الحرمين شرفهما الله
فوجدنا من يرد عليهم ويقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت لما بلغت الثامنة عشر!!!
وأوَّل الأحاديث وحرف ورد وعبث
ثم نجد من يوافق على هذا القول ويأيده، وذلك بأن صحح المفاهيم وبين الحقيقة وكشف الشبهات إلخ ...
نسأل الله السلامة وأن يفطن علماؤنا لمثل هذه المخططات،
فكما تعلمون الجبل لا يصير ركاما من يوم وليلة، ولكن تتابع القطر ثم الحفر المتواصل وإن قل يجئ به أرضا
والله المستعان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 05 - 09, 02:15 م]ـ
أخي الحبيب:
هم يصرحون باللمز والاتهام بنوع من الشذوذ الجنسي عندهم حيث يسمون من ينجذب لمن دون الثالثة عشر من عمرها pedophile
http://en.wikipedia.org/wiki/pedophilia
ولا عبرة عندم ببلوغها مطلقا
ولا بما سماه علماؤنا: مشتهاة عرفا، فهي ليست مشتهاة إلا من قبل المنحرفين على زعمهم
طبعا لا يمانعون أن يكون للفتاة في هذا السن صديقا يلاعبها وتلاعبه، ولكن طالما لم يطأها
وعندما حصل هذا مع أكثر من فتاة أنكروا عليهن لما عرفوا عند وضعهن أطفالهن!
فمن هذا المنطلق جائوا يعبثون بديننا،
غيروا وبدلوا في مصر وسوريا وغير ذلك من البلاد المحتلة عسكريا سابقا ثقافيا إلى الآن
ثم غيروا السياسة وتوجهوا إلى بلاد الخليج وعلى رأسها بلاد الحرمين شرفهما الله
فوجدنا من يرد عليهم ويقول بأن السيدة عائشة رضي الله عنها تزوجت لما بلغت الثامنة عشر!!!
وأوَّل الأحاديث وحرف ورد وعبث
ثم نجد من يوافق على هذا القول ويأيده، وذلك بأن صحح المفاهيم وبين الحقيقة وكشف الشبهات إلخ ...
نسأل الله السلامة وأن يفطن علماؤنا لمثل هذه المخططات،
والله المستعان
جزاك الله خير ونفع بك أخي أبو زكريا.(95/326)
ماهو القول الراجح في الماء المستعمل في الوضوء
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[01 - 05 - 09, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أشكلت عليّ هذه المسألة في شرح منار السبيل للشيخ أحمد حطيبة، في الماء المستعمل في الوضوء هل يعاد التوضأ به أم لا، هل هو طاهر طهور أم طاهر غير طهور، و ماهو الراجح في ذلك، و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 02:56 ص]ـ
أخي أيمن
الخلاف قائم في المسألة
وهذه بعض أقوال أهل العلم فيها و اطلت في النقول لتوضيح المسألة جيدا
قال العيني (عمدة القاري)
واختلف الفقهاء فيه فعن ابي حنيفة ثلاث روايات فروى عنه أبو يوسف أنه نجس مخفف وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظ وروى محمد بن الحسن وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهور وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر وفي (المحيط) وهو الأشهر الأقيس وقال في (المفيد) وهو الصحيح وقال الأسبيجابي وعليه الفتوى وقال قاضيخان ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بها وبه يرد على ابن حزم قوله الصحيح عن ابي حنيفة نجاسته وقال عبد الحميد القاضي أرجو أن لا تثبت رواية النجاسة فيه عن ابي حنيفة وعند مالك طاهر وطهور وهو قول النخعي والحسن البصري والزهري والثوري وأبي ثور وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الجديد وعند زفر إن كان مستعمله طاهرا فهو طاهر وطهور وإن محدثا فهو طاهر غير طهور وقوله استعمال فضل وضوء الناس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو للاختلاط بالماء المطلق فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلا وعلى قول الطهورية يجوز استعماله في كل شيء وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين والطبخ وإزالة الخبث.
-قال ابن عبد البر (التمهيد)
واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضئ به مرة فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد أبدا لأنه ليس بماء مطلق ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء ومن حجتهم في ذلك على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره أنه لما كان مع الماء الذي يستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ماء ووجب التيمم.
وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج وهو قول الأوزاعي وأما مالك فقال لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء وقال أبو ثور وداود الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون مطهرا لطهارته ولأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصر ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ولا يسلم من ذلك واختلف عن الثوري في هذه المسألة فروي عنه أنه قال لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل وأظنه حكي عنه أيضا أنه قال هو ماء الذنوب وقد روي عنه خلاف ذلك وذلك أنه أفتى من نسي مسح رأسه أن يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه وهذا واضح في استعمال الماء المستعمل وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء المستعمل وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ولو فعل لم يجزئه وكان كمن لم يمسح وكان عليه الإعادة لكل ما صلى بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء قد أدى به فرض فلا يؤدى به فرض آخر كالجمار وشبهها.
قال النووي (المجموع)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/327)
قال الشيخ أبو حامد نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور: وقال أبو ثور سألت أبا عبد الله عن الوضوء به فتوقف فيه: وحكي عيسي بن أبان أن الشافعي أجاز الوضوء به وتكلم عليه: قال أبو حامد فقال بعض أصحابنا مذهب الشافعي أنه غير طهور: وقول أبي ثور لا ندري من أراد بأبي عبد الله هل هو الشافعي أو مالك أو أحمد ولو أراد الشافعي فتوقفه ليس حكما بانه طهور: وعيسي بن أبان مخالف لنا: ولا نأخذ مذهبنا عن المخالفين: وقال بعض الاصحاب عيسى ثقة لا يتهم فيما نحكيه: ففى المسألة قولان.
وقال صاحب الحاوى نصه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله جميع اصحابه سماعا ورواية انه غير طهور: وحكي عيسي بن أبان في الخلاف عن الشافعي انه طهور: وقال أبو ثور سألت الشافعي عنه فتوقف: فقال أبو اسحق وأبو حامد المروروذى فيه قولان.
وقال ابن سريج
وأبو علي بن أبي هريرة ليس بطهور قطعا.
وهذا أصح لان عيسي وان كان ثقة فيحكي ما حكاه أهل الخلاف.
ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعا ولا هو منصوص فيأخذه من كتبه ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فجمله على جواز الطهارة به.
وقال المحاملى قول من رد رواية عيسى ليس بشئ لانه ثقة وان كان مخالفا قلت هذا هو الصواب.
وان في المسألة قولين وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه والفوراني والمتولي وآخرون واتفقوا على أن المذهب الصحيح
قال ابن قدامة (المغني)
مسألة: قال ولا يتوضأ بماء قد وضئ به
يعني الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل في معناه وظاهر المذهب ان المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا وبه قال الليث و الأوزاعي: وهو المشهور عن أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وظاهر مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر وبه قال الحسن و عطاء و النخعي و الزهري و مكحول و أهل الظاهر والرواية الثانية ل مالك والقول الثاني ل الشافعي روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه اذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: [الماء ولا يجنب] وقال [الماء ليس عليه جنابة] و [روي أن النبي صلى الله عليه و سلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصيبها الماء فعصر شعره عليها] رواهما الإمام أحمد في المسند و ابن ماجة وغيرهما ولأنه غسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب ولأنه لاقى محلا طاهرا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مرارا
وقال أبو يوسف: هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: [لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة] رواه أبو داود فاقتضى أن الغسل فيه كالبول فيه ولأنه يسمى طهارة والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل
ولنا: على طهارته أن النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على ضوئه رواه البخاري ولأنه صلى الله عليه و سلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك - ولأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه ونسائه كانوا يتوضؤون في الأقداح والاتوار ويغتسلون في الجفان ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل ولهذا قال إبراهيم النخعي: ولا بد من ذلك فلو كان المستعمل نجسا لنجس الماء الذي يقع فيه وقد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قدمت إليه امرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها فقالت امرأة: أني غمست يدي فيها وأنا جنب فقال: [الماء لا يجنب] ورواه الإمام أبو عبد الله في المسند [الماء لا ينجس] وعندهم الحدث يرتفع من غير نية ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا فكان طاهرا كالذي غسل به الطاهر والدليل على أن المحدث طاهر ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: [لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: سبحان الله المسلم لا ينجس] متفق عليه ولأنه لو غمس يده في الماء لم ينجسه ولو مس شيئا رطبا لم ينجسه ولو حمله مصل لم تبطل صلاته وقولهم أنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه قلنا النهي يدل على أنه يؤثر في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/328)
الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب والآثام كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرنا اذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي صلى الله عليه و سلم: [لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب] رواه مسلم منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في ازالة النجاسة. انتهى
و الراجح و الله أعلم قول من ذهب إلى جوزا استعماله و أنه طاهر مطهر و إليك بيان ذلك
قال ابن حزم (المحلى)
وَالْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ جَائِزٌ
وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ بِهِ لِلْجَنَابَةِ, وَسَوَاءٌ وُجِدَ مَاءٌ آخَرُ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ, وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِفَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ بِعَيْنِهِ لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا, وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَوَضِّئُ بِهِ رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً.
بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} فَعَمَّ تَعَالَى كُلَّ مَاءٍ وَلَمْ يَخُصَّهُ, فَلاَ يَحِلُّ لاَِحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الْمَاءَ فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ الْوَاجِبِ وَهُوَ يَجِدُهُ إلاَّ مَا مَنَعَهُ مِنْهُ نَصٌّ ثَابِتٌ أَوْ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ" فَعَمَّ أَيْضًا عليه السلام وَلَمْ يَخُصَّ, فَلاَ يَحِلُّ تَخْصِيصُ مَاءٍ بِالْمَنْعِ لَمْ يَخُصُّهُ نَصٌّ آخَرُ أَوْ إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ.
حدثنا عبد الله بن ربيع, حدثنا ابْنُ السُّلَيْمِ, حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ, حدثنا أَبُو دَاوُد, حدثنا مُسَدَّدٌ, حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُد وَهُوَ الْخُرَيْبِيُّ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ, عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: "إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ بِيَدِهِ".
وَأَمَّا مِنْ الإِجْمَاعِ فَلاَ يَخْتَلِفُ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فِي أَنَّ كُلَّ مُتَوَضِّئٍ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيَغْسِلُ بِهِ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إلَى مِرْفَقِهِ, وَهَكَذَا كُلُّ عُضْوٍ فِي الْوُضُوءِ وَفِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ, وَبِالضَّرُورَةِ وَالْحِسِّ يَدْرِي كُلُّ مُشَاهِدٍ لِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ قَدْ وُضِّئَتْ بِهِ الْكَفُّ وَغُسِلَتْ, ثُمَّ غُسِلَ بِهِ أَوَّلُ الذِّرَاعِ ثُمَّ آخِرُهُ, وَهَذَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بِيَقِينٍ, ثُمَّ إنَّهُ يَرُدُّ يَدَهُ إلَى الإِنَاءِ وَهِيَ تَقْطُرُ مِنْ الْمَاءِ الَّذِي طَهَّرَ بِهِ الْعُضْوَ, فَيَأْخُذُ مَاءً آخَرَ لِلْعُضْوِ الآخَرِ, فَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّهُ لَمْ يُطَهِّرْ الْعُضْوَ الثَّانِي إلاَّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ قَدْ مَازَجَهُ مَاءٌ آخَرُ مُسْتَعْمَلٌ فِي تَطْهِيرِ عُضْوٍ آخَرَ وَهَذَا مَا لاَ مَخْلَصَ مِنْهُ.
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَجَمِيعِ أَصْحَابِنَا.
وقال مالك: يَتَوَضَّأُ بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ, وَلاَ يَتَيَمَّمُ.
وقال أبو حنيفة: لاَ يَجُوزُ الْغُسْلُ, وَلاَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ أَوْ اغْتَسَلَ بِهِ, وَيُكْرَهُ شُرْبُهُ,
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ, وَالأَظْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ نَجِسٌ, وَهُوَ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ نَصَّا, وَأَنَّهُ لاَ يَنْجَسُ الثَّوْبُ إذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/329)
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ شِبْرٌ فِي شِبْرٍ فَقَدْ نَجَّسَهُ, وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ يُنَجِّسْهُ.
وقال أبو حنيفة وَأَبُو يُوسُفَ إنْ كَانَ رَجُلٌ طَاهِرٌ قَدْ تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ أَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ لَهَا فَتَوَضَّأَ فِي بِئْرٍ فَقَدْ تَنَجَّسَ مَاؤُهَا كُلُّهُ وَتُنْزَحُ كُلُّهَا, وَلاَ يَجْزِيه ذَلِكَ الْوُضُوءُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ, فَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهَا أَرْضًا أَنْجَسَهَا كُلَّهَا. وَكَذَلِكَ لَوْ اغْتَسَلَ وَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ جُنُبٍ فِي سَبْعَةِ آبَارٍ نَجَّسَهَا كُلَّهَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُنَجِّسُهَا كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّهَا عِشْرُونَ بِئْرًا, وَقَالاَ جَمِيعًا: لاَ يَجْزِيه ذَلِكَ الْغُسْلُ, فَإِنْ طَهَّرَ فِيهَا يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَقَدْ تَنَجَّسَتْ كُلُّهَا, فَإِنْ كَانَ عَلَى ذِرَاعَيْهِ جَبَائِرُ أَوْ عَلَى أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي الْبِئْرِ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا لَمْ يُجِزْهُ وَتَنَجَّسَ مَاؤُهَا كُلُّهُ, فَلَوْ كَانَ عَلَى أَصَابِعِ يَدِهِ جَبَائِرُ فَغَمَسَهَا فِي الْبِئْرِ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ وَلَمْ يُنَجِّسْ مَاؤُهَا الْيَدَ بِخِلاَفِ سَائِرِ الأَعْضَاءِ, فَلَوْ انْغَمَسَ فِيهَا وَلَمْ يَنْوِ غُسْلاً, وَلاَ وُضُوءًا, وَلاَ تَدَلَّكَ فِيهَا لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ حَتَّى يَنْوِيَ الْغُسْلَ أَوْ الْوُضُوءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لاَ يَطْهُرُ بِذَلِكَ الاِنْغِمَاسُ, وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَطْهُرُ بِهِ. قَالَ أَبُو يُوسُفَ: فَإِنْ غَمَسَ رَأْسه يَنْوِي الْمَسْحَ عَلَيْهِ لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ, وَإِنَّمَا يُنَجِّسُهُ نِيَّةُ تَطْهِيرِ عُضْوٍ يَلْزَمُ فِيهِ الْغُسْلُ, قَالَ فَلَوْ غَسَلَ بَعْضَ يَدِهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ لَمْ يُنَجِّسْ الْمَاءَ حَتَّى يَغْسِلَ الْعُضْوَ بِكَمَالِهِ, فَلَوْ غَمَسَ رَأْسَهُ أَوْ خُفَّهُ يَنْوِي بِذَلِكَ الْمَسْحَ أَجْزَأَهُ وَلَمْ يُفْسِدْ الْمَاءَ, وَإِنَّمَا يُفْسِدُهُ نِيَّةُ الْغُسْلِ لاَ نِيَّةُ الْمَسْحِ. وَهَذِهِ أَقُولُ هِيَ إلَى الْهَوَسِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى مَا يُعْقَلُ.
وقال الشافعي: لاَ يُجْزِئُ الْوُضُوءُ, وَلاَ الْغُسْلُ بِمَاءٍ قَدْ اغْتَسَلَ بِهِ أَوْ تَوَضَّأَ بِهِ وَهُوَ طَاهِرٌ كُلُّهُ, وَأَصْفَقَ أَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ لِيَتَوَضَّأَ فَأَخَذَ الْمَاءَ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَقَدْ حَرُمَ الْوُضُوءُ بِذَلِكَ الْمَاءِ ; لاَِنَّهُ قَدْ صَارَ مَاء مُسْتَعْمَلاً, وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَصُبَّ مِنْهُ عَلَى يَدِهِ, فَإِذَا وَضَّأَهَا أَدْخَلَهَا حِينَئِذٍ فِي الإِنَاءِ.
قال أبو محمد: " وَاحْتَجَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَهْيِهِ الْجُنُبَ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ.
قال أبو محمد: " وَقَالُوا: إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, عَنْ ذَلِكَ, لإِنَّ الْمَاءَ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلاً, وَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَهُمْ: بَلْ مَا نَهَى, عَنْ ذَلِكَ عليه السلام إلاَّ خَوْفَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إحْلِيلِهِ شَيْءٌ يُنَجِّسُ الْمَاءَ.
قال أبو محمد: " وَكِلاَ الْقَوْلَيْنِ بَاطِلٌ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ مِثْلِهِ, وَمِنْ أَنْ نُقَوِّلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ, وَأَنْ نُخْبِرَ عَنْهُ مَا لَمْ يُخْبِرْ بِهِ, عَنْ نَفْسِهِ, وَلاَ فَعَلَهُ, فَهَذَا هُوَ الْكَذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ مِمَّنْ قَطَعَ بِهِ, فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ, وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا} وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ" , وَلاَ بُدَّ لِمَنْ قَالَ بِأَحَدِ هَذَيْنِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/330)
التَّأْوِيلَيْنِ مِنْ إحْدَى هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ, فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِهَذَا الْخَبَرِ جُمْلَةً.
وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ لِلْمُتَوَضِّئِ, وَلاَ لِلْمُغْتَسَلِ أَنْ يُرَدِّدَ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى أَعْضَائِهِ, بَلْ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ أَخْذُ مَاءٍ جَدِيدٍ, وَبِذَلِكَ جَاءَ عَمَلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يُجْزِئَ.
قال أبو محمد: " وَهَذَا بَاطِلٌ, لاَِنَّهُ لَمْ يَنْهَ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ, عَنْ تَرْدِيدِ الْمَاءِ عَلَى الأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ, وَلاَ نَهَى عَنْهُ عليه السلام قَطَّ.
وَيُقَالُ لِلْحَنَفِيِّينَ: قَدْ أَجَزْتُمْ تَنْكِيسَ الْوُضُوءِ, وَلَمْ يَأْتِ قَطُّ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُنَكَّسَ وُضُوءُهُ, وَلاَ أَنَّ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَ ذَلِكَ, فَأَخْذُهُ عليه السلام مَاءً جَدِيدًا لِكُلِّ عُضْوٍ إنَّمَا هُوَ فِعْلٌ مِنْهُ عليه السلام, وَأَفْعَالُهُ عليه السلام لاَ تُلْزَمُ. وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ مَسَحُ رَأْسِهِ الْمُقَدَّسِ بِفَضْلِ مَاءٍ مُسْتَعْمَلٍ.
فإن قيل: قَدْ رُوِيَ يُؤْخَذُ لِلرَّأْسِ مَاءٌ جَدِيدٌ. قلنا: إنَّمَا رَوَاهُ دَهْثَمُ بْنُ قِرَانٍ وَهُوَ سَاقِطُ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ, عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فَكَيْف وَقَدْ أَبَاحَ عليه السلام غُسْلَ الْجَنَابَةِ بِغَيْرِ تَجْدِيدِ مَاءٍ. كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ, حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ, حدثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ, حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ, وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ, عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ, عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ: "إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ".
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ, حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ, حدثنا الْفَرَبْرِيُّ, حدثنا الْبُخَارِيُّ, حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, حدثنا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ لِي جَابِرٌ: "سَأَلَنِي ابْنُ عَمِّكَ فَقَالَ: كَيْفَ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقُلْت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ".
قال أبو محمد: " وَلَوْ كَانَ مَا قَالَهُ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ تَنَجُّسِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ لَمَا صَحَّ طُهْرٌ, وَلاَ وُضُوءٌ, وَلاَ صَلاَةٌ لاَِحَدٍ أَبَدًا, لإِنَّ الْمَاءَ الَّذِي يُفِيضُهُ الْمُغْتَسِلُ عَلَى جَسَدِهِ يُطَهِّرُ مَنْكِبَيْهِ وَصَدْرَهُ, ثُمَّ يَنْحَدِرُ إلَى ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ, فَكَانَ يَكُونُ كُلُّ أَحَدٍ مُغْتَسِلاً بِمَاءٍ نَجِسٍ, وَمَعَاذَ اللَّهِ مِنْ هَذَا, وَهَكَذَا فِي غَسْلِهِ ذِرَاعَهُ وَوَجْهَهُ وَرِجْلَهُ فِي الْوُضُوءِ, لاَِنَّهُ لاَ يَغْسِلُ ذِرَاعَهُ إلاَّ بِالْمَاءِ الَّذِي غَسَلَ بِهِ كَفَّهُ, وَلاَ يَغْسِلُ أَسْفَلَ وَجْهِهِ إلاَّ بِالْمَاءِ الَّذِي قَدْ غَسَلَ بِهِ أَعْلاَهُ وَكَذَلِكَ رِجْلُهُ.
وقال بعضهم: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَصْحَبَهُ مِنْ عَرَقِ الْجِسْمِ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ شَيْءٌ فَهُوَ مَاءٌ مُضَافٌ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/331)
قال أبو محمد: " وَهَذَا غَثٌّ جِدًّا, وَحَتَّى لَوْ كَانَ كَمَا قَالُوا فَكَانَ مَاذَا وَمَتَى حَرُمَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِمَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ لاَ يَظْهَرُ لَهُ فِي الْمَاءِ رَسْمٌ فَكَيْفَ وَهُمْ يُجِيزُونَ الْوُضُوءَ بِمَاءٍ قَدْ تَبَرَّدَ فِيهِ مِنْ الْحَرِّ وَهَذَا أَكْثَرُ فِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْعَرَقُ مِنْ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ.
وقال بعضهم: قَدْ جَاءَ أَثَرٌ بِأَنَّ الْخَطَايَا تَخْرُجُ مَعَ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.
قلنا: نَعَمْ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَكَانَ مَاذَا وَإِنَّ هَذَا لَمِمَّا يَغِيطُ بِاسْتِعْمَالِهِ مِرَارًا إنْ أَمْكَنَ لِفَضْلِهِ, وَمَا عَلِمْنَا لِلْخَطَايَا أَجْرَامًا تَحِلُّ فِي الْمَاءِ.
وقال بعضهم: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كَحَصَى الْجِمَارِ الَّذِي رَمَى بِهِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَرْمِيَ بِهِ ثَانِيَةً.
قال أبو محمد: " وَهَذَا بَاطِلٌ, بَلْ حَصَى الْجِمَارِ إذَا رَمَى بِهَا فَجَائِزٌ أَخْذُهَا وَالرَّمْيُ بِهَا ثَانِيَةٌ, وَمَا نَدْرِي شَيْئًا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ, وَكَذَلِكَ التُّرَابُ الَّذِي تَيَمَّمَ بِهِ فَالتَّيَمُّمُ بِهِ جَائِزٌ وَالثَّوْبُ الَّذِي سُتِرَتْ بِهِ الْعَوْرَةُ فِي الصَّلاَةِ جَائِزٌ أَنْ تُسْتَرَ بِهِ أَيْضًا الْعَوْرَةُ فِي صَلاَةٍ أُخْرَى, فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ قِيَاسٍ فَهَذَا كُلُّهُ بَابٌ وَاحِدٌ.
وقال بعضهم: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الَّذِي طُبِخَ فِيهِ فُولٌ أَوْ حِمَّصٌ.
قال علي: وهذا هَوَسٌ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ, وَمَا نَدْرِي شَيْئًا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِمَاءٍ طُبِخَ فِيهِ فُولٌ أَوْ حِمَّصٌ أَوْ تُرْمُسٌ أَوْ لُوبْيَا, مَا دَامَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ. وقال بعضهم: لَمَّا لَمْ يُطْلَقْ عَلَى الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ اسْمُ الْمَاءِ مُفْرَدًا دُونَ أَنْ يُتْبَعَ بِاسْمٍ آخَرَ وَجَبَ أَنْ لاَ يَكُونَ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ.
قال أبو محمد: " وَهَذِهِ حَمَاقَةٌ, بَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ فَقَطْ, ثُمَّ لاَ فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِنَا مَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ, وَبَيْنَ قَوْلِنَا مَاءٌ مُطْلَقٌ فَيُوصَفُ بِذَلِكَ, وَقَوْلِنَا مَاءٌ مِلْحٌ أَوْ مَاءٌ عَذْبٌ, أَوْ مَاءٌ مُرٌّ, أَوْ مَاءٌ سُخْنٌ أَوْ مَاءُ مَطَرٍ, وَكُلُّ ذَلِكَ لاَ يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِهِ وَالْغُسْلِ.
وَلَوْ صَحَّ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأِ بِهِ وَالْمُغْتَسَلِ بِهِ لَبَطَلَ أَكْثَرُ الدِّينِ ; لاَِنَّهُ كَانَ الإِنْسَانُ إذَا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَبِسَ ثَوْبَهُ لاَ يُصَلِّي إلاَّ بِثَوْبٍ نَجِسٍ كُلِّهِ, وَلَلَزِمَهُ أَنْ يُطَهِّرَ أَعْضَاءَهُ مِنْهُ بِمَاءٍ آخَرَ.
وقال بعضهم: لاَ يَنْجَسُ إلاَّ إذَا فَارَقَ الأَعْضَاءَ.
قال أبو محمد: " وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْبَاطِلِ فِي الدِّينِ بِالدَّعْوَى, وَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ تَنَجَّسَ عِنْدَكُمْ إلاَّ بِالاِسْتِعْمَالِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نَعَمْ, فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ لاَ يَنْجَسَ فِي الْحَالِ الْمُنَجَّسَةِ لَهُ ثُمَّ يَنْجَسَ بَعْدَ ذَلِكَ, وَلاَ جُرْأَةَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُقَالَ: هَذَا مَاءٌ طَاهِرٌ تُؤَدَّى بِهِ الْفَرَائِضُ, فَإِذَا تَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ فِي أَفْضَلِ الأَعْمَالِ مِنْ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ تَنَجَّسَ أَوْ حَرُمَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهِ, وَمَا نَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَهُمْ هَذَا التَّخْلِيطُ.
وقال بعضهم: قَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْجُنُبَ إذَا اغْتَسَلَ فِي الْحَوْضِ أَفْسَدَ مَاءَهُ, وَهَذَا لاَ يَصِحُّ, بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ, وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيُّونَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ إبْرَاهِيمَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَلاَ نَعْلَمُ مَنْ هُوَ قَبْلَ حَمَّادٍ, وَلاَ نَعْرِفُ لاِِبْرَاهِيمَ سَمَاعًا مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالصَّحِيحُ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلاَفُ هَذَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/332)
قال أبو محمد: " وَقَدْ ذَكَرْنَا, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلُ خِلاَفَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ: أَرْبَعٌ لاَ تَنْجَسُ الْمَاءُ وَالأَرْضُ وَالإِنْسَانُ, وَذَكَرَ رَابِعًا.
وَذَكَرُوا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَحْرِيمِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ "إنَّمَا هِيَ غُسَالَةُ أَيْدِي النَّاسِ". وَعَنْ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ.
قال أبو محمد: " وَهَذَا لاَ حُجَّةَ فِيهِ أَصْلاً, لإِنَّ اللاَّزِمَ لَهُمْ فِي احْتِجَاجِهِمْ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنْ لاَ يُحَرَّمَ ذَلِكَ إلاَّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً, فَإِنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ, وَلاَ مَنَعَهُ أَحَدًا غَيْرَهُمْ, بَلْ أَبَاحَهُ لِسَائِرِ النَّاسِ. وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِقَوْلِ عُمَرَ فَإِنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لَهُ لأَنَّهُمْ يُجِيزُونَ فِي أَصْلِ أَقْوَالِهِمْ شُرْبَ ذَلِكَ الْمَاءِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ غَيْرُ وُضُوئِهِمْ الَّذِي يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى, وَلاَ عَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ إبَاحَتِهِمْ غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ وَفِيهَا جَاءَ مَا احْتَجُّوا بِهِ. وَقَوْلُهُمْ إنَّهَا طَاهِرَةٌ, وَتَحْرِيمُهُمْ الْمَاءَ الَّذِي قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ قُرْبَةٌ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الأَثَرَيْنِ نَهْيٌ عَنْهُ, وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الضَّلاَلِ وَتَحْرِيفِ الْكَلِمِ, عَنْ مَوَاضِعِهِ.
وَنَسْأَلُ أَصْحَابَ الشَّافِعِيِّ عَمَّنْ وَضَّأَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَقَطْ يَنْوِي بِهِ الْوُضُوءَ فِي مَاءٍ دَائِمٍ أَوْ غَسَلَهُ كَذَلِكَ وَهُوَ جُنُبٌ, أَوْ بَعْضَ عُضْوٍ أَوْ بَعْضَ أُصْبُعٍ أَوْ شَعْرَةً وَاحِدَةً أَوْ مَسَحَ شَعْرَةً مِنْ رَأْسِهِ أَوْ خُفِّهِ أَوْ بَعْضَ خُفِّهِ: حَتَّى نَعْرِفَ أَقْوَالَهُمْ فِي ذَلِكَ.
وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَسَقَى إنْسَانًا ذَلِكَ الْوَضُوءَ", وَأَنَّهُ عليه السلام " تَوَضَّأَ وَصَبَّ وَضُوءَهُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, وَأَنَّهُ عليه السلام كَانَ إذَا تَوَضَّأَ تَمَسَّحَ النَّاسُ بِوَضُوئِهِ", فَقَالُوا بِآرَائِهِمْ الْمَلْعُونَةِ: إنَّ الْمُسْلِمَ الطَّاهِرَ النَّظِيفَ إذَا تَوَضَّأَ بِمَاءٍ طَاهِرٍ ثُمَّ صَبَّ ذَلِكَ الْمَاءَ فِي بِئْرٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ لَوْ صُبَّ فِيهَا فَأْرٌ مَيِّتٌ أَوْ نَجِسٌ, وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. انتهى.
و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[01 - 05 - 09, 01:46 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا معاذ
و أدامك الله أخا في الله سبحانه
أفهم أخي من هذا التفصيل أن الراجح هو خلاف قول الجمهور، يعني أن الماء المستعمل في الوضوء يُعاد التوضأ به، و إن وهمت فصحح لي بارك الله فيك.
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ
هذا الذى ذكرت هو ما مال إليه شيخنا أحمد حطيبة حفظه الله ونفع به
فالشيخ حفظه الله يرجح أن الماء المستعمل طهور
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[02 - 05 - 09, 01:51 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا يوسف و رفع الله قدر شيخنا أحمد حطيبة و نفع الله بعلمه و بارك فيه
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:34 م]ـ
واختار الشوكانى ذلك فى الدرر البهية فقال الماء طاهرومطهر الى ان قال ولا فرق بين______ ومستعمل وغير مستعمل والله اعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:43 م]ـ
و هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية(95/333)
قطعة الخشب التي نجرت سترة فيها نظر .. !!
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 06:06 م]ـ
قطعة الخشب التي نجرت سترة فيها نظر .. !!
الكل منا يعرف مشروعية السترة للمصلي ...
وأن من العلماء من يقول: إنها سنة وآخرون يرون انها واجب ...
والسترة عموما فيها شبه بمعبودات المشركين من حيث انها تنصب امام المصلي
وينصب وجهها إليها .. وهذه الشبهة تنتفي بأننا لو تتبعنا أحاديث السترة وجدنا كل سترة
يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الأصل هي لحاجة أخرى فمثلا العنزة هي في الأصل حربة يعني سكين وقد اتخذها سترة ... كما في حديث أنس في الصحيحين .. فالذي يرى من يصلي إليها تزول شبهة التعبد حيث أن أهل الجاهلية كانت معبوداتهم التي تكون أمامهم في تعبدهم هي مصنوعة خصيصا للعبادة من حيث الأصل ولاتستعمل إلا لهذا الغرض ...
وحينما نرى سترة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها الجدار كما في حديث ابن عباس
في البخاري ... وكذا هي السواري واعمدة المسجد تكون سترة للصحابة ...
وهكذا ... جميع الأحادبث ... حسب اطلاعي القاصر ...
ونأتي الآن إلى السترة التي تصنع سترة للصلاة فقط وليس لها استعمال
آخر وغالبا ماتكون بشكل جميل مزخرف، نجد أن فيها شبها بصنم المشركين
الذي لايستخدم إلا للتعبد ...
فمن هذا الباب يبدو لي أن فيها نوع شبه بذلك خصوصا أن القاعدة:
أن كل ماكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن فعله من غيره يعد لا أصل له ..
والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يتخذ سترة تصنع لهذا الغرض كما أمر ان يصنع له منبرا مخصصا للخطب ... ومع ذلك لم يفعل في السترة ... فكأن هذا يدل على أن السترة التي تصنع مخصصة للصلاة فيها نظر ....
أقول هذا وارجو مدارستكم لي في هذا الأمر ...
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 12:39 م]ـ
للرفع للأهمية ...
ـ[تابع السلف]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:23 م]ـ
للرفع لانتشار الأمر
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:52 م]ـ
فتوى برقم 3599 وتاريخ 5\ 4 \ 1401 هـ
السؤال: ما حكم وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد؟
الجواب: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر في الفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره لعموم حديث صحيح البخاري الصلاة (509). إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري المناقب (3566)، صحيح مسلم الصلاة (503)، سنن النسائي الصلاة (470)، سنن أبو داود الصلاة (688)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 307)، سنن الدارمي الصلاة (1409). أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الصلاة (499)، سنن الترمذي الصلاة (335)، سنن أبو داود الصلاة (685)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 161). إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك. ويسن له دنوه من ستر له لما في الحديث وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة. وذلك في الحضر في المسجد لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب ليكون سترة في الصلاة بالمسجد بل كانوا يصلون إلى جدار- المسجد وسواريه فينبغي عدم التكلف في ذلك فالشريعة سمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسند أحمد بن حنبل (1/ 224). صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
ـ[توبة]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:56 م]ـ
هذه زبدة موضوع مشابه سبق طرحه في الملتقى:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحر الأبي
أنا إمام بمسجد من مساجد المنطقة الجنوبية بالمملكة المغربية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/334)
ولله الحمد فالمسجد قائم على السنة ولا توجد فيه البدع كما هو حال أغلب مساجد البلاد,
ولما التحقت بالمسجد قبل سنتين كان فيه أخشاب مصنوعة للسترة يستعملها الناس في المسجد، وظهر لي في أول الأمر أنه لا بأس فيها،
إلى أن جاءني بعض الشباب سائلين عن حكمها، فقال لي بعضهم أنها بدعة، كان لها المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنعها هو عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين،
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة
ألا يمكن قياس هذا الأمر بتخصيص حجر أو تراب للتيمم،يلجأ إلى استعماله حينما لا يجد الماء،و لا يستطيع المسح على الأرض أو جدار عليه غبار؟
كذلك هذه الأعمدة،لا يستعملها إلا حينما لا يوجد الستر (الإمام في صلاة الجماعة)،و لا يجد جدارا أو سارية 'شاغرة '
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
اولاً: السترة للصلاة مشروعة باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك ابن عبد البر وابن رشد من المالكية وابن قدامة وابن تيمية والسفاريني من الحنابلة والنووي من الشافعية وابن حزم وغيرهم على خلاف بينهم في وجوبهم مشهور.
ثانياً: ثبت أن النبي يتقصد وضع السترة فكان يصلي تارة إلى السرير وتارة إلى جدار وتارة إلى الاسطوانة وتارة إلى حربة وتارة إلى عنزة وتارة غلى راحلته وتارة إلى مقام إبراهيم وهذا كله ثابت في الصحيحين أو احدهما.
إذا علم هذا الأمر وأنه مقصود قد حرص عليه النبي وعلم تقصده إلى وضع ما يستره لا أنه يفعل ذلك عرضا من غير قصد.
وكذلك ثبت عن الصحابة وفهموا ذلك منه:
فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب "
قال ابن حجر: يبتدرون أي يستبقون.
وروى البخاري تعليقا عن عمر قوله المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها " ووصله البخاري في التريخ وابن أبي شيبة والحميدي وفي إسناه إدريس الصنعاني فيه ضعف.
وروى البخاري بصيغة الجزم عن عمر أنه رأى رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية وقال صل إليها.ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه.
وقال ابن مسعود: " أربع من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف أو يبول قائما أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف.
وعن أنس أنه نصب العصا في المسجد الحرام وصلى إليها " رواه ابن ابي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح وهو قوي فيما سألت عنه.
بل إن الإمام مالك رحمه الله رأى أن المسبوق إذا قام يقضي ما فاته أنه يتقدم أو يتأخر إلى السارية القريبة منه. المدونة (1/ 108)
فإذا ثبت مشروعية السترة عن النبي قولاً وعملاً وعن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتقصدون البحث عن السترة ووضعها علم أن مثل هذا لا يمكن ان يسمى بدعة.وعدم فعل مثل هذا الأمر في عهد النبي كان لوجود السواري التي كانوا يبتدرونها في النوافل أما في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه.
والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء وهي التي تسمى البدعة الحقيقية أو يقيد مطلق السنة المشروعة او يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك، اما كون العبادة مشروعة وهي السترة ووسيلة القيام بها مشروعة من جدار أو سرير أو حربة او عنزة أو غير ذلك فهذا لا يطلق عليه بدعة وتفصيل مثل ذلك ينظر فيما كتبه الشاطبي في الاعتصام.والله الموفق.
والله أعلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو يوسف التواب
لا مزيد على ما ذكره الشيخ أبو حازم سدده الله
فما كان له أصل لا يكون بدعة، فليُعلَم
ـ[السني]ــــــــ[06 - 05 - 09, 08:58 م]ـ
وما حكم التبرع بوضع سترة لمن يصلي إلى غير سترة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:58 م]ـ
أخي تابع السلف: أهلا بك، وأشكر حرصك، وإن كان مرادك نشرها في المواقع فهذا غير مناسب لأن الموضوع كتبته للمدارسة مع اخواني من طلبة العلم وليس هو أمر قد استقر الرأي فيه فهو من مواضع الاجتهاد الذي تتجاذبه الآراء.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 02:59 م]ـ
الأخ يوسف الغامدي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/335)
أتحفتنا بفتوى اللجنة الدلائمة تؤيد الموضوع من جهة خصوصا قولهم:
(لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب ليكون سترة في الصلاة بالمسجد)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 03:05 م]ـ
أخي توبة:
أشكر لك نقولك عن الموضوع المشابه.
المشاركة الأولى: مؤيدة للموضوع ... وهي التي كتبت بواسطة الحر الأبي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة
ألا يمكن قياس هذا الأمر بتخصيص حجر أو تراب للتيمم،يلجأ إلى استعماله حينما لا يجد الماء،و لا يستطيع المسح على الأرض أو جدار عليه غبار؟
هذا ملحظ جيد، وكأنه من لازم هذا القول لكن هذا التخصيص لابد منه عند القائلين من يوجبون التيمم بالتراب.
أما القائلون بأن الصعيد هو كل ماصعد على وجه الأرض فربما اطرد هذا اللازم عندهم.والله أعلم.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب
<<< فإذا ثبت مشروعية السترة عن النبي قولاً وعملاً وعن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يتقصدون البحث عن السترة ووضعها علم أن مثل هذا لا يمكن ان يسمى بدعة.وعدم فعل مثل هذا الأمر في عهد النبي كان لوجود السواري التي كانوا يبتدرونها في النوافل أما في الفريضة فسترة الإمام سترة لمن خلفه.
والبدعة هي العبادة التي ينشئها المكلف ابتداء وهي التي تسمى البدعة الحقيقية أو يقيد مطلق السنة المشروعة او يطلق مقيدها أو يداوم عليها وهي ليست محلاً لذلك أو يزيد في وصفها ما ليس كذلك، اما كون العبادة مشروعة وهي السترة ووسيلة القيام بها مشروعة من جدار أو سرير أو حربة او عنزة أو غير ذلك فهذا لا يطلق عليه بدعة وتفصيل مثل ذلك ينظر فيما كتبه الشاطبي في الاعتصام.والله الموفق.
والله أعلم <<
كلام أخينا أبي حازم الكاتب كلام جميل ورائع ومؤصل ... ومنه نستفيد ...
ولي ملاحظة هي جواب عن هذا التقرير ... : وهو أن هذه السترة التي صنعت خصيصا سترة للمصلي تكون من قسم البدعة الإضافية .. وهي التي يكون أصلها مشروع ولكن أضيف عليها أشياء غير مشروعة ...
...
....
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 07:32 م]ـ
للرفع ...
طلبا للمذاكرة والفائدة من الاخوة الكرام.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 05 - 09, 11:43 ص]ـ
قطعة الخشب التي نجرت سترة فيها نظر .. !!
الكل منا يعرف مشروعية السترة للمصلي ...
وأن من العلماء من يقول: إنها سنة وآخرون يرون انها واجب ...
والسترة عموما فيها شبه بمعبودات المشركين من حيث انها تنصب امام المصلي
وينصب وجهها إليها .. وهذه الشبهة تنتفي بأننا لو تتبعنا أحاديث السترة وجدنا كل سترة
يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الأصل هي لحاجة أخرى فمثلا العنزة هي في الأصل حربة يعني سكين وقد اتخذها سترة ... كما في حديث أنس في الصحيحين .. فالذي يرى من يصلي إليها تزول شبهة التعبد حيث أن أهل الجاهلية كانت معبوداتهم التي تكون أمامهم في تعبدهم هي مصنوعة خصيصا للعبادة من حيث الأصل ولاتستعمل إلا لهذا الغرض ...
وحينما نرى سترة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها الجدار كما في حديث ابن عباس
في البخاري ... وكذا هي السواري واعمدة المسجد تكون سترة للصحابة ...
وهكذا ... جميع الأحادبث ... حسب اطلاعي القاصر ...
ونأتي الآن إلى السترة التي تصنع سترة للصلاة فقط وليس لها استعمال
آخر وغالبا ماتكون بشكل جميل مزخرف، نجد أن فيها شبها بصنم المشركين
الذي لايستخدم إلا للتعبد ...
فمن هذا الباب يبدو لي أن فيها نوع شبه بذلك خصوصا أن القاعدة:
أن كل ماكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن فعله من غيره يعد لا أصل له ..
والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يتخذ سترة تصنع لهذا الغرض كما أمر ان يصنع له منبرا مخصصا للخطب ... ومع ذلك لم يفعل في السترة ... فكأن هذا يدل على أن السترة التي تصنع مخصصة للصلاة فيها نظر ....
أقول هذا وارجو مدارستكم لي في هذا الأمر ...
قال ابن قدامة في "المغني " وإذا صلى إلى عود أو عمود أو شيء في معناهما، استحب له أن ينحرف عنه، ولا يصمد له صمدا؛ لما روى أبو داود، عن المقداد بن الأسود قال {: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود أو إلى عمود ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدا.
أي لا يستقبله فيجعله وسطا}.
ومعنى الصمد: القصد.
هناك حديث لا يصح أخرجه أبو داود ولكن جاء بمعناه أثر عن ابن عمر صحيح ان شاء الله لم استطع الاهتداء إليه الآن
ـ[مختصر]ــــــــ[15 - 05 - 09, 02:11 م]ـ
ارجو التثبيت للاهمية
الذي يظهر مما سبق انها بدعة محرمة للتخصيص
بارك الله فيكم
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:01 م]ـ
هناك أثر بأن ابن عمر عندما دخل فرأى رجل لا يصلي إلى سترة فجره إلى سارية ..
ألا يدل على أن السترة واجبة؟ فلو كانت مستحبة عند ابن عمر هل يسوغ تغيير مكان مصلي من أجل أمر مستحب؟
و كما لا يخفى عليكم أن الإمام الالباني رجح وجوب الصلاة للسترة وقد رد على الإستدلال بحديث ابن عباس.
فإن كانت واجبة ألا تكون الخشبة هذه من المصالح المرسلة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/336)
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 07:37 م]ـ
أهلا أخي حمود ...
ولكن قلنا بالوجوب أو السنية فالإشكال قائم لأن القاعدة: مالايتم الواجب إلا به فهو واجب، وملايتم المسنون إلا به فهو مسنون.
وخير من يطبق هذه القاعدة هو النبي صلى الله عليه وسلم.
وعندما تتبعنا سترات النبي صلى الله عليه وسلم لم نجدها مخصصة،للاستتار فقط.
وربما كان ذلك دفعا للشبهة المذكورة أعلاه.
والله أعلم.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[26 - 05 - 09, 05:53 م]ـ
(9166)
سؤال: ما حكم الصلاة لسترة؟
الجواب: شرعت سترة المصلي لأجل أن يحفظ المصلي صلاته عن مرور من ينقص عليه صلاته أو يقطعها، ولأجل أن يحفظ بصره فلا يتشتت عليه قلبه وفكره، وأكثر ما يكون ذلك في الصحراء، فلذلك يتأكد جعل السترة في الصحراء كالصلاة في السفر وصلاة العيد، مع أنه يكفي وجود خط أمامه مستطيل أو مقوس، وليست السترة شرط في صحة الصلاة، لاسيما إذا أمن على نفسه من المرور بين يديه، وحفظ قلبه عن النظرات فلم يزل المسلمون يصلون في المساجد مكتفين بحيطان المسجد عن السترة الخاصة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
3/ 6/1417 هـ
(6507)
سؤال: ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ وهل يلزم من كان في الصف الثاني اتخاذ سترة؟
الجواب: السترة في الاصطلاح هي ستر العورة التي من السرة إلى الركبة في حق الرجال، وجميع بدن المرأة، وهي شرط من شروط الصلاة، ولا تصح صلاة من قدر على السترة فصلى عريانًا، أو بدى شيء من عورته، فإن كان عاجزًا عن تحصيلها جاز، واختير أن يُصلي جالسًا، فإن وجد السترة في الصلاة ستر بها وبنى.
وأما السترة التي هي الشاخص أمام المُصلي فهي سُنة، وليست بواجبة، وذلك أن يُصلي إلى سارية أو جدار، أو شيء مرتفع عن الأرض كسرير أو كرسي، فإن لم يجد فليخط خطًا كالهلال، وذلك في حق الإمام والمنفرد، وتتأكد في الصحراء كمصلى العيد، وفي السفر، فأما في المساجد فالأصل عدم الحاجة، والاكتفاء بحيطان المسجد المحيطة به من كل جانب، وقد يكفي السجاد الذي فيه خطوط ممتدة في الصفوف، أو يكتفى بطرف السجادة التي يصلي عليها، وليس هناك ما يدل على الوجوب، وقد ورد في الحديث الذي في السنن بلفظ: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها" وفي حديث آخر: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان" والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(6197)
سؤال: ما هي سترة المُصلي وما حكمها؟
الجواب: هي ما يجعله المُصلي أمامه ليقصر نظره عليه حتى لا يتشتت عليه فكره؛ فإن المُصلي مأمور بإحضار قلبه في الصلاة، ومتى نظر إلى ما أمامه من الأشخاص والصور ونحوها انشغل بها عن الإقبال على صلاته فينقص أجرها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة ما يشغله عن صلاته، فقال لعائشة: "أميطي عني قرامك؛ فإن تماثيله تعرض لي في صلاتي" وفي رواية: "إني كلما رأيته ذكرت الدنيا" وصلى مرة وعليه خميصة لها أعلام فلما انصرف قال: "اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي"، وحكم السترة مستحب لأن الحكمة فيه قصر النظر فيما دونه لحفظ القلب، وقد يُقال بوجوبها إذا صلى في الصحراء لحمله صلى الله عليه وسلم العنزة في السفر وفي مصلى العيد ونحوه، أما في داخل المسجد فقد يكتفى بحيطان المسجد من كل جانب لكونها تقصر النظر عما وراءها مع بقاء الاستحباب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(6200)
سؤال: ما الأشياء التي يمكن أن تتخذ كسترة للمصلي؟
الجواب: ورد أنه يكفيه كمؤخرة الرحل وهي العود الذي خلف راكب البعير أي فوق الشبر بقليل وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصب له عنزة وهي عصا في رأسها حديدة محددة، وورد أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري يتخذونها كسترة، وورد أيضًا أنه إذا لم يجد فليخط خطًا واستحب أن يكون الخط كالهلال أي مقوسًا، وورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم في السفر كان يُصلي إلى بعيره وهو بارك، ولعل في ذلك في صلاة التطوع؛ فالأمر واسع بحيث أنه إذا جعل شيئًا يقصر نظره عليه حصل به المقصود وإن لم يكن شاخصًا فإن تيسر شيء شاخص كلبنة أو خشبة أو عصا تعرض أو نعل أو سرير أو دالوب المصاحف ونحو ذلك اكتفي به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/337)
وإلا اكتفي بخط الفرش أو يقصر نظره على موضع سجوده. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
الرابط: www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=7378&parent=786
(6199)
سؤال: هل يُستثنى أحد من اتخاذ السُترة؟
الجواب: قد عرفنا أن السترة مستحبة لحكمة حفظ البصر والإقبال على الصلاة، وعلى هذا فمن صلى لغير سترة صحت صلاته، فأما الحديث الذي أوله: "لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك" فالصحيح أن أوله مدرج حيث رواه مسلم وأحمد بدونه، وإنما رواه به ابن خزيمة والحاكم، وكذا حديث: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها" رواه ابن خزيمة وهو عند أبي داود وغيره بدون قوله فليصل، وقد كان الصحابة يُصلون في المسجد بدون سترة سوى حيطان المسجد، ولو كان كل واحد منهم يأتي بسترة لامتلأ المسجد خشبًا وحجارة فهم إن وجدوا سُترة كالجدار أو السارية صلوا إليها وإلا اكتفوا بحيطان المسجد مع أمن المرور بين أيديهم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
(1420 (
سؤال: جاء عن السُترة للمصلي أن الخط قد ينوب عن السُترة أو يُعتبر سُترة وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث كذلك فما القول الراجح في ذلك؟
الجواب: ورد في سترة المصلي أحاديث كثيرة، ومنها ما في حديث أبي هريرة: "فإن لم يجد فليخط خطًا" رواه الإمام أحمد وغيره، وضعفه بعض العلماء، وحسنه آخرون، وحيث أن القصد من سُترة المصلي أن يقصر نظره عليها حتى لا يتشوش عليه فهمه ولا ينشغل قلبه بما يراه فإن الخط قد يقوم مقام السُترة الشاخصة كالعود أو العمود أو الحائط؛ ذلك لأن فيه قصر المصلي بصره على ذلك الخط، وفيه أيضًا أن الذي يُريد المرور بين يديه يعرف أنه يُصلي فيتحاشى المرور بينه وبين ذلك الخط لمعرفته أنه سُترة لذلك المُصلي حتى يبتعد عنه، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 11/1421 هـ
(365)
سؤال: هل السترة واجبة في الصلاة وإذا كنت في مسجد أو كانت سترتك مصلي ثم قام وذهب هل تستطيع أن تمشي إلى سترة أخرى ولكن المسافة تقدر بـ 4 أمتار؟ وهل المشي لها يبطل الصلاة؟
الجواب: ليست واجبة وإنما شُرعت ليقصر المصلي بصره عليها، وحتى لا يمر أحد بين يديه فينشغل به عن الإقبال على صلاته والتفكر فيها، وإنما هي سُنة مؤكدة، وإذا كان المُصلي داخل المسجد اكتفى بجدران المسجد وسواريه، ومتى جعل سُترته رجلاً يُصلي قُدامه فقام ذلك الرجل فعليه أن يبقى مكانه ولا يجوز أن يمشي وهو في الصلاة إلا خطوة أو نحوها فمواصلة المشي الطويل تُبطل الصلاة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 8/1421 هـ
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:24 م]ـ
شفا الله شيخنا وعافاه ...
أشكر لمكتب الشيخ هذا الإثراء العلمي من فتاوى الشيخ ...
ولكن جميع الفتاوة المذكورة ليست فيما نحن بصدده ..
آمل إن كان شئ يخص الموضوع التفضل به علينا ..
بارك الله فيكم وفي جهودكم ..
....
ـ[ابوعبدالله زياد]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:36 م]ـ
وما حكم التبرع بوضع سترة لمن يصلي إلى غير سترة؟
أفيدونا بارك الله فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جائز اذا كان من باب التعليم
لكن المصلي لايؤجر.لان الاعمال بالنيات .. لانه صلى الى غير ستره .. ولكنك تؤجر انت اذا وضعت له ستره من باب التعليم(95/338)
سؤال لاهل العلم وطلابه .. عاجل وضروري
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[02 - 05 - 09, 12:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احتاج الى معونة من اهل العلم وطلابه بارك الله فيكم
طلبي هو ...
اريد شروط الامان لغير المسلمين اذا دخلوا ديار الاسلام مرتبة على شكل نقاط كل نقطة مع دليلها ومن قال بها من العلماء .. وجزاكم الله خيرا
احتاجها ضروري وعاجل بارك الله فيكم وبارك لكم في علمكم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 08:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله أخي علاء
نقلاً عن موقع الشبكة الاسلامية قسم الفتوى ما نصه:
رقم الفتوى: 69606
عنوان الفتوى: المعاهد .. معناه .. وشروط سكنه في البلاد الإسلامية
تاريخ الفتوى: 04 ذو القعدة 1426/ 05 - 12 - 2005
السؤال
ما معنى المعاهد وما شروط تواجده في البلد المسلم؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاهَد اسم مفعول من عاهد. قال في النهاية: المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما.
وقد يطلق أيضاً على المستأمن، قال الشوكاني: المعاهد: هو الرجل من أهل الحرب يدخل دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله. انتهى
وفي شرح الخرشي على خليل: المعاهَد: بفتح الهاء وهو الشائع على الألسن، أي الذي عاهده المسلمون، أي أعطوه عهداً وموثقاً أن لا يتعرضوا له، وبكسرها، أي الذي عاهد المسلمين، أي أخذ منهم عهداً وموثقاً بالأمان. انتهى
ويشترط لسكنى المعاهد في البلاد الإسلامية شرطان:
الأول: أن لا يكون سكناه في شيء من جزيرة العرب، وقد بينا ذلك مفصلاًِ في الفتوى رقم: 7706، فليرجع إليها.
والشرط الثاني: أن لا ينقض العهد الذي تم معه، ومتى نقض العهد كان للإمام الخيار في قتله، أو استرقاقه، أو أخذ الفداء منه، أو المن عليه، أو رده لذمته.
والله أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 08:51 ص]ـ
وهذا هو الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=69606&Option=FatwaId(95/339)
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها الإجماع والتحقيق خلافه جمعا وترتيبا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 05:33 م]ـ
ـ الحمد لله فتحت هذا الباب من العلم لنُفيد ونستفيد وشرطٌ في ذلك التزام الإنصاف لأنه صار عزيزا وكما قال الأصولي النظار ابن دقيق القشيري: فالناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه.
ـ ويحسن ترتيبها على أبواب الفقه. والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 08:26 م]ـ
في الصوم
-الإجماع على أن القيء عمدا يبطل الصيام
ذكر الإجماع ابن المنذر و الخطابي
إلا أن الإجماع في ذلك لا يصح
قال الصنعاني (سبل السلام)
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر.
ننتظر من الإخوة المشاركة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:33 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ دعوى اتفاق العلماء على عدم استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْقَدْر الْمُسْتَحَبّ مِنْ التَّطْوِيل فِي التَّحْجِيل فَقِيلَ: إِلَى الْمَنْكِب وَالرُّكْبَة، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رِوَايَة وَرَأْيًا. وَعَنْ اِبْن عُمَر مِنْ فِعْله أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو عُبَيْد بِإِسْنَادٍ حَسَن، وَقِيلَ الْمُسْتَحَبّ الزِّيَادَة إِلَى نِصْف الْعَضُد وَالسَّاق، وَقِيلَ إِلَى فَوْق ذَلِكَ. وَقَالَ اِبْن بَطَّال وَطَائِفَة مِنْ الْمَالِكِيَّة: لَا تُسْتَحَبّ الزِّيَادَة عَلَى الْكَعْب وَالْمِرْفَق لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " وَكَلَامهمْ مُعْتَرَض مِنْ وُجُوه، وَرِوَايَة مُسْلِم صَرِيحَة فِي الِاسْتِحْبَاب فَلَا تَعَارُض بِالِاحْتِمَالِ. وَأَمَّا دَعْوَاهُمْ اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى خِلَاف مَذْهَب أَبِي هُرَيْرَة فِي ذَلِكَ فَهِيَ مَرْدُودَة بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ اِبْن عُمَر، وَقَدْ صَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف وَأَكْثَر الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:34 م]ـ
ـ مسألة: وُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد التَّشَهُّد:
ـ قال الحافظ في الفتح:وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ أَيْضًا بِوُجُوبِ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد التَّشَهُّد، وَادَّعَى أَبُو الطَّيِّب الطَّبَرِيُّ مِنْ أَتْبَاعه وَالطَّحَاوِيُّ وَآخَرُونَ أَنَّهُ لَمْ يُسْبَق إِلَى ذَلِكَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى نَدْبِيَّتِهَا بِحَدِيثِ الْبَاب مَعَ دَعْوَى الْإِجْمَاع، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ وَرَدَ عَنْ أَبِي جَعْفَر الْبَاقِر وَالشَّعْبِيّ وَغَيْرهمَا مَا يَدُلّ عَلَى الْقَوْل بِالْوُجُوبِ. وَأَعْجَب مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ صَحَّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُود رَاوِي حَدِيث الْبَاب مَا يَقْتَضِيه ... انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:35 م]ـ
ـ مسألة: كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ.
ـ قال الحافظ في الفتح: وَحَكَى اَلنَّوَوِيّ اِتِّفَاق اَلْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ مَسْح اَلْحَصَى وَغَيْره فِي اَلصَّلَاةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى اَلْخَطَّابِيّ فِي " اَلْمَعَالِمِ " عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَانَ يَفْعَلُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ اَلْخَبَرُ. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:36 م]ـ
ـ دَعْوَى الْإِجْمَاع على أن الطيب للجمعة مستحب:
ـ قال في الفتح: وَقَالَ اِبْنُ الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة: إِنْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاجِبِ الْفَرْض لَمْ يَنْفَع دَفْعه بِعِطْفِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِ أَنْ يَقُول: أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل، وَعَلَى أَنَّ دَعْوَى الْإِجْمَاع فِي الطِّيب مَرْدُودَة، فَقَدْ رَوَى سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ كَانَ يُوجِب الطِّيب يَوْم الْجُمُعَة وَإِسْنَاده صَحِيح، وَكَذَا قَالَ بِوُجُوبِهِ بَعْض أَهْل الظَّاهِر. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:38 م]ـ
ـ مسألة هل يشترط القبول في الهبة والهدية:
ـ قال الحافظ في الفتح: قَوْله: (بَاب إِذَا وَهَبَ هِبَة فَقَبَضَهَا الْآخَر وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْت) أَيْ جَازَتْ، وَنَقَلَ فِيهِ اِبْن بَطَّال اِتِّفَاق الْعُلَمَاء، وَأَنَّ الْقَبْض فِي الْهِبَة هُوَ غَايَة الْقَبُول، وَغَفَلَ رَحِمَهُ اللَّه عَنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّة يَشْتَرِطُونَ الْقَبُول فِي الْهِبَة دُون الْهَدِيَّة، إِلَّا إِنْ كَانَتْ الْهِبَة ضِمْنِيَّة كَمَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدك عَنِّي فَعَتَقَهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكه هِبَة وَيُعْتَق عَنْهُ وَلَا يُشْتَرَط الْقَبُول، وَمُقَابِل إِطْلَاق اِبْن بَطَّال قَوْل الْمَاوَرْدِيّ: قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ لَا يُعْتَبَرُ الْقَبُول فِي الْهِبَة كَالْعِتْقِ، قَالَ: وَهُوَ قَوْل شَذَّ بِهِ عَنْ الْجَمَاعَة وَخَالَفَ فِيهِ الْكَافَّة إِلَّا أَنْ يُرِيد الْهَدِيَّة فَيُحْتَمَل ا هـ عَلَى أَنَّ فِي اِشْتِرَاط الْقَبُول فِي الْهَدِيَّة وَجْهًا عِنْد الشَّافِعِيَّة.انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/340)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:39 م]ـ
ـ فائدة: قد يُعتَذَرُ عمَّن أطلقَ حكاية الاتفاق باحتمال كونه قصد الاتفاق المذهبي ولذلك نظائر منها:
ـ قال الحافظ في الفتح شرح باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ:
ـ (تَنْبِيه):وَقَعَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ عِنْد مُسْلِم تَطْوِيل الِاعْتِدَال الَّذِي يَلِيه السُّجُود وَلَفْظه " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ " وَقَالَ النَّوَوِيّ: هِيَ رِوَايَة شَاذَّة مُخَالِفَة فَلَا يُعْمَل بِهَا أَوْ الْمُرَاد زِيَادَة الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال لَا إِطَالَته نَحْو الرُّكُوع، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا، مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَيْضًا فَفِيهِ " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوس حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ " لَفْظ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَالثَّوْرِيُّ سَمِعَ مِنْ عَطَاء قَبْل الِاخْتِلَاط فَالْحَدِيث صَحِيح، وَلَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق عَلَى تَطْوِيل الْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ إِلَّا فِي هَذَا، وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَرْك إِطَالَته، فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاق الْمَذْهَبِيّ فَلَا كَلَام، وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوج بِهَذِهِ الرِّوَايَة.انتهى.
ـ مسألة الحلف بعهد الله:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: مَنْ حَلَفَ بِالْعَهْدِ فَحَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَة سَوَاء نَوَى أَمْ لَا عِنْد مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَغَيْرهمْ. قُلْت: وَبِهِ قَالَ أَحْمَد. وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد: لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا إِذَا نَوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل كِتَاب الْإِيمَان النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ فِيمَنْ قَالَ أَمَانَة اللَّه مِثْله، وَأَغْرَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَادَّعَى اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَمَعَ ذَلِكَ فَالْخِلَاف ثَابِت عِنْدهمْ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْره عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُّ .. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:40 م]ـ
ـ قلتُ: ويدخل في هذا البحث: المسائل التي ادُّعي فيها إجماع أهل المدينة والتحقيق خلافه جمعا وترتيبا ولعلي أفرد له مشاركة مستقلة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 05:28 م]ـ
[ quote= أبو عبد الله الزاوي;1037039]ـ فائدة: قد يُعتَذَرُ عمَّن أطلقَ حكاية الاتفاق باحتمال كونه قصد الاتفاق المذهبي ولذلك نظائر منها:
ـ قال الحافظ في الفتح شرح باب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ:
ـ (تَنْبِيه):وَقَعَ فِي حَدِيث جَابِر الَّذِي أَشَرْت إِلَيْهِ عِنْد مُسْلِم تَطْوِيل الِاعْتِدَال الَّذِي يَلِيه السُّجُود وَلَفْظه " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ " وَقَالَ النَّوَوِيّ: هِيَ رِوَايَة شَاذَّة مُخَالِفَة فَلَا يُعْمَل بِهَا أَوْ الْمُرَاد زِيَادَة الطُّمَأْنِينَة فِي الِاعْتِدَال لَا إِطَالَته نَحْو الرُّكُوع، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا، مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَيْضًا فَفِيهِ " ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ حَتَّى قِيلَ لَا يَرْفَع، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ فَأَطَالَ الْجُلُوس حَتَّى قِيلَ لَا يَسْجُد، ثُمَّ سَجَدَ " لَفْظ اِبْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ، وَالثَّوْرِيُّ سَمِعَ مِنْ عَطَاء قَبْل الِاخْتِلَاط فَالْحَدِيث صَحِيح، وَلَمْ أَقِف فِي شَيْء مِنْ الطُّرُق عَلَى تَطْوِيل الْجُلُوس بَيْن السَّجْدَتَيْنِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/341)
إِلَّا فِي هَذَا، وَقَدْ نَقَلَ الْغَزَالِيّ الِاتِّفَاق عَلَى تَرْك إِطَالَته، فَإِنْ أَرَادَ الِاتِّفَاق الْمَذْهَبِيّ فَلَا كَلَام، وَإِلَّا فَهُوَ مَحْجُوج بِهَذِهِ الرِّوَايَة.انتهى.
ـ مسألة الحلف بعهد الله:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: مَنْ حَلَفَ بِالْعَهْدِ فَحَنِثَ لَزِمَهُ الْكَفَّارَة سَوَاء نَوَى أَمْ لَا عِنْد مَالِك وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالْكُوفِيِّينَ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَطَاوُسٌ وَغَيْرهمْ. قُلْت: وَبِهِ قَالَ أَحْمَد. وَقَالَ عَطَاء وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد: لَا تَكُون يَمِينًا إِلَّا إِذَا نَوَى، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل كِتَاب الْإِيمَان النَّقْل عَنْ الشَّافِعِيّ فِيمَنْ قَالَ أَمَانَة اللَّه مِثْله، وَأَغْرَبَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَادَّعَى اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَمَعَ ذَلِكَ فَالْخِلَاف ثَابِت عِنْدهمْ كَمَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْره عَنْ أَبِي إِسْحَاق الْمَرْوَزِيُّ ........
ـ وقد يُعتَذَر عنه أنه يريد القدر المشترك بين القولين كحكاية الإجماع على الاستحباب مع وجود من قال بالوجوب لأن الوجوب قدر زائد على الاستحباب فالوجوب يتضمن الاستحباب وزيادة.
ـ قال الحافظ في الفتح: قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اِسْتِحْبَاب رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَسْطُر: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب شَيْء مِنْ الرَّفْعِ، إِلَّا أَنَّهُ حُكِيَ وُجُوبه عِنْدَ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام عَنْ دَاوُد، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد بْن سَيَّار مِنْ أَصْحَابِنَا ا ه. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ تَنَاقُضٌ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْمُعْتَرِض، فَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِجْمَاعَ مَنْ قَبْلَ الْمَذْكُورِينَ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ عَنْهُمَا أَوْ لِأَنَّ الِاسْتِحْبَابَ لَا يُنَافِي الْوُجُوب، وَبِالِاعْتِذَارِ الْأَوَّل يَنْدَفِعُ اِعْتِرَاض مَنْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ إِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ، نَقَلَهُ صَاحِب التَّبْصِرَةِ مِنْهُمْ، وَحَكَاهُ الْبَاجِيّ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مُتَقَدِّمِيهِمْ. وَأَسْلَمُ الْعِبَارَاتِ قَوْل اِبْن الْمُنْذِرِ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلَاة. وَقَوْلُ اِبْن عَبْد الْبَرّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ اِفْتِتَاح الصَّلَاة.انتهى.
ـ قال في الفتح: قَوْله: (مَنْ لَهُمْ)
أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أُخْرَى كَمَا يَأْتِي فِي " بَاب دُخُول مَكَّة بِغَيْرِ إِحْرَام " بِلَفْظِ " هُنَّ لَهُنَّ " أَيْ الْمَوَاقِيت لِلْجَمَاعَاتِ الْمَذْكُورَة أَوْ لِأَهْلِهِنَّ عَلَى حَذْف الْمُضَاف وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل، وَوَقَعَ فِي " بَاب مُهَلّ أَهْل الْيَمَن " بِلَفْظِ " هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ " كَمَا شَرَحْتُهُ. وَقَوْله هُنَّ ضَمِير جَمَاعَة الْمُؤَنَّث وَأَصْله لِمَنْ يَعْقِل، وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا لَا يَعْقِل لَكِنْ فِيمَا دُون الْعَشَرَة، وَقَوْله " وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ " أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيت مِنْ غَيْر أَهْل الْبِلَاد الْمَذْكُورَة، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا ذَات مِيقَات وَمَنْ لَمْ يَدْخُل، فَاَلَّذِي لَا يَدْخُل لَا إِشْكَال فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيقَات مُعَيَّن، وَاَلَّذِي يَدْخُل فِيهِ خِلَاف كَالشَّامِيِّ إِذَا أَرَادَ الْحَجّ فَدَخَلَ الْمَدِينَة فَمِيقَاته ذُو الْحُلَيْفَة لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّر حَتَّى يَأْتِي الْجُحْفَة الَّتِي هِيَ مِيقَاته الْأَصْلِيّ، فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَم عِنْدَ الْجُمْهُور، وَأَطْلَقَ النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق وَنَفَى الْخِلَاف فِي شَرْحَيْهِ لِمُسْلِمٍ وَالْمُهَذَّب فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَلَعَلَّهُ أَرَادَ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَإِلَّا فَالْمَعْرُوف عِنْدَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ لِلشَّامِيِّ مَثَلًا إِذَا جَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَة بِغَيْرِ إِحْرَام إِلَى مِيقَاته الْأَصْلِيّ وَهُوَ الْجُحْفَة جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل خِلَافه وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر مِنْ الشَّافِعِيَّة.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 05:29 م]ـ
ـ دعوى الإجماع على استحباب صلاة الكسوف:
ـ قال العلامة الألباني في تمام المنة: ومن (صلاة الكسوف) قوله: " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال " والنساء " قلت: فيه أمران: الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " (2/ 398): " بيان وجوب صلاة الكسوف " ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا رأيتموها فصلوا " وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " فإنه قال فيه (2/ 308): " باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر. . " وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في " الفتح " (2/ 527): " فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي ... انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/342)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:32 م]ـ
يصلح هذا عنوانا لرسالة جامعية.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:35 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم هل من فوائد لخدمة الموضوع.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 04:31 ص]ـ
قال شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى)
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْصُودَةَ لِنَفْسِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّة, انتهى
قلت (أبو معاذ) دعوى الإجماع منقوضة بقول زفر و عطاء و مجاهد
قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري)
وَقَالَ زُفَرُ يَصِحّ صَوْم رَمَضَان فِي حَقّ الْمُقِيم الصَّحِيح بِغَيْرِ نِيَّة وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَمُجَاهِد، وَاحْتَجَّ زفر بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ غَيْر صَوْم رَمَضَان لِتَعَيُّنِهِ فَلَا يَفْتَقِر إِلَى نِيَّة لِأَنَّ الزَّمَنَ مِعْيَار لَهُ فَلَا يُتَصَوَّر فِي يَوْم وَاحِد إِلَّا صَوْمٌ وَاحِدٌ.
و الله أعلم.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا(95/343)
هل يجوز نتف الشعر داخل الاذن
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 07:27 م]ـ
هل يجوز نتف الشعر داخل الاذن اذا كثر و بارك الله فيكم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 12:24 م]ـ
الأخ أبو عبد الله
هذا نص من موقع الشبكة الاسلامية حول الموضوع:
رقم الفتوى: 113
عنوان الفتوى: شعر الإنسان ثلاثة أقسام من حيث الحكم
تاريخ الفتوى: 28 ذو الحجة 1421/ 24 - 03 - 2001
السؤال
هل يجوز للرجل إزالة الشعر الزائد من وجهه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فشعر الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما نص الشارع على تحريم أخذه.
الثاني: ما نص الشارع على طلب أخذه.
الثالث: ما سكت عنه الشارع.
فما نص الشارع على تحريم أخذه، فلا يجوز قص أو إزالة شيء منه كاللحية للرجل، ونمص الحاجب للمرأة والرجل على سواء. وما نص على طلب أخذه، فيزال أو يؤخذ منه بقدر ما ورد الشارع به مثل الإبط والعانة، والشارب للرجل.
وما سكت عنه فإنه عفو، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وما سكت عنه فهو عفو". [رواه البزار والطبراني وحسنه الهيثمي].فهذا القسم يرجع إلى اختيار العبد مثل الشعر الذي ينبت على الأنف أو على الجبهة، فإن شاء أزاله وإن شاء أبقاه. والله أعلم. (انتهى من الموقع)
وهذا هو الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113&Option=FatwaId
ـ[ابو عبد الله نبيل بن سعد]ــــــــ[04 - 05 - 09, 12:31 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم و جعلك مباركا اينما كنت.(95/344)
المواضبة على تغطية الرأس في الصلاة فقط
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 06:08 م]ـ
الحمد لله رب العالمين.
أرى في أحايين كثيرة أن غالبية الأئمة عندنا لا يغطّون رؤوسهم في عموم الحال , ولكن عند إمامتهم للنّاس في الصلوات فإنهم يفعلون ذلك , بل منهم من يأمر من تقدم للصّلاة بالنّاس أن يغطي رأسه مع علمنا أنّ الرأس ليس من العورة وكشفه لا يبطل الصلاة كما أن تغطيته كما يراها كثير من أهل العلم من تمام الزينة فقط. فهل تكون تغطية الرأس عند إمامة النّاس فقط والمواضبة عليها بدعة أم ما حكم ذلك؟ ... وبارك الله فيكم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 11:17 ص]ـ
أخي جمال
نقلاً عن موقع الشبكة الاسلامية ما نصه:
رقم الفتوى: 37471
عنوان الفتوى: حكم تغطية الرأس في الصلاة
تاريخ الفتوى: 21 رجب 1424/ 18 - 09 - 2003
السؤال
ما حكم غطاء الرأس للإمام، وهل تغطية الرأس سنة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تغطية الرأس في الصلاة مستحبة لمن كانت عادته التجمل بها وكمال الهيئة والزينة، ويتأكد ذلك في حق الإمام، قال الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31].
ومن لم تكن من كمال زينته أو عادته فلا تطلب منه، وما ورد عن ابن عمر مرفوعاً: صلاة بعمامة تعدل سبعين صلاة بلا عمامة.، أو ما ورد عن أنس: بعشرة آلاف حسنة.
فقد نقل صاحب كشف الخفاء عن الحافظ ابن حجر أنه موضوع لا أصل له، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
5362.
والله أعلم. (انتهى من الموقع)
وهذا هو الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=37471&Option=FatwaId
وقد سمعت من أحد المشايخ الفضلاء على أن تغطية الإمام لرأسه مستحبة أيضاً لسبب آخر وهو عدم اشغال المأمومين من خلفه في النظر إلى قفاه، وهذا ملاحظ على من يصلي خلف إمام لا يغطي رأسه في بلد انتشر فيها عادة التغطية، فيكون بذلك الأمر مستحب -أي تغطية رأسه- والله أعلم.
ملاحظة: كلمة مواظبة تكتب بحرف الظاء وهو خطأ بحرف الضاد.(95/345)
حول الوسطية
ـ[فوزي الحبيب محمد غلاب]ــــــــ[04 - 05 - 09, 02:43 ص]ـ
ارجو من اخوتي الكرام مدي ببعض الدراسات الفقهية حول الوسطية ...... وشكرا لكم(95/346)
عاجل: هل من دراسة جامعة لأحوال المرأة في الصَّلاة، والمسجد؟
ـ[الحُميدية]ــــــــ[04 - 05 - 09, 12:28 م]ـ
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
هل من رسالةٍ جامعةٍ لأحوال المرأة في الصَّلاة، والمسجد؟
يعني: رسالة تتحدَّث عن أحوال خروج المرأة إلى المسجد بشكلٍ عامٍّ، وأحوالها في داخل المسجد أيضًا، يشمل جميع المسائل المتعارف عليها، وبعض الأحوال المتفرِّقة ...
منها: حكم خروجها للمسجد أصلاً، جامعة لكل الأقوال، والأحوال، وأوقات الصلاة: سواء كانت الصلوات نهارية أم ليليَّة، الصلوات الخمس، الصلوات الخاصة: كصلاة الخسوف والكسوف، والعيدين، و ...
ومنها: ضوابط خروجها للمسجد، ويشتمل أيضًا على لباسها، وهل يشترط خروجها برفقة محرم، أو جماعة، أم ماذا ...
وأحوالها في الصلاة نفسها في المسجد، وعن إمامتها للنساء، وكيفيَّة وقوفها من بينهن، وعدد الجماعة الَّتي تنعقد بها الإمامة، وتغيُّر إمامتها عند العذر، وكيفية فتح النِّساء عليها إن سهت، أو أخطأت، وحكم فتحها على الإمام إن سهى، أو أخطأ وتابعه الرِّجال ولم ينتبهوا (هذا في المساجد التي يكون الفاصل بين الرجال والنساء ستارة ونحوها)، وكيفية إمامتها للنساء إن انقطع صوت الإمام أثناء الصَّلاة في مساجد النِّساء المنفصلة عن مسجد الرِّجال، فماذا تفعل النِّساء في مثل هذه الحالة، وأيضًا مع مراعاة أحوالها في الأقليَّات المسلمة، وأمورٌ أخرى كثيرة (لايسعني الوقت لذكرها)، أعلم أنَّها متفرِّقة في الكتب الفقهيَّة، ونحوها، ولكنِّي أسأل هل من رسالةٍ جامعةٍ لكل هذا وغيره؟؟؟
ـ[عبدالله بن عبدالقادر المسلم]ــــــــ[12 - 05 - 09, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
هناك رسالة علمية حول أحكام الرجل والمرأة للدكتور أحمد العمري في الجامعة الإسلامية
ولا أظنه قد تطرق للمواضيع التي ذكرتيها (بالتفصيل) لكن قد يفيد
والله أعلم
ـ[العوضي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 03:59 م]ـ
ربما كتاب (المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم) يفيدك
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 05 - 09, 10:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا أعلم شيئا في هذا المجال (ويا ليت من يدلنا عليه فهو مهم في بابه) ولكن هناك كتاب اسمه صلاة المؤمن للدكتور سعيد بن وهف القحطاني وهي في ثلاثة مجلدات ويتطرق فيها إلى أحكام النساء في الإمامة وغيرها ولعله تطرق إلى شيء مما تفضلتِ به، والكتاب موجود في المرفقات (وودت التنبيه على أن الفهرس ليس مطابق للكتاب في ترقيم الصفحات إلا أنها قريبة منها وجزى الله خيرا لمن رفعه).
وهناك كتاب أحكام النساء لابن الجوزي ولكن لا يوجد به التفصيل المطلوب ولكنه نافع، فهو يسرد الأحاديث المتعلقة بأحكام النساء في العبادات وغيرها (وهو في المرفقات كذلك من رفع الأخ أسامه المصري من هذا الملتقى فجزاه الله خيرا، وهو بصيغة exe).
ووفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدين والدنيا والآخره وهدانا وإياكم لاتباع السنه. آمين.(95/347)
دروس الشيخ الدكتور عبدالله الفقيه
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[05 - 05 - 09, 01:44 م]ـ
إخواني الكرام
بدأ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الفقيه رئيس قسم الفتوى بالشبكة الاسلامية سلسلة دروس علمية اسبوعية بجامع حمد بن خالد آل ثاني بدولة قطر
له درس في شرح المعاملات من زاد المستقنع
ودرس لشرح قطر الندى
ودرس لشرح الورقات
###
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 08:58 م]ـ
و يمكن تحميل دروسه من هذا الرابط:
http://www.hbkmosque.com/frontend/ViewAllLectures.aspx
و ذلك الضغط على حرف ال (ع) يسار الصفحة ثم الضغط على (المحاضرات و الخطب) و بها مجموعة من الدروس منها دروس الشيخ عبدالله الفقيه.
و جزاك الله خيرا شيخنا الساعي
للخير و فقك الله الى مسعاك.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[06 - 05 - 09, 11:39 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[07 - 05 - 09, 12:10 ص]ـ
واياك يا بوعوف، وترى مفتقدينك في درس التوحيد
وحيا الله الشيخ القحطاني(95/348)
هل هذا الدعاء يعتبر بدعة
ـ[خالد العازمي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 04:08 م]ـ
دعاء مرتب حسب ترتيب المصحف الشريف
الرقم الأول هو رقم السورة والرقم الثاني هو رقم الآية
ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم (2/ 127)، وتب علينا انك أنت التواب الرحيم (2/ 128)، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (2/ 201)، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (2/ 250)، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (2/ 286)، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا (2/ 286)، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (2/ 286)، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب (3/ 8)، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد (3/ 9)، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار (3/ 16)، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير (3/ 27)، تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب (3/ 27)، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء (3/ 38)، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين (3/ 53)، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين (3/ 147)، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار (3/ 191)، ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار (3/ 192)، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن امنوا بربكم فآمنا (3/ 193)، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار (3/ 193)، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد (3/ 194)، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا (4/ 75)، ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (7/ 23)، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين (7/ 89)، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين (7/ 126)، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين (7/ 155)، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين (10/ 86)، رب أني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين (11/ 47)، أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين (12/ 101)، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء (14/ 38)، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء (14/ 40)، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (14/ 41)، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا (17/ 80)، ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا (18/ 10)، رب أنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (19/ 4)، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي (20/ 25)، رب زدني علما (20/ 114)، لا اله إلا أنت سبحانك أنى كنت من الظالمين (21/ 87)، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين (21/ 89)، أني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين (21/ 83)، رب انزلن منزلا مباركا وأنت خير المنزلين (23/ 29)، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب إن يحضرون (23/ 98)، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين (33/ 109)، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما (25/ 65)، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما (25/ 74)، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم (26/ 89)، رب نجني وأهلي مما يعملون (26/ 169)، رب أوزعني إن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين (27/ 19)، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي (28/ 16)، رب انصرني على القوم المفسدين (29/ 30)، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم (40/ 9)، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم (40/ 9)، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون (44/ 12)، رب أوزعني إن اشكر نعمتك على وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين (46/ 15)، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم (59/ 10)، ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا واليك المصير (60/ 4)، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم (60/ 5)، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير (66/ 8)، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة (66/ 11)، ونجني من القوم الظالمين (66/ 11)، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا انك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا (71/ 27)، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا (71/ 28).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/349)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 09, 11:15 ص]ـ
أخي خالد
هلا وضحت السؤال أكثر؟
أتعني أن يدعو الإنسان من الأدعية التي وردت في القرآن كالأيات التي ذكرتها؟
أم تعني أن يدعي الإنسان بهن جميعاً ومرتبة بالترتيب المذكور؟
أم هناك معنى آخر؟
وجزاك الله خيرا.(95/350)
ـ نظم أقسام الناس في الحج على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:25 م]ـ
ـ نظم أقسام الناس في الحج على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في شرح أوَّل باب من الحج: (تَقْسِيم):
النَّاس قِسْمَانِ، مَنْ يَجِب عَلَيْهِ الْحَجّ وَمَنْ لَا يَجِب، الثَّانِي الْعَبْد وَغَيْر الْمُكَلَّف وَغَيْر الْمُسْتَطِيع. وَمَنْ لَا يَجِب عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يُجْزِئهُ الْمَأْتِيّ بِهِ أَوْ لَا، الثَّانِي الْعَبْد وَغَيْر الْمُكَلَّف. وَالْمُسْتَطِيع إِمَّا أَنْ تَصِحّ مُبَاشَرَته مِنْهُ أَوْ لَا، الثَّانِي غَيْر الْمُمَيِّز. وَمَنْ لَا تَصِحّ مُبَاشَرَته إِمَّا أَنْ يُبَاشِر عَنْهُ غَيْره أَوْ لَا، الثَّانِي الْكَافِر. فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط لِصِحَّةِ الْحَجّ إِلَّا الْإِسْلَام.انتهى.
ـ قلتُ ناظما له بعون الله تعالى:
ـ فيما يَخُصُّ الحجَّ يَا إِخوانِ ............ يُقسَّمُ الوَرى إِلى قِسْمَانِ.
ـ مَن أوجبُوا عليه حَجّاً ثُمَّ زِدْ ... من لم يجِبْ عليه فاحفظْ واجْتَهِدْ.
ـ ثانيهما العبدُ وغيرُ المُستطيعْ ............ غيرُ مُكَلَّفٍ فَقَيِّدِ الجَمِيعْ.
ـ من لم يجب عليه إمَّا أن يَصِحّْ ........ مَأْتِيُّهُ أو يُبْطِلُوهُ مُطَّرَحْ.
ـ ثَانيهما غير مُكَّلَفٍ رَقِيقْ ........ والمُسْتَطيعُ أن يُفَصَّلَ حقِيقْ.
ـ قِسمٌ تَصِحُّ منهمُ المُباشّرَهْ ...... للحجِّ، آخرون: لا، فذَاكِرَهْ.
ـ غيرُ مُمَيّزٍ عُنِي بالثَّاني .............. وَفَاسِدُ المُبَاشَرَهْ قِسْمَانِ.
ـ صِنفٌ يُبَاشِرُ العِبادُ عنْهُ ....... والثَّانِيْ: لا، غَضِبَ رَبِّي مِنْهُ.
ـ أعنِي بِهِ الكَافِرَ فِي لَظَى هَبَطْ ...... بِذا تَجَلَّى أَنَّهُ لا يُشْتَرَطْ.
ـ لِصِحَّةِ الحجِّ سوى الإِسْلامِ ....... نَظَمْتُ ذَا بِقُدْرَةِ العَلاّمِ.
ـ صَلّى وسلَّمَ إلهنا عَلى ......... مُحمَّدٍ خيرِ نَبِيٍّ أُرْسِلاَ.(95/351)
أرجوا مساعدتي
ـ[أبي الفضل آل سالمان]ــــــــ[05 - 05 - 09, 06:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام
عساكم بخير وعافية
لقد من الله علي وبدأت في دراسة كتاب منار السبيل عن طريق سماع الشروح المسموعة
ولكن كثيرا ما تقابلني أسئلة لا أجد من أسئله فيها نظرا لطبيعة عملي سفر دائم
فأرجوا من الاخوة الكرام أنه من يستطيع مساعدتي ألا يتأخر
prince_7171@hotmail.com
جزاكم الله خيرا(95/352)
مامعنى (سنة في قوة الواجب) عند الأحناف
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مامعنى هذه العبارة
(سنة في قوة الواجب) عند الأحناف
وماهو حكم تاركها
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:01 ص]ـ
وجدت هذا الكلام للشوكاني رحمه الله فهل من معين
((قوله وهذا لأن إجابة الدعوى سنة. قال عليه الصلاة والسلام {من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم} فلا يتركها لما اقترن بها من البدعة من غيره، كصلاة الجنازة واجبة الإقامة، وإن حضرتها نياحة) قيل عليه أنه قياس السنة على الفرض وهو غير مستقيم، فإنه لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامة السنة. وأجيب بأنها سنة في قوة الواجب لورود الوعيد على تاركها، قال صلى الله عليه وسلم {من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم} كذا في العناية وعامة الشروح. أقول: الجواب منظور فيه، لأنهم إن أرادوا بقولهم إنها سنة في قوة الواجب أنها مثل الواجب في الأحكام كما يفصح عنه قول صاحبي النهاية والكفاية فيثبت الحكم فيها على وفاق ما يثبت في الواجب، فهو مشكل على قواعد علم الأصول، إذ قد تقرر فيه كون السنة قسيما للواجب ومغايرة له في الأحكام حيث صرحوا فيه بأن الواجب مما كان فعله أولى من تركه مع منع تركه، والسنة مما كان [ص: 13] فعله أولى من تركه بلا منع تركه، وأن تارك الواجب يستحق العقوبة بالنار وتارك السنة لا يستحقها بل يستحق حرمان الشفاعة فكيف يتصور الاشتراك في الأحكام، وإن أرادوا بقولهم إنها سنة في قوة الواجب مجرد بيان تأكد سنيتها فهو لا يجدي نفعا في دفع السؤال. إذ لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الواجب تحمله لإقامة السنة، وإن كانت مؤكدة تأكدا تاما لظهور التفاوت بينهما في الحقيقة والأحكام فلا يتم القياس على أن صلاة الجنازة فرض لا واجب محض، فعلى تقدير أن يكون إجابة الدعوة في حكم الواجب بل نفس الواجب لا يندفع السؤال أيضا، إذ لا يلزم من تحمل المحذور لإقامة الفرض تحمله لإقامة الواجب لثبوت الفرض بدليل قطعي دون الواجب، ولهذا يكفر جاحد الأول دون الثاني فلا وجه للقياس. وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكور بوجه آخر حيث قال: ويجوز أن يقال وجه التشبيه اقتران العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة ا هـ.
)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 05 - 09, 09:47 ص]ـ
أخي خالد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يتضح لي أن الشوكاني قد فسر قولهم هذا (بأنها سنة في قوة الواجب).
والذي يظهر -والله أعلم- أن المراد بها أنها سنة ولكنها أقرب إلى أن تكون واجبه (وهذا قول الشوكاني "أنها مثل الواجب في الأحكام ... فيثبت الحكم فيها على وفاق ما يثبت في الواجب")، وهو كمن يقول أنها سنة مؤكدة جداً، فإن معنى سنة مؤكده معلوم، ولكن قول سنة مؤكدة جداً يفهم منه أنها قريبة في حكمها إلى حكم الواجب، وهذا كقول الأحناف هنا أنها سنة في قوة الواجب -أي في قوة الواجب في الحكم-، والله أعلم.
ولذلك نفى الشوكاني هذا الأمر ببيانه أن أحكام السنة لا تقع على أحكام الواجب بأي حال.
والله أعلم.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 05:26 ص]ـ
تفسير العبارة مذكور عقبها وهو قوله:"لورود الوعيد على تاركها" يعني السنة التي ورد على تركها وعيد فهي سنة واجبة تمييزا لها عن السنة المندوبة، وبيان كونها أقل من الفرض واللام في قوله: لورود" هي لام التعليل، وهذه العبارة بنصها مذكورة في كتب الحنفية، ففي العناية شرح الهداية:"قَوْلُهُ (كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ) قِيلَ عَلَيْهِ إنَّهُ قِيَاسُ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحَمُّلِ الْمَحْذُورِ لِإِقَامَةِ الْفَرْضِ تَحَمُّلُهُ لِإِقَامَةِ السُّنَّةِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي قُوَّةِ الْوَاجِبِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ عَلَى تَارِكِهَا، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ} " اهـ
ولعل هذا النقل يوضح المعنى المقصود:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/353)
"وَعَلَّلُوا ذلك بِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ من لم يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) فَلَا يَتْرُكُهَا لِمَا اقْتَرَنَ بها من الْبِدْعَةِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِأَجْلِ النَّائِحَةِ فَإِنْ قَدَرَ على الْمَنْعِ مَنَعَ من غَيْرِهِ
قال في الْعِنَايَةِ أَخْذًا من النِّهَايَةِ قِيلَ عليه أنه قِيَاسُ السُّنَّةِ على الْفَرْضِ وهو غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فإنه لَا يَلْزَمُ من تَحَمُّلِ الْمَحْذُورِ لِأَجْلِ الْفَرْضِ تَحَمُّلُهُ لِأَجْلِ السُّنَّةِ
أُجِيبَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ في قُوَّةِ الْوَاجِبِ لِوُرُودِ الْوَعِيدِ على تَرْكِهَا لِقَوْلِهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ الحديث
فَأُورِدَ على أن هذا بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ في قُوَّةِ الْوَاجِبِ مِثْلَ الْوَاجِبِ في الْأَحْكَامِ فَهُوَ مُشْكِلٌ لِوُجُوبِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا في الْأَحْكَامِ بِأَنَّ تَارِكَ الْوَاجِبِ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ بِالنَّارِ وَتَارِكَ السُّنَّةِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ حِرْمَانَ الشَّفَاعَةِ وَإِنْ أرادوا (((أرادا))) بِأَنَّهَا في قُوَّةِ الْوَاجِبِ مُجَرَّدَ بَيَانِ تَأْكِيدِ السُّنَّةِ فَلَا يُجْدِي نَفْعًا
وَأُجِيبَ بِأَنَّ إجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَإِنْ كانت سُنَّةً عِنْدَنَا ابْتِدَاءً إلَّا أنها تَنْقَلِبُ إلَى الْوَاجِبِ بَقَاءً بَعْدَ الْحُضُورِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ حَقُّ الدَّعْوَةِ بِالْتِزَامِهِ فَصَارَ نَظِيرَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ تَنْتَقِلُ إلَى الْوَاجِبِ بَلْ إلَى الْفَرْضِ بِالْتِزَامِهِ بِالْمَشْرُوعِ أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ قِيَاسَ وَاجِبٍ على وَاجِبٍ " اهالبحر الرائق شرح كنز الدقائق
"
"واحتج الفريق الثالث وهم الذين قالوا: إن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده والنهي عن الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة- بما قال الجصاص: وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ضرورة، وموجبه تحريم ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده ضرورة إذا كان له ضد واحد، وموجبه الوجوب. ولكن الثابت ضرورة ليس كالثابت مقصودا لأن الثابت مقصودا ثابت من كل وجه، والثابت ضرورة ثابت بقدر ما ترتفع به الضرورة، فيثبت بكل واحد من قسمي الأمر والنهي في ضده أدنى ما يثبت به وهو الكراهة في ضد ما نسب إليه الأمر، وكون ضد ما نسب إليه النهي في معنى سنة قريبة من الواجب؛ لأن الكراهة أدنى من الحرمة، والسنة أدنى من الواجب" اهـ من كتاب: تحقيق جزء من كتاب الشامل لأمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإتقاني ت758هـ دراسة وتحقيق: من أول باب حكم الأمر والنهي إلى آخر باب بيان أسباب الشرائع.(95/354)
من هم المحققون للمذهب الحنبلي في العصر الحاضر
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[07 - 05 - 09, 06:56 م]ـ
سؤال أرجو أن أفيد منكم
من من أهل العلم المعاصرين لهم دراية بالمذهب الحنبلي حيث يمكن أن يستفاد منه في معرفة أماكن وجود بعض المخطوطات, ومعرفة رجالات المذهب أو بعضهم, أو عنده دراية بالدراسات التي تقام على مصادر الفقه الحنبلي؟
أرجو أن تفيدوني فالأمر هام وعاجل. لا حرمكم الله الأجر.
كما أرجو أن تزودوني بوسائل الاتصال بهم.
ـ[أبو الوليد بن أبي الليث]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:27 م]ـ
المحققون للمذهب الحنبلي حسب علمي والله أعلم هم: شيخ الحنابلة العلامة عبد الله بن عقيل والعلامة ابن جبرين و الشيخ الأصولي عبدالله الغديان وغيرهم كثير.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:31 م]ـ
من من أهل العلم المعاصرين لهم دراية بالمذهب الحنبلي حيث يمكن أن يستفاد منه في معرفة أماكن وجود بعض المخطوطات.
للإجابة عن هذا الشق من السؤال:
الشيخ القاضي / ناصر السلامة ـ حفظه الله ـ له عناية بالمخطوطات الحنبلية وأخرج كتباً ورسائل كثيرة , وله كتاب في المخطوطات الحنبلية الموجودة في المكتبات السعودية.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[09 - 05 - 09, 12:33 ص]ـ
من المحققون أيضا للمذهب الحنبلي وذلك بحسب علمي والله أعلم العلامة صالح الفوزان
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 10:05 ص]ـ
جزيتم خيرا وآمل التفاعل من الجميع, كل بحسب علمه
ولكن أخي أبا أسامة
هلا تكرمت علي بذكر وسيلة الاتصال بالشيخ ناصر السلامة, أو في أي حي يسكن أو المسجد الذي يصلي فيه.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[09 - 05 - 09, 11:24 ص]ـ
جزيتم خيرا وآمل التفاعل من الجميع, كل بحسب علمه
ولكن أخي أبا أسامة
هلا تكرمت علي بذكر وسيلة الاتصال بالشيخ ناصر السلامة, أو في أي حي يسكن أو المسجد الذي يصلي فيه.
الشيخ كان قاضياً في عفيف ثم فرغ للبحوث , والآن أظنه قاضياً في الدلم قرب الخرج.
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 06:07 ص]ـ
هم من اشتغلوا بصناعة الفقه والاصول ورجحوا بين الروايات والاوجه ونسبة القول للامام والاصحاب والفوا واختصروا .......... الخ
واظن منهم بعض الدكاترة في الجامعات (خاصة في الازهر)
= (وآمل من المشايخ في الردود والمشاركات عدم اقحام اي عالم انه محقق خاصة من لم يكن له باع في التحقيق الدقيق في مذهب الحنابلة ........ )
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 09:32 م]ـ
الشيخ محمد سليمان الأشقر (عمان - الأردن)
الشيخ محمد ناصر العجمي (الكويت)
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:34 م]ـ
الشيخ عدنان النهام (الكويت)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:00 ص]ـ
الشيخ عبد الله الطريقى
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 01:09 م]ـ
ومنهم أيضاً الشيخ عبدالمحسن المنيف عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية من مصنفاته (مفردات الإمام أحمد في كتاب الصلاة).
والشيخ حفظه الله يعتبر من المحققين في المذهب ويعرف عنه ذلك عند دكاترة الجامعة والكثير من طلبة العلم في المدينة خاصة طلاب الدراسات العليا في كلية الشريعة.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[16 - 05 - 09, 06:08 م]ـ
لمن له معرفه بالدكتور وهبة الزحيلي،
هل هو حنبلي أم شافعي؟
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 02:35 م]ـ
من المحققون أيضا للمذهب الحنبلي وذلك بحسب علمي والله أعلم العلامة صالح الفوزان
تصحيح
(من المحققين .. )
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 02:20 م]ـ
تصحيح
(من المحققين .. )
جزاك الله خيرا(95/355)
الغاية لا تبرر الوسيلة و الضرورات تبيح المحظورات هل بينهما تعارض؟ دعوة للنقاش
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 09:40 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كثيرا ما نسمع من العلماء و الدعاة أن الغاية لا تبرر الوسيلة
و أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو مبدأ ميكافيلي (نسبة إلى ميكافيلي مؤلف كتاب الأمير)
و أن الغاية عبادة و الوسيلة عبادة و لابد أن يكون كليهما مشروعين
و من المتقرر في شريعتنا أن الضرورات تبيح المحضورات
أليست الضرورات: هي الغايات
و المحظورات: هي الوسائل
كيف يمكن الجمع بين المبدأين؟
بارك الله فيكم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 08:06 م]ـ
للرفع و التذكير
......................
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 05 - 09, 03:50 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه .. أما بعد:
فقول بعضهم: "الغاية لا تبرر الوسيلة" ليست قاعدة شرعية فيما أعلم، والصواب أن الغاية المشروعة قد تبرر الوسيلة في بعض الأحوال؛ إذ الوسائل لها أحكام المقاصد كما هو معلوم.
ثم إن من المقرر شرعاً أن الضرر يزال، وأن ارتكاب أخف المفسدتين إذا تعارضتا متعين، فالقول بأن: "الضرورات تبيح المحظورات" قاعدة شرعية دل عليها قول الله تعالى: ((فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم))، كما دلت عليه السنة المطهرة. والله أعلم، وبالله التوفيق.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 05 - 09, 06:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كثيرا ما نسمع من العلماء و الدعاة أن الغاية لا تبرر الوسيلة
و أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة هو مبدأ ميكافيلي (نسبة إلى ميكافيلي مؤلف كتاب الأمير)
و أن الغاية عبادة و الوسيلة عبادة و لابد أن يكون كليهما مشروعين
و من المتقرر في شريعتنا أن الضرورات تبيح المحضورات
أليست الضرورات: هي الغايات
و المحظورات: هي الوسائل
كيف يمكن الجمع بين المبدأين؟
بارك الله فيكم
أخي أمين الفقير أغناني الله وإياك وجميع إخواننا المسلمين من واسع فضله.
كل ضرورة غاية أو فلنقل كل ضرورة تعقبها غاية، وليست كل غاية ضرورة
فمن اضطر في مخمصة وخاف على نفسه التلف والهلاك فهي ضرورة يجب عليه إنقاذ نفسه وهي غاية مشروعة، فأبيحت له الوسيلة المحرمة والتي هي الأكل من الميتة.
وكذا من غُصَّ بلقمة في حلقه وقع في ضرورة تترتب عليها غاية كبرى هي إنقاذ نفسه من الموت، فأبيح له وسيلة شرب الخمر وهي وسيلة محرمة من باب الضرورات تبيح المحظورات.
لكن في المقابل ليس كل غاية ضرورة حتى تباح لها المحظورات.
فدعوة الكفار والفساق من الناس غاية مشروعة، بل مأمور بها شرعا، فهل يشرع لنا اقتراف ما هم عليه من الباطل ومشاركتهم في الفسق والمجون بحجة الاختلاط بهم لنتمكن وتسهل علينا دعوتهم بحجة أن الغاية تبرّر الوسيلة، مادامت الغاية مشروعة ومندوبا إليها فهي تبرّر لنا الوسيلة التي نتمكن من خلالها الوصول إلى هذه الغاية الشرعية، هذه قاعدة باطلة دمرت الدين وأتت على قواعده بالهدم والنقض، وهي أصلا كما قال أخي أبو يوسف وفقه الله ليست قاعدة شرعية، وإنما ذكرها ميكافيلي كما ذكرت أنت لمن أراد من الحكام أني يصل إل الحكم ويستبدّ به فلعيه أن يستعمل أي وسيلة من قتل وذبح وتدمير إذا كانت هذه هي غايته، وهي غاية لا يطمح إليها إلا الأذكياء من الناس، على حدّ زعمه، والغاية تبرر الوسيلة، فاستعملها بعض المنتسبين إلى الإسلام للتسويق لانحرافهم في منهج الدعوة إلى الله، بابتداع طرق ومناهج منحرفة، بحجة أن الغاية هي الدعوة إلى الدين، فهدموا وأفسدوا الدين أكثر مما أصلحوا بل لم يصلحوا، والله أعلم.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 08:38 ص]ـ
بارك الله في الإخوة
هل مر بكم مبحث أ د أحمد الريسوني في كتابه نظرية التقريب و التغليب
مبحث هل الغاية تبرر الوسيلة؟
و هذا ملخصه:
تعرض المؤلف للخلفية التاريخية والسياسية لهذا الشعار والآثار السلبية لهذه الخلفية، ثم قرّر ما ذهب إليه العلماء من أن الوسائل تتبع أحكام المقاصد وقرر أن الغاية هي المصالح الشرعية المعتبرة وليس أهواء وغاية (طريقة ميكافيللي). وبهذا الاعتبار فإن بعض الوسائل غير المشروعة يمكن أن تباح بالنظر إلى غاياتها وذلك بحدوده وضوابطه كبعض وجوه الكذب المباح أو الغيبة المباحة وفداء الأسرى بالمال ودفع الظلم والعدوان.
أريد الكتاب كاملا أو هذا المبحث بعينه(95/356)
كيف تفوز بالدنيا والآخرة؟؟؟
ـ[أبي الفضل آل سالمان]ــــــــ[08 - 05 - 09, 12:53 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد ...
فلاشك أن من أحب دنياه وانشغل بها وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه فإنه ينسى الدار الآخرة، ولا يعمل لها، قال بعض السلف: (من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى)، فالإنسان عليه أن يبدأ بحظه من الآخرة، حتى يأتيه ما قدر الله له وما يحتاج إليه من الدنيا، يقول بعض السلف: (يا ابن آدم: أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصبك من الآخرة، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا)، فالإنسان يشتغل بحظه من الدنيا في الأوقات التي يجد فيها سعة، ومع ذلك لا ينسى الدار الآخرة، فإذا اشتغل في تجارته أو حرثه أو حرفته أو ماشيته، لم يغفل عن ذكر ربه، ولا عن دعائه، واشتغل بالتسبيح والتكبير والتوبة والاستغفار، فحصل التوفيق بين الدنيا والآخرة، وإذا دخل وقت العبادة، كأوقات الصلوات، ترك ما كان فيه من الدنيا وقام إلى العبادة.
ولاشك أن الكثير قد طغوا وبغوا لما فتحت عليهم الدنيا، وتحقق قول الله تعالى: ((كَلا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)) العلق:6 - 7، فيقال لهؤلاء: اربعوا على أنفسكم، اقنعوا من الدنيا بما تيسر، ولا تشغلكم دنياكم عن العمل للدار الآخرة، فإن من فعل ذلك أصبح عبدًا لدنياه.
فمن تزينت له الدنيا وأكب عليها وتمادى في الانشغال بها، فلابد أنه ينسى أو يتناسى نهايتها، مع أن ذلك واقع ومشاهد، فإن كثيرًا من أهل الدنيا قد جعلوها شغلهم الشاغل، وقطعوا في متابعتها أعمارهم، فجاءهم الأجل وهم غافلون عن الآخرة، فخرجوا من الدنيا مفاليس، لأنهم لم يتفكروا في نهاية الدنيا، وصدق عليهم قول الله تعالى: ((بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) الأعلى:16 - 17، مع ما يشاهدونه من تقلب الدنيا بأهلها، حيث يشاهدون بعض الناس ينشغلون بالدنيا، ويستكثرون من جمع الأموال من حلال أو حرام، ويتهالكون في حب المال، ويصدق عليهم قول الله تعالى: ((وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)) الفجر:20، وقوله تعالى: ((وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)) العاديات:8.
فتأتيهم الآجال وهم مفرطون، لم يقدموا لآخرتهم ما يكون سببًا في سعادتهم عند الله سبحانه وتعالى، ويشاهدون أيضًا من تبسط عليه الدنيا ثم تسلب منه بين عشية وضحاها، فيصبح غنيًا عنده الأموال الطائلة، ويمسي فقيرًا قد لا يجد قوت ليلته، مما يدل على تقلب الدنيا بأهلها، ولا يعتبر بذلك الآخرون الذين أنهكوا أبدانهم وشغلوا أعمالهم في جمع الحطام الفاني، وهم يعرفون أنهم سوف يفارقونه وينتفع به غيرهم، وقد يجمعونه من حرام أو من مشتبه، ويكون كما قال بعض السلف في:?الدنيا: (حلالها حساب، وحرامها عذاب)، بمعنى أنه يحاسب على المال، كما قال النبي "لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به".
فعليه أن يعد للسؤال جوابًا، وللجواب صوابًا، ويتذكر قول بعض الواعظين فيمن جمع المال وخلفه:
سيأخذه الوارث من غير تعب ويسأل جامعه من أين اكتسب
فما اكتسب إلا الشوك له وللوارث الرطب
وقد وقعت وقائع كثيرة تدل على تغير الدنيا بأهلها وتقلبها بهم، حيث إنهم لما فتحت عليهم الدنيا طغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا، وسول لهم الشيطان وأملى لهم، وزين لهم ما هم عليه من الاستمرار في الاستكثار من جمع المال من حل أو حرام، ثم أوقعهم ذلك في الانهماك في الشهوات والملذات، وتجاوز المباحات إلى المحرمات، فوقعوا في المسكرات والمخدرات، وخيل إليهم أن هذا من إعطاء النفس ما تتمناه وما تهواه أو تلتذ به، وجرهم ذلك إلى أن ثقلت عليهم الطاعات، فتركوا الصلوات، ومنعوا الواجبات، وتجاوزوا الشبهات إلى المحذورات، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم.
نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والله تعالى أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
22/ 4/1429هـ(95/357)
عدم جواز تصوير أهل العلم بالفيديو / مذهب مَن مِن العلماء؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الكرام
تعلمون جميعا إن شاء الله الخلاف فى هذا الأمر ولسنا بصدد بحث المسألة ,لكنى أريد من كل من يعلم من يقول بعدم الجواز من العلماء أن يعلمنا ويا حبذا لو أتانا بفتوى له أو فى كتاب له أو ما شابه ذلك أو أن يكون قد سأله لأنه مع كثرة ظهور المشايخ اقتربنا من الإحساس بأن الجواز مذهب الجميع فحتى يقف طالب العلم على الفريقين لابد من معرفته بمن يرى عدم الجواز أما القائلون بالجواز فأظن والله أعلم أنه سهل أن يعرفهم من دروسهم وبرامجهم والله المستعان
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 02:57 ص]ـ
الشيخ الألباني الشيخ صالح الفوزان الشيخ ناصر الفهد الشيخ عبد الكريم الحميد الشيخ عبد الله السعد الشيخ عبد العزيز الراجحي
و الله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 04:15 ص]ـ
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
والله أعلمُ
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 04:35 ص]ـ
الشيخ عبدالكريم الخضير
ـ[أيمن المرمش]ــــــــ[08 - 05 - 09, 03:45 م]ـ
رأيت الشيخ صالح الفوزان على قناة المجد
في برنامج محاضرة الأسبوع
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[08 - 05 - 09, 06:09 م]ـ
والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. أليس كذلك؟؟
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - 05 - 09, 06:41 م]ـ
رأيت الشيخ صالح الفوزان على قناة المجد
في برنامج محاضرة الأسبوع
أخي الكريم الشيخ (صالح الفوزان) - حفظه الله - لا يرى بجواز التصوير، ومع هذا يُصور من غير علمه، ونبه على هذا الأمر ..
دونك استمع لكلامه، نقلته من شبكة سحاب السلفية، مع بعض التنسيق ..
(بيان وتوضيح حول: خروج الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على القنوات الفضائية) ..
قال الإمام الشاطبي - رحمه الله -:
" لا تنظر إلى عمل العالم، ولكن سله يصدقك "
(خروج الشيخ على المحطات والقنوات الفضائية)
رقم الفتوى: 2484
نص السؤال:
فضيلة الشيخ عفا الله عنكم: (سمعنا كلاما لكم بعدم الخروج
على المحطات والقنوات الفضائية، فهل تراجعتم عن قولكم)؟
http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00223-18.ra (http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00223-18.ra)
( الإجابة):
(أنا لا أخرج في القنوات الفضائية، ولا خرجت، ولن اخرج إن شاء الله، نعم).
********
(تحريم التصوير وظهور صورة الشيخ في الجرائد)
رقم الفتوى: 7396
السؤال:
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل فتقول:
(إن فضيلتكم عندما يظهر له مقال في الجرائد تظهر صورة له
مع هذا المقال وكذلك عند إلقاء للمحاضرات في بعض القنوات،
فهل هذا دليل على أنكم تقولون بجواز التصوير)؟
http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00273-14.ra (http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00273-14.ra)
( الجواب):
(ليس هذا دليل على ما أرى، أنا ما أمرتهم ولا طلبتهم، وإنهم هم ياتون، أخذوا صورة الشيخ إبن باز وهو يحرم هذا ويحرِّج من يفعله، ويأخذوا صورته في المجامع وفي المناسبات، هذا إثمه عليهم هم، إثمه عليهم هم، أما نحن فلا نرضى بهذا، ولا أمرناهم به، ولا شاورونا عليه، نعم).
****************
(قناة المجد الإسلامية)
رقم الفتوى: 2822
قناة المجد الإسلامية
السؤال:
أحسن الله إليكم يقول السائل: (ما رأيكم في قناة المجد الإسلامية)؟
http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00348-14.ra (http://alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00348-14.ra)
( الجواب):
(أنا هنا ما أعرف القنوات، ولن أحكم على شيء لا أعرفه، نعم).
**************
(ما حكم من التقطت له صورة في مكان به تصوير)؟
سئل الشيخ الفوزان - حفظه الله - السؤال التالي:
(ما حكم من التقطت له صورة في مكان به تصوير)؟
(الجواب):
(لا يجوز، يكون أعان على الحرام، يكون أعان على فعل المعصية، إذا وقف وقام الناس يصورونه فهو راضٍ بهذا، وهو من التعاون على الإثم والعدوان، أمَّا إذا التقطوا له صورة وهو ما درى، فإنَّ الإثم عليهم، فهو ما تعمد هذا ولا درى عنه).
(حاشية شرح كتاب التوحيد ش59 د15) اهـ
************
(قناة الأثر الفضائية والشيخ الفوزان):
سئل العلامة بقية السلف الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول: (لقد ظهرت
في الأردن إحدى القنوات الفضائية تسمى بقناة الأثر وأصحابها يقولون أن فضيلتكم قد زكاهم في هذه القناة فهل هذا صحيح)؟
الشيخ - حفظه الله -:
(والله لا أعرفهم ولا أعرف القنوات كلها نعم لكن الكذب اليوم ما يكلف على هؤلاء يلصقون الكذب ويفترون الكذب والعياذ بالله ولا يستحيون ولا يخافون من الله عز وجل، نعم).
(من شرح فضيلته لكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يوم الأحد 4 ربيع الأول 1430 هـ
الدقيقة:46:40
***********
وقد يقول البعض:
لقد رأيت بأم عيني الشيخ الفوزان في قناة المجد العلمية!!!!!!!
والجواب:
1 - نقلنا فتاوي الشيخ الفوزان في تحريم التصوير و الظهور في الفضائيات.
2 - فتوى الشيخ بالحرف الواحد" أنا لا أخرج في القنوات الفضائية ولا خرجت ولن اخرج إن شاء الله ".
3 - صرح الشيخ الفوزان أنه إن ظهرت صورته فهذا يعني بأنه قد صور من غير إذنه.
4 - عدم علم الشيخ بأنه يُصور، أو عدم علمه بوجود التصوير في ذلك المكان.
5 - تكذيب الشيخ لفرية تزكيته لقناة الأثر الفضائية.
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=222683&postcount=3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/358)
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - 05 - 09, 06:53 م]ـ
وكذلك قيل لي: أن الشيخ (عبد المحسن العباد) - حفظه الله - لا يرى " بتصوير الفيديو " ..
ـ[ابو مسفر]ــــــــ[08 - 05 - 09, 07:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله لايرى بالتصوير ................. جمعني الله به وبنبينا وصحابته وعلمائنا في الفردوس الاعلى من الجنة ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 10:29 م]ـ
العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله
العلامة عبد الله بن غديَّان عضو هيئة كبار العلماء
العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء
ـ[أبو الوليد بن أبي الليث]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:32 م]ـ
توجد رسالة للشيخ ناصر بن حمد الفهد في هذا الموضوع، وقد جمع فأوعى إسمها: تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز، أو كتاب "الفيديو" الإسلامي.
ـ[أبو ياسر الجنوبي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 06:23 ص]ـ
وكذالك أيضاً ..
الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ ..
الشيخ / حمود التويجري ..
الشيخ / حمود بن عقلاء ..
الشيخ / سليمان العلوان ..
الشيخ / خالد الهويسين ..
الشيخ / بكر أبو زيد ..
الشيخ / علي أبا الخيل ..
الشيخ / خالد السبت ..
والله أعلم ..
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[11 - 05 - 09, 12:34 م]ـ
وسمعت أن هذا أيضا رأى الشيخ مقبل بن هادى الوادعى رحمه الله
ـ[باسم الخالدي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 01:53 م]ـ
العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله
العلامة عبد الله بن غديَّان عضو هيئة كبار العلماء
العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء
لكن الشيخ ابن باز يرى خروج العلماء و الدعاة كما نقله عنه غير واحد من طلبته
بل إنه يخفف في الفديو
(62) سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مراراً؟
فلم يمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار.
قال شيخنا: الصور في التليفزيون مثل الصور في المرآة؛ لا بأس.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158971&highlight=%E3%D3%C7%C6%E1+%C7%C8%E4+%C8%C7%D2
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 03:43 م]ـ
لكن الشيخ ابن باز يرى خروج العلماء و الدعاة كما نقله عنه غير واحد من طلبته
بل إنه يخفف في الفديو
(62) سئل شيخنا عن كاميرا الفيديو مراراً؟
فلم يمنع منها؛ وعلّل ذلك بأنها ليست ثابتة في ورق أو جدار.
قال شيخنا: الصور في التليفزيون مثل الصور في المرآة؛ لا بأس.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158971&highlight=%E3%D3%C7%C6%E1+%C7%C8%E4+%C8%C7%D2
وسُئل -رحمه الله- كذلك هذا السؤال:
ما حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة؟
فأجاب:
هذا محل نظر، وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب ولا يحتاج معها إلى الصورة، ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان، فالصورة توضح المتكلم، وقد يكون ذلك لأسباب أخرى، فأنا عندي في هذا توقف، من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح وشدة الوعيد في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في بيان أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق.
http://www.binbaz.org.sa/mat/1843
http://www.binbaz.org.sa/mat/10790
ـ[باسم الخالدي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 02:46 م]ـ
جزيت خيراً أخي أبا زيد
و لعلي أنقل بعض ما أحلت عليه
قال في جواب هذا سؤال:
عمت البلوى بالتصوير في الفيديو والسينما وما أشبه ذلك، هل لسماحتكم من توجيه، وهل تقرون بأن هذا مما عمت به البلوى؟
. . وأنا لم أفعل ذلك إلا في أوقات تعم البلوى بها في بعض المجالس العامة التي يكون فيها ندوات، أو محاضرات عامة فقد تصور وأنا من جلمة الحاضرين فلا أشدد في ذلك نظراً للمصحلة العامة التي قد ينفع الله بها المسلمين, أما أن أصور وأنا وحدي في حديثي في التلفاز أو سفري إلى الآن لم أقدم عليه؛ لأن عندي تحرجاً من ذلك, وعندي توقف في ذلك عندي بعض التوقف في ذلك, وأما إخواني الذين أقدموا ورضوا بأن يصوروا لهذا المعنى الذي تقدم فأرجوا أن يكونوا موفقين, وأنهم معذورون لقصدهم الطيب, وحرصهم على نفع المسلمين والله ولي التوفيق.
فمما ذُكر يبدو أن الشيخ يحتاط لنفسه و لا يجزم أن من خرج آثم والله أعلم
و قد كان سؤال صاحب الموضوع
عدم جواز تصوير أهل العلم بالفيديو / مذهب مَن مِن العلماء؟
و بالله التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/359)
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[13 - 05 - 09, 03:00 ص]ـ
3 - صرح الشيخ الفوزان أنه إن ظهرت صورته فهذا يعني بأنه قد صور من غير إذنه.
4 - عدم علم الشيخ بأنه يُصور، أو عدم علمه بوجود التصوير في ذلك المكان.
الشيخ صالح الفوازن وفقه الله
خرج في دروس عده لشرح كتاب كشف الشبهات السنة الماضية او الذي قبلها على قناة المجد العلمية
فهل يعقل أن الشيخ تم تصويره وهو لا يعلم وكاميرات التصوير أمامه وانوارها الكاشفة!!
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[13 - 05 - 09, 08:57 ص]ـ
الشيخ العلم _ الذى لا يعرفه الكثير _
زكريا حسينى محمد
وكان حفظه الله مدرسا فى الجامعة الإسلامية
وهو الآن يكتب فى باب السنة فى مجلة التوحيد
لا يرى أيضا الجواز ويشدد فى هذا الأمر
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:56 ص]ـ
الشيخ العلم _ الذى لا يعرفه الكثير _
زكريا حسينى محمد
وكان حفظه الله مدرسا فى الجامعة الإسلامية
وهو الآن يكتب فى باب السنة فى مجلة التوحيد
لا يرى أيضا الجواز ويشدد فى هذا الأمر
من باب التصحيح: ما درَّس الشيخ زكريا في الجامعة الإسلامية , بل كانَ أحد الموجهين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:33 م]ـ
وكذالك أيضاً ..
الشيخ / سليمان العلوان ..
.
أين مصدرك لأن المشهور عنه التوقف
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[14 - 05 - 09, 01:45 م]ـ
من باب التصحيح: ما درَّس الشيخ زكريا في الجامعة الإسلامية , بل كانَ أحد الموجهين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة.
جزاك الله خيرا وأراجع الأمر مرة أخرى
لكن هذا ما اشتهر عن الشيخ
والله الموفق
ـ[أبو ياسر الجنوبي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 07:14 م]ـ
أين مصدرك لأن المشهور عنه التوقف
حياك الباري أبو أسامة .. تفضل ..
http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=241080
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 01:46 ص]ـ
من باب التسهيل على القارئ
هذا جمع لأسماء من ورد ذكرهم فى الموضوع
1 الشيخ الألباني
2 الشيخ صالح الفوزان
3 الشيخ ناصر الفهد
4 الشيخ عبد الكريم الحميد
5 الشيخ عبد الله السعد
6 الشيخ عبد العزيز الراجحي
7 الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
8 الشيخ عبدالكريم الخضير
9 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
10 الشيخ عبد المحسن العباد
11 العلامة الأصولي المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
12 سماحة الشيخ بن باز رحمه الله
13 العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله
14 العلامة عبد الله بن قعود رحمه الله
15 العلامة عبد الله بن غديَّان عضو هيئة كبار العلماء
16 العلامة محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء
17 الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ
18 الشيخ / حمود التويجري
19 الشيخ / حمود بن عقلاء
20 الشيخ / سليمان العلوان
21 الشيخ / خالد الهويسين
22 الشيخ / بكر أبو زيد
23 الشيخ / علي أبا الخيل
24 الشيخ / خالد السبت
25 الشيخ مقبل بن هادى الوادعى
26 الشيخ زكريا حسينى محمد
هذه أسماء من ورد ذكرهم وهناك بقية فنحن فى انتظار إخواننا
والترتيب هكذا ليس مقصودا لذاته وإنما بحسب الورود فى الموضوع
والله الموفق
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:00 م]ـ
الشيخ خالد السبت وفقه الله
رأيته أكثر من مرة بتصوير الفيديوا
وتجدها في البث الاسلامي
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:40 م]ـ
الشيخ خالد السبت وفقه الله
رأيته أكثر من مرة بتصوير الفيديوا
وتجدها في البث الاسلامي
الشيخ يقينا أنه يرى الحرمة
ولكن لعله من ارتكاب اخف الضررين لكي يبث في القنوات الفضائية
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 11:07 م]ـ
والمستثنى من ذلك بالطبع دروس التجويد اليس كذلك
مادام الامر ميسرا فلم نعسر على انفسنا
ـ[أبو ياسر الجنوبي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ
الشيخ يقينا أنه يرى الحرمة
ولكن لعله من ارتكاب اخف الضررين لكي يبث في القنوات الفضائية
صحيح ..
الشيخ خالد السبت يحرم التصوير بجميع أنواعه .. ولكنه يرى جواز الخروج في الفضائيات من باب المزاحمه وارتكاب أخف الضررين ..
المصدر /
شريط محاضرة: (هتف العلم بالعمل) آخر الشريط ..
وكثير من الأخوة وطلبة العلم ما إن يرى عالم أو طالب علم يخرج على التلفاز إلا ويظن أنه يجيز التصوير .. وفي الواقع تجد بعض من يخرجون يحرمون التصوير .. ولكن يخرجون لقاعدة ارتكاب أدنى الضررين ..
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[10 - 06 - 09, 05:18 ص]ـ
فضيلة الشيخ العالم الرباني أبي ذر القلموني من مصر
وله كتاب "فتنة تصوير العلماء والظهور في القنوات الفضائية"
وكذلك الشيخ حامد عبد الحميد أبو نوران وله كتاب "الرد العلمي على من أجاز ظهور المشايخ في الفضائيات واحتج بفتوى الشيخ أبي إسحاق ونقله عن العلامة الألباني" ولفضيلة الشيخ حامد عبد الحميد صفحة خطب ودروس على موقع إسلام واي وبطاقة تعريفية نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدًا
أما الشيخ أبو ذر القلموني فله خطبة صوتيه على موقعه وكذلك كتابه منشور هناك
http://www.abuzaralqalamoni.com
وللشيخ خالد السبت شرح جميل لاسم الله "المصور" سبحانه وتعالى ذكر فيه أن كاميرا الفيديو تندرج تحت التصوير المحرم "ومن قال أنها ليست تصاوير فعليه بالدليل , لأنه لا يجوز إخراج شيء من العام أو مما دخل تحت العموم إلا بدليل يجب الرجوع إليه."
وهذا رابط الشرح
http://www.mktaba.org/vb/showthread.php?t=2514
ومع مرور الوقت يزداد هذا الموضوع بحثا ولله الحمد نسأل الله عز وجل أن يرينا جميعًا الحق حقا ويرزقنا اتباعه
السلام عليكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/360)
ـ[سالم الشمري]ــــــــ[10 - 06 - 09, 10:52 ص]ـ
كذلك ممن يرى حرمة التصوير
الشيخ العلامة عبيد بن عبدالله الجابري حفظه الله ومتع به
وكذلك العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى
وهم من علماء المدينة النبوية
ـ[أبو سليمان الأثري]ــــــــ[12 - 06 - 09, 12:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد،،،
فقد سألت شيخنا الشيخ المحدث / عبدالله بن عبدالرحمن السعد .... ، حفظه الله ورعاه
السؤال التالي /
فضيلة الشيخ كثر الجدل في هذه الأيام عن التصوير وجزم كثر من العلماء بحرمة التصوير الفوتوغرافي ولكن الخلاف في تصوير (الفيديو) فما رأي فضيلتكم به؟؟
جواب /
إذا كان (الفوتوغرافي) محرم فـ (ـالفيديو) اشد منه حرمة.إ. هـ.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[12 - 06 - 09, 06:12 ص]ـ
كذلك أيضاً فضيلة الشيخ سليمان اللهيميد ... يرى حرمته ...
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[16 - 06 - 09, 09:05 ص]ـ
في المكتبة الشاملة رسالة اسمها" مسألة التصوير" مُسْتَلَّةٌ من:
" العِمَادِ في شَرْحِ الزَّاد"
من إملاء الدكتور:
عبد العزيز بن أحمد البجادي.
من أجود ما قرأته في حكم التصوير،وتكلم الشيخ في آخرها عن ظهور المشايخ في القنوات،واختار الجواز. وكلامه في الرسالة كلها متين جدا جزاه الله خيرا.
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:13 ص]ـ
أنيبتم الشيخ الأديب العلم
الشيخ / علي عبدالخالق القرني
وأنا لا أحتاج أن أذكر أين قال ذلك، لأن ذلك مشتهر عنه
ولا أعلم قولا شاذا عن الشيخ أنه يبيحه
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:14 ص]ـ
وكذلك الشيخ / ياسر برهامي
والشيخ / محمد اسماعيل المقدم
وهما إن صورا لكنهم يجعلوه من باب ارتكاب أخف الضررين
وكذلك الشيخ / محمد بكر اسماعيل حبيب
ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 12:31 ص]ـ
في آخر كتاب (الرد على القرضاوي والجديع) للشيخ: عبد الله رمضان موسى، بحث رااائع أثبت بالأدلة العلمية أن التصوير بالفيديو لا يشابه - من أي وجه - التصوير الفوتوغرافي،فليراجع.
من قال بالجواز:
الشيخ محمد سعيد رسلان
الشيخ محمد الددو
الشيخ الحويني
الشيخ محمد عبد المقصود (وإن كنت أختلف معه في أشياء)
الشيخ مصطفى العدوي
الشيخ مشهور (وهذا مؤخرا، والله أعلم)
الشيخ علي الحلبي
الشيخ زيد المدخلي
الشيخ محمد المدخلي
الشيخ صالح آل الشيخ
الشيخ النجمي (رحمه الله)
حفظ الله الأحياء، ورحم الأموات، الترتيب جاء عفوا
ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 01:13 ص]ـ
ونسيتُ أن أذكر العلامة / محمد سالم آل عدود (رحمه الله)
ـ[مهند دمشقية]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:02 ص]ـ
وممن قال بالجواز أيضا:
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وله تفصيل في حكم التصوير في كتاب المجموع الثمين ...
ومن الطرف أنه سئل رحمه الله عن الريالات التي تسقط من الجيب أثناء الصلاة وفيها صور فقال لاشيء في ذلك، وليتني أصلي بجانبك حين تسقط ريالاتك لكي تكون من نصيبي ...
والشيخ صالح اللحيدان
والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد
وقد حدثني الشيخ محمد المقرن أن الشيخ عبد الكريم الخضير لايرى جوازه، ولكنه يعذر من يرى الجواز ويقول لهم أنتم على ثغر وخير ولكنني لاأجيزه، ولاأشنع عليكم فلكم اجتهادكم. . والله أعلم
ـ[مهند دمشقية]ــــــــ[01 - 02 - 10, 04:05 ص]ـ
وممن قال بالجواز أيضا:
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وله تفصيل في حكم التصوير في كتاب المجموع الثمين ...
ومن الطرف أنه سئل رحمه الله عن الريالات التي تسقط من الجيب أثناء الصلاة وفيها صور فقال لاشيء في ذلك، وليتني أصلي بجانبك حين تسقط ريالاتك لكي تكون من نصيبي ...
والشيخ صالح اللحيدان
والشيخ صالح بن عبد الله بن حميد
وقد حدثني الشيخ محمد المقرن أن الشيخ عبد الكريم الخضير لايرى جوازه، ولكنه يعذر من يرى الجواز ويقول لهم أنتم على ثغر وخير ولكنني لاأجيزه، ولاأشنع عليكم فلكم اجتهادكم. . والله أعلم
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 07:28 ص]ـ
أولا/
أشكر الإخوان كلهم على إفاداتهم ..
ثانيا/
لا أشك أن الجميع يريد الوصول للحق, وهذا حسن ظني في جميع الإخوة
ثالثا وهو المقصود/
أكثر من نصف المذكورة أسماءهم أعلاه _ على جلالة قدر الجميع - == ليسوا من أهل الإجتهاد وتقليدهم لا تبرأ به الذمم
ولا أعني التنقص من شأن أحد بعينه, لكن الإكثار من سرد الأسماء لا يغني شيئا
رابعا/
أرجو ممن لايوافقني أن يتريث ويتفهم كلامي قبل إصداره كلاما كالحمم
ودمتم لمحبكم ...
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[01 - 02 - 10, 07:41 ص]ـ
أولا/
أشكر الإخوان كلهم على إفاداتهم ..
ثانيا/
لا أشك أن الجميع يريد الوصول للحق, وهذا حسن ظني في جميع الإخوة
ثالثا وهو المقصود/
أكثر من نصف المذكورة أسماءهم أعلاه _ على جلالة قدر الجميع - == ليسوا من أهل الإجتهاد وتقليدهم لا تبرأ به الذمم
ولا أعني التنقص من شأن أحد بعينه, لكن الإكثار من سرد الأسماء لا يغني شيئا
رابعا/
أرجو ممن لايوافقني أن يتريث ويتفهم كلامي قبل إصداره كلاما كالحمم
ودمتم لمحبكم ...
أحسن اله إليك أخي عادل وجزاك الله خيرا
هذا التنبيه مهم جدا
فقد يرى البعض كثرة المجيزين أو كثرة المانعين فيظن أن هذا نوع من الترجيح بالكثرة
وإنما العبرة بالدليل
وأكرر جزاك الله خيرا على هذا التنبيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/361)
ـ[عادل بن عبدالله العمري]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:21 ص]ـ
رأيت الشيخ صالح الفوزان على قناة المجد
في برنامج محاضرة الأسبوع
عندما خرج شيخنا حفظه الله في قناة المجد في برنامج محاضرات الاسبوع , ظننت أن الشيخ تغير اجتهاده في المسألة أو له قول لا أعلمه!
فلما قدم الشيخ صالح الفوزان الطائف مع هيئة كبار العلماء ذهبت اليه مسلما و مستفتيا.
فدخلت على الشيخ و سلمت عليه ثم سألته فقلت
: يا شيخنا ماحكم التصوير الفتوغرافي.
فقال الشيخ: التصوير محرم بكل أشكاله.
فقلت له: و ماحكم التصوير بالفديو.
فقال الشيخ: اشد تحريم لأنه أشد مضاهاة.
فقلت له: غفر الله لك كأني رأيتكم يا شيخ في قناة المجد تلقي محاضرة؟
فقال الشيخ: نعم أذنت لهم في البث مباشرة و النقل المباشر , لان ذلك ليس تصوير , وهم قد حفظوه و أعادواه ولم آذن لهم في ذلك , و لن أخرج بعد ذلك.أهـ
فأحببت أن أنقل لكم هذه الفائدة
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[01 - 02 - 10, 09:38 ص]ـ
في الباب:
قال الشيخ العبيلان:" لا أعلم أحدًا من المشايخ قال إن تصوير الفديو محرم " سمعتها منه وهي دعوى عريضة والله أعلم.
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:24 ص]ـ
فقال الشيخ: نعم أذنت لهم في البث مباشرة و النقل المباشر , لان ذلك ليس تصوير , وهم قد حفظوه و أعادوه ولم آذن لهم في ذلك , و لن أخرج بعد ذلك.أهـ
كأن الشيخ يرى جواز البث المباشر دون الإعادة
يعني كأن الممنوع الاحتفاظ بهذا الفيديو
هل فهمي هذا مستقيم
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[04 - 02 - 10, 01:07 م]ـ
وكذلك الشيخ / ياسر برهامي
والشيخ / محمد اسماعيل المقدم
وهما إن صورا لكنهم يجعلوه من باب ارتكاب أخف الضررين
وكذلك الشيخ / محمد بكر اسماعيل حبيب
الشيخ ياسر برهامي يرى الجواز لا التحريم بل يرى جواز الصور الفوتوغرافية
انظر هذا الرابط
http://www.salafvoice.com/article.php?a=3288
ـ[حسام الحسام]ــــــــ[04 - 02 - 10, 06:06 م]ـ
والشيخ أبو ذر القلمونى صاحب كتاب ففروا الى الله
يرى عدم الجواز
وتجد ذلك على موقعه (ففروا الى الله)
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[04 - 02 - 10, 07:41 م]ـ
" لكن الإكثار من سرد الأسماء لا يغني شيئا "
كلامكما صحيح أن العبرة بالدليل وكم كنت أود تناقل الدليل وبحثه لكن هذا ليس على شرط الأخ صاحب الموضوع أصلا الذي أنشأه بارك الله فيه وقال "ولسنا بصدد بحث المسألة" فهو فقط يريد معرفة الشيخ ويا حبذا فتواه حسب طلبه.
وبمناسبة إدراج اسم الشيخ الحويني حفظه الله وسط المبيحين فهذا غير صحيح لأن الشيخ قال في كلمته عبر التلفاز لما سئل عن حكم خروج المشايخ في الفضائيات قال بالنص: "نعم الأصل في الصورة التحريم .... " لكنها أباحها للمصلحة الراجحة من وجهة نظره إلى آخر كلامه، إذن الشيخ الحويني متفق مع إخوانه الذين يرونها صورة محرمة في الأصل لكن له اجتهاد.
أما موقف العثيمين رحمه الله فقد علق عليه الشيخ البراك بما يكفي في جواب على سؤال توجه إليه بشأن توضيح موقف العثيمين ونقل هذه الفتوى الشيخ علوي السقاف على موقعه الدرر السنية وهي موجودة أيضا على موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن ناصر البراك، وفي مقدمتها قال البراك: "فإنّ مَنْ يُمعن النظر في أجوبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في التصوير، والنظر إلى الصور واقتنائها، يلاحظ أن تصوُّره للواقع فيه تشوّش، أي: إنه لم يتصور الواقع تصوراً تاماً، ولهذا وقع في كلامه في هذا الموضوع بعض الأمور التي تُسْتَغربُ مِنْ مثله، عفا الله عنه". ا. هـ
وأرجو الله تعالى يسمح لنا أخونا صاحب الموضوع أن نتناقل الأدلة بإيجاز بجانب الأسماء، مع أن مجرد ذكر الأسماء وحدها فيه فائدة أيضا كبيرة، كما قال صاحب الموضوع "لأنه مع كثرة ظهور المشايخ اقتربنا من الإحساس بأن الجواز مذهب الجميع"
وأخيرًا إخواني سترون من ينقل فتاوى عديدة وموثقة للجنة الدائمة بالتحريم مطلقا وتعميم كل الصور وأن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالوسائل المشروعة وهناك من ينقل فتواها بإباحة ظهور المشايخ في الفضائيات كما قرأت على موقع المنجد وسمعت من شيخنا محمد عبد المقصود فكيف نجمع؟ لم يسعفني ذهني الضعيف إلا بأن اللجنة ربما تغيرت فتواها بتغير أعضائها وهذا ظن مني والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الباعمراني]ــــــــ[12 - 02 - 10, 03:42 ص]ـ
أظن أن الإخوة اختلط لديهم الشيخ صالح آل الفوزان بالشيخ عبد الله الفوزان، والله أعلم.
ـ[أبوعبد الله عادل المغربي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:01 ص]ـ
ونسيتُ أن أذكر العلامة / محمد سالم آل عدود (رحمه الله)
الشيخ سالم بن عبد الودود (ولد عدود كان يظهر في القناة الموريتانية و له دروس مسجلة على الفيديو) فنرجو منك التثبت أو نقل فتوى له في المسألة. نسأل الله أن يرحمه و يسكنه فسيح جنانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/362)
ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[12 - 02 - 10, 02:08 م]ـ
وهل تسجيل المحاضرات له (فيديو) لا يدل على الجواز عنده؟
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[12 - 02 - 10, 09:58 م]ـ
مصلحة مرسلة تمليها الحاجة وتدعو إليها فلم هذا التحجير؟
مع أن النصوص تحتمل والخلاف يعتبر
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:03 م]ـ
مصلحة مرسلة تمليها الحاجة وتدعو إليها فلم هذا التحجير؟
مع أن النصوص تحتمل والخلاف يعتبر
جوابكَ يا عليُّ تضمنَّهُ سُؤالُك.!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:05 م]ـ
ونسيتُ أن أذكر العلامة / محمد سالم آل عدود (رحمه الله)
هاتوا برهانكُم , فصورُ الشيخِ بجميع أنواعِ التصويرِ لا تكادُ تحصى , فهل عندكم للشيخِ من قولٍ فتُخرجوهُ لنا.؟
ـ[يوسف السليم]ــــــــ[13 - 02 - 10, 01:47 م]ـ
وكذلك الشيخ صالح العلوان اخ الشيخ سليمان العلوان
لا يجيز التصوير
ومن العجيب نقل احد طلبه العلم
ان الشيخ قيل له
ان التصوير ليس مثل التصوير السابق فالتصوير السابق نقش ونحت والتصوير الان ظغط زر
ويسمى حبس ظل
فقال حفظه الله
هذا تطور للتصوير وكذلك القتل سابقا بالسيف والان بظغط زر المسدس لا فرق هذا قتل وهذا قتل ذلك تصوير وهذا تصوير
وهذا قياس قوي جدا
ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 06:49 م]ـ
هاتوا برهانكُم , فصورُ الشيخِ بجميع أنواعِ التصويرِ لا تكادُ تحصى , فهل عندكم للشيخِ من قولٍ فتُخرجوهُ لنا.؟
تحصى أو لا تحصى، فلا يهمنا العدد!!
هل فعل أم لا؟!!
ـ[بلال الخليلي]ــــــــ[13 - 02 - 10, 06:49 م]ـ
تكرار
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[07 - 03 - 10, 05:32 م]ـ
عجيب قول الأخ أعلاه:
" أكثر من نصف المذكورة أسماءهم أعلاه على جلالة قدر الجميع ليسوا من أهل الإجتهاد وتقليدهم لا تبرأ به الذمم، "
فما دمت قد حكمت وصرحت بأن نصف المذكورين ليسوا من أهل الاجتهاد، فهذا يعني أن حضرتك قد اجتهدت في هذا الحكم فاسمح لنا ـ أخي في الله ـ نعرف على أي أساس تصدر هذا الحكم الخطير بل وتنصح إخوانك به وتحذيرهم أن يقعوا في التقليد الذي لا تبرأ به الذمة.
مع حسن الظن بك كذلك، وفقنا الله وإياك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:38 ص]ـ
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي
والله أعلمُ
ليتك لم تذكره - عفا الله تعالى عنك-.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 03 - 10, 07:41 ص]ـ
4 - عدم علم الشيخ بأنه يُصور، أو عدم علمه بوجود التصوير في ذلك المكان.
.</ p> </p> هذا غير معقول أختي, ولا يعني هذا أن الشيخ تراجع عن فتواه, ولكن لعله غلب المصلحة الراجحة, والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أمين يوسف الأحمدي]ــــــــ[08 - 03 - 10, 10:09 م]ـ
ومن المانعين الشيخ علي بن محمد الهندي كما في آخر درس من شرحه المسموع على صحيح الإمام البخاري
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[09 - 03 - 10, 02:20 ص]ـ
الفيديو ايضا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[11 - 03 - 10, 12:55 م]ـ
نعم، أبا معاذ باوزير، ليته لم يذكره.
ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:11 م]ـ
وأيضا الشيخ العلامة محمد بن الأمين الهرري والشيخ العلامة محمد علي آدم والشيخ خالد بن حمزة فوزي والشيخ أحمد بن عمر الحازمي وللشيخ الحازمي شريط في هذا حفظ الله الجميع
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[11 - 03 - 10, 03:26 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا عمر المكي
هنا ترجمة للشيخ الفاضل محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=8297
وهنا ترجمة للشيخ الفاضل محمد أمين الهرري حفظه الله تعالى
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108528
وحقا كما قال الإخوة هناك: "علماء كبار غمرتهم غفلة الناس"
ـ[أبوالبنات]ــــــــ[13 - 03 - 10, 06:50 م]ـ
ليتك لم تذكره - عفا الله تعالى عنك-.
أخي أبومعاذ غفر الله لي ولك
وليتك أيضا سكت
ـ[أبوالبنات]ــــــــ[13 - 03 - 10, 06:55 م]ـ
نعم، أبا معاذ باوزير، ليته لم يذكره.
أخي أبوعبدين عفا الله عني وعنك
وليتك أيضا سكت وما عقبت
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[13 - 03 - 10, 07:02 م]ـ
هل في الفيديو علة وضرر يذكر
ـ[أبوسهل العتيبي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 02:12 م]ـ
وفي تفريق الشيخ صالح الفوزان بين البث المباشر والتسجيل أمر غير مفهوم
أليس كلاهما تصوير وكلاهما عبارة عن طيف المصور سواء كان مباشرا او لا
أرجوا من الأفاضل أن يذكروا لنا الفرق
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[14 - 03 - 10, 02:50 م]ـ
وأيضا الشيخ العلامة محمد بن الأمين الهرري والشيخ العلامة محمد علي آدم والشيخ خالد بن حمزة فوزي والشيخ أحمد بن عمر الحازمي وللشيخ الحازمي شريط في هذا حفظ الله الجميع
يظهر من كتابتك أنك من طلاب دار الحديث
وما هو شريط الشيخ الحازمي
ـ[ابن سعد التيمي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 01:43 م]ـ
السلام عليكم
والشيخ العلامة عبدالله الغنيمان لايرا التصوير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/363)
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:03 م]ـ
والخلاصة: الجمهور على تحريمه
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[15 - 03 - 10, 02:57 م]ـ
أخي أبا البنات
عنوان الموضوع " عدم جواز تصوير الفيديو مذهب من من العلماء؟ "
وآئمة الهدى من مشايخ أهل السنة لا ينتهجون نهج "المخرجي" عفا الله عن جميع المسلمين.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:01 م]ـ
يا إخوة أرى أن من قال بجواز تصوير الفيديو والتصوير الفوتغرافي هم أقرب إلى الصواب, لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات, وهذا وإن كان يسمى تصويرا لكنه لا يصدق عليه حقيقة التصوير المنهي عنه, والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:16 م]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا معاذ.
والحمد لله قد بحثت مسألة التصوير المتحرك على شبكة الإنترنت وتجمعت عندي مادة كثيرة من الكتب والفتاوى والمقالات، والأقرب إلى أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن التصوير يعم كافة الأشكال فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين نوع ونوع ولم يذكر لنا "حقيقة التصوير المنهي عنه" فأود منك إيضاح قصدك أكثر بقولك:
لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات, وهذا وإن كان يسمى تصويرا لكنه لا يصدق عليه حقيقة التصوير المنهي عنه
أليست الصورة الماثلة أمامك على شاشة الحاسوب وغيره من وسائل العرض صورة حقيقية؟ فهي ليست خيالا ولا ضرب من سحر التخييل، بل هي صورة ناطقة وضاحكة وباكية، والاختلاف في الوسائل لا يقتضي اختلافا في الحكم بارك الله في علمك.
حين دخل نبينا عليه الصلاة وأزكى السلام بيته ورأى الصورة الثابتة على الستر (من بُعد) وتغير وجهه وغضب لله تعالى، هل انتظر عليه الصلاة أن يذهب إلى الستر ويمسك الصورة بيده كي يتأكد أن لا أبعادًا معينة وحجمًا محددًا وبالتالي يطلق حكم الله عليها بتحريم الصورة؟ كلا، بل نبينا صلى الله عليه وسلم أدركها بحاسة البصر (العين) وكذلك الصورة الحالية المتحركة نحن ندركها بحاسة البصر، بل وبحاسة اللمس أيضًا لأنها صورة ملموسة فهناك الشاشة وهناك وسائل إحداث الصورة الفنية المعقدة داخل الجهاز نفسه، كل الأمر أن الصورة تطورت من شكلها البدائي إلى شكل متطور، والشرع الحنيف لم يفصل هذه الأنواع حين جاء الإسلام بتحريم الصور، ولم يتطرق إلى مادة صنع الصورة نفسها، بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة" مع العلم أن هناك كلبًا أحمر وكلبًا أسود (الأول لا يقطع الصلاة والثاني يقطعها بنص الحديث) وهناك كلب صيد معلَم وهناك كلب جاهل (الأول صيده حلال والثاني صيده ميتة)، فأي كلب يا ترى الذي يمنع الملائكة؟ الجواب: كل كلب وأي كلب (وفي الصحيح أن الملك العظيم جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبوة لوجود "جرو"). وكذلك الصورة التي وردت في سياق الحديث هي كل صورة.
فأرجو الله تعالى أن يهدينا وجميع مشايخنا إلى الصواب.
ـ[أبو هريرة الغزاوي]ــــــــ[15 - 03 - 10, 03:36 م]ـ
</ p> </p> هذا غير معقول أختي, ولا يعني هذا أن الشيخ تراجع عن فتواه, ولكن لعله غلب المصلحة الراجحة, والله الهادي إلى سواء السبيل.
جزاك الله خيرا
أرجو أن تبين متى يحل لنا أن نصنع ما هو حرام تغليبا للمصلحة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ومن أين أتيت أخي الفاضل بهذه القاعدة؟
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[16 - 03 - 10, 02:24 ص]ـ
يا إخوة أرى أن من قال بجواز تصوير الفيديو والتصوير الفوتغرافي هم أقرب إلى الصواب, لأن العبرة بالحقائق لا بالمسميات, وهذا وإن كان يسمى تصويرا لكنه لا يصدق عليه حقيقة التصوير المنهي عنه, والله تعالى أعلم.
اصبت الغرض ياخي ابا معاذ ثبتي الله و اياكم
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[16 - 03 - 10, 04:26 ص]ـ
أرى الأقوال قد تواطأت على مذهبين (الحرمة والجواز - أصالة أو مصلحة -).
ألا يوجد مذهب ثالث بالاستحباب - ولو مصلحة -؟!!!
ثم ألم تأت الأدلة الشرعية بعلل للتصوير المحرم؟
ـ[أبو عمر المكي الفهيدي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 06:13 م]ـ
يظهر من كتابتك أنك من طلاب دار الحديث
وما هو شريط الشيخ الحازمي
كتاب الصلاة باب شروط الصلاة عند كلامه في ستر العورة من شرح الزاد المطول
ـ[أبو عبدالرحمن المكي]ــــــــ[23 - 03 - 10, 11:40 م]ـ
كتاب الصلاة باب شروط الصلاة عند كلامه في ستر العورة من شرح الزاد المطول
جزاك الله خيرا
ـ[سعيد القحطاني]ــــــــ[24 - 03 - 10, 09:05 م]ـ
وقد حدثني الشيخ محمد المقرن أن الشيخ عبد الكريم الخضير لايرى جوازه، ولكنه يعذر من يرى الجواز ويقول لهم أنتم على ثغر وخير ولكنني لاأجيزه، ولاأشنع عليكم فلكم اجتهادكم. . والله أعلم
و حدثني الشيخ د. محمد بن عبدالله الخضير (أخو الشيخ عبدالكريم) حفظهما الله تعالى
أن الشيخ عبدالكريم يقود السيارة منذ 40 سنة وليس لديه رخصة قيادة
و قال: إن الشيخ عبدالكريم يقول أنه يريد أن تعلم الأجيال القادمة بأن المسألة و إن كان
فيها خلاف ,فإن هناك من العلماء من يرى بالحرمة و عدم الجواز
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/364)
ـ[ام سلمان الجزائرية]ــــــــ[30 - 03 - 10, 03:36 ص]ـ
فضيلة الشيخ العوايشة؟
ـ[محمد زكريا الحنبلي]ــــــــ[31 - 03 - 10, 08:09 ص]ـ
وانا عندي فيديو للعلامة العباد
ـ[أبو الحسنين السوري]ــــــــ[31 - 03 - 10, 09:18 ص]ـ
وإني لأعجب من الذين يحرمون الصور الفوتوغرافية ويجيزون التصوير في الفيديو
مع أن الثنتين حبس للظل
أما الثانية فمتحركة
تقبلوا مروري
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[31 - 03 - 10, 02:01 م]ـ
وأعجب من هذا أن بعض من أباح النوعين من التصوير: الثابت والمتحرك قال:
(لكن بعض العلماء الذين فرقوا بينهما رأوا أن الفوتوغرافي تكون الصورة فيه ثابتة، بينما التليفزيوني لا تبقى ثابتة بل تختفي بمجرد إطفاء جهاز التلفاز، ولكن هذا الفرق في الحقيقة فرق غير مؤثر ولا يقوى لأن يكون مبررا للتفريق بينهما؛ لأن هذا الفرق يخضع لطبيعة استخدام كل منهما، وإلا فإن فكرة عملهما في الأساس واحدة)
وقال في موضع آخر:
(فنجد بهذا أن فكرة التصوير الفوتوغرافي والتليفزيوني، فكرة واحدة لكن التصوير التليفزيوني تتحرك فيه الصورة بسرعة، بحيث لا يظهر ذلك التحريك السريع للمشاهد)
والقائل هو: الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
في مقال له على موقعه بعنوان: حقيقة التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني وحكمه
والشيخ حفظه الله يرى أن:
التصوير بأنواعه سواء كان فوتوغرافيا أو تليفزيونيا يشبه نظام الرؤية في العين، بل إنه اقتبست فكرة التصوير من عين الإنسان، عين الكائن الحي عموما، كما أنه اقتبست فكرة الطيران من الطائر وكيف يطير ... إلخ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[31 - 03 - 10, 02:25 م]ـ
و حدثني الشيخ د. محمد بن عبدالله الخضير (أخو الشيخ عبدالكريم) حفظهما الله تعالى
أن الشيخ عبدالكريم يقود السيارة منذ 40 سنة وليس لديه رخصة قيادة
و قال: إن الشيخ عبدالكريم يقول أنه يريد أن تعلم الأجيال القادمة بأن المسألة و إن كان
فيها خلاف ,فإن هناك من العلماء من يرى بالحرمة و عدم الجواز
قالون. إلا أن بطاقة الأحوال ضرورية جدا فهي تدخل تحت قاعدة الضرورة تبيح المحظور عند الشيخ ومن ذهب مذهبه, والله ولي التوفيق.
ـ[هيثم أبو عبد الله]ــــــــ[31 - 03 - 10, 03:00 م]ـ
الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد ,
فحياكم الله جميعاً
ويا إخوتي في الله .. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم
ولكن من يدخل الموضوع ويرى سرد لأسماء العلماء .. لن يستفيد البتة
ووددت أن أرد على كلام تم ذكره عن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله هنا في الموضوع
ولكن حبذت أن أقوم بتأجيله إلى وقت لاحق
فأتمنى إعادة توجيه للموضوع .. وجعله يسير في طريقه القويم
طريق قال الله عز وجل .. وطريق قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وأحسن الله إليكم .. ورفع الله قدركم
وصل اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[31 - 03 - 10, 03:28 م]ـ
مرحبًا أخي بك، وبانتظار ما وعدتنا به وفقنا الله وإياك.
ـ[أبو عبدين]ــــــــ[06 - 04 - 10, 03:24 م]ـ
أنا لا أفهم قول: "النصوص تحتمل والخلاف يعتبر "؟
فليتفضل أخونا أو أحد إخواننا في الله بشرح هذه العبارة لي.
جزاكم الله عني خيرًا.(95/365)
الشيخ الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي يزور قطر الاسبوع القادم
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 02:55 ص]ـ
سيشرفنا الثلاثاء القادم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء
وسيقوم بإلقاء دورة في فقه المعاملات المالية المعاصرة
مدة الدورة: يومان (الاربعاء والخميس)
وأبرز مواضيعها: أحكام الاسهم والتأمين والمصارف والتمويل
دمتم في رعاية الله
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[08 - 05 - 09, 09:54 ص]ـ
عرفنا الزمان فأين المكان بارك الله فيك
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 03:09 م]ـ
قاعة الشيخ عبدالله بن زيد المحمود بإدارة الدعوة بدولة قطر
بعد المغرب + ساعتان بعد العشاء
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[08 - 05 - 09, 03:21 م]ـ
بارك الله بكم وبالشيخ السلمي .. ورحم الشيخ ابن محمود.
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:22 م]ـ
تم تأجيل الدورة الى الاسبوع القادم
وسيقوم بإلقائها فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان بإذن الله
لظرف ألم بالشيخ عبدالله السلمي لم يتمكن معه من المشاركة(95/366)
حديث أبي هريرة
ـ[النويصري]ــــــــ[08 - 05 - 09, 07:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في كتاب منار السبيل طبعة دار طيبة عام 1428هـ والتي قدم لها الشيخ عبدالله عقيل
في صفحة 311 قال صاحب المنار في مسألة المرضع والحامل مانصه:
(قال الامام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء ذكره في الشرح.) انتهى
مفاد حديث أبي هريرة في وجوب القضاء ولكن هذا الحديث بحثت عنه فلم أجده ولذلك أرجوا من الإخوة مساعدتي في هذا الأمر.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 08:47 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13145(95/367)
الملف الخامس (مختصر أحكام التصوير)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 05 - 09, 07:07 ص]ـ
يتبع ....
الملف الخامس (مختصر أحكام التصوير)
وأعتذر للإخوة عن الخلل الذي حصل في الملف السابق(95/368)
قرينة الشعر للكشف عن الجريمة
ـ[أبوذرالفريجي]ــــــــ[09 - 05 - 09, 11:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
إخواني في الله هل هناك كتب اعتنت بقرينة الشعر في الكشف عن الجرائم ..
ارجو تزويدي بها .. إذا كانت متوفرة إلكترونياً ..
بارك الله فيكم(95/369)
ما الحكم في رجل متيسر لاينجب وزوجه قادرة على الإنجاب ويريد الزواج للزواج
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 07:31 ص]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مر بي أكثر من تجربة لرجل لديه عوائق إنجاب بسبب قلة الحيوانات المنوية لديه أو غيرها
إحدى التجربتين: الزوج أراد وهذا قوله [أجرب حظي مع أخرى] مع أن الأولى - سبحان الله - على درجة عالية من الجمال والخلق والدين.
التجربة الثانية: يريد الزواج للزواج - التعدد أحله الله - هكذا قال.
فما حكم وما ضابط هذا الأمر؟
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 09:17 ص]ـ
علما أن كلا الحالتين استنصاحاني فقلت لهما:
إن الأمر مباح،
لكن لو قلت لي - على حالك تلك - أنك تريد أن تعول أرملة بأيتامها، أو مطلقة مسكينة بأولادها لرحبت بالفكرة وشجعتك لمثل هذا الزواج،
لكني لا أنصحك بالزواج - هذا لكليهما - في الحالتين.
حيث إني رأيت أن مثل هذا الزوج يجب أن يخبر الفتاة أو المرأة التي يرغب بها زوجة ثانية أن يخبرها بحال عائق الإنجاب عنده
ورأيت أن أحدهما يريد أن يجرب نفسه مع زوجة أخرى لعله يُرْزَقُ الولد، والآخر يريد الزواج للزواج أي استزادة وتنويع المتعة.
وسبحان الله - إن صاحب الحالة الأولى جاءني فعلا وأخبرني أنه عزم أن يتزوج ابنة خالته التي ساء حظها وتزوجت مرتين، وطلقت في المرتين، وأنجبت من زوجها الأول طفلة في حرز أبيها،
فأشفق عليها وأراد ان يقوم على رعايتها وتعويضها، فرحبتُ بالفكرة وشجعته على ذلك، وتزوجها فعلا، وبقيت معه سنة واحدة أو أقل ثم طلقها.
هذا ما كان مني
فإن كنت أصبت فمن فضل الله ولله الحمد والمنة
وإن كانت الأخرى فمن نفسي وأستغفر الله ربي وأرجو أن تستغفروا لأخيكم
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 03:32 م]ـ
أما مدرك لي، أو مستدرك علي؟
ـ[أبو زيد المغربي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 04:00 م]ـ
الحمد لله،
بالنسبة للشخص العقيم، أو الذي يعاني من قلة الحيوانات المنوية، هل يخبر خطيبته أو التي ينوي الزواج منها أم لا؟ هذه المسألة تنبني على اعتبار العقم أو قلة الحيوانات المنوية عيبا في النكاح أم لا، واختلف الفقهاء في هذه القضية، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع رجح أنه عيب لأن الإنجاب من أعظم مقاصد النكاح.
والله أعلم
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 08:08 م]ـ
جزاكم الله أخانا أبا زيد خيرا وبارك فيكم ولكم وعليكم وبكم(95/370)
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها إجماع أو عمل أهل المدينة والتحقيق خلافه:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 05 - 09, 05:22 م]ـ
ـ المسائل التي ادُّعِيَ فيها إجماع أو عمل أهل المدينة والتحقيق خلافه:
ـ دعوى إجماع أهل المدينة على منع التطيب عند إرادة الإحرام:
ـ قال الحافظ في الفتح: وَاعْتَذَرَ بَعْض الْمَالِكِيَّة بِأَنَّ عَمَل أَهْل الْمَدِينَة عَلَى خِلَافه، وَتُعُقِّبَ بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام أَنَّ سُلَيْمَان بْن عَبْد الْمَلِك لَمَّا حَجَّ جَمَعَ نَاسًا مِنْ أَهْل الْعِلْم - مِنْهُمْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَخَارِجَة بْن زَيْد وَسَالِم وَعَبْد اللَّه اِبْنَا عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَأَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث - فَسَأَلَهُمْ عَنْ التَّطَيُّب قَبْلَ الْإِفَاضَة، فَكُلّهمْ أَمَرَ بِهِ. فَهَؤُلَاءِ فُقَهَاء أَهْل الْمَدِينَة مِنْ التَّابِعِينَ قَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ، فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ ذَلِكَ الْعَمَل عَلَى خِلَافه.انتهى.
هل من مفيد بارك الله فيكم.(95/371)
دروس في المواريث
ـ[ابو إلياس]ــــــــ[10 - 05 - 09, 08:43 م]ـ
دروس في المواريث
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد
فهذه خمسة دروس في المواريث تمت من سنين عديدة والله الموفق
إن مبادئ العلم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
ونسبته وفضله والواضع والاسم والاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا
س1: عرف علم الفرائض لغة واصطلااحاً؟
التعريف: لغة: جمع فريضة ماخوذة من الفرض
ويأتي في اللغة لها بعدة معان منها:
الفرض: بمعنى القطع .. فرضت لفلان كذا من المال أي قطعت له شيء منه. الفرض: بمعنى التقدير .. قال تعالى: " فنصف ما فرضتم " أي قدرتم.
اصطلاحاً: أي ما اصطلح عليه علماء الفقه
هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركه.
س2: ماهو موضوعه؟ (أي عن ماذا يتكلم هذا العلم)؟
موضوعه: التركه / التركات
التركه: المقصود بها الميراث
س3: ما هي ثمرته؟ ما فائدة هذا العلم؟
ثمرته: ايصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركه.
نعطي كل ذي حقٍ حقه من التركة.
س4: ما نسبته لغيره من العلوم (اي ما علاقته بتلك العلوم)؟
أنه من العلوم الشرعيه.
س5: ما فضله؟
جاءت أحاديث في فضله وفي تعلمه ومنها:
(تعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العلم وهو يُنسى وهو اول شئ يُنزع من امتي) حديث ضعيف رواه ابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي الالباني وسنده فيه ضعف.
- وهو في سنن ابي داود: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكم أو سنة قائمة أو فريضة عادلة) حديث ضعيف رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم وضعفه الذهبي والألباني وغيرهم
- وأثر عمر: (تعلموا الفرائض فانها من دينكم)
سنن سعيد ابن منصور (1/ 28) ومصنف ابن ابي شيبة (6/ 239).
لا يصح من الاحاديث المرفوعة في الفرائض شيئا
س6: من واضعه؟
واضعه هو الله سبحانه وتعالى في كتابه
قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ" [النساء: 11 12].
وقال تعالى: " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " [النساء: 176]
س7: ما اسمه؟
إسمه: علم التركات، علم المواريث، علم الفرائض.
س8: من أين استُمد هذا العلم؟
استُمد من كتاب الله والسنة واجتهاد العلماء.
س9: ما حكمه؟
هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي.
س10: ما مسائله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/372)
ما يذكر في كل باب من ابوابه
س11: ما هي الحقوق المتعلقه بالتركه؟
إذا مات الإنسان وترك ورائه تركة أو ميراث فإنه يتعلق به خمس أمور:
1 - مؤنة تجهيز الميت من ماله من كفن وأجر حفر القبروغسل وهذا عند الحنابلة
2 - الحقوق المتعلقه بعين التركه كالديون والرهن
3 - الديون المرسله في ذمة الميت سواء لله أو لآدمي على آدمي.
4 - الوصيه ولا وصية لوارث والوصيه تكون بثلث او اقل ولغير وارث
5 - الأرث: توزيع المواريث لاصحابه
س12: ماهي اركان الارث؟
وارث ومورث وحق موروث
س13: ماهي شروط الإرث؟
1 - ان يتحقق موت المورث وذلك إما بالمشاهده او شهود عدلان او الحاقه بالأموات حكماً كالمفقود او الحاقه بالاموات تقديراً كالجنين
2 - ان تتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه ولو للحظة.
3 - ان تعلم الجهة المقتضية بالارث سواء زوجية أو ولاء أو قرابة.
س14: ماهي أسباب الإرث؟
النكاح، النسب، الولاء (وعند الامام مالك بيت المال)
س15: ماهي موانع الارث؟
الرق
قتل (كأن يقتل اباه ليتعجل الميراث)
واختلاف دين (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)
س16: من هم الوارثون من الرجال؟
الإبن وابن الأبن وان نزل بمحض الذكور والأب والجد من قبل الأب وان علا بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وان نزل بمحض الذكور وابن الأخ لأب وان نزل بمحض الذكور والعم الشقيق وان علا والعم لأب وان علا وابن العم الشقيق وان نزل وابن العم لأب وان نزل والزوج والمعتق
س17: من هن الوارثات من النساء؟
الأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والبنت وبنت الإبن وان نزل ابوها بمحض الذكوروالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والمعتقة والزوجة
س18: ماهي أقسام الإرث؟
1 - إرث بالفرض.
2 - إرث بالتعصيب.
الفروض المقدرة:
س19: إلى كم قسم تنقسم الفروض المقدرة فى القرآن الكريم؟
1 - قسم ثبت بالكتاب وهم:
النصف، والربع، والثمن، والثلثين، والثلث، والسدس.
2 - قسم ثبت بالإجتهاد وهو:
ثلث الباقي للأم في المسألتين العمريتين
الإرث بالتعصيب (يرثون بلا تقدير) أي يأخذون المال كله
الابن، وابن لابن، والأب بعض الأحيان، والجد بعض الأحيان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر) حديث صحيح
أصحاب النصف:
س20: من هم الذين يرثون النصف؟
الزوج: عند عدم الفرع الوارث (الولد) (الفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه)
البنت: عند عدم وجود المعصب (أخوها مثلاً) ولا يوجد مشاركة وهي من يجعلها ترث الثلثين (أختها أو أخواتها)
بنت الابن: عند عدم وجود المعصب (أخوها) سواء كان أخوها أو ابن عمها من درجتها وعدم الفرع الوارث (البنت).
الأخت الشقيقة: بشرط عدم وجود المعصب (الأخ الشقيق)، عدم وجود المشاركه (الأخت الشقيقه)، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها (الأبن او ابن الأبن)، عدم وجود الأصل الوارث الذكر (الأب او الجد)
5 - الأخت من الأب: بنفس شروط الأخت الشقيقه و شرط آخر: عدم وجود الأخت الشقيقه
الزوج:
الزوج: يرث النصف عند عدم وجود الفرع الوارث:
قال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) [النساء]
والولد سواء منه أو من زوج آخر سواء بنت أو إبن.
أمثلة:
ماتت إمرأة وتركت زوج
الزوج يرث النصف
ماتت إمرأة وتركت زوج وبنت
الزوج يرث الربع قال تعالى: " فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"
البنت ترث النصف لأنه لا معصب لها (أخوها) ولا يوجد معها أختها.
إن كان معها أخت فأكثر يتشاركن في الثلثين قال تعالى: " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "
ماتت وتركت زوج وعم
: الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
: والعم يرث الباقي عصبة
لم يكن له ولد
ماتت الزوجه وتركت زوجا واخا شقيقا فكم لكل واحد منهما
الزوج يرث النصف
والاخ الشقيق يرث الباقي لأنه عصبة
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
* ماتت الزوجة وتركت زوجاً ولها ابناً وأخاً شقيقاً
الزوج يرث الربع وذلك لوجود الفرع الوارث وهو الابن
لقوله عليه الصلاة والسلام: (فلأولى رجل ذكر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/373)
والابن ياخذ المال كله لأنه عصبه وهو أقرب للزوجة
والاخ لا يرث شيئاً
الابن حجب الزوج حجب نقصان أنقصه من النصف إلى الربع أي أنقصه من أحسن أو أوفر حقه
لماذا لم تعطوا الأخ الشقيق
لوجود الفرع الوارث وهو الابن وهو أقرب إلى الميتة
لقوله عليه الصلاة والسلام: (فلأولى رجل ذكر)
والاولى هنا هو الابن لأنه أقرب رجل ذكر
والابن حجب الأخ الشقيق حجب حرمان أي لم يأخذ معه شيء
الحجب هو المنع
الحجب نوعان 1 - حجب حرمان 2 - حجب نقصان
البنت:
س21: متى ترث البنت النصف؟
ترث البنت النصف بشرطين عدميين:
1 - عدم وجود المعصب وهو اخوها
والمعصب هو القريب من الذكور الذي يعصبها أي يتقاسم معها المالأي له ضعف مالها
فاذا وجد المعصب وهو اخوها انتقلت من الإرث بالفرض الي الإرث بالتعصيب
لقوله تعالى: {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين}
2 - عدم المشاركه وهي اختها
فإذا وجدت المشاركه (وهي أختها) انتقلت البنت من استحقاقها النصف الي المشاركه بالثلثين. مثلاً إذا ماتت عن بنتين يعنى لهما الثلثان ولكن إن كانت واحدة فلها النصف وإذا كن فوق ثلاث فيتشاركن في الثلثان
لقوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحده فلها النصف}
أمثلة:-
مات وترك بنتا وابن الاابن فكم لكل واحد منهما
البنت ترث النصف لانه انعدم المعصب وليس لديها مشاركه
وابن الابن له الباقي لأنه عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))
مات وترك بنتا واخ لاب فما نصيب كل منهما
البنت ترث النصف وذلك لانعدام المعصب وانعدام المشاركه
والاخ لاب له الباقي لانه عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض باهلها وما بقى فلأولى رجل ذكر))
بنت الابن:
ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
1 - عدم الفرع الوارث الأعلى منها ذكرا كان او انثى (البنت)
الامثلة:
لو وُجد ذكر
* مات وترك بنت ابن وابن فكم لكل واحد منهما
الابن له التركة كلها لأنه عصبة
وبنت الابن ليس لها شيء لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الأعلى منها.
الابن حجب بنت الابن حجب حرمان لا تأخذ معه شيء لأنه أعلى منها
ولو كان معها أنثى ترث معها السدس تكمله للثلثين
مات وترك بنتا وينتا لابن
البنت ترث النصف وبنت الابن السدس تكمله للثلثين
لقوله تعالى: {فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك}
لان النساء نصيبهن لا يزيد على الثلثين
2 - عدم المعصب (الرجل الذكر القريب) وهو اخوها او ابن عمها الذي في منزلتها
وابن الابن يمكن أن يكون أخوها أو ابن عمها
3 - عدم المشاركه وهي اختها او بنت عمها التي في منزلتها
واذا وجدت المشاركه اخذوا البنات الأخوات الثلثين
الدليل: الإجماع، إجماع العلماء على أن بنت الابن مقيسة على بنت الصلب
الأمثلة:
مات وترك بنت ابن وعم فكم لكل واحد منهما
البنت ترث النصف
والعم يرث الباقي لأنه عصبة
ولو كان معها مشاركة أختها أو بنت عمها تأخذ الثلثين
مات وترك بنت ابن وابن ابن
للذكر مثل حظ الانثيين
ابن الابن يعصبها
أخوها أو ابن عمها يعصبها
مات وترك بنت ابن وابن ابن ابن
البنت ترث النصف أعطينا بنت الابن فرضها
وابن الابن يرث الباقي لأنه عصبة ولأنه أقرب رجل ذكر
الأخت الشقيقة:
هي الأخت للميت من الجهتين من جهة الأب ومن جهة الأم
الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط:
1 - عدم وجود المعصب وهو أخوها الشقيق
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
والذي يعصب المرأة هو أخوها
إذا وجد معصب وهوأخ لها يتقاسم المال معها فيأخذ هو الضعف
لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
فاذا اخذت المراة 14 ياخذ اخوها 28 هذا يسمى معصب
لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
اذا وجد المعصب وكانوا اخوة رجال ونساء فان الذكر ياخذ ضعف الاثنيين
2 - وعدم المشاركة لها وهي أختها الشقيقة سواء أكانت اخت واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أكثر لا يوجد اخت لها مشاركة اي تشاركها في المال
لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/374)
اما ان كن نساء فوق اثنتين فاكثر فلهن ثلثا ما ترك
لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
3 - عدم الفرع الوارث سواء كان ابن أو بنت
فإذا وجد ابن ذكر مع الأخت الشقيقة حجبها حجب حرمان اي لا ترث معه
وإذا وجدت أنثى ترث معها الثلثين عصبة مع الغير
البنت ترث النصف والأخت الشقيقة ترث الباقي عصبة
قال العلماء: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)
الدليل: (اجماع العلماء)
4 - عدم الأصل الوارث الذكر كالأب أو أب الأب (الجد)
لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ َ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}
فإن وجد الاب او اب الاب لا ترث اخت الشقيق شيئا
الأمثلة:
مات وترك اختا شقيقة وعما فما نصيب كل منهما؟
الاخت الشقيقة ترث النصف
والعم يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
وصاحبة الفرض هنا هي الأخت الشقيقة
مات وترك اختا شقيقة واخاً شقيقاً فما نصيب كل منهما؟
للذكر مثل حظ الانثيين
وجد اخ شقيق فهو يعصبها
هنا وجد المعصب
مات وترك اختين شقيقتين وعماً فما نصيب كل واحد منهم؟
الأختان تشتركان في الثلثين والسبب أنه وجدت المشاركة وهي اختها
والعم يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
ولقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
هنا نقص شرط من الشروط الأربعة وهو وجود لمشاركة وهي أختها
* مات وترك اختا شقيقه وبنتا فما نصيب كل واحد منهما؟
البنت ترث النصف لآنها لا معصب لها ولا مشاركة
والاخت الشقيقة ترث الباقي عصبه
لقول العلماء: (اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة)
مات وترك اختا شقيقة وابنا فما نصيب كل منهما؟
الابن يرث التركة كلها عصبة
والاخت الشقيقة لا ترث شيئا
لان الابن حجب الأخت الشقيقة حجب حرمان
لانها تسقط مع وجود الفرع الوارث الذكر.
مات وترك اختا شقيقة وابا فما نصيب كل منهما؟
الاب يرث التركة كلها عصبة
والاخت الشقيقة لاتاخذ شيئا
لانها تسقط مع وجود الاصل الوارث الذكر وهو الأب
الأخت لأب:
هي اخت للميت من جهة الأب
ترث الأخت لأب النصف بالأربعة الشروط السايقة للأخت الشقيقة يضاف إليها شرط خامس وهو
عدم الأشقاء والشقيقات لأنهم أقرب للميت فهم أقوى في القرابة منهم الإخوة لأب.
الدليل: (اجماع العلماء على هذا).
الأمثلة:
مات وترك اختاً لاب و عما فكم نصيب كل منهما؟
الأخت لأب ترث النصف
العم يرث الباقي عصبة
مات وترك اختا شقيقة واختا لأب وعما فما نصيب كل منهم؟
الاخت الشقيقة ترث النصف لا معصب لها ولا مشاركة
والاخت لاب ترث السدس تكمله للثلثين
قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
والعم يرث الباقي عصبة
مات وترك أختا لأب وأخاً شقيقا فكم نصيب كل منها؟
الاخ الشقيق يرث التركة كلها عصبة
وليس للاخت لأب شئيا
لانها تسقط مع الاخ الشقيق يحجبها حجب حرمان لأنه اعلى منها وأقوى.
أصحاب الربع:
الزوج:
الزوج إذا ماتت زوجته فإنه يرث ربع التر كة
الزوج يرث الربع بشرط واحد:
وجود الفرع الوارث (ابن أو بنت)
الأمثلة:
ماتت الزوجة وتركت زوجا
الزوج يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث
لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ}
تنبيه:
- للزوج من زوجته فى الارث حالتان:
اذا لم يوجد للزوجة فرع وارث يرث النص
والحالة الثانية أن كان لها ولد الزوج يرث الربع
إذا مات الزوج ولم يترك إلا زوجة فإنها ترث الربع إن لم يكن له ولد
اذا كن أكثر من زوجة (اثنتان أو ثلاث أو أربع) وكان له ولد يشتركن في الثمن
الأمثلة:
ماتت الزوجة وتركت زوجا وابنا فكم نصيب كل منهما؟
الزوج يرث الربع
والابن يرث الباقي عصبه
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
ولقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}
ماتت وتركت زوجا وبنتا فكم نصيب كل منهما؟
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث وهى البنت
والبنت لها النصف لعدم المعصب اخوها وعدم المشاركة اختها
*ماتت وتركت زوجا وابنا وبنتا فكم نصيب كل منهم؟
الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث الابن والبنت
والبنت والابن للذكر مثل حظ الانثيين
لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
*مات وترك زوجه فكم نصيبها؟
الزوجه ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}
مات وترك زوجة وابا فكم نصيب كل منهما؟
الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث
والاب يرث الباقي عصبة
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر))
أصحاب الثمن:
الزوجة أو الزوجات يرثن الثمن لوجود الفرع الوارث
الأمثلة:
مات وترك زوجة وبنت فكم نصيب منهما؟
الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة
مات وترك زوجة وابن فكم نصيب كل منهما؟
الزوجه ترث الثمن لوجود الفرع الوارث
والابن يرث الباقي عصبه
اقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}
مات وترك زوجتين وابنا فكم نصيب كل منهم؟
الزوجتان يشتركان في الثمن لوجود الفرع الوارث
والابن يرث الباقي الباقي عصبه
تدريس: أبي عاصم عبدالله الغامدي
اعداد: بعض طلبة العلم(95/375)
الملف السادس (إعداد درس تفسير سورة الفاتحة)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 07:33 ص]ـ
للإحبة ......
هذا هو الملف السادس الذي أُنزله في هذا المنتدى المبارك، من دروس وكلمات كانت لدي منذ وقت طويل، لعل الله تعالى يكتب فيها الفائدة، على ما فيها من القصور.
وقد ذكرت سبب إنزالها بهذا الشكل في الملف الأول.
وهذا تفسير لسورة الفاتحة بطريقة مختصرة شاملة في الطرح تصلح لعرضها على شكل درس أو كلمة ....
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:31 م]ـ
جهد جميل طيب ما شاء الله و بنحو هذه الطريقة أسلك أنا في دروسي في المسجد و زدتني فكرة جميلة و هي أني اكتب هذه الدروس على الوورد حتى لا تكون عرضة للضياع بارك الله فيكم أخي الفاضل و سدد الله خطاك.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 06:32 م]ـ
وفيك أخي بارك ...
وأنتظر منك ومن الإخوة: الملاحظة والتقويم لجميع الملفات الثمانية التي قمت بإنزالها.(95/376)
اريد كتابة رسالة
ـ[محمد بن فرحه]ــــــــ[11 - 05 - 09, 10:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الفضلاء:
أعزم على كتابة رسالة علمية في (النفقة الزوجية)، أرجو منكم إفادتي ببعض المسائل النازلة المتعلقة بهذه القضية، خاصة الأمور المستجدة في هذا العصر، لأنني بحاجة إلى المزيد من المسائل التي تتصل بهذا الموضوع من المسائل المستجدة ولا يمكنني الإحاطة بجميعها لوحدي، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، كتب الله لكم أجر تفريج الكربات ورفعكم بها عنده درجات ... آمين
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[11 - 05 - 09, 03:33 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفقك الله أخي الكريم
عليك بموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لفضيلة الشيخ عطية صقر
فهي بحق لا عدل لها!!
تجدها في مكتبة وهبه(95/377)
هل هناك خلاف في شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض؟
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[11 - 05 - 09, 08:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل: عن وقوع الخلاف بين العلماء في مسألة
(الشروط الواجبة للزكاة في الخارج من الأرض)
أرجو الإفادة من المشايخ وطلبة العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:51 م]ـ
جزاك الله خيرا ..
الخارج من الأرض يشمل أمرين:
الأول: الحبوب و الثمار
الثاني: المعادن
إن كان المقصود الأول فقد وقع الخلاف بينهم في أهم شروط الوجوب ألا و هو بلوغ النصاب، حيث لم يشترط الأحناف النصاب في ذلك خلافا للجمهور الذين اشترطوه (300 صاع نبوي) و الحق ما ذهب إليه الجمهور لحديث أبي سعيد في الصحيحين و فيه التحديد بخمسة أوسق
أما إن كان المقصود بالخارج من الأرض: المعادن، فقد اختلفوا في ذات الخارج حيث لم يوجب الظاهرية الزكاة في أي معدن من المعادن الخارجة من الأرض لعدم وجود الدليل في ذلك و أوجبها في كل معدن خارج من الأرض الحنابلة لعموم الآية، و توسط الشافعي و مالك فأوجبوه في الذهب و الفضة دون غيرهما لما ورد من نصوص فيهما، و فصّل الحنفية بين معدن جامد و غير جامد فأوجبوه في الأول دون الثاني
و الحاصل أن الخلاف موجود في شروط الخارج من الأرض كما هو موجود في شروط جلّ العبادات من صلاة و صيام و حج و عمرة.
ـ[اسامة الشامخ]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:25 م]ـ
أبا فرحان
أحسن الله إليك
وبارك الله لك في علمك(95/378)
هل نصلي الكسوف حتى لو لم نر الكسوف لغيم ونحوه؟
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 12:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد
فلدي سؤال قد يكون فيه شيء من الغرابة ولكنه منطقي
والسؤال لأهل العلم والخبرة جزاهم الله خيرا
وأرجو منهم أن يعلومنا مما علمهم الله وأن يفتونا في أمرنا
السؤال: هل تجوز صلاة الكسوف إذا حدث الكسوف في غير منطقتنا؟
أو إذا كنا لم نره لغيم أو غبار أو حدث في مناطق أخرى من الأرض ونحن نعلم به؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 10:36 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى -: ما الحكم لو كانت الشمس عليها غمام ونشر في الصحف قبل ذلك بأنه سوف يحصل كسوف بإذن الله تعالى في ساعة كذا وكذا فهل تصلى صلاة الكسوف ولو لم ير؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يصلي اعتماداً على ما ينشر في الجرائد، أو يذكر بعض الفلكيين، إذا كانت السماء غيماً ولم ير الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام: «فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة»، ومن الجائز أن الله تعالى يخفي هذا الكسوف عن قوم دون آخرين لحكمة يريدها.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو كسفت الشمس وحال دونها سحاب، فشك في انجلائها، ماذا يفعل؟ هل يستمر في صلاته أم يقطعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الشمس كاسفة وسط غيم؛ فالأصل بقاء الخسوف حتى يغلب على ظنه أنها قد انجلت، هذا إذا لم يكن معلوماً؛ حيث صار الناس في هذا الزمن يدرون متى يبتدىء الكسوف ومتى ينجلي، لكن مع ذلك لا يعمل به إذا لم يره، أما إذا رآه وكان قد علم أنه سيبقى ساعة أو ساعتين؛ فلا حرج من العمل بذلك؛ لأنه أمر أصبح يقيناً يدرك بالحساب، لكنه لو فرض أن غيمت السماء في ذلك اليوم، ولم يروا ا لكسوف؛ فإنهم لا يصلون صلاة الكسوف اعتماداً على ما قيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالرؤية.
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 09:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخي الفاضل وبارك الله فيك
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 04:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,
و فيك بارك أخي.
ـ[أبو معاذ الكمالي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 01:38 م]ـ
مرحبا بكم جميعا
ونفع الله بكم وبعلمكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 12 - 09, 06:26 م]ـ
يرفع للفائدة ..
لكن إذا ثبت يقينا الخسوف أو الكسوف، وأهل مدينة ما عليها غيوم وهم متأكدون من وجوده فلو خرج عن مدينته عشرة كليو مثلا لرأى الخسوف عيانا فهل يقال لهم لا تصلون في هذه الحالة؟(95/379)
أفضل طبعات كتب الفقه الشافعي
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأحباب
كثيراً ما يسأل طلبة العلم عن أفضل طبعات الكتب حتي يتم اقتناء أفضل طبعة من كل كتاب ولا يضعوا المال إلا في طبعة محققه معتمده.
ويظل يسأل ما هي أفضل طبعة لكذا وكذا؟؟؟
ويتكرر هذا السؤال في كل كتاب
فما رأيكم - دام فضلكم - في أن نقوم في هذا الملتقى المبارك بتجميع كتب الفقه الشافعي وبيان أفضل الطبعات فيها تسهيلاً على إخواننا الذين يريدون اقتناء كتب المذهب؟
وهذا بأن يقوم السادة المشاركون بوضع اسم الكتاب وأفضل طبعة له وتاريخ الطبعة إن وجد.
وهذا في كل كتب المذهب أو التى تخدم المذهب
وليت الأخوه تشارك بفاعلية وجد
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 05 - 09, 01:45 م]ـ
منهاج الطالبين للنووي: ط: دار المنهاج
المطلب في دراية المذهب للجويني: ط: دار المنهاج
غاية الاختصار لأبي شجاع: ط: دار المنهاج
إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للأهدل: ط: دار المنهاج
هذا ما يحضرني الآن عن كتب الشافعية , والله ولي التوفيق.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 05 - 09, 04:06 م]ـ
ممكن أن نكمل ونزيد على هذا الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=116565
الرسالة / أحمد شاكر
الأم / رفعت فوزي عبد المطلب دار الوفاء
شرح الدميري على المنهاج / دار المنهاج
كفاية الأخيار / دار المنهاج
مغني المحتاج / الميمنية ثم مصطفى البابي الحلبي وقال بعضهم أنه وجد فيها أخطاء كثيرة / ثم دار المعرفة
وهو يحتاج إلى تحقيق
ويستعان على تجنب التصحيف والانغلاق فيه بالرجوع لكل من:
النهابة للرملي
والتحفة لابن حجر فإنهما يأخذان من عباراته
ومصنفات زكريا الأنصاري كفتح الوهاب فإن الثلاثة يستقون من كلامه
وقبل ذلك الإقناع للشربيني فإنه اختصار لعبارة المغني
الروضة / المكتب الإسلامي فيما أعلم
المجموع / طبعة المطيعي تصوير دار الفكر التي في حاشيتها فتح العزيز والتلخيص الحبير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 05 - 09, 08:51 م]ـ
كفاية الأخيار / دار المنهاج
هذا أين أجده أخي؟
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 09:28 م]ـ
كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية و التقريب لمصطفى البغا طبعة دار المصطفى دمشق
كتاب تنوير المسالك شرح عمدة السالك لمصطفى البغا طبعة دار المصطفى دمشق
كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع طبعة مكتبة الفجر دمشق
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 05 - 09, 10:01 م]ـ
http://www.alminhaj.com/book.aspx?id=43
ـ[عمار محمد عبدالله]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:17 م]ـ
طيب بالنسبة لكتاب منهاج الطالبين تحقيق أحمد الحداد دار البشائر
هل هي أفضل أم طبعة دار المنهاج
ـ[البركاتي الشريف]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:44 م]ـ
جزاكم الله خيرا(95/380)
الإشهاد على الطلاق والإمام الألباني رحمه الله
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 11:05 م]ـ
الحمد لله وحده وبعد:
فقد سمعتُ أن العلامة المحدث ناصر الدين كان يشترطُ الإشهاد لنفاذ الطلاق ووقوعه , فهل هذا ثابتٌ عنه , وهل لأحد الإخوة أن يتحفنا بمن جعل الإشهاد شرطاً.
ـ[الشفيعي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:42 ص]ـ
العلامة أحمد شاكر رحمه الله ممن قال بوجوب الإشهاد في كتابه نظام الطلاق في الإسلام.
وقد تعقبه الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في رسالته رفع الملام بالتعليق على كتاب نظام الطلاق في الإسلام.
والعجيب أن مسألة الإشهاد على الطلاق، ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنها من تلبيس الشيطان على الرافضة!.
ـ[أبو أسامة الشمري]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم ..
وجدت في شبكة المنهاج:
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق .. الامام الالباني
السائل:
سؤال له علاقة أيضاً بمسألة الطلاق التي تطرقت إليها، وهو: هل الإشهادُ شرطاً لصحة الطلاق؟
الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
قولان للعلماء:
منهم من يقول: ينفذ.
ومنهم من يقول: لا ينفذ.
وهذا هو الأصل، أن الطلاق البدعي لا يقع لقوله عليهِ الصلاةُ والسلام: (من أحدث في أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهو رد) أي: مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود أن السُّنّة في الطلاق الإشهاد، حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا، يضاف إلى هذا أنه لا يرتاب عاقل في أن الطلاق بالنسبة للنكاح هو كالهدِم بالنسبة للبناء، فإنسان يبني دارا ثم يهدمها، يبني دارا ينفق عليها أموال طائلة وأوقات عديدة وو تكاليف ثم ما إذا أراد هدمها، هدمها بساعة من نهار، الهدِم أصعب من البناء، لأنه يضيع على الإنسان جهود كثيرة وكثيرة جداً، النِكاح هو بناء لأسرة حينما يتزوج المسلم فإنما يضع الأساس لإقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (لا نكاح إلا بولي وشاهِدَيْ عدل) فأي نكاح لم يتحقق فيه الشهود العدول فلا يعتبر نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطلاق الذي قلنا إنه أخطر من هذا النكاح فهو كالهدم بالنسبة للبناء، العقل والنظر السليم يؤيد أن يشترط فيه الإشهاد، ومعنى ذلك أن إنساناً ما قرر وعزم كما قال -عزّ وجلّ-: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [2]، عزم على الطلاق، ولكن هذا الطلاق وضع له الشارع الحكيم شروطاً وهذه الشروط هي في الواقع كالعرقلة لمنع وقوع هذا الطلاق، لأن الطلاق -كما قلنا- يترتب من وراءه هدم الأسرة، فقال أن السُّنّة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأتي بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ [ .. ] الولي وأتي بشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال.
السائل: جزاك اللهُ خير.
[وحصل بعدَه حوار بسيط من ثواني لم أفهم مضمونَه]
المصدر: http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1744
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
أما من موقع الإسلام سؤال وجواب
لا يشترط الإشهاد على الطلاق
السؤال:
طلقت زوجتي بدون شهود ما الحكم في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله
لا يشترط الإشهاد على الطلاق ولا يجب، فمن تلفظ بالطلاق، وقع طلاقه، ولو كان في غيبة الزوجة، أو كان لا يحضره أحد من الناس، وكذلك لو كتب الطلاق في رسالة أو ورقة بنية الطلاق، وقع الطلاق.
قال الشوكاني رحمه الله في مسألة الإشهاد على الرجعة: "ومن الأدلة على عدم الوجوب: أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، كما حكاه الموزعي في تيسير البيان، والرجعة قرينته، فلا يجب فيها، كما لا يجب فيه" انتهى من "نيل الأوطار" (6/ 300).
فهذا نقل لإجماع العلماء على أن الطلاق يقع وإن لم يحصل الإشهاد عليه.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/119459
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:33 ص]ـ
..
وقد تعقبه الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم في رسالته رفع الملام بالتعليق على كتاب نظام الطلاق في الإسلام.
.
هل لك أن تدلني عليه في االشبكة , ولك الشكر مقدماً.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 01:40 ص]ـ
...
وجدت في شبكة المنهاج:
هل الإشهاد شرط لصحة الطلاق
.. الشيخ الألباني رحمه الله:
نعم، لأنه هناك قاعدة للعلماء أن الطلاق البدعي محرّم، ثم اختلفوا هل الطلاق البدعي يقع فيما إذا أوقعه الرجل هل ينفذ أو لا ينفذ؟
..
حينئذ يكون الطلاق بغير إشهاد طلاقا بدعيا ..
...
كيف يكون هذا!
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:12 ص]ـ
والعجيب أن مسألة الإشهاد على الطلاق، ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنها من تلبيس الشيطان على الرافضة!.
قال ابن المعلم المعروف بينهم بالشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتابه الإعلام بما أتفقت عليه الإمامية من الأحكام: (باب ما أتفقت عليه الإمامية مما أجمعت العامة على خلافه في كتاب الطلاق.
وأتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع على كل إلا بشاهدة مسلمين عدلين , فمن لم يشهد عدلان فالمتلفظ بطلاقها على ثبوت النكاح , وأجمعت العامة على خلاف ذلك , وأن الطلاق قد يقع وإن لم يحضره الشاهدان ... ) صـ 83 ط1 قم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/381)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:16 م]ـ
أيها الإخوة لم أورد فتوى الإمام الألباني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لتحصيل الردودعلى فحواها ,ولكني أردت التثبتَ ,وكذلك معرفةَ من سبقه من أهل السنة إلى هذا القول.
وجزى الله الجميع خيراً
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:36 م]ـ
أيها الإخوة لم أورد فتوى الإمام الألباني 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لتحصيل الردودعلى فحواها ,ولكني أردت التثبتَ ,وكذلك معرفةَ من سبقه من أهل السنة إلى هذا القول.
وجزى الله الجميع خيراً
جزاكم الله خيرا على إثارة هذه المسألة، فقد أفدتنا أنت والإخوة الكرام.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 10:05 م]ـ
العلامة أحمد شاكر رحمه الله ممن قال بوجوب الإشهاد في كتابه نظام الطلاق
وهو ظاهر صنيع صاحب فقه السنة.
قال السيد سابق في فقة السنة (2/ 258): (من ذهب إلى وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينة:
وممن ذهب إلى وجوب الاشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة: أمير لمؤمنين علي بن أبي طالب، وعمران بن حصين، رضي الله عنهما، ومن التابعين: الامام محمد الباقر، والامام جعفر الصادق، وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم، وكذلك عطاء، وابن جريج، وابن سيرين رحمهم الله " ففي جواهر الكلام " عن علي رضي الله عنه، أنه قال لمن سأله عن طلاق: " أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عزوجل؟ قال: لا، قال اذهب فليس طلاقك بطلاق ".
وروى أبو داود في سننه عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أنه
سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: " طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد ".
وقد تقرر في الاصول: أن قول الصحابي، من السنة كذا، في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه ولم على الصحيح، لان مطلق ذلك إنما ينصرف بظاهرة إلى من يجب اتباع سنته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان مقصود الصحابي بيان الشرع لا اللغة والعادة كما بسط في موضعه.
وأخرج الحافظ السيوطي في الدر المنثور في تفسير آية: " فإذا بلغن أجلهن
(2/ 258)
--------------------------------------------------------------------------------
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
وعن عبد الرزاق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين، عن رجل طلق ولم يشهد، وراجع ولم يشهد.
قال: بئس ما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته، وليستغفر الله.
فإنكار ذلك من عمران، رضي الله عنه، والتهويل فيه وأمره بالاستغفار لعده إياه معصية، ما هو إلا لوجوب الاشهاد عنده، رضي الله عنه كما هو ظاهر.
وفي كتاب " الوسائل " عن الامام أبي جعفر الباقر، عليه رضوان الله، قال: الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، والذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخلي الرجل عن المرأة، إذا حاضت وطهرت من
محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل، ليس بطلاق.
وقال جعفر الصادق رضي الله عنه: من طلق بغير شهود فليس بشئ قال السيد المرتضى في كتاب " الانتصار ": حجة الامامية في القول: بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق، ومتى فقد لم يقع الطلاق.
لقوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
فأمر تعالى بالاشهاد، وظاهر الامر في عرف الشرع يقتضى الوجوب، وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل.
وأخرج السيوطي في " الدر المنثور " عن عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء، قال: النكاح بالشهود، والطلاق بالشهود، والمراجعة بالشهود.
وروى الامام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول في قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم ".
قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر.
(2/ 259)
--------------------------------------------------------------------------------
فقوله: لا يجوز، صريح في وجوب الاشهاد على الطلاق عنده، رضي الله عنه، لمساواته له بالنكاح، ومعلوم ما اشترط فيه من البينة.
إذا تبين لك، أن وجوب الاشهاد على الطلاق، هو مذهب هؤلاء الصحابة والتابعين المذكورين، تعلم أن دعوى الاجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب الفقه، مراد بها الاجماع المذهبي لا الاجماع الاصولي الذي حده
- كما في " المستصفى " - اتفاق أمة محمد، صلى الله عليه وسلم، خاصة على أمر من الامور الدينية، لانتقاضه، بخلاف من ذكر من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المجتهدين.
وتبين مما نقلناه قبل عن السيوطي وابن كثير: أن وجوب الاشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام، كما نقله السيد مرتضى في كتاب " الانتصار "، بل هو مذهب عطاء وابن سيرين، وابن جريج، كما أسلفنا.). إنتهى
قلت: وعزوه هذا المذهب إلى علي بن أبي طالب، و محمد بن علي، و جعفر بن محمد، وبنوهما " أئمة آل البيت رضوان الله عليهم "، لا يسوى شيئاً , لأنه أخذه من كتب الشيعة , كما هو ظاهر كلامه من نقله من كتابي " الوسائل " تأليف الحر العاملي , و "جواهر الكلام " واسمه الكامل: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام , تأليف: محمد حسن النجفي.
و أما نقله عن عطاء، وابن جريج، وابن سيرين فلم أجده بعد , و لَعلِّي أنشط له لاحقاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/382)
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[26 - 06 - 10, 01:25 م]ـ
ما هو الامر الراجح في هذه المسألة بارك الله فيكم
ـ[أيمن خليل أبو ملال البلوي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 05:19 ص]ـ
نقل العلامة أحمد شاكر وجوب الإشهاد عن:
1) ابن عباس رضي الله عنهما نقلا عن الطبري
2) ابن عطاء
3) السدي
4) واعتبره ظاهر قول ابن حزم.
وحديث عمران بن الحصين-رضي الله عنه -الذي رواه أبو داود جوده ابن الملقن، وصححه الشوكاني والألباني-رحمهم الله جميعا.
ويبقى السؤال المهم:
مع هذه الأسماء المشترطة للإشهاد هل يصح الإجماع على عدم اشتراطه؟!(95/383)
هل لي بكتاب (تعليل الأحكام) لشلبي؟!
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 12:38 ص]ـ
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو عاصم المغربي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:02 م]ـ
للرفع
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 04:20 م]ـ
الكتاب مطلوب من زمن
و هو عندي ورقيا و لكن صناعة التصوير و المسح الضوئي لست من اهلها
فلعلي اتفق مع احد الاخوان في ذلك كي يفيد منه الاخوة
ـ[الحراني]ــــــــ[05 - 06 - 09, 11:41 م]ـ
السلام عليكم.
تفضل أخي برابط الكتاب ولاعليكم من تصويره فهو والحمد لله مصور
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=13842
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 03:41 م]ـ
الكتاب لا يوجد في الرابط المذكور.
ـ[أم ساره]ــــــــ[09 - 12 - 09, 03:02 م]ـ
الموجود في الرابط أعلاه كتاب تعليل الأحكام تأليف: عادل شويخ , أما كتاب تعليل الأحكام شلبي: فلم أقف على تصوير له وياليت الأخوة يفيدوننا في ذلك؟(95/384)
مسألة في صلاة القصر ...
ـ[أبي الفضل آل سالمان]ــــــــ[13 - 05 - 09, 05:19 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فمن المعلوم أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم صلاته ...
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 05 - 09, 06:38 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فمن المعلوم أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم صلاته ...
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
بل يتم صلاته أربعا , لأنك قد ائتممت به وهو مقيم , فلا يختلف الأمر بإدراكك للركعتين الأخيرتين , بل العبرة بما في نفس الأمر , والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 02:48 ص]ـ
فماذا لو كان المسافر دخل في الركعة الثالثة مع المقيم وهو ينوي القصر .. هل يكمل الصلاة أربعا أم يسلم معه على أساس أنه يقصر .. ؟؟؟؟
قال بالقصر في هذه الحالة طاوس و الشعبي.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 03:18 م]ـ
(7666)
سؤال: دخل رجل مُسافر إلى المسجد ووجد الجماعة يُصلون، فهل يُصلي معهم الصلاة الكاملة ثم يُكمل الفرض الثاني قصرًا أم أنه يُصلي مُنفردًا قصرًا؟
الجواب: إذا صلى المُسافر مع المُقيمين لزمه مُتابعة الإمام وقضاء ما سبقه به فيتم الصلاة، فإن أدرك الصلاة من أولها صلاها معهم أربعًا وإن لم يُدرك معهم إلا ركعة صلاها ثم قضى بعد سلامهم ثلاثًا، وكذا إن أدرك التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويُصلي أربعًا، أما الصلاة الأُخرى كالعصر فإنه يُصليها ركعتين إن كان ممن يشرع له الجمع بين الصلاتين مع أن المُختار أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير، أما إن كان مقيمًا نصف النهار أو الليل فإنه يُصلي كل وقت في وقته، فإن صلى مع الجماعة المُقيمين أتم معهم وإن صلى مُنفردًا قصر الصلاة ويُفضل صلاته جماعة ليحصل على الفضل.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين(95/385)
ما حكم رواية آثار الصحابة الضعيفة
ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:40 ص]ـ
ما حكم رواية آثار الصحابة الضعيفة
هل يأثم المسلم بروايتها0
وهل في ذلك تفصيل بارك الله فيكم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 03:14 م]ـ
أخي أحمد
قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} سورة الحجرات الآية 6، قال القرطبي: (فِي هَذِهِ الْآيَة دَلِيل عَلَى قَبُول خَبَر الْوَاحِد إِذَا كَانَ عَدْلًا ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ فِيهَا بِالتَّثَبُّتِ عِنْد نَقْل خَبَر الْفَاسِق. وَمَنْ ثَبَتَ فِسْقه بَطَلَ قَوْله فِي الْأَخْبَار إِجْمَاعًا ; لِأَنَّ الْخَبَر أَمَانَة وَالْفِسْق قَرِينَة يُبْطِلهَا ... )، وقال الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا} سورة الإسراء الآية 36، قال ابن كثير: ( ... وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُد " بِئْسَ مَطِيَّة الرَّجُل زَعَمُوا " ... ) أي أن يكثر الإنسان من قول زعموا أن كذا وكذا وهذا النوع من الكلام لا يدل على صحة الخبر بل يدل على ضعفها أو حتى افتراءها وكذبها.
ولقد بوب الإمام النووي لصحيح مسلم في مقدمته (باب وجوب الرواية عن الثقات) وكان تحته حديث واحد ألا وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)، وروى مسلم أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)، والأحاديث والآثار في هذا المجال كثير جداً، ولولا خشية الإطالة لسقناه لك.
والله أعلم.
بارك الله لي ولك وثبتني وإياك على السنة والمسلمين، آمين.(95/386)
ملح الناد في نظم الزاد
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[13 - 05 - 09, 08:12 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد؛
فهذا نظم مقتصر على متن الزاد، ما قص منه ولا زاد، إلا نوادر الأفراد، أهديه لإخواني من طلاب العلم، وأعتذر لهم عن التأخير في إخراجه، وقد انتهيت فيه من جزء العبادات من الطهارة إلى آخر الجهاد، وهو فيما يقرب من تسعمائة بيت، تزيد شيئاً قليلاً، وقد علقت على بعض المواضع اليسيرة التي خشيت أن تشكل على بعض طلبة العلم، لا سيما في الأبواب الأولى منه.
ولا تنسوني من الدعاء أخوكم سعيد بن محمد المري
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[13 - 05 - 09, 09:36 م]ـ
رفع الله قدرك بهذا العمل
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[13 - 05 - 09, 11:36 م]ـ
ننتظر النظم الأصلي
ـ[يحيى عبدالله الكندري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 02:16 ص]ـ
نضر الله وجهك، وأنجح سعيك، وبارك فيك، وجعله مباركاً - آمين.
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 10:42 ص]ـ
سألني بعض الأخوان عن معنى التسمية وقد كنت أرى المعنى فيها لا يحتاج إلى بيان فرأيت أن أبين ذلك هنا، فأقول:
معنى قولي (ملح الناد) أي أن هذا النظم بالنسبة لمجلس العلم وهو المقصود بالنادي كالملح بالنسبة للطعام، لا يحسن طعمه بدونه، يقال للشيء الحسن بين الأشياء بأنه ملحها، ومن ذلك قول العوام بن عقبة في امرأة تسمى ليلى، ولقبها السوداء:
وإنْ تكُ سوداءُ العشيةَ فارقتْ ****** فقد مات ملح الغانياتِ ونورها
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 08:21 م]ـ
أرجو المعذرة فقد كنت أبدلت بيتاً في باب زكاة العروض وظننت أني أبدلته في النسخة التي أرفقتها في هذا الملتقى ثم تبين لي أني أبدلته في نسخة أخرى، ولذلك عدت فأبدلته في النسخة المرفقة، والحقيقة أن البيت السابق لا إشكال فيه، وإنما رأيت البيت الجديد أشمل وأجمل من حيث النظم.
والبيت القديم هو قولي:
لكن إذا ما اعتاض من هذينِ ***** سائمة فإنه لا يبني
والبيت الجديد هو:
واستثنِ ما يسوم حيث أُبدِلا **** لا حيث أضحى بدلاً ومبدلا
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 03:49 م]ـ
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. .
عزمنا عليك يا شيخ سعيد إلا أكملت النظم .. لا حرمك الله الأجر.
ـ[عبدالرحمن محمد العوضي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 08:58 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد و أحسن مثوبتك, أكمل النظم و نحن بالانتظار بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 05:27 م]ـ
ـ الحمد لله هذه أبيات نظمتها تشجيعا لأخينا الفاضل سعيد المري وصاحبه الفاضل حمد المري وفقهما الله للخير.
ـ الحمد لله الذِّي قد رزقا ........ أفاضلاً نظم العلومِ وانتقى.
ـ جاء سعيدُ يُحيِي نَهْجَ العُلَمَا ........ بنظْم ألفاظ المتون قَلََّمَا.
ـ يسْلُكُهُ فَتًى فِيْ ذا الزَّمانِ .............. إلاَّ بتوفيقٍ من المنَّانِ.
ـ نظمُ العُلُومِ شَائِكٌ وَ صَعْبُ .. بالصَّبْرِ والتَّمرِينِ يَعلو الكَعْبُ.
ـ وَمُدْمِنٌ للقرعِ حَتماً يَلِجُ .. .. فَكُنْ حَريصاً بالمَرَامِ تَلْهَجُ.
ـ لا تُصغِيَنَّ للمُثَبِّطِينَا .. .......... وَلا تكن من المُخَلَّفِينَا.
ـ كَمْ تَرَكَ الأَوَّلُ للآخِرِ مِنْ ..... خَيْرٍ كثيرٍ سارِعنَّ يَا فَطِنْ.
ـ وَخُصَّ بالذِّكْرِ المُطَوَّلاتِ ....... كالزَّادِ، نَظْمُهُ مِنَ الهِبَاتِ.
ـ نَظْمٌ سَيَغْدُو مُلَحاً في النَّادِي ...... نَفَعَنَا فِيْ الحَشْرِ وَالتَّنَادِي.
ـ إلهنا اعْطِ نَاظِماً لَهُ الجِنَانْ ..... جَزَاءَ مَا صَنَعَهُ من الجُمَانْ.
ـ .......... أو نقول:
ـ يَا رَبِّ أَعْطِ نَاظِماً لَهُ الجِنَانْ ..... جَزَاءَ مَا صَنَعَهُ من الجُمَانْ.
ـ لَنْ أَنْسَ شَهْماً حَمْداً الْمُرِّيَّا ............ رَأَيْتُهُ لِشَيْخِهِ وَفِيَّا.
ـ جَمَعَنَا الله بهم في الجَنَّةِ ........ مَعَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ.
ـ والحمدُ للهِ لها خِتَامُ .......... عَلَى النَّبِيْ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:53 م]ـ
جزاك الله عن المتفقهين على مذهب الحنابلة خيرا
ـ[محمد الشنقيطي السلفي]ــــــــ[19 - 06 - 09, 09:19 م]ـ
نظمكمُ نظم أخي مقبولُ = لاهو جيدٌ ولا مقبول
بل نال لمتياز والتفوقا = والأجر والمنةَ والتألقا
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 06 - 09, 09:40 م]ـ
وإن كنت لست حنبليا ولكن جزاك الله خيرا على هذا العمل، وأحسب أن عدد الأبيات قليل، فإنى سمعت أن بعضا نظم الزاد فى أكثر من أربعة آلاف بيت ولم يتم.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[19 - 06 - 09, 09:42 م]ـ
الله يجزاكم خير يا شيخ على هذا الجهد وجعله الله خالصاً لوجهه الكريم ونفعنا وإياكم به في الدارين
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:45 م]ـ
ـ الحمد لله هذه أبيات نظمتها تشجيعا لأخينا الفاضل سعيد المري وصاحبه الفاضل حمد المري وفقهما الله للخير
ـ نَظْمٌ سَيَغْدُو مُلَحاً في النَّادِي ...... نَفَعَنَا فِيْ الحَشْرِ وَالتَّنَادِي ..
ثمّ عدّلتُ الشطر الأول من هذا البيت فقلتُ:
ـ نَظْمٌ كَمِلْحٍ طَيَّبَ النَّوَادِي ....... نَفَعَنَا فِي الحَشْرِ والتَّنَادِي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/387)
ـ[أبوحازم الحربي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:17 ص]ـ
جزاك الله خيرًا
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 11:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدلله الفاخري]ــــــــ[25 - 11 - 09, 11:04 م]ـ
جزاك الله خيرا ياشيخ سعيد، وأرجوك أن تسرع في إكمال النظم فلقد بدئنا في حفظه
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[26 - 11 - 09, 02:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:04 ص]ـ
هل أكمل الشيخ النظم؟؟
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[05 - 12 - 09, 11:49 م]ـ
ما شاء الله جهد طيب
جزاك الله خيرا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:19 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل/ أبا عبد الله الزاوي وحفظك الله ووفقك لكل خير ... وأشكرك جزيل الشكر على تواضعك وتشجيعك، جعلها الله في موازين حسناتك. والشكر موصولٌ إلى جميع الإخوة الكرام.
وأسألُ اللهَ تعالى أن يحفظ شيخي وأن يوفّقه لكلّ خير ... فقد كثرت عليه الالتزامات؛ وقلّد مديراً في وزارة الأوقاف مع ما يصاحب ذلك من واجبات وحقوق لا تخفى عليكم ... والشيخ لديه ثلاث نسوة، والرابعة في الطريق (ابتسامة)
ـ[إبراهيم المسعود]ــــــــ[02 - 02 - 10, 03:13 ص]ـ
النظم سلس وسهل الحفظ كما يبدو من مقدمته، فهل ينوي الشيخ الكريم إكماله؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[02 - 02 - 10, 06:41 م]ـ
النظم سلس وسهل الحفظ كما يبدو من مقدمته
صدقْتَ؛ وهذا شأنه في جميع منظوماته، ولا عجب؛ فهو شاعرٌ مخضرم من قبلُ.
فهل ينوي الشيخ الكريم إكماله؟
نعم؛ ينوي ذلك، أسأل اللهَ أن يعينه ...
ـ[أحمد آل حسن]ــــــــ[03 - 02 - 10, 03:10 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل/ أبا عبد الله الزاوي وحفظك الله ووفقك لكل خير ... وأشكرك جزيل الشكر على تواضعك وتشجيعك، جعلها الله في موازين حسناتك. والشكر موصولٌ إلى جميع الإخوة الكرام.
وأسألُ اللهَ تعالى أن يحفظ شيخي وأن يوفّقه لكلّ خير ... فقد كثرت عليه الالتزامات؛ وقلّد مديراً في وزارة الأوقاف مع ما يصاحب ذلك من واجبات وحقوق لا تخفى عليكم ... والشيخ لديه ثلاث نسوة، والرابعة في الطريق (ابتسامة)
اللهم بارك له ووفقه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 08:23 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الفاضل/ أبا عبد الله الزاوي وحفظك الله ووفقك لكل خير ... وأشكرك جزيل الشكر على تواضعك وتشجيعك، جعلها الله في موازين حسناتك. والشكر موصولٌ إلى جميع الإخوة الكرام.
عذرا أخي الفاضل حمد على تأخر الرد بارك الله فيكم وفي شيخكم النبيل وزادكم الله من فضله.
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[03 - 02 - 10, 10:24 م]ـ
على اي مذهب بارك الله فيك احنبلي هو الذي تبين عندي من قولك في باب الوضوء
وقولُ بسم الله عنه واجبُ
ام ماذا
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[04 - 02 - 10, 02:46 م]ـ
على اي مذهب بارك الله فيك احنبلي هو الذي تبين عندي من قولك في باب الوضوء
وقولُ بسم الله عنه واجبُ
ام ماذا
نعم أخي العزيز ... هذا نظم لكتاب (زاد المستقنع)
ـ[العلوشي الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 10, 12:23 ص]ـ
شكرا جزاك الله خيرا
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:32 ص]ـ
يَا رَبِّ أَعْطِ نَاظِماً لَهُ الجِنَانْ ..... جَزَاءَ مَا صَنَعَهُ من الجُمَانْ.
جزاك الله خيرا يا شيخ سعيد
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:36 ص]ـ
ان تكرم علينا الشيخ سعيد هل من تسجيل صوتى لما تم نظمه حتى نستطيع ضبط الكلمات مع الحفظ ان شاء الله _____________ وجزاكم الله خيرا
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[08 - 02 - 10, 03:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا
وفي انتظار تمامه
وليت الشيخ ينظم لنا الأصول من علم الصول للعلامة العثيمين رحمه الله
أو رسالة السعدي في الأصول
وليت الشيخ القارئ طه الفهد يسجل لنا ملح الناد ونظم قواعد السعدي لشيخنا المري بصوته العذب
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 08:43 ص]ـ
الشخ سعيد بن محمد له عدّة منظومات:
1 - منظومة في تحقيق نطق الضاد، وتبلغ قرابة 80 بيتاً، فيها نكت وفوائد جمّة، نظمها أثناء عرضه للقرءآن عند الشيخ عبيد الله الأفغاني في المدينة المنوّرة، وقد أخذ عليه قراءة الإمام عاصم بروايتي حفص وشعبة.
2 - التحفة المرّية: وهي منظومة من مئة بيت في النّحو، لم ينظم فيه كتاباً معيّناً، وإنما اختار أبواباً رآها مهمةً لطالب العلم فنظمها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/388)
3 - المنظومة المختصرة في النحو، وهي من (59) بيتاً، وفيها نكت وفوائد؛ منها قوله:
وانصبْ بِلَنْ وأنْ وبِاللاّمِ المُفيْدْ ... كيْ وهْيَ في الآياتِ من بَعْدِ يُريدْ
قلتُ في شرحي لهذه المنظومة (العقد الفريد على نظم الشيخ سعيد):
"وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى فائدةٍ لطيفة فقال: (وهي في الآيات من بعد ?يُريد?)، يشيرُ إلى ورود النصبُ بـ (أن) و (لام التعليل) للفعل المضارع في كتاب الله بعد كلّ ?يُريْدُ اللهُ?، وهي كثيرةٌ جداً في مواضعَ مختلفة، أذكر بعضَها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - في سورة البقرة، قال الله تعالى:? (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ?)، فـ (تكملوا) و (تكبروا) منصوبة بـ (لام التعليل).
2 - في آل عمران، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ) ? فـ (يجعل) منصوب بـ (أن).
3 - في النساء، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ? فـ (يبين)، و (يهدي)، و (يتوب)، منصوبة بـ (لام التعليل).
4 - في النساء، قال الله تعالى: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) ?.
5 - في النساء، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً? فـ (يخفف) منصوب بـ (أن).
6 - في المائدة، قال الله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فـ (يجعل)، و (يطهر)، و (يتمّ) منصوبة بـ (لام التعليل).
7 - في المائدة، قال الله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ?) فـ (يصيب) منصوب بـ (أن).
8 - في التوبة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) فـ (يعذب) منصوب بـ (لام التعليل).
9 - في التوبة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) كالتي قبلها.
10 - في الأحزاب، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فـ (يذهب) منصوب بـ (لام) التعليل.)) انتهى.
4 - نظم كتاب القواعد الجامعة والتقاسيم النافعة للشيخ السعدي.
5 - نظم الزّاد.
6 - منظومات متفرّقة في الشواهد والضوابط وغيرها.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 02 - 10, 08:44 ص]ـ
الشخ سعيد بن محمد له عدّة منظومات:
1 - منظومة في تحقيق نطق الضاد، وتبلغ قرابة 80 بيتاً، فيها نكت وفوائد جمّة، نظمها أثناء عرضه للقرءآن على الشيخ عبيد الله الأفغاني في المدينة المنوّرة، وقد أخذ عليه قراءة الإمام عاصم بروايتي حفص وشعبة.
2 - التحفة المرّية: وهي منظومة من مئة بيت في النّحو، لم ينظم فيه كتاباً معيّناً، وإنما اختار أبواباً رآها مهمةً لطالب العلم فنظمها.
3 - المنظومة المختصرة في النحو، وهي من (59) بيتاً، وفيها نكت وفوائد؛ منها قوله:
وانصبْ بِلَنْ وأنْ وبِاللاّمِ المُفيْدْ ... كيْ وهْيَ في الآياتِ من بَعْدِ يُريدْ
قلتُ في شرحي لهذه المنظومة (العقد الفريد على نظم الشيخ سعيد):
"وأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى فائدةٍ لطيفة فقال: (وهي في الآيات من بعد ?يُريد?)، يشيرُ إلى ورود النصبُ بـ (أن) و (لام التعليل) للفعل المضارع في كتاب الله بعد كلّ ?يُريْدُ اللهُ?، وهي كثيرةٌ جداً في مواضعَ مختلفة، أذكر بعضَها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - في سورة البقرة، قال الله تعالى:? (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ?)، فـ (تكملوا) و (تكبروا) منصوبة بـ (لام التعليل).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/389)
2 - في آل عمران، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ) ? فـ (يجعل) منصوب بـ (أن).
3 - في النساء، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ? فـ (يبين)، و (يهدي)، و (يتوب)، منصوبة بـ (لام التعليل).
4 - في النساء، قال الله تعالى: (وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً) ?.
5 - في النساء، قال الله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً? فـ (يخفف) منصوب بـ (أن).
6 - في المائدة، قال الله تعالى: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) فـ (يجعل)، و (يطهر)، و (يتمّ) منصوبة بـ (لام التعليل).
7 - في المائدة، قال الله تعالى: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ?) فـ (يصيب) منصوب بـ (أن).
8 - في التوبة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) فـ (يعذب) منصوب بـ (لام التعليل).
9 - في التوبة، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) كالتي قبلها.
10 - في الأحزاب، قال الله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فـ (يذهب) منصوب بـ (لام) التعليل.)) انتهى.
4 - نظم كتاب القواعد الجامعة والتقاسيم النافعة للشيخ السعدي.
5 - نظم الزّاد.
6 - منظومات متفرّقة في الشواهد والضوابط وغيرها.
ـ[محمد السويسي]ــــــــ[08 - 02 - 10, 11:05 م]ـ
الى الشيخ الفاضل حمد المري: قرأت مشاركة لكم سابقا أن الشيخ سعيد المري له منظومة أخرى في نظم الزاد ولكنها مطولة تشمل نظم مسائل الزاد والمذاهب الثلاثة الأخرى واختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية.فهل أتمها الشيخ؟ وهل من رابط الكتروني لها أو ملف لديكم لأني اود حفظها , وقرأت أيضا أن فضيلتكم ستقوم بشرحها فأرجو اتحافنا بالنظم والشرح جزاك الله خيرا ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 09:19 ص]ـ
فهل أتمها الشيخ؟
لم يكملْها؛ وذلك لأمور تراكمت عليه، وأعمال كُلِّفَ بها ...
وقرأت أيضا أن فضيلتكم ستقوم بشرحها فأرجو اتحافنا بالنظم والشرح جزاك الله خيرا ...
يسَّر اللهُ ذلك ... ادعُ لي بالتوفيق ...
وأما بالنّسبة للنظم المطوّل؛ فسأرفع لك كتاب الطهارة كاملاً، وبعض كتاب الصلاة، وهي الّتي عندي فقط من نظمه المطوّل ... والله الموفّق.
ـ[ابو الحسن احمد السكندري]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:32 م]ـ
اللهم انفع به طلاب العلم واجز ناظمه خير الجزاء
ـ[محمد السويسي]ــــــــ[09 - 02 - 10, 01:50 م]ـ
أشكرك يا شيخ حمد المري على استجابتك السريعة , وفي انتظار المزيد من الشيخ سعيد , ولعلك تتكرم بحثه على تكملة النظم بعد أن لمست اهتمام الاخوة به هنا نظرا لجودة سبكه وعذوبة ألفاظه كما أن اشارته للمذاهب الأخرى تزيد من أهميته وتميزه فكأنه نظم للفقه المقارن , وفقكم الله الى تيسير العلم لطلابه.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[10 - 02 - 10, 07:06 ص]ـ
أشكرك يا شيخ حمد المري على استجابتك السريعة , وفي انتظار المزيد من الشيخ سعيد , ولعلك تتكرم بحثه على تكملة النظم بعد أن لمست اهتمام الاخوة به هنا نظرا لجودة سبكه وعذوبة ألفاظه كما أن اشارته للمذاهب الأخرى تزيد من أهميته وتميزه فكأنه نظم للفقه المقارن , وفقكم الله الى تيسير العلم لطلابه.
جزاك الله خيراً ... ووفّق الله الجميع لما يحبّ ويرضى
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[10 - 02 - 10, 08:44 م]ـ
جزاك الله خيرا ياأخينا وحبيبنا وشيخنا حمد المري وجعله في ميزان حسناتك ...
نريد شيئا من هذا نظم الماتع في غير العبادات كالبيوع أو النكاح أو الطلاق أو القضاء ......
ـ[مزاحمة الركب]ــــــــ[11 - 02 - 10, 12:30 ص]ـ
الشخ سعيد بن محمد له عدّة منظومات:
1 - منظومة في تحقيق نطق الضاد،
2 - التحفة المرّية:
3 - المنظومة المختصرة في النحو،
4 - نظم كتاب القواعد الجامعة والتقاسيم النافعة للشيخ السعدي.
5 - نظم الزّاد.
6 - منظومات متفرّقة في الشواهد والضوابط وغيرها.
لعلكم تزودوننا بها ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[11 - 02 - 10, 07:59 ص]ـ
استجابةً لطلب شيويخ وإخواني؛ سأقوم برفع ما عندي من منظومات شيخي الدكتور/ سعيد بن محمد المري، وكذلك بعض شروحها على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1228245#post1228245(95/390)
مناقشة رسالة ماجستير عن (الصكوك الوطنية)
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 09:38 م]ـ
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب أحمد صالح محمد المرزوقي
في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أحكام الصكوك الوطنية " دراسة تأصيلية في ضوء الفقه الإسلامي ")
وذلك في يوم الخميس 19/ 5/1430هـ الموافق 14/ 5/2009م الساعة الرابعة عصراً في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية m1
تتكون لجنة المناقشة من:
أ. د ماجد محمد أبو رخية رئيساً المشرف على الرسالة
أ. د محمد مصطفى الزحيلي عضواً (مناقش داخلي) أستاذ في الفقه المقارن بقسم الفقه وأصوله– جامعة الشارقة
أ. د محمود أبو ليل عضواً (مناقش خارجي) أستاذ في الفقه المقارن – جامعة الإمارات(95/391)
هل هناك تعارض في كلام ابن تيمية هذا؟
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 12:14 ص]ـ
هذه المقاطع نقلتها من (مجموع الفتاوى) لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
وَسُئِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيَحْمَدُونَهُ وَيُكَبِّرُونَهُ هَلْ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ وَرُبَّمَا فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يُثْقِلُ بِالتَّطْوِيلِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟
الْجَوَابُ
وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَحْمَد بْنُ تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ فَصْلٌ وَعَدُّ التَّسْبِيحِ بِالْأَصَابِعِ سُنَّةٌ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ: {سَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ}. وَأَمَّا عَدُّهُ بِالنَّوَى وَالْحَصَى وَنَحْوُ ذَلِكَ فَحَسَنٌ وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُسَبِّحُ بِالْحَصَى وَأَقَرَّهَا عَلَى ذَلِكَ وَرُوِيَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُسَبِّحُ بِهِ. (مجموع الفتاوى 5/ 225) الشاملة.
وَسُئِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَيَحْمَدُونَهُ وَيُكَبِّرُونَهُ هَلْ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَمْ مَكْرُوهٌ؟ وَرُبَّمَا فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يُثْقِلُ بِالتَّطْوِيلِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ؟
الْجَوَابُ
وَأَمَّا التَّسْبِيحُ بِمَا يُجْعَلُ فِي نِظَامٍ مِنْ الْخَرَزِ وَنَحْوِهِ فَمِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكْرَهْهُ وَإِذَا أُحْسِنَتْ فِيهِ النِّيَّةُ فَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَأَمَّا اتِّخَاذُهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ إظْهَارُهُ لِلنَّاسِ مِثْلُ تَعْلِيقِهِ فِي الْعُنُقِ أَوْ جَعْلِهِ كَالسُّوَارِ فِي الْيَدِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا إمَّا رِيَاءٌ لِلنَّاسِ أَوْ مَظِنَّةُ الْمُرَاءَاةِ وَمُشَابَهَةِ الْمُرَائِينَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ: الْأَوَّلُ مُحَرَّمٌ وَالثَّانِي أَقَلُّ أَحْوَالِهِ الْكَرَاهَةُ (مجموع الفتاوى 5/ 226).
وهذا يشعر بأنه ـ رحمه الله ـ يُجوّز التسبيح على السبحة، مع أنه يقول هنا:
وَسُئِلَ عَمَّنْ يَبْسُطُ سَجَّادَةً فِي الْجَامِعِ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا: هَلْ مَا فَعَلَهُ بِدْعَةٌ أَمْ لَا؟.
الْجَوَابُ
فَإِنَّ الَّذِي لَا يُصَلِّي إلَّا عَلَى مَا يُصْنَعُ لِلصَّلَاةِ مِنْ الْمَفَارِشِ شَبِيهٌ بِاَلَّذِي لَا يُصَلِّي إلَّا فِيمَا يَصْنَعُ لِلصَّلَاةِ مِنْ الْأَمَاكِنِ. وَأَيْضًا فَقَدْ يَجْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ شَعَائِرِ أَهْلِ الدِّينِ فَيَعُدُّونَ تَرْكَ ذَلِكَ مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَمِنْ قِلَّةِ الِاعْتِنَاءِ بِأَمْرِ الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُونَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ الْهَدْيِ الَّذِي مَا أُنْزِلَ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَكْمَلَ مِنْ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. وَرُبَّمَا تَظَاهَرَ أَحَدُهُمْ بِوَضْعِ السَّجَّادَةِ عَلَى مَنْكِبِهِ وَإِظْهَارِ الْمَسَابِحِ فِي يَدِهِ وَجَعْلِهِ مِنْ شِعَارِ الدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَقَدْ عُلِمَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُنْ هَذَا شِعَارَهُمْ وَكَانُوا يُسَبِّحُونَ وَيَعْقِدُونَ عَلَى أَصَابِعِهِمْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: " {اعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ} وَرُبَّمَا عَقَدَ أَحَدُهُمْ التَّسْبِيحَ بِحَصَى أَوْ نَوَى.
وَالتَّسْبِيحُ بِالْمَسَابِحِ مِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: أَنَّ التَّسْبِيحَ بِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّسْبِيحِ بِالْأَصَابِعِ وَغَيْرِهَا وَإِذَا كَانَ هَذَا مُسْتَحَبًّا يَظْهَرُ فَقَصْدُ إظْهَارِ ذَلِكَ وَالتَّمَيُّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مَذْمُومٌ؛ فَإِنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ رِيَاءً فَهُوَ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الرِّيَاءِ إذْ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَصْنَعُ هَذَا يَظْهَرُ مِنْهُ الرِّيَاءُ وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ؛ لَكِنَّهُ رِيَاءٌ لَيْسَ مَشْرُوعًا. (مجموع الفتاوى 5/ 134) الشاملة.
فكيف نفهم هذا الكلام، وكيف نجمع بينه وبين أثر ابن مسعود عندما أنكر على أهل الكوفة التسبيح على الحصى؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:32 ص]ـ
أخي عبد الحميد
يظهر لي والله أعلم أن شيخ الاسلام يقول بمشروعية التسبيح بالسبحة مع كراهيتها.
وهناك بحث للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمنا الله وإياه- في الموضوع نفسه وقد بين في بحثه هذا أن هناك من العلماء من قال بمشروعيته ولكنهم لم يتطرقوا إلى أصل اتخاذ السبحة وأنها انحدرت من طوائف وديانات أخرى، ثم بينها -رحمنا الله وإياه- بتفصيل أكثر، وكذلك فإنه قد بين أثر ابن مسعود مع الكوفيين وبين طرقها ودرجة الصحة سندا ومتنا، وراجع الكتاب فإنه مفيد في هذا الباب واسمه (السبحة تاريخها وحكمها) وهي موجودة في المرفقات.
وللعلم فالكتاب مصور وحجمه صغير جدا.
والله الموفق للخير والسداد، والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/392)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 07:56 م]ـ
الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن
إجابة السؤال الأول والثاني تشعران أن الشيخ يجوز التسبيح على السبحة
أما إجابة السؤال الثالث فخلاف ذلك كما هو الظاهر
وهذا هو عين ما أسأل عنه، وكذلك رأي شيخ الاسلام في أثر ابن مسعود
أما الكتاب فقد اطلعت عليه
وجزاك الله خيراً
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 08:48 م]ـ
لا إشكال فالنصان الأول والثاني فيهما جواز عد التسبيح بالحصى ونحوه، والثالث فيه أن التسبيح بالأصابع أفضل في قول جميع العلماء من كره منهم التسبيح بالحصى أو من أجازه.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[15 - 05 - 09, 08:41 ص]ـ
جزاك الله خير يا أبو عمرو
فقد كان هذا ردي
والله أعلم بالصواب.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 08:36 ص]ـ
النص الثالث ليس فيه أن التسبيح على الأصابع أفضل من التسبيح على المسبحة فقط، بل كذلك أن التسبيح على المسبحة غير مشروع.
تأمل قوله ـ رحمه الله ـ:
وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ؛ لَكِنَّهُ رِيَاءٌ لَيْسَ مَشْرُوعًا
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:04 ص]ـ
زادك الله حرصاً عزيزي
الذي يظهر لي من نص كلام ابن تيمية -رحمنا الله وإياه- أنه حينما قال أنه رياء غير مشروع لم يقصد بعدم مشروعية التسبيح بالسبحة، لأنه قال في بداية كلامه هذا: (وَالتَّسْبِيحُ بِالْمَسَابِحِ مِنْ النَّاسِ مَنْ كَرِهَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ ... )، فلم يقل بحرمتها ولا ببدعيتها ولكن جل ما قال أن من الناس من كره ومن الناس من استحب وهذا معلوم أنه يقول بمشروعيتها، والمشروع من الدين هو كل ما لم يدخل في إطار الحرمة أو التبديع -على حد علمي القاصر-.
أما قوله: (لَكِنَّهُ رِيَاءٌ لَيْسَ مَشْرُوعًا) فليس فيه كذلك القول بعدم مشروعيتها، لعدة أسباب:
أولاً: متى كان الرياء في أصله مشروع في أمر دون أمر حتى يقال أنه غير مشروع؟
ثانياً: أنه يذهب إلى الكراهية بالتسبيح بالسبحة دون القول بعدم مشروعيتها، وذلك يتضح حين بدأ جملته الأخيرة بقوله: ( ... وَإِذَا كَانَ هَذَا مُسْتَحَبًّا يَظْهَرُ فَقَصْدُ إظْهَارِ ذَلِكَ وَالتَّمَيُّزُ بِهِ عَلَى النَّاسِ مَذْمُومٌ ... )، فميز قصد الإظهار والرياء دون من لم يقصد الإظهار.
ثالثاً: أنه شبه المسبحين بها بالمرائين المبتدعين الذين كثروا في عصره في استعمالهم للسبح، وهذا الذي يذكره الشيخ بكر أبو زيد -رحمنا الله وإياه- في كتابه السبحة تاريخها وحكمها نقلاً عن الشهابي حينما قال: (يرجع انتشار السبحة في بعض البلاد الاسلامية إلى استخدام الصوفية لها، إذ يعتبرونها أصلاً من الأصول المرعية في طرائقهم، وعوائدهم، لاستخدامها في حلقات الذكر، ... )، وهذا الذي ذكره هو ما قصده شيخ الاسلام من أنه ليس بمشروع وما كان على شاكلته من الاستعمالات الغير مشروعة أصلاً في الدين، ولذلك قال ابن تيمية: (وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ) فقصد بالمصيبتين مصيبة الرياء وأنه أمر ليس بمشروع، أي يرائي الإنسان بعمل أمام الناس وهو أصلاً ليس بمشروع في الدين فينشر البدعة ويظن الجاهل من يراها أنها سنه.
هذا الذي يظهر لي من كلامه والله أعلم بالصواب.
وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه وفقهني وإياك في الدين. آمين.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[18 - 05 - 09, 11:00 ص]ـ
شيخ الإسلام يوضح بعض الذرائع التي ينبغي أن يضعها في حسبانه من يسبح بالسبحة وهي ألا يقصد إظهارها لأن هذا القصد مظنة الرياء أو تشبه بأهل الرياء، ونفيه للمشروعية يريد أن هذا الفعل ليس مأمورا به وتمام كلامه يوضح هذا فقد قال بعد الكلام الذي ذكره أخونا الفيومي:"فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ فِي الْعَمَلِ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا مَأْمُورًا بِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ. وَلَا بُدَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ" إلخ كلامه.
والكلام في هذا الموضع ألصق بموضوع ما ينبغي أن يحذر منه المسبح بالسبحة، أكثر من لصوقه بحكم السبحه الذي وضحه في المواضع الأخرى، فهو يبين مدخل الرياء في التسبيح بالمسبحة وأنّه رياء بأمر ليس بمشروع- يعني ليس مأمورا به وإن كان جائزا- وهو أسوأ من الرياء بالأمر المشروع لأنه أنزل ما ليس بمشروع منزلة المشروع ثم زاد على هذا مصيبة وهي الرياء به.
ومن هنا يعلم أن بعض العلماء يفرق بين الجائز والمشروع، ومن المعاصرين الذين أكثروا من التفريق بين الأمرين في كثير من المسائل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يبين ذلك قوله:"فالصحيح أن إهداء القرب إلى الأموات جائز والثواب يصل إليهم ولكنه ليس من المشروع يعني ليس من الأمر المطلوب فعله ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه حينما قال (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له) فقال يدعو له ولم يقل يعبد له أو يعمل له عملاً صالحاً أو ما أشبه ذلك وعلى هذا فإنه ليس من الأمر المشروع بل هو من الأمر الجائز الجائز" اهـ من فتاوى نور على الدرب.
ويقول في موضع آخر:"والمواصلة للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع" اهـ فتاوى أركان الإسلام.
فكأن المشروع هو ما طلبه الشارع أو حث عليه إيجابا أو استحبابا، والله أعلم
وتحياتي للأخ بوعبد الرحمن وجزاه الله خيرا على دعائه لي، وجزاكم الله خيرا جميعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/393)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 11:14 ص]ـ
الأخ بو عبد الرحمن
جزاك الله خيراً على اهتمامك ودعائك
لكن لو سمحت لي:
قول الامام: رياء غير مشروع، يقصد به التسبيح على السبحة كما هو ظاهر الكلام.
أما قولك: متى كان الرياء في أصله مشروع في أمر دون أمر حتى يقال أنه غير مشروع؟
فالذي أراه أن مقصود شيخ الاسلام أن الرياء مذموم إن كان يرائي الشخص في أمر مشروع، فكيف به لو راءى في أمر غير مشروع!! والله أعلم.
لذلك، لا يزال الاشكال عندي، ليت بعض الاخوة يزيله.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 11:17 ص]ـ
الأخ أبو عمرو المصري
بارك الله فيك
كلامك أزال الاشكال الذي كان عندي
أثابك الله وجزاك خيراً
وهل لشيخ الاسلام كلام يبين فيه الفرق بين المشروع والجائز عنده؟
أو هل هذا موجود لغيره من العلماء؟
أم أنه يفهم من السياق؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:05 م]ـ
أخي عبد الحميد
أردت توضيح أمر مهم، وهو أني بسؤالي (متى كان الرياء في أصله مشروع في أمر دون أمر حتى يقال أنه غير مشروع؟) فلا أقصد بذلك رد كلام شيخ الإسلام، بل كا ما في الأمر أني أردت توضيح المعنى هذا حين بينت معنى قول الإمام: (وَلَوْ كَانَ رِيَاءً بِأَمْرِ مَشْرُوعٍ لَكَانَتْ إحْدَى الْمُصِيبَتَيْنِ).
الأمر الآخر هو عن معنى المشروع، فقد سمعت من شيخ أثق بعلمه ولا أزكي على الله أحد والله حسيبه، أنه قال: المشروع يدخل فيه الواجب والركن والسنة والمندوب والمباح، والله أعلم.
وإذا كان الاستشكال في مسألة قول ابن تيمية مازال قائماً عندك، فسأسأل لك عن معناها أكثر، وإن زال الاشكال فلله الحمد والمنة.
وجزى الله الأخ أبا عمرو خيرا على التوضيح.
وبارك الله لي ولك وللأخ أبو عمرو ووفقنا والمسلمين لما فيه الخير والصلاح والثبات على الدين، آمين.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:13 م]ـ
الأخ الفاضل بو عبد الرحمن
بارك الله فيك
وجزاك خيراً على اهتمامك وأدبك
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 12:45 ص]ـ
بارك الله فيكم ونسأل الله التوفيق والثبات وأن يزيدنا علما وهدى وتقى.
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 02:34 ص]ـ
وهل لشيخ الاسلام كلام يبين فيه الفرق بين المشروع والجائز عنده؟
أو هل هذا موجود لغيره من العلماء؟
أم أنه يفهم من السياق؟
؟؟؟؟؟؟(95/394)
سؤالٌ: معاشرَ الأصحاب
ـ[يحيى عبدالله الكندري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 02:25 ص]ـ
قال الحجاوي رحمه الله: "وله إزالتها [العانة] بما شاء؛ والنوير فعله أحمد في العورة وغيرها".
قال ابن قاسم: "أي إزالة الشعر النابت على اعانة. ولو ذَكَّرَهُ بضمير المذكر لكان أولى. وهو كذلك في نسخة بخط ابن عمير". حاشية ابن قاسم: (1/ 166).
فمن ابن عمير هذا؟؟(95/395)
الملف السابع (الصلاة على الميت الغائب)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 08:14 ص]ـ
يتبع ....
الملف السابع (الصلاة على الميت الغائب)
وهو بحث كتبته قبل عشر سنوات عندما كثر السؤال عن الصلاة على الميت الغائب،،،
وكنت وقتها أدرب نفسي على الكتابة والبحث، كما هو الحال في الملفات السابقة,,,,
مع ملاحظة ما فيها من القصور ,, و ذلك راجع لصغر السن وقلة الخبرة والعلم ...(95/396)
أرجو تعريف المصطلحات الفقهية التالية؟؟؟؟؟
ـ[عبد العزيز ناصر السلفي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 10:37 م]ـ
أرجو تعريف المصطلحات الفقهية التالية:
1 - الاقتداء 2 - المتابعة 3 - الائتمام
جميعها مصطلحات في الصلاة مع ذكر المراجع إن امكن
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[14 - 05 - 09, 11:20 م]ـ
انصحك باقتناء ((معجم لغة الفقهاء)) لمحمد قلعه جي فهو فريد في بابه
وهذا رابط لتحميل الكتاب http://www.saaid.net/book/open.php?cat=4&book=1102
ـ[عبد العزيز ناصر السلفي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 12:32 ص]ـ
غفر الله لك ولوالديك وجزاك الله خيرا(95/397)
مسألة مهمة في سنة الفجر
ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[15 - 05 - 09, 10:11 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال: رجل صلى الفجر مع الجماعة في المسجد و لم يصلي سنة الفجر قبلها.
نعلم ان الاصل ان الانسان لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، الا ان هناك رخصة لمن فاتته السنة ان يصليها في هذا الوقت.
السؤال - هل لهذا الرجل ان يرجع الى بيته ثم يصلي السنة التي فاتته؟ ام يصليها في المسجد بعد انتهائه من الفرض؟ و هل اذا قلنا ان له ان يصليها في البيت يكون هذا الخيار هو الافضل؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 05 - 09, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السؤال: رجل صلى الفجر مع الجماعة في المسجد و لم يصلِّ سنة الفجر قبلها.
نعلم ان الاصل ان الانسان لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، الا ان هناك رخصة لمن فاتته السنة ان يصليها في هذا الوقت.
السؤال - هل لهذا الرجل ان يرجع الى بيته ثم يصلي السنة التي فاتته؟ ام يصليها في المسجد بعد انتهائه من الفرض؟ و هل اذا قلنا ان له ان يصليها في البيت يكون هذا الخيار هو الافضل؟
قلت وبالله التوفيق:
مادام أنه يجوز له أن يقضيها بعد الفجر فلا عليه أن يصليها أي مكان شاء لكن لا يجوز أن يتعمد تأخيرها إلى وقت النهي المضيق وهو طلوع الشمس , أما الشق الثاني من السؤال: فلا أعلمه , فلعل الإخوة أن يفيدونا بما حباهم الله من العلم , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 02:44 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد اليعقوبي
فجواباً على شطر سؤالك الثاني (و هل اذا قلنا ان له ان يصليها في البيت يكون هذا الخيار هو الافضل؟)
فيصليها في البيت أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يُدْخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر، صلى ركعتين.) رواه البخاري، والحديث يدل على أن سنن المغرب والعشاء والفجر تكون في البيت.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ... فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة) وهذا اللفظ للبخاري أيضاً، ووجه الدلالة فيه واضحة لا اشكال فيها.
أما عن سنة الجمعه ففيها تفصيل وهو {في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته)، وورد عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً)، ووجه الجمع بينهما هو كما قال الإمام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وغيرهما، إلى أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، فهذا هو الراجح. قال ابن القيم (وعلى هذا تدل الأحاديث).} نقلاً من موقع الشبكة الاسلامية بتصرف من الفتوى رقم (11006).
والله أعلم.
وفقني الله وإياك والأخ خالد سالم والمسلمين للتفقه في الدين ونصرة الحق والسنة، آمين.(95/398)
هل الطلاق البائن يوجب نكاح زوج أخر قولا واحدا؟
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 05:56 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل الطلاق البائن يوجب على المرأة أن تنكح زوجاً أخر؟؟؟
تفصيل
رجل طلق أمرأته مرة واحدة و لم يرجعها في فترة العدة، فماذا عليه؟؟
هل يلزمه عقد جديد و مهر جديد أم لا يحل له ذلك مطلقا حتى تنكح زوجا غيره؟؟
مزيد تفصيل و سبب هذا السؤال
سألني اليوم بعض المصلين عن مسألة و هي رجل تزوج أمرأة و طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم اراد ان يرجعها فماذا عليه؟
هل يدفع مهر جديد و عقد جديد أم ليس له ذلك حتى تنكح زوجا غيره؟
و قالوا لي إن خطيب المسجد - و هو ليس من المتخصصين في العلم الشرعي بحسب ما رأيت و سمعت - قد قال أنه له أن يرجعها بعد ذلك؟
فقلت لهم أمهلوني حتى اراجع المسألة ففتحت منار السبيل فوجدت أنه لا يحل له أن ينكحها بعدما بانت منه يعني أصلا في أول مرة طلقها و تركها حتى انقضت العدة بانت منه - هذا ما فهمته -
فهل المسألة محل خلاف حتى لا أتهم الرجل بالجهل و يكون المسألة فيها خلاف معتبر و لعلي فهمت المسألة خطأ
أرجو التوضيح و التوجيه
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 07:38 ص]ـ
أخي امكرم:
هذه المسألة لا خلاف فيها - فيما أعلم - وهي إذا طلق الرجل زوجه الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل فيه ولا تحايل، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.
كما قال الله تعالى:
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح ...... ).
والله أعلم.
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:37 ص]ـ
أقصد هذه الصورة تحديداً أخي الكريم أكرمك الله
رجل تزوج أمرأة و طلقها طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم أراد أن يرجعها فدفع مهر جديد و عقد جديد ثم طلقها طلقة واحدة و تركها حتى انقضت العدة ثم اراد ان يرجعها فماذا عليه؟
ففي كل مرة يوجد عقد جديد و مهر جديد فهل يعتبر زواج جديد؟؟؟
سؤال جانبي أخر: ما هي البينونة الكبرى و البينونة الصغرى و ما الفرق بينهما؟؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:17 ص]ـ
أخي المكرم:
لا فرق بين الصورتين، فالحكم واحد.
والبينونة الكبرى:
هي التي لا تحل له إلا بنكاح رجل آخر نكاح رغبة يذوق فيها عسيلتها، فإن طلقها لسبب أو لآخر حلت للأول. وهي مسألتنا هنا.
وأما البينونة الصغرى ففيها صور:
منها: هذه التي ذكرتها في الطلقة الأولى، والثانية .... فإنه له أن يرجعها إذا لم تخرج من عدتها، فإن انتهت عدتها، فهو كسائر الخطّاب - وإن كان هو أولى بها - فلابد من مهر جديد، وعقد جديد.
ومنها: المخالعة وهو أن يفارقها على عوض، ليس له رجعة ولو أثناء العدة، وإنما هو كسائر الخطاب.
والله أعلم.
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:03 م]ـ
أرجو المعذرة لأني لم أستوعب جوابكم
فقد كنت فهمت منه معنى ثم عندما عاودت القراءة الآن فهمت فهما أخر
استفسار بسيط
قلت سددك الله
لا فرق بين الصورتين، فالحكم واحد.
فما الصورتين؟ و ما الحكم؟ و آسف جدا على هذا السؤال؟
بارك الله لك في وقتك و علمك و يسر لك كل أمر عسير
كنت ابحث عن الفرق بين البينونة الكبرى و الصغرى فتوصلت لهذا
الفرق بين البينونة الكبرى والصغرى للشيخ بن باز
http://www.binbaz.org.sa/mat/12587
يا حبذا لو يكون هناك نقولات عن السلف
لي عودة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 10:06 م]ـ
لا فرق بين سؤاليك! فالجواب هو هو.
أي: بداية سؤالك، ثم قولك: أقصد هذه الصورة تحديدا ...
إذا طلق الرجل زوجه الطلقة الثالثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل فيه ولا تحايل، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها.
كما قال الله تعالى:
(فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 07:44 ص]ـ
بارك الله فيكم
لعل الرجل قد التبس عليه، أن انتهاء عقدة النكاح بانتهاء العدة، واستئناف عقد ومهر جديدين من نفس الزوج، يُعطيه استئناف ثلاث طلقات جديدات!!
، أو بمعنى آخر لعل الأخ قد استشكل عليه أن العقد بعد البينونة الصغرى يلغى عدد الطلقات التى وقعت قبله
،، فإن كان كذلك، فهو ليس بصحيح،، وإن كان هذا هو الفهم، فما أصبح لدينا بينونة كبرى، وما حُدد عدد الطلقات بثلاث، فيسوغ لكل زوج طلق زوجته، ان ينتظر الى إنقضاء العدة ثم يعقد عليها مرة أخرى وإن فعل ذلك عشرات المرات، وهذا مناف تمام النفى لحكم الطلاق المعلوم من الدين بالضرورة الوارد بنص قطعى الدلاله وقطعى الثبوت، وهو طلقتان ثم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
،، حتى لإن بعض العلماء قد أفاد بإن الزوجة المطلقة إذا تزوجت من آخر ثم طلُلقت من هذا الآخر وعادت الى الأول، فتعود اليه على مابقى من عدد الطلقات بينهما، وهو قول فى كتب الفقه وإن كان الجمهور على خلافه
،، والله أعلى وأعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/399)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:29 ص]ـ
بالنسبة لاستشكال الأخ خالد مصطفى وفقه الله قد نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني الإجماع على أن الزوجة ترجع إلى زوجها على ما بقي من طلاقها.
وبالنسبة لما ذكره الأخ مصطفى رضوان في قوله: (حتى إن بعض العلماء قد أفاد بإن الزوجة المطلقة إذا تزوجت من آخر ثم طلُلقت من هذا الآخر وعادت الى الأول، فتعود اليه على مابقى من عدد الطلقات بينهما، وهو قول فى كتب الفقه وإن كان الجمهور على خلافه)
فأقول قد وجدت في المغني نسبة هذا القول الذي يفيد بأنها تعود إلى الزوج على ما بقي من طلاقها إلى أكثر أهل العلم حيث قال: (وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت منه زوجته ثم تزوجها لم يخل من ثلاث أحوال: .... الثالث: طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبيّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدالله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.
والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والتخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف.) [10/ 532]
فأرجو بيان من نسب القول بأنها تعود إليه على طلاق ثلاث عن الجمهور
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[18 - 05 - 09, 08:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام على المشاركة في إيضاح الأمر لي
تعليق سريع: قرأت تعليق أخونا الفاضل مصطفى رضوان و استشكلت قوله " و إن كان الجمهور على خلافه " ثم خرجت للصفحة الرئيسية فوجدت أنه ظهر رد أخونا الفاضل عبد الله الميمان فكان فيه نفس الاستشكال
فقد قرأت في كتاب الفقه على المذهب الأربعة قريبا مما قرأ أخونا الفاضل عبد الله
لي عودة لكتابة ما فهمته حول هذه المسألة لأنها ما زالت غير واضحة بالنسبة لي
فعندي كتابتي السؤال لم أكن أتذكر أن هناك شيء يسمى بينونة صغرى و بينونة كبرى فلكم أن تتخيلوا عدم استيعابي لما أقرأ
لا أدري لماذا لا استطيع التعبير عما أريد بوضوح
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 05 - 09, 01:32 م]ـ
بارك الله فيكما وجزاكما خيراً أن رددتما علىَّ وهمى، فالصواب ما ذكرتما وفقكما الله، واللبس أتى من أنى كنت قد استثغت قول الفريق الآخر لما له من حجة قوية - فى رأيى - فى أن الزوج الثانى يرفع الطلقات الثلاث، فبالأحرى يرفع الثنتين والواحدة، ولبعد عهدى بها وعدم رجوعى الى الكتب والاعتماد على الذاكرة، وقع الوهم وانطبع فى ذهنى أن الرأى الذى استثغته هو رأى الجمهور
،، ورحم الله امرءاً أهدى الىَّ عيوبى قبل أن أبوأ بها
فجزاكما الله خيراً
ـ[السيد زكي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 03:26 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[20 - 05 - 09, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
جزى الله خيرا كل من حاول في إيضاح الأمر لي
و ساكتب لكم ما فهمته حول هذه المسألة و اود التعلق إن كنت فهمت صوابا أو فهمت خطأً
و ساحاول الجواب على سؤالي الذي قد كنت طرحته و أنتظر تعليقاتكم
هل الطلاق البائن يوجب على المرأة أن تنكح زوجاً أخر؟؟؟
أقول و بالله التوفيق: - طبعا السائل لا يعرف الفرق بين البينونة الكبرى و الصغرى فأسوضح له -
إن كان الطلاق بينونة كبرى فيجب على المرأة أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل
و إن كان الطلاق بينونة صغرى فيجب عليه أن يدفع مهر جديد و عقد جديد
فإن قيل فما هو البينونة الكبرى و البينونة الصغرى؟ قلت بحسب ما فهمت و انتظر التعليق
البينونة الكبرى هي أن يطلق زوجته للمرة الثالثة أما البينونة الصغرى فهي أن يطلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية و تنقضي عدتها و لم يرجعها
أرجو إن كان هناك خطأ في هذا الجواب أن يتم التنبيه فهذا بالفعل ما وصلت إليه
و جواب الجزء الثاني
رجل طلق أمرأته مرة واحدة و لم يرجعها في فترة العدة، فماذا عليه؟؟
هل يلزمه عقد جديد و مهر جديد أم لا يحل له ذلك مطلقا حتى تنكح زوجا غيره؟؟
يلزمه عقد جديد و مهر جديد
سأجيب على الجزء الثالث و الأخير بعدما أقرأ تعليقات إخواني على الجوابين السابقين لأن الجواب على الجزء الثالث فيه تشابك و التباس عندي بعض الشيء
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:22 ص]ـ
نعم، أصبت.(95/400)
هل تجزيء ركعة وتر عن تحية المسجد؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 05:49 م]ـ
هل تجزيء ركعة وتر عن تحية المسجد؟
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[16 - 05 - 09, 06:01 م]ـ
قال الناظم ابن رسلان رحمه الله تعالى في زبده:
.............................
وندبوا تحية لمسجد
ثنتان في تسليمة لا أكثرا
تحصل بالفرض ونفل آخرا
لا فرد ركعة ولا جنازة
وسجدة للشكر أو تلاوة
أرجو أن تجزء الأبيات عن الجواب
ـ[سعيد بن محمد المري]ــــــــ[18 - 05 - 09, 12:17 م]ـ
وقلت في نظم القواعد لابن سعدي:
وإنْ تجانستْ عبادتانِ ***** والقصدُ واحدٌ تداخلانِ
أي تتداخلان، وإدغام تاء المضارع في التاء المزيدة كثير في القرآن واللغة، ومنه قوله تعالى في غير ما آية: {تَذَكَّرون} فإن الأصل تتذكرون، فإدغمت الأولى في الثانية، ومفهوم هذا البيت أن ركعتي تحية المسجد والوتر لا تتداخلان، والله أعلم.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ
حكم تحيّة المسجد وهل تجزء عنهما ركعة الوتر
يختلف القول في هذه المسألة باختلاف حكم هاتين الركعتين،،،
فعلى القول بأنّهما مستحبتان فلا شك في إجزاء ركعة الوتر عنها، إذ يجوز له الجلوس من غير أن يركع ركعتين أصلا، ودليل أصحاب هذا القول هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلح إن صدق) البخاري (46) ومسلم (8)، فقالوا لاتجب هاتان الركعتان لهذا الحديث.
وعلى القول بوجوبهما كما هو مذهب بعض العلماء، لظاهر النهي الوارد في الحديث (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أخرجه مسلم برقم (714) وهو في الصحيحين بلفظ (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) البخاري برقم (433) ومسلم برقم (714) أيضا في نفس الموضع.
فهنا المسألة تحتاج إلى بحث، حيث ورد الحديث بلفظ لا يجلس حتى يسجد سجدتين أخرجه أبو داود، فقال: حدثنا القعنبي ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الرزقي عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس) سنن أبي داود (467)، وصححه ابن حبان (2497) والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (442) رحمهم الله.
ولاشك أنّ في ركعة الوتر سجدتين، لكن مذهب أكثر العلماء أن المقصود بالسجدتين الركعتان، ففي الموطأ: أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي قبل الظهرركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين) .... الموطأ (295)
وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى، بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا، أو معتمرا، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين ..... البخاري (1678).
فتبيّن من ذلك أن إطلاق السجدتين يُقصد بهما الركعتان، فالمسألة كما ذكرت آنفا يختلف القول فيها باختلاف القول في حكم تحية المسجد، والعلم عند الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:57 م]ـ
حكم تحيّة المسجد وهل تجزء عنهما ركعة الوتر
يختلف القول في هذه المسألة باختلاف حكم هاتين الركعتين،،،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/401)
فعلى القول بأنّهما مستحبتان فلا شك في إجزاء ركعة الوتر عنها، إذ يجوز له الجلوس من غير أن يركع ركعتين أصلا، ودليل أصحاب هذا القول هو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفلح إن صدق) البخاري (46) ومسلم (8)، فقالوا لاتجب هاتان الركعتان لهذا الحديث.
وعلى القول بوجوبهما كما هو مذهب بعض العلماء، لظاهر النهي الوارد في الحديث (فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) أخرجه مسلم برقم (714) وهو في الصحيحين بلفظ (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) البخاري برقم (433) ومسلم برقم (714) أيضا في نفس الموضع.
فهنا المسألة تحتاج إلى بحث، حيث ورد الحديث بلفظ لا يجلس حتى يسجد سجدتين أخرجه أبو داود، فقال: حدثنا القعنبي ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الرزقي عن أبي قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس) سنن أبي داود (467)، وصححه ابن حبان (2497) والألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (442) رحمهم الله.
ولاشك أنّ في ركعة الوتر سجدتين، لكن مذهب أكثر العلماء أن المقصود بالسجدتين الركعتان، ففي الموطأ: أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان يصلي قبل الظهرركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين) .... الموطأ (295)
وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى، بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا، أو معتمرا، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين ..... البخاري (1678).
فتبيّن من ذلك أن إطلاق السجدتين يُقصد بهما الركعتان، فالمسألة كما ذكرت آنفا يختلف القول فيها باختلاف القول في حكم تحية المسجد، والعلم عند الله
القول الأظهر أن ركعتي تحية المسجد مسنونتان تأكُّداً، ومع هذا فلا تحصل هذه السنة بأداء ركعة ولا تجزئ عنهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين).
قال الإمام النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: وتحية المسجد ركعتان للحديث، فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز، وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلى ركعة واحدة لم تحصل التحية، لصريح الحديث الصحيح، هذا هو المذهب. وحكى الرافعي وجها أنها تحصل لحصول عبادة وإكرام المسجد والصواب الأول. أهـ وبالله التوفيق
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 05:32 م]ـ
الحمد لله أقول في عجالة لعل لمسألتنا هذه التفاتا إلى قضية أيهما يُغَلّب عند التقابل آلفظ أم المعنى. لأن لفظ ركعتين قاض بعدم إجزاء الركعة والمعنى دال على أن المقصود شغل البقعة بصلاة فصار المعنى أوسع من اللفظ وإذا دار الأمر بين اتباع اللفظ أو تغليب المعنى اتّبِع اللفظ احتياطا إلا إن قوي المعنى وظهر ظهورا يُصَيِّر المُخالف له في زمرة الظاهرية الجامدة الغالية.
وعلى سلوك طريق اتباع المعنى هنا يصير ذكر الركعتين من باب الجري على الغالب وإلى هذا جنح العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح صحيح البخاري وبالأول أي عدم إجزاء الركعة أفتى سماحة الوالد العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. والله أعلم.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[21 - 05 - 09, 07:22 م]ـ
أحسنت أخي أبا عبد الله لفتة طيبة تدلّ عل فقه عميق،
إذن المسألة فيها سعة، فنحن ما دُمنا بين الإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز رحمة الله عليهما، فلن نعدم خيرا فالحمد لله (ابتسامة).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 04:47 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم.(95/402)
إذا أدرك الرجل الإمام في التشهد الأخير ودخل معه
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[16 - 05 - 09, 06:03 م]ـ
إذا أدرك الرجل الإمام في التشهد الأخير ودخل معه , هل يقول التشهد أم لا , وإذا قام ليتم صلاته هل يقرأ دعاء الإستفتاح بما أنها أول ركعة له؟
جزى الله خيرا من يجيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[18 - 05 - 09, 12:40 م]ـ
أخي أبو حجاج
إذا أدرك الرجل التشهد الأخير فليتشهد معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (893)، والحديث يشير إلى متابعة الإمام على أي حالة وجد عليها الداخل إلى المسجد على الرغم من أنها لا تحسب له بها ركعة.
ومن باب الإقتداء بالإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية أخرى عند البخاري: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه ... ).
وعلى القول الجمهور وهو الراجح -إن شاء الله- أنها تحصل بها فضيلة الجماعة، جاء في موقع الشبكة الإسلامية في فتوى رقم (521) مختصراً: فقد اختلف أهل العلم فيم تدرك به فضيلة الجماعة ويحصل به الثواب، فذهب الجمهور من الحنفية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية إلى أن فضيلة الجماعة تدرك ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد المأموم معه. فقالوا: من كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس. (الأقناع: 1/ 161). وهذا قول ابن يونس وابن رشد، ... ، ولا شك أن قول الجمهور أقرب إلى الصواب. والله أعلم.)
وأما مسألة هل يقول التشهد أم لا، فأسوق إليك الفتوى من موقع الشبكة الاسلامية كاملة لما لم يتبين لي الترجيح في المسألة، (فرب مُبَلَّغٍ أوعى من سامع):
رقم الفتوى: 54393
عنوان الفتوى: حكم صلاة المأموم الذي لم يتشهد التشهد الأخير
تاريخ الفتوى: 25 شعبان 1425/ 10 - 10 - 2004
السؤال
شخص مأموم في صلاة العصر سرح أثناء الجلوس للتشهد الأخير ولم يقل أي شيء حتى سلم الإمام فلم يدر ماذا يفعل فسلم، فهل صلاته صحيحة أم لا، وماذا كان يجب عليه أن يفعل في هذا الموقف؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المأموم لم يأت بالتشهد الأخير حتى سلم الإمام فسلم، ولم يتدارك التشهد، فإن صلاته غير صحيحة عند الحنابلة والشافعية، فيجب عليه أن يعيدها لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة، وذلك لأن لفظ التشهد عندهم فرض من فرائض الصلاة، فمن نسيه حتى سلم فلابد أن يأتي به بالقرب، فإن لم يأت به أصلاً أو حصل الطول، فقد فات تداركه وبطلت الصلاة.
قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على التشهد الأخير: وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. انتهى، وقال النووي أيضاً في نفس الموضوع: وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. انتهى.
ومعلوم أن الإمام لا يحمل عن المأموم سهو الفرائض، وكان على الأخ الذي جرت عليه هذه المسألة أن يتشهد عند تذكره قبل سلام الإمام ثم يسلم، ولا سجود سهو عليه. قال في الإنصاف في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: وليس على المأموم سجود سهو ولو أتى بما تركه بعد سلام إمامه. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: وليس على مأموم غير مسبوق سجود سهو سهاه المأموم دون إمامه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الدارقطني. وظاهره ولو أتى بما محل سجوده بعد السلام. انتهى.
أما عند المالكية والأحناف، فكان عليه أن يتشهد قبل سلامه، فإن سلم مع إمامه فصلاته صحيحة، ولا سجود عليه لحمل الإمام عنه ذلك السهو، ومعلوم أن التشهد عند الأحناف والمالكية غير واجب، وإنما هو سنة. انتهى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 4830، والفتوى رقم:29444.
والله أعلم. انتهى.
وأما عن قراءة دعاء الاستفتاح فلا يشرع إلا في أول ركعة والتي تكون عقب تكبيرة الإحرام مع الإمام، فإن فات المأموم ذلك فقد فات محله ولا يشرع له قراءتها في محل آخر، ولتعلم أخي أنها سنة وليست واجبة، فإن علمت ذلك فالواجب يقدم على السنة دائماً، والواجب هنا متابعة الإمام والإقتداء به كما أجمع العلماء على وجوب متابعة الإمام في الأفعال الظاهرة -كما قاله ابن عبد البر وغيره من العلماء-،والسنة قراءة دعاء الاستفتاح، فنقدم بذلك الواجب على السنة، والله أعلم.
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[18 - 05 - 09, 03:19 م]ـ
جزاك الله خيرا كثيرا ياأبا عبدالرحمن , ووفقك الله لما يحب ويرضى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/403)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 05 - 09, 06:44 م]ـ
أخي أبو حجاج
أردت التنبيه على نقطه صغيره وهي أن المأموم إذا دخل مع الإمام وهو قائم أو راكع وتسنى للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحه فيستحب فعلها -أي قراءة الاستفتاح-، هذا إن كان هناك متسع للقراءة و إلا فلا يلزمه إتيانها.
والله أعلم وهو الهادي للصواب وحده.(95/404)
الملف الثامن (فائدتان مختصرتان)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 06:58 م]ـ
يتبع ....
الأولى: حكم جمع الأختين في ملك اليمين
الثانية: تبديل السيئات حسنات، لابن القيم(95/405)
سؤال عن صحة صلاة
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:32 م]ـ
هل تصح الصلاة فى مسجد فيه قبر ان كان ذلك للضرورة كان لم يوجد مسجد اخر او المسجد الاخر بعيد او على من خشى فوات صلاة الجماعة على القول بوجوبها او لغريب لا يعرف اماكن المساجد برجاء الافادة والتفصيل
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:39 م]ـ
هذه فتوى للشيخ ابن جبرين (موقع الشيخ)
لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أو قبور فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولكن يحدث أن بعض الجاليات وفي الدول الإسلامية يضطرون إلى الصلاة في بعض المساجد التي يوجد فيها قبور قديمة كما في كثير من الدول الأفريقية والأسيوية حيث لا يخلو المسجد من قبر أو أكثر ففي هذه الحال إذا لم يجد المصلي إلا هذه المساجد فلا مانع من أن يصلي في أحدها إذا كان القبر خلف المصلين بخلاف ما إذا كان القبر في قبلة المسجد، وإنما يجوز ذلك للضرورة؛ لأن بعض العلماء قال بإعادة الصلاة على من صلى في مسجد فيه قبر ولكن عند الضرورة لا حيلة له إلا ذلك، ولعله لا تلزمه الإعادة نظرًا للمشقة.
ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[18 - 08 - 10, 03:14 ص]ـ
شكرا لك اخى الفاضل
ـ[أبو عبد الله المهاجر]ــــــــ[18 - 08 - 10, 06:01 ص]ـ
سؤال:
هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟
الجواب:
الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا " أخرجه البخاري (1330) ومسلم (529).
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " متفق على صحته (خ/ 427، م/ 528).
وقال عليه الصلاة والسلام: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه (532) عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وأخبر: أنهم شرار الخلق، فالواجب الحذر من ذلك.
ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا يجعل فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم، وعن عملهم السيئ. لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد، فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10/ 246).
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
فتاوي اللجنة الدائمة
الصلاة في مسجد به قبر ولا يوجد غيره فتوى رقم (4521): أبعث إليك هذه الرسالة لأسألكم عن: س: الصلاة في مسجد فيه قبر، ويقول بعض العلماء: لا تجوز الصلاة فيه إن لم يكن في البلد مسجد غيره فتصلي في بيتك خير لك ثوابا من أن تصلي في ذلك المسجد الذي فيه قبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/406)
ج: أولا: لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر أو قبور; لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) رواه البخاري ومسلم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر، وأيضا بناء المساجد على القبور والصلاة فيها غلو في الدين وذريعة إلى الشرك والعياذ بالله; ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا).
ثانيا: إذا بني المسجد على قبر أو قبور وجب هدمه؛ لأنه أسس على خلاف ما شرع الله، والإبقاء عليه مع الصلاة فيه إصرار على الإثم في بنائه وزيادة غلو في الدين وفي تعظيم من بني عليه المسجد وذلك مما يفضي إلى الشرك والعياذ بالله، وقد قال تعالى: لا تغلوا في دينكم وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أما إذا بني المسجد على غير قبر ثم دفن فيه ميت فلا يهدم، ولكن ينبش قبر من دفن فيه ويدفن خارجه في مقبرة المسلمين؛ لأن دفنه بالمسجد منكر فيزال بإخراجه منه.
ثالثا: المسجد النبوي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم على تقوى من الله تعالى ورضوان منه سبحانه، ولم يقبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل قبر في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن معه في الحجرة ثم مات عمر رضي الله عنه فدفن معه أيضا في الحجرة، ولم تكن الحجرة في المسجد ولا في قبلته، بل عن يسار المصلي خارج المسجد، ولم تدخل فيه حينما وسع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وإنما أدخلت بعد زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى هذا فالصلاة فيه مشروعة، بل خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، بخلاف غيره مما قد بني على قبر أو قبور أو دفن فيه ميت فالصلاة فيها محرمة.
رابعا: ليس لك أن تصلي الفريضة في بيتك، بل عليك أن تصليها جماعة مع بعض إخوانك في غير المسجد الذي بني على قبر ولو في الفضاء، وعليكم أن تؤسسوا مسجدا على ما شرع الله؛ لتؤدوا فيه الصلوات الخمس؛ عملا بنصوص الشرع، وبعدا عما نهى الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4874):
س: ما حكم بناء المساجد على القبور وما حكم هدمها إذا بنيت عليها؟
ج: لا يجوز بناء المساجد على القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جعل القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وذلك يعم بناء المساجد عليها والصلاة فيها. وإذا بنيت المساجد على القبور وجب هدمها؛ لأنها أسست على غير الطريقة الشرعية؛ ولأن الإبقاء عليها والصلاة فيها ذريعة إلى الشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>(95/407)
رأيكم في مختصر خوقير
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[18 - 05 - 09, 02:42 م]ـ
السلام عليكم إخوتي ..
ما رأي الأشياخ في (مختصر خوقير) وهل يصلح للحفظ والدرس؟
((أعرف أن الزاد أولى كذا دليل الطالب ولكن أريد الكلام في هذا المتن خاصة))
أتمنى المشاركة ممن له عناية ..
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:02 ص]ـ
الكتاب اعتنى به الشيخ عبد السلام الشويعر وطبعه في دار ابن رشد فيما أذكر
وتكلم في المقدمة عن الكتاب بكلام سيفيدك
ومما يحضرني الآن:
1 - هو مختصر من منتهى الارادات.
2 - سهل العبارة وسهل جداً.
3 - بالغ في الاختصار.
ولكن الكتاب لم يلق عناية كبيرة من العلماء فيما يظهر
على أنه قد شرحه بعض المعاصرين، كالشيخ عمر العيد والشيخ سلطان العيد ....
وعلى كل حال فالحنبلي إن أراد التأصيل العلمي فلا غنى له عن الزاد أو الدليل
والله الموفق ...
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 07:03 م]ـ
أنا لم أعرف (مختصر خوقير) إلا بتحقيق الشيخ الشويعر ..
فلا جديد أبا محمد بارك الله فيك(95/408)
سؤال في الدينار والدرهم
ـ[عامر الدوسري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 08:13 م]ـ
اخواني الكرام:
مائة دينار في العصر العباسي كم تساوي بالدينار الأردني إذا كان سعر جرام الذهب من عيار 24 في السوق الأردني هو 21 ديناراً؟؟ وكذلك مائة درهم في العصر العباسي بالدينار الأردني؟؟
وذلك للأهمية.
وجزاكم الله خيراً.(95/409)
سؤال في الفرائض
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 12:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام ما هي طريقة العمل (مع ذكر المرجع إن أمكن) في مسائل المُبَعض أي من بعضه حر وبعضه رقيق؟ ولكم جزيل الشكر.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:28 ص]ـ
انظر هنا تكرما ففيه الإجابة عن سؤالك - إن شاء الله تعالى -:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-766/index12.html
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 06:10 ص]ـ
نعم يا شيخ خالد وضحت الطريقة وهي كالآتي أضعها للاستفادة هنا كما قمت أنت بشرحها هناك ليكتمل الموضوع، فإن كان عندك تعقيب فعقب بارك الله فيك وفي علمك.
الطريقة كالتالي: نجعل مسألة على تقدير حرية الوارث المبعض، ثم نجعل مسألة أخرى على تقدير رقه، ثم ننظر بين أصول المسألتين بالنسب الأربع وما حصل نضربه في اثنين ـ إن كان نصفه عبد ونصفه حر، وإن كان ثلثه حر وثلثاه رقيق أو العكس فنضرب الجامعة في ثلاثة، وإن كان ربعه حر والباقي رقيقا أو العكس ضربناه في أربعة ـ كجامعة للمسألتين ثم نقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين، وما حصل فهو جزء سهم لكل مسألة يوضع فوقها، ثم نضرب ميراث كل وارث في المسألتين في جزء سهم مسألته ونجمع ما حصل له من المسألتين فيأخذه من الجامعة مقسوما على اثنين.
والسؤال يا شيخ خالد لنفترض في الخطوة الأخيرة أن المُبَعّض كان ثلثه رقيقا فهل نقسم حظه من المسألتين على ثلاثة أم على اثنين؟
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[20 - 05 - 09, 08:05 ص]ـ
عفوا يا فضيلة الشيخ خالد من الذي ذكر طريقة العمل هذه؟
وتقبل تحياتي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:50 م]ـ
نعم يا شيخ خالد وضحت الطريقة وهي كالآتي أضعها للاستفادة هنا كما قمت أنت بشرحها هناك ليكتمل الموضوع، فإن كان عندك تعقيب فعقب بارك الله فيك وفي علمك.
الطريقة كالتالي: نجعل مسألة على تقدير حرية الوارث المبعض، ثم نجعل مسألة أخرى على تقدير رقه، ثم ننظر بين أصول المسألتين بالنسب الأربع وما حصل نضربه في اثنين ـ إن كان نصفه عبد ونصفه حر، وإن كان ثلثه حر وثلثاه رقيق أو العكس فنضرب الجامعة في ثلاثة، وإن كان ربعه حر والباقي رقيقا أو العكس ضربناه في أربعة ـ كجامعة للمسألتين ثم نقسم الجامعة على كل واحدة من المسألتين، وما حصل فهو جزء سهم لكل مسألة يوضع فوقها، ثم نضرب ميراث كل وارث في المسألتين في جزء سهم مسألته ونجمع ما حصل له من المسألتين فيأخذه من الجامعة مقسوما على اثنين.
ما شاء الله تبارك الله , يبدو أنك سريع الفهم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى , وكم كنت سعيدا عندما قمت بحلها هنا , فقد أثبت لي أن شرحي لها كان واضحا لا غموض فيه.
والسؤال يا شيخ خالد لنفترض في الخطوة الأخيرة أن المُبَعّض كان ثلثه رقيقا فهل نقسم حظه من المسألتين على ثلاثة أم على اثنين؟
بل تقسمه على ثلاثة وكذا العكس وإن كان ربعه رقيقا أو العكس فاقسم على أربعة وهكذا , والله تعالى أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:52 م]ـ
من الذي ذكر طريقة العمل هذه؟
هذا ما تعلمناه على مشايخنا أخي الحبيب , نسأل الله تعالى الإخلاصَ في القول والعمل , وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا.
محبك / خالد باوزير
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[21 - 05 - 09, 06:15 ص]ـ
هذا ما تعلمناه على مشايخنا أخي الحبيب , نسأل الله تعالى الإخلاصَ في القول والعمل , وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه حجة لنا لا علينا.
محبك / خالد باوزير
حياك الله يا شيخ خالد وأحسن إليك ونفع بعلمك اللهم آمين.
لو تكرمت يا شيخ مثلا لو هلك هالك عن مبعض ثلثه حر وثلثيه رقيق وأم وعم، فكيف يكون العمل فيها.
وتقبل تحياتي.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:21 م]ـ
لو هلك هالك عن مبعض ثلثه حر وثلثيه رقيق وأم وعم، فكيف يكون العمل فيها.
وحياك أخي الحبيب , وأعتذر عن التأخر في الرد ولكن أعاقتني شغول وصوارف - شغلنا الله بطاعته ومرضاته - .. اللهم آمين ..
أما العمل فيها:
فنجعل للمبعض ثلاث حالات:
الأولى: باعتباره حرًّا
الثانية والثالثة: باعتباره رقيقًا
ففي الأولى يكون أصل المسألة من ستة , للأم سهم واحد , والباقي له.
وفي الثانية والثالثة يكون أصلها من ثلاثة مخرج فرض الأم , سهم واحد لها , والباقي للعم.
ننظر لأصول المسائل الثلاث (6 , 3 , 3) بالنسب الأربع , فنجد أن بينها تناسبا (تداخلا) , فنأخذ العدد الأكبر (6) , ثم نضربه في عدد المسائل أي في (3) فتصح من (18) هي جامعة مسائل المبعض , ثم نقسم (18) على أصل كل مسألة ليكون جزء السهم لها , ثم نضرب سهم كل وارث في جزء سهم كل مسألة من المسائل الثلاث , ثم نجمع ما حصل له من كل مسألة , ثم نقسم المجموع على ثلاث عدد مسائل المبعض , فيكون للأم (3 + 6 + 6 ÷ 3 = 5) , وللابن المبعض (15 ÷ 3 = 5) , وللعم (12 + 12 ÷ 3 = 8) , إذًا للأم 18/ 5 وللابن المبعض مثلها , وللعم 18/ 8 يمكن أن نبسطها بقسمة كل من البسط والمقام على اثنين فيكون الناتج 9/ 4 , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/410)
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[22 - 05 - 09, 08:49 م]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك ونفع بعلمك.
بقي عندي نقطة واحدةأحتاج لاستيضاحها منك وهي أننا قلنا في أول طريقة العمل أننا نعمل مسألتين، مسألة للحرية ومسألة للرق ولكني لا حظت أنك عملت ثلاث مسائل، فمالسبب؟ ولك جزيل الشكر وتحملنا يا شيخ خالد.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ
قد أجبتك سابقا هنا:
والسؤال يا شيخ خالد لنفترض في الخطوة الأخيرة أن المُبَعّض كان ثلثه رقيقا فهل نقسم حظه من المسألتين على ثلاثة أم على اثنين؟
بل تقسمه على ثلاثة وكذا العكس وإن كان ربعه رقيقا أو العكس فاقسم على أربعة وهكذا , والله تعالى أعلم.
وحياك اللهُ كلَّ حين.(95/411)
استفسار بخصوص النية في باب التروك
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[20 - 05 - 09, 01:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام اخوكم طالب ويريد الاستفسار عن شيء
يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه على حديث النيات (ويستثنى من الاعمال ما كان من قبيل التروك كازالة النجاسة ورد المغصوب والعواري وايصال الهدية وغير ذلك , فلا تتوقف صحتها على النية المصححة لكن يتوقف الثواب فيها على نية التقرب)
فما المقصود بـ (التروك) مع الايضاح
مع توضيح ما وضع تحته خط
وجزاكم الله عني خيرا(95/412)
للمناقشه - حكم الألعاب الالكترونيه playstation
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 05 - 09, 10:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخواني أردت مناقشه علميه فقهيه لمسألة الألعاب الالكترونية والتي غزت أقطار العالم، فلا يكاد بيت يخلو من تلك الأجهزه.
ومحاور النقاش يتركز حول الآتي:
1 - إباحة/كراهة اللعب بها (لا سيما الأطفال)
2 - منظور حول الشركه المصنعه للأجهزه و الشركه المصنعه للعبه
3 - آثار الألعاب الإيجابيه
4 - آثار الألعاب السلبيه
5 - البديل عن هذه الألعاب لأبنائنا
6 - مقترحات/نصائح حول الموضوع
وجزى الله خيرا لكل من ساهم وأرجو من الله عز وجل أن يكون مبحثاً يستفيد الناس منه وأن يجعله مثمراً يحصد ثماره من شارك فيه بزيادة ميزان حسناته، آمين.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 05:03 ص]ـ
لعلها هذه الفتوى تفيد الإخوة في موضوعنا
-موقع الإسلام سؤال و جواب
أود السؤال عن حكم اللعب بأجهزة الترفيه التي تحوي شيئاً من الموسيقى، أو صور النساء، كما في أجهزة " البلايستيشن " , وما حكم بيعها وتداولها بين الشباب؟ علماً بأنها ألعاب لا تكون فاسدة بذاتها أو تدعو إلى فساد كـ كرة القدم، أو سباقات السيارات، أو الدراجات، أو ألعاب حروب، وأسلحة، ونحوه , لكن يشوبها بعض الفساد كما ذكرت سابقاً.
الحمد لله
الألعاب الإلكترونية تحتوي بعمومها على كثير من المفاسد العقيدية والسلوكية، ويصاحب ألعابها الموسيقى والمعازف، ويتعلق الصغار والكبار بها حتى تنسيهم الواجبات الشرعية، وتلهيهم عن حقوق النفس والآخرين.
وبالنسبة لبيع هذه اللعب: فإن غلب الحرام فيها على الحلال من حيث ذاتها، ومن حيث استعمالها: لم يجز بيعها.
وأما استعمالها: فبحسب ضبطه لنوع اللعبة – فبعضها فيه عنف شديد، وبعضها موضوعه " اصطياد العاهرات من الشوارع "، وبعضها في تعظيم الصليب وإحياء الموتى -، وخلوها من المنكرات كالصور العارية والموسيقى، وعدم إلهائها اللاعبين عن الواجبات، وخلو لعبهم من القمار، وعدم الإكثار من اللعب بها: فإنه يكون الحكم الشرعي تبعاً لذلك كله، فإن وجدت تلك الأشياء أو بعضها: لم يجز اللعب بها، وإن خلا منها جميعها: جاز.
وننبه الآباء وأولياء الأمور إلى ضرورة فحص ومشاهدة اللعبة قبل تمكين الصغار من مشاهدتها، فقد وجدت بعض الألعاب تحوي مشاهد جنسية فاضحة، نحو لعبة ( GrandTheft Auto ) و ( Tomb Raider ) وغيرها كثير، وبعضها فيها إساءة بالغة للإسلام، مثل لعبة ( first to fight ) ؛ ففيها تطهير المدن من الملتحين! وفيها قصف المساجد – مع سماع أصوات الأذان منها -، وفيها إطلاق النار على المصاحف، ولا يمكنك الانتقال لمرحلة أخرى إلا بتطهير المدينة من المسلمين ومساجدهم!!.
ويمكن مشاهدة بعض صور تلك اللعبة هنا:
http://216.219.88.100/upload/a/17/1163433948.jpg
و
http://216.219.88.100/upload/a/17/1163444563.jpg
وفيها ترى بوضوح انتهاكهم للمساجد، والبحث عمن يسمونهم الإرهابيين من المسلمين.
وقد بيَّنا في جواب السؤالين (2898) و (39744) مفاسد الألعاب الإلكترونية، وخصصنا البلايستيشن بالذِّكر، وفي الجواب الثاني حكم بيعها وشرائها.
وفي جواب السؤال رقم (46203) تجد حكم من يسأل عن دخله لعمله في محل ألعاب فيديو.انتهى
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 05 - 09, 03:27 م]ـ
(14255)
سؤال: ما حكم اللعب بلعبة المنبولي للصغار والكبار علمًا بأن اللعبة يستخدم بها الزهر، وما حكم لعب البلاي استيشن؟
الجواب: ننصح المسلم أن يبتعد عن هذه الألعاب، لأنها لهو، وإضاعة وقت، ولا خير فيها، والإنسان محاسب على أوقاته، فعليه أن يستغل عمره فيما ينفعه في دنياه وآخرته، وعليه أيضًا أن يدرب أولاده الصغار على حفظ أوقاتهم بقراءة القرآن، وتعلم العلم النافع، وحفظهم عن الملاهي التي لا فائدة فيها، وإذا كان ولابد من شيء يتلهون به، فيجوز ذلك بالشيء المباح، كالتدرب على السباق، والمصارعة، والأعمال اليدوية، التي يشغلون بها أوقاتهم، ويستفيدون بها في حياتهم.
أما لعبة المنبولي ولعبة البلاي استيشن، وما أشبهها، فإنها لهو ولعب، فالابتعاد عنها أولى. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 11/1426هـ
(1783)
سؤال: يوجد لدي محل في بلدي وأريد أن أعمل به مشروع أترزق منه قوت يومي، وهو مشروع يخص الأولاد للتسلية لهم في أوقات فراغهم أو في إجازات الأعياد والمدارس.
وهو عبارة عن وضع جهاز (تليفزيون) بالمحل مع جهاز يسمى (بلاي استيشن) وذلك لعرض مباريات كرة القدم في شكل رسوم متحركة للأندية الرياضية، مقابل مبلغ يُحدد عن فترة اللعب.
فهل يجوز لي فتح مثل هذا المشروع أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب: ننصحك بالتماس الرزق الحلال الذي لا شبهة فيه؛ فوجوه المكاسب كثيرة ليس مقصورة على مثل هذه الأجهزة التي فيها تعويد الأطفال على محبة تلك الصور وانشغالهم وهم صغار على تعلق قلوبهم بتلك المباريات وتلك التمثيليات التي تشغل الأوقات وتضييع الفرص، وننصحك إذا اضطررت إلى هذا المشروع ألا تعرض فيه ما يكون فتنة ودعاية إلى اللهو واللعب ولا إلى الأفعال المحرمة وستجد أشرطة مفيدة فيها نصائح ومواعظ أو فيها تعليم وتدريب على الصناعات والمخترعات المفيدة كتعليم وصناعة السيارات والماكينات والأجهزة الأخرى، وعرض تفاصيلها فيحصل بذلك تسلية في أوقات الفراغ وإجازات الأعياد والمدارس كما يحصل أخذ فكرة عن كيفية تركيب تلك الآلات وتلك الصناعات صغيرها وكبيرها حيث أن الأطفال إذا نظروا إليها في صغرهم عرفوا كيف تُصنع وكيف يُستفاد منها، ففي ذلك شغل للفراغ وفائدة في التعليم، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
5/ 7/1421 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/413)
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[23 - 05 - 09, 04:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
وحفظ الله الشيخ عبدالله بن جبرين وسلمه وعافاه
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 09:28 ص]ـ
وجزاكم خيرًا وتقبل منكم الدعاء وصالح الأعمال
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 05 - 09, 06:57 م]ـ
جزى الله خيرا كل من ساهم في هذا الموضوع، ولكني لم أرى من ناقش الموضوع، والمساهمات كانت فقط بأسئلة وأجوبه من فتاوى علماء ومشايخ، وهذا طيب ولكن ليس المطلوب.
فمثلاً: من الآثار الإيجابيه أنها تجعل الأطفال يجلسون في البيت أكثر من خروجهم إلى الشارع لا سيما في عصر قد كثر فيه الفتن، ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ، أو معاذا، فليعذ به) رواه البخاري، وكذلك فقد شهدت بعض الدراسات والبحوثات على أن أصحاب الألعاب الالكترونية يتمتعون بدقة الملاحظة أكثر من أصحاب الألعاب الجسدية (ككرة القدم وغيرها).
وهكذا نبين المحاور التي تكلمنا عنها في أول موضوعنا، لنستفيد ونفيد.
لا أقول إني مع أو ضد الالعاب الالكترونية، ولكني أريد نقاشاً علميا حول الموضوع بما علمناه.
والله وحده الموفق للصواب.(95/414)
الملف التاسع (فوائد من كتاب النكاح) لابن عثيمين
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 03:58 م]ـ
يتبع .......
الملف التاسع (فوائد من كتاب النكاح) من شرح الشيخ/ محمد العثيمين - رحمه الله - على زاد المستقنع
ـ[ساعي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 01:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 07:12 م]ـ
وإياك أخي ...(95/415)
من صور بيع السلام الحديثة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:30 م]ـ
السلام عليكم
هل هذه الصورة تعد من صور بيع السلم المشروع؟
رجل يعرض صورة لسلعة ما في موقع للمزادات على الإنترنيت
و هو لا يملك السلعة و يضع أنه من بين الشروط أن المشتري يرسل المبلغ و عندما يصل المبلغ إلى حسابه فإن السلعة ستصل إلى الزبون بعد 10 أيام أو أقل
بحيث يشتري هو السلعة في اليوم الذي تصله النقود و يرسلها في نفس اليوم أو في اليوم التالي
و تستغرق مدة الوصول من 5 إلى 10 أيام
بارك الله فيكم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 05:47 م]ـ
أرجو من الإدارة تصحيح العنوان إلى السلم بدلا من السلام
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[23 - 05 - 09, 11:01 م]ـ
يشتر ط الجمهور لصحة بيع السلم أن تكون السلعة مؤجلة التسليم و إلا فلا يكون هناك فرق بين بيع السلم و البيع إلى أجل، و السلعة في حالتنا هذه ليست مؤجلة التسليم إذ أن البائع يسلّمها (يرسلها) إلى المشتري للتو حال استلامه للسعر، فأين الأجل هنا؟ لا يوجد .. و لا يصح اعتبار الأيام الخمسة أو العشرة اجلا للتسليم، فهذه الفترة إنما كانت من أجل إيصال السلعة ليس إلا، فالسلعة أصبحت في مُلك المشتري، فقد تصل السلعة بعد 5 أو 10 أيام أو حتى بعد يوم واحد هذا لا يؤثر على البيع لأنه -أي البيع- قد تمّ و انتهى.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 10:31 م]ـ
بارك الله فيك أخي
و ما هي الصورة الصحيحة لمثل هذا البيع
إذا لم يتمكن البائع من شراء السلعة إلا بعد استلام النقود أو بعد إرسالها من المشتري و قبل وصولها للبائع (مدة التحويل)
ماذا يعمل ليجعل بيعه صحيحا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 05 - 09, 01:10 ص]ـ
ما أقوله هنا لا يعدو أن يكون مدارسة للعلم
أنا لم اتحدث عن صحة البيع من عدمه، تأمّل كلامي السابق
إنما كنت أتحدث عن الصورة المذكورة، هل تُعَد من بيع السلم أم لا؟ و قلت إنها ليست من بيع السلم على قول الجمهور لعدم توافر أحد شروط بيع السلم و هو تأجيل السلعة (المسلَم فيه)
هذا على قول الجمهور لاحظ، و ليس قول جميع اهل العلم إذ أن الشافعية لا يشترطون تاجيل المسلم فيه في بيع السلم و حجتهم أنه إذا جاز بالأجل فبدونه من باب أولى.
من شروط صحة البيع: أن يكون البائع يمتلك السلعة حال البيع لحديث حكيم بن حزام و فيه (لا تبع ما ليس عندك) و البائع في هذه الصورة لم يمتلك السلعة، فلا يصح أن يبيع إلا بعد ان يملك السلعة المراد بيعها ملكا صحيحا، فإذا كان لا يستطيع أن يملكها إلا بعد أن يأخذ النقود .. فله أحد خيارين:
إما أن يكون بيع سلَم بشروطه الصحيحة و هذا ما لم يتوفر كما ذكرت سابقا
أو أن يشتري السلعة بالأجل (بالدَّين) و من ثم يبعها على من شاء على أن لا يكون نفس الشخص الذي اشترى منه و إلا أصبح (بيع عينة)، و هذا الحل هو أشبه بما يسمى عند البنوك بالتورق و هو طلب السيولة ..
هذا بالإضافة إلى توفر بقية شروط البيع الأخرى و منها وصف المبيع وصفا منضبطا
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:55 ص]ـ
بارك الله فيكم
بالنسبة لشراء البائع السلعة بالدين
هل يصح أن يشتريها و أن لا ينقلها من عند البائع
مثلا طلب منه المشتري أن يرسل له بياناته البنكية حتى يرسل له الثمن فيقوم هو بمكالمة هاتفية لأحد الباعة الذين يعرفهم و يشتري منه تلك السلعة بالكلمة فقط و بعدها يرسل البيانات اللازمة للمشتري
هل هذا صحيح
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 05 - 09, 06:46 م]ـ
طالما أنه اشتراها، لماذا لا يريد ان ينقلها من عند البائع؟
هب أن السلعة هاتف جوال، او ساعة يدوية، أو حاسب محمول ... لماذا لا يريد ان ينقلها!!
الحاصل، إذا كان اشتراها شراء حقيقيا و ليس صوريا، فهذا حتى لو لم ينقلها من عند البائع فإنه يجوز له ان يتصرف فيها، طالما أنه اشتراها شراء حقيقيا أكان بمجرد مكالمة هاتفية أو عبر الفاكس أو ذهب إليه بنفسه فهذه كلها لا تؤثر على صحة البيع، المهم أنه يشتريها شراء حقيقيا و تصبح في ملكه و يتم الإيجاب و القبول بينهما.
و لعلي أوضح الأمر بمثال:
هب أن صاحبنا اشترى السلعة عبر الهاتف كما ذكرتَ بكلمة واحدة أو بأقل أو أكثر من الكلمات:)
كل هذا من أجل أن يرسل ما يتعلق بالأوراق البنكية للمشتري الذي سوف يقوم بإرسال المبلغ المطلوب، هب أن المشتري (الذي سوف يرسل المبلغ المطلوب) اتصل في اليوم الثاني و بعدما تم البيع، اتصل و ألغى البيع و طلب عدم إرسال أي أوراق؟
الآن: في مُلك مَن تبقى السلعة؟
إن كانت السلعة تبقى في ملك صاحبنا الذي اشتراها من خلال مكالمته الهاتفية فهذا بيع حقيقي
أما إن كانت تبقى في ملك البائع الأول لها (المتصَل إليه) فهذا ليس البيع الشرعي لأنه تبين أن المكالمة التي أجراها صاحبنا إنما هي طريقة شكلية بل هي صورة من صور التحايل على الربا
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:37 م]ـ
نعم تبقى السلعة في ذمة البائع أي الذي اشتراها عبر الهاتف
لكن هو غير ملزم بتسديد كامل المبلغ و أخذها
فقد يذهب صباح اليوم التالي و يعطي صاحب السلعة ربع الثمن و تبقى السلعة عند مالكها إلى أن يكمل له الثمن فيأخذها
هل هذا صحيح؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/416)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[28 - 05 - 09, 06:36 م]ـ
لا يوجد إشكال في هذا البيع اللهم إلا أن تكون السلعة نقودا، أو ذهبا، أو فضة فلابد من دفع كامل قيمتها دون تأجيل، أما ما سوى ذلك كما يظهر في الصورة المشروحة فا لأصل فيه الحل
و الله تعالى أعلم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 07:47 م]ـ
بارك الله فيك
الإشكال الذي عندي فيها
هو مسألة القبض هل يشترط القبض و الحيازة أم لا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[28 - 05 - 09, 11:37 م]ـ
ما هي السلعة؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 02:23 ص]ـ
السلعة هي أحذية رياضية
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 05 - 09, 09:56 م]ـ
قبض المبيع (السلعة) ليس له حد في الشرع و لا في اللغة، فحُدّ بالعُرف .. فما عدّه الناس قبضا فهو قبض و ما لا فلا، فقبض السيارة مثلا يكون بمفتاحها أو استمارتها و قبض البيت بتخليته و هكذا.
و في حالتنا هذه، تم القبض و لا شك لأن السلعة أصبحت في ملك المشتري و في ذمته كما ذكرتَ ذلك سابقا، فلا يمكن أن تكون سلعة في ملك أحد إلا و قد اشتراها!
هذا القبض ..
أما الحيازة فهي مسألة تتداخل مع القبض و هي هل يلزم المشتري بعد قبض السلعة أن ينقلها إلى رحله، أو بيته، أو محله أو ... أو لا يلزم؟ خلاف بين العلماء
و الأحسن أن نقول إن هذا يختلف باختلاف المبيع فما كان يقدر المشتري على نقله قعليه نقله- كالأحذية الرياضية - و غير الرياضية من باب أولى:) - أما إذا كان المبيع مما يصعب نقله فلا يلزمه نقله مثل جميع أنواع العقار و مثل المبيعات بالأوصاف و ليست بالأعيان، و الخلاصة أن النقل يكون كل بحَسبه و دليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تشترى
و صلى الله و سلم على نبينا محمد
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:06 م]ـ
بارك الله فيك
لكن في حالتنا التي ذكرت
لن أتمكن من حيازة السلعة إلا بعد إكمال ثمنها
فما العمل؟(95/417)
مناقشة أربع رسائل ماجستير بجامعة الشارقة يومي الأحد والاثنين القادمين
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 07:51 م]ـ
مناقشة رسالة ماجستير
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب صالح محمد أحمد آل علي
في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أحكام الشروط المقترنة بعقد النكاح وآثارها في الفقه الإسلامي)
وذلك في يوم الأحد 29/ 5/1430هـ الموافق 24/ 5/2009م الساعة العاشرة صباحاً في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية m1
تتكون لجنة المناقشة من:
أ. د محمد مصطفى الزحيلي رئيساً المشرف على الرسالة
د. عبد الحق حميش عضواً (مناقش داخلي) أستاذ مشارك في الفقه بقسم الفقه وأصوله– جامعة الشارقة
د. سعد الدين صالح دداش عضواً (مناقش خارجي) أستاذ مشارك في أصول الفقه – جامعة الإمارات
...
مناقشة رسالة ماجستير
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب عبد اللطيف حسن عبد اللطيف
في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أحكام وقف غير المسلمين والوقف عليهم في الفقه الإسلامي)
وذلك في يوم الأحد 29/ 5/1430هـ الموافق 24/ 5/2009م الساعة الرابعة عصراً في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية m1
تتكون لجنة المناقشة من:
أ. د عبد الله محمد الجبوري رئيساً المشرف على الرسالة
أ. د ماجد محمد أبو رخية عضواً (مناقش داخلي) أستاذ في الفقه المقارن بقسم الفقه وأصوله– جامعة الشارقة
د. يوسف حسين أحمد عضواً (مناقش خارجي) أستاذ مشارك في الفقه المقارن – كلية الدراسات الإسلامية والعربية – دبي
...
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب نافع بن زهران بن حمود الرواحي
في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أحكام الغضب في الفقه الإسلامي والقانون " دراسة مقارنة)
وذلك في يوم الاثنين 30/ 5/1430هـ الموافق 25/ 5/2009م الساعة العاشرة صباحاً في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية m1
تتكون لجنة المناقشة من:
د. عبد الحق حميش رئيساً المشرف على الرسالة
د. إسماعيل كاظم العيساوي عضواً (مناقش داخلي) أستاذ في الفقه المقارن بقسم الفقه وأصوله– جامعة الشارقة
أ. د رضوان مختار بن غربية عضواً (مناقش خارجي) أستاذ مشارك في الفقه وأصوله – كلية الدراسات الإسلامية والعربية – دبي
...
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالب أسامة أسعد أبو حسين
في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أحكام الحارس الأجير في الفقه الإسلامي)
وذلك في يوم الثلاثاء 1/ 6/1430هـ الموافق 26/ 5/2009م الساعة الثانية ظهراً في مسرح البخاري بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية m1
تتكون لجنة المناقشة من:
أ. د عبد الله محمد الجبوري رئيساً المشرف على الرسالة
أ. د هاشم جميل عبد الله عضواً (مناقش داخلي) أستاذ في الفقه المقارن بقسم الفقه وأصوله– جامعة الشارقة
د. خلف محمد الخلف عضواً (مناقش خارجي) أستاذ مشارك في الفقه وأصوله – جامعة عجمان
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[02 - 01 - 10, 06:50 م]ـ
كيف نستطيع الاطلاع عليها(95/418)
تركَتْ الصلاة أيام الدم النازل بعد الإجهاض، فهل تقضيها؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 05 - 09, 09:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هذه المرأة تركَتْ الصلاة أثناء نزول الدم الناتج عن عملية الإجهاض، و استمر الدم في النزول شهرًا و نصفًا.
هل عليها القضاء لهذه الصلوات؟
و هل هناك فرق بين فقه الإجهاض و فقه السقط من حيث العبادات الشرعية المتعلقة بكلٍّ منهما كالصلاة والصيام؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 05 - 09, 10:31 م]ـ
أخي!
ينبغي أن يعرف كم كان عمر الجنين حين أجهضته؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 05 - 09, 10:13 ص]ـ
كان عمره حوالي الشهر و أيام من الشهر الجديد.
و لكن، ما تأثير هذا على الإجهاض؟
أليس دم الإجهاض هو نفسه دم النفاس، فيجري فيه ما يجري بدم النفاس؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:55 م]ـ
هذا رابط مفيد جدا نوقشت فيه المسألة:
http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=154958
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:59 م]ـ
والآن أخي الحبيب وبعدما قرأت الرابط الذي أحالك عليه الشيخ علي الفضلي - وفقه الله تعالى - عرفتَ لم سألتك كم كان عمره عندما أجهضته أمُّه؟
ولك تحياتي وشكري.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 05 - 09, 07:49 م]ـ
أحسن الله إليكما
تقريبًا كدتُ أنتهي بالفهم إلى ما قبل هذه المشاركة:
http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showpost.php?p=938110&postcount=15
ثم جاءت!!!
فما قولكم فيها؟(95/419)
طلب كتاب العمدة
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[22 - 05 - 09, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام أين أجد كتاب العمدة لابن قدامة (كملف ورد) وهل أجد شرحه العدة كذلك كملف ورد على الشبكة العنكبوتية.
ولا تنسوا الأجر في دلالتي عليهما، ولكم جزيل الشكر(95/420)
كيف استفاد ابن حزم هذا الحكم من هذه الآية الخاصة بنكاح الزواني؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:27 ص]ـ
كيف استفاد ابن حزم هذا الحكم من هذه الآية " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك "
قال ابن حزم في المحلى:
"مسألة ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا لا زاينا ولا عفيفا حتى تتوب فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ ولا يحل للزاني المسلم أن يتزوج مسلمة لا زانية ولا عفيفة حتى يتوب فإذا تاب حل له نكاح العفيفة المسلمة حينئذ، وللزاني المسلم أن ينكح (1) كتابية عفيفة وان لم يتب فان وقع شئ مما ذكرنا فهو مفسوخ أبدا
ثم قال بعد ذلك:
قال أبو محمد: والحجة لقولنا هو قول الله عز وجل: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "
اعلم أن تفسير هذه الآية مشكلة جدا كما غير واحد من المفسرين
أرجو التواصل
وجزاكم الله خيرا(95/421)
رأي جديد في الطلاق والنكاح
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:43 م]ـ
أنا في ايران سمعت واحدا و هو من أبرز علماء الشافعية يقول أن عقد النكاح من عقود المشاركة و اللازمة و من ثم يرد علي الطلاق التعليقي و الطلاق بدون شهود و كل مسائل الطلاق التي في كتب الفقه و يقول إذا اراد أحد طلاق زوجته لابد من شهود و مراحل مختلفة طبق قول القرآن في سورة النساء وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) و بعد هذه المرحلة يجوز الطلاق.
ما رأيكم علي هذا الموضوع؟(95/422)
أرجو المساعدة في هذا البحث ... بارك الله فيكم
ـ[أبو إسكينيد الليبي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 07:45 م]ـ
إخواني الأعضاء وطلاب العلم ...
أبحث عن شروح نصية لصفة صلاة النبي للشيخ الألباني
و كيقية صلاة النبي للشيخ بن باز
أو أي مواضيع ذات صلة
وشرطي هو أن تكون نصية
وبارك الله فيكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتب كثيرة ولكن عليك بكتاب الشيخ ابن باز رحمه الله وتجده على هذا الرابط
http://www.islamhouse.com/p/62675
ورسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله المسماة" لا جديد في أحكام الصلاة" وتجدها على هذا الرابط
http://www.islamhouse.com/p/169192
نفع الله بكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 09:39 ص]ـ
(8051)
نود منكم توضيح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر ما ترجح عندكم ودليله في المسائل المختلف فيها؟
الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في مصلاه يلتفت يميناً فيقول استووا ثم شمالاً فيقول استووا ثم يرفع يديه يكبر بلفظ الله أكبر، ثم يسكت هنيهة للاستفتاح، ثم يقرا الفاتحة في الجهرية مبتدئاً بالحمد لله رب العالمين، ولم يثبت أنه جهر بالبسملة جهراً مستمراً، لكنه قد يسمعه المأمومون أحياناً يقرؤها، كما أنه يجهر بالآية أحياناً في السرية أي يرفع صوته قليلاً لا يسمعه إلا القريب منه، ويقرأ في الظهر والعصر سراً، وبعد الفاتحة يجهر بالتأمين في الجهرية ويجهر به من خلفه حتى يرتج المسجد، ثم يقرأ سورة كاملة في كل ركعة غالباً، وقد يقرأ السورة في ركعتين وقد يقرأ يعض سورة، ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه ويركع مكبراً، ويتبعه المصلون خلفه بالتكبير والركوع مع رفع الأيدي، هذا ما دلت عليه السنة ولا عبرة بمن أنكر الرفع مع شهرته، وفي الركوع أمر بتعظيم الرب وشرع التسبيح بقوله سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو أكثر من ذلك، وكان في ركوعه يمد ظهره ويسوي به رأسه ويمكِّن يديه من ركبتيه، وقد يطيل الركوع أحياناً، وينكر على من يخفف الأركان ويُنهى عن نقر كنقر الغراب، ثم يرفع من الركوع رافعاً يديه إلى حذو منكبيه قائلاً: سمع الله لمن حمده ثم يقول بعدما يستتم قائماً: ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض الخ، وشرع للمأمومين أن لا يقولوا سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على التحميد، وذلك بعد تمام القيام فقال: "وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" ولا دليل لمن قال أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ثم أنه يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسى، وينكر على من يخفف هذا الركن، ويأمر فيه بالطمأنينة وترك العجلة، وينهى المأمومين عن الرفع قبله ويهدد من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار، وكان بعده يكبر ويخر ساجداً، ولم يثبت عنه أنه يرفع يديه عند السجود، بل قال ابن عمر، ولا يفعل ذلك في السجود، وبمكن أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان جواز الرفع، وكان يسجد على سبعة أعضاء وهي وجهه ويداه وركبتاه وأطراف قدميه، ويمكِّن جبهته وأنفه من الأرض ويرفع ساعديه عن الأرض ويجافي جنبيه عن عضديه ويرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وينصب قدميه معتمداً على أصابع رجليه جاعلاً بطونهما مما يلي الأرض ويضم أصابع يديه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثاً أو أكثر، وحث على الدعاء في السجود، وأخبر بأنه نهى عن القراءة في الركوع والسجود، ونهى عن العجلة فيه، وأمر بالطمأنينة فيه، ثم يرفع رأسه مكبراً ويجلس بين السجدتين فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى ويضع يديه على فخذيه مبسوطتي الأصابع، ولم يثبت أنه يشير بالسبابة في هذا الجلوس، ويمكن أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني الخ، ويطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، وينهى عن تخفيفه، ويسجد بعده السجدة الثانية كالأولى، وبذلك تتم الركعة الأولى، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى من غير استفتاح ولا تعوذ، ثم يجلس بعدها للتشهد الأول إن كان في الصلاة تشهدان، ويفترش كما بين السجدتين ويقرأ التشهد إلى قوله وأن محمداً عبده ورسوله، ويشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله أو عند الشهادتين، ثم ينهض مكبراً رافعاً يديه للركعة الثالثة ويعتمد في نهوضه على ركبتيه لا على الأرض، ويصلي بقية الركعات ويخففها عن الأوليين، وكان إذا انحط للسجود يقدم ركبتيه قبل يديه، ولم تثبت عنه جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته بعبارة فيها احتمال، وفي التشهد الأخير كان يطيله ويدعو فيه، وشرع فيه الصلاة عليه والاستعاذة من الشرور، ويختم صلاته بالتسليم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وزيادة "وبركاته" رويت عنه في حديث واحد، ولعله قالها مرة لدليل الجواز، وكان بعد السلام يمكث قيلاً مستقبلاً القبلة يستغفر الله ثلاثاً ثم ينصرف إلى المصلين، وأكثر ما ينصرف عن يمينه وأحياناً ينصرف عن يساره، وشرع لأمته الذكر بعد الصلاة، وشرع صلاة النوافل قبل الفرائض وبعدها غالباً، وحث على المواظبة على التطوع بما تيسر، وأخبر بأن الصلاة هي قرة عينيه، وبها يريح نفسه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 4/1416 هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/423)
ـ[أبو يحي محمد هاني]ــــــــ[30 - 09 - 10, 03:55 ص]ـ
صفة صلاة النبي للشيخ الألباني(95/424)
هل هذا الرجل محرم لهذه المرأة؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[22 - 05 - 09, 09:50 م]ـ
السلام عليكم رجل خطب فتاة،وللفتاة زوجة أب ... فهل زوجة الأب يحل لها أن تجالس الخطيب كما تجالس أم الفتاة خطيب بنتها؟ بوركتم
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 05 - 09, 10:11 م]ـ
قبل كل شيء أم الفتاة ليست محرما إلا أن يعقد على ابنتها فتصبح محرمة عليه.
زوج الفتاة ليس محرما لزوجة أبيها لأن الآية ذكرت أمهات النساء قال تعالى (و أمهات نسائكم) النساء. و لم يرد الدليل على تحريمها عليه.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:36 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
هل هذا يعني أنه يمكن أن يتزوج "زوجة الأب" إذا طلقها الأب .. أي أن يجمع البنت وزوجة أبيها؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 03:17 ص]ـ
نعم يجوز له ذلك لعموم قوله تعالى _و احل لكم ما وراء ذلكم) النساء
قال البخاري (صحيح البخاري)
وَجَمَعَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِىٍّ وَامْرَأَةِ عَلِىٍّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24].
قال العيني (عمدة القاري)
أي قال محمد بن سيرين لا بأس بهذا الجمع وقال القاسم بن سلام حدثنا أسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا وقال القاسم وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز وكذلك هو عندنا ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروي عن الحسن ثم رجع عنه قلت أشار إليه البخاري بقوله وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وقال ابن بطال قال ابن أبي ليلى لا يجوز هذا النكاح وكرهه عكرمة وقال ابن المنذر ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك صفوان بن أمية وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو عبيد وأبو ثور وقال مالك لا أعلم ذلك حراما وبه نقول وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال. انتهى
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[23 - 05 - 09, 06:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
وجزاك عنا كل خير
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 06:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب
وجزاك عنا كل خير
و فيك بارك الله
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[24 - 05 - 09, 09:33 ص]ـ
(10552)
سؤال: أبو زوجتي عنده عدة زوجات، ويطلب مني الكشف عليهن وامتنعت، فما الحكم الشرعي حفظكم الله؟
الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز أن يكشف لك منهن إلا أم زوجتك، فإنها محرم لك، بخلاف بقية زوجاته، فإنه يحل لك نكاح إحداهن إذا طلقت أو مات عنها، وقد ذكر العلماء أنه يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها التي ليست أمها وعليك أن تقنع والد زوجتك بأنه لا يحل تكشفهن لك، وتأمرهن بالتستر.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
15/ 1/1424هـ(95/425)
نظم موجبات الهدي عند المالكية
ـ[عصام البشير]ــــــــ[22 - 05 - 09, 11:30 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد:
فهذا نظم في عشرة أبيات، جمعتُ فيه موجبات الهدي في المذهب المالكي، لمن أراد استحضارها، معتمدا في تحديدها على ما في (مدونة الفقه المالكي) للغرياني (2/ 151) نقلا عن حاشية هداية الناسك على توضيح المناسك: 87.
النظم:
خُذ موجبات الهدي عند مالك = نظمتُها تذكرةً للناسكِ
تجاوز الميقات، ترك التلبيه = وركعتين للطواف توفيه
تأخير رمي، وكذا ترك المبيتْ = حلق، طواف للقدوم ما نسيت
ولا لعذر، ترك سعي بعدُ، لا = وقوف في التاسع حتى يدخلا
مكةَ، أو إفاضة في المؤتمر = وترك الابتداء من ركن الحجر
أو وقفة نهار يوم اجتبي = ونية الخروج قبل المغرب
وعدم المشي لقادر لدى = طواف او سعي أو الفصل بدا
بينهما، أو بين أجزائهما = والسعي إن طوافه ما انحتما
ترك نزوله بمزدلفةِ = تأخيره الرمي عن الإفاضةِ
صلاة ركعتي طواف واجب = بداخل الكعبة، فاشكر ما حبي
التعليق المختصر على ألفاظ النظم (التعليقات الفقهية مأخوذة من الكتاب المذكور):
خُذ موجبات الهدي عند مالك = نظمتُها تذكرةً للناسكِ
تجاوز الميقات
أي: الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمن يريد دخول مكة لأحد النسكين.
ترك التلبيه
أي: ترك التلبية تركاً كاملاً من أول الإحرام إلى آخره، أو تركها من أول الإحرام إلى أن يمضي يوم أو ما قاربه.
وركعتين للطواف توفيه
أي: وترك ركعتين هما توفيةٌ للطواف، والمقصود: ترك ركعتي الطواف الواجب إلى أن يرجع الحاج إلى بلده، أو فعلهما بعد الطواف بوضوء جديد لمن انتقض وضوؤه بعد الطواف، ولم يُعِد معهما الطواف، واستمر على ذلك حتى رجع إلى بلده.
تأخير رمي
أي: تأخير رمي جمرة من الجمار، ولو حصاة واحدة إلى الليل، وأولى تأخيرها بعد انتهاء أيام الرمي.
وكذا ترك المبيتْ
أي: ترك المبيت بمنى جل ليلة من ليالي الرمي، أولى ترك المبيت ليلة كاملة.
حلقٍ
أي: ترك الحلق إلى رجوع الحاج إلى بلده، أو تركه حتى مضت مدة طويلة ولو لم يرجع إلى بلده، أو تأخيره حتى أحرم بنسكٍ آخر.
طوافٍ للقدوم ما نسيتْ .. ولا لعذرٍ
أي: ترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان إلى وقت الوقوف بعرفة.
ترك سعي بعدُ
أي: بعدَ طواف القدوم، وتأخيره إلى طواف الإفاضة.
لا وقوفَ في التاسع حتى يدخلا مكةَ
أي: ذهاب الحاج الذي أحرم من الميقات إلى عرفة يوم التاسع للوقوف قبل أن يدخل مكة مع اتساع الوقت وإمكان دخوله.
والألف في (يدخلا) لإطلاق القافية.
أو إفاضة في المؤتمِرْ
أي: تأخير طواف الإفاضة أو السعي إلى شهر محرم، وكذلك تأخيرهما معاً.
والمؤتمِر: المحرّم.
وفي لسان العرب:
(ومُؤْتَمِرٌ والمُؤْتَمِرُ المُحَرَّمُ. أَنشد ابن الأَعرابي:
نَحْنُ أَجَرْنا كلَّ ذَيَّالٍ قَتِرْ = في الحَجِّ من قَبْلِ دَآدي المُؤْتَمِرْ).
وترك الابتداء من ركن الحجر
أي: عدم البدء في الطواف بالحجر الأسود، ما لم يُعِد ما فعله من الطواف قبل وصول الحجر.
أو وقفة نهارَ يومٍ اجتبي
اجتبيَ: أي اصطفي واختير، والمقصود به يوم عرفة، لما له من الفضل المشهور.
والمقصود: ترك الوقوف بعرفة نهارًا بعد الزوال.
ونية الخروج قبل المغرب
أي: نية الخروج من عرفة قبل الغروب، مع عدم التمكن من الخروج قبل الغروب فعلاً، وإلا لو تمكن الحاج من الخروج قبل الغروب لفاته الحج.
وعدم المشي لقادر لدى طواف اَو سعي
أي: ترك المشي في الطواف أو السعي للقادر على المشي إذا لم يعدهما ماشياً
أو الفصل بدا بينهما
بدا أي: ظهر. والضمير في (بينهما) عائد إلى الطواف والسعي، أي: التفريق بين الطواف والسعي بزمن طويل إذا لم يعدهما الحاج متصلين
أو بين أجزائهما
أي التفريق بين أجزاء الطواف أو أجزاء السعي بالزمن الطويل.
والسعي إن طوافه ما انحتما
أي: السعي بعد طواف غير واجب.
ترك نزوله بمزدلفة
أي: ترك النزول بالمزدلفة ليلة النحر
تأخيره الرمي عن الإفاضة
أي: تقديم طواف الإفاضة على الرمي.
صلاة ركعتي طواف واجب بداخل الكعبة
صلاة ركعتي الطواف الواجب في الحجر أو الكعبة.
فاشكر ما حُبِي
أي: ما أُعطيَ.
تنبيه وفائدة:
التنبيه:
ذُكر في هذا النظم عشرون موجبا من موجبات الهدي. وليس هذا العدد محل اتفاق عند المالكية، بل فيها نزاع وتفصيل. وقد ذكر الحطاب ثلاثة وأربعين فعلا منها أربعة عشر متفق على إيجاب الدم بتركه، والباقي مختلف فيه لكن المشهور إيجابه في ثلاثة عشر منها، والعكس في ستة عشر.
الفائدة:
في أسماء الشهور عند العرب العاربة:
في نهاية الأرب للنويري (1/ 148):
(والأشهر العربية قسمان: قسم غير مستعمل، وهو الذي وضعته العرب العاربة؛ وقسم مستعمل، وهو الذي وضعته العرب المستعربة، وكلا القسمين موضوع على الأشهر القمرية.
فأما القسم غير المستعمل، فهو أسماء كانت العرب العاربة اصطلحوا عليها، وهي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان (ويقال فيه: بصان)، رنى، أيدة، الأصم، عادل، ناطل، واغل، ورنة، بُرك.
وفي هذه الأسماء خلاف عند أهل اللغة. والذي ذكرناه منها هو المشهور، ويدل عليه قول الشاعر:
بمؤتمرٍ وناجرٍ ابتدأنا = وبالخوان يتبعه البصَان
ورُنّى ثم أيِّدةٌ تليه = تعودُ أصمّ صمَّ به السنان
وعادله وناطله جميعاً = وواغله فهم غرر حسانُ
وورنةُ بعدها بُرَكٌ فتمّت = شهور الحول يعقدها البنان).انتهى
والحمد لله رب العالمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/426)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[23 - 05 - 09, 01:56 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الكريم و جزاكم كل الخير
ـ[ابوعبدالله المغربي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 04:44 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 02:50 م]ـ
نفس عصام سودت عصاما، لله درك شيخنا الحبيب ,
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[26 - 05 - 09, 03:39 م]ـ
الشيخ الحبيب عصام البشير، جعلها الله في ميزان حسناتكم، أحسن الله إليكم.(95/427)
أريد كتاب الاكليل في شرح مختصر الخليل
ـ[أبو صفي السكندري]ــــــــ[23 - 05 - 09, 12:29 م]ـ
أريد كتاب الاكليل في شرح مختصر الخليل
ـ[دراسات دسوق]ــــــــ[23 - 05 - 09, 04:23 م]ـ
أريد كتاب الاكليل في شرح مختصر الخليل
هذا هو الرابط
http://ia310824.us.archive.org/attachpdf.php?file=%2F2%2Fitems%2Faliklil%2Falikli l.pdf
ـ[أبو صفي السكندري]ــــــــ[24 - 05 - 09, 01:32 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي(95/428)
اشكال بسجود التلاوه
ـ[ابو الاشبال السكندرى]ــــــــ[24 - 05 - 09, 01:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله
عندى اشكال فى مسأله بسجود التلاوه
اذا كنا مجموعه فى حلقه تحفيظ القرآن ومررنا بسجده تلاوه
فهل يسجد المحفظ ونسجد معه ام لا و هل يوجد خبر او اثر عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
او عن الصحابه رضوان الله عليهم فى السجود او عدمه بمثل هذه الحاله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 09, 01:52 ص]ـ
لا يلزمه السجود , لكن إن سجد وكنتم مستمعين لا سامعين فاسجدوا معه , ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها)). متفق عليه.
قال الشارحون: لم يسجد لأن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لم يسجد وكان هو القارئ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 05 - 09, 02:00 ص]ـ
أخي الحبيب سجود التلاوة سنة مستحبة وفضيلة وليست واجبةفمن تركها لعذر فلا حرج عليه وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر أنهم" يمرون بأية السجود فمن شاء سجد ومن شاء ترك "، وأخبر بأنه لم يكتب علينا، وقد ذكر العلماء أنه يشرع السجود للقارئ والمستمع الذي يتابع القارئ ويسمع له، أما إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، لانه بمنزلة الإمام،أما إذا كان يسمع ولا يتابع الذي يقرأ ولم يكن منصتا له فلا يسجد وإن سجد خاصة إذا رأي القارئ يسجد فلا بأس بذلك والله أعلم ياسيدي(95/429)
هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:50 ص]ـ
السلام عليكم
لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها هل يجوز للمرأة مطالبة الزوج بالمهر؟؟ - رغم كون الفسخ من قبل المرأة؟؟
فهل هناك احد من أهل العلم قال لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها أنه ليس لها من المهر شيء لكون الفرقة من طرفها؟؟
ملحوظة: هناك من قال ذلك طبعا قبل الدخول لكن سؤالي بعد الدخول
وما تفسير آية المتحنة إذن وهي: " وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا "
إذ ظاهر الأية وجوب رد المهر للزوج المشرك - ولم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها -
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 05:44 م]ـ
قال الشيخ السعدي في تفسيره:
" {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم (2) إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: {ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ} أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (3) {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (4).
وقوله: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ} بأن ذهبن مرتدات {فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5). أ. هـ
لكن من يقرأ في كتب الفقه كالمغني وغيره يكاد يجد عدم اختلاف أو شبه اتفاق - إذ لم أجد مخالفا على حسب علمي - أن للمرأة المهر كاملا طالما دخل الزوج بها حتى لو كانت الفرقة بسببها!!!
أرجو المناقشة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 05 - 09, 06:23 م]ـ
الآية تعرضت إلى حالتين:
1 - إسلام المرأة
2 - ارتداد المرأة
وفي الحالة الأولى يجب رد المهر للزوج المشرك , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر للزوج المشرك هل المرأة التي أسلمت أم بيت مال المسلمين أم من يتزوج هذه المرأة من المسلمين؟؟
وفي الحالة الثانية يجب رد المهر للزوج المسلم , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر هل المرأة التي ارتدت أم الكفار؟؟
هذا هو مقتضى تفسير الشيخ السعدي لكوت الفرقة من قبل المرأة وهو ظاهر الآية لكن كما قلت لم أجد من قال بذلك من أهل العلم بعد الدخول بالمرأة!!
ومقتضى الكلام لو أسلم الزوج أو ارتد لا يحق له مطالبة المرأة بالمهر بل هو لها لكون الفرقة من قبله حتى لو كان قبل الدخول(95/430)
هل من زكاة على المال الموقوف على الذرية؟
ـ[النعيمية]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزيتم خيرا
هل هنالك زكاة على المال الموقوف على الذرية؟ ياحبذا لوترشدوني لكتاب يقارن في هذه المسالة بين المذاهب أو على الأقل يتحدث عن المذهب الحنبلي
وجزاكم الله كل خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:23 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف العلماء في الوقف هل ينقل الملك أم لا،
فمنهم من قال بأنه ينقل الملك، فيكون ملكاً لله تعالى فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تباع ولا توهب ولا تورث"، والمال المملوك للمخلوق لا بد أن يكون صالحاً لأن يباع ويوهب ويورث، وهو قول أبي حنيفة.
ومنهم من قال بأن الوقف ينتقل ملكه إلى الموقوف عليه، فالموقوف عليهم يملكون الوقف ويحجر عليهم فيه فلا يجوز لهم بيعه ولا ميراثه وإنما ينتفعون به، وهذا المذهب يستدل أصحابه بأن تسبيل الحيوان -أي تسييبه بأن لا يكون له مالك محدد- منهي عنه شرعاً، وكونه ملكاً لله تعالى يجعله من باب السائبة، وهو قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال بأن الوقف لا ينتقل ملكه عن الواقف أصلاً، وهو قول المالكية.
وعلى هذا، فلا زكاة فيه عند أبي حنيفة أصلاً لأنه مال عام، وعند الشافعية والحنابلة تجب زكاته على الموقوف عليهم، وعند المالكية تجب زكاة الوقف على الواقف، فيضاف إلى ماله ما دام حياً، فإن هو مات فقد اختلفوا، فقالت طائفة من المالكية: تخرج الزكاة من أعيانه، وهذا الذي أخذ به جمهور أهل المذهب، وقالت طائفة أخرى: بل إذا مات فإن الزكاة تنتقل إلى الموقوف عليهم فهم يخرجونها كما شاءوا، إن شاءوا استبقوا الأصول وأخرجوا الزكاة من خارجها وإن شاءوا أخرجوها منها، وعند الشافعية والحنابلة: الزكاة تجب على الموقوف عليهم كما بينا.
ملخصاً من هنا: http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=12098
ـ[النعيمية]ــــــــ[25 - 05 - 09, 02:46 م]ـ
ما شاء الله
الله الله
تبارك الله
جزاك الله الخير كل الخير من كل خير لكل خير يا أستاذي المبارك المفضال أبو يوسف
على هذا الجواب الشافي
الملخص الموثق
والله أعجز عن شكرك
شكرا لأنك بحثت لي ولخصت لي وكتبت لي
جزاك الله الخير كله
هذا فعلا ما أحتاجه
بوركتم(95/431)
الطلاق المعلق بثلاث
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:14 م]ـ
إخواني هذا سؤال يقول
رجل منع نفسه من معصية معينة في موقع اكتروني بعدة وسائل وعاد إليها وفي آخر مرة قال ان فعلتها فزوجتي طالق بالثلاث على مذهب من يوقعه
وعاد لشيئ قريب من المعصية وليست هي نفسها يعني موقع شبيه واخف معصية ومحتار هل تطلق الزوجة أو لا تطلق وهل تكون واحدة او ثلاث وهل يمكنه الرجوع عن التعليق علما انه طهر جامعها فيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[25 - 05 - 09, 01:34 م]ـ
السؤال على هذا النحو -أخي الكريم- يحتاج إلى زيادة إيضاح، وبيان ما هو الأمر الذي علق عليه الطلاق، وما الذي فعله بعدها، وبناء عليه فلا يجوز الحكم على المسألة دون تصور صحيح .. ولا شك أن هذا الفعل منه محرم وغير جائز حتى لو أراد الكف عن المعصية. نسأل الله الهداية لنا ولإخواننا المسلمين.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[25 - 05 - 09, 03:06 م]ـ
الأخ الكريم مصطفى المدني وفقه الله
لعل هذه الفتوى مشابهة للموضوع الذي طرحته
(11499)
سؤال: حلفت بالطلاق على أن لا أعود إلى معصية الله ولكن رجعت بعد ذلك، وحلفت بالطلاق على أن لا أشيش بالمعسل ولكن رجعت بعد ذلك فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان قصدك منع نفسك من المعصية ولم تقصد فراق زوجتك فعليك كفارة يمين، وإن كنت عازمًا على الطلاق، وقد قلت رغبتك في زوجتك وقع بها طلقة، وهكذا السؤال الثاني، وأنصحك أن تترك المعاصي سواء استعمال شرب الجراك أو غيره، وتترك ذلك تركًا كليًا دون أن تحلف أو تطلق، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب إقلاعًا كليًا والندم على ما مضى، والعزم على عدم الرجوع إلى ذلك الذنب أو غيره، وبذلك يقبل الله التوبة عن عباده، والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
6/ 10/1424هـ
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[25 - 05 - 09, 04:20 م]ـ
الأمر كما يقول الأخ الحبيب أبو يوسف يحتاج لتصور , وأظن أن السؤال الذي أجاب عنه سماحة شيخنا العلامة بن جبرين يختلف عن واقعة الأخ لأنه نص في تعليقه على جملة ان فعلتها فزوجتي طالق بالثلاث على مذهب من يوقعه
والله أعلم
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[25 - 05 - 09, 05:02 م]ـ
الرجل كان يدخل المواقع الإباحية وتاب وترك المواقع الااباحية ولكنه دخل اليوتيوب ورأى صور عارية
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:48 ص]ـ
من أفضلِ من فصل في هذا الباب سماحة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله فله تفصيل وتحرير جيدٌ في هذا الباب ذكر فيه أن التعليق لا يخرج عن صورٍ ثلاث:
اليمين المحض وهو أن يقول: إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد، فهذا يمين محض؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيداً وتطليقه امرأته وهذا لا يقع به عند الشيخ طلاق وفيه كفارة يمين.
التعليق المحض وهو أن يقول: إذا غربت الشمس فأنت طالق، فإذا غربت طلقت قولا واحداً؛ لأنه علقه على شرط محض.
أن يكون التعليق محتملاً الشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق وهو بين أن يكفر عن اليمين أو تطلق عليه زوجه.
وأشار رحمه الله إلى أنَّ نيَّة المطلق في حال احتمال الشرط المحض واليمين تعرف بما إذا كان لا يرغب بزوجته إن وقع الشرط كأن يقول لها إن كلمتِ فلاناً فأنت طالق , وهو يريد في قرارة نفسه أنها إن كلمته فهو لا يرغب فيها زوجةً له , أما إن كان تكليمها له لا ينقص من قدرها عنده ورغبته فيها فهذه يمين لأنه أراد الامتناع ولم يرد الرغبة عنها.
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18231.shtml
ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 05:58 م]ـ
اذهب الى فقيه معتبر و أسأله أو قاضي - هذه مسائل فيها فروج لا يصلح ان تعرضها هكذا -
و أنا لا أقلل من شأن المشايخ و اهل العلم في هذا المنتدى لكن انت اصلا قد لا تعرف من هو الذي يفتيك و لا ينبغي مثل هذا
فهذه مسائل الطلاق و الفروج او مسائل الدماء مثلا لا ينبغي ان تطرح هكذا الا اذا كانت للمدارسة او ما شابه من نقاش - اما مسألة واقعة فالافضل الذهاب لقاضي او فقيه معتبر موثوق به
و اوكد اني اعلم ان في الملتقى فقهاء و قضاة لا غبار على تمكنهم و قوتهم في العلم و هم على رأسي
و انا لا اقول هذا من باب انه يجوز او لا يجوز - لاني لست اهلا - الا اني اقول الافضل ان تفعل كما ذكرت -
والله تعالى اعلى و اعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:25 ص]ـ
أحسنت نصحاً أخي محمد
وهنا علاجٌ مفيدٌ جداً لترك هذا المرض الفتاك (النظر الحرام) للشيخ المربي محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء:
http://www.awda-dawa.com/sounds/before-being-late.MP3(95/432)
هل يصح هذا البيع. أم هو نوع من الربا؟
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[25 - 05 - 09, 09:57 م]ـ
السؤال:
رجل أراد أن يشترى موبايل، فذهب لأحد الناس وهو يبيع بالقسط. وأتفق معه على سعر الموبايل، وهو سيشتريه بمبلغ 900 جنية، ويبيعة له ب 1000 جنية.
على أن يذهب هذا المشترى مع البائع إلى المحل ليحدد له نوع الموبايل الذى يحتاجه.
ثم يقوم البائع بشراء الموبايل ودفع ال 900 جنية نقداً. ثم بعد ذلك يعطيه للمشترى بـ 1000 جنية بالتقسيط.
هل يصح هذا البيع أم هو نوع من الربا؟
مع ذكر أقوال أهل العلم فى ذلك. مع الأدلة؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 05 - 09, 10:54 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=130882
http://www.google.com.sa/custom?hl=ar&inlang=ar&safe=active&client=pub-5610395403523893&channel=2512297775&cof=FORID:13%3BAH:right%3BCX:ahlalhdeeth%252Ecom%3 BL:http://www.google.com.sa/coop/intl/ar/images/custom_search_sm.gif%3BLH:65%3BLP:1%3BLC:%230000ff %3BVLC:%23663399%3BGFNT:%230000ff%3BGIMP:%230000ff %3BDIV:%23336699%3B&cx=partner-pub-5610395403523893:15l8n332pn3&adkw=AELymgXh
قال الشيخ الألباني :
jDuDQxEXatWSy1dw2W84P7OrWvj_QLeypvV4 9iUg7PkkCL-XLAXlrRDL9q2Uc1YSeEpNhPqS-vh2teWk7L7jGgGcccUtEdJ5EIw7Aq03BjVZLE&boostcse=0&oe=windows-1256&q=%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A 7%D8%A8%D8%AD%D8%A9&start=10&sa=N
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[26 - 05 - 09, 03:26 م]ـ
جزاك الله خيرا أخى الكريم.
وبارك الله فيك. وزادك علما.(95/433)
عند عقد الذمة مع الوثني -على القول به - هل يقر بقاء الأصنام معه في بلد الإسلام
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 01:54 ص]ـ
ما رأيكم في هذه المسألة؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:49 ص]ـ
ما الدليل أصلا علي عقد الذمة مع الوثني
أولا لا قياس مع نص و الآيه واضحه في سورة التوبه
وقد قال الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - متفق عليه
والذي أعلمه و (أنا لا أعلم شيئا) أن هذا الحديث خاص بالكفار من غير أهل الكتاب مثل الوثنيين والملحدين وغيرهم
فعندما ينحط العقل الإنساني إلي هذه الدركه ويصاب بانتكاسة في الفطره السليمة فليس له في شرعنا إلا علاج واحد ناجع هو السيف
والله أعلم
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 03:01 ص]ـ
أصل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و اختيار ابن القيم في اول احكام اهل الذمة ان الذمة تعقد لكل اصناف الكفرة كتابيين و وثنيين و هو راي الامام مالك على ما اذكر و استدل ابن القيم على ذلك بحديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه و سلم له لما ذهب للقتال من تخييره من ينزل بساحتهم من الكفار بين احدى خصال ثلاث الاسلام او الجزية او السيف و الحديث عام و لم يخصه النبي عليه السلام بصنف دون اخر و لعلك تراجع الجزء الاول من الكتاب ففيه تفصيل
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 12:53 م]ـ
أخي الكريم أبا الأشبال الدرعمي
رجعت إلي ما تفضلتم به من الإشاره إلي مقدمه كتاب أحكام اهل الذمه
وقد قال بن القيم أن أخذ الجزيه من جميع الكفار هو قول أبي حنيفه و قول عند الإمام أحمد
وبصراحه لم أقتنع البته بأدله بن القيم و حسبي ان في المسأله خلاف كما تفضلتم.
وانظر غير مأمور إلي أول هذا الرابط
أجوبة فضيلة الشيخ محمّد بن الأمين بوخبزة على أسئلة ملتقى أهل الحديث
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=14644
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:54 م]ـ
أصل المسألة فيها خلاف بين أهل العلم و اختيار ابن القيم في اول احكام اهل الذمة ان الذمة تعقد لكل اصناف الكفرة كتابيين و وثنيين و هو راي الامام مالك على ما اذكر و استدل ابن القيم على ذلك بحديث بريدة في وصية النبي صلى الله عليه و سلم له لما ذهب للقتال من تخييره من ينزل بساحتهم من الكفار بين احدى خصال ثلاث الاسلام او الجزية او السيف و الحديث عام و لم يخصه النبي عليه السلام بصنف دون اخر و لعلك تراجع الجزء الاول من الكتاب ففيه تفصيل
الأخ الكريم أبا الأشبال
هل رأي ابن القيم في نظرك يتخرج عليه إقرار ما يعبده من أصنام أيضا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ
أخي الكريم أبا عبدالرحمن
إجابة الشيخ حفظه الله مقتضبة جدا و فيها أن الذين عدوا حكم الجزية الى غير اهل الكتاب و المجوس كان مأخذهم في هذه التعدية القياس و هذا ليس دقيقا فابن القيم احتج على ذلك بعموم حديث بريدة لا بالقياس
اما عن كلام الاخ أبي أحمد العجمي فلم اقف لابن القيم على كلام مفصل في هذه القضية على وجه الخصوص لكن لو قيل بجواز عقد الذمة لهم (اي للوثنيين) لكان مقتضى ذلك إقرارهم على ما هم عليه من الدين إذ ان ذلك أقصد الاقرار اول مقتضى من مقتضيات عقد الذمة في جانب المعقود لهم كما ان دفع الجزية اول مقتضى من مقتضياته في جانب العاقد (الدولة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/434)
و حال الوثنيين و ان كان اغلظ من حال أهل الكتاب من حيث النظر الى اصل دينهم اذ ان اهل الكتاب اصل دينهم التوحيد و الشرك طارئ عليهم بخلاف الوثنيين الذين دينهم من الاصل شركي الا ان حال عبادتهم تقريبا واحد فما آل اليه امر اهل الكتاب في عبادتهم لا يكاد يختلف عن امر الوثنيين من عبادتهم الصور و الاوثان و نحو ذلك فهما متفقان في ذلك على وجه التقريب فلا معنى للتفريق بينهما من هذا الوجه و ان جاز من وجه آخر و هو اصل دينهم و قد افترضنا ان هذا الفرق غير مؤثر في مشروعية عقد الذمة و انهما سواء فيه فلا معنى للتفريق بينهما في اقرارهم على معبوداتهم و الحال هذه اعني التقارب الشديد بينهم في شأنها
و لعل الرجوع لكتب المذاهب التي رأى أصحابها هذا الرأي يوضح المسألة بصورة اكبر و الله اعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:43 ص]ـ
أخي الكريم أبو أحمد العجمي
أولا أعتذر لكم بشده عن خروجي علي موضوعكم و عسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فربما أرفع الموضوع فيراه أحد إخواننا المشايخ فيفيدك في سؤالك بالتحديد
أخي الكريم أبا الأشبال الدرعمي هذه دعوه للمباحثه وعرض الآراء وليست فتوي مني أو ما شابه.
أظن و الله أعلم أن كلام بن القيم رحمه الله متناقض بعض الشيء
إذ قال ما نصه
(فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله لهم.
قيل: أجل، وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام (تَبُوك) في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب، ولم يبق بها أحد من عبّاد الأوثان، فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس. ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة، ولا من يهود خيبر لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية) إنتهي
1: نحن نعلم يقينا أن حديث بريده نزل بعد آيه الجزيه التي في التوبه لأن فيه ذكر الجزيه و لم تكن شرعت من قبل هذه الآيه أليس كذلك أيها الحبيب؟
2: وبن القيم هنا يقول أن آيه الجزيه عندما نزلت لم يكن هناك وثنيين في جزيره العرب
3: إذن خطاب الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للأمراء كان المقصود به أهل الكتاب أو المجوس
(لأنه لم يكن هناك وثنيين علي حد كلام بن القيم السابق)
فكيف قال قبلها
(ومنها: أن الجزية تؤخذ من كل كافر: هذا ظاهر هذا الحديث، ولم يَستثن منه كافراً من كافر. ولا يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة، فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب؛ وأيضاً فسرايا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب)
فمعني كلامه أن الخطاب في حديث بريده يشمل الوثنيين (لأنهم أكثر ما كانت تقاتله السرايا)
فحسب فهمي الكليل هناك تناقض تناقض في هذا الكلام هل توافقني علي هذا
4: نقطه أخري (سرايا رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب) هذا حق ولكن قبل نزول آيه الجزيه أما بعدها فلا
ثم ما تأويل حديث (أمرت أن أقاتل الناس) ما معني الناس هنا وهل هذا الحديث محكم أم منسوخ
سؤال للإستفاده هل أستطيع أن القول بأن رأيي هذا موافق للجمهور أم لا (ما عدا أبي حنيفه وأحمد في روايه) كماذكر بن القيم رحمه الله أفدني و جزاك الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:54 م]ـ
الأخ أبا عبد الرحمن الفائدة حاصلة إن شاء الله وفقك الله وأعانك
الأخ أبا الأشبال ما ذكرته فضيلتك لا شك أنه هو القياس لأن حال الوثنيين لا يبعد عن حال الكتابيين في وضعهم لصورهم في الكنائس وهم مشركون على أي حال
إلا أن الإشكال إني لم أجد في كتب الفقه من نص على إقرار الوثنيين على أصنامهم في ديار الإسلام لا سلبا ولا إيجابا(95/435)
سؤال حول نذر الامتناع
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 05:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل يشرب الدخان عافانا الله وإياكم
ولكي يمتنع عن شربه طول عمره قال (نذر لله علي إن شربته لأتصدقن بكذا)
فشربه
ثم كفر كفارة يمين أو تصدق بالذي نذره
ثم عاد وشربه مرة أخرى من غير أن يجدد النذر ولكنه في النذر
فهل انتهى نذره الأول بالكفارة أم كلما عاد كفر بناءا على النذر الأول ونيته فيه للإمتناع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أفتونا مأجورين
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 05:53 م]ـ
تعديل
رجل يشرب الدخان عافانا الله وإياكم
ولكي يمتنع عن شربه طول عمره قال (نذر لله علي إن شربته لأتصدقن بكذا)
فشربه
ثم كفر كفارة يمين أو تصدق بالذي نذره
ثم عاد وشربه مرة أخرى من غير أن يجدد النذر ولكنه في النذر النذر الأول نيته أنه كلما شرب تصدق
فهل انتهى نذره الأول بالكفارة أم كلما عاد كفر بناءا على النذر الأول ونيته فيه للإمتناع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 05 - 09, 12:42 م]ـ
أخي خالد
نسأل الله العافية والسلامة مما أبتلي كثير من الناس به في زماننا هذا خاصة، وأسأل الله أن يوفق المسلمين الواقعين في هذه المصيبة بتركها والإقلاع عنها، حيث أثبت الأطباء أن التدخين انتحار بطيء، وإذا علم ذلك وعلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" فلا يجوز التدخين وهو حرام، وقد فصل العلماء بفتاواهم في هذه المسألة، فجزاهم الله خيراً على ما قدموا.
وأما بالنسبة لسؤالك فأنقل لك جواباً من موقع الشبكة الاسلامية ما نصها:
رقم الفتوى: 41152
عنوان الفتوى: حكم الصدقة المعلقة على فعل معين
تاريخ الفتوى: 16 شوال 1424/ 11 - 12 - 2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. كنت أدخن والحمد لله أقلعت عن التدخين وعاهدت نفسي أن أتصدق في المسجد لو دخنت سيجارة بعشرة جنيهات عن كل سيجارة .. ما حكم الصدقه المعلقه على فعل معين؟ .. وما الحكم لو قمت بالفعل ولم أتصدق بما عاهدت نفسي عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحكم الصدقة المعلقة على فعل معين حكم النذر، وقد فصلنا الكلام في حكم النذر وأنواعه في الفتوى رقم: 1125، وننبهك -وفقك الله- إلى أنه عليك أن تمتنع عن التدخين، سواء عاهدت نفسك على تركه أو لم تعاهدها، لأن التدخين حرام على كل حال، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 20739.
ووجوب امتناعك عن التدخين يتأكد بمعاهدة نفسك على الإقلاع عنه، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ [الصف:3].
قال الإمام الجصاص: يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به، إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل، وقد ذم الله فاعل ذلك.
ومحل تأكد الوجوب، ما إذا كنت قد تلفظت بهذا العهد، أما إن كان حديث نفس، فلا حكم له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. متفق عليه.
وإذا كان هذا العهد بصيغة النذر أو ما يدل على ذلك، فهو نذر لجاج وغضب، فإن دخنت فأنت مخير بين أن تتصدق بعشر جنيهات أو تكفر كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 13349، فإن دخنت ولم تفعل واحدا من هذين الأمرين، بؤت بإثم عدم الوفاء بالنذر وإثم التدخين، وإن لم يكن هذا العهد بصيغة النذر أو ما يدل عليه ودخنت أثمت من جهة عدم الوفاء بالعهد ومن جهة تعاطي الدخان المحرم، ولكن لا تجب عليك كفارة.
والله أعلم. انتهى
وهذا هو الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=41152&Option=FatwaId
والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 02:47 م]ـ
جزاك الله خيرا وكثر من امثالك
المطلوب في السؤال
هل اذاكفر عن نذره كفارة يمين
حل نذره
أم نذره باق على نيته فإذا شرب بعدما كفر وجبت كفارة اخرى فيكون نذره لاينتهي
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 05 - 09, 06:33 م]ـ
وفقني الله وإياك
هناك مسألتين في هذا الموضوع، فأقول وبالله التوفيق:
1 - يجب على هذا المدخن الإقلاع من هذه المعصية لأنه بارتكابها آثم سواء أنذر أم لم ينذر.
2 - على حد الفتوى السابقة فإنه يخير بين الصدقة التي نص هو عليها أو كفارة اليمين كلما دخن (أي لا تسقط عنه بحال ويؤثم إن لم يوف بالنذر أو يكفر عنها من جهة، ويؤثم إذا شربها من جهة أخرى).
يعني على حد تعبيرك (لا ينتهي نذره) هو الجواب.
والله أعلم.(95/436)
ـ نظم شرائط التمتع في الحج عند الجمهور على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 05:32 م]ـ
ـ نظم شرائط التمتع في الحج عند الجمهور على ما في فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
ـ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قَوْله: (فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُر) لَيْسَ لِهَذَا الْقَيْد مَفْهُوم لِأَنَّ الَّذِي يَعْتَمِر فِي غَيْر أَشْهُر الْحَجّ لَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا وَلَا دَم عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمَكِّيّ عِنْدَ الْجُمْهُور، وَخَالَفَهُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَة كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّه أَعْلَم. وَيَدْخُل فِي عُمُوم قَوْله " فَمَنْ تَمَتَّعَ " مَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَلَده ثُمَّ حَجّ مِنْهَا وَبِهِ قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ، وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَى أَنَّ التَّمَتُّع إِيقَاع الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ فَقَطْ، وَاَلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ التَّمَتُّع أَنْ يَجْمَع الشَّخْص الْوَاحِد بَيْنهمَا فِي سَفَر وَاحِد فِي أَشْهُر الْحَجّ فِي عَام وَاحِد وَأَنْ يُقَدِّم الْعُمْرَة وَأَنْ لَا يَكُون مَكِّيًّا، فَمَتَى اِخْتَلَّ شَرْط مِنْ هَذِهِ الشُّرُوط لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا.اهـ.
ـ قلتُ بعون الله تعالى ناظما:
ـ وللتَّمتُّعِ شرائطٌ أَتَتْ .... شَرَطَهَا الجُمهُورُ سِتًّا بَلَغَتْ.
ـ أَنْ تَجْمَعَ العُمْرَةَ والحَجَّ مَعَا ... في سَفْرَةٍ واحدَةٍ فَلْتَسْمَعَا.
ـ وفِي شُهورِ حَجِّكَ الثَّلاثةِ. .شَوَّالُ، ذُو القَعْدَةِ مَعْ ذِي الحجَّةِ.
وَأَنْ يَكُونَ ضِمْنَ عَامٍ وَاحِدِ ... وَقَدِّمِ العُمْرَةَ فِيهِ تَهْتَدِ.
ـ أَن لا يكونَ ذَاكَ مِنْ مِكَّيِّ ... والحمدُ لله الغنِيْ العَلِيِّ.(95/437)
ما حكم الشرع في هذه المسألة
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 06:32 م]ـ
زميلي له محل تجارة اكتراه منذ اكثر من 5 سنوات.
مالك المتجر ألزمه بالخروج من المحل علي أن يدفع له منحة تعويض يقدرها إنسان مختص في الميدان
ما حكم مبلغ التعويض الذي سلمه مالك المتجر لزميلى
- مع العلم أن هذه القوانين معمول بها في البلاد
- مع العلم أن مبلغ التعويض يفوق إجمالي مبلغ الكراء لمدة 5 سنوات
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[26 - 05 - 09, 06:58 م]ـ
(فائدة):كان الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله ينهى في دروسه عن السؤال بهذه الطريقة ماحكم الشرع في كذا، ويقول بل قولوا: ما قولكم؟ أو ما رأيكم؟ أو ماحكم كذا؟ بغير إضافة لفظة الشرع، لأن العالم مهما بلغ من العلم قد يصيب حكم الشرع وقد يخطئه، فلو نسب قوله إلى الشرع كان المخطئ والحالة هذه الشرع.
أمّا السؤال، فأزيده إيضاحا فأقول:
فأظنه يختلف، فيما لو كان المستأجر هو من طلب تعويضا، وهو ما يسمى في القانون (التعويض مقابل شهرة المحل)، وبين ما إذ كان المؤجر أراد أن يطيّب خاطر المستأجر بمبلغ ولو كان أضعاف أضعاف ما دفعه المستأجر، فالأصل الجواز، ولا يحلّ مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه، فقد يكون المستأجر ظهر له مشروع أكبر ربحا من ثمن الإيجار فيسترضي المستأجر بالمال، وله ذلك، وقد تكون مدة الإيجار لم تنته بعد فيحق للمستاجر البقاء إلى نهاية مدة الإيجار، ولا يلزم المؤجر أن يجدد العقد للمستأجر، فهو إيجار على منفعة لمدة معينة تنقضي بانقضائها، والمسألة ليس فيها ربا، وهي أقرب إلى باب الصلح، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا.
بخلاف ما لو طالب المستأجر بتعويض مقابل شهرة المحل مثلا، كأن يستعمل المؤجر المحل في نفس نشاط المستأجر، إذا علم إقدام الناس عليه، وكثرة دخله، فهذه التي يفرضها القانون، والله أعلم بحكمها
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 07:53 م]ـ
جزاك الله خيرا أولا على تنبهيك الطيب، ثانياً على حسن إجابتك، لكن هل يمكن تحيلني على كلام أحد المشايخ، مثلا الشيخ ابن العثيمين، لأن زميلي لا يرضى حتى أقول له: فلان من المشايخ قال كذا
بارك الله فيك
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:01 م]ـ
سألت أحد المشايخ الذين أثق لا أقول في علمهم بل في تحقيقهم للمسائل، فأجابني بنفس الجواب، وقال هذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي، وهذه المسألة تكتنفها عدة مسائل منها الإجارة، ومنها بيع المنافع، وبيع الاسم التجاري، وكذا تدخل في باب الصلح، وسأتأذن لك الشيخ كي أعطيك رقم جواله لتنقل الفتوى بالسند العالي
وقد قال العراقي: والسند العالي سنة ومن ... يفضل النزول عنه ما فطن
فلو تصبر علي أخي أبا مازن العوضي، جزاك الله خيرا
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:16 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك أتعبناكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 08:32 م]ـ
إليك ما خلص له مجمع الفقه الإسلامي (التابع لرابطة العالم الإسلامي) في إحدى دوراته:
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ (الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية)، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرَّر ما يلي:
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً.
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، والله أعلم " انتهى.
.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 11:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أباعمر على هذا النقل المبارك
أسأل الله أن يجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كلّ بلاء عافية
وأسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده ورحمته أن يفتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة
ـ[أبو مازن العوضي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 02:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، ما قصرتم، كتب الله أجركم
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:09 م]ـ
سئل الشيخ اللحيدان عن هذه المسألة في برنامج نور على الدرب فأجاب بما معناه:
إن لم تكن مدة الإجارة منتهية فيجوز للمستأجر أن يأخذ عوضا مقابل تخليه عما تبقى من مدة الإجارة
وإن كانت قد انتهت فلا يجوز لان العين المستأجرة عادت بمنافعها للمالك (المؤجر)
والله أعلم(95/438)
فوائد من شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لابن عثيمين
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 05 - 09, 07:52 م]ـ
يتبع ....
الملف العاشر: فوائد من شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لابن عثيمين(95/439)
اين أجد تعريف السنة المؤكدة من كتب الشافعية
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[27 - 05 - 09, 03:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حاولت أن أبحث عن تعريف السنة المؤكدة من كتب الفقهاء الشافعية إلا إنني لم أعثر عليه , فأرجو من عثر عليه أن يدلني , وله مني الدعاء , والله يجزل له الثواب.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:41 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي في الله
لعل الرابط التالي يفيدك وهو لتحميل كتاب أصول الفقه للدكتور وهبه الزحيلي، وقد تطرق إلى تعريف المندوب أو السنه وفيه ذكره للسنة المؤكده وأقوال المذاهب فيها مع ذكر المصادر، فلعل تلك المصادر تفيدك، وبالله التوفيق.
http://s203995553.onlinehome.us/waqfeya/books/11/1020d/1020.rar
وإذا لم يعمل الرابط فاذهب إلى موقع (المكتبة الوقفية) واكتب في البحث أصول الفقه أو إبحث عن مؤلف الكتاب للتسهيل.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[01 - 01 - 10, 03:30 م]ـ
لم أجد فيه ما رمته ..
ياليت أحد الباحثين يفيدنا , حتى لو من مراجع غير شافعية فأنا بأمس الحاجة له(95/440)
سقف المسعى
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 11:16 ص]ـ
ذكر لي أحد الفقهاء أن الشيخ الشنقيطي
خالف في حكم السعي فوق سقف المسعى
فما وجهة نظره
أريد المساعدة بارك الله في جهودكم وجعلها في ميزان اعمالكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 05 - 09, 02:59 م]ـ
ذكر الشيخ العلامة عبدالله ابن جبرين في فتواه عن التوسعة الجديدة رأي الشيخ الشنقيطي في السعي في الدور الثاني والسطح تجدونه تحته خط
(16894)
سؤال: نرجو من سماحتكم تبيين ما ترونه بخصوص موضوع توسعة المسعى القائم حاليًا بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث صدرت في الفترة الأخيرة بعض الآراء الفقهية التي لا تؤيد ذلك، سائلين المولى القدير جلت قدرته أن يبارك في علمكم وعملكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب: ذكر العلماء حكم السعي بين الصفا والمروة، واشتهر في المذهب الحنبلي أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فمن لم يسع مع القدرة لم يتم حجه ولم تتم عمرته، وجاءت رواية أخرى أنه واجب من واجبات الحج، بحيث يجبر بدم إذا تركه، وقد ذكر الله تعالى السعي باسم الطواف بقوله تعالى: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) البقرة: 158، والتطوف في الأصل الاستدارة على الشيء الذي يطوف به، فإن الطواف بالبيت الدوران حوله، وهكذا الذين يطوفون بالقبور يستديرون حول الضريح، وذلك عبادة لهم من دون الله، ولكن الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة عبادة لله تعالى، فليس تعظيمًا للبيت الذي هو من حجارة وطين، وليس تعظيمًا للصفا والمروة وهما جبلان واقعان هناك، ولكن في الأصل يراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره، وذكره وكثرة الدعاء والقراءة في هذا الطواف، كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) رواه أحمد وأبو داود.
وإذا كان القصد من السعي ذكر الله تعالى، فإنه يجوز السعي بين الجبلين أو ما يقاربهما وما يحاذيهما؛ لحصول المقصود الذي هو ذكر الله تعالى ودعاؤه وقراءة القرآن، والخضوع والخشوع للرب سبحانه وتعالى، وإتباع سنة النبي ?، حيث قال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الإمام أحمد.
ولو كان المراد السير فيما سار فيه النبي ? لفرض على الناس في حجهم وعمرتهم ألا يتخطوا أثر مسيره، بل يكونون كهيئة الطابور يسيرون في موضع سيره وعلى أثره، وقد وسع ? الأمر في هذه المشاعر، كقوله في عرفة: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف – يعني مزدلفة - ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر" رواه الإمام أحمد وغيره.
وإذا حصل المقصود الذي هو إحياء السنة، وإتباع النبي ? حصل المقصود من شرعية هذه المناسك، وحيث إن الصفا في الأصل جبل مرتفع قليلاً عن مستوى الأرض، وكذلك المروة، فإن السعي بينهما يحصل به الامتثال.
وقد أدركت أصل الصفا في سنة تسع وستين من القرن الماضي، ورأيته ممتدًا عن حده الذي كان عليه، وإن كنت لا أستطيع تحديد طوله، إلا أنه بلا شك أوسع مما كان عليه لما حدد موضع المسعى، وكانت المروة محددة ولكن يظهر أن الجبل ممتد أيضًا، حيث يوجد عليه بنايات ومساكن أرفع من مستوى الأرض، مما يدل على أنها كانت على طرف المروة من جهة الشرق، وكان يقع في شرق المسعى مساكن ملاصقة للمسعى بها سكان وبها متاجر وفي طرفيه شرقًا وغربًا.
وقد شكل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لجنة لتحديد مكان السعي، ليحصر المكان الذي يكفي من يسعى للحج أو للعمرة، وهدموا بعض البيوت الملاصقة للمسعى في جانبيه، واقتصروا على تحديده الذي كان عليه طوال هذه السنين، ويظهر أنهم قطعوا جبل الصفا من جهة الشرق وكذلك أيضًا المروة، وجعلوا هذا المسعى واعتقدوا أنه يكفي لمن يحج أو يعتمر، ولم يكونوا يفكرون في هذا التضخم الكبير في هذه الأزمنة.
ثم إن الملك عبدالعزيز رحمه الله عمل له مظلة لا أدري من الشينكو أو من البواري، إلا أنها مظلة كافية انتهى طرفها الشمالي إلى حد ما بين العلمين، وكتب عليها أن الآمر بها هو جلالة الملك عبدالعزيز، وحدد تاريخ وضعها كأنه بعد ضم الحجاز للمملكة بسنتين أو ثلاث سنوات، وكان أيضًا في وسط المسعى قرب العلمين طريق للسيارات تأتي من الشرق وتتوجه غربًا، وتجيء من الغرب متجهة للشرق، لم يكن هناك طريق إلا هذا الممر، بحيث إنه يوقفون الذين يسعون حتى تمر السيارة.
وحيث إن العمل إنما هو لأجل العبادة المذكورة، وحيث عرف امتداد الجبلين وشهد بذلك كثيرون من الذين شاهدوا ذلك قبل ستين أو سبعين سنة، وعرفوا امتداد هذين الجبلين، وأثبتت شهادتهم عند القضاة، وصدر بذلك تصديق لهم وتعديل لهم، فالذي يظهر أنه لا مانع من توسعة المسعى من جانبيه أو من أحد جانبيه، ليتسع لعدد أكثر، فالتوسعة والسعي بينهما في مستوى الأرض أولى من السعي في السطوح والهواء، حيث إن السطح لا يصدق عليه أنه سعى بينهما، بل يقال: سعى في هوائهما، وقد نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والذي توفي في عام 93 من القرن الماضي أنه منع السعي في السطوح وفي الدور الثاني من المسعى ونحوه، ورأى أن الذي يسعى في السطح ونحوه لا يصدق عليه أنه سعى بين الصفا والمروة، وعلى كل حال فهذا الذي يظهر لنا، ولكل مجتهد نصيب. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 3/1429هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/441)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[27 - 05 - 09, 03:04 م]ـ
ذكر الشيخ العلامة عبدالله ابن جبرين في فتواه عن التوسعة الجديدة رأي الشيخ الشنقيطي في السعي في الدور الثاني والسطح تجدونه تحته خط
(16894)
سؤال: نرجو من سماحتكم تبيين ما ترونه بخصوص موضوع توسعة المسعى القائم حاليًا بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، حيث صدرت في الفترة الأخيرة بعض الآراء الفقهية التي لا تؤيد ذلك، سائلين المولى القدير جلت قدرته أن يبارك في علمكم وعملكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين.
الجواب: ذكر العلماء حكم السعي بين الصفا والمروة، واشتهر في المذهب الحنبلي أنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فمن لم يسع مع القدرة لم يتم حجه ولم تتم عمرته، وجاءت رواية أخرى أنه واجب من واجبات الحج، بحيث يجبر بدم إذا تركه، وقد ذكر الله تعالى السعي باسم الطواف بقوله تعالى: ((إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) البقرة: 158، والتطوف في الأصل الاستدارة على الشيء الذي يطوف به، فإن الطواف بالبيت الدوران حوله، وهكذا الذين يطوفون بالقبور يستديرون حول الضريح، وذلك عبادة لهم من دون الله، ولكن الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة عبادة لله تعالى، فليس تعظيمًا للبيت الذي هو من حجارة وطين، وليس تعظيمًا للصفا والمروة وهما جبلان واقعان هناك، ولكن في الأصل يراد طاعة الله تعالى وامتثال أمره، وذكره وكثرة الدعاء والقراءة في هذا الطواف، كما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) رواه أحمد وأبو داود.
وإذا كان القصد من السعي ذكر الله تعالى، فإنه يجوز السعي بين الجبلين أو ما يقاربهما وما يحاذيهما؛ لحصول المقصود الذي هو ذكر الله تعالى ودعاؤه وقراءة القرآن، والخضوع والخشوع للرب سبحانه وتعالى، وإتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الإمام أحمد.
ولو كان المراد السير فيما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفرض على الناس في حجهم وعمرتهم ألا يتخطوا أثر مسيره، بل يكونون كهيئة الطابور يسيرون في موضع سيره وعلى أثره، وقد وسع صلى الله عليه وسلم الأمر في هذه المشاعر، كقوله في عرفة: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف – يعني مزدلفة - ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر" رواه الإمام أحمد وغيره.
وإذا حصل المقصود الذي هو إحياء السنة، وإتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصل المقصود من شرعية هذه المناسك، وحيث إن الصفا في الأصل جبل مرتفع قليلاً عن مستوى الأرض، وكذلك المروة، فإن السعي بينهما يحصل به الامتثال.
وقد أدركت أصل الصفا في سنة تسع وستين من القرن الماضي، ورأيته ممتدًا عن حده الذي كان عليه، وإن كنت لا أستطيع تحديد طوله، إلا أنه بلا شك أوسع مما كان عليه لما حدد موضع المسعى، وكانت المروة محددة ولكن يظهر أن الجبل ممتد أيضًا، حيث يوجد عليه بنايات ومساكن أرفع من مستوى الأرض، مما يدل على أنها كانت على طرف المروة من جهة الشرق، وكان يقع في شرق المسعى مساكن ملاصقة للمسعى بها سكان وبها متاجر وفي طرفيه شرقًا وغربًا.
وقد شكل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لجنة لتحديد مكان السعي، ليحصر المكان الذي يكفي من يسعى للحج أو للعمرة، وهدموا بعض البيوت الملاصقة للمسعى في جانبيه، واقتصروا على تحديده الذي كان عليه طوال هذه السنين، ويظهر أنهم قطعوا جبل الصفا من جهة الشرق وكذلك أيضًا المروة، وجعلوا هذا المسعى واعتقدوا أنه يكفي لمن يحج أو يعتمر، ولم يكونوا يفكرون في هذا التضخم الكبير في هذه الأزمنة.
ثم إن الملك عبدالعزيز رحمه الله عمل له مظلة لا أدري من الشينكو أو من البواري، إلا أنها مظلة كافية انتهى طرفها الشمالي إلى حد ما بين العلمين، وكتب عليها أن الآمر بها هو جلالة الملك عبدالعزيز، وحدد تاريخ وضعها كأنه بعد ضم الحجاز للمملكة بسنتين أو ثلاث سنوات، وكان أيضًا في وسط المسعى قرب العلمين طريق للسيارات تأتي من الشرق وتتوجه غربًا، وتجيء من الغرب متجهة للشرق، لم يكن هناك طريق إلا هذا الممر، بحيث إنه يوقفون الذين يسعون حتى تمر السيارة.
وحيث إن العمل إنما هو لأجل العبادة المذكورة، وحيث عرف امتداد الجبلين وشهد بذلك كثيرون من الذين شاهدوا ذلك قبل ستين أو سبعين سنة، وعرفوا امتداد هذين الجبلين، وأثبتت شهادتهم عند القضاة، وصدر بذلك تصديق لهم وتعديل لهم، فالذي يظهر أنه لا مانع من توسعة المسعى من جانبيه أو من أحد جانبيه، ليتسع لعدد أكثر، فالتوسعة والسعي بينهما في مستوى الأرض أولى من السعي في السطوح والهواء، حيث إن السطح لا يصدق عليه أنه سعى بينهما، بل يقال: سعى في هوائهما، وقد نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والذي توفي في عام 93 من القرن الماضي أنه منع السعي في السطوح وفي الدور الثاني من المسعى ونحوه، ورأى أن الذي يسعى في السطح ونحوه لا يصدق عليه أنه سعى بين الصفا والمروة، وعلى كل حال فهذا الذي يظهر لنا، ولكل مجتهد نصيب. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 3/1429هـ(95/442)
طلب عاجل من أهل العلم
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[27 - 05 - 09, 07:28 م]ـ
السلام عليكم
هناك امرأة زنت منذ مدّة وتابت من فعلتها وحسن توبتها _ بحسب ادّعائها _ وبعد مدّة من الزمن تقدّم لها أحد الشباب بالزواج وتزوّجت وأنجبت منه الأطفال دون أن يعرف بفعلتها.
قبل أيّام أخبره أحدهم بالأمر وهو متحيّر بأمرها بمعنى هل يصدّق الأمر أم لا
فطلب منها أن تقسم يمينا على القرآن بأنّها لم تقم بالفاحشة وإلا سوف يطلّقها، وهي تقول أنّها إن حلفت كاذبة فسوف يصدّقها وتستمرّ الحياة الزوجيّة
فهي تسأل ماذا تفعل هل تخبره بالامر الصحيح وتكون النتيجة الطلاق، أم تحلف كاذبة لتحافظ على بيتها وأولاده رغم أنّها تابت من فعلها؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 08:08 م]ـ
-موقع الإسلام سؤال و جواب (فتوى للشيخ ابن جبرين)
السؤال: زوجها حلفها على شيء محرم فعلته في الماضي، فماذا تفعل؟.
الجواب:
الحمد لله
عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله:
إذا خشيت من محذور أو ضرر كالطلاق وشيوع السمعة السيئة عنها، حلفت واستغفرت وأكثرت من الأعمال الصالحة.
وليس عليها كفارة لأن هذا حلف على ماضٍ مع كذب، والكفارة هي التوبة النصوح. والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن جبرين
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 08:10 م]ـ
وهذه فتوى مشابهة من نفس الموقع.
السؤال
أريد أن أسأل إذا كان لإحدى الفتيات ماض من الخوض في المعاصي ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل وجاءها من يتقدم لخطبتها بعد أن التزمت فهل تخبره عن هذا الماضي؟ ولو سألها هو فهل تكذب؟ وإن كان عليها أن تكذب فهل يجوز أن تحلف كذبا إذا اضطرت لهذا؟
الحمد لله
أولا:
من ابتلي بشيء من المعاصي ثم تاب، تاب الله عليه، وبدل سيئاته حسنات، مهما كان ذنبه، ومهما عظم جرمه، كما قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الفرقان/68– 70
والمهم أن تكون التوبة صادقة نصوحا خالصة لله تعالى.
ثانيا:
من إحسان الله تعالى على عبده أن يستره، ولا يكشف أمره، ولهذا كان من القبيح أن يفضح الإنسان نفسه وقد ستره الله، بل أن ينبغي أن يستتر بستر الله تعالى، والنصوص الشرعية مؤكدة لذلك، حاثة عليه في غير ما موضع. فمن ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل) والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (663)
وروى مسلم (2590) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وهذا من البشارة للتائب الذي ستره الله تعالى في الدنيا، أن الله سيستره في الآخرة، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى تأكيدا له، فقد روى أحمد (23968) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (1387)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/443)
وقال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ) رواه البخاري (6069) ومسلم (2990).
وبهذا يُعلم أن المرأة لا تخبر خاطبها أو زوجها بشيء من معاصيها، ولو سألها فإنها لا تخبره، وتستعمل المعاريض والتورية، وهي الكلام الذي يفهم منه السامع معنى، خلاف ما يريد المتكلم، كأن تقول: لم يكن لي علاقة بأحد، وتقصد لم يكن لي علاقة بأحد قبل يوم أو يومين، ونحو هذا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على قصة ماعز رضي الله عنه:
" ويؤخذ من قضيته: أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز. وأن مَن اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا، ولا يفضحه، ولا يرفعه إلى الإمام كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك "، وبهذا جزم الشافعي رضي الله عنه، فقال: أُحبُّ لمَن أصاب ذنباً فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر وعمر.
وفيه: أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها، ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه أخبر أحداً: فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر " انتهى من "فتح الباري" (12/ 124).
ثالثا:
ينبغي للزوج أن يختار صاحبة الدين والخلق، فإذا وُفق لذلك فلا يفتِّش في ماضيها، ولا يسألها عن معاصيها، فإن ذلك مخالف لما يحبه الله تعالى من الستر، مع ما فيه من إثارة الشك، وتكدير الخاطر، وتشويش البال، والإنسان في غنى عن ذلك كله، فحسبه أن يرى زوجته مستقيمة على طاعة الله، ملتزمة بأمره. وهكذا الزوجة لا تسأل زوجها عن أموره الماضية، هل أحب غيرها، أو تعلق بسواها، أو زل في معصية، فإن هذا لا خير فيه، ويفتح بابا من الشر قد لا يمكن تلافيه، وهو مخالف لمراد الشارع كما سبق.
رابعا:
إذا ألح الزوج في سؤال زوجته، أو بلغه كلام أراد التحقق منه، ولم تجد وسيلة لستر نفسها إلا أن تحلف له، فيجوز لها أن تحلف وأن تُورّي في حلفها كما سبق، فتقول: والله ما كان شيء من ذلك، أو لم أفعل ذلك، وتقصد: لم أفعله بالأمس مثلا.
وقد فصّل أهل العلم في مسألة الحلف وما يجوز فيه من التأويل والتورية، وما لا يجوز، وحاصل كلامهم أن الإنسان ليس له أن يوري في حلفه عند القاضي، إلا إذا كان مظلوما. أما عند غير القاضي، فله التورية إن كان مظلوما – لا ظالما -، أو يخاف أن يترتب على صدقه مضرة له أو لغيره، أو كان هناك مصلحة في توريته.
قال ابن قدامة رحمه الله: " مسألة: قال: وإذا حلف , فتأول في يمينه , فله تأويله إذا كان مظلوما.
ومعنى التأويل: أن يقصد بكلامه محتَمَلا يخالف ظاهره , نحو أن يحلف: إنه أخي , يقصد أخوة الإسلام , أو المشابهة , أو يعني بالسقف والبناء السماء ... ، أو يقول: والله ما أكلت من هذا شيئا , ولا أخذت منه. يعني: الباقي بعد أخذه وأكله.
فهذا وأشباهه مما يسبق إلى فهم السامع خلافه , إذا عناه بيمينه , فهو تأويل ; لأنه خلاف الظاهر.
ولا يخلو حال الحالف المتأول , من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون مظلوما , مثل من يستحلفه ظالم على شيء , لو صدَقه لظلمه , أو ظلم غيره , أو نال مسلما منه ضرر. فهذا له تأويله.
وقد روى أبو داود , بإسناده عن سويد بن حنظلة , قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر , فأخذه عدو له , فتحرج القوم أن يحلفوا , فحلفت أنه أخي , فخلى سبيله , فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: (أنت أبرُّهم وأصدقُهم , المسلم أخو المسلم) صححه الألباني في صحيح أبي داود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) [ضعيف، وصح موقوفا عن عمر. ينظر: صحيح الأدب المفرد 857]. يعني سعة المعاريض التي يوهم بها السامع غيرَ ما عناه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/444)
قال محمد بن سيرين: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف يعني لا يحتاج أن يكذب ; لكثرة المعاريض , وخص الظريف بذلك ; يعني به الكيس الفطن , فإنه يفطن للتأويل , فلا حاجة به إلى الكذب.
الحال الثاني: أن يكون الحالف ظالما , كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده , فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف , ولا ينفع الحالف تأويله. وبهذا قال الشافعي. ولا نعلم فيه مخالفا؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) رواه مسلم وأبو داود.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اليمين على نية المستحلف}. رواه مسلم.
وقالت عائشة: اليمين على ما وقع للمحلوف له.
ولأنه لو ساغ التأويل , لبطل المعنى المبتغى باليمين؛ إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة , فمتى ساغ التأويل له , انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق , ولا نعلم في هذا خلافا.
الحال الثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما , فظاهر كلام أحمد , أن له تأويله , فروي أن مَهَنّا كان عنده , هو والمروذي وجماعة , فجاء رجل يطلب المروذي , ولم يرد المروذي أن يكلمه , فوضع مهنا أصبعه في كفه , وقال: ليس المروذي هاهنا , وما يصنع المروذي هاهنا؟ يريد: ليس هو في كفه، ولم ينكر ذلك أبو عبد الله.
... وقال أنس: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله , احملني. فقال رسول الله: (إنا حاملوك على ولد الناقة. قال: وما أصنع بولد الناقة؟ قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟). رواه أبو داود.
وقال لرجل احتضنه من ورائه: (من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله , تجدني إذا كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد).
وهذا كله من التأويل والمعاريض , وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حقا , فقال (لا أقول إلا حقا) ... " انتهى ـ باختصار ـ من "المغني" (9/ 420).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اغتاب إنسانا ثم تاب وأحسن:
" وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب له الاعتراف لو سأله، فيعرّض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، لصحة توبته، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح ههنا نظر. ومع عدم توبةٍ وإحسانٍ تعريضُه كذب، ويمينه غموس، واختيار أصحابنا: لا يُعلمه؛ بل يدعو له في مقابلة مظلمته " انتهى من "الاختيارات الفقهية" (5/ 507) مطبوع مع الفتاوى الكبرى، ونقله ابن مفلح في الفروع (7/ 97).
وينظر تفصيل مسألة التأويل في الحلف في "الموسوعة الفقهية" (7/ 306).
خامسا:
جاءت الرخصة في الكذب في ثلاثة مواضع، كما في الحديث الذي رواه الترمذي (1939) وأبو داود (4921) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ). والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وهو محمول عند جماعة من أهل العلم على الكذب الصريح، لا التورية، وقد ألحقوا به ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة، فيجوز الكذب فيه. وإن احتاج إلى الحلف، حلف ولا شيء عليه، والأولى أن يستعمل المعاريض كما سبق.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْحَرْب خُدْعَة) ... وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيث جَوَاز الْكَذِب فِي ثَلَاثَة أَشْيَاء: أَحَدهَا فِي الْحَرْب. قَالَ الطَّبَرِيُّ: إِنَّمَا يَجُوز مِنْ الْكَذِب فِي الْحَرْب الْمَعَارِيض دُون حَقِيقَة الْكَذِب , فَإِنَّهُ لَا يَحِلّ , هَذَا كَلَامه , وَالظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة نَفْس الْكَذِب لَكِنْ الِاقْتِصَار عَلَى التَّعْرِيض أَفْضَل. وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.
وقال السفاريني رحمه الله: " فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم , وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره ما لم يجاهر الغير بها , بل يلزمه الستر على نفسه وإلا كان مجاهرا , اللهم إلا أن يريد إقامة الحد على نفسه كقصة ماعز , ومع ذلك فالستر أولى ويتوب بينه وبين الله تعالى.
ثم قال السفاريني: " والحاصل أن المعتمد في المذهب أن الكذب يجوز حيث كان لمصلحة راجحة كما قدمناه عن الإمام ابن الجوزي , وإن كان لا يتوصل إلى مقصود واجب إلا به وجب. وحيث جاز فالأولى استعمال المعاريض " انتهى من "غذاء الألباب" (1/ 141).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
" .. فالمشروع للمؤمن أن يقلل من الأيمان ولو كان صادقا؛ لأن الإكثار منها قد يوقعه في الكذب، ومعلوم أن الكذب حرام، وإذا كان مع اليمين صار أشد تحريماً، لكن لو دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيراً. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها) رواه مسلم في الصحيح. فإذا قال في إصلاحٍ بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح، ويحبون أن تتفق الكلمة، ويريدون كذا وكذا، ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك، ومقصده الخير والإصلاح: فلا بأس بذلك للحديث المذكور.
وهكذا لو رأى إنساناً يريد أن يقتل شخصاً ظلماً أو يظلمه في شيء آخر، فقال له: والله إنه أخي، حتى يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حق، وهو يعلم أنه إذا قال: أخي تركه احتراما له: وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من الظلم.
والمقصود: أن الأصل في الأيمان الكاذبة المنع والتحريم، إلا إذا ترتب عليها مصلحة كبرى أعظم من الكذب، كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (1/ 54).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/445)
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[28 - 05 - 09, 01:43 ص]ـ
بارك الله فيك وجزاك كلّ خير
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 02:06 ص]ـ
و إيا أخي الكريم.(95/446)
ماهي مذاهب العاماء في زواج العقيم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 08:57 م]ـ
ماهي مذاهب العلماء رحمهم الله في زواج العقيم؟؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:32 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119367
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 04:12 م]ـ
جزاكم الله خيرا(95/447)
مسائل مشكلة في التركة وقسمة الميراث
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:19 م]ـ
هناك بعض المسائل التي أشكلت على في موضوع التركة وقسمة الميراث، ومنها:
1 - حاجيات الميت من أثاث وملابس ونحوها هل يجوز للورثة التبرع بها مع وجود ورثة قصر أم كيف العمل؟
2 - هل يجوز للورثة أو بعضهم التنازل عن بعض حقهم من التركة من عقار ونحوه لأحدهم قبل قسمة التركة؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 02:53 م]ـ
لمن عنده فضل علم ...
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 03:31 م]ـ
حيَّ الله أهل القصيم
[ quote= أبو عبد الله القصيمي;1050515] هناك بعض المسائل التي أشكلت على في موضوع التركة وقسمة الميراث، ومنها:
1 - حاجيات الميت من أثاث وملابس ونحوها هل يجوز للورثة التبرع بها مع وجود ورثة قصر أم كيف العمل؟
حاجيَّات الميت
منه ما يكون له قيمة كأثاث المنزل مثلاً ويباع في أماكن ((الخردة)) فهذا لا يجوز لإحد الورثة
التصرف فيها بالتبرع إذا كان للميت قُصَّر
وإذا كان الورثة جميعا كباراً واتفقوا على التصدق به فلا مانع
أمَّا ما لا يكون له قيمة ولا يُباع عادة كملابسه الخاصة فلا بأس بالتبرع بها للفقراء
2 - هل يجوز للورثة أو بعضهم التنازل عن بعض حقهم من التركة من عقار ونحوه لأحدهم قبل قسمة التركة؟
نعم يجوز
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 04:02 م]ـ
حياك الله أخي .....
يعني - على كلامكم -: هل الحاجيات تظل محبوسة حتى يبلغ القصر، أم تباع وتقدر لهم إذا طالبوا بها بعد ذلك؟؟
المسألة الثانية: سبق أن مر علي أنه هذا لا يجوز إلا بعد القسمة، فلا أدري أين مر هذا الكلام، ويبدو أن المسألة خلافية.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 09:28 ص]ـ
عذراً على التأخُّر
[ quote= أبو عبد الله القصيمي;1051510] حياك الله أخي .....
يعني - على كلامكم -: هل الحاجيات تظل محبوسة حتى يبلغ القصر، أم تباع وتقدر لهم إذا طالبوا بها بعد ذلك؟؟
لا ينتظرون إلاَّ إذا كانت قيمة الأثاث سترتفع مستقبلا لكن هذا نادر جداً
أو كان للورثة القُصَّر حاجة في هذا الأثاث لكونه جديداً أو نادراً وقد يستفيدون منه حال الكبر لغلاء الجديد فهنا لا يبيعونه
ولذا للورثة الكبار بيع الإثاث الذي له قيمة وحِفظ نصيب الورثة القُصَّر
((فالقاعدة إذن هي النظر فيما هو الأصلح للقصَّر))
المسألة الثانية: سبق أن مر علي أنه هذا لا يجوز إلا بعد القسمة، فلا أدري أين مر هذا الكلام، ويبدو أن المسألة خلافية
عهدي قديم في هذه المسألة فإن كان فيها خلاف فهو ضعيف
لإن المال قد انتقل الى الوارث مباشرةً قهراً بدون رضاه بعد موت المورِّث اجماعاً
بدليل أن الوارث لو مات كالابن مثلا لقُسِم المالُ على أبناءه إجماعاً وهي مسألة المناسخات المشهورة
ولإنّ باب الهبة والعطية أوسع من باب البيوع فيصحُّ فيها هبة المعدوم والمجهول
فكيف بالمال المشاع الذي لا يخفى غالباً
وإنما الخلاف القوي في المسألة إذا وهب المالَ لبعض الورثة قبل موت المورِّث هل يصح أم لا
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:52 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي أبا العز، وأعزك الله بالإسلام .......(95/448)
طلب بحث أو رسالة حول متعة الطلاق
ـ[محمد عبد المنعم السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 03:18 ص]ـ
أود من إخواني الكرام اتحافي ببحث أو رسالة عن متعة الطلاق هل هي واجبة أم مستحبة ومتى تكون وكذلك فيما يتعلق بنشوز المرأة واستحقاقها للمهر(95/449)
دليل واضح علي سنيه القبض بعد الرفع من الركوع
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[28 - 05 - 09, 09:44 ص]ـ
دليل علي سنيه القبض بعد الرفع من الركوع
الحمد لله رب العالمين
من المعلوم للمشايخ الكرام الخلاف في موضع اليدين بعد الرفع من الركوع فقد ذهب جماعه من المعاصرين علي رأسهم العلامه الألباني رحمه الله إلي سنيه الإرسال وتبديع القبض وذهب فريق آخر منهم العلامتان بن باز وبن العثيمين إلي سنيه القبض ولكل من الفريقين أدله يعلمها حضراتكم،
ولكن هناك دليل شبه صريح علي القبض ولن يحتاج إلا إلي قليل من التدبر والتفكر ألا وهو الحديثين التاليين: وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى تَمَامٍ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلاَةُ أَبِى بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَالَ «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ.
ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّىَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِىَ رواه البخاري و مسلم بإختلاف يسير
فمن تدبر الحديث الأول (ويبينه أكثر الثاني) يتبين لنا أن الرسول صلي الله عليه وسلم كان يطيل القيام بعد الرفع من الركوع حتي يظن من يصلي خلفه أنه (أي الرسول صلي الله عليه وسلم) نسي وظن أنه مازال في القيام الذي قبل الركوع فبلا أدني شك كان الرسول (صلي الله عليه وسلم) يقبض في هذا الموضع (بعد الرفع من الركوع) كما كان قبل الركوع وإلا لامتنع من خلفه من الصحابه الكرام من هذا الظن لأنهم لو رأوه مرسلا يديه كما يقول القائلون بالإرسال لجزم الصحابه أن الرسول يعلم أنه في القيام الذي بعد الركوع لأنه لم يرد أبدا فيما أعلم أنه كان يرسل قبل الركوع ولا يقولن قائل بأنهم لم يكونوا يروا موضع يديه بعد الرفع من الركوع لأنه قد ثبت في البخاري عنعَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ أَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ
فهذا يدل علي أنهم كانوا يرون لحيته تهتز في الصلاه ومن المعلوم بالضروره العقليه أن رؤية موضع اليدين لوكانا مرسلتان أيسر بكثير من رؤيه لحيه تتحرك فهذا ولله الحمد و المنه دليل واضح جدا علي سنيه القبض بعد الرفع من الركوع وأرجو من جميع الأخوه والمشايخ الكرام أن يبينوا لي خطأي في الفهم إن كان ثم، أو صوابي وأسأل الله الحي القيوم أن يرينا الحق حقا و يرزقنا إتباعه
رحم الله إمرءا أهدي إلي عيوبي
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 12:10 م]ـ
الأخ الحبيب عبد الرحمن
سنيةُ إرسال اليدين هي مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف رحمهم الله تعالى.
ليس في الحديثين (فيما ظهر لي مع قصوري) شبهُ صراحةٍ بل ولا صراحةٌ في القبض بعد الركوع.
لأنَّ توهم المأموم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد نسي لا يلزمُ منهُ قبضُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الركوع لأنَّ ذكرَ ذلك في أحاديث وصف صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لو صحَّ لنا هذا الاستدلالُ أولى من احتماله في هذين الحديثين.
ولأنَّ توهم المأمومين سهوَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يلزمُ منهُ نظرهم إليه لأنَّ السنةَ في حقهم مطالعةُ موضع السجود , ويكفي في توهمهم السهوَ منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إطالتهُ للقيام بعد الركوع دون الحاجة للنظر إليه. سيما والرواةُ لا يُعرَفُ أكانوا خلفهُ مباشرةً فيروهُ قبض أم كانوا في جنبتي الصفوف فيستحيلُ عليهم ذلك بغير ارتكاب مكروهٍ هو التلفت لغير حاجة.
ومن تأمل أحاديث صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يجدُ في جميعها شيئاً ينص على القبض بعد الركوع , وكل ما يستدل به القائلون بسنِّيته عمومُ حديث {أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة} و حديث {أمرنا معاشر الأنبياء أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة} مع ما على الحديث من كلام , وهذا العمومُ لو سلمنا بصحة الاستدلال به فما المانعُ من القبض بين السجدتين وفي التشهدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/450)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 12:36 م]ـ
جزاك الله خير ..
بل استلال جيد في محله و يدل على فقه ..
لو كان في الحديث نص (أننا ظننا أنه في القيام الأول لكن رأيا صائبا جدا) لكن لم أرى هذا وإنما قال حتى يقول القائل أنه قد وهم .. أو نسي
زادك الله علما وفقها ..
على أن الأدلة الأخرى واضحة في وضع اليدين ومن فرق فعليه الدليل كما قال فيما يظهر لي ابن باز رحمه الله
إذ لا دليل على التفريق ..
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 02:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه ثلاث إجابات الأولى لسماحة الشيخ العلامه الوالد عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى والثانية لسماحة الشيخ العلامه محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والثالثة للشيخ الفاضل محمد المنجد حفظه الله تعالى:
أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه.
أما بعد، فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطا بعض البسط نصحا للمسلمين وإيضاحا للحق وكشفا للشبهة ونشرا للسنة فأقول: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، كما دلت على أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب وضع اليمنى على اليسرى) حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم) [1]. انتهى المقصود. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمين على الشمال حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد أن يضعهما على فخذيه وركبتيه على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل، وبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم التفريق بينهما، ومن فرق فعليه الدليل، وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وهذا صريح صحيح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والذي بعده، فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه: قوله: (باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي في حال القيام، قوله: (كان الناس يؤمرون) هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قوله: (على ذراعه) أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) وصححه ابن خزيمة وغيره وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة، والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف، وسيأتي أثر علي نحوه في أواخر الصلاة ولم يذكرا أيضا محلهما من الجسد، وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره، والبزار عند صدره، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء، وسكون اللام بعدها موحدة، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة وإسناده ضعيفا، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال هذا معلوم لأنه ظن من أبي حازم،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/451)
ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه. . . إلخ لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع، ومثله قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الأمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.
وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الأمر والمأمور، فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن. قيل: لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله: (لا أعلمه. . .) إلخ، والجواب: أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له: مرفوع، وإنما يقال: له حكم الرفع، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، وكأن البخاري رحمه الله لحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه.
قال ابن عبد البر: (لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف). وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة ومنهم من كره الإمساك ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة) انتهى المقصود من كلام الحافظ وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة، وفيما نقله عن الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر العلماء ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين، وأما ما ذكره الإمام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض فلا أعلم له وجها شرعيا بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين، وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع لا وجه له لكونه مخالفا للأحاديث السابقة، والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم. أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين أعني قبل الركوع وبعده ولا شك أن هذا القول مرجوح مخالف للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلف، وقد دل حديث وائل بن حجر وحديث هلب الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما، أخرج الأول أعني حديث وائل الإمام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في (النيل)، وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث وائل وهلب وهو مرسل جيد، فإن قلت: قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة فالجواب: أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله، وسبب ضعفه: أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم، وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا (أخذ الأكف على الأكف تحت السرة) لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله، وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق في (عون المعبود شرح سنن أبي داود) بعد كلام سبق ما نصه: (فمرسل طاووس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث) انتهى. والأمر كما قال رحمه الله للأحاديث المذكورة. فإن قيل: قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه: (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم) ص (145) من الطبعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/452)
السادسة ما نصه: (ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام - يعني بذلك القيام بعد الركوع - بدعة ضلالة، لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) انتهى. والجواب عن ذلك أن يقال: قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر والجواب عنه من وجوه:
الأول: أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة زاده الله علما وتوفيقا ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم، ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر [2].
الوجه الثاني: أن من تأمل الأحاديث السالفة حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما اتضح له دلالتها على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه. ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة، فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا: أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام فعلم أنها المرادة في حديث سهل وهذا واضح جدا. أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة خرجه النسائي بإسناد صحيح، وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك ومن فرق بينهما فعليه الدليل وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال.
الوجه الثالث: أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ بن حجر، وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه. أما قول أخينا العلامة: (إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد) فجوابه أن يقال: ليس الأمر كذلك بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم، وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك، وأما قوله وفقه الله: (ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم) فجوابه أن يقال: هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعله، بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرناها في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ بن حجر عليها، ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا، وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع ولو فعل ذلك لنقل إلينا كما نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو دون ذلك من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام، وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه، فاتضح بما ذكرنا أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/453)
المؤمن متى وجدها أخذها وهو بحمد الله ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه. تنبيه هام
ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة، وإنما ترك الأفضل في الصلاة، فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، حتى ولو قيل إن القبض واجب، كما اختاره الشوكاني في (النيل)، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى، وإيضاح الحق بدليله، والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة التهاجر لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وأن لا يتفرقوا كما قال سبحانه: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا [3] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواوأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ... )) [4]
وقد بلغني عن كثير من إخواني المسلمين في أفريقيا وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال، ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية، فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم رحمهم الله يختلفون في المسائل الفرعية ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم اجتمعوا عليه ومتى خفي على بعضهم لم يضلل أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه، فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته إلى يوم الدين.
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] رواه البخاري في (الأذان) برقم (740).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (6716) و (مسند الشاميين) برقم (17320 و 17360)، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7352)، ومسلم في كتاب (الأقضية) برقم (1716).
[3] سورة آل عمران الآية 103.
[4] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8581) واللفظ له، ومسلم في (الأقضية) برقم (1715)، ومالك في الموطأ، كتاب (الجامع) برقم (1863).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: هذه رسالة لعلنا نأخذ بعضها وردتنا من المرسل ع ش ع يقول فيها هل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة وما هو الدليل وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه؟ الجواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/454)
الشيخ: الصحيح في ذلك أنها سنة لحديث سهل بن سعد وهو في صحيح البخاري قال كان الناس يُأمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا الحديث عام وقوله في الصلاة أيضاً عام في جميع أحوالها إلا ما دل الدليل على استثناءه وليكن السائل معنا حتى ننظر هل يدخل في هذا الحديث القيام بعد الركوع أم لا فنقول كلمة في الصلاة عام يدخل فيه أولاً القيام قبل الركوع ولا يدخل الركوع لأن وضع اليدين في الركوع معروف وهو أن يكونا على الركبتين ونسكت عن القيام بعد الركوع لأنه محل السؤال لا يدخل فيه السجود لأن وضع اليدين في السجود معروف على الأرض ولا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين لأن وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين معروف على الفخذين ولا يدخل فيه الجلوس في التشهد الأول ولا الثاني لأن وضع اليدين أيضاً فيه معروف وهما على الفخذين بقي القيام بعد الركوع نقول القيام بعد الركوع عموم حديث سهل ويشمل حكم اليدين بعد الرفع من الركوع وعلى هذا يكون حكم اليدين بعد الرفع من الركوع كحكمهما قبل الركوع أي أن اليمنى توضع على اليسرى وأما من قال إنها بدعة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع فإنه لم يتأمل هذا الحديث ولو تأمله يتبين له الأمر كما أوضحناه والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يخير بين أن يضع يده اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع وبين أن يرسلهما ولعله رحمه الله لم يتبين له الحكم في هذه المسألة فجعله مخيراً أو لعله أطلع على أحاديث غير حديث سهل بن سعد تدل على الإرسال فجعله مخير لأن الذي ينبغي لطالب العلم إذا لم يجد نصاً للمسألة أن يتوقف ولا يخير فإن القول بالتخيير حكم والحكم لا يجوز إلا بدليل والإمام أحمد رحمه الله لا يمكن أن يحكم بالتخيير إلا وعنده دليل في ذلك والمهم أن القول بأن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة قول لا وجه له بل الصواب الذي يدل عليه حديث سهل وهو البخاري هو في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع والله أعلم.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع
السؤال:
أود أن أعرف الجواب المفصل في مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فقد سمعت رأيين مختلفين في هذه المسألة وأود أن أعرف أصح هذين القولين؟.
الجواب:
الحمد لله
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله فمنهم من رأى أن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى في القيام بعد الركوع سنة مستحبة لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " وقالوا: إن من نظر في عموم قوله " في الصلاة " يتبين له أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعده فيضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في القيامين جميعا.
وقالوا إن اليدين في الصلاة حال الركوع تكونان على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين وفي حال القيام على الصّدر وهذا موضعهما في القيام قبل الركوع أو بعده، وأنّ حال الذلّ والأدب بين يدي الربّ ينبغي أن يكون في القيامين وأنّه أبعد عن العبث، ومن أهل العلم من رأى عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع واحتجوا بعدم ورود نص خاص في هذا الموضع وأن عموم القيام لا يشمله لأنه اعتدال وليس بقيام وعليه فإن المصلي يرسل يديه.
وقال بعضهم إن المصلي مخير بين الوضع وعدمه لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في هذا، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله.
والقول الأول هو الرّاجح إن شاء الله، وعلى كل حال فإنّ الصلاة تصح بكلا الفعلين، ولا ينبغي أن يفضي الخلاف في هذه المسألة إلى التنازع والاختلاف المذموم شرعاً أو الحكم بالبدعة لمن فعل أو بترك السنة لمن ترك فإن ذلك لا يكون إلا فيما كانت فيه النصوص صحيحة صريحة الدلالة.
ينظر في المسألة:
الفروع لابن مفلح 1/ 433 الإنصاف للمرداوي 2/ 63 شرح منتهى الإرادات 1/ 185 الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 146، وقد صنف الشيخ المحدث بديع الدين السندي رسالة خاصة في هذه المسألة أيد فيها قول من ذهب إلى سنية وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع وسماها: " زيادة الخشوع بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ". وللعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رسالة في الموضوع أيضا نصر فيها القول بوضع اليدين على الصّدر بعد الرفع من الركوع. والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[28 - 05 - 09, 02:52 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
هل قال بالقبض بعد الركوع أحد من المتقدمين؟
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/455)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 03:07 م]ـ
الخلافُ في المسألةِ حادثٌ , وعمرهُ قد لا يبلغُ الخمسين عاماً , إلا ما أرسلهُ المرداوي رحمه الله عن الإمام أحمد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في التخيير بين القبض والإرسال , والعلم عند الله.
ـ[أبوبكر السعود]ــــــــ[28 - 05 - 09, 07:47 م]ـ
هل أرسل يديه بعد الركوع أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو أحد من التابعين رحمهم الله؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[29 - 05 - 09, 02:32 ص]ـ
أخي الكريم أبوزيد الشنقيطي جزاك الله خيرا الجزاء و أسأل الله أن ينفعني و إياك بما كتبنا
أخي الكريم أبو البراء القصيمي جزاك الله خيرا علي حسن ظنك بأخيك ووالله ماأنا إلا جويهل يتمني ان يطلب علما (لو كان تواضعا لما حلفت)
أخي الكريم يوسف بن محمد الغامدي جزاك الله خيرا علي نقلك فتاوي مشايخنا و علمائنا الكرام
أخي الكريم جلال الجزائري جزاك الله خيرا و كنت سأجيبكم بمثل ما اجابك به الأخ الكريم أبو بكر سعود غير أنه سبقني بهذا فانظر إلي جواب سؤاله (عكس سؤالك) وهو نفسه جوابنا عن سؤالك زادك الله علما و حلما.
أخي الكريم أبو بكر سعود جزاك الله خيرالجزاءعلي دخولك و تعليقك (ظنكم لم تقصدوا السؤال فعلا)
أخي الكريم أبو زيد الشنقيطي
قلتم فضيلتكم
(سنيةُ إرسال اليدين هي مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف رحمهم الله تعالى)
قلت: الذي أعلمه (وانا لا أعلم شيئا بالمناسبه) أن الأئمه الأربعه وجمهور السلف لم يصرح أحد منهم بموضع اليدين بعد الرفع من الركوع وأول من تكلم في هذه المسأله هو الإمام المبجل أحمد بن حنبل كما ذكرت فضيلتكم أسفل فإن كان عندكم نقل بأن السنه الإرسال عند أحد من الأئمه الأربعه (كما ذكرتم) فمن قبلهم فيا ليت فضيلتكم تتحفوني به وأكن لك من الشاكرين. (وغني عن القول ان أقوال الأئمه و العلماء يستدل لها لا يستدل بها)
قلتم فضيلتكم
(لأنَّ توهم المأموم أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد نسي لا يلزمُ منهُ قبضُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الركوع لأنَّ ذكرَ ذلك في أحاديث وصف صلاته *لو صحَّ لنا هذا الاستدلالُ أولى من احتماله في هذين الحديثين.)
قلت: إذا كانت الأحاديث لم تصرح بوضع اليد بعد الرفع من الركوع لا بالإرسال ولا بالقبض فما علاقه هذا بالحديثين الذين ذكرتهما؟
قلتم فضيلتكم
(ولأنَّ توهم المأمومين سهوَ رسول الله لا يلزمُ منهُ نظرهم إليه لأنَّ السنةَ في حقهم مطالعةُ موضع السجود , ويكفي في توهمهم السهوَ منه إطالتهُ للقيام بعد الركوع دون الحاجة للنظر إليه. سيما والرواةُ لا يُعرَفُ أكانوا خلفهُ مباشرةً فيروهُ قبض أم كانوا في جنبتي الصفوف فيستحيلُ عليهم ذلك بغير ارتكاب مكروهٍ هو التلفت لغير حاجة)
قلت: الذي يظهر لي من قول أنس رضي الله عنه (حتي نقول قد أوهم) أنه يخبر عن جمهور الصحابه أن الصحابه كلهم أوغالبهم كانو يظنون هذا الظن بما فيهم الصف الأول وغيره
وإلا لقال أنس (حتي يقول بعضهم أو بعض الناس) لكنه قال (حتي نقول) إخبارا منه عن حال أغلب الصحابه إن لم يكن جميعهم
ويبين هذا كما ذكرت حديث (اضطراب لحيته) فكيف نتخيل أن من خلفه يرون اضطراب لحيته ولا يرون يدان مرسلتان.
قلتم فضيلتكم
ومن تأمل أحاديث صفة صلاته لا يجدُ في جميعها شيئاً ينص على القبض بعد الركوع
قلت كذلك:
ومن تأمل أحاديث صفة صلاته لا يجدُ في جميعها شيئاً ينص على الإرسال بعد الركوع
ومناط الخلاف هو (الأصل) فالكل يرجع للأصل عند فقد الدليل الخاص
بيد أن القائلين بالإرسال يقولون أن الأصل الإرسال والقائلين بالقبض يقولون أن الأصل القبض وينبغي في اعتقادي التفريق بين الأصل خارج الصلاه (وهو مالا شأن لنا به البتة لأننا نبحث الآن في موضع من مواضع الصلاه) وبين الأصل في الصلاه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/456)
فربما وافقنا المخالفين أن الأصل خارج الصلاه وقبل الصلاه هو الإرسال ولكن الأصل في الصلاه هو القبض كما جائت كثير من الأحاديث العامه (كما يقولون) والمطلقه عن كل قيد إلا القيام فقط فهذا هو الأصل الذي ينبغي علينا الرجوع له لأننا كما قلت نبحث الآن عن موضع في الصلاه وليس خارجها ويبين هذا ويزيده إيضاحا إن شاء الله أن القائلين بالإرسال يثبتون هيئه محدثه لم ترد ولم يرد ما يشابهها في جميع أركان وواجبات وسنن الصلاه من التكبير للتسليم بعكس القائلين بالقبض غايتهم أنهم جروا مع النصوص المطلقه مثل حديث البخاري
(كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) والهيئه التي أثبتموها موجوده بشكلها قبل الركوع وليست جديده علي هيئات الصلاه.
وأنقل هنا للفائده قول شيخنا العلامه محمد بن عبد المقصود (وهو شبه مرادف لكلام العلامه بن باز الذي نقله أخونا الكريم يوسف بن محمد الغامدي فوق)
إذ قال أي (الشيخ محمد) ما معناه أنه عند فقد الدليل الخاص فالعمل بالدليل العام مسلك صحيح فأصلا ينبغي علينا بمقتضي الحديث السابق ونصه (في الصلاه) ينبغي العمل به أصلا في الصلاه كلها من التكبير إلي التسليم ثم نظرنا فوجدنا أحاديث تستثني الركوع (ففيه اليدان علي الركبتين) فأخرجنا الركوع من الحديث العام ثم نظرنا فوجدنا أحاديث تستثني السجود (ففيه اليدان علي الأرض) فأخرجنا السجود أيضا و هكذا في التشهد و بين السجدتين مثله (علي الفخذين أو الركبتين
) فلم يبق إلا القيامين القيام قبل الركوع و القيام بعد الركوع فبقيا علي الأصل (اليدان علي الصدر)) إنتهي كلامه بمعناه،ولايجوز بأي حال التفريق بين هذين القيامين وعلي المفرق أن يأتي بدليل ودونه خرط القتاد لا سيما أن كلا منهما يسمي (قيام) لغه و شرعا
قلتم فضيلتكم
(وهذا العمومُ لو سلمنا بصحة الاستدلال به فما المانعُ)
قلت إعتراض جميل و في محله وأجيب فضيلتكم
المانع من القبض بين السجدتين وفي التشهدين هو الآتي
أولا في التشهدين ورد حديث عبد الله بن عمر في مسلم
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطُهَا عَلَيْهَا)
وورد أيضا في النسائي من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها
وصححه العلامه الألباني في صحيح و ضعيف سنن النسائي (ملحوظه كل نقلي هنا من المكتبه الشامله جزي الله صاحبها خير الجزاء فليحرر في الكتب المشار إليها)
من هذين الحديثين يتبين لنا ان موضع اليدين في التشهدين هو إما علي الفخذين وإما علي الركبتين فأخرجنا لهذا قبض اليدين من هذا الموضع
أما عن بين السجدتين فأقول
أولا:يكفي في إخراجه الإجماع فيما اعلم علي عدم القبض في هذا الموضع فلم يقل أحد علي حد علمي المتواضع بقبض اليدين بين السجدتين
ثانيا:وضع اليدين في الجلسه بين السجدتين وإن كان لم يرد في حديث فيما سمعت إلا أن ما عليه جماهير العلم كافه بل أكاد أحكيه إجماعا هو مثل جلسه التشهد تماما (علي الفخذين أو الركبتين)
ثالثا: من حديث أنس في أول الموضوع (ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ) فكما ظن الصحابه النسيان في الرسول صلي الله عليه و سلم بعد الرفع من الركوع لأنه كان يطيل مع الإرسال أيضا ظنوا هنا أنه قد نسي واعتقد أنه في التشهد مما يطيل في هذا الموضع مع مشابهته لهيئه التشهد في الشكل فكان ينبغي علينا القول بأنه كان هنا يصنع مثلما كان يصنع في التشهد
رابعا: أسأل فضيلتكم نفس السؤال (ما الدليل علي وضع اليدين علي الفخذين أو الركبتين بين السجدتين وظني بكم أنكم تضعونها هكذا) ولا تقل لي هنا أنه الأصل من فضلك لأن الأصل عندكم هو الإرسال أليس كذلك.
وأختم هنا بالحديث المعروف (حتى يعود كل فقار إلى مكانه) والفقار هنا ليس عظام الظهر فقط (كما قال بذلك أحد القائلين بالإرسال) لأنه قد جاء في روايه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا (السنن الكبري للبيهقي)
فلا ريب أن موضع اليدين قبل الركوع هو علي الصدر
ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[29 - 05 - 09, 03:28 م]ـ
هل أرسل يديه بعد الركوع أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو أحد من التابعين رحمهم الله؟؟؟؟؟
ممكن سائل يسأل "هل قبض بعد الركوع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أو أحد من الصحابة أو التابعين؟ "
لا أذكر أين قرأت أو سمعت أن هذه مسألة ليس فيها نص صريح و الأمر فيها اجتهادي و لا تثريب على أحد من القولين
أما عن نفسي فأنا آخذ بقول الشيخين، منذ أن قرأت رسالة ابن باز رحمه الله في صفة صلاة النبي
و لا أجزم بأنه الصواب و إنما أنا مقلد لمن أظنه فقيه عصره الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
و الله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/457)
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[29 - 05 - 09, 06:02 م]ـ
لا أظنه صريحا و لا قريبا منه، و النسيان متعلقٌ بالصلاة أي (حتى نقول أنه قد نسي أنه في صلاة) أو هو متعلق بالفعل بعده (أي نسي أن يسجد)
و يشهد لهذا المعنى ما أخرجه البخاري - رحمه الله - قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
فماذا يقول الأخ الكريم في قوله (وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ)؟؟ نسي ماذا؟؟
فإن الجواب عن هذا هو عين الجواب عن القومة بعد الركوع و من فرّق فعليه الدليل و الله أعلم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[30 - 05 - 09, 06:02 ص]ـ
الأخ الكريم الحبيب أبو عبد الله الأثري الجزائري
جزاك الله خيرا كثيرا و رزقا وفيرا ووقاك نارا و سعيرا
(حتى نقول أنه قد نسي أنه في صلاة) أو هو متعلق بالفعل بعده (أي نسي أن يسجد) .........
و يشهد لهذا المعنى ما أخرجه البخاري - رحمه الله - قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
.
أخي الكريم هل تتصور مجرد تصور أن الصحابه يرون الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واقفا طويلا ويظنون انه نسي أنه في الصلاه
إذن ماذا يفعل إذن في وقوفه هذا في المسجد أمام القبله
وهل كان من عاده الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - القيام في المسجد طويلا دون كلام خارج الصلاه حتي يظن الصحابه هذا الظن البعيد و الغريبومثله تماما قولك نسي السجود فهل ينسي السجود أحد وهو يعرف انه في الصلاه
أريدك أخي الكريم أن تتصور الموقف جيدا معي وتخيل أنك من الصحابه الذين يصلون خلف الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
ولآ أعتقد أنه يخالف في كلامي هذا أحد حتي المشايخ القائلين بالإرسال وبإمكانك أخي الحبيب أن تسأل من تثق به
أما حديث أنس الذي ذكرته أنت فقد سبق و ذكرته أنا في أول موضوعي وراجع المشاركه رقم 8
أيضا
فماذا يقول الأخ الكريم في قوله (وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ)؟؟ نسي ماذا؟؟
فإن الجواب عن هذا هو عين الجواب عن القومة بعد الركوع و من فرّق فعليه الدليل و الله أعلم.
كان الصحابه بين السجدتين يظنون أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توهم وظن أنه في أحد التشهدين
وكذلك التابعين مع أنس و لا يمكن حمل التوهم والنسيان في الحديثين علي أن الإمام ظن أنه خارج الصلاه أو ظن أنه نسي الركن الذي بعده فهذا يرجع لما قبله أنه نسي أنه في الصلاه أصلا) فأيهما أيسر أن نقول أن الإمام بدل بين ركنين داخل الصلاه (وهذا لايقدح في العصمه طبعا) وبين القول بأن الإمام نسي أنه في الصلاه و مع ذلك لم يخرج و لم يمش من المسجد بل ظل واقفا أو جالسا متخذا هيئه المصلي علي خلاف عادته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
أرجو أن تفتح صدرك لكلامي وان أحبك في الله وأسأل الله أن يرزق كلانا أجرين
و الله أعلم وأحكم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[30 - 05 - 09, 10:17 ص]ـ
الخلافُ في المسألةِ حادثٌ , وعمرهُ قد لا يبلغُ الخمسين عاماً , إلا ما أرسلهُ المرداوي رحمه الله عن الإمام أحمد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في التخيير بين القبض والإرسال , والعلم عند الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/458)
المعتمد من مذهب الإمام أحمد: التخيير بين الإرسال والقبض كما في المنتهى والإقناع والغاية , وهو الذي نص عليه الإمام.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 03:58 م]ـ
شكر الله تعالى للإخوة جميعاً وأخص الحبيب أبا أسامة القحطاني والأخ الكريم أبا عبد الرحمن الشريف.
يا إخوان:
إثباتُ القبض بعد الركوع يحتاج دليلا , وهذا الدليلُ لا بد أن ينتفي عنه الاحتمال ليصلح به الاستدلال.
وهذا الاحتمال هو أقصى ما نجدهُ دليلاً في حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , وهذا الحديثُ حقيقةً لا يتصلُ بمسألة القبض بعد الركوع إلا من جهة نفيه والاحتجاج لأن لا أصل له.
وشراح الحديث رحمهم الله ذكروا تأويلات واتجاهات قول أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وما في أحد هذه التفسيرات إشارةٌ من قريب أو بعيد للقبض بعد الركوع.
وهذا الحديثُ في حقيقته هو بيانٌ للإجمال الوارد في صفة صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - التي جاء فيها الأمر بوضع اليمين على الشمال في الصلاة , وبين حديثُ أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موضع هذا القبض بما قبل الركوع.
ولو كان في القيام بعد الركوع لنص عليه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
بالنسبة لجمهور لأصحاب المذاهب ذكروا القبض قبل الركوع وحرر المالكيةُ منهم الخلافَ بين المالكية ولم يشر أحدٌ منهم إلى ما بعد الركوع , ولا يُتَصَوَّرُ أن يغفلوا ذلك وفيهم من يرى القبض بعد الركوع ويترك الإشارة لذلك.
ومن تأمل خلاف العلماء القائم في هذه المسألة وجد أقوى ما يتشبثُ به القائلون بسُنية القبض قياس الإطالة بعد الركوع على صلاة الكسوف وقالوا من أطال القيام فله القبضُ قياساً على الكسوف , وهو قياسٌ فاسدٌ من غير ما وجه.
وأقول هنا مقالةً نفيسةً للشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله يوم قال بعد هذه المسألة وترجيحه عدم القبض:
{وأيَّاً ما كان فمن قبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير، ومن ترك القبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير لا يثرب على هذا ولا هذا، وقد كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يختلفون ويتنازعون في السنن لايثرب بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يطعن بعضهم في إمامة بعض، فالواجب الرجوع إلى السنة وتحقيقها فإذا تبيّن أنه لا حرج على من قبض وأرسل فلا وجه للتشنيع والتبديع والتقريع والتوبيخ لمن قبض أو أرسل فكل على خير - إن شاء الله تعالى - من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، وعلى المسلم أن يلتزم هدي السلف الصالح-رحمهم الله- في أمثال هذه المسائل}
انتهى عنه بنصه
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 05 - 09, 04:16 م]ـ
الخلافُ في المسألةِ حادثٌ , وعمرهُ قد لا يبلغُ الخمسين عاماً , إلا ما أرسلهُ المرداوي رحمه الله عن الإمام أحمد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في التخيير بين القبض والإرسال , والعلم عند الله.
بارك الله فيكم، وكنت كتبت موضوعاً في الملتقى نسيت اسمه لعله تحرير أقوال الأئمة في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع.
فكان أقدم النقولات هي هذه الرواية عن الإمام أحمد وليس فيها السنية وإنما التخيير، ثم جاء عن ابن حزم المتوفى في القرن الخامس عبارة غير صحيحة وهي أن القبض يكون في وقوفه كله، وهذا يحتمل أنه يريد في وقوفه قبل الركوع وبعد الركوع، ويحتمل وهو أظهر أنه يكون في وقوفه في ركعات الصلاة كلها.
وبالنظر إلى مذاهب ففهاء الأمصار، لاسيما المدينة ومكة والكوفة نجد أن الكل على الإرسال.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 04:25 م]ـ
والقولُ بالقبض بعد الركوع ينافي ما صحَّ في صفة صلاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيما روى أبو حميد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يعتدل قائماً بعد الركوع {حتى يرجع كل عظمٍ منهُ في موضعه} ومعلومٌ يقيناً أن القابضَ بعد الركوع لم يعد كل عظمٍ منهُ إلى الموضع المعتبر خلقةً , وهذا العودُ لا يكونُ بغير الإرسال. والله أعلم
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:24 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/459)
إخواني الكرام: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة في صلاته -إما أن يقبض بعد القيام من الركوع دائمًا، أو يرسل دائمًا، أو الإثنين معًا، والثالث أضعفهم، ومسألة التخيير هذه التي نُقلت عن الإمام أحمد فيها نظر؛ لأن هيئة الصلاة عبادة فتأخذ الأحكام الأربعة، لا الخمسة، أقصد: (التحرم أو الكراهة، أو الوجوب أو الندب) ولا للإباحة مجال فيها
وبما أن الصلاة هيئة وعبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلى)
فوجب علينا الاجتهاد والترجيح بين الأدلة في هذه المسألة، لأنه لا يوجد نص (صريح) فيها، وليس من الفقه أن يقول رجل لمخالفه: اذكر لي مَن مِن الصحابة ثبت عنه القبض؟! أو اذكر لي دليلًا صريحًا بمشروعية القبض؟!
أو لماذا لم ينقل أحد من الصحابة ذلك؟؛ لأن كل هذه الأسئلة يلزمه هو أيضًا الإجابة عنها!!
أي: إذا قال هل النبي -صلى الله عليه وسلم كان يقبض؟ أو أحد من الصحابة نقل ذلك؟ أو الأئمة؟
فيقال له: وهل النبي -صلى الله عليه وسلم كان يرسل؟ وهل الصحابة نقلوا ذلك؟ أو الأئمة؟
فوجب أن يُجيب عنه أولًا قبل أن يسأله.
وأيضًا لا يتحجر بأقوال العلماء ويضع أقوالهم موضع الدليل؛ لأن الأصل أن يُستشهد لأقوال العلماء لا يُستشهد به! إو أنه إذا قال بأن الشيخ الألباني قال كذا، سيقول الآخر الشيخ ابن باز والعثيمين قالا كذا -رحم الله الجميع-
فوجب النظر في الأدلة واستعمال العقل والترجيح، وبما أن الأصل في الصلاة (عمومًا) القبض أثناء القيام، والقيام من الركوع سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- قيامًا، وكذلك الصحابة-رضوان الله عليم-، فوجب علينا الرجوع للأصل والمخالف يأتي بدليل التفريق بين القيامين، والأولى في نقل الصحابة أن ينقلوا الهيئة الطارئة على الصلاة لا الأصل، ومسألة يرجع كل عضو إلى موضعه، أي: يرجع إلى موضعه الشرعي لا الطبيعي، لأنه ليس من المعقول أن يكون المقصود أن يرجع كل عضو إلى موضعه قبل دخولك الصلاة، بل يرجع كل عضو إلى موضعه أي ترجع على هيئتك قبل الركوع.
والدليل على صحة كلامي هذا: قول الشافعي -رحمه الله ورضي عنه- في الأم:
((لو هوى على وجهه لا يريد سجودا فوقع على جبهته لم يعتد بهذا له سجودا ولو هوى يريد السجود وكان على ارادته فلم يحدث ارادة غير إرادته السجود أجزأه السجود ولا يجزيه إذا سجد السجدة الاولى إلا أن يرفع رأسه ثم يستوى قاعدا حتى يعود كل عضو منه إلى مفصله ثم ينحط فيسجد الثانية فإن سجد الثانية قبل هذا لم يعدها سجدة لما وصفت من حديث رفاعة بن رافع وعليه في كل ركعة وسجدة من الصلاة ما وصفت وكذلك كل ركعة وقيام ذكرته في الصلاة فعليه فيه من الاعتدال والفعل ما وصفت.)) فتدبر قول الشافعي باللون الأحمر، فليس المعقول أن يرجع كل عضو إلى مفصله في الجلوس بين السجدتين: أي يرسل يداه ولا يضعها على فخذيه أو ركبتيه! فتأمل
والحديثان اللذان استشهد بهما الأخ الكريم صاحب الموضوع فيهما فقه، ولهما وجه.
هذا والله أعلم.
وجزاكم الله خيرًا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:32 م]ـ
أخي الكريم لا وجه لتفسير أحاديث الصحابة في رجوع كل عضو إلى مكانه بكلام الشافعي وحمله عليه , ولو لم يُعقل كلامُ الشافعي رحمه الله فكلام الصحابة واضحٌ ومعقولٌ ومبينٌ للإجمال في الأمر بوضع اليمين على الشمال.
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:48 م]ـ
!! الشافعي إمامٌ في اللغة ويعرف معاني الألفاظ ويعرف أيضًا أين يضعها، وهو قريب عهد بالنبي-صلى الله عليه وسلم- والصحابة الكرام، أليس نفس لفظ الشافعي هو نفس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تفسر كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ بتفسيرك هذا، فيلزمك أن تفسر كلام الشافعي بنفس التفسير وهو مُحال!
إذن فسَّر لي كلام الشافعي-رحمه الله- أولًا ثم نُكمل النقاش
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 10:43 م]ـ
أبا الفرج دع غلظةَ قولك وأسماء إشارتكَ الراميةَ ( ... ) جانباً, واترك تحصيلَ الحاصل فهو مما يدركُ بالبديهة دون تدليل أو تعليل, فما تذكرهُ في حق الشافعي لا يختلفُ فيه اثنان.
والتفسير الذي طرت به فرحاً وقلت والدليل على صحة كلامي قول الشافعي رحمه الله كذا وكذا , تفسيرٌ لا يقوم على حجةٍ إلا ياء المتكلم الحمراء , وليس كلام الشافعي رحمه الله موافقاً للفظ حديث أبي حميد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في وصف صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , حيث جاء في نص الحديث {ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً} وجاء نص كلام الشافعي الذي نقلته {ثم يستوى قاعدا حتى يعود كل عضو منه إلى مفصله}.
فتأمل الكلامين واللفظين جيداً لتعرف أن لا محل للتوكيد "بنفس" أصلحك الله , وأنا لا أريد المخالفة إلى ما أنهى عنه مما أوصى به الشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله فكلٌ متأولٌ السنة وعلى خير.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/460)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[31 - 05 - 09, 06:24 ص]ـ
الأخوة الكرام
أبو أسامه القحطاني
أبو فراس فؤاد
أبو الفرج المنصوري
جزاكم الله خيرا علي التعليق
لا ريب أن المسأله من المسائل التي يجوز فيها الخلاف
وما أحسن ما نقله أخونا الكريم أبو زيد عن الشيخ محمد بن المختار الشنقيطي
{وأيَّاً ما كان فمن قبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير، ومن ترك القبض بعد الركوع يتأول هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته فهو على خير لا يثرب على هذا ولا هذا، وقد كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يختلفون ويتنازعون في السنن لايثرب بعضهم على بعض، ولا ينكر بعضهم على بعض، ولا يطعن بعضهم في إمامة بعض، فالواجب الرجوع إلى السنة وتحقيقها فإذا تبيّن أنه لا حرج على من قبض وأرسل فلا وجه للتشنيع والتبديع والتقريع والتوبيخ لمن قبض أو أرسل فكل على خير - إن شاء الله تعالى - من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، وعلى المسلم أن يلتزم هدي السلف الصالح-رحمهم الله- في أمثال هذه المسائل}
انتهى عنه بنصه
وأنا متفق مع هذا الكلام جمله و تفصيلا
وأخشي أن يكون موضوعي سببا للفتنه بين الأخوه
وأنصح الجميع بقراءه رساله زيادة الخشوع بوضع اليدين في القيام بعد الركوع للعلامه بديع الدين الراشدي السندي حيث أجاد و أفاد وذكر حوالي خمسه أدله علي القبض ورد علي شبهات المخالفين وبين أن السدل أصلا منهي عنه
وهو الإرسال سدلت: أسبلت وأرسلت
أخي الكريم أبو زيد الشنقيطي سألتك من قبل أن تأتيني بدليل علي قولك
الأخ الحبيب عبد الرحمن
سنيةُ إرسال اليدين هي مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف رحمهم الله تعالى.
.
فلم تأتني بدليل غايه ما نقلت أنهم سكتوا عن ذكر هذا وهذا ليس فيه حجه لنقلك سنيه الإرسال عنهم
فأقول لك أما عن الحنفيه: نقل عن أبي حنيفه ومحمد بن الحسن القبض نقله أبو الشجاع والكاساني ونقل عن أبي يوسف فقط الإرسال.
أما عن المالكيه فالمعتمد لديهم هو الإرسال قبل الركوع فبالتالي أكيد بعده أيضا و هم في نظري لا يفرقون بين القيام الأول و الثاني وهذا صواب في الجمله لو قبضوا في القيام الأول أما عن الإمام نفسه فقد ذكر أحاديث القبض في القيام في موطأه ولا ريب عندي أنه كان يعمل بها.
أما عن الشافعي فأظنه لم يحدد ولم يصرح فمن كانت عنده زياده علم فليفدنا.
أما عن أحمد بن حنبل فقد ثبت عنه التخيير وهذا كما تعلم يخالف القول بسنيه الإرسال كما نقلت فهل يخير الإمام في فعل سنه أو تركها؟ أظنه واضحا.
أما عن بن حزم فعندما يقول في وقوفه كله فمعناه في قيامه كله وهذا ظاهر جدا عكس ما نقل أخونا ابو فراس فؤاد
نقطه هامه جدا جدا أرجو الرد عليها
أقول لكم هل ثبت القبض في القيام في الصلاه فستقولون نعم
فأقل لكم هل وردت تسميه (قيام قبل الركوع) و (قيام مابعد الركوع) عن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أو أحد من الصحابه؟ أريد نص بذلك، نحن يا أخوه يا أحباب أحدثنا هذه التسميه وعليها نفرق بين وضع اليدين قبل و بعد أما عند الرسول فالكل يسمي قيام بلا أي تسميه اخري كما في حديث انس السابق (إذا قال: سمع الله لمن حمده قام)
وفي مستخرج أبي عوانه من حديث حذيفه:
(ثم ركع فجعل، يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد) أرجو تدبر هذا جيدا فالفرق الوحيد بين القيامين هو في نوع الذكر و ليس أبدا في شكل القيام والذي يسمي (قيام قبل الركوع) و (قيام بعد الركوع) ثم يفرق بين شكلي القيامين علي أساس هذه التسميه فقد جانب الصواب
والله أعلم و أحكم.
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[31 - 05 - 09, 06:46 ص]ـ
وليس كلام الشافعي رحمه الله موافقاً للفظ حديث أبي حميد إن الحديثَ له أكثر من لفظ، وأنا أتكلم على ما وافق كلام الشافعي لفظ الحديث
ولفظ الحديث عند أحمد والبيهقي وابن حبان وعبد الرزاق هكذا: ((حتى يرجع كل عضو إلى مفصله))
وكلام الشافعي: ((حتى يعود كل عضو منه إلى مفصله)) وطبعًا هذا في الجلسة بين السجدتين
والآن دعك من كلامي هذا ولا تحيد، وفسر لنا كلام الشافعي
وتدبر كلامي مرة أخرى وكلام الأخ صاحب الموضوع عسى الله أن يرزقك فهمهما
وأما الجدال فما أيسره
أما قولك
أبا الفرج دع غلظةَ قولك وأسماء إشارتكَ الراميةَ ( ... ) جانباً, واترك تحصيلَ الحاصل فهو مما يدركُ بالبديهة دون تدليل أو تعليل
و
والتفسير الذي طرت به فرحاً وقلت والدليل على صحة كلامي قول الشافعي رحمه الله كذا وكذا , تفسيرٌ لا يقوم على حجةٍ إلا ياء المتكلم الحمراء
فأقول: عفا الله عنك
(سلامًا أيها المتشنقط)
ـ[هيثم ابن أبي حُسبان]ــــــــ[31 - 05 - 09, 07:06 ص]ـ
يا أبا زيد: عباراتك شديدة مع العلم أن أبا الفرج أقرب منك إلى الصواب، ونتج عن شدة ألفاظك، تهكمًا منه في قوله:
وتدبر كلامي مرة أخرى وكلام الأخ صاحب الموضوع عسى الله أن يرزقك فهمهماوأيضًا قوله:
(سلامًا أيها المتشنقط) فما ينبغي أن تتعاملا هكذا، وأرى أنك ابتديت -دون قصد-
وبارك الله في الجميع، والمسألة فيها سعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/461)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:37 ص]ـ
الأخوة الكرام أبا زيد الشنقيطي و أبا الفرج المنصوري جزاكما الله خيرا علي مشاركتكم ونصيحه أخويه (من أخيكما الصغير) ما كان الرفق في شيئ إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه (و أرجو أن تسامحاني)
لا أريد للموضوع أن يكون سببا لتوغير الصدور بين الأخوه المسلمين ووالله لو خطر ببالي هذا لما فتحته أصلا
أرجو من كل منكم أن يسامحني و يسامح الأخ الآخر و ليعلم أن ما يجمعنا في باقي فروع الصلاه و العقيده أكبر بكثير من هذه المسأله وسامحوني ثانية
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[05 - 06 - 09, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[13 - 12 - 09, 11:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا و زادكم علما و رفقا.
ـ[بسام اليماني]ــــــــ[15 - 12 - 09, 03:15 ص]ـ
الصلاة عبادة عظيمة , والأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل , ومعلوم أيضاً أن هناك قاعدة أصولية (الأصل بقاء ما كان على ما كان) , والأصل في الفطرة التي خلقنا الله عليها أننا لا نضع أيدينا على صدورنا خارج الصلاة , فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بل وجعل من سنن الأنبياء وضع اليمين على الشمال في الصلاة , فكانت سنة من سنن الصلاة.
وفي الحديث الآخر: {ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً} ماذا نفهم من الحديث؟ نفهم منه أموراً منها:
1ـ قوله (وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ): كان من المناسب ـ هنا ـ فيمن روى لنا صفة صلاة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يذكر لنا موضع اليد بعد الرفع , فبما أنه لم يذكر ذلك أحد ممن روى صفة صلاة رسول الله دل ذلك على أن القول بسنية الضم بعد الرفع من الركوع ما كان معروفاً عند صحابة رسول الله , ولا يصح أن نقول أنه كان معلوم , لماذا ..... ؟ لأن النص الوارد معنا قد أشكل معناه على علماء أجلاء , فلو كان هذا الأمر من الأمور المسنونة في الصلاة لما اكتفى لنا نقلة السنة (أعني الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ) بترك هذا الغموض دون تجلية وتبيين.
2ـ قوله (حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً): فإن الغاية في الإعتدال أن تنتصب مرسلاً يديك , والأصل في الصلاة كلها الإرسال؛ لكن السنة جاءت بالضم في القيام بأدلة صريحة صحيحة , وجاءت لنا بوضع اليدين على الأرض في السجود , ووضعها على الفخذين في التشهد ... الخ , ونبقى على الأصل لا نميل عنه ولا نحيد إلا بدليل.
3_ قوله (مَوْضِعِهِ) الهاء ضمير يعود على العظم المعتدل قبل أن يتغير لهيئة الضم , يفيد ذلك قوله (مُعْتَدِلاً)
فهذه استنباطات أخيكم القاصر وإن كانت مكدرة
والله أحكم وبالصواب أعلم
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:44 م]ـ
الحمد لله
حتى يرجع كل عظم ..... المقصود منه الإعتدال ولإستواء ورجوع أعظم العمود الفقري الى مكانها، وليس المراد القبض بعد الرفع من الركوع، ولو سلم هذا، لوجب القبض بعد بين السجدتين، حتى يرجع اليدان الى مكانهما فليتنبه لهذا.
ـ[اْحمدالحسيني]ــــــــ[23 - 12 - 09, 11:34 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم ..
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
.(95/462)
ما حكم تكبيرات الإنتقال؟
ـ[أبو أدهم السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 05:06 م]ـ
و هل قال أحد من أهل العلم بركنيتها؟ أم أن الخلاف دائر بين الوجوب و الإستحباب؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[28 - 05 - 09, 07:56 م]ـ
الجمهور على الإستحباب و مذهب أحمد و الظاهرية على الوجوب, و لا أعلم من قال بالركنية.
فمن علم قولا ثالثا في المسألة فليخبرنا.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[06 - 07 - 10, 02:42 م]ـ
ذكر الشيخ الطريفي في كتابه الماتع "صفة صلاة النبي ص114" أن الجماهير على السنّية و أن الامام أحمد ذهب في احدى الروايتين الى الوجوب اعتماداً على قوله صلى الله عليه و سلم (صلو كما رأيتموني أصلي) و عن أحمد في رواية أخرى أنها تقال في الفرض و أما في النفل فلا و الصواب انها مستحبة في الفرض و النفل الا في حالة واحدة: في حالة الامام اذا كان المأموم لا يعلم انتقاله الا بالتكبير فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
انتهى بمعناه(95/463)
اريد شرح مختصر خليل لعالم سلفي
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 12:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل بامكان الاخوة الكرام ان يتحفونا بشرح صوتي لعالم معروف بسلامة المنهج والعقيدة لمختصر خليل في الفقه المالكي
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 09:58 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
يكاد يكون الشرح الوحيد المرفوع على النات هو للشيخ المحدث مساعد بن بشير -حفظه الله ورعاه- وهو ذو سلامة منهج وعقيدة, نحسبه كذلك والله حسيبه. وهو من مجيزي بعض المشايخ وطلبة العلم من أهل هذا الملتقى المبارك
موضوع حول الشيخ:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6651
تجد روابط التحميل من موقع الشيخ. وقد إختار له إسما لعلم من أعلام العلم وسماه "موقع الإمام البخاري"
الرابط:
شرح مختصر خليل للعلامةخليل بن إسحق المالكي ( http://el-bukhary.net/sharah_khalil.htm)
.
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:55 م]ـ
أيضا شرح الشيخ محمد ولد الناه الشنقيطي يرفع تباعا
تجده في منتدى الدروس الصوتية
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 05:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن اخي ابا عمر عندما اضغط على استماع لات يخرج لي شيئ وانما تظهر هذه الصفحة
Not Found
The requested URL /fath_bukh/bukh1/00A. 28. 02. 2008.
قال الشيخ الألباني :
AMIS. SAMBUTAN
قال الشيخ الألباني :
ETUA PANITIA DAURAH SHAHIH BU
قال الشيخ الألباني :
HARI.mp3 was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
--------------------------------------------------------------------------------
Apache/2.0.63 (Unix) mod_ssl/2.0.63 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 Server at el-bukhary.net Port 80
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:19 م]ـ
إقرء التنبيه الذي في أسفل الصفحة وإتّبع ماجاء فيه
.
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 12:39 ص]ـ
لا افهم الانجليزية
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[11 - 06 - 09, 12:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تفضل أخي الكريم
هذه شروح الشيخ حفظه الله
http://el-bukhary.net/catplay.php?catsmktba=34
وهذا مختصر خليل رحمه الله
http://el-bukhary.net/catplay.php?catsmktba=43#
ـ[أبوعبدالله العرائشي المغربي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 02:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل
لقد فتح لي الصوت
ـ[عبد الله حسن السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 10, 05:05 م]ـ
ألا يوجد شرح صوتي كامل للمختصر؟
وحبذا لو أمددتمونا بترجمة للشيخ مساعد بشير
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[11 - 08 - 10, 04:00 م]ـ
إذا أمكن كتبا كذالك
وجزاكم الله خيرا وأحسن الله اليكم(95/464)
أبحث عن مجلة المجمع الفقهي في دورته الخامسة
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[29 - 05 - 09, 02:39 ص]ـ
أبحث عن مجلة المجمع الفقهي في دورته الخامسة والتي نوقش فيها موضوع الاجارة المنتهية بالتمليك بصيغة pdf
جزاكم الله خيرا
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[29 - 05 - 09, 06:44 م]ـ
أيها الأكارم .. أنا بحاجة ماسة للمجلة فمن يتكرم ويدلني عليها بأي طريق .. أسأل الله أن يدله إلى طريق الهدى والفلاح ..
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[29 - 05 - 09, 09:10 م]ـ
الدورة الخامسة قديمة نوعا ما إذ إنعقدت في 1409هـ أي منذ حوالي ال 20 سنة
لكن إن كان يفيدك هذا الرابط فقد نقلت فيه ملخصا لبحث المجمع حول ما تريدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=174902
.
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[29 - 05 - 09, 10:38 م]ـ
بارك الله فيك .. ورزقك الثبات في الدنيا والاخرة وماذا عن الدورة الثانية عشر 1421؟
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:56 م]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6688(95/465)
سؤال في الزكاة؟
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 06:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إخواني،،،
رجل كان يأخذ مال اخته من (راتب أبيها المتوفى) بعد زواجها ويتصدق به للمستحقين للزكاة،
وعندما علمت مصلحة المعاشات والتقاعد بذلك ألزمته بدفع الأموال
السابقة من بداية زواج أخته ...
سؤالي ...
هل يجوز دفع الزكاة للأخ، لدفع (الأموال المتصدق بها) لمصلحة المعاشات والتقاعد؟
((معلومة: مصلحة المعاشات والتقاعد تسقط حق البنت من الراتب من حين زواجها))
بارك الله في أخوتي وجعل الصحة والعافية هي لبوسهم ...
ودمتم موفقين.
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 06:03 ص]ـ
يرفع،،،
رفعكم الله بطاعته ...
ـ[ابو عبدالله الوشمي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 03:26 م]ـ
يرفع،،،(95/466)
ما حكم تأليف القصص والروايات
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[30 - 05 - 09, 06:10 ص]ـ
مشايخنا الكرام المحترمين أهل النبي أهل الحديث
ما حكم تأليف القصص والروايات إذا لم تكن تدعو إلي محرم بالطبع بل كانت فقط للترويح وهل تدخل في باب الكذب حتي ولو علم القارئ لها أنها كذب
وهل القصص المضحكه تدخل في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((وَيْلٌ لِلَّذِى يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ)) أبو داوود
حتي ولو علم القارئ أنها غير حقيقيه
أرجو الكلام بالدليل أو الإتين بفتاوٍ للعلماء و جزاكم الله خير الجزاء
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:01 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فضلا راجع ما بالرابط:
ما حكم الروايات العالميةوالقصص الأدبية؟؟ ( http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=142902)
.
ـ[زكرياءُ]ــــــــ[31 - 05 - 09, 01:54 ص]ـ
الشيخ العثيمين أفتى بجوازها مطلقاً مادامت ذات موضوع لا يخالف الشرعوالشيخ عبدالرازق عفيفي فرق ما بين ما القصص الواقعية وغير الواقعيه والشيخ اللحيدان أفتى بعدم جواز الخيالية - .. ولعلي أبحث عن هذه الفتاوى لاحقا وأدرجها
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:18 ص]ـ
الأخ الكريم محمد أبو عُمر
الأخ الكريم زكرياءُ
جزاكم الله خير الجزاء
الأخ محمد أبو عمر: بصراحه الرابط لم يعمل معي فهل هناك بديل؟
الأخ زكرياء ليتك تدرج الفتاوي و أكن لك شاكر
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[04 - 06 - 09, 09:34 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فضلا راجع ما بالرابط:
ما حكم الروايات العالميةوالقصص الأدبية؟؟ ( http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?t=142902)
.
تصحيح الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142902
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:16 ص]ـ
المعذرة, وشكرا للأخت على التصحيح
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 06 - 09, 03:34 م]ـ
قال الحريري في مقدمة "مقاماته)
" على أني وإن أغمض لي الفطن المتغابي، ونضح عني المحب المحابي، لا أكاد أخلص من غمر جاهل، أو ذي غمر (حقد) متجاهل، يضع مني لهذا الوضع، ويندد بأنه من مناهي الشرع، ومن نقد الأشياء بعين المعقول، وأنعم النظر في مباني الأصول، نظم هذه المقامات، في سلك الإفادات، وسلكها مسلك الموضوعات، عن العجماوات والجمادات، ولم يسمع بمن نبأ سمعه عن تلك الحكايات، وأثم رواتها في وقت من الأوقات، ثم إذا كانت الأعمال بالنيات، وبها انعقاد العقود الدينيات، فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه، لا للتموين، ونحا بها منحى التهذيب، لا الأكاذيب، وهل هو في ذلك إلا بمنزلة من انتدب لتعليم، وهدى إلى صراط مستقيم) وعلق عليه الشيخ رشيد رض بقوله (فهو يقول إنه لم يعرف أحد من علماء الأمة إلى زمنه أنه حرم أمثال تلك القصص التي وضعت عن الحيوانات ككتاب كليلة ودمنة وغيره؛ لأن المراد بها الوعظ والفائدة وصورة الخير في جزئياتها غير مرادة وما سمعنا بعده أيضا أن أحدا من العلماء حرم قراءة مقاماته)
فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 5 / ص 340)
أليف وقراءة القصص الخيالية ... رؤية شرعية
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل ترفيه» الترفيه والألعاب (199)
رقم الفتوى: 13278
عنوان الفتوى: تأليف وقراءة القصص الخيالية ... رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 20 ذو القعدة 1422
السؤال
هل يحل في الإسلام تأليف الكتب الخيالية أم يعتبر هذا نوعاً من الكذب؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وزاد ابن أبي شيبة في مصنفه: "فإنه كانت فيهم أعاجيب".
وقد صحح الألباني هذه الزيادة
قال أهل العلم: وهذا دالٌّ على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة، أي لإزالة الهم عن النفس، لا للاحتجاج بها، والعمل بما فيها.
وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على حل سماع الأعاجيب والفرائد من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة، وكذلك ما يتيقن كذبه، لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ، وتعليم نحو الشجاعة، سواء كان على ألسنة آدميين أو حيوانات إذا كان لا يخفى ذلك على من يطالعها.
هكذا قال ابن حجر الهيثمي - رحمه الله - من الشافعية.
وذهب آخرون وهم علماء الحنفية إلى كراهة القصص الذي فيه تحديث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين، أو الزيادة، أو النقص لتزيين القصص.
ولكن لم يجزم محققو المتأخرين منهم كابن عابدين بالكراهة إذا صاحب ذلك مقصد حسن، فقال ابن عابدين رحمه الله: (وهل يقال بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟ يُحَرَّر).
والذي يظهر جواز تأليف الكتب التي تحتوي قصصاً خيالياً إذا كان القارئ يعلم ذلك، وكان المقصد منها حسناً كغرس بعض الفضائل، أو ضرب الأمثال للتعليم كمقامات الحريري مثلاً، والتي لم نطلع على إنكاره من أهل العلم مع اطلاعهم عليها، وعلمهم بحقيقتها، وأنها قصص خيالية لا أصل لها في الواقع.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/467)
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:53 م]ـ
مادام الحكم بالجواز فياليت من كان عنده مقدرة في الأسلوب والحبكة
أن يتحف المكتبة الإسلامية الفقيرة بهذا الفن الصاعد.
وهناك روائيون إسلاميون له قوة وتأثيراً من أمثال خالد الجبرين وعبدالله العريني والمهاجرة
لكن نطلب المزيد .......
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[06 - 06 - 09, 10:35 ص]ـ
الأخت الكريمه زوجه و ام
الأخ الكريم ابو عبد الرحمن بن احمد
الأخ الكريم ناصر السبيعي
جزاكم الله خيرا كثيرا علي المرور و التعليق
أريد إن امكن قول بن عثيمين الذي نقله أخونا زكرياء أعلي وجزاكم الله خيرا
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 02:14 م]ـ
السؤال: رسالة بعث بها المستمع خالد بن سعيد من جدة جامعة الملك عبد العزيز السؤال الأول في رسالته يقول أنا شاب أهوى الكتابة وأقدم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوري وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات أو كممارستها كمهنة لطلب الرزق؟
الجواب: (المجيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى)
الشيخ: هذه الأمور التي تتصورها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصورها وإما أن يكون تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن كان تصويرا لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرم ولا يجوز بأي حال من الأحوال لما في ذلك من التعاون على الأثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله ينقذهم منه بها فإن هذا لا بأس به بشرط أن تعرضه عرضا يفيد أنه غير واقعي وإنما تجعله أمثالا تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عبراً أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهى إنما هي خيال فإن هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لما حصل مثل هذا الداء واتخاذ ذلك سببا ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية لأن الأمور الدنيوية لا باس أن تتطلب بعلم دنيوي أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تجعل سببا للكسب وطلب المال لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى الأمور الدينية نعم يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقولة تعالى (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ) (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) والحاصل أن هذه التصورات التي تصورها بصورة القصص إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة بشرط أن تصورها بصورة التمثيل لا صورة الأمر الواقع لأنها لم تقع وأنت إذا صورتها بصورة الأمر الواقع وهي لم تقع كان ذلك كذبا أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحا دنيويا منفعة دنيوية فلا حرج لأن الدنيا لا بأس أن تكتسب للدنيا وأما إذا كان ما تريده إصلاحا دينيا فإن الأمور الدينية لا يجوز الإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه.
المصدر موقع الشيخ: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6190.shtml(95/468)
أين أجد رسالة شرح ألفاظ المصلي
ـ[بدر الهادي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 08:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين أجد رسالة شرح ألفاظ المصلي للشيخ صالح آل الشيخ
وبارك الله فيكم(95/469)
الملف الحادي عشر (فوائد من كتاب الطهارة من العمدة) لابن عثيمين
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 10:02 ص]ـ
يتبع .......
الملف الحادي عشر (فوائد من شرح كتاب الطهارة من العمدة) لابن عثيمين - رحمه الله -
ـ[أبو عمر البديري]ــــــــ[05 - 06 - 09, 07:11 ص]ـ
أظن ان الرابط لا يعمل
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 06:51 م]ـ
يبدو أن المشكلة من الموقع،،،
لكن ها هو مرة أخرى(95/470)
مسألة أشكلت عليَّ في باب السلم ...
ـ[معاذ بن محمود الشنقيطي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 02:42 م]ـ
السلام عليكم ...
يقول المصنف في الزاد:
ويحرم كل شرط جرّ نفعا
قال صاحب الروض:
إذا اشترط شرط جرّ نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خير منه.
وقال ما يجوز في السلم:
أن يرد خيرا منه بدون شرط , أن يهديه هدية بعد الوفاء أواحتسابه من دينه.
...
تسألت في نفسي عن .. حكم الجمعيات .. التي هي دين لا شك فيه .. ولكنّ هذا الدين جرّ منفعة لجميع منهو مشترك فيه ..
وقد بحثت في غوغل فوجدت كثيرا من العلماء يجيزها .. مع أني سمعت أنّ من العلماء من قال أنها لاتجوز ..
أحبتي أريد من يساعدني في فهم المسألة بارك الله فيكم .. وفي تصورها الصحيح ..
وفقني الله وإياكم ..
ـ[ابو عبد الله الشريف]ــــــــ[04 - 06 - 09, 09:10 ص]ـ
قرار رقم "164"
وتاريخ 26\ 2 \ 1410هـ
في حكم جمعيات الموظفين وغيرهم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد:
فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 16\ 2 \ 1410هـ إلى 26\ 2 \ 1410هـ في الاستفتاءات المقدمة من بعض الموظفين مدرسين وغيرهم إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحالة من سماحته إلى المجلس عن حكم ما يسمى بجمعيات الموظفين وصورتها: "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص".
كما اطلع على البحث الذي أعده فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في حكم القرض الذي يجر نفعا. ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها. . . وبالله التوفيق. . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هيئة كبار العلماء
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[04 - 06 - 09, 11:19 ص]ـ
راجع كتاب (جميعة الموظفين) للدكتور عبد الله الجبرين.
مع أنه تكلم في مسألة القرض الذي يجر نفعاً , والعلماء مجمعون على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وممن حرم جمعية الموظفين:
الشيخ الفاضل / صالح الفوزان , والشيخ المفتي / عبد العزيز آل الشيخ , والشيخ / عبد الرحمن البراك.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:03 م]ـ
للفائدة فإن الشيخ عبد الكريم الخضير يرى أن جمعية الموظفين جائزة ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:53 ص]ـ
الحمد لله وحده
،، تخريج ما يسمى بالجمعيات التعاونية بين الأفراد على أنه دين يستوفيه الدائن فى وقت إصابته الدور بزيادة عليه أنصبة باقى الأفراد،، هو ما أوقع فى الإشكال، وأوهم بإنه من قبيل القرض الجار للنفع.
،، ولكن عندما تتخرج هذه المعاملة على أن المشتركين فى هذه الجمعية يتداينون فيما بينهم بمدة معلومة هى زمن الجمعية، ويستوفون ديونهم فى آخر وقتها، ولكنهم يصطلحون فيما بينهم فى تعجيل زمن إستيفاء الدين لكل واحد منهم بحسب دوره المقترع عليه،، فأرى - والعلم عند الله - أن هذا له أصل شرعى فى أنه قد يُقاس على تعجيل دفع الزكاة لسنوات قادمة، كما فى حديث العباس - رضى الله عنه
،، ومما يزيد فى الإطمئنان أن الدين ثابت قى ذمة من عُجل له دوره، فهو بمثابة من اقترض عدد الدفعات من باقى المساهمين، الى وقت معلوم يدفعه لكل واحد منهم فى شهر قبضه
والله أعلى وأعلم
ـ[معاذ بن محمود الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 09, 11:06 م]ـ
جميل
جزاكم الله خيرا جميعا. . ولي عودة
بوركتم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 07 - 09, 05:56 م]ـ
الأخ الكريم: معاذ
قلت سدك الله:
ولكنّ هذا الدين جرّ منفعة لجميع من هو مشترك فيه
وهذا ليس دقيقاً عند تأمله , ذلك أن بعض أهل العلم يجيزها للأخير دون من سبقه لأنهُ أقرض ولم ينتفع , وعليه فالجمعيات لا يكون جميع من اشترك فيها أقرض قرضاً يجر إليه النفعَ عند وفائه.(95/471)
اسأل الله أن يرد النار عن وجه من أجابني ما الحجر والتفليس؟
ـ[الدر المصون]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:42 م]ـ
والله لو كانت لدي مكتبة لبحثت إلى الصباح لكن مكتبة الجامعة مختلطة وقد بحثت إلى أن مضى الوقت كله ولم أنتهي
فما المراد بالحجر والتفليس لغة واصطلاحا وتعريف المذاهب الأربعة لها مع ذكر المصدر.
الذي علمته كالتالي:
و شرعا قال ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله , قال وبه دخل حجر المريض والزوجة ا هـ. منح الجليل شرح مختصر خليل - باب في بيان أسباب الحجر أو الوسواس أو صرع الحجر عليه-الجزء السادس-صفحة 82 إلى 84
فروع الفقه المالكي
منح الجليل شرح مختصر خليل
محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
دار الفكر
سنة النشر: 1409هـ/1989م
رقم الطبعة: د. ط
عدد الأجزاء: تسعة أجزاء
التفليس في اللغة: النداء على المفلس، وشهره بصفة الإفلاس. وأما في الشرع، فقال الأئمة المفلس: من عليه ديون لا يفي بها ماله. ومثل هذا الشخص يحجر عليه القاضي بالشرائط
فروع الفقه الشافعي
روضة الطالبين وعمدة المفتين
أبوزكريا يحيى بن شرف النووي
المكتب الإسلامي
سنة النشر: 1412هـ / 1991م
رقم الطبعة: ---
عدد الأجزاء: اثنا عشرة جزءا
باب التفليس والحجر هو لغة: مصدر فلسته نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس أي صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا (والحجر) لغة: مصدر حجر أي منع وضيق وشرعا قول الحاكم للمديون حجرت عليك التصرف في مالك.
ما يطالب به المفلس بعد قسمة المال
سبل السلام - باب التفليس والحجر-الجزء الثاني-صفحة 75 إلى 76
والحاصل: أن الحجر: هو أن يمنع الإنسان من التصرف ببيع أو شراء فيما يملكه من المال، ثم بعد ذلك يباع ويصفى ويقسم على الغرماء، فإذا وجدنا أن ماله بقدر ديونه أو أكثر من ديونه فإنه لا يحجر عليه، ولكن يؤمر بأن يوفي ديونه. وإذا لم يوجد له مال أصلاً، وعليه ديون، وليس له ما يوفيها به، ولا يملك شيئاً، فمثل هذا عاجزٌ، وليس لأحد أن يشدد في طلبه، بل يجب إنظاره، وهو المذكور في قول الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، والذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فلا يحجر عليه؛ لأنه لا مال له حتى يحجر عليه، وإنما يحجر على الذي له مالٌ أقل من الديون الحالة المطالب بها.
معنى الحجر ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=146238#146238#146238) جزء من محاضرة: (أحكام التفليس ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=146237)) للشيخ: (عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=129) )
أريد التتمة بارك الله فيكم للضرورة القصوى
ـ[الدر المصون]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:49 م]ـ
والمعلومات الغير موثقة بالمصادر كالتالي فمن أعانني بذكر المراجع فسأل الله له الفردوس الأعلى:
فالحجر لغة: المنع، قال صاحب "مختار الصحاح"أ ريد رقم الصفحة والطبعة: حجر القاضي عليه: منعه من التصرف في ماله ...
وفي اصطلاح الشرع: المنع من التصرفات المالية، وهو نوعان، ذكرهما صاحب "حاشية البجيرمي" فقال: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون، والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده، والمكاتب لسيده ولله تعالى، ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه، وهو الحجر بجنون وصبا وسفه. اهـ.
والله أعلم.
2 - التَّفْلِيسُ هُوَ: مَصْدَرُ فَلَّسْت الرَّجُلَ , إذَا نَسَبْته إلَى الْإِفْلَاسِ.
وَاصْطِلَاحًا: جَعْلُ الْحَاكِمِ الْمَدِينَ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ.
ج - (الْحَجْرُ):
4 - الْحَجْرُ لُغَةً: الْمَنْعُ مُطْلَقًا , وَشَرْعًا: مَنْعُ نَفَاذِ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ.
مفهوم الحَجْر:
ـ عند جماعة اللغة يعني المنع من التصّرف، وفي التنزيل: (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَىَ يَوْمَئِذٍ لّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مّحْجُوراً) سورة الفرقان: (22) أي: حراماً، محرّماَ، ومنه حَجْرُ القاضي على الصغير والسّفيه إذا منعهما من التصرّف في مالهما، قال الجوهري: الحجْر حجر الكعبة، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، والحِجْر بالكسر: العقل واللبّ لإمساكه ومنعه وإحاطته بالتمييز، وفي التنزيل: (هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لّذِى حِجْرٍ) سورة الفجر: (5)
ـ وعند جماعة الاصطلاح: هناك اختلاف في التعريفات، منها مثلاً:
قال الحنفية: هو منع نفاذ تصّرف قوليٍّ لا فعلي، وذلك لأن عقد المحجور ينعقد موقوفاً فلا ينفذ إلاّ بإجازة من له الحق في الإجازة، أي أن الحنفية اعتبروا أن الحجر من التصّرفات القولية لا الفعلية، وذلك لأن تلك التصّرفات هي التي يتصّور الحجر فيها بالمنع من نفاذها، وأما التصرف الفعلي فلا يتصور الحجر فيه، لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، فلا يتصور الحجر عنه.
وقال الشافعية الحنابلة: هو المنع من التصرفات المالية، سواء أكان المنع قد شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء وعلى الراهن في المرهون لمصلحة المرتهن، وعلى المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله وغيرها، أم شُرع لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون والصغير والسفيه.
وضيّق المالكية فقالوا: هو صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصّرفه فيما زاد على قوته، أو من نفوذ تبرعه بزائدٍ على ثلث ماله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/472)
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[30 - 05 - 09, 08:03 م]ـ
البحث طويل ولو عندك الشاملة تفي بالغرض
ـ[الدر المصون]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:27 م]ـ
كيف أرشدني عفا الله عنك أختباري في الغد
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[30 - 05 - 09, 11:35 م]ـ
عاجل الى الاخ الدر المصون
هذا الرابط من الشاملة
http://islamport.com/cgi-bin/w/usl/search.cgi?zoom_query=%C7%E1%CD%CC%D1+%E6%C7%E1%CA %DD%E1%ED%D3&zoom_page=1&zoom_per_page=10&zoom_and=0
وهذا رابط اخر
http://islamport.com/cgi-bin/w/usl/search.cgi?zoom_query=%C7%E1%CA%DD%E1%ED%D3&zoom_per_page=10&zoom_and=0&zoom_sort=0
الاول عن الحجر والثاني عن التفليس
ـ[الدر المصون]ــــــــ[31 - 05 - 09, 12:39 ص]ـ
أبو الفرج المنصوري
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلهم ممن يظن بك الخير، ووفيهم وزدهم من فضلك يا كريم، اللهم اجعل علمهم حجةً لهم لا حجة عليهم، اللهم بيض به وجوههم، وحرّم به وجوههم من النار , وثقل به موازينهم، وارحمهم به يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين، يا محيي القلوب بالإيمان اكفهم زلل القدم والقلم واللسان، يا غافر الذنب ويا قابل التوب أستغفرك من كل وعدٍ وعدناه فقصرنا في الوفاء به وجزاكم الله خيرا.(95/473)
آية واستدلال
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[30 - 05 - 09, 07:46 م]ـ
أحد أساتذة الجامعات كان كثيراً ما يتكلم عن الاسلام، حتى قال يوماً: القرآن جميل لكنه لم يغط كل شيء.
فقال له أحد الطلاب النابهين المسلمين: بلى قال تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء}
فقال الأستاذ، وكان أصلع ولد بغير شعر: هل صلعتي هذه في القرآن؟
فقال الطالب: نعم، قال تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً .. }
وأنت عقيدتك في رأسك فاسدة فلم يخرج الشَّعْر! اهـ.
أسأل مشايخي وإخواني:
هل ترون الطالب أخطأ إذ استدل بالآية على غير تأويلها الصحيح؟(95/474)
هل هذه القاعدة التي ذكرهاشيخ الاسلام مطردة في كل فعل ام لا
ـ[أبو موسى النجدي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:14 ص]ـ
السلام عليكم
هل القاعدة التي ذكرهاابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم والايمان الاوسط
وهي
ان ماوجدسببه في عهد الني صلى الله عليه وسلم وتوفرت الدواعي على فعله ولم يفعله
فإن فعله يعتبر بدعة
هل تحمل هذه القاعدة على اطلاقهاوتكون مطردة على اي فعل ونقيس عليها اي فعل ام لا(95/475)
مسأله عدم غياب الشفق الأحمر في صلاة العشاء و عدم تبين الفجر الصادق
ـ[أبا المنذرالسلفي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 06:20 ص]ـ
تظهر مشكله في دول أوربا البعيده من خط الإستواء في عدم وضوح بعض الأوقات كالفجر و العشاء لعدم إمكانيه إختفاء الشفق الاحمر و تبين الفجر الصادق كما هو الحال في بلجيكاو ألمانيا مثلا ... المشكله أن التوقيت أصبح غير واضح (الأمر إجتهادي بالنظر الى إختلاف التقاويم) ... و الوقت بين صلاتي الفجر والعشاء اصبح قليل جدا مثلا في ألمانيا هذه الايام يدخل الفجر في الساعه 3.05ص و العشاء 11.40 م فهل يسوغ الجمع هنا بين المغرب (الذي لا إشكال فيه9.42 م) رفعا للحرج.
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 07:09 ص]ـ
في بريطانيا لدى أختي الصغيرة تقويم فيه العشاء حوالي الساعة 11 والفجر حوالي الساعة 1 ولم تتحرج في الصلاة رغم الإمتحانات المدرسية هذه الأيام
أرجوا الله أن يتقبل منها
ننتظر الجواب من أهل العلم في المسألة(95/476)
دروس الأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير في المعاملات المالية المعاصرة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:37 م]ـ
تجد على هذا الرابط دروس الشيخ شبير في مشاركته في دورة الامام ابن قدامة الثانية للعلوم الشرعية
يدرس الشيخ مادة (المعاملات المالية المعاصرة)، وقد عرف حفظه بتيحره في هذا المجال وقوة تآليفه فيها
الدورة بدأت من يومين، وستستمر إلى الاثنين 22/ 6/1430هـ
وستجد على هذا الرابط الدرسين الاول والثاني بالاضافة الى الدروس الأخرى في الدورة
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lview&sid=45
ومن أراد متابعة الدرس مباشر عبر البث فموعد الدرس
من الساعة 5:40م إلى الساعة 7:50م
(بتوقيت الدوحة = توقيت مكة)
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[06 - 06 - 09, 09:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا الهمام على هذه البشرى الرائعة.(95/477)
فوائد و أحكام فقهيه في الطهارة ... موضوع متجدد
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:50 م]ـ
الحمد لله حمدًا كثيرًا كمَا أمَر، والشكرُ له كثيرًا وقد تَأَذّنَ بالزيادة لمن شكَر، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله، خير من توضأ وتطهَّر، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر أما بعد
هذه فوائد و أحكام جمعتها في باب الطهارة و أصلها دروس و تعليقات بعد صلاة العشاء في مسجد الصفا
بالدمام استمرت لمدة سنه تقريبا حيث كان لي درس في كتاب الملخص الفقهي للعلامة صالح الفوزان
و سبب اختيار الكتاب ان اسلوبه سهل و طريقة عرضه مبسطه و مرتبة الأفكار
و كنت أقوم بجمع بعض الأحكام و أحرص على ترجيحات اللجنة الدائمة و سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله
و العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
و رغبة مني في نشر الفائدة و التذكير (و لأن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح.
قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح.
وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.
قال الحافظ ابن حجر: " وهذا واضح الدلالة في فضل العلم؛ لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم " وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع بـ (رياض الجنة)، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء.
ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لا بد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح؛ حتى يكون هذا العمل صحيحا، مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه، فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟
ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق:
الفريق الأول: الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
الفريق الثاني: الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود، ومن نحا نحوهم.
الفريق الثالث: الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى، ومن نحا نحوهم.
ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعة من صلواتنا: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.) الملخص الفقهي
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:55 م]ـ
تعريف الوضوء:
لغة: الوضوء من الوضاءة وهي النظافة. وهو بالضم: الفعل أي فعل الوضوء , وبالفتح هو: الماء
وأما في الاصطلاح: فهو التعبد لله عز وجل لبغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.
الحكمة من غسل الأعضاء الأربعة:
هي: أنها أقرب الأعضاء إلى ملابسة الآثام , قاله ابن القيم في إغاثة اللهفان روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: ((إذا توضأ العبد المسلم ـ أو المؤمن ـ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًا من الذنوب))
فضل الوضوء:
1 - تكفير الذنوب. لحديث (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره) رواه مسلم وهذا التكفير إنما هو لصغائر الذنوب كما هو مذهب جمهور العلماء وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/478)
2 - سبب لدخول الجنة لحديث (من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام وصلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة) أخرجه مسلم ولما ورد من فعل بلال رضي الله تعالى عنه فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: إني سمعت صوت نعليك في الجنة فأخبرني بأرجى عمل , فقال بلال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا (تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي). أخرجه البخاري ومسلم وما بين القوسين لفظ مسلم. وفي رواية لأحمد (وصليت ركعتين
3 - علامة لهذه الأمة يوم القيامة. لحديث (إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء) أخرجه البخاري ومسلم
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[04 - 06 - 09, 10:57 م]ـ
شروط الوضوء
و هي عشرة: الإسلام، و العقل، و التمييز، و النية، و استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، و انقطاع موجب الوضوء، و استنجاء أو استجمار قبله، و طهورية ماء و إباحته، و إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، و دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم.
(ابن باز الدروس المهمة لعامة الأمة)
"الإسلام" يعني لو توضأ الكافر يصح وضوؤه وإلا لا؟ لا يصح؛ لأن الأعمال بالنيات، النية شروط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد،.
"والعقل" لو توضأ مجنون أو وُضئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه أعادة الوضوء من أجل الصلاة؛ لأنه لا قصد له، ولا نية له، والقلم مرفوع عنه.
"والتميز" من شروط الوضوء: التميز بأن يكمل سبع سنوات حتى يطالب بالصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء، كما أنها لا تصح صلاته، ولا يطالب بها، ولذا جاء في الحديث: ((أمروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر)) والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز لسبع، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز، والشرع إذا أراد أن يثبت حكماً نظر إلى غالب الناس.
"والنية" شرط من شروط الوضوء لحديث عمر المتفق عليه في الصحيحين وغيرهما: ((إنما الأعمال بنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى)) ((فلا عمل إلا بنية)) كما جاء في بعض الأحاديث، لا عمل شرعي إلا بنية، فلا تصح الأعمال الشرعية إلا بالنيات، فإذا لم يقصد الإنسان ولم يخطر على باله هذا العمل فأنه لا يصح منه، ولو كان عملاً عادياً، فأنه لا يأجر عليه إلا إذا قصد به التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-، والاستعانة به على طاعة الله -عز وجل-.
"واستصحاب حكمها" حكم النية، عندنا حكم وعندنا ذكر، استصحاب حكم النية شرط لصحة الوضوء، بأن لا ينوى قطع الطهارة حتى تتم،، لكن بعض الناس عنده الوضوء روتين، قد ينتهي من غدائه أو عشائه من أكله ثم يذهب إلى المغسلة فلا يشعر إلا وقد أكمل الوضوء، وهو ما قصد أن يتوضأ، قصد يغسل يديه فقط مثل هذا الوضوء يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح؛ لأنه غير منوي
وانقطاع موجب الوضوء" الموجب للوضوء الحدث الأصغر، لا بد أن ينقطع فلا بد أن ينقطع الموجب للوضوء، بول، غائط، ريح، سلس، مذي، وغير ذلك، كل هذا لا بد أن ينقطع قبل أن تشرع بالطهارة، ولا بد أن تستنجي بعده، أن تغسل فرجك وتنظفه من هذا الخارج، ثم بعد ذلك تتوضأ.
"واستنجاء أو استجمار قبله" لأنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم، لا بد أن يسبق الوضوء أو التيمم الاستنجاء أو الاستجمار، ولنعلم أن الاستنجاء والاستجمار ليس من فروض الوضوء،
"دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم" من حدثه دائم، شخص به سلس ما يقف، أراد أن يتوضأ قبل دخول الوقت، نقول: لا انتظر، لا بد أن يدخل عليك الوقت؛ لأن طهارتك ضرورة، وليست طهارة تامة، تستبيح بها الصلاة، فانتظر حتى تقرب الصلاة، ولذا قالوا: دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم مثل من به سلس، المرأة المستحاضة التي يأيتها النزيف باستمرار مثل هذه تنتظر حتى يدخل وقت الصلاة، من به سلس ريح، هذا موجود من بعض الناس، نسأل الله العافية، نعم، من به سلس ريح، يخرج منه الريح من غير اختياره، مثل هذا ينتظر؛ لأن طهارته ضرورة.
"وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة" شرط، بويا، على اليد بويا، البويا فيها مادة دهنية ينبو عنها الماء، أو دهن مثلاً، أو فكس أو فازلين ينبو الماء ما يصل إلى البشرة، لا بد من إزالته ليصل الماء إلى البشرة، عجين مثلاً، ما يسمى المناكير اللي يحط على الأظفار، كل هذا لا بد من إزالته، لا بد من إزالته، كي يصل الماء إلى البشرة.
والقاعدة، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أن الإنسان إذا استعمل الدهن (الكريم والزيت) في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم، فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه، فإن بقي الدهن هكذا جرما، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة.
أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره) اهـ.
"فتاوى الطهارة" (ص 147).
يضاف إلى ذلك أن مسح الرأس خُفِف فيه، إذ فرض الرأس المسح لا الغسل، ولا يلزم في المسح أن يمر الماء على كل شعرة بعينها.
سئل الشيخ ابن عثيمين أيضاً:
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟
فأجاب:
إذا لَبَّدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس وتَحُتُّ (تزيل) هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إحرامه ملبداً. فما وُضِع على الرأس من التَّلَبُّد فهو تابع له (يعني تابع للرأس)، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل اهـ.
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/ 28).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/479)
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[05 - 06 - 09, 06:26 م]ـ
فُرُوضِ الوُضُوءِ
الفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة.
والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإِلزام. يعني: أَمَرَ اللَّهُ به ملزماً
إِيَّانا بفعله. وحكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب.
والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء.
وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً.
والدَّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء، وكلُّ أقوال أو أفعال تتكوَّن منها ماهيَّةُ العبادة فإِنَّها أركانٌ.
قال الشيخ ابن جبرين حفظه الله في شرح منار السبيل: وهي تسمى فروضا لأن الله فرضها يعني ألزم بها.
وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ.
وهي ستة: الأعضاء الأربعة- الوجه واليدان والرأس والرجلان- واثنان من الأوصاف وهما: الترتيب والموالاة
الأول: غسل الوجه
والوجه هو ما تحصل به المواجهة عند المقابلة، وهو أول الفروض؛ لأن الله ذكره أولا، ? يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} وتحديده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين والذقن، وعرضاً من الأُذن إلى الأذن
والغَسلُ: أن يجري الماء على العضو.
وأما اللحية فإذا كانت كثيفة- أي لا توصف البشرة من ورائها- فإنه يكتفى بغسل ظاهرها، وأما تخليل باطنها فإنه سنة- كما سيأتي إن شاء الله- فإن كانت اللحية خفيفة- أي ترى البشرة من خلالها فإنه يلزم غسل ظاهرها وباطنها.
والفمُ والأنفُ من الوجه؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرتُ أن أسْجُدَ على سبعة أَعظُم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه»
والمضمضة هي تحريك الماء في داخل الفم، ودلك الفم وتنظيفه بأصبعه ونحوه.
والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالأنف بقوة، وأما إخراجه من الأنف بالنفس فيسمى استنثارا لأنه ينثر الماء به، والحكمة من الاستنشاق تنظيف الأنف مما يتحلل مند، فيدخل الإنسان في الصلاة وهو نظيف، وأما المبالغة فيهما فإنها سنة- كما سيأتي إن شاء الله-.
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:34 ص]ـ
الثاني: غسل اليَدَيْن مع المرفقين
لقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ والمرفق هو المفصل بين الذراع والعضد، والمِرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع. وسُمِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِنسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ.
وغسل اليدين مع المرفقين أي أن المرفق يغسل مع اليد لأن قوله تعالى في الآية: إِلَى الْمَرَافِقِ بمعنى (مع) وليس المقصود بها انتهاء الغاية، بل هي كقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أي مع الكعبين، وقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أي (مع)، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يغسل يديه حتى يشرع في العضد كما في صحيح مسلم
وينبغي أن يلاحظ أن بعض الناس قد يخطئ في هذا الموضع من الوضوء فيغسل يده كلها مع المرفقين، ولكن دون أن يغسل كفيه اكتفاء بغسلهما في أول الوضوء، وهذا خطأ منه؛ لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس فرضا من فروض الوضوء، أما غسل الكفين هنا فهو فرض من فروض الوضوء، فالواجب على المسلم أن يغسل كفيه عند غسل يديه مع المرفقين ولا يكتفي بغسلهما في أول الوضوء.
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:00 ص]ـ
الثالث: مسح الرأس كله
والفرقُ بين المسح والغسل:
أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر.
وحَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِلى منابت الشَّعر من الخلف طولاً، ومن الأُذن إِلى الأُذن عرضاً،
مسح الرأس كله أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه، بل لا بد أن يمسح جميع الرأس، وذهب بعض العلماء- كالحنفية و الشافعية- إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس وكل هذا لا دليل عليه، بل الثابت أنه -صلى الله عليه وسلم- عم مسح الرأس؛ لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوئه -صلى الله عليه وسلم- قال: فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
«ومنه الأذنان»، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على مسح الأُذُنين (الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ) والحديث مختلف في صحته، وقد صححه الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجة.
لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً جديداً لأذنيه، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه. (ابن عثيمين)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/480)
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[07 - 06 - 09, 02:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وذهب بعض العلماء- كالحنفية و الشافعية- إلى أنه يكفي مسح بعض الرأس وكل هذا لا دليل عليه
بل لهم من الأدلة ما قد يكافيء أدلة الحنابلة و المالكية القائلين بالتعميم، تراجع المسألة في مظانها
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:14 م]ـ
أبو فرحان أشكر مشاركتك
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:02 ص]ـ
الرابع: غَسْلُ الرِّجْلَيْن مع الكعبين
لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغسل؛ لأن قوله تعالى في الآية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين.
ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- رأى جماعة توضؤا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار وقال جابر -رضي الله عنه- أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأنا أن نغسل أرجلنا وعن عمر -رضي الله عنه- أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ارجع فأحسن وضوءك
يقول العلامة ابن عثيمين في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع:
(والكَعْبَان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم، وهذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السُّنَّة.
ولكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم [(349)]، لأن الله قال: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} ولم يقل: «إلى الكِعَاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين هما: العظمان النَّاتئان فالرِّجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} عُلم أنَّهما كعبان في الرِّجْلين، فلكُلِّ رِجْلٍ كعب واحد.
والرَّدُّ عليهم بسُنة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فإِنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى السَّاقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كلُّ من وصف وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من الصَّحابة رضي الله عنهم.
والرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:
الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحاً.
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.
الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة.)
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[16 - 06 - 09, 06:15 م]ـ
الخامس: الترتيب
والتَّرتيبُ وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء، والدليل قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}}
وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد،
ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قد رتب وضوءه وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
ولأن الوضوء عبادة ذات أجزاء، فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاة.
ولأن الذين نقلوا وضوءه -صلى الله عليه وسلم- لم ينقلوه إلا مرتبا، وفي هذا تفسير لآية الوضوء.
ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قد قال: ابدأ بما بدأ الله به
ـ[محمد بن خالد الخضير]ــــــــ[24 - 08 - 09, 03:07 ص]ـ
يرفع بمناسبة شهر رمضان(95/481)
النهي عن التشبّه بالحيوانات في أداء الصلوات
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 09:37 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أما بعد، فهذه أحاديث نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلّم عن التشبه بالحيوانات في أداء الصلوات، كنتُ جمعتها لألقيها على المصلّين عند الحاجة، وهي:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
(إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه).
(رواه أبو داود 840 وصحّحه الألباني).
2 - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
(اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).
(رواه البخاري 822 ومسلم 493).
3 - عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن:
أ - نقرة الغراب (المراد تخفيف السجود بمقدار نقر الغراب لأكله)
ب - وافتراش السبع (هو وضع المرفقين مع الكفّين على الأرض عند السجود)
ج - وأن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطّنه البعير (هو أن يألف مكاناً معلوماً في المسجد مخصوصاً به يصلّي فيه كالبعير)
(رواه أبو داود 862 وابن خزيمة)
4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلّم عن ثلاث:
أ - نهاني أن أنقر نقر الديك.
ب - وأن ألتفت التفات الثعلب (وهو لوي العنق، أما النظر بعينه فجائز)
ج - أو أقعي إقعاء السبع (هو نصب الساقين، ووضع الإليتين على الأرض)
(رواه أحمد 2/ 265)
5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:
(أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار).
(رواه البخاري 691 ومسلم).
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 10:54 م]ـ
وقال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (1/ 538 / ط. مكتبة المعارف):
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس - أي حال السلام - .. ويجمعها قولنا:
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا ........... نُهينا عن الإتيان فيها بستة
بروك بعير والتفات كثعلب ........... ونقر غراب في سجود الفريضة
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه .......... وأذناب خيل عند فعل التحية
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:46 ص]ـ
وقال الأمير الصنعاني في " سبل السلام " (1/ 538 / ط. مكتبة المعارف):
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن افتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس - أي حال السلام - .. ويجمعها قولنا:
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا ........... نُهينا عن الإتيان فيها بستة
بروك بعير والتفات كثعلب ........... ونقر غراب في سجود الفريضة
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه .......... وأذناب خيل عند فعل التحية
جزاك الله خيراً
وحتى لا يهم واهم من الإخوة الكرام ..
فهذه الأبيات ليست للصنعاني رحمه الله
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[24 - 09 - 09, 04:26 ص]ـ
وأن ألتفت التفات الثعلب (وهو لوي العنق، أما النظر بعينه فجائز)
أرجو شرح هذه النقطة
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 02:57 م]ـ
نوه ونبه |إليها الشيخ مشهور حسن في كتابه (القول المبين في أخطاء المصلين .. ).\
والله أعلم ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 03:07 م]ـ
البيت الذي زاده الصنعاني ....
وزدنا كتدبيح الحمار بمده
لعنقٍ وتصويب رأسٍ بركعة
لكن الثلاثة الأولى ليست له .. واالله أعلم(95/482)
الملف الثاني عشر: فوائد من: التعليق على كتاب الدعوات من صحيح البخاري لابن عثيمين
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 07:00 م]ـ
يتبع ....
الملف الثاني عشر: التعليق على كتاب الدعوات من صحيح البخاري لابن عثيمين
ـ[أم سلمة]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:36 م]ـ
-
هل بالإمكان تضعه مكتوبا هنا؟ لأني لم أتمكن من فتح الرابط
جزاك الله خيرا0
-
-
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[09 - 06 - 09, 02:56 ص]ـ
الملف لايفتح,,,(95/483)
الوقف للمسجد
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[06 - 06 - 09, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الحكم لو اوقف انسان شئ معين لاحد المساجد ثم رزق الله اهل المسجد شئ افضل من الاول فهل يجوز اخراج هذا الشئ لمسجد اخر دون الاستئذان من صاحبه
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[06 - 06 - 09, 07:10 ص]ـ
للرفع
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 09, 04:05 م]ـ
الوقف للمسجد
ـ[ابو مسفر]ــــــــ[09 - 06 - 09, 06:33 م]ـ
تجده بإذن الله على هذا الرابط لدرس الشيخ محمد المختار الشنقيطي في آخر الدرس في الاسئلة
http://www.liveislam.net/browsearchive.php?sid=&id=62628
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[10 - 06 - 09, 03:38 م]ـ
الرابط لا يعمل
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[10 - 06 - 09, 04:09 م]ـ
هذا جائز في مذهب مالك انظر مواهب الجليل للحطاب و المعيار للونشريسي
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 06 - 09, 02:03 م]ـ
قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه، ليس يجوز فقط، بل يجب أن يباع ويصرف في عمل بر.
نقلاً من فتوى في موقع الشبكة الإسلامية وهذا هو رابط الفتوى:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=119806&Option=FatwaId(95/484)
رجلٌ أعطى رجلاً مالاً وقال له استعن به على أمور زواجك، ثم بدا للآخذ بعد ذلك أن يسد به دينًا عليه؛
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[06 - 06 - 09, 05:07 ص]ـ
رجلٌ أعطى رجلاً مالاً وقال له استعن به على أمور زواجك، ثم بدا للآخذ بعد ذلك أن يسد به دينًا عليه؛ فهل يصح فعله؟
أرجو توثيق الإجابة والإحالة حال النقل.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:21 ص]ـ
أخي إبراهيم
أريد توضيحاً على المسألة، هل الذي أخذ المال كان قرضاً أم ديناً أم هدية أم هبه أم غير ذلك؟
ـ[السدوسي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:45 ص]ـ
أيا كان أخي الكريم فإن سداد الدين به من الاستعانة على أمور الزواج.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 10:06 ص]ـ
أيا كان أخي الكريم فإن سداد الدين به من الاستعانة على أمور الزواج.
بارك الله فيكم
لابد من تفصيل أخى الكريم
فإذا كان وقت الدين حالا ولم يجد المدين ما يقضى به دينه وخاف الضرر على نفسه إن لم يقض دينه، فيحل له ذلك - والله أعلم
،، أما إذا كان قضاء الدين لم يحن بعد، وهو فى طور التأهب للزواج والذى دفع إليه المال إنما دفعه إليه كى يستعين به فى أمور زواجه، فهو بشرطه والمسلمون عند شروطهم، إلا أن يحله الواهب من هذا الشرط، أو ذكر له قضاء الدين،،
فالأصل فى هذا المال أنه خارج حسبان المدين فى قضاء الدين، ويحل تصرفه فيه فى حال الإضطرار، فهو أولى من أن يسد دينه بقبول الزكاة إن كان ذا عُسرة
والله أعلى وأعلم(95/485)
القاضي عند ابن رشد
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 09:03 م]ـ
إذا قال ابن رشد في بداية المجتهد: (قال القاضي:) فمن يقصد؟؟
وهل له صلة بصاحب المقدمات
أفيدونا مأجورين
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:20 م]ـ
ولا أحد يرد؟ وين المالكية؟؟؟!!!!!!!!!!!
الله المستعان
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(قال القاضي): هو نفسه ابن رشد الحفيد، وقائل ذلك راوي الكتاب أو ناسخه، ويشبه هذا ما نجده في سنن البيهقي الكبرى: (قال الإمام أحمد)، وهو نفسه الإمام البيهقي؛ لأنه أحمد بن الحسين، وليس المراد الإمام أحمد بن حنبل ـ رحم الله الجميع ـ.
والله أعلم.
ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[17 - 06 - 09, 03:19 م]ـ
صاحب المقدمات جد صاحب بداية المجتهد لذلك يقال لصاحب بداية المجتهد بن رشد الحفيد ويقال لصاحب المقدمات بن رشد الجد والله أعلم
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[21 - 06 - 09, 02:22 م]ـ
جزيتما خيراً
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[21 - 06 - 09, 09:40 م]ـ
هناك تفصيل في المسألة
يطلق اسم القاضي باتفاق عندنا على القاضي ابن صر عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين والمعونة والاشراف
اما في البداية فيختلف الامر فرسمه في اول الكلام او الفصول فيراد به المؤلف الحفيد
واما في سياق الخلاف فالمراد ابن نصر رحمه الله أما في الضروري في الاصول فالمراد الباقلاني رحمه الله
والله اعلم(95/486)
الزروع والمياه فى المقابر
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 09, 04:10 م]ـ
هل هناك احد من اهل العلم قال بنجاسة الزروع والمياه الموجودة فى المقابر وعليه فيحرم الاكل منها
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 06:40 م]ـ
السؤال
ما حكم أكل الثمار المغروسة في المقبرة؟ ما حكم شرب الماء النابع من المقبرة؟
الفتوى /
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن أكل الثمار المغروسة في المقبرة أو شرب الماء النابع من المقبرة، لا بأس به؛ لأن من كرهه من أهل العلم إنما كرهه لما يخشى من اختلاطه بالنجاسة، من صديد الموتى والدم ونحوه. قال ابن عقيل: ويكره الوضوء من البئر الذي في المقبرة، وأكل البقل وثمر الشجر الذي فيها كالزرع التي تسمد بالنجاسة وكالجلالة.
وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، ولكن الحكم على تراب المقبرة بأنه مظنة للنجاسة فيه نظر، فإن النجاسة إذا استحالت ترابًا، فقد زال حكمها، ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين من أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان مقبرة للمشركين، وفيه نخل وخرب فأمر بالنخل فقطعت، وجعلت قبلة المسجد، وأمر بالخرب فسويت، وأمر بالقبور فنشبت، فهذه مقبرة منبوشة كان فيها المشركون، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدًا مع بقاء ما فيها من التراب، ولو كان ذلك التراب نجسًا لوجب أن ينقل من المسجد، فدل ذلك على طهارته، وإذا كان التراب طاهرًا كان ما نبت فيه أو نبع منه طاهرًا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
نقلتها من موقع إسلام ويب.
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:25 م]ـ
الزروع والمياه فى المقابر(95/487)
لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط في الحوالة؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:59 م]ـ
قال في الزاد في باب الحوالة: ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً ..
مع أنه على المذهب الحوالة عقد إرفاق وليست من باب المعاوضات ..
فلو أن لزيدٍ على عمروٍ ألف ريال ولعمروٍ على بكرٍ 375 دولار (= 1000 ريال) ما المانع أن يحتال زيدٌ على بكر؟ ... مع أن الجنس هنا قد اختلف لأن الريالات جنس والدولارات جنسٌ آخر ..
ـ[الشفيعي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:38 م]ـ
الصورة التي ذكرت يا أبا هاجر
ألم تصبح صرفاً فيشترط فيها التقابض؟، ولا تقابض هنا.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 05:15 ص]ـ
لكن ألا يقال إن العقد هنا عقد إرفاقٍ واستيفاء فلم يشترط لصحته ما يشترط لصحة المعاوضات؟ .. بمعنى أن القبض ليس شرطاً في هذه الحالة ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:39 ص]ـ
الحمد لله وحده
فى رأيى إذا تمت هذه العملية بهذه الكيفية، يتحول العقد من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة محض،فبانتهاء عقد الحوالة، اتجه قضاء الدين الى عقد للصرف، وهو عقد بيع للريالات بالدولار،، ويؤكد ذلك، ما إذا اختلفت أسعار الريال عن الدولار فى وقت الحوالة عن وقت الوفاء، سواء بالزيادة أو النقصان،
فيدخل ذلك فى باب ربا النسيئة، ومعلوم فى الإبتداء أن عقد القرض هو فى ذاته عقد ربوى مُتجاوز عنه للإرفاق والإحسان،، فإذا كان الدين ربا وتحول الى صرف دون تقابض، فيُرد عقد الدين الى أصله الربوى لتحوله لصورة أخرى خارجة عن معناه ومقتضاه الذى به خرج من هيئة الربا،،، فاجتمع بذلك فى هذه المعاملة عقدان ربويان.
، ثم ماذا عن الغبن؟ فإذا كانت الألف ريال تساوى أكثر من الثلاثمائة وخمسة وسبعين دولارا وقت التقابض، أليس هذا غبنا للمحال؟! فبإحالة المحيل وموافقة المحال، يخرج المحيل من المعاملة، ولم يبق إلا المحال والمحال عليه، فإذا قل إجمالى ثمن الدولارات عن قدر الدين، فمن ذا الذى سيوفيه ما بقى من دينه؟ ألا يُعد ذلك غبنا له؟!
والله أعلى وأعلم(95/488)
بحث مقارن: الطلاق البدعي باعتبار الوقت
ـ[العوضي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:22 م]ـ
للأخ حسين بن غالب آل دانلة
الجزء الأول
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9477.htm
الجزء الثاني
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-9504.htm(95/489)
التأمين!! تحت منظور شرعي ..
ـ[أبو سليمان الأثري]ــــــــ[08 - 06 - 09, 12:20 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى في تحريم التأمين الإلزامي على الرخصة وغيرها
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: لقد كثرت الأسئلة والاستفسارات عن مسألة ما يُسمى بالتأمين التعاوني الإلزامي الإجباري على رخصة قيادة السيارة وعلى التأمين الصحي والتجاري وغيره التابع للشركة الوطنية التعاونية للتأمين، ما هو حكمه وما الموقف منه وما يتعلق بذلك.
وقياما بواجب النصح للمسلمين، وللمسئولين ولأصحاب الشركة، فإن الدين النصيحة، وقياما بواجب العلم والتبليغ كما قال تعالى {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ}. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه أبو هريرة (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة) رواه أبو داود والترمذي وقال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن، وصححه ابن حبان. وبعد الاطلاع على وثائق هذه الشركة التي نشرتها على الناس، وبعد الإطلاع على موقعهم على شبكة الانترنيت، وبعد الإطلاع على بعض البحوث المتخصصة في هذا المجال.
سوف نتكلم إن شاء الله في هذه الفتوى عن: 1 ـ طبيعة هذا التأمين وحقيقته، والتلبيس والغش في تسميته بغير اسمه. 2 ـ حكمه. 3 ـ حكم الإلزام به. 4 ـ موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه، وكيفية التعامل معه. 5 ـ حكم العمل في هذه الشركة المسماة الوطنية التعاونية للتأمين، وغيرها. 6 ـ مفاسده. 7 ـ شبهات من أجازه. 8 ـ البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس.
أولا: هذا العقد في الحقيقة هو تأمين تجاري قائم على أكل أموال الناس بالباطل، وقائم على الجهالة والغرر والميسر، وتسميته بالتأمين التعاوني هذا من باب التلبيس والتحريف والخداع , ومن الحيل المحرمة بالإجماع، ومحاولة إيحاء أنه عقد إرفاق قائم على المعروف وبذل الخير والتعاون عليه، قال تعالى {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}، وقال تعالى {مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ}، وقال تعالى عن يهود {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ}. وهو عقد طارئ في العصر الحالي لم ينشأ أصلا بين المسلمين إنما جاء إليهم من الكفار الغربيين، حيث نشأ في ظروف اجتماعية واقتصادية سيئة، هذا أصل وظروف نشأته.
أما معناه والمقصود به فالتأمين (كما جاء في نشرتهم التي وزعت على العامة): هو عبارة عن عقد التزام بين حامل الرخصة ويسمى المؤمِّن، وبين شركة التأمين تلتزم الشركة بتعويض وتحمل الأخطار والخسائر تجاه الغير من التزامات مالية في حال وقوع حادث مروري يكون المؤمِّن متسببا فيه كليا أو جزئيا وينتج عنه أضرار سواء في سيارات الآخرين أو ممتلكاتهم، كما تُغطي الديات وتكاليف إصابات الآخرين الجسدية، مقابل ما يدفعه حامل الرخصة من قسط مالي محدد اهـ. وهذا عقد معاوضة يلتزم به طرف لآخر بتعويضه وتحمل الخسائر عنه عند وقوع حادث معين مقابل قسط مالي محدد. فكلاهما يعطي شيئا مقابل ما يأخذه، فالشركة تتعهد بدفع مبلغ التأمين والخسارة مقابل ما يدفع المؤمِّن، ولولاه لما تم العقد فهذا معنى المعاوضة فيه. وهو عقد تجاري تكسبي لأن القصد منه التكسب والربح، والمشترك فيه مقامر، قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر. والأمور بمقاصدها وهذه من أمهات القواعد الفقهية والأصول الشرعية. فتقول الشركة له ادفع لي كذا فإذا أصابك حادث ما مهما كان ذلك الحادث، تحملت الخسارة عنك مقابل ما تدفع، وإن لم يصبك شئ خسرت ما دفعت إليّ وذهب عليك وليس لك حق استرجاعه. وهو عقد غرر لأنه متعلق بأمر قد يحدث وقد لا يحدث ولا يُدرى متى يقع الحادث وكم يكلف وما هي حجم الخسارة؟.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/490)
وقد صدر بيان في 22/ 2 / 1417 هـ من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كشف تلبيس هذه الشركة وأمثالها حينما أطلقوا على عملهم التجاري اسم التعاوني، ونص البيان هو: (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ... فانه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة وأكل أموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمها الشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي، كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا عائد استثماري لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، ومساعدة المحتاج ولم يقصد عائدا دنيويا، وذلك داخل في قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وهذا واضح لا إشكال فيه.
ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ... وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة، لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني. وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة، ولأجل البيان للناس، وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين).
ثانيا: حكمه: وبعد معرفة المعنى نأتي إلى معرفة الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره: هذا التأمين بصورته هذه محرم شرعا، ومن كبائر الذنوب، وهو عقد باطل بدليل الكتاب والسنة والإجماع، أما الأدلة على ذلك فهي: 1 ـ قال تعالى (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)، وهذا العقد من أكل أموال الناس بالباطل، ومن المعاوضات القائمة على الباطل. 2 ـ وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، فقد اتفق المفسرون على أن الميسر المحرم بنص هذه الآية هو القمار بجميع أنواعه، وهذا العقد مقامرة بين الشركة والمؤمّن. 3 ـ يعارض هذا العقد شروط البيع، فإن من شرط العقد أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف عن رضا منهما، وهذا العقد ليس فيه رضا من المؤمِّن، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)، ومن شروط العقد أيضا أن يكون المعقود عليه مباح النفع، وأن يكون المعقود عليه معلوما، وأن يخلو من الشروط الفاسدة، وكل هذه الشروط معدومة في هذا العقد. 4 ـ ومن أدلة التحريم أن المقصد منه محرم ولو لُبّس غطاء التعاون، فهذه شركة تجارية قصدها الربح والاتجار، ولها مجالات أخرى في التامين غير هذه، فهي تؤمن على الصحة، وعلى المركبات الداخلة، وعلى المعدات ... الخ والأمور بمقاصدها في العقود والتصرفات، وهذه قاعدة عظيمة من أمهات القواعد الفقهية، وعليها الإجماع وتعتبر في كل المذاهب الفقهية، قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) رواه البخاري ومسلم من حديث عمر، وتكلم الشاطبي باستفاضة في كتابه الموافقات عن اعتبار المقاصد في العقود والتصرفات، وذكر ابن تيمية في الفتاوى 30/ 353 أنه أصل من الأصول، فقال: وأصل هذا اعتبار المقاصد والنيات في التصرفات وهذا الأصل قد قرر وبسط في كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل اهـ المقصود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/491)
وقال ابن قاسم في الحاشية على الروض المربع 4/ 374 عن ابن تيمية وغيره ان المقاصد معتبرة في العقود ونقله عن ابن القيم. 5 ـ وهذا العقد من عقود المعاوضة التي فيها جهالة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه) رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم، قال ابن عبد البر في التمهيد: وهي كلها داخلة تحت الغرر والقمار فلا يجوز شيء منها بحال اهـ. وعن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) رواه البخاري ومسلم، فقد حُرم من عقود المعاوضات ما فيه جهالة ومخاطرة كأمثال هذه البيوع القائمة على الجهالة، أمثال بيع الملامسة والمنابذة وبيع نتاج النتاج وهو حبل الحبلة، وقد دل الإجماع على ذلك، كما نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي رحمهم الله. 7 ـ يخالف مقاصد الشريعة وأصولها. 8 ـ لما فيه من المفاسد التي سوف نذكرها إن شاء الله.
ثالثا: حكم الإلزام به: أما الذين سارعوا في استخراج وثيقة التأمين مختارين راغبين فقد سارعوا في الإثم والعدوان، وتعدوا حدود الله (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وقال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) وقال تعالى (وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)، ويُخشى عليه أن يُعاقب بنقيض قصده، فلا يأمن ولا يطمئن ولا يرجع إليه حقه، وما ربك بظلام للعبيد. أما إلزام الناس به فحرام، ومن الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو ظلم وعدوان ويدل عليه: أ ـ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال (يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا). ب ـ و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول (لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم) رواه البيهقي وقواه ابن المديني. قال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب: واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ.
رابعا: موقف المسلم من هذا الإلزام وما يترتب عليه وكيفية التعامل معه:
أ ـ لا يجوز للمسلم قبول هذا الإلزام والتمشي معه إن استطاع ذلك، وعليه التخلص من ذلك، ولا تجوز طاعة أحد في ذلك، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها، فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف، وفي لفظ: لا طاعة في معصية الله) رواه البخاري في باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ورواه مسلم أيضا. ب ـ ولا يجوز للمسلم أن يجدده كل سنة وهو يستطيع إلى ذلك سبيلا. وإذا دفع المسلم المال إلزاما وبقوة السلطان، فيبقى هذا المال الذي دفعه غصبا حقا له، يحق له استرجاعه متى ظفر به، وأخذه منه بغير رضاه لا يُسقط ملكه له، وهو دين في ذمة الشركة الغاصبة أخذته منه بالقوة، وليس لها حق فيه، ولا تملكه بالقبض، إنما قبضها له قبض غاصب، لحديث سعيد بن زيد عن النبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/492)
صلى الله عليه وسلم قال (وليس لعرق ظالم حق) رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ... وقال وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له.
وأخذ الشركة المال بالقوة له حكم الغصب، فتضمنه على كل حال، فعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، وذكره النووي في شرح مسلم في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها من كتاب المساقاة. فتضمن الشركة هذا المال على كل حال ولك أيها المسلم استرجاعه متى ما ظفرت به، وإن عاد إليك فهو حقك، ومن ظفر بحقه الذي سببه ظاهر فهو أحق به، ولا يمكن أن يُلزَموا بقوة السلطان على الدفع ثم يُمنعوا بالفتوى من أخذ حقهم واستيفائه متى ما تيسر، فيُجمع لهم بين ظلمين، فيُؤمروا بالدفع ويُمنعوا من الاستيفاء، والظلم ظلمات يوم القيامة. واسترجاعهم له جائز وهو مبني على مسألة الظفر، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه، ومبني على ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره) متفق عليه، ذكره البخاري في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، ثم قال: قال سعيد بن المسيب قضى عثمان: من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له وعرف متاعه بعينه فهو أحق به اهـ.
ولو فُرض أن الشركة الغاصبة لحقك أصلحت سيارة من أخطأت علية، فهذه صورة تمكنت فيها من استرجاع حقك، قال البخاري في باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) اهـ، وقد وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عن محمد بن سيرين إن أخذ أحد منك شيئا فخذ مثله اهـ. وما زاد فليس لك فيه حق، لأنه مال الغير لكن يبقى في ذمتك للمسلمين، يصرف للمجاهدين والفقراء والمساكين، ولا تُرجعه إليهم فليس لعرق ظالم حق.
خامسا: حكم العمل في هذه الشركة التأمينية التعاونية التجارية الإلزامية: يحرم العمل في هذه الشركة الظالمة الغاصبة التي تأكل أموال الناس بالباطل، لأن العمل فيها إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) والأموال التي أخذوها مغصوبة، والعامل في هذه الشركة مساعد على هذا الغصب وهم يتصرفون في أموال لم يملكوها ولم يجزها لهم المالك، قال ابن حزم في المراتب: واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن حاكما ولا منتصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فإنه باطل اهـ.
سادسا: مفاسده: أ ـ التسبب في كثرة الجرائم، كالتهور في القيادة والسرقات وغير ذلك. ب ـ تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس، وهم أصحاب الشركة ومن وراءها. ج ـ الإغراء بإتلاف أموال وممتلكات الغير عدوانا حيث يغري التأمين ضعاف النفوس بارتكاب الجرائم الفظيعة وعدم مراعاة حرمة الدماء والأموال والممتلكات. د ـ إبطال حقوق الآخرين. هـ ـ إفساد الذمم. ز ـ ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وعدم الحيطة الفردية واتخاذ الوسائل والأسباب. ح ـ تخويف الناس والتغرير بهم. ط ـ ضياع الروابط وتفكك المجتمع، وغير ذلك كم المفاسد.
سابعا: شبهات من أجازه: ومن أجاز هذا العقد فانه لا يستند إلى دليل خاص في المسألة، وإنما يستند إلى أحد أمرين: إما مجرد قياسات باطلة في معارضة النصوص، وإما على مصالح موهمة أو فاسدة الاعتبار. وليس عندهم إلا التلبيس وتقديمه على غير حقيقته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/493)
ثامنا: البديل الشرعي الإسلامي الذي يحقق السعادة للناس: إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، قال تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا)، ويحقق لأهل الإيمان السعادة والاطمئنان قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ) والإسلام ضمن العيش والأمن، وهما مطلبان عظيمان، وإذا قام حكام المسلمين على أمور الناس أحسن قيام بالتحكيم لكتاب الله والعمل بالشريعة وتوجيه حياة الأمة ورعايتها حصل الأمن، فليس هناك أمر يحقق للإنسان تأمين عيشه وماله ونفسه ودينه وأهله مثل الإسلام وتطبيقه. وإذا أردنا الأمان فلابد من الاكتفاء بالطريقة الشرعية لتأمين حال الناس، فمن الطرق الشرعية في تحقيق الأمن للناس:
1ــ رفع الأضرار والأخطار عن طريق بيت مال المسلمين، فإن لكل مسلم حقا في بيت المال يجب دفعه إليه، لحديث (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالى العصبة ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه) رواه البخاري، ومسلم. 2ــ ضمان الحد الأدنى من المعيشة، ففي كتاب الأموال لأبي عبيد 260 وهي قصة عمر حين قدم الشام فاشتكى إليه بلال حال الناس فقال لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفلوا لكل رجل من المسلمين بمدّي بر وحظهما من الخل والزيت فقالوا نكفل لك يا أمير المؤمنين هو علينا قد أكثر الله من الخير ووسع قال فنعم إذا اهـ. وجاء عنه أنه قال إني قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت، فقال رجل والعبيد؟ فقال عمر نعم والعبيد اهـ. الأموال لأبي عبيد ص 261. وجاء عن ابن عمر أن عمر كان لا يفرض للمولود حتى يفطم قال ثم أمر مناديا فنادى لا تعجلوا أولادكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام: الأموال 249. 3 ـ تحمل الدولة للديون عن العاجزين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم (من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه) رواه البخاري في كتاب النفقات، ومسلم. وحديث قبيصة فقد تحملت الدولة ديونا عليه. فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) قال ثم قال (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا) رواه مسلم. 4ــ رفع حاجات الناس عن طريق الصدقات من الزكاة وزكاة الفطر والكفارات والهدي والأضاحي، قال تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). وقال صلى الله عليه وسلم (أطعموا الجائع وفكوا العاني) رواه البخاري، وقال صلى الله عليه وسلم (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد) متفق عليه. 5ــ تفعيل جانب القرابة والعاقلة في نفع بعضهم لبعض، وتحمل بعضهم عن بعض، قال تعالى (ْ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) وقال تعالى (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ). 6ــ منع الربا، وإلغاء البنوك الربوية المحاربة لله ورسوله، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/494)
وَلاَ تُظْلَمُونَ). 7 ــ إلغاء الضرائب والرسوم التي أنهكت الناس وأثقلت كواهلهم، وقديما كانت تسمى بالمكوس ويحرم العمل فيها بأي نوع من أنواع العمل، ومعلوم أن الضرائب محرمة في الكتاب والسنة والإجماع، أما الأدلة على ذلك: أ ـ قال تعالى (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) وجه الدلالة: أن أخذ ضرائب على المسلم باطل وظلم لأنه بغير حق، قال الله تعالى (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ). ب ـ جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال (يا أيها الناس فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)، وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابن عباس وغيرهم. و لحديث عمرو بن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول (لا يحل لمرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه) رواه أحمد والدارقطني والبيهقي. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لمرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم) رواه البيهقي وقواه ابن المديني.
فأخذ الرسوم من الظلم لأنه عن غير طيب نفس منه وروى مسلم في صحيحه في المرأة الزانية لما تابت وقد رجمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له) والشاهد: أن صاحب المكس قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويحتاج لتوبة صادقة، وروى أحمد وأبو داود عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يدخل الجنة صاحب مكس) , وصاحب المكس في هذه الأحاديث هو من يعمل في جمع الضرائب والرسوم واستحصالها وكتابتها وأخذها .. إلخ. ج ـ أما الإجماع فقال ابن حزم في كتابه المراتب في الإجماع صـ121ـ واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الأسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق.اهـ , وقال ابن تيمية في الفتاوى 28/ 278 لما ذكر ما يأخذه الإمام فقال: ونوع يحرم أخذه بالإجماع .. كالمكوس التي لا يسوغ وضعها اتفاقا.اهـ , وقال ابن مفلح 6/ 280 ويحرم تعشير الأموال (أي المكوس) والكلف التي ضربها الملوك (أي الرسوم والضرائب عامة) على الناس إجماعا.اهـ , وقال ابن قاسم في حاشية الروض المربع 4/ 119 وتحرم الكلف التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعا.
وقال ابن حزم في مراتب الإجماع في باب الغصب: واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلِّها ظلماً لا يَحِل اهـ. قال ابن تيمية في الاختيارات ـ كتاب الغصب ـ ويدخل فيه ما يأخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها اهـ.
وأخيرا:
فليتق الله من يجرؤ على الفتوى فيبيح هذا التأمين الإلزامي المضاعف التحريم بحجج واهية ومصالح تخالف النص ويتلمس الأعذار في ذلك. ويجب على العلماء والقضاة في المحاكم الشرعية وطلبة العلم أن يقوموا بما يجب عليهم من إنكار هذا الأمر وبيان حكمه وأخطاره، فقد أوجب الله عليهم ذلك. وليتق أهل هذه الشركة والمسؤولون ظلم الناس بإلزامهم بالتأمين المحرم، وليتقوا دعوة مظلوم، فعن سعيد بن زيد أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أرضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها) متفق عليه. اهـ. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
الموقعون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/495)
1 - محمد بن فهد العلي الرشودي. 2 - علي بن خضير الخضير. 3 - حمد بن ريس الريس. 4 - محمد بن سليمان الصقعبي. 5 - حمد بن عبد الله الحميدي. 6 - عبد الله بن عبد الرحمن السعد. 7 - عبد العزيز بن سالم العمر. 8 - أحمد بن صالح السناني. 9 - ناصر بن حمد الفهد. 10 - أحمد بن حمود الخالدي.
---------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصَّلاةُ والسَّلامُ على من لا نبي بعده .. وبعد
فإن من نوازل هذا العصر وقضاياه المستجدة عقد التأمين الذي نشأ وانتشر بفعل القوانين التجارية والمدنية التي جعلته واقعاً في كثير من التشريعات وحيث إنه سبق أن بحث في عدد من اللقاءات والندوات وصدرت حوله كثير من المؤلفات والأبحاث والرسائل.
وحيث حصل مؤخراً في هذا العقد مناقشات ومداولات فقد أحببت أن أكتب معتصراً عن هذا العقد ورأي الباحثين فيه في هذه الأكتوبة الموجزة وذلك من خلال أربع نقاط.
أولا: تعريف التأمين وحقيقته:
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة. يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه [1].
وعند الفقهاء التأمين قول آمين.
وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال [2].
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد.
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه [3].
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية. إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن.
هذه فكرة التأمين وهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية و أحكامها وليس في هذا إشكال بحمد الله وإنما الإشكال في صياغة هذه الفكرة في عقد معاوضة أي في كونه علاقة بين المؤمن من جهة والمستأمن من جهة أخرى.
وسيكون هذا هو محل البحث في هذه الأوراق.
نشأة التأمين التجاري:
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي. حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر بدليل أن فقهاء المسلمين حتى القرن الثالث عشر الهجري لم يبحثوه مع أنهم بحثوا كل ما هو محيط بهم في شئون حياتهم العامَّة. فتناوله العلاَّمة محمد أمين ابن عابدين (1252هـ) في كتابه رد المحتار [4] على الدر المختار وسماه سوكوه [5].
وقد تزايد التعامل به بعد ذلك حتى دخل كثيراً من المجالات الاقتصادية وغيرها [6].
ويرى بعض الباحثين أن التأمين التجاري يتجه إلى الانكماش فالزوال وذلك أن دول العالم الغربي تتجه إلى الأخذ بالتأمين التعاوني وأن أكبر المنظمات التأمينية في سويسرا هي منظمات تعاونية. كما أن إحصائيات التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1972م تذكر أن التأمين التعاوني أصبح يغطي أكثر من 70% من نشاط التأمين فيها [7].
تعريف عقد التأمين التجاري:
تنوعت تعريفات هذا العقد في القوانين المدنية ولدى الباحثين المهتمين ويمكن منها أن يستخلص تعريف له بأنه: عقد معاوضة يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمِّن أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو المؤمَّن له أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه. يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمَّن له بالقدر والأجل والكيفيَّة التي ينص عليها العقد المبرم بينهما [8].
ومن خلال هذا التعريف وما ذكره القانونيون نجد أن من أبرز خصائص [9] عقد التأمين:
1 - أنه عقد ملزم لطرفيه فيلتزم المؤمَّن له بدفع الأقساط حسب الاتفاق ويلتزم المؤمِّن بدفع التأمين عند حصول حادث محتمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/496)
2 - كما أنه عقد مفاوضة لأن كلا المتعاقدين يأخذ مقابلاً لما أعطى فالمؤمِّن يعطي قسط التأمين والمؤمَّن له يعطي مبلغ التأمين عند تحقق ما يوجبه. وليست المعاوضة مقابل أمان محض يحصل عليه المؤمن.
3 - كما أنه عقد احتمالي لأن كل طرف لا يعرف كم سيدفع وكم سيعطى على وجه التحديد لأن ذلك يتوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه.
4 - أنه عقد تجاري يهدف المؤمِّن منه إلى الربح والفائدة من خلال الأقساط المتجمعة لديه.
ثانياً: حكم عقد التأمين التجاري:
لم يكن هذا العقد معروفاً عند السلف , فلم يرد فيه نص شرعي ولم يوجد من الصحابة والأئمة المجتهدين من تعرَّض لحكمه. ولمَّا انتشر في هذا العصر درسه الباحثون واختلفوا في حكمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن التأمين التجاري عقد غير جائز.
وقال به ابن عابدين الحنفي [10] , ومحمد بخيت المطيعي [11] (1354هـ) مفتي الديار المصريَّة , والشيخ محمد رشيد رضا [12] , ومحمد أبو زهرة [13] , وعبد الله القلقيلي مفتي الأردن [14] , ومحمد أبو اليسر عابدين مفتي سوريا [15] , والدكتورصديق الضرير [16] , وشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق [17] , والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ [18] وجماعة كثيرون. كما أنه الرأي الذي أفتت به عدة هيئات كهيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّة السعودية [19] والمجمع الفقهي الإسلامي [20] التابع لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الدولي بجدة [21] التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي [22] وهيئة رقابة بنك فيصل الإسلامي [23] إلى غيرها من الجهات العلميَّة.
القول الثاني: أن التأمين التجاري عقد جائز.
وقال به مصطفى الزرقا [24] و علي الخفيف [25] و محمد يوسف موسى [26] و عبد الوهاب خلاف [27] وصدر به قرار الهيئة الشرعيّة لشركة الراجحي المصرفيّة [28].
القول الثالث: وهو التفصيل بجواز أنواع من التأمين وتحريم أنواع.
فمنهم من أجاز التأمين على الأموال دون التأمين على الحياة وهو قول محمد الحسن الحجوى [29] , ومنهم من أجاز التأمين من الخطر الذي من أفعال العباد كالسرقة وحرّم التأمين من الخطر الذي سببه آفة سماوية وهو قول نجم الدين الواعظ مفتي العراق [30] , ومنهم من أباح التأمين على حوادث السيارات والطائرات والسفن والمصانع وحرّم ما عداه وهو قول الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود [31].
أدلّة أصحاب القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلّة منها:
الدليل الأول: أن عقد التأمين عقد معاوضة وهو مع ذلك مشتمل على غرر , والغرر يفسد عقود المعاوضات.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر [32]. والنهي يقتضي الفساد.
والغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات أو ما طُوِيت معرفته و جُهلت عينه [33].
فكل عقد بني على أمر محتمل مشكوك فيه فهو غرر.
والغرر المؤثر هو ما كان في عقود المعاوضات المالية. وكان غالباً على العقد حتى يصح وصف العقد كله بأنه غرر.
ولا شك أنَّ عقد التأمين مشتمل على الغرر في أكثر من موضع منه:
فالجهالة حاصلة في صفة محل التعاقد فالعوض لا يُعْرف مقداره حتى يقع الخطر المؤمن عليه.
كما أنها حاصلة في أجل العوض الذي لا يعرف متى يحل.
كما أن حصول العوض نفسه مجهول مشكوك فيه فلا يعرف المتعاقدان ذلك لتوقفه على وقوع الخطر أو عدم وقوعه.
فالغرر في الحصول وصفته وأجله وهي أمور مقصودة عند التعاقد وهذا يفسد العقد.
وقد نوقش هذا الدليل بأمرين الأوَّل: أنه لا يوجد غرر في عقد التأمين لأن غايته حصول الأمان وقد حصل بمجرد العقد سواء وقع الخطر أو لا والثاني أنّه على فرض حصوله فهو غرر يسير لا يؤثر في العقد [34].
والجواب أن النظر الشرعي في عقود المعاوضات إنما يكون لمحلها لا إلى غاياتها فإن الغاية أمر غير منضبط ولكلٍّ أن يجعل غاية عقده بما يراه فيصح لنا أن نقول إن غايته عقد التأمين أكل المال بالباطل. ويمكن لمن يبيح الفوائد الربويّة أن يتذرع بأن غايتها تحريك المال وتنميته واستثماره. وعليه فلا تعلق توصيف الأحكام بالمقاصد والحكم منها دون النظر لمحلها. ومحل عقد التأمين هو قسط التأمين وعوضه وهذا العِوَض مجهول الحصول والمقدار والأجل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/497)
وخروجاً من هذا اضطر بعض الباحثين إلى القول بأن محل عقد التأمين هو نفس ضمان الأمن والأمان.
وقرر أن الأمن والأمان حق معنوي متفق مع الحقوق المحسوسة في اعتباره محل معاوضة ومحلاً لتداول الأيدي على تملكه ولذا فلا مانع من أن يكون الأمان هو محل المعاوضة في عقد التأمين [35].
ويناقش هذا القول بما يلي:
1 - أن الحق هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً [36]. (والحق المعنوي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو نشاطه) و الأمان ليس اختصاصاً بل هو شعور داخلي وطمأنينه نفسيَّة كالحب والبغض لا يمكن تداوله ولا المعاوضه عليه.
2 - أن عقد التأمين لا يحقق للشخص الذي يرغب في توقي نتائج الخطر أماناً حقيقياً لأنه مهدد بإعسار المتعاقد معه.
3 - أن جعل الأمان محلاً لعقد التأمين مخالف للنظرة القانونية التي نشأ هذا العقد في ظلالها ومخالف للنظر الفقهي حتى لدى من أجاز عقد التأمين كالشيخ مصطفى الزرقا [37].
4 - أن الأمان إذا كان هو محل عقد التأمين فإنه ينبغي أن يكون منحه للمستأمن كافياً عن بذل عوض التأمين. وإذا قيل إن الأمان لا يحصل إلا ببذل عوض التأمين علمنا أن محل العقد هو المال وأن الأمان هو الباعث عليه أو الغاية منه.
5 - ثم إن الأمان المجعول محلاً لعقد التأمين مجهول المقدار غير معلوم الصفة تحديداً وهذا غرر أيضاً.
الدليل الثاني: أن عقد التأمين يتضمن الميسر والقمار وقد حَرَّم الله الميسر بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (المائدة: من الآية90).
والميسر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوض أو لا يحصل) [38].
وهذا الوصف متحقق في عقد التأمين باعتراف رجال القانون وذلك لأن الشخص الذي يأخذ على عاتقه ضمان الخطر يراهن على تحقق الخطر فإذا لم يتحقق كسب المبلغ الذي دُفع له , وإذا تحقق دَفع مبلغاً يزيد كثيراً عما قبضه وهذا هو الرهان [39].
وقد نوقش هذا الدليل بأن التأمين جد والقمار لعب وأن المؤمن إنما دفع ماله لمن يدفع عنه ضرراً كما يدفع التاجر لمن يحرس القافلة مبلغاً لحفظها من الخطر [40].
الجواب أن عقد التأمين يدخل تحت تعريف الميسر وتوجد فيه خصائصه.
وأما الخفارة التي تُدفع لمن يحرس القافلة ونحوها فهذا المبلغ إنما يُدفع أجرةً للحارس مقابل تسليمه نفسه وقت العقد ليقوم بمقتضاه ولم يأخذ المبلغ دون تسليمه نفسه. ثم إنه لا يضمن ما سرق أو تلف إذا لم يفرط في واجبه.
الدليل الثالث: أن عقد التأمين يتضمن الربا بل هو أصيل فيه والربا محرم مفسد للعقد المشتمل عليه. وذلك أن التأمين كما عَرَّفه القانون: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال ... في نظير مقابل نقدي ... فهو معاوضة مال بمال دون تقابض ولا تماثل وهذا هو الربا.
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأقيسةٍ مختلفةٍ من أبرزها ما يلي:
الأول: القياس على العاقلة: فإنَّ العاقلة تتحمَّل شرعاً دية قتل الخطأ عن القاتل وتتقاسمها بين أفرادها لأجل تفتيت أثر المصيبة عن الجاني. وكذلك الحال في شركات التأمين فإنها تعمل على ترميم الأخطار , وتخفيف المصاب [41].
ويناقش هذا القياس بأمور:
1 - أن العاقلة تتحمل الدية لما بينها وبين القاتل من قرابة ورحم التي تدعو للتعاون ولو دون مقابل, وعقود التأمين تجارية تقوم على المعاوضة الماليَّة المحضة لا إلى عاطفة الإحسان فهذا قياس مع الفارق.
2 - أن ما تتحمله العاقلة يختلف باختلاف أحواله من غنى وفقر أما أعضاء شركات التأمين فيتحملون على السواء ولا يُنظر إلى ثروتهم الخاصة في تقدير ما يتحمله كل فرد.
الثاني: تخريج عقد التأمين على مسألة ضمان خطر الطريق وقد نَصَّ الحنفيَّة على جوازها وصورتها أن يقول رجل لآخر: اسلك هذا الطريق فإنّه آمن وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن فإذا سلكه فأخذه اللصوص ضمن القائل.
وعقد التأمين يشبه هذه المسألة من حيث التزام الضمان فالشركة التزمت الضمان كما أنَّ القائل التزم الضمان [42].
ونوقش بوجود الفارق بين المسألتين من وجوه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/498)
1 - ففي مسألة الضمان كان الالتزام من طرف واحد في حين أن الالتزام في عقد التأمين من الطرفين [43].
2 - ولأن الضمان من عقود التبرعات التي يراد بها المعروف , والتأمين عقد معاوضة مالية فلا يصح القياس بينهما.
3 - ثم إن مسألة ضمان خطر الطريق مبعثها تغريره للسالك وإخباره بأنه آمن لا لمجرد الضمان , أما شركات التأمين فهي تقرر التضمين مطلقاً [44].
4 - كما أن للضامن أن يرجع على المضمون بما دفع عنه وليس الحال كذلك في التأمين لكونه معاوضة لا ضماناً.
الثالث: قياس عقد التأمين على نظام التقاعد وأشباهه. وذلك أن نظام التقاعد عقد معاوضة يقوم على اقتطاع جزء ضئيل من مرتب الموظف شهرياً ليصرف له تعويض في نهاية خدمته وهذا يشبه أقساط التأمين وعوضه وفي كليهما لا يدري الشخص كم يستمر دفعه ولا كم يبلغ مجموعه ثم قد يستلم ما يزيد كثيراً على مجموع الأقساط وقد لا يستلم شيئاً فإذا جاز نظام التقاعد فليكن الحكم مثله للتأمين [45].
ونوقش: بأن التقاعد ليس عوضاً عما اقتطع من الموظف شهرياً و إلا لوجب توزيعه على سنن الميراث ولم يجز أن يحرم منه الموظف ولا ورثته بعده وإنما التقاعد مكافأة التزم بها ولي الأمر باعتباره مسئولاً عن رعيته وراع في احتسابها ما قام به الموظف من خدمة ومصلحة أقرب الناس إليه ومظنّة الحاجة فيهم. فليس التقاعد معاوضة بين الدولة وموظفيها ولا يقوم على أساس التجارة وتحصيل الأرباح.
هذا وقد استدل أصحاب هذا القول بأقيسة أخرى تشترك جميعها في أنها لا يصح التخريج عليها لعدم توافر شروط القياس وأهمها أن يكون المقيس عليه متفقاً عليه لئلا يمنع المخالف حكم الأصل وهذا ممكن في جميع الأقيسة.
كما أنه يوجد الفارق بين عقد التأمين وبين المقيس عليه وأما القول الثالث فاستدل على ما منع بأدلة المانعين وعلى ما أباح بأدلة المبيحين وقد سبق ذلك.
القول الراجح:
القول الراجح مما سبق بعد تأمل الأدلة هو القول بتحريم هذا العقد لكون أدلتهم أقوى استنباطاً وأتم دلالة , فمن أباح التأمين اعتمد على أقيسة مأخوذة من استنتاجات الفقهاء بينما المحرِّم له استند إلى نصوص شرعيَّة وقواعد أساسيَّةٍ أجمع المجتهدون على الأخذ بها.
كما أن التأمين لا يتضمن مصلحة غالبة وسبق أن نشر تفسير ذلك جلياً [46].
وليس فيه مصلحة للمجتمع في النهاية بل كل ما يترتب عليها هو نقل عبء الخطر برمته من عاتق شخص إلى عَاتِق شخص آخر وهذا ليس فيه أيَّة فائدة للمجتمع [47]. وله خطورة على اقتصاد الدولة من حيث سيطرة شركات التأمين ممثلة في أفراد قلائل على مدخرات المواطنين وتوجيهها وفق هواها ومصالحها الخاصة مما اضطر بعض الدول إلى تأميم شركات التأمين [48].
ثالثاً: البديل الشرعي لعقد التأمين التجاري.
لا شك أن التعاون في تفتيت الأخطار ومواجهة الظروف والتكافل في حلها مما يدعو إليه الإسلام وقرره في تشريعات مختلفة كالزكاة التي هي مظلة التأمين الكبرى لجميع المواطنين في المجتمع الإسلامي وكواجب الإنفاق على القرابة والضيف وكواجب بيت المال في تأمين حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي.
ومن وسائل التعاون التي أفتت المجامع الفقهية المعاصرة بجوازها ما يسمى بالتأمين التعاوني [49].
والمراد به في ضوء القرارت المشار إليها: قيام جماعة يتفق أفرادها على تعويض الأضرار التي قد تنزل بأحدهم نتيجة خطر معين وذلك من مجموع الاشتراكات التي يتعهد كل فرد منهم بدفعها.
فهذا عقد تبرع يقصد به التعاون ولا يستهدف تجارة ولا ربحاً كما أنه يخلو من الربا ولا يضر جهل المساهمين فيه بما يعود إليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
وأبسط تصوير لهذا التأمين هو أن تكون أسرة أو جماعة صندوقاً ويدفعوا مبالغ يؤدى من مجموعها تعويض لأي فرد منهم يقع عليه الخطر فإن لم تفي المبالغ التي دفعوها سَدَّدوا الفرق المطلوب وإن زاد شيء بعد التعويضات أُعيد إليهم أو جُعل رصيداً للمستقبل ويمكن أن يوسَّع هذا التصور المبسط ليطور هذا الصندوق ليكون هيئة أو مؤسسة يتفرغ لها بعض العاملين لتحصيل المبالغ وحفظها وصرف التعويضات ويكون لها مجلس إدارة يقرر خطط العمل وكل ذلك بمقابل أجر معين أو تبرعاً منهم.
بشرط أن يكون مبناه التبرع ولا يقصد منه تحصيل الأرباح وغاية جميع أطرافه التعاون [50].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/499)
تطبيقات التأمين التعاوني:
طرح عدد من المهتمين بالاقتصاد الإسلامي عدة نماذج وتصورات للتأمين الإسلامي وتبنت جهات مالية إنشاء شركات تقوم بالتأمين من منظور إسلامي سُمّي أكثرها بالتعاوني وذلك في عدد من البلاد الإسلاميّة استفيد أكثرها من فكرة التأمين التعاوني لدى الغرب [51] إلا أن واقع هذه المؤسّسات ليس بالضرورة مطابقاً لمقصود المجامع العلميّة التي أفتت بإباحة التأمين التعاوني وإنما هو تطبيق لنظريته لدى الهيئة الشرعيّة المؤسّسة له.
فقد يكون منها ما هو فكرة مطورة للتأمين التعاوني ومنه ما يكون تأميناً تجاريَّاً بضوابط معينة أو حتى بصورته المعروفة [52].
ولذا صدر البيان المعروف من اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء بالمملكة العربية السعوديَّة حيال بعض المؤسسات والشركات المتسمية بالتأمين التعاوني بأنها لا تمثل التأمين التعاوني التي أباحته هيئة كبار العلماء وإنما هو تأمين تجاري وتغيير اسمه لا يغير حقيقته [53].
والحقيقة أن المؤسسات القائمة بالتأمين والساعية لتصحيح وضعها ومطابقته للبديل الإسلامي تواجه أموراً صعبة من أبرزها إعادة التأمين [54] وهو أن تدفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من جمهور المستأمنين لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر.
فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المستأمن إلى شركة التأمين التي تدفع له ثم تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهما.
فتكون شركة التأمين المباشر كوسيط بين المستأمن وشركة إعادة التأمين وتعترف شركات التأمين الإسلامية بأنه لا قيام لها ولا ازدهار لصناعتها إلا بترتيبات إعادة التأمين [55] وشركات إعادة التأمين الضخمة جميعها تجارية وقد بدأت الآن شركات إعادة تأمين تتبنى المنهج الإسلامي فيه [56].
رابعاً: الإلزام بالتأمين:
من جملة ما طرح من أفكار في موضوع التأمين ما رآه الأستاذ محمد البهي حيث قرر حل التأمين بجميع أنواعه ورأى أنه يجب على الدولة الإلزام به لما فيه مصلحة.
أمَّا الدكتور محمد شوقي الفنجري فإن بعد أن قرر معارضته للتأمين التجاري وعدم شرعيته وأن التأمين التعاوني هو بديله المثالي قال: (ونرى لضمان نجاح التأمين التعاوني , في مثل ظروف المجتمعات العربيَّة والتي تعاني من عدم كفاية الوعي التأميني مع ترامي مساحاتها الشاسعة وارتفاع إمكانياتها الماليَّة؛ أن يكون التأمين إلزامياً في الأصل واختيارياً في الحالات التي يقررها.
وهو يكون إلزامياً بالنسبة للفئات التي يكثر لديها وقوع الخطر كأصحاب السيارات وأصحاب المصانع , وبالنسبة للحالات المؤكد وقوعها كالمرض والشيخوخة والوفاة .. ) [57].
ولي مع هذا الرأي وقفات:
1 - عقد التأمين عقد رضائي , والعقود في الشريعة الإسلامية أساسها التراضي بين طرفي العقد. قال تعالى http://www.tdwl.net/vb/images/smilies/frown.gif يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (سورة النساء: 29).
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس) [58].
وقد اتفق جمهور أهل العلم على أن من أُكره على قول أو عقد لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغواً [59].
وإذا ألزم أحد بعقد فات شرط التراضي فانعدمت الصِّحَة فيه. والتأمين التعاوني أساسه التبرع ولا يُتَصَوَّر تبرع من مُكْرَه!.
مع أنه قد يصح تخريج ذلك بالنسبة للتأمين التجاري عند القائل به على نزع ملكية العقارات للصالح العام والتسعير وإلزام المحتكر على البيع بسعر المثل وإلزام أرباب المهن على العمل بأجرة المثل إذا امتنعوا عن العمل إلا بأُجور فاحشة والناس بحاجة إلى منافعهم
إلا أن القول بهذا يحتاج إلى إثبات أن الحاجة إلى هذا النوع من التعاقد ضرورة عامة يصح أن تكون سبباً لإلغاء أساس العقود الذي هو الرضا من طرفيه.
وأن هذا العقد فعلاً سبب لرفع هذه الضرورة.
ثم إن صح هذا في التأمين التجاري وقد تقدم بيان حكمه فلا يصح في التعاوني الذي تقدَّم أن أساسه التبرع والمسامحة ولا يتصور تبرع إلا برضا البَاذِل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/500)
2 - أن في الإلزام بأمر هو محل خلاف بين أهل العلم نظراً واضحاً. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمّن ولي أمراً من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟. فأجاب: [ليس له منع الناس من مثل ذلك , ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد , وليس معه بالمنع نَصٌّ من كتاب , ولا سنة , ولا إجماع , ولا ما هو في معنى ذلك؛ لاسيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامَّة المسلمين في عامَّة الأمصار.
وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل , ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس بإتباعه في مثل هذه المسائل؛ ولهذا لما استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرّقوا في الأمصار , وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصَنَّف رجلٌ كتاباً في الاختلاف , فقال أحمد: لا تسمّه كتاب الاختلاف ولكن سمّه: كتاب السُّنة.
ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجَّةٌ قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرّني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاً. وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا , ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهاديّة لا تنكر باليد , وليس لأحد أن يلزم الناس بإتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلميَّة فمن تبين له صحّة أحد القولين تبعه ومن قَلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ونظائر هذه المسائل كثيرة] [60].
وليس هذا من الحكم الذي يرفع الخلاف , فإن ذلك في الأمور المعينة والمسائل الخاصّة بموطنها. قال شيخ الإسلام: (الأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة , ليس لأحدٍ أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ .. وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكليّة .. ) [61].
وبناء على هذين الأمرين فإنه لا يظهر لي وجاهة ما قرره الأستاذان الفاضلان والله الموفق.
وبعد! فهذا آخر ما تهم معرفته عن حكم هذا العقد أسأل الله تعالى أن يوفق للصواب لا إله إلا هو.
-----------------------------
[1] مختار الصحاح (ص26) مادة (أ م ن) , المنجد الأبجدي ص 223.
[2] المعجم الوسيط (1/ 28) مادة (أمن). ورمز له مج وهو اللفظ الذي أقرّه مجمع اللغة العربيّة.
[3] الوسيط في شرح القانون المدني للسنهودي (7/ 1080) , نظام التأمين مصطفى الزرقا (ص 33).
[4] حاشية ابن عابدين (4/ 170).
[5] لفظ (سوكوه) لفظ شائع بمعنى عقد التأمين وهو مأخوذ من اللفظ الفرنسي (سيكورتيه) ومعناه الأمان والاطمئنان. نظام التأمين للزرقا (ص 23).
[6] انظر في النشأة التاريخية للتأمين بحث هيئة كبار العلماء بالسعودية له (ص 38) , المعاملات المالية المعاصرة د. محمد شبير (97) , التأمين في الشريعة والقانون د. غريب الجمال (ص 11).
[7] الإسلام والتأمين د. محمد شوقي الفنجري (ص46 , 47) , الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً د. إبراهيم الطحاوي [1/ 445].
[8] معجم المصطلحات الاقتصادية نزيه حماد (ص 106) , وانظر القوانين العربيّة المعرفة للتأمين وهي 747القانون المصري , و 713 سوري , و 950 لبناني , و 983 عراقي , و920 أردني , والوسيط للسنهوري (7/ 1079).
[9] انظر الوسيط للسنهوري (7/ 1136) , بحث عقود التأمين الدكتور محمد الفرفوز لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 577) , دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د. محمد مصطفى (2/ 470).
[10] مجموعة رسائل ابن عابدين (2/ 175).
[11] له في ذلك رسالة مستقلة باسم أحكام السوكرتاه
[12] فتاوى المنابر (4/ 164) , (3/ 964)
[13] بواسطة نظام التأمين للزرقا (ص 67).
[14] عقد التأمين ضمن أعمال مهرجان ابن تيمية (ص 420).
[15] أعمال المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي (ص 553).
[16] الغرر وأثره في العقود (ص 650).
[17] بواسطة رؤية شرعية في التأمين للشيخ عبد الله المنيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/1)
[18] فتوى رقم 570/ 2 في 18/ 8 / 1388هـ.
[19] القرار رقم (5/ 10) في 4/ 4/ 1397هـ.
[20] في 4/ 4/1399هـ.
[21] في 16/ 4/1406هـ.
[22] في عام 1396هـ.
[23] انظر: التأمين التجاري والبديل الإسلامي د. غريب الجمال.
[24] نظام التأمين (ص 57).
[25] بواسطة الغرر للفرير (ص 656).
[26] الإسلام ومشكلاتنا المعاصرة (ص 64).
[27] التأمين د. غريب الجمال (ص 202).
[28] في 1411هـ.
[29] الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (2/ 504).
[30] دراسة شرعية لأهم العقود (2/ 499)
[31] التأمين وإعادة التأمين مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 618) العدد الثاني.
[32] صحيح مسلم 1513.
[33] زاد المعاد (5/ 822).
[34] نظام التأمين 165.
[35] رؤية شرعية في التأمين للشيخ عبد الله المنيع.
[36] المدخل الفقهي العام (3/ 10).
[37] نظام التأمين 166.
[38] مجموع الفتاوى (28/ 76).
[39] التأمين وفقاً للقانون الكويتي د. جلال إبراهيم (ص 30) , وانظر: الوسيط للسنهوري (7/ 1086).
[40] نظام التأمين (ص47) , التأمين جائز مقال للشيخ عبد المحسن العبيكان جريدة الرياض عدد 12567 في 15/ 9/1423هـ.
[41] نظام التأمين (ص 62).
[42] نظام التأمين للزرقا (ص 58).
[43] المعاملات المالية المعاصرة محمد شبير (ص 118).
[44] التأمين بحث أعدّته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية (ص 294).
[45] التأمين نظرة شرعية للشيخ عبد الله المنيع.
[46] بمجلة البيان بعنوان حقيقة شركات التأمين د. سليمان الثنيان.
[47] انظر: شرح القانون المدني الجديد د. محمد علي عرفة (ص 67).
[48] الإسلام والتأمين د. محمد الفنجري (ص 70).
[49] المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة عام 1385هـ وقرار هيئة كبار العلماء رقم 51 في 4/ 4/1397هـ وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في 10/ 8/1398هـ وغيرها.
[50] المعاملات المالية المعاصرة (ص 135).
[51] حيث نشأت الفكرة في ألمانيا في ظل حكم بسمارك. انظر التأمين د. غريب الجمال (ص 276).
[52] ومن أسباب ذلك أن جملة من الشركات المالية وبيوت التمويل الإسلامية تمادت في تقليد النظام الربوي بل واستعارت هياكله التنظيم فأفرغت العمل المالي الإسلامي من مضامينه الحيوية وأهدافه الاستثماريّة.
وقد أشار كثير من هذا وأبان سببه الشيخ صالح الحصين في بحثه: الهيئات الشرعيَّة الواقع وطريق التحول لمستقبلٍ أفضل.
[53] مجلة البحوث الإسلامية العدد 50 ص 359
[54] التأمين وإعادة التأمين د. وهبة الزحيلي بمجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني (2/ 553). وبنفس المجلة التأمين في الفقه الإسلامي د. محمد الفرفور (2/ 602).
[55] انظر مثلاً: مجموعة فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني , أعمال الندوة الفقهيّة لبيت التمويل الكويتي (ص201) , التأمين التجاري د. غريب الجمال 340 , 344.
[56] انظر التأمين على الحياة د. علي محيي الدين القره داغي ضمن بحوثه في فقه المعاملات (ص 263).
[57] الإسلام والتأمين (ص 92).
[58] السنن الكبرى للبيهقي (6/ 100) بإسنادٍ حسن وروى عن أنس وعمر بن يثربي وأبي حميد , انظر إرواء الغليل للألباني (5/ 279) مجمع الزوائد (4/ 171).
[59] زاد المعاد (5/ 205) , جامع العلوم والحكم (ص 376). وفرق فقهاء المذهب الحنفي بين ما يحتمل الفسخ ومالا يحتمله فانظره في تكملة فتح القدير (8/ 166).
[60] مجموع الفتاوى (30/ 79 , 80) وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (35/ 387 , 388) مهم.
[61] بواسطة طريق الوصول للشيخ عبد الرحمن بن سعدى ص 209.
-الإسم: هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.
-قاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة وعمل سابقا في القضاء في مدن أخرى.
-كانت مسيرته الأكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-شارك في عدد من الندوات العلمية داخل المملكة وخارجها، منها ندوة التحكيم بالقاهرة وأخلاقيات الطبيب في الرياض.
-صدر له عدد من الكتب وألبحاث يزيد المنشور منها على عشرين، منها العمليات الإستشهادية صورها
وأحكامها، مقاطعة بضائع الكفار، جداول الفرائض، المسؤولية عن الحيوان، الولاية.
العنوان: ص. ب 14028
مكة المكرمة- العوالي.
جوال:0555124796
مكتب:02/ 5307897
فاكس:02/ 5283305
ومن لديه المزيد فقلوبنا،،،،، تستقبل برحابة ..
إذا كان منكر نطالب بإزالته - فنحن في بلد التوحيد - وإن كان جائز أو من الضرورات أخذنا به ..
علمائنا .. ما رأيكم بهذه المسألة؟؟
إنها من الملمات لم أنم بل ظللت أبحث وأبحث،، أفتونا مأجورين ..
أخوكم /
أبو سليمان الأثري(96/2)
أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه!!
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[08 - 06 - 09, 02:34 ص]ـ
قال مجدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:
"أكثر ما في الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، فضلا عن نص رسول الله
صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك من عرفه .. "
[وقال نحو ذلك في كتب المتأخرين من أهل المذاهب]. [حاشية الروض لابن قاسم 1/ 17]
والحقيقة أن هذا التعميم مشكل ..
وهو محل للنظر, والمناقشة من الإخوان.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 06 - 09, 09:44 ص]ـ
لا شك أن في هذا مبالغة من هذا الإمام المصلح
حتى لو قال إن نصفها مخالف لمذهب أحمد و نصه ففي كلامه مبالغة , فكيف بأكثرها؟
بل إن الحنابلة يحرصون أشد الحرص على موافقة نص الإمام.
فأين ذهب المصححون في المذهب؟
وأين أئمة الاختيار والترجيح؟
وأين هم أهل التخريج؟
و قد سبق طرح الموضوع قديماً على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=5965&highlight=%C7%E1%C5%DE%E4%C7%DA(96/3)
نزع الأعضاء من أجساد الموتى أو الأحياء: حلال أم حرام؟! د. إبراهيم الخولي
ـ[ياسين مصطفى]ــــــــ[08 - 06 - 09, 04:01 م]ـ
مرفق ملف
ـ[ابو الحمز]ــــــــ[28 - 08 - 09, 01:15 ص]ـ
اخي الكريم الايات تظهر على شكل رموز مع اني نصبت الفونت(96/4)
طلب المرأة طلاقها غضبا لتعدد الزوجات
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:39 ص]ـ
(133144) ثم نتوجه بالنصيحة ثانياً إلى الزوجة التي يريد زوجها أن يتزوج عليها، بأن الواجب عليها أن ترضى بحكم الله وتسلم وتنقاد له، وما تجده في نفسها من الغيرة أو الكراهية لذلك، فهذا أمر فطري لا تلام المرأة عليه، بشرط أن لا تعترض على حكم الله، وأن لا تطلب الطلاق أو تسيء عشرة زوجها وتمنعه حقوقه بسبب ذلك. ولا يجوز لها طلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها، بل ذلك من كبائر الذنوب، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه ابن ماجه (2055) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. من موقع الإسلام سؤال وجواب.
ما رأى الإخوة فى هذا الكلام؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 06 - 09, 10:39 ص]ـ
لا أدري ما تقصد به أخ محمد
ولكن الكلام واضح والحمد لله، وليس عليه لبس أو غبار. والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 04:12 م]ـ
الغيرة أمر خلقه الله فى المرأة، ومن النساء من تقوى غيرتها عليها بحيث لا تتحملها.
فلم لا تكون الغيرة هنا أمر معتبر، فإن طلبت المرأة الطلاق لأجلها فكيف تعاقب على مثل هذا؟
كيف وقد طلبت امرأة من النبى صلى الله عليه وسلم أن يخلعها من زوجها بعد أن أثنت عليه الثناء الجميل إلا أنها لا تطيقه؟
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[09 - 06 - 09, 05:55 م]ـ
يكون لها الحق في طلب الطلاق إن جمع بينهما في نفس المكان.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 09, 09:54 م]ـ
سؤالى عن الضرر النفسى يا إخوان، هل هو معتبر أم لا؟
هذا مع تسليم المرأة بأن هذا حق أعطاه الله عز وجل للرجل وعدم الاعتراض على شرعة الله عز وجل، ولكنه أمر لا تطيقه.
أريد كلاما فقهيا موثقا إن لم يكن بالأدلة فبالنقول عن أهل العلم. هل الذى نقلته عن الموقع المحترم قول واحد أم أن المسألة فيها أخذ ورد؟
ـ[توبة]ــــــــ[09 - 06 - 09, 10:49 م]ـ
السلام عليكم
مررت بحادثة مشابهة في المسجد منذ عام تقريبا،إذ سألت احداهن الشيخ بعد انتهاء الدرس حول كنتها التي تطالب بالطلاق من زوجها لأجل أنه (كما تقول الكنة) خالف وعده لها بعدم الزواج باخرى و أيضا بسبب استغفاله لها حيث أخبرها بأنه عازم على سفر لايام،و حين عودته أخبرها بأنه تزوج من أخرى ...
فكان جواب الشيخ الذي أدهش الحاضرين بأن طلب المرأة للطلاق حرام و عليها أن تتراجع عنه و تستغفر و ترضى بما كتب عليها ... و حين حاولنا الاستفهام أكثر بدا مصرا على فتواه و استشهد بالحديث المذكور أعلاه .. و للعلم هو مالكي المذهب.
سأحاول البحث عن نقولات للعلماء فيما يخص المسألة و أضعها هنا إن شاء الله.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 11:05 ص]ـ
خالف وعده لها بعدم الزواج باخرى و أيضا بسبب استغفاله لها حيث أخبرها بأنه عازم على سفر لأيام،و حين عودته أخبرها بأنه تزوج من أخرى
هذه مسألة أخرى (اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها بأخرى) فمنهم من قال لايجوز له أن يخالف الشرط، ومنهم من قال يجوز له أن يخالفه.
أيضًا تقولين (استغفاله لها) وهنا ندخل في مسألة الزواج على المرأة دون علمها، وأتمنى التركيز على هذه النقطة، والتركيز على مسألة الضرر النفسي.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 01:07 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم: وبعد/
إن اشترطت عليه أو وليها ألا يتزوج عليها، فليس له ذلك ويحل لها ان تطلب طلاقها منه متى نقض الشرط، وفي
قوله عيه الصلاة والسلام (ان شاء ابن ابي طالب ان يتزوج ابنة ابي جهل فليطلق ابنتي ... ) الدليل على الجواز.
أما إن لم يكن تشارط بينهما، وأراد ان يتزوج عليها فكرهت ذلك وخشيت الا يستقيم حالها معه فإن لها ان تطلب
الطلاق او تفتدي،للحديث الذي فيه ( .... في غير ما بأس) والبأس هنا هو الضرر والكراهية،واي ضرراكثر ايلاما وادخالا للحزن على المرأة من ادخال ضرة عليها؟
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 01:13 م]ـ
بارك الله فيكم،و الذي قصدت من إيرادي لتك الحالة لفت النظر إلى تساهل بعض المفتين في اطلاق (حكم التحريم) هكذا،دون مراعاة لمسألة الضرر الذي تجده المرأة،و ما هي قيود هذا الأخير.
و لا أدري هل هناك فرق بين وعد الزوج لامرأته بعدم الزواج بأخرى و بين اشتراط المرأة ذلك على زوجها عند العقد.
وهذا رابط آخر نوقشت فيه المسألة سابقا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157635
ـ[توبة]ــــــــ[10 - 06 - 09, 05:05 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم: وبعد/
إن اشترطت عليه أو وليها ألا يتزوج عليها، فليس له ذلك ويحل لها ان تطلب طلاقها منه متى نقض الشرط، وفي
قوله عيه الصلاة والسلام (ان شاء ابن ابي طالب ان يتزوج ابنة ابي جهل فليطلق ابنتي ... ) الدليل على الجواز.
أما إن لم يكن تشارط بينهما، وأراد ان يتزوج عليها فكرهت ذلك وخشيت الا يستقيم حالها معه فإن لها ان تطلب الطلاق او تفتدي،للحديث الذي فيه ( .... في غير ما بأس) والبأس هنا هو الضرر والكراهية،واي ضرراكثر ايلاما وادخالا للحزن على المرأة من ادخال ضرة عليه ا؟
يعني التعدد يدخل في البأس الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق من زوجها؟ إذ قليلا أن تجد امرأة لا تلقى ضررا نفسيا من تعدد زوجها بأخرى.
و قد وصفه الرسول عليه الصلاة و السلام بأنه فتنة للمرأة (أخاف أن تفتن في دينها)
في نقل عن الغرياني: (وهو زبدة أقوال المالكية على الأرجح)
الضرر الذي يبيح للمرأة رفع دعوى الطلاق يكون بواحد من الأمور التالية:
سوء العشرة-ترك الجماع -عدم الانفاق على الزوجة-غياب الزوج سنة فأكثر-اسر الزوج و حبسه.
و ليس من الضرر منعها من الخروج للنزهة و لا تأديبها لتفريطها في حقوق الله كترك الصلاة و لاتزوجه عليها من امراة أخرى.لأن ما أذن به الشرع لا يكون فعله ضررا وما نهى عنه ففعله من الضرر.
اهـ
كيف يكون التوفيق بين ما قاله الشيخ الغرياني و بين قولكم؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/5)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[10 - 06 - 09, 09:16 م]ـ
و لاتزوجه عليها من امراة أخرى.لأن ما أذن به الشرع لا يكون فعله ضررا وما نهى عنه ففعله من الضرر.
اهـ
؟
تعدد الزوجات أمر اباحه الشرع لذاته بشرطه، فكما أنه لا يكره تركه،فإنه لا يستحب فعله، وإنما
يرد عليه حكم الاستحباب والكراهة ــ بل والتحريم ــ لوصف زائد عنه.
والشارع علق جواز الفرقة بين الزوجين ب"ظن" أحد الزوجين أنه لا يستطيع ان يقوم بحق
صاحبه، وخوفه من التقصير في اداء ما يجب عليه نحوه من الحقوق التي حدها الشرع. وكون زواج الرجل على امراته يدخل في باب الضرر ام لا هو امر نسبي يختلف من امراة الى اخري ويختلف بما تعاقدا عليه ابتداء، فإذا كانت امرا
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 06 - 09, 07:49 ص]ـ
في هذه المسألة نحن محتاجين لتعريف أو ضابط الضرر، والضرر النفسي بالأخص، إذ كما نقل "توبة" عن الغرياني بعض أنواع الضرر الذي يبيح للمرأة طلب الطلاق، وكما قيل من قبل في النقاش أن ما من امرأة "تسمع" عن زوجها أنه سيتزوج من أخرى إلا وانهارت نفسياً، وهذا في أغلب النساء أو لا نبالغ إن قلنا كل النساء، فإذا كان كلما انهارت المرأة نفسيا لمجرد سماعها بزواج زوجها بأخرى يحل لها طلب الطلاق فالشرع أولى بمعرفة الضرر الواقع إذ "لا ضرر ولا ضرار" وما كان ليبيح التعدد إذا كانت هذه نتائجها. والله أعلم.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 06 - 09, 01:10 م]ـ
هل ثمة فرق بين جواز طلب الطلاق وبين وقوع الطلاق بالتعدد؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 01:46 م]ـ
كان الصينيون القدامى يلجؤون الى طريقة في التعذيب عجيبة، إذ كانوا يجمعون بين السجين وعدوه في غرفة واحدة، ولاتسل عن العذاب النفسي الذي يشعر به كل واحد منهما وهوينظر في وجه عدوه ولا يستطيع ان يكلمه!!
وقد قال المتنبي:
ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى ............... عدوا له ما من مصاحبته بد
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[13 - 06 - 09, 03:30 ص]ـ
للرفع
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 02:35 م]ـ
هل ثمة فرق بين جواز طلب الطلاق وبين وقوع الطلاق بالتعدد؟
أخي محمد. الطلاق لا يقع بمجرد حصول التعدد كما هو ظاهر عبارتك، ولعلك تقصد جواز طلب
الطلاق لمن تزوج عليها زوجها وهو موضوع البحث.فهاهنا حالتان:
الاولى: ان تطلب المرأة طلاقها من غبر ما بأس، ولكن لمجرد التشهي والهوى،فهذا الذي ورد
فيه النهي.
الثانية: ان تسأل الطلاق ل"بأس" أي بأس ــ فالنكرة في سياق النفي تعم ــ فهذا الذي ينازع
فيه من نازع من الاخوة,
وإذن فنحن بحاجة الى تمييز ما هو بأس مما هو ليس ببأس.وهذا الذي قلت عنه بأنه امر
نسبي لا يمكن الحكم فيه بالتعميم. نعم الله تعالى " أباح" التعدد في الزوجات،ولكنه لم يأمر
به، والشأن في المباح انه مأذون في فعله وتركه على حد سواء، ومتى ترجح أحد جانبي
الطلب او النهي فيه صير اليه، والترجيح يحصل بأدنى مرجح. وفي مسألتنا هذه نقول انه إذا
تضررت المراة وشق عليها العيش مع ضرة فلا معنى لمنعها من طلب الطلاق وقسرها على
العيش مع من تكره.فإنه من الظلم الذي تنزه عنه شريعة من بعث رحمة للعالمين.هذا إن لم يكن
قد تقدم لها عليه شرط. أما إن تقدم لها فيه شرط أو عرف، بأن كانت من نساء لا يتزوج عليهن
ازواجهن فلا كلام في جواز طلبها الطلاق.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 12:14 ص]ـ
فتوى للشيخ ابن عثيمين:
السؤال: جزاكم الله خيراً السائلة أم عبد الله من المدينة النبوية تقولها في سؤالها الأول إنا شابة تزوجت منذ عشر سنوات ولم ترزق بأبناء تقول بأن زوجها والحمد لله يعاملها معاملة حسنة ولكنه يريد الزواج بأخرى وأنا لست موافقة والسؤال هل آثم على منعه من الزواج بأخرى وهل أكون آثمة إذا طلبت الانفصال عن زوجي إذا تزوج بأخرى وجهوني في ضوء سؤالي؟
الجواب
الشيخ: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى (وأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحق ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لان الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلام (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت لأنه جاء عن (النبي صلى الله عليه وسلم أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
المصدر: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7527.shtml
فانظر كيف جعل طالبة الطلاق إذا تزوج عليها زوجها داخلة في الحديث: (فحرام عليها رائحة الجنة).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/6)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 12:47 ص]ـ
ومن موقع الشبكة الإسلامية: هل تأثم الزوجة الثانية إذا طلبت الأولى الطلاق
السؤال:
أرغب في الزواج الثاني، وقد عثرت على إنسانة صالحة، وقد وجدت لديها قبولا لهذا الزواج الثاني، وأنها ستكون الزوجة الثانية، وكانت هذه الإنسانة هي بسمة أنارت طريقي، إلا أنها قامت بطلب فتوى من دار الإفتاء المصرية بسبب علمها بطلب الزوجة الأولى الطلاق، وخاصة مع وجود 3 أطفال من زواجي الأول. فلم ترغب في خراب بيت أسرة. وقد قالت لي إن دار الإفتاء المصرية قد ردت على طلبها بأنها تعتبر آثمة بسبب تسببها في طلاق الزوجة الأولى، وأريد أن اعرف صراحة. إذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواجي من امرأة ثانية، هل تعتبر الزوجة الثانية في هذه الحالة آثمة؟ (هي لم تطلب منى طلاق زوجتي الأولى، بل الزوجة الأولى عندما علمت بالزواج الثاني هي التي طلبت الطلاق) وهل تعتبر الزوجة الأولى بطلبها الطلاق لزواجي من ثانية آثمة؟
وهل لي أن أرفض هذا الطلاق رغبة مني على الحفاظ على الأسرة، وعلى تنشئة أطفالى الثلاثة في ظل وجود الأب والأم وعدم انفصالهم؟
سأحاول أن أكون عادلا قدر ما أستطيع فيما أملك، ولكن هل هناك من يستطيع أن يكون عادلا مائة بالمائة؟
وإذا كان رأيكم مخالفا لدار الإفتاء المصرية:-
هل من رد على من قام بإصدار هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية؟
ماذا أقول لمن رغبت بها زوجة ثانية، وهى ترفض الآن الارتباط بى بسبب هذه الفتوى، فهي لا تريد أن تكون آثمة بسبب هذا الزواج الذي سيؤدي إلى خراب بيت على حد قولها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن تعدد الزوجات أمر مباح، بشرط أن يكون الرجل قادراً على مؤنة الزواج، وأن يعدل بين زوجاته، وليس في زواج الرجل على امرأته ظلم لها.
ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد زواجه عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد و صححه الألباني.
ولا حرج على المرأة أن تقبل الزواج برجل متزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 95295. ولا تأثم المرأة إذا تزوجت برجل متزوج، فطلبت الزوجة الأولى الطلاق.
وينبغي أن تنصح زوجتك بالرضا بحكم الشرع، والمحافظة على بيتها وأولادها، وإذا أصرّت على طلب الطلاق فلا يلزمك أن تجيبها إليه.
وأما عن العدل فاعلم أنك مطالب بالعدل فيما تملك، وذلك في المبيت والنفقة والكسوة، وهو ممكن وميسور بإذن الله.
المصدر: http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=119725&Option=FatwaId
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 09, 01:26 ص]ـ
ومن موقع الشبكة الإسلامية أيضا: حكم طلب المرأة الطلاق لمجرد زواج زوجها بأخرى:
السؤال: زوجة غضبت من زوجها وذهبت إلي بيت أبيها، ورفض أبوها أن يعيدها إلي بيت زوجها بصفته وكيلها في العقد، ثم رفعت تلك الزوجة دعوى طلاق للضرر؛ لأن زوجها يسيء معاملتها، ورفضت المحكمة تلك الدعوى، وذهب أخو الزوج لأبيها ليخبره بأن زوجها يريد ابنته (الزوجة) أو سيتزوج، فقال عم الزوجة فليتزوج من أربعة، لن ترجع، فتزوج الزوج من أخرى، فرفعت الزوجة الناشز تلك على زوجها دعوى طلاقا للضرر للزواج بأخرى، وحكمت لها محكمة الأسرة بالطلاق؛ لأن القانون في مصر ينص علي أنه إذا تزوج الزوج على زوجته فيحق للأولى الطلاق بموجب الضرر .. مع العلم أنها كانت في بيت والدها ولم يقع عليها أي ضرر من الزوجة الجديدة .. ما موقف هذه الزوجة من الشريعة الإسلامية؟ وهل هذا الطلاق صحيح؟ وما هو حقها الشرعي في متاعها؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
ومجرد زواج الرجل من امرأة ثانية ليس فيه إلحاق أي ضرر بالأولى طالما التزم العدل بينهما في المعاملة وغيرها, فطلبها الطلاق بمجرد زواجه الثاني حرام، ويدخلها في الوعيد المذكور.
ولا يجوز لها أن ترفع دعوى للطلاق لأجل هذا السبب، وإذا رفعت فليس للقاضي أن يحكم بطلاقها لأجل هذا السبب؛ لأن الأصل أن الطلاق حق للزوج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق
- يعني الزوج - رواه ابن ماجة وغيره وحسنه الألباني.
وإنما يحكم القاضي بطلاق المرأة من زوجها إذا وجد سبب لإجبار الزوج على الطلاق، كإضراره بالزوجة أو إعساره بالإنفاق، فطلاق القاضي في هذه الأحوال صحيح ولو لم يتلفظ الزوج بالطلاق.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: لأن الزوج إذا أبى الفيء - يعني من الإيلاء - والتطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم .. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني في حديثه عن المُولي الذي امتنع من الفيئة: فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه .. وليس للحاكم إجباره على أكثر من طلقة. اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع: فإذا لم توجد نفقة ثبت إعساره، وللحاكم الفسخ بطلبها. اهـ
أما إذا لم يكن هناك سبب لإجبار الزوج على الطلاق أو التطليق عليه فإن الطلاق باطل.
وإذا تزوجت المرأة بناء على هذا الطلاق فإن العقد باطل، لأنها ما زالت زوجة لزوجها الأول، ومن هذا يعلم حكم طلب المرأة الطلاق لغير ضرر، وأن للمرأة طلب الطلاق لمسوغ من عجز عن نفقة أو إضرار بها وأنه ليس للقاضي أن يطلق المرأة على زوجها لغير مسوغ لذلك، لكن لا يمكننا تنزيل شيء من هذه الأمور على هذه القضية بالذات لعدم تحققنا من حيثياتها ولم نسمع القضية من جميع الأطراف.
المصدر: http://www.islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=111562(96/7)
هل هذه الكلمة مصحفة في طبعة المغني لابن قدامة , أم هي صحيحة لكن ما مراد المصنف بها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 06 - 09, 07:02 ص]ـ
هل هذه الكلمة مصحفة في طبعة المغني لابن قدامة , أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة بها؟؟
قال ابن قدامة في كتاب الصداق 10/ 100 طبعة عالم الكتب (هجر):
" ولأن قول الله عز وجل " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " النساء يدخل فيه القليل والكثير ولأنه بدل منفعتها فجاز ما تراضيا عليه من المال كالعشرة وكالأجرة " أ. هـ
والسؤال ما المراد بكلمة " كالعشرة"؟؟
هل هي مصحفة وما صوابها؟؟
أم هي صحيحة لكن ما مراد ابن قدامة إذن؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 06 - 09, 08:34 م]ـ
الكلمة ليست مصحفة
ومراده بالعشرة العشرة دراهم أي قياسا على من حدد أقل الصداق بعشرة دراهم
ولمن شاء راجع الحاوي للماوردي سيجد الكلام مبسوطا بأكثر مما في المغني(96/8)
الملف الثاني عشر: مرة أخرى
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:17 م]ـ
الملف الثاني عشر: فوائد من التعليق كتاب الدعوات من صحيح البخاري لابن عثيمين(96/9)
تقرير عن ملتقى حول "الصناعات الغذائية بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق "
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[09 - 06 - 09, 07:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا تقرير عن بعض مداخلات الملتقى الدولي العلمي الحادي عشر –تنظيم كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر تحت عنوان:
الصناعات الغذائية بين أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات السوق
المواد المستوردة والمضافة نموذجا
1و2و3 جمادى الآخر 1430 بدار الإمام –المحمدية -الجزائر
أعده أحد الإخوة جزاهم الله خيرا ممن حضر هذا الملتقى أراد أن يفيد إخوانه في ملتقى أهل الحديث بملخص لبعض المداخلات:
"يمكن تصنيف المداخلات على العموم في هذا الملتقى إلى ثلاثة أصناف: مداخلات ذات علاقة بعلم الأحياء والكيمياء، قدمت من طرف بعض الخبراء لتصوير بعض المسائل كالاستحالة الكيميائية والأغذية المعدلة وراثيا، ومداخلات قانونية من مسؤولين في الهيئات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة كمصلحة الجمارك والأمن ومديريات التجارة، أما الصنف الثالث -وهو الذي يهمنا -فهو المداخلات الشرعية التي حاول أصحابها التكييف الفقهي للمسائل المتعلقة بالمواد المضافة والمستوردة.
كانت أول المداخلات في هذا الصدد هي مداخلة الدكتور محمد الهواري (سوري الجنسية) وهو عضو مجلس الإفتاء الأوروبي في ألمانيا وذكروا أنه ضليع في علم الصيدلة.
انصبت مداخلته في بيان أصناف المواد المضافة وأنها على نوعين طبيعية وصناعية، والطبيعي منها منه ما هو نباتي ومنه ما هو معدني ومنه ما هو حيواني، والحيواني قد يكون أصله مما يجوز أكل لحمه وقد يكون مما لا يجوز، وذكر أن وظيفة المواد المضافة المحافظة على الطعام أو تحسينه من حيث اللون أو الطعم.
وبين أن أنواع المضافات تبلغ 378 مركبا وتصنف حسب وظيفتها، وتعرف بالرمز e وبجنبه رقم معين.وأن استعمالها لا يخلو من بعد الضرر كالتسبب في السرطان والحساسيات الجلدية، لذلك فإن الكثير من الدول تمنع أنواعا من هذه المركبات.
ثم أوضح أن الاستحالة أصل يخرج عليه حكم بعض هذه المركبات التي تحوي مواد مستخلصة من الخنزير أو من الميتة، فالاستحالة كما عرفها هي تحول المادة من مركب معين بتأثير ما إلى مركب آخر مغاير له في الصفات والخواص، و للعلماء في تأثيرها على النجاسات قولان.والقول بتأثيرها هو قول الجمهور.
وخلص الدكتور محمد الهواري أن المواد التي أصلها من الحيوانات المحرمة كالخنزير والميتة قد استحالت وتغيرت تركيبتها وبالتالي فهي طاهرة، وأن مواد أخرى نجسة نسبتها في التركيبات الغذائية قليل جدا فهي تستهلك فيها لا عبرة بوجودها في الغذاء.
وعلى هذا يرى الدكتور جواز الكثير من هذه المركبات ويغلظ على من يحذر المسلمين منها.
في اليوم التالي كانت مداخلة الدكتور أرفيس باحمد من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة وذكروا أن له خبرة في علم الأحياء،وكان موضوع مداخلته موقف الشريعة الإسلامية من المواد المستهلكة والمضافة،وكانت مداخلته -في مجملها- تعقيبات على ما جنح إليه الدكتور محمد الهواري من إطلاق الاستدلال بالاستحالة من غير ما ضابط يصونها عن الاضطراب، فطرح إشكالية: متى يحكم على الشيء بأنه خبيث أو طيب؟ ومتى يقال أن النجس أو المحرم كالخنزير قد استحال؟ هل بانقلابه الكلي التام إلى عين أخرى أو يكفي تغيرات معينة.
وطرح أيضا إشكالا متعلقا بأصل الاستهلاك أي هلاك النجاسة القليلة وفناؤها فيما تضاف إليه من طعام طاهر كثير، هل العبرة في هذا الاستهلاك بالأثر أم بالكمية؟ معطيا بذلك أمثلة عن بعض التركيبات.
ثم أتت مداخلة الدكتور مقلاتي صحراوي من كلية العلوم الإسلامية والاجتماعية بجامعة باتنة، وكان عنوان مداخلته "الأثر الفقهي لتعليل تحول المواد النجسة المضافة إلى الأغذية والأدوية"، وهي تطرح في الجملة نفس الإشكالات التي طرحها الدكتور أرفيس حول الإستحالة والاستهلاك مضيفا اصطلاحين آخرين أطلقهما الفقهاء على مسألة تغير النجاسة والمحرم: الخلط والجلالة.
وقد عقب كسابقه على مداخلة الدكتور محمد الهواري في توسعه في الأخذ بأصلي الاستهلاك والاستحالة، وطالبه بالتفريق في معالجة هذه المواضيع بين الدول الإسلامية والأقليات الإسلامية.
أما مداخلة الدكتور خالد بن عبد الله المصلح من كلية الشريعة بجامعة القصيم فكان عنوانها "الأطعمة المعدلة وراثيا رؤية شرعية"، حيث كان مداخلته في شطرين: حقيقة هذه الأطعمة وتكييفها الفقهي. وبين أن حكمها لا يتعلق بالطعام فحسب بل بأصل الهندسة الوراثية.
ثم خلص إلى أن حكم هذه الأطعمة الإباحة، لأن الأصل الإباحة، كما أن تكثير الطعام مطلوب شرعا، وهو من أشراط الساعة الدالة على فشو البركة، وأعطى أمثلة من كلام الفقهاء القدامى في بعض المسائل الافتراضية التي يمكن أن يخرج عليها حكم هذه الأغذية.
هذا إذا أثبت أهل الاختصاص عدم وجود أي ضرر في هذه الأغذية المعدلة.
وفي اليوم الأخير كانت مداخلة الدكتور نور الدين بو حمزة من كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر بعنوان "قواعد شرعية في الغذاء الحلال أسردها هنا بعضها سردا:التحليل والتحريم حق الله تعالى الخالص ... الأصل الحل ... حرم الله تعالى علينا كلما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا .... الامتناع عن أكل الطيبات من غير موجب شرعي بدعة ..... إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام ...... الأصل في الطعام الذي يعرض في بلاد المسلمين الحل ..... الاقتصاد في الغذاء مقصد شرعي معتبر .... حال الاضطرار يوجب الترخص .... كل ما لا يحل الانتفاع به لا يحل الاعتياض عنه بوصف كونه غذاء".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/10)
ـ[عبد الهادي الجزائري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:28 م]ـ
مشكور
واذا أمكن المداخلات كاملة
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:16 م]ـ
بوركت
ـ[أبو أحمد الأشقر]ــــــــ[21 - 06 - 09, 05:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكما الله خيرا
ـ[الشيشاني]ــــــــ[09 - 07 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاك الله خيرا على ما تفضلت، فقد استفدنا.(96/11)
تلخيص فقه الفرائض .. للشيخ ابن العثيمين
ـ[منال محمد أبو العزائم]ــــــــ[10 - 06 - 09, 12:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلخيص فقه الفرائض .. للشيخ ابن العثيمين
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً، وبعد:
فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة وسميتها (تلخيص فقه الفرائض) وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعاً لعباده انه جواد كريم.
1ـ تعريف الفرائض 2ـ فائدته 3ـ حكمه
1ـ الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهى لغة: الشي الموجَبُ والمقطوع.
وفي الاصطلاح هنا: العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا.
2ـ فائدته: إيصال نصيب كل وارث إليه.
3ـ حكمه: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس.
الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي:
1ـ مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره.
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة بالرهن.
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض.
4ـ الوصية الجائزة، وهى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث.
5ـ الإرث، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم.
مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي:
100 ريال مؤن تجهيزه.
100 ريال دين موثق برهن.
100 ريال دين ليس فيه رهن.
100 ريال وصية جائزة.
وارث: زوج أخت شقيقة.
فإذا خلف مائة ريال صرفت في مؤن تجهيزه،وترك الباقي.
وإذا خلف مائتي ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق، وترك الباقي.
وإذا خلف ثلاثمائة ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموثق والدين غير الموثق وترك الباقى.
وإذا خلف ستمائة ريال صرفت منها ثلاثمائة فيما سبق، ومائة ريال فى الوصية ومائة ريال للزوج، ومائة ريال للأخت الشقيقة.
ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان للوصية خمسة وسبعون، ولكل واحد من الزوج والأخت مائة واثنا عشر ريالا ونصف ريال.
أسباب الإرث.
أسباب الإرث ثلاثة: نكاح، ونسب، وولاء.
أ ـ فالنكاح: عقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد وإن لم يحصل بينهما اجتماع.
ب ـ والنسب: القرابة وهى الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة.
ج ـ والولاء: عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق.
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي.
أ ـ فالأصول من تفرَّع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم.
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم.
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام.
ب ـ والفروع: من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل: ابن البنت وبنت البنت فمن ذوى الأرحام.
جـ: والحواشي: من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين:
1ـ كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل: ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال.
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة.
وهذان الصنفان من ذوى الأرحام.
شروط الإرث
شروط الإرث ثلاثة.
أ ـ تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات.
مثال إلحاقه بالأموات: المفقود (1) إذا مضت مدة انتظاره (2).
ب ـ تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/12)
مثل إلحاقه بالأحياء: الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه (3) وإن لم تنفخ فيه الروح. وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه.
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يُعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده.
جـ ـ العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجية أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم أن هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه و نحوه.
موانع الإرث
موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل.
فمتى وُجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة.
أ ـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا.
ب ـ وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يرث الرقيق ولا يورَّث.
ج ـ واما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد (4) وسواء كان مباشرة أم بسبب. وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول. واما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ.فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ.
أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث.
ينقسم الورثة باعتبار نوع الإرث ثلاثة أقسام: وارثين بالفرض، ووارثين بالتعصيب، ووارثين بالرحم.
أ ـ فالوارثون بالفرض: من إرثهم مقدٌر بجزء كالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس.
ب ـ والوارثون بالتعصيب: من يرثون بلا تقدير.
جـ ـ والوارثون بالرحم كل قريب ينزل منزلة ذوى الفرض أو التعصيب، وليس وارثا بهما بنفسه.
أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث
أصحاب الفروض عشرة: الزوج، والزوجة، والام، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الأم.
1ـ ميراث الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع:
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث (5) ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث.
مثال ارثه النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي.
ومثال ارثه الربع: أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي.
2 ـ ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن:
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث.
مثال إرثها الربع: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي.
مثال إرثها الثمن: أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي.
والزوجتان فاكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن.
3 ـ ميراث الأم
ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي.
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة أو الأخوات، وأن لا تكون المسالة إحدى العمريتين.
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات (6) وترث ثلث الباقي في العمريتين (7) وهما:
1 ـ زوج و أم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي.
2 ـ زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي.
مثال إرثها الثلث: أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي.
مثال إرثها السدس: أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي.
مثال آخر: أن يموت شخص عن أمه وأخويه الشقيقين فللأم السدس، وللشقيقين الباقي.
4 - ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا.
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر.
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث.
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/13)
مثال إرثه بالتعصيب فقط: أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي.
مثال إرثه بالفرض والتعصيب: أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
5 ـ ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا: من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبى الأم. ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب.
وميراث الجدة الواحدة السدس فان تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن.
مثال الجدة الواحدة: أن يموت شخص عن جدته (أم أبيه) وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي.
ومثال المتعددات: أن يموت شخص عن جداته (أم أم أمه، وأم أم أبيه، وأم أبى أبيه) وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي.
6ـ ميراث الجد
المراد بالجد هنا: من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبى الأب مع وجود أبى الأب.
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً.
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر.
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث.
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
مثال إرثه بالفرض فقط: أن يموت شخص عن جده وابنه فللجد السدس وللابن الباقي.
مثال إرثه بالتعصيب فقط. أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي.
ومثال إرثه بالفرض والتعصيب: أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا.
7ـ ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط.
فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن. للذكر مثل حظ الانثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان.
مثال إرثهن بالتعصيب: أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله، له سهمان، ولها سهم واحد.
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف: أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي.
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شي.
8 ـ ميراث بنات الابن (8)
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن.
مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود انثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن: أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد (9).
مثال آخر: أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه. فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد (10).
ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن: أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه. فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد.
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف: أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن جدته (أم أمه) وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/14)
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين: أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا.
ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف:أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي.
ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس: أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي.
9 ـ ميراث الأخوات من غير أم (11).
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول.
أ ـ ميراث الشقيقات:
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان.
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد.
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شي للأخ من الأب.
ومثال إرث الواحدة بالفرض: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي.
ومثال إرث الثنتين بالفرض: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق.فللشقيقتين الثلثان، وللام السدس، وللعم الباقي.
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض: أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته (أم أبيه) وأخيه من أبيه. فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس، وللأخ من الأب الباقي.
ب ـ ميراث الأخوات من الأب: لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم اكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن.
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله.
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد.
ومثال إِرثهن مع الشقيقة السدس: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي.
مثال آخر: ان يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق. فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللام السدس، وللعم الباقي.
10ـ ميراث أولاد الأم.
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم. ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
مثال إرث الواحد. أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس.
ومثال إرث الاثنين: أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين. فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان.
ومثال إرث الأكثر من الاثنين: أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق. فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي.
تتمة
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسالة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها.
مثال ذلك:أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة، وينقص من فرض كل واحد سبعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/15)
مثال أخر: أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه.
مثال ثالث: أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه. فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من أثنى عشر إلى ثلاثة عشر، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً.
مثال رابع: أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرون إلى سبعة وعشرون وينقص من فرض كل واحد تسعة.
تمرينات
تمرين (1)
1 ـ اذكر الضابط فيمن لا يرث بفرض و لا تعصيب من القرابة مع التمثيل.
2ـ بيٌن من أقسام القرابة ما يأتي ومن منهم من ذوى الأرحام مع التعليل (12).
العمة. الأب. بنت الأخ الشقيق. الخال. بنت الابن أبو الأم. أم الأم. العم من الأم. العم من الأب. ابن البنت. ابن الابن. ابن الأخ من الأم. ابن الأخ من الأب. أم أب الأم. أم أبي الأب. ابن الأخت.
تمرين (2)
1 ـ متى يرث كل واحد من الزوجين الربع؟
2ـ متى يرث الأب بالفرض والتعصيب معأ؟
3 ـ ما هي الحالات التي لا يرث فيها كل من الجدة والجد؟
4 ـ متى ترث الأخوات بالتعصيب مع الغير.
تمرين (3)
هات أمثلة لما يأتي مع التعليل
1 ـ مثالاً يتضمن فرض الثمن للزوجة والسدس لبنت الابن
2ـ مثالاً يتضمن فرض النصف للزوج والسدس للام
3ـ مثالاً يتضمن زيادة الفروض على المسألة من ستة إلى ثمانية.
تمرين (4)
اقسم المسائل التالية مع التعليل:
1ـ أم وزوجة وأخوان من أم وأخوان شقيقان
2ـ أخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وأم وعم.
3ـ بنتان وبنت ابن وأخت من أب.
4ـ أختان شقيقتان وأختان من أب وأختان من أم
5 ـ زوجة وأم و جد
6 ـ زوج وأب وجدة (أم أم) وجدة (أم أب) وجدة (أم أب أب)
7 ـ زوج وأم وأختان شقيقتان وأخ من أم.
8 ـ زوجة وأم وأختان من أب وأختان من أم.
العصبة
العصبة: جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال.
مثال إرثه جميع المال: أن يموت شخص عن أخيه الشقيق. فله جميع المال.
ومثال إرثه باقية: أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين. فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث، وللأخوين الشقيقين الباقي.
ومثال عدم إرثه: أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها أخويها الشقيقين. فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شي للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال.
أقسام العصبة
ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره.
أ ـ فالعاصب بالنفس هم:
1 ـ جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الاخوة من الأم وذوى الأرحام (13)
2 ـ جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة.
ب ـ العاصب بالغير هن: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب.
1 ـ فالبنات بالأبناء.
2ـ وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين.
3 ـ والأخوات الشقيقات بالاخوة الأشقاء
4 ـ والأخوات من الأب بالاخوة من الأب.
فترث كل واحدة من هولاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثال ذلك في البنات: أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد.
ومثاله في بنات الابن: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه. فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/16)
مثال أخر: أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد.ومثاله في الأخوات الشقيقات:أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد. ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه. فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد.ولا تعصَّب (14) امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يُعصِّب (15) أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم لا يعصب العمة. وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه.مثال ذلك في ابن الأخ: أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شي لبنت الأخ الشقيق.مثال أخر: أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب. فللشقيقتين الثلثان، ولابن الأخ الباقي ولا شي للأخت لعدم من يعصبها ومثاله في العم: أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع المال ولا شي للعمة ومثاله في ابن العم: أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه فلابن العم جميع المال، ولا شي لبنت العم.جـ ـ والعاصب مع الغير: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الاخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الاخوة من الأب
مثاله في الشقيقات: أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي.
ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأب الباقي.
ترتيب العصبة
يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى. واليه الإشارة بقوله.
فبالجهة التقديم ثم بقربه
وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
ا ـ فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده والجهات أربع بنوة وأبوة وفروع أبوه وولاء (16):
1 ـ فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا
2 ـ والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا.
3 ـ وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا (17).
4ـ والولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم (18) وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله.
جهاتهم بنوة أبوة فروعها وذو الولا التتمة
فمن كان في جهة من هذه الجهات قُدِّم في التعصيب على من بعده.
مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا.
مثال ثان: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا.
مثال ثالث: أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا.
مثال رابع: أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا.
ب ـ وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قُدِّم الأقرب منزلة من الميت.
فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت.
والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبى الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول: فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه.
والأقرب في جهة الولاء: المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة: أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا.
ومثاله في جهة الأبوة: أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب جميع المال تعصيبا.
ومثاله في جهة فروع الأبوة: أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه. فلابن ابن ابن العم جميع المال تعصيبا.
ومثال ثان: أن يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه فلابن العم جميع المال تعصيبا.
ومثاله في جهة الولاء: أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه. فلابن المعتق جميع المال تعصيباً.
مثال ثان: أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/17)
جـ ـ واما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قُدٌم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلى بالأبوين على من يدلى بالأب وحده ولا يتصور التقديم بالقوة ألا في جهة فروع الأبوة.مثاله: أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا.
مثال ثان: أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب. فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا.
تمرينات
تمرين (1)
1 ـ من هو العاصب وكيف ارثه ومثِّل (19)؟
2 ـ من هو العاصب بالغير ومثٌل؟
3 ـ ما هي جهات العصوبة ومن يقدٌم فيها مع التمثيل
تمرين (2)
1 ـ هات أمثلة لما يأتي مع التعليل
1 ـ عاصب مع الغير قُدٌم على عاصب بالنفس باعتبار القوة
2 ـ صاحب فرض له الثلث مع عاصب بالنفس قُدٌم على عاصب بالنفس باعتبار سبق الجهة
3 ـ صاحب فرض له الربع مع عاصب بالنفس قُدِّم على عاصب بالنفس باعتبار قرب المنزلة.
تمرين (3)
اذكر الوارث بالتعصيب من غير الوارث به فيما يأتي مع التعليل.
ابن مع أب. أبو جد مع أبى أب. بنت وأخت من أب مع ابن أخ شقيق. أخو معتق شقيق مع أخته الشقيقة. ابن ابن عم من أب مع ابن عم أب شقيق. أخ من أب مع أخ شقيق. ابن ابن ابن عم من أب مع معتق. ابن ابن أخ شقيق مع ابن أخ من أب. أخو معتق من أب مع أخيه الشقيق. ابن ابن ابن مع ابن ابن.
تمرين (4)
اقسم المسائل التالية مبينا العاصب بنفسه وبغيره ومع غيره ومن لا يرث منه، وعلل لما تذكر في ذلك كله.
1 ـ زوج وابن وبنت
2 ـ زوجة وأب وابن رقيق
3 ـ بنت وأخت شقيقة وأخ من أب
4 ـ أخت من أب وعم أب وعم جد
5 ـ جدة وجد أب وجد جد
6 ـ أم وابن عم من أب وعم أب شقيق
7 ـ أخوان من أم وأخوان من أب وأخوان من أم وأب.
الحجب
الحجب لغة: المنع واصطلاحاً: منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه.
وينقسم ألي قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص
فالحجب بالوصف: أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث (اختلاف الدين والرق والقتل) والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه.
مثاله: أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه فللام الثلث وللأخت من الأب النصف وللعم الباقي، ولا شي للأخ من الأب
الحجب بالشخص: أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص أخر.
أ ـ ففي الأصول:
1 ـ كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور.
مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وجده. فللأب المال ولا شي للجد.
2 ـ وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث.
مثاله: أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم الثلث وللعم الباقى ولا شي للجدة.
ب ـ وفى الفروع: كل ذكر يحجب من تحته.
مثاله: أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فللابن المال ولا شي لابن الابن وبنت الابن.
جـ ـ وفى الحواشي:
1 ـ جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع.
مثاله: أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق. فللأب المال ولا شي للشقيق
مثال آخر: أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شي للشقيقة.
2 ـ الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع.
مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف و للشقيق الباقى ولا شي للأخ من الأم.
3 ـ الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء.
مثاله: أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي ولا شي للأخت من الأب.
وفى التعصيب:
1ـ الأسبق جهة يحجب من بعده
2 ـ الأقرب منزلة يحجب الأبعد
3 ـ الأقوى قرابة يحجب الأضعف. وسبق شرح ذلك وأمثلته.
الرد
الرد إضافة ما يبقى بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصب.
فيرد على كل ذي فرض بقدر فرضه إلا الزوجين فلا يرد عليهما.
فإن كان المردود عليه واحداً اخذ المال جميعه فرضا ورداً وان كانوا جماعة من أجناس قسم المال بينهم من أصل ستة وتنتهى بما تنتهي به فروضهم.
وان كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه من غير زيادة ثم قسم الباقي بين المردود عليهم على ما سبق.
ومثاله: إذا كان المردود عليه واحداً: أن يموت شخص عن ابنته، فلها جميع المال نصفه بالفرض وباقيه بالرد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/18)
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس: أن يموت شخص عن بنتيه فلها جميع المال ثلثاه بالفرض وباقيه بالرد مقسوماً على اثنين عدد رؤوسهما.
ومثاله إذا كان المردود عليهم جماعة من أجناس: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأمه / فمسألتهم من ستة للبنت النصف ولبنت الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وترد المسالة إلى خمسة.
ومثاله إذا كان معهم أحد الزوجين: أن يموت شخص عن زوجته وأمه وأخيه من أمه. فللزوجة الربع وللام والأخ من الأم الباقي فرضا ورداً من أصل ستة للام الثلث اثنان وللأخ من السدس واحد وترد المسالة إلى ثلاثة يكون للزوجة واحد وللام اثنان وللأخ من الأم واحد
ذوو الأرحام
ذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة
فذوو الأرحام من الأصول:
1 ـ كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأبى الأم وأبى الجدة.
2 ـ كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أب الأم.
ومن الفروع: كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت
ومن الحواشي:
1 ـ كل ذكر أدلى بأنثى إلا الاخوة من الأم كالخال وابن الأخ من الأم وابن الأخت.
2ـ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ.
ويرثون بالتنزيل فينزل كل واحد منزلة من أدلى به من الورثة ويأخذ نصيبه
مثاله: أن يموت شخص عن ابن أخته الشقيقة وبنت أخته من أبيه وابن أخيه من أمه وخاله.
فلابن الأخت الشقيقة النصف لانه بمنزلة أمه ولبنت الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين لأنها بمنزلة أمها ولابن الأخ من الأم السدس لانه بمنزلة أبيه وللخال السدس لانه بمنزلة الأم
تمرينات
تمرين (1)
1 ـ ما هو الرد وما شرطه
2 ـ مم تكون أصل مسالة الرد إذا كان المردود عليهم جماعة من جنس واحد أو أجناس؟
3 ـ من ذوو الارحام من الحواشي؟
تمرين (2) هات أمثلة لما يأتي
1 ـ مسألة ردّ فيها أحد الزوجين.
2ـ مسألة رد فيها أجناس انتهت بأربعة
3 ـ مسألة فيها ذوو أرحام من الأصول والفروع.
تمرين (3)
بيٌن ما لا رد فيه وما فيه رد فيما يأتي مع التعليل:
بنت وبنت ابن وأم وأب / أم وأخ من أم / زوج وأم وأب / أخت شقيقة وأخ لأب/ جدة وبنتان وأب / وأخت شقيقة وأخت من أب وأخت من أم / أخ من أم وبنت أخ شقيق
تمرين (4)
اقسم ما يأتي مع التعليل:
1ـ زوج وبنت وبنت ابن
2 ـ بنت أخت شقيقة وبنت أخ من أب وبنت عم
3ـ أم وأخ من أم وعم من أم
4ـ بنتان وبنت ابن وأخت من أب
5ـ بنت بنت وبنت بنت ابن وعم وأب
6 ـ أختان شقيقتان وأختان من أب وعمتان
7 ـ بنت بنت وبنت أخ من أم وبنت أخ شقيق
وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته حسب المنهج المقرر والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم بقلم كاتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد بن صالح العثيمين
منقول والمصدر الأصلي موقع الشيخ رحمه الله
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:37 م]ـ
الله يجزاك خير
وله كتاب أوسع عنوانه التسهيل في الفرائض
ولهذا المتن المبارك شرح على البث المباشر لبعض الفضلاء لا يحضرني اسمه
ـ[منال محمد أبو العزائم]ــــــــ[02 - 04 - 10, 11:56 م]ـ
شكر الله لكم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 12:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً(96/19)
استفسار عن معاملة مالية
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[10 - 06 - 09, 08:28 م]ـ
أصحاب الفضيلة إخوة الملتقى - رعاهم الله -،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
فإنني أشارك البوم في الملتقى بوتجيه استفتاء عن نظام جديد للتجارة والتسويق يروج رواجا منتشرا بين الناس عبر الإنترنت، وهو معروف بـ Questnet Marketin، وهذه الشركة تبيع عدة أشياء منها أقراص طبية و جوالات وما إلى ذلك، و بسبب ما تعطيه هذه الشركة من عمولات هائلة للأعضاء المسجلين فيها بنظام غريب لاستقطاب واجتذاب الزبائن لها قد أثارت لدينا تسائلا كبيرا عن مدى صحة و جواز هذه الصفقة التجارية، حيث إن بعض الناس يشكون في معاملاتها بأنها ربما تكون من نوع القمار والميسرة. و قد سيق قبل مدة أن شاعت تجارة تشبه هذا وهي المعروفة بـ Goldquest . و بعض الإخوة المتدينين يسألونني عن مدى صحة هذه التجارات الشائعة عبر الشبكة العنكبوتية.
فأرجو من فضيلتكم إفادتي في أقرب غد بالفتوى الشرعية في هذا الموضوع مع ما يتيسر عندكم من أقوال العلماء وآرائهم وبحوثهم عن هذه التسويقات. أجيبوا تؤجروا، وجزاكم الله عني خيرا.
وعنوانها في الإنترنت: www.quest.net (http://www.quest.net/)(96/20)
من أجل وراقية لكتب أحاديث الأحكام
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 02:07 ص]ـ
من أجل وراقية لكتب أحاديث الأحكام
قد رأيت جهودا كثيرة مشكورة في تتبع كتب أحاديث الأحكام، إلا أنها موجودة في أماكن متفرقة، كما أن كل واحد ممن قام بهذا العمل له طريقته الخاصة في تناولها، لذلك تيسيرا على الباحثين والراغبين يستحسن جمعها في باب واحد قصد الاستفادة منها.
وقد رأيت أن أبدأ بالمجهود الذي قامت به الدكتورة: شريفة العمري، محققة كتاب "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام" لتاج الدين الفاكهاني (ت: 734هـ) نظرا لكونه بين يدي، كما أنه مجهود حديث العهد؛ حيث خصصت مبحثا لشروح كتاب "عمدة الأحكام" للمقدسي ينظر (الجزء الأول من صفحة: 35إلى صفحة: 43)، ونظرا لما له من أهمية رأيت الإسهام بهفي هذا الموضوع، وأعرضه كما جاء في الكتاب، بتصرف يسير عسىالله تعالى أن ينفع به.
وأرجو ممن وقف على أي دراسة مفيدة في هذا الباب ألا يبخل بها، وأن يعرضها في هذا الركن، أ و على الأقل التنبيه عليها.
والله الموفق للخير.
...
قالت الباحثة: لقد حظي 'العمدة' باهتمام كبير من قبل العديد من العلماء على اختلاف مذاهبهم، ولاغرابة في ذلك، فقد كان الشيوخ يتناولونه بالحفظ والرواية والتدريس، فكان طبيعيا أنتتجه جهودهم واهتماماتهم به ـ على اختلاف العصور ـ شرحا وتعليقا، فمنهم من سعى إلىتصحيحه مما لحقه من أغلاط، حرصا منهم على أن يخرج الكتاب تاما، خاليا من الخطأوالخطل، ومنهم من أقبل عليه شرحا لمتنه، ومنهم من اكتفى باستخراج غريب ألفاظه، ومنهم من نبه على بدائع النكت من إعرابه، ومنهم من أفرد أسماء رجاله، ومنهم من وضعتعليقا عليه، ومنهم من قام بنظمه.
وقدكتب فيه ما يربو على ثلاثين شرحا، إلا أن أغلبها لازال مخطوطا، وسأحاول أن أعرضهاعرضا تاريخيا حسب وفاة الشراح.
المطلب الأول: من صحح كتاب'العمدة'
- محمد الزركشي. ت/794هـ. أسماه: "تصحيح عمدة الأحكام".
المطلب الثاني: من شرح كتاب'العمدة'
1) عمدة الأفهام. مجهول المؤلف.
2) علي بنثابت.
3) عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير الحلبي الشافعي. ت/699هـ. سماه: "إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام". وقيل سماه: "عمدة الأفهام في شرح أحاديث سيد الأنام".
4) أبو الفتح محمد بن علي بن وهب، تقي الدينبن دقيق العيد القشيري المالكي ثم الشافعي، قاضي القضاة. ت/702هـ. سماه: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام".
5) أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود، علاءالدين بن الموفق العطار بن الطبيب الشافعي. ت/724هـ. سماه: "أحكام شرح عمدة الأحكام".
6) أبو حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي، تاج الدين الفاكهاني النحوي، المالكي. ت/734هـ. سماه: "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام.
7) أبو الفضائل صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. ت/739هـ. سماه: "العدة في شرح العمدة".
8) علي بن محمد بنإبراهيم بن عمر، علاء الدين البغدادي، ت/741هـ. سماه: "عدة الأفهام".
9) أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي الفاسي المغربي، المالكي، نزيل المدينة. ت/741هـ. قال ابن فرحون: "شرحه شرحا حسنا".
10) أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد، شمس الدين المغربي الأصل، ثم المصري المعروف بابن النقاش الشافعي. ت/763هـ. شرحه في ثماني مجلدات. وقيل: "إنه جمع الأحاديث التي أغفلها صاحب عمدة الأحكام بعنوان: إحكام الأحكام".
11) محمد بن فرحون اليعمري. ت/769هـ.
12) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الجد الخطيب المالكي. ت/781هـ. سماه: "تيسيرالمرام شرح عمدة الأحكام". يقع في خمس مجلدات.
13) أبو حفص عمر بنعلي بن أحمد، سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي، ويعرف أيضا بابن النحوي. ت/804هـ. سماه: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام". قال عنه مؤلفه: "عز نظيره".
14) أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد، مجد الدين الفيروزابادي الشيرازي الشافعي، اللغوي صاحب 'القاموس المحيط'.ت/817هـ. سماه: "عمدة الحكام في شرح عمدة الأحكام". في مجلدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/21)
15) أحمد بن عبد الله بن بدر بن مفرج، شهاب الدين بن نعيم العامري الغزي ثم الدمشقي الشافعي. ت/822هـ. شرح قطعة منه وصل فيه إلى باب الصداق. ومات عنه فأتمه ولده العلامة الشيخ المؤرخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن بدر الغزي. ت/864هـ.
16) أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى، شمس الدين العسقلاني، البرماوي، المصري. ت/831هـ. جمع شرحا للعمدة سماه: 'جمع العدة في فهم العمدة'.
17) أبو ياسر محمد بن عمار بن محمد، شمس الدين المعروف بابن عمار المصري المالكي النحوي. ت/844هـ. سماه: "غاية الإلهام في شرح عمدة الأحكام" في ثلاث مجلدات.
18) أبو نصر عبد الوهاب بن محمد بن الحسن تاج الدين بن أبي الوفا الحسيني. ت/875هـ. سماه: "عدة الحكام".
19) علي بن أحمد بن مكابر الشظبي اليمني الفقيه. ت/907هـ. وقيل: 909هـ.
20) أبو العباس أحمدبن أبي المحاسن يوسف الفاسي. ت/1021هـ. سماه: "عمدة الحكام لعبد الغني المقدسي في الأحكام".
21) أبو العون محمد بن أحمد بن سالم، شمس الدين السفاريني الحنبلي. ت/1189هـ. سماه: "كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام". في مجلدين.
22) الشيخ عبد القادر بدران الفقيه المؤرخ. ت/1346هـ. سماه: "موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام". في مجلدين.
23) فيصل بن عبد العزيز آل مبارك. ت/1376هـ. سماه: "خلاصة الكلام على عمدة الأحكام".
24) حسن بن سليمان النويري، وعلوي بن عباس المالكي. ت/1391هـ. سماه: "نيل المرام شرح عمدة الأحكام".
25) إسماعيل بن محمد الأنصاري. ت/1417هـ. سماه: "الإلمام بشرح عمدة الأحكام".
26) محمد بن صالح العثيمين. سماه: "تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام".
27) عبد الله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام. سماه: "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام".
28) أحمد بن يحيى النجمي. سماه: "تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام".
29) مصطفى عبد القادر عطا، ولم يسميه باسمخاص.
المطلب الثالث: من شرح غريب'العمدة':
- أبو ياسر شمس الدين محمد بن عمار بن محمد المالكي النحوي. ت/844هـ. سماه: "الإحكام في شرح غريب عمدة الأحكام".
المطلب الرابع: من أعرب 'العمدة':
-عبد الله بن محمد بن أبي القاسم فرحون بن محمد بن فرحون اليعمري الأيدي ثم الجبائي المالكي. سماه: "العدة في إعراب العمدة".
قال السخاوي:"جمع فيه وجوه الإعراب واللغة والاشتقاقات، وسلك فيه مسلكا غريبا لم يسبق إلى مثله".
المطلب الخامس: من أفرد رجال 'العمدة':
1. أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، سراج الدين بن الملقن الأنصاري الشافعي، ت/804هـ. سماه: "العدة في معرفة رجال العمدة".
أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى، شمس الدين العسقلاني الأصل، البرماوي، المصري. ت/831هـ.
عبد القادر بن محمد الصعبي. أسماه: "رجال عمدة الأحكام".
المطلب السادس: من وضع تعليقا على 'العمدة':
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني، خاتمة الحفاظ. ت/852هـ. سماه: "النكت على العمدة". وله عليه كتاب سماه: "النكت على نكت العمدة".
محمد الزركشي. ت/794 هـ. سماه: "النكت على العمدة".
المطلب السابع: من نظم 'العمدة':
-الشيخ عبد الله بن محمد الأمين. سماه: "فتح السلام نظم عمدة الأحكام" وشرحه في كتابه الذي سماه: "شرح فتح السلام نظم عمدة الأحكام".
وقد وضعت حواشي لبعض هذه الشروح، منها ما وضعه:
1) أبو المعالي عبد الرحمن بن علي بن خلف، زين الدين الفارسكوري الشافعي. ت/868هـ. عمل شرحا على شرح العمدة لابن دقيق العيد، وجمع فيه أشياء حسنة.
2) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني. ت/852هـ. سماه: "النكت على شرح العمدة" لشيخه ابن الملقن، لم يكمل.
3) محمد بن عبدالرحمن بن محمد، شمس الدين السخاوي، ت/902هـ. سماه: "القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد".
4) محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. ت/1182هـ. سماه: "العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام".
5) أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن المهدي. ت/1058هـ.
6) الأسدي. له حاشية على شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.
ـ[همام النجدي]ــــــــ[11 - 06 - 09, 07:17 ص]ـ
انظر تحقيق الشيخ نظر الفاريابي على عمدة الاحكام الطبعة الاخيرة واظنها الخامسه
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[19 - 06 - 09, 10:16 م]ـ
سأعمل بحول الله تعالى على إضافة دراسات أخرى أو الإشارة إلى أماكن وجودها إذا يسر الله تعالى.
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 05:25 م]ـ
ينظر هذا الرابط فهو مفيد أيضا إن شاء الله تعالى:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9148&highlight=%D4%D1%E6%CD+%DA%E3%CF%C9+%C7%E1%C3%CD%D F%C7%E3
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 12:50 ص]ـ
وينظر أيضا هذا الرابط:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2424&highlight=%C3%D4%E5%D1+%C3%CD%C7%CF%ED%CB+%C7%E1%C 3%CD%DF%C7%E3
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/22)
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 08:57 م]ـ
وهذا رابط آخر فيه كتاب بعنوان: كتب أحاديث الأحكام جمع ودراسة بلوغ المرام نموذجاً:
http://www.saaid.net/book/open.php?book=4086&cat=91
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[26 - 09 - 09, 09:01 م]ـ
وهذا رابط آخر:
http://www.al-razi.net/kwathare/ahkam.htm
ـ[د. عبد الرحمن محجوبي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 11:41 م]ـ
وهذا رابط فيه كتب في أحاديث الأحكام يمكن الاطلاع على عناوينها وتحميلها:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=192029&highlight=%C3%CD%C7%CF%ED%CB+%C7%E1%C3%CD%DF%C7%E3(96/23)
سفر الطالبات للتتدريب
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[12 - 06 - 09, 12:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام
احدى الكليات في مصر تلزم الطلبة والطلبات بتدريب صيفي بعد انقضاء الامتحانات
ومن ضمن هذا التدريب هو ذهاب الطالبات الى بعض اماكن التدريب التي تبعد عن مكان الكلية بحوالي 70 مترا اي ربما تزيد عن المسافة المعروفة من منزل كل طالبة
ويكون مع الطالبات دكاترة من الرجال والنساء ويذهبن ويرجعن في نفس اليوم
فما حكم هذا السفر لتلكم الطالبات؟
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[13 - 06 - 09, 02:58 ص]ـ
يا مشايخنا اجيبونا
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[16 - 06 - 09, 05:45 م]ـ
(3935)
سؤال: لدينا نشاط يتمثل في نقل المعلمات خارج مدينة الرياض، فهناك خط ينقل معلمات إلى حوطة بني تميم وآخر إلى ثادق وآخر إلى القويعية، وهذه السيارات الناقلة مؤمنة بسائق ومحرم أحيانًا، ويوجد بها ستائر تحول بين السائق ومجموعة المعلمات ويذهبن صباحًا ويعدن بعد صلاة الظهر يوميًا، فما حكم عملنا هذا المتمثل في نقل هؤلاء المعلمات إلى هذه الأماكن المذكورة؟
الجواب: لا بأس بهذا النقل إلى هذه المحافظات، وذلك أنه لا محظور فيه لقلة الخطر حيث أن المسافة قليلة تُقطع في ساعاتين أو ساعة ونصف، وأقل ما ورد في الحديث قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "لا تُسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" فهذه المسافة أقل من يوم وليلة، وهكذا الطريق مسلوكة ذهابًا وإيابًا بحيث لو حصل تعطل لأمكن الإسعاف من أمن الطرق أو من المحافظات بالاتصال بهم هاتفيًا، ويحصل الإسعاف في حينه، وأيضًا ليس هناك خلوة حيث أن النهي ورد عن خلوة الرجل بالمرأة ليس معهما من تزول به الخلوة، فإن هؤلاء عدد من النساء والسائق معه إحدى محارمه كزوجة أو أم أو بنت أو أخت، وأيضًا فإن الحاجة داعية إلى ذلك، فلا حرج في هذا العمل ولا محظور فيه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
14/ 6/1422 هـ
(12354)
سؤال: يرى شيخ الإسلام رحمه الله جواز سفر المرأة مع الرفقة بالقافلة بدون محرم، ألا ترون سماحة الشيخ أن هذا القول يمكن أن يحل إشكالات كثيرة في عصرنا الحاضر في مسألة المحرم، خصوصًا عند السفر بالطائرة، ويوفر أموالاً على المسافر لشراء التذاكر مثلاً؟
الجواب: وهكذا يرى الإمام مالك جواز حج المرأة مع نسوة ثقات بدون محرم، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، والمحرم واجب، فيقدم الركن على الواجب، ولأن المحرم اشترط لأجل الحفاظ على المرأة عمن يتعرض لها بفعل الفاحشة، وهذا مأمون إذا كانت بين النساء الثقات اللاتي معهن محارمهن، فإنها تستتر بينهم، ولا يفرق بينها وبين غيرها، وقد أمنت المفسدة أو خفت في هذه الأزمنة وهو سفرها بالطائرة لقصر المدة ولعدم الخلوة وأمن المفسدة، حيث يوصلها محرمها إلى سلم الطائرة، ويتصل بالمحرم الثاني ليستقبلها عند نزولها، فلا محذور في ذلك، فإن هناك ضرورات تحمل على جواز سفر المرأة، فقد ثبت أن نساءً يخرجن من مكة إلى المدينة مهاجرات نزل فيهن قول الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}، وقد جاءت زينب بنت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من مكة إلى المدينة بدون محرم، حيث أرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعض أصحابه فأتوا بها، وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان مات زوجها في الحبشة فأرسل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عامر بن أمية وكيلاً في العقد عليها للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثم جاء بها من الحبشة إلى المدينة، وذلك للضرورة، وفي هذه الأزمنة تحتاج المرأة إلى السفر، كما إذا مات زوجها وهي من دولة بعيدة، فمن الضرورة أن تسافر في الطائرة إلى بلدها، فإن محارمها لا يسمح لهم أن يدخلوا إلى الدولة الأخرى إلا بتأشيرة وبمبرر، مع ما في ذلك من شراء التذاكر وطول المدة، فالحكم معلق بعلته، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات.
وأما الأحاديث التي في النهي عن سفر المرأة:
فأولاً: حدد السفر بيوم ويومين وثلاثة أيام، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم "، فهذا أقل مدة حدد بها السفر المنهي عنه، ولأنها كانت تسافر على بعير، وتضرب طريقًا غير مسلوك، فربما ضل بها الطريق ولم تدرِ أين تتوجه، ولأنها في البرية قد تتعرض للفسقة الذين يحاولون بها فعل اللسوء، ولأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهذه المحظورات لا توجد غالبًا في السفر بواسطة الطائرة، فنرى أنه لا محذور في ذلك عند الحاجة.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
12/ 7/1425هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/24)
ـ[اسامة سليمان]ــــــــ[17 - 06 - 09, 01:27 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(96/25)
جميع الملفات الماضية الاثنا عشر
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 07:17 ص]ـ
للإخوة الأفاضل ...
قمت في الأيام الماضية بتنزيل بعض الملفات التي أحتفظ بها منذ مدة، رجاء أن ينفع الله بها، ولأستفيد من الإخوة في التقويم والملاحظة فيها ..... وهي اثنا عشر ملفاً، وها أنا أجمعها هنا مرة أخرى لمن أرادها ...
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 07:23 ص]ـ
يتبع ....
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 07:25 ص]ـ
يتبع .....
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 07:27 ص]ـ
يتبع ..
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 12:03 م]ـ
يتبع .... ز(96/26)
ما المقصود بالشهوة في كلام الفقهاء؟
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 11:00 ص]ـ
كثيرا ما يرد ما كلام الفقهاء عند ذكر أحكام النظر وغيرها قولهم: لا يجوز النظر بشهوة إلى كذا،ويجوز بغيرها، كما في النظر إلى المحارم أو الأمرد، أو وجه الأجنبية عند من لا يرى أنه عورة.
فما المراد بالشهوة؟
هل المراد التلذذ؟
أم تحرك الهرمونات في الجسم بما يعقبه من الانتشار؟
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 11:10 ص]ـ
في الإنصاف وغيره من كتب الحنابلة
"معنى الشهوة التلذذ بالنظر"
الإنصاف للمرداوي - (8/ 30).
هل يَرِد على هذا نظر الأب والأم إلى صبيهما الجميل- مثلا- فإن الإنسان لا يدفع عن نفسه الشعور بالتلذذ، وراحة العين في مثل ذلك؟
وليس هذا مما يُمنع منه.
- وإذا قيل بأنها تحرك هرمونات النكاح في الجسم، فيرد عليه أيضا:أن كثيرا من الذين اعتادوا النظر إلى النساء المتبرجات - مثلا- قد لا يحدث لهم مثل هذا لإلفهم له؟
في انتظار مشاركات الإخوة وإفادتهم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[14 - 06 - 09, 02:58 م]ـ
أخي أبو الطيب، طيب الله مجلسنا وجعله في ميزان حسناتنا آمين.
سؤالك يدور حول معنى الشهوة، ولفهم الجواب الصحيح لا بد لنا أن نعرف معناها اللغوي أولاً قبل معرفة معناها الشرعي، فنقول وبالله التوفيق:
قال ابن منظور في لسان العرب بتصرف يسير:
شها: شَهِيتُ الشيء، بالكسر؛ ... ، وشَهِيَ الشيءَ وشَهاهُ يَشْهاهُ شَهْوَةً واشْتَهاهُ وتَشَهّاهُ: أَحَبَّه ورَغِب فيه. قال الأَزهري: يقال شَهِيَ يَشْهى وشَها يَشْهُو إِذا اشْتَهى، وقال: قال ذلك أَبو زيد. والتَّشَهِّي: اقتِراحُ شَهْوةٍ بعد شَهْوةٍ، يقال: تَشَهَّتِ المرأَةُ على زوجِها فأَشهاها أَي أَطْلَبها شَهَواتِها. وقوله عز وجل: وحِيلَ بينهم وبين ما يَشْتَهُون؛ أَي يَرْغَبُون فيه من الرجوع إِلى الدنيا. غيره: الشَّهْوةُ معروفة. وطعامٌ شَهِيٌّ أَي مُشْتَهىً. وتَشَهَّيْتُ على فلان كذا. وهذا شيءٌ يُشَهِّي الطعامَ أَي يحمِلُ على اشْتِهائِه، ورجلٌ شَهِيٌّ وشَهْوانُ وشَهْوانيٌّ وامرأَةٌ شَهْوَى وما أَشهاها وأَشهاني لها، قال سيبويه: هذا على مَعْنَيَين لأَنك إِذا قلت ما أَشهاها إِليَّ فإِنما تُخْبِرُ أَنها مُتَشهّاةٌ، وكأَنه على شُهِيَ، وإِن لم يُتَكْلَّمْ به فقلت ما أَشهاها كقولك ما أَحْظاها، وإِذا قلتَ ما أَشهاني فإِنما تُخْبرُ أَنك شاه. وأَشهاهُ: أَعطاه ما يَشْتَهِي، وأَنا إِليه شَهْوانُ؛ .... ، وفي حديث راعبة: يا شَهْوانيُّ يقال: رجلٌ شَهْوانُ وشَهْوانيٌّ إِذا كان شديدَ الشَّهْوةِ، والجمعُ شَهاوى كسَكارى. وفي الحديث: إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عليكم الرِّياءُ والشَّهْوةُ الخفيَّة؛ قال أَبو عبيد: ذهب بها بعضُ الناس إِلى شَهْوةِ النِّساءِ وغيرِها من الشهَواتِ، قال: وعندي أَنه ليس بمخصوصٍ بشيءٍ واحد، ولكنه في كل شيءٍ من المعاصي يُضْمِرُه صاحبه ويُصِرُّ عليه، فإِنما هو الإِصرارُ وإِنْ لم يَعْمَلْه، وقال غيرُ أَبي غٌبيد: هو أَن يَرى جاريةً حَسناءَ فيفُضَّ طرْفَه ثم ينظُرَ إِليها بقلبه كما كان ينظُر بعينِه، وقيل: هو أَنْ ينظُر إِلى ذاتِ مَحْرَمٍ له حَسناءَ، ويقول في نفسِه: ليْتَها لم تَحْرُم عليَّ. أَبو سعيد: الشهوةُ الخفِيَّة من الفواحش ما لا يحِلُّ مما يَسْتَخْفي به الإِنسانُ، إِذا فعَلَه أَخفاهُ وكَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه الناسُ؛ قال الأَزهري: والقولُ ما قاله أَبو عبيد في الشهوةِ الخفِيَّة، غير أَني أَستَحْسِنُ أَنْ أَنْصِبَ قوله والشَّهوةَ الخفِيَّةَ، وأَجعل الواوَ بمعنى مَعْ كأَنه قال: أَخْوفُ ما أَخافُ عليكمُ الرياءُ مع الشَّهوةِ الخفِيَّةِ للمعاصي، فكأَنه يُرائي الناسَ بتَرْكِه المَعاصِيَ، والشهوةُ لها في قلبِه مُخْفاةٌ، وإِذا استَخْفَى بها عَمِلَها، وقيل: الرياءُ ما كان ظاهراً من العمل، والشهوةُ الخفِيَّة حُبُّ اطِّلاعِ الناسِ على العملِ. انتهى.
فعلم من ذلك أن معنى الشهوة يختلف في اللغة بحسب اختلاف إطلاقها، فمنها شهوة الفرج ومنها شهوة الطعام ومنها شهوة السفر إلى مكان معين، وغيرها وذلك كله من معنى الرغبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/27)
وعلينا أن ننتبه إلى أمرين ولا نخلط بينهما، الشهوة و استحسان المظهر، فالشهوة وقد علمنا معناها، وأما استحسان المظهر والعجب فيه فلا يشترط حصول الشهوة به، والعكس صحيح، فكل مشتهي مستحسن، وليس كل مستحسن مشتهي.
ويجب التنبه إلى مسألة أخرى، وهو أن الشهوة لا يلزم منها انتشار (كما عرَّفته أنت) أو نزول شي معه من مذي ونحوه، وكذلك فإن النظر إلى النساء المتبرجات ليس محرماً بقيد (الانتشار) أو نزول شيء من المذي أو غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بيان حق الطريق: (غَضّ الْبَصَرِ، وَكَفّ الأذَى وَرَدّ السّلاَمِ، وَالأمْرُ بالمَعْرُوفِ وَالنّهْيُ عنِ المُنْكَرِ.) ولغيرها من الأحاديث والآيات الدالة على هذا الأمر، وكلها غير مقيدة بإنزال أو انتشار كما هو واضح ومعلوم.
فمعنى التلذذ بالنظر أي التلذذ بالعين والقلب والجوارح كلها مجتمعه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. فزنى العينين النظر. وزنى اللسان النطق. والنفس تمنى وتشتهي. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) رواه مسلم.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث:
وفي الرواية الثانية (كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا , مدرك ذلك لا محالة ; فالعينان زناهما النظر , والأذنان زناهما الاستماع , واللسان زناه الكلام , واليد زناها البطش , والرجل زناها الخطى , والقلب يهوى ويتمنى , ويصدق ذلك الفرج ويكذبه) معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا , فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام , ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله , أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده , أو يقبلها , أو بالمشي بالرجل إلى الزنا , أو النظر , أو اللمس , أو الحديث الحرام مع أجنبية , ونحو ذلك , أو بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من الزنا المجازي , والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج , وقد لا يحققه بألا يولج الفرج في الفرج , وإن قارب ذلك. والله أعلم. انتهى.
وانتبه إلى قوله في الرواية الأخرى: ( ... والقلب يهوى ويتمنى ... ) والرواية الأولى: ( ... والنفس تمنى وتشتهي ... )، فيتبين لك أن محل الشهوة الأساسي هو القلب غير العين الذي هو مبدأ وشعلة الشهوة التي في القلب، ليقدم بعد ذلك ضعاف النفوس على الفرج وهو المحل الأخير في قضاء الشهوة، التي تزيد وتنقص عند الناس بتفاوت قوتهم وملكة أنفسهم، ففي حديث عائشة رضي الله عنها تبين هذا المعنى حينما سئلت عن جماع المرأة الحائض: (كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه) رواه مسلم والبخاري.
والله أعلم.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 09:21 ص]ـ
الفاضل /بو عبد الرحمن
جزاك الله خير الجزاء على ما أفدت، فبارك الله فيك! ّ
ولي بي بعض التعقيبات:
- قولكم: (( ... وهو أن الشهوة لا يلزم منها انتشار (كما عرَّفته أنت) أو نزول شي معه من مذي ونحوه)).
أقول: أنا ما عرفت الشهوة بالانتشار، بل قلت: تحرك هرمونات النكاح في الجسم بما يعقبه انتشار، ثم إني أوردت هذا على جهة الاستفهام، لا التقرير.
ولا ريب أن تحرك تحرك هذه الهرمونات هو من الرغبة - التي أشرت أنت إلبها- وقد يعقبه انتشار أو إنزال وقد لا يعقبه.
- ولكي ندرك أن ذلك داخل في معنى الشهوة، فلنستحضر حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، فقد حمله جمع من أهل العلم على مسه بشهوة، فهل يمكن أن يُفهم هذا بعيدا عن تحرك هذه الهرمونات وما يعقبه من انتشار؟
- قولكم: ((فمعنى التلذذ بالنظر أي التلذذ بالعين والقلب والجوارح كلها مجتمعه))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/28)
أظن أن هذا ليس بلازم أي أن يكون معنى التلذذ بالنظر هو مجموع هذه الأشياء، فقد ينظر الإنسان بشهوة إلى صورة في مجلة - مثلا- ويقع التلذذ بالقلب والعين ولا ينطق اللسان بكلام ولا تتحرك الرجلان بالسعي نحو المحرم .... إلخ.
- أحسنتم بالإشارة إلى عدم التلازم بين الاستحسان والشهوة. وقد وقفت على كلام لشيخ الإسلام بهذا الصدد سأنقله فيما بعد بإذن الله
وكنت أحب يكون تفاعل الأخوة مع الموضوع أفضل من هذا. والله المستعان!
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 06 - 09, 08:35 ص]ـ
أخي أبو الطيب
جزاك الله خيراً على تنبيهاتك وعلى تعليقاتك المفيده
وأقول مستعيناً بالله لتحري الصواب:
في استفسارك الأول، ظننت من قولك بالانتشار أنك تقرر ذلك ولكنك بينت لي العكس فالحمد لله ولا اشكال.
أما حديث "من مس ذكره فليتوضأ" فلم أرى أحداً من شراح الحديث -حسب ما اطلعت عليه من كتب شروحات الحديث مثل موطأ مالك وعون المعبود وتحفة الأحوذي وغيرها- يقول أو يعلل بمس الذكر بشهوة، وإنما جل ما قالوه في المسألة أن الوضوء المذكور في الحديث هو الوضوء للصلاة وليس غسل اليدين فقط وكذلك ذكر بعضهم الخلاف الواقع في الحديث من الوضوء أو عدمه للأحاديث الأخرى التي ظاهرها التناقض، ونحن لسنا بصدد ذكرها هنا إذ أنها ليست محل الشاهد منها.
فياليت أن تذكر لي أو تدلني على من قال بذلك -أي مس الذكر من شهوة- حتى يتسنى أن نطلع على قوله.
وأما في تنبيهك الآخر عن معنى التلذذ، فجزاك الله خيرا عليها، فحينما قلت أنا أن معنى التلذذ بالنظر يشمل العين والقلب والجميع فإنما قصدت بذلك الشهوة وليس نظر الاستحسان، فإني كما بينت بعدها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اجتماع القلب والنفس إلى ما وقع عينه عليها ليحصل له بذلك الشهوة التي تحرك هرموناته والتي ينتج عنها تصديق الفرج لها وسائر أعضائه الأخرى كاللسان -سواء بكلام الشخص المنظور إليه أو بالتمني-.
وأريد كذلك أن نرجع لمعنى الشهوة في اللغة والتي تعني باختصار: (أحبه ورغب فيه) ليتبين لنا أكثر معناها في أقوالنا السابقة كلها.
وأنقل هنا قصة ذكرت في كتاب البداية والنهاية (باب ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة، فصل من توفي فيها من الأعيان) أردت بها تبيين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح لمعنى الشهوة التي تبدأ بالنظر وتستقر بالقلب، وما بين القوسين ضمن القصة فهو من كلامي، (نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من الفتن):
روى ابن الجوزي في " المنتظم " بسنده من طريق أبي عبد الله الحميدي بسنده: أن أحمد بن كليب هذا المسكين العثري تعشق شابا يقال له: أسلم بن أبي الجعد، من بني خالد، وكان فيهم وزارة وحجابة (لم يستطع مدوامة النظر إليه كثيراً)، فأنشد فيه أشعارا تحدث الناس بها (وقع في زنى اللسان النطق)، وكان أسلم هذا يطلب العلم في مجالس المشايخ، فاستحيا من الناس وانقطع في داره (والرجل زناها الخطى فقد امتنع عن الذهاب إلى مجالس الصالحين وعكف على التفكر في شهوته)، فلا يجتمع بأحد من الناس، فازداد غرام ابن كليب به حتى مرض من ذلك مرضا شديدا (تمكن القلب من ذلك واستحكامه)، عاده الناس منه، وكان في جملة من عاده بعض المشايخ، فسأله عن مرضه فقال: أنتم تعلمون دائي ودوائي، لو زارني أسلم، ونظر إلي نظرة، ونظرته نظرة واحدة برئت (هذه النظرة المتعلقة بالشهوة ويتحرك لها بقية جسده وهرموناته)، وإلا فأنا هالك. فرأى ذلك الشيخ من المصلحة أن لو دخل عليه وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفيا، ولم يزل به حتى انطلقا إليه، فلما دخلا دربه تغير الغلام واستحيا من الدخول عليه جدا، ورجع، فحرص به الرجل كل الحرص ليدخله عليه، فأبى وانصرف، فدخل الرجل على ابن كليب، فذكر له ما كان من أمره، وقد كان غلامه دخل إليه فبشره بقدوم أسلم عليه، ففرح جدا، فلما تحقق رجوعه اختلط كلامه واضطرب في نفسه، ثم قال لذلك الرجل: اسمع يا أبا عبد الله مني واحفظ عني. ثم أنشأ يقول:
أسلم يا راحة العليل رفقا على الهائم النحيل
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل
فقال له الرجل: اتق الله، ما هذه العظيمة؟! فقال: قد كان (وصل حد استحكام القلب من الشهوة إلى عدم التفكر في غير ذلك). فخرج الرجل من عنده، فما توسط الدرب حتى سمع الصراخ عليه، وقد فارق الدنيا. انتهى.
أسأل الله لي ولكم حسن الختام ووفقني وإياكم لمرضاته والجنان، آمين.
والله أعلم.
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[16 - 06 - 09, 10:36 ص]ـ
أخي أبو الطيب
فياليت أن تذكر لي أو تدلني على من قال بذلك -أي مس الذكر من شهوة- حتى يتسنى أن نطلع على قوله.
والله أعلم.
الفاضل بو عبد الرحمن
جزاك الله خيرا
في شرح ابن بطال على البخاري:
"وأما مس الذكر، فقال مالك فى المدونة: إذا مسه لشهوة من فوق ثوب، أو تحته، بيده أو بسائر أعضائه انتقض وضوءه. وفى العتبية: قيل لمالك: إن مس ذكره على غلالة خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه. ومن سماع أبى زيد: سئل مالك عن الوضوء من مسِّ الذكر، فقال: حسن وليس بسنة، وقال مرة أخرى: أحب إلىَّ أن يتوضأ. وذهب الثورى وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا ينتقض وضوءه على أى حال مسه. وذهب الليث، والأوزاعى، والشافعى إلى أنه إن مسه بباطن يده من غير حائل ففيه الوضوء وإن مسه لغير شهوة، وبه قال إسحاق، وأبو ثور "
شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (1/ 220)
وسأعود لإكمال الموضوع فيما بعد بإذن الله تعالى.(96/29)
افضل كتاب يجمع اكبر عدد من احاديث الرسول تكفون
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 01:08 م]ـ
افضل كتاب يجمع اكبر عدد من احاديث الرسول تكفون دلوني عليه رحمكم الله [/ center][/size]
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 11:54 م]ـ
عليك بصحيح الإمام محمد بن اسماعيل البخاري فهو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل
وهو على اسمه (الجامع الصحيح) جمع فيه الأحاديث مرتبة على أبواب العلم جميعا:
العبادات، والمعاملات، والرقائق والأخلاق، والحدود، والسير والمغازي، والمناسك، والأذكار وغيرها ..
مما ستنبهر من جماله ويزيدك إيمانا ويقيناً وحفظاً للحديث الصحيح والعمل به. وفقك الله.(96/30)
اعلان مناقشة رسالة ماجستير متعلقة بقانون الاحوال الشخصية الإماراتي - جامعة الشارقة
ـ[العوضي]ــــــــ[13 - 06 - 09, 03:53 م]ـ
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير
للطالبة: عائشة عيسى محمد عيسى الشحي
في برنامج الفقه وأصوله
بعنوان: (المسائل التي لم يرد بشأنها نص في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ” دراسة فقهية مقارنة ”)
تتكون لجنة المناقشة من:
د. عثمان جمعة ضميرية المشرف على الرسالة
أ. د محمد مصطفى الزحيلي أستاذ الفقه المقارن بقسم الفقه وأصوله– عضواً
د. محمود مجيد الكبيسي أستاذ الفقه المساعد – جامعة العين - عضواً
وذلك في يوم الثلاثاء 7/ 7/1430هـ الموافق 30/ 6/2009م الساعة الرابعة عصراً في مسرح أحمد بن حنبل بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية w1
والدعوة عامة(96/31)
ما حكم صاعق الناموس
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[13 - 06 - 09, 08:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم إستعمال صاعق الناموس
ـ[ابو هبة]ــــــــ[13 - 06 - 09, 09:00 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته
أخي راجع هذا الرابط:
هل يجوز القتل بهذا .. ؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7311)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 07:47 ص]ـ
السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
الجواب (المجيب هو الشيخ ابن عثيمين: من فتاوى نور على الدرب):
الشيخ: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.
المصدر: موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. راجع هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 07:54 ص]ـ
وأجاب الشيخ ابن عثيمين على سؤال آخر في الموضوع المسئول عنه:
السؤال: جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟
الجواب
الشيخ: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
المصدر: موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. راجع هذا الرابط:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[14 - 06 - 09, 04:32 م]ـ
(2720)
سؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
الجواب: يجوز ذلك فإنها مُؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مثلاً لدعوته لأُمته برجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذبُهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نُصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(8443)
سؤال: حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث؟ وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟
الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد، وكذا رواه أبو داود والترمزي والإمام أحمد وغيرهم، وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعث سرية وقال لهم " إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار"، ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهاً من دون الله، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضاً فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء.والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين(96/32)
استفسار عن حكم من أجر ما استأجره
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:43 م]ـ
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن أجر ما استأجره يتصدق بالربح لأنه يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن
هل المسألة خلافية أم فيها تفصيل
نفع الله من نفعنا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 08:11 م]ـ
انظر هنا أخي الكريم: http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=945
وهنا: http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=121777&Option=FatwaId
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[14 - 06 - 09, 10:04 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا يوسف
إذا كان الأمر كذلك وأن الجمهور على الجواز بما فيهم الحنابلة
بقي أن نسأل ما هو توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله
لعل من عنده علم بالمسألة أن يفيدنا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا يوسف
إذا كان الأمر كذلك وأن الجمهور على الجواز بما فيهم الحنابلة
بقي أن نسأل ما هو توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله
لعل من عنده علم بالمسألة أن يفيدنا
في "المغني": فصل: إذا تعدى المضارب، وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئا نهي عن شرائه، فهو ضامن للمال، في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن أبي هريرة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)، وحكيم بن حزام ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=137)، وأبي قلابة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12134)، ونافع ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191)، وإياس، والشعبي، والنخعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354)، والحكم، وحماد، ومالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867) والشافعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790)، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وعن علي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8) رضي الله عنه: لا ضمان على من شورك في الربح.
وروي معنى ذلك عن الحسن والزهري ولنا أنه، متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان، كالغاصب. ولا نقول بمشاركته في الربح، فلا [ص: 32] يتناوله قول علي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8) رضي الله عنه ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه، فربح فيه، فالربح لرب المال، نص عليه أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251). وبه قال أبو قلابة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12134)، ونافع ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17191) وعن أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، أنهما يتصدقان بالربح. وبه قال الشعبي، والنخعي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12354)، والحكم، وحماد.
قال القاضي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953): قول أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251): يتصدقان بالربح. على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهذا قول الأوزاعي. وقال إياس بن معاوية ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12444)، ومالك ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867): الربح على ما شرطاه ; لأنه نوع تعد، فلا يمنع كون الربح بينهما على ما شرطاه، كما لو لبس الثوب، وركب دابة ليس له ركوبها.
وقال القاضي ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14953): إذا اشترى في الذمة، ثم نقد المال، فالربح لرب المال. وإن اشترى بعين المال، فالشراء باطل، في إحدى الروايتين. والأخرى هو موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه، صح، وإلا بطل. والمذهب الأول، نص عليه أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251)، في رواية الأثرم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13665). وقال أبو بكر: لم يرو أنه يتصدق بالربح إلا حنبل ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15772). واحتج أحمد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12251) بحديث عروة البارقي، وهو ما روى أبو لبيد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12138)، عن عروة بن الجعد، قال: {عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا، فقال: عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق، فساومني، فبعت منهما شاة بالدينار، فجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وكيف صنعت؟ فحدثته الحديث، فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=15&ID=2941&idfrom=3003&idto=3103&bookid=15&startno=54#docu)} رواه الأثرم. أ ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13665) هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/33)
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:37 م]ـ
أخي أبو يوسف مشكور على جهدك
لكن المسألة التي أوردت فيها النصوص هي فيما إذا تعدى المضارب
ومسألتنا فيمن أجر ما استأجر
فهل قصدت أنهما سواء
أم أردت مجرد الاشارة الى قول أحمد فيها بالتصدق بالربح كما في المسألة الأولى
وأنه من باب الورع
لأن مسألة التصدق بالربح ذكرها الإمام في عدة صور
وقد نصَّ الإمامُ أحمد رحمه الله على التنزُّه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لِدخوله في ربح ما لم يضمن، وقد نهى عنه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم فقال أحمد في رواية عنه فيمن أجَّر ما استأجره بربحٍ: إنَّه يتصدَّق بالربح، وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب: إنَّه يتصدق به، وقال في رواية عنه فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، ثم تركها حتّى يبدو صلاحها: إنَّه يتصدَّق بالزيادة
وقد استحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل المسور وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف
فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى أن لا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا
فهذا أيضا من هذا الباب
عموما مازلنا نتباحث
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 01:29 م]ـ
للرفع
وأيضا ذكر الشيخ العثيمين في زاد المستقنع في باب الاجارة
في بيان أن الاجارة عقد على منفعة معلومة أو عمل معلوم ثم قال فمستأجر العامل البناء لا يملك أن يؤجره لشخص آخر
فلعل من يفيدنا في ذلك
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:42 ص]ـ
من المعروف عند الحنابلة أن المستأجر امتلك المنفعة خلال المدة المتفق عليها فله الأنتفاع بما تملك أي وله تأجيرها لغيره بأقل أو أكثر
وللفائدة راجعوا الأجارة(96/34)
هل هناك بحث أو دراسة عن الإمام حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي، ومنهجه الفقهي ومكانته بين الفقهاء؟
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[14 - 06 - 09, 09:06 م]ـ
السلام عليكم
إخواني: هل وقف أحد منكم على بحث أو دراسة أو رسالة تتعلق بالإمام الشرنبلالي الحنفي المتوفى سنة 1069هـ
أرجو الإفادة ... وجزاكم الله خيرا
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:06 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,
هناك ثلاث رسائل صغيرة له طبعت في الجزائر بتحقيق الشيخ د. عبد المجيد جمعة - وفقه الله - ...
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:48 م]ـ
بارك الله فيك يا أخ فريد ونفع بك.
مطلوبي هو: دراسة عن فقه الشرنبلالي، أو مكانته في الفقه، ومنهجه الفقهي ... وحواليه(96/35)
حكم الاستثمار فى البورصة
ـ[احمدالانصارى]ــــــــ[14 - 06 - 09, 11:07 م]ـ
بسم الله
الحمد لله
ارجوا من السادة الافاضل افادتى فى
حكم الاستثمار فى البورصة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
فقد فكرت فى هذا الموضوع
واريد ان اعرف حكم الشرع فيه قبل ان ابدأ فيه
فما زلت حتى الان لم اتخذ اى خطوة فعلية فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
افيدونى اثابكم الله
ملاحظه
لن اباشر هذه العملية بنفسى ولكن عن طريق وسيط
وكما هو معروف ان هذا الاستثمار لا يعطى معدل فائدة
وانما هو تحت المكسب او الخسارة
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 12:41 ص]ـ
المضاربة في البورصة.
ما حكم المضاربة في البورصة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد،
أسهم البورصة عبارة عن حصة على المباع من شركة معينة، فمثلا إذا كانت الأصول الثابتة لشركة ما=1000 جنيه وتم طرحها على هيئة ألف سهم قيمة السهم جنيه، فالمشتري للسهم يكون شريكا في هذه الشركة بنسبة واحد في الألف، ثم إن الشركة قد يزداد نشاطها ويتطلع الناس إلى شراء أسهمها ويصبح السهم الذي يساوي واحدا في الألف من الشركة، والذي كانت قيمته يوم صدوره واحد جنيه (تسمى القيمة الأسمية) يصبح يساوي اثنين جنيه مثلا ويباع ويشترى على هذا النحو.
وبناء على هذا فإن هذا التعامل يجوز إذا كانت الشركة تتعامل في نشاط مباح وأما إذا كانت بعض أنشطتها مباحة والأخرى محرمة فيحرم وحتى لو كانت نسبة الحرام يسيرة لأن الشريك لا ينبغي أن يشارك في عمل فيه حرمة وكذلك إذا كانت تقترض بنوكا ربوية لأنها تقترض باسم المساهمين فيكون المساهم مؤكلا للربا بخلاف الأجير الذي يمكن أن يعمل عند من في ماله اختلاط.
ويدخل فيما ذكرنا الشركات التي تستثمر فائض أموالها في البنوك الربوية فيحرم شراء أسهمها حتى وإن كان أصل عملها مباحا.
وأما الشركات التي تتعامل في الأنشطة المحرمة تماما فشراء أسهمها محرم من باب أولى.
وما ينبغي أن ينبه إليه أنه تتم في البورصة كثير من العمليات التي تشبه النجش الذي نهى عنه النبي –صلى الله عليه وسلم- أو هو منه، من التغرير بالبعض ليشتري أسهما أعلى من قيمتها ومن نشر بيانات كاذبة عن بعض الشركات للتأثير على أسعار أسهمها صعودا وهبوطا، وهذا مما ينبغي على المسلم اجتنابه، وإن حصل له شيء من الغش والخداع فعليه أن يصبر ولا يغش به غيره وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. والله –تعالى- أعلم.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=153&sc=153&a=87&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9hZHZhbmNlZ HNlYXJjaC5waHA/Y3JpdGVyaWE9JUM3JUUxJUM4JUU2JUQxJUQ1JUM5JmF1dGhvcj 0md29yZG9wdGlvbj0wJndoZXJlPTEmYWw9MSZzdWJtaXQ9JUM3 JUM4JUNGJUMz
قال الشيخ الألباني :
yVDNyVFMSVDOCVDRCVDQiZzZWFyY2hpbj0w&sr=true
شراء الأسهم في البورصة
السؤال:
ما حكم شراء الأسهم في البورصة المصرية، حيث أقوم بشراء الأسهم عند انخفاض سعرها وبيعها عند ارتفاع سعرها بعد مدة قصيرة ممكن أن تصل إلي يومين مع الاحتياط في الشركات التي أشتري أسهمها أن تكون بعيدة عن السياحة والبنوك والسجائر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
التعامل في البورصة يشمل التعامل على شركات لها أرصدة ربوية دائنة ومدينة، بل عامة الشركات كذلك، وصاحب الأسهم مالكٌ لجزء من الشركة، فهو يُتعامل باسمه بالربا اقتراضاً وإيداعاً، فيجب أن يحدد الشركات التي لا تتعامل بالربا، وأظن ذلك صعباً جداً.
كما أن التعامل يشمل بيع السندات، وهي قروض بفائدة ثابتة للشركات لا دخل لها بالربح والخسارة، فالتعامل في السندات محرم.
وأما المضاربة فهي جائزة إذا توافرت الشروط التي ذكرنا.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=153&sc=153&a=2292&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9hZHZhbmNlZ HNlYXJjaC5waHA/Y3JpdGVyaWE9JUM3JUUxJUM4JUU2JUQxJUQ1JUM5JmF1dGhvcj 0md29yZG9wdGlvbj0wJndoZXJlPTEmYWw9MSZzdWJtaXQ9JUM3 JUM4JUNGJUMz
قال الشيخ الألباني :
yVDNyVFMSVDOCVDRCVDQiZzZWFyY2hpbj0w&sr=true(96/36)
ضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[14 - 06 - 09, 11:53 م]ـ
سؤالي يتعلَّق بضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة - غير خاصة بالنساء -،
وما حكم مشاركتها بالرد والنقاش للموضوعات العامة؟
وكذا ما حكم مشاركتها في الترحيب بالأعضاء - من الرجال - أو مشاركتها بالرد في مسابقات أو موضوعات طابعها الدعابة و التسلية والتعليقات الساخرة ..
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[15 - 06 - 09, 01:18 م]ـ
للرفع
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:45 ص]ـ
إليك أخي فتوى من موقع الشبكة الاسلامية في هذا المجال:
رقم الفتوى: 1759
عنوان الفتوى: حكم الحوار بين الرجل والمرأة عن طريق الإنترنت؟
تاريخ الفتوى: 02 جمادي الأولى 1422/ 23 - 07 - 2001
السؤال
ما هو حكم حوار الرجل والمرأة الأجنبيين عن طريق شبكة الإنترنت علما بأن الحوار يتم عن طريق الطباعة لا الكلام المباشر؟. وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن كان هذا الحوار يدور بينهما وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه شرعاً وهي:
1/ يكون الحوار دائراً حول إظهار حق، أو إبطال باطل.
2/ يكون من باب تعليم العلم وتعلمه: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [الأنبياء: 7] وقال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" [صححه الألباني عن أنس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم].
3/ أن لا يخرجا عن دائرة آداب الإسلام في استعمال الألفاظ واختيار التعابير غير المريبة أو المستكرهة الممقوتة كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والشهوات.
4/ أن لا يكون الحوار مضراً بالإسلام والمسلمين، بل عوناً لهم، ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات الجديدة فكما أن الكفار يصرفون أوقاتهم لنشر الباطل فإن المسلم يصرف كل جهوده في سبيل نشر الفضيلة والخير والصلاح.
5/ أن يكون بينهما ثقة بالنفس للوقوف عند ثبوت الحق لا يتجاوزه أحدهما انتصارا للنفس، فإن ذلك يؤدي إلى طمس الحقائق وركوب الهوى والعياذ بالله من شرور النفس الأمارة بالسوء.
6/ أن يكون الحوار عبر ساحات عامة يشارك فيها جمع من الناس، وليس حواراً خاصاً بين الرجل والمرأة لا يطلع عليه غيرهما، فإن هذا باب من أبواب الفتنة، فإذا توافر في الحوار هذه الأصول، وكان جارياً كما ذكر السائل من عدم الرؤية والخطاب المباشر، فلا حرج فيه، والأولى ترك ذلك وسد هذا الباب، لأنه قد يجر الإنسان إلى المحرم، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله أعلم. "انتهى فتواهم"
وكذلك فإن لهم فتوى أخرى في نفس السؤال وهذا هو نصه:
رقم الفتوى: 113112
عنوان الفتوى: حكم مشاركة المرأة في منتديات الرجال
تاريخ الفتوى: 03 شوال 1429/ 04 - 10 - 2008
السؤال
أريد من فضلكم أن أتحرى عن موقف ديننا الحنيف من مشاركة المرأة في المنتديات. فمؤخرا اشتركت في منتدى متخصص في تبادل الكتب في جميع التخصصات. فبالاضافة إلى مشاركتي في نقل الكتب من مواقع أخرى لتعم الفائدة أشارك في إبداء رأيي حول مواضيع يثيرها الأعضاء في مجالات مختلفة كالرياضة- السياسة- ألعاب، مع العلم أن غالبية الأعضاء إن لم نقل كلهم رجال. أرجو أن تفيدوني لتجنب الشبهات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في مشاركة المرأة في المنتديات الجواز ما دام ذلك لغرض نافع معتبر، ولا يترتب عليه أي محظور شرعي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 28575، وكذلك الحوار بينها وبين الرجال عن طريق شبكة الإنترنت جائز إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 1759، لكن فتنة الرجال بالنساء هي أعظم الفتن وأشدها وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقو الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه فالأولى تجنب المشاركة في المنتدى المذكور والبحث عن منتدى أعضاؤه نسوة.
والله أعلم. انتهى من الموقع.
وارجع إلى هذا الرابط الذي سقت لك منه الفتوى إن شئت والله أعلم:
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113112&Option=FatwaId
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/37)
ـ[احمد المزني المدني]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:34 ص]ـ
موضوع جميل جدا
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:07 ص]ـ
لماذا السؤال مطروح حول مشاركة المرأة فقط؟ و الرجل ما به؟
أم أن الأصل في مشاركة الرجل الإباحة و الأصل في مشاركة المرأة التحريم؟ (ابتسامة)
المهم أخي في الله لا فرق في الحكم بين الرجل و المرأة هنا فإن قلنا بالتحريم فهو خاص بهما معا و إن قلنا بالإباحة فهو كذلك أيضا.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:24 ص]ـ
هذه بعض الفتاوى لعلها تفيدك
-فتوى الشيخ خالد البليهد
السؤال:
مساء الخير يا شيخ أنا طالبة متوسط احب اشارك في المنتديات واحب اكون لي شخصية مميزة ماحكم وضعي تحت اسمي؟ لصورة طفلات حقيقية والا رسوم متحركة وتكون احيانا لابسة قصير وبنطلون؟
وماحكم التسمي باسماء مثل القمر والحلوة والعسل والرقيقة والدلوعة والناعسة وزي كذا اذا كانت المنتديات مختلطة يعني يكتب فيها حريم ورجاجيل صديقاتي يقولون عادي وخالتي تقول لاحرام فمالحكم
الجواب:
الحمد لله. أشكرك أختي على حرصك على معرفة الحكم الشرعي وأنت في هذا السن المبكر وأسأل الله أن يكثر من أمثالك. وألخص جوابي في النقاط الآتية:
أولا: يجب على الفتاة أن تمتنع من المشاركة في المنتديات المختلطة بين الشباب والفتيات الغير محتشمة والتي غير منضبطة بآداب الشرع ويحصل فيها كثير من المخالفات من الضحك والمزاح والإعجاب والصداقات مما قد يؤدي إلى وقوع الفتاة في الحب المحرم والفتنة لا سيما في سن المراهقة وبعض الشباب قصده سيء وفي قلبه مرض يسعى للإيقاع بالفتاة والواقع يشهد بهذا. أما المنتديات المنضبطة بآداب الشرع ويشرف عليها ممن يعرف بالخير وتوخي الشرع ومشاركات الأعضاء تخضع لرقابة حازمة فيجوز للفتاة المشاركة فيها طلبا للفائدة وانتفاء المفسدة والحاجة تدعو إلى ذلك وليس في الشرع ما يمنع ذلك، ومع ذلك إن وجدت منتديات خاصة بالنساء شاملة تقوم بالغرض فالاقتصار عليها أفضل.
ثانيا: يحرم وضع صورة لإمرأة تحت الإسم أو في التوقيع سواء كانت صورة فوتغرافية أو غيرها لأن ذلك فتنة لا يحل إظهارها أمام الرجال، وكذلك يحرم وضع رسمة مطلقا لذي روح لأنه يدخل في حكم التصوير المحرم أما إذا كان للجمادات فيجوز لأن الشرع رخص فيه، أما وضع صور فوتغرافية للأطفال فلا أرى فيه مانع ولا يدخل في النهي الوارد على الصحيح وإن كان الأفضل إجتنابه احتياطا لوقوع الاختلاف فيه، ولا بأس بوضع الأشكال الرمزية المنتشرة في الإنترنت التي تدل على الفرح أو الدهشة أو التعجب ونحو ذلك لأن المقصود منها الدلالة على الحال ولا يظهر فيها معالم الوجه فالأمر فيها سهل إن شاء الله إذا استعملتها المرأة مع النساء وكان لغرض صحيح لا ريبة فيه.
ثالثا: يحرم على الفتاة التسمي بإسم يدل على حسن ظاهرها أو جمال روحها أمام الرجال الأجانب لأنه يؤدي إلى الفتنة وكل ما كان وسيلة إلى الفتنة والمنكر حرمه الشرع، أما التسمي بذلك عند النساء في المنتديات الخاصة بهن فالأمر فيه واسع وإن كان الأفضل لها ترك ذلك والتسمي باسم طيب يدل على رغبتها بالآخرة وزهدها في الدنيا أو حرصها على الخير والفائدة.
وأخيرا أنصح كل فتاة بالبعد كل البعد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة أو يكون فيه شبهة أو يكون لا فائدة فيه، ولتحرص كل الحرص على الفائدة والخير والتحلي بلباس الحشمة والحياء وتراعي ذلك في مشاركتها الكلامية والكتابية وبرامجها واختياراتها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
-فتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب
ماحكم مشاركة المرأة في المنتديات؟ وردها على الرجال ومناقشتها مواضيع معهم؟ وهل المزح مع الرجال في المنتديات يعتبر حراما؟ وما حكم استخدام الأيقونات التعبيرية مثل الابتسامات؟ وهل استخدام الرسائل الخاصة بين المرأة والرجل للاستفسار عن أمر أو طلب مساعدة يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب كلمة هههههه؟ جزاكم الله خيرا جوابي على أسئلتي بدقه حتى أطمئن.
الحمد لله
أولا:
يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة، إذا تقيدت بالضوابط التالية:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/38)
1 - أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة، فتطرح سؤالها أو موضوعها، وتنصرف، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال، والاختلاط بهم.
2 - ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة، كالمزاح ولين الكلام، والضحك كأن تكتب:
(هههههه) كما في السؤال، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض، كما قال سبحانه: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32
3 - تجنب إعطاء البريد، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال، ولو كان ذلك لطلب مساعدة؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا. وراجعي السؤال رقم (34841) ورقم (82460).
4 - والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية، فهذا أسلم لها، وقد كثرت هذه المنتديات، وفيها خير وغنى. وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى.
والله أعلم.
-فتوى الشيخ عبد الشهوان (شبكة نور الإسلام)
أنا امرأة أكتب في المنتديات التي تهمني من ناحية تخصصي ومعرفة الجديد وأغلب الموجودين في هذا القسم رجال فهل هذا حرام علماً بأني أكتب المواضيع بشكل محترم أو أقوم بالرد على بعض المواضيع و لا أقوم بمراسلة الأعضاء.
الجواب الحمد لله وبعد:
فالأصل حرمة مشاركة المرأة في منتديات الرجال، لما يؤدي ذلك من الفتنة والضرر، فمثلا يكتب الرجل موضوعا، فتأتي المرأة فتشكره، وثم تكتب موضوعا (محترما) فيأتي الرجل فيشكرها، فيسبب ذلك فتنة في القلب، فما تمر الأيام والليالي إلا ويمتلئ بالشهوة يتلوى الرجل أو المرأة من مرارة الهوى.
فإن هذا من إتباع خطوات الشيطان، والله عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان فقال: (ولا تبعوا خطوات الشيطان).
فلاحظ أن الله تعالى لم يقل ولا تتبعوا الشيطان, بل لا تتبعوا خطوات الشيطان. لأن الشيطان ماكر خبيث يضل المسلم والمسلمة على خطوات.
فإذا دخلت هذه المنتديات فخذي ما تريدين من فائدة، ولا تعلقي ولا تكتبي شيئا، وإن أردت المشاركة فعليك بالمنتديات النسائية المحتشمة، وإن كنا نرى أن لا تستخدمي النت من الأساس، وإنما انشغلي ببتك وأسرتك وبعلك، وانشغلي بكتاب ربك، ففيه الشغل الشاغل عن كل المشاغل. والله أعلم
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:52 ص]ـ
بارك الله فيك أخي معاذ
كلامك هذا (لا فرق في الحكم بين الرجل و المرأة هنا فإن قلنا بالتحريم فهو خاص بهما معا و إن قلنا بالإباحة فهو كذلك أيضا.) يوحي بأنه لا فرق البتة، ولكنك بعد أن نقلت لنا الفتاوى تبين غير ذلك حيث هناك ضوابط، وهذا هو محور السؤال الأول، ولم يقل أحد منا هنا بأنه حرام على الإناث أو الذكور أو غير ذلك.
ثم إن هناك مسألة أخرى، في قولك (أم أن الأصل في مشاركة الرجل الإباحة و الأصل في مشاركة المرأة التحريم؟ (ابتسامة))، فهذا أيضاً يوحي إلى أن الرجل ليس مختصاً بذلك في المجالس العامة، فالمعهود أن المجالس والنوادي التي كانت من عصور الأنبياء خاصة بالرجال أكثر منها من أن تكون للنساء، وأنا أعني بذلك نواديهم ومجالسهم التي تكون للعامة وليست المجالس الخاصه، وأما عادة مجالس النساء فهي في البيوت، وهو تنويه على أنه لا اختلاط بين الرجال والنساء وهذا هو المحور الثاني الذي فيه السؤال، فلم أسمع بفتوى تبيح المجالس العامة والكلام بين الرجال والنساء -وخاصة إن كان طابعها الدعابة و التسلية والتعليقات الساخرة كما أشار إليها السائل-، وإن كانت صدرت فتوى في هذا المجال أي بلا ضابط في المسألة فستصبح مجالسنا ومجالس الكفار على حد سواء لا فرق بينهما، والله أعلم.
أردت توضيح ذلك من باب التنبيه ( .. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً ... ) فقط لا غير، وما بينته أنت في الفتاوى المنقولة يكفي ويشفي إن شاء الله، نفع الله بعلمك وزادني وإياك فقهاً في الدين، آمين.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:57 م]ـ
يا ‘خواني الذي يطلع على النصوص الشرعية المتعلقة بالمرأة فيما يخص الاتصال بالرجال يجزم أن الأصل المنع حتى يرد الدليل بالجواز، وإلا فأخبروني
لماذا منعت المرأة من الأذان "منع حاسة السمع"
لماذا منعت من التسبيح للفتح على الإمام "منع حاسة السمع"
لماذا منعت من التعطر بحضرة الرجال "منع حاسة الشم"
لماذا منعت -ومنع الرجل-من النظر له ""منع حاسة البصر"
لماذا منعت-ومنع الرجل- من لمس الرجال
لماذا منعت الخلوة بها
لماذا قرر الفقهاء منعها بالجهر بالقرآن بحضرة الأجانب من الرجال
لماذا وصفها النبي بأنها أشد فتنة وخصها من فتن الدنيا كلها
لماذا أمر النبي باتقائها
لماذا استثنى النبي منع النساء من الخروج للمستجد دون سائر المحالّ
على أية قاعدة منع عمر سودة من الخروج حتى ورد الدليل بالجواز
ولماذا ولماذا .....
كل هذا يقطع بأن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية الحرمة حتى يرد الدليل المبيح
كبيع وشراء ونحوهما(96/39)
( ... إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص) بل أصاب الشيخ منصور رحمه الله
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 02:17 ص]ـ
جاء في الروض المربع مانصه:
[(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر (و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص (1)) صوابه أكثر (2) فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر، لزم مثل المثلي، لعدم الضرر إذًا (3)]
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته (5/ 49):
(1) أي من قيمته في بلد الطلب، فيلزمه أداؤه بها، لإمكانه من غير ضرر، وعلم منه أنه لو طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت قيمته ببلد القرض أكثر لم تلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إليها.
(2) لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب: أنقص. كما ذكر الماتن.
(3) بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس كما عرفت، قال عثمان: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أو كانت له مؤونة تمكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب.
---------------------
أقول -والله أعلم-:
لاريب أن السهو واقع من الشيخ ابن قاسم ..
و الصواب هاهنا مع الشيخ منصور، وبيانه كالآتي:
1 - إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض قيمة القرض لامثله إذ لايلزمه حمله إليه ..
2 - إذا اختلفت قيمة القرض في بلد الطلب عنها ببلد القرض فكانت قيمتها ببلد القرض أو بلد الطلب أنقص فهي مايجب على المستقرض أداؤه.
الآن نعود لنص الزاد: قال الحجاوي رحمه الله:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
مفهوم كلامه:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن كانت ببلد القرض أكثر)
وهذا ليس بصحيح .. إذ لو كانت قيمته ببلد القرض أكثر لم تلزمه.
فتعين أن يكون الصواب أن يقال:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن كانت ببلد القرض أنقص)
بعبارة الزاد مع تصويب الشيخ منصور:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
---
ومانقله المحشي من كلام الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى لايطابق المدعى؛ إذ إن الشيخ عثمان قد قال:
(ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب)
وبعبارة أخرى:
(وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، ولم تكن قيمته ببلد نحو القرض أكثر)
وهو ماذكره الشيخ منصور، فليُعلم ..
---
فتحرر مما سبق صواب تصويب الشيخ منصور وسهو الشيخ ابن قاسم رحمه الله فيما ذكره ..
والله أعلم وصلى الله على نبيه ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:13 ص]ـ
أخالفك الرأي يا أبا عبد العزيز
بل أصاب الحجاوي و ابن قاسم , و وهم البهوتي في فهمه لعبارة الحجاوي.
و قد أشكلت عليَّ هذه العبارة كثيراً فكتبت بحثاً خاصاً بها.
و سأرفقه إن شاء الله , إذا عدتُّ لمكتبتي قريباً.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:53 ص]ـ
و فيها بيان لما استشكلته , وبيان لموافقة الحجاوي لكلام الشيخ عثمان النجدي.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 03:11 م]ـ
كتب الشيخ الفاضل الفرضي المشهور عبد الكريم اللاحم بحثاً مفصلاً حول هذه المسألة، وقد أدرجه ضمن شرحه الذي طبع أخيراً على ربع المعاملات للزاد
فليراجع ...
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[21 - 06 - 09, 10:01 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/40)
سأعيد رفعه , مع التعليق على كلام الشيخ عبد الكريم اللاحم ـ حفظه الله ـ.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:31 ص]ـ
بدايةً أشكر لك صنيعك ومابذلته من جهد في إعدادك هذا البحث ..
---
وقد أخذ مني بحثك وقتا لتَأَمُّلِه ..
فأرجو أن يأخذ ردي منك وقتًا لتَتَأَمَّلَه ..
وسَيبِينُ لك المرادُ بإذن الله ..
---
ذكرتَ بدءًا في بحثك أن مراد الحجاوي تقرير مكان اللزوم لامايلزم ..
وذلك بقولك:
(هل يلزم المقترضَ أن يسلم المقرض القيمة في بلد الطلب بقيمة بلد القرض أم لا؟
هذه هي الصورة التي سببت الإشكال.
فالحجاوي في الزاد يتكلم عن مسألة اللزوم في البلد الآخر، ولايقصد مسألة ماالذي يلزمه من قيمة أو بدل)
ثم شرحتَ كلام الحجاوي بما يلي:
((وفيما) إذا أقرضه ما (لحمله مؤونة) فطالبه بها ببلد آخر لزمته (قيمته) بالبلد الآخر أي بلد الطلب (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص)
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص لم تلزمه قيمته ببلد الطلب، وإنما تلزمه قيمته ببلد القرض.
وبتعبير آخر:
إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب أو مساوية لها لم تلزمه القيمة ببلد الطلب.
وهنا نخرج عن هذه المسألة، فنقول مالذي يلزمه؟
فالجواب:
يلزمه المثل لاالقيمة، وهذا الذي لم يذكره الحجاوي في الزاد)
---
أقول:
قال الحجاوي رحمه الله: (وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
الخلاف بيننا حسب ماتفضلتَ به أخي الفاضل منحصرٌ في قوله: (قيمته) وفي (أنقص)
فإن كان الحجاوي يريد بيان مكان لزوم الأداء فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
وإن كان رحمه الله يريد بيان مايلزم المقترض فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فإذا حملناه على الأول استقام كلام الحجاوي على السياق السالف ..
وإن حملناه على الثاني تعين أن يكون السياق السالف خاطئا ويكون صواب العبارة هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
---
فالخلاف بصورة أدق في متعلق الباء من قولنا: (ببلد)
هل هو قيمة القرض؟ أم مكان أدائه؟
---
أقول والله تعالى أعلم:
لابد أن نعلم:
1 - أنه يجب على المقترض أداء بدل القرض للمقرض ..
سواءٌ طالب المقرضُ المقترضَ الأداء في بلد القرض أو غيره. وهذا أمر واضح.
2 - أنَّ على المقترض أداءُ بدل القرض للمقترض في بلد المطالبة، لاتفاقهما على ذلك ..
فإن كان القرض أثمانا أدى بدلها في بلد المطالبة ..
وإن كان القرض مما لحمله مؤنة فيُنظر:
إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة غيرَ جالبٍ الضررَ على المقترض لزمه أداء البدل ..
كما لو كان القرض 50 صاع شعير وكانت قيمتها في:
أ- بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (100ريال) [القيمة في بلد القرض مساوية للقيمة في بلد المطالبة]
ب-بلد القرض (120 ريال) وفي بلد الطلب (100 ريال) [القيمة في بلد القرض أكثر من القيمة في بلد المطالبة]
فإنه في الحالتين يلزم المقترض أن يشتري 50 صاعًا من الشعير في بلد الطلب ويؤديها للمقرض إذ لاضرر عليه في ذلك، فإنه لم يحملها ولم يدفع زيادة على القرض ..
و إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة جالبًا للضررِ على المقترض لزمه أداء قيمة البدل ..
وذلك فيما لو كانت قيمة 50 صاعًا من الشعير في بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (120ريال) [القيمة في بلد القرض أنقص من القيمة في بلد المطالبة]
فإنه في هذه الحالة يلزم المقترض أن يؤدي للمقرض 100 ريال في بلد الطلب ويسقط عنه أداء 50صاعًا من الشعير، لأنه إن اشتراها في بلد القرض والتي هي القيمة الأنقص تحمل ضررَ حملها، وإن اشتراها في بلد الطلب تحمل ضرر القيمة الزائدة.
وأنت جعلت عبارة الحجاوي منصبةً على مكان اللزوم، فيلزم من قولك أن يكون أداءُ القرض في بعض الحالات في غير بلد الطلب، وهذا ليس بصحيح ..
---
والآن تحرر لدينا أن البحث في المسألة لايكون عن مكان الأداء، إذ على جميع الأحوال يجب على المقترض الأداء في بلد المطالبة ..
فتعيّن ان يكون البحث عما يجب على المقترض أداؤه.
ولذلك كان الصواب في عبارة الحجاوي أن يكون سياقها كالآتي:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته [ببلد القرض] إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
فالباء في (ببلد) ليس المراد بها مكان اللزوم، بل مكان القيمة التي تراعى قلة وكثرة ليتبيّن لنا بعد النظر هل يجب بدل القرض أو قيمة البدل ..
ومما يُجلِّي هذا لك أخي المبارك أن الشيخَ ابنَ قاسم رحمه الله مع مخالفته للشيخ منصور لم يتعقبه في قوله (ببلد القرض) بل سار معه فيها ..
ولذا أجد أن الشيخ ابن قاسم قرأ عبارة الحجاوي هكذا:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إن كانت ببلد القرض أنقص)
وإذا سرت مع حواشيه تبين لك هذا ..
والآن وبعد أن تحررت لك صورة المسألة عُد إلى قراءة تلك النقولات التي سقتها من كتب مذهبنا وستجدها سائرةً مع هذا التقرير متطابقة معه تطابق النعل بالنعل ..
والله تعالى أعلم ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/41)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:57 ص]ـ
تنبيه: قلت في أصل الموضوع: [قبل رد أخي أبي أسامة]
1 - إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض قيمة القرض لامثله إذ لايلزمه حمله إليه ..
2 - إذا اختلفت قيمة القرض في بلد الطلب عنها ببلد القرض فكانت قيمتها ببلد القرض أو بلد الطلب أنقص فهي مايجب على المستقرض أداؤه.
وليس بكلام محرَّر، وصوابه:
إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض أداء بدل القرض في بلد المطالبة مالم تكن قيمة القرض في بلد القرض أنقص .. فيجب عليه أداء القيمة الأنقص (والتي هي ببلد القرض) للمقرض في بلد المطالبة ..
أو بعبارة أخرى:
إذا أقرض رجل آخرَ مالحمله مؤونة كحديد وطالب المقرضُ المستقرضَ ردَّ القرض في بلد آخر فإنه يجب على المستقرض أداء قيمة القرض للمقرض في المكان الذي طالبه بالأداء فيه مالم تكن القيمة في بلد القرض أكثر .. فيجب عليه مثل المثلي
--------
إضافة:
مما يؤيد أن مكان الأداء لايعدو أن يكون في بلد المطالبة وأن البحث إنما يكون في مايلزم: هل هو البدل أم القيمة ماجاء في نص الشيخ عثمان بن قائد في حاشية المنتهى، حيث قال في أثناء ذكره صورَ المسألة:
( ... فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها [وساقها، ثم قال:] ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... ) 2/ 401
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:13 ص]ـ
حياك الله يا أخي الفاضل الكريم
قولك: (ذكرتَ بدءًا في بحثك أن مراد الحجاوي تقرير مكان اللزوم لامايلزم)
نعم: هذا مراده من ذكر الاستثناء الذي فيه المسألة التي فيها الخلاف
وإلا فهو قد ذكر ما يلزمه بقوله: (قيمته) قبل ذلك , فليُعلم , وسيتبين أنك فهمت غير المقصود.
قولك:
(فإن كان الحجاوي يريد بيان مكان لزوم الأداء فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
أقول: نعم , هذا مراده , لاتصال الكلام بالعبارة السابقة لها وهي قوله: فطالبه بها ببلد آخر , ولاحظ أنه ذكر ما يلزمه وهو القيمة.
قولك:
وإن كان رحمه الله يريد بيان مايلزم المقترض فسيكون سياق كلامه هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
(فإذا حملناه على الأول استقام كلام الحجاوي على السياق السالف)
أقول: نعم وهذا هو الذي ذكرته في البحث.
قولك:
(وإن حملناه على الثاني تعين أن يكون السياق السالف خاطئا ويكون صواب العبارة هكذا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
أقول: نعم , هذا إذا قدرت جملة [ببلد القرض] في كلام الحجاوي , وهذه الجملة لا ذكر لها ألبته , وذكرها هنا تصرف فيه عبارته.
قولك:
(أقول والله تعالى أعلم:
لابد أن نعلم:
1 - أنه يجب على المقترض أداء بدل القرض للمقرض ..
سواءٌ طالب المقرضُ المقترضَ الأداء في بلد القرض أو غيره. وهذا أمر واضح.
2 - أنَّ على المقترض أداءُ بدل القرض للمقترض في بلد المطالبة، لاتفاقهما على ذلك ..
فإن كان القرض أثمانا أدى بدلها في بلد المطالبة ..
وإن كان القرض مما لحمله مؤنة فيُنظر:
إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة غيرَ جالبٍ الضررَ على المقترض لزمه أداء البدل ..
كما لو كان القرض 50 صاع شعير وكانت قيمتها في:
أ- بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (100ريال) [القيمة في بلد القرض مساوية للقيمة في بلد المطالبة]
ب-بلد القرض (120 ريال) وفي بلد الطلب (100 ريال) [القيمة في بلد القرض أكثر من القيمة في بلد المطالبة]
فإنه في الحالتين يلزم المقترض أن يشتري 50 صاعًا من الشعير في بلد الطلب ويؤديها للمقرض إذ لاضرر عليه في ذلك، فإنه لم يحملها ولم يدفع زيادة على القرض ..
و إن كان أداء بدل القرض في بلد المطالبة جالبًا للضررِ على المقترض لزمه أداء قيمة البدل ..
وذلك فيما لو كانت قيمة 50 صاعًا من الشعير في بلد القرض (100ريال) وفي بلد الطلب (120ريال) [القيمة في بلد القرض أنقص من القيمة في بلد المطالبة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/42)
فإنه في هذه الحالة يلزم المقترض أن يؤدي للمقرض 100 ريال في بلد الطلب ويسقط عنه أداء 50صاعًا من الشعير، لأنه إن اشتراها في بلد القرض والتي هي القيمة الأنقص تحمل ضررَ حملها، وإن اشتراها في بلد الطلب تحمل ضرر القيمة الزائدة)
أقول:
كل هذا لا خلاف فيه بيننا.
قولك: (وأنت جعلت عبارة الحجاوي منصبةً على مكان اللزوم، فيلزم من قولك أن يكون أداءُ القرض في بعض الحالات في غير بلد الطلب، وهذا ليس بصحيح).
أقول:
يا أخي الفاضل , أنت لم تستوعب قصدي بقولي: (مكان اللزوم)
فالمراد من مكان اللزوم: مكان لزوم القيمة , إذ الكلام كله عن القيمة
قلت في البحث:
(وتوضيح ذلك:
أنهم قالوا: في الحال الأولى: تلزمه قيمته ببلد القرض فقط , وليس له مطالبته بالقيمة في بلد الطلب.
هنا تلزمه القيمة ببلد القرض , لكن هل يلزم المقترضَ أن يسلم المقرِضَ القيمةَ في بلد الطلب بقيمة بلد القرض أم لا؟
هذه هي الصورة التي سببت الإشكال.
فالحجاوي في الزاد يتكلم عن مسألة اللزوم في البلد الآخر, ولا يقصد مسألة ما الذي يلزمه من قيمة أو بدل؟)
مقصودي واضح , فالكلام كله عن القيمة, ولكن هل تلزم القيمة ببلد القرض أو بلد الطلب؟
أما قولك:
(فيلزم من قولك أن يكون أداءُ القرض في بعض الحالات في غير بلد الطلب، وهذا ليس بصحيح)
أقول: هذا ليس بصحيح , بل هو بحسب ما فهمته أنت , وقد تبين لك المراد من قولي: (مكان اللزوم) أي: هل تلزم القيمة ببلد القرض أو ببلد الطلب.
فالأداء كله ببلد الطلب ولا خلاف في هذا.
قولك: (فتعيّن ان يكون البحث عما يجب على المقترض أداؤه)
أقول: هذا بحسب ما ذهبت أنت إليه , وبحسب ما فهمته من قولي: (مكان اللزوم) , وقد تبين لك مرادي.
قولك: (ولذلك كان الصواب في عبارة الحجاوي أن يكون سياقها كالآتي:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته [ببلد القرض] إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
أقول: هذا تصرف في عبارة الحجاوي , فأين ورد ذكر بلد القرض حتى تقدره في عبارته ثم تغير آخر الجملة بقولك: (أكثر).
فهنا ملاحظتان:
التصرف في العبارة و تقدير ما لا دليل عليه سابق.
التخطئة له بناء على التصرف في عبارته , وهذا لا يستقيم.
وقد ذكرتُ في البحث أن هذه المسألة مرتبطة بالعبارة الأولى وهي قوله: (فطالبه بها ببلد آخر) , ولم يرد ذكر لبلد القرض , وبينت الأدلة على ذلك.
قولك:
(فالباء في (ببلد) ليس المراد بها مكان اللزوم).
أقول: سبق ذكر مرادي بقولي: مكان اللزوم.
قولك: (ومما يُجلِّي هذا لك أخي المبارك أن الشيخَ ابنَ قاسم رحمه الله مع مخالفته للشيخ منصور لم يتعقبه في قوله (ببلد القرض) بل سار معه فيها).
أقول: نعم لم يتعقبه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , ولا خلاف في ذلك وسبق أن ذكرته في فصل مستقل , لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك , فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه.
و لذلك تجده لما وافقه في قوله (ببلد القرض) صرف عبارته بقوله في حاشيته رقم [1] "فيلزمه أداؤه بها" , أي أداء القرض وهو القيمة بها أي ببلد الطلب.
وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي لكان عليه أن يقول:
لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب.
قولك: (وإذا سرت مع حواشيه تبين لك هذا)
أقول: نأتي إلى حواشي ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي وعدم تعقبه لقوله: (ببلد القرض).
فيلزم من قولك أن تكون عبارة ابن قاسم هكذا:
وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض [مع تسليمه إياها ببلد الطلب]ـ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص ـ فيلزمه أداؤه بها [أي ببلد الطلب].
لاحظ:
اتفقنا على أن الأداء ببلد الطلب.
قول ابن قاسم: فيلزمه أداؤه بها , إلى الآن لم يتكلم عن مفهوم قول الحجاوي: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص) , وإنما أخر الكلام ـ على مفهوم قول الحجاوي ـ إلى قول البهوتي: (فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر) ثم تعقب البهوتي هناك أيضاً , ووافق مفهوم الحجاوي.
دقق في عبارة ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي في قوله: [ببلد القرض].
تجد أنه يقول ـ حسب ذلك ـ: يلزم المقترض أداء القيمة ببلد القرض يسلمه إياها ببلد الطلب إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/43)
أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض
وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.
قولك: (عُد إلى قراءة تلك النقولات التي سقتها من كتب مذهبنا)
أقول: عد الآن واقرأ ما نقلتُهُ من كتب المذهب.
قولك:
(إضافة:
مما يؤيد أن مكان الأداء لايعدو أن يكون في بلد المطالبة وأن البحث إنما يكون في مايلزم: هل هو البدل أم القيمة ماجاء في نص الشيخ عثمان بن قائد في حاشية المنتهى، حيث قال في أثناء ذكره صورَ المسألة:
... (فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها [وساقها، ثم قال:] ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... )
أقول: سبق أنه لا خلاف بيننا في كون الأداء واجباً ببلد الطلب , و سبق الكلام عن تقرير الشيخ عثمان في البحث.
وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.
ما مفهومه؟
مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.
وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.
هذا ما أردت بيانه , ومن الله التوفيق.
وأنا أسألك الآن:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟
فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:
ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355
وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 02:08 م]ـ
أخي المبارك ..
أسأل الله أن يدلني وإياك على الصواب ..
وأرجو منك الصبرَ عليَّ ..
فإني أريد أن يتجلّى لي الأمر ..
دعني أخي أسير أنا وإياك شيئا فشيئا ..
---
عبارة الحجاوي مع التقدير على ماتراه صوابًا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
العبارة بصياغة أخرى:
فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..
هل أصبتُ في ذلك؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 06 - 09, 09:05 ص]ـ
أخي الحبيب المبارك , أسأل الله أن يريك الصواب وإياي
المسألة لا تعدو أن تكون تفسيراً لكلام المؤلف , و إلا فنحن متفقان على جميع المسائل.
جرَّ إلى هذا طريقة المتأخرين في سبك الألفاظ.
و لولا معرفتي أنك غير متعصب لرأيك و غير مصرٍّ عليه لما استرسلتُ معك , خصوصاً بعد ردي الأخير , لأن فيه جواباً عمَّا استشكلته و أكثر.
عبارة الحجاوي مع التقدير على ماتراه صوابًا:
(وفيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
نعم , هذا هو تقدير عبارته , لأنه قال قبل ذلك (ببلد آخر) أي بلد الطلب.
و لا تنس أن التسليم يكون ببلد الطلب.
العبارة بصياغة أخرى:
فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..
هل أصبتُ في ذلك؟
نعم أصبت ,
وبقيت مسألة التساوي بين القيمتين في البلدين , فتلزمه القيمة ببلد الطلب أيضاً لأنها موافقة للقيمة ببلد القرض.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:54 ص]ـ
ليس ثمة داع إلى التعصب أخي الكريم ..
والخلاف ليس مقصورا على العبارة فقط كما سيبين لك بعد قليل ..
العبارة بصياغة أخرى:
فيما لحمله مؤنة قيمته ببلد الطلب إن كانت أنقص
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص فإنها تلزمه قيمته ببلد القرض ..
هل أصبتُ في ذلك؟
نعم أصبت
!!
الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..
أتجبُ القيمة أم البدل؟
على تصويبك السالف: تجب القيمة ..
والمقرر في المذهب لزوم البدل ..
وهذا مالاتحتمله عبارة الحجاوي بتقديرك ..
---
إذا كانت قيمة البدل ببلد القرض أنقص لزم المقترض أداؤها ..
وإذا كانت قيمة البدل ببلد الطلب أنقص أو كانت مساوية لزم المقترض أداء البدل لا القيمة ..
والعبارات التي تحتمل هذا التقرير:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر) فإن كانت أكثر لزمه البدل إذ لاضرر عليه
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض مساوية) فإن كانت مساوية لزمه البدل إذ لاضرر عليه
(وفيما لحمله مؤونة بدله ببلد الطلب إن لم تكن القيمة ببلد القرض أنقص) فإن كانت أنقص لزمه أداء قيمة البدل ببلد القرض إذ في أداء البدل ضرر عليه
أما: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فلم أجد وجها لصحتها حسب ماتبين لي ..
والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/44)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[23 - 06 - 09, 10:16 م]ـ
الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..
أتجبُ القيمة أم البدل؟
يا أخي الكريم يجب البدل , وذكرتُ ذلك في البحث صـ3 ابتداء من قولي:
(وبتعبير آخر:
إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب أو مساوية لها لم تلزمه القيمة ببلد الطلب ...
ثم قلت:
إذاً ما الذي يلزمه؟
فالجواب:
يلزمه المثل لا القيمة , وهذا الذي لم يذكره الحجاوي ... ) ا. هـ
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , ويظهر أنك لم تقرأه جيداً.
أما إذا لم تلزمه القيمة ببلد الطلب فما الذي يلزمه إذاً؟
ليس ثمة إلا القيمة أو البدل فإذا نفي وجوب القيمة وجب البدل.
على تصويبك السالف: تجب القيمة ..
راجع البحث صـ3 ويتبين لك الأمر.
والمقرر في المذهب لزوم البدل ..
هذا غير خافٍ , كما سبق بيانه
وهذا مالاتحتمله عبارة الحجاوي بتقديرك ..
بينت لك كيف تُقَدَّر عبارة الحجاوي بما يتفق مع سياق كلامه.
فهو قد ذكر ما يستوجب البدل ببلد الطلب في المسألة الأولى وهي:
(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) أي بدلها.
انتهى الآن من ذكر ما يوجب البدل
ثم سيأتي إلى ذكر ما يوجب القيمة مع الاستثناء , وإذا استثنى بقي ما يوجب البدل لأنه ليس ثمة إلا بدل أو قيمة
قال:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب (إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
وبتعبير آخر:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
فنأخذ مفهومها:
فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]
نقول: لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا , فهو يقول:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض.
لا حظ الشرط , والصورة التي تخالف هذا الشرط لا تدخل في قوله: (قيمته)
فهذه الصورة التي أشكلت عليك قد خرجت بمنطوق كلامه أولاً.
إذاً
نأخذ قوله:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض
فمفهومه:
فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه قيمته ببلد الطلب.
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , وهذا الذي يريده الحجاوي.
و يدل على ذلك أيضاً أنه قال في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه.
إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط.)
فمفهوم ما تحته خط:
ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.
وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد , فهو قد نفى وجوب القيمة في هذه الحال , ولم يتعرض للذي يلزمه في هذه الحال ـ كما في الزاد ـ.
وأنت تعلم أنه في هذه الحال يجب أداء المثل.
و الحجاوي في الإقناع صرح ـ بعد ذلك ـ بالذي يلزمه في هذه الحال إذا لم تلزمه القيمة
فقال: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
وهذا هو مفهوم عبارته السابقة صرح به هنا بخلاف الزاد لأنه مختصر.
أما: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فلم أجد وجها لصحتها حسب ماتبين لي ..
هنا مربط الفرس , فأنت تريد أن تصرف عبارة المؤلف إلى مسألة البدل , وإذا صرفت عبارته إلى مسألة البدل لا بد أن تقدر جملة (ببلد القرض) بعد قوله (قيمته) التي هي مخالفة للسياق , ثم تخطِّئُه في قوله أنقص.
وهو يتكلم عن القيمة ولزومها في بلد الطلب.
فذكر الأحوال التي تجب فيها القيمة وما عداها لا تجب فيه القيمة وإنما البدل.
المشكلة عندك هي إقحام جملة (ببلد القرض) كما فعل البهوتي.
وأنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة؟
وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟
أنا أريدك أن تقرأ كلام الحجاوي مجرداً عن أي شرح , وتتفكر فيه على مهل , وستتضح لك المسألة.
وأنت ـ يا أخي الكريم ـ لم تجب عن كل ما ذكرته في مشاركتي رقم 9 , وما أجبتُ به عن احتجاجك بكلام ابن قاسم لمَّا وافق البهوتي في قوله: (ببلد القرض).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/45)
ولم تجب عن سؤالي لك عن عبارة الوجيز.
والله الموفق.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 06 - 09, 03:37 م]ـ
وبتعبير آخر:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
فنأخذ مفهومها:
فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]
أخي أبا أسامة هذا ليس مفهوما من العبارة ..
بل هو تفسير لها بما لايوافق معناها ..
وتأمل معي:
المنطوق كما تقول: وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
المفهوم كما تقول: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
وبيان بُعدِ هذا أنك قلت في المفهوم:
1 - (فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص) وهذا ليس مفهوما، بل هو منطوق العبارة بلفظ آخر ..
إذ مفهوم (إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر) =إذا كانت ببلد القرض أنقص
أما قولك: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص فهو مساوٍ لقولك: إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
2 - (لم تلزمه القيمة ببلد القرض) ولاأدري كيف كانت هذه العبارة مفهوما لما ذكرتَ.
---
وأيضًا انظر كيف كان مؤدى كلامك التسوية بين هاتين العبارتين:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة بدله) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
وحجتك في هذا: أن منطوق عبارته قد دل على نفي لزوم القيمة ..
فانصرف اللزوم إلى أداء البدل ..
وهو قولك:
نقول: لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا , فهو يقول:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض.
لا حظ الشرط , والصورة التي تخالف هذا الشرط لا تدخل في قوله: (قيمته)
فهذه الصورة التي أشكلت عليك قد خرجت بمنطوق كلامه أولاً.
أين منطوق عبارته في النفي؟
هو كامنٌ (على ماذكرتَ) في أنه شَرَطَ لأداء القيمة أن تكون القيمة ببلد الطلب مساوية أو أكثر منها ببلد القرض .. وذلك بقوله (وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فتحرر من ذلك أن القيمة إنما تجب في تلك الحالة فقط فما عداها إنما يجب فيه البدل ..
والحكم صحيح ولانختلف أنا وإياك في ذلك ..
لكن أن تحمل عليه عبارة الحجاوي فلا أجده مستقيما ..
إذ المفهوم من قوله: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فإن كانت ببلد القرض أنقص لم تجب عليه قيمته ببلد الطلب
وهذا قصاراه ..
وليس فيه بيان مايلزم على المقترض أداؤه ..
ولو أرجعنا الحكم إلى الأصل وهو أداء البدل، لم يصح؛ لأنه يجب هاهنا -والمفهوم ماسبق-:أداء قيمته ببلد القرض، وليس في العبارة مايدل عليه ..
والزاد متن فقهي، والخليق به أن يفيد مفهوم الشرط هاهنا ماذا يجب على المقترض؟
ولو جعلناه على ماقدره البهوتي وصوبه وهو قوله:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
كان مفهومها حينئذ:
فإن كانت ببلد القرض أكثر لم تجب عليه قيمته ببلد القرض
فإن قيل: يأتي هنا الإيراد الذي أوردته على المفهوم السالف.
قلتُ: لا، بل مفهوم هذه العبارة انتفاء القيمة فيُرجع إلى الأصل الذي هو أداء البدل ..
---
و يدل على ذلك أيضاً أنه قال في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه.
إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط.)
فمفهوم ما تحته خط:
ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.
وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد
لِنأخذ عبارة الإقناع ..
ولننظر هل هي موافقة لعبارة الحجاوي على تقديرك أم هي موافقة لعبارة الشيخ منصور ..
في الزاد:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته)
في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه)
وهنا لاخلاف ..
في الزاد بتقديرك:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب، إن لم تكن ببلد القرض أنقص [أي: قيمته ببلد القرض أكثر])
في الزاد بتقدير الشيخ منصور وتصويبه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/46)
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن لم تكن ببلد القرض أكثر [أي: قيمته ببلد القرض أنقص])
في الإقناع:
(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)
وقوله في الإقناع: (فيلزمه إذن قيمته فيه [أي: في بلد القرض] فقط)
موافق لتقدير الشيخ منصور، لاتقديرك ..
فتحرر من ذلك موافقة عبارة الإقناع لعبارة الزاد ..
وجاء في الإقناع التصريح بالمفهوم وذلك بقوله: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
بخلاف الزاد فاكتُفي فيه بالمنطوق ..
----
هنا مربط الفرس , فأنت تريد أن تصرف عبارة المؤلف إلى مسألة البدل , وإذا صرفت عبارته إلى مسألة البدل لا بد أن تقدر جملة (ببلد القرض) بعد قوله (قيمته) التي هي مخالفة للسياق , ثم تخطِّئُه في قوله أنقص.
وهو يتكلم عن القيمة ولزومها في بلد الطلب.
فذكر الأحوال التي تجب فيها القيمة وما عداها لا تجب فيه القيمة وإنما البدل.
المشكلة عندك هي إقحام جملة (ببلد القرض) كما فعل البهوتي.
وأنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة؟
وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟
جواب ذلك ماسلف بيانه ..
----
أنا أريدك أن تقرأ كلام الحجاوي مجرداً عن أي شرح , وتتفكر فيه على مهل , وستتضح لك المسألة.
قرأته مجردا مرات ومرات ..
----
وأنت ـ يا أخي الكريم ـ لم تجب عن كل ما ذكرته في مشاركتي رقم 9 , وما أجبتُ به عن احتجاجك بكلام ابن قاسم لمَّا وافق البهوتي في قوله: (ببلد القرض).
لما رأيت ردودنا مطولة أحببت أن نسير شيئا فشيئا ..
لكن بما أنك أحببت الجواب عن ذلك فإليك ماتريد ..
قولك: (ومما يُجلِّي هذا لك أخي المبارك أن الشيخَ ابنَ قاسم رحمه الله مع مخالفته للشيخ منصور لم يتعقبه في قوله (ببلد القرض) بل سار معه فيها).
أقول: نعم لم يتعقبه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , ولا خلاف في ذلك وسبق أن ذكرته في فصل مستقل , لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك , فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه.
و لذلك تجده لما وافقه في قوله (ببلد القرض) صرف عبارته بقوله في حاشيته رقم [1] "فيلزمه أداؤه بها" , أي أداء القرض وهو القيمة بها أي ببلد الطلب.
وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي لكان عليه أن يقول:
لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب.
قولك: (لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك)
أنا اسأل عن ذلك: لم وافقه في الأول؟
قلتَ بعد ذلك مباشرة: (فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه)
ماذا قلت حتى يتبين لي ذلك؟
وإن كان جوابك هو قولك: (لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب) فليس بسائغ هاهنا ..
وما أريده أن ابن قاسم رحمه الله صوب عبارة الحجاوي، وعبارته لاتستقيم بتقدير الشيخ منصور، والشيخ ابن قاسم أقر الشيخ منصور على تقديره، فكيف يكون هذا؟ كيف يوافق على اللازم ويخالف في الملزوم ..
وقولك: (وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي ... )
أنا لم أقل أنه وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي، فإنه وافقه على التقدير ولابد ..
لكن كيف وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي؟
قلتَ: (لكان عليه أن يقول:لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب)
هذا إنما يقوله إذا وافق الشيخَ منصورًا على تصويبه ..
وأنا لم أقول أن الشيخ ابن قاسم يوافق الشيخ منصور على ذلك، وكيف يكون ذلك؟!
---
قولك: (وإذا سرت مع حواشيه تبين لك هذا)
أقول: نأتي إلى حواشي ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي وعدم تعقبه لقوله: (ببلد القرض).
فيلزم من قولك أن تكون عبارة ابن قاسم هكذا:
وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض [مع تسليمه إياها ببلد الطلب]ـ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص ـ فيلزمه أداؤه بها [أي ببلد الطلب].
لاحظ:
اتفقنا على أن الأداء ببلد الطلب.
قول ابن قاسم: فيلزمه أداؤه بها , إلى الآن لم يتكلم عن مفهوم قول الحجاوي: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص) , وإنما أخر الكلام ـ على مفهوم قول الحجاوي ـ إلى قول البهوتي: (فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر) ثم تعقب البهوتي هناك أيضاً , ووافق مفهوم الحجاوي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/47)
دقق في عبارة ابن قاسم حسب ما ذكرته أنت من موافقته لكلام البهوتي في قوله: [ببلد القرض].
تجد أنه يقول ـ حسب ذلك ـ: يلزم المقترض أداء القيمة ببلد القرض يسلمه إياها ببلد الطلب إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.
أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض
وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.
قولك: (أي: إذا كانت قيمته ببلد القرض أكثر فيلزمه أداء القيمة ببلد الطلب حسب قيمته ببلد القرض
وهذا ـ كما تعلم ـ خلاف المذهب وخلاف كلام الحجاوي و البهوتي , فالضرر عليه واضح هنا.)
أخي الفاضل ..
أنا لم أقل أن موافقة الشيخ ابن قاسم للبهوتي أولا ثم مخالفته له ثانيا صحيحة حتى تذكر لي هذا الكلام ..
أنا أردت من ذلك بيان أن الشيخ ابن قاسم لم يتعقب البهوتي في تقديره ..
وكان اللازم عليه أن يتعقبه بما أنه خطأه بعد ذلك ..
فليُنظر في ذلك ..
---
وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.
ما مفهومه؟
مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.
وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.
هذا ما أردت بيانه
يبدو أنك لم تراجع كلامك هذا جيدا ..
انظر ماظللته باللون الأحمر تجد أنك وافقتني من حيث لاتشعر ..
وصدقت فيما ذكرت فقول الشيخ عثمان موافق لكلام الحجاوي لكن بتصويب الشيخ منصور كما جرى في كلامك هذا
---
وأنا أسألك الآن:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟
فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:
ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355
وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.
ولم تجب عن سؤالي لك عن عبارة الوجيز.
ليس بحوزتي كتاب الوجيز ..
وماذكرته في بحثك موافق لعبارة الحجاوي ..
أما عبارة المرداوي رحمه الله في الإنصاف والتي ضمنها ماجاء في الوجيز فموافقة لتصويب الشيخ منصور ..
قال المرداوي رحمه الله:
(وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ لو طَلَبَ الْمُقْرِضُ من الْمُقْتَرِضِ بَدَلَهُ في بَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلَّا إذَا كان لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا كان بِبَلَدِ الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه) 12/ 355
الكلام فيها كالكلام في عبارة الإقناع ..
فإذا قلنا أن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب فهي موافقة لتقديرك، وإن كان مراده بلدَ القرض فهي موافقة لتقدير الشيخ منصور ..
ومراده رحمه الله كما هو ظاهر بلدُ القرض:
قال: (إذَا كان بِبَلَدِ الْمُقْرِضِ أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه)
وهذه أوضح مما إذا جعلنا المراد بلد الطلب، مع مايرد عليه من إيراد ذكرته سلفا ..
وراجع ماذكرته عند حديثي عن عبارة الإقناع ليتبين لك أيَّ العبارتين توافق ..
---
وأنا بعد سويعات سأسافر لمدة ثلاثة أيام ..
فاعذرني إن تأخرت في الرد ..
سلّمك الله من كل مكروه ..
والله تعالى أعلم ...
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 04:16 م]ـ
سمعت شيخنا ابن عقيل يصوب عبارة الحجاوي ويقول إنها صواب قبل أن يدخل عليها الشيخ منصور كلامه
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:20 م]ـ
قولك: نقلاً عني:
وبتعبير آخر:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
فنأخذ مفهومها:
فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
فهل نقول إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض ,فحينئذٍ تلزمه القيمة ببلد الطلب؟ مع أنها أنقص! [وهذا الذي أشكل عليك]
قولك: (أخي أبا أسامة هذا ليس مفهوما من العبارة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/48)
بل هو تفسير لها بما لايوافق معناها .. )
أقول:
سبحان الله , ومن قال إنني أقول إن هذا هو مفهومها؟ ألم تر أني قلت:
لا , لأن منطوق عبارته ينص على نفي هذا؟
وإنما ذكرت لك هذا الكلام الخاطئ لأبين لك خطأ ما ذهبتَ إليه أنت من أننا إذا قدرنا صواب عبارة الحجاوي لكان يلزم منه أن تكون القيمة واجبة إذا كانت ببلد القرض أنقص.
ونص عبارتك:
(الآن أخي الكريم أبِن ليَ المقرر في مذهبنا فيما إذا كانت القيمة ببلد الطلب أنقص ..
أتجبُ القيمة أم البدل؟
على تصويبك السالف: تجب القيمة ..
والمقرر في المذهب لزوم البدل .. )
وعليه فكل كلامك الآتي مبني على خطأ وهو قولك:
(وتأمل معي:
المنطوق كما تقول: وتجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
المفهوم كما تقول: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص لم تلزمه القيمة ببلد القرض.
وبيان بُعدِ هذا أنك قلت في المفهوم:
1 - (فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص) وهذا ليس مفهوما، بل هو منطوق العبارة بلفظ آخر ..
إذ مفهوم (إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر) =إذا كانت ببلد القرض أنقص
أما قولك: فإن كانت قيمته ببلد الطلب أنقص فهو مساوٍ لقولك: إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر
2 - (لم تلزمه القيمة ببلد القرض) ولاأدري كيف كانت هذه العبارة مفهوما لما ذكرتَ.
---
وأيضًا انظر كيف كان مؤدى كلامك التسوية بين هاتين العبارتين:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة بدله) ببلد الطلب إذا كانت ببلد القرض سواء أو أكثر.
وحجتك في هذا: أن منطوق عبارته قد دل على نفي لزوم القيمة ..
فانصرف اللزوم إلى أداء البدل ..
قولك: (أين منطوق عبارته في النفي؟)
أقول:
أليس قوله: (و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص
مثل قوله: (و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر لقيمتها ببلد القرض؟
أليس المعنى واحداً؟
فسواء أخذت العبارة الأولى أو الثانية فالمؤدى واحد.
فخذ العبارة الأوضح وهي قوله:
(و) تجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب إذا كانت مساوية أو أكثر
أليست هذه العبارة تخطئ عبارة: [وهي العبارة التي قلت إن كلام الحجاوي في تقديري يدل عليها]:
إذا لم تلزمه القيمة ببلد القرض فحينئذ تلزمه القيمة ببلد الطلب مع أنها أنقص
هي تنفيها كما هو واضح , إذاً عبارة الحجاوي في الزاد بحسب تقديري صحيحة وغير مخالفة للمذهب.
قولك: (إذ المفهوم من قوله: (وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
فإن كانت ببلد القرض أنقص لم تجب عليه قيمته ببلد الطلب
وهذا قصاراه .. وليس فيه بيان مايلزم على المقترض أداؤه ..
أقول: هذا صحيح ـ بارك الله فيك ـ وكم أعدت ذلك وكررتُه أكثر من مرة.
ولكن لا يعني ذلك أننا نغير عبارة الحجاوي ثم نخطئه حتى تكون عبارته مبينة ما يلزم المقترض أداؤه إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص.
هذه نقطة اتفاق يجب أن تكون في الاعتبار.
قولك: والزاد متن فقهي، والخليق به أن يفيد مفهوم الشرط هاهنا ماذا يجب على المقترض؟
أقول: هذا تكرار لما سبق قريباً , فأنت تغير عبارة الزاد حتى تأتي بهذا الخليق ,
هلا اقترحت ذلك على الحجاوي؟
قولك:
(ولننظر هل هي موافقة لعبارة الحجاوي على تقديرك أم هي موافقة لعبارة الشيخ منصور ..
... )
أقول: يا أخي الكريم , أنا لم أقل إن الشيخ منصور أخطأ في الروض المربع بل أصاب حسبما عدله وغيره من كلام الحجاوي , ونصصت على ذلك في البحث صـ7 فقلت:
(وعبارته صحيحة وموافقة للمذهب في اعتبار القيمة ببلد القرض , لكن هذا لا يتفق مع مقصود الماتن , ولا تدل عبارته على هذا المعنى) ا. هـ
قولك: ( ... في الزاد بتقديرك:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب، إن لم تكن ببلد القرض أنقص [أي: قيمته ببلد القرض أكثر)
في الزاد بتقدير الشيخ منصور وتصويبه:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن لم تكن ببلد القرض أكثر [أي: قيمته ببلد القرض أنقص)
في الإقناع:
) إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط (
وقوله في الإقناع: (فيلزمه إذن قيمته فيه [أي: في بلد القرض] فقط) موافق لتقدير الشيخ منصور، لاتقديرك .. )
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/49)
أقول: يا أخي الكريم , أتظن أن الموافقة هنا هي الموافقة في العبارات والألفاظ أو في المعاني والأحكام؟
هل يعني ذلك أنك إذا وجدت لفظة (قيمته) لا بد أن يكون التقدير ببلد القرض , لأن ذلك موافق لعبارات الإقناع والمنتهى وغيرها؟
الجواب: لا , لأن الجملة مع ارتباطها بما قبلها تختلف عن هذه العبارات , مع الاتفاق في الحكم.
قولك:
فتحرر من ذلك موافقة عبارة الإقناع لعبارة الزاد ..
وجاء في الإقناع التصريح بالمفهوم وذلك بقوله: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
بخلاف الزاد فاكتُفي فيه بالمنطوق .. )
أقول: هذا كله سبق أن ذكرته في قولي:
(ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض أكثر لم تلزمه إذن قيمته فيه.
وهذا الذي يدل عليه كلام الحجاوي في الزاد , فهو قد نفى وجوب القيمة في هذه الحال , ولم يتعرض للذي يلزمه في هذه الحال ـ كما في الزاد ـ.
وأنت تعلم أنه في هذه الحال يجب أداء المثل.
و الحجاوي في الإقناع صرح ـ بعد ذلك ـ بالذي يلزمه في هذه الحال إذا لم تلزمه القيمة
فقال: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
وهذا هو مفهوم عبارته السابقة صرح به هنا بخلاف الزاد لأنه مختصر.)
...........
قلت أنا: أنا أسألك ما الذي يدل على تقدير هذه اللفظة [ببلد القرض]؟
وهل في كلام الماتن ما يدل عليها؟
فقلت أنت: (جواب ذلك ماسلف بيانه .. )
أقول: لم تجب سؤالي؟
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة من كلام الحجاوي نفسه في الزاد؟ هذا هو المقصود؟
أنتظر جوابك.
و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:
الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته)
وهذا كما ترى دليل لفظي من كلام الحجاوي نفسه.
----
قولك: (لكن هذا التقدير لا يتفق مع عبارة الحجاوي , ولذلك سار ابن قاسم معه في الأول ثم خطَّأه بعد ذلك)
أنا اسأل عن ذلك: لم وافقه في الأول؟
قلتَ بعد ذلك مباشرة: (فتبين لك لماذا وافقه ثم خالفه)
ماذا قلت حتى يتبين لي ذلك؟)
أقول:
وافقه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب وسبق أن قلت ذلك , فالكل متفق على أن العبرة ببلد القرض لأنه الذي يجب فيه التسليم.
لكن نص البهوتي هنا في هذا المكان تحصيل حاصل و مخالف لسياق كلام الحجاوي.
قولك: وإن كان جوابك هو قولك: (لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب) فليس بسائغ هاهنا ..
أقول: سبق في الفقرة السابقة بيان ذلك.
قولك: (وما أريده أن ابن قاسم رحمه الله صوب عبارة الحجاوي، وعبارته لاتستقيم بتقدير الشيخ منصور)
أقول: نعم صوب عبارة الحجاوي ,
أما قولك: (وعبارته لا تستقيم بتقدير الشيخ منصور)
أقول: هذا بحسب فهمك لعبارة الحجاوي.
قولك: (والشيخ ابن قاسم أقر الشيخ منصور على تقديره، فكيف يكون هذا؟)
أقول: سبق أن قلت:
وافقه لأن كلامه صحيح وموافق للمذهب , فالكل متفق على أن العبرة ببلد القرض لأنه الذي يجب فيه التسليم.
لكن نص البهوتي هنا في هذا المكان تحصيل حاصل و مخالف لسياق كلام الحجاوي, ويجعل كلام الحجاوي خاطئاً.
قولك:
وقولك: (وإلا لو وافقه على قوله (ببلد القرض) مع النظر إلى عبارة الحجاوي ..
أنا لم أقل أنه وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي، فإنه وافقه على التقدير ولابد ..
لكن كيف وافقه مع النظر إلى عبارة الحجاوي؟)
أقول: إذا كان قد وافقه على التقدير فمعنى كلامك أن عبارة الحجاوي وابن قاسم والبهوتي صحيحة إلى قوله ببلد القرض.
قولك:
قلتَ: (لكان عليه أن يقول:لم يلزمه أداء القيمة بها أي ببلد الطلب)
هذا إنما يقوله إذا وافق الشيخَ منصورًا على تصويبه ..
وأنا لم أقول أن الشيخ ابن قاسم يوافق الشيخ منصور على ذلك، وكيف يكون ذلك؟!
أقول: ألم تقل إن ابن قاسم لم يعترض على البهوتي في تقديره كلمة (ببلد القرض)
معنى ذلك أنه وافقه على ذلك.
أقول نعم وافقه على ذلك لأنه بالاتفاق: المعتبر القيمة ببلد القرض , ولكن هذا التقدير هنا يربك عبارة الحجاوي ولذلك قال ابن قاسم هنا: فيلزمه أداؤه بها , أي ببلد الطلب.
---
قولك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/50)
أنا لم أقل أن موافقة الشيخ ابن قاسم للبهوتي أولا ثم مخالفته له ثانيا صحيحة حتى تذكر لي هذا الكلام ..
أقول: نحن نتكلم الآن عن موقفه الأول لا الثاني
فما دام أنه لم يعترضه كما تقول فهو موافق له على تقديره هنا
وإذا كان موافقاً له على تقديره هنا فلماذا قال بعد ذلك: فيلزمه أداؤها بها؟
أقول: لأنه يعلم أن الحجاوي يقصد لزوم القيمة ببلد الطلب حيث طلبها المقرض هناك
---
قولك: يبدو أنك لم تراجع كلامك هذا جيدا ..
انظر ماظللته باللون الأحمر تجد أنك وافقتني من حيث لاتشعر ..
وصدقت فيما ذكرت فقول الشيخ عثمان موافق لكلام الحجاوي لكن بتصويب الشيخ منصور كما جرى في كلامك هذا
لما قلت أنا:
وقول عثمان: تلزم قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أنقص.
ما مفهومه؟
مفهومه لا تلزمه قيمته ببلد نحو القرض إذا كانت قيمته ببلد نحو القرض أكثر.
وهذا موافق لكلام الحجاوي: تلزمه قيمته ببلد القرض إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فإن كانت أكثر لم تلزمه.
أقول وأعيد كلامي الأول:
يا أخي الكريم , أتظن أن الموافقة هنا هي الموافقة في العبارات والألفاظ أو في المعاني والأحكام؟
هل يعني ذلك أنك إذا وجدت لفظة (قيمته) لا بد أن يكون التقدير ببلد القرض , لأن ذلك موافق لعبارات الإقناع والمنتهى وغيرها؟
الجواب: لا , لأن الجملة مع ارتباطها بما قبلها تختلف عن هذه العبارات , مع الاتفاق في الحكم.
وهذا هو الذي سبب لك الإشكال أيضاً , فانتبه.
.......................
وهنا نأتي إلى عبارة الوجيز , وهي أهم مما مضى كله , وعبارة الوجيز ذكرتها كاملة ولم أنقص منها أي حرف وسأرفقها حتى تتأكد أكثر.
وأعيد سؤالي الذي لم تجب عنه فأقول:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القبض إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟ بناء على تقديرك هذه اللفظة في جميع عبارات الأصحاب؟
فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:
ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355
وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته ببلد الطلب إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.
أريدك أن تجيبني
قولك: (ليس بحوزتي كتاب الوجيز)
أقول: أرفقت لك صورة من الكتاب.
قولك: (وماذكرته في بحثك موافق لعبارة الحجاوي)
أقول: هذا هو المقصود من البحث , فإما أن تقول إن الحجاوي أخطأ وكذلك أخطأ قبله الدجيلي في الوجيز وشيخه الزريراني معه لأنه عرضه عليه وهذبه على يديه.
أو تقول: إن الحجاوي مصيب , وهذا هو المطلوب.
قولك: أما عبارة المرداوي رحمه الله في الإنصاف والتي ضمنها ماجاء في الوجيز فموافقة لتصويب الشيخ منصور ..
الكلام فيها كالكلام في عبارة الإقناع .. )
أقول: سبحان الله , ومن قال إن كلام الشيخ منصور ـ بعد تعديل عبارة الحجاوي ـ غير صواب؟ ومن قال إن الشيخ منصور مخالف للإنصاف؟
قولك:
قال المرداوي رحمه الله:
وَذَكَرَ صَاحِبُ النَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ لو طَلَبَ الْمُقْرِضُ من الْمُقْتَرِضِ بَدَلَهُ في بَلَدٍ آخَرَ لَزِمَهُ إلَّا إذَا كان لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا كان بِبَلَدِ الْقرض أَنْقَصَ قِيمَةً فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى قِيمَتِهِ فيه) 12/ 355
فإذا قلنا أن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب فهي موافقة لتقديرك، وإن كان مراده بلدَ القرض فهي موافقة لتقدير الشيخ منصور ..
أقول: هنا يتبين أنك لم تفهم مقصودي
من قال لك أني أقول هنا: إن مراده بالهاء في قوله: (قيمته فيه) بلد الطلب؟
بل المراد هنا قيمته فيه أي ببلد القرض ولا شك في ذلك.
وهذا هو الموافق لعبارة الوجيز التي هي موافقة لعبارة الحجاوي التي خطأتها , ولذلك ذكرت أنا نص المرداوي على مقصود صاحب الوجيز.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:39 م]ـ
سمعت شيخنا ابن عقيل يصوب عبارة الحجاوي ويقول إنها صواب قبل أن يدخل عليها الشيخ منصور كلامه
بارك الله فيك يا أبا إبراهيم , هذا شيخ الحنابلة في هذا العصر , وجدتُّنِي موافقاً له , فالحمد لله.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:53 ص]ـ
وممن صوب كلام الحجاوي الشيخ سليمان الحمدان في رسالته (ملاحظاتي حال مطالعاتي) ...
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:31 م]ـ
وممن صوب كلام الحجاوي الشيخ سليمان الحمدان في رسالته (ملاحظاتي حال مطالعاتي) ...
جزاك الله خيراً أبا عبد الرحمن
ذكر ذلك أخونا أبو أسامة في بحثه المرفق أعلاه ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/51)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:35 م]ـ
أخي أبا أسامة ..
أجد أنَّا اختلفنا كثيرا في بيان كلٍّ منَّا مراده ..
فتجدني أقرأ كلامك على خلاف ماتريد ..
وماذلك إلا لقصور بي ..
---
جاء في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)
وجاء في المنتهى:
(ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببدل آخر لزمه، إلا مالحمله مؤونة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلايلزمه إلا قيمته به)
وجاء في الغاية:
(ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها)
هذه النصوص الثلاثة واضحة صريحة في بيان المذهب ..
وعبارة الزاد جاءت مخالفة لهذه التعابير الثلاثة، إذ قد جاءت هكذا:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
كما جاءت عبارة الدجيلي في الوجيز موافقة لعبارة الزاد من حيث المعنى ولكن بصياغة أخرى:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)
----
أقول هنا:
ألا تجد أخي أن ظاهر هاتين العبارتين مخالف للمذهب؟
وإن لم يكن ظاهرهما مخالفا، فحبذا لو أوضحت لي مفهوم عبارة الوجيز:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)
----
أسأل الله لك التوفيق والسداد ..
---
فائدة عن مكان الأداء:
كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..
لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:
سؤال: هل يلزم المقترض إذا طولب ببدل القرض ببلد آخر، أداؤه في بلد الطلب، أم لا يلزمه؟
الجواب: فيه تفصيل على ما ذكر في الغاية وشرحها، وهو كالتالي:
أولا: إذا لم يكن لحمله مؤنة: فيلزم المقترض رد البدل ببلد الطلب، لعدم الضرر.
ثانيا: إذا كان لحمله مؤنة:
1 - فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض, ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
2 - وإن كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر من قيمته ببلد الطلب: لزم المقترض دفع المثل ببلد الطلب.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:35 ص]ـ
مكرر
.......
.......
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:49 ص]ـ
أخي أبا أسامة ..
أجد أنَّا اختلفنا كثيرا في بيان كلٍّ منَّا مراده ..
فتجدني أقرأ كلامك على خلاف ماتريد ..
وماذلك إلا لقصور بي ..
:
الحمد لله على السلامة يا أبا عبد العزيز:) , حفظك الله في حلك وترحالك.
يا أخي الكريم , المسألة ـ بحمد الله ـ واضحة عندي لا إشكال فيها , ويعلم الله لو أعلم أنني أخطأت ما ترددت في بيان ذلك والرجوع إلى ما أراه صواباً.
وأظن لو كانت المناقشة شفهية لما كان هناك سوء فهم.
قولك:
جاء في الإقناع:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)
وجاء في المنتهى:
(ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببدل آخر لزمه، إلا مالحمله مؤونة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلايلزمه إلا قيمته به
وجاء في الغاية:
) ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها) هذه النصوص الثلاثة واضحة صريحة في بيان المذهب ..
أقول: نعم ـ بارك الله فيك ـ هي صريحة وواضحة في بيان المذهب ولا إشكال في ذلك أبداً.
قولك:
وعبارة الزاد جاءت مخالفة لهذه التعابير الثلاثة، إذ قد جاءت هكذا:
(وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
أقول: يا أخي الكريم , إن كنت تقصد المخالفة في التعبير [أي في الألفاظ] فنعم , ولا يشك في ذلك أحد , وإن كنت تقصد المخافة في الأحكام فلا.
وإليك التفصيل:
نأخذ عبارة الإقناع على سبيل المثال:
(وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها , فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)
قال في الإقناع: (وإن أقرضه ... أثماناً فطالبه المقرض .. ببلدها ببلد آخر لزمه)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/52)
وقال في الزاد: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته)
إلى هنا العبارتان متفقتان لفظاً وحكماً.
ثم قال في الإقناع:
(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض ... أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط)
هنا لا بد من النظر إلى ما قبل الاستثناء , فما قبل الاستثناء فيه لزوم البدل في بلد الطلب ثم استثنى صورة فيها شرطان:
1. أن يكون القرض لحمله مؤونة
2. أن تكون قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب.
فما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فهو داخل في حكم المستثنى منه , أي يجب فيه البدل في بلد الطلب.
فنأتي إلى ما توفر فيه الشرطان وهو:
1 ـ ما لحمله مؤونة 2 ـ وقيمته ببلد القرض أنقص [فلا يلزمه البدل في بلد الطلب كما قُرِّرَ ذلك قبلُ] وإنما يلزمه في هذه الحال أي في بلد الطلب قيمته في بلد القرض فقط.
فبقي هاهنا صورتان:
ما لحمله موؤنة وقيمته ببلد القرض مساوية لقيمته ببلد الطلب.
ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب.
فهاتان الصورتان فقد منهما الشرط السابق , فيرجعان إلى الحكم قبل الاستثناء فيجب فيهما البدل لا القيمة.
أظن ما سبق كله واضح؟
وقال في الزاد:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
وننظر في عبارة الزاد أيضاً إلى ما قبل هذه الجملة فهو يقول:
(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
وفيما لحمله مؤونة قيمته).
انظر إلى هاتين الجملتين قبل دخول الشرط على الثانية.
فيها بيان أن:
الأثمان إذا طولب بها المقترض في البلد الآخر لزمته.
ونأتي إلى العبارة التي وقع فيها الخلاف:
اقرأها لوحدها: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)
هل فهمت شيئاً هنا؟
عبارة غير مفهومة!
لماذا؟
لأنها متعلقة بالتي قبلها و معطوفة عليها , وعليه فالتقدير فيها يستفاد مما قبلها فيكون تقدير هذه العبارة:
وإن أقرضه (ما لحمله مؤونة) فطالبه بها ببلد آخر لزمته (قيمته).
إلى هنا الكلام واضح وتام قبل دخول الشرط عليه.
ولكن يا حجاوي قيمته أين؟
الكلام كله عن المطالبة بالبلد الآخر , ولا ذكر لبلد القرض ألبتة.
فيكون التقدير هكذا:
وإن أقرضه (ما لحمله مؤونة) فطالبه بها ببلد آخر لزمته (قيمته) ببلد الطلب حيث طلبها المقرض هناك وطالبه بها.
وهذا الكلام عام يشمل ثلاث صور في لزوم القيمة , فالكلام كله عن لزوم القيمة:
1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر [من قيمته ببلد القرض]
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
ثم أتى بالشرط فقال: (إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص).
فما الصور التي تخرج هنا؟ والمراد بالخروج: الخروج عن لزوم القيمة ببلد الطلب.
تخرج الصورة الأولى وهي:
1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.
فتكون العبارة مع النظر للشرط السابق هكذا:
لا تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.
فبقيت الصورتان اللتان قبل الشرط:
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
لأنه لا ضرر عليه حينئذ.
فنرجع إلى الصورة الأولى وهي:
1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.
وعلمنا أنها خارجة عن حكم ما قبل الشرط فتكون العبارة هكذا:
لا تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر من قيمته ببلد القرض.
انتهى الكلام عن لزوم القيمة ببلد الطلب.
فما الذي يلزمه إذاً يا حجاوي؟
قال: انظر إلى ما قبل هذه (الجملة بشرطها) وهي قوله:
(وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) أي مثلها
فالتقدير: (وإن أقرضه أثماناً) أو ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص (لزمته) مثلها أي بدلها.
فإذا لم تلزمه القيمة مع الشرط السابق فيلزمه إذاً المثل في البلد الآخر
وهذا كما ترى ليس فيه مخالفة للمذهب إطلاقاً بل فيه موافقة له حذو القذة بالقذة , بل فيه تظهر براعة الحجاوي في سبك هذه العبارة الوجيزة.
أما عبارة الوجيز فهي متفقة مع عبارة الحجاوي سواء بسواء والكلام فيها وفي ارتباطها بما قبلها كمثلها قال في الوجيز:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/53)
(وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت ببلد القبض سواء او أكثر) [ولا يصح إلا هذا التقدير]
فلو قلت:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القبض (إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر) [ما صحت العبارة , كما لا يخفاك]
, فالضرر واضح على المقترض هنا.
وعبارة الوجيز ـ كعبارة الزاد ـ مرتبطة بما قبلها:
قال: (وإن أقترض أو غصب شيئاً فطلبا منه في غير بلدهما لزماه في الأثمان)
(و) إن اقترض شيئاً فطلب منه في غير بلده لزمه (فيما لحمله مؤونة) لزمته (قيمته) في غير بلد القرض [أي: قيمته ببلد الطلب].
وهذا الكلام عام يشمل ثلاث صور في لزوم القيمة:
1. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أكثر [من قيمته ببلد القرض]
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
فبقيت الصورة الأولى وهي: إذا كانت قيمته ببلد الطلب أكثر من قيمته ببلد القرض ,لم تلزمه قيمته ببلد الطلب , فما الذي يلزمه؟
نص الدجيلي على ما يلزمه بقوله:
(فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) والقيمة الناقصة هنا هي القيمة ببلد القبض لأنه قال: (فإن نقصت ببلد القبض).
فأين المخالفة للمذهب في هذين الكتابين؟ أقصد الزاد والوجيز.
قولك: ألا تجد أخي أن ظاهر هاتين العبارتين مخالف للمذهب؟
أقول: أبداً لا مخالفة في ذلك.
و لو فرضنا أن ثمة مخالفة , لما نص المرداوي في الإنصاف على موافقة صاحب الوجيز , ولو كان مخالفاً لذكر ذلك ونص عليه.
قولك:
وإن لم يكن ظاهرهما مخالفا، فحبذا لو أوضحت لي مفهوم عبارة الوجيز:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)
أقول: إذا اتفقنا على أن التقدير هكذا: (قيمته) ببلد الطلب.
فمفهومه: (وفيما لحمله مؤونة) لا تلزمه (قيمته) ببلد الطلب إذا كانت بلد القرض أنقص.
وهل في ذلك مخالفة؟
ثم نص على الذي يلزمه بقوله: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة)
قولك: فائدة عن مكان الأداء:
كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..
لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام بن محمد البسام
سؤال: هل يلزم المقترض إذا طولب ببدل القرض ببلد آخر، أداؤه في بلد الطلب، أم لا يلزمه؟
الجواب: فيه تفصيل على ما ذكر في الغاية وشرحها، وهو كالتالي:
أولا: إذا لم يكن لحمله مؤنة: فيلزم المقترض رد البدل ببلد الطلب، لعدم الضرر.
ثانيا: إذا كان لحمله مؤنة:
1 - فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض, ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
2 - وإن كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر من قيمته ببلد الطلب: لزم المقترض دفع المثل ببلد الطلب.
يا أخي الكريم , لا تستعجل في قبول القول حتى تتأكد منه بنفسك.
في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟
وانظر إلى قول عثمان النجدي: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا , وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب , فهذه ست صور.
يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها ....
و يلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... فتلزمه قيمته ببلد نحو القرض ا. هـ
فالمسألة واضحة في لزوم الأداء ببلد الطلب.
أما قول أخينا هشام:
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض , ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
أقول: لا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض هذا لا إشكال فيه
أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فهذا مشكل مع وجود هذا التعليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/54)
كلام الأصحاب يتفق على أن المقرض إذا ظفر بالمقترض في غير بلد القرض فليزم المقترض الأداء , على تفصيل في لزوم البدل أو القيمة إذا كان لحمله مؤونة.
فنأتي إلى الصورة التي ذكرها وهي:
مالحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب فيلزمه قيمته ببلد القرض. إلى هنا لا إشكال في ذلك.
أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فمشكل , هل معنى ذلك أنه في هذه الصورة ليس للمقرض حق في مطالبة المقترض هناك في بلد الطلب بالقيمة في بلد القرض؟ حتى ولو كانت في بلد القرض أنقص؟
مع أنه لا ضرر عليه في ذلك
الجواب: لا , بل له حق المطالبة ببلد الطلب بحسب القيمة ببلد القرض , لأنه لا ضرر عليه في ذلك , فلو كانت قيمته ببلد القرض 50 وقيمته ببلد الطلب 60 سيدفع له ببلد الطلب 50 لا 60 فأين الضرر في ذلك ولماذا لا يلزمه الأداء ببلد الطلب؟
قال في المنتهى مع شرحه:
(ومن طولب) من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه (ببدل قرض) قلت ومثله ثمن في ذمة ونحوه (أو) طولب ببدل (غصب ببلد آخر) غير بلد قرض وغصب (لزمه) أي المدين والغاصب أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله مؤنة) كحديد وقطن وبر (وقيمته ببلد القرض) أو الغصب (أنقص) من قيمته ببلد الطلب (فلا يلزمه إلا قيمته بها) أي ببلد القرض أو الغصب لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق. ا. هـ
لاحظ قوله: اعتبرت ببلد قرض , فالاعتبار ببلد القرض والأداء ببلد الطلب.
و قال في الإقناع: (وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها فطالبه المقترض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص , فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له مطالبته بالمثل , ولا بقيمته في بلد المطالبة)
لاحظ أنه ألزم المقترض أداء القرض في بلد الطلب بحسب قيمته ببلد القرض.
ثم قال: (وليس له مطالبته بالمثل) أي ليس للمقرض مطالبة المقترض بالمثل.
وقال (ولا بقيمته في بلد المطالبة) أي ليس له المطالبة بقيمته في بلد المطالبة مع أنه ألزمه بأداء القرض في بلد الطلب كما سبق.
و قال في الغاية: (ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه , إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل و لا القيمة بمحل طلب)
هذه العبارة التي تحتها خط مأخوذة باختصار من الإقناع , و التي سبقتها مأخوذة بالنص من المنتهى.
ولو نظرت إلى هذه العبارة لعلمت أن شرحها يكون هكذا: (فلا يلزمه إلا قيمته بها , لا) يلزمه المثل , (ولا) تلزمه (القيمة بمحل طلب) , وهذا هو الموافق لعبارة الإقناع.
و قال الرحيباني في شرح الغاية:
مطالب أولي النهى - (3/ 247)
(وَمَنْ طُولِبَ) مِنْ مُقْتَرِضٍ وَغَيْرِهِ ; أَيْ: طَالَبَهُ رَبُّ دَيْنِهِ (بِبَذْلِ قَرْضٍ) , أَوْ ثَمَنٍ فِي ذِمَّةٍ , (أَوْ) طُولِبَ بِبَدَلِ (غَصْبٍ بِبَلَدٍ آخَرَ) غَيْرِ بَلَدِ قَرْضٍ وَغَصْبٍ ; (لَزِمَهُ) ; أَيْ: الْمَدِينَ أَوْ الْغَاصِبَ رَدُّ الْبَدَلِ ; لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَاءِ الْحَقِّ بِلَا ضَرَرٍ , (إلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ) ; كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ وَبُرٍّ (وَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ الْقَرْضِ) أَوْ الْغَصْبِ (أَنْقَصُ) مِنْ قِيمَتِهِ بِبَلَدِ الطَّلَبِ ; (فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَتُهُ بِهَا) ; أَيْ: [بَلَدِ] الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمْهُ حَمْلٌ إلَى بَلَدِ الطَّلَبِ , فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذَّرِ , وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ تَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ , وَاعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ , وَ (لَا) يَلْزَمُ مُقْتَرِضًا أَوْ غَاصِبًا بَذْلُ (الْمِثْلِ , وَلَا) بَذْلُ (الْقِيمَةِ بِمَحَلِّ طَلَبٍ))
لاحظ الكلام كله عن الذي يلزمه في بلد الطلب.
فقوله (ولا بذل القيمة بمحل طلب) أي لا يلزمه بذل قيمة القرض باعتبار محل طلب , وإنما يلزمه بذل القيمة باعتبار محل القرض.
ولم ينفِ الأداء ببلد الطلب , وإنما نفى اعتبار القيمة ببلد طلب.
ولو أراد نفي الأداء ببلد الطلب لقال: ولا بذلٌ بمحل طلب.
أما قول أخينا هشام ـ بعد ذلك ـ: (لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهَا إلَيْهِ)
فهذا التعليل ليس لمسألتنا!
وإنما هو لمسألة العارية والأمانة.
قال في الغاية:
(وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ طُولِبَ بِعَيْنِ الْغَصْبِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ; لَمْ يَلْزَمْهُ , وَكَذَا لَوْ طُولِبَ بِأَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةً وَنَحْوِهَا بِغَيْرِ بَلَدِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهَا إلَيْهِ.).
فلا يلزمه حمل العارية والأمانة إلى بلد الطلب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/55)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:03 ص]ـ
أبا عبد العزيز
كنت تقول إن كلام الحجاوي غير صواب , ووهم.
ثم الآن تقول: إنه مخالف للمذهب؟
ولم تجب عن سؤالي لثالث مرة:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
هل تقول: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته (ببلد القبض) إذا كانت ببلد القبض سواءً أو أكثر؟ كما كنت تقوله في عبارة الحجاوي؟
فإن قلت ذلك فقد خالفت مقصوده , مع أن المرداوي في الإنصاف نص على مقصود صاحب الوجيز بقوله:
ذكر صاحب ... الوجيز ... وقدمه في "الفروع": لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه ـ إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد القرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه" الإنصاف12/ 355
وإن قلت: إن مقصوده: وفيما لحمله مؤونة قيمته (ببلد الطلب) إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر , فهذا هو مقصود الحجاوي وموافق لعبارته.
...
وتذكر أنك تقول إن عبارة الحجاوي لا بد أن تقدر هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض.
وهل يمكن أن تقول ذلك أيضاً في عبارة الوجيز؟
......
والسؤال الآخر أعيده أيضاً للمرة الثالثة:
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:
الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) , وهذه الجملة الثانية متصلة بالأولى ومعطوفة عليها.
وهذا كما ترى دليل لفظي من كلام الحجاوي نفسه.
وفقنا الله وإياك للعلم والعمل.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[28 - 06 - 09, 11:50 ص]ـ
في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟
.
تصويب: المقرض
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:27 ص]ـ
الحمد لله على السلامة يا أبا عبد العزيز:) , حفظك الله في حلك وترحالك.
أهلا بك أخي الكريم ..
وأسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد ..
---
وهذا كما ترى ليس فيه مخالفة للمذهب إطلاقاً بل فيه موافقة له حذو القذة بالقذة , بل فيه تظهر براعة الحجاوي في سبك هذه العبارة الوجيزة.
لايخلو توجيهك لكلامه من تكلف ..
واعتبر ذلك في دارس للزاد فقط ..
محال أن يقع على هذا الذي بينتَه، ولو قدم وأخّر وأثبت وقدّر ..
---
فأين المخالفة للمذهب في هذين الكتابين؟ أقصد الزاد والوجيز
أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..
أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ماأقره بلا تردد)
فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟
قلتُ: توجيهك لكلام الحجاوي لاأظنه صالحا لأن يكون توجيها لكلام الدجيلي إلا بتكلف آخر ..
وذلك أن عبارة الحجاوي (إن لم تكن ... ) بخلاف عبارة الدجيلي فقد جاءت بصيغة الإثبات ..
وهما وإن كانا في الحكم سواء، لكن توجيهك -كما قلت- لكلام الحجاوي لاينساق لعبارة الدجيلي إلا بتكلف آخر ..
---
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إذا كانت ببلد القرض سواء او أكثر)
أقول: إذا اتفقنا على أن التقدير هكذا: (قيمته) ببلد الطلب.
فمفهومه: (وفيما لحمله مؤونة) لا تلزمه (قيمته) ببلد الطلب إذا كانت بلد القرض أنقص.
وهل في ذلك مخالفة؟
لا ..
لكن في ظاهر عبارته مخالفة ..
والإجابة عن هذه النقطة مرتبطة بسابقتها ..
---
كنت تقول إن كلام الحجاوي غير صواب , ووهم.
ثم الآن تقول: إنه مخالف للمذهب؟
هما سواء ..
فإقراري الشيخَ منصور على تصويبه إنما كان لما كان في عبارة الحجاوي من وهم أدى إلى أن يكون ظاهر عبارته مخالفا للمذهب ..
---
ولم تجب عن سؤالي لثالث مرة:
ما تقول في عبارة صاحب الوجيز؟
أخي الفاضل ..
أجبتك فيما سبق ..
أنا لاأجد ظاهر عبارة الدجيلي إلا مخالفة للمذهب ..
فليس لك أخي أن تلزمني بها ..
---
وتذكر أنك تقول إن عبارة الحجاوي لا بد أن تقدر هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/56)
وهل يمكن أن تقول ذلك أيضاً في عبارة الوجيز؟
لا ..
والاعتراض وارد عليهما جميعا ..
---
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
و جوابي إن سألتني السؤال نفسه قلت:
الدليل على أن المقدر هنا [ببلد الطلب] هو قوله في المسألة الأولى (ببلد آخر) وهي بالاتفاق يقصد بها بلد الطلب , حيث قال: (وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته) , وهذه الجملة الثانية متصلة بالأولى ومعطوفة عليها.
لاأجد أن الجملة الثانية معطوفة على الأولى ..
وذلك إنما اجترك إليه توجيهك السالف ..
وأيضا ليس ذلك دليلك لازما لما أردت تقريره ..
هات ما يدل على تقدير هذه اللفظة (قيمته ببلد القرض) من كلام الحجاوي نفسه في الزاد.
دليل ذلك أن أقول:
قول الحجاوي: (قيمته) مع قوله: ( ... إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
لايستقيم معنًى ..
فتحرر خطأ أحد العبارتين، فإما أن أن نقول:
صواب العبارة:
(وفيما لحمله مؤونة بدله إن لم تكن ببلد القرض أنقص)
أو نقول:
(وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
والظاهر صواب العبارة الثانية لما يلي:
1 - الأصل أداء البدل، والحجاوي رحمه الله أراد بيان الصورة التي تلزم فيها القيمة، والعبارة الثانية هي التي تؤدي هذا المعنى ..
2 - القيمة إنما تلزم فيما إذا كان لحمل القرض مؤونة وقيمته في بلد القرض أنقص فكان الصواب أن نرجح لفظة (قيمته) على (بدله) وهذا مثبت في كلام الحجاوي بلا خلاف، وأن نرجح (أكثر) على (أنقص) لأن القيمة إنما تجب في حال كون قيمة القرض ببلد القرض أنقص (فيقال: إن لم تكن ببلد القرض أكثر=أي: أنقص) وبذلك يتأدى يتأدى المعنى السالف ..
وإذا تقرر ماسبق فلا يستقيم التقدير إلى أن يكون (ببلد القرض) كما لايخفى ..
أما أن يجعل الكلام على ماأثبته الحجاوي مع تقدير (ببلد الطلب) فقد سبق أن بيّنت أن ظاهره مخالف للمذهب ..
---
وفقنا الله وإياك للعلم والعمل.
اللهم آمين ..
---
لم أجد أحدا سار على ماسار عليه الدجيلي في الوجيز، والحجاوي في الزاد (على فرض نفي الوهم) في بيانهما السالف ..
والأصحاب من المتقدمين والمتأخرين عباراتهم واضحة في بيان المذهب في هذه المسألة دون أدنى إشكال ..
ولاإخالك معزِّزًا لهما بثالث ..
---
أسأل الله لك الإعانة والتوفيق ..
ولاأخفيك عظيم تقديري لك أن نفعتني بما سلف ..
وفقك الله لمرضاته
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 07 - 09, 12:11 ص]ـ
حياك الله يا أبا عبد العزيز
تأخرت , لعذر ليس بيدي.
وقبل أن أتكلم عن مشاركتك الأخيرة , أريد رأيك في الفائدة التي أتيتَ بها ونقلتَها عن الأخ هشام
لأن الخلاف فيها قد يُبْعِد الاتفاق.
أنا أقول: إنه بالاتفاق إذا طلب المقرض من المقترض أداء القرض في غير بلد القرض فإنه يلزمه الأداء سواء القيمة أو البدل على تفصيل , وهذه الفائدة التي أتيتَ بها غير صحيحة.
وأراك قد خالفتَ هذا.
و كنتَ قد قلت:
---
فائدة عن مكان الأداء:
كنّا قد اتفقنا على لزوم أداء القرض في بلد الطلب ..
لكن ذكر أخونا الشيخ هشام البسام تفصيلا في ذلك:
فرددت أنا بقولي:
يا أخي الكريم , لا تستعجل في قبول القول حتى تتأكد منه بنفسك.
في مسألة القرض يلزم المقترض أداء الحق في بلد الطلب إذا طلبه المقترض هناك , ولا إشكال في ذلك , كيف تشك في هذا؟
وانظر إلى قول عثمان النجدي: البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا , وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب , فهذه ست صور.
يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها ....
و يلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة ... فتلزمه قيمته ببلد نحو القرض ا. هـ
فالمسألة واضحة في لزوم الأداء ببلد الطلب.
أما قول أخينا هشام:
فإن كانت قيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب: فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض , ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
أقول: لا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض هذا لا إشكال فيه
أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فهذا مشكل مع وجود هذا التعليل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/57)
كلام الأصحاب يتفق على أن المقرض إذا ظفر بالمقترض في غير بلد القرض فليزم المقترض الأداء , على تفصيل في لزوم البدل أو القيمة إذا كان لحمله مؤونة.
فنأتي إلى الصورة التي ذكرها وهي:
مالحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص من قيمته ببلد الطلب فيلزمه قيمته ببلد القرض. إلى هنا لا إشكال في ذلك.
أما قوله: (ولا يلزم بذل القيمة بمحل طلب لأنه لا يلزمه حمله إليه) فمشكل , هل معنى ذلك أنه في هذه الصورة ليس للمقرض حق في مطالبة المقترض هناك في بلد الطلب بالقيمة في بلد القرض؟ حتى ولو كانت في بلد القرض أنقص؟
مع أنه لا ضرر عليه في ذلك
الجواب: لا , بل له حق المطالبة ببلد الطلب بحسب القيمة ببلد القرض , لأنه لا ضرر عليه في ذلك , فلو كانت قيمته ببلد القرض 50 وقيمته ببلد الطلب 60 سيدفع له ببلد الطلب 50 لا 60 فأين الضرر في ذلك ولماذا لا يلزمه الأداء ببلد الطلب؟
قال في المنتهى مع شرحه:
(ومن طولب) من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه (ببدل قرض) قلت ومثله ثمن في ذمة ونحوه (أو) طولب ببدل (غصب ببلد آخر) غير بلد قرض وغصب (لزمه) أي المدين والغاصب أداء البدل لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله مؤنة) كحديد وقطن وبر (وقيمته ببلد القرض) أو الغصب (أنقص) من قيمته ببلد الطلب (فلا يلزمه إلا قيمته بها) أي ببلد القرض أو الغصب لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق. ا. هـ
لاحظ قوله: اعتبرت ببلد قرض , فالاعتبار ببلد القرض والأداء ببلد الطلب.
و قال في الإقناع: (وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها فطالبه المقترض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص , فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له مطالبته بالمثل , ولا بقيمته في بلد المطالبة)
لاحظ أنه ألزم المقترض أداء القرض في بلد الطلب بحسب قيمته ببلد القرض.
ثم قال: (وليس له مطالبته بالمثل) أي ليس للمقرض مطالبة المقترض بالمثل.
وقال (ولا بقيمته في بلد المطالبة) أي ليس له المطالبة بقيمته في بلد المطالبة مع أنه ألزمه بأداء القرض في بلد الطلب كما سبق.
و قال في الغاية: (ومن طولب ببذل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه , إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها لا المثل و لا القيمة بمحل طلب)
هذه العبارة التي تحتها خط مأخوذة باختصار من الإقناع , و التي سبقتها مأخوذة بالنص من المنتهى.
ولو نظرت إلى هذه العبارة لعلمت أن شرحها يكون هكذا: (فلا يلزمه إلا قيمته بها , لا) يلزمه المثل , (ولا) تلزمه (القيمة بمحل طلب) , وهذا هو الموافق لعبارة الإقناع.
و قال الرحيباني في شرح الغاية:
مطالب أولي النهى - (3/ 247)
(وَمَنْ طُولِبَ) مِنْ مُقْتَرِضٍ وَغَيْرِهِ ; أَيْ: طَالَبَهُ رَبُّ دَيْنِهِ (بِبَذْلِ قَرْضٍ) , أَوْ ثَمَنٍ فِي ذِمَّةٍ , (أَوْ) طُولِبَ بِبَدَلِ (غَصْبٍ بِبَلَدٍ آخَرَ) غَيْرِ بَلَدِ قَرْضٍ وَغَصْبٍ ; (لَزِمَهُ) ; أَيْ: الْمَدِينَ أَوْ الْغَاصِبَ رَدُّ الْبَدَلِ ; لِتَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَاءِ الْحَقِّ بِلَا ضَرَرٍ , (إلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ) ; كَحَدِيدٍ وَقُطْنٍ وَبُرٍّ (وَقِيمَتُهُ بِبَلَدِ الْقَرْضِ) أَوْ الْغَصْبِ (أَنْقَصُ) مِنْ قِيمَتِهِ بِبَلَدِ الطَّلَبِ ; (فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَتُهُ بِهَا) ; أَيْ: [بَلَدِ] الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمْهُ حَمْلٌ إلَى بَلَدِ الطَّلَبِ , فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذَّرِ , وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ تَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ , وَاعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ , وَ (لَا) يَلْزَمُ مُقْتَرِضًا أَوْ غَاصِبًا بَذْلُ (الْمِثْلِ , وَلَا) بَذْلُ (الْقِيمَةِ بِمَحَلِّ طَلَبٍ))
لاحظ الكلام كله عن الذي يلزمه في بلد الطلب.
فقوله (ولا بذل القيمة بمحل طلب) أي لا يلزمه بذل قيمة القرض باعتبار محل طلب , وإنما يلزمه بذل القيمة باعتبار محل القرض.
ولم ينفِ الأداء ببلد الطلب , وإنما نفى اعتبار القيمة ببلد طلب.
ولو أراد نفي الأداء ببلد الطلب لقال: ولا بذلٌ بمحل طلب.
أما قول أخينا هشام ـ بعد ذلك ـ: (لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهَا إلَيْهِ)
فهذا التعليل ليس لمسألتنا!
وإنما هو لمسألة العارية والأمانة.
قال في شرح الغاية:
(وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ طُولِبَ بِعَيْنِ الْغَصْبِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ; لَمْ يَلْزَمْهُ , وَكَذَا لَوْ طُولِبَ بِأَمَانَةٍ أَوْ عَارِيَّةً وَنَحْوِهَا بِغَيْرِ بَلَدِهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهَا إلَيْهِ.).
فلا يلزمه حمل العارية والأمانة إلى بلد الطلب.
فما رأيك؟ هل ما زلت ترى أنه لا يلزمه الأداء ببلد الطلب؟ وما رأيك بكلامي هذا؟
هل توافقني أم توافق الأخ هشام كما نقلتَ عنه؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/58)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:32 م]ـ
فما رأيك؟ هل ما زلت ترى أنه لا يلزمه الأداء ببلد الطلب؟ وما رأيك بكلامي هذا؟
هل توافقني أم توافق الأخ هشام كما نقلتَ عنه؟
حياك الله أخي من جديد ..
كنت قد كتبت في المشاركة السابقة مانصه:
(وأما مايخص مانقلته من أخينا هشام فقد تسرعت في قراءته ولم أُمحِّصْه)
ولاأدري ما الذي ذهب بها ..
وفقك الله لمرضاته ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 11:39 ص]ـ
حياك الله وبارك فيك
أبا عبد العزيز
قبل أن أذكر الإجابة على مشاركتك قبل الأخيرة ـ وهي جاهزة ـ أريد أن أسألك سؤالاً
أنت تقول: إن عبارة الحجاوي مع التصويب هكذا: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) فإن كانت أكثر لزم المثل , أليس كذلك؟
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:08 م]ـ
بلى ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:54 م]ـ
جيد
قوله (فيما لحمله مؤونة قيمته) ثم أخرج صورة وهي (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
كم بقي صورة وما هي؟
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:18 م]ـ
(فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
من هذه العبارة علمنا:
1 - لزوم المثل إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر
2 - لزوم القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص
تبقت صورة واحدة، وهي فيما إذا كانت القيمة مساوية ..
والحق أنّا بجعلنا الصواب (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) تكون العبارة دالة على لزوم القيمة فيما إذا كانت القيمة مساوية، وليس ذلك مرادا ..
ومع ذلك فهي أقرب إلى تبيين المذهب منها فيما لو كانت (أنقص)
وهذه لفتة منك سديدة .. فجزاك الله خير الجزاء ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:26 م]ـ
(فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
من هذه العبارة علمنا:
1 - لزوم المثل إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر
2 - لزوم القيمة إن كانت ببلد القرض أنقص
تبقت صورة واحدة، وهي فيما إذا كانت القيمة مساوية ..
والحق أنّا بجعلنا الصواب (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) تكون العبارة دالة على لزوم القيمة فيما إذا كانت القيمة مساوية، وليس ذلك مرادا ..
ومع ذلك فهي أقرب إلى تبيين المذهب منها فيما لو كانت (أنقص)
وهذه لفتة منك سديدة .. فجزاك الله خير الجزاء ..
نعم ـ وفقك الله ـ هذا هو المقصود من سؤالي
إذا قلتَ: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض (إن لم تكن ببلد القرض أكثر)
بقيت صورتان تلزم فيهما القيمة ـ على هذا التقدير ـ وهما:
إذا كانت ببلد القرض أنقص
إذا كانت ببلد القرض سواء
وهذا مخالف للمذهب كما هو واضح.
ولذلك تجد أن البهوتي لم يشر إطلاقاً إلى مسألة التساوي , ولو أشار إليها لاضطربت عبارته التي قدر بها كلام الحجاوي.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:36 م]ـ
عبارات الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين جاءت بالإثبات فكانت واضحة المراد ..
لكن لما جاءت عبارة الحجاوي هكذا أثارة بعض بلبلةٍ اجترَّت قارئها إلى مراجعتها،فمن نازح إلى تصويبها، و من آخر انبرى لتوجيهها ..
وتصويبها -وإن لم يسلم من إيراد- أقرب إلى الصواب من توجيهها فيما يبدو لي ..
ولقد سعدت أخي الكريم بمباحثتك ..
ولاأدري إن كان لك مزيد بيان ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 07 - 09, 02:53 م]ـ
بارك الله فيكم يا أبا عبد العزيز , وأنا كذلك قد انتفعت بهذه المباحثة.
هذا جواب عن مشاركتك رقم 24
قولك ـ بارك الله فيك /: (أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..
أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض].
فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟
أقول: بالله عليك أين الاختلاف بين هذا التقرير حسب ما نص عليه الحجاوي:
فبقيت الصورتان اللتان قبل الشرط:
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
لأنه لا ضرر عليه حينئذ ..
وبين هذا التقرير حسب ما نص عليه الدجيلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/59)
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
.
لا خلاف هنا ألبتة!!
إذا عرفت أن المطالبة هي ببلد الآخر تبين لك عدم مخالفته للمذهب.
وسبق أن ذكرت مراراً أن الكلام هنا عن لزوم القيمة ببلد الطلب, وهذا ما قلته قبل ذلك.
أقول:
يا أخي الفاضل , أنت لم تستوعب قصدي بقولي: (مكان اللزوم)
فالمراد من مكان اللزوم: مكان لزوم القيمة , إذ الكلام كله عن القيمة
.....
فالكلام كله عن القيمة, ولكن هل تلزم القيمة ببلد القرض أو بلد الطلب؟
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب .....
......
فالكلام كله عن لزوم القيمة ببلد الطلب , وهذا الذي يريده الحجاوي.
......
وهو يتكلم عن القيمة ولزومها
وفرق بين كوننا نتفق على أن العبرة هي القيمة ببلد القرض , وبين أن ننص على ذلك وندخلها في عبارة الحجاوي.
و سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي, وبالمثال يتضح المقال:
اتفقنا: أن التسليم يكون ببلد الطلب.
بلد المطالبة: المدينة.
بلد القرض: مكة.
المثال الأول: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 100 , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال , لأنها متساوية مع قيمتها بمكة , ولا ضرر عليه في ذلك.
النص: قال الدجيلي: (و) تجب ـ (فيما) إذا أقرضه ما (لحمله مؤونة) فطلب منه في غير بلده ـ (قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت قيمته ببلد القبض سواء) يسلمه إياها ببلد الطلب.
فهنا سواء اعتبرنا القيمة ببلد القرض أو الطلب فالمؤدى واحد.
و عبارة الدجيلي هنا مطابقة للمثال تماماً.
المثال الثاني: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 90 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي القيمة وهي 90 ريالاً لا 100 ريال.
لأن زيداً لا يلزمه حمل التمر إلى المدينة , فيعطيه القيمة حينئذ وهي 90 , ولا ضرر على الاثنين, فزيد لا ضرر عليه إذا دفع القيمة , ومحمد لا ضرر عليه في نقصها في بلد المطالبة لأن العبرة ببلد القرض وهو الذي طلبها في غير بلد القرض.
النص: قال الدجيلي: (و) تجب ـ (فيما) إذا أقرضه ما لحمله (مؤونة) فطلب منه في غير بلده ـ (قيمته) ببلد الطلب (إذا كانت قيمته ببلد القبض ... أكثر) يسلمه إياها ببلد الطلب.
و عبارة الدجيلي هنا مطابقة للمثال تماماً.
المثال الثالث: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 120 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال لا 120 ريالاً.
لأن زيداً لا يلزمه حمل التمر إلى المدينة , فيعطيه القيمة حينئذ وهي 100 , ولا ضرر على الاثنين , فزيد لا ضرر عليه إذا دفع القيمة , ومحمد لا ضرر عليه في نقصها عن بلد المطالبة لأن العبرة ببلد القرض وهو الذي طلبها في غير بلد القرض.
النص: قال الدجيلي: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا الناقصة) وهي 100 ريال , فليس له المطالبة إلا بالقيمة الناقصة , لا بالقيمة في بلد الطلب ولا بالمثل.
وهذه العبارة مطابقة أيضاً لقول الفتوحي: (فعلى هذا متى نقصت به [أي ببلد القرض] فليس له إلا الناقصة " ا. هـ معونة أولي النهى 5/ 225
أعتقد أن كل ما سبق من الأمثلة و نص عبارة الوجيز واضح.
• لا حظ أن كل الأمثلة السابقة النظر فيها إلى لزوم القيمة ببلد الطلب, وليس النظر فيها: هل يلزم البدل أو القيمة.
والمثلي إذا طُلِبت قيمته صار كالمتقوم , والمتقوم قال عنه في الإقناع وشرحه:
" (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب [في غير بلد القرض] (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه
وعلم منه أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة وكانت أكثر لم تلزمه لأنه لا يلزمه حمله إليها"ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/60)
معنى كلام الشارح أنها إن كانت ببلد المطالبة أقل أو سواء لزمته القيمة ببلد المطالبة , لأنه لا ضرر عليه.
تنبيه: ما بين القوسين [] من حواشي الإقناع للبهوتي 1/ 533
• وسبق أن ذكرت أن هذه المسألة متعلقة بما قبلها وهي قوله: (فطالبه ببلد آخر)
نأخذ الأمثلة السابقة بالنص ونعرضها على الإقناع , وسأذكر نص الإقناع أولاً ثم أذكر شرحه قال في الإقناع: (وإن أقرضه أو غصبه أثماناً أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوبُ منه ببدلها ببلد آخر لزمه إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط.
وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة.
وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
وشرحه: (وإن أقرضه ... أثماناً أو غيرها) مما لا مؤنة لحمله (فطالبه المقرض ... ببدلها ببلد آخر لزمه) دفع المثل.
(إلا) إذا أقرضه (ما لحمله مؤنة) فطالبه ببدلها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... أنقص , فيلزمه إذن) أي في هذه الحال (قيمته فيه) أي في بلد القرض (فقط) لا بقيمته في بلد المطالبة ولا المثل.
ونص على ذلك بقوله: (وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)
وسأذكر الأمثلة السابقة ولكن بغير ترتيب:
المثال الثالث: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 120 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال لا 120 ريالاً.
قال في الإقناع: (إذا أقرضه (ما لحمله مؤنة) و طالبه بها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... أنقص , فيلزمه إذن) أي في هذه الحال (قيمته فيه) أي في بلد القرض (فقط)
وقيمته ببلد القرض هي 100 ريال.
وهذا المثال هو المثال نفسه الذي ذكرته قبلاً و ذكرت ما يدل عليه من عبارة الوجيز.
المثال الأول: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 100 , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال , لأنها متساوية مع قيمتها بمكة , ولا ضرر عليه في ذلك.
قال في الإقناع: (إذا أقرضه (ما لحمله مؤنة) و طالبه ببدلها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... أنقص , فيلزمه إذن) أي في هذه الحال (قيمته فيه) أي في بلد القرض (فقط) لا بلد الطلب.
مفهوم هذه العبارة: إذا أقرضه (مالحمله مؤنة) وطالبه ببلدها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... ) أكثر أو سواءً , لم تلزمه إذن (قيمته فيه فقط) أي في بلد القرض فقط.
وإذا لم تلزمه قيمته في بلد القرض فقط , فتلزمه القيمة ببلد الطلب , لأن هذا التفقيط يخرج القيمة ببلد الطلب , ويخرج أيضاً المطالبة بالمثل كما نص عليه الحجاوي نفسه بقوله: (وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)
وهذا مطابق لعبارة الوجيز.
المثال الثاني: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 90 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 90 ريالاً لا 100 ريال.
قال في الإقناع: إذا أقرضه (ما لحمله مؤنة) و طالبه ببدلها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... أنقص , فيلزمه إذن) أي في هذه الحال (قيمته فيه) أي في بلد القرض (فقط) لا بلد الطلب.
مفهوم هذه العبارة: إذا أقرضه (مالحمله مؤنة) وطالبه ببلدها ببلد آخر (وقيمته في بلد القرض ... ) أكثر أو سواءً , فلا يلزمه إذن (قيمته فيه فقط) أي في بلد القرض فقط.
وإذا لم تلزمه قيمته في بلد القرض فقط , فتلزمه القيمة ببلد الطلب , لأن هذا التفقيط يخرج القيمة ببلد الطلب , ويخرج من باب أولى المثل.
وهذا كما ترى مطابق لعبارة الوجيز.
الآن سأعيد الأمثلة السابقة وأذكر لك نصوص الإقناع والوجيز , ولكن مع المطالبة بالبدل لا القيمة.
المثال الأول: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 100 , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال , لأنها متساوية مع قيمتها بمكة , ولا ضرر عليه في ذلك.
[فإن طالبه بالبدل , فيلزم زيداً ذلك , لأنه يمكنه أن يشتري مثله في بلد الطلب بقيمة ليس فيها ضرر عليه]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/61)
قال في الإقناع: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر) فطالبه بالمثل (لزمه أداء المثل)
وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.
أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل , وهذا كقول الحجاوي: (فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)
معنى هذا الكلام: أنه إذا لم تنقص قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فله المطالبة بالقيمة في بلد الطلب وله المطالبة بالبدل من باب أولى لأنه هو الأصل ولأنه لا ضرر فيه على المقترض.
وإذا لزمته القيمة ببلد الطلب إذا طالب به المقرض , جاز أن يلزمه المثل أيضاً إذا طالب به المقرض في غير بلد القرض , لأن القيمة في بلد الطلب إذا كانت متساوية مع بلد القرض أو كانت أنقص من بلد القرض لم يكن هناك ضرر على المقترض إذا اشترى بهذه القيمةِ المثلَ.
قال شارح المحرر ـ نقلاً عن الإنصاف 12/ 355:
"وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر , أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه ".
معنى هذا: أنه إذا لم يطلب المقرضُ المثلَ , وطلب القيمة فله ذلك , فلا فرق بين أن يشتري المثل في بلد الطلب وبين أن يعطيه ثمنه هناك.
هذا ما يظهر من كلامهم , والله أعلم.
المثال الثاني: اقترض زيد بمكة من محمد 100 صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 90 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي القيمة وهي 90 ريالاً لا 100 ريال.
[فإن طالبه بالبدل فيلزم زيداً ذلك , لأنه يمكنه أن يشتري مثله في بلد الطلب بقيمة ليس فيها ضرر عليه]
قال في الإقناع: (وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل)
وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.
أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل , وهذا كقول الحجاوي: (فيلزمه إذن قيمته فيه فقط , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة)
معنى هذا الكلام: أنه إذا لم تنقص قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فله المطالبة بالقيمة في بلد الطلب وله المطالبة بالمثل من باب أولى لأنه هو الأصل ولأنه لا ضرر فيه على المقترض.
المثال الثالث: اقترض زيد بمكة من محمد مائة صاع تمر قيمته بمكة 100 ريال.
فلقي محمد زيداً بالمدينة فطالبه بالقيمة , وقيمته في المدينة 120 ريالاً , فهنا يلزم زيداً أن يؤدي 100 ريال لا 120 ريالاً.
[فإن طالبه بالمثل , فليس له ذلك , لأن فيه ضرراً عليه , ولا يلزمه حمله إليه , وليس له إلا قيمته ببلد القرض فقط , لا قيمته ببلد الطلب]
قال في الإقناع: (ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط [أي في بلد القرض فقط] , وليس له إذن مطالبته بالمثل ولا بالقيمة في بلد المطالبة).
وقال في الوجيز: (فإن نقصت قيمته ببلد القبض عن بلد الطلب فليس له إلا القيمة الناقصة) فقط , والاستثناء معيار العموم.
أي ليس له المطالبة بالقيمة في بلد الطلب , وليس له المطالبة بالمثل, لأنه إن طالبه بالقيمة في بلد الطلب فقد استفاد هذه الزيادة وهي 20 ريالاً وتضرر المقترض , وإن طالبه بالمثل فقد استفاد أيضاً زيادة قيمة المثل في بلد الطلب , وتضرر المقترض.
ما رأيك الآن؟
هل عبارة الوجيز والحجاوي مخالفة للمذهب؟ وعبارة الحجاوي كعبارة الوجيز وسبق أن ذكرت ذلك أنت بقولك:
فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ما أقره بلا تردد)
وإذا كانت عبارتاهما متفقتين فالكلام فيهما واحد.
.......
قولك: (لاأجد أن الجملة الثانية معطوفة على الأولى .. )
أقول: إذا كانت غير معطوفة على الأولى فكيف نفهمها إذا؟
هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
قولك:
لم أجد أحدا سار على ماسار عليه الدجيلي في الوجيز، والحجاوي في الزاد (على فرض نفي الوهم) في بيانهما السالف ..
والأصحاب من المتقدمين والمتأخرين عباراتهم واضحة في بيان المذهب في هذه المسألة دون أدنى إشكال ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/62)
ولاإخالك معزِّزًا لهما بثالث ..
أقول: ذكرت لك موافقة الإقناع لهما , وعبارة غاية المنتهى كالإقناع
وأفهم من ذلك أنك ترى المرداوي في الإنصاف قد أخطأ! في نسبة هذا القول لصاحب الوجيز؟
وأن كلام صاحب الوجيز لا يتفق مع الكتب التي ذكر أنها موافقة له؟.
و الله الموفق.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:02 م]ـ
أقول: بالله عليك أين الاختلاف بين هذا التقرير حسب ما نص عليه الحجاوي
أخي لو تأملت كلامي لتبين لك أني لم أنسب هذا الاختلاف إليك ..
هذا سياق العبارة من جديد ..
[أما في الزاد فقد درأت مافيه من مخالفة بتكلف ..
أما في الوجيز فالمخالفة فيه مابينته بقولك:
ثم خص لزوم القيمة ـ ببلد الطلب ـ بصورتين فقط فقال ـ مشترطاً ـ:
(إذا كانت ببلد القبض سواء أو أكثر)
2. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت مساوية [لقيمته ببلد القرض]
3. تلزمه القيمة ببلد الطلب إذا كانت أنقص [من قيمته ببلد القرض]
فإن قلتَ لي أن عبارتيهما متفقة (وهو ماأقره بلا تردد)
فكيف اختلفتَ في حكمك عليهما هاهنا؟
قلتُ: .... ]
فما تحته خط مرتبط ببعضه ..
----
وسبق أن ذكرت مراراً أن الكلام هنا عن لزوم القيمة ببلد الطلب, وهذا ما قلته قبل ذلك.
لم أخالفك في هذا ..
----
هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
هي في غاية الوضوح ..
أين ذكر المطالبة؟
فيـ .. قيمته
أين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
قوله (لحمله) دال على أن مكان المطالبة غير بلد القرض
----
أقول: ذكرت لك موافقة الإقناع لهما , وعبارة غاية المنتهى كالإقناع
وأفهم من ذلك أنك ترى المرداوي في الإنصاف قد أخطأ في نسبة هذا القول لصاحب الوجيز؟
وأن كلام صاحب الوجيز لا يتفق مع الكتب التي ذكر أنها موافقة له؟.
أما موافقة الإقناع لهما فقد بينت لك البحث في هذا فيما مضى ..
وأما أني أرى المرداوي قد أخطأ في النسبة فغير صحيح ..
لأني وإياك متفقين على حكم المسألة، وأنا لم أقل أن الحجاوي والدجيلي لم يصيبا في معرفة المذهب، وإنما البحث في سلامة العبارة ..
وهذه المسألة لايختلف فيها المذهب حتى يكون للدجيلي فيها رأيا آخر ..
وإنما البحث كما ذكرتُ لك في سلامة العبارة وتاديتها للمعنى المراد ..
فأنت تجدها سليمة مطابقة لحكم المذهب، وأنا أجدا على خلاف ذلك ..
والمسألة ظنية ..
---
سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي
أما عبارة الدجيلي فلا تحتاج إلى تقدير .. بل هي تصب فيما تريده بلا تقدير ..
وأما موافقتي لتقديرك فأين وافقتك؟،والخلاف كله في هذا الشأن ..
وقد يكون فهمي لمرادك من هذه العبارة خاطئا، والأمر يسير بإذن الله
وبقية الكلام لم أقرأه لصارف فاعذرني ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[07 - 07 - 09, 06:28 م]ـ
هل هذه الجملة مفهومة: (وفيما لحمله مؤونة قيمته)؟ أين ذكر المطالبة؟ وأين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
هي في غاية الوضوح ..
أين ذكر المطالبة؟
فيـ .. قيمته
أين هو مكان المطالبة؟ أبلد القرض أم البلد الآخر؟
قوله (لحمله) دال على أن مكان المطالبة غير بلد القرض
لو وجدت هذه العبارة في صفحة بيضاء لا كتابة فيها هل تفهم منها هذا الفهم؟
(و فيما لحمله مؤنة قيمته)!!!
والمحمول وصف للمال المقرض لا دخل له ببلد المطالبة.
---
سأذكر لك أمثلة ثم آتي بكلام الدجيلي الموافق للحجاوي الموافقين للمذهب, وذلك بالتقدير الذي قدرته أنا ووافقتني على تقديره في عبارة الدجيلي والحجاوي
أما عبارة الدجيلي فلا تحتاج إلى تقدير .. بل هي تصب فيما تريده بلا تقدير ..
وأما موافقتي لتقديرك فأين وافقتك؟،والخلاف كله في هذا الشأن ....
وقد يكون فهمي لمرادك من هذه العبارة خاطئا، والأمر يسير بإذن الله
ألست ترى أن عبارة الدجيلي كعبارة الحجاوي؟ وأن عبارة الدجيلي تصب فيما أريده بلا تقدير؟ فعبارة الحجاوي مثلها , فكلها هكذا (وفيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد الطلب.
وبقية الكلام لم أقرأه لصارف فاعذرني ..
عسى أن يكون خيراً
لكن إذا زال الصارف ارجع ـ غير مأمور ـ وأقرأه على مهل.
وفقك الله.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[08 - 07 - 09, 07:13 م]ـ
• لا حظ أن كل الأمثلة السابقة النظر فيها إلى لزوم القيمة ببلد الطلب, وليس النظر فيها: هل يلزم البدل أو القيمة.
---
قبل أن أُتم قراءة ماذكرته بعد الأمثلة -وقد قرأتُ بعضه- دعني أسألك هاهنا سؤالا ..
فإني أراك قد نحيت بي منحى غير الذي كنتُ فيه ..
جعلتَ المقرضَ في الأمثلة الثلاثة مطالبًا للقيمة من المقترض .. ثم حملت عليه كلام الأصحاب ..
فمن أين أتيت بذلك؟
أنا لاأخالفك في حكم المسائل الثلاث ..
ولاأخالفك في أن النظر في الأمثلة الثلاثة إلى لزوم القيمة ببلد الطلب لأن المقرض طالب بالقيمة فيُنظر في لزومها ..
لكن أن يُحمل كلام الأصحاب عليها فلا .. فلاهم ذكروا أن المقرض طالب بالقيمة تصريحًا ولا أشاروا إليه تلميحًا ..
وبيان ذلك أن الأصل أداء بدل القرض، فإذا كان على المقترض ضررا في أدائه انتقل اللزوم من أداء البدل إلى أداء القيمة، ولذا فالأصحاب ذكروا أن القرض إذا كان أثمانا لزم المقترض رد بدلها -هذا كأساسٍ للمسألة-،فإن كان لحمله مؤونة فالأصل باق في رد البدل فلاداعي للإشارة إليه مرة أخرى ولذا أهملوه، وإنما ذكروا الصورة المستثناة من ذلك، فقالوا بأن على المقترض أداء قيمة القرض ببلد القرض إذا كانت أنقص من بلد الطلب إذ لاضرر عليه هاهنا، أما غيرها فعليه ضرر في أداء قيمتها فالأصل باق في لزوم أداء البدل سواء في ذلك طالب المقرض بالقيمة أم لم يطالب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/63)
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 07 - 09, 11:45 م]ـ
أخي العزيز
تأتي وتقرأ بعض الكلام ثم تجادل
و ما الذي يمنعك من قراءة باقي الأمثلة؟ وقد كتبتها قبل يومين.
الأمثلة أعدتها ثلاث مرات وعلقت عليها كل مرة , وشرحت ذلك بالتفصيل الممل.
فإذا كنت غير مقتنع أو لم تفهمها أو ترى فيها شيئاً فهذا راجع إليك , ولستُ عليك بمصطير ولا جبار , وليست هذه بمشكلتي.
يكفيني أنني لم أخالف نصوص علماء المذهب , و وافقني على صحة كلام الحجاوي جمع من العلماء و هم ابن قاسم وابن حمدان والشيخ العلامة ابن عقيل , وقبل ذلك صاحب الوجيز.
والله تعالى أعلم وأحكم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 07 - 09, 04:14 م]ـ
مالي أُراك أخي انفعلت هكذا ..
كان بإمكاني بدءا أن أقول لك أن ماأراه صوابا ولست مستعدا للنقاش ..
لكن لما رأيته فيك من حسن التقرير آثرت الاستفادة والمواصلة في النقاش ..
ولستَ بحاجة أن تقول لي:
(ولستُ عليك بمصطير ولا جبار , وليست هذه بمشكلتي)
قصارى القول أن ماذكرتَه من الأمثلة لاأراه موافقا للمسألة التي بين أيدينا ..
وليس بلازم أن يكون تقريري سليما، كما أنه ليس بلازم أن يكون تقريرك سالما من المعارضة ..
وليس من المنطق أن أناقش في تقريرٍ بنيتَه على مالاأوافق عليه .. !!
وليس لك أن تلزمني بأمور بُنيت على مسلماتٍ وضعتَها وأنا لست موافقا عليها أصلاً ..
وإن كنت تأوي إلى مثل قولك:
(يكفيني أنني لم أخالف نصوص علماء المذهب , و وافقني على صحة كلام الحجاوي جمع من العلماء و هم ابن قاسم وابن حمدان والشيخ العلامة ابن عقيل , وقبل ذلك صاحب الوجيز)
فأنا أقول:
يكفيني أنه لم يأت بعد الحجاوي أحد يوافقه إلا هؤلاء الأئمة ..
ولسنا في مجال موازنة، والمسائل العلمية لايحسن أن تُذكر فيها الأسماء هكذا ..
لكن في مثل هذه المسألة أقول بلا غضض: ضعِ الشيخ منصور في كفة، وجميع حنابلة العصر في كفة ..
وأنا لاأوازي شراك نعل أحدهم ..
لكن الشأن كما قالت عائشة رضي الله عنها: (أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم)
وعلى كلٍّ: الأمر يسير ..
وإن أردت إنهاء النقاش فهو أيسر ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:12 ص]ـ
أحسن الله إليك و بك.
ما جعلني أقول قولي السابق هو اقتصارك على قراءة بعض الكلام ثم تناقش قبل إكماله , و قد تكرر ذلك منك.
أنا ذكرت الأمثلة ثلاث مرات , مرة أتيت بنصوص الوجيز , ثم بنصوص الإقناع , وذلك في المطالبة بالقيمة , ثم أتيت بنصوص الوجيز والإقناع في المطالبة بالبدل , وذلك لاستيعاب أحوال المطالبة ولتتطابق الأمثلة المذكورة , وأنت اقتصرت على الأمثلة الأولى وتركت الباقي , فإن كان قد أشكل عليك المطالبة بالقيمة فاتركها واذهب إلى ما بعدها.
أما ما ذكرت من موافقة الأئمة فأنا لم أذكرهم إلا دفعاً لما يظن من أنني منفرد بهذا القول , مع أنني لم أخالف المذهب ولا كلام العلماء , بل ذكرت النصوص عن الأئمة.
أما ما ذكرت من شأن البهوتي , فهو محقق المذهب وعلى العين والرأس لكن تفسيره لكلام الحجاوي فيه اضطراب , وأنت بنفسك قد اعترفت بذلك في مسألة تساوي القيمة , ولا يسلم أحد من الخطأ وسوء التقدير , وليس ذلك بمنزلٍ لمكانة البهوتي.
......
على العموم , سأسافر غداً , و ربما لن أتمكن من الدخول لمدة قد تطول وقد تقصر.
والله يحفظك ويسددك ويوفقك ,,,,
وتقبل تحياتي ,,,
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 10:51 م]ـ
وإن كنت تأوي إلى مثل قولك:
(يكفيني أنني لم أخالف نصوص علماء المذهب , و وافقني على صحة كلام الحجاوي جمع من العلماء و هم ابن قاسم وابن حمدان والشيخ العلامة ابن عقيل , وقبل ذلك صاحب الوجيز)
فأنا أقول:
يكفيني أنه لم يأت بعد الحجاوي أحد يوافقه إلا هؤلاء الأئمة ..
ولسنا في مجال موازنة، والمسائل العلمية لايحسن أن تُذكر فيها الأسماء هكذا ..
لكن في مثل هذه المسألة أقول بلا غضض: ضعِ الشيخ منصور في كفة، وجميع حنابلة العصر في كفة ..
هذه من غرائب الغرائب!!
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 07:23 م]ـ
ما جعلني أقول قولي السابق هو اقتصارك على قراءة بعض الكلام ثم تناقش قبل إكماله , و قد تكرر ذلك منك.
!!
أما ما ذكرت من موافقة الأئمة فأنا لم أذكرهم إلا دفعاً لما يظن من أنني منفرد بهذا القول , مع أنني لم أخالف المذهب ولا كلام العلماء , بل ذكرت النصوص عن الأئمة.
لم يلفظ أحد بتفردك أخي الكريم ..
ولم يقل أحد أنك قد خالفت المذهب ..
والكلام كله في تصويب ظاهر اللفظ ..
أما ما ذكرت من شأن البهوتي , فهو محقق المذهب وعلى العين والرأس لكن تفسيره لكلام الحجاوي فيه اضطراب , وأنت بنفسك قد اعترفت بذلك في مسألة تساوي القيمة
قلتُ مانصه:
(والحق أنّا بجعلنا الصواب (إن لم تكن ببلد القرض أكثر) تكون العبارة دالة على لزوم القيمة فيما إذا كانت القيمة مساوية، وليس ذلك مرادا ..
ومع ذلك فهي أقرب إلى تبيين المذهب منها فيما لو كانت (أنقص)
وهذه لفتة منك سديدة .. فجزاك الله خير الجزاء .. )
على العموم , سأسافر غداً , و ربما لن أتمكن من الدخول لمدة قد تطول وقد تقصر.
والله يحفظك ويسددك ويوفقك ,,,,
وتقبل تحياتي ,,
أسأل الله لك السلامة في حلك وترحالك، وأن يغفر ذنبك ويستر عيبك ويجعلك موفقا مسددا في شأنك كله ..
وقد كنت قبل فترة في بيت الله الحرام ولم أنسك أخي من الدعاء ..
---
هذه من غرائب الغرائب!!
هي من أغرب الغرائب إذا قرئت لوحدها في ورقة بيضاء ..
أما والحال هذه فهي إلى أدنى مراحل الغرابة أقرب من كونها معدودة في غرائب الغرائب ..
---
أخي أبا أسامة ائذن لي أن أقف عند هذا الحد ..
وانتظر مني مسألة حنبلية أخرى ..
والأيام حبلى بالكثير من المسائل ..
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/64)
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 05:12 م]ـ
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
أما بعد: فهذا جزء من بحث لديّ كنت كتبته في تحرير هذا الخلاف الذي وقع بين الأصحاب رحمهم الله تعالى في تصويب عبارة الزاد أو الروض، حيث قال في الزاد مع شرحه الروض المربع ط: ابن قاسم 5/ 48:
(وإن أَقرضه أَثمانًا، فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأَثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر، فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف، فانتفى الضرر (و) يجب (فيما لحمله مؤونة قيمته) ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في البلد الآخر، لأنه لا يلزمه حمله إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابه: أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر، لزم مثل المثلي، لعدم الضرر إذًا. اهـ.
فأنت ترى أن العلامة البهوتي يستدرك على العلامة الحجاوي رحمهما الله، ويصوب عبارته.
وبادئ الرأي فإن لقائل أن يقول: إن الأصل في مثل هذه الحال أن يكون الصواب مع الشارح، ذلك أنه ليس من عادة العلامة البهوتي في شرحه توهيم الحجاوي، بل إن الحجاوي إذا خالف المعتمد عند المتأخرين فإن البهوتي يقرر كلامه ثم يذكر المعتمد ولا يوهمه، فتوهيمه هنا ينبغي أن يكون عن تأن تام وروية من الشارح رحمه الله.
ونحن هنا بين أمرين:
إما أن يقال: إن ذا سبقُ قلم من الماتن، وهو أمر سائغ ويحصل بكثرة في المتون.
وإما أن يقال: إنه سوء فهم من الشارح. وهو بعيدٌ، وذلك لأمرين:
الأول: أن البهوتي من أدق الناس وأفهمهم للمذهب، وشروحه وتقريراته عمدة من أتى بعده، بل لا تعويل على ما يخالف كلامه من تقريرات من أتى بعده في الجملة.
والثاني: أنه هنا يشرح متنًا، ولا يبتدئ عبارة؛ فتوهيمه أبعد من توهيم من ينشئ عبارة.
إلا أن هذا الكلام ليس بذاك الذي يبنى عليه ترجيح في مسألة كهذه، لذلك كان لابد من الرجوع إلى كلام الأصحاب في ذلك لمعرفة وجه الصواب في هذه المسألة.
وقد بدأت بما كُتب على الزاد أو الروض من شروحٍ أو حواشٍ، لتعلقها أصالة بمحل البحث؛ فأقول -وبالله تعالى التوفيق-:
هذه بعض عبارات الأصحاب التي تدل على صواب ما ذهب إليه الشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله:
1 - قال العلامة المحقق ابن فيروز في حاشيته على الروض ص452 على قول البهوتي "صوابه أكثر":
"وذلك لأنه لو كان كما ذكر؛ لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى:
أنه إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيها. والأمر بالعكس".اهـ.
وحسبك بابن فيروز تحقيقًا وتدقيقًا.
وقد نقله عنه العنقري في حاشيته ولم يعقب، فهو كالمقر بصحته.
2 - وقال في السلسبيل 2/ 98 على قول الحجاوي "إن لم يكن ببلد القرض أنقص" قال:
"فعلى هذا التعبير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لا يجب تسليمها. والمذهب وجوب ذلك".
3 - وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع-وهو من أفهم أهل عصرنا للمذهب- 9/ 115 قال على قول الحجاوي:
"وَإنْ أقْرَضَهُ أَثْمَاناً فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْهُ، وَفِيمَا لِحَمْلِهِ مُؤونَةٌ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِبَلَدِ القَرْضِ أَنْقَصَ":
قوله: «وإن أقرضه» أي: أقرض شخصًا.
قوله: «أثمانًا» وهي: الدراهم والدنانير.
قوله: «فطالبه بها ببلد آخر لزمته» أي: لزمت المقترض.
مثاله: أقرضه دنانير في مكة وطالبه بها في المدينة، فيلزمه الوفاء إذا كان معه الدنانير؛ لأنه لا ضرر عليه، القيمة واحدة في مكة أو في المدينة؛ لأن النقد كله نقد واحد، ولا يختلف بين بلد وآخر، فله الحق أن يلزمه، بخلاف ما سبق في باب السلم فيكون الوفاء في موضع العقد، والفرق بينهما أن السلم من باب المعاوضات، وهذا من باب الإحسان ولا ضرر عليه أن يعطيه الدنانير في البلد الآخر.
أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه، فهنا قد يلحقه ضرر، فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة.
إن وافق فذلك المطلوب، وإن لم يوافق فلا يلزمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/65)
فإذا قال: أقرضك ألف ريال بشرط أن توفيني إياها في المدينة ـ مع العلم بأن المقترض في مكة ـ قالوا: إذا كان لحمله مؤونة ـ وهذا لا يتصور في مسألة النقود ـ فإنه لا يجوز؛ لأنه في هذه الحال يجر إلى المقرض نفعاً، وإذا لم يكن لحمله مؤونة كالأثمان فإنه يجوز؛ لأنه ليس فيه نفع؛ لأنه لم يزد العدد ولم يزد النوع، وإنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه، والمقرض من أهل المدينة.
قوله: «وفيما لحمله مؤونة قيمته» يعني إذا أقرضه شيئاً لحمله مؤونة فله القيمة في بلد القرض.
مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في المدينة، ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة، فيقول المقترض: لا يلزمني، ومكان الوفاء هو بلد القرض، وهذه لحملها مؤونة يشق عليّ فلا يلزمه أن يوفي.
وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه لا فرق بين أن يكون المُطَالَبُ به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة، إلا أنه استثنى فقال:
«إن لم تكن ببلد القرض أنقص» والصواب: «أكثر»؛ لأنه إذا كانت أنقص فلا ضرر عليه، فمن باب أولى أن تجب القيمة.
مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة، وطالبه بها في المدينة، وقيمتها في مكة مائتا ريال، وقيمتها في المدينة ثلاثمائة ريال، فهنا يلزمه الوفاء في المدينة؛ لأنه لن يوفي برّاً، بل له القيمة في بلد القرض، ففي بلد القرض القيمة مائتان، وفي المدينة القيمة ثلاثمائة، فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك ضرر، أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة، وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين، هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيد، فيقول: أنا أشتري لك الآن مائة صاع من المدينة بمائتي ريال، فيرد هنا المثل، حتى وإن كان لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب، فثلث الثمن سينزل عنه والمؤونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المدينة.
فالحاصل الآن: أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلد القرض، فإن كان لحمله مؤونة، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفع المثل، وإنما يدفع القيمة، إلا إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب، فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا ضرر عليه، وكُلٌّ يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة، وحينئذٍ يُلزم بدفع المثل.
ولهذا يُعتبر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ فيه سبق قلم حيث قال: «إن لم تكن ببلد القرض أنقص» ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله: (صوابه: أكثر) لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده، وما قاله الشارح هو الصواب. اهـ.
قلت: وهذا كلام واضح سديد، وما عليه مزيد.
4 - وقال في الفروع 6/ 357:
"ولو اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله لزمه, إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص؛ فيلزمه إذًا قيمته فيه فقط".
5 - وقال في المبدع 4/ 211:
"وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته" لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، كما لو طالبه ببلد القرض، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر.
"وإن أقرضه غيرها" كالحنطة والفلوس "لم يلزمه" لأنه لا يلزمه حمله إليه.
وظاهره: ولو لم يكن لحمله مؤونة.
"فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها" لأنه إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة، والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه
وظاهره: ولو نقصت القيمة ببلد القبض فليس له إلا الناقصة. والمذهب أنه إذا اقترض ببلد فطلب منه في غيره بدله إلا ما كان لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض أنقص فتلزمه قيمته إذن فيه فقط. اهـ.
5 - وقال في الإنصاف5/ 103:
قوله: "وإن أقرضه غيرها لم تلزمه فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها".
ظاهره: أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا.
أما إن كان لحمله مؤنة فلا يلزمه.
وإن كان ليس لحمله مؤنة؛ فظاهر كلامه: أنه لا يلزمه أيضًا، وقدمه في الرعايتين والحاويين.
والصحيح من المذهب أن حكمه حكم الأثمان. وجزم به في المغنى والشرح والوجيز والفروع وغيرهم وهو مراد المصنف هنا وكلامه جار على الغالب.
تنبيه: ذكر المصنف والشارح وصاحب الخلاصة وجماعة ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله، بل قيمته، وما ليس له مؤنة يلزمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/66)
وذكر صاحب النظم والرعايتين والوجيز والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع: لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر لزمه، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة فلا يلزمه سوى قيمته فيه.
قال شارح المحرر: إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه أو أعلى منه في ذلك البلد؛ لزمه رد بدله، وإن كان لحمله مؤنة فإن كان في بلد القرض أقل قيمة؛ لم يجب رد البدل ووجبت القيمة، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. اهـ.
6 - وقال الحجاوي نفسه في الإقناع مع شرحه كشاف القناع 3/ 319:
(وإن أقرضه أثمانًا أو غيرها) أو غصبه أثمانًا أو غيرها (فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض أو الغصب (لزمه) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله، لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر.
(إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب (فيلزمه) أي المقترض أو الغاصب إذن (أداء قيمته فيه) أي في بلد القرض والغصب فقط.
ليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة.
وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه.
(وله) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم.
(وإن كانت قيمته) أي القرض أو الغصب (في البلدين) أي بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة (سواء أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه (وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه. اهـ.
7 - وقال في شرح المنتهى 2/ 103:
"ومن طولب من مقترض وغيره أي طالبه رب دينه ببدل قرض، قلت: ومثله ثمن في ذمة ونحوه، أو طولب ببدل غصب ببلد آخر غير بلد فرض وغصب، لزمه أي المدين والغاصب أداء البدل، لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر، إلا ما لحمله مؤنة كحديد وقطن وبر وقيمته ببلد القرض أو الغصب أنقص من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته بها أي ببلد القرض أو الغصب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد قرض أو غصب لأنه الذي يجب فيه التسليم.
فإن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع المثل ببلد الطلب كما سبق.
وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلد لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها لأنه لا يلزمه حملها إليه. اهـ.
8 - وقال عثمان في حاشيته على المنتهى 2/ 401:
اعلم أن البدل المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل ببلد نحو القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب، فهذه ست صور، يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أو كانت له مؤونة لكن قيمته ببلد نحو القرض أزيد، أو مساوية، ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة، وهي ما إذا كان لحمله مؤونة، وقيمته ببلد نحو القرض أنقص، فتلزم قيمته ببلد نحو القرض، حتى مع وجود المثل ببلد الطلب. اهـ.
وهذا نص في المسألة، وأنا أعجب والله من ابن قاسم رحمه الله، كيف يستشهد به على صحة كلام الحجاوي! مع أنه صريح فيما ذهب إليه البهوتي.
9 - وقال في مطالب أولي النهى 4/ 249:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/67)
" (ومن طولب) من مقترض وغيره، أي: طالبه رب دينه (ببذل قرض) أو ثمن في ذمة (أو) طولب ببدل (غصب ببلد آخر) غير بلد قرض وغصب (لزمه) أي: المدين أو الغاصب رد البدل، لتمكنه من قضاء الحق بلا ضرر (إلا ما لحمله مؤنة) كحديد وقطن وبر (وقيمته ببلد القرض) أو الغصب (أنقص) من قيمته ببلد الطلب (فلا يلزمه إلا قيمته بها) أي: بلد القرض أو الغصب؛ لأنه لا يلزمه حمل إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد القرض أو الغصب؛ لأنه الذي يجب فيه التسليم، و (لا) يلزم مقترضا أو غاصبا بذل (المثل، ولا) بذل (القيمة بمحل طلب) وعلم منه: أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده؛ لم يلزمه، وكذا لو طولب بأمانة أو عارية ونحوها بغير بلدها؛ لأنه لا يلزمه حملها إليه (ومع تساو) أي: بأن كانت قيمته ببلد القرض أو الغصب مساوية لبلد الطلب (أو أكثر؛ لزم) مقترضًا وغاصبًا دفع (المثل) ببلد الطلب؛ لما سبق" اهـ.
وقال العلامة منصور في عمدة الطالب مع شرح العلامة عثمان في هداية الراغب 2/ 486:
"وإن طولب ببدل قرض ونحوه ببلد آخر لزم" المدين دفع ذلك لتمكنه من أداء الحق بلا ضرر"إلا ما لحمله مؤونة"كحديد وقطن "فقيمته إن كانت" قيمته "ببلد قرض أنقص" منها ببلد الطلب، لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب، فيصير كالمتعذر، وإذا تعذر المثل تعينت القيمة، واعتبرت ببلد قرض ونحوه لأنه الذي يجب فيه التسليم، فإن كانت قيمته ببلد قرض ونحوه مساوية لبلد الطلب أو أكثر لزمه دفع البدل ببلد الطلب لما سبق. اهـ.
فهذه أقوال جملة من المحققين تؤيد ما ذهب إليه العلامة منصور البهوتي، وهو ظاهر لمن تأمل المسألة.
وبه يتبين خطأ ما ذهب إليه الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض 5/ 48، حيث جزم بصواب الحجاوي وتخطئة البهوتي، وزعم أنه لا فائدة من تصويب البهوتي، فقال:
"لا ريب أنه سهو من الشارح رحمه الله، فإن الصواب: أنقص. كما ذكر الماتن. بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة، لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلد الطلب، والأمر بالعكس كما عرفت".
وهذه غفلة من المحشي –غفر الله له- وكأنه نقل ذلك عن العنقري أو ابن فيروز، مع سهو منه، فقلب المعنى.
والشيخ ابن قاسم -رحمه الله تعالى- ينقل عن ابن فيروز بكثرة ولايعزو إليه، وأحيانًا يختصر من الكلام، فيخل بالمقصود.
ولعل هذه المسألة من هذا الباب.
فقارن بين كلامه وكلام ابن فيروز فإنه قال في حاشيته كما سبق النقل عنه:
"وذلك لأنه لو كان كما ذكر؛ لما كان هناك فائدة، لأنه يصير المعنى:
أنه إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيها. والأمر بالعكس".
فانظر إلى تطابق المقدمتين بالحرف، واختلافهما في النتيجة!
وكلام ابن فيروز هو الصواب بلا مرية.
ونحو مما فعل ابن قاسم فعل الشيخ سليمان بن حمدان في رسالته"ملاحظاتي حال مطالعاتي"، فجزم بخطأ البهوتي، وزعم أنه ظاهر جدًّا لمن تأمل.
ولو تأمل هو جيدًا، لبان له صحة كلام الشيخ منصور!
و قد وافقهما طائفة من الشراح المعاصرين، وذهبوا إلى تصويب عبارة الحجاوي رحمه الله تعالى.
وعندي أن كلام البهوتي لا غبار عليه، وأن مخالفه لو تصور المسألة جيدًا لما خطّأه، وأن هذا سبق قلم من العلامة الحجاوي، وكلامه في الإقناع وكلام غيره من الأصحاب ظاهر في ذلك.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[مصطفى بن الساعي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 07:30 م]ـ
وفقكم الله لما هو خير
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[01 - 08 - 09, 03:51 ص]ـ
ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أنه لقي الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله في الحرم المكي، وأنه باحثه في هذه المسألة، ثم قال:
(قوله: (أنقص) ليس على إطلاقه، والصواب التفصيل كما في الإنصاف)
انظر مقدمة تحقيقه لكتاب الشيخ سليمان بن حمدان: (هداية الأريب الأمجد) في مبحث: [صلتي بالمؤلف](96/68)
حمل مدونة الأحكام القضائية السعودية (1 - 3) الصادرة عن وزارة العدل
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 10:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني أعضاء المنتدى
وفقكم الله لكل خير
أحب أن أضع بين أيديكم أمثلة تطبيقية لما يجري في محاكمنا على اختلاف درجاتها من مرافعات أو إثباتات حصلت هنا أوهناك والمهم أن رابطها المشترك الإعتماد على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى مانظمه ولي الأمر فيما هو من باب السياسة الشرعية ولا يخالف الكتاب والسنة. إنهاأحكام قضائية متنوعة أختيرت بعناية لتظهر أروع الصور الحديثة للقضاء الإسلامي
فإليكم أهدي مدونة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدل السعودية بأعدادها الثلاثة.
أسال الله أن ينفعنا بها جميعاً
حمل من هنا على بركة الله ( http://www.moj.gov.sa/mdona_moj/d/esdarat.aspx)
منقول من ملتقى المذاهب الفقهية , للقاضي / شيخين العبدلي
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:43 م]ـ
يا حبذا لو حولت إلى ملف نصي ليستفاد منها في البحث(96/69)
دعوة للتوسط والإعتدال، ونبذ الإستعجال و التنقير فيما هو محل ذلك
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[16 - 06 - 09, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الأعزاء في ملتقانا المبارك ـ إن من حبي ونصيحتي لي ولكم وللأئمة منكم خاصة والمسلمين عامة ـ عرض هذا الموضوع وإدارة النصيحة والمجادلة بالحسنى فيه حيث قد عم بلاؤه وانتشر في كثير من الأئمة الغفلة أو التغافل عن القيام بما ينبغي أو يجب فيه
وذلك والله أعلم عائد لأسباب منها عدم استشعار الوقوف بين يدي الواحد الديان وعدم شغل البال بذلك ليقوم الخاطر والجنان والجوارح بالواجب في أثناء هذا القيام المواصل برب العالمين جل جلاله.
أو لانشغال بعض الأئمة ـ الذين جعل الناس على كاهلهم إمامتهم في أعظم مواقف الدنيا على الإطلاق، وجعلوا في أشخاصهم محل النظر والإقتداء ـ انشغالهم بلهوات الدنيا ومتاعها بما عاد بالأثر الواضح الملاحظ على الإخلال بهذا المقام العظيم.
وذلك بالعجلة المفرطة، وعدم القيام بالسنن لأنفسهم فضلا عن تمكين المأمومين من أدائها
وفي شرح شيخنا العلامة ابن عثيمين ـ تغمده الله بواسع رحمته ـ لصفة الصلاة قال كلاما ما معناه (إنه على الإمام أن يمكن المأموم من القيام بواجبات الصلاة وأركانها قياما كاملا، وذلك واجب عليه، ومما ينبغي للإمام انتظار المأموم حتى يقوم بالسنن سيما السنن القولية كالدعاء في السجود وإكمال تسبيح الركوع، وأرى أنه مما يجب على الإمام مراعاة حق المأموم حتى يأتي بالسنن) ا. هـ كلامه رحمه الله ملخصا بمعناه
قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله تعالى ـ بعد حديث التخفيف في قوله عليه الصلاة والسلام (إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه المريض والضعيف وذا الحاجة) قال: والله ما التخفيف الذي أمر به إلا ما كان يفعله، وقد كان يصلي الظهر فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة ثلاثين آية، وفي الثانية ثلاثين آية، وفي العصر في الأولى بعد الفاتحة خمس عشرة آية ... ) إلى آخر الحديث في صحيح مسلم عن أنس بالقراءة في كل الركعات
وكان يعد له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خمسين تسبيحة في الركوع، وقد حض - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الإكثار من الدعاء في السجود.
والتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وواظب عليه، وهديه الذي واظب عليه هو الحاكم عند النزاع.
يقول ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأمرنا بالتخفيف ويؤمنابالصافات) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. رحمة الله على الجميع.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في الزاد: (فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي أمر به)
وكان أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يصلي الفجر بالبقرة وآل عمران قراءة بطيئة فيقولون له: ياخليفة رسول الله كادت الشمس تطلع. فيقول: لوطلعت ما وجدتنا غافلين.
وقال عبد الحق الإشبيلي ـ رحمه الله ـ في مقدمة كتابه الصلاة (الحمدلله الذي امتن على عباده بطاعته فخرو ا بين يديه متذللين، ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا .. )
فوالله إن تكريم ربنا تعالى لنا بقيامنا بين يديه والسجود له تكريم، وأي تكريم. وحاجتنا إلى الله لا تنحصر فما بالنا! وما بال الأئمة ... !
إخواني الفضلاء:
وإن مما يكدر الخاطر أن والله في الآونة الأخيرة ـ ويعلم الله أني أريد بهذا النصح ـ ما يكون غالبا في الحرم الشريف من عجلة مفرطة في الصلوات مما لا يمكن المصلي من أداء السنن،
بل حتى من أداء بعض الواجبات، وما هو أعلى من ذلك، فإن العاجز والكبير الذي يحتاج معه إلى ترفق وتوسط ـ سيما مع شدة الإستعجال في هذا الزمان ـ المحتاجون إلى الترفق معههم يعانون ـ والله أشد المعاناة في ذلك، فلا يكاد يتهيأ للركن الآتي وإقامة الذكر فيه فيفجع بانتقال الإمام وانتقاله االعجل بين الأركان، وإن لم يكن هذا التخفيف المخل فلا أدري ما هو!!.
وفق الله الأئمة وهداهم لصواب القول والعمل = آمين(96/70)
ذكر رقية ترد العين - زاد المعاد
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 06 - 09, 12:20 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه زاد المعاد المجلد الرابع \160، ط. الرسالة
فصل: و من الرقى التى ترد العين ما ذكر عن أبى عبدالله الساجى، انه كان فى بعض اسفاره للحج او الغزو على ناقة فارهه، وكان فى الرفقة رجل عائن، قلما نظر الى شىء إلا اتلفه، فقيل لأبى عبد الله: احفظ ناقتك من العائن، فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل، فأخبر العائن بقوله، فتحين غيبة أبى عبدالله، فجاء إلى رحله، فنظر إلى الناقة، فاضطربت و سقطت، فجاء أبو عبدالله، فأخبر أن العائن قد عانها، و هى كما ترى، فقال: دلونى عليه، فدل، فوقف عليه، و قال: بسم الله، حبس حابس، و حجر يابس، و شهاب قابس، رددت عين العائن عليه،و على أحب الناس إليه، {فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا و هو حسير} فخرجت حدقتا العائن، و قامت الناقه لا بأس بها.
إخوانى: هذا الأثر قال لى احد المصلين فى المسجد انه يقوله على الذى يظنه عائن فراجعت النقل فوجدته كما ذكر لى فى زاد المعاد، الإشكال عندى ان النقل في النفس منه الكثير من قول ابى عبدالله رددت عينه الى احب الناس اليه، طيب و ما ذنب احب الناس الى العائن حتى يؤذى ثم ان العائن قد يعين و هو لا يقصد كما ذكر ذلك ابن القيم فى المبحث ذاته و هدى النبى
صلى الله عليه و سلم أكمل لا شك، و لكن لم لم يعلق الإمام ابن القيم على النقل ان كان فيه مخالفة شرعية، ارجو توضيح مشروعية النقل و عدم تعليق ابن القيم عليه و جزاكم الله خيرا
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[17 - 06 - 09, 12:54 ص]ـ
ما دام ابن القيم رحمه الله نقله في كتابه ولم يعلق عليه ذانه هو راض بذلك
اما المشروعية هدى النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدى كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم والسنة
احسن حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتبن ما تعوذ بمثلهما متعوذ
وايضا رقية جبيريل عليه السلام (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. باسم الله أرقيك)
وكان الرسول صلى الله عيه وسلم يعلم أحد أصحابه كيف يتعوذ من الشيطان فقال له: (اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأرضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ) وقَالَ: (قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مضجعك) رواه الترمذي
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم بعض الأدعية مثل (حجر يابس، شهاب قابس، ردت عين الحاسد عليه وعلى أحب الناس إليه)؟
فأجابت – حفظها الله -: (هذا الدعاء لا أصل له وفيه عدوان على غير المعتدى فلا يجوز استعماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (أخرجه الإمام أحمد في مسنده – 6/ 270، والإمام مسلم في صحيحه – كتاب الأقضية (18) – برقم (1718)، انظر صحيح الجامع 6398، مختصر مسلم 1237، غاية المرام – 5، الإرواء 276).
(جزء من فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – الفقرة العاشرة – برقم (20361) وتاريخ 17/ 4 / 1419 هـ).
قال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: (ومما يدخل في الرقى الممنوعة الرقى البدعية أو الرقى التي فيها اعتداء مثل الرقية التي ذكرت عن بعض العلماء أنه يقول فيها: رددت عين الحاسد إلى نفسه وإلى أعز الناس لديه، هذا الحاسد اعتدى لكن أحب الناس إليه كوالدته أو والده أو ولده لم يعتد فكيف يرد العين إلى من لم يعتد؟ فهذه دعوة فيها إثم واعتداء وهي من الرقى البدعية وإن كان ذكرها ابن القيم – رحمه الله -)
(مجلة الدعوة – صفحة 22 – العدد 1683 من ذي القعدة 1419 هـ).
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[17 - 06 - 09, 01:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخى و الله اثلجت صدرى بفتوى اللجنة الدائمة و فتوى الشيخ صالح
جزاك الله خيرا
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[17 - 06 - 09, 01:33 ص]ـ
واياك اخي الكريم(96/71)
هل يجوز فسخ العقد لوجود هذا السبب؟؟؟
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 08:39 م]ـ
تزوج رجل امرأة (عقدعليها) ولما يدخل بها وهى ملتزمة ثم اكتشف ان عليها جنى عاشق هل له ان يفسح العقد ام يصبر ام ماذا يفعل؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[17 - 06 - 09, 08:58 م]ـ
لا بد من التأكد من هذا الأمر فقد يكون وهماً أو غيره.
وقد فرق الشيخ/ ابن عثيمين - رحمه الله- بين جنون الصرع (الأعصاب) الذي يمكن علاجه فهذا ليس بعيب، والجنون الذي بسبب الجن أو بسبب الأعصاب لكن لم يُشف فهذا عيب في النكاح.
انظر / الشرح الممتع 12/ 215 - 216
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 09:09 م]ـ
السلام عليكم
الجنى حضر وقال انا احبها وهى الان تتعالج بالرقية الشرعية وزيت الزتون والزوج يريد التمتع ويخاف ان يكون عائقا له فى ذلك ماذا يفعل
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[17 - 06 - 09, 10:29 م]ـ
هل من مزيد(96/72)
إفادة: حول القواعد الفقهية والأصولية من كتاب"المعيار المعرب والجامع المغرب"للونشريسي
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[17 - 06 - 09, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية الشكر موصول لجميع القائمين على الموقع الجيد, الذي طار اسمه بين طلبة العلم وأصبحت مكانته بينهم علما على خدمة المذهب المالكي, فنرجو الله عز وجل أن يديم نعمته ويبارك في الساهرين عليه آمين
طلبي في الحقيقة هو بمثابة التماس عاجل "أريد أن تفيدوني حول الدراسات التي عنيت بكتاب المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي رحمه الله. مثلا:القواعد الفقهية والأصولية من:"المعيارالمعرب والجامع المغرب " وبالضبط أريد القواعد الفقهية والأصولية من المجلد العاشر , باب "الأقضية والدعاوي والبينات وطلبي على عجل أرجو ثم أرجو الرد في أسرع وقت وإمدادي بمصور حول الفواعد المستخرجة من المجلد العاشر"
وإلى حين جوابكم تقيلوا مني خالص التحيات
والسلام
andalus23@hotmail.com
ـ[عبد الهادي الجزائري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:24 م]ـ
يوجد العديد من الدراسات حول المعيار المغرب
في الجامعات الجزائرية
ـ[أبو الرجاء الأصفهاني]ــــــــ[19 - 06 - 09, 01:19 ص]ـ
أخي شكرا لك وبارك الله فيك
طلبي:أرجو أن تبعث لي ببحث ميسر. ممكن على نسخة pdf لأني على عجلة من أمري , رجاء أخي عبد الهادي الجزائري أن تبعث لي بنسخة ولو على WORD , ماأريده هو القواعد الفقهية والأصولية من المعيار المعرب والجامع المغرب خصوصا المجلد العاشر , وإن أردت مساعدتي أريد فقط من صفحة 26 إلى صفحة 30 وجزاك الله عنا خيرا(96/73)
صور توضيحية للفجر الصادق من السماء
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:35 ص]ـ
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد:
فهذه صور توضيحية للفجر الصادق و هو مثال عملي لما وصفه الفقهاء.
ملاحظة: أخذت هذه الصور من الطائرة و ذلك عند الرجوع من دمشق الشام الى بلدي
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:42 ص]ـ
الملف الثاني
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:46 ص]ـ
الملف الثالث:
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[18 - 06 - 09, 11:29 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[18 - 06 - 09, 03:30 م]ـ
و فيكم بارك الله.
ـ[عبد الهادي الجزائري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 09:25 م]ـ
بارك الله فيك على هذا المجهود
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[19 - 06 - 09, 08:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 06 - 09, 10:10 ص]ـ
الضوء في 67 و66 قوي جدا
فهلا بينت لنا وقت التقاط الصورة
والفرق بينه وبين التقويم
المسألة تحتاج تحقيق
شكر الله لك وأثابك
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:46 م]ـ
وقت التقاطها أظن كان 30 د من دخول وقت الفجر.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:54 م]ـ
و المسألة أدرجتها بقطع النظر عن التقويم لأني كنت من وراء قبرص بمئات الكيلومترات و أنت تعرف أننا كلما اتجهنا جهة الغرب كان الفجر لم يدخل بعد غرضي هو مثال عملي للبياض المعترض و هو ما يسميه الفقهاء الفجر الصادق فالصور تكييف عملي لصورة المسألة فالأولى للتغليس و الثانية و الثالثة للإسفار أقرب كما هو واضح ليس إلا أخي عامر وفق الله الجميع لما فيه رضاه.
ـ[احمد صفوت سلام]ــــــــ[20 - 06 - 09, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيرا وغفر الله لك
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 03:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
كنت متشوقا لرؤيته
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 09:17 م]ـ
و إياكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 06 - 09, 08:23 ص]ـ
بارك الله بك
كم أتمنى من الذين يدعون رؤيا الهلال أن يستعملوا الكاميرا!
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:38 ص]ـ
الصور تشبه طلوع الشمس .. فكيف عرفت أخي أنها للفجر الصادق؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:02 م]ـ
الله يغفر لك أخي أتراني لا أميّز غفر الله لك طلوع الشمس يكون الضوء منفرج جدا قد غطّى جميع السماء أما هذا فكان وقت اشتداد الفجر أخي لا حظ اقتصاره على الأفق فقط.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:04 م]ـ
ألم تر أنه في 67 قد ارتسم الفجر باشتداده على أفق الصورة فقط؟؟؟؟ أما من جهة الشرق فبديهي أن اشتداده سيكون أقوى لأنني قلت أننا كلما اتجهنا إلى الغرب كان انفراج الفجر أقل و هذا معلوم من التفاوت الزمني بين المناطق خصوصا و أن هذا التفاوت يلاحظ لأن الصور كانت من الطائرة التي تقطع مسافات كبيرة في وقت وجيز أرجو أن تكون قد فهمت.
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:12 م]ـ
أخي محمد .. اعذرني .. فما قصدت إلا الاستفسار ...
-أخي الحبيب- طلوع الشمس وأنت على الأرض يختلف منظره وأنت تراه على متن الطائرة ..
وهل الفجر الصادق يقوى بمرور الوقت أم أنه يضعف؟
وسؤال آخر: بعد التقاط الصورة الأخيرة ... ما الذي شاهدته في الأفق بعدها؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
التسجيل عندي يعمل لكن الشاشة سوداء مدلهمة فلا أدري بماذا
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:29 ص]ـ
حصل عندي أيضا ظهور شاشة سوداء فقط وذلك عند تشغيل الملف على ال media clasic
لكن عندما شغلته على media player شاهدت الفلم بوضوح(96/74)
تنبيه: ينبغي التفريق بين تراجعات العالم , وبين المسائل التي يحفظ عنه فيها قولان أو أكثر.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[18 - 06 - 09, 07:34 م]ـ
تنبيه: ينبغي التفريق بين تراجعات العالم , وبين المسائل التي يحفظ عنه فيها قولان أو أكثر.
ففي الحالة الثانية لا يدل أحد الأقوال المحكية عنه (ولو كان آخر ما سمع منه) لا يدل ذلك على أنه رجع عن أقواله الأخرى.
وكلنا يعرف مسائل معينة يُحكى فيها عن إمام من الأئمة أن له فيها قولين أو أكثر , ومع ذلك لا يجزم العلماء الناقلون عنهم ذلك , أنهم رجعوا عن أحد تلك الأقوال ,
كيف يعرف تراجع العالم؟
من طرق ذلك: أن يصرح العالم بأنه كان يقول ذلك من قبل ثم تراجع عنه , أو أن يُوَهِّن ذلك العالم ما كان قد حكاه من قبل , أو أن يصرح حذاق تلاميذه الضابطين لمذهبه بتراجعه .... (أعرف أن هذا لا يخفى عليكم , لكن ذكرته تتميما للفائدة)
ثمرة هذا التفريق:
لعل من أعظم ثمرة هذا التفريق: أن العالم إذا لم يُعرف عنه أنه تراجع عن أحد أقواله , أفاد ذلك قوة القولين أو الأقوال – المحكية عنه – عنده , وهذا يختلف في حال التراجع , لأنه يشير – عند العالم – إلى ضعف القول الذي رجع عنه.
أقول ذلك منبها إلى بعض الكتابات عن تراجعات العالم فلان.
إن كنت أصبت فاللهم لك الحمد , وإن كنت أخطأت فاللهَ أسأل أن يريني وإخواني الحق حقا ويرزقنا اتباعه , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[19 - 06 - 09, 01:32 ص]ـ
ففي الحالة الثانية لا يدل أحد الأقوال المحكية عنه (ولو كان آخر ما سمع منه) لا يدل ذلك على أنه رجع عن أقواله الأخرى.
!!
حبذا لو بيّنت ذلك لنا ببعض النقول ..
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[19 - 06 - 09, 02:45 ص]ـ
قال ابن مفلح في الفروع:
وإذا نقل عن الإمام في مسألة قولان؛ فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص، ومطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر وعلم التاريخ فقيل: الثاني مذهبه، وقيل: الأول , وقيل ولو رجع عنه. انتهى
وقال في تصحيحه:
اعلم: أنه إذا تعذر الجمع في كلام الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة واحدة فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ، أو لا، فإن علم التاريخ وهي مسألة المصنف فأطلق في كون الأول مذهبه أيضا كالثاني الخلاف:
أحدهما: لا يكون مذهبه، بل الثاني لا غير، وهو الصحيح، قدمه في الرعايتين، وآداب المفتي، ونصره في الحاوي الكبير. قال المصنف في أصوله: فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، اختاره في التمهيد، والروضة، والعدة، وذكر كلام الخلال وصاحبه، لقوله: هذا قول قديم رجع عنه، وجزم به الآمدي وغيره، وقدمه الطوفي في مختصره، ونصره، وقدمه ابن اللحام في أصوله وغيره.
والقول الثاني: يكون الأول أيضا مذهبه كالثاني، وكما إذا جهل رجوعه عنه، اختاره ابن حامد، وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ، ورده الطوفي في مختصره وشرحه، قال بعضهم: وفيه نظر. وقال الشيخ مجد الدين في المسودة: قلت؛ وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع، انتهى.
وقد نبهت لذلك لما رأيت بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يجمعون تراجعات بعض العلماء , لأجل أنهم عثروا له على أكثر من قول في مسألة , ويعلم تأخر أحد القولين عن الآخر , فينسب له الرجوع عن الأول , وهذا ليس بلازم.
وممن نسب له كثير من التراجعات لأجل ذلك الشيخ ابن عثيمين , مع أن الشيخ لم يصرح بالرجوع , ففي مثل ذلك الأحسن أن يقال إن له قولان في مسألة كذا , أو اختلف قوله في مسألة كذا.
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:38 م]ـ
بارك الله في الأخ الفاضل على تنبيهه النفيس.
ـ وإنما قصد بعضهم إدراج اختلاف الأقوال عن الإمام في مبحث التراجعات من باب التدرج في
جمع المادة العلمية للموضوع ثمَّ يأتي التحقيق في أيّهما متأخر بعد ذلك فبعض البحوث
المطروحة إنما هي مبادرات. لم تنضج بعد. تحتاج إلى تعاون طلبة العلم فبعضهم ينبه على
اختلاف الأقوال وبعضهم يحقق في المتقدم والمتأخر. والله. أعلم.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:12 ص]ـ
الأخ أبو عبد الله الزاوي.
وفيك بارك , أسأل الله أن ينفع بكم وبما تكتبون.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:32 م]ـ
كان الإمام مالك - رحمه الله لا يفرق بين تراجعاته وأن تحكى عنه في المسألة قولان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/75)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:20 ص]ـ
الأخ إبراهيم الجزائري جزاك الله خيرا على إنعاش الموضوع.
قولك: كان الإمام مالك - رحمه الله - لا يفرق بين تراجعاته وأن تحكى عنه في المسألة قولان.
1 - حبذا لو أسندت هذه المعلومة.
2 - أما الفرق فلا أظن أحدا يخالف في أن بينهما فرقا, وإنما الخلاف في مسألة هل ما قاله المجتهد آخرا يعد رجوعا عما قاله أولا؟ أم لا؟
قال القرافي في الذخيرة: وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا موضعين وعلم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعا عن الأول, وإن لم يعلم, حكي عنه القولان, ولا يحكم عليه برجوع. انتهى.
فانظر كيف فرق القرافي بين الحالتين في مسألة إذا نقل عن المجتهد قولان:
الحالة الأولى: يعلم المتأخر منهما, فيحكم فيها بالرجوع.
الحالة الثانية: لا يعلم المتأخر منهما, فلا يحكم فيها بالرجوع.
3 - إذا كان العالم يقول في مسألة بالإباحة, ثم إنه قال بعد ذلك بالتحريم, وقال: إنه رجع عن القول بالإباحة, فهل يصح أن نحكي عن ذلك العالم القولين, دون الإشارة إلى أنه رجع عن أحدهما؟!!
أما المالكية فقد ذكروا عن الإمام مالك أقوالا, فنجدهم في مسائل ينصون على رجوع الإمام, وفي مسائل أخرى لا ينصون على رجوعه, وهذا دليل على تفريقهم بين الموضعين. فمن الأول مثلا ما حكاه أصحابه عنه: أنه كان يقول بوجوب الترتيب في الوضوء, وأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة, وكذلك وجوب الدم على من ترك الرمل في الطواف, فهذه من الأمثلة إذا ذكروها, حكوا رجوعه عنها, وأما أمثلة الثاني فهي كثيرة جدا جدا.
هذا من جهة تفريق المالكية بين تراجعات إمامهم, وبين ما نقلوه عنه من أقوال لم يذكروا فيها رجوعه.
أما مسألتنا, وهي أن ما قاله العالم آخرا قد لا يدل على رجوعه عما قاله أولا (هذا كما أوضحت من النقول السابقة عن الحنابلة, وهي مسألة خلافية عندهم وعند غيرهم) , أزيد الأمر وضوحا بهذا النقل عن الزركشي في البحر المحيط حيث قال:
الثانية: (أي من حالات النقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان) أن يكون في موضعين بأن ينص في موضع على إباحة شيء وفي آخر على تحريمه فإما أن يعلم المتأخر منهما فهو مذهبه ويكون الأول مرجوعا عنه ويجعل الأول كالمنسوخ فلا يكون الأول قولا له قاله الماوردي والقاضي أبو الطيب وصححه الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وذهب بعض الأصحاب إلى أنه لا بد أن ينص على الرجوع فلو لم ينص في الجديد الرجوع عن القديم لم يكن رجوعا حكاه الشيخ وكذا الرافعي في باب صفة الأئمة عن الصيدلاني أن أصحابنا اختلفوا في نص الشافعي إذا خالف الآخر الأول هل يكون الآخر رجوعا عن الأول أم لا على وجهين أحدهما أنه لا يكون رجوعا لأنه قد ينص في موضع واحد على قولين فيجوز أن يذكرهما متعاقبين والثاني يكون رجوعا ولم يرجح الرافعي شيئا والحاصل أنه لو صرح بالرجوع عن الأول فليس الأول مذهبا به (هكذا لعل صوابه " له ") قطعا وإن لم يصرح فوجهان والراجح أنه رجوع إلا في مسائل مستثناة عند الأصحاب لقيام دليل على القول به قال سليم: ويكون إضافة القديم إليه على معنى أنه قاله في وقت لا على وجه بينه وبين القول الآخر كما يقال مثله في إضافة الروايتين إلى أبي حنيفة ومالك وغيرهما قلت (القائل الزركشي) وقد صح عن الشافعي أنه قال لا أحل لأحد أن يروي عني الكتاب القديم وهذا تصريح بالرجوع عما فيه. انتهى.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:09 ص]ـ
بارك الله فيكم
سمعناها من المشايخ، وسأحاول إثباتها
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:37 م]ـ
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430.
ـ أقول بحمد الله تعالى:
ـ في فتاوي نور على الدرب: بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/76)
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 06:04 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين:
أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
بارك الله فيك أخي أبا عبد الله, فائدة ذهبية.
كنت أقول كان بعض تلاميذ الشيخ يقولون: إن الشيخ يقول: ... , والآن علا الإسناد, فأقول: قال الشيخ نفسه: أما إذا لم يصرح (يعني بالرجوع) فإن القولين كلاهما ينسب إليه, ولا يكون الثاني ناسخاً ...
من هذا النقل نستفيد:
1 - جزم الشيخ بأن القول الثاني المحكي عن الإمام لا يكون ناسخا للأول.
2 - قول الشيخ: (إنه إذا أيد القول الثاني بنص, واستدل له, فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول) هذا يدل على أن قول الإمام الثاني, قد يدل على رجوعه عن الأول بشرط أن يكون القول الثاني استدل له الإمام بنص. يعني مع كون القول الأول لم يستدل له بنص.
لكن هذا الأخير لم يجزم به الشيخ ولهذا قال قبله: (وربما يقال: .... ) وقال بعده: (فإذا قيل بهذا فله وجه).
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:25 م]ـ
ـ وفي تعليقي على الشرح الممتع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149950
ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «في مذهب أحمد»، المذهب في اللُّغَةِ: اسم لمكان الذَّهاب، أو زمانه، أو الذَّهاب نفسِه. وفي الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلاً به، فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ.
ـ وقول الشيخ رحمه الله: فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ. يدل بظاهره على أنه لو عُلِمَ التاريخ فيُؤخَذُ بالمُتأخِّر ولا جَمع.
ـ وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوي نور على الدرب بما نصه: يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ الشريط 96 الوجه أ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:01 م]ـ
.
ـ أقول بحمد الله تعالى:
ـ في فتاوي نور على الدرب: وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
ـ أقول بحمد الله تعالى: وجدتُ الشيخ رحمه الله تعالى في موطن مشى على ما قاله هنا وطبّقه عمليا في تحقيق مذهب شيخ الاسلام في مسألة فقهية.
ـ في مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في باب صلاة أهل الأعذار: وأما ما في الاختيارات [يقصد لابن تيمية] فإن دلالته على أن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فليس له أن يفطر من باب دلالة المفهوم, وهي لا تقاوم دلالة المنطوق فكيف تبطلها؟
فإن أبى إلا أن يكون ذلك مقاوماً لما نقلت عنه فإن أعلى مراتبه أن يكون دالاً على أن لشيخ الإسلام في ذلك قولين, ولكن من تأمل قوة تأييده للقول بالترخص؛ وتزييف للقول بعدمه, ظهر له أن القول المتأخر له هو القول بالترخص؛ لأنه يبعد أن يؤيد القول بالترخص هذا التأييد ويزيف مقابله ذلك التزييف, ثم يرجع عن ذلك ولهذا اقتصر عليه صاحبا الفروع والإنصاف. انتهى. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:06 م]ـ
ـ وفي المجلى شرح القواعد المثلى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف
ولا تمثيل ومذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيراً وهو التزام مذهب أهل الحديث
إذا وجد للإنسان قولان مختلفان وعلم المتأخر فله حالان:
أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول فإن الأخير يكون مذهباً له وهذا مراد المؤلف من قوله إذا صرح بحصر قوله فيه، وظاهر كلام الأصوليين ان هذا لا خلاف فيه.
ألا يصرح بالرجوع فجمهور العلماء على ان القول الأخير هو مذهبه وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام انه لم يصرح بالرجوع انظر اتحاف ذوي البصائر د النملة (8/ 162).
وقال الطوفي في شرح البلبل (3/ 625): إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه دون الأول فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة.
فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع إليه فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة والأربعة.
قيل: قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أخرى وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب المهمة فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/77)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:44 م]ـ
قال ابن مفلح في الفروع:
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430.
ـ واسمع أخي الكريم كلام الشيخ خالد المصلح حفظه الله تعالى من هنا:
http://www.naqatube.com/view_video.php?viewkey=c2688a42174679b8e5bb&page=12&viewtype=basic&category=mr.
ـ وحبذا لو فُرِّغ كلامه لتعم الفائدة بارك الله فيكم.(96/78)
محنة الإمام الطبري اختلاف الفقهاء ـــ د. عمر موسى باشا
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 06 - 09, 03:22 م]ـ
محنة الإمام الطبري اختلافُ الفقهاء"*" - د. عمر موسى باشا ( http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=28408)(96/79)
الوصية الواجبة: فتوى للشيخ عبد القادر الخطيب الحسني
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[19 - 06 - 09, 08:32 م]ـ
الوصية الواجبة
الحمد لله رب العالمين الصلاة السلام على رسوله الأمين على آله وأصحابه أجمعين وبعد:
فإن كثيرا من الناس يسأل عن حكم الوصية الواجبة التي نص عليها عدد من قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي ومنها القانون السوري في المادة 257 منه, ومضمونها: أن من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى ,على أن لا يتجاوزذلك ثلث التركة, وهذا في حال عدم إ عطاء الجد لهؤلاء الأحفاد في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية, أو إيصائه لهم كذلك.
ويرى بعض علماء الشريعة في الوصية الواجبة حكما من غير دليل خالف فيه القانون الشرع, لأن المذاهب الأربعة لم تنص عليها , ويقوم البعض بالطعن على القانون وواضعيه , مع أن واضعي القانون هم من علماء الشرع العدول المعروفين بالخبرة في العمل القضائي والبحث الفقهي العلمي، كواضع المشروع الأستاذ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قاضي دمشق وقتئذ،وكعضو اللجنة التي أقرته الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقا الأستاذ بكلية الحقوق, وقد استندوا أيضاً إلى قانون الوصية المصري الصادر عام:1945م قبل القانون السوري بثماني سنوات وقد أقره وأيده جمهرةٌ من فقهاء العصر كالشيخ محمد أبو زهرة رحمهُ الله.
وقد ذكر في المذكرة الإيضاحية للقانون: أن الأصل في الوصية الواجبة آية: {كتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.} على أنها غير منسوخة بالكلية خلافاً للجمهور, وأن المنسوخ منها هو: وجوب الوصية للأقربين الوارثين بآية سورة النساء, أما الأقارب غير الوارثين فيبقى أمرهم على الوجوب،وهو قول بعض التابعين والظاهرية واختيار بعض المفسرين, والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنها وصية وجبت في ماله إذا لم يوص لهم هو مذهب ابن حزم الظاهري وبعض فقهاء التابعين ورواية عن الإمام أحمد, وأخذاً من قاعدة مقررة عند الحنفية وغيرهم من أن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجباً.
وعليه فقد أخذ القانون بهذا المذهب لمعالجة قضية حرمان الحفدة من ميراث جدهم أو جدتهم وهناك أعمام لهم وهم المعروفون بأولاد المحروم , وخرّج عليه الوصية الواجبة وقصرها على أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه سدا لهذه الحاجة التي تفاقمت في هذا العصر، فكان أصل المسألة مخرجا على هذا القول، وكان تفريعها وتكييفها المعاصر أمرا اجتهاديا من واضعي القانون.
والحاصل الآن عندما يتوفى الجد بعد وفاة الأب أن الأعمام المتضررين من تقرير الوصية الواجبة لأبناء أخيهم المتوفى قبل أبيه بحكم القوانين الشرعية يسعون بكل الوسائل للحيلولة دون تناول الأحفاد لهذه الوصية ,وأهم هذه الوسائل الضغط النفسي والاجتماعي الشديد الممارس على الأحفاد , أو على من يتولى شؤونهم لحملهم على التنازل عن الوصية بحجة أنهم يتناولون مالا حراما لا يحل لهم , وأن حكم القاضي بالقانون الشرعي خارج عن الشرع فهو باطل من هذا الوجه, ويستعينون في ذلك بالفتاوى التي توافقهم من العديد من الشيوخ الذين لا يتوانون عن الإفتاء ببطلان الوصية ,ومهاجمة القانون وواضعيه , بحجة أن الشرع لم يورث هؤلاء , وأكثرهم غير واقف على التكييف الفقهي للمسألة في القانون وأنها وصية لاميراث , وأن لها أدلة وشروطا ومآخذ, والجميع حريص على الشرع وعدم انتهاك حرماته.
وغالبا ماينتهي الصراع بين الأحفاد والأعمام لمصلحة الأعمام, مع تركز النزاع غالبا حول العقارات وما شابهها, أما الأموال النقدية فإنها غالبا لا تدخل في النزاع, لأنها تقع تحت سيطرة الأعمام فيقتسمونها فيما بينهم ولا تظهر في التركة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/80)
ولقد سئلت عن هذه المسألة كثيرا فكنت أجيب بما أعتقده فيها ,وخصصت لهذا الموضوع إحدى خطب الجمعة كان من أثرها تراجع أحد الأعمام الذين ضغطوا على ابن أخيهم وانتزعوا منه حصته وفق الوصية الواجبة , فأعيدت له حصة مهمة في عقار سكني بأحد أحياء دمشق كانت قد انتزعت منه , وذكرت هذه القضية في محاضرتي عن قانون الأحوال الشخصية بين الإفراط والتفريط بالمركز الثقافي في داريا , وقد حضرها بعض العلماء ورجال القضاء الشرعي.
وهذه خلاصة ما انتهيت إليه سائلا الله عز وجل العون والحفظ من الزلل في القول والعمل.
أولا: ينبغي التفريق في هذه المسألة ونظائرها بين الترجيح الفقهي والحكم القضائي , فعند النظر في استدلال واضعي القانون للوصية الواجبة تثور في النفس جملة من المناقشات والاعتراضات على استدلالاتهم , وأقوى ما رأيته في نقد الوصية الواجبة وأشده ما كتبه أستاذنا الدكتور أحمد الحجي الكردي في كتابه الأحوال الشخصية (ص 190 _192) ولست الآن في صدد ذكر الأدلة ومناقشتها , ولكن حسبي أن أذكر أن المسألة تبقى اجتهادية داخلة تحت قواعد الاجتهاد ,وليست مخالفة لنص لامناص من الوقوف عنده , فقد نص القانون على أنها وصية , وهي مذكورة في باب الوصايا وليس في باب المواريث , وهي فوق ذلك مشروطة بعدم إيصاء الجد للحفيد أو هبته له مايساوي الوصية في حياته من غير مقابل , وهذا شرط مهمٌ يغفل عنه منتقدوا القانون، والوصية المذكورة خاصة بأولاد الابن خلافا للقانون المصري الذي تطرف في ا لمسألة بالإيصاء إلى أولاد الابنة , وهي مخرّجة على قواعد بعض فقهاء المسلمين وليس على القواعد الوضعية للقوانين , وقد أقرها وأيدها جمهرة من علماء العصر الذين لا يشك في دينهم , وقد مضى على العمل بها في مصر والشام قرابة ستين عاما , وانتشر العمل بها في كثير من الدول الإسلامية بعد ذلك , فهي ليست قرارا سياسيا لدولة معينة أو حاكم أو حزب , ولم يبق إلا كونها اجتهادا يرفضه بعض العلماء ,فإذا علمنا أن الاجتهاد وإن كان ضعيفا يعمل به إذا حكم به القضاء , عند جمهور الفقهاء , مادام اجتهادا مخرجا على قواعد الاجتهاد , علمنا أن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة من الناحية العملية, ويبقى الأمر متعلقا بالترجيح الفقهي, ولا مانع من أن يتمسك كل فريق بما يراه صوابا ويقيم الدليل على ذلك وفق مناهج أهل العلم.
ثانيا:إن غالب المستحقين لهذه الوصية وفق القانون هم من الصغار الأيتام المحتاجين، وفي حكم القضاء لهم بهذه الوصية حقٌ , أو شبهة حق إذا سلمنا بضعف دليلها , وفي حال وجود هذه الشبهة لا يحل الإفتاء للأعمام بحرمان أولاد أخيهم منها , فعند النزاع مع الأيتام فإنه ينبغي الخروج من الخلاف لا الهجوم عليه, والله تعالى يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)
وإذا لا حظنا ما آلت إليه أحوال المسلمين في هذا العصر من ضياع جلّ أحكام الإسلام وخصوصا أحكام بيت المال ونفقاته التي تحمل جميع الضعفاء والمحتاجين أدركنا مَدرَك الفقهاء الذين وضعوا القانون وأقروه وهم يرون هؤلاء المحرومين من الميراث لا معيل لهم ولا شفيق عليهم , فكانت الوصية بالشروط السالفة مخرجا شرعيا ساقهم إليه الاجتهاد وقد رأوا أنفسهم في موقع التشريع لسد هذه الحاجة.
إن هذا يذكرنا بما أفتى به فقهاء الشافعية بعد القرن الرابع الهجري بتوريث ذوي الأرحام – وهم من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب كالخال – إذا لم يوجد وارث سواهم , مع أن حكم المذهب عدم توريثهم وجعل التركة في بيت مال المسلمين , وذلك لما استقر من الخلل في إدارة بيت المال مما اقتضى تغير الاجتهاد للحفاظ على مقاصد الشرع ودفعا لمفسدة أكبر من أختها , وهذا اختلا ف عصر وأوان وليس اختلاف حجة وبرهان. والمسلمون اليوم لا يملكون إلا قانون الأحوال الشخصية في جل العالم الإسلامي لتحقيق المصالح ودفع المفاسد
ثالثا:إن إفتاء الشيوخ الأفاضل بمقتضى مذاهبهم خلافا للحكم القضائي في هذه المسألة وغيرها ينشىء خللا كبيرا في المجتمع وصراعا بين أفراد الأسرة الواحدة , كما أنه يحدث إرباكا من الناحية التنفيذية ,فالذي يفتي بعدم الاستحقاق هل يملك محكمة وسلطة تنفيذية لإمضاء الحكم؟! أم أنه يغري الناس بعضهم ببعض , بين حكم القاضي الشرعي في المحكمة وإفتاء الشيخ في المسجد؟!
رابعا: إن الاجتهاد داخلٌ في العديد من مسائل المواريث المحتملة , وبعضه أظهر من بعض , ومن أهمها الجد مع الإخوة , والمسألة المشتركة وغيرها , حتى العول الذي ذهب إليه الجمهور عند زيادة السهام على التركة فقد ذهب ابن عباس إلى عدم القول به أصلا مما يؤسس لمذهب إرثي مخالف لما ذهب إليه الجمهور.
فهل يسوغ للجد الذي شركه القانون مع الإخوة في التركة كما هو مذهب الجمهور أن يعتصم بفتاوى الحنفية ويرمي الإخوة بأنهم يتناولون مالا حراما لا يحل لهم؟! والإخوة بدورهم هل سيسلكون هذا المسلك في حال اعتماد قول الحنفية قضاءً ,ساعين للعمل بمذهب الجمهور الذي يورثهم مع الجد؟!
إن في هذا خللا واضحا لأن القضاء لايأخذ إلا بقول واحد في كل مسألة بعكس الفتاوى التي تتعددبعدد الأقوال.
والخلاصة:أنني أرى عدم جواز منازعة المستحقين للوصية الواجبة بالشروط التي نص عليها القانون عموما , وخصوصا إذا كانوا أيتاما أومحتاجين ,ما دام القضاء الشرعي يحكم لهم بذلك ,وهذا بغض النظر عن الترجيح الفقهي في المسألة , فما يذكر في حلقات الدروس ومدرجات الجامعات شيء ,وما يصدر حكما قضائيا شرعيا واجب الاتباع شىء آخر.
فإذا تغير الحكم القضائي فهذا أمر آخر تدور معه الأحكام.
والله تعالى أعلم
كتبه عبد القادر الخطيب الحسني
المحكم لدى المحاكم الشرعية بدمشق, وأستاذ العلوم الشرعية بمعاهدها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/81)
ـ[أحمد لطفي الباريكي]ــــــــ[16 - 05 - 10, 09:04 ص]ـ
سيدي الفاضل، شيخنا الكريم أعزك الله السلام عليكم
هل لي أن أتجرأ وأطلب عنوانك الشخصي حتى أطرح مسألتي الشخصية مزودا إياكم بكامل المعطيات و الحيثيات
(حتى لا يكون هذا النادي الدرة شخصي، وإذا رأيتم فائدة النشر لمثل هذه المسألة، ففضيلتكم أدرى.) سيدي في انتظار جوابكم الالكتروني على أحر من الجمر دمتم في رعاية الله وحفظه وصحته ونعمه
الفقير أ. ل.الباريكي(96/82)
ما هو الدليل على سنية قرب الإمام من المأمومين حال الإمامة؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 06:21 ص]ـ
ما هو الدليل على سنية قرب الإمام من المأمومين حال الإمامة؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[20 - 06 - 09, 08:49 ص]ـ
يدل لذلك عموم حديث أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في مسلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بى))
و التقدم يكون بالمسارعة إلى الصف الأول ويكون بالقرب من الإمام.
وأقصى درجات القرب أن يكون بين المأموم والإمام مسافة تمكن المأموم من السجود أي مقدار ثلاثة أذرع.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 06:44 م]ـ
أقوى ما ورد في هذه المسألة
ما رواه الإمام المبجل أحمد بن حنبل (13238)
حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاصُّو صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ 00
وهذا إسناد صحيح ورواه أبوداود وابن حبان وغيرهم وصححه النووي على شرط مسلم
وهذ فيما بين الصفوف فالإمام من باب أولى أن يقترب منه المأمومون
قال في عون المعبود
(وَقَارِبُوا بَيْنهَا)
: أَيْ بَيْن الصُّفُوف بِحَيْثُ لَا يَسَع بَيْن الصَّفَّيْنِ صَفّ آخَر قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة
وقال المناوي في الفيض
(وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 10:20 م]ـ
كأن الدليل غير واضح وغير صريح، ولا يكفي لإقناع إمام أبعد عن المأمومين في موضعه محتجاً بعدم وجود دليل يدل على المسألة.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 06 - 09, 01:55 م]ـ
كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون قراءة النبى صلى الله عليه و سلم فى الصلاة باضطراب لحيته (اى تحركها) و كيف يتاتى لهم ذلك اذا كانوا بعيدين منه - اى الإمام.
ثم اذا عرض عارض للإمام كان على من خلفه ان يتم الصلاة بالناس فلو كان بعيدا كانت هناك حركة كثيرة حتى يدرك موضع الإمام و الحركة فى الصلاة اذا اكن الحاجه تندفع بالأقل - و هى قرب المأموم من الأمام - لا ينتقل بها الى الحركة الأكثر - و هى حال بعدهم من الإمام - جلبة للخشوع
و اذا اغلق على الإمام فى الصلاة ستكون عملية الفتح عليه حال قربهم ايسر و اسمع له
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:36 ص]ـ
سألت في ذلك شيخ، وقال لي: (لعل أقرب الأجوبة لهذا السؤال هي اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم السترة ودنوه منها، فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنو من السترة حتى يصبح ما بينه وبينها ممر شاة فقط، وهو بمقدار ثلاثة أذرع تقريباً، أي يكون بينك وبين السترة مسافة تستطيع السجود فيها دون أن تتأذى أنت، فإذا كان هذا هو الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتمون به (أي رسول الله) والإمام هو سترة للمأموين، فإنه من المعلوم أيضاً أن الإمام إذا وضع أمامه شيء من سترة أو لم يضع شيء فإن المأمومين لا يضعون أي شيء في الحالتين لأن الإمام هو سترتهم، فإذا علم ذلك أيضاً فوجب على المأموين أن يقتربوا من إمامهم قدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من سترته وهي مسافة ثلاثة أذرع أي بمسافة لا يشوش بها على من هو أمامه ولا من هو خلفه ويجعل بينه وبين من أمامه قدر ممر شاة، فإذا تبين ذلك لزم من الصفوف التي تلي الصف الأول أن يفعلوا مثل ما فعل الأول من الاقتراب، وبذلك يتحقق معنى تراص الصفوف، والله أعلم) انتهى قوله بمعناه.
وهذا ما يؤيد كلام الإخوة سابقاً من معنى تراص الصفوف وتقاربها وهي كلها أدلة قوية كما أشاروا إليها والله أعلم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[20 - 07 - 10, 04:04 م]ـ
((وتقلبك في الساجدين))(96/83)
ماهو ميقات اهل قطر
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 02:56 م]ـ
ماهو ميقات اهل قطر
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[21 - 06 - 09, 04:19 م]ـ
http://209.85.229.132/search?q=cache:oc8rL
قال الشيخ الألباني :
lelwUJ:www.alarab.com.qa/details.php%3FdocId%3D64203%26issueNo%3D338%26secI d%3D16+%D9%82%D8%B1%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86 %D8%A7%D8%B2%D9%84+%D9%82%D8%B7%D8%B1&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=sa(96/84)
هل يقاس حكم خلفيات الحاسوب الاسلامية على حرمة تعليق لفظ الجلالة على الجدران؟
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[20 - 06 - 09, 04:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وردت على ذهني مسألة وهي
ما حكم جعل خلفية سطح المكتب للحاسوب لوحة إسلامية تتضمن لفظ الجلالة مثلا؟
علما أن تعليق لوحات على الجدران تتضمن لفظ الجلالة أو مكتوب عليها آيات من كتاب الله غير جائز كما بين ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله
لكن:
هل تتشابه المسألتان؟
أرجو ممن سمع فتوى عن هذا الأمر أن لا يبخل علي بها
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 06 - 09, 08:52 ص]ـ
أخي أبو عمر
أنقل لك فتوى من موقع الشبكة الاسلامية قياساً على موضوعك في خلفيات الحواسيب، فلعلك تستفيد:
رقم الفتوى: 29222
عنوان الفتوى: حكم خلفيات الكمبيوتر على شكل ذوات الأرواح
تاريخ الفتوى: 25 ذو الحجة 1423/ 27 - 02 - 2003
السؤال
هل يجوز اقتناء خلفيات الكومبيوتر التي تحتوي على صور حيوانات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الصور المذكورة مرسومة باليد فلا يجوز اقتناؤها لقول الجمهور بمنع كل رسم لذوات الأرواح، سواء كان ذلك على لوحات أو ثياب أو شاشة كما ذكرت، وذلك للأحاديث المصرحة بالتحريم والتي جاءت مطلقة ولم تفرق بين المجسم وغير المجسم. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
14116.
أما إن كانت هذه الصور فوتوغرافية وأدخلت في الجهاز فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بتحريمها إلا ما دعت إليه ضرورة، ومنهم من قال بإباحتها. وكنا قد بينا حجج كل من الفريقين في الفتوى رقم:
1935.
وإذا علمت أخي قوة الخلاف في هذه المسألة فلا شك أن الأحوط والأورع هو التخلص من صور هذه الحيوانات المصورة فوتوغرافياً، وعدم اقتنائها؛ لأن في ذلك سلامة من الوقوع في الشبهة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بيِّن والحرام بيَّن وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ... الحديث متفق عليه واللفظ لـ البخاري.
والله أعلم.
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[21 - 06 - 09, 07:29 م]ـ
أخي العزيز لا أقصد صور ذوات الأرواح فإني لا أرى جواز حتى الفوتوغرافي منها
بل قصدت خلفية إسلامية متضمنة لفظ الجلالة مثلا , ما حكمها؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 08:50 ص]ـ
أخي أبو عمر
لقد نبهت في بداية أمري أن الفتوى قياساً على موضوعك، بمعنى:
أولاً: في الفتوى ذكر السائل مسألة اقتناء الصور في خلفيات الكمبيوتر، وأنت ذكرت مسألة تضمين الخلفية بلوحه اسلامية فيها لفظ الجلاله.
ثانياً: في الفتوى كان الجواب فيها أن ما كان رسم بيد لذوات الأرواح فلا يجوز اقتنائها بأي وسيلة سواء كان ذلك على لوحات أو ثياب أو شاشة، وأنت ذكرت أن الشيخ ابن عثيمين قد أفتى بعدم جواز تعليق اللوح التي فيها لفظ الجلالة أو مكتوب فيها آيات قرآنية (فقياساً على الفتوى فالحكم فيها سواء أكان على الجدار أو على شاشه).
كذلك وأردت التنبيه على مسألة أخرى، وهي أن مسألة جوازها وعدمها يتعلق مع علتها أينما كانت، بمعنى:
أن العلة في فتوى الشيخ ابن عثيمين تدور على أن القرآن نزل ليقرأ ويتلى ويتدبر ويعمل به لا لكي يرسم ويعلق على الجدران ويستأنس برسمها فحسب، وكذلك لفظ الجلالة فإن الناس اتخذتها للفن والتخطيط والرسم والتشكيل فحسب، فقلت هيبتها في نفوسهم (أي هيبة القرآن ولفظ الجلالة) وذلك يؤدي إلى عدم التدبر والتفكر في آيات الله القرآنية وتلاوتها وذلك يؤدي إلى قطع السبب الذي أنزل من أجله القرآن (وراجع فتوى ابن عثيمين في المسأله ترى الأدلة على كلامه).
فإذا كان السبب لا يزول بوضع هذه الآيات أو لفظ الجلاله على الجدران أو على شاشات الكمبيوتر (أي ما زالت العله قائمه) فالحكم إذا لا يزال قائماً كذلك (كما أن الحكم يدور مع علته).
والله أعلم.(96/85)
هل هذا طلاقٌ أم ظهارٌ أم يمينٌ؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 06 - 09, 05:57 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هذا رجل قال لزوجته ما يأتي:
"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي لا تدخلين منزل فلانة"
ثم رأى أنها يجب أن تدخله لصلة الرحم، فدخلت.
فهل يكون:
طلاقٌ؟ أم:
ظهارٌ؟ أم:
يمينٌ لها كفَّارةٌ؟
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي يحيى
مررت بإحدى الفتاوى التي تدور حول سؤالك وكان ضمن جوابهم الآتي:
(الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.)
وللرجوع للفتوى ذاتها فإليك نصها لعلك ترى مبتغاك منها نقلاً من موقع الشبكة الاسلامية:
رقم الفتوى: 118471
عنوان الفتوى: قال لزوجته مرتين إن فعلت كذا فأنت محرمة علي
تاريخ الفتوى: 27 صفر 1430/ 23 - 02 - 2009
السؤال
إخواني أجيبوني حدث مني فعل لم أكن أعرف حكمه، وكنت أجهله تماما وسوف أحدثكم بصراحة: أنا متزوج صدر مني قول لزوجتي وهو إنك إذا فعلتي كذا فأنتي محرمة علي وحدث هذا مني مرتين ولم أكن اعرف عن حكمهما شيئا إلى أن أكرمنا الله ببعض من الهداية وقرأت سورة المجادلة وحفظتها وشرحها لنا أحد الإخوة وعرفت ما حصل منا ولكن لم أذكر هذا الموضوع لأي أحد إلى الآن وأعاشر زوجتي فماذا افعل؟
ملحوظة: أنا هذا الفعل لم يتكرر مني بعد ما علمته جيدا ولن يتكرر بإذن الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تكن زوجتك فعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعله فلا يلزمك شيء، وأما إن كانت خالفتك وفعلت ما حلفت بتحريمها على عدم فعلها إياه فينظر حينئذ فيما قصدت بلفظ التحريم لأن الراجح فيه أنه يكون بحسب النية إن نوى به الزوج الظهار كان ظهارا، وإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن لم ينو به أيا منهما وإنما أراد التحريم فحسب فهو يمين كفارتها كفارة يمين.
وعلى فرض كونه ظهارا أو يمينا فإنما تلزمه فيه كفارة واحدة للظهار إن كان ظهارا أو كفارة يمين إن كان يمينا، وأما على فرض قصد الطلاق فهما طلقتان، وعلى فرض عدم وقوع الطلاق منك عليها قبل ذلك فتصح الرجعة بعد الطلقة الثانية بالوطء ولو بلا نية على الراجح وهي باقية في عصمته.
وأما على فرض قصد الظهار فعليك أن تكف عنها حتى تؤدي كفارة الظهار وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا وإذا أديت الكفارة جاز لك قربان زوجتك.
وأما على فرض قصد اليمين وحصول الحنث فيلزمك أداء كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.
ولمزيد من الفائدة يرجى مرجعة الفتويين: 59996، 26876.
والله أعلم. انتهى من الموقع.
وهذا هو الرابط إن أردت الرجوع إليه:
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=118471&Option=FatwaId
وللفائدة كذلك أنقل فتوى أخرى من موقعهم كذلك في نفس الموضوع وهذا هو نصها:
رقم الفتوى: 112438
عنوان الفتوى:قول الزوج أنت حرام دون قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين
تاريخ الفتوى:09 رمضان 1429/ 10 - 09 - 2008
السؤال
لقد أرسلت إليكم أسئلة كثيرة عن الوسوسة في ألفاظ الطلاق وكناياته (على هذا البريد الذي أراسلكم عليه وإذا تفقدتم هذا البريد لوجدتم هذه الأسئلة) وأجبتم علىً بفضل الله تعالى وجزاكم الله كل خير
وسؤالي لفضيلتكم هو:
أنى كنت أريد أن أجامع زوجتي فقالت إنها متعبه فبدأت أحدثها أن امتناعها عن الجماع حرام عليها وهي تعرف ذلك فهي محجبة وملتزمة والحمد لله.
وأثناء الحديث قلت لها (أنت حرام) ولم أقصد الطلاق أو الظهار أو اليمين إنما قلتها دون قصد بمعنى سبق لسان فركبني هم ثقيل من هذه الكلمة وأقول لنفسي لا يترتب على هذه العبارة أي حكم فلم أقصد أن أقول العبارة ولم أقصد أي نية وأيضا لم أضف كلمة للعبارة السابقة تعنى نفسي فهل ما أقوله لنفسي صحيح أم يترتب عليه حكم شرعي؟
أود أن أذكر لفضيلتكم أني لم أكن غضبانا ولم أتشاجر أو أتخاصم مع زوجتي بسبب ذلك وتفهمت عذرها وهو أنها كانت متعبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/86)
أستحلفكم بالله أن تجيبوني في أسرع وقت.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وأما الامتناع دون سبب أو بسبب الإرهاق العادي الذي تستطيع معه الجماع، فإنه من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومع ذلك ينبغي للزوج مراعاة حال زوجته، فإذا كانت مرهقة أو متعبة فلا يعنتها بطلب الجماع حينئذ، لكن إن أصر على ذلك فلتجبه ولتحتسب ذلك عند الله سبحانه.
وأما قول الرجل لزوجته أنت حرام، أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا كما هو حالك أيها السائل فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين؛ والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 57586 ( http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=57586)، 14259 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=14259)، 50329 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=50329)، 17483 (http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=17483).
والله أعلم. انتهى من الموقع.
وهذا هو الرابط والله أعلم:
http://islamweb.net/VER2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112438&Option=FatwaId
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[22 - 06 - 09, 07:13 م]ـ
جزاك الله خيرًا عن اهتمامك بالأمر
و لكن السائل هنا كان من لفظه:
"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي "
فهنا لفظ الطلاق واضح و كذلك أظهر قصده من - مجمل - التحريم بأنها (مثل أمه و أخته)!
فهذا يخالف ما تكرمت بإيراده.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 06 - 09, 08:33 ص]ـ
أخي الكريم
بارك الله فينا وفيك ووفقنا للخير أجمعين.
لفظة الرجل يظهر منها أمرين واضحين، الأول أنه أراد بها الطلاق في قوله (علي الطلاق)، والآخر أنه أراد بها الظهار في قوله (وتكونين محرمة علي مثل أمي وأختي)، فإذا أصبح الأمر متعارض بين هذا وذاك فوجب (وهي في كل الأحوال كذلك) أن نرجع إلى نيته، فهل أراد بقوله ذلك كله الظهار أم الطلاق أم التحريم أم لم ينو بذلك شيء أصلاً.
وهنا وجب التنبيه أيضاً أن حتى في صيغة الطلاق الواقعة بين الناس كقول أحدهم (إذا ذهبت إلى بيت أبيك فامكثي ولا ترجعي أبداً) أو (إذا ذهبت إلى بيت فلان / فلانة فالحقي بأهلك) وما شابهها من الأقوال فإن مردها الأول والأخير إلى نيته حين قالها، فإن قصد بها الطلاق وقتها فقد وقع، وإن لم ينو بها شيئاً فلا يقع الطلاق كما بينته عدة فتاوى مشابهة للتي أتيتك بها.
والعلم عند الله.
ولعل بعض الإخوة يفيدنا في الموضوع أكثر وسأسأل لك عن هذا الموضوع إن شاء الله.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[23 - 06 - 09, 07:34 م]ـ
جزاك الله خيرًا
و إن كان بمقدور الأفاضل إضافة مزيد من العلم لهذه المسألة فهو خير.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:01 ص]ـ
بسم الله
لفظ علي الطلاق عند الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو يمين ولكن الألفاظ التي أتبعها هذا اللفظ فهو ظهار بين والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/87)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:15 م]ـ
أخانا الكريم / نزيه
بارك الله فيك، لقد توقفتُ أنا عند الألفاظ التي جاءت بعد اليمين و لم أجرؤ على الفتوى بسببها و لذلك سألتُ.
فهل يكو ن الحكم للفظ الطلاق فيكون يمينًا لها كفارة أم لما يتبعه من ألفاظ ظهار؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:44 م]ـ
الأخ يحي هو تلفظ بأكثر من حكم فحلف بالطلاق ثم أتبعه بتحريمها كتحريم أمه وأخته عليهإذا دخلت دار فلانة فهو ظهار معلق.
والظهارهو
هو تشبيه الرّجل زوجته، أو جزءاً شائعاً منها، أو جزءاً يعبّر به عنها بامرأة محرّمة عليه تحريماً مؤبّداً، أو بجزء منها يحرم عليه النّظر إليه، كالظّهر والبطن والفخذ) وما قاله ليس من ألفاظ الكناية لأنه صرح بالتحريم
والكناية عند جمهور الفقهاء ما يحتمل الظّهار وغيره ولم يغلب استعماله في الظّهار عرفاً، ومثاله أن يقول الرّجل لزوجته: أنت عليّ كأمّي أو: مثل أمّي، فإنّه كناية في الظّهار، لأنّه يحتمل أنّها مثل أمّه في الكرامة والمنزلة، ويحتمل أنّها مثلها في التّحريم، فإن قصد أنّها مثلها في الكرامة والمنزلة فلا يكون ظهاراً ولا شيء عليه، وإن نوى به الطّلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظّهار كان ظهاراً، لأنّ اللّفظ يحتمل كلّ هذه الأمور، فأي واحد منها أراده كان صحيحاً وحمل اللّفظ عليه، وإن قال: لم أقصد شيئاً لا يكون ظهاراً، لأنّ هذا اللّفظ يستعمل في التّحريم وغيره فلا ينصرف إلى التّحريم إلاّ بنيّة
فما قاله هو ظهار معلق.
فقد جاء في الموسوعة الكويتية (
يصحّ تعليق الظّهار باتّفاق الفقهاء، وذلك لأنّ الظّهار يقتضي التّحريم كالطّلاق، ويقتضي الكفّارة كاليمين. وكلّ من الطّلاق واليمين يصحّ تعليقه. فمن قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي إن دخلت الدّار، لا يصير مظاهراً منها قبل دخولها الدّار
"
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:03 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هذا رجل قال لزوجته ما يأتي:
"عليَّ الطلاق و تكونين محرمةً عليَّ مثل أمي و أختي لا تدخلين منزل فلانة"
ثم رأى أنها يجب أن تدخله لصلة الرحم، فدخلت.
فهل يكون:
طلاقٌ؟ أم:
ظهارٌ؟ أم:
يمينٌ لها كفَّارةٌ؟
الحمد لله. هذا الرجل يلزمه الطلاق والظهارمتى دخلت زوجته ذاك المنزل، إلا أن يبتها هذا الطلاق، فلا ظهار/لوقوعه على غير محل. وانما لزمه تاطلاق لكون هذا اللفظ قد صار عرفا من الفاظ الطلاق. والله اعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:34 ص]ـ
أخي يحيى
لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:
(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)
قال بمعناه والله أعلم.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:01 م]ـ
أخي يحيى
لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:
(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)
قال بمعناه والله أعلم.
هذا كلام من لم يحقق أقوال اهل المذاهب، إذ لم ينقل عن أحد من العلماء القول بالبينونة الكبرى في هذه المسألة، فإن كان عندك نقل فاتنا فأتنا به،علمنا الله وإياك.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:09 م]ـ
أخي يحيى
لقد سألت لك عن هذا الموضوع عند أحد المشايخ فقال لي الآتي:
(عند الأئمة الأربعة يكون هذا تحريماً -أي طلاق بينونة كبرى- ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع إلى نية الرجل فيها عندما قالها، فإن نوى بها الطلاق تطلق تطليقة واحده، وإن لم ينو بها شيء فعليه كفارة يمين، وعلى مذهب ابن تيمية، فالأولى -أي هذا اللفظ كاملاً إن نوى التطليق- له، وإن عادها ثانية فله أيضاً وإن زاد على الثلاثة فتطلق منه كما لو طلقها ثلاثاً، وهذا يحصل إذا نوى بذلك عند التلفظ ولو لم يفصح عن نيته، فإن لم يفصح عنها في الثالثة فحسابه عند ربه وهو يتولى عباده سبحانه، والله أعلم.)
قال بمعناه والله أعلم.
هذا كلام من لم يحقق أقوال أهل المذاهب، ولا حقق قول ابن تيمية، فلعلك يا بو عبد الرحمن (وليس هذا لحنا) لم تصور المسألة لهذا الشيخ تصويرا صحيحا، لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء القول بمثل هذا الذي قاله شيخك في مسألة صاحبنا، فإن فاتني من ذلك نقل فأتني به. وانا لك شاكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/88)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 06 - 09, 06:12 م]ـ
لتقريب المسألة و توضيحها فإن صاحبنا عندما سألته عن نيته أخبرني أنه أراد منع زوجته من الذهاب إلى ذلك المنزل ........ فقط!!!
أمَّا الكلام على أن الظهار يقع - أيضًا - مع الطلاق، فأستغربه بشدة!
أليس الحكم للقول الأول و يُقْضَى به على الثاني؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 07:37 م]ـ
وإذا قال ..... أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به ويقع ثلاث مع نيتها ومع عدمها واحدة.وقيل ثلاث.
والصحيح وقوعه واحدة.
وومذهب ابن تيمية في حكم هذه الصيغة أن فيها ثلاثة أوجه:
الوجه الاول: أن يقصد بها اليمين، ولم يكن خطر بباله أمر الطلاق حين تلفظ بها،فهي يمين تلزمه كفارتها متى حنث.
الوجه الثاني: ان لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.
الوجه الثالث: أن يحلف وهو يقصد وقوع الطلاق إذا وقع شرطه المعلق عليه فهذا يلزمه الطلاق.
وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته: علي الطلاق تقومين معي، ولم تقم معه. فهل يقع بذلك طلاق؟
فأجابت:
إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد: (والذي عليه مشايخنا من أهل الفتوى: إنما يعتمدون كلام الجمهور في هذه المسألة، فيفتون بإيقاع الطلاق، إذا وجد المعلق عليه، وهو الشرط، كما عليه الأئمة وجمهور العلماء.)
قال الشيخ ابن عثيمين: (ظهرت فتوى أن الطلاق المعلق إذا قصد به اليمين صار يميناً يكفر عنه كفارة يمين ولا تطلق المرأة، فمثلاً: لو قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، ظهرت فتوى أنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين والزوجة في عصمته باقية لا تطلق، ولكن هذه الفتوى أتدرون ما قيمتها في العالم الإسلامي، هذه الفتوى مخالفة للمذاهب الأربعة كلها، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، كلهم يقولون: إن المرأة تطلق، ولو قصد اليمين ولو قصد التهديد ولو قصد المنع تطلق المرأة، لأنه تكلم باختياره ولم يكره وقال: إن ذهبت فأنت طالق، ذهبت فتطلق، فالأمر خطير، وليس الأمر بالسهل الهين، حتى وإن كان ظهر في الفتوى اتباعاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتهاون. وعامة الأمة أئمتها وعلماؤها يقولون: إن هذا طلاق واقع)
يقوا الشيخ أحمد القاضي في ثمرات التدوين سألت شيخناـ ابن عثيمين ــ رحمه الله: ما حكم الطلاق المعلق بشرط، وكيف يميز الإنسان بين ما قُصد به المنع، وما قصد به حقيقة الطلاق؟
فأجاب: نحن ننهى الناس عن هذا الفعل، ونشدد فيه، ونبين أن جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، يفتون بوقوعه، ونحذر الناس منه. ولكن ما علقه الزوج بفعل لا يصدر من الزوجة فواضح أنه لم يرد حقيقة الطلاق، كقول بعضهم: علي الطلاق إن لم أفعل كذا .. ونحوه. وما علقه الزوج بفعل يصدر من الزوجة، لمعنىً في ذلك الفعل، يتعلق بأمور الزوجية والعشرة، كأن يقول: إن كلمت فلاناً الفاسق فأنت طالق، وقع الطلاق بتكليمها إياه.
والمشكل ما تراوح الأمر فيه بين إرادة المنع، وحقيقة الطلاق فيسأل عن نيته في ذلك)
ولا يختلف لهل الحنفية والمالكية والشافعبة في وقوع الطلاق بهذه الصيغة فإن شئت فانظر أقوالهم في مظانها من كتبهم.،فإنني لا انشط لإيرادها كلها الآن.
واما استغرابك فلا أعرف وجهه، أم تراك تنكر ورود الطلاق والظهار في مجلس واحد،على محل واحد؟؟
واعجب منه قولك:أليس الحكم للقول الاول ويقضى به على الثاني) فهو معنى فاسد إذ الطلاق والظهار لا يتداخلان في اللفظ ولا في النية. والله اعلم و أحكم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:25 م]ـ
إخواني الكرام لفظ الطلاق من الألفاظ التي لاتحتمل سوى المعنى المراد من إطلاقه ألا وهو الطلاق لأنه لفظ صريح وليس من ألفاظ الكناية وهذا رأي أصحاب المذاهب الأربعة ولكن لإمام ابن تيمية رحمه الله ن\تعالى جعل لفظة علي الطلاق من ألفاظ الأيمان وخاصة إن أراد بها المنع وليس الإيقاع ومن باب التخفيف والحرص على استمرارية الحياة الزوجية مال العلماء المعاصرون إلى القول برأي الإمام ابن تيمية فهنا لا يكون طلاقا وإنما يمينا يحتاج إلى كفارة واما الأفاظ الأخرى فهي ألفاظ ظهار وأحكام الظهار واضحة في مظانها
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:18 ص]ـ
الأخ أبو العلياء الواحدي حفظك الله وسددك
قولك عن شيخ الإسلام في الوجه الثاني: أن لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.
أين تجد هذا في كلام شيخ الإسلام؟
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[26 - 06 - 09, 10:18 ص]ـ
واما استغرابك فلا أعرف وجهه، أم تراك تنكر ورود الطلاق والظهار في مجلس واحد،على محل واحد؟؟
واعجب منه قولك:أليس الحكم للقول الاول ويقضى به على الثاني) فهو معنى فاسد إذ الطلاق والظهار لا يتداخلان في اللفظ ولا في النية. والله اعلم و أحكم.
أراك تتكلم - و تنقل - فتاوى انتهى الكلام فيها و لا أسأل عنها، بل سؤال عن هذا الذي لا تعرف وجهه!!!
أنا أسأل عن (تقديم) الرجل طلاق امرأته على ظهاره منها، و أنت تنقل فتاوى عن الطلاق المعلق و النية و خلافها!!!
و الذي تتعجب منه أبين لك مقصودي منه:
إذا كان الرجل قام بتقديم لفظ الطلاق - و لم نقل بوقوعه - و قلنا بأن نيته التهديد، فهذه كفَّارة يمين.
لكن إذا قلنا بأن نيته الطلاق، فكيف يقع الظهار من رجل على امرأته المطلقة و لم يراجعها بعد؟؟؟
أي كيف يقوم بالظهار من امرأة ليس له عليها يمين (ظهار أو طلاق) حتى يراجعها؟
أم أنه من الممكن - و لا إخاله كذلك - أن يقوم الرجل بتطليق امرأته أو بالظهار منها و هي بعد لم تُراجع من الطلقة الأولى؟
أرجو أن يكون كلامي واضحًا لا لبس فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/89)
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:26 م]ـ
ياسلمك الله .. لا تسخر مني إذ لم اعرف وجه استغرابك، فإن كان ولا بد فأجب على سؤالي الذي
أوردته عليك بعد "استغرابي" ذاك، فيتضح لدي الحال ويزول الاشكال.ثم انني ما نقلت الذي نقلت
من فتاوى أهل العلم الا جوابا على بعض المداخلات،وإلا فجوابي هو الذي ذكرته في المداخلة ا
التاسعة، وفيه ذكرت لك ما أعتقده في المسألة
فلا تتطاول علي ــ يا أخي ــ بفضل علمك، واشملني بفضل حلمك، وأخبرني.هل تريد أن تقول إن
الظهار لا يقع على المطلقة مطلقا؟ أما انا فقد أجبتك في مداخلتي تلك، فأهل المذاهب متفقون
على أن الظهار يلحق المرأة ما دامت قي العصمة، و الرجعية زوجة ما لم تنقض عدتها. فهذا وجه
جوابي، فما وجه استغرابك؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هب أن الرجل الذي تلفظ بعبارة علي الطلاق وكانت عليه طلقتان فهل نقول له قد طلقت منك زوجتك بمجرد وقوع الشرط ولا يحق لك مراجعتها إلا أن تنكح زوجا غيرك, أم ان نرى له مخرجا من أقوال أهل العلم ونعتبر ما قاله لفظ يمين عليه الكفارة , وعلى اعتبار أن لفظة علي الطلاق هو طلاق فإن كان رجعيا فقوله أنت محرمة علي كحرمة أمي فهو كمن راجع زوجته بالقول فلولا أنه مازال يعتبرها زوجته لما حرمها , فهنا نقول أن الظهار واقع بهذه الحالة حتى لو كان طلاقا رجعيا والله تعالى أعلم
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:22 م]ـ
جزاكما الله خيرًا
و لم أقصد إهانة أحد و لا السخرية من أحد أبدًا، و هذا ليس من شيمتي و لا أحبه لغيري.
أرجو أن يكون الموضوع قد انتهى عند هذا الحد.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 08:06 ص]ـ
الأخ أبو العلياء الواحدي حفظك الله وسددك.
قولك عن شيخ الإسلام في الوجه الثاني: أن لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.
أين تجد هذا في كلام شيخ الإسلام؟
فإن كنت وقفت عليه فأسند. وفقني الله وإياك للرجوع إلى الحق.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 06 - 09, 04:01 م]ـ
جزاكم الله خيرا ووفقني الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا والآخره
أخي أبا العلياء
لعلي لم أنقل لكم مما قاله الشيخ على الوجه الصحيح، ذلك لأنني ذكرت في ختام كلامي (أنه قال بمعناه) والله أعلم، ولكنني متثبت أنه قال لي أنه تحريماً على المذاهب، ثم إني سألته ما تعني بتحريماً قال يعني تطلق ببينونة كبرى، فسكت (أنا)، فقال لي أي لا تحل له حتى هي تتزوج غيره، والله أعلم، ثم ذكر قول ابن تيمية والذي جئت أنت به قريباً جدا من قوله.
والله أعلم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 09:16 م]ـ
السلام عليكم ...
"المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال لامرأته: أنت طالق كظهر أُمّي.
- أن الطلاق إن كان بائنًا بانت به ولا يقع ظهار بقوله: كظهر أُمّي؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية.
- وإن كان الطلاق رجعيًّا ونوى بقوله: كظهر أُمّي، الظهار كان مظاهرًا؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق.
- وإن لم ينوِ به الظهار فلا يكون ظهارًا؛ لأنه أتى بصريح الطلاق أوّلاً وجعل قوله: كظهر أُمّي، صفة له، وصريح الطلاق لا ينصرف إلى الظهار.
ونقل في ((المغني)) هذا الذي استظهرنا عن القاضي وقال: وهو مذهب الشافعي.
- وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: أنت عليّ كظهر أُمّي طالق، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معًا، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية ولا تحصل به البينونة؛ لأن الكفارة ترفع حكمه، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها، والعلم عند اللَّه تعالى". اهـ من أضواء البيان للشنقيطي (6/ 198).
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[29 - 06 - 09, 11:31 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب ولكن المسألة مختلفة تماما فهو لم يقل أنت طالق كظهر أمي وإنما قال علي الطلاق وتكونين محرمة علي كأمي وأختي واللفظان مختلفان في الحكم
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:52 م]ـ
الحمد لله. هذا الرجل يلزمه الطلاق والظهارمتى دخلت زوجته ذاك المنزل، إلا أن يبتها هذا الطلاق، فلا ظهار/لوقوعه على غير محل. وانما لزمه تاطلاق لكون هذا اللفظ قد صار عرفا من الفاظ الطلاق. والله اعلم.
هذا جواب المسألة الذي يقول به الجمهور. والله الموفق
ـ[أبو جعفر]ــــــــ[01 - 07 - 09, 01:56 ص]ـ
السلام عليكم إلى الأخ يحيى وسائر الأخوة المشاركين في الموضوع، أنصح الجميع بعدم الخوض في الافتاء بهذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء، فهذه المسألة ونحوها تحتاج إلى مثول المستفتي بين يدي المفتي والاستفسار عن حاله وشأنه وتحضر امرأته أيضا، وقد كان السائل يسأل الإمام ابن باز عن مثل هذه المسائل فيقول للمستفتي إذهب إلى القاضي عندكم ولا يفتيه. بارك الله في الجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/90)
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:28 ص]ـ
جزيت خيراً أخي أبو جعفر وزادك الله حرصاً على إخوانك المسلمين.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 07:59 م]ـ
الأخ أبو العلياء الواحدي حفظك الله وسددك.
قولك عن شيخ الإسلام في الوجه الثاني: أن لا يقصد طلاقا وإنما أراد منعا أو حضا فهذا لاطلاق عليه ولا كفارة.
أين تجد هذا في كلام شيخ الإسلام؟
فإن كنت وقفت عليه فأسند. وفقني الله وإياك للرجوع إلى الحق.
لم أسكت عن جوابك ايها الأخ إلا رجاء أن اجد الموضع الذي ذكر فيه هذا القول، والى الساعة لم اجده،ولعل الله يطلع عليه بعض الاخوة، فإن لم يوجد فهو وهم مني استغفر الله منه.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[03 - 07 - 09, 06:20 ص]ـ
الأخ أبا العلياء الواحدي حفظك الباري, وثبتك على طاعته, أشكرك على الرد, وأسأل الله تعالى أن يفقهني وإياك في دينه.(96/91)
هل بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية جائز أم لا؟
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[22 - 06 - 09, 07:30 ص]ـ
الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية.
أود الحديث عن مسألة مهمة تكلم فيها علماؤنا, وهي مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء, ولا أريد الحديث عن خلاف علمائنا في هذه المسألة, أو الضوابط التي وضعها من أجاز هذا العقد, مما لا يخفى على فقهاء هذا المنتدى المبارك, وإنما أريد الحديث عن مسألة مهمة تُشكل على من قال بجواز الصورة التي تجريها كثير من المصارف الإسلامية, ولو كانت تلك المصارف تحوز السلع إلى مستودعاتها قبل إبرام الصفقة مع الآمر بالشراء.
لا يخفى أن كثيرا من العلماء المجيزين لها قالوا: إن وعد الآمر لا بد أن يكون غير ملزم له, وإن المصرف لا بد أن يقوم بشراء السلعة المأمور بها, ويتملكها, وتصبح في ضمانه, ولهذا أجازها من أجازها.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى معللا للقول بالجواز:
" وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل فالبنك يخاطر لشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله أعلم " [فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله]
وأريد أن أقول: إن المصارف الإسلامية , كثير منها , لا يتحرى مثل هذه الشروط , وربما تحراها ظاهرا لا باطنا , فيدخل في مثل هذه المعاملة دون أدنى مخاطرة , أي يكون ممولا لإبرام هذه الصفقة , فهو يتواطأ مع التاجر (صاحب السلع) , أن السلعة التي اشتراها منه , إذا أتاه الآمر بالشراء وأمضى شراءه , فهو حينئذ على شرائه , وإن رجع الآمر بالشراء عن وعده , ورغب عن السلعة , كان بين المصرف والتاجر اتفاق على أن السلعة ترجع إلى صاحبها الأول (التاجر) , فهما – أعني المصرف والتاجر – كاثنين قال أحدهما للآخر: إذا جاءك من يريد شراء سلعة , وليس عنده ما يشتريها به , فلا ترده , بل أنا سأشتري منك هذه السلعة , وسأبيعها إياه بأقساط , فإن رغب هذا المشتري (طالب الشراء الأول الذي ليس عنده نقد) عن السلعة , فأنا سأرد عليك سلعتك , لأنه لا حاجة لي بها , فلا لي ولا علي. قال له صاحب السلعة: موافق.
فانظر لهذه الصورة , وتأملها تجد أنها تنطبق على كثير من المصارف الإسلامية حال إبرامها الصفقة مع التجار أصحاب السلع.
ولا شك أن فصل مابين حل هذه المعاملة وحرمتها , هو المخاطرة , التي تدل على أن المصرف اشترى السلعة شراء حقيقيا , وخاطر بماله , وأصبحت السلعة من ضمانه , له غنمها , في حال شراء الآمر منه بربح , وعليه غرمها , لو رجع الآمر عن وعده بالشراء , وكسدت السلعة , أو تلفت ...
والفرق بين الحالين كبير جدا:
ففي صورة الشراء الحقيقي , ستجد المصرف يتجنب السلع القليلة الرواج , وأيضا ذات الثمن الباهظ , التي ربما لو اشتراها سوف لن تنفق بل سيكون مآلها الكساد , أو البيع بخسارة , وسوف نجده يتحرى من يبيعها من التجار بثمن أقل , وسوف نجده يتحرى سلامة السلعة , وخلوها من العيب , وهذا كله أو كثير منه لا تكاد المصارف الإسلامية تتحراه , لأنها تبرم الصفقة كما مر , لا تدخل في أدنى مخاطرة: فالسلعة مصيرها إلى الواعد بالشراء , أو صاحبها الأول (التاجر).
وقد شاهدت بنفسي صورة تدل على قولي هذا وهو أن التاجر أحيانا يضع عرضا على سلعة عنده , فيقول: من يشتري سيارة كذا بسعر ثمانية آلاف دينار , فإنه سيقبض نقدا في يده ألف دينار , فيذهب الآمر بالشراء إلى المصرف الإسلامي , فيقول له المصرف: إن كنت تريد هذا العرض من التاجر فالسيارة سنشتريها بثمانية آلاف وسنبيعها عليك بعشرة مقسطة , وإن كنت لا تريد العرض , فسوف نحسم قيمة العرض (الألف دينار) من قيمة السلعة (أي الثمانية آلاف) أي أنها سوف تكون بسبعة , أي أننا سوف نشتري السلعة بسبعة آلاف , وسنبيعها عليك بتسعة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/92)
فتأمل معي يا رعاك الله كيف تكون السلعة واحدة , ومع ذلك مرة يشتريها المصرف بثمانية , ومرة يشتريها بسبعة , وهذا كله ليس بسبب تغير أحوال السوق , بل يبرم مع هذا العميل أن السلعة بثمانية , ومع آخر - في الوقت نفسه - على أنها بسبعة , والسلعة هي هي , فلو كان الشراء حقيقيا لاختار الأحظ لنفسه , والأربح لعوائده , فلا يشتريها إلا بالثمن الأقل.
ومما يدل على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعقد بين المصارف الإسلامية والتجار على نحو لا مخاطرة فيه , أقول مما يدل على ذلك: منافسة المصارف التقليدية للمصارف الإسلامية في مثل هذا البيع , واستعدادها لتقديم أفضل العروض في ذلك , وما ذاك إلا لأن تلك المصارف (التقليدية) ترى موافقة هذا العقد لسياستها , أعني سياسة عدم المخاطرة , المعروفة في عقودها , فهي لا تخاطر بأموال زبائنها المودعين.
وتزداد خطورة هذه المسألة إذا علمنا أن التورق الذي تجريه المصارف سواء المنظم أو غير المنظم , يقوم على بيع الرابحة للآمر بالشراء.
ومع ذلك أعرف ما قاله العلامة ابن القيم فيما يشبه هذه المسألة في إعلام الموقعين , وهو قوله: " المثال الحادي بعد المائة رجل قال لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا , وأنا أربحك فيها كذا وكذا , فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها , ولا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام , أو أكثر ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه , وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار .... ". فهذا القول منه عندي مشكل , وربما يقال: إن الخيار الذي اشترطه المشتري وإن كان هو خيار الشرط (الذي دلت النصوص على جوازه) , لكن اشتراطه ههنا حقيقته كاشتراط متى نفق المبيع , وإلا رده , وهذا كما لا يخفى من الشروط الفاسدة.
هذا والله أسأل أن ينفع بهذه الكلمات , وإن كان ثَمَّ خطأ , أو أخطاء , فكلي صدر رحب لتقبلها من فقهاء المنتدى , ومن كانت عنده بضاعة ثمينة في هذا الموضوع فليحسن عرضها , وليجتنب أسباب كسادها , وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تنبيه: قد ترددت كثيرا في إبداء استشكالي على كلام العلامة ابن القيم , لأنه ليس مثلي يناقش هؤلاء الكبار , ولكن فعلت ذلك حتى لا يُظن أني لم أطلع على كلامه.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 01:05 ص]ـ
ومن التطبيقات العجيبة لبيع المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية.
تطبيقهم هذا العقد في عقود الاستصناع, وصورة ذلك أن يأتي زبون إلى أحد محلات صناعة الأثاث مثلا, التي تصنع أطقم جلوس, أو غرف نوم, ونحو ذلك, فيطلب منه صناعة طقم جلوس, بقياسات, وألوان, وأوصاف معينة, ثم يعطي المحل (الذي سيصنع السلعة) لذلك الزبون ورقة, تبين صفة طقم الجلوس كاملة, وبيان بقيمة ذلك الطقم, فيذهب الزبون بها إلى المصرف الإسلامي, طالبا منهم إبرام عقد الاستصناع مع المحل, وأنه سوف يشتري منهم السلعة المصنعة بأقساط, فيوافق المصرف على ذلك, ويعطي المصرف الزبون ورقة تدل على الموافقة, ليذهب بها بعد ذلك إلى المحل الذي سوف يُصَنِّع السلعة ... (وبقية المعاملة معروفة).
انظر إلى هذه المعاملة, وتأملها جيدا, فلو أن الزبون رغب عن السلعة المستصنعة, وأصبح لا يريدها, أَفَتَرى المصرف يشتري سلعة ويدخلها في ملكه, وهي التي ربما - أو نقول غالبا – لا توافق إلا ذوق ذلك الزبون, وأيضا قد يكون ثمنها غال نوعا ما, وقد وافق الزبون على هذا الثمن الغالي إما غبنا, أو لأنها تلائم غرضه.
سؤال: هل يوافق المصرف على مثل هذه المعاملة؟
الجواب: نعم يوافق عليها!!!
سؤال: كيف يوافق, مع أن كثيرا من السلع المستصنعة لا توافق إلا ذوق زيد من الناس, وصاحبها الذي كان راغبا فيها قد يعزف عن رغبته, فيورط المصرف بها.
الجواب: يوافق المصرف, ويحمي نفسه بفتوى الإلزام, وفتوى الإلزام حقيقتها تُصَيِّر عقدَ المرابحة للآمر بالشراء إلى عقد الربا: قرض جر نفعا, مال بمال أكثر منه, والسلعة تيس مستعار.
تنبيه: إذا كان المصرف هو من سيقوم بصناعة السلعة فهذه الصورة تخلف عن الصورة السابقة.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:29 ص]ـ
سبحان الله, هذا ما كان يجول في نفسي حيال هذه المصارف غير الإسلامية,, جزاك الله خير على التوضيح.
ـ[أبو معاوية غالب]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:32 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين حرم بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية حتى ولو توفرت فيه الشروط من التملك وعدم الإلزام بالوعد
ومما يخالف النصوص أيضا أنهم لا ينقلون السلعة إلى رحالهم مع مخالفة ذلك لصريح حديث زيد بن ثابت نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
والحديث الآخر المشهور: نهى عن بيع الطعام حتى ينقل أو كما قال.
وفي الحقيقة كما رأيت في رأي الإمام ابن القيم إشكال في مسألة خيار الشرط هاهنا.
وفي رأي من يحرم بيع الأقساط بزيادة وإن كان خلاف قول الجمهور سد الباب تماما أمام التحايل على إباحة الربا.
وقد علمت أن البنك الإسلامي صار يجعل التنازل من البائع للبنك على العميل ثم يجعل عليه أيضا التنازل من البنك إلى العميل فأي تملك هذا يقع للبنك ولا يتحمل من أجله ولا رسوم التنازل.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/93)
ـ[أبو عبدالله العامري]ــــــــ[24 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
الذي أعرفه عن المصارف أنها تشتري السلعة بناءاً على طلب العميل، على المواصفات المذكورة في العقد، ثم يشتري المصرف السلعة بشرط الخيار، فإن وافق العميل على الشراء من المصرف بعد ذلك، وإلا ردها المصرف على الذي اشتراها منه.
ولعل أحد الأخوان يتحفنا بما استجد عند المصارف
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[26 - 10 - 09, 08:42 ص]ـ
الإخوة: صالح علي سالم – أبو معاوية غالب – أبو عبد الله العامري
بارك الله فيكم على الاطلاع والمشاركة والإفادة، وسأعود إليكم - بحول الله وقوته - لكن بعدما أنتهي من بعض الأعمال.(96/94)
عمدة الفقه الحنبلي مراجع بعناية فائقة
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[22 - 06 - 09, 08:21 ص]ـ
http://001.maktoobblog.com/1570191/ عمدة-الفقه-في-مذهب-الإمام-أحمد/ ( http://001.maktoobblog.com/1570191/ عمدة-الفقه-في-مذهب-الإمام-أحمد/)
وبالله التوفيق(96/95)
سوئالين في العقيقة
ـ[أبو شامل المندناوي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 01:36 ص]ـ
السلام عليكم و رخمة الله و بركاته. و بعد
س1: علي من يتصدق بوزن شعر الطفل فضة؟
س2: في حالة عدم وجود رجل هل يجوز للمرأة أن تؤذن في أذن الطفل؟
و جزاكم الله خيراً
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 06 - 09, 01:51 ص]ـ
ج 1: يتصدق بوزن الشعر فضة عن الذكر والأنثى.
ج 2: الأذان والإقامة في أذن المولود غير ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 02:10 م]ـ
=أبو شامل المندناوي;1064319] السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. و بعد
س1: علي من يتصدق بوزن شعر الطفل فضة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الصدقة تكون للفقراء والمساكين هذا على القول بصحة الحديث الوارد
في حلق شعر الصبي والتصدق بوزنه فالحديث فيه نظر
س2: في حالة عدم وجود رجل هل يجوز للمرأة أن تؤذن في أذن الطفل؟
و جزاكم الله خيراً
لا يصح حديث في الآذان في أذن المولود كما تفضّل به أخي أبو سلمى حفظه الله
لكن على من يقول بجوازه ويرى حُسن الحديث كما ذهب اليه بعض الفضلاء في زماننا فالمرأة والرجل سواء لإنَّ المقصود تبليغ الآذان في أُذن المولود وهو حاصل من الرجل والمرأة
والله أعلم وأحكم
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[23 - 06 - 09, 05:32 م]ـ
(2769)
سؤال: لو قال شخص أنا أتصدق بوزن الشعر من غير حلقه فهل يعد مطبقًا للسنة؟
الجواب: تطبيق السنة يكون بحلق الشعر وبذبح العقيقة، فقد ورد في بعض الأحاديث الأمر أن يماط عنه الأذى أي بحلق الشعر، ولا يلزم مع الحلق التصدق بوزنه فضه، وإنما يُستحب ذلك.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(1276)
سؤال: إذا نسي الوالدان الأذان والإقامة أو جهلا ذلك هل يؤذنان بعد مضي مدة؟
الجواب: نرى أنه إذا مضى زمن طويل كأسبوع أو شهر فإنه قد فات وقت التأذين إذ قيل إن الحكمة فيه أن يكون أول شيء يقرع سمعه ذكر الله وهذا المعنى يفوت بطول المدة، فلا يُشرع قضاء ذلك بعد طول المدة، أما إن كان بعد الولادة بخمسة أيام أو نحوها فلا مانع من قضاءه. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 7/1421 هـ
(1280)
سؤال: هل من السنة الأذان في أذن الطفل وفي أي واحدة يكون؟
الجواب: ورد ذلك في أحاديث وذكر ذلك ابن القيم في رسالته المسماة تحفة الودود بأحكام المولود، وذكر أن الآذان يكون في الأذن اليمنى ويكون بعد ولادته ليكون أول ما يقرع سمعه ذكر الله وتكبيره. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 7/1421 هـ
(641)
س: عندما يولد مولود يؤذن في أذنه اليمني هذا صحيح. فهل صح إقامة الصلاة في أذنه اليسرى؟ مع الدليل.
الجواب: ورد الحديث بذكر الأذان في أذنه اليمني ليقرع سمعه ذكر الله وتكبيره وتهليله وذكر عبادته، واستحب بعض العلماء الإقامة في الأذن اليسرى وقالوا إن الإقامة تسمى أذاناً لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " بين كل أذانين صلاة "، أي بين الآذان والإقامة وهذا الأذان من المستحبات ولا يأثم من تركه.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
25/ 1/1421 هـ
(1278)
سؤال: هل وردت حكمة للأذان والإقامة في أذن الطفل؟
الجواب: ذكروا أن الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمع الطفل ذكر الله بتكبيره وتهليله وبالشهادتين، وإن كان الطفل في تلك السن لا يعقل ما يسمعه ولا يتذكره ولكن من باب التفاؤل ورجاء أن يكون محبًا لذكر الله بعد أن يكلف. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 7/1421 هـ
(2771)
سؤال: هل من السنة حلق رأس الطفل والتصدق بوزنه؟ وهل هذا خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟
الجواب: نعم، ويسن عند ولادة الطفل الذكر حلق رأسه أو قصه بمقراض إذا صعب تحمله للحلق، ورد ذلك لما ولد الحسن أو الحسين، قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: "احلقوا رأسه وتصدقوا بوزنه ورقًا" وهذا يختص بالذكور دون الإناث، مع أنه مستحب وليس بواجب.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
7/ 9/1421 هـ
(1277)
سؤال: هل يشترط أن يكون المؤذن والمقيم الأب أو الأم أو أي شخص آخر وهل يستحب أن يكون صالحًا أو عالمًا؟
الجواب: لا يشترط ذلك بل يجوز أن يُؤذن أو يُقيم أحد أقاربه كأخ أو أب أو عم أو خال أو أحد معارفه أو جيرانه، ويستحب أن يكون ذلك الذي يلقي الآذان من الصالحين وأهل الخير رجلاً كان أو امرأة، فإن أذن من لم يكن صالحًا ولا عالمًا أجزأ ذلك. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 7/1421 هـ
ـ[أبو شامل المندناوي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 06:00 م]ـ
جزاكم الله خيراً و شفي الله فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين و أطال في عمره علي خير ........ آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/96)
ـ[أبو شامل المندناوي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 09:02 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , وبعد
هل يجوز التسمي بـ نور الحكيم و نورالله ..... و هكذا
و سبب سؤالي هو إنتشار مثل هكذا أسماء في بلادنا.
و جزاكم الله خيراً
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[24 - 06 - 09, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم
أرجو من الأخ صاحب المشاركة ملاحظة أن العنوان فيه غلط
والصواب: سؤالين
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 01:10 ص]ـ
بل الصواب ((سؤالان))
وتركنا التعقيب عليه لتفشي اللحن بين الأعضاء وكثرته
تكثرت الضباء على خراش ... فما يدري ما يصيد خراش
ـ[أبو شامل المندناوي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 11:54 ص]ـ
جزاكما الله خيراً أخي مهند و أخي أبو العز علي التوضيح.
ولاكن حاولت تغير العنوان و اكني لا أعرف الكيفية.
ولكم الشكر و التقدير
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 09, 04:38 م]ـ
بل الصواب ((سؤالان))
بل قوله (سؤالين) له وجه يا أخي فليتك لم تتسرع في الانكارِ
ألم تر أني لم أعلِّق عليه في مشاركتي
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:29 م]ـ
أعلم هذا أخي رشيداً
لكن عدم التقدير أولى وأحسن الا في بعض المواضع فيحسن التقدير والأمر في ذلك واسع
ولذا قلتُ ((رشيدا))!!(96/97)
هل هناك من لخص فقه المعاملات لبداية المجتهد؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[23 - 06 - 09, 04:40 م]ـ
هل هناك من طلبة العلم أو من درسه على يد شيخ أو طلاب الدراسات العليا فقه مقارن من لخصه
كتاب البيوع و كدلك فقه المعاملات لبداية المجتهد؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا(96/98)
ما هو زواج المسيار و المسيار و الفرند و الصيفي؟
ـ[أبو شامل المندناوي]ــــــــ[23 - 06 - 09, 07:37 م]ـ
السلام عليككم و رحمة الله و بركاته , و بعد
يدعي بعض الشيعة في بلادنا بأن السلفية عندهم زواج يشبة المتعة عندهم (زواج المسيار و المسفار و الفرند و الصيفي).
فما حكم هذة الزيجات و ما مهيتها؟
و يقول هذا الدعي بأن هذة الأنواع من الزيجات منتشرة في السعودية و بين السلفيين.
و جزاكم الله خيراً
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[23 - 06 - 09, 11:56 م]ـ
زواج المسيار هو زواج كامل الأركان تتنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها كالسكنى والقسمة والإطعام وقد أقره مجمع الفقه الإسلامي
وأما زوااج المسفار فهو الزواج الذي يعقده بعض الأفراد أثناء سفرهم ثم يطلقها عند مغادرته فإن كا ن عن غير توافق أو تواطؤ مسبق فهو نكاح حلال والله تعالى أعلم
وأما زواج فرند فقد أفتى بجوازه الدكتور عبد المجيد الزنداني عندما سئل من الجالية المسلمة في بلاد الغرب عن أمر كان يشغل بالهم وهو توخوفهم على بناتهم من البوي فرند والغرل فرند فقال لهم زواج فرند أي أن يتزوجها وهي عند أهلها وعندما ينتهوا من الدراسة ترتحل مع زوجها إلى بيتهما فهو عقد كامل الأركان(96/99)
سؤال - في التهنئة بالمولود
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 06 - 09, 04:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم يرد في التهنئة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هناك سوى آثار تروى عن التابعين منها:
1 - ما ثبت عن الحسن البصري سأله رجل عن التهنئة كيف أقول قال قل: ((جعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم)).
2 - عن حماد بن زيد قال: ((كان أيوب [السختياني] إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم)).
لكن
الذي أنا مقتنعٌ به: [أننا لا نلتزم بهذه التهنئة كما لو أن حديثاً جاء فيها ولا نجعلها كغيرها من الأذكار الثابتة في السنة .. فمن قال بها أحياناً فلا بأس بذلك ومن لم يفعل فلا ضَيْرَ].
فأرجو من إخوتي أن يدلوني على كلام علمائنا فيما ذهبتُ إليه سلبا أو إيجاباً
وجزاكم الله خيراً
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 06:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15483
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا على التذكير.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 04:48 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=15483
نعم لكن هل هو ثابت عن النبي e
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:36 ص]ـ
فأرجو من إخوتي أن يدلوني على كلام علمائنا فيما ذهبتُ إليه سلبا أو إيجاباً
وجزاكم الله خيراً
ماذا قال علماؤنا في المسألة
بارك الله فيكم(96/100)
"حتى تكون فقيهًا" تجربةٌ رائدة للدرس الفقهي
ـ[محمد الخامس باغوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:33 م]ـ
إخواني الباحثين المجتهدين قرأت عن هذه الدورة بالمدينة المنورة وأنا في احتياج شديد لهذه الدورة مسموعة أو مكتوبة، وأنتظر منكم التعاون إن شاء الله تعالى.
الرابط الموجود عليه أخبار الدوره:
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1632
http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1632http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=1632
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:50 م]ـ
(مقتبس من أحد التعليقات في الرابط أعلاه)
عبد الله بن إبراهيم الزاحم، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ### الكتاب المقرر: هو كتاب كافي المبتدي، وهو من تأليف الشيخ -حفظه الله-، وهو كتاب مختصر في الفقه الحنبلي، وقد تكلم عنه الشيخ في مقدمة الكتاب.### مكان الدورة: مسجد الجامعة الإسلامية.### مدة الدورة: شهران تقريبا. ### عدد الأيام في الأسبوع: أربعة أيام: السبت والاثنين والأربعاء من العصر إلى قبل المغرب، والخميس بعد صلاة الفجر. ### بدأت الدورة بتاريخ: 19 - 3 - 1430هـ يوم الاثنين عصرًا. وكانت ولمدة ثلاثة دروس تقريبًا مقدمة تعريفية عن الدورة وعن تنظيمها وكيفية سيرها ومقدمة عن الفقه بشكل عام. ### والهدف من الدورة هو التأصيل في الطلب بدراسة مختصر في الفقه. ### وكان نهج الشيخ في الدورة هو توضيح العبارات وفك الألفاظ من غير خروج عن المذهب ومن غير ذكر الدليل والتعليل، وهذا هو المستوى الأول عند شيخنا. ### وذكر الشيخ خمس تاءات عند العلماء يسمونها التاءات الخمس: التدرج، التركيز، التكرار، التتابع، التكامل، وأضاف الشيخ تاء سادسة وهي تقوى الله تعالى. ### والمستوى الثاني كما ذكر الشيخ: إضافة الدليل والتعليل، والمستوى الثالث: التوسع في الفروع على المذهب، ثم المستوى الرابع: ذكر الخلاف العالي والراجح المختار.### للدورة شهادتان: 1/ شهادة حضور لمن حضر الدورة ولو لم يحضر الامتحانات. 2/شهادة على الاختبار والمذاكرة، على النحو التالي: تم تقسيم الكتاب إلى أربعة أرباع يختبر الطالب بعد نهاية الربع، والدرجة النهائية من 100 منها 30 على الاختبارات الثلاثة الأولى، و70 على الاختبار النهائي في جميع الكتاب.### كان الدرس متواصلا، فلم يغب الشيخ ولم يعتذر، غير أنه أعطى الطلاب إجازة أسبوع في منتصف الكتاب بناء على طلب الطلاب. ### كان الاختبار النهائي في 4 جمادى الآخرة 1430هـ بعد العصر بالمسجد. ### أقام معالي مدير الجامعة حفلا وزعت فيه الشهادات في يوم الاثنين 8 جمادى الآخرة 1430هـ. ### كانت هناك لجنة تنظيمية من الطلاب تشرف على الدورة وتسجّل الحضور والغياب كل درس، ولجنة للإشراف على الاختبار، وكان هذا تميزا للدورة.### كان عدد الطلاب يكاد يصل إلى 1000 طالب.### كانت هناك لوحة إعلانات عند باب المسجد يعلق عليها أخبار الدورة ونتائج الامتحانات.### بلغ عدد الدروس 30 درسا تقريبا، مدة الدرس الواحد من ساعة ونصف إلى ساعتين، وفي يوم الخميس من ساعتين إلى ثلاثة.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[24 - 06 - 09, 07:54 م]ـ
أما مكتوبة فلم يفرغها أحد حتى الآن، وأما مسموعة فقد كانت تباع أقراص سجلت فيها الدورة كالمة في الجامعة الإسلامية.
المستوى الأول: توضيح العبارات وفك الألفاظ من غير خروج عن المذهب ومن غير ذكر الدليل والتعليل.
المستوى الثاني: إضافة الدليل والتعليل،
المستوى الثالث: التوسع في الفروع على المذهب.
المستوى الرابع: ذكر الخلاف العالي والراجح المختار.
ـ[محمد الخامس باغوش]ــــــــ[24 - 06 - 09, 08:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا أحبابي وإخواني أريد الحصول على الاسطوانات لأني مقيم بالكويت فما الطريق لذلك وشاكر لكم التعاون على طلب العلم وتيسيره.
ـ[أبو ناصر المدني]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:14 ص]ـ
هذا رقم الطالب الذي سجل الصوتيات ونشرها في أقراص، واسمه عبدالله بن هلال
0546634510
ـ[محمد الخامس باغوش]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا على تواصلكم واهتمامكم ونفع الله بكم أينما كنتم.
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 11:55 م]ـ
نتمنى من الأخ عبدالله هلال أو غيره تنزيل الدروس لنا هنا عا الموقع ولكم جزيل الشكر والدعاء
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 11:55 م]ـ
[نتمنى من الأخ عبدالله هلال أو غيره تنزيل الدروس لنا هنا عا الموقع ولكم جزيل الشكر والدعاء(96/101)
ـ هل تُجزيء ركعتا فرض عن ركعتي الطواف؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:20 م]ـ
ـ هل تُجزيء ركعتا فرض عن ركعتي الطواف؟. بارك الله فيكم.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 02:40 ص]ـ
قال النووي في الروضة:
وإذا قلنا هما – يعني ركعتي الطواف – سنة (لأن عندهم قول بوجوبهما) فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنها كتحية المسجد نص عليه في القديم وحكاه الإمام عن الصيدلاني لكنه استبعده.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس, و عطاء, وجابر بن زيد, والحسن, وسعيد بن جبير, وإسحاق. وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس, وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي, لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر.
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام.
وفي شرح الزركشي:
(وهل) تجزئ عنهما – يعني ركعتي الطواف – المكتوبة، اختاره أبو محمد، كركعتي الإحرام، أو لا تجزئ فيفعلهما بعدها، اختاره أبو بكر، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر؟ فيه قولان. والمنصوص عن أحمد الإجزاء، مع أن الأفضل عنده فعلهما، والله أعلم.
وقال في كشاف القناع:
(ويكفي عنهما) أي عن ركعتي الطواف (مكتوبة وسنة راتبة) كركعتي الإحرام وتحية المسجد.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين، فإنها لا تجزئ عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة بذاتها، فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام، وصلاة راتبة.
وإذا قلنا: إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزئ حينئذ أن تتداخل.
والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف، وللراتبة.
وتنبه أخي إلى أنه في كل نقل من هذه النقول من الفائدة أو الفوائد ما ليس في غيره.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[27 - 06 - 09, 02:42 ص]ـ
قال النووي في الروضة:
وإذا قلنا هما – يعني ركعتي الطواف – سنة (لأن عندهم قول بوجوبهما) فصلى فريضة بعد الطواف أجزأه عنها كتحية المسجد نص عليه في القديم وحكاه الإمام عن الصيدلاني لكنه استبعده.
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: وإذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس, و عطاء, وجابر بن زيد, والحسن, وسعيد بن جبير, وإسحاق. وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة. قال أبو بكر عبد العزيز هو أقيس, وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي, لأنه سنة فلم تجز عنها المكتوبة كركعتي الفجر.
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الإحرام.
وفي شرح الزركشي:
(وهل) تجزئ عنهما – يعني ركعتي الطواف – المكتوبة، اختاره أبو محمد، كركعتي الإحرام، أو لا تجزئ فيفعلهما بعدها، اختاره أبو بكر، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر؟ فيه قولان. والمنصوص عن أحمد الإجزاء، مع أن الأفضل عنده فعلهما، والله أعلم.
وقال في كشاف القناع:
(ويكفي عنهما) أي عن ركعتي الطواف (مكتوبة وسنة راتبة) كركعتي الإحرام وتحية المسجد.
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل تتداخل ركعتا الطواف مع الراتبة؟
فأجاب فضيلته بقوله: حكم هذه المسألة مبني على القول في ركعتي الطواف، فإن قلنا: إن الشارع له غرض في ركعتين خلف المقام مستقلتين، فإنها لا تجزئ عن الراتبة؛ لأنها أيضاً مقصودة بذاتها، فلابد حينئذ من صلاة ركعتين خلف المقام، وصلاة راتبة.
وإذا قلنا: إن الشارع قصد صلاة ركعتين بقطع النظر عن كونهما للطواف أو لأي شيء آخر فيجزئ حينئذ أن تتداخل.
والذي يترجح عندي أنه لابد من صلاة ركعتين لكل واحد منهما للطواف، وللراتبة.
وتنبه أخي إلى أنه في كل نقل من هذه النقول من الفائدة أو الفوائد ما ليس في غيره.(96/102)
سؤال - عن النهي عن جلسة المتكئ على يده من خلفه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي
ما هي صفة الجلسة - بالتحديد - الني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني التي ييتكئ فيها الرجل على يده من خلفه
هل هذا خاص باليد اليسرى فقط؟
وهل هو خاص بجلسة الصلاة فقط؟
وهل هو خاص بالمصلي فقط؟
الرجاء التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=11877&postcount=9
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:13 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=11877&postcount=9
بارك الله فيك .. وجدتُ هناك [أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضع الرجل شماله (((إذا جلس في الصلاة))) هي قعدة المغضوب عليهم].
__________لكن أين وضع شماله؟؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:24 م]ـ
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمد علي يده اليسري في الصلاة فقال: (إنها صلاة اليهود) [الحاكم وغيره بإسناد صحيح]
وفي رواية (لاتجلسوا هكذا إنما هي جلسة الذين يعذبون) [أحمد بسند حسن على شرط مسلم].
_______ 1 - المشتهر عندنا في وصف النهي هو كون اليد اليسرى من الخلف فهل من دليل عليه؟
2 - هل هناك فرق بين كون راحة اليد مبسوطة على الأرض أم لا فرق؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:29 م]ـ
والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - جوابا على سؤال - عند شرحه لكتاب الجامع من بلوغ المرام أن هذا النهي عن هذه القعدة أنه خاص بالصلاة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 04:32 م]ـ
وجدتُ ما يلي .. فهل من مساعد؟؟؟
أخرج أبو داود (5/ 176) رقم (4848)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (3/ 236)، وفي " الآداب " (ص202)، وأحمد (32/ 204)، وابن حبان (12/ 488 ـ الإحسان) رقم (5674)، والطبراني في " المعجم الكبير " (7/ 378) رقم (7242)، والحاكم (4/ 269) جميعاً من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن سويد، قال:
((مر بي رسول الله ـ صلى الله عليهوسلم ـ وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى، وأتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدت المغضوب عليهم))؟!!
وفي رواية أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: هي قعدة المغضوب عليهم)). أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (2/ 198) رقم (3057)، ومن طريقه ابن حزم في " المحلى" (4/ 19):عن ابن جريج، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد.
- أخرج الإمام أحمد مرفوعاً، فقال (10/ 180) رقم (5972): حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا هشام ـ يعني ابن سعد ـ، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى رجلاً ساقِطاً يَدَه في الصَّلاةِ، فقال: " لا تَجْلِسْ هكذا، إنما هذه جِلْسَةُ الذينَ يُعَذَّبُونَ)).
- وأخرج الحاكم (1/ 272)، ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (2/ 136) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن عمر أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: إنها صلاة اليهود.
ومن الأثار عن الصحابة:
- أخرج أبو داود (994) واللفظ له، والبيهقي (2/ 136) من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتكىء على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، ساقطاً على شقه الأيسر، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلسا لذين يُعذَّبون)).
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 04:38 م]ـ
والذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - جوابا على سؤال - عند شرحه لكتاب الجامع من بلوغ المرام أن هذا النهي عن هذه القعدة أنه خاص بالصلاة.
ما الذي ذهب إليه غيره من العلماء؟
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي
ما هي صفة الجلسة - بالتحديد - الني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني التي ييتكئ فيها الرجل على يده من خلفه
هل هذا خاص باليد اليسرى فقط؟
وهل هو خاص بجلسة الصلاة فقط؟
وهل هو خاص بالمصلي فقط؟
الرجاء التوضيح بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
رجح الشيخ ابن عثيمين ان يكون ذلك خاصا باليد اليسرى،فلو اتكأ على يمناه أو على راحتي كفيه لم يكن آثما.
كلا. بل هي هيئة منهي عنها في الصلاة وخارج الصلاة،فالنهي وارد على الهيئة لا على الصلاة وقد علم ان اليهود لا يجلسون في صلاتهم على هذه الهيئة،ورواية "المغضوب عليهم "ظاهرة في النهي عن التشبه بهم في هذه الهيئة مطلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/103)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 06 - 09, 01:06 م]ـ
رجح الشيخ ابن عثيمين ان يكون ذلك خاصا باليد اليسرى،فلو اتكأ على يمناه أو على راحتي كفيه لم يكن آثما.
بارك الله فيك .. رجّحها أين؟
ـ[ابو عبدالله العازمي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:27 ص]ـ
جزاكم الله خير
ـ[ابو عبد الرحمن الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 09, 02:47 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178932
ـ[بن سالم المدني]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:32 م]ـ
سمعت شيخنا عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى، غير مرة يقول: بأن النهي عن هذه الجِلسة عام في الصلاة وخارجها.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:46 م]ـ
بارك الله فيك .. رجّحها أين؟
وفيكم بارك الله , ذكر ذلك في شرحه لرياض الصالحين.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 03:53 م]ـ
سمعت شيخنا عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى، غير مرة يقول: بأن النهي عن هذه الجِلسة عام في الصلاة وخارجها.
وهو أيضاً ظاهر مذهب العلامة الألباني - رحمه لله -
انظر كتابه " جلباب المرأة المسلمة " عند تفصيله في الشرط السابع (أن لا يشبه لباس الكافرات): ..... من الصلاة ...... 7 - ذكر - رحمه لله - رواية ابن عمر التي فيها النهي عن تلك الجلسة في الصلاة [ص 175]
.... ثم .... من العادات ....... 2 - أورد - رحمه لله - رواية الشريد بن سويد التي ليس فيها ذكر الصلاة.
هذا الذي فهمته من صنيعه - رحمه الله -
والله أعلمُ
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:20 م]ـ
النهي عن هذه الجِلسة عام في الصلاة وخارجها
وهو قول الشيخ الامام محمد سعيد رسلان
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:32 م]ـ
النهي عن هذه الجِلسة عام في الصلاة وخارجها
وهو قول الشيخ الامام محمد سعيد رسلان
حفظك الله يا أخي
ممكن نعرف أين نجد ترجيح الشيخ رسلان؟
ـ[احمد الازهرى السلفي]ــــــــ[07 - 07 - 09, 06:44 م]ـ
الى الاخ (أبو سلمى رشيد) هذا سمعته من الشيخ فى دروس المعهد (معهد الفرقان لاعداد الدعاة)
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[13 - 08 - 10, 07:42 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[15 - 08 - 10, 02:23 ص]ـ
لكن. . هل تكلم أحدٌ من العلماء عن مدى صحة الحديث الوارد في ذلك!
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 08 - 10, 09:40 م]ـ
لكن. . ألم ننقله عن العلامة الألباني مثلا؟(96/104)
المسائل التي خالف فيها الإمام مالك الجمهور جمعا وترتيبا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:04 م]ـ
ـ المسائل التي خالف فيها الإمام مالك الجمهور جمعا وترتيبا.
ـ نحن في انتظار مشاركات الأخوة الباحثين بارك الله فيهم.
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:15 ص]ـ
اخى المبارك
عندما تقول خالف كانك تقول بشذوذه في ذلك هذا ظاهر العبارة فلو تكرمت باعادة صيغة السؤال لكان ذلك امثل
واقرب
فالامام مالك له اجتهاده وشروطه في القبول والرد كغيره من العلماء
والعبرة بقوة الدليل وثبوت الحجة وليس بالكثرة كما تعلم
والامام ابن تيمية له ترجيحات خالف فيها الجمهور
وابن حزم له اراء صائبة خالف فيها كذلك
تقبل منى فائق الاحترام
ـ[عصام عمر معاذ]ــــــــ[01 - 07 - 09, 05:58 م]ـ
في الإنتظار وجزاكم الله كل خير
كلمة (خالف) طبيعية ومستخدمة ولا تنفي كون الإمام له دليله واجتهاده والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 05:16 م]ـ
للرفع.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 06:18 م]ـ
الأولى أن نقول: مفردات المذهب المالكي، وفيها كتاب موضوعه العبادات طبع بالإمارات أخيرا.
أما قول الفاضل أبي عبد الله: المسائل التي خالف فيها الإمام مالك الجمهور، فاصطلاح الجمهور لم يكن مستعملا زمن مالك أصلا، بل لم تنضج فيه المذاهب الفقهية أصلا، والحال انه لم يكن منها إلا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وأبي ثور وغيرها من المذاهب المنقرضة. ولفظ (خالف) فيه ما فيه من الإيحاء.
وبارك الله فيك على الموضوع.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 06:24 م]ـ
ما اختلف فيه قول مالك مع أقوال الأئمة الثلاثة الباقين - مع تصور اتفاق الثلاثة فيه - قليل إن لم يكن قليلا جدا، بعكس ما اتفقوا عليه. فعزيزة هي الفروع التي اتفق عليها أبو حنيفة والشافعي وأحمد وخالفهم فيها مالك.
أما إن نزلنا درجة، فسنجد الكثير مما اتفق فيه مالك مع أحد الثلاثة الباقين واختلفا فيه مع الاثنين الباقيين.
والحاصل أن أصل الخلاف يكون غالبا في عمل أهل المدينة وتقديمه على خبر الواحد كمسألة الأذان وزكاة الخضراوات.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[26 - 07 - 09, 10:10 م]ـ
ألا يجدر بالأخ أن يحدد المقصود بالجمهور؟
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[11 - 08 - 09, 05:45 م]ـ
السلام عليكم
بالنسبة لقولك في السؤال،فأنا أجد أن أي مسألة روي عن مالك مخالفة العلماء الآخرين الا وتجد روايات أخرى مناقضة لها تروي اتفاق قول مالك مع العلماء الآخرين، وسأعطي مثالا:
قيل بأن مالك يرى ارسال اليدين في الصلاة وبذلك خالف الجمهور، لكن اذا رجعت الى الموطأ للامام تجد أنه يقول بالقبض ويذكر بابا سماه:"باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة" وذكر فيه أحاديث نبوية، اضافة الى روايات أخرى في التمهيد لابن عبد البر في القبض، وبالتالي فان القبض هو الصحيح في مذهب مالك وبه قال.
اذن فهذه المسألة أراها جد معقدة مع تعدد الروايات المتناقضة أحيانا.
وشكرا(96/105)
هل يجوز في حالات أن تكون للأم حق الحضانة رغم زواجهن؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 10:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله,
هل يجوز في حالات أن تكون للأم حق الحضانة رغم زواجها؟ و هذا ما تدل عليه هذه الآية, فماهي هذه الحالات التي تعطي المرأة الحق في الحضانة رغم وجود المانع, الذي هو الزواج لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} النساء 23
أرجو المشاركة و جزاكم الله خيرا.(96/106)
قوله حكي في البحر
ـ[أبو مرام]ــــــــ[26 - 06 - 09, 03:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام:
لدي تساؤل بشأن الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار وهو ما مقصوده بكتاب البحر الذي ينقل عنه مثل قوله: (وقد أدعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد وهكذا حكي الإجماع في البحر)
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 06:40 م]ـ
كتاب من كتب الزيدية
وليس مراده البحر الزخار له.
ـ[أبو مرام]ــــــــ[28 - 06 - 09, 12:50 ص]ـ
أعزائي الفضلاء لقد وجدت هذا الكتاب من كتب الزيدية ولعله ما أراد أخي عادل آل رشيد السعدي وفقه الله الإشارة إليه:
كتاب "البحر الزّخّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار"، لمؤلفه الإمام احمد بن يحي بن المرتضى، الزيدي مذهباً.(96/107)
من يدلنا على تفريق منضبط بين المكيل والموزون؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 06 - 09, 07:51 م]ـ
بحثت كثيرا , وغاية ما توصلت اليه أن المكيل ما قدر بالحجم , والموزون ما قدر بالثقل ..
ـ[أبو مرام]ــــــــ[26 - 06 - 09, 08:37 م]ـ
كل مكيل موزون وليس كل مزوزن مكيل.
فمثلاً
البر يمكن ان يكال فيقال: صاعان من بر. ويمكن أن يوزن فيقال: عشرة كيلو من البر. فالبر يكال ويوزن.
أما التفاح فنقول عشرة كيلو تفاح ولا يمكن ان نقول أربعة أصع من التفاح. وهلم جرا.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[27 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
الكيل يرجع إلى أهل مكه و الوزن يرجع لأهل المدينة، فما عدّه هؤلاء كيلا فهو كيل و ما عدّه أولئك وزنا فهو كذلك، فالبر و الأرز و نحوها تعتبر مكيلة لا موزونة لأن أهل مكه عدّوها مكيلة .. و هكذا
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 07:46 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه للزاد:
قوله (يعني الحجاوي): «ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم» أي: مرد كون الشيء مكيلاً أو كون الشيء موزوناً إلى عرف مكة والمدينة، فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلاً في المدينة، وموزوناً في مكة, فإننا نعتبر المكيل بالمدينة، ولو كان هذا الشيء موزوناً في مكة مكيلاً في المدينة رجعنا إلى مكة، فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة، أو إذا كان في المدينة، فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة، فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلاً أو موزوناً صار هذا الشيء مكيلاً أو موزوناً، سواء كان في مكة أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه.
وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله ـ ضوابط للمكيل والموزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل.
ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز المجبن وما أشبه ذلك، فإنه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج عن كونه مكيلاً.
وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة فإلى أي شيء نرجع؟ قال المؤلف:
«وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه» نرجع إلى العرف في موضعه، فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون، أو بالكيل فهو مكيل، أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة.
وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهاً به في مكة والمدينة، فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل، أو الوزن في مكة فهو موزون، وهذا القول أقرب إلى النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن، وقد يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح الشَّبَهَ ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس، وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى الصواب؛ لئلا يحصل النزاع فيقول: هذا يشبه المكيل في المدينة، وهذا يشبه الموزون في مكة، فيقال: ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة، وإنما طرأ حديثاً فإننا نعتبر عرفه في موضعه، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ـ رحمه الله ـ وذلك لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة».
وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ لأنه يضعِّف هذا الحديث: «المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة» ويقول: ما نص الشرع عليه، مثل التمر مكيل، والبر مكيل، والشعير مكيل، والزبيب مكيل، والملح مكيل، والدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدر زكاة الفطر بالكيل، فقال: «صاع من تمر وصاع من شعير»، وكذلك قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط»، فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل، وليس لنا أن نتعدى، أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه إن كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون، وإن كانوا يبيعونه بالكيل، فهو مكيل وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود.
ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم، فالآن الناس يتبايعون الرز والبر بالوزن، هل نعتبر الوزن فيه؟ أو نقول: هذا منصوص على أنه مكيل؟
الجواب: الثاني، فإذا أردنا أن نبيع براً ببر لا نعتبر الوزن، بل نعتبر الكيل؛ لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص.
ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن فهل نقول: هي موزونة بناء على العرف؟ أو هي مكيلة لأنها كالبر؟
الجواب: نرجع إلى العرف؛ لأنه ليس هناك نص على أن الذرة من المكيل، وهذا القول يريح الإنسان أكثر؛ لأننا إذا قلنا: إن المرد مرد المدينة أو مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من الناس.
وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقاً، فما كان مكيلاً عند الناس فهو مكيل، وما كان موزوناً فهو موزون.
فصارت الأقوال ثلاثة:
القول الأول: أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة.
القول الثاني: الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر والتمر والشعير والملح مكيلة، والذهب والفضة موزونان، وما عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف، إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون.
القول الثالث: أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقاً؛ لأنه هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة.
انتهى من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. انظر ذلك عند شرحه لقول صاحب الزاد: وَمَردُّ الكَيْلِ لعُرفِ المَدِينَةِ، والوَزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وَمَا لاَ عُرْفَ لَهُ هُنَاك اعتُبِرَ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ.
من هذا الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18098.shtml(96/108)
في العقيقة
ـ[أبو مرام]ــــــــ[26 - 06 - 09, 08:47 م]ـ
الإخوة الكرام:
من ولد له غلام فإنه يعق عنه بشاتين لكن هل يذبحهما معا أم أن له أن يذبح واحدة ثم بعد شهر يذبح الأخرى؟
الثاني:
إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟
أتمنى الإفادة والمشاركة من الجميع. وفقكم الله للصواب.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:39 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
لا حرج في تأخير ذبح إحداهما إن شاء الله، وإن كان الأكمل والأفضل أن يذبحهما جميعاً دون تأخير إحدهما عن الأخرى.
فإن قيل: جاء عن أم كُرْز الكعبية -رضي الله عنها- أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) ..
قال زيد بن أسلم: متشابهتان تذبحان جميعا أي لا يؤخر ذبح إحداها عن الأخرى.
قال الحافظ: (هو قولٌ حَسَنٌ).
فالجواب: أن الأظهر في تفسير هذه اللفظة: أنهما شاتان متقاربتان في الشبه والسن والسِّمَن ونحو ذلك ..
وقد ذكر الحافظ أنَّ حمله على المعنيين جميعاً محتمل، ولا ضير؛ فإن التكافؤ هنا -على كل حال- مسنون غير واجب. وبالله التوفيق.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:56 ص]ـ
الإخوة الكرام:
من ولد له غلام فإنه يعق عنه بشاتين لكن هل يذبحهما معا أم أن له أن يذبح واحدة ثم بعد شهر يذبح الأخرى؟
وقت العقيقة في اليوم السابع ....... وليس بعد شهر ..
والعقيقة مستحبة وليست واجبة وهو قول الجمهور
و العقيقة عن الغلام بشاة واحدة جائزة
الثاني:
إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟
لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن)
أتمنى الإفادة والمشاركة من الجميع. وفقكم الله للصواب.
والله أعلمُ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 06 - 09, 03:12 م]ـ
العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور ... سبحان الله أخطأتُ
ـ[أبو مرام]ــــــــ[28 - 06 - 09, 12:45 ص]ـ
شكر الله للإخوة مشاركاتهم لكن هل من مصدر؟
سؤالي لأخي أبي سلمى وفقه الله قلت:"لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن) ".ف ماذا تقول في قول السادة العلماء: يجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة.
وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
المراجع: المجموع للنووي 8/ 447، تحفة المحتاج بحاشية الشرواني 8/ 167، البدائع 5/ 72 وحاشية ابن عابدين 5/ 213، ومطالب أولي النهى 2/ 489، وحاشيتا الرهوني وكنون على الزرقاني 3/ 67، 68، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2/ 126. وفق الله الجميع.
ولا زال هذا السؤال قائم: إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[28 - 06 - 09, 01:13 ص]ـ
شكر الله للإخوة مشاركاتهم لكن هل من مصدر؟
سؤالي لأخي أبي سلمى وفقه الله قلت:"لا تجزئ العقيقة إلا بالشاة فقط (والشاة تشمل المعز والضأن) ".ف ماذا تقول في قول السادة العلماء: ..............
الجواب هو: لم تثبت العقيقة إلا بالشاة فمن ادعى غير ذلك فهو مُطالب بالدليل.
ولا زال هذا السؤال قائم: إذا ولد له توأم ذكور فهل له أن يعق لهما ببقرة واحدة أو بدنة بدلا من أربع شياه؟
كما أسلفنا لا تجزئ إلا الشاة، ومن ولد له توأم فله أن يكتفي بشاتين
حفظ الله أبا مرام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 06 - 09, 04:06 ص]ـ
العقيقة سنة مؤكدة -عند الجمهور- وليست واجبة
وقد أحسن الأخ السائل -وفقه الله- في طلب المصادر، وهذا هو الأصل في الملتقى ما لم يكن السؤال لمجرد الاستفتاء للعمل .. فلا يكفي أن يقال: (العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور) مع أن الملتقى يؤمه طلبة العلم.
وأما مصادر ما سألت عنه -أخي الكريم- فكثيرة .. منها: فتح الباري، وتحفة الآحوذي .. وأما سؤالك الثاني فقد نقلتَ حوله الآقوال، وذلك كافٍ إن شاء الله.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[29 - 06 - 09, 03:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالشيخ أبا يوسف
العقيقة سنة مؤكدة -عند الجمهور- وليست واجبة
.. لعلي أخطأتُ التعبير فأنا لم أقصد أن الجهور يقولون بالوجوب
وقد أحسن الأخ السائل -وفقه الله- في طلب المصادر، وهذا هو الأصل في الملتقى ما لم يكن السؤال لمجرد الاستفتاء للعمل .. فلا يكفي أن يقال: (العقيقة عندي واجبة بخلاف قول الجمهور) مع أن الملتقى يؤمه طلبة العلم.
طلب المصادر لم انتبه له من مشاركة السائل يا أبا يوسف إلا لما نبهتم إليه
وأما مصادر ما سألت عنه -أخي الكريم- فكثيرة .. منها: فتح الباري، وتحفة الآحوذي .. وأما سؤالك الثاني فقد نقلتَ حوله الآقوال، وذلك كافٍ إن شاء الله
كافٍ؟ وكم من مصدرٍ - وخاصة عند المالكية - لا تجد فيها رائحة دليلٍ.
وددتُ لو تُناقَش المسائل عن طريق سرد الأدلة والسؤال والجواب .. فتكون الإفادة والاستفادة أكثر .. واللهُ تعالى أعلمُ.
فليتَ من رأى خلاف ما رأيتُ أن يبين لي وجه مرجوحية قولي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/109)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 06 - 09, 10:48 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومرحباً بالأخ المفضال (أبي) سلمى
وأنبه طلبة العلم إلى مسألة مهمة:
"قول كثيرين: لا دليل على قول المالكية أو الشافعية أو الحنابلة كيت وكيت
غالباً ما يكون راجعاً إلى ضعف الاطلاع أو قصور الفهم
وإلا: فالمظنون بجل علماء الإسلام أنهم لا يقولون قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل مأخوذ من معين الشريعة الغرَّاء"
نعم .. قد يكون مرجوحاً، أو غير ظاهر .. ولكنه ليس كما يذكر كثير من المتأخرين.
وأما حكم العقيقة .. فترجيحنا لقول الجمهور يستند إلى أدلة، منها:
1 - ما رواه مالك في الموطأ والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)، فعلق ذلك بمحبة الوالد.
وقد ذكر النووي في شرح المهذَّب أن الحديث قد جاء من طريقين ضعيفين، وإذا ضُم أحدهما إلى الآخر صار قوياً.
2 - أنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر، فلم يجب، كالأضحية.
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
عنوان الفتوى: العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل
تاريخ الفتوى: 21 جمادي الأولى 1429/ 27 - 05 - 2008
السؤال
هل يجوز أن يعق الرجل عن ابنة بأن يذبح بقرة أو جملا، وهل يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في عقيقة واحدة أي أن يذبحوا بقرة لاثنين أو ثلاث؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل بشرط أن يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الأضحية، والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 36947.
وإذا كانت العقيقة من البقر أو الإبل فإنها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يشترك اثنان في شراء بقرة أو جمل للعقيقة عن مولودين أو ثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43779.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
قلت: وذكر ابن المنذر وغيره، ونقله ابن القيم في "تحفة المودود" عن بعض الصحابة مثل ذلك، قال ابن المنذر: "فروينا عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور، وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة" ... )
قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزئ بالإبل والبقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً) ولم يذكر دماً دون دم .. قال: ويجوز أن يقول قائل: إن هذا مجمل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسر، والمفسر أولى من المجمل)
قلت: ما جاء عن الصحابة هنا، رجالُ بعضِه رجال الصحيح؛ فلا شك أن له وزناً، مع استظهار أن الأفضل أن تكون النسيكة من الغنم؛ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما الاشتراك في رأس واحدة فتقرير ابن القيم في التحفة أنه لا يجزئ فيها إلا دم كامل عن كل مولود؛ لأنها جارية مجرى الفداء .. فلو صح الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة دم عن الولد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 04:12 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومرحباً بالأخ المفضال (أبي) سلمى
اللهم بارك في الشيخِ (أبِي) يوسف وبارك فيه على التنبيه [والفاهم يفهم]
وأنبه طلبة العلم إلى مسألة مهمة:
"قول كثيرين: لا دليل على قول المالكية أو الشافعية أو الحنابلة كيت وكيت
غالباً ما يكون راجعاً إلى ضعف الاطلاع أو قصور الفهم
وإلا: فالمظنون بجل علماء الإسلام أنهم لا يقولون قولاً إلا ولهم فيه دليل أو تعليل مأخوذ من معين الشريعة الغرَّاء"
نعم وهذا ما يجب علينا أن نظن بهم
نعم .. قد يكون مرجوحاً، أو غير ظاهر .. ولكنه ليس كما يذكر كثير من المتأخرين.
وأما حكم العقيقة .. فترجيحنا لقول الجمهور يستند إلى أدلة، منها:
1 - ما رواه مالك في الموطأ والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من وُلِد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل)، فعلق ذلك بمحبة الوالد.
وقد ذكر النووي في شرح المهذَّب أن الحديث قد جاء من طريقين ضعيفين، وإذا ضُم أحدهما إلى الآخر صار قوياً.
2 - أنه إراقة دم من غير جناية ولا نذر، فلم يجب، كالأضحية.
حفظ الله الشيخ أبا يوسف
لكن .. الذي يرجح القول بالوجوب على قول الجمهور هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها
في عدة أحاديثَ منها:
1 - عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى). [أخرجه ابو داود وغيره]
2 - عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه).ب أخرجه أبو داود وغيره]
3 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق). [أخرجه الترمذي وغيره]
وليس هناك صارف يصرف هذه الوامر عن الوجوب، وخاصة أن هناك صيغاً جاءت في الحاديث لا يمكن صرفها إلى غير الوجوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهين بعقيقته). فبين لنا أن العقيقة لازمة لا بد منها.
و أما الاستدلال بحديث (من احب أن ينسك ... )؛ فقوله (من أحب) نظير قول الله تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير: 28]
فهل يقول أحد أن الاستقامة غير واجبة؟ طبعاً هي واجبة كما هو معلوم من الأدلة الأخرى.
وأيضا قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158]
فظاهر الآية يدل على ان السعي بينهما ليس بواجب بينما الأدلة الأخرى تدل على ركنيته.
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
......
انا ذاهب للعمل الآن فمعذرة .... إن شاء الله أجيب عنه لما أرجع.
الله يحفظك من كل سوء يا أبا يوسف
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/110)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 06:43 م]ـ
وأما مسألة العقيقة بغير الغنم فسأبدؤها بهذه الفتوى:
رقم الفتوى: 108576
.......
المفتي: مركز الفتوى
فتوى ليس فيها أي دليل
قلت: .... عن أنس بن مالك أنه كان يعق عن ولده الجزور، وعن أبي بكرة أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة" ... )
......
قلت: ما جاء عن الصحابة هنا، رجالُ بعضِه رجال الصحيح؛ فلا شك أن له وزناً، مع استظهار أن الأفضل أن تكون النسيكة من الغنم؛ لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حفظ الله الشيخ أبا يوسف
تأكيداً لما ذهبتُ إليهِ من كون العقيقة لا يجزئ فيها إلا الشاةُ:
فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك:
- عن أم كرز وأبي كرز قالا: (نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرتُ جزوراً فقالت عائشةُ " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ " [الحاكم وغيره]. فكان هذا دليلا على ما ذكرنا.
- وجاء الأثر بلفظ آخر " ولد لعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولد فقيل لعائشة أم المؤمنين " عقي عنه جزوراً فقالت: معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان ". [الطحاوي وغيرهُ]
وقد نصت كل الحاديث الواردة في الذبيحة على الشاة والشاتين والكبشين فيدل هذا على تعيين الغنم للنسيكة.
-- وأما أثر أنس فلا يغير من أصل المسألة شيئا؛ فكون أنس ذبح عن ولده جزوراً لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلاً عن استحبابه.
فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله
فنفي عائشة السابق ذكره يقدم على ما ثبت عن أنس
ولا ترد هنا قاعدة " المثبت مقدم على النافي " لأن أنساً لم يبين لنا أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قوله بخلاف قول عائشة فإنها أنكرته وقالت السنة أفضل
فبهذا صار حديث عائشة له حكم الرفعِ؛ فيقدمُ على الموقوفِ والذي هو فعل أنس
ولا يسوغ لنا ترك نصٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن انساً له نص فيما فعل
بل يجب علينا أن نتمسك بالنصِّ ونعتذر لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنهُ.
والله أعلمُ
ـ[أبو مرام]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:16 م]ـ
شكرا لكم أحبتي على تفاعلكم في الموضوع ولكن أخي أبا سلمى وفقك الله قول عائشة رضي الله عنها: (بل السنة أفضلُ) يدل على الأفضلية وليس فيه إنكار على ذبح الإبل أو البقر في العقيقة.
فنحن متفقون على أن الغنم فيها أفضل لورود النص لكن الكلام في الجواز من عدمه في الإبل والبقر وفقكم الله.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[30 - 06 - 09, 07:46 م]ـ
شكرا لكم أحبتي على تفاعلكم في الموضوع ولكن أخي أبا سلمى وفقك الله قول عائشة رضي الله عنها: (بل السنة أفضلُ) يدل على الأفضلية وليس فيه إنكار على ذبح الإبل أو البقر في العقيقة.
فنحن متفقون على أن الغنم فيها أفضل لورود النص لكن الكلام في الجواز من عدمه في الإبل والبقر وفقكم الله.
أبا مرام - وفقك الله -
ومن منا ينكر أن السنة أفضل من غيرها؟
وقولها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "؟
وقول الله تبارك وتعالى {وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [آل عمران: 110] يدل على أن إيمان أهل الكتاب إيش؟؟ يدل على الأفضلية فقط؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:28 ص]ـ
شيخنا الألباني يرى أن العقيقة يجب التقيد بوقتها المذكور في الحديث اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون
لأن عدم التقيد يعني تعطيل العمل بالنص.
ولا يجيز أن تكون العقيقة بغير الغنم فلا يجيز العقيقة بالعجل وهذا قول عائشة رضي الله عنها.
وكذلك يرى شيخنا أن العقيقة واجبة وأنه يجب أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:48 ص]ـ
- حديث الرابع عشر والحادي والعشرون غير ثابت؛ فيه " اسماعيا بن مسلم " متروك الحديث، راجع الإرواء (3/ 395)
والله أعلم
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:54 ص]ـ
هو صحيح عند من نقلت عنه وهو يرى ما نقلته عنه فمن كان لا يرى صحته فله شأن آخر
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:11 ص]ـ
وأنه يجب أن تكون عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في " إرواء الغليل ": ((
فصل فى العقيقة
(1164) - (حديث: " لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين " (ص 278).
* صحيح.
ورد عن جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , منهم عبد الله بن عباس , وعائشة , وبريدة بن الحصيب , وأنس بن مالك , وعبد الله بن عمرو , وجابر , وعلى.
1 ـ أما حديث ابن عباس , فيرويه عنه عكرمة , وله عنه طريقان:
الأولى: عن أيوب عن عكرمة عنه به وزاد: " كبشا كبشا ".
أخرجه أبو داود (2841) والطحاوى فى " المشكل " (1/ 457) وابن الجارود (911) والبيهقى (9/ 299 , 302) وأبو إسحاق الحربى فى " غريب الحديث (5/ 8/2) وابن الأعرابى فى " معجمه " (ق 166/ 1) والطبرانى فى " المعجم الكبير " (1/ 254 , 3/ 137/2 , 138/ 1) وأبو نعيم فى " أخبار اصبهان " (2/ 151).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى , وقد صححه عبد الحق الأشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (رقم بتحقيقى))) اهـ
ألا يدل هذا على جواز الاقتصار على الشاة الواحدة للغلام؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/111)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:12 ص]ـ
هو صحيح عند من نقلت عنه وهو يرى ما نقلته عنه فمن كان لا يرى صحته فله شأن آخر
لكن يا شيخ غالب لعل مسألتنا هذه ليست مسألة الشأن والشأن الآخر [ابتسامة]
أنت تنقل عن شيخنا الألباني - رحمه الله وأنا نقلتُ لك عنه أيضاً من الإرواء
ممكن توثق لنا نقلك؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:33 ص]ـ
وجدتُ حديث ابن عباس - رضي الله عنه - عند الطبراني في " الكبير "بلفظ أوضح وهو:
((أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا))
قال الطبراني: 11856 - حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو معمر المقعد ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث
واسناده صحيح
إلا ان يكون هذا الحديث شاذا لأن العقيقة عن الحسن والحسين لم تتكرر
والله أعلمُ
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:49 ص]ـ
تبيين
واسناده صحيح
إلا ان يكون هذا الحديث شاذا لأن العقيقة عن الحسن والحسين لم تتكرر
والله أعلمُ
هذا كلامي أنا
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:55 ص]ـ
الشيخ الألباني يرى شذوذ كبشا كبشا ويرى أن المحفوظ كبشين كبشين
ويرى صحة تحديد الأيام بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون كما سمعته منه
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:25 ص]ـ
الشيخ الألباني يرى شذوذ كبشا كبشا ويرى أن المحفوظ كبشين كبشين
سبحان الله، وأنا الآن وجدت العلامة العباد يرى شذوذها وأن المحفوظ كبشين كبشين
قال في شرحه لسنن أبي داود:
((أورد أبو داود حديث ابن عباس [(أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً)] وظاهره أن كل واحد عق عنه بكبش، لكن الذي ثبت أنه عق بكبشين عن كل واحد، وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن عن الغلام شاتان مثلان والجارية شاة. وقد جاء عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم عق بشاتين عن كل واحد منهما، وجاء هنا أنه ذبح عن كل واحد كبشاً، فتكون رواية الكبشين هي الراجحة وهي المقدمة، وتكون هذه الرواية صحيحة ولكنها شاذة، والصحيح كبشان عن كل واحد، وهو المطابق للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن الغلام بشاتين. والقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد فإما أنه عق بكبشين وإما بكبش، وليست القصة متعددة أو أن الأمر يقبل التعدد، فليس فيها إلا أن يقال: صحيح وأصح، فيكون الأصح هو المقدم والراجح، وهو أن العق حصل بشاتين وليس بشاة واحدة)).
ويرى صحة تحديد الأيام بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرون كما سمعته منه
لكن كيف صحح أو حسن ذاك الحديث؟؟ الحديث فيه " اسماعيا بن مسلم " متروك الحديث
ممكن تفيدنا يا شيخ غالب؟
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:32 ص]ـ
الجامع الصغير وزيادته - (ج 1 / ص 759)
7581 - العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى و عشرين
(طس الضياء) عن بريدة.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4132 في صحيح الجامع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 04:23 م]ـ
-- وأما أثر أنس فلا يغير من أصل المسألة شيئا؛ فكون أنس ذبح عن ولده جزوراً لا يلزم منه مشروعية ذلك فضلاً عن استحبابه.
فهو لم يرفعه وإنما هو موقوف عليه من فعله
فنفي عائشة السابق ذكره يقدم على ما ثبت عن أنس
ولا ترد هنا قاعدة " المثبت مقدم على النافي " لأن أنساً لم يبين لنا أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قوله بخلاف قول عائشة فإنها أنكرته وقالت السنة أفضل
فبهذا صار حديث عائشة له حكم الرفعِ؛ فيقدمُ على الموقوفِ والذي هو فعل أنس
ولا يسوغ لنا ترك نصٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن انساً له نص فيما فعل
بل يجب علينا أن نتمسك بالنصِّ ونعتذر لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنهُ.
والله أعلمُ
من الخطأ المنهجي -أخي الكريم- أن نجزم بالتعارض بين هذه الأقوال والنصوص
والأوفق حمل ما جاء عن الصحابي على المأذون فيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً صالحاً
وبيان ذلك ما يلي:
1 - أنه لم يرد قصر العقيقة على ذبيحة الغنم صراحة في النصوص، وأن غيرها من جنسها (بهيمة الأنعام) لا يجزئ.
2 - أن قول أم المؤمنين -رضي الله عنها- لا يغير من المسألة شيئاً؛ فهي تنكر كونه لم يفعل كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا كثير في زمن الصحابة .. وهل مجرد كونه لم يفعل -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - فعلَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدل على عدم الإجزاء بإطلاق؟!
وهذا هو محل النزاع، وما كان خارجاً عن محل النزاع فلا يصح الاعتماد عليه.
ـ[محمد بحبح]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:42 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[13 - 07 - 09, 10:02 م]ـ
الجامع الصغير وزيادته - (ج 1 / ص 759)
7581 - العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى و عشرين
(طس الضياء) عن بريدة.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4132 في صحيح الجامع
شيخ غالب - حفظكم الله - لم تجيبوا على سؤالي الذي في المشاركة رقم 22
[كيف صحح أو حسن ذاك الحديث؟؟ الحديث فيه " اسماعيا بن مسلم " متروك الحديث]؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/112)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الخطأ المنهجي -أخي الكريم- أن نجزم بالتعارض بين هذه الأقوال والنصوص
والأوفق حمل ما جاء عن الصحابي على المأذون فيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً صالحاً
سؤال 1: لماذا الأوفق حمله على هذا المحمل؟
سؤال 2: لماذا لا يحمل على كونه - رضي الله عنه - لم يعرف الحكم آنذاك؟
وبيان ذلك ما يلي:
1 - أنه لم يرد قصر العقيقة على ذبيحة الغنم صراحة في النصوص، وأن غيرها من جنسها (بهيمة الأنعام) لا يجزئ.
سؤال 3: [لم يَرد القصر يعني تجوز غيرها من جنسها]!
يعني هذه قاعدة؟
أخشى أن نفتح بها باباً لا نستطيع غلقه؛ في العقيقة وفي غيرها من العبادات.
سؤال 4: يعني يجب أن يرد القصر حتى لا تجوز غيرها من جنسها؟
2 - أن قول أم المؤمنين -رضي الله عنها- لا يغير من المسألة شيئاً؛ فهي تنكر كونه لم يفعل كما فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وهذا كثير في زمن الصحابة .. نعم لا يغير من المسألة شيئا؛ ومسألتها هي كون المشروع هو الشاة دون غيرها
وقول أمِّنا بل نهيها وزجرها - رضي الله عنها - يؤيد ويؤكد القصر على الشاة
كيف والأمر بالشاة تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده فعله
ثم تُخبَرُ الفقيهة - رضي الله عنها - بما أُخبِرت به فتقول: " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ "
وتقول - رضي اله عنها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "
وهل مجرد كونه لم يفعل -1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - - فعلَه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدل على عدم الإجزاء بإطلاق؟!
ليس كونه لم يفعل فقط، بل هناك معه قوله أيضاً، قد يكون الفعل غير دال على الوجوب لكن الفعل مؤيَّد بالقول مؤيد بزجر الفقيهة - رضي الله عنها -
سؤال 5: ألا يدل هذا على عدم إجزاء غير الشاة؟
وهذا هو محل النزاع، وما كان خارجاً عن محل النزاع فلا يصح الاعتماد عليه.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:18 ص]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبي سلمى رشيد /وأبي يوسف التواب.
من الخطأ المنهجي -أخي الكريم- أن نجزم بالتعارض بين هذه الأقوال والنصوص
والأوفق حمل ما جاء عن الصحابي على المأذون فيه ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً صالحاً
سؤال 1: لماذا الأوفق حمله على هذا المحمل؟
لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء
سؤال 2: لماذا لا يحمل على كونه - رضي الله عنه - لم يعرف الحكم آنذاك؟
نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عشر سنين، وفي العهد المدني!!
وبيان ذلك ما يلي:
1 - أنه لم يرد قصر العقيقة على ذبيحة الغنم صراحة في النصوص، وأن غيرها من جنسها (بهيمة الأنعام) لا يجزئ.
سؤال 3: [لم يَرد القصر يعني تجوز غيرها من جنسها]!
قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش]
يعني هذه قاعدة؟
أخشى أن نفتح بها باباً لا نستطيع غلقه؛ في العقيقة وفي غيرها من العبادات.
فعل الصحابة لا يفتح الأبواب المحظور فتحها، وإنما فعلهم فهمٌ منهم لمراد الشارع.
سؤال 4: يعني يجب أن يرد القصر حتى لا تجوز غيرها من جنسها؟
في هذه: نعم
2 - أن قول أم المؤمنين -رضي الله عنها- لا يغير من المسألة شيئاً؛ فهي تنكر كونه لم يفعل كما فعل رسول الله، وهذا كثير في زمن الصحابة ..
نعم لا يغير من المسألة شيئا؛ ومسألتها هي كون المشروع هو الشاة دون غيرها
وقول أمِّنا بل نهيها وزجرها - رضي الله عنها - يؤيد ويؤكد القصر على الشاة
كيف والأمر بالشاة تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وأيده فعله
ثم تُخبَرُ الفقيهة - رضي الله عنها - بما أُخبِرت به فتقول: " لا! بل السنة أفضلُ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ "
وتقول - رضي اله عنها: " معاذ الله ولكن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان "
وهل مجرد كونه لم يفعل -- فعلَه يدل على عدم الإجزاء بإطلاق؟!
ليس كونه لم يفعل فقط، بل هناك معه قوله أيضاً، قد يكون الفعل غير دال على الوجوب لكن الفعل مؤيَّد بالقول مؤيد بزجر الفقيهة - رضي الله عنها -
لماذا حملت حثها على فعل الأفضل على الإنكار والزجر عن العق بالبقر والنوق؟؟ وعلى كونه غير مجزئ!!!
سؤال 5: ألا يدل هذا على عدم إجزاء غير الشاة؟
لا بل يدل على مفضولية العقيقة بغير الشاة عندها رضي الله عنها
وهذا هو محل النزاع، وما كان خارجاً عن محل النزاع فلا يصح الاعتماد عليه.
قال الشوكاني::" ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها اهـ
وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم
وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء
وهنا أسأل: هل قول عائشة معاذ الله! هل هو في حكم المرفوع!! أم هو دفاعها عن فهمها للنص المرفوع،
إن قلت الأول، قلنا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة ولا بالدلالة!!، وإن قلت: الثاني وهو الصحيح أي أنه اجتهاد منها،
قلنا لم قبلت اجتهادها ورفضت اجتهاد أنس رضي الله عن الجميع؟؟
ثم: ألا ترى معي أخي المفضال أبا سلمى رشيد، أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة، إنما هو دلالة منه لأمته على الأيسر، وأنه لو ذكر الالعقيقة بالناقة والبقرة لكان في ذلك مشقة على الأمة!!؟؟،
أقول إن تمعنت في النصوص التي تنص على الشاة لشممت أن للشاة مفهومَ موافقةٍ بدلالة الأدنى على الأعلى!! والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/113)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:15 ص]ـ
مرحباً بأخي مصطفى الفاسي
1 - لأن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، فتحمل العقيقة بالشاة على السنية، والعقيقة بغيرها من الأنعام على الجواز، والإجزاء
لم تجب على سؤالي .. أنا لم أقل لماذا نجمع .. إنما سألت لماذا اختيار ذاك الجمع بالذات؟
نعم، لكن يقال هذا عمّن لم يخدم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عشر سنين، وفي العهد المدني!!
ألم يبلغك عدم معرفة عمر بن الخطاب لأدب من آداب الاستئذان .. وهو عمر وما أدراك ما عمر .. والاستئذان أمر منتشر فاشٍ .. لكن خفي عن عمر - رضي الله عنه -
قال الإمام مسلم -رحمه الله - في صحيحه: [حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُا: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَأَتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ اللَّهَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ
قَالَ أُبَيٌّ وَمَا ذَاكَ
قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسِ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ
قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فَوَاللَّهِ لَأُوجِعَنَّ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْ لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا
فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَوَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحْدَثُنَا سِنًّا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا]
قال ابن منظور: [والشاة الواحد من الغنم تكون للذكر والأنثى وقيل الشاة تكون من الضأن والمعز والظبا والبقر والنعام وحمر الوحش
رحمة الله على ابن منظور
لكن قد شرح قولَ النبي صلى الله عليه وسلمَ فعلُه
وقد علمنا نهي أمنا رضي الله عنها وزجرها
فعل الصحابة لا يفتح الأبواب المحظور فتحها، وإنما فعلهم فهمٌ منهم لمراد الشارع
معاذ الله .. أنا لم أقصد فعل الصحابة .. سبحان الله
إنما سألتُ عما تم تقعيده
في هذه: نعم
سؤال: ما الفرق بينها وبين غيرها؟
لماذا حملت حثها على فعل الأفضل على الإنكار والزجر عن العق بالبقر والنوق؟؟ وعلى كونه غير مجزئ!!!
راجع ألفاظها - رضي الله عنها -
لا بل يدل على مفضولية العقيقة بغير الشاة عندها رضي الله عنها
يعني قاصدة المفضولية تستعمل تلك العبارات؟
قال الشوكاني::" ولا يخفى أن مجرد ذكرها - الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها اهـ
وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وغيرهم
وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء
وقال الشوكاني - رحمه الله - في "الإرشاد": [الفصل السادس: الأمر بالشيء نهي عن ضده:
ذهب الجمهور من أهل الأصول، من الحنفية والشافعية والمحدثين إلى أن الشيء المعين إذا أمر به، كان ذلك الأمر به نهيًا عن الشيء المعين المضاد له سواء كان الضد واحدًا كما إذا أمره بالإيمان فإنه يكون نهيًا عن الكفر، وإذا أمره بالحركة فإنه يكون نهيًا عن السكون، أو كان الضد متعددًا كما إذا أمره بالقيام فإنه يكون نهيًا عن القعود والاضطجاع والسجود وغير ذلك ......
....... وإذا عرفت ما حررناه من الأدلة والردود "لها"* فاعلم: أن الأرجح في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالمعنى الأعم، فإن اللازم بالمعنى الأعم: هو أن يكون تصور الملزوم واللازم معًا كافيًا في الجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم، وهكذا النهي عن الشيء فإنه يستلزم الأمر بضده بالمعنى الأعم].
وهنا أسأل: هل قول عائشة معاذ الله! هل هو في حكم المرفوع!! أم هو دفاعها عن فهمها للنص المرفوع،
إن قلت الأول، قلنا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة ولا بالدلالة!!، وإن قلت: الثاني وهو الصحيح أي أنه اجتهاد منها،
قلنا لم قبلت اجتهادها ورفضت اجتهاد أنس رضي الله عن الجميع؟؟
الجواب:
أولاًأن ذاك ليس اجتهادا لها .. بل هو اتباع منها لهدي نبيها صلى الله عليه وسلم
ثانيا .. لو كا اجتهادا منها فهو الأولى لأنه مؤيد بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
بخلاف فعل أنس الذي لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. والذي يحمل على أنه كان لا يعرف الحكم.
ثم: ألا ترى معي أخي المفضال أبا سلمى رشيد، أن نص النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة، إنما هو دلالة منه لأمته على الأيسر، وأنه لو ذكر الالعقيقة بالناقة والبقرة لكان في ذلك مشقة على الأمة!!؟؟،
أقول إن تمعنت في النصوص التي تنص على الشاة لشممت أن للشاة مفهومَ موافقةٍ بدلالة الأدنى على الأعلى!! والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/114)
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:05 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول ... بارك الله فيكم جميعا ... رأيت من الخير أن أنقل لإخواني بعض النقولات التي استفدت منها أنا شخصيا ... محبكم يدعو لكم
حكم العقيقة
اختلف الفقهاء في حكم العقيقة على خمسة أقوال:
القول الأول: أنها سنة مؤكدة وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو قول الشافعية والمالكية والمشهور المعتمد في مذهب الحنابلة وبه قال الجمهور من العترة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
ونقل هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم رضي الله عنهم وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وإسحاق وأبو ثور وغيرهم.
قال ابن القيم: [فأما أهل الحديث قاطبة وفقهاؤهم وجمهور أهل السنة، فقالوا: هي من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم).
القول الثاني: إنها فرض واجب وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب داود بن علي وابن حزم ونقل عن بريدة بن الحصيب الأسلمي من الصحابة وعن أبي الزناد وهو قول الحسن البصري إلا أنه يرى وجوبها عن الذكر دون الأنثى، والقول بالوجوب رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة وبه قال الشيخ الألباني من المحدثين.
القول الثالث: للحنفية وقد اختلفت الروايات في مذهبهم في حكم العقيقة والذي تحصَّل لي بعد البحث ثلاثة أقوال لهم هي:
أ. أنها تطوع من شاء فعلها ومن شاء تركها، قاله الطحاوي في مختصره وابن عابدين في العقود الدرية، ونقله الشيخ نظام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عام.
ب. أنها مباحة قاله المنبجي ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي.
جـ. أنها منسوخة يكره فعلها وهو منقول عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة حيث قال: [أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله].
وقال الخوارزمي الكرلاني: [كان في الجاهلية ذبائح يذبحونها منها العقيقة ومنها الرجبية ... وكلها منسوخ بالأضحية].
والقول بالنسخ هو المذهب عند الحنفية قال التهانوي: [نص الروايات ظاهر في أن مذهب أبي حنيفة هو أن العقيقة منسوخة وغير مشروعة، وما نقله الشامي – أي ابن عابدين – عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار].
وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره فهو مردود وباطل.
قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست سنة، فمراده إما ليست سنة ثابتة، وإما ليست سنة مؤكدة].
وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتعدّى عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن].
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار].
وسامح الله الشيخ ابن قدامة فما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام منه في حق أبي حنيفة، وأقول كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه و سلم وقول ابن حزم وابن قدامة في حق أبي حنيفة ينبغي تركه.
وليت ابن حزم وابن قدامة رحمهما الله تعالى التمسا عذراً لأبي حنيفة رحمه الله لكان أولى من هذا اللمز.
ولقد أحسن الشوكاني إذ قال: [وحكى صاحب البحر عن أبي حنيفة أن العقيقة جاهلية محاها الإسلام وهذا إن صح حمل على أنها لم تبلغه الأحاديث الواردة في ذلك]، وهكذا ينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا فهم أتقى وأورع من أن يتعمدوا مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/115)
وقال التهانوي: [وعلى هذا فلا يصح إيراد ابن حزم على أبي حنيفة، وكل ما ذكره ردٌ عليه فافهم، وفي البدائع في باب اشتراك سبعة في بدنة الأضحية ما نصه: ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم، سواء كانت واجبة أو تطوعاً، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولدٍ وُلد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد.كذا ذكره محمد رحمه الله في نوادر الضحايا، ولم يذكر الوليمة، وينبغي أن يجوز، لأنها إنما تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح، وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله ? فقال: (أولم ولو بشاة) فإذا قصد بها الشكر وإقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله عز وجل. أ. هـ ملخصاً. وهو صريح في كون العقيقة قربة كالوليمة، فمن عزا إلى أبي حنيفة أنه قال: هي بدعة لا يلتفت إليه، نعم أنكر أبو حنيفة كونها إراقة دم بالشرع تعبداً كالأضحية، ولم ينكر كونها قربة بقصد الشكر على نعمة الولد فإنها تكون إذاً كالوليمة تقام شكراً لله تعالى على نعمة النكاح، فافهم].
وينبغي أن يعلم أن الذي عليه العمل عند الحنفية الآن هو استحباب العقيقة قال التهانوي: [وليعلم أن عمل الحنفية اليوم على استحبابها عملاً بما في شرح الطحاوي والأمر واسع لما فيه من الاختلاف، فتدبر].
وقال أيضاً: [هذا وإنما أخذ أصحابنا الحنفية في ذلك بقول الجمهور وقالوا باستحباب العقيقة لما قال ابن المنذر وغيره: إن الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وعن الصحابة والتابعين بعده، قالوا: وهو أمر معمول به في الحجاز قديماً وحديثاً. قال: وذكر مالك في الموطأ: أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم قال: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي، أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية. وممن كان يرى العقيقة ابن عمر وابن عباس وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين أ. هـ شرح المهذب ملخصاً (8/ 447)، فزعموا أن الأمر كان مختلفاً فيه بين الصحابة والتابعين ثم اتفق جمهور العلماء وعامة المسلمين على استحبابه، فأخذوا به وأفتوا بالاستحباب، ووافقوا الجمهور، وإن كان قول الإمام قوياً من حيث الدليل كما ذكرنا، ولكن خلافه هو القول المنصور والله تعالى أعلم بما في الصدور].
القول الرابع: تجب العقيقة في الأيام السبع الأولى من الولادة فإن فاتت لم تجب بعد السبع وهو قول الليث بن سعد كما حكاه عنه الحافظ ابن عبد البر حيث قال: [وقال الليث بن سعد: يعق عن المولود في أيام سابعه، في أيها شاء، فإن لم تتهيأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام].
القول الخامس: العقيقة عن الغلام فقط دون الجارية فلا يعق عنها، وبه قال الحسن البصري على سبيل الوجوب كما حكاه عنه ابن عبد البر وهو قول قتادة كما حكاه ابن المنذر عنهما، وحكاه ابن حزم عن محمد بن سيرين وأبي وائل شقيق بن سلمة، حيث نقل ابن حزم عن ابن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة وعن أبي وائل قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: احتج الجمهور على أن العقيقة سنة بما يلي:
1. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى).
2. وعن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويُسمَّى).
3. وعن أم كُرْز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين.
5. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وجه الاحتجاج بهذه الأحاديث:
قال الجمهور إن هذه الأحاديث تدل على أن العقيقة سنة مستحبة أكدها النبي? بقوله وفعله، حيث إنه قد عق الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وقالوا أيضاً إن الأمر في حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرهم …) مصروف عن الوجوب إلى الندب ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم جعلها لرغبة المسلم واختياره، وما كان سبيله كذلك لا يكون واجباً، فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال: (لا يحب الله العقوق) كأنه كره الاسم وقال: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك).
وقالوا أيضاً إنها لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوماً من الدين لأن ذلك مما تدعو الحاجة إليه، وتعم به البلوى فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبين وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة، وينقطع معه العذر.
6. واحتجوا أيضاً بالإجماع على أنها سنة، قال ابن قدامة: [والإجماع، قال أبو الزناد: العقيقة من أمر الناس كانوا يكرهون تركه]، وقول أبي الزناد من أمر الناس تفيد أن العقيقة متروكة لرغبتهم لم يوجبها الشارع ولو كانت واجبة لما تركوها كما أن ترك الواجب يكون حراماً وليس مكروهاً فقط.
7. وقالوا إنها ذبيحة لسرور حادث فلم تكن واجبة كالوليمة والنقيعة.
8. وقالوا أيضاً فعله لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب.
9. وقالوا إنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية.
أدلة القول الثاني: واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي:
1. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً).
2. وحديث أم كُرْز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).
3. وحديث سَمُرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/116)
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:07 م]ـ
وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف]، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي حيث نقل عنه قوله: [إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس] ثم قال: [أمره عليه الصلاة والسلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره عليه الصلاة والسلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفوٌ لما لا علم لهم به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.
قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دماً).
وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.
: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر.
أدلة القول الثالث: واحتج الحنفية بما يلي:
أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية وهو استحباب العقيقة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.
ثانياً: بالنسبة للقول بأنها مباحة فاحتجوا عليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق، وفيه: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ... الخ) وهو يفيد الإباحة كما قالوا.
ثالثاً: وأما قولهم بأنها منسوخة فدليلهم ما ذكره الكاساني: [وإنما عرفنا انتساخ هذه الدماء بما روي عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (نسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله، ونسخت الأضحية كل دم كان قبلها، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله) والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله صلى الله عليه و سلم لأن انتساخ الحكم مما لا يدرك بالاجتهاد].
واحتجوا أيضاً بما رواه أبو يوسف في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: [كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام رفضت].
وبما رواه أبو يوسف أيضاً عن أبي حنيفة عن رجل عن محمد بن الحنفية: [أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الأضحى رفضت].
قال التهانوي: [وحجة المانعين هو ما روي عن إبراهيم ومحمد بن الحنفية أنها رفضت في الإسلام، وما روي من الأخبار لا ترد عليهما، لأنهما لا ينكران المشروعية أصلاً، بل يقولان بالمشروعية في الجملة، ولكنهما يدعيان أنها رفعت، فعندهما زيادة علم ليس عند من يجوزها، وهما إمامان لا يقولان جزاف فيكون قولهما حجة لأن حجة المجوزين عدم وقوفهم على الناسخ، وحجتهما الاطلاع عليه، وباليقين قول من يدعي العلم حجة دون من ينكره. فإن قلت: في رواية ابن الحنفية رجل مبهم، قلنا: هذا الإبهام ليس بمضر، لأن الراوي عنه صاحب المذهب وهو أعرف به].
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق وفيه: (سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق).
واحتجوا أيضاً بحديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لما ولدت فاطمة حسناً، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض. ففعلت ذلك فلما ولد حسيناً فعلت مثل ذلك) وفي رواية أخرى قال عليه السلام: (لا تعقي عنه) رواه الإمام أحمد وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن.
وقال الساعاتي: [وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، فيه لين وله شواهد تعضده ولعل الحافظ الهيثمي حسنه لذلك].
وأما ما احتج به الحنفية على قولهم من جهة النظر [فإن إراقة الدم بمجردها لم تعهد قربة إلا حيث ورد بها النص لا غير، وإذا تعارضت النصوص في كونها مشروعة في العقيقة أو منسوخة وباليقين ندري أنه كان في الإسلام إراقات قد نسخت فيما بعد، كالفرع والعتيرة ونحوها، كان الترجيح لما يدل على كونها منسوخة، لأنها لو كانت مشروعة لكانت مستحبة لا غير، ولو كانت منسوخة كانت بدعة في الإسلام، وإذا دار الأمر بين الاستحباب والابتداع والإباحة والحظر ترجح الحاظر على المبيح، وإذا تعارض المحرم والمبيح وجهل التاريخ يجعل المحرم متأخراً كيلا يلزم النسخ مرتين، ومعنى قوله: (محا ذبحُ الأضاحي كل ذبحٍ كان قبله) أي محا وجوبه كل ذبح قبله، فلا يرد علينا كون الأضحية قد شرعت في السنة الثانية، وعقيقة الحسن والحسين في الثالثة، أو الخامسة وسماع أم كرز حديث العقيقة في الحديبية في السنة السادسة، لأنا نقو ل: كانت الأضحية إذ ذاك مشروعة لا واجبة، ثم وجبت بعد ذلك عند فرض الحج، فمحا وجوبها كل ذبح كان قبله ولأجل ذلك لم يعق النبي صلى الله عليه و سلم عن ابنه إبراهيم رضي الله عنه بدليل أنه سماه ليلة ولد ولو كان قد عق عنه لسماه في اليوم السابع]. 4. واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة. 5. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق). 6. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول صلى الله عليه و سلم: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). 7. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/117)
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:08 م]ـ
ردُّ الحنفية على أدلة الجمهور:
أجاب التهانوي من الحنفية عن الأحاديث الواردة في العقيقة عن الحسن والحسين - سبق ذكرها - بقوله: [والجواب عنه أن رواية العقيقة عنهما مضطربة لأنه روى الحاكم من طريق محمد بن عمر واليافعي عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، وقال: صحيح الإسناد.
وأقره الذهبي عليه، وتبعه ابن حجر في الفتح وهو عجيب منهما، فإن محمد ابن عمرو اليافعي، قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وذكره الساجي في الضعفاء، وقال ابن عدي: له مناكير، وقال ابن معين: غيره أقوى منه، كذا في التهذيب.
قال العبد الضعيف: هو من رجال مسلم والنسائي قال الذهبي: ما علمت أحداً ضعفه وذكره ابن حبان في ثقاته وقول ابن القطان: لم تثبت عدالته، وقول ابن عدي: له مناكير، وقول ابن معين: غيره أقوى منه ليس من الجرح في شيء لما في المقدمة، قال: فالرواية ضعيفة وليست بصحيحة. قلت: كلا بل هي صحيحة على شرط مسلم، ظ. قال: ولو سلم فيحتمل أن يكون مراد عائشة من العقيقة حلق الشعر والتصدق بالفضة كما في رواية أبي رافع: لا إهراق الدم.
وأخرج الحاكم أيضاً عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد ابن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله? عن الحسين بشاة وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه تصدقي بزنة شعره فوزناه فكان درهماً. ولكنه اختلف فيه على محمد بن إسحاق لأن الحاكم رواه عن عبيد عن محمد بن إسحاق … عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن علي متصلاً رواه الترمذي عن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي عن علي مرسلاً ثم محمد بن إسحاق مع ما فيه من الكلام مدلس يدلس عن الساقطين، وقد عنعن في الرواية فلا تقبل عنعنته ثم هو تفرد بزيادة قوله: (عق عن الحسين بشاة) ولم يروه علي بن الحسين عن أبي رافع ولا محمد بن علي عند سعيد بن منصور ثم لو كان عن علي بن الحسين رواية عن أبيه عن جده لم يحتج إلى ما رواه عن أبي رافع فهذه أمور تدل على أن رواية محمد بن إسحاق ساقطة فلا يعارض رواية أبي رافع ولا يقوي رواية عائشة، قال: قلت: أخرج الحاكم في فضائل الحسين من طريق حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله ? أمر فاطمة فقال: (زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رِجل العقيقة) وقال: صحيح الإسناد.
قلت: تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: لا. قلت: وكذا لا يصح ما روى
أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى القابلة برِجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) لأن المرسل لا يعارض المسند الذي رواه علي بن الحسين عن أبي رافع ولم أقف على من رواه عن جعفر، فليحقق.
فإن قلت: يعضده ما رواه أبو داود عن عكرمة عن ابن عباس أنه ? عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً وإسناده صحيح.
قلنا: يعارضه ما رواه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس (أنه ? عق عنهما كبشين كبشين) وسنده أيضاً صحيح فإذا تعارضا تساقطا فلا يصلح للتأييد.
وقال في الجوهر النقي: قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين أن أبا حاتم قال: روى عكرمة عن النبي صلى الله عليه و سلم مرسلاً وهو الأصح.
والثاني: أن النسائي أخرج من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. الجوهر النقي 2/ 223.
ورجح ابن حجر في الفتح 9/ 511 روايةً بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عق عنهما بكبشين كبشين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/118)
قلت: أخرجه الحاكم وسكت عنه وتعقبه الذهبي فقال: سوار ضعيف وإن كان روايته تؤيد رواية كبشين فرواية ابن إسحاق تؤيد رواية الكبش فلا ترجيح وقال ابن أبي حاتم في العلل 2/ 49: سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين كبشين (أي كبشاً للحسن وكبشاً للحسين) قال أبي: هذا وهم حدثنا أبو معمر وعن عبد الوارث هكذا ورواه وهب وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي? مرسلاً قال أبي: وهذا أصح. وقال أيضاً: سألت أبي عن حديث رواه المحاربي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنهما. قال أبي: هذا خطأ إنما هو عن عكرمة. قوله: من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري. قلت: كذا حدثنا الأشج عن أبي خالد الأحمر عن يحيى عن عكرمة أن حسناً وحسيناً عق عنهما. قال أبي: لم تصح رواية يحيى بن سعيد عن عكرمة فإنه لا يرضى عكرمة فكيف يروي عنه؟ وقال أيضاً: سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: (عق رسول الله عن الحسن والحسين بكبشين). قال أبي: أخطأ جرير في هذا الحديث إنما هو قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله صلى الله عليه و سلم مرسل أ. هـ. ويظهر منه اضطرابان آخران: الأول أنه روى يحيى بن سعيد عن عكرمة أنه ? عق عن الحسن والحسين بدون قوله: كبشاً أو كبشين. وقال أيوب: كبشاً كبشاً وقال قتادة: كبشين كبشين. والآخر أنه روى جرير عن قتادة عن أنس وغيره عن قتادة عن عكرمة. فالحديث لا يصلح أن يكون معارضاً لما رواه أبو رافع. قال ابن حزم بعد سرد طرقه: واختلاف الرواة في إرساله ورفعه وفي عدد الكبش والشاة ما نصه: وبأقل من هذا يتعللون في رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب أ. هـ (9/ 531).
ويمكن أن يقال: إن ابن عباس روى لعكرمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين بدون قوله: كبش أو كبشين كما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة وكما روت عمرة عن عائشة وكان مراده أنه أمر أنه يحلق رأسهما والتصدق بوزن شعرهما كما رواه أبو رافع. فتوهم منه الرواة أنه أهراق عنهما دماً. فرووه باجتهادهم أنه عق عنهما كبشين أو أربعة. وعلى هذا لا يكون رواية ابن عباس معارضاً لرواية أبي رافع وتجتمع الروايات كلها].
وأجابوا عن حديث أم كرز الكعبية (أن حديث أم كرز مضطرب اضطراباً شديداً لأنها رويت عنها من وجوه مختلفة، وأمثلها طريق سباع بن ثابت وهو أيضاً مضطرب. لأن سفيان يرويه ويقول تارة: عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز، وأخرى عن عبيد الله عن سباع عن أم كرز، وابن جريح يرويه عن عبيد الله عن سباع بن ثابت عن محمد بن ثابت بن سباع عن أم كرز. وحماد بن زيد يرويه عن عبيد الله ويقول في حديثه: حدثني عبدالله بن أبي يزيد قال: حدثني سباع عن أم كرز. وهل هذا إلا اضطراب. ثم يقول سفيان: إن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم فسمعته يقول: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويقول ابن جريج في حديث: أنها سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن العقيقة فقال: (يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)، ويقول حماد بن زيد في حديثه: أن النبي صلى الله عليه و سلمقال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة). والأول: يدل على أنها سمعته يقول في الحديبية، ولم تكن سألته والثاني: يدل على أنها سألته، والثالث: لا يدل على واحد منهما. قال والذي يترجح أن رواية سفيان وابن جريج وهم، والصحيح ما رواه حماد بن زيد، لأنه لو وقع هذا السؤال والجواب في الحديبية لروي عن غير واحد من الصحابة، لأنهم كانوا مجتمعين فيها، فتفرد أم كرز بالرواية يدل على أن هذا ليس من قصة الحديبية، ثم إذا نظرنا أن الحديبية لم تكن محلاً لهذه المسألة. ولا كان أهم لأم كرز السؤال عن العقيقة من سائر أمور الدين. لأنهم قالوا: إنها أسلمت في الحديبية يزداد هذا الظن قوة ثم إذا رأينا الحاكم قد روى عن عبد المالك بن عطاء عن أم كرز وأبي كرز أنها نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة: لا، بل السنة أفضل: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/119)
ويحصل لهذا الظن مزيد قوة أنها لم تسمع من النبي صلى الله عليه و سلم بل سمعت من عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم، فأرسلت في الرواية وروت عن النبي صلى الله عليه و سلم كما رواه عنها حماد بن زيد. يؤيده أيضاً أن أكثر الروايات عنها بالعنعنة لا بالسماع والسؤال، وذكر الحديبية لم يقع إلا في حديث سفيان ولأجل هذه الأمور لم يخرج الشيخان هذه الرواية في صحيحهما فلا يرد الاعتراض لهذا الحديث على حديث أبي رافع
ـ[ابو عبد الرحمن الأندلسي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:09 م]ـ
وردَّ الشيخ ظفر التهانوي على الكلام السابق بقوله: (قال العبد الضعيف: وهذا ليس من الاضطراب في شيء، وأي بعد في أن يكون ذهبت لطلب اللحم وسألته عن العقيقة أيضاً: وقولها: فسمعته يقول: عن الغلام شاتان إلخ أي بعد أن سئل عن العقيقة).
وقال الشيخ ظفر التهانوي ردَّاً على ما سبق: [قال العبد الضعيف: عدم إخراجهما شيئاً لا يدل على ضعفه، وقوله: إن الحديبية ليست محلاً لهذه المسألة ولا كانت مما يهم أم كرز فكله كلام لا طائل تحته، ولا يعل بمثله الأحاديث. والذي روته أم كرز عن عائشة من إنكارها نحر الجزور في العقيقة غير ما روته عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، فكيف يكون ذلك دليلاً على الإرسال كما ادعاه، واضطراب السند مرتفع بما في حديث حماد بن زيد من التصريح بسماع عبيد الله بن أبي يزيد من سباع وبسماع سباع من أم كرز، فيكون ما سوى ذلك من المزيد في الإسناد فالأولى أن يقال: إن العقيقة بإراقة الدم كانت مشروعة إلى زمن الحديبية ثم نسخت بدليل أنه ? لم يعق عن ابنه إبراهيم ولو كانت واجبةً أو سنةً لعق عنه، فإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم ظ).
وقالوا أيضاً في الجواب عن العقيقة عن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم: [وأما عقيقة إبراهيم فهو قول الزبير بن بكار، ولم يذكر له سنداً. فكيف يجوز الاحتجاج بالقول الذي لا سند له، ولو كان عقيقة إبراهيم ثابتاً لروي بالأسانيد الصحيحة كما رويت أحاديث الوليمة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فدل ذلك أنه ليس بثابت. وصرح الحافظ في الفتح بأنه لم ينقل أحد أنه عق عنه 9/ 507 وإذا كان كذلك فهو حجة لنا.لأنه لو لم ينتسخ العقيقة لكن إبراهيم أحق بالعقيقة من غيره، ومما يرد قول الزبير أنه قال: سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم يومه السابع. وقد روى ابن عبدالبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سماه إبراهيم ليلة ولد وقال: الحديث المرفوع أولى من قول الزبير. وأسنده الطحاوي في مشكله عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ولد لي الليلة غلام، فسميته بأبي إبراهيم) 1/ 454 رجاله كلهم ثقات وهو متفق عليه. فدل ذلك أن قول الزبير جزاف ولا يلتفت إليه].
وأجاب الحنفية على تضعيف الجمهور لحديث علي (محا ذبح الأضاحي كل ذبح قبله) [بأن حديث علي مروي من طريقين، وإن كان كل واحد منهما ضعيف بانفراده إلا أن بمجموعهما يحصل له قوة، وإن لم تصل تلك القوة إلى حد يصح به الاحتجاج، فلا أقل من أن يحصل له قوة يصلح به للاستشهاد وتقوية حديث أبي رافع. ثم قال ابن حجر في الدراية: إنه ضعيف، فإن عبدالرزاق أخرجه موقوفاً وهذا يدل على أن الضعيف رفعه، وأما الموقوف فصحيح وهو كاف لنا].
أدلة القول الرابع:
لعلهم يحتجون بحديث سَمُرة ? وفيه: (تذبح عنه يوم سابعه) وبحديث عمرو بن شعيب وفيه: (يوم سابعه).
وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (عقَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حسن وحسين يوم السابع وسمَّاهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى). وغير ذلك من الأحاديث.
أدلة القول الخامس:
احتجوا بما يلي:
1. بحديث سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ... ).
2. وعن سَمُرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (كل غلام مرتهن بعقيقته ... ).
3. وعن أبي هريرة أنه ? قال: (مع الغلام عقيقة ... ).
تمسك هؤلاء بظاهر قوله ?: (مع الغلام) والغلام اسم الذكر دون الأنثى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/120)
قال الحافظ ابن عبد البر: [انفرد الحسن وقتادة بقولهما إنه لا يعق عن الجارية بشيء وإنما يعق عن الغلام فقط بشاة، وأظنهما ذهبا إلى ظاهر حديث سلمان: مع الغلام عقيقة، وإلى ظاهر حديث سَمُرة: (الغلام مرتهن بعقيقته).
قلت: ولم ينفرد الحسن وقتادة بهذا القول بل نقله ابن حزم عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو من فقهاء التابعين حيث قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة].
وقال ابن قدامة محتجاً لهؤلاء: [لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة].
وقال الماوردي محتجاً لهم: [لأن العقيقة السرور، والسرور يختص بالغلام دون الجارية].
والتعليل الذي ذكره الماوردي وابن قدامة مستبعد عن هؤلاء العلماء الأجلاء فكيف لا يحصل بولادة الأنثى سرور للمسلم وهو يعلم أن ذلك بيد الله سبحانه ولقد نعى الله على أهل الجاهلية تشاؤمهم بقدوم الأنثى وأبطل ذلك. قال تعالى: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ).سورة النحل الآيتان 58 - 59.
فلا يقبل من المسلم أن يتذمر إذا رزق ببنت أو بنات فإن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل من ربى البنات وعلمهن وأدبهن وصبر عليهن وأنهن يكن له حجاباً من النار.
مناقشة وترجيح:
بعد إجالة النظر والفكر في أدلة العلماء في هذه المسألة يتضح لي رجحان قول جمهور أهل العلم بأن العقيقة سنة مؤكدة، وليست فرضاً واجباً كما قال الظاهرية، ولا مكروهة ولا منسوخة، كما قال بعض الحنفية.
قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة].
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا].
وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا].
وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه].
وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية].
وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن].
وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً … قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها].
وقال ابن رشد الجد: [إن من تركها تهاوناً بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن].
ومما يؤكد لنا هذا الترجيح:
إن الأدلة التي ساقها الظاهرية ومن وافقهم على وجوب العقيقة مصروفة عن ظاهرها بالنص وهو قوله ?: (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك) فعلق ذلك على المحبة والاختيار فهذه قرينة منصوصة، صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب، وأحاديثهم محمولة على تأكيد الاستحباب، جمعاً بين الأخبار.
وأما أدلة الحنفية على كراهيتها أو نسخها فالجواب عنهما بما يأتي:
1. إن الحديث الذي احتج به الحنفية أولاً: (نسخت الأضحية كل دم كان قبلها ... ) حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، وقد روي هذا الحديث من عدة طرق ذكرها الدارقطني في سننه وبين ضعفها كما يلي:
أ. حدثنا أبي أن محمد بن حرب نا أبو كامل نا الحارث بن نبهان نا عتبة بن يقظان عن الشعبي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (محا ذبح الأضاحي كل ذبح قبله ... ) هذا الحديث فيه عتبة بن يقظان وهو متروك كما قال الدارقطني، وقال الحافظ في التقريب: ضعيف.
ب. نا محمد بن يوسف بن سليمان الخلال نا الهيثم بن سهل نا المسيب بن شريك نا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (نسخ الأضحى كل ذبح ... ) هذه الرواية فيها المسيب بن شريك قال فيه يحيى بن معين: [ليس بشيء. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال مسلم: متروك]. وضعفه الزيلعي أيضاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/121)
جـ. نا محمد بن عبد الله الشافعي نا محمد بن تمام بن صالح النهراني بحمص نا المسيب بن واضح نا المسيب بن شريك عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبح)، وفيه أيضاً المسيب بن شريك وعتبة بن يقظان وعرفت ما قيل فيهما فلا يحتج بهما. وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني: [حديث علي مروي من طرق وكلها ضعاف لا يصح الاحتجاج بها]، وقال النووي: [اتفق الحفاظ على ضعفه].
وقال الألباني عن هذا الحديث: [ضعيف جداً. رواه الدارقطني في سننه ص543 من طريق الهيثم بن سهل المسبب بن شريك: نا عبيد المكتب عن عامر عن مسروق عن علي مرفوعاً. وقال: خالفه المسيب بن واضح عن المسيب - هو ابن شريك - وكلاهما ضعيفان، والمسيب ابن شريك متروك. ثم ساقه من طريق ابن واضح نا المسيب بن شريك عن عتبة بن يقظان عن الشعبي عن مسروق به. وقال: عتبة بن يقظان متروك أيضا ً. ورواه البيهقي 9/ 261 - 262 عن ابن شريك بالوجهين. ونقل عن الدارقطني ما سبق من التضعيف الشديد وأقره عليه.
ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه صرف جماً غفيراً من هذه الأمة. عن سنة صحيحة مشهورة، ألا وهي العقيقة، وهي الذبح عن المولود في اليوم السابع، عن الغلام شاتين وعن الأنثى شاةً واحدةً، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة تراجع في كتاب تحفة الودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم، اجتزئ هنا بإيراد واحد منها وهو قوله ?: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً) رواه البخاري 9/ 486. وغيره من حديث سلمان بن عامر الضبي مرفوعاً. لقد ترك العمل بهذا الحديث الصحيح وغيره مما في الباب حتى لا تكاد تسمع في هذه البلاد وغيرها أن أحداً من أهل العلم والفضل – دع غيرهم – يقوم بهذه السنة! ولو أنهم تركوها إهمالاً كما أهملوا كثيراً من السنن الأخرى لربما هانت المصيبة، ولكن بعضهم تركها إنكاراً لمشروعيتها! لا لشيء إلا لهذا الحديث الواهي! فقد استدل به بعض الحنفية على نسخ مشروعية العقيقة! فإلى الله المشتكى من غفلة الناس عن الأحاديث الصحيحة، وتمسكهم بالأحاديث الواهية الضعيفة].
وأجاب ابن حزم عن احتجاجهم بنسخ الأضحى كل ذبح قبله بقوله: [واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: (نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله) وهذا لا حجة فيه لأنه قول محمد بن علي، ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم].
وقال الإمام أحمد في الأحاديث المعارضة لأحاديث العقيقة: [ليست بشيء ولا يعبأ بها].
وادعاء الحنفية بأن الأضحية نسخت العقيقة باطل لأن الأضحية شرعت في السنة الثانية للهجرة وعق النبي صلى الله عليه و سلم عن الحسن والحسين في السنتين الثالثة والرابعة، وحديث أم كرز في العقيقة كان عام الحديبية وهي في السنة السادسة للهجرة والعقيقة عن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت سنة ثمان للهجرة، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر وهذا باطل.
وقال الحافظ ابن عبد البر: [ليس ذبح الأضحى بناسخ للعقيقة عند جمهور العلماء ولا جاء في الآثار المرفوعة ولا عن السلف ما يدل على ما قال محمد بن الحسن ولا أصل لقوله في ذلك].
وأما احتجاج الحنفية بحديث: (لا يحب الله العقوق) فلا دلالة فيه على كراهة العقيقة لأن بقية الحديث تثبتها وهي: (من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فلينسك).
قال البغوي: [وليس هذا الحديث عند العامة على توهين أمر العقيقة ولكنه ? كره تسميتها بهذا الاسم على مذهبه في تغيير الاسم القبيح إلى ما هو أحسن منه فأحب أن يسميها بأحسن منها من نسيكة أو ذبيحة أو نحوها].
وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث: (لا تعقي)، فما قاله الحافظ العراقي في شرح الترمذي يحمل على أنه ? كان عق عنه ثم استأذنته فاطمة أن تعق هي عنه أيضاً فمنعها.
وقال الحافظ ابن حجر: [ويحتمل أن يكون منعها لضيق ما عندهم حينئذ فأرشدها إلى نوع من الصدقة أخف، ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه].
وقال ابن القيم: [ولو صح قوله (لا تعقي) عنه لم يدل ذلك على كراهية العقيقة لأنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يتحمل عنها العقيقة فقال لها: (لا تعقي) وعق هو عليه الصلاة والسلام عنهما وكفاهما المؤنة].
وقال الشوكاني: [قوله: (لا تعقي) قيل يحمل هذا على أنه قد كان? عق عنه، وهذا متعين].
هذا هو الظاهر لأن الأحاديث قد ثبتت ثبوتاً لا مجال للشك فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم عق عن الحسن والحسين فحصل أصل السنة بعق الرسول صلى الله عليه و سلم عنهما ولا داع لأن تعق فاطمة عنهما مرة ثانية. والله أعلم.
ولا بد أن أذكر أن بعض علماء الحنفية لم يتعصب لمذهبه بل خالف المذهب اعتماداً على ما صح من الأحاديث والآثار في إثبات مشروعية العقيقة ومن هؤلاء المنصفين العلامة أبو الحسنات اللكنوي حيث قال معلقاً على قول محمد بن الحسن بنسخ العقيقة (وإن أريد أنها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة، فلما جاء الإسلام رفض استحبابها وشرعيتها فهو غير مسلم، فهذه كتب الحديث مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة واستحبابها …).
وأما ما احتج به أصحاب القول الرابع فلا حجة فيه لأنه جمود على ظاهر النصوص التي جعلت العقيقة في اليوم السابع فقط.
وأما ما احتج به أصحاب القول الخامس على عدم مشروعية العقيقة عن الأنثى فترده الأحاديث الثابتة في ذلك كحديث أم كرز وعائشة وأسماء، ولعل هذه الأحاديث لم تبلغهم. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(96/122)