ما الدليل على اشتراط القيام حين تكبيرة الإحرام (إذا دخل مع الإمام الساجد أو الراكع)؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[16 - 02 - 09, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ما الدليل يا إخوة على أنّ من دخل مع الإمام -والإمام في غير حالة القيام كالسجود مثلاً- فعليه أن يكبّر للإحرام قائماً ثم يتبع الإمام؟
لِمَ لا يصح أن يكبّر للإحرام وهو يهوي؟
استدل لي أحد الإخوة بقوله تعالى: ((وقوموا لله قانتين)). وغير ذلك
فأجبته معترضاً:
بأنّ الإمام كما حمل عن المأموم الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.
فما الجواب؟
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[16 - 02 - 09, 11:24 م]ـ
فأجبته معترضاً:
بأنّ الإمام كما حمل عن المأموم الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.فما الجواب؟
قد رُد عليك هنا
http://majles.alukah.net/showthread.php?p=192919
و من باب العلم بالشيء كون الفاتحة ركن أمر غير متفق عليه أم تكبيرة الإحرام فهذا أمر متفق عليه ....
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[16 - 02 - 09, 11:32 م]ـ
فأجبته معترضاً:
بأنّ الإمام كما حمل عن المأموم الفاتحة هنا - التي هي ركن أيضاً -، فإنه يحمل القيام عنه كذلك.
فما الجواب؟
أخي حمد أما حمل الإمام الفاتحة عن المأموم فهذا حكم منصوص عليه في السنة النبوية الثابتة؛ أما حمل القيام عنه فما دليله؟
ملاحظة / أجبتك عن استدلالك فقط.
وكانت إجابتي قبل النظر في رابط أخينا حمود
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 08:35 ص]ـ
أهلاً بالإخوة.
أخي حمد أما حمل الإمام الفاتحة عن المأموم فهذا حكم منصوص عليه في السنة النبوية الثابتة؛ أما حمل القيام عنه فما دليله؟
أخي أبا سلمى حفظها الله لك.
لو دخل رجل في الصلاة والإمام راكع فقرأ الفاتحة؛ بحجة أن الإمام يطيل الركوع. فسيلحق به.
ستنكر عليه وتحتج بأنّ الإمام جُعِل ليؤتم به. فلا يصح أن يفعل هكذا.
نفس الحُجة نحتج بها في القيام، ما الفرق؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 02 - 09, 01:11 ص]ـ
أما القيام فزمنه أقصر من زمن قراءة الفاتحة، يعني ليس من يكبر قائماً ثم يركع أو يسجد كمن يبقى يقرأ الفاتحة حتى يتمها وإمامه راكع أو ساجد.
عندي أسئلة:
هل ثبتَ جواز التكبير في غير حال القيام [لغير ضرورة]؟ وهل ورد النهي عن التكبير قائماً حال كون الإمام غير قائم؟ أم أنك تقيس على قراءة الفاتحة يا أخي؟ وهل يجوز القياس لغير العالم المجتهد؟ وهل العلة معروفة؟(94/417)
بيع الدين على غير من هو عليه
ـ[الشفيعي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 08:39 ص]ـ
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وبعد:
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في كتاب البيع باب ربا التسيئة:
(( .... لكن لو كان الذي اشترى دَين فلان قادراً على أخذه منه، كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل، فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله .. )).
مامعنى تقييد الشيخ رحمه الله لهذه المسألة بقوله ((قادراً على أخذه))؟.
هل معنى هذا أن المدين مقر بهذا الدين لكنه رافض للسداد؟.
وهذا الفهم بناء على قول الشيخ ((كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل)).
آمل من الإخوة الفضلاء الإفادة.
ـ[الشفيعي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 01:34 ص]ـ
للرفع(94/418)
بحث حول مسألة: جمع الجمعة والعصر
ـ[أبو غالية]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:29 م]ـ
هذا بحث وقفت عليه لعبدالله التميمي .. وأحببت أن أتحف به إخواني .. وقد فرّغت البحث من حواشيه .. ومن أراد الاطلاع عليه كاملاً مع حواشيه فليتكرم بتحميله من المرفقات ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. أما بعد:
فقد اختلف العلماء القائلون بجواز جمع الصلاتين –وهم المالكية والشافعية والحنابلة - في جواز الجمع بين الجمعة والعصر؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الجمع بينهما تقديماً، وهو مذهب الشافعية.
القول الثاني: لا يجوز الجمع بينهما، وهو قول الحنابلة.
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قياساً على الظهر بجامع المشقة؛ خصوصاً أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة.
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بصحة القياس؛ لأنه لا قياس في العبادات.
2/ لو سلمنا بالقياس؛ فإنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ إذ إن بين الجمعة والظهر فروقاً عديدة.
الجواب: يجاب من ثلاثة أوجه:
1/ أنا لا نسلّم بأن هذا قياس في العبادات؛ بل هو قياس في الرخص؛ وهو سائغ؛ ومنه: قياس الثلج والوحل على المطر في الجمع.
2/ أنا لو سلّمنا بأن هذا قياس في العبادات؛ فإن القياس الممنوع في العبادات هو القياس في أصول العبادات وفيما لا يُعقل معناه، وأما فيما عدا ذلك فهو سائغ؛ بل كثير ومنتشر في كتب الفقهاء.
3/ أن الجمعة تتفق مع الظهر في مسائل كثيرة؛ ومنها: باب الأعذار الذي هو محل البحث؛ فإن الجمعة كالظهر في الأعذار التي تبيح التخلف عنهما؛ وفي جوازها في الرحال في المطر الشديد؛ بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثاني: لأن الشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟.
وعلى من فرّق بينهما أن يجيب عن هذا المثال: لو فرضنا أن المطر نزل بشدة وقت صلاة الجمعة على بلد بها جامع كبير فيه آلاف الناس، وبعد سلام الإمام دخل رجلان مسبوقان فصليا الظهر. فما الذي يسوّغ لنا أن نجوّز لهذين جمع العصر إلى صلاتهما، وأن نقول لتلك الجموع: ليس لكم الجمع، وتلزمكم العصر في وقتها؟!.
الدليل الثالث: ثبت أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض".
وجه الدلالة: من وجهين:
1/ أن الجمعة أشبهت الظهر في صلاتها في الرحال إن وجد عذر.
2/ أنه ما دام أن الجمعة يُعذَر بتركها في هذه الحال، فإن صلاتها جمعةً في الجماعة مجموعة مع العصر أولى من صلاتها ظهراً في وقتها مفردة دون العصر في الرحال.
الدليل الرابع: يمكن أن يُستدل بعموم حديث ابن عباس y: " أراد ألا يحرج أمته".
وجه الدلالة: أن ابن عباس y أخبر أن النبي e جمع رفعاً للحرج عنه أمته، فدل على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة؛ فإن الجمع يجوز فيها.
وأما جمع التأخير فيمتنع لأن الجمعة لا تؤخر عن وقتها، ولأن الشافعية لا ييبحون الجمع للمطر تأخيراً.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: لأنها صلاة مستقلة وليست بدلاً عن الظهر، بل تختلف عنها في مسائل عديدة.
المناقشة: نوقش من وجهين:
1/ أن استقلال الجمعة لا يمنع اشتراكها مع الظهر في بعض الخصائص، فقد بوّب البخاري في صحيحه: (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة) وأورد تحته حديث أنس t: أن النبي e كان إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. قال الراوي: –يعني الجمعة-، قال الحافظ ابن حجر: "وعُرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر لا بالنص، لكن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة بينهما".
2/ أن صلاة العصر تستقل في فضل المحافظة عليها والوعيد بتركها عن صلاة الظهر، فقد قال النبي e: " من صلى البردين دخل الجنة" والبردان: الفجر والعصر، وقال: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، ومع ذلك جاز جمعها إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/419)
الدليل الثاني: لأن السنة لم تأت بجمع الجمعة مع العصر، وإنما وردت بجمع الظهر مع العصر.
المناقشة: يناقش بأن الجمعة كالظهر في باب الأعذار؛ وهو محل البحث، فتتفقان في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة، وفي كونهما تصليان في الرحال في المطر الشديد، بل وتزيد الجمعة في حق المسافر: أنها لا تجب عليه.
الدليل الثالث: لأن النبي e - كما في حديث أنس t- لما استسقى يوم الجمعة ومُطروا، لم يُنقل أنه جمع بهم العصر مع الجمعة للمطر، ولا حتى في الجمعة الثانية للوحل.
المناقشة: نوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الجمع، لاحتمال أن الراوي لم يذكر الجمع للعلم به، وإنما روى ما يُحتاج إليه من خبر الأعرابي، ولذا لم يذكر ما فعل النبي e بعد نزوله من المنبر، ولم يذكر أن النبي e جمع بهم في أيام ذلك الأسبوع إلى الجمعة المقبلة.
الدليل الرابع: لأن الأصل أن تصلى العصر في وقتها، ولا يخالف هذا الأصل إلا بدليل.
المناقشة: يناقش بأن الجمع قد ثبت في الظهر؛ والجمعة كالظهر في باب الأعذار.
الدليل الخامس: أن الجمع الوارد عن النبي e في المدينة كان سبعاً وثمانياً. وجمع الجمعة مع العصر يكون ستاً.
المناقشة: نوقش بأن الجمع منقول في غير يوم الجمعة، ولذا كان سبعاً وثمانياً.
الترجيح: كلا القولين قوي، وأقربهما إلى الصواب القول الأول لرجحان أدلته، خاصة مع استصحاب أمور:
1/ أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر؛ ابتداءً وانتهاءً.
2/ أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثر وقت العصر.
3/ أن الصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد. كما قال ذلك شيخ الإسلام؛ بل عدّ الصلاة في البيوت وترك الجمع بدعة، حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين. والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد".
4/ أن أكثر ما يمكن أن ترد عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر؛ سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح ... إلخ. لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة) ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.
5/ أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلاً في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر. ولذا؛ ينبغي لمن يجوّز الجمع بين الظهرين في المطر أن لا يتأثر كثيراً بموقف المذهبين في ذلك.
6/ أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.
7/ أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبداً في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيراً.
وبهذا يتم بحث هذه المسألة؛ وهو جهد فردي واجتهاد شخصي ومحاولة لإثراء البحث حول هذه القضية المهمة التي يكثر السؤال عنها في العصر الحديث ..
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم .. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبدالله بن عبدالعزيز التميمي
tamiminet@hotmail.com
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[17 - 02 - 09, 05:45 م]ـ
بارك الله فيكم
وبالنسبة للمسافر إذا صلى الجمعة مع الإمام في المسجد فهل يجوزر له أن يصلي العصر بقصد جمع التقديم مع الجمعة
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 09:58 م]ـ
السلام عليكم
سألت الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله اليوم بعد صلاة الجمعة عن حكم جمع العصر مع الجمعة فقال لي حفظه الله أن ذلك لايجوز، وناقشته بقولي أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع أو ترك الجمع فقال لي حفظه الله: نرجع إلى الأصل وهو المنع. وذكر لي أن المسألة مبنية على كون الجمعة هي ظهراً أم لا.
ورجح كما ذكرت سابقاً منع جمع العصر مع الجمعة.
ـ[أبو خالد المطرودي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:52 م]ـ
بحث جميل، ومتوزان شكر الله لك
ـ[أبو غالية]ــــــــ[31 - 03 - 10, 12:37 ص]ـ
يرفع للفائدة
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[04 - 04 - 10, 11:02 م]ـ
أود أن أجيب بارك الله فيك عن ثلاثة استدلالات:
الأول: في أن الجمعة تشابه الظهر في أمور.
وجوابه أن أوجه الفرق بين الجمعة والظهر أكثر من أوجه الشبه، فكيف تعطى حكم الأقل، ولا أدل على ذلك من تفريق الشافعية أنفسهم حيث لم يجيزوا جمع التأخير لخصوصية الجمعة في أنها لا تخرج عن وقتها، وبهذا تعلم أن تقوية قول الشافعية بأن وقت الجمعة كوقت الظهر ابتداء وانتهاء فيه ضعف.
الثاني: في رد استدلال الحنابلة بعدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، بأنه ربما جمع ولم ينقل.
وجوابه أن هذا بعيد، فإن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، لا سيما وأن المسألة ليس لها أصل آخر عملي حتى يقال إنه معلوم من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى نقل، فمثل هذه الحالات يقول العلماء فيها إن عدم النقل هو نقل للعدم.
وكيف ينقل الصحابي حادثة أسبوعين ولا ينقل جمع الصلوات
الثالث: في القول بأن قياس الجمعة على الظهر من باب قياس الرخص
وجوابه: أنه في حقيقته قياس في العبادات وليس قياسا في الرخص، لأن القياس في الرخص أن تقيس رخصة على رخصة فتقول الجمع في الثلج كالجمع في المطر، ولهذا رد بعض الشافعية مثل هذا القياس أي قياس الجمعة على الظهر بحجة قياس الرخص كما في البحر المحيط [7/ 78]، ولأننا إذا طردنا مثل هذا القياس أجزنا الجمع بين العصر والمغرب بحجة أنه قياس في الخرص وبجامع المشقة.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/420)
ـ[ابو مجاهد العتيبي]ــــــــ[06 - 04 - 10, 10:41 م]ـ
السلام عليكم: ياأخوان من منكم يعرف شيء عن مسألة تكبيرات صلاة العيد
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[06 - 04 - 10, 10:52 م]ـ
الشيخ الفاضل ابن العثيمين رحمه الله أيضا ناقش هذه المسألة في الشرح الممتع ورجح عدم جواز الجمع بينهما والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[10 - 04 - 10, 12:20 ص]ـ
قد أنتهيت بفضل الله تعالى من بحث هذه المسألة في رسالة تطبع قريباً ـ إن شاء الله تعالى ـ بتقديم شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي، وقد وسمتها بـ " بريق اللمعة في حكم جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ". يسر الله إخراجها وطبعها ونفعني والمسلمين بها، وقد ذكرت فيها أدلة الفريقين ومن قال بهما من المتقدمين والمتأخرين ـ بحسب جهدي ـ وناقشت أدلة الفريقين حديثياً وفقهياً، وبينت الراجح من القولين بدليله، وتطبع إن شاء الله في نحو 100 صفحة تقريباً.
ـ[عبدالعزيز بن صالح الدميجي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 05:22 ص]ـ
بحث ماتع ..
من قال بجواز الجمع من العاصرين؟
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:22 م]ـ
بحث ماتع ..
من قال بجواز الجمع من المعاصرين؟
الشيخ الألباني -رحمه الله-، وتكلم عن هذه المسألة الشيخُ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله- في كتابه «فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» (ص254 - 257) خلص فيه إلى الجواز.
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[08 - 05 - 10, 08:00 ص]ـ
نعم شيخنا الألباني رحمه الله كان يرى جواز الجمع بين الجمعة والعصر(94/421)
إشكالٌ في أحد شروط البيع في الزاد ..
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 02:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قال صاحب الزاد ذاكراً أحد شروط البيع:
"وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة" ..
ألا يرد على هذا شحوم الميتة؟ فإنها مباحة النفع مطلقاً عند من يرى عود الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام (لا هو حرام) على البيع لا على الانتفاع .. وعلى هذا فهل يصح بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل؟ ..
ـ[أبوعبدالله بن محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 02 - 09, 12:27 م]ـ
ارجو التامل
قلت بار ك الله فيك ((فإنها مباحة النفع مطلقا)) ثم قلت ((بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل)) فهل هي مباحة النفع مطلقا مع القيد الذي ذكرته؟
ولعل هذا يحل الاشكال لديكم في المذهب
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 01:36 م]ـ
بارك الله فيك ..
أنا لا زلت مبتدئاً في هذا الباب ولم أضبط قواعده ومسائله بعدُ ..
وعلى كل حال .. قد يقال إن شحوم الميتة لا يصح بيعها على المذهب لأن نفعها مقيد وليس بمطلق بناءً على القيد الذي ذكرته وبناءً على أنها نجسة قياساً على الخنزير والميتة .. لكن من المعلوم أن الحمار يصح بيعه على المذهب مع أنه لا يباح الانتفاع به مطلقاً لأن أكله محرم والأكل من النفع المحرم ..
ثم هل يصح بيع لحم الميتة إن كان القصد منه إطعام الصقور مثلاً؟ ..
ـ[عبدالوهَّاب القحطاني]ــــــــ[19 - 02 - 09, 01:51 م]ـ
وعلى هذا فهل يصح بيعها بقصد الانتفاع بها بغير الأكل؟
أخي الفاضل
كيف تسأل عن حكم البيع وفيه نص؟
ثبت في " الصحيحين ": من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال " لا هو حرام " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
وفيهما أيضا: عن ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال http://sirah.al-islam.com/media/h2.gif لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها http://sirah.al-islam.com/media/h1.gif
والسائل سأل عن منفعة غير الأكل - الدهن والاستصباح - فحرمها صلى الله عليه وسلم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 03:14 م]ـ
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه الزاد:
قوله [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة]
هذا هو الشرط الثالث: وهو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة.
فهنا ثلاثة أوصاف:
1 - النفع، وهذا احتراز مما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها.
2 - أن تكون مباحة، وهذا احتراز من بيع المحرم كالخمر والخنزير والأصنام والصور والميتة ونحوها.
3 - ألا تكون إباحتها لحاجة، فإن كانت لحاجة أو لضرورة أي أن الأصل أنها محرمة لكن أبيحت لحاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيعها،كالكلب، فإنه يجوز اقتناؤه لحاجة، وكالميتة فإنه يجوز أكلها لضرورة، ومع هذا فلا يجوز بيعها، فإن اختل شيء من هذه الأوصاف الثلاثة لم يصح البيع.أ هـ
الحديث
عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.)) فقيل: ((يارسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود. وتطلي بها السفن. ويستصبح بها الناس.)) فقال: ((لا. هو حرام.)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ((قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها - أي: أذابوها - ثم باعوها وأكلوا ثمنها))
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام.
وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا, وهو الاظهر.
لانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:47 م]ـ
أخي الفاضل
كيف تسأل عن حكم البيع وفيه نص؟
والسائل سأل عن منفعة غير الأكل - الدهن والاستصباح - فحرمها صلى الله عليه وسلم.
أنا أعرف أن المسألة فيها نص ولكن أوردت ذلك لأرى هل قول صاحب الزاد (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة) صحيحٌ أم لا .. واتضح لي أن الانتفاع بشحوم الميتة مقيد وليس بمطلق وعلى هذا فلا يصح بيعها وبهذا يستقيم كلام المؤلف ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/422)
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:49 م]ـ
قال الشيخ حمد الحمد حفظه الله في شرحه الزاد:
قوله [وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة]
هذا هو الشرط الثالث: وهو أن تكون العين مباحة النفع لغير حاجة.
فهنا ثلاثة أوصاف:
1 - النفع، وهذا احتراز مما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها.
2 - أن تكون مباحة، وهذا احتراز من بيع المحرم كالخمر والخنزير والأصنام والصور والميتة ونحوها.
3 - ألا تكون إباحتها لحاجة، فإن كانت لحاجة أو لضرورة أي أن الأصل أنها محرمة لكن أبيحت لحاجة أو ضرورة، فلا يجوز بيعها،كالكلب، فإنه يجوز اقتناؤه لحاجة، وكالميتة فإنه يجوز أكلها لضرورة، ومع هذا فلا يجوز بيعها، فإن اختل شيء من هذه الأوصاف الثلاثة لم يصح البيع.أ هـ
الحديث
عن جابر بن عبدالله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.)) فقيل: ((يارسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها الجلود. وتطلي بها السفن. ويستصبح بها الناس.)) فقال: ((لا. هو حرام.)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. ((قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها - أي: أذابوها - ثم باعوها وأكلوا ثمنها))
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: (في قوله صلى الله عليه وسلم (حرام) قولان:
أحدهما: أن هذه الافعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام.
وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
والقولان مبنيان على أن السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو عن الانتفاع المذكور؟ والاول اختاره شيخنا, وهو الاظهر.
لانه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة
أحسنت .. بارك الله فيك ..
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 05:53 م]ـ
لو قال صاحب الزاد (وأن تكون العين مباحة النفع مطلقاً) ألا يكون أبعد عن الإشكال؟ ..
ويبقى أيضاً الإشكال في مثل بيع الحمار .. فإن الحمار نفعه مقيد وليس بمطلق .. لأنه ينتفع به في الركوب والحمل دون الأكل ..
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يشترط لصحة البيع أن تكون العين المعقود عليها مالا وهو ما توفرت فيه أربعة أوصاف ذكر منها صاحب الزاد ثلاثة:
1 - أن يكون للعين نفع وهذا يخرج ما لا نفع فيه كالحشرات.
2 - أن يكون نفع العين مباحا وهذا يخرج ما نفعه محرم كآلات اللهو.
3 - أن تكون إباحة النفع إباحة أصلية لا عارضة وهذا يخرج ما أبيح للضرورة أو الحاجة ككلب الصيد.
4 - أن تكون إباحة النفع إباحة مطلقة أي بلا قيد وهذا يخرج ما أباحته مقيدة كالجلد المدبوغ فإن جواز الانتفاع به خاص باليابسات دون المائعات.(94/423)
أفضل شرح للفرائض
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 09:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام، أيش أفضل شرح في علم الفرائض (شرح صوتي، كتاب)
ـ[الشفيعي]ــــــــ[18 - 02 - 09, 10:05 م]ـ
الفرائض فقهاً وحساباً
صالح أحمد الشامي
الجزء الأول عقده لشرح أبواب الفرائض باباً باباً، ويجعل المتلقي يتلقى المعلومات تدريجياً، ومن أفضل ماعمله أنه قدم باب الحساب على باب المسائل المركبة كالجد والإخوة.
والجزء الثاني عقده لحل الأسئلة التي أوردها في الجزء الأول بعد كل باب.
فهو بحق كتاب رائع للمبتدئ.
والكتاب من إصدار المكتب الإسلامي.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[19 - 02 - 09, 06:17 م]ـ
الفرائض فقهاً وحساباً
صالح أحمد الشامي
الجزء الأول عقده لشرح أبواب الفرائض باباً باباً، ويجعل المتلقي يتلقى المعلومات تدريجياً، ومن أفضل ماعمله أنه قدم باب الحساب على باب المسائل المركبة كالجد والإخوة.
والجزء الثاني عقده لحل الأسئلة التي أوردها في الجزء الأول بعد كل باب.
فهو بحق كتاب رائع للمبتدئ.
والكتاب من إصدار المكتب الإسلامي.
هل يوجد الكتاب على النت؟ وأين رابط تحميله
جزاكم الله
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:10 م]ـ
نعم هل يوجد على النت وجزيتم خيرا
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:16 م]ـ
البداية فى علم الفرائض ط ابن رجب لا اذكر اسم المؤلف وهناك كتاب لكنه قديم هو ارشاد الفارض للماردينى ط البشائر الاسلامية
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 01:20 ص]ـ
هناك كتاب في الفرائض من طباعة دار القلم للشيخ محمد علي الصابوني
لم أر مثله في جودة الاختصار والتسهيل
أنصحكم بمطالعته
كما أتمنى على الإخوة الذين يهتدون إلى وجوده في النت أن يسارع بوضع الرابط
وجزاكم الله خيراً
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:04 ص]ـ
أقول بأن الشيخ عبد الرحيم الطحان عنده شرح صوتي جميل للفرائض
والكتب أنصح بكتاب الواضح في الميراث للشيخ العالم محمد منصور الزالط
علامة ليبيا في المواريث
وكتاب نيل الهدايا في المواريث و الوصايا للشيخ مصباح العبار وهو من مشايخ ليبيا في المواريث وكتابه جميل ولم أر مثله في باب الحساب فعبارته متقنة و جميلة
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:18 م]ـ
أرى أن الشرح الصوتي أفضل لسهولة الفهم من مجرد القراءة فقط وقد استمعت لشرح للشيخ
العلامة عبد الله بن جبرين حفظه الله على الرحبية فاستفدت فوائد كثيرة وهو موجود على موقع البث
الإسلامي ..
وهناك كتب مختصرة كعدة البحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز بن رشيد وشرح سبط الماردني على الرحبية
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 05:19 م]ـ
كتاب الرائد في علم الفرائض سهل وجميل للشيخ محمد العيد الخضراوي
ـ[أبو إبراهيم الحنفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 05:58 ص]ـ
أخي بارك الله فيك أنصحك بقراءة شرح سبط المارديني على الرحبية فإذا انتهيت منه وأتقنته فعليك بالفوائد الشنشورية على المنظومة الرحبية للإمام الشنشوري فهي على المذاهب الأربعة من أتقنها أتقن الفرائض بكامله ثم إذا انتهيت منها وأتقنتها فعليك فتح المجيب بشرح الترتيب للشنشوري أيضا فهو كتاب ماتع فيه من الفوائد مالا تجده في كتاب خاص بالفرائض هذا ما سرت عليه أنا وأنا الآن أقرأ في شرح الترتيب ولم أتمه يسر الله لي تمامه إن شاء الله تعالى كل هذه القراءة يجب أن تكون على يد شيخ متقن لهذا العلم وقليل من يتقنه فهو بحق من السهل الممتنع بارك الله فيك ويسر لك هذا العلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 02 - 09, 10:05 م]ـ
ومن الكتب المفيدة نظريا ش الشيخ ابن عثيمين على البرهانية فقد ابدع فى المفقود وغيره من المسائل المعقدة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 03 - 09, 11:25 م]ـ
وأنا الآن أقرأ في شرح الترتيب ولم أتمه يسر الله لي تمامه إن شاء الله تعالى
اللهم آمين.
أخي أين وجدت الكتاب , والله لقد أعياني الحصولُ عليه , إلى يومك هذا وأنا أبحث ولم يحرني أحدٌ جوابا , رجاء إذا كنت من سكان المملكة فأفدني به , أرجوك أخي , ووالله لن أنساك بإذن الله من الدعاء , حقيقة أغبطك على هذا الكتاب غبطا شديدا , أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى.
محبك / خالد باوزير
المملكة العربية السعودية
ـ[أبو إبراهيم الحنفي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 01:11 ص]ـ
اللهم آمين.
أخي أين وجدت الكتاب , والله لقد أعياني الحصولُ عليه , إلى يومك هذا وأنا أبحث ولم يحرني أحدٌ جوابا , رجاء إذا كنت من سكان المملكة فأفدني به , أرجوك أخي , ووالله لن أنساك بإذن الله من الدعاء , حقيقة أغبطك على هذا الكتاب غبطا شديدا , أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك لما يحب ويرضى.
محبك / خالد باوزير
المملكة العربية السعودية
أخي أنا أقرأ هذ الكتاب مع شخص آخر وهذا الشخص يعرف أحد طلبة العلم عندنا في الأحساء يقول أنه عنده عدة نسخ للكتاب فبحث عنها فلم يجد إلا نسختين فقط فأهدى صاحبي نسخة واحدة فقط والشيخ الذي نقرأ عنده شرح الترتيب أعارني نسخته فأنا أقرأ من نسخة الشيخ إلى أن ييسر الله لي الحصول على الكتاب فأنا مثلك بارك الله فيك.
فإذا حصلت عليه فأخبرني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/424)
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:24 ص]ـ
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=122&read=0&lg=599
رابط لسماع و تنزيل58 محاضرة في المواريث للشيخ عبد الرحيم الطحان , وهي أكثر من رائعة
والطحان الطحان.
ولاعطر بعد عروس
وإذا قالت حذام فصدقوها ...
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:36 م]ـ
الفرائض ان لم تقرن بالتدرب فلن تستفيد تلك الفائدة
فهي علم الشهر كما اطلقوا
وقد يسر الله لي دراستها على عدة من أهل العلم
لكني لازلت اكرر ان لم تدعم بالتدرب فلن تفيد وكذا الواجب
وهناك كتاب للدكتور محمد باجابر "يوزع في مكتب الدعوة جنوب جدة" فيه التدريبات
محلولة وغير محلولة
على اخطاء توجد لابد من التنبه لها في بعض الجوامع والامثلة
وفيه قرابة 800 مثال ان لم تخني الذاكرة
وهناك بعض المذكرات لبعض مدرسي جامعة الامام وان لم تحرر وهي مفيدة
والله اعلم
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[10 - 04 - 10, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
نرجو رفع كتاب محمد باجابر (لنستفيد من تدريباته)
نرجو رفع مذكرات علم الفرائض لجامعة الإمام (التدريبات)
نرجو رفع أي كتاب (به تدريبات)
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[10 - 04 - 10, 07:22 م]ـ
*أفضل متون الفرائض: الرحبية , البرهانية.
*شروح لهما أنصح بها:
الرحبية/ المطالب السنية في شرح الرحبية ,
البرهانية/ اللآلئ المرجانية في شرح القلائد البرهانية,
وكلاهما للشيخ الفرضي: علي بن ناشب شراحيلي -حفظه الله-
*ومن المختصرات المفيدة جدًّا:
"النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض" للحكمي -رحمه الله-
وإنك لتعجب لما حوته من علم على اختصار صفحاتها , وقد ألفه بأسلوب يناسب للتدريس
وأشار إلى كتابه هذا في منظومته الفقهية:السبل السوية لفقه السنن المروية
في كتاب الفرائض ,باب مايتعلق بالتركة ,حيث قال:
وللتفاصيل وبسط القول في@تفريعه كتب بذا الفن تفي
و فيه لي مختصر مفيد @ عنه المطولات لا تزيد
*والحمدلله فقد أتم الله نعمته علينا,
فهيأ لشرح هذا المختصر الشيخ الفرضي: علي بن ناشب شراحيلي -حفظه الله-
فشرحها في 4 أجزاء وقد أسماه:"سنا البرق العارض في شرح النور الفائض"
وهو متوفر على الشبكة ولله الحمد والمنة.
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:32 م]ـ
افضل شرح ككتاب
كتاب كشف الغوامض
والله من افضل الشروح في الفرائض
ممكن يٌفهم من غير معلم
الله يكتب اجره ابو بلال
ـ[ابو الحسن المكي]ــــــــ[10 - 04 - 10, 11:39 م]ـ
وكذالك الشيخ احمد بن عمر الحازمي له شرح الرحبية
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=397
ـ[محمد أبومروان]ــــــــ[12 - 04 - 10, 09:38 ص]ـ
حمل "النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض" للحكمي -رحمه الله- من الشبكة,
ثم اقرأه على أحد المشايخ, وسيفتح الله عليك بإذنه.
قال المؤلف رحمه الله:
فهذه رسالة في علم الفرائض مختصرة، دانية القطاف يانعة الثمرة، وافية بجمل هذا الفن ومفرداته، جامعة لمتفرقه وشتاته، موضحة لعويصه ومشكلاته، حاوية المهم من أدلته ومستنداته، لم تكن المختصرات بأيسر منها، ولم تفضلها المطولات بزيادة عنها، جمعتها رجاء الثواب ونصحاً للقاصرين مثلي من الطلاب وسميتها " بالنور الفائض " من شمس الوحي في علم الفرائض، أسأل الله أن يجعل ذلك سعياً خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه بجنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[24 - 06 - 10, 03:36 م]ـ
تفضل أخي الكريم الشرح الصوتي للفرائض"المواريث" لمتن الرحبية للشيخ عبد الرحيم الطحان، فيه تعليقات مهمة لطلبة العلم وتحقيقات لمسائل المواريث
http://www.al-tahaan.com/D.html
ـ[ابو جودى المصرى]ــــــــ[24 - 06 - 10, 04:09 م]ـ
ابسط كتاب كتاب الشيخ وحيد عبدة السلام البالى البداية فى علم المواريث
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 07:20 م]ـ
زيادة في الخير
شرح الشيخ محمد باجابر مفيد جدا شرح منهجي وواضح
ـ[أبو تميم الكفرسي]ــــــــ[24 - 06 - 10, 08:31 م]ـ
ما رأيكم بكتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين؟؟؟(94/425)
صدر عن دار كنوز إشبيليا بالرياض كتاب: (أحكام المعابد ـ دراسة فقهية مقارنةـ) لمؤلفه عبد الرحمن بن د
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 04:57 م]ـ
صدر عن دار كنوز إشبيليا بالرياض كتاب: (أحكام المعابد ـ دراسة فقهية مقارنةـ) لمؤلفه عبد الرحمن بن دخيل العصيمي
وهو رسالة ماجستير ناقش فيها مؤلفها كل ما يتعلق بعلاقة المسلم مع المعابد من ناحية العبادات والمعاملات والجنايات، وكما يبدو أنه من اوائل الكتب في موضوعه؛ لأن اغلب الرسائل والكتب المؤلفة قديما وحديثاً في نفس الموضوع تتكلم فقط عن حكم البناء والهدم، ولا تتطرق للطهارة والصلاة والذبح والدخول، ومسائل المعاملات وغير ذلك مما هو متعلق بالمعابد(94/426)
من يبرني أين أجد نظم الشيخ سعيد المري لزاد المستقنع
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني
أخبرني بعض الأخوة عن نظم الشيخ سعيد المري لزاد المستقنع
,واخبروني انه موجود على هذا الملتقى المبارك , فمن يخبرنا عنه ,
وله من دعوة بظهر الغيب
ـ[عادل علي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:26 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84758
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:31 م]ـ
للأسف الشديد الروابط لا تعمل في الموضوع
نرجوا من لديه النظم رفعه لكي يعم الانتفاع به
جزاك الله خيرا أخانا على , الله لا يحرمك فردوسه
آمين
ـ[عادل علي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 05:13 م]ـ
أخي العزيز
انظر المشاركة رقم 29
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:25 م]ـ
جزيت خيرا أخي عادل لكن ملف الحج , والصلاة لا يعمل
نرجوا لمن لديه الملفين رفعه للأهمية(94/427)
بيع السلم وبيع ماليس عندك
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[23 - 02 - 09, 09:46 ص]ـ
س: كيف يجمع بين بيع السلم وبيع ماليس عندك؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 11:07 ص]ـ
في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[24 - 02 - 09, 08:53 ص]ـ
في بيع السلم يقع البيع على موصوفٍ في الذمة وفي بيع ما ليس عندك يقع البيع على شيء معين يملكه الغير أثناء إجراء العقد ..
هل المقصود من بيع ماليس عندك: الذي لااملكه اثناء البيع ام الذي لااستطيع تسليمه؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 08:05 ص]ـ
بيع ما ليس عندك المقصود به بيع ما لا تملكه أثناء البيع وبيع ما لا تقدر على تسليمه ولو كان موصوفاً في الذمة .. فتحصل من ذلك عدم صحة بيع المعين الذي يملكه الغير أثناء البيع وعدم صحة بيع الموصوف في الذمة الذي لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري ..
قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لقول صاحب الزاد "وأن يكون من مالك": وأما السنة فقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فنهاه أن يبيع ما ليس عنده، والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادراً عليه.
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ
بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله
أخى الحبيب / عبد الله الشهرزورى
السلام عليكم ...
لقد ظللت فترة مضطربا فى هذه المسألة - وهى كيفية الجمع بين جواز عقد السلم
وحديث لا تبع ماليس عندك - حتى أكرمنى الله تعالى بهذا البحث الرائع النفيس للأمام الجليل ابن القيم، والذى أظنه أزال كل اشكال فى المسئلة.
قال رحمه الله تعالى فى زاد المعاد {5 / (807 - 813)}:
"
{ذِكرُ حُكمِ رسولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى منع الرجلِ مِن بيع ما ليس عنده}:
فى "السُّنَنِ" و"المسند" من حديث حَكيم بن حزام قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ يأتينى الرجلُ يسألنى من البيع ما ليس عندى، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه مِن السوق، فقال "لاَ تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن.
وفى "السنن" نحوه من حديث ابن عمرو رضى الله عنه، ولفظه: "لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فى بَيْع، وَلاَ ربْحُ مَا لَم يُضْمَنْ، ولاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ" قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
(5/ 807)
فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ مِن لفظه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يتضمن نوعاً مِن الغَرَرِ، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس فى ملكه ثم مضى لِيشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِىَ عنه. وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى فى ذلك حديثاً أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عَنْ بَيْعِ المَعْدُومِ، وهذا الحديثُ لا يُعرف فى شىء مِن كتب الحديث، ولا له أصلَ، والظاهر أنه مروى بالمعنى من هذا الحديث، وغَلِظَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد، وأن هذا المنهى عنه فى حديث حكيم وابن عمرو رضى الله عنه لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً فى حصوله.
والمعدوم ثلاثةُ أقسام: معدوم موصوف فى الذمة، فهذا يجوز بيعُه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط فى هذا النوع أن يكون وقت العقد فى الوجود من حيثُ الجملة، وهذا هو السَّلَمُ، وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى.
والثانى: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه ونوع مختلَف فيه، فالمتَّفَق عليه بيعُ الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذى بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدومُ متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.
والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان، أحدهما: أنه يجوزُ بيعُها جملة، ويأخذها المشترى شيئاً بعد شىء،
(5/ 808)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/428)
كما جرت به العادة، ويجرى مجرى بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيحُ مِن القولين الذى استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأتِ بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهلٍ المدينة، وأحد القولين فى مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.
والذين قالوا: لا يُباع إلا لُقْطَةً لا ينضبِطُ قولُهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعذَّرُ العملُ به غالباً، وإن أمكن، ففى غاية العسر، ويؤدى إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشترى يُريد أخذَ الصغار والكِبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره والبائع لا يُؤثر ذلك، وليس فى ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقثأة كثيرةً، فلا يستوعِبُ المشترى اللُّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لُقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعذَّرُ تمييزُه، ويتعذر أو يتعسَّر على صاحب المقثأة أن يُحْضِرَ لها كُلَّ وقت مَن يشترى ما تجدَّد فيها، ويُفرده بعقد، وما كان هكذا، فإن الشريعة، لا تأتى به، فهذا غيرُ مقدورٍ ولا مشروع، ولو أُلزم الناسُ به، لفسدت أموالُهم وتعطلَّت مصالِحُهمْ ثم إنَّه يتضمن التفريقَ بينَ متماثلين مِن كل الوجوه، فإن بُدو الصَّلاحِ فى المقاثىء بمنزلة بُدوِّ الصلاح فى الثمار، وتلاحقُ أجزائها كتلاحُقِ أجزاءِ الثِّمارِ، وجَعْلُ ما لم يُخلق منها تبعاً لما خُلِقَ فى الصورتين واحدٌ، فالتَفريقُ بينهما تفريق بين متماثلين.
ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةً لُقْطَةً مِن الفساد والتعذُّرِ قالوا: طريقُ رفع ذلك بأن يبيعَ أصلَها معها، ويقال: إذا كان بيعُها جملةً مفسدة عندكم، وهو بيعٌ معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفعُ ببيع العروقِ التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة، فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري
(5/ 809)
قصدٌ في العروق، ولا يدفع فيها الجملةَ مِن المال، وما الذي حصل ببيعِ العُروق معها مِن المصلحة لهما حتى شرط، وإذا لم يكن بيعُ أصول الثمارِ شرطاً في صِحة بيعِ الثمرة المتلاحقةِ كالتينِ والتُوت وهي مقصودة، فكيف يكونُ بيعُ أصولِ المقاثىء شرطاً في صحة بيعها وهي غيرُ مقصودة، والمقصودُ أن هذا المعدومَ يجوزُ بيعُه تبعاً للموجود، ولا تأثيرَ للمعدُومِ، وهذا كالمنافع المعقودِ عليها في الإِجارة، فإنها معدومة، وهي مورد العقدَ، لأنها لا يُمكِنُ أن تَحْدُثَ دفعةً واحدة، والشَرائعُ مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه، ولا تتمُّ مصالِحُهم في معاشهم إلا به.
فصل
الثالث: {معدوم لا يُدرى يحصُل أو لا يحصُل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكونُ المشتري منه على خطر}
فهذا الذي منع الشارعُ بيعَه لا لِكونه معدوماً، بل لكونه غَرَراً، فمنه صورةُ النهي التي تضمنها حديث حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائعَ إذا باعَ ما ليس في مُلكه، ولا له قُدرة على تسليمه، ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيهاً بالقمار والمخاطرة مِن غير حاجة بهما إلى هذا العقدِ، ولا تتوقَّفُ مصلحتُهما عليه، وكذلك بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ- وهو بيعُ حمل ما تحمِلُ ناقتُه-، ولا يختصُّ هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحمِلُ ناقتُه أو بقرتُه أو أمتُه، كان مِن بيوع الجاهلية التي يعتادونها.
وقد ظنَّ طائفة أن بيعَ السَّلَمِ مخصوصٌ مِن النهي عن بيع ما ليسَ عنده، وليس هو كما ظنُّوه،
(5/ 810)
فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابتٍ فيها، مقدورٍ على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك، ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلَّم إليه، يجب عليه أداؤُه عند محله، فهو يُشبه تأجيلَ الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغلٌ لِذمة المشتري بالثمن المضمون، وهذا شغلٌ لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون، وبيعُ ما ليس عنده لونٌ، ورأيتُ لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/429)
قال: للناس في هذا الحديثِ أقوالٌ قيل: المرادُ بذلك أن يبيعَ السِّلعةَ المعينة التي هي مال الغير، فيبيعُها، ثم يتملَّكُها، ويُسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تَبعْ ما ليسَ عِنْدَك من الأعيان، ونقل هذا التفسير عن الشافعي، فإنه يُجوِّز السلمَ الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان، ليكون بيع ما في الذمة غَير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلاً.
وقال آخرون: هذا ضعيف جداً، فإن حكيم بن حزام ما كان يبغ شيئاً معيناً هو ملك لغيره، ثم ينطلِقُ فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبُ عبد فلان، ولا دارَ فلان، وإنما الذي يفعلُه الناسُ أن يأتيَه الطالبُ، فيقولُ: أريدُ طعاماً كذا وكذا، أو ثوباً كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعلُه مِن الناس، ولهذا قال: "يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي" لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري، فالطالبُ طلب الجنسَ لم يطلُبْ شيئا معيناً، كما جرت به عادةُ الطالب لما يُؤكل ويُلبس ويُركب، إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه، مما هو مثلُه أو خيرٌ منه،
(5/ 811)
ولهذا صار الإِمامُ أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني، فقالوا: الحديثُ على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديثُ بجوازِ السَّلَمِ المؤجلِ، فبقي هذا في السَلَمِ الحالَ.
والقول الثالث - وهو أظهر الأقوال -: إن الحديثَ لم يرد به النهي عن السلم المؤجَّل، ولا الحال مطلقاً، وإنما أريد به أن يبيعَ ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له، ولا يقدِرُ على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يَملِكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحالى إذا لم يكن عند المستسلِفِ ما باعه، فليزم ذمته بشيء حالٍّ، ويربح فيه، وليس هو قادراً على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه، فقد يحصُل وقد لا يحصُل، فهو مِن نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاًّ، وجب عليه تسليمُه في الحال، وليس بقادرٍ على ذلك، ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكونُ قد عمل شيئاً، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فإذا كان السَّلم الحالُّ والمسلم إليه قادراً على الإِعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجَّل، فالحالُّ أولى بالجواز.
ومما يُبين أن هذا مرادُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيعُ ذلك، فبيعُ المعين الذي لم يملكْه أولى بالمنع، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالاًّ، فإنه قال: أبيعُه، ثم أذهب فأبتاعه، فقال له: "لاَ تَبْع ما لَيْس عِنْدَكَ"، فلو كان السلفُ الحال لا يجوزُ مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده، فإن صاحبَ هذا القول يقول: بيعُ ما في الذمة حالاًّ لا يجوز، ولو كان عنده ما يُسلمه، بل إذا كان عنده، فإنه لا يبيع إلا
(5/ 812)
معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة، فلما لم ينه النبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك مطلقاً، بل قال: "لاَ تَبعْ ما ليس عندك"، علم أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَّق بين ما هو عنده ويملِكه ويقدِر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة.
ومن تدبَّر هذا تبيَّن له أن القولَ الثالثَ هو الصوابُ. " انتهي.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنى واياك وجميع الاخوة الكرام بما ذكرت، وان يتقبل منا، انه سبحانه سميع قريب مجيب الدعاء.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:35 ص]ـ
بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل في مجلس العقد
والنبي صلى الله عليه وسلّم قال ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) والسلف هو السلم لغة أهل الحجاز ولغة أهل العراق، ويشترط فيه شروط لا تشترط في سائر البيوع أن يكون معلوما برؤية أو وصف لا يختلف به المبيع وأن يكون الثمن مقدما في مجلس العقد، ويكون المشتري عالما بأن المبيع غير موجود في وقت العقد، وأن يغلب على الظن وجوده وقت التسليم، فلا يسلم في بضاعة الصيف في الشتاء أو العكس.
بينما بيع ما ليس عندك فهو يشمل بيع الإنسان ما لايملك وبيع ما لايقدر على تسليمه كما قال أبو هاجر لكن يكن عقد البائع على أن المبيع موجود في وقت العقد وكذا يظن المشتري فنهي عنه لذلك، فإن علم المشتري بأن المبيع غير موجود صار من باب السلم أي بيع موصوف في الذمة فيشترط لجوازه الشروط المتقدمة من قبض الثمن في مجلس العقد أو يكون مكيلا أو موزونا لا يتغير بوصف أو حجم كالمعدودات (الفواكه) حتى لا يقع النزاع في حجمها وصفتها عند القبض، لأنه إذا باع مبيعا لا يقدر على تسليمه على أنه موجود حاضر يمكن تسليمه جاز تأجيل الثمن فإن لم يسلم له البضاعة صار بيع دين بدين لذلك اشترط قبض الثمن في مجلس العقد في بيع السلم ولم يشترط في باقي البيوع والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/430)
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:56 ص]ـ
بالبحث فى جوجل وجدت هذا الموضوع والرائع انه من هذا الملتقى المبارك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142614
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:18 ص]ـ
أحسنت أخي أبا لؤي، نقل موفق مفيد.
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:56 م]ـ
أخى الكريم / على الفضلى
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[12 - 12 - 09, 11:40 م]ـ
وأيضا:
الموسوعة الكويتية 25/ 194 - 196.
وفتاوى ابن تيمية 20/ 529
وشكر الله لصاحب الموضوع، وكل من شارك فيه وقرأه.
ـ[العربي محمد الأمين الغليزاني]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:14 م]ـ
مسألة:
عندنا في الأسواق يقومون بمعاملة في الأثواب كالتالي
- تكون عنده السلعة فعند طلب المشتري ,مثلا لا يتوفر اللون أو المقاس أو شيء ما في السلعة فيذهب البائع إلى جاره فيستلف منه اللون المطلوب على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه هذه واحدة.
- يأتى المشتري فيقول أريد ثوب كذى فيذكر النوعية (الماركة التجارية) ,ثم لا تتوفر عند البائر فهو لا يقول له هي غير موجودة بل يذهب عند جاره فيأخذا منه على شرط نصف الربح فإن لم يشتري المشتري يردها البائع لصاحبه
و هذه أخرى.
فما الحكم.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 12:31 ص]ـ
ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في اختلاف الحديث [1/ 270] الإشكال بعينه , وأورد حديث حكيم بن حزام وحديث جواز السلم , ثم ذكر وجه الجمع الذي ذكره أبو هاجر النجدي بعينه.
وهو ظاهر جدا من جهة العلة والحكمة , فإن بيع ملك الغير بغير إذنه إذا كان معينا فيه تعد ومخاطرة أما التعدي فإن المالك لهذا المال المعين قد لا يرضى بالبيع , وأما التعدي فلأنه باع ملك غيره , وأما بيع السلم فلا شيء فيه من هذا , وبهذا يكون بيع المعين من ملك الغير داخل تحت عموم أحاديث النهي عن بيع الغرر جار على قاعدتها , وحديث السلم في الحقيقة له أشباه كثيرة كلها بيع موصوف في الذمة , فالإجارة بأنواعها بيع موصوف في الذمة , وبيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع موصوف في الذمة , والله أعلم.(94/431)
حدوث مادة الكاغد وتأثيره على الفقه
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:46 م]ـ
يقول محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (1291 - 1376) في كتاب "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي":
حدوث مادة الكاغد وتأثيره على الفقه
اعلم أنه في زمن الدولة العباسية:
اخترع الفضل بن يحيى البرمكي أوراق الكاغد أو الكاغيظ، وكان استعماله في الرسائل الرسمية أيام الخليفة المأمون العباسي وفي أيامه كتبت الكتب، وكان من أعظم التسهيلات لنشر العلم وتدوينه، ولذلك كانت المائة الثالثة زمن ظهور الدواوين الكبار في الإسلام ذات المائة مجلد، بل المئات في مختلف العلوم تاريخا وحديثا وغيرها، وما كانوا قبل ذلك قادرين على شيء من ذلك، لقلة المواد، فاختراع الكاغد مما أعان على ضخامة الفقه وعظمة تآليفه، والتوسع في أصوله وفروعه وخلافياته، وما دخلت صناعة الورق لأوروبا إلا بعد ذلك بقرون، فأول ما عرف بها في القرن الحادي عشر المسيحي الموافق للخامس الهجري، ولقد كان حدوث الطباعة أواسط القرن الخامس عشر المسيحي الموافق لأواسط القرن التاسع الهجري من أعظم العوامل على ترقية العلوم كافة في المعمور كله وانتشارها، ولقد سبقونا للمطبعة عند تأخرنا، كما سبقناهم للكاغد، فلم تستعمل الطباعة عندنا إلا بعدهم بأربعة قرون، لكن لا سبيل إلى الانتفاع بها لولا هذا الاختراع المهم، الذي هو أعظم رقي قديم وحديث، فلولا الكاغد ما نتشرت الكتب والعلوم في الأقطار، ولا تبودلت الأفكار، فالفضل كل الفضل للفضل البرمكي.
قالوا:
وكانت صناعة الكاغد معروفة في الصين قبل المسيح بسنين 1700، لكن الصين كان مغلقا لم ينتفع غيره منه بشيء، فالفضل في انتشارع هذه الصناعة للإسلام والعرب، وقد انتشرت عندهم سريعا، وجعلوا له المعامل في بغداد والشام ومصر وفارس والأندلس في شاطبة وبلنسية وطليطلة، ومن الأندلس دخلت صناعته لأوروبا بعد ظهوره عند العرب بأحقاب، ويوجد الآن في مكتبة ليدن كتاب "غريب الحديث" يظن أنه كتب أوائل القرن الثالث الهجري في الكاغد.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[23 - 02 - 09, 02:50 م]ـ
[فلولا الكاغد ما نتشرت الكتب والعلوم في الأقطار، ولا تبودلت الأفكار، فالفضل كل الفضل للفضل البرمكي.]
الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا
ويبدو أن صياغة العبارة بوزنها وجرسها غلبت على حجوي المغرب!(94/432)
سؤال مستعجل يا إخواني حول الظهار
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 09, 07:36 م]ـ
رجل قال لزوجته: أنت علي مثل أمي أو مثل أختي، وهذا ظهار كما لا يخفى، وكفارته معروفة، إلا أن هذا الرجل لم يكفر عن يمينه حتى مضت سنتان، ولم يقربها، فما الحكم في هذه الحالة يا إخواني، وهل يعتبر هذا طلاقاً، وماذا يحتاج؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:55 م]ـ
الظهار ليس طلاقا
وبالنسبة لهذه الحالة يحرم عليه اتيان زوجته حتى يكفر كفارة الظهار فطالما لم يأتها فلا اثم عليه ولكنه ينبغى له ان يؤدى الكفارة لان ترك الزوجة هكذا فيه ايذاء لها وربما عرضها للفتن نسأل الله السلامة(94/433)
صلاة المسافر
ـ[آبو ريّان الفيفي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 10:03 م]ـ
مسافر لم يصل الظهر ووجد جماعة من المسافرين يصلون العصر ركعتين قصراً , فماذا يفعل؟
يدخل معهم بنية الظهر, ثم يصلي العصر بعدها قصراً ركعتين.
مسافر لم يصل الظهر ووجد إماما متما يصلي العصر (أربع ركعات) , فماذا يفعل؟
يدخل معهم بنية الظهر ويتمها أربع ركعات لأنّ الإمام متم , ثم يصلي العصر بعدها (ركعتين).
مسافر لم يصل المغرب ووجد جماعة من المسافرين يصلون العشاء (ركعتين) قصرا , فماذا يفعل؟
يدخل معهم بنية المغرب وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة ثم يصلي العشاء بعدها قصرا (ركعتين).
مسافر لم يصل المغرب ووجد إماما متما يصلي العشاء (أربع ركعات) فماذا يفعل؟
مخير بين أمرين:
الأمر الأول: يدخل معهم بنية المغرب وإذا قام الإمام للرابعة يجلس ويتشهد وينتظرهم وهو جالس حتى ينتهوا من الركعة الرابعة ويسلم معهم , ثم يصلي العشاء قصرا ركعتين وهذا أفضل.
الأمر الثاني: يدخل معهم بنية المغرب وإذا قام الإمام للركعة الرابعة ينفصل عنهم فيجلس ويتشهد ويسلم لنفسه , ثم إن شاء أن يدخل مع الإمام في الركعة المتبقية من صلاة العشاء إن أدركه فله ذلك , فإذا سلم الإمام من الصلاة يقوم ويصلي ما تبقى له من صلاة العشاء إتماما , لأن الإمام متم , وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"رواه الشيخان
مسافر لم يصل العشاء ووجد جماعة من المسافرين يصلون المغرب جمع تأخير مع العشاء , فماذا يفعل؟
لا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: يتم العشاء أربع ركعات , بأن يدخل معهم بنية العشاء فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة وهذا الاحوط.
الحالة الثانية: يقصر العشاء ركعتين. وهذا جائز وان كان الأحوط الإتمام كالحالة الأولى بان يدخل معهم بنية العشاء وإذا قام لإمام للركعة الثالثة جلس وتشهد وانتظرهم وهو جالس حتى ينتهوا من الثالثة ويسلم معهم أو يتشهد ويسلم لنفسه. .
الحالة الثالثة: ينتظرهم حتى ينتهوا من المغرب ثم يصلي معهم العشاء.
بعض المسافرين ينتظرون الإمام حتى ينتهي من الركعتين الأوليين ثم يدخل مع الإمام ويصلي ركعتين معه ثم ويسلم مع الإمام قاصدا بذلك القصر ورغبة منه في اجر الجماعة , فهل يصح ذلك؟
لايصح هذا , الإنسان إذا دخل مع الإمام وجب عليه أن يتم الصلاة إذا كان الإمام يتم , لعموم قول الرسول صلى الله علية وسلم:"إنما جعل الإمام ليؤتم به "رواه الشيخان وكما من قال ابن عباس رضي الله عنه أن ذلك هو السنة.
رجل مسافر صلى مع جماعه في الحضر فهل يجمع معها الصلاة التي بعدها؟
نعم يجمع إليها الصلاة التي بعدها مثال ذلك:رجل من أهل الرياض جاء إلى جدة وأراد إن يسافر بعد الظهر فيصلي الظهر مع الإمام أربعا ويصلي العصر بعدها جماعه (إن أمكن) قصرا والأفضل للمسافر عدم الجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك.
مسافر صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم وصل بلده قبل أذان العصر فهل يجب علية إعادة صلاة العصر إذا دخل وقتها؟
لا تجب عليه الإعادة لكونه أدى الصلاة على الوجه الشرعي وقد جاء في الحديث "لا تعاد الصلاة في يوم مرتين"رواه النسائي فإن أعاد الصلاة كانت له نافلة.
مسافر أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، تأخر ووصل إلى بلده وهو لم يصل بعد , فهل يجوز له الجمع والقصر؟
إن كان وصوله إلى بلده (مكان إقامته) قبل أذان العشاء فانه يجب أن يصلي المغرب في وقتها بلا جمع ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى وقت العشاء وإذا دخل وقت صلاة العشاء صلاها إتماما (أربع ركعات) أما إن كان وصوله إلى بلده بعد أذان العشاء فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا بلا قصر.
مسافر جمع الظهر والعصر قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة فهل عملة هذا جائز؟ أو أن الجمع لا يكون إلى في وقت الصلاة الأولى أو وقت الصلاة الثانية فقط؟
عمله هذا صحيح فالجمع والقصر يكون في وقت الصلاة الأولى أو الثانية أو في آخر الأولى وأول الثانية.
مسافر دخل المسجد وأدرك مع الإمام الركعة الأخيرة ولا يدري هل أتم الإمام الصلاة أو قصرها , فماذا يفعل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/434)
لا يخلو الحال من أن تكون هناك قرينة على إن إمامه مسافر أم لا , فان كان ثمة قرينة , كمن صلى في مسجد طريق سفر أو رأى هيئة الإمام فغلب على ظنه انه مسافر فله القصر فان لم يكن ثمة قرينة فإنه يتم وإن قال: إن أتم أتممت وان قصر قصرت جاز له ذلك وإن قصر بناء على ظنه ثم بان له أن الإمام قد أتم , فإن طال الفاصل عرفا أعاد الصلاة وإلا أكمل ويسجد للسهو بعد السلام.
عندما تجمع صلاتان كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء فكيف تكون الأذكار بعدهما؟
الأقرب أن يكتفي بأذكار صلاة واحدة , لأنّ وقت الصلاتين يعتبر وقتا واحدا لهما مع العذر والذكر الوارد في الحديث إنما جاء مطلقا بعد إدبار الصلاة ولم يقف بين الصلاتين ولم يقطع الاتصال بينهما ولو أتى بأذكار الصلاة الأولى ثم الثانية فلا بأس.
مسافر لم يصل العشاء ودخل مع إمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب ,فماذا يفعل؟
الأحوط له أن يتم الصلاة بان يصلي أربع ركعات , لأن المغرب تامة حضرا وسفرا كما يقول بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية ولو قصر الصلاة بأن اكتفى بركعتين وسلم مع الإمام لاختلاف الصلاتين أجزا على الراجح وان كان الأولى الإتمام.
مسافر لم يصل المغرب ودخل مع إمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء علما بان الإمام متم , يصلي العشاء أربع ركعات؟
في هذه الحالة يسلم المأموم مع إمامه لأنه أكمل ثلاث ركعات وهذا قول كل من قال بجواز اختلاف نية الإمام مع مأمومه ولو عند اختلاف الأفعال.
نرى كثير من المسافرين يقيمون جماعتين في مسجد واحد معللين باختلاف الفرضين مثل: أن يكون الإمام يصلي العشاء وهم يريدون المغرب أو العكس. فهل يجوز إقامة جماعتين في وقت واحد؟
اختلف العلماء في حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد إذا كان للمسجد إمام راتب و ليس المسجد من مساجد الطرقات ,أما إذا لم يكن له إمام راتب أو كان من مساجد الطرقات كالمساجد التي في أخر المدن الموجودة في محطات وقود فهذا لا بأس فيها بإقامة جماعتين في مسجد واحد إلا أن الأولى أن لا تقام جماعتين في وقت واحد لان فيه أذية بعضهما في رفع صوت كل إمام لجماعته وقد قال صلى الله عليه وسلم "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ,أو قال في الصلاة "وهذا اقل أحواله الكراهية إذا كان فيه أذية للمسلمين وعليه فإذا دخل جماعة مسجدا من هذه المساجد وفية جماعة يصلون فإنهم يدخلون معهم لقوله صلى الله علية وسلم "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" رواه البخاري.
البعض يأخذ برخصة السفر في الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والعصر فيجمعها جمع تقديم وهو يعلم انه سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر فهل هذا جائز؟
نعم هذا جائز , لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه انه سيصل قبل صلاة العصر فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع.
المصدر ( http://almisq.net/articles-action-show-id-15.htm)(94/435)
قول الشيخ الفوزان: الحلق اسك وليس هو تحللا من محظور
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[23 - 02 - 09, 11:04 م]ـ
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى على شرح الزاد في كتاب المناسك عند قول الماتن (والحلاق والتقصير نسك) قال في الشرح: الصحيح ان الحلق او التقصير نسك وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض امل التوضيح قوله وليس هو تحللا من محظور
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[23 - 02 - 09, 11:40 م]ـ
فيه رد على مذهب أبي حنيفة القائل بأنه تحلل ومعنى ذلك أن الحلق دليل على أن الإنسان قد حل فلو فعل محظوراً آخر كالطيب مثلاً كان كافياً على ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله(94/436)
مقارنة بين أخصر المختصرات ومختصر خوقير
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[24 - 02 - 09, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مقارنة بين مختصرين من مختصرات الحنابلة، وضعتها ليستفيد منها من كان له اهتمام بهما خصوصا أو بالمذهب عموما.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
أخي الحبيب طارق الفوزان أجدني منحرجا منك إذ وصل عدد الأخوة الذين استفادوا من موضوعك الرائع فوق المائة ولم يقل أحدا منهم كلمة شكر لك ... فأقول لك دعني أمثل إخواني في الملتقى وأقول "جزاك الله خيرا" على موضوعك الذي أظهرت فيه حسن الصنيع مع دقة البحث ...
اذكرونا في صالح دعائكم ....
الحسني
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
أخي الحبيب طارق الفوزان أجدني منحرجا منك إذ وصل عدد الأخوة الذين استفادوا من موضوعك الرائع فوق المائة ولم يقل أحدا منهم كلمة شكر لك ... فأقول لك دعني أمثل إخواني في الملتقى وأقول "جزاك الله خيرا" على موضوعك الذي أظهرت فيه حسن الصنيع مع دقة البحث ...
اذكرونا في صالح دعائكم ....
الحسني
الله يجزاك خير أخي الكريم
صراحةً لم أرد على الموضوع لسبب أن المقارنة في نظري لم تكن صحيحة مئة بالمئة
أولاً: عد الحروف والجمل يجب أن يكون في مسألة بين المتنين بشرط أن تحمل نفس الضوابط والقيود مع سلامة العبارة
ثانياً: خلو متن من بعض القيود أو المسائل قد تحسب له لا عليه؛ فقد يستغنى عن قيد بذكر قيد آخر أو لعدم شهرة القول به
ثالثاً: قد يكتفي صاحب المتن بذكر مسائل في باب ولا يوردها في باب آخر بينما الآخر قد يورد كل مسائل الباب دون حذف
وملاحظات أخرى قد ترد
بارك الله في الأخ الكريم ونفع به مجهود طيب،
ونطلب منه أن يجمع لنا أدلة المسائل في مختصر خوقير لحاجتنا إليه
ـ[عادل علي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 05:50 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[همام النجدي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 09:31 م]ـ
الله يجزاك خير
ـ[مختصر]ــــــــ[02 - 03 - 09, 11:03 م]ـ
جزيت خيرا
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:42 ص]ـ
وجزاكم الله خيرا كذلك على تفضلكم بقراءة البحث المتواضع،،،
ـ[عبدالعزيز البرجس]ــــــــ[03 - 03 - 09, 04:06 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أخ محمد، مجهود رائع.
نفع الله بك.
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:25 م]ـ
اشكرك يا (عبدالعزيز البرجس) هذا من لطفك،،،
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:14 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبدالعزيز الحنبلي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 08:02 ص]ـ
بارك الله فيك أخي ..
لقد أشبعت رغبة كانت لدي في المقارنة بين ذينك الكتابين.
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[29 - 05 - 09, 02:25 ص]ـ
وفيك بارك،،،
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[31 - 05 - 09, 09:00 ص]ـ
أخي طارق لقد أتحفتنا بعملك الفذ والفريد والجميل بارك الله في صنيعك وأجزل لك المثوبة لقد قمت بشيء لا أعلم أن أحد سبقك فيه بطريق العرض والمقارنة وأتمنى من المشرف تثبيت الموضوع حتى يستفيد الجميع من هذا العمل الجليل المبارك الذي خدمت فيه كتابين من الكتب المعتمدة ولله درك
أخوك ليث
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 03:12 م]ـ
شكر الله لك يا طارق ونفع ببحوثك
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[09 - 06 - 09, 03:54 م]ـ
اشكر الأخ ليث وابن البجلي كذلك على تفاعلهما مع الموضوع
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[25 - 10 - 09, 09:00 م]ـ
للرفع،،،
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:42 م]ـ
رفع الله قدرك ياشيخنا الفاضل
ـ[سلام السالم]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:35 ص]ـ
غفر الله لأخينا طارق .. وشكر سعيه على هذا الجهد المبارك
وفي مقارنة الشروح بين المتنين .. فاق أخصر المختصرات مختصر خوقير؛ وذلك لتقدُّمه عليه؛ ولذلك لما بدأ في الانتشار في الآاونة الأخيرة - خصوصاً بعد تحقيق الشيخ عبد السلام الشويعر له- بدأ الشروع في شرحه وتقريره على الطلاب ..
وقد شرحه كاملاً الشيخ سلطان العيد .. (يوجد قسم العبادات منه في موقعه)
وشرحه أيضاً محققه الشيخ عبد السلام الشويعر وأيضاً الشيخ محمد الحمد وغيرهما .. ولا أدري عن إكمالهما له(94/437)
أريد الأدلة فيما يتعلق بتقسيم الماء
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[24 - 02 - 09, 03:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم أن يذكروا لنا أدلة الفريقين ممن يرى أن الماء قسمين طهور ونجس أو ممن يراه ثلاثة طهور وطاهر ونجس مع بيان أجوبة كل فريق على الآخر بشئ من التفصيل.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[26 - 02 - 09, 03:29 ص]ـ
..... فى انتظار الجواب .....
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[28 - 02 - 09, 07:22 ص]ـ
..... ؟؟؟؟؟ .....
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:29 ص]ـ
عند حديث القلتين مع حديث بئر بُضاعة مع حديث النهي عن التطهر بفضل الطهور مع حديث غسل يد القائم من نومه والله أعلم
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 10:45 ص]ـ
قال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في (شرح زاد المستقنع):
قال المصنف: (00 فطاهر): أي طاهر غير مطهر، فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر، وهذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم.
وأن الماء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغيّر رائحته أو طعمه أو لونه فإن الماء طاهر وليس بطهور، فهو طاهر في نفسه وليس بمطهر لغيره، فعلى ذلك على المذهب لا يزيل النجس ولا يرفع الحدث.
قالوا: لأن الماء ليس بماء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً بل ماء مضاف إليه مادة أخرى، هذا هو قول المذهب وهو مذهب الجمهور ـ كما تقدم.
ـ والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن الإمام أحمد بل قال شيخ الإسلام: " إن أكثر نصوص أحمد على هذا " أي على القول: بأنه طهور.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين.
قالوا: الماء طهور، فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقياً على مسماه.
ويتضح قولنا: (ما دام باقياً على مسماه) بضرب مثالين:
1ـ المثال الأول: وهو ما كان فيه الماء باقياً على مسماه، كأن يوضع في إناء شيء من أوراق الشاي أو شيء من الطعام فيتغير لونه فيأخذ من لون هذا الشيء الواقع فيه.
2ـ المثال الثاني: وهو ما تغير فيه مسمى الماء، كأن يوضع في إناء أوراق شاي ثم يطبخ على النار، فإنه يسمى شاياً فهو لم يبق على مسماه بل تغيّر.
أما هذه الحال الثانية: فالراجح أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به، ومثله لا ينبغي الخلاف فيه لأنه ليس بماء، والشارع إنما خصص الماء بالطهارة عند وجوده، فإذا ثبت ذلك وهو أنه ليس بماء فلا يحل لأحد أن يتطهر به.
ـ أما الحال الأولى: فهو المختلف فيها وهي ما إذا كان الماء قد تغير بهذا الشيء الطاهر لكنه لم يتغير مسماه بل بقي ماءً على مسماه.
فحينئذ: ذهب من تقدم إلى أنه طهور، وهذا هو الراجح، والأدلة على ذلك ما يلي:
1ـ قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءاً فَتَيَمَّمُوا} () ولفظه (ماء) نكره في سياق النفي، والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا يعم كل ماء.
فكل ماء يتطهر به قبل اللجوء إلى التراب "أي إلى التيمم"، فإذا وقع فيه شيئ من الورق أو شيئ من الثمر أو غير ذلك فتغيرت رائحته أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه فهو ماء فيدخل في عموم الآية (فلم تجدوا ماء).
2ـ الدليل الثاني: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال للنساء المغسلات لابنته: (إغسليها بماء وسدر) ()، وقال صلى الله عليه وسلم: في المتفق عليه، فيمن وقصته راحلته فمات (اغسلوه بماء وسدر) ().
ومعلوم أن السدر يؤثر في الماء ويغير منه، ومع ذلك فإنه يتطهر به هنا.
فالشريعة قد دلت على التطهر به كما في هذا الحديث.
3ـ الدليل الثالث: ما روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أن أم هانيء، قالت: (إغتسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين) ().
والشاهد قوله: (في قصعة فيها أثر عجين): ومعلوم أن العجين يغيِّر الماء ويؤثر فيه ومع ذلك اغتسل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ به وميمونة.
4ـ الدليل الرابع: الأصل، فالأصل في الماء أنه طهور، وقد أنزل الله من السماء ماءاً طهوراً لنتطهر به، فالأصل في الماء الطهورية ما لم يدل دليل على نقله إلى الطاهرية أو غيرها، وليس هناك دليل يدل على ذلك بل الشريعة تدل على أن الماء يتطهر به.
إذن الراجح مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عند الإمام أحمد، وهي ليست المشهورة عن أصحابه لكن عليها أكثر نصوصه، وهو إختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 06:33 م]ـ
أحيلك إلى شرح الزاد للشيخ أحمد الحازمي ففيه البيان الكافي ما يغني عن كتابته هنا
الدرس الأول
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=827
الدرس الخامس
http://www.alhazmy.net/articles.aspx?article_no=417
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/438)
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:56 م]ـ
اعتقد الشيخ يوسف الشبيلي في موقعه ذكر الادله مع ذكر بعض ادلة المذاهب الاخرى والعهد قديم بالموقع(94/439)
سؤال فقهى: امرأة اجهضت
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[25 - 02 - 09, 02:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
اخوانى جزاكم الله خيرا
س/امرأة اجهضت وأصبح ينزل منها الدم لمدة خمسة عشر يوما وهى لم تصلى وبعد اجراء عملية لها لازال الدم ينزل منها وهى تقول أنه يشبه دم الحيض فهل تتطهر وتصلى أم لا وهل يجوز لها أن تتيمم بحجر أم لا وذلك لعجزها من استعمال الماء بسبب المرض وجزاكم الله خيرا
كما ارجوا أن تتفضلوا بذكر المراجع والدليل وحياكم الله وبياكم
وياريت أخوى أبو عبد الرحمن من دماج يشاركنا
ـ[الجعفري]ــــــــ[25 - 02 - 09, 07:58 ص]ـ
لعل الله ييسر من يفيدك ..
وأسأل الله لها الشفاء ..
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[25 - 02 - 09, 09:52 ص]ـ
يرى الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد ان الدم الذى يخرج من المراة عند نزول السقط ان ظهر بعض خلقه من اصبع او ظفر او شعر او نحوه فهو ولد تصير المراة بهذا الدم نفساء
وان لم يظهر من خلقه شىء بان وضعته علقة او مضغة فهو دم علة وفساد
اما الشافعية فلم يشترطوا فى النفاس ان يظهر بعض خلقه بل لو وضعت علقة او مضغة فهى نفساء
اما التيمم بسبب المرض فالجمهور على الجواز
والله تعالى اعلم
ـ[الأسيف]ــــــــ[26 - 02 - 09, 08:43 ص]ـ
تتميما للفائدة
وعلى قول أخي أبي معاذ السلفي تستأنف صلاتها بعد أربعين يوما من انقطاع النفاس
والتيمم بالحجر إن لم يكن جائزا هنا فأين يكون إذ من أسباب إباحته المرض وزيادته إن استعمل الماء
والدليل على ما أقول راجه كتاب الاستذكار لابن عبد البر
ولولا كثرة المشاغل لأسعفتك بالدليل
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 01:31 ص]ـ
نعم جزاكم الله خيرا لكن ماأود أن أسأل عنه هو أنها توقفت عن الصلاة لمدة خمسة عشر يوما بسبب مرض فكيف يكون قضائها للخمسة عشر يوما؟(94/440)
سؤال فقهي حنبلي حول حكم الماء المستخدم بعد الاستجمار؟
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[25 - 02 - 09, 10:44 ص]ـ
السلام عليكم
ما هو حكم الماء المستخدم بعد الاستجمار في محل الاستنجاء؟
هل هو كما قالوا في قسم النجس من أنه إذا انفصل غير متغير فطهور أم له حكم ءاخر.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو ناصر الحنبلي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 06:32 ص]ـ
المذهب أنه يعفى بعد الاستجمار عن أثره - أي أثر الاستجمار - بمحله ومعنى ذلك أنه لا يعفى عنه في غير محله وأن المتبقي بعد الاستجمار نجس معفو عنه بمحله فقط فإن انتقل من غير محله فلا يعفى عنه وبناء عليه فالماء المستخدم بعد الاستجمار نجس لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. والله أعلم
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[26 - 02 - 09, 01:18 م]ـ
المذهب أنه يعفى بعد الاستجمار عن أثره - أي أثر الاستجمار - بمحله ومعنى ذلك أنه لا يعفى عنه في غير محله وأن المتبقي بعد الاستجمار نجس معفو عنه بمحله فقط فإن انتقل من غير محله فلا يعفى عنه وبناء عليه فالماء المستخدم بعد الاستجمار نجس لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. والله أعلم
جزاك الله خيراً يا أخي.
ولكني لم أقف في كتب الأصحاب على مصرح بذلك فهل تعلم من صرح به من الأصحاب أو غيرهم؟(94/441)
بحث مسألة الفتح على الإمام إذا أغلق عليه
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[26 - 02 - 09, 12:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخوانى طلبة العلم بارك الله فيكم و نفع بكم
وددت لو تباحثنا مسألة الفتح على الإمام إذا أغلق عليه أثناء الصلاة، ما هى الكيفية الصحيحة للرد و متى يرد و هل الرد مشروع ام مكروه أم مستحب ام؟؟؟
و لو كان هناك كتاب أطال بعض الشى فى هذه المسألة كنت شاكرا لمن أحالنى عليه
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 12:44 م]ـ
انظر هذا البحث هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22055&highlight=%E1%E5%ED%DA%C9(94/442)
ما فقه هذه الأحاديث والآثار التي فيها التيمم مع وجود الماء؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 05:26 م]ـ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْرُجُ فَيُهَرِيقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَيَقُولُ «وَمَا يُدْرِينِى لِعَلِّى لاَ أَبْلُغُهُ». أخرجه أحمد 1/ 288 [الصحيحة:2629]، [الضعيفة: 1635]!!! [قال ابن أبي حاتم: لا يصح هذا الحديث، ولا يصح في هذا الباب حديث]
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمِرْبَدِ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [أخرجه الدار قطني في "سننه" "1/ 186"]
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 231)] (صححه الألباني)
عَن الْوَلِيدِ يَعْنِى ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لأَبِى عَمْرٍو يَعْنِى الأَوْزَاعِىَّ: حَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَىَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِى السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لاَ يَعْدِلُ إِلَيْهِ. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233) (صححه الألباني)
عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَاعٍ فِى غَنَمِهِ أَوْ رَاعٍ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ مِيْلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ: يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا. [السنن الكبرى للبيهقي (1/ 233)] (صححه الألباني)
و هل ذلك له علاقة بالسفر؟
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:21 ص]ـ
هذا كله مرتبط بوقوع الوجوب بمجرد دخول الوقت و تأخير الصلاة بعد دخول وقتها لأي سبب يتعلق بشروطها التي لها بدل هو تأخير " خيار " و ابن عمر فعل ذلك لأنه يرى بأنه لا يجب عليه طلب الماء النائي للصلاة اذا دخل وقتها و هذا واضح و حضور الماء يقصد به وجوده من غير كلفة خاصة قدرها ابن عمر بالأميال المذكورة و ذلك في حالة السفر أما في حالة الحضر فلا يستغني أحد عن طلب الماء فوجوب طلبه كان سابقا لوجوب الصلاة بدخول وقتها و هذا فرق مهم.
والله أعلم(94/443)
من أخذ برأى حرمة تصوير أهل العلم بالفيديو , فهل يجوز له أن يشاهدها؟
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:32 ص]ـ
إذا كنت ممن أخذ برأى من يرون الحرمة فهل يجوز لى أن أشاهد هذه الدروس والخطب
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:12 م]ـ
الذي يظهر أنه يجوز له ذلك، ولكن ينبغي أن يكون السؤال هل له اقتنائها، وكذلك الذي يظهر الجواز ومن رأى جرمتها، فلا يخرج فيها إن كان الأمر بختياره، وكذلك لا يصور بها، ولا يعين على التصوير بها.
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 02:45 ص]ـ
لا أدري أين وجه الظهور؟
طالما أنه يستطيع الاستعاضة عنها بمثلها و بخير منها بلا صورة إن كان يرى الحرمة.
المعنى كيف له أن يستحل ما يحرم في نفسه إذا كان قادرا على سواه فهذه اباحة محظور مع وجود حال الاختيار و فعله هذا ينافي إنكار المنكر بل من يرى حرمة التصوير بهذه الطريقة فلا مندوحة له من أن يعد هذا العمل من الكبائر!!.
فكيف نجعل الكبيرة وسيلة لطلب العلم أو الدعوة إلى الله.
مع أني أرى في نفسي جواز التصوير بلا رسم يدوي أو حاسوبي لأنه تصوير مخلوق و ليس مضاهاة لخلق الله كما يقول من يجيز ذلك.
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:53 ص]ـ
جزاكما الله خيرا هل من مزيد
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 07:30 ص]ـ
التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو ليس بتصوير كما يقول الناس لأن النصوص تحمل على ما كان معروفا في لغة العرب ومن حملها على ما حدث بعد ذلك و انصرف إليه اللفظ و سمى به فقد حملها على غير محملها وحرف الكلام عن موضعه فالألفاظ تتبدل دلالتها باختلاف الزمان كالقهوة لغة الخمر والناس يطلقونها على مشروب البن
مستفاد من شرح الشيخ العلامة الددو على كتاب التوحيد
ولذلك فإن التصوير كالنظر في المرآة والفوتوغرافي منه ليس فيه شئ جديد فتجري فيه الحكام الخمسةلأنه عبارة عن حبس الظل وفقط
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 07:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فبين يديك – وفقك الله لطاعته- رسالة في بيان حكم واحدة من المحدثات وهي (الفيديو الإسلامي)، ذكرت فيها مجموعة من الأدلة على تحريمه، فعليك بالتجرد للحق قبل القراءة، وسل الله التوفيق والهداية، فإن الألفة قد تصدك عن الحق، وتستنكر بسببها المعروف.
وقد ذيلت هذه الرسالة بمجموعة من فتاوى أهل العلم.
هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته خاصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من قرأه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه:
ناصر بن حمد ...... الرياض: صفر 1422
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
والكتاب مرفق
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[01 - 03 - 09, 12:51 م]ـ
التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو ليس بتصوير كما يقول الناس لأن النصوص تحمل على ما كان معروفا في لغة العرب ومن حملها على ما حدث بعد ذلك و انصرف إليه اللفظ و سمى به فقد حملها على غير محملها وحرف الكلام عن موضعه فالألفاظ تتبدل دلالتها باختلاف الزمان كالقهوة لغة الخمر والناس يطلقونها على مشروب البن
مستفاد من شرح الشيخ العلامة الددو على كتاب التوحيد
ولذلك فإن التصوير كالنظر في المرآة والفوتوغرافي منه ليس فيه شئ جديد فتجري فيه الحكام الخمسةلأنه عبارة عن حبس الظل وفقط
بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي هناك بحث لصاحب كتاب الرد على القرضاوي والجديع ذكر فيه أن التصوير الفوتوغرافي فيه رسم عن طريق الرش أو التبخير في أثناء التحميض -على ما أذكر-وكما لا يخفى أن العلة هي "المضاهاة| فإذا ثبتت باليد أو بالواسطة تحقق المناط.لكن لعلي أستثني التصوير الفوتوغرافي الديجيتال لعدم وجود الرسم وإنما هي شحنات كهربية أو مغناطيسية تحمل صورة الشخص كالمرآة أو الماء والله أعلم
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:19 ص]ـ
أبو مسلم وأبو المنذر وأبو صهيب
الإخوة الأفاضل
جزاكم الله خيرا على تعاونكم لكن أصل المسألة أرانا نبعد عنها
فلست بصدد السؤال عن حكم التصوير
وإنما مسألة فقهية بغض النظر إلى أى الآراء أميل
وإنما من أخذ بهذا الرأى (الحرمة) هل يجوز له اقتناؤها ومشاهدتها _ وهذه محل البحث _
أحسن الله إليكم
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 04:05 م]ـ
ابو المنذر
النقط جميلة
ماذا يمنعك من قول باقي الاسم؟؟
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[02 - 03 - 09, 08:18 م]ـ
من أخذ بهذا الرأي هل يعتبر المقطع المرأي الناتج يطرد الملائكة؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 01:22 ص]ـ
يا ليت الإخوة تستبدل كلمة التحريم الواردة في كتاباتهم بكلمة عدم الجواز أو لا يجوز أو ما شابه ذلك لأن هذا الأمر ليس فيه نصوص صريحة في التحريم كالخمر والزنا و الربا و إنما هي فتاوى واستنباطات تعارض بعضها بعضا والقول بالتحريم قول عظيم أخشى على صاحبه الوقوع تحت قوله " ولا تقولوا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام .... " الآية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/444)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[06 - 03 - 09, 09:39 م]ـ
يا ليت الإخوة تستبدل كلمة التحريم الواردة في كتاباتهم بكلمة عدم الجواز أو لا يجوز أو ما شابه ذلك لأن هذا الأمر ليس فيه نصوص صريحة في التحريم كالخمر والزنا و الربا و إنما هي فتاوى واستنباطات تعارض بعضها بعضا والقول بالتحريم قول عظيم أخشى على صاحبه الوقوع تحت قوله " ولا تقولوا بألسنتكم هذا حلال وهذا حرام .... " الآية
هل هناك حكم تكليفي يسمى (عدم الجواز) يراد به المحظور غير الصريح دليله كما أفهم من كلامك؟
ومن ذكره من الإصوليين والفقهاء؟
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 10:37 م]ـ
هل هناك حكم تكليفي يسمى (عدم الجواز) يراد به المحظور غير الصريح دليله كما أفهم من كلامك؟
ومن ذكره من الإصوليين والفقهاء؟
بل كان السلف رحمهم الله يبتعدون اشد البعد عن القول بالحرمة في الأشياء التي هي أبين مما نتناقش فيه وذلك لما ذكرتُ آنفا من دخولهم تحت قوله تعالى " ولا تقولوا بألسنتك هذا حلال وهذا حرام " وهو مروي عن الشافعي و غيره كأحمد عندما سئل عن المتعة اهي حرام قال لا أقول حرام ولكن أنهى عنها وكان السلف في المسائل المشكلة أو التي لا يتضح عندهم فيها الدليل أو قوة البرهان يقولون مكروه ويقصدون تحريم ولكن لكي تجنبوا لفظة التحريم حتى لا يدخلوا تحت الآية الكريمة
ـ[إبراهيم الفوكي السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 11:23 م]ـ
من قواعد اهل العلم المعروفة: لايجوز للشخص ان يعمل على خلاف ما يعتقد
والله اعلم
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[07 - 03 - 09, 07:04 ص]ـ
من قواعد اهل العلم المعروفة: لايجوز للشخص ان يعمل على خلاف ما يعتقد
والله اعلم
س هل المقصد من كلامك أنه لا يجوز له ذلك؟ أرجو التوضيح
ـ[أم هبة الرحمن]ــــــــ[07 - 03 - 09, 09:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
وزادكم علما ونفعا
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 03 - 09, 11:19 ص]ـ
عجباً ممن يعيش في هذا القرن وينكر أن يتطور مع العلم الشرعي والمادي وقد اصبح التلفاز من أهم وسائل
الإعلام التي يتلقاها الناس ونتركها للفسقة والعلمانيين، رحم الله القائل ادخلوها أتتركوها للفسقة والعلمانيين
بل قد أصبح ما يتجاوز 30 قناة إسلامية ما بين قناة قرآن وحديث وشرحه وفقه ومعامله وعلماء أجلاء
أعجب والله من يستنكر ذلك في هذا القرن وقد ظهر كبار العلماء
عبد الرحمن الجبرين
مفتي السعودية آل الشيخ
محمد حسان
الحويني المحدث المشهور
محمد ألدوو محدث المغرب
القرني عائض ومحمد يعقوب وكبار المشائخ من جميع أنحاء العالم ..
عجباً للمرة المليون!!
فأنا عندي دُش ولله الحمد ما أدخل إلا القنوات الإسلامية والإخبارية
واستفيد منها من شرحٍ لحديث أو فقه أو تعامل ..
لماذا لا نتعامل مع الواقع كواقع؟؟
ماذا لو صدق الناس فتاوي المحرمين وتركوا القنوات كلها علمانيه أو فاسقة!!
لماذا لا نرضى أن نفهم فهم الواقع؟؟ أو المناط!!
نظل نحرم بدل أن نوجد البديل ..
الناس يستخدمون الدش بشكل عام .. فلماذا نزرع العلم في بيوتهم بدل من أن يزرع الكفار شبهاتهم وشهواتهم
عليهم ..
نسأل الله أن يغفر لنا ويهدينا سبيل الرشاد ..
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[07 - 03 - 09, 11:35 ص]ـ
عجباً ممن يعيش في هذا القرن وينكر أن يتطور مع العلم الشرعي والمادي وقد اصبح التلفاز من أهم وسائل
الإعلام التي يتلقاها الناس ونتركها للفسقة والعلمانيين، رحم الله القائل ادخلوها أتتركوها للفسقة والعلمانيين
بل قد أصبح ما يتجاوز 30 قناة إسلامية ما بين قناة قرآن وحديث وشرحه وفقه ومعامله وعلماء أجلاء
أعجب والله من يستنكر ذلك في هذا القرن وقد ظهر كبار العلماء
عبد الرحمن الجبرين
مفتي السعودية آل الشيخ
محمد حسان
الحويني المحدث المشهور
محمد ألدوو محدث المغرب
القرني عائض ومحمد يعقوب وكبار المشائخ من جميع أنحاء العالم ..
عجباً للمرة المليون!!
فأنا عندي دُش ولله الحمد ما أدخل إلا القنوات الإسلامية والإخبارية
واستفيد منها من شرحٍ لحديث أو فقه أو تعامل ..
لماذا لا نتعامل مع الواقع كواقع؟؟
ماذا لو صدق الناس فتاوي المحرمين وتركوا القنوات كلها علمانيه أو فاسقة!!
لماذا لا نرضى أن نفهم فهم الواقع؟؟ أو المناط!!
نظل نحرم بدل أن نوجد البديل ..
الناس يستخدمون الدش بشكل عام .. فلماذا نزرع العلم في بيوتهم بدل من أن يزرع الكفار شبهاتهم وشهواتهم
عليهم ..
نسأل الله أن يغفر لنا ويهدينا سبيل الرشاد ..
جزاك الله خيرا على حرصك لكن نحن نتكلم عن حكم ما بغض النظر عمن يرى الجواز ومن لا يرى
وليحتمل كل واحد منا الآخر أكرمك الله
نرجو أن نركز فى صلب الموضوع
فلماذا نزرع العلم
أحسبك تقصد لماذا لا نزرع العلم
دُش
عندنا فى مصر دش بكسر الدال _ ابتسامة محب لك فى الله _
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[08 - 03 - 09, 05:23 م]ـ
بل كان السلف رحمهم الله يبتعدون اشد البعد عن القول بالحرمة في الأشياء التي هي أبين مما نتناقش فيه وذلك لما ذكرتُ آنفا من دخولهم تحت قوله تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " وهو مروي عن الشافعي و غيره كأحمد عندما سئل عن المتعة اهي حرام قال لا أقول حرام ولكن أنهى عنها وكان السلف في المسائل المشكلة أو التي لا يتضح عندهم فيها الدليل أو قوة البرهان يقولون مكروه ويقصدون تحريم ولكن لكي تجنبوا لفظة التحريم حتى لا يدخلوا تحت الآية الكريمة
هل هذا يعني أن العلماء يقولون إن الغناء ليس بمحرم وإنما هو لا يجوز؟
وما المروي عن الشافعي وغيره في هذه المسألة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/445)
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[08 - 03 - 09, 05:25 م]ـ
بل كان السلف رحمهم الله يبتعدون اشد البعد عن القول بالحرمة في الأشياء التي هي أبين مما نتناقش فيه وذلك لما ذكرتُ آنفا من دخولهم تحت قوله تعالى " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام " وهو مروي عن الشافعي و غيره كأحمد عندما سئل عن المتعة اهي حرام قال لا أقول حرام ولكن أنهى عنها وكان السلف في المسائل المشكلة أو التي لا يتضح عندهم فيها الدليل أو قوة البرهان يقولون مكروه ويقصدون تحريم ولكن لكي تجنبوا لفظة التحريم حتى لا يدخلوا تحت الآية الكريمة
هل هذا يعني أن العلماء يقولون إن الغناء ليس بمحرم وإنما هو لا يجوز؟
وما المروي عن الشافعي وغيره في مسألتنا؟
وهل لديك أمثلة على إطلاق العلماء للكراهة وإرادة التحريم للعلة التي ذكرتها؟
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[29 - 09 - 09, 09:11 م]ـ
كلام كثير وآراء كثيرة ولم تقتل المسألة بحثا حتى الآن
فلم العزوف عن أصل الموضوع
أرجو ممن له اتصال بالشيخ الشنقيطى أو الشيخ الخضير أو غيرهم ممن يقولون بالحرمة
أن يسأله ويجيبنا
وأرجو من الإخوة عدم الخوض فى أصل الموضوع
وجزيتم خيرا
وفى انتظار الردود
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:06 ص]ـ
إلى من يتعجب من القائلين بالتحريم: لن أزيد على ان ألقمك حجرا: و هو كل مرويات لعن التصوير و المصورين ..
وهذه صورة .. والناس يسمونها صورة ..
والفعل تصوير .. وأصحابه يسمونه تصويرا ..
ولا نكير في الغلظة في هذا ..
فالحبيب صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رأى التصاوير ..
وإنا لمقتفون به في هذا التمعر رغم أنف من أبى ..
وإن كنتَ متحريا للحق:
فاستمع لما قاله حافظ وقته عبد الله السعد في شرحه لكتاب الفتن من مسلم ..
وانظر رسالة الرد على الحويني لحامد بن عبد الحميد ..
وانظر رسالة الفيديو الإسلامي المطبوعة بمصر تحت عنوان ((تصوير المشايخ بالفيديو لا يجوز)) ..
والقائلون بالتحريم كُثُرٌٌ .. منهم:
زكريا الحسيني وأحمد فهمي (من علماء جماعة أنصار السنة بمصر)،
وأسامة بن عبد العظيم المصري،
وأبو تراب المصري عادل بن محمد المشتغل بالحديث،
وأبو ذر القلموني الزاهد والله حسيبه،
وقامعا المبتدعة صالح الفوزان، ومقبل بن هادي،
وعبد العزيز الراجحي،
وعلي القرني،
ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ،
ومحمد المختار الشنقيطي الكبير، وكذا الصغير ..
ولعلي أستقصيهم في وقت آخر ..
ولو عملتَ يا أخا الإسلام بحديث ((وبينهما أمور)) لما ولجت هذا الباب ..
اللهم انفع به ـ آمين
هذا من أعظم الجهل، وأعتذر عن هذا التعبير، ولكنه يحق عليك لثلاثة أمور:
الأول: أن الخلاف في المسألة من قبيل الخلاف السائغ، وأنت تريد أن تجعله من الخلاف غير السائغ! .. وليس من أدب الخلاف أن تعبر بهذه اللفظة: (ألقمك حجراً)!!
الثاني: المسميات ليس عليها المعول في الأحكام الشرعية، والعبرة بالحقائق ..
فقولك: (و هو كل مرويات لعن التصوير و المصورين ..
وهذه صورة .. والناس يسمونها صورة ..
والفعل تصوير .. وأصحابه يسمونه تصويرا .. ) يذكرني بمن حرم القهوة لمجرد أن اسمها هذا كان يطلق على الخمر في أشعار الجاهليين. وهذا غلط.
الثالث: أن القائلين بالجواز كثر أيضاً، وربما كانوا أكثر .. فتنبه.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:33 ص]ـ
بالاستقراء فإن القائلين يالجواز كثرة كاثرة من المختصين بالفتيا والفقه إن لم يقل هم الجمهور!!
بل إن جماعات من القائلين بالحرمة صاروا للإباحة، بلسان المقال، أو لسان الحال بعدما أتى عليهم الدهر بكلكله!!
والغرض من الكلام ترك التشنيع والتمطيط والتقعير في الكلام كأن المتكلم يتحدث في حرمة الخمر والربا!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 10 - 09, 04:49 ص]ـ
بالاستقراء فإن القائلين يالجواز كثرة كاثرة من المختصين بالفتيا والفقه إن لم يقل هم الجمهور!!
بل إن جماعات من القائلين بالحرمة صاروا للإباحة، بلسان المقال، أو لسان الحال بعدما أتى عليهم الدهر بكلكله!!
والغرض من الكلام ترك التشنيع والتمطيط والتقعير في الكلام كأن المتكلم يتحدث في حرمة الخمر والربا!!
الشيخ المفضال عمرو
جزاك الله خيراً وزادك علماً .. وليت قومي يعلمون.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/446)
ـ[ابو عبد الرحمن رائد بن ابراهيم]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟.
فأجاب- حفظه الله - بقوله: التصوير نوعان:
أحدهما: تصوير باليد.
والثاني: تصوير بالآلة.
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
وقال شيخنا الالباني رحمه الله:
ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي بل التفريق بينهما جمود وظاهرية عصرية كما بينته في كتابي " آداب الزفاف " (ص 106116 الطبعة الثانية طبع المكتب الإسلامي)
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: عن حكم التصوير؟ وحكم اقتناء الصور وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟.
فأجاب- حفظه الله - بقوله: التصوير نوعان:
أحدهما: تصوير باليد.
والثاني: تصوير بالآلة.
فأما التصوير باليد فحرام بل هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.
وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين فمنهم من منعها، ومنهم من أجازها فمن نظر إلى لفظ الحديث منع لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها لأن العلة هي مضاهاة خلق الله، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هو نقل للصورة التي خلقها الله - تعالى - نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له، قالوا: ويوضح ذلك أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ولو نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آلة التصوير. والاحتياط الامتناع من ذلك، لأنه من المتشابهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به، لأن الحاجة ترفع الشبهة لأن المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها.
وذكر الشيخ محمد حسان أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد أهداه مرة شريط فيديو له ...
ففتوى الشيخ دلت على أن الخلاف في ذلك سائغ وفعل الشيخ دل على ميله للجواز ...
فرحمه الله رحمة واسعة وله الحمد أن توفاه قبل أن يُلقم حجر آل يوسف ...
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[01 - 10 - 09, 02:46 م]ـ
وأرجو من الإخوة عدم الخوض فى أصل الموضوع
عفوا كان قصدى (عدم الخوض إلا فى أصل الموضوع)
عبيد آل يوسف
لن أزيد على ان ألقمك حجرا
أخى الكريم _احبك الله _ لا تنسى أن هذا الحجر حتى بعد ما عدلت مادته _ حجر السنة _
سيلتقمه القائلون بالجواز أيضا _ ومنهم علماء كثيرون فلو عزفت عنها لكان خيرا
هذا من أعظم الجهل، وأعتذر عن هذا التعبير،
أستاذى الكريم ليس هذا من شيمتك فلو نزهت نفسك عن قولها لكان خيرا
ابو عبد الرحمن رائد بن ابراهيم
حبيبى ليس هذا موضوع البحث جزاك الله كل خير
فرحمه الله رحمة واسعة وله الحمد أن توفاه قبل أن يُلقم حجر آل يوسف
إخوانى الأفاضل بالله عليكم لا نريد ان نحمل كلام أخينا عبيد أكثر مما يحتمل
فالأمر أيسر من ذلك بكثير
طلب من أخيكم
من عنده شئ حول موضوع النقاش فليدلى به ومن ليس عنده فليتق الله فينا
أنا لا أدرى هل إخواننا يفهمون السؤال أم لا؟!
وأظن أنه واضح جدا
من أخذ بقول عدم الجواز هل يجوز له المشاهدة فقط لا التصوير؟
أرجو التركيز فى المضمون
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/447)
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:21 م]ـ
للجواب على السؤال .....................
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
المشاهدة ليس عندي فيها أدنى حرج ..
لكن الإشكال في اقتناء الأدوات (الأجهزة) التي تعرض هذه الصور عند من يرى حرمتها
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:47 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،،
وبعد،،
أرى أن هذه المسألة، فرع على مسألة العمل بخلاف الإعتقاد،، وليس الإعتقاد هنا هو الإعتقاد المِلِّى، بل هو إعتقاد الحق فى حكم تكليفى،، فمن أخذ بحرمة التصوير بالفيديو لا يخلو من حالتين:-
أولهما: أن يكون من أهل الترجيح وترجحت لديه أدلة القائلين بالحرمة، وبها استقر فى روعه أن هذا الحكم حرام، فلا يجوز له أن يعمل بغير ما ترجح لديه لأنه بذلك يكون قد خالف ما يدين به الله عز وجل فى هذه المسألة.
وثانيهما: أن يكون مقلدا لهذا العالم أو لهذا المذهب الذى قال بالتحريم، مع التزامه بهذا التقليد فى ما يدين به الله عز وجل، فهذا لا يسعه إلا ما التزمه.
،، ويتفرع عن هذه إذا ما كان مقلدا لأى عالم دون التزام أو قاعدة، فيختار من مجموعة علماء ثبتت لديه فيهم الثقة والثبات فى الدين، فهو بالخيار إن كان أحدهم يرى الحرمة، والآخر لا يراها،فى ان يختار ما ينشرح له صدره وناسب عيشه، مع التنبيه أن هذه الحالة ليست من سمات طالب العلم، ولكنها أقرب إلى حال العوام
والأدلة: قول الله عز وجل
{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْه} [هود: 88]
والشاهد: هو ذم المخالفة عمن استقر لديه حكما شرعيا وعمل أ, أمر بخلافه
قال الإمام الشاطبى فى الموافقات:
فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول
،،، وقال العلامة ابن عثيمين فى الفتاوى:
إذا قال خلاف الحق عالمًا بالحق أو غير عالم فهو جاهل، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق, وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه.
،، قلت وكلامه رحمه الله عام فى كل من اعتقد الحق فى حكم تكليفى وعمل بخلافه أو قال بغيره
،، والله أعلى وأعلم
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[22 - 10 - 09, 01:03 ص]ـ
احسن الله إليكما (أبا يوسف / مصطفى)
هل من مزيد
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:42 م]ـ
أظن أن قاعدة ما يحرم استعماله يحرم إتخاذه تصلح في هذا الموضوع بإعتبار أن صاحب الموضوع يرى حرمة التصوير ..
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:26 م]ـ
[ RIGHT] بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،،
وبعد،،
أرى أن هذه المسألة، فرع على مسألة العمل بخلاف الإعتقاد،،،
أظن لها ضوابط ويحضرني:
إتمام ابن عباس أو ابن مسعود خلف
عثمان، وكان الشيخ ابن عثيمين يحضر
الختمة ويصلي في الحرم المكي وهو
يرى عدم جوازها ويأمر بذلك غيره ..
بورك في الجميع ..
ـ[منصورالعتيبي]ــــــــ[26 - 10 - 09, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خير"
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[15 - 11 - 09, 05:20 ص]ـ
أخي الكريم عبد الله اليماني
أحاول الإجابه علي سؤالك بالتحديد كما طلبت
فأقول والله أعلم رأيي أنه يجوز مشاهده الدروس المصوره بالفيديو و غيرها من الحلال حتي و لو كان المشاهد لها يعتقد أن حرمه التصوير تتعدي لهذه المصورات لأن حكم حرمه التصوير يتعلق بالتصوير نفسه وليس بمشاهدته وأقول لكم مثالا فبالمثال يتضح المقال
حرمه التماثيل أشد من حرمه التصوير فالخلاف فيها أقل كثيرا بل أظن أنه ربما هناك إجماعا علي حرمه التماثيل التي لها ظل ولاعبره بمخالفه بعض المعاصرين ومن قبلهم القرافي
إذا استقر هذا فهل يحرم مشاهده التماثيل لذوات الأرواح بمعني أن أغض بصري عنها كما أغضه عن النساء؟؟!! أظن أن هذا لا يقول به من حباه الله مسكه من العقل
وإلا فهل ورد أن الصحابه كانوا يغضون أبصارهم عن الأصنام التي يشاهدوها أو أمروا أحد بعدم النظر إليها؟؟ وهل ورد مثل هذا عن التابعين علما بأنه استفاض أمرهم (السلف الصالح) بلأمر بغض البصر عن النساء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/448)
هذا ما أراه في نفسي والله أعلي و أعلم علما بأني لا أري أصلا حرمه تصوير الفيديو ومعذره للسائل لأني أعلم أن هذا ليس سؤاله
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[16 - 11 - 09, 02:28 ص]ـ
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه المسألة التى نحن بصددها ــ[من أخذ بقول عدم الجواز هل يجوز له المشاهدة؟]ــ من مسائل النوازل المعاصرة، فلم تكن موجودة في عصور السلف ولا الأئمة المجتهدين، والتفريع في الحكم هنا يجب أن يكون على أصل مقرر لهم، لا على أراء خاوية من الدليل والتعليل وفهم السلف، وكان المنبغي لنا ابتدأً أن نتكلم عن حكم التصوير بالفديو ابتداءً، لأننا لو لم نقل بالتحريم فلن نصل إلى هذه المسألة، لكن نزولا على رغبة أخينا صاحب السؤال أقول مختصراً:
ما الحكم فيمن يقول بحرمة التغني بالقصائد الزهدية على نغمات الموسيقى ـ ولا ينبغي أن يخالف في ذلك مسلم ـ هل يجوز له سماع هذه القصائد الملحنة والمغناة على نغمات المعازف؛ ليحصل منها رقة القلب أ, غيرها من الفوائد المزعومة؟
فإن أجاب أخونا الفاضل السائل: بأن ذلك محرم أيضاً عليه؛ لأنه كما هو منهي عن فعل المعصية منهي عن إقرارها، ومأمور بتغيرها ـ والإنكار على فاعلها، وسماعه لذلك إقرار لما يعتقد تحريمه، وأما المصلحة التي قد تحصل من ذلك فلا ينبغي أن يبحث عنها ولا يلتفت لها؛ لأن من القواعد المقررة في الفقه والأصول "" ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب "" و "" وإذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر "". فالقول هنا في مسألتنا لا يختلف عن ذلك في شيء، والله أعلم.
وكذا أقول: ما الحكم فيمن يعتقد تحريم التصوير الفوتغرافي ــ وقوله هو الأرجح إن شاء الله تعالى ــ هل يجوز له أن يشاهد هذه الصور التي لا ضرورة في تصويرها، غير أنه يزعم أن في مشاهدتها بعض الفوائد والمنافع له من التذكر مثلاً أو الاعتبار؟؟
والكلام ذو شجون، ويحتاج إلى مزيد بيان، ولعل لحديثي بقية؛ لبعدي عن مكتبتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
إخوان الصدق خير متاع هذه الحياة
رحم الله رجلا وجد في صحيفته استغفارا كثيرا
ـ[بندر الظفيري]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:10 م]ـ
توضيح لأمر مهم .. إلا وهو كلمة ((تصوير)) الذي نطلق عليه الآن
وقبلنا في الآحاديث الصحيحة التي ذُكر فيها حُرمت التصوير ..
أتعلمون يا أحبه أن في السابق إذا رأى أحدهم صورة أو ألتقطها لايطلقون عليها صورة
أنما يطلقون عليها < عاكس > لأنها تعكس الأشياء ومع تقارب الزمن أصبح مصطلح الصورة شائعاً وذهبت جملة
العاكس مع أدراج الرياح .. وبالتالي هل نقول التصوير في الكاميرا داخل في الأحاديث الناهية؟؟
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[19 - 11 - 09, 10:20 م]ـ
أخي الكريم بندر الظفيري ـ حفظه الله ـ
قلتم ـ بارك الله فيكم ـ: أتعلمون يا أحبه أن في السابق إذا رأى أحدهم صورة أو ألتقطها لايطلقون عليها صورة، أنما يطلقون عليها < عاكس > لأنها تعكس الأشياء ومع تقارب الزمن أصبح مصطلح الصورة شائعاً وذهبت جملة العاكس مع أدراج الرياح .. وبالتالي هل نقول التصوير في الكاميرا داخل في الأحاديث الناهية؟؟ [/ QUOTE]
السؤال أخي الكريم: من قال هذا الذي ذكرتَ من أهل العلم ـ باللغة والغريب ـ؟
ثم هل اسم العاكس هذا هو اسم الآلة التي تعكس ـ وهو المتبادر لذهني ـ؟ أم اسم للمعكوس فيه؟ وماذا كان يسمى هذا المعكوس في العاكس؟
وهذا للاستفادة فقط، ليس إلا ـ علمنى الله وإياكم وسدد على الحق خطانا وخطاكم ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
لا الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها
ـ[بندر الظفيري]ــــــــ[20 - 11 - 09, 12:34 ص]ـ
أبو معاذ .. حفظك الله ((وكم احب هذا الأسم))
كما تعلم إن بعض الأحكام وإذا ماكانت كُلها تأخذ على عرف (عُرف اهل البلد)
وهذا المصطلح كان قديم في الجزيرة العربية وليس عندي مرجع أرجع إليه ولكن أوعدك بالقريب العاجل بما يُقرب
لك الأمر ((مطلح العاكس))., ولعل من لديه علم في الأمر الايبخل علينا ..
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[20 - 11 - 09, 04:46 ص]ـ
أخي الكريم أبا معاذ الفقيه
لا يخفي علي فضيلتكم أن ما قلتوه قياس مع الفارق
إذ أن النهي عن المعازف لا يقصد به صنعها فحسب أو العزف عليها إنما يتعدي إلي الإستماع إليها بالتأكيد ولا أظن أيضا مسلما يخالف في هذا
وأنظر إلي قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأذنان زناهما الاستماع
ومارأيكم في المثال الذي قلته وهو أقرب للمسأله؟ هل تقول بحرمه النظر للتماثيل بناءا علي القول بحرمتها؟ (وهذا ما أعتقده فيكم بإذن الله) أم يجوز النظر لهذه التماثيل علما بأنه كثيره في بلدي لا كثرها الله
وجزاكم الله خيرا
ملاحظه (ربما لأن أدخل علي الشبكه لبضعه أيام)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/449)
ـ[هشام بن الزبير]ــــــــ[20 - 11 - 09, 10:11 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي يرى حرمة التصوير بالفيديو ويلحقه بالتصوير الذي جاءت النصوص الصريحة في تغليظ تحريمه والزجر عن فعله, لا بد أن يأمر غيره بتركه وينهاه عن فعله, لأنه يدين الله بما أداه إليه اجتهاده, فكيف يجوز له أن ينهى عما يرى حرمته ثم يأتيه؟ قال الله تعالى عن بني إسرائيل:
{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}
قال القرطبي رحمه الله: هذا استفهام توبيخ.
وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الأثر التالي:
قال: الضحاك عن ابن عباس إنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال أبلغت ذلك؟ قال أرجو قال إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل قال وما هن؟ قال قوله تعالى" أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى" لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " أحكمت هذه؟ قال لا قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام " وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح " أحكمت هذه الآية؟ قال لا قال فابدأ بنفسك.
هذا ما أميل إليه, فلا يحسن بمن يرى عدم جواز أمر أن يرى متلبسا به والله أعلم
ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:52 م]ـ
مارأيكم لو نظرنا إلى نظير هذه المسألة إلا وهي التماثيل كما ذكره بعض الأخوة فإن من رأى تمثالاً أمامه فأقل مايجب عليه أن يحزن قلبه لوجود هذا التمثال وإلا فالواجب إزالته ... فمشاهدة مانتج عن التصوير عند من يرى الحرمة ناتج عن محرم ... ومابني على باطل فهو باطل ... والتابع تابع كما هي القاعدة فأقل مايجب عند من يرى الحرمة أن يحزن قلبه من وجود هذه الصور الناتجة عن التصوير المحرم وإلا فالواجب إزالته ... فتحريم التصوير ومشاهدة مانتج عنه من المفارقات ... هذا الكلام من باب المدارسة وليست فتوى.
ـ[بزرك]ــــــــ[20 - 11 - 09, 02:23 م]ـ
إن كان الشخص يرى تحريم التصوير المسجل بالفيديو أليس الواجب عليه إذا تحصّل على هذه المواد أن يزيلها إزالة للمنكر، إذاً كيف يستخدم هذه المواد وهي محرمة أصلاً
لا يقال يجوز النظر إلى التماثيل
لأننا نقول إذا استطاع أن يزيل التماثيل وجبت عليه إزالتها.
ولا نخالف في أن السلف ما كانوا يغضون البصر عن التثماثيل لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا يستفيدون منها بل إذا استطاعوا إزالتها أزالوها.
ففرق بين مجرد النظر، والاستخدام، والله أعلم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 09, 05:34 م]ـ
أخي الكريم بندر الظفيري ـ حفظه الله ـ
جزاكم الله خيرا، وأقول نعم يرجع في ألفاظ الشرع وأحكامه إلى الاصطلاح الشرعي اولاً ـ إن كان ثمة اصطلاح شرعي للفظ الذي عُلق به الحكم كالصلاة مثلاً ـ وإلا رجعنا إلى الاصطلاح اللغوي ـ إن وجد كالسرقة ـ وإلا رجعنا إلى العرف كالحرز والقبض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 15 - 16):
الوجه الثانى أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله و سنة رسوله معلقا بها أحكام شرعية و كل اسم فلابد له من حد فمنه ما يعلم حده باللغة كالشمس و القمر و البر و البحر و السماء و الأرض و منه ما يعلم بالشرع كالمؤمن و الكافر و المنافق و كالصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ما لم يكن له حد فى اللغة و لا فى الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس كالقبض المذكور في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " .........
فإذا لم يكن له حد فى الشرع و لا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس و عاداتهم.أ. هـ
ثم إنني استفسر عن قولكم ـ نفع الله بكم ـ: "وهذا المصطلح كان قديم في الجزيرة العربية " فكم عمر هذا الاصطلاح؟، وهل هو اصطلاح خاص بالجزيرة فقط؟
وأسأل الله لك ولك التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأنا في انتظار ردكم بالمرجع اللغوي.
ــــــــــــــــــ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/450)
قال الإمام مسلم رحمه الله: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُا " لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ "
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[21 - 11 - 09, 06:01 م]ـ
أخي الكريم أبا معاذ الفقيه
لا يخفي علي فضيلتكم أن ما قلتوه قياس مع الفارق
إذ أن النهي عن المعازف لا يقصد به صنعها فحسب أو العزف عليها إنما يتعدي إلي الإستماع إليها بالتأكيد ولا أظن أيضا مسلما يخالف في هذا
وأنظر إلي قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والأذنان زناهما الاستماع
ومارأيكم في المثال الذي قلته وهو أقرب للمسأله؟ هل تقول بحرمه النظر للتماثيل بناءا علي القول بحرمتها؟ (وهذا ما أعتقده فيكم بإذن الله) أم يجوز النظر لهذه التماثيل علما بأنه كثيره في بلدي لا كثرها الله
وجزاكم الله خيرا
ملاحظه (ربما لأن أدخل علي الشبكه لبضعه أيام)
ـــــــــــ
أخي المبارك
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على ما اسديت لي من بيان فساد القياس الذي ذكرتُه أنفا وأنه قياس مع الفارق، وإن كنت قد لا أوافقكم على هذا؛ إذ القياس ـ كما هو معلوم ـ ما هو إلا إلحاق فرع ـ لا نص فيه ـ بأصل ـ منصوص عليه ـ في حكم جامع لعلة، فأقول إذا كان المسلم منهي عن فعل العزف والغناء ومنهي كذلك عن سماع ذلك ومشاهدته، فإنه يلحق بهذا ما نحن بصدد الحديث عليه؛ فالتصوير بالفديو محرم ـ على حد قول صاحب السؤال ـ فتكون مشاهدته والعكوف عليه لها نفس الحكم، أعني حكم سماع الغناء، والله أعلم.
ثم إنني أود أن ألفت نظر فضيلتكم أن فرقاً كبيراً بين مجرد النظرة العابرة لتمثال وبين العكوف عليه وكثرة الورود عليه من حين لأخر، مع ما جاء من الأمر بطمسه، كما عند مسلم في "الصحيح" عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ " فلو سلمنا أن قياسكم هو الأقرب، لكن مقتضاه هو نفس الذي ذكرنا، من حرمة المشاهدة والمتابعة [إذا قلنا بحرمة تصوير الفديو ونحوه]؛ لأنه سيكون مأموراً عند مشاهدته ومتابعته لهذه الصور بطمسها وتغييرها؛ فإن لم يستطع ذلك بيده ولا بلسانه غير بقلبه، ومن شرط ذلك مفارقة مكان المعصية، كما هو مقرر، والله أعلم
ــــــــ
طوبى لمن وجد في صحيفته محبة لإخوانه في الله
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:20 م]ـ
للمزيد
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[19 - 12 - 09, 01:52 م]ـ
من يرى الحرمه فعليه أن يزيل السلك الأصفر الموصول من "الرسيفر" إلى التلفاز لكي تكون صوت بلا صوره
ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[21 - 12 - 09, 01:28 م]ـ
من أخذ برأى حرمة تصوير أهل العلم بالفيديو , فهل يجوز له أن يشاهدها؟
قال بالفرق:
-: الشيخ د. عبد الكريم الخضير.
-: الشيخ عبد الله السعد.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:25 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،،
وبعد،،
أرى أن هذه المسألة، فرع على مسألة العمل بخلاف الإعتقاد،، وليس الإعتقاد هنا هو الإعتقاد المِلِّى، بل هو إعتقاد الحق فى حكم تكليفى،، فمن أخذ بحرمة التصوير بالفيديو لا يخلو من حالتين:-
أولهما: أن يكون من أهل الترجيح وترجحت لديه أدلة القائلين بالحرمة، وبها استقر فى روعه أن هذا الحكم حرام، فلا يجوز له أن يعمل بغير ما ترجح لديه لأنه بذلك يكون قد خالف ما يدين به الله عز وجل فى هذه المسألة.
وثانيهما: أن يكون مقلدا لهذا العالم أو لهذا المذهب الذى قال بالتحريم، مع التزامه بهذا التقليد فى ما يدين به الله عز وجل، فهذا لا يسعه إلا ما التزمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/451)
،، ويتفرع عن هذه إذا ما كان مقلدا لأى عالم دون التزام أو قاعدة، فيختار من مجموعة علماء ثبتت لديه فيهم الثقة والثبات فى الدين، فهو بالخيار إن كان أحدهم يرى الحرمة، والآخر لا يراها،فى ان يختار ما ينشرح له صدره وناسب عيشه، مع التنبيه أن هذه الحالة ليست من سمات طالب العلم، ولكنها أقرب إلى حال العوام
والأدلة: قول الله عز وجل
{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْه} [هود: 88]
والشاهد: هو ذم المخالفة عمن استقر لديه حكما شرعيا وعمل أ, أمر بخلافه
قال الإمام الشاطبى فى الموافقات:
فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول
،،، وقال العلامة ابن عثيمين فى الفتاوى:
إذا قال خلاف الحق عالمًا بالحق أو غير عالم فهو جاهل، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق, وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه عن مقاومة ما يعارضه.
،، قلت وكلامه رحمه الله عام فى كل من اعتقد الحق فى حكم تكليفى وعمل بخلافه أو قال بغيره
،، والله أعلى وأعلم
[ QUOTE= عبدالرحمن ناصر;1151004] أظن لها ضوابط ويحضرني:
إتمام ابن عباس أو ابن مسعود خلف
عثمان، وكان الشيخ ابن عثيمين يحضر
الختمة ويصلي في الحرم المكي وهو
يرى عدم جوازها ويأمر بذلك غيره ..
بورك في الجميع .. [/ QUOTE
وبورك فيك
فرقٌ بين عدم الجواز، وفرقٌ بين اعتبار التحريم
،، فضابط ذلك، هو اعتبارك لرأي المخالف، أتعتبره من الخلاف السائغ الذي يترجح رأيك فيه عن رأي مخالفك، وبالتالي لا تخرج المسألة عن راجح ومرجوح؟، أم أنك ترى الحق قد جانب مخالفك وتبين لك أن الحق معك فكان ثم التحريم
،، ففي الأولى من الممكن أن تأتي المرجوح إذا لم تتمكن من أن تأتي ماترجح لديك، وهو خير من أن تترك الاثنين معا
وأما في الثانية، فقد استقر لديك التحريم فالعمل بخلافه عمل بخلاف الحق
والله تعالى أعلى وأعلم
مثال ذلك: في زكاة الفطر
أنا آخذ برأي الجمهور في وجوب إخراجها طعاما، وأقوم بعقد الوكالة بتحصيلها من أهلها نقودا وأشتري بها طعاما وأخراجها في وقتها في مسجدنا،،، ولكن يأتيني أقوام قبل صلاة الفجر وبعدها في صبيحة ليلة العيد بزكاتهم نقدا، والزمان والمكان لايسمحان بأن أشترى طعاما وأعبئه وأوزنه واوزعه، وأنى لنا بحوانيت غير موصدة في هذا الوقت لنشتري منها طعاما،،، فأقول لمن يأتيني بها إن لم تقدر على إخراجها طعاما فأخرجها نقودا بمعرفتك،،، فإن لم يعلم هو من يدفعها إليه قبضتها منه ودفعتها بصورتها إلى من يستحقها.
،، فذلك خير من أن أرد صاحب الزكاة لا يعرف كيف يخرجها، بل يجب عليّ وقتئذ أن أعينه على الوفاء بها
،، فعلى الرغم من أنني أرى الراجح فى المسألة إخراج الطعام، إلا أنني أرى الرأي القائل بإخراجها نقودا، قد يصدق عليه أنه القول بإنه إطعام في وقت الحاجة وفي بعض الأحوال.
،، ولو أنني كنت أرى حرمة إخراجها نقودا لكنت قد أتيت محرما ومنهيا عنه بل وأمرت به، وحاشا لله
،،، فالعبرة في إعتبارك لرأي المخالف، أمرجوح هو أم هو خلاف الحق الذي استقر في روعك؟.
والله أعلى وأعلم
ـ[عبدالله اليمانى]ــــــــ[26 - 12 - 09, 12:10 م]ـ
من أخذ برأى حرمة تصوير أهل العلم بالفيديو , فهل يجوز له أن يشاهدها؟
قال بالفرق:
-: الشيخ د. عبد الكريم الخضير.
-: الشيخ عبد الله السعد.
ممكن بعد إذنك توضح أكثر أو تنقل لنا الكلام برمته
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[20 - 09 - 10, 07:25 م]ـ
سألت الشيخ الحوينى عن هذه المسألة المطروحة للنقاش
(من أخذ برأى الحرمة وتدين به، هل يجوز له أن يرى بعض المحاضرات فيديو؟)
فأجابنى حفظه الله وشفاه وبارك لنا فى عمره - بعد كلام - والخلاصة قوله:
[الأَسَدُّ له أن يمتنع - أى عن المشاهدة -، لكن يجوز له مع الكراهة]
ـ[أبو عبد الرحمن الدوسووي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 04:15 ص]ـ
نحتاج إلى المزيد وإلى كلام كبار أهل العلم في هذه المسألة
ـ[أبو عمر المسند]ــــــــ[10 - 10 - 10, 01:05 م]ـ
لماذا لا نعمم السؤال فنقول: ما حكم النظر إلى الصورة؟
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يحرم النظر إلى الصورة المحرمة ويباح النظر إلى ما كان منها مباحا كالصورة المقطوعة والمهانة ونحوهما، والضابط عندهم في ذلك أن النظر إلى الحرام حرام والنظر إلى المباح مباح.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث كونها صورة.
واستدلوا على ذلك بقصة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لما دعاه النصارى إلى طعام صنعوه له ومن معه فلما علم عمر أن مكان الطعام في الكنيسة أبى أن يذهب وقال لعلي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - امض بالناس فليتغدوا ففعل علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ودخل مع الناس إلى الكنيسة وجعل ينظر في الصور ويقول (ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل) أخرجه البخاري
ونوقش هذا بأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد صرح بأنا لا ندخل كنائسهم من أجل الصور التي فيها، ولعله أمر علياً ومن معه بالذهاب لمصلحة أعظم من مفسدة الدخول إلى هذا المكان الذي فيه صور.
ومما يؤيد حكم التحريم
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: (ياعائشة أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أخرجه البخاري
فغضب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتلون وجهه ووقوفه على الباب دون الدخول وهتكه لذلك الستر الذي كان فيه التمثال كل ذلك يدل على أنه منكر
ومما يدل على هذا أيضاً قول جبريل (إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب أو صورة) أخرجه مسلم
ومعلوم أن امتناع دخول الملائكة إلى المكان الذي توجد فيه الصور يعد عقوبة لمتخذ الصور، والعقوبة لا تكون إلا على محرم.
هذا ماظهر لي ونسأل الله التوفيق والسداد.
المرجع [أحكام التصوير في الفقه الإسلامي/محمد علي واصل] والذي رجحه المؤلف الجواز.(94/452)
أحسن الله إليكم هل القيح والصديد طاهرين؟ ارجو التفصيل إن امكن
ـ[ابن خليفة]ــــــــ[27 - 02 - 09, 01:28 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم هل القيح والصديد طاهرين؟ ارجو التفصيل مع ذكر المراجع إن امكن
نفع الله بكم واثابكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:29 ص]ـ
السؤال:
هذه رسالة وصلت من المستمع عبد القادر الشيخ من الجبيل الصناعية يقول في سؤاله:
ما حكم اللعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟
هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟
فإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
الجواب:
(الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
" إن المؤمن لا ينجس " فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف وماء الجروح كل هذه طاهرة لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس.
وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله، ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش) اهـ.
العلامة العثيمين. (نور على الدرب).شريط (176) وجه أ.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 05:00 ص]ـ
ذكر الدكتور وهبة الزحيلي اتفاق الفقهاء على نجاسة القيح كما جاء في الفقه الإسلامي و أدلته.
و قال النووي (في المجموع)
القيح نجس بلا خلاف.
و لكن دعوى الإجماع و الإتفاق منقوضة و الله أعلم.
و إليك بعض أقوال أئمة المذاهب الأربعة (القائلين بالنجاسة) في المسألة
-مذهب الشافعي
قال الغزالي (الوسيط) ج1 ص151
الدم و القيح فهو نجس من كل حيوان إلا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ففيه وجهان
-المذهب المالكي
قال الرعيني (مواهب الجليل) ج1 ص150
القيح بفتح القاف وسكون التحتية وكسر القاف لحن. قال ابن فرحون: وهو المدة التي لا يخالطها دم من قاح بقيح. والصديد ماء الجرح الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة بكسر الميم، قاله دبن فرحون وابن الفرات وغيرهما. وذكر سند في الكلام على القيح والصديد أنه ما سال
من موضع حك البثرات من الصديد وأنه يعفى " عن يسيره ولو من غير جسد الانسان، وذكر في الكلام على البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول القاضي عياض في قواعده في أنواع النجاسة الثاني: الدماء كلها وما في معناها وما تولد عنها من قيح وصديد من حي أو ميت ويعفى عن يسيرها انتهى
قال الدسوقي (حاشية الدسوقي)
وعفى عن دون الدرهم من قيح وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسد من حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على ذلك.
-المذهب الحنفي
قال الزبيدي (الجوهرة النيرة)
قَالَ الْحَسَنُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ مِمَّا يُوجِبُ خُرُوجُهُ الْوُضُوءَ وَالِاغْتِسَالَ فَهُوَ نَجِسٌ فَعَلَى هَذَا الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ وَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ نَجِسٌ
-مذهب أحمد
قال بن ضويان (منار السبيل)
والقيح والدم والصديد نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في الدم: اغسليه بالماء متفق عليه. والقيح والصديد مثله. إلا أن أحمد قال: هو أسهل.
لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض.انتهى.
قلت (أبو معاذ) القائلون بالنجاسة اعتمدوا القياس على الدم (إن سلمنا بنجاسة الدم) و ليس لهم دليل من كتاب أو سنة على نجاسته (القيح) ,و إن ثبت الإجماع كان حجة و لكن خالف بعض الحنابلة و قالوا بطهارة القيح و الصديد
قال ابن مفلح (الفروع)
تَنْبِيهٌ أَفَادَنَا الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقَيْحَ وَالصَّدِيدَ وَالْمِدَّةَ نَجِسٌ وهو صَحِيحٌ وهو الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وَعَنْهُ طَهَارَةُ ذلك اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فقال لَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ وَالْجَسَدِ من الْمِدَّةِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ولم يَقُمْ دَلِيلٌ على نَجَاسَتِهِ انْتَهَى
قلت (أبو معاذ) وهذا ما ذهب إليه ابن حزم و الشوكاني.
هذا ما أردت بيانه
و الله أعلم بالصواب.
ـ[ابن خليفة]ــــــــ[06 - 06 - 09, 10:30 م]ـ
لا حرمت الأجر واعتذر عن التأخر بالرد لانقطاعي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 06 - 09, 06:54 ص]ـ
علل الجمهور نجاسة القيح بأنه دم استحال إلى نتن؛ فهو متولد من دم .. بل نص بعضهم على أنه أولى بالنجاسة من الدم لاستحالته إلى النتن.
وأما الصديد؛ فلاختلاطه بالدم.
تنبيه: قول النووي -رحمه الله- فيما نقله الأخ معاذ -وفقه الله-: (بلا خلاف) .. يعني في مذهب الشافعية، على طريقته في صلب الشرح قبل عقد فروع ذكر خلاف العلماء.
والخلاف في القيح أشار إليه الإمام أحمد نفسه، فقد سُئِل -رحمه الله تعالى-: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه.
بل نقل الخلاف فيه عن جماعة ..
قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني":
(فصل: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم. وقال أبو مجلز في الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح، وقال الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة اللحم: لا وضوء فيه.
وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوءا. وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم. فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/453)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 08 - 10, 02:09 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[18 - 08 - 10, 04:12 م]ـ
قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (1/ 151):
قال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال: ولم يقم دليل على نجاسته
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر حكاه أبو البركات وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه
وسئل أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال: ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح
وقال إسحاق بن راهويه: كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا
وسئل أحمد رحمه الله: الدم والقيح عندك سواء فقال: لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة: القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم ... انتهى
وما نقله عن شيخه موجود في " الاختيارات الفقهية" لشيخه ..(94/454)
ماحكم تعريف الواعظ بنفسه؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 09:11 م]ـ
السلام عيكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اخواني الكرام
القى بعضهم موعظة في مسجد وبعد الانتهاء منها لقيه شخص فسلم عليه وطلب منه مستقبلا ان يعرف بنفسه وبموضوعه ليثق الناس بكلامه فهل لهذا اصل في الشرع؟؟؟؟؟؟
ـ[الاحسائي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 09:33 م]ـ
وجهة نظر جيدة من المقترِح , لا سيما إن كان ذا علم جم أو تكون أدعى لجلب المودة من المستمعين , ولا يلزم ما قلتُ أن الجميع يعمل أو يقتنع بهذه الوجهة ..
وقد تكون محظورة إن كان الواعظ يخشى على نفسه من العُجب ونحوه ..
والأمر ميسور عموما ..
بوركت و وفقت.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 07:22 ص]ـ
بوركت و وفقت
سؤالي فهل لهذا اصل في الشرع؟؟؟؟؟؟
__________________
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 05:25 م]ـ
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[04 - 03 - 09, 07:40 ص]ـ
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً
ماذا يفهم من الإستدلال بهذه الآية في هذا الموضع .. ؟
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[05 - 03 - 09, 11:05 م]ـ
عرف بنفسك مثل: من محمد رسول الله إلى0000
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 01:39 م]ـ
هل كان يقولها صلى الله عليه وسلم كلما ا لقى المواعظ او اصحابه او التابعون لهم باحسان؟؟؟
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 01:42 ص]ـ
أظن أن الأمر واسع ونفس السؤال لا ينبغي أن يُسأل ..
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[10 - 03 - 09, 03:24 م]ـ
إذا كان الرجل يخبر عن العلماء ويحدث بأحاديث تستلزم ذكر الاسناد أو يروي من الأخبار ما لا يمكن الجزم بصحتها إلا عن موثوق فأظن والعلم عند الله يُسأل
ولكن رجل واعظ يحدث بما هو معروف عند الناس ومعلوم بالدين بالضرورة كحكم الصلاة والزكاة والصيام والحج من باب التذكير والوعظ والنصيحة فأظن والعلم عند الله أنه يتسامح في مثل هذا.
والسؤال هنا أيضاً عن مجهول الحال وما يقبل منه وما لا يقبل من أمور الشريعة(94/455)
سؤال عاجل يتعلق بالمحرم المؤقت
ـ[زيد عبد القادر اْبو اْحمد]ــــــــ[01 - 03 - 09, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي أعزكم الله في ضابط المحرم المؤقت
فهل تصطحب المرأة مثلا في سفرها زوج أختها كمحرم لها بحضور أختها؟
وهل لها ان تكشف شعرها أمام محرمٍ مؤقت؟
ـ[زيد عبد القادر اْبو اْحمد]ــــــــ[01 - 03 - 09, 05:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هلاّ أفدتمونا أفادكم الله فالأمر جدُّ عاجل ..
بارك الله فيكم ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 03 - 09, 10:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي أعزكم الله في ضابط المحرم المؤقت
فهل تصطحب المرأة مثلا في سفرها زوج أختها كمحرم لها بحضور أختها؟
وهل لها ان تكشف شعرها أمام محرمٍ مؤقت؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
زوج الأخت ليس محرما مطلقا ولو لم يجز أن يتزوج أخت الزوجة , وعليه فلا يجوز لها أن تسافر معه ولو بحضرة أختها , فالمرأة لا تكون محرما للمرأة وإنما حسبها أن تنفي الخلوة , والمحرمية شرط في سفر المرأة , بخلاف ما إذا كانت داخل البلد فهنا يكفي نفي الخلوة , وكذلك لا يجوز لها أن تكشف شعرها ولا شيئا من أجزاء بدنها له لأنه أجنبي عنها , والله تعالى أعلم بالصواب.(94/456)
فتح الله على من يحل هذا الإشكال قال في زاد المستقنع: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 10:00 ص]ـ
أيها الإخوة طلبة العلم الأفاضل:
قال في زاد المستقنع: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءًا واحدًا من هذا غَرفةً ومن هذا غَرفةً ويصلي صلاةً واحدة.
هذه المسألة فيها وجهان في المذهب:
الأول: الصورة التي ذكرها في العبارة السابقة وهي المعتمدة في المذهب. (لا إشكال هنا)
الثاني: أن يتوضأ وضوءًا مستقلاً من كل إناء على حده ويصلي صلاة واحدة. وعلة هذا القول من جهتين:
الأولى: أنها تفضي إلى التردد في النية والتردد في النية لا يصح.
الثانية: أن فيها فواتًا للموالاة. ذكر هذا صاحب حاشية (مولِي المواهب على هداية الراغب)
وذكر الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله أن فيها فواتًا للترتيب ومثل على ذلك.
الإشكال: كيف تكون صورة تفويت الموالاة في وضوءين مستقلين وكذلك قل في تفويت الترتيب على كلام الشيخ رحمه الله.
أرجو من كل يعرف تفسير هذا الكلام أن يدعمه بالمثال لكي تتصور المسألة تصورًا صحيحًا.
ودمتم بخير.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 09:14 ص]ـ
لا يوجد أحد من طلبة العلم ......... ؟
لا مجيب.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 11:06 ص]ـ
بارك الله فيك
هذا يتبيّن بتمثيل الشيخ حيث قال
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه،
وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه الذي حصلت به الطَّهارة ُ؛ بعد غَسَلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب.
ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًّا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة.
انتهى كلامه
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:32 م]ـ
أخي بارك الله فيك لا حظ كلام الشيخ جيدًا:
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه.
كيف نقدر أن الأول طهور ونجزم بذلك أو يغلب على ظننا أنه الطهور ثم نغسل اليدين منه والوجه ثم نقول أنه غسل اليدين بالطهور والوجه بالطاهر. كيف يكون هذا وقد غلب على ظنه أنه طهور كيف يحصل في وضوء واحد. مع أن الشيخ يقول أنه توضأ بالأول وقد غلب على ظنه أنه الطهور والوضوء الثاني أنه الطاهر كيف يحصل ذلك؟.
أرجو التدقيق في المثال.
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:47 م]ـ
انتقل إلى الراجح وهو: الماء طهور ونجس ولا تبلش؟ َ!
البناء على غلبة الظن والوضوء واحد
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 03 - 09, 02:58 م]ـ
بارك الله فيك
هذا يتبيّن بتمثيل الشيخ حيث قال
إنه إذا توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الأوَّل، وقدَّرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ وُضُوءاً كاملاً من الثَّاني الذي هو الطَّاهر، فرُبَّما يجزم في الوُضُوء الأول، أو يغلب ظنِّه على أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في غسل الوجه،
وفي الوُضُوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَسْلِ اليدين والطَّهور في غَسْل الوجه، فيكون غَسْلُ الوجه الذي حصلت به الطَّهارة ُ؛ بعد غَسَلِ اليدين وذلك إخلالٌ بالتَّرتيب.
ولا يُقال: إنه باجتماعهما حصل اليقينُ؛ لأن أحدهما حين فعله له كان شاكًّا فيه غير متيقِّن، ويُصلِّي صلاةً واحدة.
انتهى كلامه
كلام الشيخ في حقيقة الأمر لم يحل الإشكال , وكان طلبة الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الكافي يناقشونه في المسألة فلا يزيد على قوله: تأملوا , وقد تأملتها مرارا فلم تتضح لي , لأنه لو توضأ من الطهور وضوءاً كاملا ومن الطاهر كذلك , فإنه يقينا حصل له الوضوء من الطهور , فارتفع حدثُه به , فلا حاجة إلى هذا التعسف في نظري القاصر , لكن ما زلت أناشد الإخوة أن يوضحوا لنا مرادَ الأصحاب , فإنه مشكل جدا , والله ولي التوفيق.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 07:39 ص]ـ
عمر السلمي وفقك الله
من رأيي أنك تتجاوز المسأله دام أنك عرفت أقولها فقد يتبين لك الاشكال مستقبلا وتوقفك هذا يضيع عليك الكثير من الوقت
جزاك الله خيرا ووفقك لما يحبه
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[08 - 03 - 09, 11:28 ص]ـ
أيها الإخوة:
لقد ظهر لي في الصورة المتنازع فيها أنهم يعتبرون الوضوءين وضوءًا واحدة أي في:
* الصورة وضوءين مستقلين.
* الحكم وضوءًا واحدًا.
إذ لو لم يكن هذا قصدهم لما صح أن يكون بين الوضوءين ترتيب وموالاة.
ما هو ردكم بارك الله فيكم وهذا الذي وافقني فيه الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله عندما عرضت عليه المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/457)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 08:46 ص]ـ
كلام الشيخ في حقيقة الأمر لم يحل الإشكال , وكان طلبة الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الكافي يناقشونه في المسألة فلا يزيد على قوله: تأملوا , وقد تأملتها مرارا فلم تتضح لي , لأنه لو توضأ من الطهور وضوءاً كاملا ومن الطاهر كذلك , فإنه يقينا حصل له الوضوء من الطهور , فارتفع حدثُه به , فلا حاجة إلى هذا التعسف في نظري القاصر , لكن ما زلت أناشد الإخوة أن يوضحوا لنا مرادَ الأصحاب , فإنه مشكل جدا , والله ولي التوفيق.
لا إشكال أن هذا تعسّف وحقيقةً لم أرجع لكتُب الحنابلة لعدم فائدة المسألة
لكن تمثيل الشيخ (إن صح) واضح في عدم المولاة التي لم تتضح لأخينا عمر
وهي تدخل في== مسألة التلفيق == حيث هنا لفّق الوضوئين وجعلهما واحدا
فالأول أخذ منه الوجه والثاني اليدين وهذا يلزم منه عدم الموالاة
فتأملوا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 03:27 م]ـ
أيها الإخوة:
لقد ظهر لي في الصورة المتنازع فيها أنهم يعتبرون الوضوءين وضوءًا واحدة أي في:
* الصورة وضوءين مستقلين.
* الحكم وضوءًا واحدًا.
إذ لو لم يكن هذا قصدهم لما صح أن يكون بين الوضوءين ترتيب وموالاة.
ما هو ردكم بارك الله فيكم وهذا الذي وافقني فيه الشيخ أحمد الحازمي حفظه الله عندما عرضت عليه المسألة.
أخي الكريم:
الاستشكال الذي أوردته هنا لا يظهر جوابه من الكلام المختصر الذي في المطبوع من شرح الشيخ، ولكن الشيخ في المسموع قد أطال التوضيح، وبين وجه عدم الترتيب، والحمد لله فقد ظهر لي.
فلو أنك رجعت إلى المسموع فإنك سيتضح لك مراد الشيخ - إن شاء الله تعالى -.
والله أعلم.(94/458)
ما هى أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة وماهى أدلة القائلين بالإستحباب؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[02 - 03 - 09, 01:15 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:58 ص]ـ
اخى الحبيب
انظر كتاب الصلاة وحكم تاركها فقد عقد فصلا فى هذا الباب واتى بأدلة الفريقين
للعلامة ابن القيم رحمه الله
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[02 - 03 - 09, 03:04 م]ـ
ماذا عن إختيار الشوكاني؟ وهل صرح بذلك أم فهم من فحوى كلامه؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 03 - 09, 07:03 م]ـ
الأدلة على وجوب صلاة الجماعة:
و هو قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والأوزاعي وأبي ثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في " مختصر المزني " فقال: " وأما الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر "، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي:
1. قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} النساء / 102.
قال ابن المنذر:
ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف: دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب.
" الأوسط " (4/ 135).
وقال ابن القيم:
ووجه الاستدلال بالآية من وجوه:
أحدها: أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك}، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت الجماعة سنَّة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية: لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه ثلاثة أوجه: أمره بها أولاً، ثم أمره بها ثانياً، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 137، 138).
2. قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين} البقرة / 43، ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه أمرهم بالركوع وهو الصلاة، وعبر عنها بالركوع لأنه من أركانها، والصلاة يعبر عنها بأركانها وواجباتها كما سماها الله سجوداً وقرآناً وتسبيحاً، فلا بد لقوله {مع الراكعين} من فائدة أخرى وليست إلا فعلها مع جماعة المصلين والمعية تفيد ذلك، إذا ثبت هذا فالأمر المقيد بصفة أو حال لا يكون المأمور مُمتثلا إلا بالإتيان به على تلك الصفة والحال؛ فإن قيل فهذا ينتقض بقوله تعالى: {يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع الركعين} آل عمران / 43، والمرأة لا يجب عليها حضور الجماعة، قيل: الآية لم تدل على تناول الأمر بذلك لكل امرأة بل مريم بخصوصها أمرت بذلك بخلاف قوله: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين}، ومريم كانت لها خاصية لم تكن لغيرها من النساء؛ فإن أمها نذرتها أن تكون محررة لله ولعبادته ولزوم المسجد وكانت لا تفارقه، فأمرت أن تركع مع أهله ولمَّا اصطفاها الله وطهَّرها على نساء العالمين أمرها من طاعته بأمر اختصها به على سائر النساء قال تعالى: {وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين} آل عمران / 42 و 43.
فإن قيل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع الراكعين لا يدل على وجوب الركوع معهم حال ركوعهم بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلوا كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة / 119 فالمعية تقتضي المشاركة في الفعل ولا تستلزم المقارنة فيه، قيل: حقيقة المعية مصاحبة ما بعدها لما قبلها، وهذه المصاحبة تفيد أمراً زائداً على المشاركة ولا سيما في الصلاة، فإنه إذا قيل: صلِّ مع الجماعة أو صليتُ مع الجماعة، لا يفهم منه إلا اجتماعهم على الصلاة.
" الصلاة وحكم تاركها " (139 – 141).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/459)
3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: " والذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً، أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء ".
رواه البخاري (618)، ومسلم (651).
عرْق: العظم.
مرماتين: ما بين ظلفي الشاة من اللحم.
والظّلف: الظفر
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".
رواه البخاري (626)، ومسلم (651).
قال ابن المنذر:
وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم: أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرِّق الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض.
" الأوسط " (4/ 134).
وقال الصنعاني:
والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً، إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
" سبل السلام " (2/ 18، 19).
4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى [وهو ابن أم مكتوم] فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. ولفظ أبي داود (552) وابن ماجه (792): (لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)
والحديث: قال عنه النووي: إسناده صحيح أو حسن.
" المجموع " (4/ 164).
قال ابن المنذر:
فإذا كان الأعمى لا رخصة له: فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة.
" الأوسط " (4/ 134).
وقال ابن قدامة:
وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى.
" المغني " (2/ 3).
5. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سرَّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف.
وفي لفظ، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمَنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
رواه مسلم (654).
قال ابن القيم:
فوجه الدلالة: أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم؛ وعلامات النفاق لا تكون بترك مستحب ولا بفعل مكروه، ومن استقرأ علامات النفاق في السنَّة: وجدها إما ترك فريضة، أو فعل محرم، وقد أكد هذا المعنى بقوله: " من سرَه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن " وسمَّى تاركَها المصلي في بيته متخلفاً تاركاً للسنَّة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان عليها وشريعته التي شرعها لأمته، وليس المراد بها السنَّة التي مَن شاء فعلها ومَن شاء تركها؛ فإن تركها لا يكون ضلالاً، ولا من علامات النفاق كترك الضحى وقيام الليل وصوم الإثنين والخميس.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 146، 147).
6. إجماع الصحابة:
قال ابن القيم:
إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم:
قد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له.
وعن علي رضي الله عنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: مَن سمع المنادي ".
وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر.
وعن علي رضي الله عنه قال: من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له.
" الصلاة وحكم تاركها " (ص 153).
والأدلة كثيرة اكتفينا بما سبق، ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم " الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد. وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة.
الشيخ صالح المنجد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/460)
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 10:51 م]ـ
وفقك الباري لكل خير على النقل(94/461)
كتاب للقواعد الفقهية
ـ[محسن المصري]ــــــــ[02 - 03 - 09, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من سيادتكم بحث أو كتاب يتحدث عن القواعد الفقهية للمذهب الحنبلي
وأرجو أن يكون شافيا
وجزاكم الله خيرا الجزاء
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 02:10 م]ـ
كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي:
1 - القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام بن تيمية.
2 - القواعد لابن رجب.
3 - قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
4 - القواعد والأصول الجامعة للشيخ السعدي.
وهذه الكتب المذكورة منها المشروح والمنظوم والمحشى والمختصر، ولقد اهتم علماء المسلمين بهذا العلم الجليل القدر.
وهناك كتب معاصرة يحسُن بطالب العلم الإفادة منها .. ككتاب الشيخ الزرقا المدخل الفقهي العام وكتاب أبيه الذي اعتنى به شرح القواعد الفقهية وكتاب القواعد الفقهية للندوي ولاننسَ اهتمام الشيخ محمد البورنو بهذا العلم الأصيل وتجلى ذلك بإخراجه موسوعة قيمة في القواعد الفقهية وكتابه المختصر المعنون بـ " الوجيز في إيضاح قواعد الفقهية الكلية " وأيضاً هناك نظم للشيخ بن عثيمين في القواعد وقد شرحه، وكتاب القواعد الفقهية للشيح يعقوب الباحسين .. وهناك رسائل مجاستير في القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام بن تيمية .. أجاد فيه الباحثون وأفادوا.
هذا والله أعلم.
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 02:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
ليس لي أن أتمم أو أضيف بعد مقالة أخينا الأفغاني و لكن حسبي الاتصال بكلام بأهل العلم ... أنصحك بحفظ منظومة الشيخ بن عثيمين رحمه الله "منظومة القواعد والأصول" فكان كلما يمر على قاعدة في كتاب ابن رجب نظمها، والمنظومة ليست بالطويلة وهي كالمفتاح للمطولات زائدا أن من حفظ المتون حاز الفنون ...
الحسني
ـ[محسن المصري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 05:36 م]ـ
أشكر لكم إخوتي في الله عز وجل إهتمامكم
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[05 - 03 - 09, 06:05 م]ـ
أخي الأفغاني جزاك الله تعالى خيرا
بارك الله تعالى فيك
ـ[محسن المصري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:15 ص]ـ
أشكر لكم هذا المجهود خصوصا أخي الأفغاني
وطبعا للأهمية المعلومة لدراسة القواعد كنت أتمنى لو أن يكون هناك شرحا مسموعا لها
فإن كان هناك شرحا وافيا مسموعا أشكر لكم بيانه كي تعم الفائده للكل
ولكم جزيل الشكر(94/462)
طلب مساعدة عن مظان مسألة النيابة عن الغير في الصلاة
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 06:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام:
ان مسألة النيابة عن الغير في الصلاة , لها عدة جزئيات تتفرع منها
1 - النيابة في الصلاة عن الحي
2 - النيابة في الصلاة عن الميت
3 - النيابة في ركعتي الطواف
4 - النيابة عن الغير في النوافل
أريد ممن لديه فكرة عن مظان هذه المسألة في كتب المذاهب الأربعة أن يساعدنا(94/463)
ما الراجح في حكم التخليل؟؟؟ موضوع للمذاكرة
ـ[ماجد محروس]ــــــــ[03 - 03 - 09, 07:57 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المطالع لكتب الفقه في مسألة تخليل شعر الرأس في الغسل، وتخليل أصابع اليدين والقدمين في الوضوء والغسل يجد الكثير من العبارات التي تختلف معانيها بين القول بسنية هذا الفعل وفرضيته، ثم وجدت الحافظ ابن حجر في الفتح يطلق القول بعدم الوجوب اتفاقاً في تخليل شعر الرأس في الغسل
فما الراجح في هذه المسالة؟؟(94/464)
أخوكم بحاجة لرقم جوال الشيخ عبدالرحمن الأطرم
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[03 - 03 - 09, 08:27 م]ـ
أيها الأفاضل
أرجو ممن عنده رقم جوال الشيخ عبدالرحمن الأطرم
أن يرسله لي عالخاص للضرورة
لا حرمكم الله الأجر
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 10:04 ص]ـ
للتواصل مع الشيخ الأطرم اذهب حفظك الله إلى هيئة الاقتصاد والتمويل فهو عضو فيها تجدها في مخرج 11 على الدائرة الشرقي من جهة الشمال
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 10:23 ص]ـ
والجوال لن يرد عليه الشيخ أبداً(94/465)
ما العمل اذا كانت قريه لايوجد بها ارض لدفن الموتى سوى ارض سبخه (الارض الطينيه)
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:01 م]ـ
نرجوا المشاركه بهذا الموضوع
ـ[ابوعبدالله أحمد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل نواف العنزي
عن ابن عباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراء.رواه النسائي وصححه الالباني رحمه الله برقم 2012 وهو عند الترمذي كذلك.
قال الحافظ في تلخيص الحبير:
وروى ابن ابي شبة وابوداود في المراسيل عن الحسن نحوه وزاد:لأن المدينة أرض سبخة، قال الالباني في الارواء وهو مرسل صحيح تحت الحديث رقم 745.
وذكر الحافظ بعد ذلك قول ابن عبد البر انهم استخرجوها من القبر
الا انها من رواية الواقدي وهو متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
وقد كره اهل العلم دفن الميت في تابوت او صندوق الا اذا كان الارض لينة او رخوة.
وقد ورد سؤال للجنة الدائمة عن دفن الميت في صندوق فاجابت بعدم المنع اذا كانت هناك حاجة لذلك.
سؤال رقم 4731 فاذا كانت الارض لينة رخوة لا يمكن ان تثبت جاز دفن الميت في صندوق او تابوت وهذا من رحمة الله بعباده ومن سماحة هذا الدين العظيم.
وفقنا الله واياك لكل خير
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 05:18 م]ـ
مشاركة أخينا بعد بعد التكبير:
عن ابن عباس قال جعل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن قطيفة حمراءالنسائي وصححه الالباني رحمه الله برقم 2012 وهو عند الترمذي كذلك
قال الحافظ في تلخيص الحبير
وروى ابن ابي شبة وابوداود في المراسيل عن الحسن نحوه وزاد:لأن المدينة أرض سبخة، قال الالباني في الارواء وهو مرسل صحيح تحت الحديث رقم 745
وذكر الحافظ بعد ذلك قول ابن عبد البر انهم استخرجوها من القبر
الا انها من رواية الواقدي وهو متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
وقد كره اهل العلم دفن الميت في تابوت او صندوق الا اذا كان الارض لينة او رخوة
وقد ورد سؤال للجنة الدائمة عن دفن الميت في صندوق فاجابت بعدم المنع اذا كانت هناك حاجة لذلك
سؤال رقم 4731 فاذا كانت الارض لينة رخوة لا يمكن ان تثبت جاز دفن الميت في صندوق او تابوت وهذا من رحمة الله بعباده ومن سماحة هذا الدين العظيم
وفقنا الله واياك لكل خير
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 05:31 م]ـ
وفقك الباري لكل خير(94/466)
سؤال للسادة الحنابلة (شرح منتهى الإرادات)
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 04:41 م]ـ
السلام عليكم صحبة الخير
في شرح منتهى الإرادات في تعريف معنى (الطهور) قال ما يلي:
والخلافُ المشارُ إليهِ في ذلك، لا في سلبِ الطَّهوريَّةِ، كما ذكرَه ابنُ قُنْدُسٍ، خلافًا لـ"الرِّعايتين" و"الفروعِ"، وتبعَهُم في "شرحِه"، فإنْ غيَّره سلَب الطَّهوريَّةَ،
السؤال
وتبعهم في شرحه
الضمير عائد على من؟
وما هو (الشرح) المراد
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 06:51 م]ـ
يعني شرح ابن النجار لكتابه المنتهى
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 08:03 م]ـ
يعني معونة أهل النهى؟؟
هو قال في المقدمة المعنى ده كمصطلح
لكنني خشيت عودة الضمير على ابن قندس
جزاك الله خيرا
أبا إبراهيم(94/467)
أأريد أبحاثا حول أحكام المنافسة بين الشركات التجارية
ـ[يوسف بن عيسى]ــــــــ[05 - 03 - 09, 01:37 م]ـ
السادة الفضلاء هل يسعفني أحد في موضوع أحكام المنافسة التجارية بين الشركات الإسلامية سواء بالعناوين أو الكتب أو حتى دراسات غير فقهية.
و أين أجد هذا الموضوع في كتب الفقه و هلى هناك من تكلم عنه.
أفيدونا مأجورين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 03 - 09, 02:23 م]ـ
هناك بحث للشيخ خالد المصلح اسمه المسابقات التجارية إذا ما خنتني الذاكرة(94/468)
ما المذهب الفقهي لابن قتيبة صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[05 - 03 - 09, 03:38 م]ـ
ما المذهب الفقهي لابن قتيبة صاحب كتاب تأويل مختلف الحديث
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 10:05 م]ـ
ينسبونه للحنابلة ولكنه لم يكن حنبليا صرفا
قال شيخ الاسلام فى من المنتسبين لمذهب احمد وكان يميل لمذهب احمد واسحاق والمنتصرين لمذاهب اهل السنة
والله اعلم
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 11:25 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، ظننته من الشافعية(94/469)
أخذ العربون
ـ[أبو المقدام]ــــــــ[06 - 03 - 09, 02:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أرجوا التفصيل في مسألة أخذ العربون على صاحبة إذا رجع عن شراء السلعة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 07:51 ص]ـ
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
(هل يجوز بيع العربون وإجارة العربون؟
وصورة هذه المسألة أن يشتري الرجل السلعة من أحد الناس ويقول: لي الخيار ثلاثة أيام، وهذا مبلغ عندك فإن اشتريت السلعة أكملت لك المتبقي من الثمن، وإلا فإن هذا المبلغ المقدم لك، وهي صورة مشهورة عند الناس، وتسمى بالعربون، وفيها قولان لأهل العلم:
1 - قال الجمهور إن هذا محرم، لأنه أكل للمال بالباطل، فلا حق له بأكله، وروى أبو داود في سننه وهو في موطأ مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن بيع العربان) [حم 6684، د 3502، جه 2192] أي العربون.
2 - وقال الحنابلة بيع العربون جائز، ومثله إجارة العربون بأن يدفع شيئا للمؤجر ويقول إن عزمت على الاستئجار وإلا فهذا الثمن لك، وقد لا يقع بينهما عقد، ويقول هذا المال، وأنا أفكر وأتأمل فإن عزمت على الشراء أكملت ما تبقى من الثمن، وإلا فإن هذا المال لك، واستدلوا بما رواه البخاري معلقا وذكره صاحب المغني وذكر أن الإمام أحمد احتج به، وأن الإمام أحمد قيل له: أتذهب إليه؟ فقال: لم، وهو قول عمر، والأثر:" أن نافع بن الحارث عامل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على مكة اشترى دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا " [خ تعليقا (كتاب الخصومات - باب الربط والحبس في الحرم)] ولا يعلم له مخالف، قالوا: وأما الحديث الذي ذكره الجمهور فإن إسناده منقطع، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد، قالوا: وليس هذا بأكل لأموال الناس بالباطل، فإنه إنما يأخذ المال بسبب تربصه انتظاره، وبقاء السلعة بيده من غير بيع، فإنه يتربص وينتظر حتى يعزم هذا المشتري على الشراء، وقد لا يعزم فيكون قد تربص بهذه السلعة بدون أن يقدر على بيعها، فهذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل، فإنه قد تعود عليه مصلحة وقد يلحق به الضرر بسبب التربص، قالوا: ولأن الأصل في المعاملات الحل، وهذا القول هو الصحيح) اهـ.
وذهب العلامة الألباني إلى قول وسط في المسألة:
أنه يأخذ من مبلغ العربون بقدر ما أصاب سلعته من خسارة.
ولعل هذا التفصيل أقرب إلى الصواب.
والله أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 06:53 ص]ـ
وهناك رسالة صغيرة طبعتها دار ابن القيم ودار ابن عفان اسمها:
(بيع العربون بين المجيزين والمانعين) تأليف: الدكتور الجيلاني المريني.
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[30 - 03 - 09, 06:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا و نفع بكم
فقنها الله و اياكم في الدين
بارك الله في جهود الاحباب
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:03 ص]ـ
ذهب الحنابلة سوى أبو الخطاب إلى جواز أخذ العربون و أن البيع صحيح
قال ابن قدامة (المغني)
والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما، أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع.
يقال: عربون وأربون وعربان وأربان.
قال أحمد: لا بأس به، وفعله عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر أنه أجازه.
وقال ابن سيرين: لا بأس به
وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا
وقال أحمد هذا في معناه.
واختار أبو الخطاب: أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويروي ذلك عن ابن عباس، والحسن لأن النبي ? نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة.
ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض؛ فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي
ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط إن له رد المبيع ذلك مدة فلم يصح، كما لو قال: ولي الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما
وهذا هو القياس، وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا.
وكذا قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟
قال: أي شيء؟!! أقول هذا عمر رضي الله عنه
وضعف الحديث المروي
روى هذا القصة الأثرم بإسناده.
فأما إن دفع إليه قبل البيع درهما؛ وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن!! صح
و ذهب الجماهير من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك
مستدلين بحديث
عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
و قد ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله.
و لعل الأقرب جواز ذلك و الله اعلم.
راجع هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114263
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/470)
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[30 - 03 - 09, 01:14 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم أبا معاذ
بارك الله فيكم على الاضافة و التوضيح و الرابط
حفظكم الله ورعاكم ...
شكرا جزيلا ...
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 08:20 م]ـ
و إياك أخي الجزائري(94/471)
هل هذه قاعدة فقهية (الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل)
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[06 - 03 - 09, 11:30 ص]ـ
هل هذه قاعدة فقهية ((الغاية لا تبرر الوسيلة إلا بدليل)) ذكرها المتقدمون من أهل العلم(94/472)
سؤال عن الإغتصاب
ـ[طالب عبدالباري]ــــــــ[06 - 03 - 09, 01:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أنا عندي سؤال ضروري أحتاج له جواب .... ما عندي مصرد فتاوى فقلت بحصل ناس في المنتدى يمكن بساعدوني أحصل جواب ...
كنا نتناقش في البيت أنا وأخوي عن مسألة الإغتصاب ...
ألا وهو إذا مثلا رجع الزوج من الدوام ويوم دخل البيت لقى رجل يغتصب زوجته ... هل يجوز للزوج قتل المغتصب؟ أم لا يجوز ... أنا أخوي طالب علم ويقول لا ما يجوز حتى ضربه ولكن ما جاب لي دليل ... وأنا الصراحة مش مقتنع لأني متزوج وإذا لقيت ريال يغتصب حرمتي ما بخليه!!!
لو تقدرون تساعدوني تيبون لي فتاوى وأدلة جزاكم الله خير
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:03 م]ـ
الجمهور على أن قاتله يُحَدّ، وإلا لكان في ذلك حيلة لكل أحد يقتل رجلاً في بيته أن يحتج بمثل هذا ولو لم يقع مثل هذا الفعل في الحقيقة.
ـ[أبو عبدالله القضاعي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 04:10 م]ـ
"اتعجبون من غيرة سعد "
ان قتله قتل به وامره الى الله
في يوم الحشر
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[06 - 03 - 09, 09:49 م]ـ
كلام الأخوان في غير محله لأنه يساق في قاتل الزاني و ليس الصائل! و لكل منهما أحكام تخصه في شرع الله فرق لها العلماء الأبواب.
فالصائل يدفع بالأخف قبل وقوع فعله ثم الأشد حتى إذا لم يرتدع إلا بالقتل جاز قتله و قد نقل ابن تيمية الاجماع على هذا:
" السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار (يعني مقدار يسيرا)، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد) …. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع " " مجموع الفتاوى " (28/ 540، 541).
و هذا لا خلاف فيه قبل وقوع الاغتصاب أما بعد وقوع الاغتصاب فالظاهر من النصوص أنه يجوز له منعه من الهرب بالمال اذا كان سارقا و لو قتله لذلك لصريح الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ. رواه مسلم (140).
أما في حال العرض و بعد وقوع الاغتصاب فإن كان يعلم من هو و يظن أنه سيقدر عليه بالسلطان لم يجز له منعه من الهرب بالقتل فإن غلب على ظنه أنه لن يستطيع عليه إن هخرب أو جهل شخصه فلا يستطيع معرفته و تعريفه للسلطان فله أن يثبته في مكانه بالتهديد و الناس فإن لم يستطع إلا بقتله قتله لأن حقه في القصاص ليس بأقل من حقه في " متاع المال " و الزوجة " خير متاع الدنيا " و قد أفسد هذا الرجل عرض صاحبها فله الحق في أن يثبته و يقتص منه متدرجا في ذلك من الأخف حتى يبلغ القتل.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
"ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه؛ فله الدفع عن ذلك، سواء كان الصائل آدميّاً أو بهيمة، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه؛ لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله؛ ولأنه لو لم يجز ذلك: لتسلط الناس بعضهم على بعض، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل: فله قتله، ولا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع شره، وإن قُتل المصول عليه: فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل؛ فهو شهيد) وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: (جاء رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ... وذكر الحديث المتقدم)." الملخص الفقهي " (2/ 443).
أما قتل قاتل الصائل فيتعلق بملابسات القضية و شخص القاتل و المقتول فليس حصرا على الشهود هنا كما هي حال " الزنا المجرد" فلا تقبل فيها إلا الشهادة أما الصائل فقد فصل أهل العلم في أمره و قبلوا فيه القرائن فقالوا إن عرف من حال الصائل الفساد و كثرة اغتصاب حقوق الناس فلا يقتل به القاتل حتى لو لم يكن ثمة شهود و اختاره ابن مفلح في الفروع و الشيخ ابن ابراهيم في فتاواه.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:
"إذا كان هذا الشخص اعترف بالقتل وادعى أنه دفاعاً عن نفسه ولم يصدقه الولي: فإنه يجب القصاص، قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، لكن إن كان القتيل معروفاً بالصيالة والفساد وكان ثمََّ قرائن تدل على ما ادعاه القاتل: فقد قال في " الإنصاف ": قال في " الفروع ": ويتوجه عدمه (يعني: القصاص) في معروف بالفساد، قلت: وهو الصواب، ويعمل بالقرائن" انتهى.
" مجموع فتاوى ابن إبراهيم " (11/ 255، 256).
و الله أعلم و أحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/473)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(94/474)
حال اخت زوجة أبى
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم
أخوتى أسأل عن أخت زوجة أبى هل تكون بمنزلة خالتى ام تحرم على أرجوا بيان أقوال أهل العلم فى هده المسألة
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 03:57 ص]ـ
زوجة الاب محرم مؤبد بمجرد العقد
ولادخل لاختها او بنتها على هذا التحريم
الم تر انه يمكن ان يتزوج بنتها (من غير ابيه)
وهناك حالات الرجل وابنه يتزوجان اختين
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:01 ص]ـ
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
السؤال الثالث من الفتوى رقم (13405)
س3: هل يجوز أن يرى والد الزوج أم زوجة ولده، وهل يجوز أن يرى والد الزوجة أم الزوج، وهل يجوز أن يرى الزوج عمة زوجته أو خالتها، وهل يجوز أن يرى عم الزوج من الأب زوجة ابن أخيه إذا كان عمي أخا أبي، هل يرى زوجتي التي هو عمها أخو أبيها أيضا، وهل يجوز أن أرى أخت زوجة أبي، وهل يجوز أن أرى أم زوجة أبي أيضا، وهل يجوز أن أرى زوجة عمي أخي أبي، وأبي زوجتي، هل يجوز أن أرى زوجته التي ليست بأم زوجتي؟
ج3: لا يجوز لوالد الزوج أن يرى أم زوجة ولده؛ لأنه ليس لها محرم، وكذلك لا يحل لوالد الزوجة أن يرى أم الزوج؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يحل للزوج أن يرى عمة الزوجة ولا خالتها؛ لأنه يحل له الزواج منهن لو فارق زوجته، ولا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها، لأنه يحل له نكاحهما، ولا يحل للرجل
أن يرى زوجة عمه، ولا زوجة أبي زوجته التي ليست بأم للزوجة، لأنه ليس بمحرم لهما، ويجوز لعم الزوج أن يرى زوجة ابن أخيه إذا كان عما للمرأة أيضا؛ لأنه من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عبد الله بن غديان
نائب الرئيس ... عبد الرزاق عفيفي
الرئيس ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
...
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:57 م]ـ
الاخ ابو معاد المصرى والاخ ابو عمر يونس ابن محمد الاندلسى جزاكما اله خير الجزاء ورزكما الله العلم لنافع والعمل الصالح(94/475)
حكم الماء المتنجس
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 12:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المسألة كما هو مقرر عند فقهاء الحنابلة:
مذهبان للحنابلة في المذهب:
الأول:مذهب المتقدمين من الحنابلة:
الماء المتنجس له حالتان عندهم:
الحالة الاولى: أن يكون الماء دون القلتين:
(فهذا ينجس بمجرد الملاقاة)
الحالة الثانية: أن يكون الماء قلتين فأكثر:
فله حالتان عندهم:
الأولى: أن يكون بول آدمي أو عذرته المائعة فله أيضا حالتان:
أحدهما: أن يشق نزحه فلا ينجس الماء الطهور. (كمصانع مكة).وهي البرك الكبيرة.
ثانيهما: أن لا يشق نزحه فإن الماء ينجس.
الثانية: أن يكون غير بول آدمي أو عذرته المائعة فله قسمان:
الأول: أن يتغير الماء في صفة أو أكثر فإنه ينجس.
الثاني: أن لا يتغير فإنه طهور.
الثاني: مذهب المتأخرين:
فللماء المتنجس حالتان:
الأولى: أن يكون دون القلتين:
فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
الثانية: أن يكون قلتين فأكثر:
فله حالتان عندهم:
الاول: أن يتغير سواء كان بول آدمي او عذرته المائعة أو غيره فإنه ينجس.
الثانية: أن لا يتغير فإنه طهور.(94/476)
طلب إرشاد لمراجع في التعويض عن انخفاض قيمة العملات في المبيعات الاجلة و الديون
ـ[النقاء]ــــــــ[07 - 03 - 09, 04:57 م]ـ
أطلب تزويدي بمراجع و بحوث قديمة أو حديثة في موضوع:
(التعويض عن انخفاض قيمة العملات في المبيعات الاجلة و الديون) أدام الله عزكم.(94/477)
التوصيف الفقهي لمسألة الحكم على الإباضية
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:21 م]ـ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:23 م]ـ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:25 م]ـ
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
خلاف أهل السنة والجماعة مع الإباضية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145790)
يتلخص مما في الرابط أعلاه أن الناس اختلفوا في الخوارج – غير غلاتهم – على ثلاث:
1/ أنهم على الكفر مقيمون (ودليلهم أنهم كفّروا المسلم فباؤوا بالكفر، وأن الحديث توعدهم بقتلٍ كقتل عاد، وبشّر قاتلهم وتوعّد قَتيلهم ... ).
2/ التوقف فيهم (تورعًا وإيثارا للسلامة).
3/ أنهم قوم ضُلّال بغاة لا كفار، وهو أصحهم.
مناقشة أدلة المخالفين:
أما حديث: ((الخوارج كلاب النار)) وفي رواية أخرى: ((أهل البدع كلاب النار)) فهو ضعيف، وعلى فرض صحته فهو مجمل وبيان حقيقة الخوارج المرادة ليست بهينة؛ لأنهم طوائف تزيد على العشرين، إن تحقق في بعضهم ففي البعض الآخر نظر.
أما قوله: ((هم شر الخلق والخليقة)) فتُأوّل على أنهم شر المسلمين، وكذلك الأمر بقتلهم وتوعّد قتيلهم لا يقتضي تكفيرا؛ فقد أمر الله عز وجل برجم الزاني وتوعد أهل الكبائر وليسوا بكفار إجماعا، أما تكفيرهم للمسلمين؛ فقد قالوه بتأويل ونوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات فأحرى التكفير، أما قوله: ((لأقتلنهم قتلَ عاد [وثمود])) فأراد قتلا عاما شاملا كما قال غير واحد، والله أعلم.
أما قوله: ((تخرج طائفة من أمتي)) ففيه تأويلان:
الأول: على أن "من" بمعنى "في" وهو جائز في اللغة كقوله تعالى في سورة فاطر: ?أروني ماذا خلقوا من الأرض? بمعنى: في الأرض، وتفسيره في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: ((يخرج في هذه الأمة – لا أقول منها)) الحديث، و"في" تقتضي الظرفية؛ أي داخل أمتي، عكس ما ذهب إليه جماعة كالقاضي عياض والسيوطي رحمهم الله؛ حيث جعلوا "في" تقتضي أنهم خارجون من الملة و"من" تقتضي أنهم منها، وكأني بهم قد قلبوا الآية؛ لأنه يكثر استعمال "في" للظرفية كقولك: زيد في الدار، أي داخلها، ويكثر استعمال "من" لابتداء الغاية كقولك: خرجت من البيت، أي منه إلى غيره، وأبْين من هذا قوله تعالى: ?يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ?، أي يعلم ما يلج من ظاهر الأرض إلى باطنها، وما يخرج من باطن الأرض إلى ظاهرها، والله أعلم بمراده.
الثاني: أن "من" هنا لبيان الجنس؛ أي تخرج طائفة هي من أمتي لا من غيرها؛ فلم ينف عنها الانتساب إلى أمته عليه الصلاة والسلام.
ويلزم على كلا التأويلين أن يكون معنى "أمتي" أمةَ الإجابة؛ أي المسلمين المصدقين برسالة محمد، وهو كذلك لأنه عُرْف الشّرع.
وفي قوله: ((يمرقون من الدين))، قال الخطابي: بمعنى يخرجون عن طاعة الإمام.
أما تكفيرهم لبعض الصحابة والخلفاء الراشدين وتفسيقهم وخرق إجماعات الأمة فهو من أشدها عليهم مآلا، وأشكلها علينا تأويلا، ولا نجد لهم ما يردّ عنهم هذه الشُبَه التي تقتضي كفر مرتكبها إلا أن نقول: لم يكن انعقد الإجماع بعدُ على تعديل كل الصحابة رضوان الله عليهم.
أما قتالهم للمسلمين وقد قال: ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)).
فالجواب: اقتتال الصحابة في الجمل وصفين على تأويل واجتهاد، فكذلك هؤلاء قاتلوا على تأويل واجتهاد، والحديث يُحمل على المقاتل دون تأويل أو أنه كفر دون كفر، قال ابن رشد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/ 376): "لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة، أصله قتال الصحابة، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول". اهـ
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:27 م]ـ
دليل آخر على عدم تكفيرهم:
وهو قوله: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)) وفي رواية أخرى: ((لا يبقى دينان))، الحديث في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وفيه خبرٌ على ألَّا يبقى في جزيرة العرب حكمٌ لغير الإسلام، وأنتم تقولون أنهم كفار، وقد حكموا ولا يزالون في عُمان وهي من جزيرة العرب فدل على أنهم ليسوا بكفار.
فإن قيل: الحديث خاص بأهل الكتاب اليهودِ والنصارى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/478)
فالجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
شبهتان والجواب عنهما:
قد يقول قائل: إن الخوارج بما فيهم الإباضية زادوا في معتقدهم بعد زمن علي بن أبي طالب، أيامَ مروان بن الحكم؛ حيث زاد نجدة بن عامر على معتقد الخوارج أنّ من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر - ولو اعتقد معتقدهم - وأبطل رجم المحصن، وقطع يد السارق من الإبط، وأوجب الصلاة على الحائض في كل حال حيضها، وكفر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحُكم مرتكب الكبيرة حكم الكافر، وكَفَّ عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتك في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب.
فالجواب: كلما زاده نجدة بن عامر وعبد الله بن إباض إنما زادوه متأولين، وعن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه" ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به.
وهذا لم يخفَ على الشافعي رحمه الله، ولا عن غيره من محققي أهل السنة كأبي حنيفة؛ وسيأتي كلام ابن حجر في أن الخوارج الداعين إلى بدعة لا كالمطالبين بالحكم، وسيأتي أيضا بحثُ حكمِ من خرج دعوةً إلى بدعته.
وإذا ذهبنا مذهب الشافعي – رحمه الله – وغيره من أهل العلم كابن حجر في جعل عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا فيكونَ عمله حجة، ومعلوم أن عمر لم يكفرهم في زمنه لما خرجوا بالموْصل.
الشبهة الثانية وهي قول من كفّرهم استنادا إلى أن الأئمة استدلوا عليهم بآيات نزلت في الكفار من المشركين واليهود والنصارى، وهذا يقتضي تكفيرهم.
والجواب ما قاله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (1/ 93): "فآية الرعد [وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ] تشمل الحرورية بلفظها، لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإنْ حملناها على الكفار خصوصا؛ فهي تعطي فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة" اهـ.
أي أن الحكم على الخوارج بالقتل استدلالا بآيات نزلت في الكفار لا يقتضي تكفيرهم، كآية الرعد جاءت في اليهود خاصة، وشملت الحرورية بعموم لفظها من غير أن يكونوا يهودا قطعا.
قال الشاطبي: "وكذلك آية الصف، فإنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان سعد [بن أبي وقاص] يسميهم الفاسقين – أعني الحرورية – لأن معنى الآية واقع عليهم وقد جاء فيها: ?والله لا يهدي الفاسقين? والزيغ أيضا كان موجود فيهم، فدخلوا في معنى قوله: ?فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم? ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدع بالحرورية، بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى". اهـ
خلاصة القول: أنه لا يقطع بكفر أحد من أهل القبلة على التعيين بنصوص تحتمل التأويل.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:30 م]ـ
التوصيف الفقهي لمسألة الحكم على الإباضية:
هذا، ولم يرد في كتب الفقه المعتمدة لدى مذاهب الأمصار الحكمُ صريحا على الإباضية - مطابقةً لا تبعًا - إلا نزرا يسيرا هنا وهناك؛ فإذا قلنا بأن مذهبهم سياسي (وهو الذي أميل إليه ما استتروا ببدعهم) فقد جاء في فتح الباري لابن حجر (12/ 298): "وقال الغزالي في ((الوسيط)) تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان: أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي ... [قال ابن حجر] وليس كل ما قاله مطردا في كل خارجي؛ فإنهم على قسمين: أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضا: قسم خرجوا غضبا للدّين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرّة والقرّاء الذين خرجوا على الحجّاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة" اهـ.
فعلى هذا التقسيم تكون الإباضية من القسم الذين خرجوا لطلب الملك سواء كانت في الحكّام شبهة أم لا، وهؤلاء هم البغاة الذين نزلت فيهم الآية (09) من سورة الحجرات (آية البغي): ?وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ?.
وبهذه الآية استدل الشافعي - رحمة الله عليه - وأصحابه على قتال الخوارج، وكذلك علي رضي الله عنه عندما أراد أصحابُه تسميتهم؛ فذكروا له الكفر فأبى، وذكروا له النفاق فأبى، ثم قال لهم: إخواننا بغوا علينا.
هذا تحقيق المناط عند الأصوليين وهو "أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله"، وهو من عويص العلم الذي تزل عنه الأقدام، وتضل فيه الأفهام، وتكثر حوله الأوهام، ألم تر إلى أصحاب علي بن أبي طالب كيف ترددوا في الحكم عليهم وهم من خيار التابعين وأكابرهم؛ فلا ينبغي خوض غماره إلا للعلماء المجتهدين المحققين الذين قلوا في زماننا بل هم أقل من القليل.
وفي معنى آية البغي جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: ((من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر))، وروى عَرْفَجة قال: قال رسول الله: ((ستكون هنات وهنات، ورفع صوته: ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان))؛ فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/479)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:31 م]ـ
رأي مالك رحمه الله وأصحابه:
قال في المغني (10/ 54): "قال مالك في الإباضية وسائر أهل البدع: ((يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم)). قال القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي المالكي [معقّبًا]: رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين كقطاع الطريق، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم". اهـ، وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد.
مقتضى رأي مالك فيهم أنهم بغاة، وأنه يلزم قتلهم إذا أظهروا بدعهم أو خرجوا لطلب الحكم، وظاهر أنه استدل على قتلهم بالقياس على آية الحرابة، ويفهم منه أنه إذا استتروا وأخفوا بدعهم تركوا؛ إذن خالف الجمهور فقط في حال إظهارهم بدعهم دون خروج كما سيأتي بيانه.
فإن قيل: بل مالِك يراهم محارِبة لأنه يستدل عليهم بآية الحرابة، وأنت تقول يراهم بغاة؟!
فالجواب: نعم يراهم بغاة لأن المحاربة لا يستتابون بعد القدرة عليهم بل يُعمل فيهم نص الآية.
فإن قيل: إذن يراهم هم والمحارِبة كفارا مرتدّين لأنه يرى استتابتهم وإلا قتلوا؟
فالجواب: لا يستقيم هذا؛ لأن الآية خَيّرتْ بين النفي والقتل لمن لم يتب، والمرتد لا يُخيّر.
فإن قيل: كيف يعمل بآية الحرابة وفي آية البغي الغنية، وهي العمدة في حرب المتأولين؟
فالجواب: بل عمل بآية البغي؛ ألم ترَ إلى قوله تعالى: ?فأصلحوا بينهما بالعدل? هي ردّ الغالي ومدّ الجافي إلى النمط الوسط الذي يلتقي فيه جمع الأمة، وليس يَرُدّ البغاةَ إلا التوبة؛ فمالك يستتيبهم عملاً بمجمل آية البغي، فإن تابوا وإلا قتلوا عملاً بعموم آية الحرابة في المفسد في الأرض، وإفساد الإباضية في الدين من حيث أظهروا بدعهم ودعوا إليها؛ فإن لم يدعوا إليها كانوا بمنزلة الفايئين إلى الحق، والله أعلم.
فإن قيل: وهل يصح تجزّأ الحكم على الدليلين؟
فالجواب: نعم، والجواب من وجهين:
الأول: أن العمل بالدليل الثاني يكون فيما سكت عنه الدليل الأصلي للحكم، وأمثلته كثيرة جدا.
الثاني: على أصول مذهب مالك في مراعاة الخلاف؛ أي نعمل بالدليل الأصلي ولازم دليل المخالف، مثاله: يرى مالك فسخ نكاح الشغار إلا أنه يحكم بثبوت التوارث بين الزوجين عند موت أحدهما إعمالا لدليل المخالف القائل بعدم الفسخ.
فإن قيل: ما الداعي إلى كل هذا التأويل، وكان يكفي فيهم التأديب والتعزير بدل القتل؟
فالجواب: الحامل على ذلك سد ذريعة الإفساد في الدين، ومالك رحمه الله على مذهب الفاروق وابنه عبد الله في الشدة على أهل الباطل، وهذا يحتاج إلى نوع تفصيل:
إن مدينةَ رسول الله ليست كباقي الأمصار والأقطار؛ فهي أصل الإيمان ومعدن الدين ومستقر النبوة، ويكفيك في فضلها ثلاثة أحاديث هم كالشامة على محيّاها:
الأول: ما جاء في الموطّأ (2/ 463) وغيره عن ابن عمر أن رسول الله قال: ((إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها)).
الثاني: في الموطأ (2/ 467) وغيره عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: ((اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابَتَيها)).
الثالث: في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله قال: ((إن الإيمان ليأرِز إلى المدينة كما تأرِز الحيّة إلى جحرها)).
ودلالات الأحاديث متفقة على طهر المدينة وأهلِها وبركتِها؛ فلا ضيْر أن يُشتدّ في تأديب وتعزير المفسد فيها إلى حد القتل صوْنا لحرمتها وسعيا في مقصود الشرع، وقد قال تعالى في حق الحرَم: ?ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم? رتّب العذاب الأليم على مجرّد النية بالظلم، وكل مكان أو زمان أو حال تتضاعف فيه الحسنات كذلك تتضاعف فيه السيئات، وهذا معنى متواتر في الشريعة، ألا ترَ إلى أحدهم يعمِد إلى دار السلطان فيرمِ بها الزِّبالة كيف يُشتدّ في تأديبه وتعزيره، فكيف إن رماها داخل مسجد! وكيف إن كان ذلك المسجد قد حرمه نبي الله!!
فإن قيل: بطريقتك هذه، أنت تقصر فقه مالك على المدينة النبوية؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/480)
فالجواب: أجَلْ، في الفروع لا الأصول؛ فمالك رحمه فقيه المدينة، وما جمعه في الموطّأ كان فقه وحديث أهل المدينة؛ حيث ثبت أنه لم يروِ في موطّئه عن غير المدنيين إلا سبعة رجال هم: أبو الزبير المكي، وحميد الطويل وأبو أيوب السِّختياني البصريان، وعطاء بن عبد الله الخُراساني، وعبد الكريم بن مالك الجزري، وإبراهيم بن أبي عبلة الشامي.
ولقد حاول الخلفاء أن يجعلوا الموطّأ قانونا عاما يرجع إليه القضاة في أحكامهم؛ فخالفهم الإمام في ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكلٌّ عند نفسه مصيب.
إذن؛ فإذا تباعدت الأقطار عن محتِد الإيمان والدين جاز تأديب المبتدع وتعزيره على ما يرى الحاكم، وعلى هذا جرى أصحاب مالك كما سيظهر من كلامهم بعدُ.
ففي "بداية المجتهد" لابن رشد (2/ 376): "وأما حكم المحاربين على التأويل، فإن محاربهم الإمام؛ فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة؛ فإن مالكا قال: ((إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين))، وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته، قيل: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقيل: يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل".
ثم قال: "وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل، واختلف قول مالك في التكفير بالمآل، ومعنى التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم" اهـ.
ويظهر من هذا الكلام المهم أن القائلين بتكفير الخوارج لم يريدوا به إلا التكفير بالمآل، والله أعلم.
وقال القاضي عياض (إكمال المعلم: 4/ 614): "واختلف قول مالك في هذا الأصل [أي في تكفير أهل البدع من عدمه]، وهذا الفرع [يعني الخوارج] " اهـ.
ونقل مثله عن مالك أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير / الكامل للمبرد (3/ 1138 ح).
وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يقتص منهم ولا يطالبون بما استحلوا من فروج وأتلفوا من أموال - أثناء الحرب - إذا فروا أو غُلبوا، وخالف أصبغ فقال يقتص منهم في القتل.
وقال مالك: لا يصلى على الإباضية ولا القدرية وسائر أصحاب الأهواء، ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم / المغني (10/ 63).
ووجه ترك الصلاة عليهم أنهم لا يرون الصلاة على أهل السنة فلا يصلى عليهم، ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:33 م]ـ
حقيقة البغاة:
لغة: قال الفيروزآبادي: بَغَيْتُهُ أبْغيهِ بُغاء وبُغًى وبُغْيَةً بضَمِّهِنَّ، وبِغْيَةً بالكسر: طَلَبْتُهُ، كابْتَغَيْتُهُ وتَبَغَّيْتُهُ واسْتَبْغَيْتُهُ.
والباغِي: الطَّالِبُ، ج: بُغاةٌ وبُغيانٌ.
وبَغَى عليه يَبْغِي بَغْياً: عَلاَ وظَلَمَ، وعَدَلَ عن الحَقِّ، واسْتَطَالَ وكذَبَ.
ثم قال: وفِئَةٌ باغِيَةٌ: خارِجَةٌ عن طاعَةِ الإِمامِ العادِلِ.
وفي الصحيح: ((أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد))، البغي هنا بمعنى الظلم.
اصطلاحا: هم الجماعة الذين يخرجون أو يسعون في الخروج على الحاكم أو السلطة التي ارتضاها أهل الحل والعقد من المسلمين ووافق عليها أكثرهم، ويرفضون هم الاعتراف بها، أو يمنعون حقا وجب عليهم بتأويل، ويستعملون السلاح في سبيل ذلك.
وهؤلاء لا يجوز قتالهم إلا بعد الاستماع إليهم ومحاورتهم للإصلاح، وإزالة ما يذكرون أنه مظالم إذا كانت واقعا له سند حقيقي، وهذا ما فعله علي مع الحرورية حين ابتعث لهم ابن عباس؛ أصله قوله تعالى: ?فأصلحوا بينهما?.
ويحسن هنا تحقيق معنى "البغي" الفقهي؛ فهو غير الحرابة، وغير الغيلة، وغير القتل العمد.
فـ "البغاة" لا بد أن تتوفر فيهم شروط أربعة (فقه السنة لسيد سابق: 2/ 602، المغني لابن قدامة: 10/ 42 بتصرف لا يخل بالمقصود):
1. الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم؛
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/481)
2. أن يكون الخروج [في] جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجال ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة كأن يكونوا أفرادا أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة [خلافا للشافعية فإنهم لم يفرقوا بين النفر اليسير والكثير]؛
3. أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين لا بغاة؛
4. أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها [وهذا مبني على الشرط الثاني].
أما "الحرابة" (ضد السلم): فتتمثل في الخروج والتعرض للناس لأخذ الأموال أو القتل والإرعاب مجاهرة، بقطع الطرق وارتكاب العدوان وإشهار السلاح / المغني لابن قدامة (8/ 278)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 455).
و"المحاربين" من نزلت فيهم الآيتين من سورة المائدة (آية الحرابة): ?إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ (أي شرعه) وَرَسُولَهُ (أي سنته) وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ?.
الفرق بينهم وبين البغاة أنهم خرجوا فسقا ومجونا خلافا للبغاة فإنهم خرجوا متأولين.
و"الغيلة" قتل شخص من حيث لا يعلم وهو آمن، وهو "قتل عمد" إلا أن الأول لا تسقط عنه عقوبة القتل بالعفو لأنه حق الله عند السادة المالكية بخلاف الثاني، وفيهما نزلت آية البقرة: ?ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون?، وآية الإسراء: ?وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا? وغيرهما.
الفرق بين الغيلة والبغي أن الغيلة تكون من أفراد، والبغي من جماعات لها عدة وسلاح.
وقد يفرق بين الغيلة والحرابة بأن الأولى تكون لصوصيةً بالمصر، والثانية مجاهرة باللصوصية في المصر وقطعا للطريق خارجه.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:37 م]ـ
الإباضية بغاة:
نعم، ولهم على أهل السنة من الأحكام ما للبغاة، لكن يبقى النظر في جنس البغاة، هل كلهم نوع واحد أم يتفاضلون؟ الصحيح الثاني.
وجه التفاضل: فيما يدعو إليه الباغي؛ فإن دعا إلى حق كان باغيا ( ... )، وإن كان يدعو إلى بدعة سمي باغيا فاسقا؛ فإن كانت البدعة عقَدية كان باغيا فاسق عقيدة، وخالف في هذا أبو حنيفة إذ جعل كل باغٍ فاسقا ببغيه.
- وعليه يكون الوصف الفقهي الدقيق للإباضية أنهم: بغاةٌ فساقُ عقيدةٍ؛
- لكن سبق وأن قلنا إنّ مذهبهم سياسي ما استتروا ببدعهم، يعني إذا لم يدعوا إلى بدعهم ولم يظهروها كانوا بغاةً فحسب؛
- أما إذا أعلنوا صراحة التوبة والفيء إلى الجادة انتفى عنهم وصف البغي كليا وكانوا من أهل السنة.
فإن قيل: لم تسميهم بغاة وقد انقادوا للحاكم وأدّوا الحقوق التي عليهم؟
فالجواب: ما ذكرنا في تعريف البغاة مِن أنهم مَن خرجوا أو سعوا في الخروج، وهؤلاء الإباضية يعتقدون جواز الخروج على الحاكم فهم ساعون في ذلك.
فإن قيل: أنت تحتكم إلى الباطن وشرائع الإسلام تحتكم إلى الظاهر؟
فالجواب: بل حكمنا على الظاهر الطافحِ في كتبهم، يتوارثونه تعلّما وتعليما.
يستفاد من التفصيل أعلاه أنهم لو حرّموا الخروج على الحاكم لانتفى عنهم وصف البغي، وكانوا فساقا بحسب بدعهم.
ويستفاد أيضا أن المستتر ببدعته تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا كواحد من أهل السنة وأمره إلى الله، قياسا على المنافق.
أما الفسّاق فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، في حين البغاة دون فسق تقبل شهادتهم إن كانوا عدولا، قال في المغني (10/ 65): "ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا".
كذلك، يبنى على المسألة اعتبار خلافهم في الفقه أم لا؟ فإن كانوا فساقا لم يعتبر وإلا فيعتبر.
تتمة: حكم ما لو أظهر قوم رأي الخوارج دون خروج عن قبضة الحاكم:
وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه [وكثير أهل الحديث]، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، خلافا لمالك الذي يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا لا لأنهم كفار وإنما لإفسادهم في الدين.
وإن سبوا الحاكم أو غيره من أهل العدل عزروا لأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون؟ على وجهين.
وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد، وقول الجمهور أصح وأرجح لِما تقدم بيانه من أنهم بغاة لا كفار.
قال القاضي عياض رحمه الله (4/ 614): "وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة، وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم حكمهم حكم غيرهم من المسلمين، تجري عليهم الحقوق على وجهها، ويستتابون ويشتد في عقوبتهم من أصر على بدعته منهم، على اختلاف بين العلماء في الاقتصار على هذا أو يقتلون؟ وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم، والخلاف فيه مبنى على الاختلاف في تكفير أهل البدع".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/482)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 03 - 09, 08:43 م]ـ
الإباضية بغاة:
نعم، ولهم على أهل السنة من الأحكام ما للبغاة، لكن يبقى النظر في جنس البغاة، هل كلهم نوع واحد أم يتفاضلون؟ الصحيح الثاني.
وجه التفاضل: فيما يدعو إليه الباغي؛ فإن دعا إلى حق كان باغيا ( ... )، وإن كان يدعو إلى بدعة سمي باغيا فاسقا؛ فإن كانت البدعة عقَدية كان باغيا فاسق عقيدة، وخالف في هذا أبو حنيفة إذ جعل كل باغٍ فاسقا ببغيه.
- وعليه يكون الوصف الفقهي الدقيق للإباضية أنهم: بغاةٌ فساقُ عقيدةٍ؛
- لكن سبق وأن قلنا إنّ مذهبهم سياسي ما استتروا ببدعهم، يعني إذا لم يدعوا إلى بدعهم ولم يظهروها كانوا بغاةً فحسب؛
- أما إذا أعلنوا صراحة التوبة والفيء إلى الجادة انتفى عنهم وصف البغي كليا وكانوا من أهل السنة.
فإن قيل: لم تسميهم بغاة وقد انقادوا للحاكم وأدّوا الحقوق التي عليهم؟
فالجواب: ما ذكرنا في تعريف البغاة مِن أنهم مَن خرجوا أو سعوا في الخروج، وهؤلاء الإباضية يعتقدون جواز الخروج على الحاكم فهم ساعون في ذلك.
فإن قيل: أنت تحتكم إلى الباطن وشرائع الإسلام تحتكم إلى الظاهر؟
فالجواب: بل حكمنا على الظاهر الطافحِ في كتبهم، يتوارثونه تعلّما وتعليما.
يستفاد من التفصيل أعلاه أنهم لو حرّموا الخروج على الحاكم لانتفى عنهم وصف البغي، وكانوا فساقا بحسب بدعهم.
ويستفاد أيضا أن المستتر ببدعته تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا كواحد من أهل السنة وأمره إلى الله، قياسا على المنافق.
أما الفسّاق فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، في حين البغاة دون فسق تقبل شهادتهم إن كانوا عدولا، قال في المغني (10/ 65): "ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا".
كذلك، يبنى على المسألة اعتبار خلافهم في الفقه أم لا؟ فإن كانوا فساقا لم يعتبر وإلا فيعتبر.
تتمة: حكم ما لو أظهر قوم رأي الخوارج دون خروج عن قبضة الحاكم:
وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه [وكثير أهل الحديث]، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، خلافا لمالك الذي يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا لا لأنهم كفار وإنما لإفسادهم في الدين.
وإن سبوا الحاكم أو غيره من أهل العدل عزروا لأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون؟ على وجهين.
وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد، وقول الجمهور أصح وأرجح لِما تقدم بيانه من أنهم بغاة لا كفار.
قال القاضي عياض رحمه الله (4/ 614): "وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة، وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم حكمهم حكم غيرهم من المسلمين، تجري عليهم الحقوق على وجهها، ويستتابون ويشتد في عقوبتهم من أصر على بدعته منهم، على اختلاف بين العلماء في الاقتصار على هذا أو يقتلون؟ وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم، والخلاف فيه مبنى على الاختلاف في تكفير أهل البدع".(94/483)
تخريج أبي سليمان لقولة الكرخي الشهيرة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 12:49 م]ـ
تخريج أبي سليمان لقولة الكرخي الشهيرة
يقول الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه "الفكر الأصولي" ص 122 - 124:
"وقد أخذ بعض الباحثين على الكرخي قوله في الأصل الثامن والعشرين:
"الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق" ([1])
وأن هذا القول: يمثل منتهى التعصب المذهبي؛ حيث وصل الأمر بالأحناف إلى تقديم أقوال أئمتهم على نصوص الكتاب والسنة، وهذا تجن على الحقيقة ولا يمكن أن يتجرأ عليه مسلم فضلا عن فقيه أو مجتهد.
والفهم الموضوعي المتجرد لهذا الأصل: يشير بكل بساطة إلى مدى حرص فقهاء الأحناف – كغيرهم من الفقهاء – في عدم تجاوزهم لنصوص الكتاب والسنة وإن بدا شيء من ذلك ظاهرا فذلك لوقوفهم على علة في ذلك النص من نسخ أو تأويل أو ترجيح دعاهم إلى صرف النظر عنه.
يؤيد هذا التفسير ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن اختلاف الفقهاء بقوله:
"وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه.
وجميع الأعذار ثلاثة أصناف:
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول.
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. ([2])
وفي المسائل التي ذكرها النسفي توضيحا لتلك القاعدة ما يفيد هذا الاتجاه بصورة قطعية.
"قال: من مسائلة أن من تحرى عند الاشتباه واستدبر الكعبة جاز عندنا:
1 - لأن تأويل قوله تعالى: (فولوا وجوهكم شطره) إذا علمتم به، وإلى حيث وقع تحريكم عند الاشتباه.
2 - أو يحمل على النسخ كقوله تعالى: (ولرسوله ولذي القربى) في الآية ثبوت سهم ذوي القربى في الغنيمة ونحن نقول انتسخ ذلك بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
3 - أو على الترجيح كقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ظاهره يقتضي أن الحامل المتوفى عنها زوجها غيرها وقوله تعالى: (وأولات الأحمال اجلهن أن يضعن حملهن) يقتضي انقضاء العدة بوضع الحمل قبل مضي الأشهر لأنها عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرها لكنا رجحنا هذه الآية بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بعد نزول تلك الآية فنسختها وعلي رضي الله عنه جمع بن الأجلين احتياطا لاشتباه التاريخ" ([3])
3 - وأمثال هذا كثير، وفي عبارات العلماء أنفسهم ما يفسرها ويكشف عن المقصود منها
يقول أبو العباس القرافي:
"ولا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفتها .... " ([4])
قال أبو فراس:
ويؤكد هذا أيضاً تعبير الكرخي نفسه بقوله: الأصل، فهي ليست قاعدة مستمرة، وهو الآن في معرض التعليم فيقول: نحن لا نخالف النصوص، وما توهم ذلك فلأن لأصحابنا وجه من النظر؛ فتنبَّه.
لاسيما وأن أهل الرأي متَّهمون بمخالفة النصوص، فكان هذا أيضاً دفعاً لما ادعي عليهم.
([1]) أصول الكرخي الطبعة الأولى (مصر المطبعة الأدبية) ص 84
([2]) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (1/ 9، 10).
([3]) أصول البزدوي (ص 373).
([4]) التنقيح ص449
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[29 - 03 - 09, 11:24 ص]ـ
رائع
رائع
طالما خطر في بالي عند سماعي أوقراءتي التشنيع على الكرخي ونسبته غلى ما أسموه " التعصب المذهبي" هذا الرد الذي نقلته يا أبافراس
فلك جزيل الشكر والفضل والعرفان
إذ لم ير الكرخي والله أعلم سوى الإشارة إلى إجلال الأئمة عموما عن تعمد مخالفة الأدلة الشرعية أولاً
والإشارة إلى سعة إطلاعهم كأفراد أو كمدارس فقهية ثانياً(94/484)
أريد أسماء بعض المختصرات مع شروحها على المذاهب الأربعة في الفقه وأصوله
ـ[بنت التوحيد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 03:30 م]ـ
اذكر بعض المختصرات مع شروحها على المذاهب:
الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي.
في الفقه وأصوله ..
وجزيتم خيرا ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[09 - 03 - 09, 08:45 م]ـ
لعل في هذا الرابط ماقد يفيدك ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700)
وكذا الشأن هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22806&highlight=%C7%E1%DF%CA%C8+%C7%E1%E3%DA%CA%E3%CF%C9 +%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8)
ـ[بنت التوحيد]ــــــــ[10 - 03 - 09, 09:42 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 09:43 م]ـ
لعل أفضل كتاب فقهي مختصر قرأته في حياتي هو الفقه على مذاهب الأئمه الأربعه لأبن هبيرة الوزير الحنبلي - رحمه الله -
جمع بين سلاسة العباره و ترتيب المسائل
فعلى سبيل المثال:
يقول: أجمعوا على كذا وكذا وكذا
واختلفوا في كذا وكذا وكذا
فذهب مالك واحمد إلى كذا وذهب الشافعيه والحنفيه إلى كذا
ونحو ذلك من نقل الخلاف وهو أبسط من كتاب الجزيري
فينقل خلاف الأئمه بشكل مبسط و جيد ومنظم وكثيرا ما ينقل العلامه الفوزان في ملخصه الفقهي عن هذا الكتاب
والله اعلم(94/485)
اشكال في كتاب الدراري للشوكاني
ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[10 - 03 - 09, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري:
والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا
ص 17
(هل يعتبر هذا تحايل؟ وهل يخرجه عن وصفه ساكنا؟ وكيف يعود وصف التطهير بمجرد التحريك؟)
ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[11 - 03 - 09, 07:42 م]ـ
للرفع
ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[12 - 03 - 09, 04:57 م]ـ
هل من مجيب
بارك الله فيكم
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:56 م]ـ
يقول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري:
((والراجح أن الماء الساكن لا يحل التطهر به ما دام ساكنا، فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا))
هل يعتبر هذا تحايل؟ وهل يخرجه عن وصفه ساكنا؟ وكيف يعود وصف التطهير بمجرد التحريك؟)
سألت شيخي عن هذا فأجاب بما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب عن الإشكال ـ وبالله التوفيق ـ:
عبارة الشوكاني فيها ثلاث مسائل:
1 ـ لا يجوز التطهر بالماء الساكن.
2 ـ إذا حرك الساكن جاز أن يتطهر به.
3 ـ إذا تحرك الساكن صار مطهرا.
والجواب عما قاله الشوكاني كالآتي:
1 ـ الصواب أن يقال: لا يجوز التطهر بالماء الدائم، لا الساكن؛ لأنه لفظ الحديث، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ).
2 ـ الصواب أن يقال: إذا جرى الدائم جاز أن يتطهر به، لا إن تحرك الساكن، لأنه لفظ الحديث عند البخاري: (لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). فالذي يقابل الدائم هو الجاري لا المتحرك، وبينهما فرق، فالجري أخص من التحرك، إذ كل جار متحرك، وليس كل متحرك جاريا، ومما يؤكد ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سئل: كيف يفعل؟ قال: (يتناوله تناولا)، ولم يقل يحركه ثم يتوضأ أو يغتسل فيه.
3 ـ عبارته الثالثة لها منطوق ومفهوم، فمنطوقها: (إذا تحرك الساكن صار مطهرا)، ومفهومها: (إذا لم يتحرك الساكن لم يكن مطهرا)، والعبارة غير صحيحة بمنطوقها ومفهومها، وإليك بيان ذلك:
أما منطوقها: فينبغي أن يقال: إذا جرى المتحرك جاز أن يتطهر به، فيقال: (جرى) لا (تحرك)، وقد عرفت الفرق، ويقال: (جاز أن يتطهر به) لا (صار مطهرا)؛ لأن الماء الدائم ـ وعلى قوله الساكن ـ مطهر، ولا يجوز التطهر به لا لكونه غير مطهر، ولكن لأن استعماله يفسده ويقذره على الناس.
وأما مفهومها: فغير صحيح أيضا؛ لأنه مبني على منطوق غير صحيح، ومفهوم العبارة الصحيحة يكون هكذا: إذا لم يجر الماء. لا (إذا لم يتحرك الساكن)، لم يجز التطهر به للعلة السابقة، لا (لم يكن مطهرا).
وعبارتك فيها عدة تساؤلات:
1 ـ هل هذا يعتبر تحايلا ـ أي تحريك الساكن للتطهر به ـ؟
2 ـ هل تحريكه يخرجه عن وصفه ساكنا؟
3 ـ كيف يعود التطهير بمجرد التحريك؟
والجواب عن تساؤلاتك مرتبا كالآتي:
1 ـ نعم هذا تحايل، لكنه من النوع الجائز؛ لإخراج صورة الماء عن الساكن المنهي عنه ـ في اجتهادهم ـ، ولهذا قال في الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان: (فمن لم يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج عن وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه).
2 ـ نعم تحريكه يخرجه عن كونه ساكنا، لكن هل يخرجه عن كونه دائما، ويجعله جاريا، كما ورد به نص الحديث؟ الجواب لا.
3 ـ قولك: (كيف يعود التطهير بمجرد التحريك؟) قد عرفت خطأ هذه العبارة، وإنما يجوز التطهر به إذا جرى لا إذا حركه.
هذا ما بدا لي في هذه المسألة والعلم عند الله تعالى، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
ـ[أسد الرحمن]ــــــــ[17 - 03 - 09, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
وبارك فيك وفي شيخك
ـ[عبد الله الطيب]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:46 ص]ـ
بارك الله فيكم.(94/486)
سؤال عن تقدير قلال هجر باللتر؟
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 11:46 ص]ـ
السلام عليكم
إذا بلغ الماء قلتين (من قلال هجر)
ما هو تقدير القلتين باللتر؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[10 - 03 - 09, 01:59 م]ـ
300 لتر تقريبا قاله الشيخ محمد سليمان الأشقر في كتابه المجلي (1/ 31)(94/487)
توفى فى السجن رحمه الله (هل نصلى عليه صلاة الغائب أم لا) وما حكم عدة الزوجة إذا لم تعلم بموت زوجها
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 02:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:أخوتى جزاكم الله خيرا وصلنا اليوم وفاة أحد الدعاة الى الله عز وجل ابن أبو بكر السلفى والدى كانت له جهود كبيرة فى نشر العلم والحث على أعمال البر والخير فى منطقتنا والمعروف رحمه الله بجده وحزمه وجرأته فى الحق حيث سجن أربعة عشر سنة ووصلنا خبر وفاته اليوم رحمه الله والسؤال كالآتى:
هل نصلى عليه صلاة الغائب أم لا لاننا لانعرف هل صلى عليه ام لا لعدم تسليمهم جثته رحمه الله
بالنسبة لبعض الاخوة من توفوا رحمهم الله فى السجن ولديهم زوجات وقد ماتوا مند ثلاثة عشر سنة ووصل خبر وفاتهم اليوم فهل تعتد زوجته بالعدة المعروفة أربعة أشهر وعشرة أم لا تعتد عليه
أرجوا البيان فى هده المسألة بسرد أقوال اهل العلم وجزاكم الله خيرا
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[11 - 03 - 09, 06:58 ص]ـ
رحمة الله
ولو تغير عنوان المشاركة وتجعلة بصيغة سؤال كي يتنبه له طلبة العلم
ويردوا عليك
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[11 - 03 - 09, 04:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ... اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ... واغفر اللهم لمن توفي معه في يومه ذاك ...
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f77.htm
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=29651
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:53 م]ـ
اللههم اغفر له ولكل شباب أبي سليم واكتبهم عندك من الشهداء.
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:34 ص]ـ
أخى الفهم الصحيح وأخى نبيل العمرى جزاكما الله خير الجزاء وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يكتب ذلك فى ميزان حسناتكم انه سميع مجيب
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:59 ص]ـ
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:15 ص]ـ
اللهم اغفر لموتى المسلمين وأسكنهم فسيح جناتك،، ولعل في هذا الرابط ما يفيد في جزء من سؤالك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117951&highlight=%CA%E6%DD%ED+%D2%E6%CC%E5%C7+%E6%E1%E3+% CA%DA%E1%E3
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 07:22 ص]ـ
وقال العلامة العثيمين في (اللقاء الشهري):
(عدة الوفاة صنفان فقط: إما أن تكون حاملاً فعدتها بوضع الحمل، أو لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداءً من موت زوجها لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب أربعة أشهر وعشرة أيام. وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً لأن الله قال: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234] فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث ناقصات كم ينقص من الثلاثين؟ ثلاثة أيام، العبرة بالأشهر لا بالأيام لأن الله يقول: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}
[البقرة:234]. والعبرة بالأشهر الهلالية ....... ) اهـ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:26 ص]ـ
رحم الله الشيخ العثيمين برحمته الواسعة
عندي إشكال
وهو انها كانت تظنه حياً
يعنِي الأصلُ فيه الحياةُ، فكيف تعتدُّ؟؟ وكيف يحتسب ذاك الزمن على أنه زمن عدة لها؟
فإن ظهر يقين موتهِ، فإنَّها تعتدُّ لأنهَا كانت زوجةً لهُ وكان ظنُّهَا حياتُهُ
لأنّنَا إن ذهبنَا على قدرِ المدةِ التِي مات فيهَا الزوجُ، فإنَّنا سنسقطُ العدة على المرأةِ التِي توفيَّ عنهَا زوجهَا بعد سنة وكان ظنُّهَا هو حياتُهُ وهذا يحتاجُ إلى دليلٍ.
ما جوابكم؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[23 - 12 - 09, 12:50 م]ـ
** القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يُصَلّ عليه. كما لو مات شخص في بلد كفار ولم يُصلَّ عليه أحد فإنه تجب الصلاة عليه وأما من صُلِّيَ عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة أي على الغائب لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يُصَلَّ عليه في بلده .. فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة .. وقد مات الكبراء والزعماء ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم.
** وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعة في الدين بماله أو علمه فإنه يُصَلَّىَ عليه صلاة الغائب .. ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه.
** وقال بعض أهل العلم: يصلى على الغائب مطلقاً وهذا أضعف الأقوال.
(70 سؤالاً في أحكام الجنائز (ص9). لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين.
ـــــــــــــــــــ
** عدة المتوفى عنها تعتبر من حين الوفاة حسب حالها، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت غير حامل وهي حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإذا لم تعلم بوفاته إلا بعد ستة أشهر فقد انتهت عدتها قبل أن تعلم.
أجاب عليه: عبد الرحمن العجلان.
انظر الموسوعة الفقهية (2/ 105) وأحكام الإحداد للمصلح (ص 90)
الإسلام سؤال وجواب
للتوضيح أكثر: العدة أربعة أشهر وعشر .. ينظر عند العلم بالوفاة .. متى توفي فتخصم المدة التي مضت ولم يعلم بها من المدة المشروعة وتعتد بما بقي .. وإن علمت بعد إنتهاء المدة فليس عليها عدة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/488)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 12 - 09, 04:07 م]ـ
لتوضيح أكثر: العدة أربعة أشهر وعشر .. ينظر عند العلم بالوفاة .. متى توفي فتخصم المدة التي مضت ولم يعلم بها من المدة المشروعة وتعتد بما بقي .. وإن علمت بعد إنتهاء المدة فليس عليها عدة ...
خصم المدة هذا هو الذي أنا أسأل عن الدليل عليه(94/489)
هل يجوز لولي امر المرأه ان يشترط عدم الزواج من ثانيه في عقد النكاح
ـ[مصطفى محمد النمرات]ــــــــ[11 - 03 - 09, 02:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لولي امر المرأه ان يشترط عدم الزواج من ثانيه في عقد النكاح
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[11 - 03 - 09, 10:32 م]ـ
سبحان الله! سبقتني أخي إلى السؤال .......
وكنت سوف أسأل أيضا عن ما لو اشترطت المرأة في العقد أن تطلق نفسها ......
أو اشترطت أن تكون طالقا بمجد زواج الزوج بأخرى .....
وجزاكم الله خيرا .....
ـ[الحبيب1]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:57 ص]ـ
اشتراط المرأة على زوجها عدم نكاح أخرىاجاب عليها فضيلة الشيخ أ. د. خالد المشيقح التاريخ 11/ 1/1425 السؤال هل يصح اشتراط عدم الزواج من ثانية إلا بعد إذن الأولى في عقد النكاح؟
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يجوز للزوجة في عقد نكاحها أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها إلا بإذنها، وشرطها صحيح؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج)،أخرجه البخاري ومسلم، وأيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون على شروطهم)،أخرجه أبو داود والحاكم وسنده صحيح، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1) ويكون الزوج قد أسقط حقاً من حقوقه وهو التزوج بثانية،ولا بأس أن يتنازل الزوج عن حق من حقوقه عند عقد النكاح.
العنوان اشتراط المرأة قبل العقد عدم الزواج عليها.
المجيب سلمان العودة
رقم السؤال 3610
التاريخ الاربعاء 03 جمادى الآخرة 1422 الموافق 22 أغسطس 2001
السؤال
هل يمكن للمرأة أن تطلب من زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية؟ هل يمكن أن تجعل ذلك شرطاً قبل الزواج بها، وأنها لا تريده أن يتزوج امرأة أخرى؟
الجواب
يمكن للمرأة أن تشترط على زوجها قبل العقد عدم الزواج عليها، والأصل في الشروط الجواز ما لم تخالف حكماً شرعياً أو تناقض مقتضى العقد، فلا يجوز للمرأة –مثلاً- أن تشترط على زوجها ألا يصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يخالف حكماً شرعياً.ولا يجوز لها أن تشترط عليه ألا يجامعها مطلقاً؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد.كما لايجوز لها أن تشترط طلاق امرأة تزوجها قبلها؛ لأن في هذا إضراراً بالغير، ومخالفة للنص الشرعي "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها" أخرجه البخاري (2723) ومسلم واللفظ له (1408) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - واشتراط عدم الزواج عليها لا يخالف حكماً شرعيا؛ ً لأن هذا من الأمور المباحة وهي لا تجادل في جوازه، وإنما تريد هذا لزوجها خاصة
ـ[مصطفى محمد النمرات]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:52 م]ـ
جزاكم الله الفردوس ورفع قدركم في الدارين الدنيا والاخرة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:59 م]ـ
لكن الإشكال أن هذا الشرط ليس في كتاب الله , وهو أيضاً شرطٌ يحرم حلالاً وهو التعدد , ولذلك جنح من جنحَ من أهل العلم إلى عدم وجوب الوفاء به لهذين السببين.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[13 - 03 - 09, 10:58 م]ـ
أبا زيد , أما قولك بأن هذا الشرط ليس في كتاب الله فهذا يعني أنك ظاهري المذهب في هذه المسألة
وهي مسألة (الأصل في الشروط) ولا أظنك كذلك.
وأما كونه شرطا يحرم حلالا فليس كذلك , بل هو شرط لمصلحة المرأة وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 09:50 ص]ـ
أبا زيد , أما قولك بأن هذا الشرط ليس في كتاب الله فهذا يعني أنك ظاهري المذهب في هذه المسألة
وهي مسألة (الأصل في الشروط) ولا أظنك كذلك.
وأما كونه شرطا يحرم حلالا فليس كذلك , بل هو شرط لمصلحة المرأة وقد قبله الرجل والمسلمون على شروطهم
بعيداً عن التمظهر أو غيرهِ أيها الحبيب أقول: اللهم سلم سلمْ واسترْ علينا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا (ابتسامة)
أخي الكريم:
ليس القولُ بمذهب أهل الظاهرِ لازمَ كلام أخيك , وليس مرادي أن يكونَ الشرطُ بعينه منصوصا عليه في الوحي , ولكني أقصدُ أن لا يردَ في الشرعِ ما يعارضُ الشرطَ الباطل كاشتراط ألا يتزوج الزوجُ بأخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/490)
وأعجبُ ما في هذا الشرط مساواتهُ بين الرجل والمرأة في تحريم تعدد الزوج , فكما يحرمُ على المرأة الجمعُ بين رجلين فالرجلُ يحرمُ عليه الجمع بين امرأتين , لا سبيل لهما إلى ذلك إلابالانفصال و (خراب البيوت) , والفرقُ بينهما هو أن الرجل لا يمكث ثلاثة قروء .. !!
ولذلك أقول:
إن اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها كما هو حالنا نحن الشناقطةُ الذين نقول في العقد (لا سابقةَ ولا لاحقةَ) فيكونُ ذلك شرطاً يقتضي طلاقَ من في العصمة قبل العقد ومنعَ التزوج بأخرى بعد العقد , ويكون الرجل بذلك وقفاً على هذه (السِّت) يصيبهُ ما أصابها ولا حول وله ولا قوة , وتتعطلُ بذلك نساء المسلمين من الأيامى والمطلقات فلو اقتصر كلٌ منا على زوجته فمن لهؤلاء.؟
وسأتركُ الشق الأول من الشرط الباطل وهو (لا سابقة) لأنه خارجٌ عن الموضوع وأقول في الشق الثاني وهو (لا لاحقة) أي أشترط عليك ألا تتزوج علي امرأةً ما دمتُ في عصمتك:
هذا الشرطُ وإن قال بصحته بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى , إلا أنَّ بطلانهُ بينٌ بنص الوحي المُنزَّل.
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول {إن الله قد أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها} ونحنُ بهذا الشرط نحلُّ للمرأة تحريم التعدد على الرجل وهذا عينُ المنهي عنهُ في الحديث.
وهو وإن كان مصلحةً نفسيةً قاصرة على قلب المرأة إلا أنهُ على الرجل والمجتمع والأمة شرطُ ضرر والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال {لا ضرر ولا ضرار}
وهو تحريمٌ لما أحل الله , وهو الزواج بثنتين وثلاث وأربع , والتسري بعد ذلك بما يفيء الله ,وهو كذلك ليس في كتاب الله.
أما تحريمه ما أحل الله فدليله عتاب الله نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بقوله في سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}
وأما أنه ليس في كتاب الله فهو كافٍ لبطلانه لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل} وإذا رجعنا لكتاب الله وجدناهُ يندبُ ويسنُّ ويحض على نكاح ما طاب من النساء مثنى وثلاث ورباع , بل ويندبُ إلى تكثير سواد المسلمين وإعفاف المؤمنات والستر عليهنَّ , وهذا كلهُ ما تريد الزوجةُ الغيورةُ تعطيلهُ لأجل مصلحتها الشخصية , ولئلاّ تجد لألم الغيرة أثراً في نفسها.
أضف إلى ذلك أن من يلتزمُ هذا الشرطِ قد يتعرضُ للفتنة في فترات نفاس المرأة وحيضها واعتلال صحتها وسفرها , ولربما أطلق بصرهُ ولسانه وجوالهُ لأجل تحصيل ما فات من زوجته التي حصرته في هذا الشرط الباطل , ولا يؤمَنُ عليه الزنى , أجارنا الله بمنه.
ولا وجه للاستدلال بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج} لمن يرى نفاذ هذا الشرط ووجوب التزامه , لأنَّ هذا مرادٌ به ما لا يخالفُ الكتاب والشريعة , كاشتراط إفرادها بالمسكن , أو عدم انتقالها من بلد أهلها , أو عدم تركها لوظيفتها , فهذا هو الذي يحرمُ نقضه وترك الوفاء به , وإن حصل ذلك بانت منه زوجته , أما الشروط الباطلة فيصح العقد وتسقط هي ولا يجب الوفاء بها.
والله أعلم
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[14 - 03 - 09, 01:25 م]ـ
كيف يكون اشتراط المرأة لهذا الشرط تحريما لما احله الله .. وما احله الله من الزاوج بثانية وثالثة ورابعة هو في اطار المباح وللذكر المسلم حرية الامتناع عن هذا المباح لاي مصلحة تظهر له او لمن ينشئ هذا العقد معه وهو الزوجة .. ثم كيف يكون مخالفا لما في كتاب الله وقد طفحت كتب العلماء بشرط [لا سابقة ولا لاحقة]
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 03 - 09, 05:21 م]ـ
كما يكونُ الامتناعُ عن العسل الذي هو مباحٌ تحريما لما أحل الله.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:28 م]ـ
كما يكونُ الامتناعُ عن العسل الذي هو مباحٌ تحريما لما أحل الله.
شيخنا أبا زيد، وفقكم الله
أليس الإمتناع عن المباح في حال تحقق ضرره مندوب (ابتسامة)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/491)
شرط عدم الزواج من أخرى مقيد في حال وجودها على ذمته، واشتراطها له يكون في العادة إن علمت المرأة شدة غيرتها - حمانا الله منها - وعليه فليس في الأمر وجه تحريم، بل ترك مباح كغيره من المباحات، كالمطعومات وغيرها. بل أليس اشتراط عدم السفر يقع من ضمن الباب؟
للعلم - أقول ذلك وأنا كاره لهذه الشروط - ولكن هي من مصائب أيامنا هذه! والله المستعان.
ولتلطيف الجو: أخبرت أنّ رجلاً اشترط أن تكون زوجته نحيفة وأن تراقب وزنها فإن زاد ترك البيت حتى يعود وزنها ضمن مقاييسه العالمية.
إن هذا لزمن عجاب، والله!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 09:59 ص]ـ
شيخنا أبا زيد، وفقكم الله
أليس الإمتناع عن المباح في حال تحقق ضرره مندوب (ابتسامة)
شرط عدم الزواج من أخرى مقيد في حال وجودها على ذمته، واشتراطها له يكون في العادة إن علمت المرأة شدة غيرتها - حمانا الله منها - وعليه فليس في الأمر وجه تحريم، بل ترك مباح كغيره من المباحات، كالمطعومات وغيرها. بل أليس اشتراط عدم السفر يقع من ضمن الباب؟
للعلم - أقول ذلك وأنا كاره لهذه الشروط - ولكن هي من مصائب أيامنا هذه! والله المستعان.
ولتلطيف الجو: أخبرت أنّ رجلاً اشترط أن تكون زوجته نحيفة وأن تراقب وزنها فإن زاد ترك البيت حتى يعود وزنها ضمن مقاييسه العالمية.
إن هذا لزمن عجاب، والله!
أضحك الله سنك أخي الكريم.
قد لا يطيقُ الرجل تطليق الأولى لشغفه بها وحرصه على ذريته منها , ومع ذلك فنفسه تتوقُ إلى التزوج بغيرها , وإن منعتهُ فلربما انطلق بصرهُ ولسانهُ وجوالهُ وكمبيوتره إلى الحرام , وحينئذٍ يجدُ الرجل أن هذا الشرطَ هو عين تحريم ما أحل الله.
ولذا نقول:
هَل في التزوج بالثانية ضررٌ.؟
نعم قد يكونُ التزوج بالثانية مكروهاً أو محرما وذلك حين تيقن الزوج استحالةَ العدل في النفقة والمعاشرة وغيرها.
امَّا إن كان الضرر المتوقعُ هو غضبُ الزوجة وغيرتُها , فلا اعتبار لذلك , لأنهُ غضبٌ لأيام معدودة سرعان ما تعود فيه المرأة لرشدها , وأعرف كثيراً من هذه الحالات , خصوصاً إن حكمت المرأة شرعَ الله في الموضوع وتيقنت أن الله لا يشرعُ ما فيه ضرر عليها.
والعجيبُ أن بعض الفتيات تكون مقتنعةً تامةً بالتعدد , لكنها تخافُ صويحبات يوسف وإشارتهنَّ إليها والتعوذ بالله مما أصابها وغير ذلك من ممارسات النساء في حروبهنَّ النفسيىة على الراضيات بالتعدد.
اللهم سترك سترك.
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:53 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
فجزاك الله خيرا شيخنا أبا زيد الشنقيطى وجزا الله مشايخنا الكرام خيرا
واسمحوا لى
فقد يكون اشتراط عدم الزواج بثانية من باب تحريم الحلال كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد على الزواج من ابنة أبى جهل فى بعض الروايات قال النبى صلى الله عليه وسلم (وانى لست أحرم حلالا ولا أحل حراما) والعلة فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد ابدا)
فلهذه العلة رسول الله قال وإنى لست أحرم حلالا ...
فغير النبى إذا قال قد يكون فى بعض الأحوال يحرم حلالا
هذا والله أعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:44 م]ـ
هذا الشرط فيه من المفاسد ما لا يعلم عاقبته إلا الله ومن شاء
لاسيما أنه لا توجد امرأة أو ولي -غالبا-يرضى أن يكون لابنته ضرة
وعلى هذا سيغلق باب التعدد
فاتقوا الله يا من تقولون بهذا القول اتقوا الله في العوانس والأرامل خصوصا
اتقوا الله في نساء الأمة
هذا شرط باطل فيه ضرر على نساء الأمة
وللزوج أن يشترط لهم ولا يوفي به
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:25 م]ـ
أضحك الله سنك أخي الكريم.
قد لا يطيقُ الرجل تطليق الأولى لشغفه بها وحرصه على ذريته منها , ومع ذلك فنفسه تتوقُ إلى التزوج بغيرها , وإن منعتهُ فلربما انطلق بصرهُ ولسانهُ وجوالهُ وكمبيوتره إلى الحرام , وحينئذٍ يجدُ الرجل أن هذا الشرطَ هو عين تحريم ما أحل الله.
ولذا نقول:
هَل في التزوج بالثانية ضررٌ.؟
نعم قد يكونُ التزوج بالثانية مكروهاً أو محرما وذلك حين تيقن الزوج استحالةَ العدل في النفقة والمعاشرة وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/492)
امَّا إن كان الضرر المتوقعُ هو غضبُ الزوجة وغيرتُها , فلا اعتبار لذلك , لأنهُ غضبٌ لأيام معدودة سرعان ما تعود فيه المرأة لرشدها , وأعرف كثيراً من هذه الحالات , خصوصاً إن حكمت المرأة شرعَ الله في الموضوع وتيقنت أن الله لا يشرعُ ما فيه ضرر عليها.
والعجيبُ أن بعض الفتيات تكون مقتنعةً تامةً بالتعدد , لكنها تخافُ صويحبات يوسف وإشارتهنَّ إليها والتعوذ بالله مما أصابها وغير ذلك من ممارسات النساء في حروبهنَّ النفسيىة على الراضيات بالتعدد.
اللهم سترك سترك.
شيخنا أبا زيد، حفظكم الله
لا نختلف في عاطفية النساء في مثل هذه الأمور، وقلّ ما تجد منهن من تحبذ الفكرة أو تتقبلها، لفطية الغيرة لديهن. لكن هذا شئ ومنع أو إسقاط هذا الشرط، شئ آخر!
فهمت من كلامك، أنّ هذا الشرط مشكل لأنّ فيه تحريم لما أحل الله، ألا وهو الزواج من أخرى، وعليه يمنع لأن الشرط باطل. ولي وقفات استفهامية لا تقريرية في هذا الأصل، أرجو أن يتسع وقتكم وصدركم للتعقيب عليها:
أليس إن كان حكم الزواج الإباحة في الأصل، فالإمتناع عنه لا يدخل في باب تحرم ما أحل الله. ومثاله: رغبة الكثير من العلماء عن الزواج لطلب العلم كأمثال الشيخ النووي وغيره.
أليس تحريم ما هو حلال يلزم اعتقاداً مصاحباً له! ومثال ذلك: يمتنع الرجل عن بعض المأكولات
- التي هي حل له في الأصل - لكراهيته لها أو أن يشترط الرجل على نفسه عدم أكل السكريات أو الدهنيات لرغبتهم في إنقاص وزنهم. وهذا كما تعلم امتنع عن شئ مباح لكنه لم يأثم لأنه لم يعتقد بحرمية ما هو حلال. بل عاية أمره أنه تجنب ما هو مباح.
- أليس الشرط مقيد لا عمومه، فهو مقيد ما دام زوجاً لها، فينتفي عند طلاقه منها أو حين وفاتها؟
-أليس الشرط من الشروط التي لا تستلزم اعتقادا في المنع، فهي لم تشترط عليه أن لا يعتقد عدم حلية الزواج من ثانية، بل تشترط عليه الإمتناع عن مباح للتمتع بما هو مباح، فيكون من باب الترك المجرد، كأن تخير بين أطباق من الطعام - وعذراً على وجه التشبيه - لكن لا يسمح لك بتناول الطبق الرئيسي إلا إن لم تتناول المقبلات! (ابتسامة)
بل أليس في الحديث - الذي نقله الأخ محمد المناوي وفقه الله - دليلاً على جواز منع الزواج من ثانية واشتراطه!
فقد أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا» فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً" دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها، ففعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من منع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة - رضي الله عنها - يدل على الجواز، وإن كان الجواز بعد العقد، أليس من باب أولى أن يجاز قبل العقد؟
بإنتظار ردكم، حفظكم الله
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:33 م]ـ
هذا الشرط فيه من المفاسد ما لا يعلم عاقبته إلا الله ومن شاء
لاسيما أنه لا توجد امرأة أو ولي -غالبا-يرضى أن يكون لابنته ضرة
وعلى هذا سيغلق باب التعدد
فاتقوا الله يا من تقولون بهذا القول اتقوا الله في العوانس والأرامل خصوصا
اتقوا الله في نساء الأمة
هذا شرط باطل فيه ضرر على نساء الأمة
وللزوج أن يشترط لهم ولا يوفي به
والله أعلم
أخي أبا صهيب، وفقه الله
لا أراك إلا متخبطٌ في أقوالك!!
ألست بالإمس كنت تنافح عن جواز الزواج بنية الطلاق وأنّ المصالح والمفاسد تختلف!!!
فما بالك اليوم مشفق على نساء الأمة، مقرر مفسدة هذا الأمر وليس فيه مفسدة أصلاً كمفسدة الزواج بنية الطلاق!!!
أخي في الله،
أنصحك وأذكرك أنّ التأدب مع علماء هذه الأمة مطلوب، فمتى كان للأصاغر مكاناً ينازعون فيه الأكابر! إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الذين طلبت منهم التقوى في هذه الفتوى هم الجمهور واعتبارك أنّ الشرط باطل لا يكون بالعواطف بل بالإستناد على الأدلة والأصول والإستئناس بأقوال العلماء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:50 م]ـ
أخي أبا صهيب، وفقه الله
لا أراك إلا متخبطٌ في أقوالك!!
ألست بالإمس كنت تنافح عن جواز الزواج بنية الطلاق وأنّ المصالح والمفاسد تختلف!!!
فما بالك اليوم مشفق على نساء الأمة، مقرر مفسدة هذا الأمر وليس فيه مفسدة أصلاً كمفسدة الزواج بنية الطلاق!!!
أخي في الله،
أنصحك وأذكرك أنّ التأدب مع علماء هذه الأمة مطلوب، فمتى كان للأصاغر مكاناً ينازعون فيه الأكابر! إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الذين طلبت منهم التقوى في هذه الفتوى هم الجمهور واعتبارك أنّ الشرط باطل لا يكون بالعواطف بل بالإستناد على الأدلة والأصول والإستئناس بأقوال العلماء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
سلاما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/493)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:04 م]ـ
شيخنا أبا زيد، حفظكم الله
لا نختلف في عاطفية النساء في مثل هذه الأمور، وقلّ ما تجد منهن من تحبذ الفكرة أو تتقبلها، لفطية الغيرة لديهن. لكن هذا شئ ومنع أو إسقاط هذا الشرط، شئ آخر!
فهمت من كلامك، أنّ هذا الشرط مشكل لأنّ فيه تحريم لما أحل الله، ألا وهو الزواج من أخرى، وعليه يمنع لأن الشرط باطل. ولي وقفات استفهامية لا تقريرية في هذا الأصل، أرجو أن يتسع وقتكم وصدركم للتعقيب عليها:
أليس إن كان حكم الزواج الإباحة في الأصل، فالإمتناع عنه لا يدخل في باب تحرم ما أحل الله. ومثاله: رغبة الكثير من العلماء عن الزواج لطلب العلم كأمثال الشيخ النووي وغيره.
إنَّما الشيخُ من يدبُّ دبيباً, وأنا أجزمُ أني أصغُركَ بعشرٍ (ابتسامة)
من المعلوم سددك الله انَّ الزواجَ تجري معهُ الأحكامُ الخمسةُ , و لا خلاف في وجوبه على ذي الجِدةِ الذي يخشى الحرامَ على نفسه , ولا ترضى زوجُه بضرة لها , وفي هذه الحالة ينتقلُ الحكم من الإباحة إلى الوجوب , وعلى الأصل يبقى من امتنع منهُ كالنووي وغيره , مع أنهُ قد يظنون حرمته عليهم في حال عدم القدرة المطلقة على المعاشرة.
أليس تحريم ما هو حلال يلزم اعتقاداً مصاحباً له!
ومثال ذلك: يمتنع الرجل عن بعض المأكولات - التي هي حل له في الأصل - لكراهيته لها أو أن يشترط الرجل على نفسه عدم أكل السكريات أو الدهنيات لرغبتهم في إنقاص وزنهم. وهذا كما تعلم امتنع عن شئ مباح لكنه لم يأثم لأنه لم يعتقد بحرمية ما هو حلال. بل عاية أمره أنه تجنب ما هو مباح.
لكنَّ هؤلاء لا يمتنعونَ عنهُ ديانةً وإنما حميةً , بينما المشروطُ عليه ألا يتزوجَ بأخرى يمتنعُ وهو راغبٌ يتوق إلى التعدد , وتحجزه نصوصُ المانعين , فيعتقدُ وجوب الوفاء بهذا الشرط عابداً اللهَ بالتزامه به , وبهذا يحصلُ الفرقُ بين حاله وحال من مثلت لهم.
- أليس الشرط مقيد لا عمومه، فهو مقيد ما دام زوجاً لها، فينتفي عند طلاقه منها أو حين وفاتها؟
وكلامنا كذلك مقيدٌ بوقت كونه زوجاً لها , فقبل زواجه أو بعد طلاقه لا وجه لمنعها هي ولا غيرها له من نكاح ما طاب له من النساء , بل إذنها والحالةُ تلك كإذنها في قيام الساعة (ابتسامة).
-أليس الشرط من الشروط التي لا تستلزم اعتقادا في المنع، فهي لم تشترط عليه أن لا يعتقد عدم حلية الزواج من ثانية، بل تشترط عليه الإمتناع عن مباح للتمتع بما هو مباح، فيكون من باب الترك المجرد، كأن تخير بين أطباق من الطعام - وعذراً على وجه التشبيه - لكن لا يسمح لك بتناول الطبق الرئيسي إلا إن لم تتناول المقبلات! (ابتسامة)
هي تشترطُ عليه امتناعاً عن مباحٍ , ولكنّ هذا المباح كما سبقَ قد يؤول إلى الوجوبِ وحينها يأثمُ الرجلُ في سبيل الحفاظِ على نفسية المرأة من ألم الغيرة.
بل أليس في الحديث - الذي نقله الأخ محمد المناوي وفقه الله - دليلاً على جواز منع الزواج من ثانية واشتراطه!
فقد أخرج الشيخان إِنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - عَلَيْهَا السَّلاَمُ - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ النَّاسَ فِى ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّى، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِينِهَا». ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِى مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ «حَدَّثَنِى فَصَدَقَنِى، وَوَعَدَنِى فَوَفَى لِى، وَإِنِّى لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا» فقوله - صلى الله عليه وسلم - "لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبنت عدو الله أبداً" دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما أحل، بل منع لمصلحة تقررت حينها، ففعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - من منع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من الزواج بثانية إن أراد إبقاء فاطمة - رضي الله عنها - يدل على الجواز، وإن كان الجواز بعد العقد، أليس من باب أولى أن يجاز قبل العقد؟
بإنتظار ردكم، حفظكم الله
هذا من خصائصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قال أهل العلم , لأنهُ صحَّ عنه أنه قال عن فاطمة رضي الله عنها {بَضْعَة مِنِّي، يَرِيبنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا} وفي رواية {إِنَّ فَاطِمَة مُضْغَة مِنِّي، وَأَنَا أَكْرَه أَنْ يَفْتِنُوهَا}
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أشفق على علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من عذاب الله له , لأن أذية فاطمة أذيةٌ له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , بخلاف نساء العالمين وأوليائهنَّ , والله تعالى حرم أذية رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , ورتب عليها اللعنة والعذاب الأليم , كما في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}
وهذا يشمل إيذاءه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعل المباحات التي منها نكاح علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لبنت أبي جهل, ومع ذلك فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين أن لا سبيل لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلا أن يطلقها ويتزوج من شاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/494)
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:17 م]ـ
السلام عليكم و رمة الله:
بارك الله فيك يا أبا زيد و أنا معك فيما قلت.
الشيء الذي فات على الأخوان هنا هو أن ترك المباح على وجهه الصحيح يكون اختيار دائم يجوز نقضه بلا ضرر فهذا يسمى ترك مباح أما بطلان حكم شرعي و نقضه " وهو هنا العقد " بسبب تغيير المكلف لرأيه و العودة لفعل ذلك المباح فهذا يدلك على أنه لم يعد " مباحا " بل حراما!!.
و لو لاحظت قول الله " لم تحرم ما أحل الله لك " فهو عليه السلام لم يحرم و لكنه حلف أن لا يفعل ذلك المباح و لأنه حلف فقد صار لازما لنقض اختياره هذا أن يكفر الكفارة فلم يعد الاقدام و الاحجام مباحا بل " حراما " لأن العودة له لا تتحقق إلا بتبعة شرعية جديدة و هي الكفارة و لو لم يحلف رسول الله لما قال تعالى " تحرم " و قد ترك عليه السلام أشياء من المباحات طلبا لمرضاة أزواجه و لم يعاتبه الله في ذلك كتركه الزواج حتى ماتت خديجة رضي الله عنها.
فالمباح يسمى مباحا و تركه يسمى " ترك المباح " إذا كان الرجوع إليه واقع باستمرار تحت الاختيار المحض أما إن ترتب على ذلك الترك منع لحكم شرعي جائز فهو " تحريم بلا شك " بل أن حتى صحة اشتراط الزوجة على زوجها عدم فصلها من وظيفتها أو عدم الانتقال من بلدها هو في حد ذاته مناقض لحق " القوامة " التي هي من حق الرجل بنص كتاب الله و من أخرج هذا من يد الزوج فلا دليل لديه ليمنع خروج حق الرجل في تربية ابنائه فلماذا لا يجيزون اشتراطها تربية أبنائها دون تدخل منه و لا يجيزون اشتراطها حرية اللباس و الخروج و الدخول دون إذن زوجها فكلها من المباح و لكن لأن ايقاع الصحة على هذه الشروط يتعلق بأمور تكثر فيها المفسدة فهم لا يجيزونها أما مفسدة أن يتكدر عيش الرجل بعقد في عنقه طول عمره يحرمه من حقه الذي أباحه الله له أو من حقه في الضرب في الأرض و الذهاب فيها حيث شاء كما قال تعالى " إن أرضي واسعة " فيضيقونها في قرية أو بلدة بعقد نكاح فهذا لا شيء فيه!!.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 08:57 م]ـ
إنَّما الشيخُ من يدبُّ دبيباً, وأنا أجزمُ أني أصغُركَ بعشرٍ (ابتسامة)
أتظهر ريعان شبابك على حسابي ونحن في معرض الحديث عن الزواج! بل أنا أصغر منك ما دمنا نبحث هذا الموضوع (ابتسامة) وأنا فعلاً أصغرك فلك مني الإحترام ولي منك الرحمة.
من المعلوم سددك الله انَّ الزواجَ تجري معهُ الأحكامُ الخمسةُ , و لا خلاف في وجوبه على ذي الجِدةِ الذي يخشى الحرامَ على نفسه , ولا ترضى زوجُه بضرة لها , وفي هذه الحالة ينتقلُ الحكم من الإباحة إلى الوجوب , وعلى الأصل يبقى من امتنع منهُ كالنووي وغيره , مع أنهُ قد يظنون حرمته عليهم في حال عدم القدرة المطلقة على المعاشرة.
متفق معك على أنّ مدار الحكم في الزواج متعلق بإختلاف الأحوال. فبارك الله في علمكم
لكنَّ هؤلاء لا يمتنعونَ عنهُ ديانةً وإنما حميةً , بينما المشروطُ عليه ألا يتزوجَ بأخرى يمتنعُ وهو راغبٌ يتوق إلى التعدد , وتحجزه نصوصُ المانعين , فيعتقدُ وجوب الوفاء بهذا الشرط عابداً اللهَ بالتزامه به , وبهذا يحصلُ الفرقُ بين حاله وحال من مثلت لهم.
ظاهر كلامك - كما فهمته وأرجو تصحيحي إن كان خلاف ذلك - أنّك تقيد الأمر في حكم الشرط عند من كان الزواج في حقه واجباً، وعليه يخرج من ذلك من لم يكن الزواج في حقه واجباً.
ألا يقال أيضاً: أن امتناع الرجل عن الفعل ليس متعلق بعين الشرط نفسه، بل بأصل الحكم في الشروط؟ فهو وفى بالشرط لأنه شرط وافق عليه وليس لأن الشرط خاص في المنع من التزوج بأخرى؟
وعندي سؤال أخر - وعذراً على كثرة الأسئلة -: هل أثر الشرط على المشترط عليه معتبر في إطلاق الحكم على الشرط ابتداءً؟ على سبيل المثال قد تشترط المرأة ما هو مباحاً في أصله مثل الإقامة في بلد أهلها ثم يطرأ طارئ يجبر الرجل على الخروج من البلد، كحرب أو مجاعة أو عدم استطاعة العمل، بحيث يترتب على مقامه ضرر كبير. فعند هذه الحال يكون خروجه من البلد واجباً في حقه لحفظ نفسه.
فهل يقال أنّ عدم الإيفاء بالشرط يعفي الرجل من تبعاته لوجود الضرورة، بينما لو خرج من البلد بلا ضرورة فهو ملزم بتبعات عدم الوفاء بالشرط؟
بل ألا يعتبر أن الرجل تنازل عن حق شرعي له بإختياره؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/495)
هي تشترطُ عليه امتناعاً عن مباحٍ , ولكنّ هذا المباح كما سبقَ قد يؤول إلى الوجوبِ وحينها يأثمُ الرجلُ في سبيل الحفاظِ على نفسية المرأة من ألم الغيرة.
فهمت من كلامكم هنا ما فهمته من قبل وهو أن الأمر مقيد في حال كان الزواج واجباً في حقه.
هذا من خصائصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قال أهل العلم , لأنهُ صحَّ عنه أنه قال عن فاطمة رضي الله عنها {بَضْعَة مِنِّي، يَرِيبنِي مَا رَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا} وفي رواية {إِنَّ فَاطِمَة مُضْغَة مِنِّي، وَأَنَا أَكْرَه أَنْ يَفْتِنُوهَا}
فرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أشفق على علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من عذاب الله له , لأن أذية فاطمة أذيةٌ له - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , بخلاف نساء العالمين وأوليائهنَّ , والله تعالى حرم أذية رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - , ورتب عليها اللعنة والعذاب الأليم , كما في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا}
وهذا يشمل إيذاءه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعل المباحات التي منها نكاح علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لبنت أبي جهل, ومع ذلك فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين أن لا سبيل لعلي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلا أن يطلقها ويتزوج من شاء
كون الفعل من خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه نظر ويحتاج إلى دليل، وإن قال به بعض أهل العلم رحمهم الله. فتعليل الأمر اختلف فيه كما بينه الحافظ في فتحه وغيره من العلماء رحمهم الله. بل إنّ الحافظ ذكر احتمال وجود الشرط المسبق حين قال: لَعَلَّهُ كَانَ شَرَطَ عَلَى نَفْسه أَنْ لَا يَتَزَوَّج عَلَى زَيْنَب، وَكَذَلِكَ عَلِيّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ عَلِيًّا نَسِيَ ذَلِكَ الشَّرْط فَلِذَلِكَ أَقْدَم عَلَى الْخِطْبَة، أَوْ لَمْ يَقَع عَلَيْهِ شَرْط إِذْ لَمْ يُصَرِّح بِالشَّرْطِ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِي هَذَا الْقَدْر فَلِذَلِكَ وَقَعَتْ الْمُعَاتَبَة"
هل فهمي للشاهد "لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراما" في محله حين فهمته على أنه دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما هو حلال. فاستهلال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطابه بهذه الإفتتاحية تمهيد أن لا يفهم الناس أن منعه علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من التعدد المباح من باب التحريم (ولذلك ذكرت علة المنع في الحديث)، وحتى لا يفهم من اشتراطه أنه من الشروط المحرمة أيضاً، فلا يقال أنّ الشرط محرم أصلاً. فإن كان في زواج علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أذى للرسول فكان حراماً فعله، فلا يقال أن منع المحرم أتى بما هو محرم. بل فعل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما هو مباح أصلاً لمنع ما هو محرم اصلاً؟ وعليه إلا يكون من باب أولى أن يجاز الشرط قبل العقد؟
بانتظار ردكم، حفظكم الله يا شيخ (ابتسامة)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[23 - 03 - 09, 04:16 م]ـ
الوجه الأول وهو أقواها عندي: أنه-الشرط-تدخل في خصوصيات الطرف الآخر المحضة؛ فكون الرجل يتزوج أو يتسرى أو يطلق أو أو ... هذا أمر خاص به، ولو أجزنا شرطها هذا لأجزنا أن تشترط عليه ألا يستولد زوجه الأخرى أو أمته وبهذا يظهر أن هذا الشرط خارج عن طبيعة العقد
بخلاف ما لو اشترطت دارا معينة فهذا أمر خاص بها لا يدخل في خصوصيات الرجل المحضة إلا من طرف خفي
الوجه الثاني: إن إعطاء المرأة حق الفسخ -وهو ضرر-إنما قام على مضادة شرع الله وهو التناكح، فلو أجزنا هذا الشرط لأجزنا أيضا أن تشترط عليه أن لا يستولد أمته مثلا
الوجه الثالث: أنه ناقض مقصدا من مقاصد الشريعة عظيما ألا وهو التناكح لاسيما إذا دار على الوجوب إما أصالة وإما لظرف خارج
الوجه الأخير: أن الرجلل قد يتضرر بهذا التوحيد لعوارض كثيرة قد ترجع إليه فلا يكفيه امرأة واحدة، كما قال أهل العلم من الرجال من لا تكفيه واحدة ومنهم من لا تكفيه اثنتان (والشاب لا يعلم قدر نفسه قبل ممارسة الزواج) .... أو يرجع هذا العارض لهذه المرأة فقد تكون باردة أو لا تقوى على كثرة الجماع أو تضعف عن أداء مهمتها بسبب طول حيض ونحو ذلك
ويمكن أن نجمل هذه المسألة من ناحية مصلحية فقط فنقول
1 - مصلحة المرأة بهذا الشرط قامت معارضة لمصلحة عامة وهي التناكح والتوالد ومن ثم القوة الإسلامية، إضافة إلى معارضتها لمصلحة الرجل الخاصة المتعلقة به وحده.
2 - ضرر المرأة ببطلان الشرط -أو بزواج زوجها-قام إزاء مضرة أعظم وهي زيادة العنوسة والثيوبة ومن ثم الزنا إضافة إلى مضرة الرجل خصوصا لاسيما إذا أثبتنا مهر المثل لها مع فوات العقد
إذن: مضرة خاصة إزاء مضرتين إحدهما عامة والأخرى خاصة
ومصلحة خاصة تلقاء مصلحة عامة وأخرة خاصة.
ويتقوى كلامي -من الجهة المصلحية- إذا اتفقنا على أن الشرع ألغى مضرة المرأة بمجرد زواج الأخرى، ما يتبعه من مبيت ونحو ذلك، كما أنه أهدر مصلحتها بطلاق الأخرى
أما حادثة فاطمة عليها السلام فتخرج من عداد الإضرار العام لأنها علة مقصورة كما يقول الأصوليون، وكونها من خصائص
فاطمة أوجه لأنه لم يقل به أحد من الصحابة لاسيما أن كل ولي يأبى ذلك على موليته إضافة إلى ألفاظ الحديث
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/496)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:15 م]ـ
بسبب الخلل في النت حدث بتر لأول الكلام وينبغي أن يكون
أوجه فساد الشرط
الوجه الأول وهو أقواها عندي: أنه-الشرط-تدخل في خصوصيات الطرف الآخر المحضة؛ فكون الرجل يتزوج أو يتسرى أو يطلق أو أو ... هذا أمر خاص به، ولو أجزنا شرطها هذا لأجزنا أن تشترط عليه ألا يستولد زوجه الأخرى أو أمته وبهذا يظهر أن هذا الشرط خارج عن طبيعة العقد
بخلاف ما لو اشترطت دارا معينة فهذا أمر خاص بها لا يدخل في خصوصيات الرجل المحضة إلا من طرف خفي
الوجه الثاني: إن إعطاء المرأة حق الفسخ -وهو ضرر-إنما قام على مضادة شرع الله وهو التناكح، فلو أجزنا هذا الشرط لأجزنا أيضا أن تشترط عليه أن لا يستولد أمته مثلا
الوجه الثالث: أنه ناقض مقصدا من مقاصد الشريعة عظيما ألا وهو التناكح لاسيما إذا دار على الوجوب إما أصالة وإما لظرف خارج
الوجه الأخير: أن الرجلل قد يتضرر بهذا التوحيد لعوارض كثيرة قد ترجع إليه فلا يكفيه امرأة واحدة، كما قال أهل العلم من الرجال من لا تكفيه واحدة ومنهم من لا تكفيه اثنتان (والشاب لا يعلم قدر نفسه قبل ممارسة الزواج) .... أو يرجع هذا العارض لهذه المرأة فقد تكون باردة أو لا تقوى على كثرة الجماع أو تضعف عن أداء مهمتها بسبب طول حيض ونحو ذلك
ويمكن أن نجمل هذه المسألة من ناحية مصلحية فقط فنقول
1 - مصلحة المرأة بهذا الشرط قامت معارضة لمصلحة عامة وهي التناكح والتوالد ومن ثم القوة الإسلامية، إضافة إلى معارضتها لمصلحة الرجل الخاصة المتعلقة به وحده.
2 - ضرر المرأة ببطلان الشرط -أو بزواج زوجها-قام إزاء مضرة أعظم وهي زيادة العنوسة والثيوبة ومن ثم الزنا إضافة إلى مضرة الرجل خصوصا لاسيما إذا أثبتنا مهر المثل لها مع فوات العقد
إذن: مضرة خاصة إزاء مضرتين إحدهما عامة والأخرى خاصة
ومصلحة خاصة تلقاء مصلحة عامة وأخرة خاصة.
ويتقوى كلامي -من الجهة المصلحية- إذا اتفقنا على أن الشرع ألغى مضرة المرأة بمجرد زواج الأخرى، ما يتبعه من مبيت ونحو ذلك، كما أنه أهدر مصلحتها بطلاق الأخرى
أما حادثة فاطمة عليها السلام فتخرج من عداد الإضرار العام لأنها علة مقصورة كما يقول الأصوليون، وكونها من خصائص
فاطمة أوجه لأنه لم يقل به أحد من الصحابة لاسيما أن كل ولي يأبى ذلك على موليته إضافة إلى ألفاظ الحديث
والله أعلم
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:34 م]ـ
أتظهر ريعان شبابك على حسابي ونحن في معرض الحديث عن الزواج! بل أنا أصغر منك ما دمنا نبحث هذا الموضوع (ابتسامة) وأنا فعلاً أصغرك فلك مني الإحترام ولي منك الرحمة. [/
أعتذر عن تأخر الرد , ولكنَّ هذه الأمور الخطيرة تحتاجُ إلى أجواء صافيةٍ يخلو فيها (أبو زيدٍ) من الرقباء حتى لا يتعرض للمسؤولية التي قد تؤدي به إلى (البلاوي المتلتلة)
واما بخصوص السن , فأنا لا أتكلمُ في السياسة يا عمَّاهُ , ومن حقكم علينا أن لا نماريكم في أمرٍ يثيرُ كوامنَ تعاقب السنون عليكم. (ابتسامة)
متفق معك على أنّ مدار الحكم في الزواج متعلق بإختلاف الأحوال. فبارك الله في علمكم
ظاهر كلامك - كما فهمته وأرجو تصحيحي إن كان خلاف ذلك - أنّك تقيد الأمر في حكم الشرط عند من كان الزواج في حقه واجباً، وعليه يخرج من ذلك من لم يكن الزواج في حقه واجباً.
أخي الفاضل:
كلاَّ , فأنا لا أقيدُ الحكم بذلك وإنما أقولُ هذا لبيانِ وجه تحريم الشرط لما أوجبَ الله وهو التعدد في حال القدرة وعدم إعفاف الزوجة الواحدة , ليتبين للقائل بالوفاء بالشرط انَّ الشرطَ لا يحرمُ ما حلل اللهُ , بل يزيدُ على ذلك فيحرمُ ما أوجب الله في حق من خشي على نفسه العنت.
ويحرمُ ما ندب الله إليه وهو نكاحُ الأيامى والمؤمنات وإعفافهنَّ , في حق من يملك القدرة ولا يخشى الحرام على نفسه.
ويحرمُ ما سنهُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من تكثير سواد الأمة وذلك بكثرة الذراري , وهذا في حق القادر الذي لا يخشى الحرام على نفسه ويستطيع التزوج بثنتين وثلاث وأربع.
وعليه:
فهو تعدادٌ لأوجه فساد هذا الشرط , لا يخرجُ به من لا يجب عليه التزوجُ باخرى
ألا يقال أيضاً: أن امتناع الرجل عن الفعل ليس متعلق بعين الشرط نفسه، بل بأصل الحكم في الشروط؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/497)
فهو وفى بالشرط لأنه شرط وافق عليه وليس لأن الشرط خاص في المنع من التزوج بأخرى؟
معلومٌ أنَّ الأصلَ في الشروط الحلُّ , وأنَّ شروط النكاح من ىكد ما جاءت شريعتنا بصيانتها ووجوب التزام الوفاء بها قال الله (وأخذن منكم ميثاقا غليظاً) ويقول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (المسلمون على شروطهم)
لكنَّ هذه النصوص لا تنزلُ إلا على الشروط المباحة التي تتحققُ بها لأحد الطرفين أو لهما معاً مصلحةٌ في دينه أو دنياه , كاشتراط الزوج عدم السفر للخارج أو عدم معصية الله ليلة زفافه أو تشترطُ الزوجة استمرارها في الوظيفة أو إفرادها بالسكن أو عدم مفارقة مدينة أهلها إلى غير ذلك مما لا ينتهي من الشروط المباحة.
أمَّا إذا خالف الشرطُ أصلاً شرعياً فهو على أقسام:
قسمٌ يبطل به العقد ويفسد النكاح ولو اكتملت أركانه , كالتأقيت بالأسبوع والشهر والسنة وغيرها.
وكاشتراط التبادل في الأخوات أو البنات أو الأمهات , فيزوجه أمه بأمه أو أخته بأخته أو بنته ببنته.
وقسمٌ لا يبطل به النكاحُ ولكنه فاسدٌ لا اعتبار له مع صحة النكاح ومُضِيِّه , كأن تشترطَ السفر لبلاد الكفر أو إحضار المطربات أو دخوله على النساء أو دخولها هي على الرجال , أو يشترطُ الزوجُ عدم الإنفاق والكسوة والسكن , فهذا الشرطُ باطلٌ وعقدُ النكاح صحيح , لأنهُ شرطٌ ليس في كتاب الله.
وبذلك يستبينُ أنَّ الموافقةَ على الباطل لا تجعلُهُ حلالاً , ولذلك نجد الشريعة الإسلاميةَ تجعلُ التوافقَ بين الناس مرجعاً في الأمور التي لا ضرر فيها ولا ضرار على الطرفين , وتمنعُ اعتبار التوافق في كثير من الأمور وإن رضي طرفا الشرط بما بينهما , كالربا فهو محرمٌ وإن رضي الطرفان , وكشروط البيع التي تخالف الأصول , ويقاسُ عليه كل شرطٍ خالفَ أصلاً شرعياً من كتاب أو سنة.
ونحنُ إذا عرضنا هذا الشرط على كتاب الله , وجدنا كتاب الله يندبُ إلى التعدد وتكثير الأمة وإعفاف المؤمنات , وهذا الشرطُ بيلغي كل ذلك ويعارضُ قصداً من مقاصد التشريع وهو كثرةُ سواد الأمة وإعفاف المؤمنات.
وعندي سؤال أخر - وعذراً على كثرة الأسئلة -:
هل أثر الشرط على المشترط عليه معتبر في إطلاق الحكم على الشرط ابتداءً؟
على سبيل المثال قد تشترط المرأة ما هو مباحاً في أصله مثل الإقامة في بلد أهلها ثم يطرأ طارئ يجبر الرجل على الخروج من البلد، كحرب أو مجاعة أو عدم استطاعة العمل، بحيث يترتب على مقامه ضرر كبير. فعند هذه الحال يكون خروجه من البلد واجباً في حقه لحفظ نفسه.
فهل يقال أنّ عدم الإيفاء بالشرط يعفي الرجل من تبعاته لوجود الضرورة، بينما لو خرج من البلد بلا ضرورة فهو ملزم بتبعات عدم الوفاء بالشرط؟
بل ألا يعتبر أن الرجل تنازل عن حق شرعي له بإختياره؟
الجوابُ: نعم , لأنَّ الشروط وضعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد , ومتى كان الشرطُ مخالفاً لذلك فالحكم عليه يكونُ باعتبار ضرره على المشترط عليه ونص الشارع على إهماله , وجوابُ هذا السؤال متضمنٌ في كلامي أعلاه.
أمَّا مثالك الذي تفضلت به , فهو بعيدٌ عما نحنُ بصدده , لأنَّ مثالك الذي ذكرتَهُ تتعارضُ فيه مفسدتان , وهما الوفاءُ بالشرط مع الهلاك بالجرب أو الجوع , وتركُ التزام الشرط مع النجاة بالنفس واستدامة الحياة.
والفقهُ في هذه الحالة هو دفعُ أشد الضررين وعظمى المفسدتين وهي (الموتُ) بارتكاب أدناهما وهو الوفاء بالشرط.
بل إنَّ الوفاء بالشرط في هذه الحالة قد يكونُ حراماً يأثمُ به الزوجُ إذا كان الموتُ متحققاً , ألا ترى أنَّ من خشي الموت جوعاً ووجدَ طعاماً عند مسلم وسألهُ الطعامَ فأبى أن يطعمهُ , أنهُ يحل له أخذ الطعام بالعنوة وإنقاذ نفسه من الموت , دون التفات لرضى صاحب الطعام أو عدمه.؟
فهمت من كلامكم هنا ما فهمته من قبل وهو أن الأمر مقيد في حال كان الزواج واجباً في حقه.
كلاَّ , وقد رددتُ هذا الكلام في أول الصفحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/498)
كون الفعل من خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه نظر ويحتاج إلى دليل، وإن قال به بعض أهل العلم رحمهم الله. فتعليل الأمر اختلف فيه كما بينه الحافظ في فتحه وغيره من العلماء رحمهم الله. بل إنّ الحافظ ذكر احتمال وجود الشرط المسبق حين قال: لَعَلَّهُ كَانَ شَرَطَ عَلَى نَفْسه أَنْ لَا يَتَزَوَّج عَلَى زَيْنَب، وَكَذَلِكَ عَلِيّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ عَلِيًّا نَسِيَ ذَلِكَ الشَّرْط فَلِذَلِكَ أَقْدَم عَلَى الْخِطْبَة، أَوْ لَمْ يَقَع عَلَيْهِ شَرْط إِذْ لَمْ يُصَرِّح بِالشَّرْطِ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرَاعِي هَذَا الْقَدْر فَلِذَلِكَ وَقَعَتْ الْمُعَاتَبَة"
هل فهمي للشاهد "لست أحرم حلالاُ ولا أحل حراما" في محله حين فهمته على أنه دليل على أنّ منع الرجل من التعدد ليس من تحريم ما هو حلال.
فاستهلال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خطابه بهذه الإفتتاحية تمهيد أن لا يفهم الناس أن منعه علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من التعدد المباح من باب التحريم (ولذلك ذكرت علة المنع في الحديث)، وحتى لا يفهم من اشتراطه أنه من الشروط المحرمة أيضاً، فلا يقال أنّ الشرط محرم أصلاً. فإن كان في زواج علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أذى للرسول فكان حراماً فعله، فلا يقال أن منع المحرم أتى بما هو محرم. بل فعل الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ما هو مباح أصلاً لمنع ما هو محرم اصلاً؟ وعليه إلا يكون من باب أولى أن يجاز الشرط قبل العقد؟
بانتظار ردكم، حفظكم الله يا شيخ (ابتسامة)
في الحديث برواياته المتعددة علتان:
1 - أنَّ التعدد في الأصل مباحٌ إلا على بنات رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ,لما فيه من الأذية لهنَّ المفضية إلى أذيته المفضية إلى اللعنة والعذاب المهين الأليم , وهذا قويٌ جداً , ولذلك استهل كلامهُ بأنه لا يحرم حلالاً , حتى لاي فهم الناسُ أنَّ لأحد غير رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - منع زوج البنت من التزوج عليها.
2 - انَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - علمَ أن ابنتهُ ستفتَتَنُ بزواج علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , فكره أن يفتنوها وصرح بذلك ليُعلَمَ أن من الأمور المحرمة في النكاح جمعُ أحد إلى بنت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وهذه المسألةُ مما طال فيه الخُلْفُ بين العلماء سلفاً وخلفاً رحمهم الله تعالى , ولا يجدي نقاشنا فيها شيئاً أبداً فليس لنا إلا الدراسةُ والتأملُ ومتابعة أحياء العلماء الذين هم أبصر بمسالك الترجيح. والله أعلمُ
ـ[مصطفى المدني]ــــــــ[09 - 02 - 10, 12:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:37 م]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها , وأن تكون عند أمها , فدخل على ذلك , فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط , فهل للزوجة الفسخ أم لا؟
فأجاب: "نعم، تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين ; كعمر بن الخطاب , وعمرو بن العاص , وشريح القاضي , والأوزاعي , وإسحاق. ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها , أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضا , وملكت المرأة الفرقة به , وهو في المعنى نحو مذهب أحمد , وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). وقال عمر بن الخطاب: (مقاطع الحقوق عند الشروط) , فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيره" انتهى
مجموع الفتاوى 32/ 164
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:39 م]ـ
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 483).:
" وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة , أحدها: ما يلزم الوفاء به , وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته , مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها , أو لا يتزوج عليها , ولا يتسرى عليها , فهذا يلزمه الوفاء لها به , فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص , ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح , وعمر بن عبد العزيز , وجابر بن زيد , وطاوس , والأوزاعي , وإسحاق. وأبطل هذه الشروط الزهري , وقتادة وهشام بن عروة ومالك , والليث , والثوري , والشافعي , وابن المنذر , وأصحاب الرأي " اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 09:41 م]ـ
أما عند الحنفية والشافعية والشافعية فلا يصح الشرط والله أعلم
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[21 - 02 - 10, 12:47 ص]ـ
ما مذهب الحنابلة في اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/499)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 02 - 10, 02:31 م]ـ
(14715)
سؤال: هل ذكر الفقهاء الذين أجازوا للمرأة أن تشترط في العقد ألا يتزوج عليها زوجها أن هذا الشرط يدل على ضعف الإيمان أو نقصانه؟
الجواب: قد ذكر الفقهاء في باب الشروط في النكاح أنه يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، ولها شرطها، وليس ذلك شرطًا يحرم حلالاً، وإنما تشترطه حتى لا تتضرر بوجود الزوجة الثانية، ومتى تزوج فلها الخيار بين البقاء معه والفراق.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
10/ 3/1427هـ(94/500)
الملخص الفقهى للفوزان-حفظه الله - به أحاديث ضعيفة كثيرة فما السبب؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 03 - 09, 07:37 م]ـ
الشيخ الدكتور صالح الفوزان - حفظه الله -كتابه هذا الموسوم بالملخص الفقهى اعتمد الشيخ في أحكامه على كثير من الأحاديث الضعيفة كثيرا فما السبب؟
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[11 - 03 - 09, 08:21 م]ـ
حبذا التدعيم بالأمثلة بارك الله فيك ..
مع التنبه هل كان استدلاله بالضعيف اعتمادا أم اعتضادا ..
و بورك فيك أيها الحبيب
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[11 - 03 - 09, 08:26 م]ـ
السلام عليكم
مثال حديث.لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد. الحديث ضعفه الشيخ الالبانى وغيره
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[11 - 03 - 09, 08:31 م]ـ
أخي أبو تراب ..
للاعتماد أم الاعتضاد؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 03 - 09, 08:38 م]ـ
الأمثلة كثيرة جدا جدا لا تحصى
وكلها للإعتماد
ولك أنت ترى ذلك بنفسك فى الكتاب
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[11 - 03 - 09, 08:58 م]ـ
أخي الفاضل أحمد أبو البراء ..
لا تظن أني أعارضك و أنفي وجود أحاديث ضعيفة ..
لا ليس الأمر كذلك ..
و لكننا في ملتقى علمي ..
فحتى يكون الموضوع علميا و أيضا يستفيد منه لسنوات قادمة كل من زار هذا المنتدى ..
فهل يحق لكل عضو في المنتدى أن يطلق أحكاما على أي كتاب دون بينة ودليل؟
أظنك توافقني أن هذا ليس أسلوبا علميا
بوركت أخي.
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[11 - 03 - 09, 11:34 م]ـ
كلام أخي أحمد أبو البراء صحيح .. والسبب أن الشيخ حفظه الله لم يؤلف الكتاب ابتداء بل هو ملخص للروض المربع وحاشيته لابن قاسم .. وما فيه من حديث ضعيف فهو منهما ..
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 03 - 09, 11:41 ص]ـ
الأمثلة على ذلك أخى
ذكر الشيخ فى كتاب الصلاة باب احكام الجنائز مثلا حديث " اقرؤا على موتاكم سورة يس " وذكر قبلها ويقرأ عنده -أى عند الميت- سورة يس لقوله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث
وكذلك فى كتاب الطهارة "الحمد لله الذى اذهب عنى الأذى وعافانى
وكذلك " هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به"
وكذلك "إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء"
وكذلك ذكر الشيخ قصة أن النبى مر على سعد وهو يتوضأ فقال له " ماهذا الإسراف" فقال سعد أفى الماء إسراف فقال " نعم ولو كنت على نهر جار"
وكذلك " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"
وكذلك " تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واتقوا البشر"
وكذلك قول عائشة" كنا مع النبى محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه"
كما ذكر الشيخ فى سسن الصلاة سنن الأفعال:ووضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره أو تحت سرته فى حال القيام وحديث الوضع تحت السرة معروف بضعفه
وذكر حديث ابن عباس أن النبى صلى فى فضاء ليس بينه وبين يديه شئ
والأمثلة كثيرة جدا
... كذلك ذكر الشيخ -حفظه الله- كثيرا من الأحكام ولم يذكر عليها أدلة مطلقا لا صحيحة ولا ضعيفة
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:28 م]ـ
يُمكنك سحب ذا السؤال على جل كتب الإسلام .. فكل ينظر بمنظاره أومنظار من يُقلده في تصحيح الحديث وتضعيفه .. ولا يُلام مؤلف الكتاب إلا إن كان يعلم ضعف الحديث وليس عنده وجه صحيح لإيراده ...
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 02:43 م]ـ
لكن أخي أبو فهر السلفي، بل قد يلام المؤلف إن لم يتيقن من صحة الأحديث، أو أن يحققهم إن كان دارسا للحديث، و إلا فيمكن لكل من هب و دب أن يؤلف كتبا يذكر فيها أحاديث و يعمل بها الناس دون التثبت من صحتها، لابد يا إخوة من التصفية و التربية.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 03 - 09, 04:28 م]ـ
.. فكل ينظر بمنظاره أومنظار من يُقلده في تصحيح الحديث وتضعيفه .....
أبا فهر
تضعيفات الشيخ الألبانى رحمه الله شبه مجمع عليها
على الرغم من وجود من لايأخذ بتصحيحاته
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 04:34 م]ـ
مجمع عليها ربما عند المعاصرين وليس هذا بملزم لمن يعتمد تحسينات الحافظ والنووي وابن رجب ..
وأولئك أوردوا الحديث صحيحاً -في نظرهم- أو ضعيفاً لكن لهم وجه في إيراده ..
وكما قلت: فمثل هذا يقع في جل كتب الإسلام .. وفي كتب شيخ الإسلام ما يصفه شيخ الإسلام بالصحة وقد حكم عليه الألباني بالنكارة ..
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[15 - 03 - 09, 03:41 م]ـ
أولاً بارك الله فيك أخي الكريم وزادك حرصاً، وبارك الله في الأخوان ممن رد وشارك
ثانياً: الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حريص ومتثبت ولا أزكيه على الله، وليس مثلي يشهد لمثله حفظه الله وبارك في علمه وعمله ونفعنا به، ولم أقرأ من قبل من نبه على ما نبهتم عليه من ضعف بعض الأحاديث التي أوردها حفظه الله في الملخص الفقهي، والإجابة على هذا السؤال دون الرجوع للملخص وقراءة المواضع التي ذكرتم أن فيها أحاديث ضعيفة نوع من المجازفة، فحري بنا أولاً أن نرجع للمواضع التي ذكرت حتى يتبين لنا ما أورده الشيخ، ومن ثم يراجع للمسائل وتتبع الشواهد وأقوال أهل الاختصاص ومن ثم يحكم على ما ذكرت.
ثالثاً: الشيخ الألباني إمام في الحديث وكتب الله له ولما كتب القبول بين طلبة العلم ولا يعني ذلك أن الشيخ معصوم ولكن الواحد منا يقف عند علمه ولا يتعدى إن كانت بضاعته مزاجة في هذا الفن، أو كان رجلاً بلغ به علمه حد الاجتهاد فليلتمس لهؤلاء الأئمة العدول العذر.
http://www.denana.com/main/articles.aspx?selected_article_no=5021
ولا أرد كلام الشيخ الألباني فهو من أئمة الحديث في زماننا ولا أتجرأ على أحد من الشيخين رحم الله الجميع ونفع بهم وبعلمهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/1)
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 05:58 م]ـ
الذي ظهر لي:
لأن الشيخ يمشي في طريقة تلخيصه على طريقة الفقهاء والمتون الفقهية التي لاهمَّ لها بالتخريج وإنما تذكر الآثار وغير معزوة أحياناً لمخرجيها فلذلك الشيخ ذكر التخريج مختصر وأحياناً لايذكر التخريج ولم يتوسع لأن الكتاب مختصر وغير موسّع ....
والكتاب لاشك أنه مفيد وخاصة للمبتدئين ...
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 08:49 م]ـ
يمكن الاستدراك الان باضافة تخريج احد المحدثين له
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 03 - 09, 11:51 ص]ـ
أبا فهر
تضعيفات الشيخ الألبانى رحمه الله شبه مجمع عليها
على الرغم من وجود من لايأخذ بتصحيحاته
!!!
الله المستعان
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[17 - 03 - 09, 12:05 م]ـ
أخي أبو محمد القحطاني، قصد الأخ احمد ابو البراء -و الله أعلم- أن كثيرا من طلبة العلم و علماء الفقه الكبار يعتمدون على تخريجات شيخنا الألباني رحمه الله،
فلا تضرك هذه المسألة إن شاء الله، لأن الإنسان إما عالم أو بصحبة عالم و أخص بهذا علم الحديث.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[17 - 03 - 09, 10:21 م]ـ
أبا فهر
تضعيفات الشيخ الألبانى رحمه الله شبه مجمع عليها
على الرغم من وجود من لايأخذ بتصحيحاته
كلام باطل من قال به علما بأن مكانة الشيخ محفوظة في قلوبنا
ـ[سلطان الأحمري]ــــــــ[17 - 03 - 09, 10:45 م]ـ
الكتاب هو تلخيص لزاد المستقنع .. واجتهد فيه الشيخ حفظه الله وأخرجه بصورة مبسطة يفهمها العامي قبل طالب العلم ..
ونتمنى والله أن تصدر طبعة مخرجة الأحاديث ..
أو تكون كما فعل الإمام الألباني في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة ..
والشيخ الفوزان مجتهد في ذلك .. نسأل الله أن يكتب له الأجر ..
ألم يورد العلامة ابن القيم في زاد المعاد طرفاً من الأحاديث الضعيفة .. وخرجها المحدثان الأرناؤوط ..
من يسلم يا إخوان من الخطأ .. يظل عمل بشر يعتريه ما يعتريه من الخطأ والسهو والنسيان ..
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[18 - 03 - 09, 07:18 م]ـ
بسم الله والحمد لله
أولاً-يقول الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في مقدمة الكتاب:
(( ... وقد لخصته من كتاب (الروض المربع شرح زاد المستقنع)، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ... ))
ثانياً- يكفي أن الأحاديث في الكتاب معزوة إلى مخرّجيها، وقد جرى عمل علماء الإسلام في مصنفاتهم الفقهية على إيراد الأحاديث بالسند، أو عزوها إلى كتب الحديث دون الكلام على درجة الحديث، هذا في أحسن الأحوال وإلا فكثير منهم يذكر الحديث بغير إسناد ولاعزو.
ولاشك أن الأولى ذكر درجة الحديث، لكن الحكم على الحديث أمر ليس بالسهل -ولايغرنّك كثرة من يتصدر للحكم على الأحاديث- بل من الكتب المصنّفة في تخريج الأحاديث الواردة في الكتب الفقهية ما لايذكر فيه درجة الحديث.
ثم إن كثيراً من أحاديث الأحكام مترددة بين الصحة والضعف ولم يتفق العلماء على حكمها.
وكذلك من العلماء من يقدّم الحديث الضعيف على الرأي إذا لم يجد في المسألة آية، أو حديث أقوى، بشرط ألايكون الضعف شديداً، وألايكون له معارض.
والله أعلم.(95/2)
تجريد القواعد النورانية ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[11 - 03 - 09, 09:41 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
فإن من أشرف وأجل وأنفس ما كتب شيخ الإسلام = كتابه القواعد الكلية النورانية الفقهية.
وقد رأيتُ بعضَ الناس قد استشكلوا اسم الكتاب وعلاقته بباب القواعد الفقهية؛ لما رأوه من غلبة الفروع عليه.
وقال بعضهم: ((فالكتاب يدور موضوعه حول البحث في المسائل الفقهية في العبادات والمعاملات،لا سيما المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، فقد توسع شيخ الإسلام في ذلك وكأنه أراد حسم (!!) النزاع الحادث بين الفقهاء في هذه الأبواب))
قلت: فالأول جهل مراد المصنف والثاني أضل عنه.
والشيخ-رحمه الله- أراد كما هو عنوان الكتاب بيان بعض القواعد الكلية التي تُساعد على الاستنباط وتعين على الترجيح وتكشف عن مراد الله ومراد رسوله، ولكن طبيعة الشيخ الاستطرادية أسقطت تلك القواعد الكلية في زحمة مقدماتها وأمثلتها،حتى إن قاعدة كالتي ذكرناها هنا برقم (7) قدم لها بكلام طويل ومسائل كثيرة ترجع جميعها لهذه القاعدة ومع ذلك لم تُذكر القاعدة سوى بعد خمسين صفحة (طبعة الرشد) من تلك المسائل التي هي مسوقة في الأصل لبيان أن جماع الصواب فيها في تلك القاعدة.
والمتأمل في تلك القواعد يجد فيها ما يدخل تحت القواعد الأصولية، وما يدخل تحت القواعد الفقهية، وما يدخل تحت القواعد المقاصدية، ويجمع بينها جميعها كونها من كليات الشرع المعينة لمن تدبرها على تبين الفروع وفقه مراد الله ومراد رسوله.
وقد ارتأيتُ تجريدها على ترتيب ورودها وعزوها لمجموع الفتاوى (حلاً لمشكلة تعدد الطبعات)، والغرض من تجريد هذه القواعد = تعميم الفائدة بها؛وتشويق النفوس لمراجعة سياقها في الكتاب نفسه؛ والتقريب لمن أرادها مصكوكة مجموعة.
1 - ما حرمه رسول الله إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن .. فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسخاً للقرآن (21/ 8).
2 - التشديد فى النجاسات جنسا وقدرا هو دين اليهود والتساهل هو دين النصارى ودين الإسلام هو الوسط فكل قول يكون فيه شىء من هذا الباب يكون أقرب الى دين الإسلام (21/ 18).
3 - وهذا أصل مستمر له (أي لأحمد) فى جميع صفات العبادات أقوالها وافعالها يستحسن كل ما ثبت عن النبى من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابته وإن كان قد اختار بعض القراءة مثل أنواع الأذان والإقامة وأنواع التشهدات الثابتة عن النبى كتشهد ابن مسعود وأبى موسى وابن عباس وغيرهم .... وإنما الضلالة حق الضلالة أن ينهى أحد عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم (22/ 69)
4 - مسألة البسملة فإن الناس اضطربوا فيها نفيا وإثباتا فى كونها آية من القرآن وفى قراءتها وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلامها نوع جهل وظلم مع أن الخطب فيها يسير
5 - وأما التعصب لهذه المسائل ونحوها فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها إذ الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جدا لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة (22/ 405)
6 - ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف فى الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبى صلى الله عليه و سلم تغيير بناء البيت لما فى إبقائه من تأليف القلوب (2/ 407).
7 - والاعتدال فى كل شىء استعمال الاثار على وجهها ... فمتابعة الآثار فيها الاعتدال والإئتلاف، والتوسط الذي هو أفضل الأمور. (22/ 408)
8 - والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شىء من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز و جل فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)) فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز و جل ولا فى كلام رسوله قط وليس بحق؛ فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندرالأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/3)
والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته.
9 - وأيضا فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات من أقوى الأدلة على وجوب ذلك إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة ليبين الجواز أو ليبين جواز تركه بقوله فلما لم يبين لا بقوله ولا بفعله جواز ترك ذلك مع مداومته عليه كان ذلك دليلا على وجوبه (22/ 567).
10 - التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة رأساً - كما قد يبتلى به بعضهم- وبين الإسراف في ذلك الواجب، حتى يفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه عند العجز عنه، إن كان ذلك الأوكد مقدوراً عليه، كما قد يُبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين (23/ 247).
11 - إذا تعذر جمع الواجبين: قدم راجحهما، وسقط الآخر بالعجز الشرعي. (23/ 250).
12 - الحكم مع الحاجة يخالف الحكم مع عدم الحاجة. (23/ 371)
13 - كل واحد من الواجبات والمستحبات الراتبة يسقط بالعذر العارض بحيث لا يبقى (لا واجباً ولا مستحباً). (23/ 103)
14 - قد يجب أو يستحب للأسباب العارضة مالايكون واجباً ولا مستحباً راتباً. (23/ 104)
15 - العبادات في ثبوتها وسقوطها تنقسم إلى راتبة وعارضة وسواء في ذلك ثبوت الوجوب أو الاستحباب أو سقوطه وإنما تغلط الأذهان من حيث تجعل العارض راتبا أو تجعل الراتب لا يتغير. بحال ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الراتبة والعارضة انحلت عنه هذه المشكلات انحلالا كثيرا. (23/ 104).
16 - مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة وفي العين من المشقة المنتفية شرعاً. (25/ 46).
17 - فان أنواع التطوعات دائما اوسع من انواع المفروضات؛ توسيعا من الله على عباده فى طرق التطوع. (25/ 120).
18 - لم تُحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك. (25/ 124).
19 - والترك الراتب سنة كما ان الفعل الراتب سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن فى المصحف وجمع الناس فى التراويح على إمام واحد وتعلم العربية وأسماء النقلة للعلم وغير ذلك ما يحتاج إليه فى الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به وإنما تركه صلى الله عليه و سلم لفوات شرطه أو وجود مانع فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعا لفعله أو أذن فيه ولفعله الخلفاء بعده والصحابة فيجب القطع بان فعله بدعة وضلالة. (26/ 172).
20 - العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل. (29/ 13).
21 - العبرة بالفطر التي لم يُعارضها ما يغيرها (29/ 15).
22 - تصرفات العباد من الأقوال و الأفعال نوعان عبادات يصلح بها دينهم و عادات يحتاجون إليها فى دنياهم فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التى أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع و أما العادات فهي ما اعتاده الناس فى دنياهم مما يحتاجون إليه و الأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه و تعالى و ذلك لأن الأمر و النهي هما شرع الله و العبادة لابد أن تكون مأمورا بها فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة و ما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه بأنه محظور. (29/ 16).
23 - التفصيل فى اختلاف الناس فى لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد و ضوحه له فهو قوله و ما لا يرضاه فليس قوله (29/ 42).
24 - وسبب الفرق بين أهل العلم و أهل الأهواء مع و جود الاختلاف في قول كل منهما أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد و الاجتهاد وهو مأمور فى الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله و إن لم يكن مطابقا لكن اعتقادا ليس بيقينى كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل و إن كانا فى الباطن قد أخطآ أو كذبا و كما يؤمر المفتى بتصديق المخبر العدل الضابط أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه ذلك و إن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد و إن كان قد يكون غير مطابق و إن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/4)
فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين فى قضية أو قضيتين مع قصده للحق و اتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب و الحكمة عذر بما لم يعلمه و هو الخطأ المرفوع عنا بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفس و يجزمون بما يقولونه بالظن و الهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا و لا ظاهرا و يقصدون ما لم يؤمروا بقصده و يجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به فلم يصدر عنهم من الاجتهاد و القصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين.
فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق و قد سلك طريقه و أما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق و يعاند عنه.
و ثم قسم آخر و هو غالب الناس و هو أن يكون له هوى فيه شبهة فتجتمع الشهوة و الشبهة و لهذا جاء في حديث مرسل عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((ان الله يحب البصر النافذ عند و رود الشبهات و يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات)) فالمجتهد المحض مغفور له و مأجور و صاحب الهوى المحض مستوجب للعذاب و أما المجتهد الاجتهاد المركب من شبهة و هوى فهو مسيء و هم في ذلك على درجات بحسب ما يغلب و بحسب الحسنات الماحية و أكثر المتأخرين من المنتسبين إلى فقه أو تصوف مبتلون بذلك (29/ 43).
25 - من المحال أن يحرم الشارع علينا أمرا نحن محتاجون إليه ثم لا يبيحه إلا بحيلة لا فائدة فيها و إنما هي من جنس اللعب (29/ 45).
26 - من اتقى الله و أخذ ما أحل له و أدى ما و جب عليه فإن الله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا فإنه سبحانه لم يجعل علينا فى الدين من حرج و إنما بعث نبينا صلى الله عليه و سلم بالحنيفية السمحة (29/ 46).
27 - وأصل هذا أن الله سبحانه إنما حرم علينا المحرمات من الأعيان كالدم و الميتة و لحم الخنزير أو من التصرفات كالميسر و الربا و ما يدخل فيهما من بيوع الغرر و غيره لما في ذلك من المفاسد التى نبه الله عليها و رسوله و إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة و البغضاء و أكل الأموال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها كما أن السباق بالخيل و السهام و الإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض و إن لم يجز غيره بعوض (29/ 48).
28 - والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر (29/ 49).
29 - و الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم (29/ 49).
30 - فتبين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم مصلحة جواز البيع الذي يُحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بها صلى الله عليه و سلم و علمها أمته (29/ 51).
31 - يرجع الأمر الى أن الصفقة إذا كان فى تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة و إن لم يجز إفراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق (29/ 71).
32 - كل مالا يتم المعاش إلا به: فتحريمه حرج، وهو منتف شرعاً. و الغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال و الآصار التى كانت على بنى إسرائيل و وضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه و سلم و من استقرأ الشريعة في مواردها و مصادرها و جدها مبنية على قوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه} و قوله: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} فكل ما احتاج الناس إليه فى معاشهم و لم يكن سببه معصية هي ترك و اجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم فى معنى المضطر الذى ليس بباغ و لا عاد. سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه الى الميتة و المنفق للمال فى المعاصي حتى لزمته الديون فانه يؤمر بالتوبة و يباح له ما يزيل ضرورته فتباح له الميتة و يقضى عنه دينه من الزكاة و إن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال. (29/ 64).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/5)
33 - لام التعريف تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون فإن كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام إليه كما انصرف اللفظ إلى الرسول المعين فى قوله تعالى: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} و في قوله: {فعصى فرعون الرسول} أو إلى النوع المخصوص نهيه عن بيع الثمر فانه لا خلاف بين المسلمين أن المراد بالثمر هنا الرطب دون العنب و غيره و إن لم يكن معهود شخصي و لا نوعي انصرف إلى العموم فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي يعهدونه دخل كدخول القرن الثانى و القرن الثالث فيما خاطب به الرسول أصحابه و نظير هذا ما ذكره أحمد فى نهي النبى صلى الله عليه و سلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه فحمله على ما كان معهودا على عهده من المياه الدائمة كالآبار و الحياض التى بين مكة و المدينة فأما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها التى أحدثت بعده فلم يدخله فى العموم لوجود الفارق المعنوي و عدم العموم اللفظي (29/ 83).
34 - انظر فى عموم كلام الله عز و جل و رسوله لفظا و معنى حتى تعطيه حقه و أحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده فان ضبط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة و جريها على الأصول الثابتة (29/ 86).
35 - و ذلك لأن النفوس اذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه و بين الحرام حاجزا من الحلال كما أنها أحيانا لا تترك المعصية إلا بتدريج لا تتركها جملة، فهذا يقع تارة و هذا يقع تارة
36 - ؛ولهذا يوجد فى سنة النبى صلى الله عليه و سلم لمن خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له فى أشياء يستغنى بها عن المحرم و لمن و ثق بايمانه و صبره النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة فى فعل الأفضل و لهذا يَستحب لمن و ثق بايمانه و صبره من فعل المستحبات البدنية و المالية كالخروج عن جميع ماله مثل ابى بكر الصديق ما لا يَستحب لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته ثم قال: ((يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس)) (29/ 113)
37 - و إذا قال لهم النبى صلى الله عليه و سلم لا تكروا المزارع فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه كما فهموه من كلامه و هم أعلم بمقصوده و كما جاء مفسرا عنه أنه رخص فى غير ذلك الكراء و مما يشبه ذلك ما قرن به النهي من المزابنة و نحوها و اللفظ و إن كان فى نفسه مطلقا فانه إذا كان خطابا لمعين فى مثل الجواب عن سؤال أو عقب حكاية حال و نحو ذلك فإنه كثيرا ما يكون مقيدا بمثل حال المخاطب كما لو قال المريض للطبيب أن به حرارة فقال له لا تأكل الدسم فانه يعلم أن النهي مقيد بتلك الحال (29/ 111).
38 - فإنك تجد كثيرً ممن تكلم فى هذه الأمور إما أن يتمسك بما بلغه من ألفاظ يحسبها عامة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهى فرضي الله عن أحمد حيث يقول: ((ينبغي للمتكلم فى الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل و القياس)) و قال أيضا: ((أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل و القياس)) ثم هذا التمسك يفضي إلى ما لا يمكن اتباعه ألبتة (29/ 126).
39 - فاذا ظهر أن لعدم تحريم العقود و الشروط جملة و صحتها أصلان الأدلة الشرعية العامة و الأدلة العقلية التى هي الاستصحاب و انتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة فى أنواع المسائل و أعيانها إلا بعد الاجتهاد فى خصوص ذلك النوع أو المسألة هل و رد من الأدلة الشرعية ما يقتضى التحريم أم لا أما إذا كان المدرك الاستصحاب و نفي الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون و علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لأحد ان يعتقد و يفتى بموجب هذا الاستصحاب و النفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله و رسوله و حرمه الله و رسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به إلا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل لذلك و أما إذا كان المدرك هو النصوص العامة فالعام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى و هذا أيضا لا خلاف فيه
وإنما اختلف العلماء فى العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف فى ذلك أصحاب الشافعي و احمد و غيرهما و ذكروا عن احمد فيه روايتين و أكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه و نحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة و أقوال الصحابة و التابعين و غيرهم و هذا هو الصحيح الذى اختاره أبو الخطاب و غيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه و هذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين فى أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل و لا العلة من أصحابنا و غيرهم أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل و العلة من أصحابنا و غيرهم و ان كان الخلاف فى ذلك إنما يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا يرجع إلى أمر علمي أو فقهي (29/ 166)
40 - و الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا (29/ 180).
41 - الاعتبار في الكلام: بمعنى الكلام لا بلفظه (35/ 257).
42 - ليس فى شريعتنا ذنب إذا فعله الإنسان لم يكن له مخرج منه بالتوبة إلا بضرر عظيم فان الله لم يحمل علينا إصراً كما حمله على الذين من قبلنا فهب هذا قد أتى كبيرة من الكبائر فى حلفه بالطلاق ثم تاب من تلك الكبيرة فكيف يناسب أصول شريعتنا أن يبقى اثر ذلك الذنب عليه لا يجد منه مخرجاً.
تمت بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/6)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 10:25 م]ـ
..............
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[20 - 03 - 09, 06:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي العزيز أبو فهر السلفي
بارك الله فيك على طرحك القيم، ولي بعض الاضافات: فالامام مالك يقول أنه يجوز تأخير البيان بالتخصيص والنسخ مستدلا بقوله تعالى: (فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه)،الآية فبيان كتاب الله تعالى هو ماخص العلماء ببيانه عن اجتهاد واعمال فكر وامعان النظر و تفقه لاستنباط الأحكام، ومن شروط النسخ أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه زمنا والا فهو تخصيص وليس نسخ.والامام الشافعي يعتبر النسخ من قبيل بيان الأحكام لا من قبيل الغاء النصوص ورفعها. واذا تعارضت مصلحتان: مصلحة أصلية كامنة في النص ومصلحة جزئية طارئة عمل بالمصلحة الطارئة اذا كان معها ما يرجحها على الأصلية ويوقف النص الى وقت الحاجة اليه عندما تكون مصلحته أرجح.
ولا بد من الاجماع في الأمور الفقهية واتباع قول الجمهور بنص قوله تعالى: (فأجمعوا أمركم) الآية
وكتاب الله العزيز كلماته واسعة الدلالة وعلوم زاخرة ومتكاملة مقصدها الرحمة وما يجلب المصلحة للعباد، والعقل وان بلغ الكمال والنضج فانه قد يخطئ، وبيان الأحكام فيه سعة تتأتى عبر الأزمان فترقى النفس وتتهذب اذا سعت بعزم وتصديق مصداقا لقوله تعالى: (قد تبين الرشد من الغي) الآية.
قال الامام الشاطبي: ان الشريعة موضوعة لمصالح الناس عاجلا أم آجلا اما لجلب نفع أو لدفع الضرر والفساد عنهم.
تحياتي، عمر الريسوني
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 08:37 م]ـ
حياك الله ... وبارك فيك ..
ـ[عادل علي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 08:53 م]ـ
جزاك الله خيرا
وزادك علما وفهما.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 09:17 م]ـ
آمين .. بوركتَ
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 03 - 09, 11:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[قيس بن سعد]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:24 ص]ـ
وفيكم بارك الله وجزاكما الله خيراً
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الجهد الطيب
لكن أخي إن كان الكتاب أصوليا لا فقهيا , فلما وضعته هنا؟
هل تخاطب بذلك من يقول أنه فقهي؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:35 م]ـ
لأ ... بأريح دماغ المشرف ... (ابتسامة)
قصدت أن اللائق بالموضوع هو المنتدى العام ولكن المشرف عادة ما يلحق ما بالعام بأشبه منتدى له؛فكان مآل الموضوع -غالباً-إلى هنا ...(95/7)
منعها زوجها من صيام النافلة وهو مسافر فهل يجوز لها الصوم
ـ[محمد المطري]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:12 ص]ـ
هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام التطوع وهو مسافر بحجة انه يخشى على ولده الذي يرضع وهل على الزوجة إثم لو صامت بحجة أن زوجها غائب وليس بحاجة إليها والحديث الذي نهى المرأة عن صيام التطوع الا باذن زوجها فيه:
(لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاباذنه) والسؤال اذاكان غائبا وليس شاهدا ولكنه منعها أرجو ممن عنده علم ان يفيد جزاكم الله خيرا(95/8)
حكم أخذ قدر أنملة من شعر الرجل في العمرة
ـ[الفرضي]ــــــــ[12 - 03 - 09, 12:38 م]ـ
إذا كان رجل له شعر طويل يصل إلى ظهره فهل يجوز في العمرة جمعه وأخذ قدر أنملة منه؟ أرجو التكرم بالرد لمن لديه علم.(95/9)
حكم الإشهاد في الزواج
ـ[عيسى حسين]ــــــــ[12 - 03 - 09, 03:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكم الإشهاد في الزواج عند الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله؟(95/10)
مسألة بدء غير المسلم بالسلام
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد
إخوتي الكرام
أول ما يجيء إلى الذهن عند طرح هذه المسألة حديث ابي هريرة عن مسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام]
واعترض بعض الإخوة على القول بعدم الجواز محتجا بعدة أدلة من القرآن منها:
[1] [وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلم عليكم لا نبتغي الجاهلين]
[2] [وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنم وقل سلام فسوف يعلمون]
[3] [قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا]
فهل من بحث لهذه المسألة بأدلتها وتوجيه أدلة المخالفين؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 02:27 ص]ـ
اقصد عند مسلم والترمذي
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[14 - 03 - 09, 05:20 م]ـ
تحية الإسلام ( http://www.iumsonline.net/articls/2008/07/03.shtml)
هل يمكن لغير المسلم أن يحيّي بـ"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" الذي للمسلمين؟ وهل يمكن للمسلم أن يحيّي أو يردّ بنفس الطريقة على غير المسلم؟ فلقد شاهدت أناساً يعتقدون بهذا وبعكسه.
الفتوى لفضيلة الشيخ فيصل مولوي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
1 - نعم، يمكن لغير المسلم أن يحيّي بعبارة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ولكنّه لا ينال الأجر الذي يناله المسلم باعتبار هذه التحيّة سنّة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وغير المسلم لا يعتقد ذلك.
2 - نعم يجوز للمسلم أن يحيّي غير المسلم بلفظ السلام، روي هذا القول عن ابن عبّاس وابن مسعود أبي أمامة وابن محيريز وعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة والشعبي والأوزاعي والطبري، واختار هذا القول السيد رشيد رضا في تفسير المنار والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان.
- ونحن نؤيّد هذا القول بناءً على الآيات الكريمة التي تأمر بالسلام بشكل مطلق ومنها:
- قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا أو تسلّموا على أهلها" (النور:26)
- قوله تعالى: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" (القصص:25)
- قوله تعالى: " .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً"
(الفرقان:63)
- قوله تعالى: "وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل: سلام فسوف يعلمون" (الزخرف: 88)
- قوله تعالى: "قال: سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفياً" (مريم: 47)
- وكذلك الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالسلام بشكل مطلق أيضاً أي تجاه جميع الناس:
( .. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) متّفق عليه.
- (لمّا خلق الله آدم، قال اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيّتك وتحيّة ذريّتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله) متّفق عليه.
- (أفشوا السلام .. ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن حبّان في صحيحه.
- أما الحديث الصحيح الذي اعتمد عليه جمهور العلماء حتى قالوا بكراهية التحية لغير المسلم بالسلام أو حرمتها فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) رواه مسلم. فهو يتعلّق بحالة حرب كانت قائمة. يؤيّد ذلك روايات أخرى للحديث وهي صحيحة أيضاً: (إنا غادون على يهود، فلا تبدأوهم بالسلام) رواه أحمد والطبراني بسند رجاله رجال الصحيح. وكان هذا يوم غزو بني قريظة. وفي رواية ثانية لأحمد: (إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام .. ) وهو صحيح كما جاء في الفتح الرباني. ونقل العسقلاني في فتح الباري رواية البخاري في الأدب المفرد والنسائي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: (إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام).
هذا الرأي (وهو جواز إلقاء التحية على غير المسلم بلفظ السلام) والذي قال به جمهور كبير من العلماء داخل المذاهب وخارجها يتأكّد بالنسبة إليك لوجودك خارج ديار الإسلام في حالة سلم، وضمن ما يعتبر ميثاقاً مع البشر الذين تعيش معهم سواء كنت من أهل تلك البلاد أو مقيماً فيها. وذلك لأنّ مهمّتك في هذه الحالة الدعوة. وإنّ الابتداء بالتحيّة من أخلاق الدعاة.
3 - أما إذا حيّاك غير المسلم بلفظ السلام، فإنّ الردّ عليه يصبح واجباً لقوله تعالى: (وإذا حييتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها) (النساء:86) فندب إلى الفضل وأوجب العدل، والعدل في التحيّة تقتضي أن يردّ عليه نظير سلامه كما قال ابن القيّم (أحكام أهل الذمّة).
راجع في هذا الموضوع كتب التفسير للآيات المشار إليها وخاصة تفسير القرطبي – والمنار لرشيد رضا – وراجع كتب شرح الأحاديث وخاصة: فتح الباري بشرح صحيح البخاري وشرح النووي على صحيح مسلم والفتح الرباني على مسند الإمام أحمد، وأحكام أهل الذمّة لابن القيّم.
جزاكم الله كلّ خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/11)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[14 - 03 - 09, 07:13 م]ـ
تحية الإسلام ( http://www.iumsonline.net/articls/2008/07/03.shtml)
- أما الحديث الصحيح الذي اعتمد عليه جمهور العلماء حتى قالوا بكراهية التحية لغير المسلم بالسلام أو حرمتها فهو قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام .. ) رواه مسلم. فهو يتعلّق بحالة حرب كانت قائمة. يؤيّد ذلك روايات أخرى للحديث وهي صحيحة أيضاً: (إنا غادون على يهود، فلا تبدأوهم بالسلام) رواه أحمد والطبراني بسند رجاله رجال الصحيح. وكان هذا يوم غزو بني قريظة. وفي رواية ثانية لأحمد: (إني راكب غداً إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام .. ) وهو صحيح كما جاء في الفتح الرباني. ونقل العسقلاني في فتح الباري رواية البخاري في الأدب المفرد والنسائي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قال: (إني راكب غداً إلى اليهود فلا تبدأوهم بالسلام).
استشكال:
أفرأيت لو افترضنا صحة القول بأن النهي عن السلام على اليهود كان لأجل أنهم في حالة حرب, فماذا عن النصارى؟
ثم ماذا عن الاضطرار لأضيق الطريق, هل كان لأنهم في حالة حرب أيضا, فشرع في اليوم الذي يسبق الحرب ثم نسخ بعدها؟؟
ـ[الشيشاني]ــــــــ[18 - 03 - 09, 05:59 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=A&BabId=11&ChapterId=11&BookId=261&CatId=201&startno=0
من سلسلة كتاب الأمة: 61 - من فقه الأقليات المسلمة» المبحث السادس: العادات والحياة اليومية
"حكم إلقاء السلام على الكافرين والرد عليهم والقيام لهم
أولاً: حكم إلقاء السلام:
ذهب جمع من السلف إلى جواز إلقاء السلام على المخالفين من أهل الكتاب والمشركين، وقد فعله ابن مسعود وقال: إنه حق الصحبة. وكان أبو أمامة لا يمر بمسلم ولا كافر إلا سلم عليه، فقيل له في ذلك، فقال: (أمرنا أن نفشي السلام) (293). وبمثله كان يفعل أبو الدرداء.
وكتب ابن عباس لرجل من أهل الكتاب: (السلام عليك) (294)، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: (لا بأس أن نبدأهم بالسلام).
وذهب جمع آخر إلى المنع من إلقاء السلام على الكافرين، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه و سلم: (لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام) (295).
وقالوا: في الحديث دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهود والنصارى بالسلام، لأن ذلك أصل النهي، وهو قول جمهور أهل العلم (296).
قال ابن حجر: (والأرجح من هذه الأقوال كلها ما دل عليه الحديث، ولكنه مختص بأهل الكتاب) (297).
قلت: لكن النهي عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام، معلل بكونهم يردون بـ (وعليكم السام) يعني الموت.
يؤخذ هذا التعليل مما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رهطًا (جماعة) من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا: (السام عليك)، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)، وفي رواية أخرى: (فإن أحدهم يقول: (السام عليك) (298).
وعليه فإذا غيّر أهل الكتاب من أسلوب ردهم وألفاظهم الخبيثة، فلا مانع من السلام عليهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
فقد نهانا النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك حتى لا يكون هناك مقابل (إلقاء السلام) دعاء علينا بالموت، فإذا انتفى ذلك فلا أرى وجهًا للمنع.
وهذا ما فهمه جمع من الأئمة، فقد سئل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلّم عليه، فقال: إن سلمتَ فقد سلّم الصالحون، وإن تركتَ فقد ترك الصالحون قبلك.
كل ما تقدّم من خلاف فإنه إذا كانت تحيتنا لهم (بالسلام عليكم)، أما إذا كانت بعبارة أخرى (كصباح الخير، أو مساء الخير، أو مرحبًا)، وما شابه ذلك، فلا أرى أن النهي يتناوله، وقد قال بذلك السدي، ومقاتل، وأحمد وغيرهم (299). "
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:55 ص]ـ
استشكال:
أفرأيت لو افترضنا صحة القول بأن النهي عن السلام على اليهود كان لأجل أنهم في حالة حرب, فماذا عن النصارى؟
ثم ماذا عن الاضطرار لأضيق الطريق, هل كان لأنهم في حالة حرب أيضا, فشرع في اليوم الذي يسبق الحرب ثم نسخ بعدها؟؟
أضيف إلى استشكالي الأخ أبي فاطمة:
وماذا عن رواية أحمد وأبي داوود أن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام فإن أبا هريرة حدثناعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدؤوهم بالسلام)
ألا تزيد الإشكال في القول بالتخصيص؟
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:04 ص]ـ
- ونحن نؤيّد هذا القول بناءً على الآيات الكريمة التي تأمر بالسلام بشكل مطلق ومنها:
- قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا أو تسلّموا على أهلها" (النور:26)
- قوله تعالى: "وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين" (القصص:25)
- قوله تعالى: " .. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً"
(الفرقان:63)
- قوله تعالى: "وقيله يا ربّ إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل: سلام فسوف يعلمون" (الزخرف: 88)
- قوله تعالى: "قال: سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنّه كان بي حفياً" (مريم: 47)
استشكال: أن الجمهور على أن السلام هنا بمعنى المسالمة التي هي المتاركة بالصفح وعدم الأذى, وليست تحية الإسلام.
كما قاله: القرطبي (ج11/ص111) , والطبري (ج15/ص555) , وابن كثير (ج9/ص252) , وصاحب البحر المحيط ((ج3/ص38).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/12)
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:45 ص]ـ
فصل المسالة ابن القيم في احكام اهل الذمة في فصل خاص خلاصته المنع الا لمصلحة التأليف فحينها يجوز
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:32 م]ـ
استشكال: أن الجمهور على أن السلام هنا بمعنى المسالمة التي هي المتاركة بالصفح وعدم الأذى, وليست تحية الإسلام.
كما قاله: القرطبي (ج11/ص111) , والطبري (ج15/ص555) , وابن كثير (ج9/ص252) , وصاحب البحر المحيط ((ج3/ص38).
نعم، هذا ظاهر آي القرآن الكريم، والاستدلال بها على خصوص مسألتنا فيه بُعد.
وتقييد الحديث بكون أهل الكتاب كانوا يجيبون بقولهم: "وعليكم السام" غير وجيه، وكذلك تقييده بأنه كان في حال حرب.
فعموم لفظه قاضٍ على مثل هذه التقييدات المتوهمة، والله أعلم.
ولا نشك أن إبراز هذه الأحكام فيه ظهور للمسلمين على غيرهم، وأن في ذلك مصلحة لأولئك الذميين والمستأمنين تقودهم إلى الحرص على أن يجدوا العزة والتكريم بدخولهم الإسلام، وصيانة لاسم الله تعالى أن يلقى على عدو الله المقيم على الكفر.
ومثله: عدمُ تمكينهم من مس المصحف، ومنعُهم من أن يقربوا المسجد الحرام.
ولا يعني هذا عدم الإقساط إليهم ما داموا مسالمين غير محاربين، بل الواجب تألفهم بما هو مشروع، ودعوتهم للإسلام ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق.
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:40 م]ـ
فصل المسالة ابن القيم في احكام اهل الذمة في فصل خاص خلاصته المنع الا لمصلحة التأليف فحينها يجوز
جزاكم الله خيرا
لو أتيتنا بكلام الإمام رحمه الله لكان أثرى للموضوع
ـ[محمود الأسيوطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 02:50 م]ـ
ولا يعني هذا عدم الإقساط إليهم ما داموا مسالمين غير محاربين، بل الواجب تألفهم بما هو مشروع، ودعوتهم للإسلام ومجادلتهم بالتي هي أحسن. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا لهذه الإشارة المهمة إلى قوله تعالى:
[لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)] سورة الممتحنة
فإننا لا نظلمهم حقهم, وفيما أشرت إليه كفاية
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[21 - 03 - 09, 03:15 م]ـ
بالنسبة لتعليل النهي عن البداءة بالسلام بما لو كانوا يقولون: السام عليكم, فالتعليل بذلك ورد في الرد عليهم إن سلموا علينا, وأما النهي عن البداءة بالسلام فلم ينص على تعليله بذلك فيما وقفت عليه.
فقول القائل الذي نقل عنه أخونا:
قلت: لكن النهي عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام، معلل بكونهم يردون بـ (وعليكم السام) يعني الموت.
يؤخذ هذا التعليل مما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، أن رهطًا (جماعة) من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا: (السام عليك)، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)، وفي رواية أخرى: (فإن أحدهم يقول: (السام عليك) (298).
وعليه فإذا غيّر أهل الكتاب من أسلوب ردهم وألفاظهم الخبيثة، فلا مانع من السلام عليهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
أقول: كلامه هذا غلط, فالتعليل إنما جاء في الرد عليهم لا في بدائتهم, والكلام في بدائتهم له مقام آخر.
هذا الوجه الأول في الجواب عن هذا الاستدلال.
الوجه الثاني أن يقال:
قد اقترن النهي في حديث أبي هريرة بالأمر باضطرارهم لأضيق الطريق, فقد أخرج مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِى طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ».
فالنهي والأمر خرج في خطاب واحد, وهذا الاقتران قد يفهم منه أن المعنى المراعي في النهي عن ابتدائهم بالسلام هو نفس المعنى المراد من الأمر باضطرارهم لأضيق الطريق, وفي توضيح ذلك يقول القرطبي في المفهم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/13)
" وقوله: ((وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه))؛ أي: لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا. وعلى هذا فتكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى والعطف. وليس معنى ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أنَّا نلجئهم إلى حَرْفِه حتى نضيِّق عليهم؛ لأنَّ ذلك أذى منا لهم من غير سبب، وقد نهينا عن أذاهم ".
فالقول بعد ذلك بربط الحكم بكونهم يقولون (السام عليكم) فيه نظر, والله أعلم.
وقد يسلك طريق آخر في رد هذا الاستدلال, وهو الوجه الثالث, وهو أن يقال:
إن الذين كانوا يقولون (السام عليكم) هم اليهود, والحديث جاء بالنهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام وليس اليهود وحدهم, فالتعليل بأنهم كانوا يقولون (السام عليكم) يبطل الحكم من أصله في حق النصارى, والتعليل الذي يعود على بعض النص بالإبطال باطل.
فإن قيل: النص جاء في أهل الكتاب ومنهم النصارى, فلعل النصارى كانوا يقولون ذلك وهم من أهل الكتاب.
أجيب: بأن المراد هنا اليهود, إذ هم الذين كانوا يقولون ذلك. وهو الوارد في سبب الحديث, إذ في رواية البخاري:
" مَرَّ يَهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ لَا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ ".
ويؤيد هذا التوجيه أيضا ما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره, قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ.
فخصه باليهود.
ولفظ أهل الكتاب قد يطلق في بعض المواضع ويراد به اليهود وحدهم, ونظير ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153)}
قال الطبري:
يعني بذلك جل ثناؤه:"يسألك" يا محمد="أهل الكتاب"، يعني بذلك: أهل التوراة من اليهود="أن تنزل عليهم كتابًا من السماء".
هذا الذي يظهر لي في الجواب, ولعله أولى من أن نقول بأن عموم النص يقضي على هذا التقييد, لأن الاستدلال بني على التعليل وإدارة الحكم مع المعلل به, والتعليل يكون للعام والخاص ولا يمتنع أن يربط الحكم الذي أفاده عموم النص بعلته إذا كان تعليله بها صحيحا, ولذلك الأولى أن نبطل عليه تعليله بما تقدم من الأوجه الثلاث أو غيرها مما قد يظهر بمزيد من التأمل, والله أعلم.(95/14)
طلب مساعدة في بحث موضوع فقهي ...
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[13 - 03 - 09, 05:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من استطاع إفادتي وتزويدي بمراجع لبحث موضوع: (الإعتياض عن الحقوق المجردة في الجنايات) .. أكن له من الشاكرين.
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 03 - 09, 11:46 ص]ـ
يُرفع!
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:46 ص]ـ
رفع الله قدركم
ـ[ياسر بن عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 03 - 09, 12:37 ص]ـ
وغفر ذنبكم ..(95/15)
ما رأيكم الفقهي والأصولي بزواج التسفير؟
ـ[حرملة بن عبد الله]ــــــــ[14 - 03 - 09, 03:44 م]ـ
العبرة في العقود بما في نفس الأمر وليس بما في نفس المكلف
يحتج بهذه القاعدة بعض العلماء في أفريقيا في إجازتهم لما يطلقون عليه بـ (زواج التسفير) وصورته: أن يأخذ الرجل المرأة من بيت أهلها برضاها و يسافرا معاً إلى مسافة معينة ثم يتزوجها بلا ولي بدعوى أنه بعيد! والسلطان ولي من لا وليّ لها! و أنه إذا ضاق الأمر اتّسع!
لعلكم تناقشون هذه الآراء بطرق منهجية حديثية و أصولية وفقهية سيما و أنهم يدّعون أنّ ذلك هو ما تؤديه أصول الإمام الشافعي وقواعده و أوجه أصحابه.
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:49 م]ـ
لو أسموه زواج التشفير لكان أولى.
و التشفير في منطقتنا هو أن يأكل المكلف حبوبا منشطة ممنوعة لكي يسافر لمسافات طويلة دون أن ينام و سمي تشفيرا لأنه ينتهي بصاحبه إلى حالة من الهوس بحيث يتكلم و لا يفهمه أحد.
و أعتقد أن الرابط بين الأمرين واضح!.
و هذا الأمر واضح البطلان على وصفك الذي قلت لأنه سرقة و مخادعة للمسلم على أهل بيته و قد وصف رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل النار فذكر منهم من يخادعك عن أهلك و مالك كما في صحيح مسلم.
وفقك الله
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 03 - 09, 03:55 م]ـ
بسم الله
وهل يحق لها بداية أن تسافر مع غير ذي محرم, وإن فعلت ولو بإن وليها فهو حرام, وهذا نوع من التلاعب في الأعراض ,وحيلة من حيل إبليس أعاذنا الله من ذلك(95/16)
ما مذهب صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب، وأبي حيان صاحب الامتاع والمؤانسة
ـ[لمياء محمد]ــــــــ[14 - 03 - 09, 04:40 م]ـ
ما المذهب الفقهي للشيخ شهاب الدين النويري صاحب نهاية الأرب في فنون الأدب، وكذلك أبي حيان صاحب الامتاع والمؤانسة(95/17)
حول يوم العقيقة
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 12:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معشر الإخوة الأفاضل ولد لقريب لي يوم الجمعة على الساعة الحادية عشرة ليلا
فمتى يكون يوم العقيقة في أصح الأقوال؟
وجزيتم خيرا.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 03:26 ص]ـ
هذا المولود ولد ليلة السبت فأول يوم له في هذه الدنيا هو يوم السبت وعليه يكون يومه السابع يوم الجمعة وهذا أعدل الأقوال- والله أعلم-
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 01:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت خيرا أخي الجنوبي
ولو تكرمت بذكر بعض المتقدمين ممن قال
بذلك لكان تفضلا منك تثاب عليه بإذن الله.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[23 - 03 - 09, 12:04 ص]ـ
فلتراجع مشكورا كتاب " تحفة المودود بأحكام المولود " لابن القيم
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:18 ص]ـ
فلتراجع مشكورا كتاب " تحفة المودود بأحكام المولود " لابن القيم
بارك الله فيك وأثابك على توجيهك(95/18)
موضوع للمناقشة هل يجوز جلوس الامام اثناء خطبة الجمعة؟
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:03 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
صعد الامام المنبر و قال السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ثم جلس و بعد الآذآن بدأ الخطبة و هو جالس حتى انتهى ثم صلى قائما فما الحكم؟
ـ[الحبيب1]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:19 ص]ـ
رقم الفتوى (3529)
موضوع الفتوى هل يجوز للإمام أن يخطب وهو جالس
السؤال س: هل يجوز أن يخطب الإمام وهو جالس؟
الاجابة لا يجوز ذلك إلا لعذر، وقد أنكر بعض الصحابة على أحد الأئمة من بني أُمية لما رآه يخطب وهو جالس، واستدل بقول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ففيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب إلا وهو قائم، إلا إنه كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، يستريح فيها ثم يبدأ في الخطبة الثانية قائمًا، وقد ذُكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ـ في آخر حياته كان يخطب وهو جالس، أو يجلس في بعض الخطبة، وسببه تعبه ومشقة القيام عليه، بعد أن أَسَنَّ وتجاوز الثمانين من عُمره، فإن عجز الخطيب أثناء الخطبة أو أصابه تعب أو إرهاق جاز له أن يُكمِّل الخطبة وهو جالس، وكذا إذا لم يوجد غير هذا الإمام العاجز، كما حصل لعثمان وأقرَّهُ الصحابة في عهده؛ وذلك عند وجود العذر من مرض أو كِبَرٍ أو إرهاق أو نحو ذلك.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[محمد المناوى]ــــــــ[16 - 03 - 09, 01:45 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
جزى الله أخونا الحبيب الحبيب1 خيرا على هذا النقل الموفق لشيخنا العلامة الجبرين حفظه الله
قال الله تعالى: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما)
قال ابن كثير وفي قوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما
وفي صحيح مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث، يخطب قاعدا وقال الله تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ".
وعن ابن عمر قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم. قال كما يفعلون اليوم. رواه مسلم
عن جابر بن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة.
قال النووي: " وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائما في الخطبتين
بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه.
(إلا أنه فى هذا الإجماع نظر حيث ذهب الحنفية ورواية لأحمد أن القيام سنة)
وقال ابن حجر فى الفتح 401/ 2 (وبمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس)
أما من لم يستطع القيام فله الجلوس لعجزه كما فى الصلاة وانظرالفتح باب الخطبة قائما 104/ 2
قال (وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة)
هذا والله أعلم
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[03 - 05 - 09, 05:08 ص]ـ
اختلف العلماء في حكم القيام حين أداء الخطبة
قال ابن حجر (فتح الباري)
قال بن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب وعن مالك رواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه و سلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله وبحديث سهل الماضي قبل مرى غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/19)
يصعد وبين الخطبتين واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما وفي رواية بن خزيمة ما رأيت كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين وأخرج بن أبي شيبة عن طاوس خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية وبمواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا فعند بن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة أو أن الذي قعد قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر وقد أنكر ذلك بن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر قوله وقال أنس الخ هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا وسيأتي في بابه ثم أورد في الباب حديث بن عمر وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين وسيأتي الكلام عليه ثم وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم وهو أصرح في المواظبة من حديث بن عمر إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري وروى بن أبي شيبة من طريق طاوس قال أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه وهذا مرسل يعضده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان وكان إذا أعي جلس ولم يتكلم حتى يقوم وأول من خطب جالسا معاوية وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا لأنه تبين أن ذلك للضرورة.انتهى
و للتفصيل أكثر أنقل لكم بعض أقوال أئمة المذاهب
-مذهب أبي حنيفة
القيام سنة و الخطبة قاعدا مكروه
قال المرغيناني (الهداية)
ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز
قال القدوري (مختصر القدوري)
وإن خطب قاعداً أو على غير طهارةٍ جاز ويكره
قال الكاساني (بدائع الصنائع)
وَمِنْهَا أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا فَالْقِيَامُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ خَطَبَ قَاعِدًا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِظَاهِرِ النَّصِّ
-مذهب مالك
منهم من جعل القيام فرض و بعضهم سنة
قال الآبي (فواكه الدواني)
وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ ذَلِكَ الْقِيَامِ فَقِيلَ وَاجِبٌ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ جَمِيعًا، وَقِيلَ سُنَّةٌ، فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا أَسَاءَ وَصَحَّتْ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ كَمَا فِي عَزَّ وَابْنِ عَرَفَةَ. (ذكر نحو هذا الكلام العدوي في حاشيته على كفاية الطالب)
قال أبو عبد الله عليش (منح الجليل شرح مختصر الخليل)
(وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ) أَيْ الْخَاطِبِ (لَهُمَا) فِي الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَسُنِّيَّتُهُ وَهُوَ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ وَعِنْدَ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ فَإِنْ خَطَبَ جَالِسًا أَسَاءَ وَصَحَّتْ (تَرَدُّدٌ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ.
-مذهب الشافعي
القيام شرط لصحة الخطبة
قال النووي (المجموع)
قال الشافعي والاصحاب يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما مع القدرة فان عجز عن القيام استحب له أن يستخلف. انتهى
قلت (أبو معاذ) وهنا فائدة في سبب قول الشافعية أن القيام شرط و ليس بركن (و الفرق بين الركن و الشرط معلوم) أنقله لكم من كلام الأنصاري
قال في (أسنى المطالب)
وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ هُنَا شَرْطَيْنِ وَفِي الصَّلَاةِ رُكْنَيْنِ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ إلَّا الذِّكْرُ وَالْوَعْظُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْقِيَامَ وَالْجُلُوسَ لَيْسَا بِجُزْأَيْنِ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا جُمْلَةُ أَعْمَالٍ، وَهِيَ كَمَا تَكُونُ أَذْكَارًا تَكُونُ غَيْرَ أَذْكَارٍ.
-مذهب أحمد
روايتان الأولى أن القيام سنة و الثانية شرط
قال المرداوي (الإنصاف)
الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْخُطْبَةَ قَائِمًا سُنَّةٌ نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، قَالَهُ فِي الْحَوَاشِي وَغَيْرِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ، وَعَنْهُ: شَرْطٌ جَزَمَ بِهِ فِي النَّصِيحَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ.
قال ابن قدامة (الشرح الكبير)
روي عن الامام احمد ما يدل على أن القيام في الخطبة واجب وهو مذهب الامام الشافعي.
فروى الاثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الخطبة قاعدا أو يقعد في احدى الخطبتين فلم يعجبه وقال.
قال الله تعالى (وتركوك قائما) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له الهيثم ابن خارجة كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه انكار، ووجه ذلك ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبته وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.
متفق عليه، وروى جابر ابن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فو الله صليت معه أكثر من ألفي صلاة، رواه مسلم. انتهى
و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/20)
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[04 - 05 - 09, 07:51 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا التوضيح جلاء للامر فبارك الله فيكم و فى علمكم
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 12:46 ص]ـ
و فيكم بارك الله.(95/21)
من يعرف أحكام دين المتوفى
ـ[معن الصالح]ــــــــ[16 - 03 - 09, 06:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من يعرف بحثا علميا عن احكام الدين بالنسبة للمتوفى الاحكام الدنيوية والاخروية
أرجو ممن يعرف أن يدلنا وله الأجر
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم(95/22)
سؤال عن الأجير الخاص
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 03 - 09, 12:57 م]ـ
أجير خاص يعمل في مجال البحث العلميإذا صنع بحثا للجهة المستأجرة وتقاضى عليها أجرا لا يكون لهذا الأجير حق التصرف في هذا البحث كالنشر مثلاأرجو التوضيح وإلقاء مزيد من الضوء والتفاصيل حول هذه المسألةجزاكم الله خيرا
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[17 - 03 - 09, 07:04 ص]ـ
اخى ابا صهيب
كلامى ليس فتوى انما من باب المدارسة
ان كان البحث خاص لشخص ما او جهة ناتج عن جهود بذلوها وافكار توصلوا لها فمن باب الامانة الا يتصرف الاجير فى هذا البحث ويستعمله لحساب نفسه
اما ان كان من العلوم التى للسلف اليد العليا فيها انما هو مجرد جامع لفائدة من هنا واخرى من هناك فهذا من العلم المشاع الذى لايحتكره احد لنفسه
والله اعلم
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 03 - 09, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
ولعل فتوى المجمع توافق صدر كلامك(95/23)
مسألة الساحر إذا قتل بسحره؟؟ أفيدوني
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[16 - 03 - 09, 06:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من بحث هذه المسألة بتوسع واستفاضة؟؟
مسألة الساحر إذا قتل بسحره؟؟ أفيدوني
وجزيتم كل خير ..
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 08:01 ص]ـ
اليك هذا الرابط اخى الفاضل
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=16904
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 05:42 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك ..
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 05:44 م]ـ
أيها الأحبة .. حقيقة أنني تنقلت بين كتب المذاهب الفقهية .. ولم أخرج إلا بسطر واحد في هذه المسألة ..
فهل من معين؟؟
أتمنى لو بحثت هذه المسألة بشكل أكبر .. في بحث معين أو كتاب .. أتمنى أن تدلوني على ذلك ..
وفقكم الله ..(95/24)
بيّن الرأي الفقهي في الحجر على الزوجة؟
ـ[الدر المصون]ــــــــ[16 - 03 - 09, 07:57 م]ـ
السلام عليكم
ما رأي الفقهاء في الحجر على الزوجة؟ ويهمني جدا (رأي المالكية)
ـ[الدر المصون]ــــــــ[21 - 03 - 09, 08:21 م]ـ
أين الفقهاء؟
ـ[الدر المصون]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:21 ص]ـ
كنت أعني مسألة: تبرع الزوجة بثلث مال الزوجة وفيها روايتين.
للفائدة: وجدت الإجابة في المغني المجلد الرابع الصفحة 532_ 533(95/25)
بحث ماجستيرعن"الأحكام الفقهية المتعلقة بالقنوات الفضائية"فأرجو المساعدة
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[16 - 03 - 09, 10:55 م]ـ
الأخوة الأعزاء عندي بحث ماجستيرعن"الأحكام الفقهية المتعلقة بالقنوات الفضائية"فأرجو المساعدة في أرشادي ألى مراجع أو مسائل أوخطة بحث ولكم مني الدعاء
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[17 - 03 - 09, 11:08 م]ـ
عنوان المشاركة غير مناسب
وفي المكان الغير المناسب
غير عنوان المشاركة وضعها في القسم الفقهي
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:47 م]ـ
الأخوة الأعزاء عندي بحث ماجستيرعن"الأحكام الفقهية المتعلقة بالقنوات الفضائية"فأرجو المساعدة في أرشادي ألى مراجع أو مسائل أوخطة بحث ولكم مني الدعاء
الموضوع غير واضح. ما المقصود بالأحكام الفقهية.
أرى أن تكتب في أوجه التأثير والتأثر بين بعض القنوات الفضائية وأخص منها الإسلامية.
ووجهتها الشرعية من المنافع والمضار.
وسيكون بحثك وصفي تحليلي.
وعليك البحث في النت مرة أخرى أظن أن هناك أبحاثا متشابهة، ولكنها طرحت في كليات الإعلام والتربية.
ـ[أحمد راضي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:50 م]ـ
بالعكس الموضوع رائع وأقترح أن تكون خطته من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة.
التمهيد في تعريف الحكم والفقه والقنوات الفضائية وأنواعها (أي من حيث الإسلامية وغيرها).
الفصل الأول في القنوات الفضائية الاسلامية وفيه مباحث:
منها: - إدخال القنوات الفضائية الإسلامية.
- حكم التصوير الثابت والمتحرك
- حكم أفلام الكرتون ذات الهدف الاسلامي.
- حكم النشيد والمؤثرات الصوتية.
- حكم مشاهدة النساء للرجال
الفصل الثاني في مشاهدة القنوات الفضائية الفاسدة
- حكم إدخالها.
- الآثار المترتبة على ذلك.
الفصل الثالث في الفتيا من خلال القنوات، وفيه مباحث:
- حكم خروج أهل العلم في القنوات الفاسدة
- حكم مقاطعة القنوات الفاسدة
الفصل الرابع في المعاملات المالية المتعلقة بالقنوات، وفيه مباحث:
- خط 700
- أخذ مال مقابل نفع الناس
- الحقوق الفكرية
............. وغير ذلك ثم خاتمة.
هذه عناصر مبدئية لعلها تفيدك وهي بحاجة إلى تطوير أكثر.(95/26)
ما معنى هذه الجملة؟
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[18 - 03 - 09, 12:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما معنى أن"النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى"؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:26 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته:
إذا كانت هذه الجملة على وجه الاختيار فيقصد بها أن لا يكون لنجاسته تأثير فيما يستخدم فيه كاستعمال عذرة الإبل و البقر في التدفئة و التسخين عند من يرى نجاستها على خلاف لاوجه له في جواز الوضوء بماء سخن بهذه الطريقة.
أما إن كانت على وجه الاضطرار فيقصد بها أن لا تتعدى نجاسته بحيث يكون ضررها أكبر من نفعها لأن الاضطرار مبني على رجحان المصلحة.
و الله أعلم و أحكم.
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[22 - 03 - 09, 05:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي، و لكن من قال قبلك بهذا؟
أخوك
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 08:28 م]ـ
ابن جني في الخصائص!
لا أعلم يا أخي و لكن هذا ما يقتضيه فهم المسأله لغة و شرعا و لعلك تجد بغيتك في شروح كتب الأصول
وفقك الله
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:31 ص]ـ
المراد بتعدي النجاسة - استعمالها في الوضوء والصلاة والأكل والشرب ونحوها - والمراد بعدم تعديها: استعمالها فيما يجري مجرى الإتلاف لها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
فإنه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلا به كما يباح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة للثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد
وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر اهـ. الفناوى الكبرى (1/ 431)
وقد اختلف العلماء في حكم استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى , فيه رأيان لأهل العلم:
الرأي الأول: أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز, وهو رأي أكثر العلماء.
دليلهم:
أن الشارع أمر بالتوقي من النجاسات ,وأمر بالاستنجاء والاستجمار.
الرأي الثاني: أن استعمال مثل هذا الصابون جائز للحاجة، إذا كان على وجه لا يتعدى، يعني إذا كان لا يستعمل في الصلاة ولا في الأكل والشرب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
دليله:
حديث جابر (أنه سمع رسول الله (يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. (متفق عليه)
أقرهم النبي (على قولهم تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس و تطلى بها السفن مع أن دهن الميتة نجس , ومع ذلك أقرهم النبي (على الانتفاع به، وقال:"لا هو حرام " بالنسبة للبيع. انظر: مذكرة فقه النوازل في العبادات للشيخ خالد المشيقح حفظه الله.(95/27)
تحت أي باب من أبواب المعاملات تدخل خدمة تحويل الرصيد
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 01:51 م]ـ
خدمة تحويل الرصيد هل تدخل تحت الصرف أو الحوالة أو ماذا
أرجو الإفادة
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:19 م]ـ
صورة المسألة:
أراد عميل عند بنك أن يحول مبلغاً معيناً إلى شخص آخر في بلد أخرى بعملة أخرى.
مثال المسألة:
كأن يريد أن يحول العميل مبلغاً قدره (1000) دولار إلى أخيه في أمريكا، و العميل حسابه في البنك بالريالات السعودية.
آلية المسألة:
أولاً يتم تحويل ما يعادل (1000) دولار من رصيد العميل، فهنا يشتري العميل (1000) دولار بـ (3750) ريالاً تقريباً.
ثم إن للعميل الخيار بين أن يستلم (1000) دولار نقداً، أو يطلب من البنك أن يتولى تحويلها إلى حساب اخيه في أمريكا. و يعطيهم رقم الهاتف
فإن اختار المر الثاني فإن البنك يطلب من العميل ملبغاً من المال لإتمام هذه العملية.
تصل الحوالة إلى الأخ في أمريكا، و يتصل عليه البنك لإخباره عن الحوالة، فيستلمها الأخ.
التكييف الفقهي لهذه المسألة:
تنحل هذه المسألة عن صرف، و وكالة بأجر.
صرف: لأنه حولت (3750) ريالاً إلى (1000) دولار.
توكيل بأجر: لأن المصرف وكيل في إيصال هذا المبلغ نيابة عن العميل إلى المستفيد في أمريكا.
و المبلغ الذي هو مقابل إتمام هذه العملية هو أجر مقابل الوكالة، و الأجر على الوكالة جائز.
أرجو أن تكون هذه هي المسألة التي تسأل عنها، لأن صرف النقود (تبديل النقد في المصارف) له خمس صور هذه إحداها. كما أرجو أن تكون واضحة لحضرتكم.(95/28)
هل زواج الرجل الملتزم من امرأة غير متحجة يقدح الرجل في التزامه؟
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[18 - 03 - 09, 02:34 م]ـ
ليس الغرض من السؤال هو البحث عن صحة هذا الزواج من عدمه بل هل زواج الرجل الملتزم من امرأة غير متحجة يقدح الرجل في التزامه؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 03 - 09, 10:36 م]ـ
الجواب هو: الله أعلم
لكني لا أظن رجلاً ملتزماً يرضى الزواج بإمرأة غير متحجبة إلا لسبب خاص يرى فيه مصلحة أكير من مفسدة.
السؤال المهم، والذي يواجهه العديج من الشباب:
إن تزوج رجل من امرأة لا ترتدي الحجاب، لكنه رأى فيها بذرة صلاح واستعداداً للإلتزام، فقرر أن يتزوجها ليعينها على دينها حتى التزمت تماماً، هل يتحمل الرجل وزر خروجها بلا حجاب خلال تلك الفترة؟ أم أن الحكم ليس على إطلاقه؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:28 م]ـ
السؤال المهم، والذي يواجهه العديج من الشباب:
إن تزوج رجل من امرأة لا ترتدي الحجاب، لكنه رأى فيها بذرة صلاح واستعداداً للإلتزام، فقرر أن يتزوجها ليعينها على دينها حتى التزمت تماماً، هل يتحمل الرجل وزر خروجها بلا حجاب خلال تلك الفترة؟ أم أن الحكم ليس على إطلاقه؟
حياك الله شيخ ايمن وكذا الأخُ فيصلاَ.
ما أوجه التفصيل في المسألة كي نشترط غير حكم واحد؟؟
.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 03 - 09, 11:47 م]ـ
حياك الله شيخ ايمن وكذا الأخُ فيصلاَ.
ما أوجه التفصيل في المسألة كي نشترط غير حكم واحد؟؟
.
مثلاً، حالتان عاينتهما:
امرأة مشت في طريق الزنا لظروف ألمت بها من الصغر، بلا عائلة، ولا تستطيع الخروج من هذا الوضع لوحدها لعدم وجود من يعيلها أو يعينها.
فتزوجها رجل ليخرجها مما هي فيه، وتابت من الزنا، لكنها لا تعلم عن دينها شيئاً، فبدأ تعليمها حتى التزمت تماماً، لكن خلال هذه الفترة لم تلبس الحجاب. فهل يأثم الرجل بالرغم أنه لا يوجد طريقة أخرى لإصلاح المرأة في مثل حاله، فكان لا بد للإصلاح من الخوض في باب من أبواب الفساد!
وأخرى أسلمت، لقناعتها بالتوحيد ورفض عقيدة الطوائف الأخرى، لكنها لا تعلم عن الإسلام إلا ما قرأت، فأراد أن يتزوجها رجل حتى يعينها. ثم بدأ يشرح لها ما يجب عليها وقضى بعض الوقت في تعليمها وإقناعها حتى التزمت تماماً وحسن إسلامها.
فهل يأثم على خروج زوجته بلا حجاب، خلال فترة تعلميها وإقناعها، مع تحريه المصلحة والمفسدة معها؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:08 ص]ـ
ربما يكون لهذا الموقف حرج بالنسبة للمتصدر للدعوة و محل اقتداء فيغتر المغتر و ينساق الجاهل و يكثر القيل و القال
و تنخرم القدوة في حياة الناس
و ميزان النظر في هذا الأمر مدى نحقيق المصالح و درء المفاسد في دين الله فإذا غلبت المصلحة فثم شرع الله وإذا غلبت المفاسد فالواجب ترك الأمر و تقليل المفسدة بطرق أخرى كأن يعفها بإقامة مشروع يكفلها و الأمر إذا ضاق اتسع
و الله أعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:42 ص]ـ
كثير من الاخوان في اوربا اعرفهم تزوجوا فتيات غربيات قبل التزامهم واول التزامهم ظلت مشكلة الحجاب تؤرقهم كيف لزوجاتهم ان يكونوا بلا حجاب ولكنهم كانوا يرتجون منهن خيرا فصبروا عليهن واليوم وبعد سنوات قليلة النساء متنقبات وحجوا بيت الله ويطلبن العلم الشرعي ومنهن من تعلم اللغة العربية شاهد الكلام ان الرسول قال اظفر بذات الدين. وذات الدين مقدمة على غيرها ولكن من يرجوا من واحدة خيرا فلا ارى بأساً ان يقدم ولكن بحسب الحالة وحسب حاله هو ايضا.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:10 ص]ـ
هذا رابط له علاقة بالموضوع لمن لم يطلع عليه قبلاً:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154499
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 05:05 ص]ـ
ولماذا لا يقدح فيه؟
أليس هو الملتزم الذي يدعو الى الحجاب؟
أليس هو الذي يدعو الى طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؟
وانا لا أؤمن بمسألة الزواج (حتى يعينها على دينها!) فالدعوة ليست محصورة بالزواج, وهذا الفعل مغامرة كبيرة وخسائره كثيرة.
يعني امرأة لا تطيع ربها هل ستطيع زوجها؟
حقيقة أن هناك نساء التزمن بعد الزواج او تحجبن وتنقبن, لا ينقض حقيقة أن هناك كثير من النساء ما تحجبن وما التزمن.
وها هو القرآن بين أيديكم,
ما استطاع نبي الله نوح عليه السلام أن يهدي على زوجته
وما استطاع نبي الله لوط عليه السلام أن يهدي على زوجته,
في المقابل زوجة فرعون لعنه الله واحدة من اكمل نساء العالم.
فالله يهدي من يشاء.
الملتزم هو القدوة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اظفر بذات الدين, ويقول خير متاع الدنيا المرأة الصالحة, ويقول ليتخذ أحدكم زوجة صالحة تعينه على أمر الآخرة.
لماذا لا يتزوج (الملتزم) من ملتزمة؟ هل ترك الملتزمة للعوام؟
يعني الملتزم يتزوج السافرة (حتى يَهديها!) , والملتزمة تُترك للعامي!
أعرف انني اسهبت قليلا واطنبت, ولكنني بالحقيقة فضفضت, ولو لم أقرأ بعض المشاركات أعلاه لما ذكرت ما ذكرت.
وهذا الفعل ان لم يقدح في التزامه فعلى الأقل أنا أعتبره قدحاً في مروءته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/29)
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:47 ص]ـ
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29223
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:54 ص]ـ
الشرع الحكيم) لم يرد فيه دليل على (منع الرجل من الزواج بامرأة غير متحجبة) لكن منع (المرأة من التكشف و التبرج) و (أمرها بالستر و العفاف).
ثانيا: (عدم ارتداء المرأة للحجاب) يعتبر (إثما وكبيرة) (و بهذا تدخل في جملة العاصين المذنبين) لكن هل توقف الأمر عند هذا؟
(لا)
(من تزوج بامراة غير متحجبة يجب عليه أن ينصحها بارتداء الحجاب الشرعي) وأن لا (تبقى كاشفة الرأس و الشعر) وعليه أن (يتدرج معها في تعليمها الأحام الشرعية،حتى تتمكن، وتلتزم بالدين)(95/30)
أفيدونا بالله عليكم ما حكم هذا الزواج هل هو باطل وما الحل؟
ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[19 - 03 - 09, 12:51 ص]ـ
ما حكم هذا الزواج هل هو باطل وما الحل؟
فتاة كانت تعيش مع أبيها وكانت لا تختلط بأحد من الجيران فهم في قرية نائية وليس هناك علم بالمعني المتعارف عليه الآن وهذه الفتاة كانت محدودة العلم وكذا العلم الشرعي
ذهبت مع أبيها _ وقت أن ذهب للعمل بجدة وقضي فيها خمسة أشهر فقط ورجعوا - ذهبت للعمرة وكانت بالغة وعمرها تجاوز الثامنة عشرة حوالي مرتين أو ثلاث وكانت تؤدي العمرة من طواف وسعي ولم تكن تعلم من أمر التحلل وقص الشعر شيئا ولم يكن عندهم لا راديو ولا تلفزيون في بيتهم فقد كان هذا في سنة 1403هـ ثم رجعت مع أبيها إلى قريتهم وبعد ثلاث سنوات تزوجت وعاشت مع زوجها حتي الآن وقد قاربت المرأة من سن الخمسين فيما أظن وعند متابعتها لبعض برامج التلفزيون العام الماضي عن الحج سمعت بمسألة التحلل من العمرة بقص الشعر وإلا يظل المرء علي إحرامه ولا يجوز له عقد النكاح ولا الزواج وعندها والعياذ بالله طار عقلها فهي جاهلة ولم تكن تعلم من الأمر شئ وطلبت مني أن أسأل لها لعلها تستريح فالمرأة تعيش في منطقة نائية جدا في أرض زراعية قد بنوا بها بيتا وليس هناك بيوت بجوارهم ويعملون فيها وكانت قد أدت فريضة الحج مع زوجها بعد زواجها باثني عشر سنة وكانت قد تحللت من الحج بقص الشعر وتسأل عن وضعها مع زوجها وأبنائها الآن
أفيدونا بالله عليكم يا طلبة العلم الشرعي حتي أعلمها الحكم وتعمل به بارك الله فيكم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 03 - 09, 01:53 ص]ـ
الله المستعان.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 03 - 09, 07:05 ص]ـ
من المعلوم أن العمرة تتكون من نية الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير، وهذه المرأة على حسب السؤال قد أحرمت وطافت وسعت لكنها لم تقصر من شعرها ثم تزوجت بعد ذلك وتسأل عن حكم زواجها.
فأقول- تباحثا مع الزملاء-:
ينظر: هل لم تقصر من شعرها شيئا من بعد عمرتها حتى تزوجت؟؟؟
فإن كانت قد قصت من شعرها شيئا بعد عمرتها وقبل زواجها فالذي يظهر أن هذا كاف في تحللها وتعذر بجهلها وليس عليها شيء بإذن الله
وإن كانت لم تقص من شعرها شيئا طوال هذه المدة فإنها تكون قد تزوجت وتركت واجبا من واجبات العمرة فعليها دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقراء الحرم كما قرره جمهور أهل العلم في أن من ترك واجبا في الحج أو العمرة فعليه دم.
هذا اجتهادي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:35 م]ـ
المعذرة بالجهل قاعدة لا يخصصها شيء و لم يخرج منها حتى الكفر و الحل في ذلك عند بعضهم قد يكون صوريا كأن يعاد العقد من جديد و هذا لا معنى له إن كانوا يقرون بثبوت كل ما ترتب على العقد الأول. و الإجزاء في الأحكام الشرعية ليس ذنبا يتاب منه فإن فعل المكلف عملا على غير تمامه ثم بدى له نقصه بجهله فهو تام طالما أنه كان واقع تحت الوسع و الطاقة و قد ترك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصلاة بجهله بحكم التيمم و لم يؤمر بقضائها و كذلك أبو ذر أو أبو الدرداء قد فعل نفس الشيء.
و هذا أيضا من باب التدارس أما الفتوى فعليك بجهة رسمية تبرأ بها ذمتك و ذمة السائل.
و الله أعلم و أحكم
ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[21 - 03 - 09, 04:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيرا الاخوة الفضلاء عبدالله الميمان وجميل الرويلي
وأرجو منكم التدارس والتباحث مع الاخوة طلاب العلم في هذه المسألة حتي يوفقنا الله إلى ما يحبه ويرضا وهذا تكرما وفضلا منكم لا أمرا بارك الله فيكم
وللعلم فأنا من طويلبات العلم أدرس التفسير وعلومه باحدي الكليات وقد لجأت الاخت الملهوفة لي بحكم ترددي علي بلد أهل زوجي طالبة للحكم الشرعي بعد أن عرفت بشأن حالها ومن خلال بعض القراءات المحدودة لي في بعض كتب الفقه والتشاور مع بعض الاخوات زميلات التخصص تحدثت معها علي ما ذكره الاخ الفاضل عبد الله الميمان وقد ذهبت ودفعت ثمن الدم في أيام التشريق من حج العام الماضي
أما مسألة العقد فقد تطرقنا إليها وهي الان لا يوجد لديها ولي شرعي اللهم إلا القاضي فذريتها التي رزقها الله بها بنات وهي في الخمسين من عمرها فهل يكفي أن تكون مسألة اعادة العقد يمكن أن تتولاها بنفسها مع زوجها وبحضور الشهود بما يسمي الايجاب والقبول -هذا مع الاخذ في الاعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل "_ طبعا العقد بدون توثيق جديد لان العقد الاول رسميا لازال وإن كان به شبه إلا أن هذا لايعد الغاء بالفسخ له ولا يعد تطليقا ليعاد العقد يصفة رسمية والله أعلم (بالله عليكم لا تبخلوا علينا بالمدارسة للمسألة)
وانتم تعلمون أن الامر جد خطير لذا كان الرأي مني ومن بعض الاخوات أن نتباحث معكم اخواننا الأفاضل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/31)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:41 م]ـ
المعذرة بالجهل قاعدة لا يخصصها شيء و لم يخرج منها حتى الكفر و الحل في ذلك عند بعضهم قد يكون صوريا كأن يعاد العقد من جديد و هذا لا معنى له إن كانوا يقرون بثبوت كل ما ترتب على العقد الأول. و الإجزاء في الأحكام الشرعية ليس ذنبا يتاب منه فإن فعل المكلف عملا على غير تمامه ثم بدى له نقصه بجهله فهو تام طالما أنه كان واقع تحت الوسع و الطاقة و قد ترك عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الصلاة بجهله بحكم التيمم و لم يؤمر بقضائها و كذلك أبو ذر أو أبو الدرداء قد فعل نفس الشيء.
و هذا أيضا من باب التدارس أما الفتوى فعليك بجهة رسمية تبرأ بها ذمتك و ذمة السائل.
و الله أعلم و أحكم
بل ليست قاعدة مطردة أخي الكريم، والعذر بالجهل مطلقاً ترده وقائع كثيرة في السنة المطهرة. وهذا أمر معلوم من استقراء الشريعة، بل بعض ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. وفقنا الله وإياكم ..
وأعود لجواب سؤل الأخت الكريمة إن شاء الله ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:34 م]ـ
أقول من باب المدارسة لا الإفتاء.
الأمرُ سهلٌ بفضل الله تعالى:
فهذا نكاحُ شبهةٍ لظنِّ كلا الزوجين أنهُ جائزٌ لا إشكال فيه , والأولادُ شرعيونَ لا فرقَ بينهم وبين غيرهم لأنَّ الشبهةَ لا يحرُمُ بها النسلُ فيكونون كأبناء النكاح الصحيح , والنكاحُ يفسَخُ حالاً , ويعقَدُ مرةً أخرى من جديد والحمد لله , وليس على المرأة فديةٌ في ذلك , لأنَّ نكاحَ المحرمِ مما لا فدية فيه من المحظورات و وإنما على فاعله التوبة والندمُ والاستغفارُ.
واقترحي عليها هذه الإجراءات:
1 - الامتناع عن الزوج حتى تستفتي مفتي الدولة ويأمرها بتجديد العقد , ولو عن طريق القاضي ما دامت لا ولي لها , أو عن طريق أحد أبنائها إن كان فيهم رجلز
2 - التوبةُ والندمُ والاستغفار.
3 - تركُ إذاعة هذا الموضوع والحديث عنهُ في وسطها الاجتماعي بل حتى لو استطاعت هي وزوجها إخفاءه عن أولادهما لكان خيراً, لأنَّ العوام والدهماء قد يتخذون هذه المشكلةَ مثلبةً في حق هذه الأشرة حتى يقوم الأشهاد.
ولو اتصلت بمفتي المملكة فهو أحسنُ لها وأفضل. والله أعلم
ـ[محمد ين منير اليعقوبي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 05:24 م]ـ
احسن الله اليكم جميعا و نصيحة جميلة موفقة ان شاء الله من الشيخ ابي زيد بارك الله فيه
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 06:47 م]ـ
بل ليست قاعدة مطردة أخي الكريم، والعذر بالجهل مطلقاً ترده وقائع كثيرة في السنة المطهرة. وهذا أمر معلوم من استقراء الشريعة، بل بعض ذلك محل اتفاق بين أهل العلم. وفقنا الله وإياكم ..
وأعود لجواب سؤل الأخت الكريمة إن شاء الله ..
جزاك الله خيرا
ليتك تذكر لي تلك الوقائع فإنها تهمني
وفقك الله
ـ[أمة الله بنت عبد الله]ــــــــ[22 - 03 - 09, 08:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الاطهار وصحابته الاخيار وسلم تسليما كثيرا
فالحمد لله على أن يسر لنا أمر المدارسة لهذه الحالة والشكر موصول لابي يوسف التواب جزاه الله خيرا على ما بين من تقعيد القواعد الشرعية،،، ولابي زيد الشنقيطي بارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء
اقتراحاتك موفقة وفقك الله لما يحبه ويرضاه وسأؤكد عليها بإذن الله بخصوص عدم الافصاح وسأحاول أنا بمشيئة الله الاتصال بالوالد سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز أنار الله بصيرته،وأمد في عمره، ونفعنا بعلمه
والأخ الفاضل محمد بن منير اليعقوبى أقول أحسن الله إليك وجزاك خير الجزاء
والأخ الفاضل جميل الرويلي وفقك الله وأحسن إليك
وجزى الله الجميع خير الجزاء
وأسأله سبحانه أن يلهمنا الصواب ويوفقنا جميعا لما يحبه ربنا ويرضي ويسخرنا لما فيه النفع والخير إنه ولي ذلك والقادر عليه
رزقني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا النظر إلى وحهه الكريم اللهم آمين
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 04 - 09, 01:41 م]ـ
جزاك الله خيرا
ليتك تذكر لي تلك الوقائع فإنها تهمني
وفقك الله
وإياك أخي الكريم
من المقرر شرعاً: أن في الدين ما هو معلوم منه بالضرورة لا يسع المكلف جهله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/32)
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن من العلم ما لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوا، وزكاة في أموالهم، وأنه حرَّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معناه.
ومن المقرر عند العلماء: أن كل جهل يمكن المكلف دفعه، لا يكون حجة للجاهل.
قال السيوطي رحمه الله تعالى: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى الجهل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك، كتحريم الزنى والقتل والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم. أهـ
وقد عد جمع من أهل العلم مسائل لا يُعذَر فيها بالجهل، ونظمها آخرون.
وقد سمى الله تعالى من كان على الشرك مشركاً مع عدم قيام الحجة فقال تعالى: {وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله ثم أبلِغهُ مأمَنَه} فأثبت له وصف الشرك مع كونه لم يسمع كلام الله على الوجه المطلوب.
فإذا كان هذا الجاهل مقصراً في التعلم معرضاً عنه وطلبةُ العلم وحملة الشريعة بين ظهرانيه، مع كون المسألة من الأمور الظاهرة التي لا تخفى في شريعة الإسلام .. فلا عذر له ..
ففي حديث "المسيءِ صلاتَه" المخرج في الصحيحين وغيرهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ، وَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) ...
فهو جاهل لا يعلم أن الطمأنينة ركن، ومع ذلك فقد أمره بإعادة تلكم الصلاة ولم يعذره بجهله مطلقاً، وهو محل البحث.
وكذلك الجهل بالكفارة في حق الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان لم يعذره به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل أوجب عليه الكفارة.
وما رواه أبو داود من جهل ماعز رضي الله عنه بعقوبة الزنا وقوله: يَا قَوْمِ رُدُّوني إِلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فإنَّ قَوْمي قَتَلُوني وَغَرُّوني مِنْ نَفْسِي ..
لم يعذر به ماعز، بل أقيم عليه الحد.
قال ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد": (وفيه: أنَّ الجهل بالعقوبة لا يُسقِط الحدَّ إن كان عالماً بالتحريم فإنَّ "ماعزاً" لم يعلم أنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنه).
ولعل هذا فيه غنية، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 02:20 م]ـ
ما حكم هذا الزواج هل هو باطل وما الحل؟
فتاة كانت تعيش مع أبيها وكانت لا تختلط بأحد من الجيران فهم في قرية نائية وليس هناك علم بالمعني المتعارف عليه الآن وهذه الفتاة كانت محدودة العلم وكذا العلم الشرعي
ذهبت مع أبيها _ وقت أن ذهب للعمل بجدة وقضي فيها خمسة أشهر فقط ورجعوا - ذهبت للعمرة وكانت بالغة وعمرها تجاوز الثامنة عشرة حوالي مرتين أو ثلاث وكانت تؤدي العمرة من طواف وسعي ولم تكن تعلم من أمر التحلل وقص الشعر شيئا ولم يكن عندهم لا راديو ولا تلفزيون في بيتهم فقد كان هذا في سنة 1403هـ ثم رجعت مع أبيها إلى قريتهم وبعد ثلاث سنوات تزوجت وعاشت مع زوجها حتي الآن وقد قاربت المرأة من سن الخمسين فيما أظن وعند متابعتها لبعض برامج التلفزيون العام الماضي عن الحج سمعت بمسألة التحلل من العمرة بقص الشعر وإلا يظل المرء علي إحرامه ولا يجوز له عقد النكاح ولا الزواج وعندها والعياذ بالله طار عقلها فهي جاهلة ولم تكن تعلم من الأمر شئ وطلبت مني أن أسأل لها لعلها تستريح فالمرأة تعيش في منطقة نائية جدا في أرض زراعية قد بنوا بها بيتا وليس هناك بيوت بجوارهم ويعملون فيها وكانت قد أدت فريضة الحج مع زوجها بعد زواجها باثني عشر سنة وكانت قد تحللت من الحج بقص الشعر وتسأل عن وضعها مع زوجها وأبنائها الآن
أفيدونا بالله عليكم يا طلبة العلم الشرعي حتي أعلمها الحكم وتعمل به بارك الله فيكم
الحقيقة أنا أعجب كثيرا! هذه مسألة واقعة، ومع ذا فإن الأخت السائلة ما طلبت قول العلماء، وإنما طلبت التدارس في المسألة! وعلى افتراض أنها غفلت، ما بال الإخوة؟ مع احترامي لهم، فإن في إخواننا هؤلاء آنفا من الطلبة الجيدين، ولكنّ ما دام أن المسألة واقعة فإن السائل لن يهدأ له بال حتى يكون جوابه من أحد العلماء، وعلى كل حال، هذه فتوى للعلامة العثيمين:
السؤال:
فضيلة الشيخ: سمعنا أنك سئلت أن رجلاً رجع من عمرته، ولم يحلق إما ناسياً أو جاهلاً ثم عقد على امرأة فلما سئلت قلت: أعد العقد، العقد باطل فهل هذه الفتوى صحيحة؟
الجواب:
(هذه الفتوى غير صحيحة، لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى، حل التحلل كله؛ وجاز أن يعقد على النساء. وأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق، فإنه لم يحلل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، لكن هناك قولاً يقول بالصحة وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن، فعلى المذهب نقول: يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني: لا يجب، فمن جدد العقد احتياطاً فهو أحسن، ومن لم يجدده فأرجو ألا يكون في نكاحه بأس) اهـ.
العلامة العثيمين (اللقاء الشهري).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/33)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 03:48 م]ـ
الحقيقة أنا أعجب كثيرا! هذه مسألة واقعة، ومع ذا فإن الأخت السائلة ما طلبت قول العلماء، وإنما طلبت التدارس في المسألة! وعلى افتراض أنها غفلت، ما بال الإخوة؟
إلا أبا زيد، فإنه جزاه الله خيرا لم يغفل هذه النصيحة.
وقولي هذا لا ينقص من سائر إخواننا، فإنهم - ولا ريب - طلبة علم أقوياء.(95/34)
لعلمه الذين يستنبطونه منهم
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:22 م]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
يقول الله عز وجل في محكم الكتاب (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) النساء 83.
الاجتهاد بذل الوسع في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط والشرط أن يكون المجتهد عالما بنصوص الكتاب والسنة، ولعل القياس واحد من أهم مصادر الفقه اذ هو أصل الرأي وينبوع الاستنباط وبه تعلم أحكام الوقائع مسايرة للتطورات الحاصلة وقد قال الامام مالك رحمه الله الاستحسان أي الاجتهاد تسعة أعشار العلم.
فالقياس اذن له أصوله وضوابطه ودليل العمل بالقياس: الكتاب والسنة والاجماع والعقل
ومثل الذي لم ينتفع بما عنده من العلم بينها كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) سورة الجمعة الآية 59.
وقد يستدل البعض على عدم جواز التعبد بالقياس قوله تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) سورة الأنعام الآية 38، وكتاب الله العزيز يعم في دلالاته كل شيء على العموم لا على جهة التفصيل ومن عمومات القرآن دلالته على جواز القياس والله أعلم.
والرأي المبني على الحجة والدليل والمقصود به احقاق الحق فهو محمود.
وومنها أيضا دلالة القياس ظنية وقوله تعالى: (وان الظن لا يغني من الحق شيئا) سورة النجم الآية 28، فالعمل بالكتاب والسنة والاجماع يبلغ المقصود.
فمن أركان القياس:الأصل والفرع والحكم والعلة فالأصل اختلفوا فيه وقيل هو دليل الحكم المقيس عليه وأن يكون ثبوته بنص من كتاب أو سنة أو متفقا عليه، وأن يكون شرعيا عمليا لأن هذا موضوع علم الفقه.
عن أبي شبرمة قال دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن الحنفية فسلمت عليه وكنت له صديقا، ثم أقبلت عليه وقلت له: أمتع الله بك، هذا رجل من أهل العراق وله عقل وفقه، فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدين برأيه؟ ثم قال أهو النعمان؟ فقال نعم أصلحك الله، فقال جعفر: اتق الله ولا تقس الدين برأيك، فان أول من قاس ابليس، اذ أمره الله بالسجود لأدم فقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) سورة الأعراف الآية 12. ثم قال لأبي حنيفة: ويحك، أيهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ فقلت: بل قتل النفس، فقال جعفر: ان الله قبل في قتل النفس شاهدين، ولم يقبل في الزنا الا أربعة شهود فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيهما أعظم عند الله الصوم أو الصلاة؟ اتق الله ياعبد الله ولا تقس، فانا نقف بين يدي الله فنقول: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول وأصحابك قسنا، أو رأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.
ويتبين جليا أنه لا يقاس في العبادات كما لا يقاس فيما نص على حكمه بدليل قطعي الثبوت والدلالة وهناك استثناءات من قاعدة عامة كشهادة خزيمة فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أن شهادته وحده من غير أن يكون معه شاهد مقبولة بقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة أو شهد عليه كفاه.
فالرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا اسمه المرتجز من أعرابي فجحد الأعرابي البيع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: هلم شهيدا يشهد لك، فشهد عليه خزيمة بن ثابت دون غيره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لخزيمة: ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا؟ فقال له صدقت بما جئت به وعلمت أنك لا تقول الا حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه.
فالنصوص التي نستدل بها في حياتنا اليومية متناهية محدودة، والنوازل البشرية العارضة غير متناهية ولا محدودة فينتج عن هذا وجوب الركون الى الاجتهاد على أصول محكمة الكتاب والسنة والاجماع، من رأي مرسل وقياس محكم واستحسان واستصحاب واستصلاح وعندها لا مفر من الاختلاف، فالله تعالى خلق الخلق مختلفين في الادراكات والتصورات، (ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم) الآية 119 من سورة هود، وهذا الاختلاف لهو دليل عظيم على كمال قدرته وحسن تدبيره وانعامه وهكذا قدر سبحانه كل شيء بعلمه، (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية 118 من سورة هود
والعلم ضروري برسوخ فمثلا قد يقرأ المرء آية من كتاب الله تعالى ويِؤولها بقدر علمه ويخفى عنه أن تلك الآية خصصتها آية أخرى فيشكل عليه الأمر لذا وجب استنباط الأمور بجلاء ومنها أيضا الناسخ والمنسوخ والمتشابه الى غير ذلك من علوم راسخة في كتاب الله والتي لا تعد ولا تحصى، ولا بد من تحصيل الاجماع بأي وجه، والاجماع يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع والاجماع لا يكون الا بالعزم والاتفاق، لقوله تعالى: (فأجمعوا أمركم) الآية 71 من سورة يونس
فهناك في كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية ما يكفي عن الاستدلالات العقلية
ومما لا جدال فيه أنه اذا أجمع اثنان على رأي واتفقا عليه فانه أحسن من الواحد والثلاثة أفضل من الاثنين، أما اذا اتفق الجميع فان مخالفهم يعتبر شاذا عن المنهج الصحيح
وفي عصرنا الحالي نرى تقلب الناس في البلاد وأحوالهم وأوضاعهم والعالم الحصيف المتفقه من استنباطه للأحكام الشرعية يرى ما يحصن الأمة من المساوئ التي تهدد كيانه كالانحلال الخلقي وبيوت الربا والفسق وجور الحكام وقسوة القلوب وعدم الالتزام بشرع الله، فيتدارك المحصنات الفقهية الضرورية واللازمة لاستنهاض الهمم وحفظ الأمة، ولقد دلت التجربة والخبرة منذ عهد الصحابة الى يومنا هذا لم يثبت أن الأمة الاسلامية أجمعت على شيء فظهر ما يدل على خطئها لذلك تبقى خير أمة، وسطا (أي عدولا).
وعلى العالم في فتواه ألا تكون مخالفة للاجماع بعلم موافق لمذهب من مذاهب العلماء لأن الغاية القصوى هي الوصول الى معرفة مقاصد الشريعة والبحث المستقصي في الكتاب والسنة والاجماع، والتعمق في فهم الدلالات وصيغ الأمر والنهي والتباين والترادف والاستثناء والتخصيص والاشتراك ومعرفة الحروف ومعانيها، حتى يكون التوجه قويما في الاستنباط والعلم بمقاصد الشريعة.(95/35)
هل ورد التكبير ثلاثا دبر الصلاة؟؟
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 03:48 م]ـ
هل ورد التكبير "ثلاثا" دبر الصلاة؟؟ لا أقصد التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين؛ وإنما المقصود: الله أكبر "ثلاثا" قبل " اللهم أنت السلام ... "وجزاكم الله خيرا.
ـ[زكريا جمعة ناصر العلوي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 04:59 م]ـ
قال الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي _رحمه الله_:
(ورواه الإمام أحمد، عن سفيان، عن عمروٍ، به، وزاد: قال عمروٌ:قلت له: إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات [ ... ].
وقال حنيلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ علي عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ.
قلت لأحمد: بعد الصلاة؟
قال: هكذا.
قلت له: حديث عمرو، عن أبي معبد،عن ابن عباسٍ: ((كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالتكبير))، هؤلاء أخذوه عن هذا؟.
قال نعم -: ذكره أبو بكرٍ عبد العزيز ابن جعفر في كتابه ((الشافي)).
فقد تبين بهذا أن معنى التكبير الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب الصلاة المكتوبة: هو ثلاث تكبيراتٍ متواليةٍ.
ويشهد لذلك: ما روي عن مسعرٍ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن طيسلة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قال في دبر الصلوات،وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً، عدد الشفع والوتر، وكلمات الله الطيبات المباركات - ثلاثاً-، ولا إله إلا الله - مثل ذلك - كن له في القبر نوراً، وعلى الحشر نوراً، وعلى الصراط نوراً، حتى يدخل الجنة)).
وخَّرجه -أيضاً- بلفظ آخر، وهو: ((سبحان الله عدد الشفع والوتر، وكلمات ربي الطيبات التامات المباركات - ثلاثاً - والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله)).
وذكر الإسماعيلي: أن محمد بن عبد الرحمن، هو: مولى آل طلحة، وهو ثقةٌ مشهورٌ، وخرّج له مسلمٌ.
وطيسلة، وثقه ابن معينٍ، هو: ابن علي اليمامي، ويقال: ابن مياسٍ، وجعلهما ابن حبان اثنين، وذكرهما في ((ثقاته))، وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر.
وخرّجه ابن أبي شيبة في ((كتابه)) عن يزيد بن هارون، عن مسعر بهذا الإسناد - موقوفاً على ابن عمر.
وأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبير تكبيره عقب السلام، وقال:قاتله الله، نعار بالبدع، واتباع السنة أولى.
وروى ابن سعدٍ في ((طبقاته)) بإسناده عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يكبر: الله اكبر ولله الحمد - ثلاثاً - دبر كل صلاةٍ.)
فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب 5/ 233 - 235 (طبعة دار ابن الجوزي)
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 01:35 م]ـ
قال الحافظ الفقيه ابن رجب الحنبلي _رحمه الله_:
(ورواه الإمام أحمد، عن سفيان، عن عمروٍ، به، وزاد: قال عمروٌ:قلت له: إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات [ ... ].
وقال حنيلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: ثنا عليٌ بن ثابتٍ: ثنا واصلٌ، قال: رأيتُ علي عبد الله بن عباسٍ إذا صلى كبر ثلاث تكبيراتٍ.
قلت لأحمد: بعد الصلاة؟
)
[/ COLOR][/B]
هذه الرواية بحتثُ عنها في "المسند " فلم أجدها. وكذلك قال محققوا طبعة الغرباء لابن رجب أنها ليست في (المسند)
وقوله (رأيت علي عبدالله بن عباس). في طبعة الغرباء (علي بن عبدالله بن عباس). وهو من الطبقة الوسطى من التابعين
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 04:43 م]ـ
هذه الرواية بحتثُ عنها في "المسند " فلم أجدها. وكذلك قال محققوا طبعة الغرباء لابن رجب أنها ليست في (المسند)
لعلها في كتابه (الزهد) و هو ليس كاملا، ففيه جزء مفقود.
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 08:13 م]ـ
لعلها في كتابه (الزهد) و هو ليس كاملا، ففيه جزء مفقود.
حديث ابن عباس خرجه أحمد في " المسند" كما قال ابن رجب لكن الزيادة غير موجودة فيه
وابن رجب وأهل العلم إذا أطلقوا العزو لأحمد فالمقصود هو " المسند" و لو أراد أنه أخرجه في "الزهد " لقيده (بالزهد لأحمد " ويكفي أن تطالع شرح ابن رجب على البخاري والمنتقى للمجد والإرواء للألباني والتلخيص والبلوغ والفتح لابن حجر والبدر لابن الملقن والتنقيح والمحرر لابن عبدالهادي وغيرهم من أهل العلم لترى ذلك
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 08:30 م]ـ
هذا رابط ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=34747#post34747
ـ[زكريا جمعة ناصر العلوي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 08:57 م]ـ
روى الإمام احمد في مسنده:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَا كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ
قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لَهُ حَدَّثْتَنِي قَالَ لَا مَا حَدَّثْتُكَ بِه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/36)
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 01:33 ص]ـ
حديث ابن عباس خرجه أحمد في " المسند" كما قال ابن رجب لكن الزيادة غير موجودة فيه
وابن رجب وأهل العلم إذا أطلقوا العزو لأحمد فالمقصود هو " المسند" و لو أراد أنه أخرجه في "الزهد " لقيده (بالزهد لأحمد " ويكفي أن تطالع شرح ابن رجب على البخاري والمنتقى للمجد والإرواء للألباني والتلخيص والبلوغ والفتح لابن حجر والبدر لابن الملقن والتنقيح والمحرر لابن عبدالهادي وغيرهم من أهل العلم لترى ذلك
جزاكم الله خيرا أخي، أعلم ذلك و لكني أردت التنبيه على أهمية البحث أيضا في الزهد، فيمكن أن يكون سهوًا من ابن رجب و لا يخلو منه أحد.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:28 ص]ـ
أولا:يفضل لو تكرم أحد الأخوة ببيان صحة الأحاديث و الآثار التي ساقها ابن رجب في ذلك لتتم الفائدة.
ثانيا: قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (تحت حديث رقم 3160):
[ويشهد لرفع الصوت- بهذا الذكر أو بغيره مما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -- قول ابن عباس:
إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
رواه الشيخان وأبو عوانة وغيرهم، وهو مخرج في "صحيح سنن أبي داود" (920 - 921). وفي رواية لهم:
"كنت أعرف انقضاء صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتكبير" 0
قلت: ورواية التكبير هذه لعلها رواية بالمعنى، والمحفوظ الرواية التي قبلها:
" الذكر"، فإن الأ ذكار الواردة في " الصحيحين " وغيرهما من " السنن "، و"المسانيد"، و"المعاجم "، وغيرها على كثرتها، وقد استوعب الحافظ الطبراني جَمعاً غفيراً منها في "جامع أبواب القول في أدبار الصلوات " من كتابه "الدعاء" (2/ 1086 - 1136)، وليس في شيءٍ منها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبِّربعد المكتوبة، حتى ولا في الأذكار التي حض أمته على أن يقولوها دبر الصلوات، اللهم إلا حديثاً واحداً في قراءة آية: (الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً) الآية، إلى قوله تعالى: (وكبِّره تكبيراً) [الإسراء: 111].
تفرد به الطبراني، وهو حديث منكر كما بينته في "الضعيفة" (6317).] ا. هـ(95/37)
بحث: تعارض الآثار الموقوفة في الموطأ مع الأحاديث الصحيحة والجواب عنها ـ أرجو المساعدة
ـ[معاذ الطالب]ــــــــ[19 - 03 - 09, 05:30 م]ـ
تعارض الآثار الموقوفة في الموطأ مع الأحاديث الصحيحة والجواب عنها
السلام عليكم
أستحلفكم بالله أي شيء يمكن يساعد في الموضوع
مصنف .. كتاب .. مقال ... بحث ... ؟؟؟؟!!!!!
أي شيء المهم يكون في الموضوع فأنا أريد أن أقدم قيمة مضافة في هذا البحث
وهذا لا يتم إلا بالتعاون والتوجيه وتبادل الخبرات والكتب ....
فلا تبخلوا علي جزاكم الله خيرا(95/38)
أبحث عن مواضيع للماجستير
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:27 م]ـ
أرجو من الإخوة إرشادي إلى موضوعات حية تصلح للبحث لرسالة الماجستير، من نوازل فقهية معاصرة أو بحوث جديدة في موضوعها ...
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 03:42 ص]ـ
فى حياتنا المعاصرة كثير من الموضوعات التى تحتاج لمزيد من اعتناء الباحثين فمازال فيها شد وجذب
على سبيل المثال
الاقامة فى البلاد غير الاسلامية والتجنس بجنسيتها والمشاركة فى الانتخابات هناك مثلا ونحو ذلك
وايضا
المسميات الحديثة للزواج كزواج المسيار او الاصطياف الخ الخ خاصة ان هؤلاء اعطوا الفرصة للروافض ان يستشهدوا بهذه الزيجات على ضرورة زواج المتعة
وايضا
من النوازل نقل اعضاء الميت الى الحى وقد قرأنا ان شيخ (ال) قال انه اوصى بنقل اعضائه بعد وفاته وهو رجل معروف بالتمييع ومهادنة اصحاب الاطروحات المنحرفة هدانا الله واياه
وايضا
دراسة عن البنوك الاسلامية ومتى يُطلق على البنك مسمى اسلامى خاصة ان بعض المستغلين جعلوا لفظ اسلامى للتمويه على البسطاء وعندنا فى مصر البنك الربوى يجعل نافذه للتعامل الاسلامى وهذا شىء غاية فى الخداع
هذه المشاركة على عجل ومن الذاكرة وربما اعود بمشاركة اخرى ان شاء الله
وفقنى الله واياك اختى الكريمة ونفع بك
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 05:25 ص]ـ
انظرى يا اختى فى هذا الرابط وفقك الله لكل خير
http://saaid.net/book/list.php?cat=83
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 03 - 09, 09:10 ص]ـ
فى حياتنا المعاصرة كثير من الموضوعات التى تحتاج لمزيد من اعتناء الباحثين فمازال فيها شد وجذب
على سبيل المثال
الاقامة فى البلاد غير الاسلامية والتجنس بجنسيتها والمشاركة فى الانتخابات هناك مثلا ونحو ذلك
وايضا
المسميات الحديثة للزواج كزواج المسيار او الاصطياف الخ الخ خاصة ان هؤلاء اعطوا الفرصة للروافض ان يستشهدوا بهذه الزيجات على ضرورة زواج المتعة
وايضا
من النوازل نقل اعضاء الميت الى الحى وقد قرأنا ان شيخ (ال) قال انه اوصى بنقل اعضائه بعد وفاته وهو رجل معروف بالتمييع ومهادنة اصحاب الاطروحات المنحرفة هدانا الله واياه
وايضا
دراسة عن البنوك الاسلامية ومتى يُطلق على البنك مسمى اسلامى خاصة ان بعض المستغلين جعلوا لفظ اسلامى للتمويه على البسطاء وعندنا فى مصر البنك الربوى يجعل نافذه للتعامل الاسلامى وهذا شىء غاية فى الخداع
هذه المشاركة على عجل ومن الذاكرة وربما اعود بمشاركة اخرى ان شاء الله
وفقنى الله واياك اختى الكريمة ونفع بك
الذي لونتُهُ بالأحمر كله سبق البحثُ والكتابةُ فيه.
ـ[النقاء]ــــــــ[20 - 03 - 09, 06:41 م]ـ
و بماذا تفيدنا يا شيخنا الشنقيطي حفظك الله، سرني مرورك على الموضوع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 10:36 ص]ـ
الأخت الفاضلة:
هل تخصصك في الفقه أو الأصول؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:33 م]ـ
فى حياتنا المعاصرة كثير من الموضوعات التى تحتاج لمزيد من اعتناء الباحثين فمازال فيها شد وجذب
على سبيل المثال
الاقامة فى البلاد غير الاسلامية والتجنس بجنسيتها والمشاركة فى الانتخابات هناك مثلا ونحو ذلك
وايضا
المسميات الحديثة للزواج كزواج المسيار او الاصطياف الخ الخ خاصة ان هؤلاء اعطوا الفرصة للروافض ان يستشهدوا بهذه الزيجات على ضرورة زواج المتعة
وايضا
من النوازل نقل اعضاء الميت الى الحى وقد قرأنا ان شيخ (ال) قال انه اوصى بنقل اعضائه بعد وفاته وهو رجل معروف بالتمييع ومهادنة اصحاب الاطروحات المنحرفة هدانا الله واياه
وايضا
دراسة عن البنوك الاسلامية ومتى يُطلق على البنك مسمى اسلامى خاصة ان بعض المستغلين جعلوا لفظ اسلامى للتمويه على البسطاء وعندنا فى مصر البنك الربوى يجعل نافذه للتعامل الاسلامى وهذا شىء غاية فى الخداع
هذه المشاركة على عجل ومن الذاكرة وربما اعود بمشاركة اخرى ان شاء الله
وفقنى الله واياك اختى الكريمة ونفع بك
لا إشكال -أخي الكريم أبا زيد- في أن يعاد بحث مسألة مما قد سبق بحثه إن كان في إعادته جِدَّة وإضافة، أو تنبيه وتصويب، ونحو ذلك
فكل ما سبق دون استثناء كُتِبَت فيه بحوث ودراسات عديدة
ولكن للأسف الشديد أن الأخ -وفقه الله- أتى ببعض ما لا يصلح أن يبحث فيه، كتسمية "إسلامي" .. وهي تسمية لا تستحق أن يبحث في شأنها لأمور كثيرة ..
والأمر الآخر: أنه ليس من الصواب أن يبدأ الباحث وهو قاصد إلى نتيجة معينة قبل أن ينظر ويقارن ويستقصي
فقوله هدانا الله وإياه: "المسميات الحديثة للزواج كزواج المسيار او الاصطياف الخ الخ خاصة ان هؤلاء اعطوا الفرصة للروافض ان يستشهدوا بهذه الزيجات على ضرورة زواج المتعة"
وقوله أيضاً: "وقد قرأنا ان شيخ (ال) قال انه اوصى بنقل اعضائه بعد وفاته وهو رجل معروف بالتمييع ومهادنة اصحاب الاطروحات المنحرفة هدانا الله واياه"
وهذا استباق يشبه إملاء توصية النتائج على الباحث قبل أن ينظر ويستقصي ويقارن ويعمل أدوات الاجتهاد. والله ولي التوفيق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/39)
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:52 م]ـ
أطروحات علمية مقترحة في الفقه وأصوله ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-956/index.html)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:04 م]ـ
لا إشكال -أخي الكريم أبا زيد- في أن يعاد بحث مسألة مما قد سبق بحثه إن كان في إعادته جِدَّة وإضافة، أو تنبيه وتصويب، ونحو ذلك
فكل ما سبق دون استثناء كُتِبَت فيه بحوث ودراسات عديدة
ما أحسَن ظنك بالمجالس والجامعات أبا يوسف .. !!
أيها الحبيب: إنَّ جامعاتنا بتبعيتها العمياء للأنظمة التعليمية المستوردَة مع عدم الوعي بخطورتها تضع حبال مشنقةٍ وقبور وأدٍ للكثير الكثير من المخطوطات والمواضيع العلمية , ولكن لا يشعرون.
بمعنى: انَّ أبا زيد الشنقيطي لو قام اليومَ بالكتابة في موضوع نازلةٍ فقهيةٍ مَّا , وأنجز بحثه بشق الأنفس , ورأى مناقشوهُ ضعفَهُ وقصوره , وأعطوهُ درجة التجاوز بدون تقدير.
فإنَّ أيَّ باحثٍ لن يستطيعَ إحياء موات هذه النازلة التي شنقها أبو زيد أو وأدها في المهد (إلا أن تكون لك واسطةٌ) , وإن حاولتَ فسيقولون لك: هذا الموضوع سبق بحثُهُ , فهاتِ غيره.
وإلا: فالوحيُ انقطعَ وغالبُ الكتب إنما هي نقلٌ وجمعٌ وتخريجٌ وشروحٌ ومقارناتٌ واستخراجاتٌ , وقليلٌ قليلٌ جداً من يُمَنُّ عليه بابتكارٍ وتجديد في الدراسات الفقهية لم يسبق إليه.
وأنا أعرفُ عدة رسائلٍ في غير تخصص , مُنح أصحابها الدرجة العلمية بلا تقدير و وبقيت موؤودةً لا يستطيعُ أحدٌ التقدمَ بإعادة البحث فيها.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[21 - 03 - 09, 03:31 م]ـ
قص علينا أحد المشايخ قصة وقعت في أحد الأقسام العلمية في كلية من الكليات الشرعية, حيث تقدم أحد الطلاب بمذكرة ضخمة عدد فيها أغلاط كبيرة في تحقيق أحد الكتب الأصولية, وتقدم بطلب الموافقة على أن يكون بحثه للماجستير في تحقيق ذلك الكتاب تحقيقا يليق به, فقوبل بالرفض, ثم دارت الأيام وقبل من غير ذلك الطالب تحقيق نفس الكتاب في نفس ذلك القسم!!
س/ فماذا حل بصاحبنا الأول صاحب المذكرة؟!!
الجواب: اشتغل بالزراعة والتجارة!!!!
ـ[النقاء]ــــــــ[23 - 03 - 09, 05:43 م]ـ
الأخت الفاضلة:
هل تخصصك في الفقه أو الأصول؟
تخصصي فقه
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[27 - 03 - 09, 11:43 م]ـ
لعل من المواضيع الفقهية التارخية .. تطور الفقه المالكي في المشرق الإسلامي من عهد الإمام مالك إلى القرن السادس.
أو: الأحكام المتعلقة بممتلكات الدولة العامة في الفقه الإسلامي.
أو:المسائل التي توافق فيها إختيار ابن عبد البر مع اختيارات ابن تيمية
أو: = = = = = = = = = = = الشاطبي وابن تيمية
ـ[أم عبد الرحمن الجزائرية]ــــــــ[27 - 03 - 09, 11:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[02 - 04 - 09, 04:30 م]ـ
لعل من المواضيع الفقهية التارخية .. تطور الفقه المالكي في المشرق الإسلامي من عهد الإمام مالك إلى القرن السادس.
أو: الأحكام المتعلقة بممتلكات الدولة العامة في الفقه الإسلامي.
أو:المسائل التي توافق فيها إختيار ابن عبد البر مع اختيارات ابن تيمية
أو: = = = = = = = = = = = الشاطبي وابن تيمية
هل لك أن تشير علي بمراجع أولية لهذا الموضوع؟؟ و فقك الله(95/40)
أريد شرح لكتاب عمدة الأحكام
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[20 - 03 - 09, 10:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شرح لكتاب عمدة الأحكام غير شرح الشيخ آل بسام
أكثر بسطا لمبتدأ
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 03 - 09, 11:03 م]ـ
هناك شرح لشيخنا محمد العثيمين رحمه الله ميسر اسمه (تنبيه الأفهام) وهو مقرر لطلاب القسم المتوسط في المعاهد العلمية
ولا أعلم هل هو للعبادات فقط أو شرح كامل؟؟؟
لأن المعاهد العلمية يدرسون كتاب الشيخ رحمه الله في العبادات فقط
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[20 - 03 - 09, 11:23 م]ـ
إذا كنت تريد كتابا أخصر من كتاب البسام فعليك بكتاب << الإلمام بشرح عمدة الأحكام >> للشيخ إسماعيل الأنصاري _ رحمه الله _ عضو الإفتاء سابقا.
وكان هذا الكتاب يدرس سابقا في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام، كما كان يدرس في دار الحديث، وسيطبع طبعة جديدة قريبا إن شاء الله.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:28 ص]ـ
هناك كتاب (إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام) كتاب طيب ومفيد للمبتدئين في الطلب. (كاملاً).
للشيخ سليمان اللهيميد.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[21 - 03 - 09, 04:50 ص]ـ
يا أخي إن قرأت تيسير العلام أوصيك بأشرطة العلامة محمد المختار الشنقيطي
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:28 ص]ـ
يا أخي إن قرأت تيسير العلام أوصيك بأشرطة العلامة محمد المختار الشنقيطي
شرح نفيس ولكن الذي يظهر كطالب مبتدئ لايصلح له شرح الشيخ محمد نفع الله به ..
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:35 ص]ـ
أخى الفاضل صدر شرح جديد للشيخ الدكتور أحمد فريد
فتح العلام
أظنه طبعة الدار السلفية بالأسكندرية مجلدين
وهو مناسب
وهناك أيضا إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مجلد ط شاكر مكتبة السنة
وهناك ما هو أوسع من هذا كله (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) لابن الملقن ط العاصمة 11 مجلد
لكن لا يصلح كبداية
وفقك الله
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:38 م]ـ
جزاكم ربي خيرا وفتح لكم
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[22 - 03 - 09, 03:06 م]ـ
http://www.afaqattaiseer.com/vb/forumdisplay.php?f=18
ـ[عبد الملك السلفى]ــــــــ[23 - 03 - 09, 01:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا (عبد العزبز الداخل) وبارك الله في مجهوداتكم
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:11 ص]ـ
الشيخ سعد الشثري له شرح على عمدة الأحكام ولعل من اطلع عليه أن يفيدنا أكثر.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 06:29 ص]ـ
الشيخ سعد الشثري له شرح على عمدة الأحكام ولعل من اطلع عليه أن يفيدنا أكثر.
في مجلدين اصله دروس علمية
موجود بالمكتبات أغتنيته بـ50 ريالا
الدار كنوز اشبيليا
---------------------------------------
ولكن على ما يبدو ان السائل قرأ التيسير فلو كان كذلك انصحه بشرح الشنقيطي او ابن دقيق العيد(95/41)
ما حكم صلاة من فتح على الإمام من المصحف
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 03 - 09, 12:17 ص]ـ
السلام عليكم و رجمة الله وبركاته
ما حكم صلاة من فتح على الإمام من المصحف علما بأن الصلاة كانت صلاة فريضة؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:04 ص]ـ
هل هذا السؤال لأنك سمعت إشكالا فى هذه المسألة؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 03 - 09, 01:52 م]ـ
نعم أخى الفاضل لأن هذه المسألة كادت ان تحدث و عندما تناقشنا فيها و سألنا مشايخنا إختلفت الفتوى على 3 أضرب:
1 - ان صلاة المأموم لا تبطل و لايأثم بفعله هذا لأنه قد يظن انها حركة لحاجة فى الصلاة وهى الفتح على الإمام و ان كنا لا ننصح بهذا أذ المفترض هو ان يركع الإمام ولا شىء على المأموم.
2 - ان صلاة المأموم لا تبطل و لكنه فعل مكروها.
3 - ان صلاة المأموم تبطل لأنها حركة متعمدة و فى غير مصلحة الصلاة
فأردت ان نتباحث المسألة من حيث نوع الحركة؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[21 - 03 - 09, 03:02 م]ـ
لا بد من الرجوع الى اقوال اهل العلم فى حكم متابعه الامام من المصحف؟
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[22 - 03 - 09, 11:48 م]ـ
هل تبدأ بأحد النقول اخى الفاضل
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 03 - 09, 05:47 م]ـ
راجع هذه الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=131912(95/42)
مسالة في التبرعات
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[21 - 03 - 09, 11:38 م]ـ
بعض الجمعيات والجهات الخيرية ترد لهم تبرعات في بند مخصص مثلاً (طباعة الكتب) وعند الحاجة لنسخ الأشرطة أو مشروع آخر, يتم عمل سلفة من البند المخصص لطباعة الكتب وتأخير الصرف لما طلب المتبرع لحاجة الجهة لذلك وبعد فترة يتم إرجاع المبلغ المسحوب
ماذا تعرفون في هذا الأمر؟(95/43)
أريد بحثا شافيا في هاتين المسألتين - وفقني الله تعالى وإياكم -
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة في الله أريد بحثا نفيسا في هاتين المسألتين:
1 - تمثيل دور الحيوانات ولبس الدمى.
2 - الكاريكاتير والكرتون والتصميم الثلاثي الأبعاد وذوات الأرواح.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 03 - 09, 06:08 ص]ـ
سبحان الله!
لا مجيب!!
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 02:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1 - تمثيل دور الحيوانات ولبس الدمى.
ليس بحثا شافيا مفصلا لكن لعلي أفيدك بهذا أخي الكريم
-فتوى من مقع الإسلام سؤال و جواب
سؤال: ما حكم لبس الدمى التي على شكل إنسان أو بعض الحيوانات كالدببة وغيرها، وذلك للمشاركة في برامج الأطفال وإدخال السرور عليهم والطرافة.
الجواب:
الحمد لله
رخص كثير من أهل العلم في لعب الأطفال وإن كانت على صورة ما فيه روح؛ لما روى أبو داود (4932) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي! ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وروى البخاري (5779) ومسلم (2440) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي ... الحديث).
هذا بالنسبة لما يصنع من الألعاب والدمى، وفي المسألة نزاع مشهور، فمن أهل العلم من حرم لعب الأطفال إذا كانت على صورة حيوان كأسد أو نمر ونحوه، ومنهم من رخص في ذلك.
وينظر: "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي"، ص 241 - 261، فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين، شريط رقم (374) وجه أ.
وعلى القول بجواز الدمى على سبيل العموم، فإن لبس الإنسان لما صنع على هيئة الدب مثلا، ومحاكاته له في حركته ومشيته فيه محذوران: التشبه بالحيوان، ولبس الصورة أو ما فيه صورة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العدسات اللاصقة: " إن كانت تحكي عيون الحيوان كالتي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرهم من الحيوانات فإن ذلك لا يجوز؛ لأن التشبه بالحيوان لم يأتِ في الكتاب والسنة إلا في مقام الذم، قال الله تبارك وتعالى: (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شئنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ)، وقال الله تبارك وتعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)، وقال: (ليس لنا مثل السوء)، وقال صلى الله عليه وسلم: (الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وينظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (32/ 256 - 260) ففيه فتوى مفصلة في المنع من التشبه بالبهائم ومحاكاتها في حركاتها أو أصواتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/44)
وسئل الشيخ الدكتور أحمد بن محمد الخضيري، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإٌسلامية حفظه الله: نحن مجموعة نعمل في مجال المسرح للأطفال، ونقدم برنامجاً هادفاً يحضر لدينا في المنتزه أو موقع لمسرح الأطفال مع ذويهم الأب والأم، ونعمل على فصل الرجال عن النساء، وتقديم الأطفال في الكراسي الأمامية، ويلبس بعض الشباب ملابس تنكرية (دمى) على شكل ثعلب أو دب أو خيارة أو برتقالة- والسؤال: هل التمثيل ولبس مثل هذه الملابس جائز؟
فأجاب: "إذا كان ما تقومون به في المسرح برنامجاً هادفاً يستفيد منه الأطفال، وليس في هذا المكان اختلاط بين الرجال والنساء، فليس في هذا العمل بأس، غير أن التشبه بالحيوانات لا ينبغي أن يقع من المسلم، لما فيه من إهانة للنفس التي كرمها الله تعالى بالعقل، ومحاكاة البهائم والحيوانات لم ترد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، وإذا كانت دمى هذه الحيوانات مجسمة فإنها لا تجوز؛ لأنها تدخل في التصوير الذي جاءت النصوص بتحريمه، وأما دمى الجمادات فلا بأس بلبسها واستخدامها " انتهى من "موقع الإسلام اليوم".
ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان.
وقال في "مطالب أولي النهى" (1/ 353): "وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله , صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) متفق عليه" انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أو إنسان؟
فأجاب: "لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) " انتهى.
والذي يظهر أن لبس ما صنع على هيئة الحيوان أبلغ في المخالفة من لبس اللباس المعتاد كالقميص ونحوه وعليه صورة حيوان.
وبهذا يتبين أنه لا يُرخص فيما ذكرتم من لبس الدمى على شكل إنسان أو حيوان، ولو كان الغرض هو المشاركة في برامج الأطفال وإدخال السرور عليهم.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
أنا أصنع ملابس وأتاجر بها ومن ضمن الملابس أصنع ملابس تنكرية للأطفال على شكل حيوانات أو شخصيات كرتونية هل في هذا تصوير أو تجسيد للحيوانات وبالتالي هل صنعها وبيعها حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصناعة وبيع الملابس التي عليها صور لذوات الأرواح من حيوانات أو إنسان أو طير لا تجوز لأمرين.
الأول: لبس الصورة أو ما فيه صورة ممنوع شرعا، وإن كان يجوز للبنات اللعب بالدمى ونحوها بما يصنع من صوف وقماش وغيره، لكن لبس الثياب المصورة أو التي عليها صور غير جائز.
جاء في مطالب أولي النهى: وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان. انتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت هذه الصورة على هيئة حيوانات ففيها التشبه بالحيوان وهو مذموم ولا ينبغي فعله.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في أصواتها وأفعالها ونحو ذلك مثل أن ينبح نبح الكلاب أو ينهق نهيق الحمير ونحو ذلك. انتهى.
والله أعلم.
-الشيخ محمد بن صالح العثيمين (لقاء الباب المفتوح)
السؤال: فضيلة الشيخ! ما حكم التمثيل وما ضوابطه؟ الجواب: التمثيل الذي يعملونه في المراكز الصيفية وغير ذلك، إذا كان يشتمل على شيء محرم فهو حرام، مثل أن يقوم بدور تمثيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الصحابة، أو أئمة المسلمين فهذا حرام؛ لأنه مهما كان التمثيل لا يمكن أن يبلغ مرتبتهم، وربما يكون كذباً عليهم، وإذا كان يمثل في أمرٍ يقصد به علاج مشكلة اجتماعية فهذا لا بأس به ما لم ينسبه إلى شخصٍ معين، فإن نسبه إلى شخص معين وهو كاذب فيه صار حراماً من أجل الكذب، كذلك أيضاً لا يجوز للإنسان أن يقوم بدور تمثيل امرأة، هذا حرام؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد شابه النساء وقد (لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء). وكذلك أيضاً لا يجوز أن يمثل دور الحيوان، مثل أن ينبح نباح الكلب أو ينهق نهيق الحمير، أو ما أشبه ذلك، لأن الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/45)
تعالى لم يذكر مشابهة الحيوان إلا في مقام الذم، قال الله تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا [الأعراف:175] ... إلى قوله: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ [الأعراف:176] وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه)، وقال الله تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً [الجمعة:5]، وقال تعالى: كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ [المدثر:50 - 51]، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً)، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم يديه انبساط الكلب) فتجد أن التشبيه بالحيوان كله في مقام الذم ولا ينبغي للآدمي أن ينزل نفسه منزلة الذم.
-قال الشيخ أحمد الخضيري (موقع الإسلام اليوم)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيمكن توضيح الفتوى في تمثيل دور الحيوانات والأناشيد المصحوبة بالدف، والإجابة عن ملحوظات الأخ فيما يلي:
أولاً: ينبغي أن يعلم أن التمثيل في أصله محل خلاف بين فقهاء العصر، فهناك من أهل العلم من يمنعه مطلقاً، وهناك من يجيزه بقيود معينة، وليس هذا مقام التوسع في ذكر الخلاف وأدلته، ولكن الذي يهمنا منه أن من أجاز التمثيل قيده بقيود يلزم توافرها، ومن هذه القيود ألا يشتمل التمثيل على محاكاة البهائم ومشابهتها، لأن محاكاة البهائم ومشابهتها إذا نظرنا إليه في الكتاب والسنة نجد أنه يرد في مقام الذم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:"التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه، في أصواتها وأفعالها، ونحو ذلك، مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق الحمير، ونحو ذلك، وذلك لوجوه: أحدها: أنا قررنا في اقتضاء الصراط المستقيم، نهي الشارع عن التشبه بالآدميين الذين جنسهم ناقص كالتشبه بالأعراب وبالأعاجم وبأهل الكتاب ونحو ذلك في أمور من خصائصهم، وبينا أن من أسباب ذلك أن المشابهة تورث مشابهة الأخلاق، وذكرنا أن من أكثر عِشرة بعض الدواب اكتسب من أخلاقها: كالكلاّبين، والجمالين، وذكرنا ما في النصوص من ذم أهل الجفاء وقسوة قلوب: أهل الإبل، ومن مدح أهل الغنم، فكيف يكون التشبه بنفس البهائم فيما هي مذمومة؟ بل هذه القاعدة تقتضي بطريق التنبيه النهي عن التشبه بالبهائم مطلقاً فيما هو من خصائصها، وإن لم يكن مذموماًَ بعينه، لأن ذلك يدعو إلى فعل ما هو مذموم بعينه، إذ من المعلوم أن كون الشخص أعرابياً أو عجمياً خير من كونه كلباً أو حماراً أو خنزيراً، فإذا وقع النهي عن التشبه بهذا الصنف من الآدميين في خصائصه؛ لكون ذلك تشبهاً فيما يستلزم النقص ويدعو إليه، فالتشبه بالبهائم فيما هو من خصائصها أولى أن يكون مذموماًَ ومنهياً عنه.
الوجه الثاني: أن كون الإنسان مثل البهائم مذموم، قال تعالى:"ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".
والوجه الثالث: أن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار ونحوهما في معرض الذم له كقوله:"فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون" وقال تعالى:"مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً" الآية، وإذا كان التشبه بها إنما كان على وجه الذم من غير أن يقصد المذموم التشبه بها، فالقاصد أن يتشبه بها أولى أن يكون مذموماًَ، لكن إن كان تشبه بها في عين ما ذمه الشارع صار مذموماً من وجهين، وإن كان فيما لم يذمه بعينه صار مذموماً من جهة التشبه المستلزم للوقوع في المذموم بعينه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/46)
يؤيد هذا الوجه الرابع: وهو قوله –صلى الله عليه وسلم- في الصحيح:"العائد في هبته كالعائد في قيئه، ليس لنا مثل السوء"، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يذكر هذا المثل إلا ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماً، وإن لم يكن الكلب مذموماً في ذلك من جهة التكليف، ولهذا ليس لنا مثل السوء، والله سبحانه قد بين بقوله:"ساء مثلاً" أن التمثيل بالكلب مثل سوء، والمؤمن منزه عن مثل السوء، فإذا كان له مثل سوء من الكلب كان مذموماً بقدر ذلك المثل السوء"، ثم ذكر شيخ الإسلام –رحمه الله- الوجه السادس وهو: حرمة تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال فيما يختص به كل جنس وقال عقب ذلك:"فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء ليس للرجال التشبه بهن فيها، والأمور التي هي من خصائص الرجال ليس للنساء التشبه بهم فيها، فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى، وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قدر جامع مشترك، وقدر فارق مختص، ثم الأمر المشترك: كالأكل والشرب، والنكاح والأصوات والحركات، لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه ليس له أن يتشبه بما يفعله الحيوان فيها، فالأمور المختصة به أولى، مع أنه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه، والقدر المشترك إنما وجوده في الذهن لا في الخارج. وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفاً بالحقيقة للحيوان وجعل كماله وصلاحه في الأمور التي تناسبه، وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمد مماثلة الحيوان، وتغيير خلق الله فقد دخل في فساد الفطرة والشرعة، وذلك محرم والله أعلم". مجموع الفتاوى (32/ 256 - 260).
وأما ما ذكره الأخ السائل من كون النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول:"نعم المطية مطيتكما" رواه الطبراني وغيره، وفي بعض الروايات:"نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما".
فليس في هذا ما يعارض ما سبق لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يداعب الحسن والحسين ويقول هذا عندما يبتدرانه بالركوب على ظهره، وهذا النوع من المداعبة شائع بين الأب وأبنائه ويتم بطريقة عفوية، ولم يقصد النبي –صلى الله عليه وسلم- بذلك تمثيل حال الحيوان ومشابهته وحاشاه من ذلك.
وبهذا تبقى القاعدة على عمومها وهو أن التشبه بالحيوان جاء في الكتاب والسنة في مقام الذم.
وعلى التسليم بكون التشبه بالحيوان في أحيان قليلة لا يكون وارداً في مقام الذم فهذا لا يؤثر في صحة الاستدلال بهذه القاعدة على منع تمثيل الحيوانات في الجملة، ويبقى الجواز قاصراً على ما ورد تخصيصه بالنص، وهو حال مداعبة الرجل لأبنائه كما في قصة الحسن والحسين مع النبي –صلى الله عليه وسلم-، ومن المعلوم أن الحال المستثناة من النص العام لا يقاس عليها.
-الشيخ خالد المشيقح (موقع المسلم)
ما حكم تقليد أصوات الحيوانات لغرض التعليم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: تقليد أصوات الحيوانات هذا منهي عنه؛ لأن الله _عز وجل_ لم يذكر التشبيه بالحيوان إلا على وجه الذم وكذلك أيضاًً في السنة النبوية لم يذكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ التشبيه بالحيوان إلا على وجه الذم، فالمسلم منهي عن التشبه بالحيوان، قال الله _عز وجل_: "كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراًً" (الجمعة: من الآية5)، فالله _عز وجل_ ذمّ هؤلاء الذين لا ينتفعون بما جاءهم من الله _عز وجل_ من الكتاب بالحمار الذي يحمل الكتب على ظهره، وأيضاًً قول الله _عز وجل_: "كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ" (الأعراف: من الآية176)، إلخ، والنبي _عليه الصلاة والسلام_ نهى أن يفترش المسلم ذراعية في السجود افتراش الكلب ونهى عن التفاتٍ كالتفات الثعلب ونقرٍ كنقر الديك ... إلخ، فنقول: المسلم منهي عن ذلك، أما بالنسبة للتعليم فما يظهر لي أن هناك حاجة لأن يعلَّم الناس أو يعلَّم الصبيان أصوات الحيوانات أقول هذا لا حاجة له، بل يمكن أن يسلك طرق أخرى في تعليمهم وأما تعليم أصوات الحيوانات فهذا لا يحتاج إليه الأطفال. والله أعلم
لعلي أفدتك قليلا أخي في هذه النقطة ببعض النقول عن أهل العلم.
كما أريد ان أرشدك إلى رسالة جامعية موضوعها الفن إلا أنها تطرقت لتقليد الحيوانات و لا أدري هل الرسالة موجودة على الشبكة أم لا.
عنوان الكتاب: أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي
اسم المؤلف: محمد بن موسى بن مصطفى الدالي
http://www.dorar.net/art/113
و الله أعلم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:47 ص]ـ
بارك الله فيك وأحسن إليك وشكر لك حرصك على إجابة أخيك , وأود أن تفيدني في النقطة الثانية جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:55 ص]ـ
و إياك أخي الفاضل
أرجو المعذرة الآن عن الموضوع الثاني فالوقت عندنا متأخر لعلي آتيك به لاحقا.
أخوك المحب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/47)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 04:56 ص]ـ
2 - الكاريكاتير والكرتون والتصميم الثلاثي الأبعاد وذوات الأرواح.
-الكاريكاتير
الرسوم الكاريكاترية لذوات الأرواح تاخذ حكم الصور التي تصور باليد سواء كان لها ظل أم لا و قول الجمهور هو التحريم كما نقل النووي وهو الراجح و الله أعلم
و غليك أخي بعض فتاوى أهل العلم في هذه الرسوم
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
ما حكم الكاركاتير حيث يتم رسم أشخاص بصورة ملفتة ومعبرة عن قضية ما ولأهداف صحيحة؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن رسم وتصوير ذوات الأرواح سواء ما كان لها ظل كالتماثيل أو التي ليس لها ظل لا يجوز، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير. وللاستزادة أكثر نحيلك إلى الفتوى رقم:
4138.
والله أعلم.
-موقع إسلام سؤال و جواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد
سؤالي عن رسوم الكاريكاتير التي تحتوي أرواحا هل يجوز نقلها من المواقع على الانترنت إلى المنتديات ,, علما إن الشخص الناقل ليس براسم لتلك الكاريكاتيرات ,, بعض هذه الرسومات تحمل فكرة هادفة يصعب توصيلها بمجرد الكلام,, بل وتكون أبلغ أحيانا في إيصال الفكرة ,, فهل مجرد النقل جائز؟؟ جزاكم
الجواب:
الحمد لله
أولا:
لا يجوز رسم صور ذوات الأرواح، سواء كان رسما حقيقيا أو مشوها، وهو ما يمسى بالكاركتير؛ لعموم الأدلة الدالة على تحريم رسم وتصوير ذوات الأرواح.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: " قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: تَصْوِير صُورَة الْحَيَوَان حَرَام شَدِيد التَّحْرِيم , وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِر ; لِأَنَّهُ مُتَوَعَّد عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيد الشَّدِيد الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث , وَسَوَاء صَنَعَهُ بِمَا يُمْتَهَن أَوْ بِغَيْرِهِ , فَصَنْعَته حَرَام بِكُلِّ حَال ; لِأَنَّ فِيهِ مُضَاهَاة لِخَلْقِ اللَّه تَعَالَى , وَسَوَاء مَا كَانَ فِي ثَوْب أَوْ بِسَاط أَوْ دِرْهَم أَوْ دِينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائِط أَوْ غَيْرهَا. وَأَمَّا تَصْوِير صُورَة الشَّجَر وَرِحَال الْإِبِل وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَلَيْسَ بِحِرَامٍ. هَذَا حُكْم نَفْس التَّصْوِير.
وَأَمَّا اِتِّخَاذ الْمُصَوَّر فِيهِ صُورَة حَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائِط أَوْ ثَوْبًا مَلْبُوسًا أَوْ عِمَامَة وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعَدّ مُمْتَهَنًا فَهُوَ حَرَام , وَإِنْ كَانَ فِي بِسَاط يُدَاس وَمِخَدَّة وَوِسَادَة وَنَحْوهَا مِمَّا يُمْتَهَن فَلَيْسَ بِحِرَامٍ. وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَع دُخُول مَلَائِكَة الرَّحْمَة ذَلِكَ الْبَيْت؟ فِيهِ كَلَام نَذْكُرهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه , وَلَا فَرْق فِي هَذَا كُلّه بَيْن مَا لَهُ ظِلّ وَمَا لَا ظِلّ لَهُ. هَذَا تَلْخِيص مَذْهَبنَا فِي الْمَسْأَلَة , وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ , وَهُوَ مَذْهَب الثَّوْرِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَغَيْرهمْ.
وَقَالَ بَعْض السَّلَف: إِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلّ , وَلَا بَأْس بِالصُّوَرِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا ظِلّ , وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل ; فَإِنَّ السِّتْر الَّذِي أَنْكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّورَة فِيهِ لَا يَشُكّ أَحَد أَنَّهُ مَذْمُوم , وَلَيْسَ لِصُورَتِهِ ظِلّ , مَعَ بَاقِي الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة فِي كُلّ صُورَة " انتهى.
ثانيا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/48)
الذي يظهر هو عدم جواز نقل هذه الرسومات إلى المنتديات، لما في ذلك من نشر الحرام وترويجه، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وروى مسلم (969) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) وفي رواية: (وَلَا صُورَةً ِإلَّا َطَمسْتَهَا).
وقطع النبي صلى الله عليه وسلم الستر المشتمل على الصورة، وهتكه.
وإذا كان الإنسان مأمورا بطمس الصورة، فكيف يحافظ عليها ويحتفي بها وينقلها!
وأما كون ذلك يساعد على إيصال الفكرة، فلا يخفى أن وسائل الدعوة يجب أن تكون مشروعة، خالية من المحرم.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
-الشيخ عبد العزيز الفوزان (برنامج الجواب الكافي)
سألت حكم رسم الأشخاص ما يسمى الآن في عرف الإعلام بالكاريكاتير؟
لا شك أن الرسم الكاريكاتيري هذا أو الرسم باليد عموما إذا كان رسما لما فيه روح من
إنسان وحيوان فهو من التصوير الحرام فلا يجوز ذلك قد يتسامح في هذا وسبق أن ذكرنا
في حلقة ما ضية في الرسوم الكاريكاتيرية للأطفال التي هي فعلا موجهة للأطفال كالذي
يعرف في قناة المجد وأمثالها فهذا الذي أرى أنه لا بأس به لأنه موجه للأطفال والله
عز وجل أذن للأطفال حتى بالتماثيل وليس بالرسومات بالتماثيل وهي البنات التي كانت
تلعب بها عائشة وأمثالها من بنات الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فالذي أرى أن
هذه الرسوم الكاريكاتيرية إذا كانت للأطفال فأرجوا إن شاء الله أنه لا حرج فيها أما
إذا كانت رسوم مثل الذين نراه يأتي عند رسام وتقف عنده ثم يصور شكلك ووجهك كأنك أنت
فعلا هذا أرى أنه لا يجوز لأن هذا مضاهاة لخلق الله عز وجل وأمثال ذلك مما يراد به
العبث أو مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يصح من هذا الباب.
-الشيخ أحمد الكردي (شبكة الفتاوى الشرعية)
ما هو حكم رسم الكاريكاتير, وهل هو في حكم التصوير والرسم؟
وما حكمه إذا كان يستخدم بغرض الدعوة كتوضيح مفهوم ديني أو حديث شريف أو لغرض التوعية بأمر من أمور الدين, وخاصة إذا كان يخلو من الكذب أو ابتكار أحداث لم تقع؟
أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرسم اليدوي أو المجسد (التماثيل) للبشر أو الحيوانات ممنوع شرعا لدى عامة الفقهاء، ولو كان لجزء من الجسد فقط كالراس أو غيره.
وأما إن كانت هذه الرسوم لا تشبه كائنا فيه روح فلا بأس بها.
والله تعالى أعلم.
-الشيخ خالدالرفاعي (موقع الألوكة)
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ما حكم الدين في رسم ذوات الأرواح بصورة كاريكاتورية (فن الكاريكاتير)، بغرض استخدامها في الأغراض الدعوية؛ إذ هي أقرب - في مجتمعاتنا المعاصرة - إلى نفوس وأذهان الشباب، وأكثر تأثيراً وأوقع صدىً في نفوس العامة، وترامت لنا الأنباء بأنه قد حدث بسببها الخير الكثير،، أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن التصوير باليد محرم، سواء كان "كاريكاتير" أو غيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الذين يشبهون بخلق الله))؛ متفق عليه.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة))؛ متفق عليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/49)
وروى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور؛ فأفتني فيها، فقال له: ادْنُ مني، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وسلم؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((كل مصور في النار، يُجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم، وقال: إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر، وما لا نفس له)).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذَّبون فيُقَال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))؛ متفق عليه من حديث عائشة.
فرسم ذوات الأرواح محرم، وهو مذهب جماهير العلماء، كما نقله النووي وغيره؛ للأحاديث السابقة.
والرسوم الكاريكاتيرية: - فيما نعلم - على قسمين:
القسم الأول: قسم على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، فحُكمُهُ حكم تصوير ذوات الأرواح الذي قدمنا، فهذا لا يجوز استخدامه كوسيلة من وسائل الدعوة؛ لأن الوسائل المستخدمة في الدعوة وغيرها - وإن كان الراجح في الوسائل أنها غير توقيفية؛ لها نفس حكم مَقْصِدِها أو غايتها - يجب أن تكون، غير محظورة بوجه من الوجوه، والرسم باليد لذوات الأرواح محظور شرعاً، وكون تلك الوسائل – الممنوعة - مؤثرة لا يجعلها حلالاً؛ لأن الغاية الصالحة لا تبرر الوسيلة الفاسدة؛ كمن يريد أن ينفق في سبيل الله - وهي غاية طيبة - فيرابي أو يسرق.
والقسم الآخر: ما كان رسماً مقطوع الرأس، أو وُضع مكان الرأس دائرة وما شابه؛ لطمس معالم الوجه، أو كان على غير هيئة الإنسان أو الحيوان؛ فهذا القسم لا بأس به، ويجوز استخدامه كوسيلة للدعوة؛ لأنه أشبه الشجرَ والحجرَ، وليس بصورة؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنما الصورة الرأس؛ فإذا قطع فلا بأس))؛ رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه". والله أعلم.
قال الدكتور حسن شموط (منتدى الفقه)
أما موضوع الرسوم الكاريكاتورية للكبار، كالرسمة الموجودة في السؤال، فالذي نراه عدم جواز ذلك، وهي داخلة تحت الرسوم والتصوير المحرم، وعلى المسلم تجنبها حتى لا يقع في الحرام، فإن احتيج إلى مثلها فيمكن إزالة معالم الوجه أو جعلها الرسمة كلها خيالا دون معالم واضحة للخروج من الحرام.
-حكم أفلام الكرتون
لا شك ان هذه المسألة يمكن أن نرجع القول فيها إلى حكم لعب الأطفال هل هي جائزة أم لا؟ و كما هو معلوم أن المسألة اختلف فيها.
و إليك بعض فتاوى أهل العلم المعاصرين في الحكم على الكرتون.
-قال الدكتور حسن شموط (منتدى الفقه)
فإن مسألة أفلام الكرتون لها ثلاثة أبعاد شرعية:
الأول حكم هذه الأفلام من حيث جواز رسمها أم لا، فالراجح أن مثل هذه الأمور جائزة للأطفال، ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها في لعبها بفرس لها جناحان، ففي الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم من غزوة تبوك – أو حنين -؛ وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة – لعب -، فقال: ما هذا يا عائشة؟!، قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟!، قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟!، قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان؟!، قلت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟! قالت: فضحك، حتى رأيت نواجذه
فأفلام الكرتون للأطفال تدخل تحت باب اللعب الجائز لهم.
الثاني: أن كثيرا من هذه الأفلام التي تعرض على القنوات الدينية ذات جانب دعوي، وخاصة في ظل هذا الهجوم الإعلامي من مسلسلات وأفلام مخالفة للشرع.
الثالث: ما يصاحب بعض هذه الأفلام من مخالفات شرعية، كأن يكون فيها موسيقى، أو تبرج، أو مواقف مخالفة للأخلاق الشرعية، فيصبح مشاهدتها غير جائز لأجل تلك الأمور.
-موقع إسلام سؤال و جواب
يجوز بيع أفلام الكرتون التي لا تشتمل على محاذير شرعية، كالانحراف العقدي، أو الدعوة للرذيلة، أو المشتملة على الموسيقى.
وما كان مشتملا على موسيقى، إن أمكن إزالة الموسيقى منه جاز بيعه، وإلا لم يجز.
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/50)
أريد أن تجيبوني بوضوح عن ألعاب البلاي استينشن حيث فيها الصورة ثلاثية الأبعاد، وهل هناك تفريق 3 D والكمبيوتر بين الألعاب التي فيها صور الأرواح وبين التي لا يوجد فيها كألعاب السيارات؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الألعاب هي من قبيل الأفلام الكرتونية، وقد بينا أنها جائزة حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، مع خلوها من الحرام، كالموسيقى والصور المبتذلة مثلاً، ولأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 1750، 3127، 11367، 10539
وهذا في حق الأطفال قياساً على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بصور البنات لعائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أَنّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرّبُهُنّ إِلَيّ.
وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهي اللعب. واللفظ لمسلم.
قال القاضي عياض: فيه جواز اللعب بهن. قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث، ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن. قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، وروي عن مالك كراهة شرائهن، وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها، وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك، لا كراهة اللعب. قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن، وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي. ا. هـ
وقال الإمام الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذا ذاك كانت غير بالغ.
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بما قال الخطابي لأن ذلك أولى من التعارض.
وينبغي للعقلاء البالغين اجتناب هذه الألعاب، لما فيها من المحذورات الشرعية.
والله أعلم.
-الشيخ رياض المسيمري (شبكة نور الإسلام)
السؤال
ما حكم الرسم مثل رسوم الكرتون يا شيخ؟ أرجو إفادتي بهذا الأمر مع العلم أنا اعتبرها هواية وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا يخفى أن التصوير من أعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعاً: (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم) رواه مسلم.
وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أن تكون الصورة مجسدة أو غير مجسدة، وسواء أخذت بالآلة أو بالأصباغ والنقوش أو غيرها، لعموم الأحاديث.
ومن زعم أن بعض الصور لا تدخل في عموم النهي وأن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأن الأحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن التصوير
فأجابوا:
التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد.
فتاوى اللجنة الدائمة: (الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 670)
وعليك يا أخي بالهوايات النافعة من قراءة كتب مفيدة. أو إتقان مهنة يدوية. أو إتقان مهارة على الحاسب الآلي إلى أخره.
ولا تجعل هوايتك في يغضب الله عز وجل
-الشيخ عبد الله بن جبرين شفاه الله و عافاه (موقع الشيخ)
ما حكم أفلام الكرتون التي تحكي بعض فتوحات المسلمين وبعض القصص التربوية الهادفة، والتي تخلو من الموسيقى؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/51)
لا شك أنها من الملاهي ولكن إذا كانت للأطفال الذين يتلهون بها، وينشغلون بها عما هو ضار فلا بأس بها. فأما إذا انشغل بها الآخرون؛ الشباب انشغلوا بها عن العلم، وعن سماع القرآن، وعن سماع الذكر والخير، فنرى أنها مشغلة، ولو كان فيها شيء من تصوير بعض الوقائع ونحوها، قد تباح في بعض المناسبات، أما الانشغال بها دائما فإنه من القواطع.
-الشيخ أحمد حجي (الفتاوى الشرعية)
ما حكم مشاهدة أفلام كرتونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ولا بأس بنظر الأطفال إلى الأفلام الكرتونية الهادفة التي لا تفسد الأخلاق، أما الأفلام التي تفسد الأخلاق وتهدف إلى زرع العادات السيئة في نفوس الناشئة فلا تجوز.
والله تعالى أعلم.
-فتوى من موقع صوت السلف (بإشراف الشيخ ياسر البرهامي)
ما حكم عمل الرسوم المتحركة مع العلم أنها يمكن أن تستخدم في الدعوة وتعليم العقيدة للأطفال، وعمل السيرة النبوية وقصص الصحابة والتاريخ الإسلامي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
الذي يظهر في الرسوم المتحركة للأطفال أنه إذا كان المقصود منها التربية الإسلامية وتعليم ما ينفع فإنها جائزة.
-و لعلي أختم لك بفتوى من موقع الإسلام سؤال و جواب (أخرى)
حكمُ الرسومِ المتحركة
ما حكمُ الرسومِ المتحركةِ التي تُعرَضُ للأطفالِ؟ وهل هي من التصويرِ المحرمِ شرعاً؟.
الحمد لله
أولاً:
لا يخفى أنَّ الشريعةَ جاءت بتحريمِ تصويرِ ورسمِ ونحتِ كل ما فيه روحٌ من خلقِ اللهِ تعالى، بل جاء التشديدُ والوعيدُ الشديد على من فعل ذلك.
كقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109).
وانظر جواب السؤال رقم (7222) (39806).
وقد استثنت الشريعة من التحريم: الصور التي يلعب بها الأطفال.
فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: (قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب. فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَت: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ. فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟! قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه). رواه أبو داود (4932) وصححه العراقي في تخريج الإحياء (2/ 344) والألباني في "صحيح أبو داود".
قالَ الحافظُ ابنُ حجر في "فتح الباري" (10/ 527):
" واستُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن " انتهى.
وسُئلَ الشيخ ابن عثيمين: ما حكمُ صورِ الكرتونِ التي تخرج في التلفزيون؟
فأجابَ:
" أمَّا صورُ الكرتونِ التي ذكرتم أنها تخرجُ في التلفزيون:
فإن كانت على شكلِ آدميٍّ: فحكمُ النظرِ فيها محلُّ ترددٍ، هل يُلحقُ بالصورِ الحقيقية أو لا؟
والأقربُ أنه لا يُلحَقُ بها.
وإن كانت على شكلِ غيرِ آدمي: فلا بأس بمشاهدتِها، إذا لم يصحبها أمرٌ منكَرٌ، من موسيقى أو نحوِها، ولم تُلهِ عن واجبٍ " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (2/سؤال رقم 333).
ثانياً:
إن موضوعَ الرسومِ المتحركةِ وأفلام الكرتون من أخطرِ المواضيعِ التربويةِ وأعظمِها، وذلك للأثرِ الهائلِ الذي تتركهُ تلك الأفلامُ في نفوسِ الناشئةِ من الأطفال، ولأنها غدت مصدرَ التلقي والتربية الأول في كثير من دولِ العالمِ اليوم.
وفي هذه المرحلةِ يكونُ عقلُ الطفلِ وقلبُهُ كالصفحةِ البيضاء، لا تمر بها عوارضُ إلا انتقشت عليها وثبتت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/52)
يقولُ ابن القيّم رحمه الله في "تحفة المودود" (240):
" ومما يحتاجُ إليهِ الطفلُ غايةَ الاحتياج الاعتناء بأمرِ خلْقهِ، فإنهُ ينشأ على ما عوّدهُ المربي في صغره، فيصعبُ عليه في كبرهِ تلافي ذلك، وتصيرُ هذهِ الأخلاق صفاتٍ وهيئاتٍ راسخةً له، فلو تحرّزَ منها غايةَ التحرزِ فضحته ولا بد يومًا ما " انتهى.
وهذه بعض الإيجابيات من مشاهدة الطفل لهذه البرامج:
1 - تزوّد الطفل بمعلوماتٍ ثقافيةٍ كبيرة وبشكلٍ سهلٍ محبوب: فبعضُ أفلامِ الرسوم المتحركة تُسلِطُ الضوءَ على بيئاتٍ جغرافيةٍ معينة، والبعضُ الآخر يسلطُ الضوءَ على قضايا علمية - كعمل أجهزةِ جسم الإنسان المختلفة -، الأمر الذي يُكسِبُ الطفلَ معارفَ متقدمة في مرحلةٍ مبكرة.
2 - تنميةُ خيالِ الطفل، وتغذيةُ قدراتِهِ، وتنميةُ الخيالِ من أكثر ما يساعدُ على نموّ العقل، وتهيئتهِ للإبداع، ويعلّمهُ أساليبَ مبتكرةً ومتعددةً في التفكيرِ والسلوك.
3 - تعليم اللغةِ العربيةِ الفصحى والّتي غالباً لا يسمعُها الطفلُ في بيته ولا حتى في مدرسته، ومن المعلومِ أنّ تقويمَ لسانِ الطفلِ على اللغةِ السليمةِ مقصدٌ من مقاصدِ العلمِ والتربية.
يقولُ ابنُ تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 207):
" واعلم أنّ اعتيادَ اللغةِ يؤثرُ في العقلِ والخلقِ والدّين تأثيرًا قويًا بيّنًا، ويؤثرُ أيضًا في مشابهةِ صدرِ هذه الأمةِ من الصحابةِ والتابعين، ومشابهتهم تزيدُ العقلَ والدّينَ والخُلُق، وأيضًا فإنّ نفسَ اللغة العربية من الدّين، ومعرفتُها فرضٌ واجبٌ " انتهى.
4 - تلبيةُ بعضِ الحاجاتِ والغرائزِ النفسيةِ النافعة: كالرحمة والمودة وبرِّ الوالدين والمنافسة والسعي للنجاح ومواجهة التحديات. . . . وغير ذلك كثير من المعاني الإيجابيةِ التي يُمكنُ غرسُها في ثنايا حلقاتِ أفلامِ الكرتون.
وهناك أيضاً مجموعة من السلبيات المترتبة على مشاهدة هذه البرامج:
1 - السلبياتُ المترتبةُ على مشاهدةِ التلفاز بشكلٍ عام، وهي سلبياتٌ كثيرة، منها: الإضرارُ بصحةِ العينين، وتعويد الكسل والخمول، وتعويد التلقي وعدم المشاركة، وبذلك تعيقُ النموَّ المعرفيّ الطبيعيّ، وذلك أنّ العلمَ بالتعلمِ والبحثِ والطلب، والتلفاز ينتقلُ بالمتابع منَ البحثِ إلى التلقي فقط، كما أنّ في متابعةِ التلفازِ إضعافًا لروحِ المودةِ بينَ أفرادِ الأسرة، وذلك حين ينشغلونَ بالمتابعةِ عن تبادلِ الحديثِ مع بعضهم البعض.
يقولُ ابن القيم في معرض الحديث عما يجب على الولي من التربية في "تحفة المودود" (241):
" ويُجنبهُ الكسلَ والبطالةَ والدعةَ والراحةَ، بلْ يأْخذهُ بأضدادها، ولا يُريحهُ إلا بما يجمُ نفسَهُ وبدنه للشغلِ، فإنّ الكسلَ والبطالةَ عواقبُ سوءٍ، ومغبةُ ندمٍ، وللجدّ والتعبِ عواقبُ حميدةٌ، إمّا في الدنيا، وإما في العُقبى، وإمّا فيهما " انتهى.
2 - تقديمُ مفاهيم عقدية وفكرية وعمليّة مخالفة للإسلام: وذلك حين تنغرسُ في بعضِ الأفلام مفاهيمُ الاختلاط والتبرجِ المحرّم، وبعضُ أفلام الكرتون مثل ما يُعرَف بِ (توم و جيري) تحوي مفاهيمَ محرفةً عن الآخرة، والجنة والنار والحساب، كما أنّ بعضَها يحتوي قصصًا مشوَّهةً للأنبياءِ والرسل، وبعضُها الآخر يحتوي على سخريةٍ من الإسلامِ والمسلمين، وأفلامٌ أخرى (مثل ما يعرف بـ البوكيمون) تحوي عقائد لدياناتٍ شرقية وثنية. . . . وغير ذلك كثير , وإن لم تحملْ ما يخالف الإسلام مخالفة ظاهرة، فهي تحملُ في طيّاتها ثقافة غربيةً غريبةً عن مجتمعاتِنا وديننا.
يقول الدكتور وهبة الزحيلي في "قضية الأحداث" (6):
" أمّا برامجُ الصغارِ وبعضُ برامجِ الكبار، فإنها تَبثّ روحَ التربيةِ الغربية، وتروّجُ التقاليدَ الغربية، وتُرغّبُ بالحفلات والأنديةِ الغربيةِ " انتهى.
ومن التّأثر المقيت بهذه الثقافة، اتخاذ القدوة المثالية الوهمية، بدلاً من أن يكون القدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء الربانيين والمجاهدين، فتجدُ الأطفالَ يقلّدون (الرجل الخارق Super man) و (الرجل الوطواط Bat man ) و (الرجل العنكبوت SPIDER MAN) ونحو ذلك من الشخصياتِ الوهمية التي لا وجود لها، فتضيعُ القدوة في خضم القوةِ الخيالية المجردة من الإيمان.
انظر: "وسائل الإعلام والأطفال: وجهة نظر إسلامية" أبو الحسن صادق، "مقال: أثر الرسوم المتحركة على الأطفال" نزار محمد عثمان.
بعد تبيّن هذه الإيجابيات والسلبيات، يبدو الموقفُ الشرعيّ بعدَ ذلك واضحًا إن شاءَ الله تعالى، فكلما وجدت السلبياتُ أكثر اقتربَ الحكمُ إلى التحريمِ أكثر، وما أمكنَ فيه تجنبُّ هذه السلبيات اقتربَ إلى الجواز، وهذا يدلنا على ضرورةِ السعي لإيجاد شركاتِ إنتاجٍ لأفلامِ الكرتونِ الإسلاميةِ، بحيث تُغرَسُ فيها جميعُ الفضائل، وتُنفَى عنها جميع المضار والرذائل.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
أرجو أخي الكريم أن أكون قد وفقت في النقول لما تحتاجه في هذه المسألة, كما أود ان أنبه كل أخ مسلم يخاف الله عز وجل, أن الكثير من أفلام الكرتون تشتمل على محرمات عدة ابتداءا من الموسيقى و المناظر الفاتنة و انتهاءا بتعليم الكفر من السحر و الأقوال الكفرية التي قد لا نتفطن إليها من أول لحظة, و لكن بعد التركيز و التثبت نعرف ذلك.
و الله الموفق و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.(95/53)
أفضل مذهب في المذاهب الأربعة
ـ[أبو عبدالحي السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 12:48 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
مما لا يخفى عليكم أخواني أنه على طالب العلم الذي يرغب في دراسة الفقه - على طريقة الفقهاء - أن يبدأ بدراسة مذهب من المذاهب الأربعة، من باب التنظيم والمنهجية والتدرج وعدم التشتت في بداية الطلب، ثم بعد ذلك يدرس فقه مقارن ويدور مع الدليل حيث كان ولا يتعصب للمذهب الذي درسه.
فأي المذاهب تختار للدراسة بهذه الطريقة ولماذا؟؟
وأسأل الله جل وعل أن يرزقنا الفقه فالدين
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:03 ص]ـ
أعتقد أنه المذهب الحنبلي
لأنه أكثر مذهب فقهي خدمه أصحابه فتجدد تصانيف كثيرة للمبتدئين و للمتوسطين وللمنتهين
وكذلك تجد كتب في القواعد الفقهية و كتب في فروع الفقه و كذلك كتب في مسائل إمام المذهب
والبعض يقول أنه يدرس المذهب الذي عليه عامة أهل بلده
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[22 - 03 - 09, 02:35 ص]ـ
ادرس مذهب بلدك
وخاصة اذا توفر من يعلمك
فمذهب تجد من يعلمك افضل من مذهب لا تجد شيخا يتقنه
ويندر حصوله
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[22 - 03 - 09, 03:08 ص]ـ
لا ينبغي للإنسان أن يسأل ما هو أفضل مذهب على الملأ هكذا، لأن هذا سيولد مشاحنات بين أرباب المذاهب، فكل متمذهب على مذهب يرى أن مذهبه أفضل من باقي المذاهب، ويعدد إيجابيات مذهبه وسلبيات المذاهب الأخرى، وطبعا يغض الطرف عن سلبيات مذهبه وإيجابيات المذاهب الأخرى، وهناك نماذج كثيرة من تعصب أرباب المذاهب كل لمذهبه، وأشهرها تعصب الجويني للشافعي ......
وأنا قيدت ذلك بما إذا كان السؤال على الملأ، ولكن اذهب إلى من تثق فيه من أهل العلم واسأله فيما بينك وبينه، وقد سأل الشيخ أبو إسحاق الشيخ الألباني: بأي المذاهب يبدأ طالب العلم؟ فقال: الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي (ولكن للأسف لا أتذكر المرجع الآن) .....
وكلام الأخ أبي حمزة كلام سديد، ولكن قد يوجد من يعلمه في أكثر من مذهب وهنا تكون الحيرة، والمقصود أن الواقع يحكم الاختيارات أحيانا، ففي مصر مثلا معظم الشباب السلفي يدرس المذهب الحنبلي لأن توجه المشايخ هكذا ....
والله تعالى أعلم ....
ـ[أبو يوسف الحلبي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 04:08 ص]ـ
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أخي الجليل أبو عبدالحي السلفي حفظه الله تعالى
كل المذاهب خير إن شاء الله، وإن كنت أميل للمذهب الحنبلي فقها، ولكن الجيد كما ذكر الأخوة، فتبدأ بدراسة فقه بلادك، ثم تتشعب لغيره، ولكن النصيحة هنا، بالحذر من التشدد أو التنطع لأي مذهب أو فقه أو شيخ كان، وعليك باتباع الدليل الصحيح، والله أرجو وأسأل أن يجعلنا من فقهاء المسلمين المخلصين العالمين العاملين الداعين إلى الحق. آمين.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:58 م]ـ
وأنا قيدت ذلك بما إذا كان السؤال على الملأ، ولكن اذهب إلى من تثق فيه من أهل العلم واسأله فيما بينك وبينه، وقد سأل الشيخ أبو إسحاق الشيخ الألباني: بأي المذاهب يبدأ طالب العلم؟ فقال: الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي (ولكن للأسف لا أتذكر المرجع الآن) .....
لقد سمعت هذا الكلام في أكثر من محاضرة للشيخ الحويني.
وأرى أن أفضل المذاهب فقها هو المذهب الشافعي وأفضل المذاهب عقيدة هو المذهب الحنبلي.
وكما قال الإخوة: كل بحسب بلده ولكن إن كان الاختيار بين المذهبين فأرى أن تدرس الفقه على المذهب الشافعي
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 07:43 ص]ـ
ادرس مذهب بلدك
وخاصة اذا توفر من يعلمك
فمذهب تجد من يعلمك افضل من مذهب لا تجد شيخا يتقنه
ويندر حصوله
بارك الله فيك شيخ عثمان، سبقتني بها
فلنفترض أن أفضل المذاهب هو المذهب الحنبلي، ثم السائل يعيش في المغرب! أخبرني كيف له أن يدرس، وعلى من، ومن أين يشتري الكتب، وهي هل إن وجدت تكون بالكثر كفي السعودية مثلا، وهل سيجد تلك الرسائل الصغيرة التي وضعت للعوام مثلا،أو سيجد تلك الطبعات النادرة التي لا تجدها إلا في بلد استقر فيه المذهب، وإن وجدت هل سيجد من يدرس معه من الطلاب للمراجعة والمذاكرة وغير ذلك
فلنفرض أن أفضل مذهب هو المالكي والسائل في باكستان أو تركيا، أخبري كيف سيدرس إلخ ....
سائلنا في السعودية فهل يدرس المالكي أو الحنفي أم الحنبلي
وهكذا
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:15 ص]ـ
بارك الله فيك شيخ عثمان، سبقتني بها
فلنفترض أن أفضل المذاهب هو المذهب الحنبلي، ثم السائل يعيش في المغرب! أخبرني كيف له أن يدرس، وعلى من، ومن أين يشتري الكتب، وهي هل إن وجدت تكون بالكثر كفي السعودية مثلا، وهل سيجد تلك الرسائل الصغيرة التي وضعت للعوام مثلا،أو سيجد تلك الطبعات النادرة التي لا تجدها إلا في بلد استقر فيه المذهب، وإن وجدت هل سيجد من يدرس معه من الطلاب للمراجعة والمذاكرة وغير ذلك
فلنفرض أن أفضل مذهب هو المالكي والسائل في باكستان أو تركيا، أخبري كيف سيدرس إلخ ....
سائلنا في السعودية فهل يدرس المالكي أو الحنفي أم الحنبلي
وهكذا
بوركت، ولا فض فوك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/54)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 09, 04:17 ص]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جزي الله جميع المشايخ المشاركين خيرا
الأخ الكريم يسأل عن أفضل المذاهب؟ و بغض النظر عن بلده و لنفرض أنه في بلد بها علماء لكل مذهب من الأربعه فما الإجابه؟
أقول و الله أعلم أن المذهب الحنبلي هو الأفضل من جهه موافقته للدليل غالبا وأعتقد أن هذا مقصد السائل
وقد قال الإمام المنصف شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله
(وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله فسخ الأفراد والقرآن إلى التمتع و ....... ) الفتاوي الكبري (5/ 92) من المكتبه الشامله
وهذا ليس تعصب منه لأحمد رحمه الله و إنما تعصب منه للحق والكل يعلم أن شيخ الإسلام قد يخالف المذاهب الأربعه إذا تبين له الدليل
وأيضا قال شيخنا العالم الفذ محمد بن عبد المقصود: أقرب المذاهب للدليل هو مذهب الإمام أحمد ثم الشافعي.
تنبيه 1: عن الإتباع قال الشافعي:أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنه رسول الله لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان) وبمعناه قال جميع الأئمه
تنبيه2:أنا لست حنبليا
والله أعلم و أحكم
ـ[أبو عبدالحي السلفي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 09:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جزي الله جميع المشايخ المشاركين خيرا
الأخ الكريم يسأل عن أفضل المذاهب؟ و بغض النظر عن بلده و لنفرض أنه في بلد بها علماء لكل مذهب من الأربعه فما الإجابه؟
أقول و الله أعلم أن المذهب الحنبلي هو الأفضل من جهه موافقته للدليل غالبا وأعتقد أن هذا مقصد السائل
وقد قال الإمام المنصف شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله
(وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله فسخ الأفراد والقرآن إلى التمتع و ....... ) الفتاوي الكبري (5/ 92) من المكتبه الشامله
وهذا ليس تعصب منه لأحمد رحمه الله و إنما تعصب منه للحق والكل يعلم أن شيخ الإسلام قد يخالف المذاهب الأربعه إذا تبين له الدليل
وأيضا قال شيخنا العالم الفذ محمد بن عبد المقصود: أقرب المذاهب للدليل هو مذهب الإمام أحمد ثم الشافعي.
تنبيه 1: عن الإتباع قال الشافعي:أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنه رسول الله لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان) وبمعناه قال جميع الأئمه
تنبيه2:أنا لست حنبليا
والله أعلم و أحكم
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، هذا هو المقصود
وجزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 03 - 09, 10:59 م]ـ
وجزاك أيضا أخي الكريم أبو عبدالحي السلفي
ورزقني و إياك الفردوس الأعلي من الجنه
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:15 ص]ـ
أخي الحبيب كل يدعي هذا لإمامة ولمذهبه، وإلا لما اتبعه
قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع:
ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الائمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار ارجحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد وهذا مع ما فيه من الانصاف والسلامة من القدح في أحد من الائمة جلى واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتذهب به اهـ
وما كلام إمام الحرمين عنا ببعيد
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:58 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115375
وتأمل المرتبة التي ينبغي أن يصل إليها الفقيه، ثم تأمل كيف له ذلك مع عدم المصادر والشيوخ!!
ثم اقرأ كلام الذهبي حول أفضل مذهب
ـ[أبو عبدالحي السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 07:13 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
وأسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى ما هو خير لنا
وأن يرزقنا التوفيق والسداد والصدق والإخلاص
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 03 - 09, 09:12 م]ـ
أعتقد أنه المذهب الحنبلي
لأنه أكثر مذهب فقهي خدمه أصحابه فتجدد تصانيف كثيرة للمبتدئين و للمتوسطين وللمنتهين
أخي أبا مسلم ..
لاأظن أن أصحابنا قد خدموا المذهب الحنبلي كما خُدمت المذاهب الأخرى من قبل أصحابها ..
ويُقال بأن أفقر مكتبة فقهية هي مكتبة الحنابلة ..
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[29 - 03 - 09, 08:47 ص]ـ
النصيحة أخي الفاضل أن تتفقه على مذهب بلدك، وما دمت تقصد التمذهب وسيلة للتفقه وليس غاية كما يفعله البعض، فلا داعي لتفضيل مذهب على آخر، حيث في الأخير تكون مع الدليل حيث كان،
وهناك سبب آخر يجعلني أفضل دراسة مذهب البلد, وهو أنك تكون على علم بفقه أهل بلدك، ولا تفتح ثغرة لأهل البدع والانحرافات فيقولوا خالف مذهب البلد، أو أنه لا يفهم مذهب بلدنا و نحو هذا الكلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/55)
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 06:22 م]ـ
أخي أبا مسلم ..
لاأظن أن أصحابنا قد خدموا المذهب الحنبلي كما خُدمت المذاهب الأخرى من قبل أصحابها ..
ويُقال بأن أفقر مكتبة فقهية هي مكتبة الحنابلة ..
إذا فأت لي بكتاب مثل الفروع لابن مفلح عند اي مذهب
وآتني بكتاب مثل تقرير تالقواعد و تحرير الفوائد (قواعد اين رجب) في أي مذهب من المذاهب
و آتني بمذهب فيه ما يقرب من 22 مصنفا في مسائل لتلاميذ إمام في المذهب
وإن شئت فاقرأ المدخل المفصل لبكر بن أبي زيد رحمه الله و المدخل لمذهب أحمد لابن بدران
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 09:41 م]ـ
إذا فأت لي بكتاب مثل الفروع لابن مفلح عند اي مذهب
وآتني بكتاب مثل تقرير تالقواعد و تحرير الفوائد (قواعد اين رجب) في أي مذهب من المذاهب
و آتني بمذهب فيه ما يقرب من 22 مصنفا في مسائل لتلاميذ إمام في المذهب
وإن شئت فاقرأ المدخل المفصل لبكر بن أبي زيد رحمه الله و المدخل لمذهب أحمد لابن بدران
رغم أني حنبلي إلا أنه لا مقارنة بين كتب مذهبنا مع كتب المذاهب الأخرى خصوصا الشافعي و الحنفي و لا أقول هذا قدحا في كتب المذهب و لكن للانصاف
فكل كتب المذهب مدارها على عدد محدود من الكتب و لاتخرج عنها
و هي المغني و الكافي و الشرح الكبير و الفروع و الانصاف
بالنسبة لمسائل الامام فنثر مسائله في عدد كبير من المصنفات أعدها أمرا سلبيا و ليست منقبة فالثلاثة الاخرين جمعت مسائلهم و أقوالهم الا امامنا
ـ[عمر فولي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 12:21 ص]ـ
السلام عليكم
سمعت فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي ـــ وقت أن كان مفتيا ـــ في أحد البرامج وسأله المذيع قائلا: يا مولانا يقولون بأن المذهب الحنبلي أصعب المذاهب وفي عرف الناس يقولون " متبقاش حنبلي "؟؟
فأجاب قائلا: بل علي العكس المذهب الحنبلي أسهل المذاهب لأنه بني المذهب علي أحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ـ وكلما اتجه الشخص لسنة النبي صلي الله عليه وسلم سهُل عليه الدين. ـ مع أني حنفي المذهب ـ)) ا. هـ
سبحان الله الكلام طيب وجميل
نسأل الله الهداية للجميع
والسلام عليكم
ـ[أبوبكر السعود]ــــــــ[02 - 04 - 09, 07:22 ص]ـ
لا شك فيه و لا ريب أن المذهب الحنبلي أسهل المذاهب و أقربها إلى السنة
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 08:31 ص]ـ
قال الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة الإمام مالك رضي الله عنه: 90/ 8 - 94
قال مالكي: قد ندر الاجتهاد اليوم، وتعذر، فمالك أفضل من يقلد، فرجح تقليده.
وقال شيخ: إن الامام لمن التزم بتقليده، كالنبي مع أمته، لا تجل مخالفته.
قلت: قوله لا تحل مخالفته: مجرد دعوى، واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر، حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لامام، فإذا لاح له ما يوافق هواه، عمل به من أي مذهب كان، ومن تتبع رخص المذاهب، وزلات المجتهدين، فقد رق دينه، كما قال الاوزاعي أو غيره: من أخذ يقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر.
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك، فقد
تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق.
ولكن: شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه، بحثه، وطالع الشروح، فإن كان ذكيا، فقيه النفس، ورأى حجج الائمة، فليراقب الله، وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله.
فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط ثبوت الاسناد إليهم،
ثم أئمة التابعين كعلقمة، ومسروق، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، وأبي الشعثاء، وسعيد بن جبير، وعبيدالله بن عبدالله، وعروة، والقاسم، والشعبي، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي.
ثم كالزهري، وأبي الزناد، وأيوب السختياني، وربيعة، وطبقتهم.
ثم كأبي حنيفة، ومالك، والاوزاعي، وابن جريج، ومعمر، وابن أبي عروبة، وسفيان الثوري، والحمادين، وشعبة، والليث، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب.
ثم كابن المبارك، ومسلم الزنجي، والقاضي أبي يوسف، والهقل بن زياد، ووكيع، والوليد بن مسلم، وطبقتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/56)
ثم كالشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والبويطي، وأبي بكر بن أبي شيبة.
ثم كالمزني، وأبي بكر الاثرم، والبخاري، وداود بن علي، ومحمد ابن نصر المروزي، وإبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي.
ثم كمحمد بن جرير الطبري، وأبي بكر بن خزيمة، وأبي عباس بن سريج، وأبي بكر بن المنذر، وأبي جعفر الطحاوي، وأبي بكر الخلال.
ثم من بعد هذا النمط تناقص الاجتهاد، ووضعت المختصرات، وأخلد الفقهاء إلى التقليد، من غير نظرفي الاعلم، بل بحسب الاتفاق، والتشهي، والتعظيم، والعادة، والبلد.
فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب في المغرب لابي حنيفة، لعسر عليه، كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ببخارى، وسمرقند، لصعب عليه، فلا يجئ منه حنبلي، ولا من المغربي حنفي، ولا من الهندي مالكي.
وبكل حال: فإلى فقه مالك المنتهى.
فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيل، ومراعاة المقاصد، لكفاه.
ومذهبه قد ملا المغرب، والاندلس، وكثيرا من بلاد مصر، وبعض الشام، واليمن، والسودان، وبالبصرة، وبغداد، والكوفة، وبعض خراسان.
وكذلك اشتهر مذهب الاوزاعي مدة، وتلاشى أصحابه، وتفانوا.
وكذلك مذهب سفيان وغيره ممن سمينا،
ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الاربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي، فضلا عن أن يكون مجتهدا.
وانقطع أتباع أبي ثور بعد الثلاث مئة، وأصحاب داود إلا القليل، وبقي مذهب ابن جرير إلى [ما] بعد الاربع مئة.
وللزيدية مذهب في الفروع بالحجاز وباليمن، لكنه معدود في أقوال أهل البدع، كالامامية،
ولا بأس بمذهب داود، وفيه أقوال حسنة، ومتابعة للنصوص، مع أن جماعة من العلماء لا يعتدون بخلافة، وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه.
وأما القاضي، فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الاربعة، والسفيانية، والاوزاعية، والداوودية.
ثم إنه قال:
فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم، مع الاختلاف في أعيانهم، واتفاق العلماء على اتباعهم، والاقتداء بمذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقه على مآخذهم، والتفريع على أصولهم، دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم، للعلل التي ذكرناها.
وصار الناس اليوم في الدنيا إلى خمسة مذاهب، فالخامس: هو مذهب الداوودية.
فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد، ليحصل على مذهبه.
وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذلك، لجمعه أدوات الامامة وكونه أعلم القوم.
ثم وجه القاضي دعواه، وحسنها ونمقها، ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي، وشافعي، وحنبلي، وداوودي، عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله، وإن لم يفه به.
ثم قال القاضي عياض: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب، تقضي له بالامامة
قلت: ولكن هذا الامام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولا فصلا، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
اهـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115375
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 10:13 ص]ـ
لا شك فيه و لا ريب أن المذهب الحنبلي أسهل المذاهب و أقربها إلى السنة
كيف عرفت أنه أقربها إلى السنة؟
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 10:17 ص]ـ
إذا فأت لي بكتاب مثل الفروع لابن مفلح عند اي مذهب
وآتني بكتاب مثل تقرير تالقواعد و تحرير الفوائد (قواعد اين رجب) في أي مذهب من المذاهب
و آتني بمذهب فيه ما يقرب من 22 مصنفا في مسائل لتلاميذ إمام في المذهب
وإن شئت فاقرأ المدخل المفصل لبكر بن أبي زيد رحمه الله و المدخل لمذهب أحمد لابن بدران
ما هو عدد الكتب المصنفة على المذهب الحنبلي في شرح أحاديث الأحكام؟ وأرجو أن ترشدني إلى خمسة كتب تفسير على المذهب الحنبلي ...
يا أبا مسلم .. عندما تقارن .. قارن مكتبة كاملة بمكتبة كاملة ... ولا تقارن انفراد المذهب الحنبلي بلون من التصنيف .. لأنك ستجد في المذاهب الأخرى أمثال ذلك .. فعلى سبيل المثال: ستقول لمالكي ائتني بمثل تقرير القواعد وتحرير الفوائد، سيقول لك: ائتني بمثل الفروق للقرافي!
الصواب من وجهة نظري أن تقارن غزارة التأليف في كل فرع من فروع المكتبة الفقهية لكل مذهب ثم بعد ذلك احكم بنفسك. والله أعلم.
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:38 ص]ـ
الحمد لله.
أذكر أني سمعت شيخنا بن عثيمين رحمه الله يقول أن أقرب المذاهب للصواب هو المذهب الحنبلي وكذا قالها الشيخ بن جبرين حفظه الله وبلا شك أن كل المذاهب فيها الخير لكن الواقع يقول أن المهذب الحنبلي هو أخر المذاهب وقد أستفاد ممكن سبقه من المذاهب وكذلك إعتنائهم بالحديث وأغلب علماء الحنابلة كانوا على المعتقد الصحيح بل مر زمن يقال فيه فلان حنبلي حشوي والله أعلم.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 10:45 م]ـ
ما هو عدد الكتب المصنفة على المذهب الحنبلي في شرح أحاديث الأحكام؟ وأرجو أن ترشدني إلى خمسة كتب تفسير على المذهب الحنبلي ...
يا أبا مسلم .. عندما تقارن .. قارن مكتبة كاملة بمكتبة كاملة ... ولا تقارن انفراد المذهب الحنبلي بلون من التصنيف .. لأنك ستجد في المذاهب الأخرى أمثال ذلك .. فعلى سبيل المثال: ستقول لمالكي ائتني بمثل تقرير القواعد وتحرير الفوائد، سيقول لك: ائتني بمثل الفروق للقرافي!
الصواب من وجهة نظري أن تقارن غزارة التأليف في كل فرع من فروع المكتبة الفقهية لكل مذهب ثم بعد ذلك احكم بنفسك. والله أعلم.
كلام مسدد و صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/57)
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[04 - 04 - 09, 01:33 ص]ـ
وفي قول الألباني دقة نظر.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[05 - 04 - 09, 01:17 ص]ـ
الصواب من وجهة نظري أن تقارن غزارة التأليف في كل فرع من فروع المكتبة الفقهية لكل مذهب ثم بعد ذلك احكم بنفسك. والله أعلم.
هذا ما أردته أخي أبا مسلم ..
وأيضا مما تفرد به مذهبنا عن بقية المذاهب وجود متون مطولة كالمنتهى والإقناع على قول واحد في المذهب، وهذا كما بلغني مما يعز وجوده في مذهب آخر ..
بالنسبة لمسائل الامام فنثر مسائله في عدد كبير من المصنفات أعدها أمرا سلبيا و ليست منقبة فالثلاثة الاخرين جمعت مسائلهم و أقوالهم الا امامنا
ليس بلازم أن تكون أمرا سلبيا ..
وقارن من جهة أخرى: وهي كثرة الآخذين عن الإمام أحمد رحمه الله ..
فتجد رواة المسائل من الكثرة بمكان ..
ولاتجد هذا لغير الإمام رحمه الله، وهذه منقبة ولاتعد سلبية ..
بل إن كثرة الروايات عن الإمام في المسألة الواحدة لأمر يدعو إلى الاطمئنان ويدل على تحري الإمام رحمه الله ..
وليس مرادي انتفاء ذلك عن غيره .. حاشا وكلا ..
وعلى كل فربما يسعني أن أقول:
تلامذة الإمام أحمد رحمه الله خدموا مذهبه أكثر مما صنعه تلامذة الأئمة الثلاثة ..
ومتأخروا المذهب لم يبلغوا في خدمة المذهب مابلغه غيرهم ..
والله أعلم ..
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[11 - 04 - 09, 06:55 م]ـ
ابدأ بالدرر البهية للشوكاني
على الفقه الحديثي
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[12 - 04 - 09, 04:17 م]ـ
في كل المذاهب خير وبركة
وهي أقرب الوسائل لفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح
فهي اجتهادات أهل العلم من قبلنا وتراث أسلافنا
وكلهم قصد الوصول إلى الحق
وفي كل مذهب من الخصائص ما يميزه عن غيره
فعند الحنفية من الاهتمام بالنظر والتعليل والقياس الصحيح والنظر في المقاصد والمصالح ما يتميزون به عن غيرهم
وعند الشافعية من الجمع بين المعقول والمنقول والاعتناء بالاحتجاج للمذهب ما لا يوجد عند غيرهم
وعند المالكية من الاعتناء بعمل أهل المدينة في عهد الخلفاء الأربعة ما لا يوجد عند غيرهم
وعند الحنابلة من الاعتناء بالأدلة والآثار السلفية ما لا يوجد عند غيرهم
وإن كان كل ما تقدم قد اشتركوا فيه جميعا
وعند كل إمام من الأربعة من الأصول التي أجمع جمهور المحققين من بعده على صحتها ما لا يوجد عند غيره
- أما قول بعضهم أن المذهب الفلاني أقرب إلى الحق والكتاب والسنة هكذا مطلقا فلا يصح
لأن الترجيح أمر نسبي يختلف من عالم إلى آخر
فالأصح أن يقول: إن المذهب الفلاني أقرب إلى الكتاب والسنة_ في نظري ونقدي وترجيحي_ من غيره
فيقيد الأمر بالنسبة له ولا يطلقه هكذا موهما أنه ترجيح المحققين
- أما قول أخي محمد مبارك فيفهم منه أن فقه هذه المذاهب ليس فقه حديثي أي ليس مبنيا على فقه الأحاديث
وهذا قول حكايته تغني عن رده
فجميع أئمة الإسلام ومنهم الأربعة بنوا مذهبهم على الكتاب و السنة وغيرهما من أصول الأدلة
- أما بالنسبة للمبتديء فالأفضل له أن يتفقه على متن مخدوم وعلى مذهب أهل بلده كما أرشد إلى ذلك أهل العلم
أما متن الدرر البهية فشروحه قليلة ثم هو فقه لعالم متأخر وأدنى مرتبة في العلم والفضل والفقه من الأربعة
ثم هو مجهود عالم واحد
بينما متون المذاهب الأربعة كل واحد منها عبارة عن خلاصة فقه ومجهود آلاف العلماء كما هو واضح والله أعلم
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:37 م]ـ
يصعب جدا جواب السؤال بل ويعز، فالتفضيل قد يكون من وجه دون آخر وبه تتفاضل المذاهب الأربعة، ولا يغب عنك البيئة والزمان والمكان الذي يترافق مع النشأة والأنتشار، لكن قد يكون لكل طالب علم مذهب اليه يميل وبه يتشبع، وأن احنبلي النشأة والمسار الا اني أجد من النفس ميلا شديدا الى المذهب الشافعي وتمسك - على جلالة مذهب أصحابنا - الا ان المذهب الشافعي عزيز جدا فيه نفس فقهي بارز وسياق علمي متناسق سامق.
وقد وجدت في هذا نادرة لحظتها، ذلك ان المذهب الشافعي ما ان تنتسب اليه وتصل في طبقة متوسطة منه الا وتدخل في جملة عامة الفقهاء بسبب تكوينه وطريقته فهو يسهل عليك الفتيا والنظر لطبيعته، اما مذهب الأصحاب فيحتاج طالبه الى ان يكون ذا قوة علمية لكي يستوفي قوته في المذهب لصعوبة قواعده وهذا سبب في أن الحنابلة لايبرز منهم فقيه بالجملة الا ويكون آية علمية ومنارة في الفهم وأماما في الزهد، وهذا يلحظه الناظر في طبقات الفقهاء، وعلى مر التأريخ كان مذهب الحنابلة مذهبا يقسى عليه ويظلم أهله ولهذا لايبز حنبلي ويصاف الفقهاء الا وقد بان للناس أمامته وظهر لهم علمه.
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 11:03 م]ـ
اما مذهب الأصحاب فيحتاج طالبه الى ان يكون ذا قوة علمية لكي يستوفي قوته في المذهب لصعوبة قواعده وهذا سبب في أن الحنابلة لايبرز منهم فقيه بالجملة الا ويكون آية علمية ومنارة في الفهم وأماما في الزهد، وهذا يلحظه الناظر في طبقات الفقهاء، وعلى مر التأريخ كان مذهب الحنابلة مذهبا يقسى عليه ويظلم أهله ولهذا لايبز حنبلي ويصاف الفقهاء الا وقد بان للناس أمامته وظهر لهم علمه.
بارك الله فيك أعجبتني هذه الفائدة و لعلها من خصائص هذا المذهب المبارك
و من ميزات المذهب الحنبلي أن أهله على عقيدة أهل السنة بخلاف غيرهم من المذاهب
مما قد يورث للمتذهب بمذهبم شيء من التعظيم لبعض أهل البدع من كبار رجال ذلك المذهب كما انه قد يؤثر عليه من جهة تصحيحه لأصول - في الفقه - تخالف صحيح المعتقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/58)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:36 ص]ـ
وأنا قيدت ذلك بما إذا كان السؤال على الملأ، ولكن اذهب إلى من تثق فيه من أهل العلم واسأله فيما بينك وبينه، وقد سأل الشيخ أبو إسحاق الشيخ الألباني: بأي المذاهب يبدأ طالب العلم؟ فقال: الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي (ولكن للأسف لا أتذكر المرجع الآن) .....
لقد سمعت هذا الكلام في أكثر من محاضرة للشيخ الحويني.
وأرى أن أفضل المذاهب فقها هو المذهب الشافعي وأفضل المذاهب عقيدة هو المذهب الحنبلي.
وكما قال الإخوة: كل بحسب بلده ولكن إن كان الاختيار بين المذهبين فأرى أن تدرس الفقه على المذهب الشافعي
أحسنت الاختيار. ولو أردنا العودة للمصادر الأصلية للمذاهب، فليس هناك من كتب فقهية أحسن من كتب الشافعي، ولم تصلنا كتب ألفها أبو حنيفة. وليس لمالك ولا لأحمد إلا مسائل مختصرة.
ـ[أبو عبدالحي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 04:11 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله اليكم وجزاك الله كل خير
وهذه إجابة الشيخ الألباني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1026032#post1026032
ـ[أبو عبدالحي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 07:18 م]ـ
يسأل الشيخ أبو إسحاق حفظه الله:
إذا سلمنا انه يجوز للطالب أن يأخذ احد المذاهب كدراسة فقط ولا يتعصب له إذا ظهر الدليل، فأي المذاهب أفضل وأوصل لطالب العلم إلى المراد؟؟
أجاب الشيخ الألباني رحمه الله:
الشافعي وأحمد، لأنهما اقرب إلى السنة بكثير , أما احمد فلأنه أوسع إطلاعا من كل الأئمة، وهذه حقيقة يعرفها كل من درس السنة , والشافعي مع انه ملم بقسم كبير من السنة فهو أقوى من الإمام احمد في المعرفة باللغة العربية وآدابها ثم بأصول الفقه وهو أول من وضع كتاب في الأصول وهو الكتاب المعروف باسم الرسالة،
ولذلك يستعين طالب العلم بفقه هذا وحديث ذاك فيجمع الخيرين من الرجلين وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله وهذا من إنصاف الأئمة وفضلهم وخوفهم من ربهم (قال يا أحمد أنت أعلم مني بالحديث مني فإذا جاءك الحديث صحيح فأعلمني به سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا) لعله دخل بلاد أخرى وفي هذا نكته أو إشارة ناعمة للإمام الشافعي إذا عدم تقليده للإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك كان يقدم الأحاديث الحجازية على كل أحاديث البلاد الأخرى وله وجهة نظر في ذلك على اعتبار انه مقر نخبة الصحابة وكان هناك الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة واستقر فيها كبار الصحابة ومات من مات منهم فيها كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم , لكن معلوم تاريخيا أن كثيرا من الصحابة رحلوا إلى البلاد الأخرى ونقلوا معهم ما كان في صدورهم من علم تلقوه عن النبي صلى الله عليهم وسلم , فلا ينبغي هدر هذا العلم الذي كان في صدورهم لذلك , قال الشافعي أنت اعلم مني بالحديث , لماذا لان الشافعي أقام في مكة ثم رحل إلى مصر فاستفاد في مصر علما جديدا لم يكن عليه من قبل ولذلك صار له مذهبان قديم وحديث , ولمجرد انه انتقل من إقليم إلى أخر اتسعت دائرة معلوماته وصار عنده مذهبين، فماذا يقول الإنسان بالنسبة للإمام احمد الذي طاف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في سبيل جمع العلم من العلماء الذين رووه بالأسانيد عن الصحابة الذين كانوا تفرقوا في مختلف البلاد تبع الفتوحات الإسلامية , يا احمد إذا جاءك الحديث صحيحا فاخبرني به أنت اعلم به مني به سواء كان حجازيا أو شاميا أو مصريا، ولكن من حيث الاستنباط والفهم بالنصوص والآيات الإمام الشافعي بشهادة كل من درس حياته هو اعلم من الإمام احمد (يعني في هذا).
لذلك ما يدرس الذي يريد أن يدرس مذهبا بالقصد الذي سبق السؤال والجواب عنه، أن يختار مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام احمد ونأتي لذلك شيء أخر أن الإمام الشافعي من حيث أتباعه له مزية لا توجد في أتباع الآخرين , أتباعه أكثر واحرص على إتباع قاعدة الأئمة كلهم وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي , في الشافعية جماعة كثيرين جدا ظهروا من بين الشافعية لأنهم خالفوا الإمام الشافعي في كثير من المسائل فانك لا تكاد تجد شخصا من العلماء الذين جاءوا بعد من الأحناف أو الموالك خالفوا أئمتهم تباعا منهم لنصهم الذي هو اصل إذا صح الحديث فهو مذهبي. الذي يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم وضعوا نصب أعينيهم قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ومزية أخرى وجدت في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة الحديث، في المذهب الحنفي الذين يشار إليهم بالبنان من الأحناف الذين لديهم علم بالحديث قليلون جدا بينما في الشافعية كثر وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي، بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتابا واحدا وهو نصب الراية للأحاديث الهداية.
الحقيقة هذه مزايا ترفع من شان المذهب الشافعي وتجعله مقدمة لمن يريد دراسة مذهب من المذاهب الأربعة
والمذهب الحنفي له مزية تعجب أناسا آخرين وهو انه يستعمل الرأي كثيرا , وهذه هي ما تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يتجاوب الدين مع الطلبات والرغبات التي تختلف مع اختلاف الزمان والمكان , فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى وبخاصة مذهب الإمام احمد الذي يؤثر السنة على أي شيء أخر.
الشريط رقم 39 من سلسلة الهدى والنور
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/59)
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[19 - 04 - 09, 09:29 م]ـ
جزاك الله خيرا!
ـ[أبوطلحة الليث]ــــــــ[19 - 04 - 09, 09:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جزي الله جميع المشايخ المشاركين خيرا
الأخ الكريم يسأل عن أفضل المذاهب؟ و بغض النظر عن بلده و لنفرض أنه في بلد بها علماء لكل مذهب من الأربعه فما الإجابه؟
أقول و الله أعلم أن المذهب الحنبلي هو الأفضل من جهه موافقته للدليل غالبا وأعتقد أن هذا مقصد السائل
وقد قال الإمام المنصف شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله
(وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا كقوله فسخ الأفراد والقرآن إلى التمتع و ....... ) الفتاوي الكبري (5/ 92) من المكتبه الشامله
وهذا ليس تعصب منه لأحمد رحمه الله و إنما تعصب منه للحق والكل يعلم أن شيخ الإسلام قد يخالف المذاهب الأربعه إذا تبين له الدليل
وأيضا قال شيخنا العالم الفذ محمد بن عبد المقصود: أقرب المذاهب للدليل هو مذهب الإمام أحمد ثم الشافعي.
تنبيه 1: عن الإتباع قال الشافعي:أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنه رسول الله لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان) وبمعناه قال جميع الأئمه
تنبيه2:أنا لست حنبليا
والله أعلم و أحكم
جزاكم الله خيراً حبيى فى الله ورزقنى الله وإياك الفردوس الأعلى
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:52 م]ـ
نرجع إلى ما قلته سابقا
سلمنا أن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه هو أفضل المذاهب
أو سلمنا أن مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه هو أفضل المذاهب
أو سلمنا أي مذهب هو أفضل المذاهب
كيف سيدرس الطالب هذا المذهب ويتمرس ويذاكر ويتدارس المسائل و و و و بدون شيخ معلم وتلاميذ وزملاء؟؟
الجواب:
المشاركة رقم سبعة
#7
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:18 ص]ـ
قال أبو العباس ابن تيمية فيما ينقله عن الوزير ابن هبيرة ـ رحمهما الله ـ:
فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين فإنه لا أرى به بأسا، حيث إن اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير الخلاف معهم ويوقع النزاع فيه؛ فإنه حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره، فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرءون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت، فقال له: إن هذا لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير خصومة وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى، ودله على الشيخ أبي إسحاق وذهب به إليه، فقال: سمعا وطاعة، أقدمه على الفقهاء.
وكان هذا من علمهما معاً، وكون كل واحدٍ منهما يريد الآخرة، وعلى هذا فلا ينبغي أن يضيق في الاشتراط على المسلمين فى شروط المدارس، فإن المسلمين إخوة، وهى مساكن تبنى لله، فينبغي أن يكون في اشتراطها ما يتسع لعباد الله، فإنني امتنعت من دخول مدرسةٍ شُرط فيها شروطٌ لم أجدها عندي، ولعلي مُنِعتُ بذلك أن أُسألَ عن مسألةٍ أحتاج إليها، أو أفيد أو أستفيد) اهـ.
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:45 ص]ـ
والذي يقيم في الغرب ماذا يفعل؟
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:01 ص]ـ
من رسالة زغل العلم المنسوبة للإمام الذهبي الشافعي _رحمه الله_:
[المالكية]
الفقهاء المالكية على خير، واتباع وفضل، إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى في الحكم بالتقليد ولا سيما في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أن يأخذوا منه ويتركوا كما قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: (كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/60)
فيا هذا إذا وقفت بين يدي الله تعالى فسألك لم أبحت دم فلان فما حجتك؟ إن قلت قلدت إمامي، يقول لك فأنا أوجبت عليك تقليد إمامك؟، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء)، وفي الحديث: (لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتند بدم حرام)، نعم من رأيته زنديقا عدوا لله فاتق الله وأرق دمه ابتغاء وجه الله بعد أن تستفتي [قلبك] وتستخيرالله فيه.
[الحنفية]
الفقهاء الحنفية أولو التدقيق والرأي والذكاء، والخير من مثلهم إن سلموا من التحيل والحيل على الربا، وإبطال الزكاة، ونقر الصلاة، والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها.
فيا رجل دع ما يريبك إلى مالا يريبك، واحتط لدينك، ولا يكن همك الحكم بمذهبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فإذا عملت بمذهبك في المياه والطهارة والوتر والأضحية، فأنت أنت، وإن كانت همتك في طلب الفقه [الجدال] والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال وتحصيل المدارس [والعلو] فما ذا فقها أخرويا، [بل] ذا فقه الدنيا، فما ظنك تقول غدا بين يدي الله تعالى: تعلمت العلم لوجهك وعلمته فيك، فاحذر أن تغلط وتقولها فيقول لك: (كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقد قيل، ثم يؤمر بك مسحوبا إلى النار)، كما رواه مسلم في الصحيح.
فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى، فإنك لا دليل لك على ذلك، ولا لمخالفك أيضا، بل الائمة - رضي الله عنهم - على خير كثير، ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة، وفي خطئهم أجر على كل مسألة.
[الشافعية]
الفقهاء الشافعية أكيس الناس وأعلم من غيرهم بالدين، فأس مذهبهم مبني على اتباع الأحاديث المتصلة، وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث ومناقبه جمة *، فإن حصلت يا فلان مذهبة لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل فأنت بخير، وإن كانت همتك كهمة اخوانك من الفقهاء البطالين، الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فما ذا بركة العلم، ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل [للأجر] وتحمل للوزر وغفلة عن الله، فلو كنت ذا صنعة لكنت بخير، تأكل من كسب يمينك وعرق جبينك، وتزدري نفسك ولا تتكبر بالعلم، أو كنت ذا تجارة لكنت تشبه علماء السلف الذين ما أبصروا المدارس ولا سمعوا بالجهات، وهربوا لما للقضاء طلبوا، وتعبدوا بعلمهم وبذلوه للناس، ورضوا بثوب خام وبكسرة، كما كان من قريب الإمام أبو إسحاق صاحب (التنبيه)، وكما كان بالأمس الشيخ محيى الدين صاحب (المنهاج).
وكما ترى اليوم سيدي عبد الله بن خليل، وعلى كل تقدير احذر المراء في البحث وإن كنت محقا، ولا تنازع في مسالة لا تعتقدها، واحذر التكبر والعجب بعملك، فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا لا عليك ولا لك، فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له: ابن تيمية، مع الزهد في المأكل والملبس والنساء، ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن، وقد تعبت في وزنه وفتشته حتى مللت في سنين متطاولة، فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب، وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار، فانظر كيف وبال الدعاوي ومحبة الظهور، نسأل الله تعالى المسامحة، فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم منه ولا أزهد منه، بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم، وما سلطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم بل بذنوبه، وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر، وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون، فلا تكن فى ريب من ذلك.
[الحنابلة]
[وأما] الحنابلة فعندهم علوم نافعة، وفيهم دين في الجملة، ولهم قلة حظ في الدنيا، [والجهال] * يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم **، وبأنه يلزمهم، وهم بريئون من ذلك إلا النادر، والله يغفر لهم.
انتهى كلامه رحمه الله ... ومن علم انصاف الذهبي في مؤلفاته علم مكانة كلامه هنا ..
ملاحظة: الترتيب ورد هكذا في الرسالة
و الله أعلم ..
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 08:59 م]ـ
يصعب جدا جواب السؤال بل ويعز، فالتفضيل قد يكون من وجه دون آخر وبه تتفاضل المذاهب الأربعة، ولا يغب عنك البيئة والزمان والمكان الذي يترافق مع النشأة والأنتشار، لكن قد يكون لكل طالب علم مذهب اليه يميل وبه يتشبع، وأن احنبلي النشأة والمسار الا اني أجد من النفس ميلا شديدا الى المذهب الشافعي وتمسك - على جلالة مذهب أصحابنا - الا ان المذهب الشافعي عزيز جدا فيه نفس فقهي بارز وسياق علمي متناسق سامق.
وقد وجدت في هذا نادرة لحظتها، ذلك ان المذهب الشافعي ما ان تنتسب اليه وتصل في طبقة متوسطة منه الا وتدخل في جملة عامة الفقهاء بسبب تكوينه وطريقته فهو يسهل عليك الفتيا والنظر لطبيعته، اما مذهب الأصحاب فيحتاج طالبه الى ان يكون ذا قوة علمية لكي يستوفي قوته في المذهب لصعوبة قواعده وهذا سبب في أن الحنابلة لايبرز منهم فقيه بالجملة الا ويكون آية علمية ومنارة في الفهم وأماما في الزهد، وهذا يلحظه الناظر في طبقات الفقهاء، وعلى مر التأريخ كان مذهب الحنابلة مذهبا يقسى عليه ويظلم أهله ولهذا لايبز حنبلي ويصاف الفقهاء الا وقد بان للناس أمامته وظهر لهم علمه.
قلت ما في نفسي
فأنا أمر بمثل ما تمر به و لا ننسى كتب متقدمي الشافعية كالماوردي و الرافعي و النووي و الروياني و العمراني و قوتها العلمية من حيث المناقشة و الاستدلال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/61)
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل
أرى أن الرجل يسأل عن أفضل المذاهب وإن كان هذا السؤال لا يجوز ان يطلق على الملأ هكذا إلا أنه قد سأل فلابد من إجابة شافية وجزى الله خيراً كل من شارك بنصيحة أو بتوجيه
أما يا أخي عن سؤالك فأقول لك مستعيناً بالله
أفضل المذاهب -وإن كنت أرى أن كلمة أفضل هذه في الصدر شيئ منها
لأنهم كلهم - رضي الله عنهم اجمعين - كانوا يلتمسون الحق ويريدون الوصول اإليه ما أمكن-
هو المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي - رضي الله عن الإمامين - وجزاهم الله عنا خيراً
وأقول ذكرت هذين المذهبين لعدة أسباب من أهمها:
1 - أن كلاً من أصحابها كان إماما في الحديث
2 - إن كلاً منهما قد وضع قواعد مذهبه على قواعد فقهيه حديثيه
3 - أن أصحاب هذه المذاهب كثيرون جداً بل إن هناك بلاد بأكملها تقوم عليها
4 - إن أصحابها قد خدموا هذه الكتب بالإختصار تارة وبالشروح أخرى وبالنقد ثالثة مما لا يتسنى في أي مذهب آخر
5 - أنه قد قامت الدلائل على أن أغلب المسائل نجد فيها الراجح هو مذهب أحمد أو الشافعي
6 - أن في العصر الحديث أتباع هذه المذاهب قاموا بتسجيل شروحاتهم سواء أكانت صوتية او كتابية مما يسهل الدراسة في كتب المذهب في أي مكان
5 - أن في هذا العصر كثير من أهل العلم الثقات المشهورين جداً إما حنابلة أو شافعية مما يسهل فك أي إشكالية تقع أمامك في بداية الطلب والنظر في المؤلفات
واقول لك هذا وأنا شافعي المذهب (منذ نعومة اظفاري).
و فقك الله عز وجل إلى ما فيه الخير والصلاح.
وبارك الله في جميع الأخوة اللهم آمين.
ـ[أبو مسلم الشافعي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 01:40 ص]ـ
بوركت أبا زكريا
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 03:30 ص]ـ
سبحان الله
دخلت لأضع جوابا من خلال اطلاعي القاصر فوجدت كلام الشيخ الألباني رحمه الله أغنى عما كنت سأقول
أكيد أن في كل المذاهب خيرا ان شاء الله , ولكن من كان له بعض النظر في المذاهب الأربعة سيجد نفسه مشدودا إلى مذهب الحنابلة والشافعية لما يجده من توسع فيها واعتماد للأدلة وجليل خدمة قدمها محققوا هذا المذهب لكتب أسلافهم , والأمر يختلف للأسف مع البقية وأتحدث خصوصا عن مذهب المالكية لأنه المعتمد عندنا وبدأت دراسته ولا أزال بعد أن كانت بدايتي مع الفقه بمذهب أحمد رحمه الله
فقد اطلعت على جل شروح الرسالة ومختصر خليل وقبلهما متن ابن عاشر-لا أعني قرأتها كلها- وغيرهما من الشروح والكتب المعتمدة في المذهب , ولكني أجدها كلها نسخة مطابقة لبعضها , ولا تعنى في الغالب إلا بتيسير الألفاظ أو بعض البسط للمسال , والله أخالني أحيانا سبق لي أن تصفحت الكتاب من قبل وأنا أتصفحه أول مرة من شدة التكرار لما سبق من كتب , كما أبقى أحيانا أقلب الصفحات والصفحات لأرى دليلا عابرا في مسألة , والحمد لله بدأت بعض الكتب المعاصرة تهتم بهذا الجانب الأن سدد الله أصحابها
هذا وأنا والله من أشد المعجبين بالإمام مالك وفقهه حتى لا يفهم مني خلاف ذلك مما اقول , ولكن الكلام عن خدمة مذهبه والإحاطة بكل ما يتعلق بفقهه لا غير
رحم الله الجميع
ـ[أبو سالم الجامع]ــــــــ[13 - 09 - 10, 08:50 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
ظننت ان الزمن التعصب قد ذهب ولم يبقى حتى أثره نعوذ بالله من شر التعصب
عموما
يرى كل منصف بعيد عن التعصب ان دراسة مذهب البلد هي الطريقة الأسلم و الاسهل للمبتدئين
الاسلم: تجتنب الشذوذ ولفت الانظار (وهذا احد العوائق في الطلب) فان درست المذهب الحنبلي في الشام ستتفرد بمسائل وتتكلم بها أمام مجتمع لم يسمع بها قط لا سيما انك ما زلت طويلب علم كما يقال
طبعا ذلك لا يعني ان تتعصب لمذهب اهل الشام لو كنت شاميا مثلا ,, لا طبعا انا اقصد انك ما زلت طويلب لا تستعجل ان رسخت فرجح ما تريد
الاسهل: لانك ستجد المذهب مخدوم جدا في بلدك اياً كان والعلماء متوفرون بكثر في المذهب وان تنوع علماء البلد في المذاهب ولكنك ستجد ان الاكثر على ذلك المذهب , والبحوث العلمية في بلدك ستكون حول المذهب
وان اردت ان تقيص ذلك فقس على المتون العلمية مثلا اذا اردت ان تحفظ وتدرس متنا عليما في الحديث مثلا هل ستدرس المحرر ام بلوغ المرام؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/62)
طبعا بلوغ المرام لانه مخدووم بشكل كبير من قبل العلماء وشروحه متوفرة بكثر في المساجد والكتب
قس على ذلك اختيار المذهب
ولا تنسا انها البداية فقط ثم ستنطلق وتدور مع الدليل حيثما دار
اسال الله لك التوفيق ,,, وهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو سالم الجامع]ــــــــ[13 - 09 - 10, 09:48 ص]ـ
8
88
888
تهذيب للمشاركة السابقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ظننت ان الزمن التعصب قد ذهب ولم يبقى حتى أثره نعوذ بالله من شر التعصب
كل شخص يزخرف مذهبه بعبارت جميلة جذابة وبأستشهاد بأقوال بعض العلماء (ابتسامة) استطيع الان ان ازخرف لكم مذهب لايأتي على البال واجر القارئ اليه وهو من المذاهب المنسية (او المندثرة) بنفس اسلوبكم:)
عموما
يرى كل منصف بعيد عن التعصب ان دراسة مذهب البلد هي الطريقة الأسلم و الاسهل للمبتدئين
الاسلم: تجتنب الشذوذ والتفرد بالمسائل في مجتمعك مثلا:درست المذهب الحنبلي في الشام ستتفرد بمسائل وتتكلم بها أمام مجتمع لم يسمع بها قط لا سيما انك ما زلت طويلب علم كما يقال
طبعا ذلك لا يعني ان تتعصب لمذهب اهل الشام لو كنت شاميا مثلا ,, لا طبعا انا اقصد انك ما زلت طويلب لا تستعجل ان رسخت فرجح ما تريد
الاسهل: لانك ستجد المذهب مخدوم جدا في بلدك اياً كان ,,والعلماء متوفرون بكثر في المذهب وان تنوع علماء البلد في المذاهب ولكنك ستجد ان الاكثر على مذهب البلد الاصلي, والبحوث العلمية في بلدك ستكون حول المذهب (الجامعات المؤسسات اللجان .......... الخ)
وان اردت ان تقيس ذلك فقس على المتون العلمية مثلا اذا اردت ان تحفظ وتدرس متنا علميا في الحديث مثلا هل ستدرس المحرر ام بلوغ المرام؟؟
طبعا بلوغ المرام لانه مخدووم بشكل كبير من قبل العلماء وشروحه متوفرة بكثر في المساجد والكتب
لفتة:مع اجلال كتاب الحافظ ابن عبدالهادي المحرر وهو في وجه نظري افضل من بلوغ المرام لكنه غير مخدوم فعلى المبتدئ ان ينتهي اولا من البلوغ ثم يطلع على المحرر لانه نفيس
قس على ذلك اختيار المذهب
ولا تنسا انها البداية فقط ثم ستنطلق وتدرس المذاهب الاخرى وتتطلع على كتب فقه السنة والمقارن وترجح ما تراه اقرب الى الصواب:)
اسال الله لك التوفيق ,,, هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسف على الاطالة
ـ[أبو علي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 12:33 م]ـ
اجتنب الحنفي وتوكَّل على الله
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 09 - 10, 06:22 م]ـ
في كل المذاهب خير وبركة
وهي أقرب الوسائل لفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح
فهي اجتهادات أهل العلم من قبلنا وتراث أسلافنا
وكلهم قصد الوصول إلى الحق
وفي كل مذهب من الخصائص ما يميزه عن غيره
فعند الحنفية من الاهتمام بالنظر والتعليل والقياس الصحيح والنظر في المقاصد والمصالح ما يتميزون به عن غيرهم
وعند الشافعية من الجمع بين المعقول والمنقول والاعتناء بالاحتجاج للمذهب ما لا يوجد عند غيرهم
وعند المالكية من الاعتناء بعمل أهل المدينة في عهد الخلفاء الأربعة ما لا يوجد عند غيرهم
وعند الحنابلة من الاعتناء بالأدلة والآثار السلفية ما لا يوجد عند غيرهم
وإن كان كل ما تقدم قد اشتركوا فيه جميعا
وعند كل إمام من الأربعة من الأصول التي أجمع جمهور المحققين من بعده على صحتها ما لا يوجد عند غيره
- أما قول بعضهم أن المذهب الفلاني أقرب إلى الحق والكتاب والسنة هكذا مطلقا فلا يصح
لأن الترجيح أمر نسبي يختلف من عالم إلى آخر
فالأصح أن يقول: إن المذهب الفلاني أقرب إلى الكتاب والسنة_ في نظري ونقدي وترجيحي_ من غيره
فيقيد الأمر بالنسبة له ولا يطلقه هكذا موهما أنه ترجيح المحققين
- أما قول أخي محمد مبارك فيفهم منه أن فقه هذه المذاهب ليس فقه حديثي أي ليس مبنيا على فقه الأحاديث
وهذا قول حكايته تغني عن رده
فجميع أئمة الإسلام ومنهم الأربعة بنوا مذهبهم على الكتاب و السنة وغيرهما من أصول الأدلة
- أما بالنسبة للمبتديء فالأفضل له أن يتفقه على متن مخدوم وعلى مذهب أهل بلده كما أرشد إلى ذلك أهل العلم
أما متن الدرر البهية فشروحه قليلة ثم هو فقه لعالم متأخر وأدنى مرتبة في العلم والفضل والفقه من الأربعة
ثم هو مجهود عالم واحد
بينما متون المذاهب الأربعة كل واحد منها عبارة عن خلاصة فقه ومجهود آلاف العلماء كما هو واضح والله أعلم
بارك الله فيكم؛ لا تعقيب بعد هذا
ومن اعتقد أن مذهبا بعينه هو أقرب للحق مما سواه فقد غبن وحرم نفسه.
ـ[أدهم سيد]ــــــــ[14 - 09 - 10, 10:57 ص]ـ
بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:06 ص]ـ
الحمد لله وحده.
ابدأ يا أخي مأمورا بمذهب بلدك، ودع عنك الذين يفضلون هذا المذهب على ذلك، فقد شاء الله تعالى أن تنقرض مذاهب فقهية كثيرة وتبقى الأربعة.
وبالنسبة لبعض من فضل مذهب بلده على باقي المذاهب فعندي من كلام الأئمة أتباع المذاهب الأربعة كلام في الرد على كل مذهب، ومنها كلمات شديدة نابعة عن التعصب المذموم.
ولمن عد مذهب الإمام أحمد رحمه مسددا في الفروع أكثر من غيره، فهذان نقلان عن حنبليين منصفين عليهما رحمة الله، ولا تعدونهما تفضيلا لمذهب الإمام مالك رحمه الله على غيره:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "صحة أصول أهل المدينة": (ومن تدبر أصول الإسلام، وقواعد الشريعة، وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد).
وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء": (وبكل حال، فإلى مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة، ومراعاة المقاصد لكفاه).
عرف الطلب أن تبدأ بمذهب بلدك، ولا تدرسه خبط عشواء بل ابدأ بصغار الكتب قبل كبارها، وادخل البيت من الباب؛ أي تعلم على يد شيخ معروف بالعلم والصلاح.
وفقك الله وإيانا لكل خير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/63)
ـ[محمديامين منيرأحمدالقاسمي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 10:16 م]ـ
من فضلكم زينواالدعوى بالدليل
شكرامع العفو
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[17 - 09 - 10, 05:05 م]ـ
المذاهب لا يوجد واحد منها أقرب إلى الدليل من غيره؛ ولكل مذهب انفرادات تخالف الدليل، وغياب الإحصائية يجعل من الصعب تقرير الواقع ..
وإن كان ولا بد من ترجيح بينها؛ فأقربها إلى الدليل أصولا وفروعا هو المذهب الظاهري؛ وخاصة في كتب ابن حزم رحمه الله تعالى.
وللإمام الشوكاني في ذلك كلام جميل معروف.
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[17 - 09 - 10, 08:12 م]ـ
أنا مع الأخ الذي يقول الأفضل لكل أن يدرس مذهب بلده
و أعتقد أن أكثر المذاهب التي خدمت في الماضي المذهب الشافعي أما العصر الحالي فالمذهب الحنبلي
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[18 - 09 - 10, 03:40 م]ـ
الأفضل أن يدرس الإنسان الكتاب والسنة أما أن يفني عمره في دراسة أقوال الرجال العارية من الأدلة فهو خسارة عظيمة.
وهل كان أهل القرون المفضلة قبل أن تتكون المذاهب في ضلالة؟ حاشاهم من ذلك.
أما الشبه التي يقول البعض من أنه لا بد من التمذهب شاء الإنسان أم أبى فهي قول العاجز.
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[18 - 09 - 10, 08:24 م]ـ
الحمد لله وحده.
ابدأ يا أخي مأمورا بمذهب بلدك، ودع عنك الذين يفضلون هذا المذهب على ذلك، فقد شاء الله تعالى أن تنقرض مذاهب فقهية كثيرة وتبقى الأربعة.
وبالنسبة لبعض من فضل مذهب بلده على باقي المذاهب فعندي من كلام الأئمة أتباع المذاهب الأربعة كلام في الرد على كل مذهب، ومنها كلمات شديدة نابعة عن التعصب المذموم.
ولمن عد مذهب الإمام أحمد رحمه مسددا في الفروع أكثر من غيره، فهذان نقلان عن حنبليين منصفين عليهما رحمة الله، ولا تعدونهما تفضيلا لمذهب الإمام مالك رحمه الله على غيره:
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه "صحة أصول أهل المدينة": (ومن تدبر أصول الإسلام، وقواعد الشريعة، وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد).
وقال الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء": (وبكل حال، فإلى مالك المنتهى، فعامة آرائه مسددة، ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة، ومراعاة المقاصد لكفاه).
عرف الطلب أن تبدأ بمذهب بلدك، ولا تدرسه خبط عشواء بل ابدأ بصغار الكتب قبل كبارها، وادخل البيت من الباب؛ أي تعلم على يد شيخ معروف بالعلم والصلاح.
وفقك الله وإيانا لكل خير.
الامام الذهبي كان شافعيا وليس حنبليا _في الفروع_ و إن كان سلفي المعتقد
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:10 ص]ـ
أما الشبه التي يقول البعض من أنه لا بد من التمذهب شاء الإنسان أم أبى فهي قول العاجز.
لو تتفضل بقراءة هذه الرسالة:
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
http://www.islamway.com/books/1/ibn_...nbale/0009.rar
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:43 ص]ـ
الامام الذهبي كان شافعيا وليس حنبليا _في الفروع_ و إن كان سلفي المعتقد
بارك الله فيك على التصويب.
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 01:46 ص]ـ
يا اخواني الكرام .. لدي سؤال حيرني كثيراً وعندما قرأت الموضوع تذكرت هذا السؤال ... الآن لماذا تم تسمية اسم (مذهب) على هؤلاء الأئمه؟ أليس المرجع النهائي هو الرسول - عليه الصلاة والسلام -؟ يعني نحن نتبع الدليل الصحيح فقط ولا نتبع هذه المذاهب .. فلماذا تم تقسيم المذاهب إلى 4 اقسام؟ بالرغم من وجود ائمة كثر في ذلك الزمان .. بإنتظار اجابتكم الشافيه والكافيه إن شاء الله تعالى .. وبارك الله فيكم ايها الإخوه.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:14 ص]ـ
يا اخواني الكرام .. لدي سؤال حيرني كثيراً وعندما قرأت الموضوع تذكرت هذا السؤال ... الآن لماذا تم تسمية اسم (مذهب) على هؤلاء الأئمه؟ أليس المرجع النهائي هو الرسول - عليه الصلاة والسلام -؟ يعني نحن نتبع الدليل الصحيح فقط ولا نتبع هذه المذاهب .. فلماذا تم تقسيم المذاهب إلى 4 اقسام؟ بالرغم من وجود ائمة كثر في ذلك الزمان .. بإنتظار اجابتكم الشافيه والكافيه إن شاء الله تعالى .. وبارك الله فيكم ايها الإخوه.
زادك الله حرصا.
الأمر يطول شرحه. عليك بهذا الكتاب ففيه الجواب الكافي والدواء الشافي:
نظرة تاريخية على حدوث المذاهب الفقيهة الأربعة
الرابط:
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=003704.pdf
ـ[أبو مريم العتيبي]ــــــــ[19 - 09 - 10, 02:17 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز أبو يوسف .. ولكن رابط التحميل لا يعمل .. هل بالإمكان رفعه إلى مواقع أخرى؟
وبارك الله فيك وزادك الرحمن علماً وثباتاً
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[19 - 09 - 10, 05:07 م]ـ
لو تتفضل بقراءة هذه الرسالة:
الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى.
http://www.islamway.com/books/1/ibn_...nbale/0009.rar
الموقع محجوب.
ومع ذلك - وقبل أن أقرأ الكتاب المذكور - أعلم أنه - عقليا - لا يخلو من أمرين:
أ - أن يكون رده رحمه الله تعالى على من سبق المذاهب الأربعة؛ فهذا مردود ولا شك.
ب - أن يكون رده على المتأخرين عن المذاهب؛ وهو بهذا يرد على علماء الأمة كلهم:
فلم يكن شيخ الإسلام متمذهبا، ولا ابن حزم متمذهبا، ولا ابن القيم ـ والذهبي وابن عبد البر ..
فمن تتبع أقوال هؤلاء وغيرهم يجد أنهم يدورون مع الدليل حيث دار، وتصنيفهم في المكتبات الألكترونية أن ابن حزم ظاهري، وابن تيمية حنبلي، وابن عبد البر مالكي، والذهبي شافعي، لا تخدع طالب العلم؛ لأنه يعلم أنها مكيدة من المكايد الكثيرة ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/64)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيك اخي العزيز أبو يوسف .. ولكن رابط التحميل لا يعمل .. هل بالإمكان رفعه إلى مواقع أخرى؟
وبارك الله فيك وزادك الرحمن علماً وثباتاً
وفيك بارك الله أخي الفاضل أبا مريم.
الرابط يعمل، جربته للتو وحملت الكتاب.
وهذا رابط آخر:
http://www.4shared.com/document/P67vs2ZE/____.html
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 02:09 ص]ـ
الموقع محجوب.
ومع ذلك - وقبل أن أقرأ الكتاب المذكور - أعلم أنه - عقليا - لا يخلو من أمرين:
أ - أن يكون رده رحمه الله تعالى على من سبق المذاهب الأربعة؛ فهذا مردود ولا شك.
ب - أن يكون رده على المتأخرين عن المذاهب؛ وهو بهذا يرد على علماء الأمة كلهم:
فلم يكن شيخ الإسلام متمذهبا، ولا ابن حزم متمذهبا، ولا ابن القيم ـ والذهبي وابن عبد البر ..
فمن تتبع أقوال هؤلاء وغيرهم يجد أنهم يدورون مع الدليل حيث دار، وتصنيفهم في المكتبات الألكترونية أن ابن حزم ظاهري، وابن تيمية حنبلي، وابن عبد البر مالكي، والذهبي شافعي، لا تخدع طالب العلم؛ لأنه يعلم أنها مكيدة من المكايد الكثيرة ..
ما شاء الله! تحكم قبل أن تقرأ.
يا عزيزي .. ليست المكتبات الإلكترونية من يصنف ابن حزم ظاهريا وابن عبد البر مالكيا ..
عليك بكتب التراجم، ستجد الحنابلة يجعلون ابن تيمية وابن القيم في طبقات الحنابلة، والمالكية يدرجون ابن عبد البر في طبقاتهم ... وابن حزم قد أطبقت الأمة على ظاهريته.
أما الخداع الذي وصمتني به، فغفر الله لك.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 02:13 ص]ـ
رابط آخر للكتاب:
http://www.mediafire.com/?1ia456491fihn9l
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 03:41 ص]ـ
وللشيخ أبي زهرة رحمه الله كتاب: (تاريخ المذاهب الإسلامية)، انظر قسمه الثاني في تاريخ المذاهب الفقهية، واحذر أن تكون مكيدة (ابتسامة).
الرابط:
http://www.4shared.com/document/pAVFGqwc/____.html
ـ[عزالدين المعيار الإدريسي]ــــــــ[20 - 09 - 10, 01:38 م]ـ
يا إخواني
اسمحوا لي أن أقول إن المذاهب الأربعة كلها في مستوى واحد قائمة على الكتاب و السنة و مبدأ أئمتها جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن للبيئة اعتبارها و في تحول مذهب الإمام الشافعي بعد أن رحل إلى مصر خير شاهد على ذلك و هو ما جعله الإمام مالك في الحسبان عندما أراد خلفاء بني العباس فرض الموطأ على الناس
قال ابن كثير:" و قد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك و ذلك من تمام علمه و اتصافه بالإنصاف و قال:إن الناس قد جمعوا و اطلعوا على أشياء لم نطلع عليها "
يا إخواني
كفى من التمزق و التشرذم فليس على وجه الأرض من المسلمين من هم أقرب إلى بعضهم من أتباع هذه المذاهب و المطلوب هو السعي إلى الوحدة و أسبابها و كسر الفرقة و دواعيها لا تعميق الجراح و إحياء العصبية و عبية الجاهلية هدانا الله جميعا إلى ما يوحد صفوف المسلمين و يجمع كلمتهم
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[20 - 09 - 10, 03:21 م]ـ
يا إخواني
اسمحوا لي أن أقول إن المذاهب الأربعة كلها في مستوى واحد قائمة على الكتاب و السنة و مبدأ أئمتها جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي
الحنفي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1171159&postcount=25)
المالكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1171160&postcount=26)
الشافعي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1183246&postcount=30)
الحنبلي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1171163&postcount=27)
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[20 - 09 - 10, 04:52 م]ـ
ما شاء الله! تحكم قبل أن تقرأ.
يا عزيزي .. ليست المكتبات الإلكترونية من يصنف ابن حزم ظاهريا وابن عبد البر مالكيا ..
عليك بكتب التراجم، ستجد الحنابلة يجعلون ابن تيمية وابن القيم في طبقات الحنابلة، والمالكية يدرجون ابن عبد البر في طبقاتهم ... وابن حزم قد أطبقت الأمة على ظاهريته.
أما الخداع الذي وصمتني به، فغفر الله لك.
أخي الكريم: الله يعلم السرائر ويعلم أني ما قصدتك أنت ولا غيرك؛ ولكن قصدي أن هؤلاء الأئمة ليسوا متمذهبين ألبتة ومن خبر أقوالهم يعلم أنهم يدورون مع الدليل حيث دار وأن من قرأ تراجمهم في كتب التراجم التي أشرت إليها يجد المترجمين لهم ينصون على ذلك ..
وأي خداع وصمتك به إنما قلت إن إدراج هؤلاء في خانة المتمذهبين لا يخدع طلاب العلم؛ ولا زلت على ذلك ..
ومسائل المذاهب الفقهية وتعصب الناس لها، وتقليدهم لها، وعدم شرعية ذلك حسب أقوال أهل العلم المبثوثة في كتبهم أمر لا يحتاج إلى الشيخ أبي زهرة ولا غيره ..
وهي مشبوعة بحثا، والحق فيها واضح لمن أراده ..(95/65)
المقاطعة لاقتصادية
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين, أما بعد:
هذا تفريغ محاضرة الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله تعالى بعنوان: "وقفة مع المقاطعة"
بين فيها الحكم الفقهي للمقاطعة الاقتصادية والضوابط الواجب توفرها عند الدعوة إليها
----------------------------------
تعريف المقاطعة:
يصعب إيجاد تعريف محدد لها لأن هذه الدعوة حديثة نسبيا وكل ما خرج من مقالات تؤيدها عبارة عن مقالات صحفية أو دعوات شفهية ولكننا نجتهد ان نصوغ الفكرة كما أراد لها أصحابها أن يصوغوها للأمانة فى العرض.
فأقرب ما يمكن تعريف المقاطعة به عند القائلين بها:
(هى المنع من الشراء من الشركات التى تدعم بنفسها أو تقوم دولها بدعم عمل عدائي ضد المسلمين)
وهذه القضية تدعو إليها قوى إسلامية و قوى وطنية و لذلك نجد كلمة المسلمين بدلت بالعرب و أنهم لا يذكرون كلمة الكفار وفقا للداعى إلى هذه القضية
و الدعاة إلى المقاطعة لا يمنعون من البيع للكفار لأنه من حيث النظرة الاقتصادية المعاصرة مطلوب التوسع فيه, وبعض الداعين إلى هذه القضية نجد عنده تمييعا كبيرا فى مسائل هى من الولاء المحرم كالقتال فى جيوش الكفار ضد المسلمين و كالتهنئة بأعياد الكفار ثم هو يتشدد فى هذه القضية.
و قد يضيف البعض قيودا على هذا التعريف فأضفوا قيدا فى السلعة: فذكروا أن المقاطعة تكون فى السلع الكمالية و هى التى يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو فى السلع الضرورية و الحاجية إذا كان لها بديل من صنع شركات لا تقوم هى و لا دولها بدعم عمل عدائي ضد المسلمين و يحبذون المنتج المحلي و لا يعنون به ما قام المسلمون بصنعه لأن هناك مزجا فى هذه القضية لأنها مصبوغة بالصبغة القومية.
و القائلون بها يحرمون الشراء من الكفار و يضعونه فى باب الموالاة المحرمة بل إن بعضهم يغلو جدا فى هذه القضية إلى الحد الذى قال فيه بعضهم إن شرب الكوكاكولا أشد تحريما من شرب الخمر.
الأدلة التى يستدلون بها:
1 - أن الضرر الذى سيلحق بهذه الشركات من جراء مقاطعة المسلمين لها سوف يدفعهم لتغيير مواقفهم العدائية ضد المسلمين.
2 - أن المشركين قاطعوا المسلمين فى شعب أبى طالب فمقاطعتهم من باب المعاملة بالمثل.
3 – و قد احتج لهم من له اطلاع على كتب أهل العلم بقصة ثمامة بن أثال رضى الله عنه لما أسلم و منع الميرة عن كفار قريش حتى يأذن الرسول صلى الله عليه و سلم فأمره النبي بعد أن ناشدته قريش الله و الرحم و هذا أقوى أدلتهم و ستأتى مناقشته فيما بعد.
وقفة للمراجعة فى هذه القضية:
فهذه القضية خطيرة لذلك لا بد من تناولها.
و قد يتساءل البعض:
هل يسعنا السكوت على ما نراه تجاوزا فى هذه القضية على اعتبار أن هذه القضية سوف تصب فى قناة التبرؤ من الكافرين و لعلها تثمر نوعا من الفوائد؟
فالجواب:
لا يسعنا ذلك لاعتبارات:
1 - حرمة القول على الله تعالى بغير علم, قال الله تعالى:"ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب"
2 - أن كثير ا من الناس يقتنع بهذا التحريم و يقتنع أن شرب الكوكاكولا كشرب الخمر و لكنه لا يستطيع أن يلتزم فى جوانب المقاطعة فيقول له الداعية:التزم فيما تستطيع.
و هذا خطير لأنه بعد اعتقاده حرمتها وأن شربها كشرب الخمر, فإذا شربها فعليه إثم شارب الخمر أو أقل منه لجرأته على ما اعتقد أنه حرام, و هذا من باب قول الله تعالى:" ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها " فعاب عليهم البدعة و عاب عليهم أنهم بعد ما اعتقدوا أنها من الدين تركوها ,و لذلك ذهب العلماء أن من تعاطى المباح و هو يظن أنه محرم فعليه إثم المعصية لجرأته على ما اعتقد أنه حرام فلو وجد كوب ماء فشربه ظانا أنه خمر فعليه إثم , و اختلفوا هل هو كإثم شارب الخمر أم لا فذهب بعضهم إلى أن الإثم يساوى إثم المعصية و ذهب العز بن عبد السلام إلى أن الإثم أقل لكن فى كل حال يكتسب الشارب إثما عظيما.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/66)
و موطن الخطورة أن الناس إذا اقتنعوا بالحرمة و لم يستطيعوا الالتزام بمقاطعة بضائع الكفار ظهرت معاص جديدة لا حصر لها تضاف إلى معاصى المسلمين و هذا يضر المسلمين ولا ينفعهم لأنهم يواجهون عدوهم بأعمالهم فكأننا نضيف ذنوبا و معاصي عديدة نستجلب بها الهزيمة.
و العجيب أن الذين يحرمون الشراء من الكافرين و هو حلال أحله الله تعالى يعيبون على العلماء أنهم يحرمون ما حرمه الله عز و جل على العباد كالموسيقى زاعمين أن هذا تشدد و أن الدين يسر رغم أن هذا من الشريعة و داخل فى الاستطاعة إذ لم تأت الشريعة بما فيه المشقة.
و لكنهم فى الحقيقة هم الذين يشددون على الناس بتحريم ما أحله الله و إيقاعهم فى العنت و هم يعلمون أن الناس لن يستطيعوا الالتزام بما فرضوه عليهم و هذا واقع فنرى مقلدهم و قد اعتقد أن المشروب الفلاني محرم ذهب للبائع يطلب المشروب البديل و إذا لم يجده يطلب المشروب المحرم و يستغفر الله.
3 - و السكوت على هذا الأمر يضر قضية الولاء و البراء لأن الألفاظ متميعة, فلم تعد القضية كفرا و إيمانا مما قد يفيد فى باب الولاء و البراء بل أصبح الأمر قوميا و غير قومي لأن كثيرا من الإسلاميين فى البيانات المشتركة التى يصوغونها يتحالفون مع القوى القومية و الوطنية و مع أهل الفن لأنهم يعرفون أنهم اكثر تأثيرا فى الناس فينقلون القضية من باب الولاء و البراء إلى باب العصبية الجاهلية.
صور من التعاملات مع الكفار لا تدخل فى باب المولاة:
1 - البيع و الشراء معهم و الدليل حديث ثمامة بن أثال رضى الله عنه وكان سيد قومه باليمامة وكانت الزروع تأتى قريش منها, "فلما أسلم و قدم مكة معتمرا قالوا: أصبوت يا ثمام؟ فقال لا، ولكني اتبعت خير الدين دين محمد ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأمر بصلة الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا، وقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل".
و يشترط فى جواز البيع أن لا يبيعهم محرما ولا ما يستعان به على الحرب.
2 - و يجوز أن يشترى من الكافر كما جاء فى الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي فى ثلاثين صاعا من الشعير ,لأنه صلى الله عليه و سلم لم يكن عنده ما يشترى به نقدا فاشترى منهم نسيئة, واليهود محاربون ومن أشد الناس مكرا فهذا إن دل يدل على الجواز.
3 - استئجار الكافر: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم استأجر كافرا يدله على الطريق لما هاجر, واشترط أن يكون الأجير مأمونا وهذا يعرف بعادته فبعضهم يكون أمينا فى عمله لأجل الدراهم والدنانير أو لمنفعة ينالها وإلا فالأصل فيهم الخيانة.
4 - يجوز أن يكون المسلم أجيرا عند الكافر و فيه حديث عمل خباب أجيرا عند العاص بن وائل و عمل علي رضى الله عنه عند اليهودي و اشترط فى ذلك أن يكون فيما يحل مثله للمسلم و ألا يكون فيما يعود ضرره للمسلمين و ألا يكون العمل من أعمال الخدمة التى من شأنها أن يعلو الكافر على المسلم لأن الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.
5 - الإهداء للمشرك: كما أهدى عمر رضى الله عنه لأخيه المشرك.
6 - قبول الهدية من المشرك كما فى إهداء ملك أيلة للنبي صلى الله عليه و سلم. واشترط ألا تكون الهدية بابا للمداهنة وإلا ترد و يقال للمشرك:"نهينا عن زبد المشركين" كما ثبت عنه صلى الله عليه و سلم.
ومع قولنا بجواز معاملة الكافر فهل الأفضل معاملة المسلم أم الكافر؟
قال الإمام القرافي فى كتابه الفروق:
"فرق بين قاعدة معاملة أهل الكفر و معاملة المسلمين:
أما مالك رحمه الله فرجح معاملة المسلمين و قال أكره الصيرفي من صيارفة أهل الذمة لقوله تعالى: “وأخذهم الربا و قد نهوا عنه" -فيكره من هذا الوجه إذا كان ماله مختلطا- وقال أكره معاملة المسلم بأرض الحرب للحربي بالربا و جوز أبو حنيفة الربا مع الحربي لقوله صلى الله عليه و سلم: لا ربا بين مسلم و حربي و لا ربا إلا بين المسلمين (حديث موضوع) و وافقنا الشافعي و ابن حنبل رضى الله عن الجميع لأن الربا مفسدة فى نفسه فيمتنع مع الجميع ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/67)
و قال البعض إن الأولى معاملة الكافر إذا كانت المعاملة فاسدة لأن ما تحت يده مال يعتقد إباحته و هذا مردود, قال شيخ الإسلام: "و لما ضيق بعض الفقهاء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن يعامل الكفار و يترك معاملة المسلمين و معلوم أن الله لا يأمر المسلم بأن يأكل من مال الكافر و يدع أموال المسلمين بل المسلمون أولى بكل خير و الكفار أولى بكل شر" و لذلك فالأولى معاملة المسلمين فى كل حال يستوى فى ذلك عند شيوع الفساد فى السوق و عند عدمه لأن المسلم أولى بالنفع من غيره.
و هناك إشارات إلى أولوية التعامل مع المسلم فى الكتاب و السنة كما جاء فى الحديث: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه " فكأن البيع محصور بين المسلمين و قال العلماء أن هذه خرجت مخرج الغالب و إلا فلا يجوز البيع على بيع الذمي فهذا دل على أن أغلبية التعامل تكون مع المسلمين.
و يدخل التعامل مع المسلم فى باب قوله صلى الله عليه و سلم: "من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه", و يدخل فى باب إدخال السرور على مسلم.
و لأولى الاحتراز من معاملة الكفار لا سيما فى الأمور التى مدارها على الأمانة و ن أعظمها: اتخاذهم كتابا لأمور المسلمين وقد شدد عمر النكير فى هذا الأمر وهو محرم لأنهم لا يستأمنون ولأن فيه تولية على المسلمين,
ومنها التطبيب لأن فيه اطلاع على العورات أو فيه إتلاف لعضو من أعضاء المسلم وكذلك فقد يفتيه بما فيه الترخص فى العبادة كالصلاة قاعدا والأولى ذهابه لطبيب مسلم ثقة فيما فيه إتلاف عضو أو ترخيص فى عبادة, ومنها شراء الرطوبات منهم وهى المواد المائعة لأنهم لا يتورعون عن النجاسة.
وإذا قلنا إن الشراء من المسلم أولى فكيف نجمع بين ذلك وبين رهن النبي صلى الله عليه و سلم درعه عند اليهودي, قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى فتح البارى فى باب الرهن:" قال العلماء: الحكمة فى عدوله صلى الله عليه و سلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهودي إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر عليه و أكثرمن ذلك فلعله لم يطلعهم على ذلك و إنما اطلع عليه من لم يكن موسرا", وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لأنه خشى أن يطل من الصحابة أن يبيعوه بالأجل فيهدونه صلى الله عليه و سلم الطعام فيضيق عليهم.
الخلاصة:
البيع والشراء مع الكافر جائز بشروط مع أن الأفضل معاملة المسلم ما أمكن و يتأكد ذلك فى المعاملات التى مبناها على الأمانة و النصح وقد يصل إلى حد المنع ككشف عورة المسلمة على الطبيب الكافر مع وجود المسلم و هذا حكم عام ليس له علاقة بحرب قائمة أو إيذاء قائم.
أدلة القائلين بالمقاطعة و مناقشتها:
لم ينازعوا فى أصل جواز البيع و الشراء و إنما حرموا فى الحالة المخصوصة التى ذكرناها و الأدلة التى احتجوا بها هى:
1 - أن المشركين قاطعوا المسلمين فى شعب أبى طالب فمقاطعتهم من باب المعاملة بالمثل.
2 - قصة ثمامة بن أثال رضى الله عنه لما أسلم و منع الميرة عن كفار قريش حتى يأذن الرسول صلى الله عليه و سلم فأمره النبي بعد أن ناشدته قريش الله و الرحم.
3 - أن الضرر الذى سيلحق بهذه الشركات من جراء مقاطعة المسلمين لها سوف يدفعهم لتغيير مواقفهم العدائية ضد المسلمين.
أما الدليل الأول و هو الاحتجاج بمقاطعة المشركين للنبي فى شعب أبى طالب فنحن نعاملهم بالمثل:
فهذا أبعد ما يكون لأن المعاملة بالمثل لا تكون بعد ألف و أربعمائة سنة و قد عاملهم النبي بعد أن خرج من حصاره و اشترى و باع منهم و ترد عليهم قصة ثمامة بن أثال.
و قصة ثمامة لا تدخل فى تعريفهم لأنهم يتحدثون عن الشراء لا عن البيع و إن كان منع المشركين من شراء الحنطة فيه مشقة كبيرة عليهم و لذلك أقره النبي على هذا فلما ناشدوه الله و الرحم أمره أن يبيعهم إياه و هذا غاية ما فيه جواز هذه الصورة متى كانت فيه مصلحة راجحة ما لم تعارض بآكد منها و من المعارضة أن تعارض بصلة الرحم الكافرة لأنها توصل بأنواع البر التى لا تتضمن المحبة ومنها إطعام الجائع.
أما الدليل المبني على أن ترك الشراء من هذه الشركات سوف يجبرها على تغيير مواقفها
فهذا يحتمل أن يقال به بناءا على مسألة وهى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/68)
هل لولي الأمر أن يقيد المباح أم لا؟
وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء
الذى ذهب إليه الإمام أحمد و وافقه شيخ الإسلام ابن تيمية جواز تقييد المباح لولي الأمر العدل دون الظالم لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر ابن عمر أن يطيع عمر رضى الله عنهما حينما أمره بطلاق امرأته و لما جاء رجل فسأل الإمام أحمد فى هذه المسألة فقال: إن كان أبوك مثل عمر فافعل؟ أى إن كان فى مثل عدالته فافعل ليس الأمر تابع للأهواء فيظلم ابنه أو امرأة ابنه , و قد كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقضية مشهورة على مستوى الأفراد و الأمة قيد فيها أنواعا من المباح.
و المجتهد العدل عالما كان أو إماما يتبع الشرع و لا يمنع شيئا أباحه الله عز و جل إلا لعلة شرعية طارئة لا للهوى و التشهى فلا يحرم ما يعلم أن الشرع أباحه فهذا لا يقع من العالم العدل أبدا و إنما الذى يقع منه الموازنة بين المصالح و المفاسد فيرى أن الشرع أباح مسألة و بين ما فيها من المصالح و المفاسد و نص على أنه أباحها لما فيها من المصالح فيأتى لاعتبارات طارئة غلبة المفاسد الشرعية المعتبرة فيمنع المباح طالما وجدت من باب الفتوى الطارئة كما فعل عمر مع من تزوج من الكتابيات لأنه وجدهم أكثروا من ذلك مما يضر المسلمات ومنهم من تزوج بالمومسات ولم يسم هذا الأمر حراما و لما سئل أحرام هو قال لا ولكنى خشيت عليكم كذا وكذا.
و لما نجد إنسانا منسوبا للعلم يتسرع فى التحليل و التحريم كمن قال إن المسلم يجوز له أن يحارب المسلمين فى جيوش الكفار لكن يكون فى الصفوف الخلفية و فى نفس الوقت يقول إن شرب المياه الغازية التى صنعها الكفار كشرب الخمر فهذا لا يمكن ان نقول إنه عالم يمكن الرجوع إليه فى تقدير هذه الأمور لأنها تحتاج إلى عالم ضابط عدل يزن الأمور بميزان الشرع لا العكس.
فهذا الأمر قد يقال بمشروعية المنع منه مع الإعلان بأن هذا المنع مبني على كذا و كذا من النوازل و الطوارئ
فمن حيث الأصل النظري لو وجدنا علماء شرعيين معتبرين مجتهدين بحثوا فغى المسألة و وجدوا أن هناك ما يقتضى هذا بعدل و إنصاف فيجوز المنع و لكن يبلغ الأمر على حاله دون استخدام أنواع التهويل.
و هذا لم يحدث حتى الآن فلم نجد علماء مجتهدين معتبرين بحثوا الأمر من كل جوانبه و ذكروا كلاما شرعيا معتبرا فى المنع من بعض هذه التعاملات.
وإذا وجدنا عالما مجتهدا بحث المسألة فيجب عليه مراعاة الاعتبارات التالية.
الاعتبارات العامة التى لا بد من مراعاتها عند القول بالمقاطعة:
1 - أن البيع و الشراء قائم على تلاقى مصالح البائع و المشترى فأي مسلم يشترى من مسلم أو من غيره له مصلحة دنيوية خاصة و قد راعى الشرع هذه المصلحة الخاصة و كفلها له ووازن بينها و بين المصلحة العامة, فالشرع وازن بين المصالح عموما و راعى قدرا كبيرا من المصالح الخاصة مما لا يلحق ضررا بالمصالح العامة و وضع ترتيبا بين المصالح ليس لنا أن نقدم فيه أو نؤخر بل نقوم بدراسته للقياس عليه فى غير المنصوص فيه, ولم يهدر المصلحة الخاصة إلا فيما فيه ضرر بالغ بالمصلحة العامة فقد حرمها وهذا فى المحرمات كما فى تحريم بيع المحرم للكافر و كذلك تحريم بيع ما يعود ضرره على لمسلمين و المقصود الضرر المباشر كبيع السلاح, لأن الضرر المترتب على وجود المنكرات بين المسلمين أعظم من المصلحة العامة. أما فى غير المحرمات فقد أذن الشرع للمسلم أن يراعى مصلحته الخاصة و ليس لأحد أن يعتدي عليها و يلبس ثوب الحرص على الشرع فيبدل دين الله تبارك و تعالى.
و محل البحث فى هذه المسألة أن هناك قدرا من المصلحة الخاصة و المصلحة العامة و قدر المصلحة الخاصة معتبر أكثر من المصلحة العامة و هى منع ذهاب قدر من الربح للكفار. أما لو حصل طارئ و هو فعلا أن كل درهم فى جيبه يساوى سلاحا فيحتمل هنا أن تكون المصلحة الخاصة معارضة لمصلحة عامة أولى منها كالموجودة فى بيع السلاح للكافر. و لا يقال إن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة مطلقا و إلا آل بنا الأمر إلى القول بالاشتراكية. هذا كمبدإ عام.
و إذا راعينا هذا الأمر ثم بدا للمجتهد أن يقيد المباح فعليه أن يراعى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/69)
2 - هل عمل المسلمون بالواجب من معاملة الكفار من البراء منهم و الامتناع عن بيع المحرم منهم ثم لم يحدث التأثير فاحتجنا إلى أن نمنعهم من بعض الصور المباحة؟
و عند النظر فى هذا الأمر نجد أن المسلمين لديهم خلل كبير فى مسألة الولاء و البراء فالأولى توجيه الناس إلى عداوة الكافرين لأن إقامة الواجب أنفع و أقوى تأثيرا و لعلنا نستجلب النصر دون الحاجة لتحريم ما أحله الله تعالى.
وهناك أمور محرمة لا حصر لها تشترى من الكفار و هى أعظم ربحا بكثير من المياه الغازية و المنظفات الصناعية التى يضعونها فى قائمة المقاطعات إلا إن المسلمين لا يقاطعونها فهناك الأفلام والمسلسلات التى تدفع فيها الملايين و الأغانى الأجنبية و ملابس النساء التى تستخدم فى التبرج و ملابس الرجال التى فيها تشبه بالكفار و السجائر مما لا يمتنع منه الناس و كان الأولى دعوتهم ابتداءا إلى تركها فلو أحدثت نكاية كفينا تحريم أمر مباح للناس.
3 - ضرورة التثبت ممن سيقع عليه الضرر أو من سيقع عليه القسط الأكبر من الضرر إذا كان الضرر مشتركا لأن بعد مراجعة قوائم المقاطعة و استبعاد السلع الضرورية أو التى لا يوجد بديل لها لحصرت السلع المطلوب مقاطعتها فى بعض السلع الاستهلاكية و هذه معظمها عبارة عن توكيلات نصيب الكافر منها 10 % عدا عن أن السوق العربي ليس سوقا استهلاكيا كبيرا, فالحاصل أن 90% من الضرر واقع على المسلمين و الضرر على الكافرين إذا تحقق أصلا لا يجاوز 10%.
و أما نظرة البعض إلى أن أصحاب هذه المصانع من أصحاب رؤوس الأموال لذا فهم يستحقون ما سيقع بهم أو أنهم لن يتأثروا فهذه نظرة غير شرعية لأن المسلم له حق و ماله له حرمة و إن بلغ ما بلغ من الأموال ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أيضا العمال المسلمين المتضررين.
4 - أن الذى سيفتى بحرمة أو تقييد هذا الأمر لاعتبارات طارئة يجب عليه أن يراعى أن هناك مسلمين قد عاملوا الكفار من منطلق ما قاله لهم الجميع إن التعامل مع الكافرين الأصل وهو الإباحة, فهل يعقل أن يأتى عالم مجتهد فى يوم و ليلة يقدر حرمة المسلم و يفتى بهذا مما فيه ضرره؟
و قد يقول البعض إن المتضررين لا يتجاوزون المئات و ستأتى المصلحة للملايين لكن هذا لا اعتبار له لأنهم و إن كانوا قلة ضررهم متحقق إذا اتبع الناس فتوى من قال بالمقاطعة و أما كون النفع سيعود على الملايين الآخرين فهذا محل نظر.
و من التناقضات أنه عند الحديث على وجوب بغض الكافرين يقول هؤلاء إن هذا سيضر الأقليات المسلمة التى ستعيش فى باب الكفار و إذا حكمنا بنفس منطقهم فنحن نقول إن هذا غير معتبر لأن عددهم صغير و لأنهم أقاموا فى بلاد الكفر طوعا فهم مقصرون, فهذا مصلحته تتعارض مع المصلحة العامة رغم كونه مسلم و له حرمة إلا إنه مقصر ولا يراعى ضرره لأن الشرع جاء بخلافه.
فهو راعى المقصر الذى سيقيم فى بلاد الكفار و بدل كثيرا من الشرائع من أجله و منع الناس من التحدث فى الولاء و البراء ولم يراع المسلم الذى لم يرتكب جرما و لم يراع حرمته.
5 - إذا قلنا إن العلة فى تحريم أو تقييد هذا المباح هى أنه يغلب على الظن أنه متى امتنع الناس من الشراء منهم راجععوا مواقفهم:
فنحن نقول إنه ليس هناك غلبة ظن بذلك و أن هذه المليارات التى ترصد لمحاربة المسلمين لا تتأثر بهذا الامتناع الباهت من جانب المسلمين. فينبغى أن نبحث هل هناك غلبة ظن أم لا لئلا نحرم على المسلمين شيئا أحله الله عز و جل دون أن تحصل الفائدة المرجوة من ذلك. فلو غلب على ظننا انه يحدث مصلحة و لم يحدث مع التطبيق العملى فنعود إلى الأصل كما ذكرنا لأن الواقع يشهد أن الحرب على المسلمين يرصد لها أموال طائلة لا تهزها هذه الأحداث اليسيرة. و سمعنا عن بيانات كثيرة عن تأثر الشركات بهذه المقاطعة طوال السنين الطويلة لهذه الدعوة لكن الواقع أن الأمور تزداد سوءا على المسلمين فإما إن هذه البيانات غير دقيقة أو ان هذه الشركات لم تراجع أو أن الذين يقودون الحرب يعدون لها أموالا.
و قد يحتج البعض بأن الكفار قوم يحبون المال فإذا نقص من خزاناتهم امتنعوا عن معاداة المسلمين لكن هذا خلاف الواقع لأنهم ينفقون الأموال الطائلة فى الحصول على الرئاسة و فى حربهم للمسلمين و فى شرائهم ذمم الخونة من الكتاب و كذلك فى محاولة نشر ثقافتهم فى العالم , فقضيتهم أعمق من ذلك لأنها قضية بقاء أمة
و التصور أن هذه الحروب قائمة على دعم من شركات محدودة هذا بعيد.
و كذلك حملات جمع التبرعات من أجل هذا نادرة فى عصرنا و غير ذلك هى دعائية فى المقام الأول.
6 - ألا يستدرج الدعاة ليكونوا أبواقا للترويج لسلع معينة على حساب سلع أخرى تقف معها على قدم المساواة فى كل الاعتبارات لأن الحاصل أن قوائم المقاطعة المنتشرة نراها تروج لسلع دون الأخرى بزعم أن السلع الأخرى تحتوى على شئ من المحرمات كمن يقول إن السلعة الفلانية تحتوى على شحم خنزير و نحوه و هذا يعرض مصداقية الدعاة إلى الخلل و الاضطراب و الصحيح أن يقول الداعية إنه إذا وجدت فى سلعة معينة نوع من النجاسات فيحرم و لا يجزم بذلك و لا يردد أسماء تجارية بديلة.
7 - يجب أن لا يظهر الداعى إلى الله بمظهر الذى يريد إقناع الناس برأيه بدون بينة أو أدلة حقيقية كما يفعل البعض حينما يقول إن الكولا التى تنتجها شركة أجنبية محرمة و يسرد أضرارها ثم يأتى بعد ذلك يدل الناس على بديل و هى الكولا التى صنعتها شركة عربية!
8 - و لو قررنا ذلك كله عند المجتهد فلابد من إنزال كل مسألة منزلتها فلا يصح أن يقال فى هذه المسألة أنها أشد تحريما من الخمر بل لا يقال بحرمتها أصلا كما سبق عن عمر فى نكاح الكتابية لما نهى عنه و قال عنه: هو حلال و لكنى أنهى عنه لكذا و كذا , و كذلك يجب عليه ذكر علة المنع لأن هذا دين و يجب أن لا ينسب إليه ما ليس منه.
تم بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/70)
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[22 - 03 - 09, 01:59 م]ـ
هناك بعض الأخطاء الإملائية نتيجة سرعة الكتابة فأرجو السماح وأرجو التعديل عند النقل أو الطبع(95/71)
المشائخ الفضلا ارجو منكم المساعدة [في بحث بعنوان (التوبة في الحدود)]
ـ[عبدالله بن عبد العزيز]ــــــــ[22 - 03 - 09, 08:50 م]ـ
المشائخ الفضلاء السلام عليكم
احد الاخوة لديه بحث بعنوان (التوبة في الحدود) وارجو من المشائخ الفضلاء ان يساعدوننا بعناوين المراجع لهذا الموضوع وما ترونه من خطة مقترحة للبحث وجزاكم الله خيرا
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[28 - 03 - 09, 10:22 م]ـ
التوبة في الحدود تجدها في كتاب المفصل للدكتور عبد الكريم زيدان
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 10:32 م]ـ
يوجد بحث بهذا العنوان مرفوع على الملتقى فابحث عنه في خزانة الكتب
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[29 - 03 - 09, 12:12 م]ـ
مرفق رسالة ماجستير بعنوان: التوبة وأثرها في إسقاط الحدود وتطبيقاتها في مدينة جدة(95/72)
سؤال عن مذهب أبي هريرة في الوضوء من غسل الميت
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:58 ص]ـ
السلام عليكم
أسأل عن مذهب أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الوضوء من
غسل الميت
وهل قال: أقل ما يجب فيه الوضوء؟؟(95/73)
ما معنى هذه الجُملة؟؟
ـ[محبة القرآن والعربية]ــــــــ[23 - 03 - 09, 01:24 م]ـ
الحمدُ لله.
جزاكُمُ اللهُ خيرًا أريد ان أسأل عن معنى: " القواعد مراصد المقاصد "
فما معنى هذه الجُملة؟
جزاكُم اللهُ خيرًا.
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:34 ص]ـ
معناها أن القواعد الفقهية والأصولية موضوعة لقصد معرفة الأحكام الشرعية للمسائل العلمية
كقوله تعالى (شهابا رصدا) أي الشهب موضوعة لتُرمى بها الشياطين
والله أعلم(95/74)
الموت الناشئ عن التقصير في مراقبة الصبي
ـ[نبض القلم]ــــــــ[23 - 03 - 09, 10:53 م]ـ
هل أجد عند الإخوة الأفاضل ما يفيدني حول هذا الموضوع؟
ـ[نبض القلم]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:40 م]ـ
أرجو الإفادة في هذا الموضوع، أيها الأفاضل.(95/75)
هل خطبة صلاة الاستسقاء بدعة؟
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 12:33 ص]ـ
السلام عليكم
حدثني أحد الاخوة عن شيخ موجود يقول ببدعية خطبة صلاة الاستسقاء وماعليه الناس الان في الحرمين والمساجد صلاة ثم خطبة
0000000000 ما رأي اخواني المشايخ؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[24 - 03 - 09, 02:23 م]ـ
أخرج أبو داود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: شكى الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه، قالت عائشة: فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر -صلى الله عليه وسلم- وحمد الله عز وجل، ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم، واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم». ثم قال «(الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين) لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل فى الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول على الناس ظهره، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على كل شىء قدير وأنى عبد الله ورسوله».
قال أبو داود: وهذا حديث غريب إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا الحديث حجة لهم.
سنن أبي داود (1/ 304، رقم 1173)، وأخرجه الحاكم (1/ 476، رقم 1225)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (3/ 349، رقم 6202). وحسنه الألباني.(95/76)
أبحث عن بعض المصطلحات في كتاب الفروق للقرافي
ـ[بادنجكي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 01:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: إخواني أنا أعمل على تحقيق جزء من كتاب الفروق للقرافي
ولقد استوقفني بعض التراجم
فأرجو المساعدة لو سمحتم
إذا نقل القرافي عن (أبو علي) فمن هو؟
وإذا نقل القرافي عن (اللخمي) فمن هو؟
وإذا نقل عن الشيخ (أبو الطاهر بن بشير) فمن هو؟
وإذا نقل عن (صاحب الخصال الأندلسي) فمن هو؟
أرجو منكم مساعدتي في ذلك
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أخوكم أبو الهدى
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[24 - 03 - 09, 04:28 م]ـ
لكن الكتاب قد حقق من قبل الدكتور محمد أحمد سراج وعلي جمعة محمد وطبعته دار السلام في مصر
ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 03 - 09, 07:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: إخواني أنا أعمل على تحقيق جزء من كتاب الفروق للقرافي
ولقد استوقفني بعض التراجم
فأرجو المساعدة لو سمحتم
إذا نقل القرافي عن (أبو علي) فمن هو؟
وإذا نقل القرافي عن (اللخمي) فمن هو؟
هو: أبوالحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي , صاحب التبصرة
وإذا نقل عن الشيخ (أبو الطاهر بن بشير) فمن هو؟
هو: إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخي له كتاب التنبيه , وتجد ترجمته في الديباج المذهب
وإذا نقل عن (صاحب الخصال الأندلسي) فمن هو؟
أرجو منكم مساعدتي في ذلك
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
أخوكم أبو الهدى
المعلومات منقولة من طبعة الفروق التي بتحقيق الدكتور / عمر القيام (مؤسسة الرسالة)
ـ[بادنجكي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:05 م]ـ
الأخ صالح بن عمير
جزاك الله خيرا
أنا في الأمارات ولم أجدهذه الطبعة هنا
هل هي موجودة على النت
وإذا كانت موجودة فما الرابط
ـ[صالح بن عمير]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:49 م]ـ
نعم هي موجودة على موقع النيل والفرات على هذا الرابط
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb3995-5003997&search=books
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 04:48 م]ـ
الأخ صالح بن عمير
جزاك الله خيرا
أنا في الأمارات ولم أجدهذه الطبعة هنا
هل هي موجودة على النت
وإذا كانت موجودة فما الرابط
تجدها في مكتبة جامعة الشارقة
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 06:10 م]ـ
أبو علي قد يكون صاحب الطراز و الذي ينقل عنه القرافي في الذخيرة
سند بن عنان الأزدي المصري المالكي
و أما صاحب الخصال فهو القاضي أبي بكر محمد بن يبقى بن زَرب القرطبي المتوفى سنة 381هـ
و أما قوله صاحب الخصال الأندلسي فهذا و الله أعلم لتفريق بينه و بين العبدي البصري المعروف بابن الصواف
و الله أعلم
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 07:15 م]ـ
أخي الكريم هل اطلعت على الطبعة التي بتحقيق الدكتور عمر القيام؟
وبالمناسبة هم بين الكثير من الأخطاء التي كانت في طبعة دار السلام(95/77)
تقدم الإمام إلى " الميكروفون" وتأخره عنه هل يبطل الصلاة؟.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[25 - 03 - 09, 01:38 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كان من عادة الإمام بعد الفراغ من قراءة السورة أن يبتعد عن "الميكروفون" قليلا حتى يتسنى له الركوع ثم يركع، وإذا قام من السجود تقدم إلى " الميكروفون " حتى يسمع الناس، فهل هذا الفعل من مبطلات الصلاة في المذهب المالكي أم لا وما هو الدليل؟
وفقكم الله وسدد خطاكم
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:35 م]ـ
للرفع
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 10:12 م]ـ
مع العلم بأن هناك بدائل كثيرة ..
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[31 - 03 - 09, 02:07 ص]ـ
ياإخواني هذه نازلة ترك بسبها بعض إخوانهم صلاة الجماعة،ورأى أن هذه الحركات من الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة ... ونريد من أهل العلم والفضل أن يناقشوا هذه القضية ....
فأين الحكم الصحيح والرأي الصريح في هذه النازلة.
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:08 ص]ـ
ذكر الحنابلة للبطلان شروط
ان تكون الحركة كثيرة بحيث يظن الذى يرى انه ليس فى صلاة
ان تكون الحركات متتاليه فلو كانت كثيرة غير متواليه فلا تبطل
ان تكون فى غير مصلحة الصلاةفلو كان من اجل مصلحة الصلاة فلا تبطل
فلا تبطل صلاة الامام ان كان يتاخر ويتقدم لعدة اسباب
اولا انها من مصلحة الصلاة
الثانى انها ليست كثيرة وغير متتاليه والله اعلم
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:11 ص]ـ
قال رحمه الله: [ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة استوى عمده وسهوه]: نعم لأنه فعل ما ليس من جنس الصلاة كما ذكرنا كما لو رفع يده يحك جسمه أو رفع كتابا أو حرّك شيئا.
قال رحمه الله: [فإن كان كثيرا أبطلها]: يستوي عمده وسهوه وإن كان كثيرًا أبطلها هذه الحركة في الصلاة، حركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة فلا إشكال، والحركة لمصلحة الصلاة مثل: أن يستر عورته، يتحرك حركة لإصلاح ثوبه لاستحكام الستر، ومن ذلك فعله عليه الصلاة والسلام حينما لبس الرداء أثناء صلاته - عليه الصلاة والسلام- ويدخل في هذا إذا سدل مثلا في الإحرام منهي عن السدل في الصلاة وهو في الإحرام في الرداء مثل الإحرام فلو صلى وطبعا السنة أن يرمي ولا يسدل لأنها هيئة لا تليق الإنسان لو دخل على عظيم من عظماء الدنيا ما يدخل كاشفا صدره بالمناسبة حديث فتح النبي -- صلى الله عليه وسلم -- لثوبه ثابت فيه الحديث في نفس الرواية فتح من أجل أن يرى خاتم النبوة على كتفه؛ لأنه كان كزر الحجلة ففيه معنى لا يوجد في غيره، وهذا من سنن العادات التي دل الدليل على اختصاصه بها. أما أن يأتي إنسان أمرد أو فيه فتنة ويفتح صدره ويقول سنة ما يمكن هذا أبدا. السنة عن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أنه على حال الكمال هي التغطية والستر، وامتن الله بالستر والزينة فجعله زينة للمسلم، فكيف وهو واقف بين يدي ربه، فلو أنه أثناء الصلاة مثلا صلى فوضع طرف الرداء على كتفه فلما سجد سقط صار سدل وقد نهي عن السدل فتحرك حركة لمصلحة الصلاة أو مثلا سقط السترة فأقامها وقد أمر بالسترة هذه من مصلحة الصلاة، هذه حركة لمصلحة الصلاة. وأيضا فيها إشارة الإمام للمأمومين وقد فعلها -- صلى الله عليه وسلم -- إذا كانت لمصلحة الصلاة إما أن تتصل بالمصلي وإما أن تكون لغيره، وإن كانت لغيره إما أن يتصل به في عبادة كالإمام مع المأمومين والمأمومين مع الإمام، كما قالوا لو أن إماما
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[02 - 04 - 09, 10:14 م]ـ
للرفع
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:17 ص]ـ
الله أعلم أنه يدخل في مصلحة الصلاة وأذكر أن شيخنا محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله كان عنده مكرفون لاقط يضعه على صدره ومتصل بواير وكلما اراد السجود رفع حبل الاقط من موضع السجود حتى يسجد وهذا شاهد من فعل عالم له قدره.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 11:29 ص]ـ
السؤال:
نحن نصلي أحياناً بمجموعة كبيرة من الطلاب، ونضطر إلى مسك الميكرفون باليد سجوداً وركوعاً وقياماً، فهل في هذا بأس؟
الجواب:
(ليس فيه بأس؛ لكن لماذا لا تشترون سماعة؟ هناك سماعة صغيرة يستطيع الإنسان أن يجعلها في جيبه ويصلي.
السائل: صوته عالٍ؛ لكن أحياناً قد نضطر ...
الشيخ: المهم على كل حال: أن هذا لا بأس به؛ لأن هذه حركة يسيرة لمصلحة المأمومين، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه ذلك، فإنه لما صُنِع له المنبر صار يصلي عليه فكان يقوم على الدرج يصلي قائماً ويركع فإذا أراد السجود نزل من المنبر وسجد، وقال: (إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي).
فقوله: (لتأتموا بي) نظير من أمسك بيده الميكرفون أو مكبر الصوت من أجل أن يأتم به مَن خلفَه) اهـ.
العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح) شريط (138) وجه ب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/78)
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:41 م]ـ
الذي أعلمه أن السادة الشافعية يحكمون ببطلان صلاة من يتحرك ثلاث حركات متتالية خارجة عن المطلوب في الصلاة من ركوع ورفع ونحوه
ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:51 م]ـ
ياإخواني هذه نازلة ترك بسبها بعض إخوانهم صلاة الجماعة،ورأى أن هذه الحركات من الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة ... ونريد من أهل العلم والفضل أن يناقشوا هذه القضية ....
فأين الحكم الصحيح والرأي الصريح في هذه النازلة.
لاحول ولاقوة إلا بالله. كم يتلاعب الشيطان بالناس إذا هم جهلوا سنة نبيهم!! ألم يأتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى وهو يحمل ابنة ابنته، يحملها كلما قام فإذا ركع أو سجد وضعها؟؟ وقد ربط بعض الصحابة لجام فرسه بحزامه، فكان كلما تأخر الفرس تأخر القهقرى اليه،ولما سمع إنكار بعض الخوارج عليه ما التفت اليه ولا عبأ بإنكاره!! فما يفعله الامام مما ذكره السائل لا ينبغي الاختلاف في القول بجوازه،لما ذكرته هنا ولما أورده الإخوة من قبل.والله المستعان.
اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا، لا يهدي الى ذلك سواك.
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 09:14 ص]ـ
لاتبطل الصلاة بفعل الامام ذلك وهي حركة بسيطة لمصلحة في الصلاة والله اعلم(95/79)
سؤال هام:حديث في مسلم يأمر بالخروج من مصر!!
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 09, 02:43 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جاء في صحيح مسلم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ فِى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا». قَالَ فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَىْ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ يَتَنَازَعَانِ فِى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجَ مِنْهَا (6657)
و الحديث الذي بعده روايه أخري بنزول
عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا». أَوْ قَالَ «ذِمَّةً وَصِهْرًا فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا». قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ وَأَخَاهُ رَبِيعَةَ يَخْتَصِمَانِ فِى مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَخَرَجْتُ مِنْهَا. (6658)
قال النووي في شرحه علي مسلم
قَالَ الْعُلَمَاء: الْقِيرَاط جُزْء مِنْ أَجْزَاء الدِّينَار وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا، وَكَانَ أَهْل مِصْر يُكْثِرُونَ مِنْ اِسْتِعْمَاله وَالتَّكَلُّم بِهِ. وَأَمَّا الذِّمَّة فَهِيَ الْحُرْمَة وَالْحَقّ، وَهِيَ هُنَا بِمَعْنَى الذِّمَام. وَأَمَّا الرَّحِم فَلِكَوْنِ هَاجَرَ أُمّ إِسْمَاعِيل مِنْهُمْ، وَفِيهِ مُعْجِزَات ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْهَا إِخْبَاره بِأَنَّ الْأُمَّة تَكُون لَهُمْ قُوَّة وَشَوْكَة بَعْده بِحَيْثُ يَقْهَرُونَ الْعَجَم وَالْجَبَابِرَة، وَمِنْهَا أَنَّهُمْ يَفْتَحُونَ مِصْر، وَمِنْهَا تَنَازُع الرَّجُلَيْنِ فِي مَوْضِع اللَّبِنَة، وَوَقَعَ كُلّ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْحَمْد.
وَمَعْنَى (يَقْتَتِلَانِ)
يَخْتَصِمَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة إنتهي
فلم أجد في كلامه رحمه الله ما يسعفني.
و أود أن أسأل مشايخنا الكرام سؤالا غريبا بعض الشيء
1 - أليس الأصل أن الأمر لواحد من الأمه أمر لجميع الأفراد إلا إذا جاء مخصص؟ هذه واحده
2 - أليس مقرر في الأصول أن الأمر لايصرف عن الوجوب إلا بقرينه؟ هذه الثانيه
3 - و عليه ألا يؤخذ من هذا الحديث إستحباب الخروج من مصر (علي الأقل ولو أني لا أعرف القرينه) عند الفتن كما فعل الصحابي الجليل أبي ذر أم لا؟
وهل هناك أحد من السلف سبق إلي هذا الرأي أم لا؟ هذه الأخيره
أرجو الشرح و التفصيل نقطه نقطه مع الدليل علما بأني أميل لهذا الرأي (أي الإستحباب عند الفتن) لو علمت قائلا به من السلف
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[25 - 03 - 09, 08:06 م]ـ
مشايخنا الكرام
ألا من فارس مجيب؟
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[26 - 03 - 09, 10:54 م]ـ
أين أنتم يا مشايخنا الكرام
أعزم علي علي كل من عرف شيئ عن هذا السؤال أن يجيب أو يحل علي مليئ
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:45 ص]ـ
الحديث خاص بأبي ذر رضي الله عنه لحكمة يعلمها الله
لو كان هذا الأمر عاما للأمة ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون العمل به
وما كانوا ليجتمعوا على مخالفة أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام
وقد قال عليه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة)
فهو لهذا الدليل الذي كالشمس خاص بأبي ذر رضي الله عنه
والعام قد يُخص بدليل أو قرينة
والدليل والقرينة هنا هي ترك الصحابة للعمل بهذا الأمر مما يبين أنه خاص بأبي ذر
وأنه واجب عليه الخروج من مصر وهذا ما فعله
ولا يجب ولا يستحب لأحد بعده الخروج من مصر عملا بهذا الحديث
فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من بعدهم
ومن إعتقد أن الله سيهديه إلى فهم لم يفهمه أولئك الأخيار فقد زلّت قدمه
والله أعلم
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم إبن محيبس علي المرور و الإجابه وأسأل المولي أن يعتقك من النار ويرزقك الفردوس
ولكن ألا يمكن أن الحديث لم يبلغ الصحابه الذين جاؤوا مصر وما الدليل علي أنهم علموه؟
سامحني شيخي الفاضل نحن نتباحث فقط وأعوذ بالله أن أعتقد أني سأفهم شيئا لم يفهمه الصحابه
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم إبن محيبس علي المرور و الإجابه وأسأل المولي أن يعتقك من النار ويرزقك الفردوس
ولكن ألا يمكن أن الحديث لم يبلغ الصحابه الذين جاؤوا مصر وما الدليل علي أنهم علموه؟
سامحني شيخي الفاضل نحن نتباحث فقط وأعوذ بالله أن أعتقد أني سأفهم شيئا لم يفهمه الصحابه
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
ما أنا بشيخك الفاضل ولا شيخ غيرك ولا شيخ أصلا
لكني لم أجد أحدا أجاب على سؤالك فأجبت
ورجاء لا تستعمل معي هذه الألفاظ لأنها في غير محلها
وأنا لم أقصدك بموضوع الفهم بخلاف فهم الصحابة بارك الله فيك وإنما كلام عام وقاعدة عامة
واما بلوغ الحديث للصحابة فإن أبا ذر يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم
(بلغوا عني ولو آية)
فإما أن يقال أنه بلّغه فترك الصحابة العمل بظاهره لأنهم علموا أنه خاص بأبي ذر
وإما أن يقال أنه لم يبلّغه لأنه علم أن الأمر خاص به
أمّا أن يكون أبو ذر يعلم عمومه للأمة ثم يكتمه
أو يبلغه ويكون المراد به عموم الأمة ثم يترك الصحابة العمل به فهذان باطلان
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/80)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 03:51 م]ـ
قد بحثت عن هذا فوجدت الآتي والله أعلم: اسم الكتاب مرقاة المفاتيح شرح كتاب (طبعا من الشاملة حفظها الله) والمسألة بالنسبة لي بحث ونسخ ولصق.! والله المستعان ولا أعلم غير ذلك
فإذا رأيتم رجلين يختصمان في موضع لبنة بفتح لام وكسر موحدة وهي الآجر قبل طبخه فأخرج أي يا أبا ذر منها أي من مصر والظاهر المطابق لرأيتم أن يقال فاخرجوا ولعله خص الأمر به شفقة عليه من وقوعه في الفتنة لو أقام بينهم قال أي أبو ذر فرأيت عبد الرحمان بن شرحبيل بضم ففتح فسكون فكسر فسكون بلا انصراف ابن حسنة بفتحات وأخاه ربيعة لم يذكرهما المؤلف في أسمائه يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها وقد وقع هذا في آخر عهد عثمان حين عتبوا عليه ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخيه من الرضاعة فهذا من قبيل ما كوشف للنبي من الغيب أنه ستحدث هذه الحادثة في مصر وسيكون عقيب ذلك فتن وشرور بها كخروج المصريين على عثمان رضي الله عنه أولا وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانيا وهو وال عليهم من قبل علي فاختبأ حين أحس بالشر في جوف حمار ميت فرموه بالنار فجعل ذلك.
لعلي أفدتك بعض الشيء بارك الله فيك ونفع بك
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 09:38 ص]ـ
من باب المدارسة مع الاخوة لاغير
اميل لقول اخى ابن محيبس بأن الامر خاص بابى ذر رضى الله عنه
وحجتى
ان جما كبيرا من الصحابة اقاموا بمصر وماتوا فيها وبديهى ان المشاجرات واردة كحال اى مجتمع ولم يخرج منهم احد متعللا بالحديث
والله اعلم
ـ[أبومحمد المديني]ــــــــ[28 - 03 - 09, 11:28 ص]ـ
هذا الحديث والله أعلم كحديث أم ذر: و الله ما سير عثمان أبا ذر و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا بلغ البنيان سلعا فاخرج منها قال أبو ذر: فلما بلغ البنيان سلعا و جاوز خرج أبو ذر إلى الشام و ذكر باقي الحديث بطوله
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وله طرق بمجموعها يتقوى وفي الحديث اشكال
وهو كيف يوصى النبي صلى الله عليه وسلم أباذر رضي الله عنه بالخروج من المدينة مع فضلها الوارد في نصوص عدة؟؟؟!
والجواب أن حديث (إذا بلغ البناء سلعا فارتحل إلى الشام) هو فيما يبدو لي خاص بابي ذر ذلك الوقت ويدل عى ذلك أمور:
1 - 0 أن هناك نصوصا تحث على سكنى المدينة مطلقا إلى قيام الساعة مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلوغ البناء سلعا مثل
مارواه سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة)
و عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد)
2 - أن بقية الصحابة سواء الذين رووا الحديث كزيد بن خالد الجهني و أبي أسيد ومعاوية بن حيدة – وإن كان السند إيه فيه ضعف – أو الذين لم يرووا الحديث لم يفعلوا كفعل أبي ذرمن ترك المدينة إذا بلغ البناء سلعا، فدل أنهم فهموا ان ذلك خاص بابي ذر، ولعل ذلك لما يراه أبوذر رضي الله عنه في كنز المال ومخالفته لعثمان ومعاوية وغيرهم رضي الله عنه
ومن ذلك مارواه يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبدالله بن عمر في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبدالرحمن اشتد علينا الزمان فقال لها عبدالله اقعدى لكاع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة)
3 - ومن ذلك أقوال العلماء ففقد سأل المأمون مالك بن أنس هل لك دار؟ فقال: لا، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال: اشتر لك بها داراً، قال: ثم أراد المأمون الشخوص وقال لمالك: تعال معنا فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ كما حمل عثمان الناس على القرآن، فقال له: مالك إلى ذلك سبيل، وذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا، فعند كل أهل مصر علم، ولا سبيل إلى الخروج معك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ". وقال: " المدينة تنفي خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد "، وهذه دنانيركم فإن شئتم فخذوه، وإن شئتم فدعوه ..
فلم يفهم الإمام مالك ترك المدينة في زمنه مع بلوغ البناء سلعا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/81)
ـ[أبو عبد الرحمن الشريف]ــــــــ[29 - 03 - 09, 01:24 ص]ـ
أخي الكريم إبن محيبس أسأل الله العظيم أن يزيدك تواضعا و أن يجعلك للمتقين إماما
وآسف علي الألقاب وأعدك ألا أعود لمثلها، وبارك الله فيك أخي
الأخوه الكرام أبو البراء القصيمي، ابو معاذ المصرى السلفي، أبومحمد المديني
جزاكم الله خيرا و نفع بكم و رزقكم الفردوس الأعلي
هل نقل عن عالم القول بعدم عموم الحديث (غير صاحب المرقاه الذي نقله أخونا فوق)
وهل نقل عن عالم عكس هذا؟ مؤكد تكلم العلماء في هذا
أريد من كل من يعرف عالما قديما أو معاصرا شرح هذه النقطه أن يدلنا عليه وله جزيل الشكر
وسامحوني إذا أثقلت عليكم
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[29 - 03 - 09, 12:38 م]ـ
هذا الحديث والله أعلم كحديث أم ذر: و الله ما سير عثمان أبا ذر و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا بلغ البنيان سلعا فاخرج منها قال أبو ذر: فلما بلغ البنيان سلعا و جاوز خرج أبو ذر إلى الشام و ذكر باقي الحديث بطوله
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وله طرق بمجموعها يتقوى
أحسنت بارك الله فيك وبارك في الجميع
جواب في محلّه
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:44 م]ـ
هذا الحديث والله أعلم كحديث أم ذر: و الله ما سير عثمان أبا ذر و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إذا بلغ البنيان سلعا فاخرج منها قال أبو ذر: فلما بلغ البنيان سلعا و جاوز خرج أبو ذر إلى الشام و ذكر باقي الحديث بطوله
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وله طرق بمجموعها يتقوى وفي الحديث اشكال
وهو كيف يوصى النبي صلى الله عليه وسلم أباذر رضي الله عنه بالخروج من المدينة مع فضلها الوارد في نصوص عدة؟؟؟!
والجواب أن حديث (إذا بلغ البناء سلعا فارتحل إلى الشام) هو فيما يبدو لي خاص بابي ذر ذلك الوقت ويدل عى ذلك أمور:
.
لله درك أخي الحبيب فقد أجدت أيما إجادة ... وجواب ذكي! واستدلال في محله نفع الله بك.
وهذا ما يغلب على الظن الآن أنه خاص بأبي ذر وإن كنت لا أجزم إلا بعد إثبات الحديث فلذلك أقول:
نحتاج إلى تخريج للحديث الذي عند الحاكم .. فهل من مشمر ..
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[30 - 03 - 09, 12:00 ص]ـ
جزاكم الله خيرا!
ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[02 - 04 - 09, 07:30 م]ـ
أخى الكريم هذا الحديث خاص بأبى ذر رضى الله عنه بدليل أنه هو راوى الحديث ولم ينقل عنه أنه أمر أحداً بالخروج من مصر ولا عتب على أحد مكث فيها فدل ذلك على أنه فهم أن هذا الأمر خاص به.والله أعلم
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 01:22 ص]ـ
هو كما قال الأخوة أحسن الله إليهم.(95/82)
زواج القاصرات
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[25 - 03 - 09, 10:00 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الكرام هل اطلعتم على أبحاث أو فتاوى لأفراد أو هيئات معتبرة حول زواج الصغيرات, وإمكانية تحديد سن أدنى للزواج؟
أرجو أن تفيدوني ...
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[25 - 03 - 09, 11:42 ص]ـ
بسم الله والحمدلله
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَيْمَةً فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَإِنِّي لَأُنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ)
متفق عليه
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 01:06 ص]ـ
الكلام في زواج القاصرات وجع بطن!!
إنما هي قوانين وتشريعات أُملِيت علينا من قبل الكفرة حيث يعدون من كانت دون الثامة عشر قاصرة، ولا عبرة عندهم لا ببلوغ ولا بغيره
فلو بلغت المرأة في سن العاشرة مثلا وتزوجها رجل لحاكموه بتهمة الزواج من طفلة!! ولسجنوه!!
وهي في نظر الشرع بالغة مكلفة كالتي عندها سبعين أو مئة
ثم تلك التراهات نقلت إليها وشُرِّعت القوانين تمنع الزواج من " القاصرة "
وكان عندنا في مصر السن " القانوني " 16 سنة، فمن تزوجت قبل ذلك لا يسجل لها المأذون عقد زواجها!!
ثم غير إلى 18!!! منذ أقل من عام!!
وأعرف من عقد على فتاة وكان عمرها 15 سنة، قال: كلها سنة وتعدي ونسجل العقد، ثم قبل أن تتم زوجته 16 غُيِّر القانون اللعين!!
أعترض البعض على تغيره إلى 18 سنة، ولكن لم يعبأ أحد بذلك دفاعا عن حقوق الأطفال!! القاصرات!!
طيب ماذا يفعلون عندما نقول لهم: تزوجت السيدة عائشة وهي دون العاشرة إلخ ...
خرج علينا من قال: بل كان عمرها 18!!!!
وأتى بـ "أدلة " و"كلام كتيير " فارغ!!!
والله المستعان
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[26 - 03 - 09, 01:24 م]ـ
الأخوان الكريمان: أبو خالد النجدي, وأبو زكريا الشافعي.
جزيتما خير
معلوم أمر تزويج عائشة رضي الله عنها ولله الحمد والمنه
ولكن الأمر يطرح الآن لأجل تحديد سن الزواج في بلادنا (السعودية) والأمر يحتاج إلى شيئ من الدقة في الحديث مع نظرة شمولية لواقعنا اليوم لاسيما أن فعله صلى الله عليه وسلم وإن كان يفيد الجواز؛ بل يفهم منه أن اعرب تألف هذا لعدم إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود من يتربص به عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك هل يقال بأن فعله هذا صلى الله عليه وسلم يعد سنة يرغب في اتباعها؛ أم أنه أمر من عادات القوم كانوا يفعلونها.
فإذا كان من العادات؛ هل يقال بتحديد سن أدنى للزواج بالنسبة للفتاة من قبل ولي الأمر؛ لا سيما في هذا الوقت الذي ظهرت فيه الأطماع بشكل شره عندما يتزوج ثمانيني بنتا في الحادية عشرة من عمرها مقابل دراهم يغرى بها والدها, أو كما يفعل في اليمن من تزيجهن كذلك لدافع الفقر ونحو ذلك ..
ولاحظ أني لا أتكلم هنا عن جواز أو عدم جواز, وإنما أتكلم من باب السياسة الشرعية, كما يقال على رأي جمهور المعاصرين بجواز إلزام ولي الأمر الزوجين بالفحص الطبي قبل الزواج ..
ثم لو قيل بالجواز فهل من السهل يحديد سن يرتضيه الجميع, فأبنا القرى منهن من تتزوج وهي في الثالثة عشرة من عمرها وتحمل وتنجب ولا نكير في ذلك؛ بل ذلك هو مجال الترحيب عندهم
بينما بنات المدن تجدها في الرابعة عشرة وهي تلعب في الشارع كبقية الأطفال ولبسها حالته مزررية, مع احترامي لأهل البدو والمدن ..
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:05 ص]ـ
يا سيدي الفاضل تعالى معي نوضح مسألة الخلاف بيننا وبينهم فيه كبير
ماذا تقول في فتاة جائها الحيض وسنها تسع سنوات (بالأشهر القمرية)؟
كيف تصفها؟
أهي طفلة صغيرة
أم بالغة مكلفة، يحاسبها الله على أفعالها،
يجب عليها الصلاة وجوبا معينا لو تركتها عامدة تقتل على مذهب الشافعي رضي الله عنه ولا ترتد بذلك، وتقتل على مذهب أحمد ردة
يجب عليها الحجاب الشرعي كوجوبه على أمها
لو ارتدت ماتت كافرة لا يصلى عليها وتخلد في نار جهنم،
إن كانت رشيدة من حقها التصرف في أموالها مطلقا، أي تصح تصرفاتها، فتبيع بيتها مثلا إن كان عندها بيت، وتشتري ما شائت(95/83)
سؤال حول ميتتان ودمان
ـ[راشد بن محمد الشافعي]ــــــــ[26 - 03 - 09, 12:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عندي سؤال ارجو الاجابة علية وجزاكم الله خيرا
ما علاقة الاحاديث التالية في باب المياه.
ح: احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال.
ح: اذا ولغ الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لنزعه
ح: ما قطع من بهيمة وحي حيه فهو ميت
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[26 - 03 - 09, 10:10 م]ـ
هذه الأحاديث ليست في باب المياه، وإنما هي في كتاب الطهارة،
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
عندي سؤال ارجو الاجابة علية وجزاكم الله خيرا
ما علاقة الاحاديث التالية في باب المياه.
ح: احلت لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان الجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال.
ح: اذا ولغ الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لنزعه
ح: ما قطع من بهيمة وحي حيه فهو ميت
علاقتها هل ينجس الماء إذا مات فيه السمك أو الجراد أو الذباب أو ما قطع من البهيمة وهي حية؟
فدلت هذه الأحاديث أنه لا ينجس بموت السمك أو الجراد أو الذباب لأنها طاهرة،
ولا ينجس بما قطع من البهيمة وهي حية إلا إذا تغير بطعمها أو رائحتها أو لونها
والله أعلم(95/84)
هل في تطبيق بعض الحدود (في غير عقوبة الزنى) لابد من شهود طائفة من المؤمنين ... ؟؟
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[26 - 03 - 09, 02:05 م]ـ
أريد أقوال أهل العلم في هذه المسألة ... ؟؟
جزيتم خيرا(95/85)
سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع النمل
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 01:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتنا الكرام (احتل) النمل مطبخي ودخل غرفة ابنائي وعاث فسادا في موادي الغذائية
فهل يجوز لي قتله خاصة أني أنذرته’ لكنه لم يغادر
المرجو منكم الاجابة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 03:17 م]ـ
لا تقتلها. لكن جرب الكمون ... فهو يفرق ولا يقتل ..... مجرب ...
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[27 - 03 - 09, 03:24 م]ـ
معلومة قيمة من ابي الهنوف أصلحها الله وللأخ السائل دونك الفتوى
قتل الحشرات الموجودة في البيت بغير التحريق بالنار
السؤال: الحشرات التي توجد في البيت مثل النمل والصراصير وما أشبه ذلك، هل يجوز قتلها بالماء أو بالحرق أو ماذا أفعل؟
الجواب:
الحمد لله
" هذه الحشرات إذا حصل منها الأذى جاز قتلها، لكن بغير التحريق، بل بأنواع المبيدات الأخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور)، وفي لفظ: (والحية).
فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أذاها، وأنها فواسق يعني مؤذية، وأَذِنَ في قتلها، وهكذا ما أشبهها من الحشرات يقتلن في الحل والحرم إذا وجد منها الأذى، كالنمل والصراصير والبعوض ونحوها مما يؤذي " انتهى.
"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (5/ 301).
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (3005)، ورقم (105190).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيكما (أبو الهنوف وأبو البراء)
وسوف أجرب الكمون ولعله ينفع
إن الله تعالى
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:31 ص]ـ
جواز قتل النملة إن آذت
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأُحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة) ..
وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة:
(أن نملة قرصت نبياً من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأُحرقت، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) ..
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:47 ص]ـ
اقتله بالجاز ولاتحرقه
لكن إن كان النمل خارج البيت، فلايُقتل لورود النهي عن ذلك
ملاحظة: النمل في الأرض يساعد في تقليب التربة وتهويتها:)
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:34 م]ـ
أخبرني اثنين من الأخوان الصالحين أنهم يطردون النمل بـ: التهديد
وقد قالا لي: إننا نحذر النمل بأنه إن عاد فسنقتله. وقد فعلناها فرأيناها نافعة!!
ولولا أنهم جربوها لما صدقتهم!
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 04:35 ص]ـ
أخبرني اثنين من الأخوان الصالحين أنهم يطردون النمل بـ: التهديد
وقد قالا لي: إننا نحذر النمل بأنه إن عاد فسنقتله. وقد فعلناها فرأيناها نافعة!!
ولولا أنهم جربوها لما صدقتهم!
!!!!!!!!!!!!!!!
ماكيفية التهديد رحمك الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 04 - 09, 05:57 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=911039#post911039
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:59 م]ـ
إذا لم يخرج بالتهديد
فعليك بعلاج ((جرب الإبل)) تجده عند الصيدليات البيطرية وهو قوي جدا ونافع
ويقطع جميع الهوام التي في البيت بما فيها الفئران والصراصير
وهذا العلاج يستخدمه أصحاب محلات تنظيف البيوت فيحسبونه عليك بثمن باهض
بينما تشتريه أنت بسعر رخيص!
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:25 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير مفيده وممتعة
عنوانها أحكام الحشرات(95/86)
ماحكم البيع في المسعى
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:22 م]ـ
اريد من الاخوان مساعدتي في معرفة حكم البيع في المسعى،وهل هو داحل في المسجد الحرام
ـ[أم الليث]ــــــــ[27 - 03 - 09, 12:35 م]ـ
من الأفضل الإنسان يتورع عن هذا
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:49 ص]ـ
عفوا أختي أم الليث
أنا لا اريد التجارة
ولكنني أريد استئجار عربية لمعتمر لا يستطيع أن يتم السعي ماشياً
فما حكم الاستئجار في هذه الحالة
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[29 - 03 - 09, 03:45 م]ـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيع الضبع:
ما زال الناس يبيعونها على الصفا من غير نكير ..
المسعى خارج المسجد بارك الله فيك، بدليل جواز مكث الحائض فيه ..
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:42 م]ـ
شكرا على مرورك،ولكن المسعى بعد توسعة الحرم اصبح جزءا من المسجد الحرام
؛لذلك لابد من بحث حكم آجارها(95/87)
يجوز الجلوس على القبر للحاجة.
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 03:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
الله الهادي إلى سواء السبيل
سمعت شيخنا عبدالكريم الخضير يحكي قول عن مالك:
بأنه يجوز الجلوس على القبر للحاجة.
ما هي أدلة الإمام مالك رحمه الله؟؟؟؟
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[27 - 03 - 09, 08:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
روى مالك في الموطأ أنه بلغه: أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها.
وحمل المالكية ومن وافقهم الأحاديث التي فيها النهي عن الجلوس على القبور، وما في معناها على الجلوس لقضاء الحاجة على القبر.
ولهذا قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب يريد حاجة الإنسان.
وقال ابن عبدالبر: " وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن زيد بن ثابت قال له: هلم يا بن أخي، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد قال: لا تخل وسط مقبرة ولا تبل فيها، وعلى هذا معنى الآثار المروية في في هذا الباب ".
قال البخاري في صحيحه: وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور
ولا شك أن قولهم مرجوح.
لما روى أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (لإن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر) رواه الإمام.
وما رواه عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يقول: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ينهى أن يقعد الرجل على القبر ويقصص أو يبني عليه.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يقعد عليها يعني القبور.
وعن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقعد على قبر، وعن أبي بكرة مثله سواء.
وهي عامة في كل جلوس، وإذا كان لقضاء الحاجة فهو أشد حرمة.
والله أعلم
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[27 - 03 - 09, 10:09 م]ـ
أحسنت يا صقر على هذا الكلام الرائع. جزاك الله خيراً(95/88)
معنى " التغليب والسراية " في الطلاق والعتاق من كلام الفقهاء؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[27 - 03 - 09, 10:32 م]ـ
التغليب والسراية ؟؟
كثير من الفقهاء من يطلق هذا التعبير في أحكام الطلاق والعتق
أما السراية في العتق والطلاق فمعروفة وهو إذا أعتق بعض العبد أو طلق بعض المرأة عتق العبد كله وطلقت المرأة كلها
لكن ما هو معنى التغليب؟؟ وما أمثلته؟؟
أرجو عزو المصادر في الإجابة على سؤالي
بارك الله فبكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[28 - 03 - 09, 06:46 م]ـ
للرفع والمساعدة
هذه العبارة تكرر جدا على ألسنة الفقهاء
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[31 - 03 - 09, 10:57 ص]ـ
للرفع والمساعدة
بارك الله فيكم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ
للرفع والمساعدة
بارك الله فيكم
ـ[النقاء]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
أرجو من حضرتكم أن تنقلوا بعض العبارات التي فيها هذين المصطلحين، للتأمل فيها، لأني طالبة علم مثلكم، لكن أحاول الفهم والبحث
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني:
1 - " ويفارق الوقف العتق لأن العتق مبني على التغليب والسراية بخلاف الوقف "
2 - " والعتق يخالف البيع فإنه مبني على التغليب والسراية وينفذ في ملك الغير ويجوز عتق المبيع قبل قبضه والآبق والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ويجوز تعليقه على الشروط بخلاف البيع "
3 - " ولأنه إزالة أحد الملكين المبنيين على التغليب والسراية "
4 - " مسألة قال وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن وجملته أنه إذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها فإنها تخرج بالقرعة نص عليه في رواية جماعة وبه قال الحسن وأبو ثور وقال قتادة ومالك يطلقن جميعا وقال حماد بن أبي سلمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه لأنه استيفاء ما ملكه , ولنا إن ما ذكرناه مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة ولأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية كالعتق "
مع ملاحظة أن معنى السراية واضح , والإشكال عندي ما هو المراد بالتغليب؟؟
وكما تقدم هذه العبارة يسنخدمها كثير من الفقهاء فأنا لم أنقل كلام ابن قدامة في المواضع كلها بل نقلت بعضها , على أن هذه العبارة عند فقهاء الحنابلة وغيرهم من الفقهاء تكاد تكون من المسلمات!!!
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 01:17 ص]ـ
نظرتُ في كلام الحنابلة، ورأيتهم يذكرون السراية والتغليب مجتمعين عند ذكر عقدي النكاح والكتابة، وبالمقابل إذا حصل طلاق أو عتاق في عقد فاسد فإنه يُغَلَّب الجانب الذي فيه الطلاق أو العتق، ومصدر وسبب ومنشأ هذا التغليب هو قوة هذين العقدين.
هذا ما فهمته من كلامهم، ومن تقرير ابن رجب -رحمه الله- في قواعده للقاعدة (46) وهي:
[في العقود الفاسدة، هل هي منعقدة أو لا؟]
ولعلك تراجع هذه القاعدة بتمامها، حيث قال في ضمن ماقال عن هذا النوع من العقود (وهو المبني على السرية والتغليب: (( ... فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما ونفذا فيه، .... ))
هذا ما فهمته أخي من معنى التغليب وهو تغليب حكم العقد على حكم غيره في العقود الفاسدة، كأن يعتق عبدا مرهونا، فهل نغلب جانب الرهن فلا ينفذ هذا التصرف لضمان حق المرتهن؟ أم أنه ينفذ لقوة عقد العتق ويلتزم الراهن قيمة العبد للمرتهن؟
وكذلك طلاق الرجل امرأته قبل الدخول في نكاح فاسد (النكاح بغير ولي)، هل يلزمه الطلاق وكيف يلزمه الطلاق إن أراد الفراق والنكاح فاسد؟ نعم يلزمه خروجا من الخلاف تغليبا لجانب وجود عقد النكاح لقوته ونفوذه.
ولا يخفاك أخي أن الكلام هنا عن النكاح الفاسد، أما الباطل فلا إشكال، فالعلماء مجمعون على بطلانه من الأصل وبالتالي لا يحتاج طلاقا، كمن نكح من بانت له أنه أخته من الرضاعة بعد عقد النكاح، فلا يحتاج أن يطلقها لأن النكاح أصلا لم ينعقد!
أرجو أن أكون قد وفقت في الفهم والعلم،وأفدتك بشيء مما أشكل عليك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 10 - 09, 07:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
رجعت إلى القاعدة المذكورة 46
فوجدت ابن رجب قسم العقود اللازمة إلى نوعين:
1 - قسم يبنى عليه حكم مبني على التغليب والسراية
2 - قسم لا يبنى عليه حكم مبني على التغليب والسراية
فالقسم الأول هو النكاح والكتابة يبنى عليهما الطلاق والعتق , فالطلاق والعتق هما اللذان يبنيان على التغليب والسراية , فليس عقد النكاح هو الذي يبنى على التغليب والسراية إشارة إلى قولك " تغليبا لجانب وجود عقد النكاح لقوته ونفوذه " , فقول ابن رجب " فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما " أي لقوة الطلاق والعتق ولتفوذها ينعقد العقد الذي هو سبب له ألا وهما النكاح والكتابة
لكن ابن رجب لم يبن لماذا هذين العقدين - أعني الطلاق والعتق - مبنيان على التغليب والسراية
نعم قولك " كأن يعتق عبدا مرهونا، فهل نغلب جانب الرهن فلا ينفذ هذا التصرف لضمان حق المرتهن؟ أم أنه ينفذ لقوة عقد العتق ويلتزم الراهن قيمة العبد للمرتهن؟ " قد يكون تفسيرا جيدا للمراد لكن يشكل عليه اختلاف أهل العلم في باب الرهن هل يجوز عتق العبد المرهون أم لا؟؟ المغني تحقيق التركي 6/ 482
مازال هناك معنى غامض عندي على الأقل في سبب كثرة استعمال الفقهاء لهذه العبارة وما المراد منها تحديدا
؟؟
جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/89)
ـ[النقاء]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:25 م]ـ
لكن ابن رجب لم يبن لماذا هذين العقدين - أعني الطلاق والعتق - مبنيان على التغليب والسراية
أخي الكريم الطلاق والعتق ليسا عقدين، وإنما هما انفكاك لعقدين، فالمطلِّق -مثلا -لا يشترط في صحة طلاقه رضا زوجته المطلقة، وكذلك العتق، والعقود مبنية على التراضي.
فلقوة العقدين (النكاح والكتابة) قوي أثرهما وما يتعلق بهما.
قولك: ((لكن يشكل عليه اختلاف أهل العلم في باب الرهن هل يجوز عتق العبد المرهون أم لا؟؟))
نعم اختلف العلماء فيها، لأن القاعدة أصلا وردت بصيغة السؤال وهذا يعني -كما لايخفى على شريف علمكم- أن القاعدة مختلف فيها، وبالتالي يُختلف في فروعها.
وكلامي هذا فَهْم أحببت أن أقرب به ما يمكن أن يكون قد بعُد عنكم.
وقد بحثتُ لكم في نظرية التقريب والتغليب للريسوني، وفي معاجم المصطلحات الفقهية، فلم أصل لمعنى واضح للتغليب المستعمل هنا.
ولكن عثرت لك على تفسير لابن القاسم في حاشيته على الروض المربع يقول فيها: (
"والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.)
وإن حصل لي فهم آخر أفدتكم به.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 10 - 09, 11:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لعل - والله أعلم - مرادهم التفسير الأخير الذي ذكرته وهو قولك:
" ولكن عثرت لك على تفسير لابن القاسم في حاشيته على الروض المربع يقول فيها: (
"والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.) "
ومما قد يؤيد ذلك - والله اعلم - أن من نطق بلفظ الطلاق الصريح عند الجمهور طلقت زوجته سواء نوى الطلاق أم لم ينوه
وسأحاول إن شاء الله البحث حول هذه النقطة المذكورة من تفسير ابن قاسم
جزاك الله خيرا
ـ[النقاء]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:50 ص]ـ
أخي ابن فياض راجع هذا الرابط:
http://www.mmf-4.com/vb/t3998.html
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 10 - 09, 07:00 م]ـ
جزاك الله خيرا
راجعت الرابط , ونظرا لأني غير كمشترك فسأكتب ما ظهر لي
أولا , لا إشكال عندي في معنى السراية لا في العتق ولا في الطلاق وهي أن يعتق الرجل بعض عبده فيعتق كله عليه أو يطلق الرجل جزءا من المرأة فتطلق كلها
أما الإشكال كما ذكرت مرارا وهو ما المراد بمعنى التغليب في العتق والطلاق , وخصوصا في الطلاق لأن العتق قد كان يكون نادرا في هذا الزمان
فقول أخينا الفاضل في الرابط المشار إليه: " إذا تردد بين أن يكون عتيقًأ أو رقيقًا فالعتق يغلَّب فيحكم بعتقه، لعل هذا المراد " بصراحة أستبعد هذا التفسير لأمرين:
1 - الأصل براءة الذمة , والأصل عدم العتق ولا الطلاق أي الأصل ان هذا العبد ملك للسيد وأن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل , فعند حدوث شك يرجع إلى الأصل وهو عدم العتق ولا الطلاق
2 - أقوال الفقهاء- وإن لم يكن كلهم - من شك هل طلق امرأته أم لا؟؟ يحكم بأن امرأته لم تطلق بعد للسبب المذكور في أولا
لكني وجدت عبارة لابن قدامة في المغني لا أدري هل هي تكون مفتاح الجواب ام لا
قال ابن قدامة في باب الطلاق بالحساب في أوله 10/ 508 طبعة التركي:
" ولأنها جملة لا تتبعض في الحل والحرمة , وجد فيها ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب فيها حكم التحريم , كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد "
فهل يكون المراد أن في الطلاق والعتق إذا اجتمع ما يقتضي التحريم والإباحة معا فإنه لا بد من التغليب أي يغلب حكم التحريم على الإباحة حتى لو كان نسبة التحريم أقل من نسبة الإباحة؟؟ بخلاف غيره كالأموال إذا اجتمع فيها ما يقتضي التحريم والإباحة لم يغلب أحد الجانبين بل يحتفظ الحرام بنسبته والحلال بنسبته؟؟
فهل هذا هو مراد ابن قدامة وغيره من فقهاء الحنابلة؟؟ إذ هذه العبارة عندهم تكاد تكون من المسلمات!! , حتى ابن رجب في القاعدة المذكورة أعلاه 46 فرق على أساس هل يبنى على التغليب والسراية أم لا
جزاك الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 10 - 09, 09:07 م]ـ
لكن أليس على هذا المعني الذي ذكرته أنفا عن ابن قدامة , يؤول تقريبا معنى التغليب إلى معنى السراية؟؟ أم هناك فرق بينهما؟؟
هذا إن صح ذلك التفسير لمعنى التغليب!!!
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:27 ص]ـ
الإقناع للحجاوي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/90)
وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه وإن مات بعد العتق بسراية الجرح - فلا قصاص فيه ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته فإن لم يكن له وارث سواه وجب لبيت المال
الإقناع
وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما: فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه
الإنصاف للمرداوي
ووجه في الفروع في صحة عتقه ووصيته لعبده بمشاع روايتين من قوله لعبده أنت حر بعد موتي بشهر في باب المدبر.
فائدتان:
الأولى: لو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين هذا الصحيح.
ويتخرج أن يعطى مائتين تكميلا لعتقه بالسراية من تمام الثلث.
الإنصاف
وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر.
فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة.
الإنصاف
ال في القاعدة الرابعة والثلاثين إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع إنما يثبت لها الخيار تحت العبد.
قال ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام وعدمه حرا كان أو عبدا
الشرح الكبير
(مسألة) * (فان أعتقها لم ينفذ عتقه) لانه يتعلق به حق غيره ولان الوقف لازم فلا يمكن من إبطاله فان كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فاعتق صاحب الطلق لم يسر عتقه إلى الوقف لانه إذا لم يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى.
الفروع
فصل: إذا أعتق مريض بعض عبد بقيته له أو لغيره
أو دبره أو وصى بعتقه وثلثه يحتمل كله عتق كله، ويدفع قيمة حق شريكه، وعنه: يسرى في المنجز خاصة، وعنه: لا سراية، ولو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه، وقيل: كله، لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه، وينبني عليه إذا وهب عبدا وأقبضه فمات ثم مات السيد، فمؤنة تجهيزه بحسب ذلك، قاله في الترغيب وغيره، قالوا: ولو قال أعتقت ثلثهم أقرع، ولو قال أعتقت الثلث من كل واحد واحد1 منهم فكما قال، ولا قرعة.
الكافي
لأن الأصل عدمه وسواء كان المعتق مسلما أو كافرا لأنه تقويم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات ويحتمل أن لا يسري كتق الكافر في المسلم لأنه لا يجوز أن يتملكه وإن كان نصيب الشريك وقفا لم يعتق لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة فبالسراية أولى وإن كان المعتق معسرا عتق نصيبه منه خاصة وباقيه على الرق للخبر ولأن سراية العتق ضرر بالشريك لتلف ماله بغير رضاه من غير عوض يجبره
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:35 ص]ـ
حاشية الروض المربع
من قطع سلعة خطرة (2) (إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) (3) لأنه مبني على السراية والتغليب (4) (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق، من الراهن، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة (5).
---------------------------------------------------------------------
(1) لأن فيه مصلحة الرهن وزيادته، وذلك زيادة في حق المرتهن من غير ضرر، وإن كانت فحولا لم يكن للراهن إطراقها بغير رضى المرتهن، لأنه انتفاع لا مصلحة للرهن فيه، إلا أن يتضرر بترك الإطراق، فله ذلك، لأنه كالمداواة، وليس له تزويج الأمة المرهونة على المذهب، وهو قول مالك والشافعي.
(2) أي بل يمنع الراهن من قطع "سلعة" بالكسر، زيادة تحدث في الجسد كالغدة، تتحرك إذا حركت، إذا كان فيها خطر، لأنه يخاف عليها من قطعها، وكذا يمنع من قطع إصبع زائدة، لا من ختان لا يخاف عليه منه، يبرأ عادة قبل الأجل، ولا يمنع من قطع أكلة يخاف عليه من تركها.
(3) لما فيه من إبطال حق المرتهن من الوثيقة، وإنما نفذ مع التحريم لأنه إعتاق من مالك تام الملك، فنفذ كعتق المستأجر.
(4) بدليل أنه ينفذ في ملك الغير، ففي ملكه أولاً "والسراية" هي أنه إذا أعتق الموسر جزءًا من عبد له فيه شرك، سرى إلى جميعه "والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:38 ص]ـ
شرح الزركشي على مختصر الخرقي
قال: وولده حر.
ش: لأنه وطء في محل له في ملك، أشبه ما لو وطىء زوجته في الحيض، أو في الإحرام ونحو ذلك، واللَّه أعلم.
قال: فإن كان معسراً كان في ذمته نصف قيمتها.
ش: لا فرق في سراية الاستيلاد بين الموسر والمعسر على منصوص أحمد، واختيار الخرقي والشيخين وغيرهما، لما تقدم قبل، وعلى هذا يبقى في دمته نصف قيمة الجارية، لأن اللَّه سبحانه أوجب إنظار المعسر بقوله سبحانه: [ب 2] 19 ({وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}) [ب 1] وقال القاضي في الجامع الصغير، وأبو الخطاب في الهداية: لا يسري الاستيلاد مع الإعسار كالمباشرة، وحذاراً من إضرار الشريك بتأخير حقه، وعلى هذا هل يكون الولد كله حراً، تغليباً للحرية وهو ظاهر كلام الأكثرين أو نصفه حراً ونصفه رقيقاً كأمه؟ فيه احتمالان، ذكرهما في المغني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/91)
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 10 - 09, 12:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى
لكن النقولات التي نقلتها لم يتبين معنى التغليب عدا النقل المذكور في حاشية الروض وهو:
"والتغليب" أن يقول مثلا: عبدي حر. فإنه إذا لم تكن نية ولا تخصيص عتق كل عبد له "
وإن كنت أشك أن يكون هذا المعنى هو المراد!!!
الذي أميل إليه بعد طول تفكير أن يكون المراد
إذا اجتمع سبب مبيح وسبب حاظر في عين واحدة لا بد من تغليب أحد السببين فلا يعمل بهما بل بأحدهما فقط
ـ[النقاء]ــــــــ[15 - 10 - 09, 07:47 م]ـ
سألتُ بعض مشايخي ممن درست عليهم في الجامعة عن معنى (التغليب) في قول الفقهاء (مبني على السراية والتغليب) قال: يظهر لي أن التغليب هنا بمعنى السراية. قلتُ له: هل تعني أن السراية حصلت لأجل التغليب. فوافق على هذا الفهم.
ومعنى ذلك أن السراية حصلت لباقي المرأة المطلق نصفها مثلا، تغليبا لجانب الطلاق.
وهذا ما وقع لي عند قول ابن رجب: (لقوتهما ونفوذهما)، فلقوة العقدين يغلب جانبهما، فيسري حكمهما على باقي المحكوم عليه
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[15 - 10 - 09, 08:38 م]ـ
جزاك الله خيرا
نعم كلام محتمل ووجيه
والله أعلم(95/92)
شرح منظومة السعدي في القواعد للشيخ هاني الجبير
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[28 - 03 - 09, 01:30 ص]ـ
إخواني الكرام
تم بفضل الله تعالى رفع الدروس التي شارك بها فضيلة الشيخ الدكتور / هاني بن عبدالله الجبير في دورة الإمام ابن قدامة الربيعية لعلوم الآلة عندنا في قطر
وقد شرح "منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي" - 6 دروس
على الرابط التالي:
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=newaudio (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=newaudio)
لكن أرجو التنبه إلى أن الإخوة في الشبكة الاسلامية قد أخطأوا في ترتيب الدروس
فالترتيب الموجود على الصفحة المذكورة هو بالعكس
بمعنى أن الدرس الأول في الدورة هو الدرس رقم 6 في الصفحة والدرس الثاني في الدورة هو الدرس رقم 5 في الصفحة وهكذا إلى الدرس رقم 1 في الصفحة الذي هو الدرس الأخير في الدورة(95/93)
ما معنى قولهم عن صنيع العلامة خليل في مختصره أتى به بلفظ الإغياء؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 11:43 ص]ـ
ما معنى قولهم عن صنيع خليل أتى به بلفظ الإغياء؟ ما معنى الإغياء؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[28 - 03 - 09, 03:20 م]ـ
هو أن يثبت حكما لشيء عام، ثم يقول (ولو كذا) أو (وإن كذا)، فيذكر بعض أفراد العام.
فهذا يسمونه إغياء، والشيء المذكور في حيز الإغياء له نفس الحكم المثبت من قبل، لكن تخصيصه بالإغياء لنكتة معينة، كأن يكون دخوله في العام غير ظاهر، أو كأن يكون إثبات الحكم له موضع خلاف ونحو ذلك.
مثاله قول خليل:
(يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جموده .. )
فهذا للنكتة الأولى، إذ قد يخفى دخول المجموع من ندى والذائب في المطلق.
ومثاله قوله في باب الغصب:
(وملكه إن اشتراه ولو غاب ... )
فهذا للنكتة الثانية، وهو الإشارة لخلاف أشهب في المسألة.
والله أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 10:45 م]ـ
نفع الله بكم
في مواهب الجليل في شرحه لقول خليل
ص (وَبِلَوْ إلَى خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ)
ش: قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ يُرِيدُ أَنَّهُ يُشِيرُ بِلَوْ الْإِغْيَائِيَّةِ الْمَقْرُونَةِ بِوَاوِ النِّكَايَةِ الْمُكْتَفَى عَنْ جَوَابِهَا بِمَا قَبْلَهَا إلَى خِلَافٍ مَنْسُوبٍ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَشَاهِدُ الِاسْتِقْرَاءِ يَقْضِي بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِهَا إلَّا إلَى خِلَافٍ قَوْلِيٍّ وَلَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي وَإِنْ مَعَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ انْتَهَى.
قلت
قوله ((خِلَافٍ قَوْلِيٍّ)) لعل الصواب= قوي=
ـ[تماضر]ــــــــ[03 - 04 - 10, 02:56 م]ـ
إخواني الكرام أرجو مزيدا من الإيضاح والبيان لهذه اللفظة (الإغياء). وأصلها وما يشتق منها ... بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الرحمن الشنقيطي]ــــــــ[03 - 04 - 10, 06:01 م]ـ
إخواني الكرام أرجو مزيدا من الإيضاح والبيان لهذه اللفظة (الإغياء). وأصلها وما يشتق منها ... بارك الله فيكم.
اشتقاقها من الغاية فهي مصدر أغيا قال في لسان العرب:
(وغايةُ الخَمَّارِ رايتُه وغَيّاها عَمِلَها وأَغْياها نَصبَها)
(بِلَوْ الْإِغْيَائِيَّةِ الْمَقْرُونَةِ بِوَاوِ النِّكَايَةِ الْمُكْتَفَى عَنْ جَوَابِهَا بِمَا قَبْلَهَا إلَى خِلَافٍ مَنْسُوبٍ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَشَاهِدُ الِاسْتِقْرَاءِ يَقْضِي بِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِهَا إلَّا إلَى خِلَافٍ قَوْلِيٍّ وَلَا يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي وَإِنْ مَعَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ انْتَهَى)
كثيرا ما يكون المقصود ب"لو" في مختصره الإمام أشهب(95/94)
الألفاظ التي اختلف في ضبطها في مختصر خليل وأثرها الفقهي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 12:27 م]ـ
الألفاظ التي اختلف في ضبطها في مختصر خليل وأثرها الفقهي.
ـ ينبني على الاستقراء.
ـ يقسم قسمين
الأول: الاختلاف في الضبظ الذي لم ينشيء أثرا فقهيا
ـ الثاني: الاختلاف الذي أنشأ أثرا فقهيا.
ـ وأول ما وقفت عليه من القسم الأول قول العلامة خليل:
وإن تغير بمجاورة ويجوز أن تقول بمجاورهِ بالهاء. وهذا لم يترتب عليه أثر فقهي.
والله أعلم.
ـ هل من إفاضة. بارك الله فيكم.(95/95)
المعلومة الفقهية: هل هي بحاجة إلى نشر؟ وقد صارت أداة نشر!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 03 - 09, 03:19 م]ـ
المعلومة الفقهية:
هل هي بحاجة إلى نشر؟
وقد صارت أداة نشر!
قبل نحو أربعين سنة، وبالتحديد في عام 1390هـ. ألقى في الجامعة الإسلامية: فضيلة الشيخ السيد محمد المنتصرالكتاني - رحمه الله - المستشارالعام لرابطة العالمالإسلامي، والمدرس في الجامعة الإسلاميةآنذاك: محاضرةً بعنوان "موسوعات الفقه الإسلامي، أو معاجم القوانين الفقهية"،
عَرَضَ فيها الأستاذ الكتاني مشروعه الواضح من عنوان المحاضرة، ورأى أن أولى الناس بها ملك البلاد، راعي الحرمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله،
ثم علَّق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيده في ضرورة ذلك، وذكر بعض التنبيهات المهمة، (1)
ولا أدرى في ساعتي هذه ما فعل الله بهذا المشروع، أولد، أم في مهده وئد،
لكن مما هو معلوم أن الكتاني هو صاحب موسوعة فقه ابن حزم، وأنه في تلك المحاضرة قد شعر بالمشكلة، وأنه أشعر بها غيره.
كان ذاك قبل نحو أربعين سنة حين كان توفر المعلومة الفقهية هي مشكلة بحد ذاتها، والحصول عليها يكلف الكثير، هذا إن أمكن.
وقبل ذلك أيضاً كانت هناك محاولات حثيثة للفقهاء في استصدار الموسوعات , ونتجت منها عدة محاولات أبرزها الموسوعة الكويتية.
وقبل ذلك أيضاً المجلات السيارة وكيف كانت تطير بأخبار العلماء من مختلف البلاد.
كانت جهوداً في محلها، وتلامس حاجة ماسة، فأثمرت وأينعت، لكن ليس بالضرورة أبدا أن تكون الحال اليوم كذلك
فقد أصبحت المعلومة الفقهية هي من القرب بمكان، أن تناله الأيدي الناشئة،
وقد أصبحت من الكثرة أن آلت إلى آثار عكسية، أظهرها تصدر غير المتأهلين؛ وتضخم نسبة المشيخة
مما سبب من التفلت والتسيب ما لا يتفق مع تشوّف الشارع إلى ضبط الناس؛ فتأمل كيف كانت ندرة المعلومة الفقهية مشكلة، وكيف صارت كثرتها اليوم مشكلة، لا، وعويصة أيضاَ!
ومع تعدد أشكال العرض المعاصر للناتج الفقهي القديم منه والحادث ومع ازدهار طبع الكتب وتوسع دور النشر وما أتت به طفرة الإعلام مِنْ تصوير دقيق للمعلومة من لحظة بروزها إلى تفاني ألفاظها، إلى البرامج العلمية المفهرسة، وانتهاء بالمواقع العلمية الشبكية، إلى غير ذلك مما أكون قد تخطَّيتُه.
هذا، ومع تراجع الدور الاجتهادي في التعامل مع المعلومة مصدرا وموردا أخذا وردا صارت المعلومة بكافة صورها هي الحاكمة بحسب ورودها أياً كان شكلها، على النمط القديم، على النمط الواسع، نمط مخيف، نمط مختلف، وصار من قوة ورودها على المتفقهة فضلا عن غيرهم من عامة الناس: محكمة بسياج مكتوب على أققاله: فضلاً، حفاظاً على سلامتك، خطر، ممنوع الاقتراب!
كل ذلك وغيره يجعل من الضرورة النظر في إعادة النظر في إعطاء أولوية لنشر المعلومة.
ولا مناص من النشر فهو السبيل الوحيد إلى إخراج المكنون، لكن لا أن يكون أولوية تبذل لأجلها نفائس الزمن، وتستنفق فيها أجاويد الرجال، فلنتمهل قليلاً، ولنتئد.
وبجدية ويقظة فإلى مراجعة مكونات هذه المعلومة الفقهية، ولتحليلها وفق معايير علمية بالغة في الدقة، فمن مشكوكٍ في نسبته، إلى دسيسة خبِّئت تحت جلدته، ولنستودع الفوضى ولو إلى أجل.
وإن حاجة المتفقهة في هذه الساعة أكثر ما تكون إلى تحرير المعلومة الفقهية، ولتحريرها موضوع مستقل بإذن الله.
=========================
1) المحاضرة بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مودَعة في الموقع العلمي "ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية".(95/96)
هل يقدم المحرم الصيد أم الميتة ان اضطر لذلك؟؟؟
ـ[شعيب عمر عباس]ــــــــ[28 - 03 - 09, 10:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
ما هي أراء المذاهب الأربعة للمحرم المضطر ... هل يقدم الصيد على الميتة أم العكس .. وما هو القول الراجح في المسألة .. نرجو منكم اثراء الموضوع بشئ من التفصيل
بارك الله بكم جميعا ... ورزقنا واياكم العلم النافع(95/97)
الرسائل العلمية للجامعة الإسلامية بغزة
ـ[أحمد موسى]ــــــــ[29 - 03 - 09, 08:24 ص]ـ
السلام عليكم
هنا بعض رسائل الماجستير والدكتوراة للجامعة الإسلامية بغزة
http://www.drmazen.net/index.php?scid=28&type=34(95/98)
عربات الطواف
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:47 ص]ـ
أريد بارك الله فيكم أن اعر ف تاريخ العربات واستخدامها في العبادة
فلا شك أن الطواف كان على الدواب سابقا ثم استخدمت العربات للغير قادر على الطواف
ماشيا أريد أن أعرف تطور هذه المسالة كيف أبحث عنها
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 09, 09:51 م]ـ
يرفع للمساعدة
بارك الله فيكم(95/99)
أدلة القائلين بجواز مصافحة الأجنبية دعوة للنقاش
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[29 - 03 - 09, 10:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعلم أنها شبهة
ولكن نرى علماء يشار إليهم بالبنان, وهم هم يصافحون الأجنبيات
مع أن المقرر عند المذاهب الأربعة تحريم ذلك
ومع إجلالنا لهؤلاء إلا أني موقن بوجود أدلة مشتبه قد يفهم منها حل ذلك
فمن تفضل بوضع هذه الأدلة وشرح وجه الدلالة والرد عليه فله مني الشكر ونحتسب عند الله له الأجر والثواب
وهل نقل أحد العلماء الإجماع على التحريم
إذ غالب ظني أنه لا خلاف فيها Question
ـ[افتخار أحمد]ــــــــ[30 - 03 - 09, 09:37 ص]ـ
أخي الكريم: عندي كتيب صغير عن أحد العلماء حول تحريم مصافحة المرأة الأجنبية. سأراجع فيه وأطلعكم على الأدلة بإذن الله تعالى.
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 01:32 م]ـ
سبحان من هو منزه عن الخطأ.
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 08:22 م]ـ
لو تكرمت أخي الكريم اريد العزو للمذاهب الأربعة في تحريم مصافحة الأجنبية
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:22 ص]ـ
هذا ماجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
وأمّا مصافحة الرّجل للمرأة الأجنبيّة الشّابّة فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الرّواية المختارة , وابن تيميّة إلى تحريمها , وقيّد الحنفيّة التّحريم بأن تكون الشّابّة مشتهاةً , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا.
واستدلّ الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبيّة الشّابّة بحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يمتحنّ بقول اللّه عزّ وجلّ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} الآية قالت عائشة فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة , وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أقررن بذلك من قولهنّ قال لهنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: انطلقن فقد بايعتكنّ , ولا واللّه ما مسّت يد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يد امرأة قط غير أنّه يبايعهنّ بالكلام , قالت عائشة: واللّه ما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم النّساء قط إلّا بما أمره اللّه تعالى وما مسّت كف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كفّ امرأة قط وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ قد بايعتكنّ كلاماً».
وقد فسّر ابن عبّاس رضي اللّه عنهما المحنة بقوله: " وكانت المحنة أن تستحلف باللّه أنّها ما خرجت من بغض زوجها ولا رغبةً من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منّا بل حباً للّه ولرسوله ".
وبما روي عن معقل بن يسار أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأةً لا تحل له» ووجه دلالة الحديث على التّحريم ما فيه من الوعيد الشّديد لمن يمس امرأةً لا تحل له ولا شكّ في أنّ المصافحة من المسّ.
واستدلوا أيضاً بالقياس على النّظر إلى المرأة الأجنبيّة , فإنّه حرام باتّفاق الفقهاء إذا كان متعمّداً وكان بغير سبب مشروع , لما ورد في النّهي عنه من الأحاديث الصّحيحة , ووجه القياس أنّ تحريم النّظر لكونه سبباً داعياً إلى الفتنة , واللّمس الّذي فيه المصافحة أعظم أثراً في النّفس , وأكثر إثارةً للشّهوة من مجرّد النّظر بالعين , قال النّووي: وقد قال أصحابنا كل من حرّم النّظر إليه حرّم مسّه , بل المس أشد , فإنّه يحل النّظر إلى أجنبيّة إذا أراد أن يتزوّجها , ولا يجوز مسها
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:28 ص]ـ
أخي أبو الهنوف
نعم العصمة للأنبياء الكرام
المسألة ليست أن فلانا فعل كذا وعصى الله بذلك
بل المسألة أنه فعل الحرام و لا يظن أنه حرام ويناقش في إباحته
فالمصافحة للمرأة الأجنبية حلال حلال ولذلك أصافح هذا لسان حالهم
فأنا أسأل ما هي الأدلة التي يظنها تدفع أدلة التحريم
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:41 م]ـ
أخي الفاضل: من شبهاتهم: ما جاء في الصحيحين: أن أمة سوداء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت.
فإن قلتم (كناية عن الإنقياد) قلنا بل رواية الإمام أحمد صريحة في اللمس ونصها: فما تنزع يدها من يده حتى تذهب به حيث شاءت,
فإن قلتم: (قد قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط) , قلنا لكم: هي نافية وهذا الحديث مثبت, والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم كما تقرر عند الأصوليين.
وفي هذا الحديث ومخالفة النبي لقوله الأول: (لا أصافح النساء) دليل على خصوصية هذا القول بالبيعة ويكون المعنى (لا أصافح النساء حال البيعة) , بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة! كرواية: فقبضت إمرأة منا يدها, ورواية: فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه, ووجه الجمع أن البيعة قد تمت عدة مرات بعضها امتنع فيه النبي (ص) عن المصافحة ولم يمتنع في الأخرى! كما قال بذلك أحد أهل العلم.
ومن شبهاتهم أيضا حديث أم حرام بنت ملحان والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وكانت تفلي له رأسه, وهذا يستلزم اللمس الذي هو بغير شهوة طبعاً في حق رسول الله, ولم يقم دليل يفيد اختصاص النبي (ص) بهذا الأمر فهو لسائر الأمة, ولو كان حراماً لكان النبي (ص) أبعد الناس عن فعله.
ومن شبهاتهم أنهم قالوا: قد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز, وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا, وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/100)
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:55 م]ـ
تتمة: الجواب عن الشبهات:
حديث الأمة لا يَصِحّ الاستدلال به على جواز المصافحة لِعِدّة اعتبارات:
الاعتبار الأول: أن الأخذ باليد لا يَلزم منه المصافحة.
ورواية الإمام أحمد التي أشار إليها قال عنها الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسنادها ضعيف. اهـ.
ومدارها على عليّ بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
ولو صحّت لكانت حُجة عليه وليستْ له!
وذلك لأن في رواية الإمام أحمد: إن كانت الوليدة مِن وَلائد أهل المدينة ...
فتُحْمَل الوَليدة على الصغيرة وعلى الكبيرة، ويُستدلّ عليه بِمَا قرره هو من وُرُود الاحتمال وسُقوط الاستدلال!
قال القاضي عياض: " لا تقتلوا وليدا " يعني في الغزو، والجمع ولدان، والأنثى وليدة، والجمع الولائد، وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة. اهـ.
فإذا كان لفظ " الوليدة " يُطلَق على الصغيرة والكبيرة فليس فيه دليل له، إلاَّ أن يُثبت أنها كانت كبيرة. ولو كانت كبيرة فهي أمَة، وليست حُرَّة.
هذا لو صَحَّتْ رواية الإمام أحمد، وإلاَّ فهي ضعيفة.
الاعتبار الثاني: أن اليد تُطلق على ما هو أعمّ مِن الكفّ، ألا ترى قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)؟
وأن اليد تشمل ما بين مَفْصل الكفّ إلى أطراف الأصابع.
الاعتبار الثالث: أن ألأخذ يكون معنويا ويكون حِسِّيًّا.
فالمعنوي يُراد به الرفق والإعانة والتسديد. ومنه قول الداعي: اللهم خُذ بيدي. والأخذ على يَدِ الظالم والسَّفِيه، ونحو ذلك.
وهذا المعنى أقرب إلى الحديث، وإليه ذهب الشُّرَّاح.
قال العيني في شرح الحديث: والمراد مِن الأخذ بِيده لازِمه، وهو الرفق والانقياد، يعني: كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة هو أنه لو كان لأمَة حاجة إلى بعض مواضع المدينة، وتلتمس منه مساعدتها في تلك الحاجة، واحتاجت بأن يمشي معها لقضائها لَمَا تَخَلَّف عن ذلك حتى يَقْضي حاجتها. اهـ.
ويُؤيِّد هذا ما جاء في رواية أحمد: فتنطلق به في حاجتها.
وإذا كان الأخذ حِسّيا فلا يلزم منه المسّ؛ لأن الآخِذ بِطرف الكمّ يَكون آخِذا باليد، ولا يلزم منه مصافحة.
الاعتبار الرابع: أن الأمَة ليست مثل الْحُرَّة، فلا يَحرم النظر إليها إلا أن تُخشى الفتنة، ولذلك لم يُؤمَرن بالحجاب كما تُؤمر الحرائر.
الاعتبار الخامس: ما تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم بِمَنْزِلة الأب والْمَحْرَم لِعموم الأمة، ويُستدلّ على ذلك بأمْرَين:
الأول: قوله تعالى: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وفي قراءة أُبيّ وابن مسعود: وهو أبٌ لَهم. وهي قراءة تفسيرية.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم حُرِّمت عليه النساء بعد قوله تعالى: (لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ).
قال ابن كثير: فإن الآية إنما دَلَّتْ على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن مِن غير اسْتبدال. فالله أعلم. اهـ.
هذا لو حُمِل على الأخذ الحسيّ الحقيقي، مع أنه ليس في ألأحاديث ما يدلّ صراحة على ذلك.
والواجب حَمْل الأحاديث بعضها على بعض، وهذه طريقة أهل العلم، وهي الجمع بين النصوص.
الوجه السابع: قوله: (بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة! كرواية: فقبضت امرأة منا يدها. ورواية: فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه).
هذا ليس فيه حُجّة.
أما لِمَاذا؟
فالجواب عنه مِن وُجوه:
الأول: أن هذا ليس مِن فعله عليه الصلاة والسلام، بل هو مَروي عن عمر رضي الله عنه. وفيه ضعف.
قال ابن حجر: رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في تفسيره وابن مردويه وأبو يعلي الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكُنى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/101)
ثم قال الحافظ ابن حجر:وفي الصحيح ما يَدفع هذه الروايات، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبايع النساء بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مَسَّت يده يد امرأة قط إلاَّ امرأة يملكها. اهـ.
الثاني: أنه ليس بصريح في المصافحة.
قال ابن حجر: يشعر بأنهن كُنّ يُبايعنه بأيديهن، ويمكن الجواب عن الأول بأن مَدّ الأيدي مِن وراء الحجاب إشارة إلى وُقوع المبايعة وإن لم تَقع مُصافحة. اهـ.
الثالث: كونه خارج البيت، وهُنّ داخل البيت؛ لا يلزم منه وُوقع مصافحة، هذا لو صحّ الخبر!
الرابع: أن التأويل فَرع التصحيح، ولسنا في حاجة إلى ذلك التأويل قبل تصحيح الحديث!
وما في الصحيح أصحّ، وهو ما ردّ به الحافظ ابن حجر تلك الرواية.
فإن تلك الرواية ضعيف، مدارها على إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، وهو مقبول، أي: عند المتابعة، وإلاَّ فهو ضعيف.
تنبيهات:
لا يصحّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يُصافح النساء مِن وراء ثوب أو حائل.
فقد أورد ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مسََّت امرأة قط يده، غير أنه يبايعهن بالكلام.
ثم قال:
هذا يرد ما رُوي عن إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء إلاَّ وعلى يَده ثَوب. اهـ.
ولا يصحّ عن أحد من الصحابة أنه كان يُصافح النساء.
قال ابن حجر:
حديث " إن أبا بكر كان يصافح العجائز "، لم أجده أيضا
حديث: " إن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي رأسه "، لم أجده أيضا. اهـ.
واستغرب الزيلعي الأثَرَين.
فقول القائل: (وقد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز)
هذا تلبيس، وإلاَّ فأين ثبوت ذلك؟
وأما قوله: (وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا، وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه. وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً)
وهذا تلبيس آخر!
فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله.
وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين، فكيف بأقوال التابعين؟
مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ، على تفصيل في المسألة.
وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته، فكيف إذا كان حيا؟!
ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله!
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم.
وروى عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيَغْرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم. ارشاد الرد على الشبه وتصحيح المفاهيم
ـ[يوسف بن محمد الغامدي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 11:57 م]ـ
أخي الفاضل: من شبهاتهم: ما جاء في الصحيحين: أن أمة سوداء كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت.
فإن قلتم (كناية عن الإنقياد) قلنا بل رواية الإمام أحمد صريحة في اللمس ونصها: فما تنزع يدها من يده حتى تذهب به حيث شاءت,
فإن قلتم: (قد قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط) , قلنا لكم: هي نافية وهذا الحديث مثبت, والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم كما تقرر عند الأصوليين.
وفي هذا الحديث ومخالفة النبي لقوله الأول: (لا أصافح النساء) دليل على خصوصية هذا القول بالبيعة ويكون المعنى (لا أصافح النساء حال البيعة) , بل إن بعض الروايات يفهم منها حتى المصافحة في البيعة! كرواية: فقبضت إمرأة منا يدها, ورواية: فمد يده من داخل البيت ومددنا أيدينا من خارجه, ووجه الجمع أن البيعة قد تمت عدة مرات بعضها امتنع فيه النبي (ص) عن المصافحة ولم يمتنع في الأخرى! كما قال بذلك أحد أهل العلم.
ومن شبهاتهم أيضا حديث أم حرام بنت ملحان والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وكانت تفلي له رأسه, وهذا يستلزم اللمس الذي هو بغير شهوة طبعاً في حق رسول الله, ولم يقم دليل يفيد اختصاص النبي (ص) بهذا الأمر فهو لسائر الأمة, ولو كان حراماً لكان النبي (ص) أبعد الناس عن فعله.
ومن شبهاتهم أنهم قالوا: قد ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان يصافح العجائز, وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا, وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجاً.
أخي الفاضل حفظك الله ورعاك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد قرأت أن كتابة حرف ال ص نيابة عن صلى الله عليه وسلم فيها مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى فقد قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:
" ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة (ص) أو (صلعم)، وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: {صلوا عليه وسلموا تسليماً} "
فأحببت التذكير لنفسي اولا ولك أخي الحبيب ... بارك الله فيك وجعلك من أهل جنة الفردوس الأعلى ... اللهم آمين
محبك في الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/102)
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:05 ص]ـ
وفقك الله يا سامرائي.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[01 - 04 - 09, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل يوسف الغامدي وملاحظتك في محلها، وأنا على علم بأن الرمز للصلاة على
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروه عند المحدثين، ونصوا على هذا في مبحث كتابة الحديث وضبطه
كما قال السيوطي في ألفيته: واكتب ثناء الله والتسليما مع الصلاة والرضى تعظيما
ولا تكن ترمزها أو تفرد ولو خلا الأصل خلاف أحمد
وهذه الرموز ليست مني، وإنما هي نقول نقلتها، ويعلم الله أني صححت بعضها، وفاتني بعضها
وأشكرك على تنبيهك
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[01 - 04 - 09, 10:08 ص]ـ
هذا ماجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية
وأمّا مصافحة الرّجل للمرأة الأجنبيّة الشّابّة فقد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في الرّواية المختارة , وابن تيميّة إلى تحريمها , وقيّد الحنفيّة التّحريم بأن تكون الشّابّة مشتهاةً , وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا.
هل يدل هذا على أن هناك رواية عن الحنابلة في الجواز؟
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:23 ص]ـ
جزى الله جميع الإخوة الأفاضل خيراً
وسؤال الأخ" أبو عبد العزيز السني " حول القول الآخر في مذهب الحنابلة نتمنى ممن عنده اطلاع على مذهب السادة الحنابلة أن يدلو بدلوه مع مناقشة أدلة هذا القول أو نقلها على الأقل
كما أتمنى على الشيخ حسن بن وسمة كتابة مرجع البحث
وآمل من الجميع توثيق أقوالهم
ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 10:55 ص]ـ
أين أنتم يا حنابلة من سؤال أخينا؟
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[08 - 04 - 09, 11:12 ص]ـ
للشيخ محمد بن اسماعيل المقدم رسالة فى تحريم مصاحفة الرجل للمراة الاجنبية فلتراجع فانها عمدة فى بابها والله اعلم
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 12:48 م]ـ
للشيخ محمد بن اسماعيل المقدم رسالة فى تحريم مصاحفة الرجل للمراة الاجنبية فلتراجع فانها عمدة فى بابها والله اعلم
ياأستاذ خالدجاد الحق
لو تكرمتم بمراجعتها ووضع مستخلص فيما سأل عنه الإخوة
لأنها قد تكون غير متوفرة عند الجميع
وحتى يتمكن رواد المنتدى من الإفادة منها
أو وضع رابط إذا كان بالإمكان تحميلها من الشبكة
ولكم جزيل الشكر حفظكم الله
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:16 م]ـ
ياأستاذ خالدجاد الحق
لو تكرمتم بمراجعتها ووضع مستخلص فيما سأل عنه الإخوة
لأنها قد تكون غير متوفرة عند الجميع
وحتى يتمكن رواد المنتدى من الإفادة منها
أو وضع رابط إذا كان بالإمكان تحميلها من الشبكة
ولكم جزيل الشكر حفظكم الله
هى لا تحتاج الى مستخلص او تلخيص ان اردت بذلك
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[16 - 04 - 09, 01:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد و على آله و صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بعض أقوال المذاهب الأربعة.
1 - الحنفية.
قال في العناية شرح الهداية:" وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّ وَجْهَهَا وَلَا كَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ) لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ وَانْعِدَامِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَى، بِخِلَافِ النَّظَرِ لِأَنَّ فِيهِ بَلْوَى .... وَهَذَا إذَا كَانَتْ شَابَّةً تُشْتَهَى، أَمَّا إذَا كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَلَا بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا لِانْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ."
وكذا في فتح القدير
وجاء في بدائع الصنائع:" وَأَمَّا حُكْمُ مَسِّ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ-الوجه و الكفين من المرأة- فَلَا يَحِلُّ مَسُّهُمَا لِأَنَّ حِلَّ النَّظَرِ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْمَسِّ مَعَ مَا أَنَّ الْمَسَّ فِي بَعْثِ الشَّهْوَةِ وَتَحْرِيكِهَا فَوْقَ النَّظَرِ وَإِبَاحَةُ أَدْنَى الْفِعْلَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ أَعْلَاهُمَا هَذَا إذَا كَانَ شَابَّيْنِ فَإِنْ كَانَا شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ لِخُرُوجِ الْمُصَافَحَةِ مِنْهُمَا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُورِثَةً لِلشَّهْوَةِ لِانْعِدَامِ الشَّهْوَةِ."
2 - المالكية.
قال صاحب الفواكه الدواني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله:" وَالْمُصَافَحَةُ حَسَنَةٌ." " وَإِنَّمَا تَحْسُنُ الْمُصَافَحَةُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَوْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، لَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً، وَلَا بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ أَوْ مُبْتَدَعٍ."
وفي حاشية العدوي على الرسالة:" لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَافِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ مُتَجَالَّةً أَيْ لِأَنَّ الْمُبَاحَ إنَّمَا هُوَ رُؤْيَةُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا."
وفي بلغة السالك:" وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ مُتَجَالَّةً؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ الرُّؤْيَةُ فَقَطْ."
3 - الشافعية.
قال الإمام النووي في المجموع:" قَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ مِنْ حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ حُرِّمَ مَسُّهُ وَقَدْ يَحِلُّ النَّظَرُ مَعَ تَحْرِيمِ الْمَسِّ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ."
4 - الحنابلة:
جاء في كشف القناع:" (ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة) لأنها شر من النظر، أما العجوز فللرجل مصافحتها على ما ذكره في الفصول والرعاية وأطلق في رواية ابن منصور: تكره مصافحة النساء قال محمد بن عبد الله بن مهران: سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة قال: لا، وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا قال رجل: فإن كان ذا رحم قال: لا قلت: ابنته قال: إذا كانت ابنته فلا بأس والتحريم مطلقا اختيار الشيخ تقي الدين ويتوجه التفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد فيجوز قاله في الآداب."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/103)
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[06 - 05 - 09, 09:28 ص]ـ
أشكر جميع الأفاضل على تعليقاتهم الكريمة
ولا يزال سؤال الأخ " أبو عبد العزيز السني" حول مانقلته الموسوعة الفقهية الكويتية من وجود قول عند السادة الحنابلة بجواز ...... بدون رد من الحنابلة؟؟؟؟؟؟
وأتمنى فعلاً دخول من يرى جواز المصافحة ليذكر لنا ولو شبهة
لأن أحوال من نظن بهم خيرا _ في العالم الإسلامي عموما_ لا تتناسب مع وجود الإجماع على التحريم
فلعل له عذراً وأنت تلوم
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 11:18 ص]ـ
كتاب أدلة تحريم مصافحة الأجنبية
لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى
http://www.almeshkat.net/books/archive/books/mssafha.zip
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[06 - 05 - 09, 08:35 م]ـ
عبدالله بن يوسف الجديع يقول بجواز مصافحة الأجنبية باعتبار ان الحديث الوارد في التحريم ضعيف عنده
فيبقى الأمر على الجواز ...
وبعيداً عن الكلام حول صحة الحديث او عدمه ولكن يتحتم القول بالتحريم على من قال بعورة اليد ووجوب سترها
كما قال النووي - فيما اذكر - ما امر بستره نهي عن مسه
....
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[07 - 05 - 09, 01:08 م]ـ
عبدالله بن يوسف الجديع يقول بجواز مصافحة الأجنبية باعتبار ان الحديث الوارد في التحريم ضعيف عنده
فيبقى الأمر على الجواز ...
وبعيداً عن الكلام حول صحة الحديث او عدمه ولكن يتحتم القول بالتحريم على من قال بعورة اليد ووجوب سترها
كما قال النووي - فيما اذكر - ما امر بستره نهي عن مسه
....
المصدر أخي محمد الدلمي لو تكرمت؟ في قول الشيخ عبد الله بالجواز!
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:43 م]ـ
قال ابن مفلح الحنبلي في الآاداب الشرعية (ج 2 / ص 360)
(فهاتان روايتان [يعني عن الإمام أحمد] في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد فيجوز)
والجديع جوز ذلك في كتابه "تيسير أصول الفقه "
تنبيه من المشرف:
هذا النقل عن ابن مفلح مبتور وقد يفهم منه خلاف مقصوده
وللفائدة فهذا نص ما قاله في الآداب الشرعية:
والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء قال أكرهه قال إسحاق ابن راهويه كما قال وقال محمد بن عبد الله بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا محرم قال: لا قلت: ابنته قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد فيجوز.
أما الجديع فلم يسبقه أحد من العلماء المعتبرين لقوله، ودين الله محفوظ.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 05 - 09, 12:57 ص]ـ
والجديع جوز ذلك في كتابه "تيسير أصول الفقه "
تقصد في كتابه: تحريف أصول الفقه , ومَن الجديع حتى نعتد برأيه , رجل يتفنن في الإتيان على الثوابت , وجعلها من المتغيرات , حتى أتى بالطامة الكبرى , وأحل بقاء من أسلمت تحت رجل كافر , يعاشرها كما يعاشر المسلم امرأته ويعيشان تحت سقف واحد , كما لو كانا مسلمين تماما , وهو بهذا يخالف إجماع الأمة , وينحاد عن جادة الصواب , فهل يلتفت إلى أقوال رجل هذا حاله؟ لا وألف لا , فأعرض عن هذا أخي , ولا يغرنك حلو منطقه , فالرجل أوتي لحنا , يستطيع به أن يلبس على البسطاء أمثالنا , أما العلماء , فهم قادرون على اكتشاف أكاذيبه وتحريفه واضطرابه وعدم اتزانه , وفقني الله تعالى وإياك والإخوة لما يحب ويرضى.
ملحوظة / أرجو من الإدارة الموقرة ألا تحذف مشاركتي هذه إحقاقا للحق , وإبراءً للذمة , والله من وراء القصد.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[09 - 05 - 09, 07:56 ص]ـ
تنبيه من المشرف: [/ color]
هذا النقل عن ابن مفلح مبتور وقد يفهم منه خلاف مقصوده
وللفائدة فهذا نص ما قاله في الآداب الشرعية:
والعجوز والبرزة غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها للرجل ذكره في الفصول والرعاية وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تكره مصافحة النساء قال أكرهه قال إسحاق ابن راهويه كما قال وقال محمد بن عبد الله بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جدا قلت: فيصافحها بثوبه قال: لا، قال رجل: فإن كان ذا محرم قال: لا قلت: ابنته قال: إذا كانت ابنته فلا بأس، فهاتان روايتان في تحريم المصافحة وكراهتها للنساء، والتحريم اختيار الشيخ تقي الدين وعلل بأن الملامسة أبلغ من النظر ويتوجه تفصيل بين المحرم وغيره، فأما الوالد فيجوز.
أما الجديع فلم يسبقه أحد من العلماء المعتبرين لقوله، ودين الله محفوظ.
أين البتر سلمكم الله؟ فهو ذكر عن أحمد روايتين تحريم مصافحة المرأة الأجنبية و والرواية الثانية كراهة مصافحة المرأة الأجنبية. وهل إذا قلت قال في الإنصاف عن أحمد روايتين الكراهة والتحريم أكون قد بترت؟! والغيرة لدين الله والحمية لا توجب ظلم الخصم. مع أني لا أرى جواز مصافحة المرأة الأجنبية واراها من المحرمات. لكن التعليق جوابا على الاستفسارت الأخوة أين الرواية الأخرى عن الحنابلة
وأما الجديع فإنما هو جوابا على كلام الأخ أين ذكر المسألة في كتابه.
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/104)
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[15 - 12 - 09, 09:07 ص]ـ
لا ينقضي عجبي من وجود كل هذه الآراء بتحريم المصافحة
مع رؤيتنا على الشاشات بعض الأكابر من أهل العلم والفقه بل من القدوات يصافحون الأجنبيات
وقد يقال شيخ سلطة
وأقول بل من غيرهم من أهل الخير
والله المستعان
ولولا خوفي من تنفير أتباع هؤلاء المشايخ والمستفيدين منهم لذكرت بعض الأسماء
علما بأني لا أدعو إلى جرحهم وعدم الاستفادة من معينهم الصافي
بل يقال زلة علم وكفى
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:31 م]ـ
الحمد لله
من المباحث القيمة في هذا الموضوع، رسالة الشيخ عبد العزيز بن الصديق أسماها {شد الوطأة على من أجاز مصافحة المرأة} أما اليذين يجيزون مصافحة المرأة فهم أهل التمييع والتخنث، عافانا الله واياكم.
ـ[أبو الوليد المقتدي]ــــــــ[26 - 12 - 09, 04:13 م]ـ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو محمد سيف]ــــــــ[04 - 01 - 10, 12:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله:
نقاش جيد وخطاب سهل ليت الصحف تسمح - كما تتشدق باحترام الرأي الآخر - أقول ليتها تسمح بعرض الرأي الآخر وهو الرأي الصحيح الذي ندين الله به وهو تحريم المصافحة ,ولا حول ولا قوة إلا بالله مما حل من بث الشبه بين المسلمين من دعاة التغريب باسم احترام الآراء!!!
جزاكم الله خيرا أحبتنا.
ـ[أبو يحيى المكناسي]ــــــــ[05 - 01 - 10, 07:16 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
العبرة بالنصوص وما أقره أهل التحقيق من العلماء، فلا ينبغي لنا أن نلتفت إلى بعض الحالات الشاذة التي تحصل من بعض المشايخ الذين أجازوا المصافحة، وما الشر الذي تعاني منه الأمة اليوم من إختلاط وميوعة وانحلال خلقي إلا ولهم يد فيه، فكثيرا ما نسمع أو نشاهد مثل هذه التصريحات التي تنفث السم في العسل فيترتب عليها مفاسد عظيمة تحت عدة مسميات، وغالبا ما يستندوا في شبههم لبعض النصوص الضعيفة أو المحتملة، وبالتالي تكون تصرفاتهم وتصريحاتهم محسوبة عليهم، والواقع يصدق ذلك حيث تعالت الصرخات ضد النصوص الشرعية ومحاربة الفضيلة باسم التحرر والحضارة ومواكبة العصر، وحجتهم في ذلك فتوى من فلان أو تصريح من علان ونسوا أن الرسالة النبوية صالحة لكل زمان ومكان.
أما من كانت زلته لسوء فهم أو استند لدليل ضعيف أو تأويل، فأسأل الله أن يسدد لسانه للصواب وأن يثبته على الحق والعمل به، و أن يره الحق حقا ويرزقه اتباعه، فليس العيب أن نخطأ لأن الخطأ سنة جارية في الخلق والعصمة لله ولرسوله، ولكن أن نتمادى في الخطأ مع وجود الحق والصواب.
وفقكم الله وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل،
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[06 - 01 - 10, 02:47 م]ـ
الحمد لله
جزاكم الله خيرا على كلماتكم المباركة، وغيرتكم الإيمانية، فالله أسأل أن يجل ذلك في ميزان حسناتكم آمين،
كما أود أن أشير الى تصحيح وتصويب كلمتين في مقالكم هما:
1 ـ وأن يره الحق، و {الصواب أن يريه الحق}.
2 ـ والعصمة لله ولرسوله، و {الصواب والكمال لله عز وجل، والعصمة لأنبيائه ورسله} وهذا خطأ جار على ألسنة وأقلام كثير من الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أبو عبد الله الرياني]ــــــــ[07 - 01 - 10, 05:37 م]ـ
أنا أعجب ممن قرأ قول الله "ولا تقربوا الزنى" ثم أجاز المصافحة للأجنبية!!!
فمصافحة الأجنبية - خاصة الشابة- في الغالب أنها بشهوة وكما قيل مظنة الشهوة
إذا كان العلماء من السلف والخلف قد حذروا من صحبة الأمرد فكيف بالمرأة؟؟؟
أما العجوز ففيها خلاف لأنها من القواعد
والله أعلم
ـ[أبو معاذ الفقيه]ــــــــ[18 - 01 - 10, 12:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك فيكم وفي سعيكم، ونفع بكم أجمعين، فهذه مباحثة طيبة، ومذاكرة نافعة إن شاء الله تعالى، لكن تتميماً للفائدة، ومن قَبيل التأصيل العلمي، حبذا لو لفتنا الأنظر إلى مسألة مصافحة الكبيرة التي لا تشتهى، فنذكر خلاف العلماء فيها، وأدلتهم، أقول هذا وأنا ممن يعتقد تحريم مصافحة الأجنبية مطلقاً صغيرة كانت أو كبيرة للإطلاق الوارد في الأدلة.(95/105)
سؤال عن كتاب أو بحث
ـ[أبوعبدالله الذماري اليماني]ــــــــ[29 - 03 - 09, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن ياشباب
حد يفيدنا عن بحث او رسالة دكتوارة او ماجستير
حول
مسالة فقد الامامة العظمى
او احكام فقد الامامة العظمى
اكن لكم شاكرا
ولكم جزيل الثناء والدعاء(95/106)
عربنت على أرض
ـ[الحنيطة]ــــــــ[30 - 03 - 09, 02:02 ص]ـ
عربنت على أرض ثم عرضتها وبعتها بمكسب قبل أن أوفي المالك قيمة الأرض، وهذا مايفله كثير من العقاريين لعدم توفر قيمة الأرض لديهم
فما حكم ذلك؟
أشكر لأخي الفضلي مروره السابق وها قصدي من السؤال السابق، فالذي باع الأرض على طرف آخر بعد دفع العربون هو المشتري وليس البائع
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 02:48 ص]ـ
إن كان تم القبض فلك أن تبيعها
قال الشيخ الأمين حاج محمد (حكم بيع السلع قبل قبضها، وحوزها، واستيفائها)
تختلف كيفية قبض المبيع باختلاف المبيع، وقد يكون للعرف دخلاً في المسائل التي ليس فيها نص.
فالمكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، يكون قبضه بكيله، أووزنه، أوعده، أوذرعه، مع حيازته إلى دكان أومستودع المشتري.
الثياب، والحيوانات، والكتب بنقلها إلى مكان المشتري.
السيارات باستلام أوراق ملكيتها، وبسوقها إلى منزل، أومكتب، أومعرض المشتري.
ما يتناول باليد فبضه بتناوله وحيازة المشتري له.
العقار كالأرض، والمنازل، والدكاكين، والمخازن، بالتخلية عنها، وتسليم شهادات بحثها وملكيتها، ومفاتيحها، وفتح أبوابها للمشتري. انتهى النقل
وهذه فتوى من موقع إسلام سؤال و جواب لعلها تفيدك
اشتريت قطعة أرض وتم تسليمي سند قبض بالمبلغ من البائع، حتى يتم إصدار صك ملكية الأرض لي فهل يجوز بيعها قبل صدور الصك؟ أم أن ذلك داخل في بيع ما لا أملك؟
الحمد لله
"إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/ 61).
الإسلام سؤال وجواب
و الله أعلم.(95/107)
ما حكم العمل في مقابر أهل الكتاب
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:04 م]ـ
الأخوة الأفاضل ما حكم العمل في مقابر أهل الكتاب من حيث حفر القبور أو بناء غرف لهم يدفنون فيها أمواتهم؟
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[30 - 03 - 09, 07:54 م]ـ
للتصحيح
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:40 م]ـ
أخي حذيفة هذه فتوى من موقع إسلام سؤال و جواب فيها ما أردت
السؤال: ما حكم من يعمل في مقابر النصارى؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
العمل في مقابر الكفار محرَّم لعدة أسباب:
الأول: أنها أمكنة عذاب، وقد نهينا عن قربان تلك الأمكنة إلا باكين، ونهينا عن الشرب من مائها.
قال القرطبي – رحمه الله – في شرح قوله تعالى (وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ) الحِجْر/ 80 - :
روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحِجر – ديار ثمود - في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنَّا، واستقينا،
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا الماء، وأن يطرحوا ذلك العجين.
وفي الصحيح عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة.
وروى أيضا عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين؛ حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع.
قلت: ففي هذه الآية التي بيَّن الشارع حكمها وأوضح أمرها ثمان مسائل، استنبطها العلماء واختَلف في بعضها الفقهاء، فأولها: كراهة دخول تلك المواضع، وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابر الكفار، فإن دخل الإنسان شيئاً من تلك المواضع والمقابر: فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتبار، والخوف، والإسراع.
" تفسير القرطبي " (10/ 46).
الثاني: أن عمل المسلم في مقابر الكفار لن يخلو تنظيفها وترتيبها وتجميلها، وهي تحوي منكرات واضحة، كالصلبان التي توضع فوق كثير من قبورهم، وقد أُمر المسلم بنقض الصلبان لا بتعظيمها ورعايتها وحراسها، والعامل المسلم في تلك المقابر لا يستطيع – بالتأكيد – أن ينقض تلك الصلبان، فهو عاجز عن ذلك، بل لا يجوز له هدمها لما يترتب على ذلك من مفاسد، لكن هذا لا يجيز له رعايتها، وتنظيفها، وحراستها.
عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ. رواه البخاري (5608).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -:
هذا الصليب تعظمه النصارى، وتعلقه في أعناقها، وترسمه على أبواب بيوتها، وفي مجالسها، وفي كل شيء، تعظمه بحجة أن المسيح عليه الصلاة والسلام قُتل، وصُلب عليه، ونحن نرى أنه منكر عظيم؛ لأنه شعار كفر؛ وأنه مبني على كذب لا حقيقة له، والمبني على الكذب - والكذب باطل - يكون باطلاً.
فإذا كسرَ إنسانٌ صليباً: فإنه لا يضمنه؛ لأنه لا يجوز إقراره؛ فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان لا يدع شيئاً فيه صليب إلا نقضه، ولكن لو أتلفه ضمن، وهل يضمنه بقيمته صليباً أو بقيمته مكسراً؟ يضمنه بقيمته مكسراً؛ لأنه ليس له قيمة شرعاً.
ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى مثلاً؟ الجواب: لا؛ لأنه ليس له ولاية حتى يمكن من كسر هذه الصلبان، ثم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك: فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ لأنه شعار كفر، وهم يعتقدون تعظيمه ديناً يدينون لله تعالى به.
" الشرح الممتع " (10/ 224، 225).
الثالث: أن في العمل في تلك المقابر نوع إذلال للمسلم، لا ينبغي أن يعرِّض نفسه له.
ثانياً:
ويجوز للمسلم أن يدفن الكافر، لكن بشرط أن لا يوجد أحد من غير المسلمين من يفعل ذلك، ومثل ذلك يكون طارئاً، لا أن يعمل المسلم به بانتظام.
قال علماء اللجنة الدائمة:
إذا وُجد من الكفار مَن يقوم بدفن موتاهم: فليس للمسلمين أن يتولوا دفنهم، ولا أن يشاركوا الكفار، ويعاونوهم في دفنهم، أو يجاملوهم في تشييع جنائزهم عملا بالتقاليد السياسية؛ فإن ذلك لم يُعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الخلفاء الراشدين، بل نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبر عبد الله بن أبي بن سلول، وعلَّل ذلك بكفره، قال تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) التوبة/ 84، وأما إذا لم يوجد منهم مَن يدفنه: دفنه المسلمون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقتلى بدر، وبعمِّه أبي طالب لما توفي، قال لعلي: (اذهب فواره) – رواه أبو داود (3214) والنسائي (190) وصححه الألباني في " سنن أبي داود -.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (9/ 11).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب(95/108)
المراد بالنمص
ـ[ردينة]ــــــــ[30 - 03 - 09, 09:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود المساعدة في موضوع النمص: مع أنني من خلال دراسة للموضوع تبين لي والله أعلم أن المراد بالنمص نتف الحاجب كلياً وليس التهذيب فالرجاء المساعدة في هذا الموضوع ولكم الشكر
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[30 - 03 - 09, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود المساعدة في موضوع النمص: مع أنني من خلال دراسة للموضوع تبين لي والله أعلم أن المراد بالنمص نتف الحاجب كلياً وليس التهذيب فالرجاء المساعدة في هذا الموضوع ولكم الشكر
من أين لكِ هذا
قال ابن منظور:
والنامِصةُ المرأَة التي تُزَيِّنُ النساء بالنَّمْص وفي الحديث لُعِنَت النامصةُ والمُتَنَمّصة قال الفراء النامِصةُ التي تنتف الشعر من الوجه ومنه قيل للمِنْقاشِ مِنْماص لأَنه ينتفه به والمُتَنَمِّصةُ هي التي تفعل ذلك بنفسها قال ابن الأَثير وبعضهم يرويه المُنْتَمِصة بتقديم النون على التاء وامرأَة نَمْصاء تَنْتَمِصُ أَي تأْمرُ نامِصةً فتَنْمِص شعرَ وجهها نَمْصاً أَي تأْخذه عنه بخيط والمِنْمَص والمِنْماصُ المِنْقاشُ ابن الأَعرابي المِنْماص المِظْفار والمِنْتاش والمِنْقاش والمِنْتاخ قال ابن بري والنَّمَص المنقاش أَيضاً
و قال الفيروز ابادي:
النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعَرِ. و لُعِنَتِ النامِصَةُ وهي مُزَيّنَةُ النّساءِ بالنَّمْصِ و المُتَنَمّصَةُ وهي المُزَيَّنَةُ به. والنَّمَصُ محرَّكةً: رِقَّةُ الشَّعَرِ ودِقَّتُهُ حتى تراهُ كالزَّغَبِ والقِصَارُ من الرّيشِ
قال في تاج العروس:
النَّامِصَةُ " مُزيِّنَةُ النِّسَاءِ بالنَّمْصِ ". قاله الجَوْهَرِيّ. وقال الفَرَّاءُ: هي التي تَنْتِفُ الشَّعرَ من الوَجْهِ. " والمُتَنَمِّصَةُ " قال ابنُ الأَثِيرِ: وبَعْضُهُم يَرْوِيه المُنْتَمِصَة بِتَقْدِيمِ النُّونِ على التَّاءِ " وهي المُزيَّنَةُ به " وقيل: هي الَّتِي تَفْعَلُ ذلِك بنَفْسِهَا " والنَّمَصُ مُحَرَّكَةً: رِقَّةُ الشَّعرِ ودِقَّتُهُ حَتَّى تَرَاهُ كالزَّغَبِ " قاله الفَرَّاءُ. ورُجُلٌ أَنْمَصُ الرَّأْسِ وأَنْمَصُ الحَاجِبِ ورُبَّمَا كانَ أَنْمَصَ الحَاجِبِ ورُبَّمَا كانَ أَنْمَصَ الجَبِينِ إِذا رَقَّ مُؤَخَّرُهُمَا كما في الأَسَاس
قال ابن الأثير:
النَّامِصة: التي تَنْتِف الشَّعَر من وجْهِها
ـ[ردينة]ــــــــ[31 - 03 - 09, 12:42 ص]ـ
جزاك الله خيراً على الإهتمام ولكن أنت عندما استعرضت المعاني اللغوية ألم ترى أنه قصد شعر الوجه وليس شعر الحاجب وقولهم: حتى تراه كالزغب دليل على إزالة شعر الحاجب الخشن حتى تراه كالزغب والله أعلم أنا أقول رأي ولكنني لم أثبته حتى الآن في أطروحتي
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[31 - 03 - 09, 09:41 ص]ـ
لو قال قائل: ما الدليل على نهي الرجل عن النَّمَص؟
فقد جاء الحديث في نهي النساء عنه، فهل الرجال داخلون في ذلك النهي، خاصةً إذا لم يؤدي هذا الفعل للتشبه بالنساء، وإنما مجرد تهذيبًا للحواجب؟
أرجو أن تناقشوا هذه المسألة في أطروحتكم.
بوركتم
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 04:16 م]ـ
دخول الرجال تحت هذا الحكم من قبيل القياس الجلي
لأن النساء مع حاجتهم إلى التجمل والتزين وهم أولى بذلك من الرجل فقد نهين عن ذلك فبقياس الأولى يدخل الرجال في هذا النهي
ـ[ردينة]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:08 م]ـ
أخي الباحث عن العلم جزاك الله خير على ماطلبت وأنا بإذن الله سوف أدرس كل تغيير في الخلقة إن كان للرجل أو للمرأة.
لأن عنوان رسالتي هو: مفهوم تغيير الخلقة بين المنع والإباحة.
فمن لديه أي معلومة عن أي تغيير فليدلني عليها فالدال على الخير كفاعله.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 09:12 م]ـ
أنظر بحث تغيير الخلقة في تكلمة فتح الملهم للشيخ محمد تقي العثماني فقد أطال فيه وأجاد
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[02 - 04 - 09, 08:25 م]ـ
مع أنني من خلال دراسة للموضوع تبين لي والله أعلم أن المراد بالنمص نتف الحاجب كلياً وليس التهذيب
وهل خفي عليكِ تفسير أبي داود للحديث في سننه؟
قال أبو داود:
" وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها ".
فمن قال أن معنى ترقه تنتفه كليًا؟؟(95/109)
معاملة في صرف الشيكات مهم
ـ[السمحي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 12:39 م]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد:
طلب رجل من آخر ان يصرف له شيكاً وكان البنك بعيد فقام الاخير بصرف الشيك باقل من قيمته مقدماً لانه سيذهب الى هذا المكان ليصرف فيقول ساصرفه لك باقل من قيمته واعطيك اياها الان وانا ساذهب فيما بعد لصرف الشيك بقيمته الكامله ويقول الفارق لاجل المشوار الذي ساقوم به فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ ارجو ان يكون الجواب سريعاً
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 03:17 م]ـ
أخي الفاضل السمحي ..
راجع رسالة د. سعد الخثلان الأوراق التجارية رسالة دكتوراة ..
وفقك الله ..
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 03:53 م]ـ
السؤال:
هل يجوز صرف شيك الراتب للموظفين قبل تاريخ صرفه لدى بنوك أخرى مقابل عشرين ريالاً لقاء الصرف؟ - جزاكم الله خيراً -[1] ( http://www.ibnbaz.org.sa/mat/3962#_ftn1#_ftn1).
الجواب:
(لا يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه؛ لما في ذلك من الربا) اهـ. العلامة ابن باز – رحمه الله تعالى -.
[1] ( http://www.ibnbaz.org.sa/mat/3962#_ftnref1#_ftnref1) نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1659، في 26 جمادى الأولى 1419هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر.(95/110)
اريد تاصيل مسأله هل يجوز حلق الشنب بالموس؟
ـ[علي الابنوي]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:49 م]ـ
اريد تاصيل مسأله هل يجوز حلق الشنب بالموس؟
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[01 - 04 - 09, 07:06 ص]ـ
قال عليه الصلاة والسلام (قصوا الشوارب) ولم يقل إحلقوا
وقال (خمس من الفطرة قص الشارب وحلق العانة) ولم يقل حلق الشارب وحلق العانة بل فرّق بينهما فدلّ على أنّ حلق الشارب خلاف السنة
وقد قال مالك أنّ حلقه مثلة
والله أعلم
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 07:26 ص]ـ
لو يذكر لنا أحد الإخوة: مَن قال بحلق الشارب؟ وما هي أدلَّتُه؟
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 04:00 م]ـ
رقم الفتوى 17131 هل قص الشارب أفضل أم حلقه؟
تاريخ الفتوى: 20 ربيع الأول 1423
السؤال
ماحكم حلق الشارب نهائيا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم حف الشارب بالكلية حتى تظهر البشرة من تحته، فللحنفية قولان أحدهما للمتأخرين والآخر للمتقدمين.
قال ابن عابدين في (رد المحتار): واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، قال في (البدائع): وهو الصحيح، وقال الطحاوي: القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة. ا. هـ
وقال الزيلعي في (تبيين الحقائق): قال فخر الإسلام البزدوي: واحتج أصحابنا - رحمهم الله - بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى". والإحفاء: الاستئصال، والقص محتمل، فيُحمل على ما روينا لأنه مُحكم. ا. هـ.
وذهب المالكية إلى عدم جواز حلق الشارب بالكلية، قال الباجي في (شرح الموطأ): (روى ابن الحكم عن مالك: ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وروى أشهب عن مالك: حلقه من البدع). ا. هـ
وقد عد ابن فرحون في (تبصرة الحكام) حالق الشارب فيمن تُرد شهادتهم.
وذهب الشافعية في المذهب إلى المنع من الحف، وأن السنة هي الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، قال النووي في (المجموع): ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة، ولا يحفه من أصله، هذا مذهبنا، وقال أحمد رحمه الله: إن حفه فلا بأس، وإن قصه فلا بأس. ا. هـ
ودليل من قال بجواز الحف ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "جزوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس".
وما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى" فحملوا النهك والحف والجز على الاستئصال.
قال الزيلعي نقلاً عن البزدوي: والإحفاء: الاستئصال. ا. هـ
وأما دليل من ذهب إلى عدم جواز الاستئصال فهو تفسير الجز والحف والنهك بالقص بما زاد عن طرف الشفة.
وحكى العراقي عن القاضي عياض التخيير بين الأمرين، كما في طرح التثريب.
وبناءً على ما سبق، فقد تبين لنا أن الخلاف في المسألة قوي، ولذلك قال فيها بعض العلماء بالتخيير، وإن كنا نرجح أن التقصير أولى من الحف، لما في رواية النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الفطرة: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب".
فقد صرحت هذه الرواية بالتقصير، فتحمل عليها الروايات الأخرى.
وأما طرفا الشارب وهما السبالان، فقد اختلف العلماء هل هما من الشارب أم من اللحية؟ فعند الشافعية والحنابلة هما من الشارب، وعليه فلهما حكمه، إلا أنه لا بأس عند الشافعية بترك السبالتين، لفعل عمر رضي الله عنهما، ولأنهما لا يستران الفم، ولا يبقى فيهما غمر الطعام، إذ لا يصل إليهما، نقله العراقي عن الغزالي في طرح التثريب.
ولكل من الحنفية والمالكية في السبالتين قولان: أحدهما: أنهما من الشارب، والآخر: أنهما من اللحية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/111)
وعلى القول الثاني يكون لهما حكم اللحية، والراجح -والله أعلم- هو أنهما يأخذان حكم الشارب، لما روى أحمد في مسنده عن أبي إمامة رضي الله عنه في حديث طويل في مخالفة أهل الكتاب وفيه: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب". وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. والعثانين جمع عثون، وهي اللحية.
والله أعلم.
--------------------------
رقم الفتوى 37293 مدلولات الألفاظ الواردة بخصوص قص الشارب وإعفاء اللحية
تاريخ الفتوى: 18 رجب 1424
السؤال
الحمد لله وبعد شيخنا مسألتي في اللحية والشارب تكمن في معاني الروايات وهي كالتالي: عن الشارب قال الحبيب {قص، أخذ، تقصير، جزوا، احفوا، أنهكوا} ما معنى كل كلمة لغة واصطلاحا وكذلك عن اللحية {أرخوا، أوفوا، وفروا، اعفوا} وشكرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قص الشارب وجزه وتقصيره بمعنى واحد، وهو الأخذ منه.
وأما الإحفاء والإنهاك، فمعناهما الحلق والاستئصال.
ومن أجل اختلاف معنى الإحفاء والإنهاك مع معنى التقصير وما في معناه، اختلف أهل العلم في السنة في الشارب، فمنهم من يرى أن السنة هي التقصير، ومنهم من يقول: السنة هي حلق الشارب، ومنهم من يخير بين الأمرين.
قال النووي: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: احفوا وانهكوا. وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم -يعني السلف- إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي. والمختار: ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفه. انتهى كلامه.
وأما الألفاظ التي وردت في شأن اللحية وهي: أرخوا، ووفروا، واعفوا، وأرجوا، فهي كلها بمعنى واحد، وهو تركها، على حالها، قال النووي رحمه الله عند شرحه لحديث مسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى قال: فتحصل خمس روايات: أعفوا، وأوفوا، وأرخوا، وأرجوا، ووفروا، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه .. إلى أخر كلامه عليه رحمة الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:14 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا عمر على هذه الفتوى الجامعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يحقق لك أمنيتك، ويجعلك من مجاوري بيته الحرام والله تستاهل كل خير، فاسأله سبحانه جواره، وانطرح بين يديه، فإنه سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه ورجاه
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:46 ص]ـ
أخي علي الابنوي ..
ذكر ابن حجر في كتاب فتح الباري عند حديث (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب) كتاب اللباس باب قص الشارب، كلاماً مفصلاً في المسألة أنقل لك جزء من قوله:
قال النووي: المختار في قص الشارب أنه يقصه حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه من أصله , وأما رواية " أحفوا " فمعناها أزيلوا ما طال على الشفتين , قال ابن دقيق العيد: ما أدري هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك. قلت: صرح " في شرح المهذب " بأن هذا مذهبنا. وقال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا , وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون , وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة وأصحابه يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وقال ابن القاسم عن مالك: إحفاء الشارب عندي مثلة , والمراد بالحديث المبالغة في أخذ الشارب حتى يبدو حرف الشفتين وقال أشهب. سألت مالكا عمن يحفي شاربه فقال: أرى أن يوجع ضربا. وقال لمن يحلق شاربه: هذه بدعة ظهرت في الناس ا ه. وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب , وليس ذلك معروفا عند أصحابه , قال الطحاوي: الحلق هو مذهب أبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/112)
حنيفة وأبي يوسف ومحمد ا ه. وقال الأثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا , ونص على أنه أولى من القص. وقال القرطبي: وقص الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجز والإحفاء هو القص المذكور , وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال , وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. قلت: هو الطبري , فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال ثم قال: دلت السنة على الأمرين , ولا تعارض , فإن القص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء. وقال ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل , والقص مفسر للمراد , والمفسر مقدم على المجمل ا ه. ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معا في الأحاديث المرفوعة , ... ، وقد تقدم في أول الباب أثر ابن عمر أنه كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد , لكن كل ذلك محتمل لأن يراد استئصال جميع الشعر النابت على الشفة العليا , ومحتمل لأن يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشفة من أعلاها ولا يستوعب بقيتها , نظرا إلى المعنى في مشروعية ذلك وهو مخالفة المجوس والأمن من التشويش على الأكل وبقاء زهومة المأكول فيه , وكل ذلك يحصل بما ذكرنا , وهو الذي يجمع مفترق الأخبار الواردة في ذلك , وبذلك جزم الداودي في شرح أثر ابن عمر المذكور , وهو مقتضى تصرف البخاري لأنه أورد أثر ابن عمر وأورد بعده حديثه وحديث أبي هريرة في قص الشارب , فكأنه أشار إلى أن ذلك هو المراد من الحديث. وعن الشعبي أنه كان يقص شاربه حتى يظهر حرف الشفة العلياء وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك , وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار. انتهى
إلى آخر كلامه رحم الله الجميع، فارجع إلى الكتاب غير مأموراً.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا فوائد قيمة
ـ[الحبيب1]ــــــــ[05 - 05 - 09, 03:45 م]ـ
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ".
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَتَفْسِيرُ الْفِطْرَةِ بِالسُّنَّةِ هُنَا هُوَ الصَّوَابُ؛ لِمَا وَرَدَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: < مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ مِنَ السُّنَّةِ، لِلْحَدِيثَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا "
لَكِنِ الْفُقَهَاءُ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِ الأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ، هَلْ يَكُونُ بِالْقَصِّ أَمْ بِالْحَلْقِ أَمْ بِالإِحْفَاءِ؟.
فَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيمَا يُسَنُّ فِي الشَّارِبِ، وَنَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ الْخِلافَ فَقَالَ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا أَنَّهُ الْقَصُّ، قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْقَصُّ حَسَنٌ وَالْحَلْقُ أَحْسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/113)
وَأَمَّا طَرَفَا الشَّارِبِ، وَهُمَا السَّبَالانِ، فَقِيلَ: هُمَا مِنْهُ، وَقِيلَ: مِنَ اللِّحْيَةِ، وَعَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِتَرْكِهِمَا، وَقِيلَ: يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ تَوْفِيرَ الشَّارِبِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِلْغَازِي مَنْدُوبٌ؛ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ.
وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَهُمْ قَصُّ الشَّارِبِ كُلَّ أُسْبُوعٍ، وَالأَفْضَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَرَاءَ الأَرْبَعِينَ لِمَا رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا تُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً " وَهُوَ مِنَ الْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهَا مَدْخَلٌ فَيَكُونُ كَالْمَرْفُوعِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: < قُصُّوا الشَّوَارِبَ > وَهُوَ سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ، فَلَيْسَ الأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْوُجُوبِ، وَالسُّنَّةُ: الْقَصُّ لا الإِحْفَاءُ، وَالشَّارِبُ لا يُحْلَقُ بَلْ يُقَصُّ، قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ وَهُوَ الإِطَارُ، وَلا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلَ بِنَفْسِهِ.وَفِي قَصِّ السَّبَالَتَيْنِ عِنْدَهُمْ قَوْلانِ.
وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ حَلْقُ مَا خُلِقَ لَهَا مِنْ شَارِبٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: قَصُّ الشَّارِبِ سُنَّةٌ لِلأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَيُسْتَحَبُّ فِي قَصِّ الشَّارِبِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ، لأَنَّ " النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ". وَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقُصَّ شَارِبَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يَقُصَّهُ لَهُ غَيْرُهُ لأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ هَتْكِ مُرُوءَةٍ.
وَأَمَّا حَدُّ مَا يَقُصُّهُ: فَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقُصَّ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ، وَلا يَحُفُّهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالُوا: وَحَدِيثُ: < أَحْفُوا الشَّوَارِبَ. . . > مَحْمُولٌ عَلَى مَا طَالَ عَلَى الشَّفَتَيْنِ، وَعَلَى الْحَفِّ مِنْ طَرَفِ الشَّفَةِ لا مِنْ أَصْلِ الشَّعْرِ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: < كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ يَفْعَلُهُ "، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ وَيُصَغِّرُونَهَا: أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرٍ الثَّمَالِيُّ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيُّ، كَانُوا يَقُصُّونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ.
وَقَالَ الْمُحَاطِيُّ وَغَيْرُهُ: يُكْرَهُ حَلْقُ الشَّارِبِ.
وَقَالَ الْبَاجُورِيُّ: إِحْفَاءُ الشَّارِبِ بِالْحَلْقِ أَوِ الْقَصِّ مَكْرُوهٌ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَحْلِقَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى تَظْهَرَ الشَّفَةُ، وَأَنْ يَقُصَّ مِنْهُ شَيْئًا وَيُبْقِيَ مِنْهُ شَيْئًا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/114)
وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَالصَّيْمَرِيِّ؛ اسْتِحْبَابَ الإِحْفَاءِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ نَجِدْ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ نَصًّا، وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ رَأَيْنَاهُمْ كَالْمُزَنِيِّ وَالرَّبِيعِ كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا أَخَذَاذَلِكَ عَنْهُ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَزَعَمَ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ.
وَلا بَأْسَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِتَرْكِ السَّبَالَتَيْنِ، وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ، لِفِعْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَغَيْرِهِ؛ وَلأَنَّهُمَا لا يَسْتُرَانِ الْفَمَ، وَلا يَبْقَى فِيهِمَا غَمَرُ الطَّعَامِ إِذْ لا يَصِلُ إِلَيْهِمَا.
وَيُكْرَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَأْخِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى مَا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ أَشَدُّ كَرَاهَةً لِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَعْنَى الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لا يُؤَخِّرُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ فَإِنْ أَخَّرُوهَا فَلا يُؤَخِّرُونَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ، لا أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُؤَخِّرُونَهَا إِلَى الأَرْبَعِينَ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالأَخْذُ مِنْ هَذِهِ الشُّعُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يُسَنُّ قَصُّ الشَّارِبِ - أَيْ قَصُّ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ - أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا، قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إِحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا، وَمِنَ الشَّارِبِ السَّبَالانِ وَهُمَا طَرَفَاهُ، لِحَدِيثِ أَحْمَدَ: " قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ".
وَقَالُوا: يُسَنُّ الأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ لِمَا رُوِيَ: < أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ > (2) فَإِنْ تَرَكَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كُرِهَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ: < وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ. . . > إِلَخْ؛ وَعَلَّلُوا الأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ كُلَّ جُمُعَةٍ بِأَنَّهُ إِذَا تُرِكَ يَصِيرُ وَحْشًا.
الموسوعة الفقهية الكويتية(95/115)
حكم بيع السرقين
ـ[أبو أشبال]ــــــــ[01 - 04 - 09, 08:57 ص]ـ
من لديه معلومات حول المتاجرة بالسرقين أو السرجين، هل يجوز ذلك أم محرم، مأجورين
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 04:15 م]ـ
فيه خلاف بين الفقهاء:
فالأحناف على الجواز.
والمالكية المنع إلا للضرورة جريا على أصولهم في منع بيع النجاسات، وكذا قال بالمنع الشافعية.
والحنابلة فصلوا: النجس منه المنع، و الطاهر منه الجواز.
استفدته من كتاب (المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الإسلامي) رسالة ماجستير.
إعداد:
نصري راشد قاسم.(95/116)
المسبل ثوبه
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[01 - 04 - 09, 11:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أسألكم عن المسبل ازاره تحت الكعبين،
1. هل يحرم ذلكم عليه؟
2. ولماذا استثني سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه من التحريم؟
3. وهل من يكون مثل أبي بكر الصديق من المستثنين كذلكم؟
مع الرجاء ذكر المراجع!
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 02:39 م]ـ
فتوى من موقع إسلام سؤال و جواب تلخص الإختلاف الوارد بين العلماء في هذه المسألة مع ذكر المصادر
السؤال
-سمعت أن مذهب الجمهور على الكراهة في إسبال الثياب، بسبب فعل أبي بكر رضي الله عنه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لست منهم. أي ممن يفعل ذلك خيلاء.
الجواب
الحمد لله
إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء، بل هو من كبائر الذنوب.
وقد سبق في جواب السؤال رقم (762) ذكر بعض الأحاديث الواردة في تحريم ذلك.
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال: التحريم، والكراهة، والجواز بلا كراهة.
وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة على عدم التحريم، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك:
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/ 521)
" أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ارْتَدَى بِرِدَاءٍ ثَمِينٍ وَكَانَ يَجُرُّهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَلَسْنَا نُهِينَا عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إنَّمَا ذَلِكَ لِذَوِي الْخُيَلَاءِ وَلَسْنَا مِنْهُمْ " انتهى.
وانظر "الفتاوى الهندية" (5/ 333).
وأما المالكية: فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي.
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/ 238):
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أتكبر فيه؛ لأن النهي تناوله لفظاً، وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ، فإنه مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعًا " انتهى.
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم.
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/ 244):
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى.
وجاء في "حاشية العدوي" (2/ 453):
" َالْحَاصِلُ أَنَّ النُّصُوصَ مُتَعَارِضَةٌ فِيمَا إذَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ بِدُونِ قَصْدِ الْكِبْرِ: فَمُفَادُ "الْحَطَّابِ" – من علماء المالكية - أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ بَلْ يُكْرَهُ، ومُفَادُ "الذَّخِيرَةِ" – كتاب للإمام القرافي -: الْحُرْمَةُ.
وَالظَّاهِرُ: أَنَّ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ الْكَرَاهَةُ الشَّدِيدَةُ " انتهى.
وأما الشافعية: فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء.
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/ 177): " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له: إن إزاري يسقط من أحد شقي. فقال له: (لست منهم) " انتهى.
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/ 62):
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى.
واختار بعض الشافعية – كالذهبي والحافظ ابن حجر – القول بالتحريم.
قال الذهبي في " سير أعلام النبلاء" (3/ 234): رداً على من يسبل إزاره ويقول لا أفعل ذلك خيلاء. قال:
" فتراه يكابر ويبرِّء نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء!
ويترخّص بقول الصديق: إنه يا رسول الله! يسترخي إزاري، فقال: (لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء)!
فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي.
وقد قال عليه السلام: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين)، فمثل هذا في النهي من فصّل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الاكمام زائدا، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس " انتهى.
وأما الحنابلة: فقد نصوا على عدم التحريم.
قال في: "الإقناع" (1/ 139):
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار.
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/ 298): " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى.
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/ 521):
" وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ (ابن تيمية) عَدَمَ تَحْرِيمِهِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَرَاهَةٍ وَلَا عَدَمِهَا " انتهى.
وانظر: " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361 - 362).
وقد اختار الصنعاني رحمه الله التحريم، وكتب في ذلك كتاباً سماه "استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال".
والقول بالتحريم هو اختيار أكثر علمائنا المعاصرين: كالشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين والشيخ صالح الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم.
ولمعرفة الموقف من المسائل الاجتهادية راجع جواب السؤال رقم (70491)
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
قلت (أبو معاذ) ومن المعاصرين الذين ذهبوا إلى عدم تحريم الإسبال لغير الخيلاء, الشيخ خالد المصلح و الشيخ سليمان الماجد تجد ذلك في فتاويهم.
و الله أعلم.(95/117)
هل مخطوطوسيلة الراغب لعمدة الطالبو لصالح البهوتي محقق
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 10:55 م]ـ
هناك مخطوط باسم:وسيلة الراغب لعمدة الطالب. نظم لصالح البهوتي
هل هو محقق اريد منكم اخواني, من حققه لأنني بحاجة ماسة لهذا المنظوم اقصد المحقق
جزاكم الله خير
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:51 ص]ـ
لا أظن النظم مطبوع.
والله أعلم.
ـ[يحيى عبدالله الكندري]ــــــــ[03 - 05 - 09, 01:27 م]ـ
هناك نسخة مخطوطة منه في مكتبة الحرم المكي، واضحة جداً.
فهرست خطأً بعنوان: "العمدة لعبدالله بن أحمد".!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فلعلك تحصل عليها.(95/118)
استخدام مكبرات الصوت
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... هل استخدام مكبرات الصوت أثناء إقامة الصلاة جائز؟ أم أنه كما علمت أن الإقامة تكون لمن حضر إلى المسجد واستجاب للنداء الأول مع العلم بأن هناك مساجد لدينا تكون الإقامة فيها بدون استخدام مكبرات الصوت؟ أرجو الإفادة وبيان إن كان أحد من العلماء قد تكلم فى هذا الأمر .... وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:27 ص]ـ
الأخ عبد الله أسأل الله أن تكون في أفضل حال
بخصوص مسألتكم أنقل لكم بعض فتاوى أهل العلم فيها لعلها تنفعكم
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
هل يجوز إقامة الصلاة بدون استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام مكبرات الصوت في المسجد بالنسبة للأذان والإقامة والصلاة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا شرعا، لأنه وسيلة لتحقيق أمور مقصودة شرعا، ومن ذلك رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
وكذلك تتحقق منه فائدة تذكير الناس بالصلاة والاستماع التام لتلاوة القرآن وصوت التكبير من الإمام وغير ذلك من المصالح الشرعية.
ولا ينبغي ترك استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة شرعية، وهي التذكير بوقت إقامة الصلاة، إلا أنه من السنة أن تكون الإقامة أخفض من الأذان، لأن الإقامة للحاضرين والأذان للغائبين، قال في الفتاوى الهندية: (ومن السنة أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا رافعا بهما صوته، إلا أن الإقامة أخفض منه، هكذا في النهاية والبدائع) وهي من كتب الأحناف، وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (ويستحب ترتيل الأذان) أي التأني فيه (وإدراج الإقامة) أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه، ولأن الأذان للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه، (ويستحب الخفض بها) لذلك. انتهى.
والله أعلم.
-الشيخ سلمان العودة (إجابات سريعة)
السؤال: الإقامة بالمكبر تسبب تهاون الناس وتأخرهم. نرجوا التوضيح؟
الجواب: هي قد تسبب تهاون بعضهم لكن قد تسبب إسراع بعضهم الكسالى، الذين ربما تفوتهم بعض الصلاة، فأرى أنه لا بأس أن يقيم الإنسان بميكرفون (المكبر) حتى ينبه من حوله إلى الإسراع وإلى المبادرة إلى الصلاة.
قلت (أبو معاذ) وقد ذهب الشيخ المراكبي و الشيخ عبد العظيم بدوي إلى أن الأفضل الأذان بدون مكبر الصوت و أن الأذان عن طريق المكبر مخالف للسنة و ليس فيه فائدة.
تجد كلام الشيخ المراكبي هنا
www.elmarakby.com/sound.asp
و الله أعلم.
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[03 - 04 - 09, 02:24 ص]ـ
جزاكم الله خير الجزاء على سرعة الرد ومااشتمل عليه من فوائد جليلة أسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناتك
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:11 ص]ـ
و إياك أخي الكريم.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 09, 11:44 م]ـ
نص الحنابلة على أنه يستحب أن يقيم المؤذن في موضع أذانه
لما أخرجه أبو داود عنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ) ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي أن المحفوظ فيه الإرسال. وجه الدلالة: أن بلالا كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين. ومن الآثار: ما خرجه عبدالرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان مؤذنا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين)) وأخرجه البيهقي: ((عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط أن لا يسبقه بـ (الضالين) حتى يعلم أنه دخل الصف، و كان إذا قال مروان: (و لا الضالين) قال أبو هريرة: " آمين "، يمد بها صوته،و قال: إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم.)) قال الألباني في الصحيحة ((سنده
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/119)
صحيح)). ولما جاء عن ابن عمر ((كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة)) أخرجه أحمد وصححه الأرنؤوط ولما خرجه الشيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ((إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ)) فعلم أن الإقامة كان يسمعها الغائبون ولأن الإقامة أحد الأذانين فاستحب اسماعها للغائبين.
والقول الثاني:أنه يقيمها في المسجد وهو مذهب جمهور أهل العلم. لما جاء في حديث عبدالله بن زيد في بعض طرقه في سنن أبي داود وغيره بعدما علمه الملك الآذان ((قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ) قال الألباني في " تمام المنة " عن أثر ابن عمر السابق ((أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع الأذان كما هو ظاهر)) و قال أيضا ((وقد وجدت بعض الآثار تشهد لحديث عبد الله بن زيد فروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد وكان عبد الله يفعله وسنده صحيح)) قلت: هو مرسل لا حجة فيه، والمنارة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني ((وروى عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز بعث إلى المسجد رجالا: إذا أقيمت الصلاة فقوموا إليها وسنده صحيح أيضا وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في المسجد)) قلت: ليس فيه دلالة لأنه خاطب المصلين وهم قد يسمعون الإقامة حتى لو كانت خارجا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة " ((فعلم إن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن المسجد إما موضع الأذان أو قريبا منه)) قلت والأقوى ما قاله الحنابلة، وإن قال المرداوي في "الإنصاف " أن عمل المسلمين اليوم جرى أن يؤذن في المنارة ويقيم أسفل، ولم يقيده بداخل المسجد. هذا كله في مذهب أحمد في ما لم يشق على المؤذن. ومن هنا عُلم مشروعية استخدام مكبرات الصوت في الإقامة، والله أعلم(95/120)
حمل نظم القبض للعلامة المختار بن حامدن
ـ[أحمدولفيلح]ــــــــ[02 - 04 - 09, 04:32 ص]ـ
أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ها أنا أرفع لكم نظم المختار بن حامدن في أرجحية القبض، وقدأبدع فيه ابداعا يدل على نبوغه ورسوخه في العلم، والقارئ لهذا النظم يرى ذلك فليس راء كمن سمع، وأذكركم بأني لم آل جهدا في تصحيحه وتنقيحه، لكن الإنسان محط النقصان، وعلى الله التكلان، ولاحول ولا قوة إلا به
وأذكركم بأن هذا النظم يجيب به المختار بن حامدن نظما آخر للعلامة كراي بن أحمد يورة ويرجح الأخير السدل على القبض
حمل من هنا ( http://www.chatharat.com/vb/showthread.php?t=1433)
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 01:45 م]ـ
جزاك الله خيراً
فالنظم فيه طول نفس ومناقشة وتحرير .. وفقك الله فالرسالة قيمة.(95/121)
مسألة من كان يصلي نافلة وأقيمت صلاة الفريضة؟
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[02 - 04 - 09, 02:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أريد من قال من العلماء سواء المتقدمين أو المتأخرين ببطلان من كان يصلي نافلة وأقيمت صلاة الفريضة غير الظاهرية فإني كما قرأت أنهم يبطلونها ولكن من المحققين من أهل العلم كما ذكرت آنفا متقدمين أو متأخرين لأن لدي بحث في هذه المسألة ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 03:52 م]ـ
قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري):
(ولا نعلم خلافاً أن إقامة الصلاة تقطع التطوع فيما عدا ركعتي الفجر، واختلفوا فِي ركعتي الفجر: هَلْ تقطعهما الإقامة ... ) اهـ.
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:13 م]ـ
أخي علي أنا أردت من قال من أهل العلم ببطلان صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة المفروضة , والذي فهمته من كلام أهل العلم أنه كما ذكرت عن إبن رجب الحنبلي أنه يقطع صلاته ولكن الذي قصدته البطلان بمعنى لو كان في التشهد الأخير وأراد أن يسلم فمجرد الإقامة بطلت هذه الصلاة , ولعلك توضح لي ما قصدت بذكر كلام الحافظ إبن رجب الحنبلي رحمه الله هنا وجزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 09, 04:30 م]ـ
ولعلك توضح لي ما قصدت بذكر كلام الحافظ إبن رجب الحنبلي رحمه الله هنا وجزاك الله خيرا.
لكن أخي سعدا لعلك توضح لي ما الفرق بين قوله:
تقطع الصلاة، وقوله: تبطل الصلاة؟
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 08:28 ص]ـ
الفرق على حسب علمي القاصر أن كلمة تبطل أنه بمجرد الإقامة بطلت صلاته ولو كان في التسليمتين كما هو مذهب الظاهرية بل إنهم يرون الإثم والعصيان على من أكمل الصلاة, وأما تقطع فإنه لا يدل على حصول الإثم له وإنما جاز له قطع صلاته, والعلم عند الله, ولعلك أخي تعلمني ما جهلت حول التفريق الذي ذكرته آنفاً, وأرجو منك طلباً لا أمراً أن تضع لي رقم الصفحة التي ذكرها الحافظ في شرحه للصحيح ولك مني جزيل الشكر والإمتنان.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:47 ص]ـ
الظاهر من استعمال العلماء لكلمة (يقطع) هو أنها بمعنى يبطل، إلا إذا وجدت قرائن.
وموضع كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى -:
ج 6 ص 59
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:55 ص]ـ
بارك الله فيك أخي علي وجزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:57 ص]ـ
وبكم بارك أخي الكريم.
ومسألة القطع هذه تحتاج تحريرا أكثر، أعني الاشتراك بينها وبين الإبطال.
ولعلك تفيدنا ببحثك بعد الفراغ منه مشكورا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:06 ص]ـ
وفي كتاب (الجامع لأحكام الصلاة) لمحمود عويضة:
(أما عن حقيقة قطع هؤلاء الثلاثة للصلاة، فقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى القطع، فمنهم من فسَّر القطع بإبطال الصلاة ووجوب إعادتها عند مرور هؤلاء، ومنهم من فسَّر القطع بإلحاق النقص في الصلاة دون الإبطال وهم أصحاب الرأي الراجح. فاللغة العربية كما تفيد المعنى الأول فأنها تفيد المعنى الثاني أيضاً، فالله سبحانه يقول في سورة يوسف { ... فلمَّا رأيْنَهُ أكْبَرْنَهُ وقطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... } الآية 31. فهنا لفظة (قطَّعن) لا تفيد البتر وإنما تفيد الجرح فحسب، فالقطع كما يفيد البتر {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإنه يفيد إلحاق النقص أو الجَرْح {وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} فلا بد من قرينة تحدِّد أياً من هذين المعنيين لقطع الصلاة بمرور هؤلاء الثلاثة. وقد وجدت حديثاً رواه يزيد بن نمران مرَّ في بحث [دفع المار عند اتخاذ السترة] يشكِّل القرينة على أن القطع هنا يعني النقص فحسب ولا يعني الإبطال، وهو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «قطع علينا صلاتنا قطع الله أثره». ففي هذا الحديث لم يُتْبع الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا القول الأمرَ منه لأصحابه بإعادة الصلاة المقطوعة، وإنما سكت الحديث عن الأمر مما يدل على أن القطع لا يتعدى النقص، وإلا لصدر الأمر النبوي بالإعادة، فلما لم يصدر الأمر بالإعادة دل على أن المعنى المراد من القطع هو النقص فحسب، فهذا الحديث يصلح قرينة تصرف القطع عن معنى البتر إلى معنى النقص، ولا يصرفنا عن هذا الفهم ما رواه ابن حبان من طريق ابن خزيمة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/122)
وسلم - قال «تعاد الصلاة من مَمَرِّ الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ فقال: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان». فقد جاء في الحديث لفظة (تعاد الصلاة) مما يعني الإبطال والبتر، وينفي بالتالي معنى النقص فحسب.
فنقول ما يلي: إن هذا الحديث مداره على هشام - بن حسان - الذي رواه عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر. وبالرجوع إلى صحيح ابن خزيمة نجد لهذا الحديث عدة طرق عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر وجميع هذه الطرق باستثناء طريق هشام بن حسان تذكر لفظة (يقطع الصلاة) وهي اللفظة نفسها التي وردت في رواية مسلم المارة قبل قليل، ومن الرواة الذين رووا هذا الحديث بلفظة (يقطع الصلاة) عن حميد بن هلال أحمد بن منيع وسهل بن أسلم وسالم بن الزناد، فهولاء الثلاثة وآخرون غيرهم قد رووا عن حميد بن هلال لفظة (يقطع الصلاة) ولم يَروِ لفظة (تعاد الصلاة) إلا هشام بن حسان عن حميد بن هلال، ولا شك في أننا مضطرون لأخذ رواية الكثيرين المعتضدة برواية مسلم القائلة بالقطع، ورد روايةٍ غريبةٍ انفرد بها هشام بن حسان تقول بالإعادة، لأن الروايات كلها إنما هي رواية واحدة تذكر واقعة واحدة ولا بد ولا مندوحة عن ترجيح إحدى الروايات على غيرها. وبالترجيح نعتمد رواية مسلم والكثيرين من الرواة التي فيها لفظة (يقطع الصلاة) ونرد رواية غريبة من طريق هشام وحده بلفظة (تعاد الصلاة) وبذلك يثبت فهمنا من أن القطع الوارد في الأحاديث يعني إلحاق النقص فحسب. وهذا المعنى هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم من القطع الوارد في الأحاديث، فقد رُوي أن عمر رضي الله عنه قال «لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلَّى إلا إلى شئ يستره من الناس» رواه أبو نعيم. ورُوي أن عبد الله بن مسعود قال «إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته» رواه ابن أبي شيبة) اهـ.
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 02:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي علي على إتحافنا بهذه الفوائد وبارك الله فيك ..
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 06:37 ص]ـ
ذكر صاحب عمدة الطالب (بن قائد) جواز اتمام النافله ان كان شرع فيها و لعل كلام بن رجب محمول على اذا كان لم يشرع فيها
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 10:38 ص]ـ
لعل كلام بن رجب محمول على اذا كان لم يشرع فيها [/ quote]
اعتذر عن هذه الزياده فاننى عندما قراءت كلام بن رجب مره ثانيه اكتشفت انها خطأ
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 01:13 ص]ـ
لعل ما ذكرت أخي , والعلم عند الله , والمسألة تحتاج إلى بحث أكثر, نسأل الله أن يوفقنا إلى الحق.
ـ[السيد زكي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:07 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(95/123)
إشكال حول رأي الشيخ محمد العثيمين في نظر المصلي حال القيام؟
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[02 - 04 - 09, 06:03 م]ـ
هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم ولكن أشكل عليَّ أن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في كتبه اختلف في اختياره القول الأقرب إلى الصواب:
ففي فتاوى نور على الدرب - (18/ 39) رجح النظر إلى موضع السجود
" النظر إلى موضع السجود هو قول أكثر أهل العلم ... وهذا أقرب الأقوال أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده راكعاً وقائماً وإلى موضع إشارته في حال الجلوس"
وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع - (3/ 39) رجح النظر إلى ما هو أخشع له
"والأمر في هذا واسع، ينظر الإِنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة كما وَرَدَ ذلك"
وفي تفسير القرآن - (4/ 102) رجح للإمام والمنفرد النظر إلى موضع السجود وللمأموم النظر إلى الإمام
"وقال بعض العلماء: إن الإمام والمنفرد ينظران إلى موضع السجود؛ وأما المأموم فينظر إلى إمامه ..... وهذا القول أقرب؛ ولا سيما إذا كان المأموم محتاجاً إلى ذلك، كما لو كان لا يسمع، فيريد أن ينظر إلى الإمام ليقتدي به، أو نحو ذلك."
فهل يمكن الجمع بين هذه الأقوال أم أن الشيخ تردد في اختيار القول الراجح وما هو القول الذي كان يقول به في آخر الأمر ...
وفقكم الله للعلم النافع والعمل الصالح ...
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:23 م]ـ
أظن أخي أبا إياس أنه لا تضارب بين هذه الأقوال عند الشيخ رحمه الله، وإليك وجه الجمع بينها، فأقول وبالله التوفيق:
إذا كان المصلي منفردا فالأولى أن ينظر إلى ما هو أخشع له، فإن كان الأخشع له النظر إلى موضع السجود نظر إلى موضع السجود، وإن كان الأخشع له أن ينظر إلى الكعبة مثلا نظر إلى الكعبة، وهذا القول ينسحب على الإمام أيضا لأنه في حكم المنفرد لكونه متقدما في الموضع على الجماعة.
وأما إن كان مأموما فينظر إلى ما هو أخشع له أيضا، ولا شك أنه إن كان مثلا في الصفوف الأولى من الحرم مثلا فإنه يتسنى أن يرمي ببصره إلى الكعبة، وقد يكون الأخشع له النظر إلى موضع السجود، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، أما إذا كان محتاجا إلى النظر إلى الإمام كما لو كان بعيدا فخفي عليه الصوت، أو انقطعت الكهرباء مثلا فاحتاج إلى النظر لمتابعته فالمصلحة هنا في النظر إلى الإمام.
وقد رأيت الشيخ العلاّمة الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الحرم قبل وفاته بسنوات، وهو يصلي قرب المقام وينظر إلى جهة الكعبة فاستشكلت ذلك وكان ذلك في بداية الطلب ـ ولا زلت في البداية ـ فأنكرت ذلك نفسي وقلت أليس الواجب النظر إلى موضع السجود، حتى وقفت على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره)) صحيح الجامع (1/ 894/5011)، وحديث الصحابي الذي رأى حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خلفه قبل القراءة فسأله فأخبره بدعاء الاستفتاح.
ـ[أبوعبدالله الحميدي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:48 م]ـ
الأحاديث الواردة في نظر المصلي إلى موضع السجود كلها ضعيفة.
وحديث ابن عباس الذي ذكره الأخ غندر لا يثبت، وقد أعله كبار الأئمة.
والرواية في النظر إلى سبابته أثناء الجلوس رواية شاذة.
وذكر بعض الفقهاء أنه ينظر حال الركوع بين قدميه، ولا أعلم له دليلاً لامرفوعاً ولا من قول صاحب.
وعندي عدد من الأدلة تبين أن السنة النظر إلى الأمام، وهذا مذهب البخاري.
ولعلي أورد الأدلة قريباً - يسر الله ذلك -
ـ[أبو إياس الرشيد]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:42 م]ـ
الأخ المفضال أبو وائل غندر أشكر لك مرورك وتعليقك
ولكن لدي بعض الملحوظات كما يلي:
قولك: (إن كان الأخشع له (أي الإمام والمنفرد) أن ينظر إلى الكعبة مثلا نظر إلى الكعبة) يخالف ترجيح الشيخ في تفسير القرآن حيث رجح للإمام والمنفرد النظر إلى موضع السجود).
قولك: (وقد يكون الأخشع له النظر إلى موضع السجود) يخالف ترجيح الشيخ في تفسير القرآن حيث رجح للمأموم النظر إلى الإمام.
قولك: (أما إذا كان محتاجا إلى النظر إلى الإمام كما لو كان بعيدا فخفي عليه الصوت، أو انقطعت الكهرباء مثلا فاحتاج إلى النظر لمتابعته فالمصلحة هنا في النظر إلى الإمام) لم يذكر الشيخ هذا التقييد ولو كان يريده لذكره رحمه الله تعالى.
فما زال الإشكال باقياً
الأخ المفضال أبوعبدالله الحميدي شكر الله لك مرورك
ذكرت وفقك الله أن السنة النظر إلى الإمام ولكن أشكل عندي من كان في الصفوف المتأخرة لا يمكنه مشاهدة الإمام أو في جانبي الصف لا بد أن يلتفت فما هي السنة في حقهم؟
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 02:52 ص]ـ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره)) صحيح الجامع (1/ 894/5011)،
هذا الحديث أنكره الإمام أحمد - رحمه الله - كما رواه الخلال عن الميموني عنه.
ولولا أنَّ هذا المنتدى خاصٌ بالدراسات الفقهية= لخرَّجْتُه تَخْرِيْجًا كامًلا - بحول الله تعالى وقوته -، لكن أُحيلُك إلى:
1) "زاد المعاد" (1/ 249 - 250) للإمام ابن القيم - رحمه الله -.
2) "الإرشادات" (ص84 - 86) للشيخ طارق بن عوض الله - وفقه الله -.
وفق الله الجميع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/124)
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 02:55 ص]ـ
الأحاديث الواردة في نظر المصلي إلى موضع السجود كلها ضعيفة.
وحديث ابن عباس الذي ذكره الأخ غندر لا يثبت، وقد أعله كبار الأئمة.
والرواية في النظر إلى سبابته أثناء الجلوس رواية شاذة.
وذكر بعض الفقهاء أنه ينظر حال الركوع بين قدميه، ولا أعلم له دليلاً لامرفوعاً ولا من قول صاحب.
وعندي عدد من الأدلة تبين أن السنة النظر إلى الأمام، وهذا مذهب البخاري.
ولعلي أورد الأدلة قريباً - يسر الله ذلك -
جزاك الله خيرًا، ولم أنتبه لمشاركتك إلا بعد أن كتبتُ مشاركتي #5.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:21 م]ـ
أظن أخي أبا إياس أنه لا تضارب بين هذه الأقوال عند الشيخ رحمه الله، وإليك وجه الجمع بينها، فأقول وبالله التوفيق:
إذا كان المصلي منفردا فالأولى أن ينظر إلى ما هو أخشع له، فإن كان الأخشع له النظر إلى موضع السجود نظر إلى موضع السجود، وإن كان الأخشع له أن ينظر إلى الكعبة مثلا نظر إلى الكعبة، وهذا القول ينسحب على الإمام أيضا لأنه في حكم المنفرد لكونه متقدما في الموضع على الجماعة.
وأما إن كان مأموما فينظر إلى ما هو أخشع له أيضا، ولا شك أنه إن كان مثلا في الصفوف الأولى من الحرم مثلا فإنه يتسنى أن يرمي ببصره إلى الكعبة، وقد يكون الأخشع له النظر إلى موضع السجود، وهذا يختلف من شخص إلى آخر، أما إذا كان محتاجا إلى النظر إلى الإمام كما لو كان بعيدا فخفي عليه الصوت، أو انقطعت الكهرباء مثلا فاحتاج إلى النظر لمتابعته فالمصلحة هنا في النظر إلى الإمام.
وقد رأيت الشيخ العلاّمة الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الحرم قبل وفاته بسنوات، وهو يصلي قرب المقام وينظر إلى جهة الكعبة فاستشكلت ذلك وكان ذلك في بداية الطلب ـ ولا زلت في البداية ـ فأنكرت ذلك نفسي وقلت أليس الواجب النظر إلى موضع السجود، حتى وقفت على حديث ابن عباس رضي الله عنهما ((كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره)) صحيح الجامع (1/ 894/5011)، وحديث الصحابي الذي رأى حركة لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من خلفه قبل القراءة فسأله فأخبره بدعاء الاستفتاح.
قال الشيخ الأصولي عبد الله بن صالح الفوزان - حفظه الله - في كتابه الماتع "فقه الدليل" (2/ 13): "ولا فرق في نظره إلى موضع سجوده بين المسجد الحرام أو غيره من المساجد، لعدم المخصص، والنظر إلى الكعبة يشغل المصلي، ولا سيما إذا كان قريبًا من الكعبة، فقد ينشغل برؤية الطائفين إذا كان يصلي نافلة.
ويستثنى من ذلك صلاة الخوف، فإنه ينظر إلى جهة عدوه الذي في قبلته، لكمال الاحتراز". أ. هـ.
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:24 م]ـ
أما حديث موضع النظر وكونه للسجود= فلتفصيل القول فيه محلٌ آخرُ.
والله أعلم.(95/125)
أبحث في موضوع غسيل الأموال من منظور شرعي فأرجو المساعدة
ـ[بادنجكي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 08:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني أحاول كتابة بحث حول: تبييض الأموال - غسيل الأموال -
واقعه، وصوره، وحكم الشرع فيه،
لذا أرجو منكم مساعدتي في هذا الموضوع
وإذا كان هناك من مراجع
هناك مراجع كثيرة ولكن معظمها قانونية،
والبحث بالمنظرو الشرعي
ولكم مني جزيل الشكر
أخوكم أبو الهدى
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:55 م]ـ
هناك بحوث من بعض الإخوان في جامعة الملك سعود أو جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية أظن راجع الإخوان و ستجده و أنا أخي بعيد عن الجامعتين فالمعذرة و تسمى المسألة أيضا تبييض الأموال.
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[19 - 05 - 09, 03:09 م]ـ
السلام عليكم
هذه بعض البحوث التي حصلت عليها في فترة سابقة حيث طلبها أحد أبناء الشيخ عبدالله الجبرين شفاه الله
وهناك كتب وجدت عناوينها في الشبكة ولم أجد أصلها يمكنكم الحصول عليها عن طريق الشراء إذا تسير وهي:
1 - جرائم غسل الأموال في ضوء الشريعة والقانون
أحمد بن سليمان صالح الربيش
تاريخ الإصدار 1425هـ/2004م
موجود في المملكة العربية السعودية
2 - غسل الأموال في ميزان الفقه الإسلامي
محمود أحمد المهدي
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
رسالة ماجستير 2005
موجود في مصر
3 - ندوة المجتمع والأمن في دورتها السنوية الرابعة:"الظاهرة الإجرامية المعاصرة: الاتجاهات والسمات"
الزمان: من 21 - 24 شعبان 1426 هـ الموافق 25 - 28 سبتمبر 2005 م
المكان: كلية الملك فهد الأمنية
الجلسة الثالثة: الجريمة المعاصرة: المنظور الاقتصادي
الموعد: الاثنين 22/ شعبان/1426هـ الموافق 26/ سبتمبر/2005م
الوقت: 10,45 صباحاً
غسل الأموال من خلال التأمين أ. د/ محمد سعدو الجرف
الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجريمة غسل الأموال أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
المصاحبات الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسل الأموال في ظل تحولات العولمة د/ سعيد سعيد ناصر الحمدان
د/ سيد جاب الله السيد
نرجو الدعاء للشيخ بالشفاء جزاكم الله خيرا(95/126)
سؤال عن عورة الرجل
ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[03 - 04 - 09, 01:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي إشكال حول كون فخذ الرجل عورة وبين وضع يد جبريل على فخذي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وكذلك كون يد المرأةعورة مع أن القفاز لا يفي بشرط ستر العورة فإنه يصف الأصابع
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 04:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عندي إشكال حول كون فخذ الرجل عورة وبين وضع يد جبريل على فخذي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
على القول بأن الفخذ عورة
يمكن أن يطرح عليك سؤال و يقول ما أدراك ان اللمس كان بدون حائل؟
فعلى القول بأن الفخذ عورة لا بد أن يكون هناك حائل بين يد جبريل و فخذ النبي صلى الله عليه و سلم.
و الله اعلم.
ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[05 - 04 - 09, 04:46 م]ـ
إذن على جوابك يجوز مصافحة المرأة أو لمسها بحائل!!!!!!!
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:42 ص]ـ
إذن على جوابك يجوز مصافحة المرأة أو لمسها بحائل!!!!!!!
ليس بالضرورة أخي و شتان بين لمس المرأة و بين لمس الرجل ولو كان فخذه (إلا عند الشواذ)
ثم إن مصافحة المرأة بحائل قال بجوازه جماعة من العلماء منها الشافعية كما أنهم نصوا على جوزا مسألتنا هذه و هي لمس الفخذ بحائل
جاء في نهاية المحتاج
ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة.
ثم إن بعض أهل العلم ذكروا ان جبريل وضع كفيه على فخذيه و ليس على فخذي النبي صلى الله عليه و سلم. كما ذكر النووي. و عارض البعض هذا القول لوجود رواية أخرى فيها انه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه و سلم وهي في سنن النسائي و الدراقطني.
و الله أعلم.
ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:59 م]ـ
على القول بأن الفخذ عورة
يمكن أن يطرح عليك سؤال و يقول ما أدراك ان اللمس كان بدون حائل؟
فعلى القول بأن الفخذ عورة لا بد أن يكون هناك حائل بين يد جبريل و فخذ النبي صلى الله عليه و سلم.
و الله اعلم. فما أنت قائل يا أبا معاذ في حديث أنس وهو عند البخاري ( ... وإن ركبتي لتمس فخذ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:21 م]ـ
الحديث الذي نقلته أخي استدل به من قال أن الفخذ ليس بعورة.
و أنا هنا لم أرجح و لم أنصر قولا على قول في مسألة الفخذ هل هو عورة أم لا.
و الله أعلم.
ـ[سلمان الحائلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:10 ص]ـ
إن لم يكن الفخذ عورة فما حد الفخذ؟ فالذي يرجح ان الفخذ ليس عورة اظن انه يلزمه ان يقول ان عورة الرجل هي الذكر و فتحة الشرج وفتحة الشرج سوف تغطى بالإليتين فسوف يغطي الذكر فقط
فإن قلت الإليتين عورة و الفخذ ليس بعورة فأفدني من قال بهذا من المتقدمين؟ اقصد التفريق بين الفخذ و الإليتين
ومن يقول بأن الفخذ ليس عورة فماذا يقول بشعر العانة هل هي عورة؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 04 - 09, 01:03 م]ـ
(14343)
سؤال: هل الفخذ والركبة تخرجان من جنس العورة الخاصة بالرجال رغم وجود أحاديث تؤكد ذلك؟
الجواب: ورد في الحديث أن الفخذ عورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت"، والفخذ ينتهي بالركبة، فتكون الركبة من العورة، ويتأكد سترها في الصلاة، وقد يتسامح في إخراجها في غير الصلاة في بعض الأحوال، ككون الإنسان نائمًا، أو في بيته، أو ما أشبه ذلك.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
26/ 11/1426هـ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 12:17 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن الجمهور على أن السرة والركبة ليستا من العورة .. ويؤيده الأثر والنظر
فمن الأثر: ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر، وجاء في الحديث: (ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته) ..
وفي البخاري عن أبي موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=6716#docu) قال حماد ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15743) وحدثنا عاصم الأحول ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16274) وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12081) يحدث عن أبي موسى ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=110) بنحوه وزاد فيه عاصم ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16274) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها
ومن النظر: أن الركبة ليست من مسمى الفخذ فلا تأخذ حكمه.
وعند الحنفية أن الركبة منها خلا السرة، ويستدلون بشيء لا يثبت: (الركبة من العورة)، وقد ضعفه الحافظ وغيره من أئمة الحديث. وبالله التوفيق
وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: http://www.binbaz.org.sa/mat/20374(95/127)
سؤال عن لبن الرجل
ـ[محمد سمير]ــــــــ[03 - 04 - 09, 03:50 م]ـ
السلام عليكم
هل عَبرَ العلماء بهذا اللفظ ((لبن الرجل)) أو ما يشابهه
وهل ثبت أن اللبن در من رجل ما؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:52 م]ـ
يقصدون اللبن الذي ثاب من زوجة الرجل بسبب الوطأ فينسبون اللبن للرجل
وهو في الحقيقة من المرأة
أما إذا قصدت هل ينزل من الرجل لبن فقد سبق طرحها في الملتقى ولعلي أبحث عنها
وقد جاء ما يفيد ذلك
ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 03:31 م]ـ
قال في المغني 9/ 206 طبعة دار الفكر (من المكتبة الشاملة)
فصل لا تنشر الحرمة بغير لبن الآدمية
فصل: ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم منهم الشافعي و ابن القاسم و ابو ثور وأصحاب الرأي لو ارتضعا من رجل لم يصيرا أخوين ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما في قول عامتهم وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم لأنه لبن آدمي أشبه لبن الآدمية وحكي عن بعض السلف أنهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة صارا أخوين وليس بصحيح لأن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة فلا يثبت به تحريم الأخوة لأن الأخوة فرع على الأمومة وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام فإن ثاب لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم لأنه لم يثبت كونه امرأة فلا يثبت التحريم مع الشك وقال ابن حامد: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الحنثى فعلى قوله يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا لأنه لا يأمن كونه محرما
ـ[محمد سمير]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:14 م]ـ
جزاك الله خيرا للتوضيح وبارك الله فيك وانتظر الرابط
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 12:12 م]ـ
بارك الله فيك
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27958
والله أعلم بالصواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:22 م]ـ
كثيراً ما يسمي العرب اللبن الذي ثاب للمرضعة من زوجها: لبن الفحل؛ إذ هو صاحب اللبن .. وهذا كثير في كتب أهل العلم.
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 03:40 م]ـ
ودليلهم على مسالة لبن الفحل؛ مافي البخاري عن عائشة قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنأخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك
قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب(95/128)
مسألة مشكلة في المضاربة والسمسرة!!
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ
اتفق كل من محمد و زيد على العمل سويا في شركة مضاربة , فمحمد يدفع مالا معلوما لزيد كي يتجر به , واتفقا على ربح مشاع معلوم
ثم إن محمدا دفع لزيد 100 ألف ريال ليشتري بها أرضا , وزيد هذا صاحب مكتب عقاري في الأصل
فاشترى زيد أرضا معروضة للبيع عنده في مكتبه العقاري , ولنقل انه اشتراها بخمسين ألف ريال من رأس المال الذي دفعه محمد , السؤال هنا: هل لزيد أن يأخذ سمسرته المقدره بربع العشر من الخمسين ألفا؟ مع العلم أنه اشترى هذه الأرض لمصحلة رأس المال , لا لأجل أن يحصل على السمسرة؟
ثم هب أنه باعها فيما بعد عن طريق مكتبه أيضا بسبعين ألف ريال على زبون ما , فهل له أن يأخذ سمسرة مرة أخرى؟
أرجو أن تكون الصورة واضحة.(95/129)
حكم قذف من اشتهرت بالزنا و الفساد (للنقاش)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 03:46 ص]ـ
في بعض البلدان توجد بعض الفتيات من من اشتهرن بالزنا و الفاحشة بين الناس ,فتجدهم إذا ذكروا هذه الفتاة أو المرأة قالوا عنها تلك الزانية أو ما يعبر عن ذلك حسب عرفهم و لغتهم.
مع العلم أن المرأة قد تكون فيها ريبة من تبرج و دخول الرجال عليها و فسق و شرب خمر و غير ذلك.
و غثبات الزنا على شخص لا بد من أحد أمرين سواء شهادة أربعة عدول أو إقرار المرأة بذلك.
فالناس حكموا عليها بالزنا لأن في المرأة ريبة أو بشهادة فساق يرتادون عليها أو باشتهار الأمر
فهل رمي من عرفت بالزنا يعتبر قذفا لها؟
مع العلم أن هذا الأمر ينساق فيه بعض الصالحين من وصف المرأة بالزانية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 04 - 09, 07:09 ص]ـ
ليست إذا من المؤمنات الغافلات
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[05 - 04 - 09, 07:24 ص]ـ
مع العلم أن المرأة قد تكون فيها ريبة من تبرج و دخول الرجال عليها و فسق و شرب خمر و غير ذلك.
من كان هذا حالها لم يجز قذفها بالزنا فإنها ليست زانية، وكذا من كانت (لا ترد يد لامس) بالقبلة ونحوها لا يجوز قذفها
أما من إمتهنت مهنة الدعارة كالمومسات في بيوت الدعارة فقذفها حق
والله أعلم
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[05 - 04 - 09, 09:05 م]ـ
^
^
لكن قاذفها لا يحد - و إن كان قذفها محرماً - .. أليس كذلك، أستاذنا الفاضل؟
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[06 - 04 - 09, 06:35 ص]ـ
لست بالأستاذ الفاضل
وقاذف من لم تزن يُحد حدّ القاذف ولا بد
والله أعلم
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[06 - 04 - 09, 08:06 م]ـ
لكن اختل فيها شرط العفة .. ومن شروط المقذوف عند الفقهاء أن يكون عفيفاً ... فلا يقام على قاذفها الحد.
والله أعلم.
ـ[أبو سماهر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:33 م]ـ
الأصل السلامة من العيب فلا يقذف أحد إلا ببينة. ومن البينات الإستفاضة. فمن استفاض خبرها واشتهر أمرها وعرفت به فمن التحذير من عملها والنصح للمسلمين وصفها بما اشتهرت به لا قذفا وشماتة بها ولكن تحذيرا منها(95/130)
طلب معونة
ـ[عبدالمنعم]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الفضلاء:
ما الأماكن التي تقوم بتوزيع الكتب على طلاب العلم والمنتسبين إليه؟
أعرف منها:
1 - وزارة الشؤون الإسلامية
2 - رابطة العالم الإسلامي
3 - الإفتاء
وأيضا أريد المزيد في المملكة العربية السعودية
وكذلك في غيرها من الدول كدول الخليج مثلاً
آمل تكرمكم بالإفادة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 04 - 09, 09:04 م]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=864024&postcount=56
وأيضا من هذا:
هل اللجنة الدائمة تعطي كتب لطلبة العلم مجانا؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97884&highlight=%D1%C7%C8%D8%C9+%C7%E1%DA%C7%E1%E3)
ويستفاد من هذا أيضا:
الجهات التي توزع الكتب مجانا في الرياض وغيرها (موضوع تفاعلي) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=98904&highlight=%D1%C7%C8%D8%C9+%C7%E1%DA%C7%E1%E3)
(http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=97884&highlight=%D1%C7%C8%D8%C9+%C7%E1%DA%C7%E1%E3)(95/131)
فائدة في (تحرير النزاع في شجر الحرم ما يجوز قطعه وما لا يجوز)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 02:32 م]ـ
قال العلامة الشنقيطي في الأضواء (2=156)
واعلم أن شجر الحرم ونباته طرفان وواسطة
طرف لا يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما أنبته الله في الحرم من غير تسبب الآدميين،
وطرف يجوز قطعه إجماعاً، وهو ما زرعه الآدميون من الزروع، والبقول، والرياحين ونحوها،
وطرف اختلف فيه وهو ما غرسه الآدميون من غير المأكول، والمشموم، كالأثل، والعوسج، فأكثر العلماء على جواز قطعه.
وقال قوم منهم الشافعي بالمنع وهو أحوط في الخروج من العهدة،
وقال بعض العلماء: إن نبت أولا في الحل، ثم نزع فغرس في الحرم جاز قطعه، وإن نبت أولاً في الحرم، فلا يجوز قطعه
انتهى كلامه
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك معلومة قيمة ..
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:51 م]ـ
فائدة أخرى
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد:"واختلفوا في نبات الحرم هل فيه جزاء أم لا؟
فقال مالك: لا جزاء فيه، وإنما فيه الإثم فقط للنهي الوارد في ذلك.
وقال الشافعي: فيه الجزاء في الدوخة بقرة، وفيما دونها شاة.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه، وكل ما كان نابتا بطبعه ففيه قيمة. وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتماعهما في النهي عن ذلك في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها."(95/132)
كتاب في القواد الفقهية ... من يساعدني على ايجاده
ـ[فاتحة]ــــــــ[05 - 04 - 09, 06:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ابحث عن كتاب "الوجيز في ايضاح القواعد الفقهية الكبرى" لمحمد البورنو
ارجو من اعضاء الملتقى الكرام ان يساعدوني على ايجاده على النت بصيغة pdf
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[19 - 05 - 09, 01:52 م]ـ
يوجد الموسوعة له على شكل pdf و يمكنكم الإستفادة منها فيما قرره في بدايتها من كلام حول القواعد الكبرى.(95/133)
أحتاج وثائق و تعاميم خاصة بالدية في محاكم السعودية، هل من معونة؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[05 - 04 - 09, 09:11 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وبعد ..
الأساتذة الفضلاء ..
قد قُرر عليّ بحث في مقادير الدية في المملكة العربية السعودية. .
و للأسف أحكام القضاء و أجواء المحاكم بعيدة جداً عنّا معاشر النساء، لذا فإني أحتاج المعونة في ذلك ..
و أولها: التعاميم والتوجيهات الإرشادية للقضاة تجاه الحكم بالدية، و ومقدارها.
فكيف أحصل عليها؟
بارك الله فيكم.
ـ[أبو المعالي المرّوذي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 01:46 ص]ـ
الحصول على التعاميم يكون عن طريق التصنيف الموضوعي
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:12 ص]ـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:18 ص]ـ
رقم التعميم: 121/ 1/ت
تاريخه: 17/ 7/1391 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- ( ... إنه ينبغي استدعاء مقدر الشجاج عند حدوث الإصابة ليقوم بتقدير الأروش إلا إذا كانت حالة المصاب خطرة لا تقبل التأخير وفي استدعاء مقدر الشجاج وانتظار حضوره احتمال لحصول مضاعفات على المصاب فإنه يكتفى بتقارير الأطباء .. إلخ.) /و.
ينظر التعميم في التقارير الطبية 2/ 48.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 596
رقم التعميم: 1643/ 3/م
تاريخه: 27/ 6/1384 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (فبناء على ما ورد إلى هذه الرئاسة من مناقشات متعددة من بعض القضاة حول اختصاص مقدري الشجاج وبناء على ما تقتضي به مصلحة العمل تكون اختصاصاتهم كالآتي:
1 - ينظر مقدر الشجاج ما يحال إليه في وقت الدوام وغيره أي أن عمله لا يتقيد بالدوام الرسمي فقط بل ينظر الشجاج المحالة إليه فور وصولها في أية ساعة من الليل أو النهار حيث إن ضرورة العمل تقضي بذلك ولا يسوغ تأخير شيء من ذلك بأية حال.
2 - يجب عليه الحضور يومياً إلى مقر العمل وتسجيل اسمه في دفتر الدوام الرسمي ضمن موظفي المحكمة ليعلم حضوره وملازمته العمل.
3 - عليه إنفاذ أمر فضيلة القاضي إذا دعت ظروف عمل المحكمة إلى أن يساعد في بعض الأعمال الخفيفة مثل مقابلة الصك مع المسجل أو ما أشبه ذلك مما يتمكن من أدائه في وقت الدوام بدون صعوبة نظراً لخفة العمل الرسمي لمقدري الشجاج وأن أحدهم قد يمر به وقت غير قليل بدون أن يرد إليه شيء من اختصاصه الرسمي.
4 - يجب أن يحرر رأيه فيما نظره إلى القاضي كتابة ثم يوقعه على إفادته في الضبط بعد رصدها فيه.
5 - يجب أن يوضح في كتابته للقاضي نوع الشجة أو الكسور مقدراً ذلك.
6 - يجب أن يعد في آخر كل شهر جدولاً يبين ما نظره من شجاج وغيرها وتكون حقوله هكذا:
العدد المتسلسل: العدد الشهري: التاريخ: نوع الشجة: اسم صاحبها: ملاحظات:
نرغب إفهام مقدري الشجاج لديكم بذلك والعمل به.) انتهى/ر.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 594
رقم التعميم: 2598/ 3
تاريخه: 11/ 8/1382 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (سبق أن تلقينا مكاتبة تدور حول القضية المتعلقة بحدوث إصابات من الشجاج والجروح والتي تحتاج إلى تقدير أرشها بعد البرء وأن المصاب في بعض الأحوال يقرر عدم برء إصاباته في حين أن الطبيب الرسمي يؤكد برأه من ذلك. إلخ ..
وقد صدرت الإجابة من سماحة الرئيس برقم 1016/ 1 في 15/ 7/1382هـ بأن يعمل بقول الطبيب الرسمي في ذلك ما لم يأت المجني عليه ببينة تشهد على عدم برئه فإن أتى ببينة على ذلك عمل بها.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 594
رقم التعميم: 2825/ 3
تاريخه: 28/ 11/1381 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (نظراً لأن تقدير الشجاج والإصابات الجراحية لا يمكن أن يتمكن المقدر من وصفها على وجه الصحة إلا بمطالعتها فور حدوثها وقبل أن يسعى المصاب في علاجها، فاعتمدوا ما يلي:
1 - يلزم مقدر الشجاج أن يقوم بواجب وظيفته حال إرسال المصاب إليه من قبل المحكمة أو الإمارة أو الشرطة في أي وقت سواء كان في المحكمة وقت الدوام الرسمي أو خارج الوقت في مقر سكناه ليتسنى للمصاب معالجة إصابته بسرعة بعد معاينتها من قبل المقدر خشية ما يترتب على التأخير من أضرار.
2 - على مقدر الشجاج أن يزود الجهة الرسمية التي بعثت إليه المصاب بصورة من تقريره ليربط بالمعاملة ويحتفظ لديه بأساس التقرير ليرجع إليه عند الحاجة.
فاعتمدوا ذلك.) انتهى/ن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/134)
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 594
رقم التعميم: 1766/ 2
تاريخه: 9/ 5/1379 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (علمنا أن بعض موظفي خارج الهيئة بالمحاكم يتركون مقر أعمالهم بدون إجازة أو إذن رسمي من الرئاسة وخاصة محضري البحوث العلمية ومقدري الشجاج .. وحرصاً على مصلحة العمل وسداً للباب من التلاعب فيقتضي تعميد عموم الموظفين داخل الهيئة وخارجها وكذلك مقدري الشجاج ومحضري البحوث العلمية بملازمة المحكمة وقت الدوام الرسمي والتوقيع في دفتر الدوام ونؤكد مرة أخرى بأن كل موظف مهما كانت وظيفته ملزم بالعمل وقت الدوام دون انقطاع وعليه التوقيع في دفتر الدوام الرسمي ومن يخالف ذلك فسوف يطبق بشأنه الجزاء الذي يستحقه بمقتضى النظام.
وهنا ملاحظة هامة نذكرها هنا وهي أن كثيراً من مقدري الشجاج أو محضري البحوث العلمية أو مأذوني عقود الأنكحة لا يقومون بشيء من الأعمال غير ما ورد في مسميات وظائفهم وقد تحققنا أنه يمضي أسبوع أو شهر لم يحدث قضية تحتاج إلى تقدير جروح أو شجاج في بعض الجهات وحيث إن النظام ينص على أن رئيس الدائرة لا يتقيد في توزيع أعمال واختصاصات دائرته بالتسميات الواردة في الميزانية أو قرارات التعيين إلخ .. المادة. فيقتضي عدم ترك هؤلاء وأمثالهم بدون عمل مستمر بل يسند إليهم ما يستطيعون القيام به من الأعمال في حدود ساعات الدوام الرسمي.) انتهى/ن.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 593
رقم التعميم: 3887
تاريخه: 27/ 8/1360 هـ
الموضوع: مقدرو الشجاج
- وبعد: (فحيث سبق أن صدر أمر جلالة الملك المعظم بشأن الدية والمدون بصحيفة (40) من مجموعة النظم المجلد الأول قسم القضاء الشرعي وحيث سبق أن أبلغناكم بخطابنا رقم 1563 في 15/ 11/1352هـ الحكم بدية من غير تعيين نوعها .. إلخ. وحيث قد صدرت أحكام في شجاج وفي كسر عظام مما فيها مقدر في الشرع وجرت مخابرة حول الأحكام المذكورة وأخيراً تقرر أن تكون الشجاج وكسر العظام التي فيها مقدر أن تنسب مقدراتها إلى الدية كما هو موضح أدناه ... إلخ.) /ر.
ينظر نص التعميم في الديات 2/ 413.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 3/ 593
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:19 ص]ـ
رقم التعميم: 13/ت/1046
تاريخه: 3/ 4/1418 هـ
الموضوع: الديات
وبعد: (تلقينا نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ 515/ر في 13/ 1/1418هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 574/ 5 في 7/ 12/1417هـ بشأن حوادث السيارات التي يدان فيها أحد الأشخاص ويقوم هو أو كفيله بإيداع كامل الدية نقداً أو عيناً بانتظار الحق الخاص وتكون النسبة عليه جزئية ... وقد تضمن القرار: «أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة لايظهر له ما يمنع من إجابة طلب الجاني من حصر الكفالة الغرمية أو الرهن أو إيداع المبلغ بمقدار الإدانة حسب تقرير النسبة على أن القاضي لا يتقيد بالنسبة إذا قامت محاكمة وإنما يحكم بما يثبت من حق ادعى به».اهـ.
للاطلاع والعمل بموجبه) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 436
رقم التعميم: 8/ت/154
تاريخه: 18/ 10/1410 هـ
الموضوع: الديات
وبعد: (تلقينا خطاب سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم 3006/ 2 في 1/ 9/1410هـ الموجه أصلاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابه والمحال لهذه الوزارة بخطاب فضيلة مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/ 1138 في 21/ 9/1410هـ ونص خطاب سماحته بعد المقدمة ما يلي:
«أشير إلى كتاب معاليكم رقم 57/ 1 وتاريخ 25/ 1/1410هـ ومشفوعه خطاب رئيس المحكمة الكبرى بخميس مشيط رقم 4939 وتاريخ 22/ 12/1409هـ بشأن القرار الصادر من هيئة كبار العلماء برقم 38 وتاريخ 11/ 8/1395هـ بخصوص قتل الغيلة وأن قاتل الغيلة يقتل حداً لا قصاصاً ولا يصح العفو عنه. ويذكر معاليكم أنها قد اختلفت وجهات نظر أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة في حق ورثة القتيل هل يسقط بقتل القاتل حداً أو أن لهم الدية من تركة القاتل؟ وذكروا عبارة صاحب كشاف القناع جلد 5 ص/545: (وإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته لأنه تعذر استيفاء القود من غير إسقاط.) فبعضهم قال: أن المقصود بقوله:أو قتل أي قتل في غير حد والقاتل هنا قد قتل في حد في نفس القضية ولا تتعدد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/135)
العقوبات بل يؤخذ بأكبرها وهو هنا القتل والبعض الآخر يقول: إن الحق لولي الدم فإذا تعذر استيفاء القصاص بسبب أن قتله كان حداً أقامه السلطان للمصلحة العامة فلا يحرم الورثة من حقهم من الدية والمطلوب هو الإيضاح والتفسير لما قررته هيئة كبار العلماء في قرارها المشار إليه آنفاً.
وأفيد معاليكم أنه تم عرض خطابكم آنف الذكر ومشفوعه على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في الطائف في شهر صفر عام 1410هـ فرأى تأجيل الموضوع لمزيد من البحث والتأمل مع توزيع بحث الغيلة على الأعضاء. وفي الدورة الخامسة والثلاثين أعاد المجلس دراسة الموضوع ورأى أن القاتل إذا قتل حداً بسبب الغيلة فلا دية لأنه قتل واحد فلا يترتب عليه عقوبتان القتل والدية ومتى وجد القتل للقاتل سقطت الدية فأرجو الإحاطة. اهـ.».
نأمل الإحاطة واعتماد موجبه.) انتهى/و.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 435
رقم التعميم: 8/ت/128
تاريخه: 9/ 8/1410 هـ
الموضوع: الديات
( ... إحالة هذه المعاملات والخاصة بتمثيل بيت المال في قضايا الديات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ... إلخ.) /و.
نص التعميم في الدعوى على بيت المال ص/351.
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 434
رقم التعميم: 12/ 34/ت
تاريخه: 20/ 2/1405 هـ
الموضوع: الديات
وبعد: (إلحاقا لتعاميم الوزارة المبلغة لكم برقم 21/ 12/ت في 19/ 2/1399هـ، و رقم 149/ 12/ت في 23/ 8/1403هـ، و رقم 2/ 12/ت في 3/ 1/1404هـ، و رقم 12/ 191/ت في 11/ 11/1404هـ حول تعميم سمو وزير الداخلية رقم 16/ 2697 في 20/ 1/1399هـ بشأن السجناء الأجانب الموقوفين على ذمة حقوق خاصة.
نرفق لكم بطي هذا صورة من تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 67378 في 25/ 12/1404هـ، وصورة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 17/ 260 في 2/ 1/1405هـ الصادر مؤخراً بشأن الموضوع.
نرغب الاطلاع واعتماد موجبهما فيما يخصكم.) انتهى/ق.
نص تعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 67378 في 25/ 12/1404هـ:
«بالإشارة إلى ما ورد للوزارة من وزارة الخارجية بخطابها رقم 94/ 74/9/ 2/689 وتاريخ 6/ 1/1404هـ متضمناً أنها تلقت مذكرة سفارة جمهورية السودان الديمقراطية قسم رعاية المصالح المصرية الشعبة القنصلية تشرح فيها العوائق التي تحول دون حضور ورثة المتوفى الأجنبي في حوادث السيارات أو وكيل عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص وتقترح أنه في الحالات التي ينتهي فيها تحقيق الشرطة إلى إدانة المتسبب في الحادث المروري إدانة كاملة وتقرير مسئوليته بنسبة مائة في المائة (100%) فإنه يكتفى بذلك ولا يكلف ورثة المتوفى الأجنبي بالحضور للمملكة أو إرسال من ينوب عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص ولما كانت العبرة فيما يتعلق بإنهاء الخصومة بشأن الحق الخاص إنما تكون بما يقر به المتسبب في الحادث أو بما يحكم به شرعاً فإذا أقر بمسئوليته الكاملة أو الجزئية عن الحادث وأودع الدية كاملة أو الجزء الذي أقر بها منها وقرر عدم منازعته في استحقاق ورثة المتوفى لما أداه فإن الخصومة بخصوص ما أقر به وأداه تكون قد انقضت ولا تكون حاجة بعد ذلك لحضور ورثة المتوفى أو من يمثلهم إلا إذا طالب الورثة بأكثر مما أقر به وأداه المتسبب إذا كان هذا الأخير قد أقر بمسئوليته الجزئية فقط.
لذا نرغب في اتباع الآتي:
1 - في الحالات التي يودع فيها المتسبب في وقوع الحادث المروري الدية كاملة ويقر بمسئوليته بنسبة مائة في المائة (100%) فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته للمحكمة الشرعية للتصديق شرعاً على إقراره وموافقته على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي لكامل الدية التي أودعها وعدم معارضتها في إرسال الدية إليهم فإذا صدق شرعاً على إقراره بذلك فإنه لا يطلب حضور الورثة ولكن تخطر القنصلية التابع لها المتوفى لتقديم المستندات لصفة الورثة وطلبهم الدية وعند تقديمها تسلم الدية القنصلية لتسليمها إليهم.
2 - وفي الحالات التي يودع المتسبب في وقوع الحادث المروري جزءاً من الدية ويقر بمسئوليته الجزئية فقط فإنه يكون على جهة التحقيق إحالته إلى المحكمة الشرعية للتصديق شرعاً على إقراره بمسئوليته الجزئية وباستحقاق ورثة المتوفى الأجنبي للجزء من الدية الذي أودعه وعدم معارضته في تسليمه لهم عن طريق قنصلية الدولة التابعين لها وفي هذه الحالة يخطر قنصلية الدولة التابع لها الورثة بنتيجة التحقيق وبنتيجة ماتقرر شرعاً في دعوى الحق العام بخصوص تركيز مسئولية السائق المتسبب في الحادث وتكلف بتقديم ما يثبت صفة الورثة وقناعتهم ومن ثم تسلم الجزء المودع من الدية فإذا لم يقرر ورثة المتوفى قناعتهم وطالبوا بأكثر مما أقر به المتسبب في الحادث فإنه يكون عليهم أن يوكلوا من ينوب عنهم للحضور للمملكة لمتابعة دعوى الحق الخاص فيما زاد على ما أقر به المتسبب ولا تمنع هذه المطالبة من تسليمهم الجزء من الدية الذي أقر المتسبب في الحادث باستحقاقهم إياه.
أما في حالة عدم إقرار المدعى عليه بمسئوليته عن الحادث مسئولية كاملة أو جزئية ورفضه التصديق شرعاً على استحقاق ورثة المتوفى الأجنبي للدية أو الجزء منها فإنه في هذه الحالة لا يجوز تسليم الدية التي أودعها بيت المال لإطلاق سراحه لورثة المتوفى ويتعين إخطار القنصلية التابع لها الورثة بنتيجة التحقيق وتكليف الورثة بإرسال من ينوب عنهم لمتابعة دعوى الحق الخاص ويراعى في هذا الخصوص ماتضمنه تعميم الوزارة رقم 16/ 2697 وتاريخ 20/ 1/1399هـ.».
التصنيف الموضُوعِي لتعاميم وزارة العدل: 2/ 432
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/136)
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:35 م]ـ
الأخوة الأفاضل
جزاكما الله خيراً على إفداتكما لي في هذا الموضوع ..
و للأخ عبد الله المزروع، هل هذه التعاميم موجودة على الأنترنت، أم على (قرص) خاص بوزارة العدل؟
وهل لوزراة العدل نشرة أو كتاب أو أي شيء من هذا القبيل يشمل التعاميم الصادرة عنها و يوجد في مكتباتنا العامة؟
أكرر شكري .. و أسأل الله لكما المثوبة ..(95/137)
تشنيع وتكذيب ابن حزم لمقولة (يحدث للناس أحكام بمقدار ما أحدثوا .. ) المنسوبة لعمر بن عبد العزيز
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[05 - 04 - 09, 11:02 م]ـ
قال ابن حزم رحمه الله:
" وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكام بمقدار أحدثوا من الفجور.
قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر.
والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي أحمد الجرجاني، عن الفربري، عن البخاري، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله (ص) فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله (ص).
قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي (ص) وحده.
وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقبا، أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق، فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله.
قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد.
قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل.
أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لان إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو بعض الزكاة أو بعض الحج أو بعد حد الزنى أو حد القذف، أو إسقاط جميع ذلك، وإما زيادة في شئ منها، أو إحداث فرض جديد، وإما إحلال محرم كتحليل لحم الخنزير والخمر والميتة، وإما تحريم محلل كتحريم لحم الكبش وما أشبه ذلك.
وأي هذه الوجوه كان، فالقائل به مشرك، لاحق باليهود والنصارى، والفرض على كل مسلم قتل من أجاز شيئا من هذا دون استتابة ولا قبول توبة إن تاب، واستصفاء ماله لبيت مال المسلمين، لانه مبدل لدينه، وقد قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه ومن الله تعالى نعوذ من غضبه لباطل أدت إلى مثل هذه المهالك " انتهى كلامه من الإحكام.
والإشكال أن هذه المقولة استشهد بها بعض أهل العلم على مسائل من السياسة الشرعية, مع أن النص الذي يطرق الأسماع هو (يحدث للناس أقضية .. آلخ) لا أحكام, فهل ينحل الإشكال إذا ردينا كلام ابن حزم لتحرف النص الذي انتقده؟
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 07:20 م]ـ
أخي الفاضل ..
هذه العبارة ونحوها تتابع الفقهاء لا سيّما المالكيّة منهم على نقلها عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى .. ونقل أشهب عن مالكٍ رحمهما الله أنه قال: (كان يقال: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. قال مالك: وأخذ بها من يوثق بهِ) ومن هُنا فقد نسبت إلى الإمام مالك رحمه الله أيضا.
والأولى أن ينظر في سندها عن عمر رحمه الله .. ثم ينظر في دلالتها كي تفهم على وجهها .. فقد استدل بها بعض من ابتدعوا في الدين .. على أنه ليس لهم مستمسك في ذلك .. وللشاطبي رحمه الله في الاعتصام جواب على احتجاجهم بها في مقام الاستدلال للبدع .. على أن احتجاج أهل البدع بها لا يسوّغ إنكارها لأجل ذلك بل تفهم في سياقها إن ثبتت من نحو الحكم في مسائل الشهادات والأقضية وتغيّر أحوال الناس ..
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن أنا أريد تعليقا على كلام ابن حزم وعلى أي فهم بناه, لا سيما والعبارات التي ذكرها فيها حكم بالردة.(95/138)
هل هناك رأي لأحد من أهل العلم يقول بجواز صلاة الجنازة بدون وضوء؟
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 02:27 ص]ـ
نريد جوابكم بارك الله فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:02 ص]ـ
قال ابن رجب في الفتح
((وكذلك صلاة الجنازة وقد حكي أن بعض المتقدمين كان يرى أنها دعاء، فلا يشترط لها الوضوء، فقيل له: فتفعل إلى غير القبلة؟ فرجع عن قوله.))
وقال النووي في شرح مسلم
وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى تَحْرِيم الصَّلَاة بِغَيْرِ طَهَارَة مِنْ مَاء أَوْ تُرَاب وَلَا فَرْق بَيْن الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالنَّافِلَة وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْجِنَازَة إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَمُحَمَّد بْن جَرِير الطَّبَرِيِّ مِنْ قَوْلهمَا تَجُوز صَلَاة الْجِنَازَة بِغَيْرِ طَهَارَة، وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل وَأَجْمَع الْعُلَمَاء عَلَى خِلَافه
وقال ابن تيمية في الفتاوى
. وَأَمَّا (صَلَاةُ الْجِنَازَةِ فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ} ". وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ} " وَقَالَ: {صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ} " سَمَّاهَا صَلَاةً وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِرًا وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: عَرَضَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ: لِأَنَّهَا دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودَ وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شُذُوذِهِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ وَلَوْ كانت دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. قَالَ: وَاحْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ
وقال الحافظ في الفتح
وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى اِشْتِرَاط الطَّهَارَة لَهَا إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ وَوَافَقَهُ إِبْرَاهِيم بْن عُلَيَّة وَهُوَ مِمَّنْ يُرْغَب عَنْ كَثِير مِنْ قَوْله. وَنَقَلَ غَيْره أَنَّ اِبْن جَرِير الطَّبَرِيّ وَافَقَهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَذْهَب شَاذّ
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[06 - 04 - 09, 10:28 ص]ـ
= اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
يذكر في ذلك قول عن الشعبي أنه لا تلزم الطهارة لصلاة الجنازة، وينسب ذلك للشافعي أيضا، وهو غلط عليه كما قال بعضهم، ثم استقر الإجماع على اشتراط الطهارة في ذلك.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=85174
ـ[محمود الشرقاوي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 04:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخواني الفضلاء وبارك الله في سعيكم.(95/139)
ما حكم استخدام الخرسانه في القبر؟
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 04:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني مارئيكم في وضع القاوالب الخرسانية (اسمنت +حديد) في القبر بدلاً من استخدام اللبن_ تغطية اللحد_ وماهو اصل الحديد في القبر؟
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 07:39 م]ـ
للرفع
هل من مجيب!!
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:09 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال في الروض المربع في تعداد مكروهات الدفن في القبر:
وما مسته النار
قال ابن قاسم في حاشية الروض:
فيكره، كما يكره إدخال القبر خشبًا، تفاؤلاً بأن لا تمسه النار، ولأحمد عن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشبًا، ولا حجرًا، ولكراهة السلف لذلك، ولأنه مُعدَدٌ لمَسَّ النارِ، وما مَسْته نار كآجُرًّ. قال النخعي: كانوا يكرهون الآجُرَّ والبناء بالآجر.
رواه الأثرم، وعن زيد بن ثابت أنه منع منه، وكذا حديد ونحوه، بل حكى الوزير الإجماع على جواز اللبن، وكراهة الآجر والخشب. انتهى.
وقد يستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:07 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
في فتاوى الشيخ ابن جبرين
(س: يقول: عندنا أمر منتشر وهو وضع الخرسانة على قبر الميت؛ فهل ذلك جائز؟
مكروه؛ يعني أن يدخل في قبر أو يجعل عليه شيء قد مسته النار. لا بأس بوضع حجر كعلامة يعرف بها، ورد ذلك في حديث في السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مظعون حجرا وقال: أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهله فأما وضع هذه الخرسانة ونحوها، فأرى أنه لا يجوز.)
انتهى
-------------
وفي موقع الشبكة الإسلامية
رقم الفتوى: 11174
عنوان الفتوى: حكم تصنيع الخرسانة التي توضع على القبور
تاريخ الفتوى: 10 شعبان 1422/ 28 - 10 - 2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية وجزيل الشكر لكم علي النور الذي يشع من ركنكم.
السؤال: هل من يقوم بصنع الأطباق التي توضع كسقف للقبور يأثم لكونه يقوم بصنعها من الخرسانة والحديد بحيث لا يمكن للقبر أن يتهدم، وهل هناك مواصفات خاصة في سقف القبر، ويفضل ما هو قابل للتآكل بسرعة ومن ثم التهدّم
إننا في حيرة نسألكم سرعة الإجابة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الأطباق توضع على اللحد أسفل القبر فلا بأس في صنعها، وإن كانت توضع على القبر فوق سطح الأرض فإن ذلك من البناء على القبر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع الفتوى رقم 504 وستجد فيها صفة القبر الشرعي وصفة الدفن وغير ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=11174&Option=FatwaId
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:01 ص]ـ
جزيتم خيرا ..
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل و لا دليل، و نبقى على الأصل و هو الإباحة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
الدليل ماخوذ من فعل السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من الحديث على ما فيه من كلام (لاتتبع الجنازة بصوت ولا نار)، والتفاؤل للميت مطلوب، فعدم وجود شيء مما مسته النار في القبر أو حال اتباع الجنازة تفاؤل للميت.
وهذه بعض النقولات للفائدة:
منها ما ورد في صحيح مسلم عم عمرو بن العاص رضي الله عنه من نهية أن تتبع جنازته بنار
قال القاضي عياض في الإعلام:
وقوله: (إذا مت فلا تصحبنى نائحة ولا نار) امتثال لنهيه (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فى حديث
أبى هريرة: (ولا تتبع الجنازة بصوت ولا نار "، وقد تقدم منع الشرع من النياحة و .. ، وكره أهل العلم اتباع الميت بالنار.
وأوصت أسماء بنت ائى بكر ألا تتبع به جنازتها.
قال ابن حبيب: تفاؤلا من خوف النار والمصير إليها، وأن يكون اخر ما يصحبه من الدنيا النار.
وقال غيره: يحتمل أن هذا كان من فعل الجاهلية فشرعت مخالفتهم، ويحتمل أنه كان فعل على وجه الظهور والتعالى فمنع لذلك.انتهى.
وفي الموطأ مع الاستذكار
باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/140)
مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا (1) ثيابي إذا مت ثم حنطوني (2) ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار
قال أبو عمر روي عن عائشة أنها أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار
وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار
489 - مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة انه نهى أن يتبع بعد موته بنار
وكان مالك يكره ذلك
قال أبو عمر قد روي حديث أبي هريرة مرفوعا عن النبي أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار
ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك
وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بأن لا يتبعوا بنار ولا نائحة ولا يجعل على قطيفة حمراء
وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام والله أعلم وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم وقد قال النبي إن اليهود والنصارى لا يصبغون أو قال لا يخضبون فخالفوهم
وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا
وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله. انتهى.
وفي شرح الزرقاني للموطأ:
(مالك عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار) قال ابن عبد البر جاء النهي عن ذلك عن ابن عمر مرفوعا انتهى.
بل وعن أبي هريرة نفسه
ففي أبي داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ولا يمشي بين يديها أي بنار ولا بصوت.
قال ابن القطان حديث لا يصح وإن كان متصلا للجهل بحال ابن عمير راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة انتهى.
لكن حسنه بعض الحفاظ ولعله لشواهده
(قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك) أي اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها لأنه من شعار الجاهلية والنصارى ولما فيه من التفاؤل ومن ثم قيل يحرم
وقال بعض العلماء لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري نارا وهو أيضا من السرف والمباهاة وإضاعة المال للعود الذي يحرق والله تعالى أعلم.
وقال النووي في المجموع:
قال الشافعي في الام وأصحابنا يكره أن تتبع الجنازة بنار قال ابن الصباغ وغيره المراد انه يكره البخور في المجمرة بين يديها الي القبر ولا خلاف في كراهته كما نص عليه الشافعي والاصحاب ونقل ابن المنذر اجماع العلماء علي كراهته قال وممن نقل عنه ذلك عمر وأبو هريرة وعبد الله ابن مغفل ومعقل بن يسار وأبو سعيد الخدرى وعائشة وذكر البيهقي عن عبادة بن الصامت وعائشة وأسماء
وغيرهم انهم أوصوا أن لا يتبعوا بنار قال اصحابنا وانما كره للنص ولانه تفاءل بذلك فأل السوء وهذا الذى ذكرناه من كراهة الاتباع هو نص الشافعي والجمهور وقال الشيخ نصر لا يجوز أن يحمل مع الجنازة المجامر والنار فان أراد بقوله لا يجوز كراهة التنزيه فهو كما قاله الشافعي والاصحاب وإن أراد التحريم فشاذ مردود قال المحاملي وغيره وكذا يكره ان يكون عند القبر مجمرة حال الدفن.انتهى.
فالقصد حفظكم الله أن التفاؤل مأخوذ من النصوص السابقة مما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم من السلف وحكاه بعضهم إجماعا في كراهة الاتباع بالنار، فاجتماع هذا العدد من الصحابة رضوان الله عليهم في كراهة الاتباع بالنار وعدم وجود مخالف، وفهم بعض العلماء لذلك أنه من باب التفاؤل يقوي القول بالكراهة.
ـ[عبدالله الجوفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 05:38 ص]ـ
نفع الله بكم.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:48 ص]ـ
الدليل ماخوذ من فعل السلف وخاصة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك من الحديث على ما فيه من كلام (لاتتبع الجنازة بصوت ولا نار)، والتفاؤل للميت مطلوب، فعدم وجود شيء مما مسته النار في القبر أو حال اتباع الجنازة تفاؤل للميت.
و لكن جميع ما نقلته عن السلف هو النهي عن اتباع الجنازة بنار و هذا لا خلاف فيه، حديثنا عن إدخال ما مسته النار إلى القبر فهذا لم تنقل لنا عن احد من الصحابة أنه قال به و شتان بين النهي عن اتباع الجنازة بنار و بين إدخال شيء مما مسته النار داخل القبر، فالأول جاء النص بذلك من قوله عليه الصلاة و السلام، و الثاني لم يأتِ لا من قوله و لا من فعله، بل و لا من قول أو فعل أحد أصحابه
و الإجماعات المذكورة هي الاخرى في اتباع الجنازة بنار، فسحبها على غير اتباع الجنازة تكلّف، و على كل حال فعندنا قاعدة عظيمة متينة تقول (الأصل في الأشياء الإباحة) هذه القاعدة تضافرت عليها أدلة الكتاب و السنة و أجمعت عليها الأمة إجماعا حقيقيا، هذه القاعد يصعب خرمها (خرمها تم بالانتقال من الإباحة إلى الكراهة) بفهم أو استحسان فهمه او استحسنه بعض الفقهاء دون دليل
يراجع شرح الشيخ د. يوسف الأحمد على شرح عمدة الفقه عند قول ابن قدامة (و لا يدخل القبر آجرا و لا خشبا و لا شيئا مسته النار)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:08 م]ـ
لعله يكره عند عدم الحاجة
وأرفع ماورد في ذلك قول النخعي رحمه الله
((كانوا يكرهون الآجر في قبورهم))
وفي لفظ آخر ((كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الآجر ويستحبون القصب ويكرهون الخشب)) رواه ابن أبي شيبة بسندين صحيحين
أما عند الحاجة فلا بأس
قال في الشرح
كان أبو عبد الله يميل إلى اللبن ويختاره على القصب ثم ترك ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن وأما الخشب فكرهه على كل حال ورخص فيه الضرورة
وقال في الانصاف
مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا يَدْخُلُهُ خَشَبٌ) إذَا لَمْ يَكُنْ ضَرُورَةً فَإِنْ كَانَ ثَمَّ ضَرُورَةٌ أُدْخِلَ الْخَشَبُ
قال في الموسوعة الفقهية
ويكره وضع الآجُرّ المطبوخ إلاّ إذا كانت الأرض رخوةً، لأنّها تستعمل للزّينة، ولا حاجة للميّت إليها، ولأنّه ممّا مسّته النّار.
قال مشايخ بخارى: لا يكره الآجُرّ في بلادنا للحاجة إليه لضعف الأراضي، وكذلك الخشب
أمَّا أثر عمرو بن العاص وزيد بن ثابت فيحتاج الى النظر فيهما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/141)
ـ[ابوحمزة المسيلي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 03:05 م]ـ
إذا كان متعلق القول بعدم الجواز هو مجرد "استحباب التفاؤل" فهو قول ترده أصول الأحكام، ولو قيل بأنه خلاف الأولى لكان أولى. والذين كرهوا استعمال الآجر في القبر إنما كرهوه لأنه من باب الزينة التي هي بأهل الدنيا أليق و أنسب. لا لعلة مجرد مس النار له كما يتوهم، ولو طردنا هذا الفهم لأوجبنا نزع السن المعدني من فم الميت مثلا، ولا قائل به.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 09, 04:18 م]ـ
بارك الله فيكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قال في الروض المربع في تعداد مكروهات الدفن في القبر:
وما مسته النار
قال ابن قاسم في حاشية الروض:
فيكره، كما يكره إدخال القبر خشبًا، تفاؤلاً بأن لا تمسه النار، ولأحمد عن عمرو بن العاص: لا تجعلوا في قبري خشبًا، ولا حجرًا، ولكراهة السلف لذلك، ولأنه مُعدَدٌ لمَسَّ النارِ، وما مَسْته نار كآجُرًّ. قال النخعي: كانوا يكرهون الآجُرَّ والبناء بالآجر.
رواه الأثرم، وعن زيد بن ثابت أنه منع منه، وكذا حديد ونحوه، بل حكى الوزير الإجماع على جواز اللبن، وكراهة الآجر والخشب. انتهى.
وقد يستأنس لذلك بالحديث الذي رواه أبو داو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (لا تتبع الجنازة بصوت، ولا نار).
هذا الأثر عن زيد بن ثابت وهو صحابي في كراهة الآجر، وحكى بعضهم الإجماع على الكراهة، وعللوا ذلك بأنه مما مسته النار.
و لكن جميع ما نقلته عن السلف هو النهي عن اتباع الجنازة بنار و هذا لا خلاف فيه، حديثنا عن إدخال ما مسته النار إلى القبر فهذا لم تنقل لنا عن احد من الصحابة أنه قال به و شتان بين النهي عن اتباع الجنازة بنار و بين إدخال شيء مما مسته النار داخل القبر، فالأول جاء النص بذلك من قوله عليه الصلاة و السلام، و الثاني لم يأتِ لا من قوله و لا من فعله، بل و لا من قول أو فعل أحد أصحابه
هو منقول في المشاركة الأولى كما سبق فلعلك لم تنتبه له حفظك الله.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:12 م]ـ
هو منقول في المشاركة الأولى كما سبق فلعلك لم تنتبه له حفظك الله.
بالفعل لم انتبه له، جزاك الله خيرا، و يبقى النظر في هذا الأثر صحةً و ضعفاً فإن صحّ فينقل الإباحة إلى الكراهة (على الاستدلال بفعل الصحابي) و إن لم يصحّ نبقى على الإباحة
بورك فيكم جميعا ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
أما أثر زيد فقد خرجه ابن أبي شيبة عن (زيد (بن أرقم) فيما أحسب) والله أعلم
والأثرم
وأما أثر ابن عمرو فقد أخرجه أحمد في بعض كتب المسائل كما يظهر من كتب الحنابلة
وأما الاستدلال بعمل الصحابي فهو قول جماهير أهل العلم وإنما خالف في ذلك الظاهرية ومن تبعهم
وبعض المعاصرين ,وإن وجد في كلام بعض أهل العلم ما يخالف ذلك فبالجمع بين أقوالهم يعرف أن مذهبهم موافق لا مخالف
والله أعلم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=6564#post6564
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:50 م]ـ
نعم الأثر عن زيد بن أرقم و ليس زيد بن ثابت كما في الحاشية، و هذا هو كما في مصنف ابن أبي شيبة:
حدثنا معتمر بن سليمان عن ثابت بن زيد قال حدثتني حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم قال قالت مات ابن لزيد يقال له سويد فاشترى غلام له أو جارية جصا وآجرا فقال له زيد ما تريد إلى هذا قال أردت أن أبني قبره وأجصصه قال جفوت ولغوت لا تقربه شيئا مسته النار
فيه ثابت بن زيد ضعيف
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:01 م]ـ
جزاك الله خيرا، وهذا الأثر يحتاج لبحث أكثر
وماذا عن أثر النخعي وقوله كانوا يكرهون ... فمن المقصود بهم
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[08 - 04 - 09, 08:32 م]ـ
وماذا عن أثر النخعي وقوله كانوا يكرهون ... فمن المقصود بهم
قد يكون المقصود أصحاب ابن مسعود، ففي المختصر في الأصول:
ومال أبو البركات الى أنه [يعني قول التابعي] ليس بحجة لأنه قد يعنى به فى إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود أ. هـ
و إذا كان الجماهير أن قول الصحابي حجة فليس الأمر كذلك مع التابعي حتى لو قلنا إنه يقصد الصحابة.
و جزاكم الله خيرا(95/142)
هل من مراجع في ضوابط المعاملان ومقاصدها الشرعية
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[06 - 04 - 09, 08:35 ص]ـ
أود من الأخوة الكرام إرشادي إلى مراجع تتحدث عن ضوابط المعاملات
وكذلك مراجع تتحدث عن المقاصد الشرعية في المعاملات
بوركتم
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 01:53 م]ـ
هناك كتاب بعنوان
"قواعد البيوع وفرائد الفروع"
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
جيد في بابه
تجده على هذا الرابط إن شاء الله
مع كتب اخرى للشيخ حفظه الله
http://www.tysiral3lm.com/page.php?do=show&action=kt
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[06 - 04 - 09, 04:53 م]ـ
هناك كتاب بعنوان
"قواعد البيوع وفرائد الفروع"
للشيخ وليد بن راشد السعيدان
جيد في بابه
تجده على هذا الرابط إن شاء الله
مع كتب اخرى للشيخ حفظه الله
http://www.tysiral3lm.com/page.php?do=show&action=kt
جزيت خيرا ولكن الملف معطوب!!
ـ[عبد القادر الوهراني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 06:44 م]ـ
جزيت خيرا ولكن الملف معطوب!!
http://www.tysiral3lm.com/
هذا هو عنوان الصفحة الرئيسية
اذهب لقسم المكتبة وستجد الكتاب هناك
أو زر موقع صيد الفوائد وستجد الكتاب هناك ايضا
أو اكتب العنوان في موقع قوقل وستجده بسهولة باذن الله(95/143)
مسألة حول طفل مستعجلة
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 06:33 م]ـ
طفل ولد لخمسة شهور، وهو الآن يعيش على جهاز الإنعاش وأكد الأطباء أنه لن يعيش، والمشفى الخاص تكاليفه عالية جداً فما العمل إخواني؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 04 - 09, 06:47 م]ـ
الفتوى رقم (12086).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
(الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 79)
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع الشئون الدينية بالشمالية الغربية عن طريق: مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (1508) وتاريخ 28/ 3 / 1409هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
ورد إلينا شرح ضابط التوعية الإسلامية بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بتاريخ 13/ 3 / 1409 هـ، المبني على خطاب نائب رئيس الأطباء بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، المؤرخ في 12/ 3 / 1409 هـ والذي يطلب فيه فتوى حول عدم تنفيذ إجراءات الإنعاش في النقاط والأحوال التي ورد ذكرها في دليل سياسة العمل والإجراءات المرفقة، نأمل من فضيلتكم التكرم باتخاذ ما ترونه لإصدار فتوى بجواز هذه النقاط من عدمها، وإشعارنا ليتم على ضوء ذلك العمل بموجبه في مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية الغربية. هذا والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا والحالات التي وردت في دليل سياسة العمل والإجراءات هي التالية:
أولا: إذا وصل المريض متوفى.
ثانيا: إذا كان ملف المريض مختوما بعلامة عدم عمل إجراءات الإنعاش بناء على رفض المريض أو وكيله في حال عدم
(الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 80)
صلاحية المريض للإنعاش
ثالثا: إذا قرر ثلاثة أطباء أن من غير المناسب إنعاش المريض عندما يكون من الواضح أنه يعاني من مرض مستعص غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق.
رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز أكيد عقليا أو جسميا أو كليهما، وفي حالة خمول ذهني مع مرض مزمن مثل السكتة الدماغية المسببة للعجز أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة أو مرض القلب والرئتين المزمن الشديد أو أمراض الهزال وتكرار توقف القلب والرئتين.
خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج عقب تعرضه لتوقف القلب والرئتين لأول مرة.
سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد وغير ملائم لوضع معين حسب رأي الأطباء الحاضرين، فإن رأي المريض الذاتي لا يهم، والأطباء غير ملزمين بإجراء إنعاش القلب والرئتين ولا يحق لذوي المريض طلب هذا النوع من العلاج إذا كان غير مجد.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إذا وصل المريض إلى المستشفى وهو متوفى فلا حاجة
(الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 81)
لاستعمال جهاز الإنعاش.
ثانيا: إذا كانت حالة المريض غير صالحة للإنعاش بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.
ثالثا: إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش.
رابعا: إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك - فلا حاجة لاستعمال جهاز الإنعاش.
خامسا: إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا حاجة أيضا لاستعمال جهاز الإنعاش، لعدم الفائدة في ذلك.
سادسا: إذا كان إنعاش القلب والرئتين غير مجد، وغير ملائم لوضع معين حسب رأي ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات - فلا
(الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 82)
حاجة لاستعمال آلات الإنعاش، ولا يلتفت إلى رأي أولياء المريض في وضع آلات الإنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[حبيب الدين الحسني]ــــــــ[06 - 04 - 09, 11:57 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي علي وأحسن إليك.(95/144)
رسالة في الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر البرد والريح الشديدة والمطر
ـ[أبو أسماء الشامي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 02:32 م]ـ
الأدلة الجياد
في الجواب على سؤال الأخ عماد
رسالة في الجمع بين الصلاتين
في الحضر بعذر البرد والريح الشديدة والمطر
أعدها الشيخ قاسم بن محمد ضاهر
أبو محمد ضاهر البقاعي الأثري(95/145)
أريد مناقشة علمية في ترتيب الولاية في عقد النكاح، هل هو شرط صحة؟
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 06:22 م]ـ
أريد مناقشات علمية وياليت أنها منقولة عن العلماء في ترتيب الولاية في عقد النكاح، هل هو شرط صحة؟
هذه مسألة وقعت، عقد الأخ الأكبر بأخته مع وجود الأب، بناء على أن الأب قاطع الأسرة كلها من وقت طويل بسبب خلاف بينه وبين زوجته وكل الأبناء الذكور مع أمهم ومن ضمنهم أخوهم الأكبر، جاء خاطب يخطب البنت فقبلت وبادر أخوها الأكبر البالغ العاقل الرشيد بالعقد بها بدون الرجوع إلى والده لأجل أن والده لا يقوم أصلا على رعايتهم، طبعا إمام المسجد الذي عقد يعرف المشكلة بين الأسرة، ولذا اقتنع على أن يعقد بولاية الأخ الأكبر، السؤال: هل هذا العقد صحيح؟ وهل ولاية الأبعد مع هذه الحيثيات التي ذُكرت لا تقوم مقام الولاية المعتبرة شرعا؟ وهل هناك دليل صحيح صريح ينص على ترتيب الولاية غير القياس على الترتيب في الإرث؟
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 01:52 ص]ـ
أخي هذه ليست فتوى مني بالمسألة التي ذكرتها لكن كلام عام في المسألة أرجو أن يفيدكم
قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله (أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة) ص 152
ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية, و لذا فإن الفقهاء في ترتيبهم للأولى و الأقرب قد يتفقون و قد يختلفون, لعدم علمهم بالأقرب, و في ذلك يقول رب العزة (آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا) النساء
و من اتفاقهم في هذا الموضوع تقديمهم الأب على الجد و الإخوة و الأعمام. انتهى
فالشيخ ذكر أن تقديم الأباء على الإخوة من المسائل المتفق عليها بين الفقهاء.
و الله أعلم.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[08 - 04 - 09, 06:03 ص]ـ
(أنت ومالك لأبيك)
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[11 - 04 - 09, 07:57 م]ـ
بسم الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الصلاة و السلام على رسول الله
أخى الحبيب / أبو عبد الله السعيدى
السلام عليكم ...
ما أدين به لله تعالى فى هذه المسألة - وهى: من هو ولى المرأة فى النكاح؟ -
هو ما قال به العلامة صديق حسن خان، فى كتابه: الروضة الندية، حيث قال
رحمه الله تعالى:
"
أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم.
وهذا المعنى لا يختص بالعصبات، بل قد يوجد في ذوي السهام، كالأخ لأم، وذوي الأرحام كابن البنت، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام
و نحوهم.
فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا.
فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ". ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: " السلطان ولي من لا ولي له ".
ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين، وهو باطل، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم
وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة، فتبين أن المراد
القرابة، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض.
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم.
ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء.
ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق.
و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم، والسلطان ولي من لا ولي له، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب، فذلك حق لهما وإن طالت المدة. وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار. " انتهى، بتصرف و اختصار.
فبناءا على هذا الكلام، يكون العقد الذي ورد سؤالكم عنه صحيحا ان شاء الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/146)
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[11 - 04 - 09, 08:30 م]ـ
مصدر النقل السابق هو:
التعليقات الرضية على الروضة الندية - كتاب النكاح {2 / (156 - 159)}.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 02:52 ص]ـ
أخي المكرم / أبا لؤي ...... بارك الله فيك.
نقلٌ مبارك، ويكفي أن هذا النقل عن العلامة المحقق صديق حسن خان القنوجي البخاري، وهو حقيقة نص في محل النزاع كما يقول الفقهاء، أكرر شكري لك على المرور والنقل.
ـ[أبو لؤى وليد بن محمود]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:02 م]ـ
أخى الكريم / أبو عبدالله السعيدى
جزاك الله خيرا(95/147)
هل للطالب المبتدئ أن يجيب عمّا يُسأل عنه من المسائل الخلافية؟
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:13 م]ـ
الحمد لله , والصّلاة والسّلام على رسول الله ,وعلى آله وصحبه ومن اهتده بهداه , وبعد:
فإنّني - إخواني الكرام - طالب علم مبتدئ , وكثيرا ما أجد نفسي مسؤولا عن مسألة من
مسائل الخلاف المعتبر , وأنا عن نفسي أميل إلى قول معيّن , ولكنّي لست من أهل الترجيح والاجتهاد , فهل أجيب عمّا أعتقده أم أترك الجواب - وهذا الأخير أحب إلي - علما بأن أكثر من يسألني يقول لي: ما كلام العلماء في هذه المسألة , ومع هذا فأجد حرجا شديدا في الإجابة فما أجد إلا أن أقول له - مثلا - في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز , والكراهة , والتحريم , والله أعلم بالصواب ,
وأنا أعرف أن السائل لن يستفيد شيئا من هذا الجواب , ولكني أستفيد به أمرين:
الأول: أن يزهد هذا السائل في سؤالي مرة أخرى في مسائل الخلاف.
الثاني:ألا أجيبَ فيما اختلف فيه العلماء خلافا معتبرا ,
فهل من توجيه وبيان إخواننا الكرام؟؟؟؟
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[07 - 04 - 09, 10:19 م]ـ
يا أخي رفع الله قدرك، و رزقنا الله و إياك العلم النافع ..
في هذا الزمان، كثر السائل و قل المجيب (أعني العالم الثقة) ..
و أنت إن لم تجب عوام الناس، ذهبوا للمتردية و النطيحة، أو زهدوا في الدين و اجتهدوا من أنفسهم!
فالذي أراه و أفعله (و انت مخير) ..
أن تنقل له القول الراجح عند العالم الثقة
فتقول:
(أفتى ابن باز بهذا، و رجح ابن عثيمين هذا، و قالت اللجنة الدائمة بهذا)
فأنت في هذا دليل، و لست مفت بإطلاق ..
و لا تذكر له الخلاف إلا إن كان طالب علم، أو اعترض عليك، فتذكر له الأقوال حتى يعرف أنك لست جاهلا بها و لكنك اخترت له ما ترضاه لدينه و دينك.
جعلنى الله و إياك من أهل العلم و التقوى
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[09 - 04 - 09, 10:23 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم , ولكن أخي الكريم إن قلت له الراجح عند ابن باز كذا: ألا أكون أفتيته بذلك , أليس ناقل الفتوى مفتيا , أرجو بيانا شافيا , والله الموفق ...
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[09 - 04 - 09, 10:27 م]ـ
ابن باز الذي أفتى، و أنت ناقل
و ابن باز موثوق في علمه و ديانته فليس عليك تبعه
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[09 - 04 - 09, 10:55 م]ـ
جزاك الله خيرا , وكما يقول إخواننا السوريون (بدك اطول بالك عليّ شويّ)
إذا كان السائل أرفع درجة مما ذكر سابقا , ويعرف أن في المسألة قولين , اختار ابن باز كذا , واختار ابن عثيمين كذا , السائل يعرف كل هذا , وسألني عن الراجح منها , هل أجيبه؟ أعني: هل أرجح له أم أقول له: الشيخ ابن باز يرجح كذا , وهو يعرف هذا؟؟؟
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[09 - 04 - 09, 11:42 م]ـ
لا يرجح أخي إلا من وصل ..
و لكن قد يكون الترجيح ظاهرا فتخبره، مثل لو سألك عن مسألة القصر في السفر للمسافر، فأخبرته بقول ابن باز و ابن عثيمين ..
فمعلوم أن عموم المعاصرين من العلماء مع ابن باز في التحديد، و لا يوافقون ابن عثيمين في الإطلاق ..
فالذي أراه و أفعله أن تقول له: (الظاهر ان قول ابن باز أظهر) و هكذا ..
و لو سألك عن خلاف، الدليل فيه واضح، فالترجيح هنا يلزمك لصالح الدليل و لا عبرة بقول، فنحن نتعبد الله بالوحي لا بقول أحد ..
و عموما إن كنت مبتدئا (و كلنا كذلك) فلن يسألك أحد عن ترجيح بل سينطلق إلى من هو أعلم، و إن سأل و ألح فعليك بالإحالة إلا أهل العلم الثقاة ..
فإن من واجب طلاب العلم في هذا الزمن الدلالة عليهم، و تعريف الناس بهم، فكم عالم تقي يقبع في الزوايا، خير ممن يتصدر في التلفاز!
و إياك أن تضعف و تنسى (لا أدري) أمام الإلحاح!!
فهي رأس المال و غيرها الأرباح
أقول كل هذا لنفسي قبل أن أقوله لك أخي الفاضل الكريم
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 02:17 ص]ـ
ألحّ أم لم يلحّ الأمر سواء ..
قل: (لاأدري)
قل: (ليس لي أن أتكلم في مثل هذا)
قل: (جوابي لك لايخرجك عن عهدة "فاسألوا أهل الذكر")
كم من مسألة فقهية ظننا أنّا فقهناها، ثم غدونا نحدث الناس بها وننقل لهم فتاوًى من هنا وهناك، فتجدنا ننقل لهم تارة قولا لفلان وآخر لعلان، وحقيقة الأول تنقض الثاني، ومن ثم حضرنا درسا أو قرأنا كتابا فتبين لنا غير ماظننا وتجلى لنا غير ماجلّينا ..
فالله ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا ..
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخى زادك الله حرصا نحن مقلدين نقلد من نراه اهل لهذا فأنت اذا قلدت احد ائمة المذاهب فهذا هو الراجح فى حقك و اذا سألك احد عن رأيك فى مسأله فتجيب بما تعلمه من مذهبك فلو كنت تعلم احد اهل العلم يرى رأى اخر و الخلاف سأغ فقل له اذهب و اسأل فلان و الا فلا تجيب الا بما تعتقده لانك لست اهل للترجيح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/148)
ـ[حسين القحطاني]ــــــــ[10 - 04 - 09, 08:50 ص]ـ
اقول حفظك الله ماعلمت جوابه يقينا بدليله فلا بأس أن تفتي به وتدله على الحق مأجورا في ذلك وما أشكل عليك جوابه فلا أدري نصف العلم ومن قالها فقد افتي مع افضلية الرد الى اقوال اهل العلم في المسألة ولا ينبغي ذكر الخلاف لعامة الناس فقد جرب هذا فرأيت منهم حيرة وضعفا في الفهم انما جواب واضح بين بالدليل من كتاب او سنة فإن كان عارفا بخلاف او مطلع عليه حكي له الراجح او رد الى اهل التخصص المعتبرين لينظر في الارجح من الاقوال والله اعلم
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:40 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كلكم , وبالأخص أخانا أبا عبدالعزيز الشثري , فإنّ كلامه هو واقع حالي تماما ....(95/149)
متى يكون الشرط الفاسد مبطلاً للعقد؟
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[07 - 04 - 09, 08:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل هناك ضابط واضح في التفريق بين الشروط الفاسدة المبطلة للعقد والشروط الفاسدة التي لا تبطل العقد؟ ..
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 02:09 ص]ـ
مذهب الحنابلة و الشافعية التفريق بين الشروط الفاسدة
فجعلوا بعض الشروط مبطلة للعقد و البعض الآخر غير مبطلة
و الضابط في التفريق بينهما أن الشروط المبطلة للعقد تكون مخلة بمقصد النكاح (اشتراط الطلاق مثلا) بينما الشروط الفاسدة الغير مبطلة للعقد هي التي لا تكون مخلة بمقصد النكاح (اشتراط طلاق ضرتها).
و الفرق واضح أخي الكريم بين اشتراط طلاقها و اشتراط طلاق ضرتها فالأول له علاقة بمقصد النكاح حيث أنها اشترطت طلاقها و النكاح بينهما إنما جعل لارتباطهما و بين اشتراط طلاق ضرتها فهو شرط فاسد لكنه غير مخل و لا علاقة له بأصل نكاحهما و غايته.
و الله أعلم.(95/150)
من عنده هذا البحث أو يرشدنا إليه
ـ[عبد الحميد انا]ــــــــ[07 - 04 - 09, 09:33 م]ـ
ما حكم استعانة البغاة بأهل الذمة هل ينقض عهدهم ام لا؟
نريد بالتفصيل لوسمحتم(95/151)
نريد نقاشا حول ما يقال (نحن قوم خليليون)
ـ[عصام علي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 07:37 ص]ـ
السلام عليكم: الإخوة الكرامَ: لابد أنكم تعرفون مقالة ناصر الدين اللقانيّ المشهورة: ((نحن قوم خليليون إن ضلّ ضللنا)). والذي أرجوه من الإخوة هنا أن يبينوا لنا هل هذه المقالة على ظاهرها، فتكون دليلا على تعصُّب علماء المالكيّة المتأخرين لخليل - رحمه الله -؟ أم أنه لثقتهم بالشيخ خليل قال اللقانيُّ هذه العبارة، ولا تفيد تعصباً؛ لأنه ليس من شأن العلماء أن يتعصبوا للرجال ويتبعوهم على ضلالهم إن وجد؟
فقد كثر هذه الأيام من بعض المثقفين والمناوئين للمذاهب تَرداد هذه المقالة يلمزون بها المتأخرين من المالكية، ويستدلون بها على التعصب المذهبي.
أرجو من المتخصصين في الفقه المالكيّ شرحَ مقالة اللقانيّ هذه، وإثباتَ عدم قصد التعصب لخليل، والإتيانَ بنصوص لأهل العلم تفيد ذلك، فإن بعض المحاضِرين في مصر يُكثِر من الاستدلال بها على التعصب، حتى شعَرنا بنوع من الإساءة لفقهاء المالكية في في دعوته تلك. أرجو الاهتمام بالموضوع.
ـ[رعد السامرائي]ــــــــ[08 - 04 - 09, 02:51 م]ـ
وهل يسلم احدفي زماننا هذا من التعصب
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[09 - 04 - 09, 01:37 ص]ـ
نعم اخي الكريم عصام سنحاول الرد على هدا الرجل
ـ[عصام علي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:01 م]ـ
أين أنتم يا مالكيّة لم لمْ يُجبني أحدٌ، هل أفهم أنكم راضون عن كون هذه العبارة دليلا على التعصب، أم لم تجدوا شيئا تدفعونها به؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:21 م]ـ
نقلا عن الاخ الكريم مصطفى أمين
قال الشيخ محمد مختار بن محنض- أحد كبار شيوخ المحاظر- في كتابه الكبير النجم الزاهر في إرشاد أهل الظاهرمانصه
قول الشيخ ناصر الدين اللقاني958 هـ نفعنا الله ببركته نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا معناه المبالغة في استبعاد وقوع الضلال منه ووصفه بالهداية لا أن هذاالشيخ الجليل ذا التصانيف المفيدة يقلد تقليدا أعمى كمازعم البعض نعوذ بالله قال الشيخ ابن جزي 741 هـ في التسهيل عند قوله تعالى *وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا* مانصه حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء
وقال الشيخ سيدي عبد الله بن رازكه 1144هـ الشنقيطي في أبيات ذكرها
الشيخ الكبير محمد اليدالي الشنقيطي 1166هـ في تفسيره المشهور
فإذا لماجزم الفتى بوقوعه ** بخلاف إن فافهم أخي وتفهم
وهاك من ترجمة الشيخ خليل بن إسحاق ماتقر به عينك
قال الامام الشيخ أحمد بابا1032 هـ التمبكتي - شارح المختصر- في ترجمة الشيخ خليل من كتابه التطريز مانصه
خليل بن إسحاق ضياء الدين أبوالمودة الإمام العلامة العالم العامل القدوة الحجة الفهامة حامل لواء المذهب بزمانه بمصر
وقال الامام القاضي ابن فرحون- أحد كبار علماء القرن الثامن- في ترجمة الشيخ خليل من الديباج
كان صدرا في علماء القاهرة مجمعا على فضله وديانته أستاذا ممتعا من أهل التحقيق ثاقب الذهن أصيل البحث فاضلا في مذهب مالك صحيح النقل تخرج بين يديه جماعة من الفقهاء الفضلاء وتفقه بالامام العالم العامل أبي محمد عبد الله المنوفي 749 هـ أحد شيوخ مصر علما وعملا وكان الشيخ خليل ذادين وفضل وزهد وانقباض عن أهل الدنيا جمع بين العلم والعمل وأقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين ألف شرح جامع الأمهات لابن الحاجب شرحا حسنا وضع الله عليه القبول وعكف الناس على تحصيله ومطالعته وسماه التوضيح وألف مختصرا في المذهب قصد فيه إلى بيان المشهور وجمع فيه فروعا كثيرة جدا مع الايجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه وكانت مقاصده جميلة رحمه الله وجاور بمكة وحج واجتمعت به في القاهرة وحضرت مجلسه يقرئ في الفقه والحديث والعربية وله منسك وتقاييد مفيدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/152)
وقال الشيخ أحمد بابا1032 هـ ولقد وضع الله القبول على مختصره وتوضيحه من زمنه إلى الآن فعكف الناس عليهما شرقا وغربا وأما التوضيح فهوكتاب الناس شرقا وغربا ليس في شروحه على كثرتها ماهو أنفع منه ولاأشهر اعتمد عليه الناس بل وأيمة المغرب من أصحاب ابن عرفة وغيرهم مع حفظهم للمذهب وكفى بذلك حجة على إمامته ولقد حكي عن العلامة شيخ شيوخنا ناصر الدين اللقاني أنه حيث عورض كلام خليل بكلام غيره يقول نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا مبالغة في الحرص على متابعته
ومدحه الشيخ ابن غازي -شارح البخاري والمختصر- فقال إنه من أفضل نفائس الأعلاق وأحق مارمق بالأحداق وصرفت له همم الحذاق عظيم الجدوى بليغ الفحوى بين مابه الفتوى وجمع مع الاختصار شدة الضبط والتهذيب واقتدر على حسن المساق والترتيب فما نسج على منواله ولاسمح أحد بمثاله
وقال الامام الحجة الحافظ ابن مرزوق الحفيد842 هـ كان خليل من أهل الدين والصلاح والاجتهاد في العلم إلى الغاية حتى انه لاينام في بعض الأوقات إلانوما يسيرا بعد طلوع الفجر ليريح النفس من جهد المطالعة والكتب وكان مدرس المالكية بالشيخونية أكبر مدرسة بمصر وبيده وظائف أخر تتبعها ومن تصانيفه شرحه على ابن الحاجب شرح مبارك تلقاه الناس بالقبول وهو دليل حسن طويته اهـ وله شرح على المدونة لم يكمل وصل فيه إلى الحج وقال فيه شيخ الجماعة بفاس الشيخ ابن غازي 919 هـ - شارح البخاري والمختصر-كان عالما مشتغلا بمايعنيه حتى حكي أنه أقام عشرين سنة لم ير النيل بمصر ثم ذكر حكاية تنظيفه لكنيف بعض شيوخه وأن الشيخ استعظم ذلك ودعا له عن قريحة ونية صادقة فنال بركة دعائه ووضع الله تعالى البركة في عمره قال وحدثنا شيخنا أبوزيد عن من رأى خليلا بمصر عليه ثياب قصيرة أظنه قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قال ابن غازي وسمعت شيخنا القوري يقول إنه من أهل المكاشفات وأنه مربطباخ دلس على الناس ببيع لحم الميتة فكاشفه وزجره وتاب على يديه وذكر الامام قاضي القضاة شمس الدين التتائي 942 هـ -شارح ابن الحاجب والمختصر شرحين - عن ابن الفرات 794 هـ -شارح المختصر- أن خليلا رئي بعد موته فقيل له مافعل الله بك فقال غفر لي ولكل من صلى علي
قال الامام الهلالي السجلماسي في نور البصر مانصه
ومما قيل في مدح مختصرالشيخ خليل من الشعر قول بعضهم
كتاب خليل منبع النور والهدى ** فحسب الفتى في أن يكون خليله
يفيد أولي الألباب علما وسؤددا ** فيارب يسر بالهدى مدخلي له
وقول الآخر
أطلاب علم الفقه مختصر الرضا ** خليل لكم فيه الحياة فعيشوا
فلله بيت ضمنوه مديحه **به يهتدي من في الأنام يطيش
سلام على الدنيا إذالم يكن بها ** خليل بن إسحاق الإمام يعيش
وقول الآخر
ياقارئا مختصر الخليل ** لقد حويت العلم ياخليلي
حصله حفظا واصرف الهمة له ** فقد حوى عشرين ألف مسأله
نصا ومثلها من المفهوم ** فإن شككت اعدده في المرسوم
قال البرتلي 1217هـ في فتح الشكور في علماء التكرور في ترجمة الشيخ الكبير الطالب البشيربن الحاج الهادي الإيديلبي الشنقيطي 1197 هـ مانصه وكان رحمه الله ذابا عن الشريعة ناصرا لتآليف أيمة الفقه فقال رحمه الله في جواب مسألة مانصه أما ما في مختصرسيدي خليل ونظم ابن عاصم 829 هـ رحمهما الله تعالى من النصوص فمعمول به ومعول عليه في مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن أبطل مافيهما بالكلية لايعمل بقوله ولايلتفت إليه لأنهما لهما خمسمائة سنة تتعاطاهما الأيمة شرقا وغربا إلى الآن حتى صارا في الفروع الظنية كالتواتر على صحة مافيهما فلم يقل أحد من العلماء فيهما ماقال هذا السيد من الإبطال والأمة المحمدية لاتتفق على الضلال ولو كان فيهما باطل لنقل إلينا كما صرحوا بالكتب التي تحرم بها الفتوى
ولله در من قال
أما المدونة فهي أقوى ** كتب الفروع عند أهل التقوى
حررها سحنون وهو أفضل ** أصحاب نجل قاسم وأنبل
قبيل تسعين أتت ومائة ** من هجرة ثاني قرون الهجرة
فمن أراد علم الاولينا ** فهي منه أوأراد الدينا
المحض من رواية الأثبات ** فهي منه فعليه هاتي
ثم خليل اختصر المدونه ** مقتفيا كتب شيوخ متقنه
خليل لايحتاج في هذاالزمن ** لعرضه على الكتاب والسنن
لأنه ألف مذ سبعمائه ** ولم يزل من ذاك في أيدي فئه
من علماء السنة الكرام ** من عالم متقن او إمام
مابين قارئ له وشارح ** وحافظ وناصر ومادح
فانظر إلى ماقاله ابن غازي ** فيه إذا كنت لحق غازي
وانظر إلى ماقاله الديباج ** فيه وهل لمثل ذا يحتاج
لأنه مثل السماء فوقنا ** وفق إلاهي فهمنا وذوقنا
وقال الحافظ السيوطي في الحاوي للفتاوي ج1 ص220 ط دار الفكر في كتابه المنجلي في تطور الولي مانصه
قال الشيخ خليل المالكي صاحب المختصر المشهور وساق كلامه ثم قال السيوطي هذا كلام الشيخ خليل وناهيك به إمامة وجلالة انتهى كلام السيوطي
وقال الحافظ المناوي في طبقات الأولياء في ترجمة الشيخ عبد الله المنوفي مانصه
الشيخ خليل صاحب مختصر الفقه في مذهب مالك الذي لم ينسج له على منوال ولم تسمح قريحة له بمثال انتهى كلام الحافظ المناوي
وقال الشيخ زروق 899 هـ - شارح البخاري - في مقدمة شرحه على الرسالة مانصه
الشيخ الصالح العلامة فريد وقته علما وديانة أبو المودة غرس الدين خليل بن إسحاق الجندي المصري القاهري المتوفى سنة تسع وستين وسبعمائة وهو من الديانة والعلم بالمكان العظيم وقد شرح ابن الحاجب بالتوضيح فتبع ابن عبد السلام وأتى بمختصره في الفتاوي حجة في الاسلام انتهى كلام الشيخ زروق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/153)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 01:05 ص]ـ
بارك الله فيكم و جزاكم خير الجزاء
ـ[عصام علي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 02:55 م]ـ
أشكر أخانا أبا نصرٍ المازريَّ على ما نقَل، وجزاه الله خيراً على ما به تفضّل، وأرجو مزيد الإثراء؛ لإماتة الدعوة الشنعاء، في نسبة بعض متأخّري المالكيّة إلى التعصب والغباء، نسأل الله دوامَ العافية والهناء، ونعوذ به من درك الشقاء.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 10:32 م]ـ
نعم اخي الكريم ربما أضيف بعض الامور ان تيسر لي الامر وارجو من الاخوة المالكية المناقشة والمباحثة فاني أراهم نياما
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:29 ص]ـ
سبحان الله .. ومن ينكر أن التعصب المذموم للمذاهب كان موجودا؟ ومن ينكر أنه لا زال موجودا الآن؟ مع أنه أضعف من ذي قبل.
وأما ماذكره أخونا المازري عن كلمة اللقاني فهو محض تأويل لهذه اللفظة المستشنعة، وحكايته معنىً للآية يقيس عليه عبارة اللقاني هذه زلة أرفعه عنها.
وأنظر إلى ما نقل: [ولقد حكي عن العلامة شيخ شيوخنا ناصر الدين اللقاني أنه حيث عورض كلام خليل بكلام غيره يقول نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا مبالغة في الحرص على متابعته]، ولِمَ أخي يُحرص هذا الحرص على متابعة خليل أو غيره من العلماء مع كونهم بشرا يعرض لهم الزلل والخطأ وليسوا بمعصومين، نعم يقتدى بهم، والإتباع لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقط.
إن البلية كل البلية أن تقال هذه اللفظة عن خليل-وغيرها مما شابهها عن غيره- ولا نجد البعض يذكر في اتّباع سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتعظيمها عشر معشاره.
وأخيرا تنبيه: المذاهب الأربعة دليل للتفقه وطريق إليه، وهي أفضل الموجود بلا شك، وليست صريح الدين الذي أنزله الله على نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ففيها خير كثير فيه دخن، وأغلب الحق فيها، وقد يكون في غيرها، فينبغي لطالب الفقه ألا يتعلم الفقه إلا منها، مع عنايته بمتابعة الدليل الصحيح ولو خرج عن مذهبه الذي يتعلمه، فإن تركها إلى غيرها تعب وأتعب.(95/154)
تعليق الطلاق على شرط
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[08 - 04 - 09, 09:45 ص]ـ
الإخوة في الله
آمل منكم إفادتي هل وقف أحدكم على دراسة مستوفية لمسألة التعليق الطلاق على شرط هل للزوج الرجوع على هذا التعليق قبل تحقق الشرط، والمسألة مفروضة إذا نوى الطلاق حقيقة، لا إذا نوى المنع فقط فهو يمين كما قل شيخ الإسلام رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (12/ 486) يذكر عن ابن تيمية كأنه يملك ذلك، بمعنى إذا قال الرجل لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق ولم تخرج ونوى الطلاق مع قصد المنع هل يملك أن يتراجع عن هذا التعليق أم يبقى معلقا في رقبته مادامت في عصمته هذه مسألة مشكلة، وسمعت من بعض طلبة العلم أن بعض المشايخ يرى أن الطلاق المعلق على شرط كلّه يقصد به المنع أساسا وإن قصد معه الطلاق فينزل منزلة اليمين، شكر الله للجميع ووفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[09 - 04 - 09, 09:46 م]ـ
أورد العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله فى كتابة مسائل فى الطلاق أن اليمين المعلق لا شئ (أى لا يعتبر فى الطلاق) وهذا ترجيحه فى آخر الكتاب والله أعلم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 02:09 ص]ـ
الله يرحم والديك ويجازيك عنّي خير الجزاء، وقد سألت شيخنا العلاّمة د. حاتم الشريف فكأنه يرى نفس الرأي
كيف لي أن اقف على الكتاب أخي رفعت وهل هو مطبوع متداول فتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة
وعلى جميع المسلمين
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 02:23 ص]ـ
الطلاق المعلق علي شرط يقع بوقوع شرطه عند جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية و لهم أدلة كثيرة أقواها ما علقه البخاري بصيغة الجزم قال:وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت
وذهب الظاهرية إلي أن الطلاق المعلق لا شيء وهم محجوجون بالإجماع السابق علي وجودهم وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر وابن نصر و ابن عبد البر وغيرهم
وصراحة لفظة الطلاق من الزوج والإطلاق الوارد في أثر ابن عمر هو ما حدا الفقهاء إلي عدم اعتبار نية المعلق
حتي عند من يفتي بقول الإمام ابن تيمية من أنه ينظر لنية الزوج في التعليق ففي مسألتك لا يتأتي هذا القول ما دام الزوج قاصدا الطلاق
وعليه تقع طلقة واحدة رجعية عند حدوث الفعل المحلوف عليه
وله أن يراجعها
ولو عادت لفعل الشيء المكروه المحلوف عليه سابقا فلا يقع عليها طلاق إلا أن يكرر الزوج التعليق من جديد
ما قلته لك هو لمحة مما قرأته للشيخين تقي الدين السبكي و زكريا الأنصاري و للأول منهما في هذه المسائل كلام طويل
يسر الله لنا سبل العلم والفهم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 03:27 ص]ـ
أخي الشيخ أبا يحي رفع الله قدرك وأعلى ذكرك
سؤالي هل يملك المُعلِّق الرجوع عن التعليق قبل وقوع الفعل المُعَلَّق عليه أم لا
هذه مشكلة، بمعنى إذا قال الرجل لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق وقصد الطلاق حقيقة هل يملك الرجوع فيأذن لها بعد ذلك بالذهاب أم يبقى هذا التعليق قائما مادامت الحياة بها؟
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 05:23 ص]ـ
بارك الله فيك أخي وائل
علي مذهبنا الشافعي لا يملك الرجوع
يعني إذا ذهبت تقع طلقة واحدة رجعية
وإن راجعها بعد طلاقه هذا فلها أن تذهب حيث إن التعليق السابق قد انفك بوقوع الطلقة السابقة
والله تعالي أعلم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[10 - 04 - 09, 11:52 ص]ـ
والله إن المسألة مشكلة عويصة
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 12:05 م]ـ
هذه فتوى من أهل الرباط [فلسطين] فرج الله عنها وحررها من رجس اليهود
ولعل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية أحب إليّ من غيره، لأنه الأنسب لحفظ بناء الأسرة، خاصة مع عموم الجهل بمثل هذه الأمور لدى العامة.
السؤال
قلت لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق ولكنني تراجعت عن ذلك وأود أن آذن لها بالذهاب إلى بيت أخيها فما حكم ذلك؟
أ. د حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس المفتي
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/155)
الطلاق المعلق اختلف فيه الفقهاء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع إن تحقق الشرط المعلق عليه ولا عبرة بنية الزوج في هذه الحالة، أما القول الثاني فقد جعل نية الزوج محل اعتبار فيقع الطلاق إن نواه الزوج، إما إن نوى الحث على فعل أمر ما أو المنع منه فلا يقع الطلاق واعتبروه يميناً فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط، وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو الذي نختاره للفتوى ..
أما الرجوع عن تعليق الطلاق فمسألة محل خلاف والراجح جواز ذلك أيضا.
والواجب على الزوج أن لا يستعمل الطلاق في مثل هذه الحالات لأن الطلاق شُرع كآخر حل إن استعصت الحلول الأخرى للمشكلات الزوجية.
وما صدر عن السائل يعرف عند أهل العلم بالطلاق المعلق أي أنه علق طلاقها على شرط وهو ذهابها إلى بيت أخيها والطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة إن تحقق الشرط المعلق عليه، وهو هنا ذهابها إلى بيت أخيها بغض النظر عن قصد الزوج بهذا اللفظ هل قصد منعها من الذهاب أم قصد طلاقها فعلاً إن ذهبت.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
[من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط؛ فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق. أو الحج. أو فعبيدي أحرار. ونحو ذلك: فهذا ينظر إلى مقصوده فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف؛ وهو من " باب اليمين ". وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور: كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط: مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتيني من طلاقك أنت طالق. فتبرئه. أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق؛ بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها؛ ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا. وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها. فيكون موقعا لطلاق إذا وجد ذلك الشرط فهذا يقع به الطلاق وكذلك إن قال: إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر فشفي فإنه يلزمه الصوم. فالأصل في هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان مقصوده أن يحلف بها؛ وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها؛ لا موقع لها فيكون قوله من " باب اليمين "؛ لا من " باب التطليق والنذر " فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة كقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي؛ أو نصراني ونسائي طوالق وعبيدي أحرار وعلي المشي إلى بيت الله. فهذا ونحوه يمين؛ بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه وكلاهما ملتزم؛ لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم كما إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فإن هذا يكره الكفر ولو وقع الشرط: فهذا حالف. والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم؛ سواء كان الشرط مرادا له أو مكروها أو غير مراد له. فهذا موقع ليس بحالف. وكلاهما ملتزم معلق؛ لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم.] مجموع الفتاوى 33/ 59 - 60.
وانظر كلام العلامة ابن القيم في المسألة في إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/ 97.
وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التفريق في الطلاق المعلق بين ما كان قصد المطلق فيه مجرد الحمل على فعل أو المنع منه وبين حصول الطلاق عند وقوع الشرط إذا كان الطلاق هو المقصود هو القوال الراجح في هذه المسألة وخاصة أن المسألة مسألة اجتهادية لم يرد فيها نصوص صريحة لا من الكتاب ولا من السنة، ومما يؤيد ذلك ما يلي:
الأول: إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/156)
الثاني: الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يميناً في اللغة وفي عرف الفقهاء، ولذا دخل في أيمان البيعة، وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرىء مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث (يمينك على ما يصدقك به صاحبك) وفي عموم حديث (وإياكم والحلف في البيع) كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من المحققين، وإذا كان يميناً دخل في عموم قوله تعالى: (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)، وقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ... ) الآية فتجب فيها الكفارة ...
وما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلاً وإما صحيح معارض بمثله وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع منه فهو في غير محل النزاع فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده والصواب التفصيل ... ] أبحاث هيئة كبار العلماء 2/ 390 - 392.
إذا تقرر هذا فأقول للسائل حيث إن زوجتك لم تذهب إلى بيت أخيها فلا يلزمك شيء، ولكن الإشكال في تراجعك عن هذا الطلاق المعلق فإن كنت تقصد مجرد منعها من الذهاب فقط ولم تقصد طلاقها فهذا فيه كفارة يمين كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا، وأما إن كنت تقصد طلاقها فعلاً إن ذهبت إلى بيت أخيها فهذا فيه إشكال كبير فعند جمهور أهل العلم لا يصح الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط، وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد ورد في المادة رقم 96 [تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول].
وأعتقد أن هذه المادة من القانون المذكور تحتاج إلى إعادة نظر حيث إنها تمنع المطلق من الرجوع عما علق عليه الطلاق فقد يكون ذلك الطلاق المعلق قد صدر عنه في وقت كانت علاقته سيئة مع شقيق زوجته ثم تحسنت العلاقة بينهما فأراد أن يأذن لزوجته بالذهاب إلى بيت أخيها فلماذا لا يمكنه التراجع؟! أو لغير ذلك من الأسباب، وأرى أن فتح باب الرجوع عن الطلاق المعلق هو الأولى لأن فيه تيسيراً على الناس وفيه محافظة على الأسرة وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور.
وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين قولاً في مذهب الحنابلة يجيز الرجوع عن الطلاق المعلق ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله، وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال ابن مفلح في الفروع (5/ 103): " ولا يبطل التدبير برجوعه فيه, وإبطاله وبيعه ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية في الانتصار والواضح: له فسخه, كبيعه, ويتوجه في طلاق".
وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله القول بأن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك، وإبطاله في الشرط المحض.
وخلاصة الأمر: أن الطلاق المعلق إن قصد به الحمل على فعل أمر ما أو المنع منه فحكمه حكم اليمين تلزم به كفارة يمين عند حصول ما علق عليه وإن قصد به الطلاق فعلاً فيقع الطلاق عند وقوع ما علق به.
وأما قضية الرجوع عن الطلاق المعلق إن قصد به الطلاق فالمسألة تحتاج إلى إعادة بحث ونظر في قول الجمهور المانعين من الرجوع عن الطلاق المعلق وهو الرأي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية، وهنالك رأي يجيز الرجوع عنه ولعله يجري تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذه المسألة.
والله أعلم.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1141154116244&pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar%2FFatwaA%2FFatwaAAskTheScholar
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:43 م]ـ
ليهنك العلم أخي الشيخ محمد الجبالي رفع الله قدرك وأعلا ذكرك وأسأل الله أن يفتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة، هنيئا لكم الجمع بين الحسنين حسنة العلم وحسنة الرباط في سبيل الله فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وسلامنا لإخواننا الأشاوس الأبطال بارك الله فيك أجدت وأفدت
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 06:14 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا أبا وائل
ظننت بأخيك ما ليس فيه
فإني لست من فلسطين وودت والله لو كنت من أهلها
ويعلم الله أنها أحب إلي وأعز عندي من بلدي مصر التي نشأت فيها
وأما الفتيا فإنها لأستاذنا الدكتور حسام الدين موسى أستاذ الفقه في جامعة القدس بارك الله فيه
فجزاه الله عنا خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/157)
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 06:47 م]ـ
قيل يارسول الله الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم فقال صلى الله عليه وسلم: (المرء مع من أحب) قال أنس ما فرحت بحديث فرحي بهذا الحديث, أو كما قال
ـ[رفعت البدرى]ــــــــ[15 - 04 - 09, 08:04 ص]ـ
أخى الكريم أعتذر عن تأخرى عليك فى الرد حيث أنه كانت لدى مشكلة بجهازى وأما طلبك لكتاب العلامة أحمد شاكر (نظام الطلاق فى الإسلام) فأنا لا أملك منه نسخة مطبوعة ولكن عندى نسخة pdf قمت بتحميلها من المكتبة الوقفية وإليك الرابط
http://s203841464.onlinehome.us/waqfeya/books/02/0130.rar
اكتب فى خانة البحث اسم الكتاب ثم بعد ذلك قم بالتحميل
نفعك الله به وبارك الله فيك وفى إخوانى الفضلاء أهل الملتقى
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[15 - 04 - 09, 08:44 ص]ـ
سامحني يا أخي كلفت عليك أسأل الله أن يجزيك عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء وأن يفتح عليك أبواب فضله في الدنيا والآخرة، وأبشرك أنّي قمت بتحميله من موقع المكتبة الوقفية بنفس الرابط وكما أرشدتني بارك الله فيك
ـ[محمود المدني]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:25 م]ـ
يستدل بعض الفقهاء بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (المسلمون على شروطهم) على وقوع الطلاق المعلق وقراتُ كلاماً لبعض الشيعة يقولون فيه:
إنَّ هذا دليلٌ لمن علمَ جواز الشرط وتردد في الوفاء بالمشروط وعدم الوفاء به , وتعليق الطلاق مما حصل الخلافُ في جوازه فلا يتوجه إليه هذا الدليل.
فما رأيكم؟
ـ[محمود المدني]ــــــــ[27 - 02 - 10, 06:47 م]ـ
للرفع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 02 - 10, 07:10 م]ـ
المسلمون على شروطهم
لا يصلح للاحتجاج(95/158)
أبحث عن مؤلفات في تشجير فقه الجنايات والحدود
ـ[أم البررة]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:08 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل عن كتاب -سواءًا كان ورقيًا أم الكترونيًا- فيه تشجيرٌ لمسائل فقه الجنايات والحدود على المذاهب الفقهية الأربعة
وإلم يوجد، فعلى المذهب الحنبلي
ـ[علي العبدالله]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:25 م]ـ
هناك كتاب للدكتور عماد جمعة
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:45 م]ـ
كيف السبيل إليه بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا لشدة الحاجة إليه
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:53 م]ـ
إن كان الملخصات الفقهية الميسرة فلدي نسخة منه pdf
ـ[أم البررة]ــــــــ[11 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ
هناك كتاب للدكتور عماد جمعة
عفوًا لو تدلوني على اسم الكتاب، أكن شاكرة
إن كان الملخصات الفقهية الميسرة فلدي نسخة منه pdf
هل هي للدكتور عماد جمعة؟ وهل كانت على المذاهب الأربعة؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:10 ص]ـ
الكتاب هو لدكتور عماد جمعة
و هو على المذهب الحنبلي , حيث لخص كتب مشهورة على المذهب
أما إذا كنت تريد تلخيصات على المذاهب الأربعة فأنصحك بكتاب للدكتور أمير عبد العزيز و هو من جامعة نابلس
بفلسطين, الكتاب طبعته دار السلام بمصر
لكن ليس على طريق التشجير و في الحقيقة استفدت كثير منه و ذلك عن طرق استعمال قلم الرصاص و
التسطير على الأدلة المسائل المختلف فيها و المتفق عليها و الحمد الله لقد قاربت من تلخيصه.
الكتاب بعنوان الفقه الجنائي حيث لخص و ذكر أدلة المذاهب مع التأكيد أنه ينبغي الاستعانة و الرجوع إلى كتاب
المغني لابن قدامه المقدسي رحمه الله
هناك كتاب آخر و هو للدكتور عبد الكريم زيدان محاضرات في الفقه الجنائي و هو و الله أعلم مأخوذ من كتابه
الشهير المفصل في أحكام المرأة و البيت المسلم(95/159)
سؤال عن الانحراف في بعض المساجد عن القبلة
ـ[السمحي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 12:16 م]ـ
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد:-
يوجد عندنا في بعض المناطق في اليمن مساجد فيها انحراف عن القبلة وهذا الانحراف يتفاوت من مسجد الى آخر فالقبلة عندنا تحدد عن طريق البوصلة على درجة 45 - 50 درجة ولكن بعض المساجد الانحراف يصل الى 65 و الى 75 درجة وحصلت بعض المشاكل بين بعض الشباب وبعض العوام خاصة ان بعض المساجد له مئات السنين مبني فما الحكم في هذه المسألة جزاكم الله خيراً
ـ[إبن محيبس]ــــــــ[09 - 04 - 09, 05:08 م]ـ
####حرره المشرف####
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 06:34 م]ـ
السؤال:
يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حول البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة، وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد، لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة؛
فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟
الجواب:
(إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة، فإن ذلك لا يضر والاستقامة أولى بلا ريب؛ أما إذا كان هذا الانحراف يخرج الإنسان عن جهة القبلة، مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب والقبلة شرقاً، أو إلى الشمال والقبلة شرقاً، أو إلى الشرق والقبلة جنوباً، فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد، أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد) اهـ.
العلامة العثيمين (نور على الدرب) الشريط (82) وجه أ.
السؤال:
فضيلة الشيخ .. قدم قادم إلى مدينة عنيزة لأول مرة، وكان يصلي الفريضة في المسجد ويصلي النافلة، وتصلي زوجته الفريضة في البيت، إلا أنه تبين لهم بعد ثمانية أيام أنهم يصلون في البيت لغير القبلة بسبب انحراف المنزل الذي يسكنه عن مستوى الشارع، فما حكم صلاته؟
الجواب:
(إذا كان الانحراف عن القبلة يسيراً فلا بأس، أما إذا كان كثيراً بحيث تكون القبلة وراءه أو عن يمينه أو عن شماله فعليهم إعادة الصلاة التي مضت، أما الانحراف اليسير فهذا لا يضر) اهـ.
العلامة العثيمين (اللقاء الشهري).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 07:09 م]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (3534)
س: في وطننا مساجد متعددة انحرفت محاريبها إلى اليمين، وسبب ذلك أن بعض الناس ظنوا أن قول الرسول: سنن الترمذي الصلاة (342) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1011). ما بين المشرق والمغرب قبلة. وعليه فهل يكفي أن يتجه الإمام إلى جهة القبلة وحده دون المأمومين؟
الجواب:
(الواجب على الإمام والمأموم استقبال جهة الكعبة، لقول الله سبحانه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} الآية 144
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة).
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وهذا خطاب لأهل المدينة ونحوهم ممن هو في شمال الكعبة أو جنوبها، وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، وأما من كان عن الكعبة غربا أو شرقا فإن القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، ولأنه لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال:
يوجد عندنا في العمل مسجدان قام ببنائهما الموظفون، وكلا المسجدين منحرفان عن القبلة، وواحد منهما فيه زيادة في جهة اليسار عن المحراب، بحيث الذين يصفون من جهة اليسار يصلون إلى عشرين فردا، والذين يصفون في جهة اليمين يصلون إلى عشرة فقط، والإخوان جمعياً يعلمون عن انحراف المسجدين عن القبلة وكذلك من يؤمنا، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
الجواب:
(إذا كان الانحراف يسيراً والجهة جهة الغرب جهة القبلة فلا يضر الانحراف اليسير يعفى عنه عند أهل العلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقوله في حق أهل المدينة ونحوهم، وهكذا في الشرق ما بين الجنوب والشمال قبلة, وهكذا في الغرب فما بين الجنوب والشمال قبلة فالمقصود أن الانحراف اليسير الميل اليسير الذي لا يخرجه عن الجهة هذا يعفى عنه، أما إذا انحرف إلى جهة أخرى هذا الذي لا يعفى عنه، أما الانحراف اليسير فيعفى عنه، وتوسيط الإمام هو السنة، أن يكون الإمام وسط هو السنة، فإذا كان المحراب غير متوسط, فالمشروع أن يوسطوه وينقلوه إلى وسط المسجد لا إلى جهة أبعد عن الوسط، فيكون الجماعة عنه على حد سواء، فإذا كان الصف ثلاثين يكون عن يمينه خمسة عشر وعن شماله خمسة عشر، متوسطة هذا هو السنة وهذا هو المشروع) اهـ.
العلامة ابن باز (نور على الدرب).
السؤال:
يقول فضيلة الشيخ: مسجدنا فيه انحراف يسير إلى جهة اليسار ونحن نصلي فيه منذ زمن وهو مسجد أوقاف ومن الصعب أن ننحرف إلى جهة اليمين فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب:
(الفتوى الصادرة في هذا أن المساجد القديمة يُصلى فيها على وضعها، وصلاتهم صحيحة إذا كان الانحراف يسيرا.
وأما إذا أعيد بناؤها يصحح وضعها، وتوجه إلى القبلة تماما، لأن الآن – والحمد لله – وُجدت آلات تحدد جهة القبلة، خلاف الأول ما كان عندهم آلات، يجتهدون.
صلاتهم – إن شاء الله تعالى – صحيحة وهم على خير، ولكن أمكنا الآن أن نصحح الجهة، فيجب هذا عند إعادة بنائها .. ) اهـ.
العلامة الفوزان. رقم الفتوى (2793).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/160)
ـ[أبو دجانة السوسي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم الانحراف عن القبلة ب 30 درجة
السؤال: نعيش والحمد لله ببلدة صغيرة بأمريكا بالقرب من مدينة نيويورك واستطعنا تجميع الأموال اللازمة لشراء كنيسة ونحولها الآن إلى مسجد، والمبنى مائل ولهذا فإن أحد الجدران يتجه نحو الشرق ويبعد عن القبلة بثلاثين درجة (نحو الشمال الشرقي) كما قال موقع: ( qiblalocator.com) . وبعد قراءة إجابة السؤال رقم 101449 قررنا أن نصلى بمحاذاة الجدار لنسهل عملية الوقوف في الصف ولتجنب المشقة عندما تزداد أعداد المصلين بمرور السنين، ومع هذا فهناك قلق يساور بعض الإخوة من بطلان صلاتنا جراء ذلك، وتبعا لفهمي لإجابتكم ولإجابة مماثلة من الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله (فتاوى أركان الإسلام)، فقد اقترحتُ أن نصلي بمحاذاة الجدار، وكان اقتراحي قائماً على فكرة أن الصلاة في هذا الاتجاه لن يبطل الصلاة حتى وإن كانت الصلاة تجاه القبلة الحقيقية أفضل. وأنا أدرك أنه من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة دون رؤية البناء أو خريطة له ولهذا فسأقدر وأتقبل أي معلومات تقدموها توضح أن الصلاة نحو الجدار يمكن أن تبطل الصلاة. وليست نيتنا أن نغضب الله لكننا ننشد سبيل اليسر إذا كان متاحاً أمامنا وفى نفس الوقت فإننا لا نريد أن نذعن لضغوط هؤلاء الأشخاص حتى وإن كانت نواياهم حسنة فهم لا يعرفون الفرق بين طلب النصيحة من شخص عادي وبين سؤال عالم عن أحد الأحكام.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يستعملكم في طاعته، وأن يزيدكم علماً وهدى وتوفيقاً.
ثانياً:
إذا كان الانحراف عن القبلة 30 درجة كما ذكرت، فصلاتكم صحيحة؛ لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبَيَّنوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يُشَرِّق أو يغرّب، نصّ عليه في المدونة [يعني: الإمام مالك رحمه الله] " انتهى.
وهذا في حق أهل المدينة النبوية، ومن كان في شمال أو جنوب مكة، فإنهم إن شَرَّقوا أو غَرَّبوا، فقد انحرفوا عن القبلة انحرافاً كبيراً لا تصح معه الصلاة.
وأما من كان في الغرب كأهل أمريكا، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي (342) وابن ماجه (1011) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (292)، وينظر جواب السؤال رقم (7535).
ومع هذا؛ فالأولى والأفضل تعديل قبلة المسجد، أو تعديل الصفوف، بحيث يستقبل المصلون القبلة دون انحراف، وأما تسهيل عملية الوقوف في الصف واستقامته، فيمكن ذلك بوضع خطوط على الأرض يستقيم عليه المصلون.
ولا ينبغي الالتفات إلى زيادة عدد المصلين مستقبلاً، فإنه عند زيادتهم، يصلون خارج المسجد أو يسعون لتوسعته، وحيث أمكن المصلين التوجه إلى القبلة من غير انحراف فهذا أكمل، مع ما فيه من تقليل للخلاف، وإزالة للشبهة.
فنوصيكم بالعمل على ذلك، وجمع كلمة المسلمين، والرفق بهم، وإعانتهم على الطاعة، ومن أشرفها: الصلاة مع الجماعة.
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
و
حكم الانحراف عن القبلة ب 30 درجة
السؤال: نعيش والحمد لله ببلدة صغيرة بأمريكا بالقرب من مدينة نيويورك واستطعنا تجميع الأموال اللازمة لشراء كنيسة ونحولها الآن إلى مسجد، والمبنى مائل ولهذا فإن أحد الجدران يتجه نحو الشرق ويبعد عن القبلة بثلاثين درجة (نحو الشمال الشرقي) كما قال موقع: ( qiblalocator.com) . وبعد قراءة إجابة السؤال رقم 101449 قررنا أن نصلى بمحاذاة الجدار لنسهل عملية الوقوف في الصف ولتجنب المشقة عندما تزداد أعداد المصلين بمرور السنين، ومع هذا فهناك قلق يساور بعض الإخوة من بطلان صلاتنا جراء ذلك، وتبعا لفهمي لإجابتكم ولإجابة مماثلة من الشيخ محمد صالح العثيمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/161)
رحمه الله (فتاوى أركان الإسلام)، فقد اقترحتُ أن نصلي بمحاذاة الجدار، وكان اقتراحي قائماً على فكرة أن الصلاة في هذا الاتجاه لن يبطل الصلاة حتى وإن كانت الصلاة تجاه القبلة الحقيقية أفضل. وأنا أدرك أنه من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة دون رؤية البناء أو خريطة له ولهذا فسأقدر وأتقبل أي معلومات تقدموها توضح أن الصلاة نحو الجدار يمكن أن تبطل الصلاة. وليست نيتنا أن نغضب الله لكننا ننشد سبيل اليسر إذا كان متاحاً أمامنا وفى نفس الوقت فإننا لا نريد أن نذعن لضغوط هؤلاء الأشخاص حتى وإن كانت نواياهم حسنة فهم لا يعرفون الفرق بين طلب النصيحة من شخص عادي وبين سؤال عالم عن أحد الأحكام.
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يبارك في جهودكم، وأن يستعملكم في طاعته، وأن يزيدكم علماً وهدى وتوفيقاً.
ثانياً:
إذا كان الانحراف عن القبلة 30 درجة كما ذكرت، فصلاتكم صحيحة؛ لأن الفرض في حقكم هو استقبال الجهة، وهذا الانحراف لا يخرجكم عن استقبال الجهة.
وقد نص الفقهاء على أن الانحراف اليسير لا يضر، وبَيَّنوا أن الانحراف الكثير هو الانحراف عن الجهة.
قال الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 227): " والانحراف الكثير أن يُشَرِّق أو يغرّب، نصّ عليه في المدونة [يعني: الإمام مالك رحمه الله] " انتهى.
وهذا في حق أهل المدينة النبوية، ومن كان في شمال أو جنوب مكة، فإنهم إن شَرَّقوا أو غَرَّبوا، فقد انحرفوا عن القبلة انحرافاً كبيراً لا تصح معه الصلاة.
وأما من كان في الغرب كأهل أمريكا، فإن جهة القبلة بالنسبة إليهم هي الشرق، فإن انحرفوا عنها إلى جهة الشمال أو الجنوب، أو استدبروها، لم تصح صلاتهم.
والأصل في ذلك: ما رواه الترمذي (342) وابن ماجه (1011) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (292)، وينظر جواب السؤال رقم (7535).
ومع هذا؛ فالأولى والأفضل تعديل قبلة المسجد، أو تعديل الصفوف، بحيث يستقبل المصلون القبلة دون انحراف، وأما تسهيل عملية الوقوف في الصف واستقامته، فيمكن ذلك بوضع خطوط على الأرض يستقيم عليه المصلون.
ولا ينبغي الالتفات إلى زيادة عدد المصلين مستقبلاً، فإنه عند زيادتهم، يصلون خارج المسجد أو يسعون لتوسعته، وحيث أمكن المصلين التوجه إلى القبلة من غير انحراف فهذا أكمل، مع ما فيه من تقليل للخلاف، وإزالة للشبهة.
فنوصيكم بالعمل على ذلك، وجمع كلمة المسلمين، والرفق بهم، وإعانتهم على الطاعة، ومن أشرفها: الصلاة مع الجماعة.
ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب(95/162)
ما رأيكم في مدارسة المسائل الفقهية
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 12:31 ص]ـ
الأحبة الكرام طلبة العلم من رواد هذا الملتقي حفظ الله القائمين عليه وجزاهم خيرا لدي اقتراح سبق أن طرحه أحد الإخوة الكرام في منتدي آخر و هو أن نقوم بمدارسة المسائل الفقهية حيث نعرض لمسألة فقهية ثم نعرض لأقوال المذاهب فيها علي أن يمثل كل مذهب من طرف أتباعه أو المطلعين عليه وأقترح أن نعتمد كتاب بداية المجتهد لتناول المسائل فيتم عرض المتفق عليه دون الإطالة فيما يتم البحث في المسائل الخلافية حيث:
1 - نقوم بتأصيل نقل المسألة من كتب المذهب المعتمدة بعزو تام
2 - نقوم بتقديم أدلة كل مذهب من كتب أهل المذهب
3 - نقدم مناقشتهم وردودهم علي أدلة المخالفين
4 - يقوم بالترجيح من يستطيع ذلك
علي أن يقوم المشرفون علي الموقع بالتوجيه اللازم من أجل أكبر استفادة ممكنة من الموضوع.
وفي هذا كثير من الفائدة وفيه خدمة لكتاب يعتبر من أهم مراجع الفقه المقارن حيث أن بعض أهل المذاهب يخطؤونه أحيانا في عزوه لآرائهم وأقوالهم في بعض المسائل.
وهذه أولي المسائل:
قال ابن رشد
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء
المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 01:04 ص]ـ
فكرة رائعة
لكن هل تطرح كل مسألة في موضوع خاص أم كل المسائل هنا؟
أظن كل مسألة يجعل لها موضوع خاص أفضل.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:24 ص]ـ
قال ابن رشد
الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء
المسألة الأولى من الشروط: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات
رأي المالكية
وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ لَا يَنْوِي بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ اغْتَسَلَ عَلَى أَيْ وَجْهٍ كَانَ مَا لَمْ يَنْوِ بِهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , قَالَ: وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ صَلَّى نَافِلَةً فَلَا تُجْزِئُهُ مِنْ فَرِيضَةٍ , قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَوَضَّأَ يُرِيدُ صَلَاةَ نَافِلَةٍ أَوْ قِرَاءَةَ مُصْحَفٍ أَوْ يُرِيدُ بِهِ طُهْرَ صَلَاةٍ فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ , قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ حَرٍّ يَجِدُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَا يَنْوِي الْوُضُوءُ لِمَا ذَكَرْتُ لَكَ فَلَا يُجْزِئُهُ مِنْ وُضُوءٍ لِلصَّلَاةِ وَلَا مِنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ وَلَا النَّافِلَةِ وَنَحْوِهِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَا يَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَ مَالِكٍ إلَّا بِنِيَّةٍ ............... إلي أن قال: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (المدونة كتاب الوضوء , فِي الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي الْجَنَابَةَ)
قال القرافي البحث الثالث في دليل وجوبها وهو قوله تعالى < وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين> أي يخلصونه له دون غيره وهذا يدل على أن ما ليس كذلك ليس مأمورا به فوجب ألا يبرئ الذمة من المأمور به. | وقوله عليه السلام في مسلم
(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
. | ومعنى هذا الحديث أن الأعمال معتبرة بالنيات فإن خبر المبتدأ محذوف وهذا أحسن ما قرر به فوجب الحمل عليه فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو المطلوب وهذا الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الألف واللام (الذخيرة , كتاب الطهارة الباب الثاني في الوضوء, الفصل الأول في فرائضه)
وفي التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل:
ص: الوضوء فرائضه ست النية علي الأصح
ش: أي الفريضة الأولي النية علي الأصح لقوله تعالي (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله عليه الصلاة والسلام * إنما الأعمال بالنيات* خرجه البخاري ومسلم , ومقابل الأصح رواية عن مالك بعدم الوجوب حكاها المازري عن مالك نصا في الوضوء قال ويتخرج في الغسل وكذلك ذكر ابن بشير أن ابن المنذر حكي عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء قال ويتخرج في الغسل
خ: وفي التخريج نظر لأن التعبد في الغسل أقوي ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية في الوضوء خلافا بل حكي الإتفاق عليها.
ويؤكد الشيخ خليل ما ذكر في مختصره حيث قال
فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية ............ ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع ......
يمكن للإخوة المالكية أو المطلعين علي المذهب أن يزيدوا لإغناء رأي المالكية في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/163)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 06:48 م]ـ
أضيف بعض النقول للفقهاء المالكية في المسألة
-قال أبو زيد عبد الرحمان الأخضري (مختصر الأخضري)
فرائض الوضوء سبع: النية ... انتهى
-قال ابن حبيب الأندلسي (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان) و هو شرح على مختصر الأخضري
وبدا المصنف بالنية لأنها واجبة في كل ما أمر الله تعالى به العبادات وكونها واجبة في الوضوء، هو الأصح ودليل وجوبها الكتاب والسنة، وأما الكتاب فقوله تعالى: {ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (سورة البينة: 5) أما السنة فقوله: «إنما الأعمال بالنيات» أي الأعمال المعتبرة بالنيات فما لا نية فيه فليس بمعتبر، وقد قال ابن عرفة النية هي القصة به رفع الحدث، ومعنى ذلك أن يقصد بوضوئه استباحة الصلاة، أو رفع الحدث أ الفريضة، وقال صاحب المعونة لمعنى النية أن يقصد بقلبه ما يريده بفعله، ولا يلزمه النطق بلسانه قلب، وما قاله صاحب المعونة، لأنه لولا النية ما تميزت العبادة من المعصية، وفي بعض الأشياء فإن السجود لله والسجود للصنم صورتهما واحدة مع أن أحدهما طاعة، والآخر معصية، وما وقع للفرق بينهما إلا بالقصد الذي هو النية. انتهى
-قال ابن الحاجب (جامع الأمهات)
(الوضوء)
فرائضه ست النية على الأصح وهي القصد إليه إما بتخصيصه ببعض أحكامه كرفع الحدث أو استباحة شيء مما لا يستباح إلا به وإما بفرضيته
-قال ابن عبد البر (الكافي في فقه أهل المدينة)
لا تجزأ طهارة وضوء ولا تيمم ولا غسل من جنابة أو حيض إلا بنية من ذلك ومن توضأ تبردا أو اغتسل تبردا أو علمه غيره وهو لا نية له في ذلك فلا يجزئه
-قال عبد الوهاب البغدادي (التلقين في الفقه المالكي)
أما النية فقد بينا أنها من فروضه وهي قصده به ما لزمه
-قال ابن الجلاب (التفريع)
قال مالك رحمه الله و لا تجرئ طهارة وضوء و لا غسل و لا تيمم إلا بنية
-قال ابن عاشر (المرشد المعين)
(فصل) فرائض الوضوء سبع وهي دلك و فور نية في بدئه
-قلت (ابو معاذ) خالف المالكية الجمهور في وصفهم النية بأنها فرض من فرائض الوضوء بينما الجمهور اعتبروها من شروط صحته (خلافا لأبي حنيفة) ,ذكر هذا الشيخ دبيان في موسوعته.
إلا أني وجدت نقلا عن الإمام سند بن عنان الإسكندراني المالكي (صاحب طراز المجالس) رجح النية من الشروط و ليست من الفرائض
قال الإمام الرعيني (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل)
واقتصر صاحب الطراز على عد الاعضاء الاربعة قال: و أما النية فنعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية
و قبل الختام أود التنبيه على أن الإمام ابن أبي زيد لم يذكر النية في رسالته (القيروانية) و تكلم في هذا شارحها الآبي حيث قال في الثمر الداني
قال العلماء: إن الشيخ لم يتكلم على النية في الوضوء لانه لم يقل ينوي عمل الوضوء، وهي فرض اتفاقا عند ابن رشد، لانه لم يحفظ خلافا في وجوبها في الوضوء. ولذا حكى الاتفاق على الوجوب، وعلى الاصح عند ابن الحاجب ومقابله رواية عن مالك بعدم فرضيتها نصا في الوضوء. ويتخرج عليه الغسل. ثم اختلفوا هل تؤخذ من كلامه أم لا؟ فقال بعضهم: لم يتكلم على النية في الرسالة أصلا. وقال بعضهم: تؤخذ من قوله: ويجب عليه أي المتوضئ أن يعمل عمل الوضوء احتسابا أي خالصا لله تعالى لا لرياء ولا لسمعة. (لما أمره به) أي لاجل ما أمره به من الاخلاص المستفاد من قوله تعالى * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (البينة: 5) والاخلاص أن يقصد إفراد المعبود بالعبادة من غير نطق باللسان فإن مدار النية القلب. انتهى.
و الله اعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 08:39 م]ـ
-قال ابن حبيب الأندلسي (عمدة البيان في معرفة فروض الأعيان) و هو شرح على مختصر الأخضري
هذا خطأ مني فالمؤلف ليس عبد الملك ابن حبيب (أبو مروان)
مؤلف عمدة البيان
أبو محمد عبد اللطيف المرداسي
نبهني على هذا أخ في الله بارك الله فيه.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[10 - 04 - 09, 09:08 م]ـ
-قلت (ابو معاذ) خالف المالكية الجمهور في وصفهم النية بأنها فرض من فرائض الوضوء بينما الجمهور اعتبروها من شروط صحته (خلافا لأبي حنيفة) ,ذكر هذا الشيخ دبيان في موسوعته.
إلا أني وجدت نقلا عن الإمام سند بن عنان الإسكندراني المالكي (صاحب طراز المجالس) رجح النية من الشروط و ليست من الفرائض
قال الإمام الرعيني (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل)
واقتصر صاحب الطراز على عد الاعضاء الاربعة قال: و أما النية فنعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية
.
نفع الله بك أخي الكريم ولكن صاحب الفقه علي المذاهب الأربعة يخالف ما ذكر الدبيان حيث يقول:
الحنابلة: زادوا في شروط الصحة فقط ثلاثة أمور: أحدها أن يكون الماء مباحاً، فإذا توضأ بماء مغصوب فإن وضوءه لا يصح، ثانيها: أن ينوي الوضوء، فإذا لم ينو لم يصح وضوءه، فالنية عندهم شرط لصحة الوضوء؛
أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم سنة، فليست ركناً، ولا شرطاً؛
وأما المالكية والشافعية فقد قالوا: إنه ركن من أركان الوضوء.
فالحنابلة وحدهم هم الذين جعلوها شرطاً، وستعرف الفرق بين الشرط والركن في "مبحث النية" ,وهو يشير إلي قوله:
ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على الفرض مساو للركن، فركن الشيء وفرضه شيء واحد، وفرقوا بينهما وبين الشرط، بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، والشرط ما توقف عليه وجود الشيء، ولم يكن من حقيقته، مثلاً الصلاة من فرائضها التكبيرة، والركوع، والسجود، الخ، ومن شروط صحتها دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة، ولكنها تكون باطلة في نظر، الشريعة، لأن شرط لها دخول الوقت،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/164)
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:42 ص]ـ
أخي أبا محمد الجعفري
فكرة رائعة
ولي سؤال ما أفضل طبعات بداية المجتهد؟
عندنا بمصر طبعتان:
1 - التوفيقية بتحقيق مجدي السيد وعليها أحكام الشيخ الألباني علي الحديث
2 - ط. دار السلام بتحقيق د. عبد الله العبادي ومعها تتمات من تخريج الأحاديث والإشارة إلي معتمد المذاهب و تتمة المذاهب التي أغفلها ابن رشد
طبعا القلب أميل إلي طبعة دار السلام لما فيها من تتمات
لكن هل هناك طبعات أخري لأهل العلم أكثر نفعا مما ذكرت؟!
أجيبوني عاجلا بارك الله فيكم لأبدأ معكم هذه المدارسة إن شاء الله تعالي
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 04:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
راجع الرابط التالي: http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=6029
ونحن ننتظر مشاركتك أخي الحبيب
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 02:37 م]ـ
لتلخيص رأي المالكية حسب ما تقدم أحبتي أقول:
1 - الوضوء من غير نية لا يجزئ عند مالك كما نقل ذلك عنه ابن القاسم وابن وهب كما في المدونة
وخالفهما عنه الوليد بن مسلم فنقل عنه الإجزاء كما في الأوسط لإبن المنذر وفي شرح التلقين للمازري ولكن (ما حكاه عن مالك فما رواه أصحاب مالك عنه ابن وهب وابن القاسم أصح) كما قال ابن المنذر وكتاب المازري ليس عندي فليت من يملكه من الإخوة نقل لنا كلامه بلفظه.
2 - أدلتهم:
ا- استدل مالك بالحديث إنما الأعمال بالنية
ب- استدلوا بالآية الكريمة {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5]
ج- وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان" والشطر هنا النصف ولا خلاف في وجوبها في الإيمان واذا وجبت في الكل وجبت في الشطر (الحطاب)
د- تمييز العبادات عن العادات ليتميز مالله عما ليس له أو تمييز مراتب العبادات في أنفسها (القرافي في الذخيرة و خليل في التوضيح)
3 - هل النية شرط أم واجب (فرض , ركن)
عدها من فرائض الوضوء كل من ابن الجلاب و القاضي عبد الوهاب وابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وخليل والأخضري وابن عاشر وغيرهم فيما نقل الحطاب عن صاحب الطراز أنها شرط كما عزا شرطيتها إلي المذهب ابن رشد الحفيد في كتابه موضوع المدارسة (بداية المجتهد) ,علي أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء فيما يخص الإجزاء ففي الحالتين (فرض أو شرط) لا يجزئ عندهم.
والذي استقر عليه المذهب أنها إحدي فرائض الوضوء ولا يجزئ من دونها والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:46 م]ـ
-المذهب الشافعي
هذه طائفة من أقوال الشافعية في موضوعنا
-قال الشافعي (الأم)
ولا يجزيء الوضوء إلا بنية ويكفيه من النية فيه أن يتوضأ ينوي طهارة من حدث أو طهارة لصلاة فريضة أو نافلة أو لقراءة مصحف أو صلاة على جنازة أو مما أشبه هذا مما لا يفعله إلا طاهر
قال الإمام الحجاوي (الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع)
الاول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه، لان الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لان القصد من الوضوء رفع المانع، فإذا نواه فقد تعرض للمقصود ... والاصل في وجوب النية قوله (ص) كما في الصحيحين: إنما الاعمال بالنيات أي الاعمال المعتد بها شرعا
-قال النووي (روضة الطالبين) في باب الوضوء
له فروض و سنن, فالفروض ستة, الأول النية وهي فرض في طهارات الأحداث.
-قال الغزالي (الوسيط)
و فيه فرائض و سنن, أما الفرائض فستة
الأول النية.
-قال الشيرازي (المهذب)
وأما الطهارة عن الحدث فهو الوضوء والغسل والتيمم فإنه لا يصح شيء منها إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنها عبادة محضة طريقها الأفعال فلم تصح من غير نية كالصلاة.
قال المحاملي (اللباب في الفقه الشافعي)
والوضوء يشتمل على ستة أشياء: فرْض، ونفْل، وسنة، وأدب، وكراهية، وشرْط.
فأما الفرض، فسبعة أشياء:
النية ...
قال الأنصاري (فتح الوهاب)
(فروضه) ستة: أحدها: (نية رفع حدث) على الناوي أي رفع حكمه كحرمة الصلاة. لان القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها، فإذانواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه، أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر.
-قال النووي (المجموع شرح المذهب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/165)
وأما حكم المسألة فهو أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم بلا خلاف عندنا.
و الآن بعد نقل بعض أقوال الأئمة الشافعية نأتي لنقل أدلتهم في المسألة
قال النووي (المجموع)
واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص عمل القلب وهو النية والامر به يقتضى الوجوب: قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (إذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم) لان معناه فاغسلوا وجوهكم للصلاة وهذا معنى النية: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات لان لفظة انما للحصر وليس المراد صورة العمل فانها توجد بلانية: وانما المراد ان حكم العمل لا يثبت الا بالنية ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى) وهذا لم ينو الوضوء فلا يكون له: ومن القياس أقيسة أحدها قياس الشافعي رحمه الله وهو انها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلانية كالتيمم: وقولنا من حدث احتراز من ازالة النجاسة وقولنا تستباح بها الصلاة احتراز من غسل الذمية من الحيض: فان قالوا التيمم لا يسمى طهارة: فالجواب انه ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وفي رواية في صحيح مسلم وتربتها طهورا وثبت انه صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وما كان وضوءا كان طهورا وحصلت به الطهارة: فان قيل التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن: يؤخذ حكم الاصل من الفرع. فالجواب انه ليس فرعا له لان الفرع ما كان مأخوذا من الشئ والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء بل بدل عنه: فلا يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله: ولانه إذا افتقر التيمم إلى النية مع انه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى: فان قيل التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب الجنابة فوجبت فيه النية ليتميز: فالجواب من وجهين أحدهما ان التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل انه لو كان جنبا فغلط وظن انه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن انه جنب فتيمم للجنابة صح بالاجماع (1) الثاني ان الوضوء أيضا يكون تارة عن البول وتارة عن النوم فان قالوا وان اختلفت أسبابه فالواجب شئ واحد: قلنا وكذا التيمم وان اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين: فان قيل التيمم بدل وشأن البدل أن يكون أضعف من المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق. فالجواب ان ما ذكروه منتقض؟؟ الخف. فانه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النية وانما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لانها تحتمل الطلاق وغيره احتمالا واحدا. والصريح ظاهر في الطلاق وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في ارادة القربة لانه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة الي النية فالوضوء المشترك بينها وبين العادة أولى فان قيل التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء. فالجواب ان المراد قصد الصعيد. وذلك غير النية (قياس آخر) عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة: فان قالوا الوضوء ليس عبادة: قلنا لا نسمع هذا. لان العبادة الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى وهذا موجود في الوضوء: وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فكيف يكون شطر الايمان ولا يكون عبادة. والاحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح قد جمعتها في جامع السنة. وكل هذا مصرح بأن الوضوء عبادة: فان قالوا المراد بالوضوء الذى يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذى فيه نية. ولا يلزم من ذلك ان ما لا نية فيه ليس بوضوء. فالجواب ان الوضوء في هذه الاحاديث هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور وذكر الاصحاب أقيسة كثيرة حذفتها كراهة للاطالة
و الله أعلم و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:19 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك وأسأل الله أن يرزقنا جميعا رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا , ليس لي كبير اطلاع علي المذاهب الأخري ولا علي كتبها المعتمدة وننتظر مشاركة الآخرين وصدقوني أحبتي فإن في المدارسة فوائد جمة ولعلي أبدأ في المسألة الأخري في موضوع مستقل كما أشار أخونا الحبيب أبو معاذ أعاذه الله من كل مكروه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/166)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:38 ص]ـ
علي أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء فيما يخص الإجزاء ففي الحالتين (فرض أو شرط) لا يجزئ عندهم.
لفتة رائعة بارك الله فيك
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[24 - 04 - 09, 05:00 م]ـ
للرفع
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 09:17 م]ـ
-مذهب الحنابلة
أنقل إليكم إخواني في الله بعض أقوال الأئمة الحنابلة في مسألة النية
-قال المرداوي (الإنصاف)
قَوْلُهُ {وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِطَهَارَةِ الْحَدَثِ كُلِّهَا}.
وَهَذَا الْمَذْهَبُ الْمَجْزُومُ بِهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ.
وَقِيلَ: النِّيَّةُ فَرْضٌ.
قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ، وَالْفَائِقُ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَالنِّيَّةُ مِنْ فُرُوضِهَا.
وَأَوَّلُوا كَلَامَهُ.
وَقِيلَ: رُكْنٌ.
ذَكَرَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ.
قُلْت: لَا يَظْهَرُ التَّنَافِي بَيْنَ الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهَا وَرُكْنِيَّتِهَا.
فَلَعَلَّهُ حَكَى عِبَارَاتِ الْأَصْحَابِ.
وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَجْهًا فِي الْمُذْهَبِ: أَنَّ النِّيَّةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ.
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهُوَ شَاذٌّ.
وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْعِبَادَةِ النِّيَّةُ.
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: وَيَتَوَجَّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ صِحَّةُ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ.
قال ابن قدامة (الشرح الكبير)
ولا خلاف في المذهب في اشتراط النية لما ذكرنا، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول مالك وربيعة والليث والشافعي واسحاق وأبي عبيد وابن المنذر، وقال الثوري وأصحاب الرأي تشترط النية في التيمم دون طهارة الماء ..
و قال أيضا (الكافي)
أول فرائضه: النية: وهي شرط الطهارة الأحدث كلها الغسل والوضوء والتيمم لقول النبي صلى الله عليه و سلم: [إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى] متفق عليه ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة
و قال أيضا (المغني)
والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا به
قال ابن ضويان (منار السبيل)
وشروطه (أي الوضوء) ثمانية: انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح.
والنية لحديث إنما الأعمال بالنيات .....
قلت (أبو معاذ) و بعد هذه الأقوال يتبين لنا أن الحنابلة يشترطون النية لصحة الوضوء, و لا يصح إلا بنية.
و الله أعلم.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[24 - 05 - 09, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبا معاذ ليتك بعد أن بسطت النقول عن المذهبين قدمت لنا ملخصا عن رأيهما في المسألة.(95/167)
ما حكم الأنكار على من خالف المذاهب الأربعه
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[10 - 04 - 09, 04:04 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز الانكار على من خالف مذاهب الأمه الاربعه كمن يرى جواز مس المصحف للحائض و المحدث و يستدل بفتوى احد علماء المعاصرين؟
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[12 - 04 - 09, 06:56 م]ـ
إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور، نعم يتصور وإن كان نادرا ومن خالفهم طولب بالدليل المعتبر، وهذا شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ما كان يخالف قول جمهور أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، وهو أعلم بما تجوز له مخالفته من الاتفاقات مما لا تجوز، وخذ أمثلة على ذلك:
* اتفق الأئمة الأربعة على أن السكران يقع طلاقه، ويؤاخذ بسائر أقواله وأفعاله، واختار الشيخ الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وابن القيم أنه لا يقع.
*ذهب جمهور العلماء إلى أن من أوقع الطلاق الثلاث دفعة واحدة إلى وقوعه ثلاثا ومنهم الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين، وذهب بعض الصحابة وبعض التابعين و المجد صاحب المنتقى والحفيد الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم إلى أنه يقع واحدة.
*ذهب جمهور العلماء إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض ومنهم الأئمة الأربعة وحكاه الوزير وابن المنذر وابن رشد إجماعا، وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى عدم وقوع الطلاق زمن الحيض.
وهذا غيض من فيض، ولست أقصد حكاية القول الصواب، ولكن بيان أن هذا الذي ذكره السائل جائز وواقع، والحق ما عضده الدليل، وإن كان عدم إصابتهم للصواب نادرا منهم والله أعلم
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[12 - 04 - 09, 07:05 م]ـ
إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور،
أخي الحبيب هذا قياس مع الفارق، وكذلك الأستدلال بمخالفة شيخ الأسلام وقد سبق نقاشه في هذا الملتقى المبارك منذ أمد.
ومن المعلوم أن اتباع المذاهب الأربعة يختلف عن اتباع أقوال مؤسسيها ففي المذهب الحنفي مثلا قد يعتمد قول يخالف مذهب ابي حنيفة ويوافق قول الصاحبين وقد سبق بيانه كثيرا أيضا في هذا الملتقى من لدن مشايخنا وفقهم الله.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:36 ص]ـ
أثرت الغبار ولم تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان، أين القياس مع الفارق؟
وهل فعل شيخ الإسلام رحمه الله وقبله ابن حزم رحمه الله صواب أم خطأ
وهل اتفاق أهل المذاهب الأربعة على قول واحد وليس الأئمة الأربعة فحسب، إجماع تحرم مخالفته كإجماع الصحابة، وأنت تعلم أن كثيرا من الإجماعات التي حكيت نقضت بمخالفة بعض السلف من الصحابة وغيرهم.
بمعنى لو اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية و الحنابلة على قول ـ مع أنه لا تكاد تسلم مسألة إلا وتحكى فيها أكثر من رواية عن الإمام كما هو الشأن عندنا معشر الحنابلة ـ ووجد قول لليث بن سعد أو الأوزاعي أو لإسحاق أن خلاف هؤلاء ساقط غير معتبر، فالقول بالإنكار مبني على القول بحرمة المخالفة. أفدنا أفادك الله
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:04 ص]ـ
مجرد مخالفة المذاهب الأربعة ليست مناطاً شرعياً يُبنى عليه حكم، ومن زعم ذلك فليثبته بأصل شرعي صحيح ...
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:54 ص]ـ
مجرد مخالفة المذاهب الأربعة ليست مناطاً شرعياً يُبنى عليه حكم، ومن زعم ذلك فليثبته بأصل شرعي صحيح ...
شيخنا جزاك الله خيرا فاذا قال قائل اليس من الصعب ان يخفى دليل على اهل المذاهب الأربعه و يصعب ان يكون هناك من يستطيع فهم الادله على خلاف ما فهمه هذا الجم الغفير من اهل المذاهب و قد يكون فيه بعض شذوذ؟ واقسم بالله اسأل للتعلم و ليس للجدال
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:51 م]ـ
أثرت الغبار ولم تأخذ بأيدينا إلى بر الأمان، أين القياس مع الفارق؟
وهل فعل شيخ الإسلام رحمه الله وقبله ابن حزم رحمه الله صواب أم خطأ
وهل اتفاق أهل المذاهب الأربعة على قول واحد وليس الأئمة الأربعة فحسب، إجماع تحرم مخالفته كإجماع الصحابة، وأنت تعلم أن كثيرا من الإجماعات التي حكيت نقضت بمخالفة بعض السلف من الصحابة وغيرهم.
بمعنى لو اتفقت الحنفية والمالكية والشافعية و الحنابلة على قول ـ مع أنه لا تكاد تسلم مسألة إلا وتحكى فيها أكثر من رواية عن الإمام كما هو الشأن عندنا معشر الحنابلة ـ ووجد قول لليث بن سعد أو الأوزاعي أو لإسحاق أن خلاف هؤلاء ساقط غير معتبر، فالقول بالإنكار مبني على القول بحرمة المخالفة. أفدنا أفادك الله
بارك الله فيك أخي الكريم، أنت قلت في ردك السابق: (إذا كان اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين لا يعدّ إجماعا كما هو مقرر في علم الأصول، فكيف باتفاق من دونهم ممن ليس في رتبتهم، وهل يتصور خفاء الحق عنهم أم لا يتصور) أنتهى كلامك.
وقد ذكرت لك وفقك الله أن هناك فرق بين أقول الأئمة الأربعة وبين أقوال المذاهب الأربعة كما هو معلوم وفرق بين إجماع الخلفاء الأربعة وبين إطباق المذاهب الأربعة وأن القياس هنا هو قياس مع الفارق. ولم أناقش أصل المسألة، وأما أصل المسألة فقد نوقش كثير في هذا الملتقى وسوف أحيل لك الروابط بإذن الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/168)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:01 م]ـ
شيخنا جزاك الله خيرا فاذا قال قائل اليس من الصعب ان يخفى دليل على اهل المذاهب الأربعه و يصعب ان يكون هناك من يستطيع فهم الادله على خلاف ما فهمه هذا الجم الغفير من اهل المذاهب و قد يكون فيه بعض شذوذ؟ واقسم بالله اسأل للتعلم و ليس للجدال
شوف يا مولانا ...
مادام الاجتهاد صار عند علماء المذاهب باباً مغلقاً والتقليد واجب والتلفيق ممنوع ... فعندي أن المذاهب الأربعة ترجع لأقوال وأفهام أربعة من الأئمة وبعض أتباعهم ممن لهم نفس اجتهاد ...
فمخالفتهم ليست شيئاً من هذه الجهة ... ولو استمرت عجلة الاجتهاد فأشك أن الأقوال كانت ستنحصر الانحصار التي هي عليه ..
يبقى النظر في أن كثيراً من أقوال الأئمة الأربعة التي اتفقوا عليها خالفهم فيها من هو أقدم منهم وأعلم ولو كان واحداً ...
ولستُ أنازع في أن اتفاق الأئمة الأربعة مظنة الرجحان ... ولكن مجرد هذا لا يبني على اتفاقهم حكم والمسألة بحالها من وجوب طلب رجحان هذا الظن بالدليل الشرعي ...
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:03 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=62700
وفيه: (فأول الكتب المعتمدة عندهم كتب شيخ المذهب والاسلام والمسلمين المجتهد المستقل محمد بن الحسن رحمه الله رحمة واسعة فهو من دون المذهب تدوينا جامعا فصنف فيه الكتب المشهورة الجامعين الصغير والكبير والسير الصغير و الكبير والمبسوط والزيادات.
وهذه الكتب تسمى بكتب ظاهر الرواية ثم تأتي كتب النوادر وهي المسائل له مثل الكيسانيات والهارونيات وغيرها ثم النوازل عند الحنفيه وهي من تصنيف من بعدهم حسب الوقائع والفتاوى.
هذه الكتب المذكورة و المشايخ الخمسة في المذهب ابوحنيفه وابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، ثم بقية علماء المذهب في تلك الطبقة المتقدمة كحماد ابن ابي حنيفه وغيرهم.
هؤلاء المشايخ هم من قام بتشكيل المذهب الحنفي وجعله مذهب ذا اصول منضبطة وقواعد معتبرة فليس بصحيح ما يظن البعض ان المذهب هو ابو حنيفة او المذهب هو الشافعي او مالك او أحمد لا.
المذهب بناء فكري شامخ يتعاقب على بناءه فحول أهل العلم وهذا البناء يبنى أصله عبر كوكبة من أهل العلم فتجد ان محمد بن الحسن تأثيره واضح في بناء اصول المذهب الحنفى حتى ان كثير من الاصول الفقهيه لهم بنيت على فتاواه وقيل ان ابا يوسف يخالف شيخه (ابا حنيفه) في ثلث المذهب!
ثم يتعاقب بعدهم علماء اجلاء كل في تخصصه في الحديث كالطحاوي والزيلعي وغيرهم وفي الاصول كالبزدوي والدبوسي وغيرهم وفي اللغة ... الخ الفنون يتعاقب هؤلاء في بناء المذهب، قيخرج لك نظاما فريدا يوسم بالمذهب مكتمل الاركان قوي البنيان.
وعليه يتبين لك انه لايستطاع بل ولايجوز لاحد ان يقول انا انتحل مذهب اسحاق، او الاوزاعي ولو وقف على كل كلامهما؟
لان المذهب ليس هو اسحاق فقط أو الاوزاعي؟ ومن هنا يعلم ان القول بعدم جواز التفقه على غير المذاهب الاربعة هو المتعين ((التفقه أي التعلم)) - وليس الفتوى والاخذ بالقول - فتنبه، وهذا موضع يحتاج الى تطويل وبسط فلعله يكون في غير هذا الموضع. فأن هذا الموضع محتاج الى تحرير واظهار) انتهى النقل من هذا الموضوع.
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:11 م]ـ
وهذا الموضوع:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=92268&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8
وهذا وفي ذيله بعض الروابط أيضا:
http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=59199&highlight=%C7%E1%E3%D0%C7%E5%C8
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:13 م]ـ
شيخنا الاجتهاد ليس عند ائمة المذاهب باب مغلق و الا فان هناك من اهل المذاهب من اجتهد و خالف المذهب و لكن الامر فى ان ائمة المذاهب لهم اصول يفرعون عليها اذا من اراد ان يخالفهم فيما اتفقوا عليه فى الفروع فيقينا هو له اصول مختلفه او فرع على اصولهم و فى الحاله الاولى هو مجتهد مطلق و فى هذه الحاله فهو له ان يقول ما شاء اما فى الحاله الثانيه فهو يفرع على اصولهم فلابد فى النهايه ان يرجع الى قول واحد منهم و ان لم يكن الاولى و لا الثانيه فوضح لى جزاك الله خيرا
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
هل يجوز الانكار على من خالف مذاهب الأمه الاربعه كمن يرى جواز مس المصحف للحائض و المحدث و يستدل بفتوى احد علماء المعاصرين؟
بارك الله فيك
والله يا اخي اذا معه دليل اقوى من ادلة الجمهور .. فنحن معه
وهذا في اي مسألة .. ولعلنا لا ننسى قوله تعالى: .... وان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ... الاية
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[15 - 04 - 09, 04:28 م]ـ
سمعت الشيخ محمد عبد المقصود عندما كان يناقش حكم إدراك الركعة بالركوع ... سمعته ذكر أن الأئمة الأربعة قالوا أن الركعة تُدرك بالركوع؛ ثم قال والصحيح غير ذلك .. وذكر بعض الأدلة ... ثم قال: هل قال النبى صلى الله عليه وسلم لن يجتمع الأئمة الأربعة على ضلالة؟؟ أم قال "لن تجتمع أمتى على ضلالة"؟؟. والحديث قال فيه العلامة الألباني: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة.
لى طلب أظنه عزيز جدا: أريد أن أرى الشيخ أبو فهر ... فأنا أرى له مشاركات كثيرة ونافعة جدا وأتعلم منها كثيرا .. ولكن لا أعلم من هو الشيخ ... وكنت أريد أن أراه .. فهل إلى ذلك سبيل يرحمكم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/169)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:45 م]ـ
شيخنا الاجتهاد ليس عند ائمة المذاهب باب مغلق و الا فان هناك من اهل المذاهب من اجتهد و خالف المذهب و لكن الامر فى ان ائمة المذاهب لهم اصول يفرعون عليها اذا من اراد ان يخالفهم فيما اتفقوا عليه فى الفروع فيقينا هو له اصول مختلفه او فرع على اصولهم و فى الحاله الاولى هو مجتهد مطلق و فى هذه الحاله فهو له ان يقول ما شاء اما فى الحاله الثانيه فهو يفرع على اصولهم فلابد فى النهايه ان يرجع الى قول واحد منهم و ان لم يكن الاولى و لا الثانيه فوضح لى جزاك الله خيرا
هذه (الملونة بالأحمر) بهذا البناء دعوى من مقسمي رتب الاجتهاد وقد ناقشتها في مقال لم أنشره وهم بالمناسبة يمنعون أن يستقل بأصول عنهم فيقولون هذا لا سبيل إليه ...
وخلاصته: أن القول بأن الأئمة الأربعة لهم أصولهم حق يراد به باطل ...
فأصولهم لم يبتكروها من غير سابق قائل بها إلا قليلاً ..
ومن وافقهم في الأصل فقد وافق من قبلهم ولا تؤدي به الموافقة حتماً لنتيجة واحدة كما أنهم هم فيما بين أنفسهم يتفقون على الأصل الواحد ويختلفون فيما بينعهم في التفريع وهذه حجة ظاهرة لا مدفع لها فيما أعلم ..
ثم قد يُخالفهم في الأصول لأن الأصول من جنس مسائل الاستنباط لا تُمنع المخالفة فيها ..
ونعم أئمة المذاهب لم يغلقوا الاجتهاد لكن معظم أتباعهم فعلوا والذي يخرج منهم قليل إلى الذي لا يخرج ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:47 م]ـ
الأخ محمد عمران ..
لستُ شيخاً ..
وبنسبة سبعين بالمائة أنت أكبر مني سناً ..
ولو رأيتني لربما حقرتني ..
وليس هذا والله بتواضع أتجمل به ... بل هو الواقع ...
وكقاعدة عامة: كل رجل لم تخبره فضعه في نفسك في رتبة أقل مما تتوهم بادي الرأي فستصيب وتفلح غالباً ..
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 05:49 م]ـ
يا ابا فهر السلفي بارك الله فيك ... احسنت
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:05 م]ـ
أحسن الله إليك ...
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 05:40 م]ـ
بارك الله فيك
والله يا اخي اذا معه دليل اقوى من ادلة الجمهور .. فنحن معه
وهذا في اي مسألة .. ولعلنا لا ننسى قوله تعالى: .... وان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ... الاية
يا اخى من الذى يقول هذا اقوى من دليل الجمهور؟ وهل كان اهل المذاهب لا يردون الأمر الى الله و الرسول؟ والله انا لا انتقص من احد و لكن اتمنى ان يكون لأئمة المذاهب نفس القدر الذى لعلماء عصرنا عند اخوننا ان لم يكن اكثر لأننا لو سلمنا أنه يمكن ان يكون من اهل عصرنا من هو فى علم النووى و هذا لا يستحيل و لكن من جهة التنظير اما عمليا فلا اظن.
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 08:52 م]ـ
بسم الله
المذاهب الاربعة معتمدة عند المسلمين والشذوذ والفرقة شر الا بدليل يدل على ضعف هذه المذاهب وهو أقوى وضوحا كمافعل شيخ الاسلام ابن تيمية
ثم ليعلم الاخوة: طلاب العلم المشتغلين بعلوم الحديث: ان وضع رجل على رجل ثم التصريح أن الائمة الاربعة رجال ونحن رجال والادعاء المطلق في فهم النصوص والاستنباط على غير اصول هذه المذاهب والخروج على اجتهادات السلف بغير مسوغ شرعي ولا دليل يشكل بحد ذاته ناقوس خطر وافتئات على تراثنا
وانا لا ادعو بقولي هذا الى الجمود على ظواهر النصوص ولا الافتئات على فهم السلف والائمة المجتهدين ............ ولي عودة
ـ[طاهر المجرشي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 09:02 م]ـ
بسم الله
المذاهب الاربعة معتمدة عند المسلمين والشذوذ والفرقة شر الا بدليل يدل على ضعف هذه المذاهب وهو أقوى وضوحا كمافعل شيخ الاسلام ابن تيمية
ثم ليعلم الاخوة: طلاب العلم المشتغلين بعلوم الحديث: ان وضع رجل على رجل ثم التصريح أن الائمة الاربعة رجال ونحن رجال والادعاء المطلق في فهم النصوص والاستنباط على غير اصول هذه المذاهب والخروج على اجتهادات السلف بغير مسوغ شرعي ولا دليل يشكل بحد ذاته ناقوس خطر وافتئات على تراثنا
وانا لا ادعو بقولي هذا الى الجمود على ظواهر النصوص ولا الافتئات على فهم السلف والائمة المجتهدين ............ ولي عودة
ـ[محمد بن عمران]ــــــــ[16 - 04 - 09, 11:15 م]ـ
الأخ محمد عمران ..
لستُ شيخاً ..
وبنسبة سبعين بالمائة أنت أكبر مني سناً ..
ولو رأيتني لربما حقرتني ..
وليس هذا والله بتواضع أتجمل به ... بل هو الواقع ...
وكقاعدة عامة: كل رجل لم تخبره فضعه في نفسك في رتبة أقل مما تتوهم بادي الرأي فستصيب وتفلح غالباً ..
والله ما زدت عندى إلا رفعة وعُلوًا ... حفظك الله وبارك فيك ....
وهذا والله سمة أهل العلم .. والله ما أقول هذا الكلام نفاقًا ...
وأنا وإن حرمتنى ذنوبى رأيتك ... فأشهد الله أنى أحبك فبه.
ـ[أبو الأشبال الحنبلي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 05:13 ص]ـ
اخى طاهر فى انتظار عودتك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/170)
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 03:07 ص]ـ
فائدة
قال شيخ الإسلام: ((أَنَّهُمْ قَالُوا يُمْنَعُ مِنْ الْفَتَاوَى الْغَرِيبَةِ الْمَرْدُودَةِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.
وَالْحُكْمُ بِهِ (أي بهذا المنع) بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ إذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا أَوْ مَعْنَى ذَلِكَ. فَأَمَّا مَا وَافَقَ قَوْلَ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي " مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ " فَإِنَّهُ لَا يُنْقَضُ لِأَجْلِ مُخَالَفَتِهِ قَوْلَ الْأَرْبَعَةِوَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ الْمُفْتِي بِالْإِجْمَاعِ؛ بَلْ الْفُتْيَا أَيْسَرُ؛ فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُلْزِمُ وَالْمُفْتِيَ لَا يُلْزِمُ. فَمَا سَوَّغَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ فَهُوَ يُسَوِّغُونَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى وَمَنْ حَكَمَ بِمَنْعِ الْإِفْتَاءِ بِذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ الْأَئِمَّةَ الْأَرْبَعَةَ وَسَائِرَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. فَمَا قَالُوهُ هُوَ الْمُخَالِفُ لِلْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ)).(95/171)
المسائل التي خالف فيها ابن عاشر المشهور من المذهب جمعا وترتيبا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 04 - 09, 05:17 م]ـ
المسائل التي خالف فيها ابن عاشر المشهور من المذهب جمعا وترتيبا.
بحث قيم يتطلب تكاتف الإخوة لإنجازه ينبني على الاستقراء.
ـ ومن أول ما وقفت عليه أن ابن عاشر لم يذكر في سنن الوضوء تجديد الماء للأذنين وقلتُ في ذلك ناظما مُتمِّما
ـ ثَامِنُها تجديد ما للأذنينْ ..... ذا عندهم مُشَهَّرٌ من دون مينْ.
فهل من مفيد. بارك الله فيكم.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 04 - 09, 09:40 م]ـ
بارك الله فيكم أخي لكن عليك أن تراعي ان مشهور عصر غير الدي هو معتمد في عصر أخر
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[11 - 04 - 09, 10:04 م]ـ
المسائل التي خالف فيها ابن عاشر المشهور من المذهب جمعا وترتيبا.
بحث قيم يتطلب تكاتف الإخوة لإنجازه ينبني على الاستقراء.
ـ ومن أول ما وقفت عليه أن ابن عاشر لم يذكر في سنن الوضوء تجديد الماء للأذنين وقلتُ في ذلك ناظما مُتمِّما
ـ ثَامِنُها تجديد ما للأذنينْ ..... ذا عندهم مُشَهَّرٌ من دون مينْ.
فهل من مفيد. بارك الله فيكم.
واصل أخي فالموضوع مهم و شيق.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 12:18 ص]ـ
وقال فيها النابغة الغلاوي:
" تتبعت ألفاظ ابن عاشر كلها منذ خمسة عشر سنة وشرحته شرحين كبيرا و صغيرا وطالعت جملة شروحه ولم أجد قولا ضعيفا يخالف المشهور إلا قولين قوله في فرائض الوضوء سبع والمشهور أنها ثمانية وقوله في نواقض الوضوء إلطاف مرأة والمشهور عدم النقض مطلقا." نقلا من كتاب فتح المعين في شرح المرشد المعين في الفقه المالكي مربوطا بأدلته للشريف عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات ص 8 طبعة دار الفكر انواكشوط موريتانيا ط1 2008.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 10:14 م]ـ
وقال فيها النابغة الغلاوي:
" تتبعت ألفاظ ابن عاشر كلها منذ خمسة عشر سنة وشرحته شرحين كبيرا و صغيرا وطالعت جملة شروحه ولم أجد قولا ضعيفا يخالف المشهور إلا قولين قوله في فرائض الوضوء سبع والمشهور أنها ثمانية وقوله في نواقض الوضوء إلطاف مرأة والمشهور عدم النقض مطلقا." نقلا من كتاب فتح المعين في شرح المرشد المعين في الفقه المالكي مربوطا بأدلته للشريف عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات ص 8 طبعة دار الفكر انواكشوط موريتانيا ط1 2008.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .. لكن هل بامكانكم تصوير هدا الكتاب فهو مفقود و اخبرني بعض المشايخ عندنا في الجزائر ممن يسر الله لهم الدراسة في شنقيط حرسها الله انه اطلع عليه و انه كتاب جيد فيا حبدا لو ترفعونه عسانا ننتفع به
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[17 - 04 - 09, 12:53 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل .. لكن هل بامكانكم تصوير هدا الكتاب فهو مفقود و اخبرني بعض المشايخ عندنا في الجزائر ممن يسر الله لهم الدراسة في شنقيط حرسها الله انه اطلع عليه و انه كتاب جيد فيا حبدا لو ترفعونه عسانا ننتفع به
وفيكم بارك أخي الحبيب لقد بحثت عن كتاب المباشر واتصلت بمؤلف فتح المعين وذكر لي أنه لم يخرج بعد من الطباعة أعني كتاب المباشر وانه قد ينزل السوق الأسبوع القادم ووعدني أن يعطيني النسخة التي كان يصححها غدا أو بعد غد وسأستأذنه في تصويرها لأرفعها علي الملتقي أو أن أرسل نسخة مصورة للراغبين دون وضعها علي الشبكة وإلا فإن كنت أخي الكريم في إحدي الدول المجاورة أرسلت لك نسخة من المطبوع حينما ينزل للأسواق بإذن الله تعالي , كما أن الكتاب قد حقق في رسالتين جامعيتين من قبل طلاب المعهد العالي للدراسة والبحوث الإسلامية وقد وجدتهما وتصويرهما متيسر إلا أنهما مطبوعتان طباعة رديئة علي الآلة الكاتبة والتحقيق مثل الطباعة.
وجزاك الله خيرا علي ما تقوم به من تجميع للكتب المالكية وتيسيرها للراغبين فيها علي الشبكة.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 01:12 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[17 - 04 - 09, 11:02 م]ـ
جزاك الله خيرا علي ما تقوم به من تجميع للكتب المالكية
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[18 - 04 - 09, 12:28 ص]ـ
وقال فيها النابغة الغلاوي:
" تتبعت ألفاظ ابن عاشر كلها منذ خمسة عشر سنة وشرحته شرحين كبيرا و صغيرا وطالعت جملة شروحه ولم أجد قولا ضعيفا يخالف المشهور إلا قولين قوله في فرائض الوضوء سبع والمشهور أنها ثمانية وقوله في نواقض الوضوء إلطاف مرأة والمشهور عدم النقض مطلقا." نقلا من كتاب فتح المعين في شرح المرشد المعين في الفقه المالكي مربوطا بأدلته للشريف عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات ص 8 طبعة دار الفكر انواكشوط موريتانيا ط1 2008.
بارك الله فيكم
هل تقصد أنه خالف المشهور في سنن الوضوء لا الفرائض؟
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[18 - 04 - 09, 02:44 ص]ـ
نعم أخي الحبيب هي السنن لا الفرائض
بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/172)
ـ[الحامدي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 07:46 م]ـ
وفيكم بارك أخي الحبيب لقد بحثت عن كتاب المباشر واتصلت بمؤلف فتح المعين وذكر لي أنه لم يخرج بعد من الطباعة أعني كتاب المباشر وانه قد ينزل السوق الأسبوع القادم ووعدني أن يعطيني النسخة التي كان يصححها غدا أو بعد غد وسأستأذنه في تصويرها لأرفعها علي الملتقي أو أن أرسل نسخة مصورة للراغبين دون وضعها علي الشبكة وإلا فإن كنت أخي الكريم في إحدي الدول المجاورة أرسلت لك نسخة من المطبوع حينما ينزل للأسواق بإذن الله تعالي , كما أن الكتاب قد حقق في رسالتين جامعيتين من قبل طلاب المعهد العالي للدراسة والبحوث الإسلامية وقد وجدتهما وتصويرهما متيسر إلا أنهما مطبوعتان طباعة رديئة علي الآلة الكاتبة والتحقيق مثل الطباعة.
وجزاك الله خيرا علي ما تقوم به من تجميع للكتب المالكية وتيسيرها للراغبين فيها علي الشبكة.
أخي الفاضل، حبذا لو أجبت تفضلًا عن أسئلتي التالية:
- أين يطبع كتاب "المباشر على ابن عاشر" للعلامة محمد النابغة الغلاوي؟ ومن يحققه؟.
- هل لديك مخطوط لهذا الشرح؟،
علما أن لدي مخطوطا مصورا جيدا، عليه ختم (زاوية محمد سعدبوه الملقب أنَّ ابن الصفي) وهو إمام جامع دار النعيم في نواكشوط.
فإذا كان لديك نسخة من المخطوط غير هذه فأرجو أن تجود بها علي، وإن رغبت في مبادلة مخطوطتينا فلا بأس.
إنما سألتك لأنني كنت قد نسخت المخطوط حاسوبيا حتى فرائض الصيام، مع الاعتناء به ضبطا، وتحقيقا، ظنا مني أنه لم يحقق بعد. ولكن ذلك لا يصرفني عن إكمال مهمتي قبل أن أعرف نوعية التحقيق الذي ذكرتموه. وآمل منكم إطلاعي على ما تعرفون في موضوع طبع هذا الكتاب.
لكم الشكر مقدما.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 03:09 ص]ـ
أخي الفاضل، حبذا لو أجبت تفضلًا عن أسئلتي التالية:
- أين يطبع كتاب "المباشر على ابن عاشر" للعلامة محمد النابغة الغلاوي؟ ومن يحققه؟.
- هل لديك مخطوط لهذا الشرح؟،
علما أن لدي مخطوطا مصورا جيدا، عليه ختم (زاوية محمد سعدبوه الملقب أنَّ ابن الصفي) وهو إمام جامع دار النعيم في نواكشوط.
فإذا كان لديك نسخة من المخطوط غير هذه فأرجو أن تجود بها علي، وإن رغبت في مبادلة مخطوطتينا فلا بأس.
إنما سألتك لأنني كنت قد نسخت المخطوط حاسوبيا حتى فرائض الصيام، مع الاعتناء به ضبطا، وتحقيقا، ظنا مني أنه لم يحقق بعد. ولكن ذلك لا يصرفني عن إكمال مهمتي قبل أن أعرف نوعية التحقيق الذي ذكرتموه. وآمل منكم إطلاعي على ما تعرفون في موضوع طبع هذا الكتاب.
لكم الشكر مقدما.
أخي الكريم الكتاب يطبع في دار الفكر في انواكشوط ويقوم علي تحقيقه صاحب كتاب فتح المعين المذكور سابقا , ليس لدي نسخ خطية منه ولكن يوجد منه عدة نسخ لدي المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية كما أنه قد تناولته رسالتا تخرج في المعهد المذكور وهي موجودة لدي قسم الرسائل بالمعهد مع إمكانية التصوير للراغبين,
أكمل أخي الكريم ما قمت به وأنزله لأهل الملتقي الراغبين في الحصول عليه
جزاك الله خيرا أخي.
ـ[ابو يعلى الزواوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 04:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و ركاته
بارك الله فيكم على الفوائد
ونرجوا منكم تزويدنا بالجديد(95/173)
من تتبع الرخص فقد تزندق / محمد الصوياني ـ استعراض و تعليق!
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[11 - 04 - 09, 06:44 م]ـ
من تتبع الرخص فقد تزندق
محمد الصوياني
مقولة تتردد كثيرا، لا أعرف أول من قالها، لكن من يرددها دون وعي ينسى أن ترديده هذا مخالف ومناقض لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته - أحمد 2 - 108) هذا الحديث الصحيح عن نبي لا ينطق عن الهوى يكشف الأجر العظيم لمن تتبع الرخص وعمل بها، فكيف يكون زنديقاً، أولم يقل الله سبحانه: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
في الزواج هناك من يجتهد فيقول أن الدف للنساء فقط، بينما كان أتقى الخلق صلى الله عليه وسلم يجلس مستمعا له في حفلة زواج ويصحح كلام التي تضرب الدف وتتغنى بآبائها الذين استشهدوا في غزوة بدر (إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: دعي هذا و قولي بالذي كنت تقولين - البخاري 5 - 1976) ويقول لعائشة في حفل زفاف إحدى قريباتها: (أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: نعم. قال: فهلا بعثتم معهم من يغنيهم يقول: (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحياكم) فإن الأنصار قوم فيهم غزل - أحمد 3 - 391).
في مناهجنا مثلا نقرر للطلبة أن مسافة القصر هي 80 كيلومتر، لكننا لا نأتي لهم بالدليل؟ لأنه حديث مكذوب منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: (يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان - الدارقطني 1 - 387) ما المانع أن نذكر الحديث الصحيح في مسلم 1 - 481 الذي يقول فيه التابعي يحيى بن يزيد الهنائي: (سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين) وثلاثة فراسخ تعني ثلاثين كيلومتر على الأكثر (الفرسخ ثلاثة أميال واختلف في الميل وأصح ما قيل فيه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع - الاستذكار 1 - 49) أما الجمع فأمره أيسر.
وعند المطر الخفيف يقول أحد التابعين: (خرجت في ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت (يعني طرقت الباب) قال أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم - ابن ماجه 1 - 302) أي في منازلكم.
وأتساءل فقط: كيف نقول بحرمة أخذ شيء من اللحية ونقول في الوقت نفسه أن حف الشارب سنة، مع أن الحديث الذي يأمر بالحف هو نفسه الذي يأمر بالإعفاء، بل إن التأكيد جاء بحديث مستقل في الشارب لا في اللحية، حيث يقول عليه السلام: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا - أحمد 4 - 366) هناك منهج في التعاطي مع النص إذا طبقناه سلمت أحكامنا من التعارض وهذا هو المنهج السلفي، أما المذهبية فقد تقود أحيانا للتعصب والتخلي عن المنهج لدرجة البحث عن دليل يؤيد الإمام لا عن دليل الإمام.
هناك مذهبية نمارسها أحيانا في حياتنا العملية .. في شروطنا للقبول في وظيفة، وفي إدارتنا لمهام وأعمال نأخذ عليها مرتبات .. نتشدد لدرجة الغلو وكأننا نعطي الناس من مالنا الخاص، كأننا نعمل من أجلهم مجاناً، في الوقت الذي نتتبع فيه الرخص ونتلمس الأعذار لمن له واسطة، بينما تقول أمنا عائشة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به - أحمد 6 - 93).
ما أجمل أن تكون مرجعيتنا هي قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاحترام الكامل والحب والدفاع عن كل مجتهد لا عن أقواله ولو كانت بلا دليل، وإلا سنكتشف يوماً أننا أهملنا نبعا صافياً عذبا، وتركنا أفق النبي صلى الله عليه وسلم الواسع وانشغلنا بآفاق المذاهب وميولنا الضيقة. وما أجمل القول (المنهج) الذي نقله الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يعيد لهذه الأمة نقاء عقيدتها في كتاب التوحيد عن ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة .. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر) ومن مثل سيدي كهول الجنة عليهما الصلاة والسلام .. من مثلهما.
===================================
قلتُ هذا هو مقال الاستاذ محمد الصوياني وفقه الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/174)
و هو كاتب له أسلوب أدبي مميز و لا تخلو كتاباته من فوائد
و لكن لعلَّ القارئ الكريم يرى معي أن المقولة المذكورة و الحديث المذكور في الرخص لا يرِدان نفس المورِد.
فالمقولة التي تُعزى لإبراهيم بن أدهم ـ فيما أذكر ـ "من تتبع رخص العلماء تزندق " المقصود بها رُخص العلماء فيما كان خلاف الراجح.
لا الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب و السنة الواردة في قول الرسول عليه الصلاة و السلام: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)).
يفسِّر ذلك قول الإمام الذهبي رحمه الله:" من تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رَقّ دينه ".
وقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر. وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه، وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال.
وتسمية تلك الفتاوى المتساهلة بالرخص مشهور عند السلف، و قد تسمَّى برخص الفقهاء، أورُخص المذاهب كما مرَّ بنا في كلام الذهبي رحمه الله.
ـ قال إسماعيل القاضي رحمه الله: دخلت مرة على المعتضد فدفع إلي كتاباً فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق! فقال: ولِمَ؟ قلت: لأن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه؛ فأمر بالكتاب فأحرق.
ـ وقال آخر: من أراد أن يتعطّل ويتبطّل فليلزم الرخص.
ـ وقال بعضهم: أصل الفلاح ملازمةُ الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك الرخص.
_ وقال الإمام الذهبي رحمه الله: فمن وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يَسَعُهُ فيها بعد قيامِ الحجةِ عليه تقليد.
.
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[11 - 04 - 09, 11:54 م]ـ
وفي المقال لهجة مخنوق!!!!!
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 09:01 ص]ـ
بارك الله فيك استاذنا المبارك وجزاك خيرا
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[12 - 04 - 09, 02:08 م]ـ
و اياكم اخواني الكرام
وفقكم الله
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[12 - 04 - 09, 04:11 م]ـ
ومن المناسب كذلك التحذير من المبالغة في استعمال هذا الحرف في كل من وقعت له مخالفة أو أكثر وكان ينزع إلى الإباحة
فظاهر جدا أنها صارت مطية للوقوع في أعراض أهل العلم لاسيما المعاصرين منهم.
فهو حرف شديد ينبغي التنبه لمحل استعماله وفقهه على وجهه.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[21 - 04 - 09, 10:52 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 05:00 م]ـ
لكن يبقى الإشكال الآن في اختلاف العلماء الذي تحتمله الأدلة سواء في أبواب العبادات أو المعاملات ,هل يعتبر من أخذ فيها بالأرفق متتبعاً للرخص وإن كان لا يأخذ جميع أقوال العالمم الذي كانت فتواه أرفق بحال المنتقي له من بين العلماء.
مثل:
حضور الجمعة في السفر
الصلاة منفردا خلف الصف
قراءة الفاتحة للمأموم
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
البسملة في الفاتحة
الطلاق البدعي
قصر الصلاة في السفر أكثر من 3 أيام
المبيت بمنى لمن لم يجد مخيما
السعي بعد توسعة المسعى
وغير ذلك.
أقول هذا ونحن نعيش طفرة إلكترونية هائلة في عرض أقوال العلماء قديما وحديثاً في جميع أبواب العلم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[19 - 07 - 09, 08:49 م]ـ
لا أحب لهجته , و عسى الله أن يهديه و أن ينفع به.
أما الرخص ,فرخص العلماء و الرخص الشرعية , ماهيتان أشتركتا في نفس الاسم لا غير.
ـ[محمد المبارك]ــــــــ[15 - 10 - 09, 02:14 ص]ـ
تسلموون
بارك الله فيكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:54 م]ـ
لكن يبقى الإشكال الآن في اختلاف العلماء الذي تحتمله الأدلة سواء في أبواب العبادات أو المعاملات ,هل يعتبر من أخذ فيها بالأرفق متتبعاً للرخص وإن كان لا يأخذ جميع أقوال العالمم الذي كانت فتواه أرفق بحال المنتقي له من بين العلماء.
مثل:
حضور الجمعة في السفر
الصلاة منفردا خلف الصف
قراءة الفاتحة للمأموم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/175)
الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
البسملة في الفاتحة
الطلاق البدعي
قصر الصلاة في السفر أكثر من 3 أيام
المبيت بمنى لمن لم يجد مخيما
السعي بعد توسعة المسع
وغير ذلك.
أقول هذا ونحن نعيش طفرة إلكترونية هائلة في عرض أقوال العلماء قديما وحديثاً في جميع أبواب العلم.
شيخنا أبا زيد الشنقيطي، وفقه الله
لعمري أنّ تساؤلك من الأهمية هو، ما يوجب نظرة متفحصة لهذه المسألة خصوصاً مع ما نراه اليوم ونسمعه من حالات ووقائع لعوام وبعض من بدأ رحلة طلب العلم. فجزاك الله خيراً على إثراء هذا الموضوع الذي نأمل من أهل العلم أن ينطروا فيه نظرة فاحصة معتبرين أحوال الناس في الشرق وفي الغرب.
إنّ سهولة الوصول لأقوال، أو فتاوى، العلماء سببت فوضى علمية بين العوام ومن بدأ طلب العلم بلا منهجية مستقيمة. فترى الكثير من العامة يستشهد بأقوال لأهل العلم مما لا يفتي به في المذاهب الأربعة، وترى كثيراً من استشهادات البعض، في يومنا هذا سواء من العامة أو بعض طلبة العلم، بأقوال الظاهرية في بعض المسائل التي فيها ما فيها.
لذا أقول، من باب إثراء الموضوع ومن باب المدارسة والمناقشة، ظاهر الموضوع يوحي أنه متعلق فقط بالعامي أو المستفتي أو المقلد، إلا أنّ الحقيقة تثبت تعلقه بالمفتي أيضاً.
أحوال العامي لا تخرج عن ثلاث:
عامي مقلد لأحد المذاهب الأربعة، ومن كان هذا حاله فهو لا يخرج عن المعتمد في الفتوى في مذهبه، ومن كان هذا حاله فهو بلا ريب بعيد كل البعد عن تتبع الرخص.
عامي مستفتي لأهل العلم في بلده بعض النظر عن مذاهبهم متبعاً ما قاله أهل العلم: "مذهب العامي، مهذب من يستفتيه". ومن هذا حاله فاللائمة تقع على المفتي إن كان ممن يفتي بما هو أيسر لا بما هو أحوط. وعليه يكون مدار البحث هنا على المفتي لا المستفتي. وفي الأمر تفصيل وخلاف معروف، والراجح أنّ الأصل هو أن تكون الفتيا بالأحوط، ويفتى للعوام بالأيسر حسب حالهم ضمن ضوابط معينة، وإلا فإن في تتبع الرخص من كل المذاهب فيه نظر لا يخفى.
عامي ينظر في فتاوى أهل العلم من الثقات فيأخذ بها سواء أكانت من المفتى به عند أهل العلم أم من زلات أهل العلم. وهؤلاء من يحب التنبه لهم فهم على شفا حفر هاو إن لم يحتاطوا لدينهم وأنفسهم. لكن المعضلة هنا تكمن في ما يلي:
إن احتججت عليه بالصحيح والمعتمد، ردك قائلاً أنه متبع لفتوى عالم وهو أعلم منك وممن تنقل عنه.
وإن ناقشته وأظهرت له الأدلة، قال لك ما أنا إلا عامي ولا أفقه ما تقول! ثم هل يعقل أنّ العالم الذي أفتى بذلك خفي عليه ما تقول!
وإن حاورته ناصحاً قال لك، أنّ الإثم يكون على المفتي لا المستفتي إن كانت فتياه مجانبة للصواب.
وإن قلت أنّ هوى النفس ظاهر في فعله، قال لك، إنّ الدين قائم على التيسير، فمتى كان في الأمر أكثر من فتوى أخذنا بما كان أيسر لنا لثقتنا بمن أفتى.
لذا أظن الموضوع يجب أن يبين ما يلي بدايةً:
ما هو المقصود بالأخذ بالأيسر؟
هل الأخذ بالأيسر على إطلاقه؟ أم هناك ضوابط تحكمه؟
ما هو توجيه المسألة بالنسبة للعامي والمفتي؟
كان شيخي، حفزه الله، وهو شافعي المذهب، إن سُأل عن مسألة يرى أن فتواه فيها ستضر بالعامي أو ستجعله يرد الحكم تعنتاً أو لضعف إيمان، أحال المستفتي على شيخ أخر يعلم أنّ فتياه فيها أيسر، فيقول له: أظكر الشيخ الفلاني فعند الجواب الشافي.
وهذا مما اشهد له فيه من حكمة وفقه لأحوال الناس.
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[18 - 10 - 09, 05:28 م]ـ
جزاكم الله خير ..
المشكلة يا أخي الفاضل أن بعض طلاب العلم يجهل هذا وعندما تناقشه وترد عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض وبدأ يسرد لك أقوال أهل العلم وهذا في نظري من أكبر المشكلات ..(95/176)
سؤال متعلق بطريقة في البيع
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[12 - 04 - 09, 08:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأفاضل الكرام.
هناك مسألة عند التجار تسمى البيع على الحساب , وصورتها كالتالي:
يعطي بائع الجملة للتجار السلعة على أن يبيعوها في محلاتهم ويضمن لهم انخفاض السعر إذا انخفض سعر السوق دون الارتفاع ويضمن لهم ارجاع البضاعة إذا انتهت صلاحيتها ويضمن لهم ارجاع التالف منها , ويحدث البيع والشراء بينهم وقد يقبض التاجر الثمن وينخفض السوق من بعد قيخفض التاجر لصاحب المحل في البضاعة في الباقية منها فقط وهو ما يتعارف عليه في السوق ب (البضاعة المحمية) أو ب (حماية البضاعة).
فهل يكون هنا التاجر ضامنا لربح صاحب المحل ويكون البيع محرما.
وهل إذا وضع التاجر البضاعة عند صاحب المحل على أنه عارض لها لا مشتر يخرج من الحرام ولا يقبض الثمن إلا بعد البيع.
وبالله التوفيق.
ـ[أبي الأنوار]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:11 م]ـ
ليت الأخ يزيد المسألة تصويرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 04 - 09, 05:07 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
،، وبعد
على سبيل المدارسة، نحاول أن نفند هذه العملية ونخرِّجها على مخرجها الشرعى، ومن ثم معرفة صحتها من عدمه، وذلك حسب المعلومات المذكورة عاليه، وإلا فالمسألة تحتاج إلى مجامع فقهية
الصورة هى عقد بيع بين تاجر الجملة وصاحب محل تجارى
* يبيع الأول للثانى بضاعة بثمن آجل
* يقبض الثانى البضاعة ويعرضها فى حانوته إلى أن تباع، ثم يدفع ثمنها إلى تاجر الجملة
* فى حالة كساد البضاعة أو تلفها أو جزء منها يردها الثانى إلى الأول بدون نزاع
* فى حالة إنخفاض سعر هذه البضاعة وهى معروضة فى المحل، يضع الأول للثانى مقدار هذا الإنخفاض
،، هذا تصورى لما كتبته أخى الكريم، هل فى هذا زيغ؟؟
،، لعلنا نبدأ الآن فى معرفة المعاملة الصحيحة من السقيمة بعدة أسئلة
1 - هل يتم الاتفاق على سعر محدد ومعين لهذه البضاعة؟، وهل يتم تحديد أجل السداد؟
، فهذه المعاملة تُكيف شرعا على أنها بيع بضاعة حالة بثمن آجل، فلابد فيها من تحديد الثمن وتعيين الأجل،وإلا بطل العقد
،، ويترتب على إتمام هذه العملية بالكيفية المذكورة، إنتقال ملكية البضاعة كاملة من التاجر الى صاحب الحانوت، له ربحها خالصا، وعليه غرمها إن تلفت، ولا يحل له مطالبة التاجر بأى عوض عن كساد أو تلف أو خسارة
2 - هل يتم الإتفاق بين الطرفين على ألا يتم السداد إلا بعد بيع الأخير للبضاعة؟، هل يتم الإتفاق بينهما على أن يتحمل الأول أى تلف فى البضاعة أو أن يتحمل كسادها أو خسارتها؟
لو كان الجواب على هذه الأسئلة بالإيجاب فهو مناف تماما لعقد البيع، فليس هذا بيعا، وهو أقرب منه إلى عقد مضاربة أو سمسرة، ولكن لابد من أشياء حتى تستقيم المعاملة شرعا:
- إذا اعتبرنا أن التاجر يدفع البضاعة إلى صاحب الحانوت ليبيعها على أساس المضاربة، فلابد للطرفين أن يتفقا أولا على هامش الربح بينهما، وإلا بطل العقد، فإن اتفقا على نصيب كل منهما فى الربح، فعندئذ يكون ضمان البضاعة على التاجر لأنه صاحب رأس المال، وصاحب الحانوت يده يد أمانة على البضاعة وهو صاحب الجهد، ولا يحل له الإستثار بالربح دون صاحبه
- وإن قلنا أن هذه المعاملة تتخرج على انها سمسرة فلا شأن لصاحب الحانوت بربح البضاعة أو خساراتها أو تلفها، وإنما هو أجير عند التاجر، ولابد من تعيين هذه الأجرة او مقدار السمسرة قبل البدء فى التعامل
،، هذا ما لدى وما جال بخاطرى، وهو للتدارس العلمى فقط -
والله أعلى وأعلم(95/177)
اتصال المسجد الحرام بالمسجد الحرام
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 09, 09:57 م]ـ
بعد اتصال المسجد الحرام بالمسعى
هل يأخذ المسعى حكم المسجد
من حيث عدم السعى للحائض
وكذلك جواز الاعتكاف به
هل بحثت المسألة؟
دلوني على بحث فيها(95/178)
من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 04 - 09, 09:19 ص]ـ
من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟
أطلق كثير من أهل العلم أن الموطوءة بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها , فهل يدخل في كلامهم الصورة المذكورة: أعني من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟
فأولا أرجو إفادتي من كتب الشافعية والحنابلة والحنفية من ذكر ذلك نصا منهم
ثانيا على فرض قولهم ذلك فلماذا؟؟ فالحديث ورد على من نكح بغير ولي!!
ولست أريد الاقتصار على صورة من نكح بغير ولي بل أعمم ذلك على كل عقد فاسد يعتقد صحته جهلا لأن كل من تزوج يعلم أن يلزمه المهر سواء وطئ أم لا , فإن كان العقد فاسدا ويعتقدان صحته لم يلزمه المهر المسمى إلا بالوطء , المهم أنه يعلم أن عليه المهر
أما من وطئ أجنبية يظنها زوجته فهو لا يعتقد أن بهذا الوطء يلزمه المهر إذ قد يكون دفع المهر لزوجته أصلا , وقد تكون المرأة الموطوءة زوجة وأخذت مهرها من زوجها الحقيقي , فلم نوجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته المهر بما استحل من فرجها؟؟
أي لماذا يجب تعميم ذلك على كل عقد فاسد وكل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟ بل يقتصر ذلك على كل عقد فاسد إذا اعتقدت المرأة حل الوطء فقط؟؟
أرجو المناقشة الجادة الهادفة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:12 ص]ـ
أخي الكريم مجدي
الحكم هنا يختلف باختلاف هذه الأجنبية الموطوءة فأيهما تقصد , إذ هي غير خالية من حالين:
* أن تعلم أنَّ واطِأها أجنبيٌ عنها لا يحل لهُ وطأها فهي حينئذ زانيةٌ لا مهر لها , وعليها الحد رجماً إن أحصنت وجلدً إن كانت بكراً.
* أمَّا إذا كانت جاهلةً حرمةَ جماع هذا الأجنبي لها باشتباهه عليها بزوجها أو كونها في نومٍ غير معتاد لا تفيق معه أو مجنونةً أو غير ذلك من الأعذار فلها مهر مثلها واحداً وإن تعدد منه الغلط وتكرر الجماعُ, أمَّا إذا تتعدد الاشتباهُ مع أن الموطوءة واحدةً كأن يطأها مرةً يظنها زوجة ومرة أخرى يظنها أمةً فيتعدد المهر بتعدد الشبهة.
ويتفرعُ عن هذا ما لو كانت ذات زوجٍ دخل بها , أو معقوداً عليها غير مدخول بها وحملت من الغالط وظهرَ الغلطُ , ووجب عليها اعتزالُ زوجها استبراءً للرحم ,أو انتظار الوضع بالنسبة لغير المدخول بها , فهل نفقتها (مدةَ الاستبراء أو الحمل) على المُجامِع الغالط أو على زوجها.؟
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:23 ص]ـ
مسألة غريبة لو عرفتها وسائل الاعلام الفاسدة لطارت بها ولاذاعتها باستنكار كمسألة رضاع الكبير فاللهم سلم سلم ...
ولي سؤال هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!! بل قل هل حدث هذا من قبل؟؟؟!!!
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:42 ص]ـ
من وطئ أجنبية يظنها زوجته هل لها المهر بما استحل من فرجها؟؟
أطلق كثير من أهل العلم أن الموطوءة بشبهة لها المهر بما استحل من فرجها , فهل يدخل في كلامهم الصورة المذكورة: أعني من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟
فأولا أرجو إفادتي من كتب الشافعية والحنابلة والحنفية من ذكر ذلك نصا منهم
ثانيا على فرض قولهم ذلك فلماذا؟؟ فالحديث ورد على من نكح بغير ولي!!
ولست أريد الاقتصار على صورة من نكح بغير ولي بل أعمم ذلك على كل عقد فاسد يعتقد صحته جهلا لأن كل من تزوج يعلم أن يلزمه المهر سواء وطئ أم لا , فإن كان العقد فاسدا ويعتقدان صحته لم يلزمه المهر المسمى إلا بالوطء , المهم أنه يعلم أن عليه المهر
أما من وطئ أجنبية يظنها زوجته فهو لا يعتقد أن بهذا الوطء يلزمه المهر إذ قد يكون دفع المهر لزوجته أصلا , وقد تكون المرأة الموطوءة زوجة وأخذت مهرها من زوجها الحقيقي , فلم نوجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته المهر بما استحل من فرجها؟؟
أي لماذا يجب تعميم ذلك على كل عقد فاسد وكل من وطئ أجنبية يظنها زوجته؟؟ بل يقتصر ذلك على كل عقد فاسد إذا اعتقدت المرأة حل الوطء فقط؟؟
الاشكال عندك أخي الكريم أنك تظن أن نكاح الشبهة هو نفسه النكاح الفاسد /
و نكاح الشبهة عند الفقهاء قسمان:
شبهة عقد:وهو العقد الفاسد.
و شبهة اعتقاد:والتي عليها مدار مسألتك،
وهناك من ألحق قسما ثالثا وهو شبهة الملك:أي وطء حرة معتقدا أنها أمة.
و شبهة الاعتقاد،أي وطء أجنبية معتقدا أنها امرأته،لا يخلو من حاليتين:
أن يكون بعلم المرأة بأنه أجنبي عنها وهنا هي زانية فلا مهر لها.
وأن يكون يغير علم منها فهنا لها مهر المثل لما استحل منها و تلحق بها المكرهة على الزنا.
مسألة غريبة لو عرفتها وسائل الاعلام الفاسدة لطارت بها ولاذاعتها باستنكار كمسألة رضاع الكبير فاللهم سلم سلم ...
ولي سؤال هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!! بل قل هل حدث هذا من قبل؟؟؟!!!
المرء عدو ما جهل ...
""من الوطء بشبهة (شبهة الاعتقاد كمسألتنا هذه)
ما لو تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فقد أفتى علي رضي الله عنه بأنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها و لا يقر بها زوجها حتى تنقضي عدتها و لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها و يرجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن كان غرر به.
نقلا عن فقه الأسرة للشيخ الغرياني .. ""
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/179)
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:05 م]ـ
المرء عدو ما جهل ...
""من الوطء بشبهة (شبهة الاعتقاد كمسألتنا هذه)
ما لو تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر فقد أفتى علي رضي الله عنه بأنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها و لا يقر بها زوجها حتى تنقضي عدتها و لكل واحدة منهما الصداق على الذي وطئها و يرجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن كان غرر به.
نقلا عن فقه الأسرة للشيخ الغرياني .. ""
سبحان الله ,,,
السؤال الآن هل فتوى سيدنا على رضي الله عنه ثابته باسناد صحيح , وهل حدث فعلا مثل هذا من قبل
ـ[توبة]ــــــــ[13 - 04 - 09, 12:13 م]ـ
السؤال الآن هل فتوى سيدنا على رضي الله عنه ثابته باسناد صحيح , وهل حدث فعلا مثل هذا من قبل
النص المنقول أعلاه مذيل بالمصادر التالية:
مصنف ابن شيبة 3/ 439و الشرح الكبير 2/ 317و شرح المواق 3/ 517
وعنوان كتاب الغرياني" الأسرة أحكام و أدلة "
و ليس فقه الأسرة،فقد كان سهوا مني.
و أنصحك بالنظر في كتب الفقه حتى يقل عجبك ... فهناك من المسائل ما هو أغرب منها بكثير;; منها ما قد حدث فعلا
ومنها ما يكون احتمال حدوثه واردا ..
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 01:21 م]ـ
ولي سؤال هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!! بل قل هل حدث هذا من قبل؟؟؟!!!
ولي سؤال على سؤالك هل تشك في أن هذا ممكن أن يحدث.؟ إن قلت نعم فأنت غريب جداً.
وهاك بعض الصور التي يمكن يحصل فيها هذا إضافة لما تفضلت به توبة جزيَت خيراً.
رجالٌ ونساءٌ في سفر , ونامت إحدى النساء في فراش أختها فظنها الرجل زوجته وواقعها.
أمٌ أو بنتٌ أو أختٌ نامت إحداهنَّ في غرفة نوم الأخرى فجاء الزوجُ وواقعها ظنا منه أنها امرأته.
عروسٌ في زواج جماعي زفت بالغلط إلى غير زوجها ولم يحدث أن التقيا فاستحل فرجها وواقعها ظنا أنها زوجته.
رجلٌ وكل غيره في عقد امرأة وجاء لبيت الزوجية وبه امرأة أجنبيةٌ فواقعها على أنها زوجته
وسؤالك الثاني لا يعلم جوابه إلا الله أو من عاين وعايش واقعةً كهذه من الخلق.
ـ[أبو الهنوف العنزي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:18 م]ـ
رحم الله مشايخنا وعلمائنا رحمة واسعة، أذكر أن شيخنا عبدالكريم الخضير قال: أن مثل هذه المسائل بعضها إفتراضي ولا يتصور وقوعه إنما تطرح ليتمرن طالب العلم عليها وليقيس عليها بعض المسائل.
ـ[محمود بن علي بن محمد]ــــــــ[13 - 04 - 09, 03:52 م]ـ
هل يعقل أن يدخل الرجل بامرأة أجنبية يظنها زوجته هل ممكن أن يحدث هذا؟؟!!
رجل كفيف وامرأة كفيفة!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 04:05 م]ـ
رحم الله مشايخنا وعلمائنا رحمة واسعة، أذكر أن شيخنا عبدالكريم الخضير قال: أن مثل هذه المسائل بعضها إفتراضي ولا يتصور وقوعه إنما تطرح ليتمرن طالب العلم عليها وليقيس عليها بعض المسائل.
هذا من فقه الشيخ ورسوخ قدمه حفظه الله , وهي افتراضية وتنقسمُ في مجملها لثلاثة أقسام:
نادر الوقوع
محتمل الوقوع
غالب الوقوع
والافتراضُ مسلكٌ تشريعيٌّ لا حصر لأفراده في الكتاب والسنة.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:31 م]ـ
أخي الفاضل أبي زيد أنا أقصد الحالة الثانية
بارك الله فيكم
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:15 م]ـ
و أنصحك بالنظر في كتب الفقه حتى يقل عجبك ... فهناك من المسائل ما هو أغرب منها بكثير;; منها ما قد حدث فعلا
ومنها ما يكون احتمال حدوثه واردا ..
هل العجب من مثل هذه المسائل شيء يستنكر ويتعجب منه ... سبحان الله
مسألة من الممكن ان نقول عليها مستحيلة الوقوع والدليل على ذلك عدم وجود اي دليل على وقوع مثلها من قبل وعدم امكانية تصور ذلك حتى لو الرجل كفيف والمرأة كفيفة
ألا ينطقون ولو اضفنا الى ذلك أنهم لا يسمعون أو أحدهما لا يسمع فصارت المسألة افتراضات فالمسألة تصلح كما كتب بعض الاخوة نقلا عن الشيخ الخضير ليتمرن طالب العلم عليها وليقيس عليها بعض المسائل.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 07:24 م]ـ
هل العجب من مثل هذه المسائل شيء يستنكر ويتعجب منه ... سبحان الله
مسألة من الممكن ان نقول عليها مستحيلة الوقوع والدليل على ذلك عدم وجود اي دليل على وقوع مثلها من قبل وعدم امكانية تصور ذلك حتى لو الرجل كفيف والمرأة كفيفة
ألا ينطقون ولو اضفنا الى ذلك أنهم لا يسمعون أو أحدهما لا يسمع فصارت المسألة افتراضات فالمسألة تصلح كما كتب بعض الاخوة نقلا عن الشيخ الخضير ليتمرن طالب العلم عليها وليقيس عليها بعض المسائل.
ما هذا العبث يا أشرف , أي (نقول عليها) وأي (دليل) تتكلم عنه.؟
ومن لك بزعم أن لا دليل على وقوعها من قبل, هذا مبلغ من الجُرأة لم يرتق إليه عالمٌ من قبل, فكيف بطالب علم.
لماذا لا تقرأ قبل أن تعلق أصلحك الله , وهل علماء الأمة سلفاً وخلفاً بلغ بهم الفراغ أن يفرعوا ويستدلوا ويقسموا لنطلع عليهم نحن في عام 2009 ونقول هذه مسألة ممكن نقول عليها مستحيلة, إن أمركم لعُجاب!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/180)
ـ[أشرف المصرى]ــــــــ[13 - 04 - 09, 08:00 م]ـ
آسف على هذا الرد واعترف بأني أخطأت بتحكيم العقل في المسألة قبل مراجعة أقوال العلماء
استغفر الله العظيم وأتوب إليه
وأعدكم بمراجعة هذه المسألة بدقة إن شاء الله تعالى
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 10:41 م]ـ
رويدكم اخوانى تأملوا قول الشافعى الذى جعلته توقيعا لى
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:28 م]ـ
قال المرداوي في الإنصاف:
" قوله ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة وهو المذهب وعليه الأصحاب
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجب لها مهر لأنه قال البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه " أ. هـ
أرجو التعليق على كلام ابن تيمية
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 09:53 ص]ـ
حنانيك أخي أبا زيد على أخيك أشرف اُرفق به، فقد ذكر أئمة المذاهب مسائل مفترضة يمجها العقل لا تخفى عليك، ولولا الحياء لذكرت أمثلة عليها، كاختلافهم فيمن يقدم للإمامة، إذا تساووا في القراءة وعلمهم بالسنة و السِّن، فقالوا يقدم أجملهم امرأة، فإن كانتا في الجمال سواء قالوا:؟؟؟؟؟؟
أما هذه المسألة فقد وقعت بعينها، وذكر لي أحد الزملاء أنها وقعت من بعض الحجاج حيث كانوا ينامون في غرفة واحدة مختلطين فكان من أحدهم أن وطئ امرأة بجانبه يظنها امرأته فلما أصبحوا سأل زوجته هل اغتسلت، فكان منها أن قالت له مالذي أصابك يارجل عما تتحدث، فسط في يديه، وعلم أنه تورط، وكانوا كبار السن وهذا يشفع للقضية نوعا ما.
وأنا لا أخالفك فكثير من القضايا كانت مفترضة في واقعهم قد يصعب تصورها فصارت الآن في واقعنا موجودة وواقعة بكقرة، ككلامهم عن حكم من صلى وهو يحمل النجاسة، والآن نرى ذلك بأعيننا كمن يحمل معه أنبوبة التحاليل، أو الكيس الذي يوضع بدلا عن المثانة، ولكن في بعض المسائل إفراط في الافتراض لا يستسيغه صاحب الذوق السليم ودمتم ساليمن
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 09:55 ص]ـ
سؤال:
هل يشترط مهر المثل لكل موطوءة بشبهة أم لابد أن تكون بكرا لا ثيبا، كأني فهمت من كلام بعض أهل العلم أن التي تستحق المهر هي البكر لا الثيب فآمل الإفادة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:06 م]ـ
حنانيك أخي أبا زيد على أخيك أشرف اُرفق به، فقد ذكر أئمة المذاهب مسائل مفترضة يمجها العقل لا تخفى عليك، ولولا الحياء لذكرت أمثلة عليها، كاختلافهم فيمن يقدم للإمامة، إذا تساووا في القراءة وعلمهم بالسنة و السِّن، فقالوا يقدم أجملهم امرأة، فإن كانتا في الجمال سواء قالوا:؟؟؟؟؟؟
أما هذه المسألة فقد وقعت بعينها، وذكر لي أحد الزملاء أنها وقعت من بعض الحجاج حيث كانوا ينامون في غرفة واحدة مختلطين فكان من أحدهم أن وطئ امرأة بجانبه يظنها امرأته فلما أصبحوا سأل زوجته هل اغتسلت، فكان منها أن قالت له مالذي أصابك يارجل عما تتحدث، فسط في يديه، وعلم أنه تورط، وكانوا كبار السن وهذا يشفع للقضية نوعا ما.
وأنا لا أخالفك فكثير من القضايا كانت مفترضة في واقعهم قد يصعب تصورها فصارت الآن في واقعنا موجودة وواقعة بكقرة، ككلامهم عن حكم من صلى وهو يحمل النجاسة، والآن نرى ذلك بأعيننا كمن يحمل معه أنبوبة التحاليل، أو الكيس الذي يوضع بدلا عن المثانة، ولكن في بعض المسائل إفراط في الافتراض لا يستسيغه صاحب الذوق السليم ودمتم ساليمن
وحنانيك على أئمة الإسلام يا أخي وائل , فهم أعقلُ وأثبتُ وأرسخُ من أن تضيع أوقاتهم فيما نحسبهُ نحنُ مسائل مفترضةً يمجها العقل.!!
وهذه المواضعُ المعدودة في آلاف كتب أئمة الإسلام من حكمة الله تعالى ليتبين بها أن الكمال لله وحده ولا ينبغي جعلها على ندرتها قاعدةً ينطلقُ منها كل من سولت له الأمارة بالسوء قدرتَهُ على تعقب الأئمة والجهابذة , مع أنَّ المثال الذي ذكرته مختلفٌ في ضبطه وباختلاف الصبط ينتفي المعنى المحذرو.
وأكبرُ دليل على قصورنا وضآلتنا أمام هؤلاء الأعلام أن أخانا الكريم أشرف استنكر واستبعد حصول مثل هذا , ثم جئت أنت وأثبت حصولها بسبب قصة زميلك.
وأكرر قولي سابقاً: الافتراضُ مسلكٌ تشريعيٌّ لا حصر لأفراده في الكتاب والسنة.(95/181)
منهجية التعامل مع الخلاف الشرعي .. ندوة للفوزان والجبير
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ستقام بعد غد الأربعاء الموافق 15/ 4/2009م
ندوة علمية بعنوان:
((منهجية التعامل مع الخلاف الشرعي))
المشاركون:
د. هاني بن عبدالله الجبير
د. عبدالعزيز الفوزان
المكان:
قاعة الشيخ عبدالله بن زيد المحمود بإدارة الدعوة بدولة قطر
بعد صلاةالعشاء
والدعوة عامة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:23 م]ـ
ألم بالشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان ظرف صحي ليلة الندوة فاعتذر عن المشاركة
وشارك نيابة عنه الشيخ الدكتور / عبدالله الفقيه الخبير الشرعي بوزارة الاوقاف ورئيس قسم الفتوى بالشبكة الاسلامية
وسوف أقوم بتنزيل تسجيل صوتي للندوة عما قريب بإذن الله(95/182)
السلام عليكم مسألة عاجلة في المواريث بارك الله فيكم
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:29 ص]ـ
مات رجل و ما ترك إلا:
ثلاث بنات
أخ شقيق
ما نصيب كل منهم
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:41 ص]ـ
البنات لهن الثلثان ويبقى الثلث يأخذه الشقيق على أنه الباقي
ـ[ابو اسحاق]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:43 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:01 ص]ـ
ثلاث بنات لهن 2/ 3 فالمسألة من 3 تأخذ البناث الثلثان ويبقى1/ 3 يأخذه الأخ الشقيق لأنه عاصب فالمسألة من 3 لأنه مقام صاحب الفرض
ولكن الثلثان لا تنقسم على البنات لأن عدد رؤوسهن 3 فنضرب أصل المسألة في 3 حتى تنقسم، فيصبح مصح المسألة 9 ونضرب الثلثان في 3 فيطلع الناتج 6 فنقسمه على البنات الثلاثة فتأخذ كل واحدة 2 ونضرب نصيب الأخ الشقيق وهو الثلث أي 1 في 3 فيطلع الناتج 3 فتأخذ البنات 2 لكل واحدة في 3 يساوي 6 والأخ يأخذ 3 والمجموع يساوي 9 والحمد لله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:56 م]ـ
ثلاث بنات لهن 2/ 3 فالمسألة من 3 تأخذ البناث الثلثان ويبقى1/ 3 يأخذه الأخ الشقيق لأنه عاصب فالمسألة من 3 لأنه مقام صاحب الفرض
ولكن الثلثان لا تنقسم على البنات لأن عدد رؤوسهن 3 فنضرب أصل المسألة في 3 حتى تنقسم، فيصبح مصح المسألة 9 ونضرب الثلثان في 3 فيطلع الناتج 6 فنقسمه على البنات الثلاثة فتأخذ كل واحدة 2 ونضرب نصيب الأخ الشقيق وهو الثلث أي 1 في 3 فيطلع الناتج 3 فتأخذ البنات 2 لكل واحدة في 3 يساوي 6 والأخ يأخذ 3 والمجموع يساوي 9 والحمد لله
بارك الله فيك , أحسنتَ حلا أخي أبا وائل , لكن لو زينت ذلك بعلم النحو لكان نورا على نور , وذلك لأن الأخطاء النحوية في كتابتك واضحة , أعانك الله على تلافيها في المستقبل إن شاء الله تعالى.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي خالد وسأفعل بإذن الله وهاك هي مصححة أما والله لقد كتبتها في ساعة متأخرة من الليل والأخ أبو إسحاق كان مستعجلا ولم أركز في الإعراب لأني كنت أحكي العدد 2/ 3 أقصد الثلثين من باب حكاية العدد لذلك ترى الخطأ تكرر فيه فقط و كان جل تركيزي على كيفية إيصال الحل من غير استعمال علاماته الرقمية ومع ذلك مشكور ومأجور وإليك هي فرضيا ونحويا:
ثلاث بنات لهن 2/ 3 فالمسألة من 3 تأخذ البناث الثلثين ويبقى1/ 3 يأخذه الأخ الشقيق لأنه عاصب فالمسألة من 3 لأنه مقام صاحب الفرض
ولكن الثلثين لا تنقسم على البنات لأن عدد رؤوسهن 3 فنضرب أصل المسألة في 3 حتى تنقسم، فيصبح مصح المسألة 9 ونضرب الثلثين في 3 فيطلع الناتج 6 فنقسمه على البنات الثلاثة فتأخذ كل واحدة 2 ونضرب نصيب الأخ الشقيق وهو الثلث أي 1 في 3 فيطلع الناتج 3 فتأخذ البنات 2 لكل واحدة منهن يضرب في 3 يساوي 6 والأخ يأخذ 3 والمجموع يساوي 9 والحمد لله
ـ[الفرضي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:18 م]ـ
66364(95/183)
رجل صلاة الجماعة وخالف الامام بغير عمد هل يسجد سجدتين سهو أم لا؟
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 02:41 ص]ـ
*- رجل أعمى يصلى خلف الامام فى صلاة الجماعة. وعندما يقرأها الأمام آيه فيها سجدة ويسجد الإمام ومعه باقى المصلين يسجد معه، ولكن أحيانا قد يشرع هذا الرجل الأعمى فى السجود وحده ظناً منه ان الآيه التى يقرأفيها الإمام فيها سجده، وهى لا تكون آية سجدة.وخصوصاً أنه لا يعرف القرأه ولا الكتابه، وأحيانا يشرع فى السجود وحده ظنا منه وجود آية سجده، فيشدة أحد المصلين بجانبه.
- فهل صلاته صحيحة؟
- وهل كلما حدث ذلك معه يسجد سجدتين سهو. أم لا وصلاته صحيحة ويعذر فى ذلك؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 09, 07:14 ص]ـ
صلاته صحيحة طالما أنه يرجع بالتنبيه إلى الركوع،
وعليه أن يتلمّس مرة أخرى مَن بجانبه، هل سجدوا أم لا
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:39 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ياأخى.
لكن هل يسجد سجدتين سهو أم لا؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[14 - 04 - 09, 01:16 م]ـ
جمهور أهل العلم على أنّ الإمام يحمل عن المأموم خطأه إذا أدرك معه كل الركعات، فلا سجود عليه.
ـ[أبو عبد الله سيد السبيعى]ــــــــ[14 - 04 - 09, 09:07 م]ـ
أدعوا الله أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتك ياأخ حمد
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 03:58 ص]ـ
جمهور أهل العلم على أنّ الإمام يحمل عن المأموم خطأه إذا أدرك معه كل الركعات، فلا سجود عليه.
ينبغي تقييد ذلك الخطأ بأن يكون ترك واجب أو سنة، أما ترك الأركان فلا يتحمله الإمام.(95/184)
رجل صلى منفردا فجاء رجال فصلوا خلفه بقصد الجماعة؟
ـ[أبو ريا]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:29 ص]ـ
كنت أصلي منفرداً فجاء رجال وصلوا خلفي بقصد الجماعة فهل الصلاة صحيحة؟
أريد الأقوال في هذه المسألة بارك الله فيكم
قال الشيخ ابن عثيمين: مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب النية.
ومن المسائل التي تدخل في النية: نية الإمامة بعد أن كان منفرداً أو الائتمام بعد أن كان منفرداً، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس به، فنية الإمام بعد أن كان منفرداً مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائماً، ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، لو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماماً له فلا بأس، فيكون الأول إماماً والثاني مأموماً، وكذلك بالعكس لو أن أحداً شرع في الصلاة منفرداً ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى ائتمام وهذا أيضاً لا بأس به، لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للنية الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه.
من خالف في هذه المسألة.
وبارك الله فيكم
ـ[أبو ريا]ــــــــ[16 - 04 - 09, 12:51 ص]ـ
هل من مجيب
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:28 ص]ـ
اخى ابو ريا زادك الله علما وتقى اعدك بالرد قريبا بجمع اقوال اهل العلم
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:01 م]ـ
أضف إلى ذلك ما جاء في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما:
سنن أبي داود - (ج 2 / ص 187)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ
وهذا لفظ أحمد
مسند أحمد - (ج 22 / ص 141)
10596 أَبِي سَعِيدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ
وفي رواية أخرى لأحمد
مسند أحمد - (ج 23 / ص 425)
11380 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَبَسَكَ يَا فُلَانُ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ فَذَكَرَ شَيْئًا اعْتَلَّ بِهِ قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ
وهذا تخريج الألبانب للحديث
إرواء الغليل - (ج 2 / ص 316)
535 - (حديث أبي سعيد: (من يتصدق على ذا فيصلي معه) رواه أحمد وأبو داود). ص 127 صحيح. أخرجه أحمد (3/ 64 و 5/ 45) وأبو داود (574) وكذا الدارمي (1/ 318) والترمذي (1/ 427 - 428) (وابن أبي شيبة (2/ 63 / 2) وابن الجارود (168) والحاكم (1/ 209) وأبو يعلى في (مسنده) (ق 69/ 2) والطبراني في (الصغير) (ص 126 و 138) والبيهقي (3/ 69) وابن حزم (4/ 238) عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري (أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأصحابه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره. زاد أحمد - والسياق له - وغيره: فقام رجل من القوم فصلى معه). وقال الترمذي: (حديث حسن). وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم احتج به مسلم). ووافقه الذهبي. قلت: إنما هو صحيح فقط فإن سليمان هذا ليس ابن سحيم وإنما هو الناجي كما جاء مصرحا به في سند أحمد وهو أبو محمد البصري وهو ثقة اتفاقا. ثم رواه أحمد (3/ 85): ثنا علي بن عاصم أنا سليمان الناجي به بلفظ: (صلى بأصحابه الظهر قال: فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) ما حبسك يا فلان عن الصلاة؟ قال: فذكر شيئا اعتل به قال: فقام يصلي فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم). الحديث. وقال الهيثمي (2/ 45): (ورجاله رجال الصحيح)! قلت: علي بن عاصم لم يرو له الشيخان شيئا ثم هو ضعيف من قبل حفظه فلا يحتج به إذا تفرد وإن كان حديثه أتم. وللحديث شاهد من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه مثله - أعني اللفظ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/185)
ـ[أبو ريا]ــــــــ[16 - 04 - 09, 05:30 م]ـ
بارك الله فيكم ولكن تأمل السؤال جيدا أخي الجبالي
المسألة هنا ليست مسألة التصدق. كلنا نريد أن نصلي الفرض (الظهر) ووجدنا احد الاخوة يصلي بمفرده ونحن ثلاثة غير المنفرد.
سمعت فتوى تقول يصلي المنفرد صلاته كانافلة ثم يلتحق بالجماعة (نحن الثلاثة).
لكن الذي يفعله الاخوة هنا في العمل - لايوجد مسجد قريب - إذا رأوا احد الاخوة يصلي منفردا انضموا له وأصبح امامهم مع انهم يستطيعوا ان يصلوا جماعة بإقامة. هنا هو الاشكال الذي حصل
ارجو الرد وبارك الله فيكم(95/186)
بلح جوزة الطيب هل هو مسكر؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[15 - 04 - 09, 12:31 م]ـ
من غير مقدمات
حدث خلاف بين أخين
على أن بلح جوزة الطيب محرم شرعا
فقال واحد: الأئمة الأربعة على تحريمه
وقال الآخر: هات الدليل
فقال الأول: لا أذكر الآن
فقال الثانى:إننا وأناس كثير نضعه فى الطعام لأنه يعطى طعما ورائحة جيدة ولم نسمع
أحدا من المشايخ تكلم عن هذا فإن كان كما تقول لنبه عليه المشايخ
فرد الأول: فيه نسبة تسكر لكن القليل لايظهر معه السكر وذهاب العقل
واستمر الجدل ..........................
فما قولكم دام نصحكم
والله الموفق
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:51 ص]ـ
يسكر يا أخي يسكر وأعرف رجلا قريبًا مني سكر منه خطًأ في إحدى المرات بعدما أكله
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 04 - 09, 02:56 ص]ـ
رابط قد يفيد ... وفيه روابط:
جوزة الطيب nutmeg حرام؟؟
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=163702)
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[18 - 04 - 09, 12:24 م]ـ
(16816)
سؤال: ما هو حكم أكل جوزة الطيب؟
الجواب: بحث بعض العلماء عن حكم هذه الشجرة وجوزها، وأفتى كثير منهم بأنها محرمة، قال صاحب الدر المختار: (ج 7 / ص 15) نقلاً عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوزة الطيب بإجماع الأئمة الأربعة وأنها مسكرة، ثم نقل عن النجم الغزي أنه قال: ((والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف)) أي هو كذلك، وفي حاشية رد المحتار - (ج 1 / ص 15) ((ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة الطيب، فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتها))، وذكره عن ابن حجر المكي، وكمال الدين ابن أبي شريف، والأقصراوي، وفي مواهب الجليل (ج 1 / ص 294) ((قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأَمَّا الْعَقَاقِيرُ الْهِنْدِيَّةُ فَإِنْ أُكِلَتْ لِمَا تُؤْكَلُ لَهُ الْحَشِيشَةُ امْتَنَعَ أَكْلُهَا، وَإِنْ أُكِلَتْ لِلْهَضْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ لَمْ تُحَرَّمْ، وَلا يُحَرَّمُ مِنْهَا إلا مَا أَفْسَدَ الْعَقْلَ))، وفي جوزة الطيب كلام كثير كتبه الدكتور/ نايف بن أحمد الحمد، القاضي بمحافظة رماح، حرر في 7/ 6/1427هـ، نقل تعريف شجرة جوزة الطيب، ولعل الأرجح أنها إذا عرف بأنها تؤثر على العقل أو على الجسد فإنها محرمة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
20/ 2/1429هـ
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[03 - 07 - 10, 08:27 م]ـ
للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=215933
ـ[أبو البركات بن أبي عامر]ــــــــ[03 - 07 - 10, 09:20 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[04 - 07 - 10, 12:35 ص]ـ
يسكر يا أخي يسكر وأعرف رجلا قريبًا مني سكر منه خطًأ في إحدى المرات بعدما أكله
أستغفر الله: راجعت هذا الرجل فبين لي أنه من جملة الحشيش والحشيش لا يسكر ويذهب بالعقل.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[04 - 07 - 10, 12:37 ص]ـ
وضح أكثر يا أبا زارع فلم أفهم ما قلت جيدا
ـ[فهد الفارس]ــــــــ[04 - 07 - 10, 03:23 ص]ـ
السلام عليكم
ايها الاحباب
هذه المسألة قد بحثها الدكتور محمد سليمان الاشقر
في رسالته في احكام الغذاء والدواء المحرم فليراجعها من اراد معرفة المزيد
وشكرا
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:58 ص]ـ
السلام عليكم
ايها الاحباب
هذه المسألة قد بحثها الدكتور محمد سليمان الاشقر
في رسالته في احكام الغذاء والدواء المحرم فليراجعها من اراد معرفة المزيد
وشكرا
وما خلاصة كلامه بارك الله فيك يا شيخ فهد
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:40 ص]ـ
وضح أكثر يا أبا زارع فلم أفهم ما قلت جيدا
أبشر أخي العزيز:
أقصد بكلامي أنه لا يسكر ويذهب بالعقل حتى لا يدري شاربه ماذا يفعل.
أما المفتر الذي أقصد فهو الذي لا يذهب العقل وإنما يفتر الجسم بالكامل.
ولعل صاحبنا حكم على هذا لأنه أخذ منه شيئا قليلا.
فهل يسكر إذا أكثر منه ويذهب بالعقل جملة كما يفعل الخمر .. هنا أقول لك لا أعلم.(95/187)
هل يقاس على على من (الثوم والبصل)
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[15 - 04 - 09, 03:23 م]ـ
قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا) أخرجاه الشيخان وعند مالك هذه الشجرة الخبيثة، وعلة النهي ما ذكر في حديث آخر عند مسلم
عن جابر بن عبدالله عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: من أكل من هذه البقلة الثوم (وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث) فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وبعض الروائح قد يتأذى منها الإنسان أكثر من رائحة البصل والثوم والكراث، كمن يعمل في ميكانيكا السيارات وتكون ثيابه عابقة برائحة البنزين، أو كمن تكون رائحة العرق فيه قوية يتأذى منها الغير وهذا معلوم ومشاهد، أليس الأظهر أنّ هذه تأخذ نفس حكم تلك لوجود الأذية في كلّ، فيفتى لهؤلاء بسقوط الجماعة عنهم.
المسألة مطروحة للبحث.
ـ[ابو عبدالرحمن محمد العمري]ــــــــ[15 - 04 - 09, 03:33 م]ـ
نعم بارك الله فيك
وقد افتى الشيخ ابن باز فيها ...
واضيف المدخن وشارب الخمر ... الا انه لا تسقط عنهم الجماعة .. بل هم اثمون على فعلهم وتركهم الجماعة
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[04 - 05 - 09, 09:19 ص]ـ
شكر الله لك أخي أبا عبد الرحمن وياليتك تتحفنا بهذه الفتوى مع المصدر، أو غيرك من الإخوة الميامين
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 05 - 09, 10:02 ص]ـ
أخي أبو وائل
نقلاً من موقع الشبكة الاسلامية بفتوى حول الموضوع ما نصه:
رقم الفتوى: 109499
عنوان الفتوى: كراهة حضور الجماعة لمن به رائحة تؤذي المصلين
تاريخ الفتوى: 17 جمادي الثانية 1429/ 22 - 06 - 2008
السؤال
ما حكم ترك صلاة الجماعة بعذر انبعاث رائحة الإبط مع العلم أنها رائحة مؤذية ولا يستطيع الاغتسال كل وقت صلاة؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
من كانت به رائحة يتأذى بها المصلون يكره له حضور الصلاة في المسجد وهو معذور بذلك عن الصلاة جماعة في المسجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الرائحة قوية بحيث يتأذى بها المصلون ولم تمكن إزالتها بغسل أو باستعمال بعض مزيلات الرائحة فإن صاحبها معذور فيشرع له التخلف عن الجماعة؛ بل يكره له حضور الصلاة في المسجد لأنه قد يؤذي المصلين، فقد نص أهل العلم على كراهة حضور الجماعة في حق من به رائحة تؤذي المصلين دفعا لأذيته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. رواه مسلم.
وفي رواية لمسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا تصريح ينهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم: فلا يقربن مسجدنا. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد، ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين، وحجة الجمهور: قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: (كل، فإني أناجي من لا تناجي). وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي) قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد، كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها.
وراجع الفتوى رقم: 11189، والفتوى رقم: 14060.
والله أعلم.
وهذا هو الرابط:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=109499&Option=FatwaId
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[04 - 05 - 09, 03:11 م]ـ
بارك الله فيك أخي بو عبد الرحمن، وأسأل الله أن يثيبك خير المثوبة على هذه الفائدة في الدنيا والآخرة(95/188)
مناقشة رسالة ماجستير (أثر العرف في قانون الأحول الشخصية الإماراتي) غداً الخميس
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:46 م]ـ
جامعة الشارقة , كلية الشريعة والدراسات الإسلامية , قسم الفقه وأصوله
مناقشة رسالة ماجستير
تعلن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عن دعوتكم لحضور مناقشة رسالة الماجستير للطالبة دلال علي عبد الله عبد الرحيم في برنامج الفقه وأصوله بعنوان:
(أثر العرف في قانون الأحول الشخصية الإماراتي)
وذلك في يوم الخميس 20/ 4/1430هـ الموافق 16/ 4/2009م الساعة الرابعة عصراً في مسرح أحمد بن حنبل بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية W1
وتتكون لجنة المناقشة من:
أ. د محمد مصطفى الزحيلي , المشرف على الرسالة رئيساً
د. عمر صالح بن عمر , أستاذ مشارك الفقه بكلية الشريعة عضواً
د. علي عبد الجبار السروري, أستاذ مشارك في الفقه – جامعة عجمان عضواً (مناقش خارجي)
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 05:24 م]ـ
((مسرح أحمد بن حنبل))
استشنعتها و الله ...
ليتهم يغيرون التسمية الي ما هو اليق من ((مسرح))!!
...(95/189)
نَظمٌ لِبَابِ الشّرُوطِ فِي البُيُوعِ عَلَى مَذهَبِ الإِمَامِ أحمَدَ رَحِمَهُ الله
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[16 - 04 - 09, 01:50 ص]ـ
حمدًا لله وصلاةً وسلامًا على رسول الله ... وبعد
فقد كلف أحد أساتذة جامعتنا طلابه بتكليف يخص باب (الشروط في البيع) من كتاب الروض المربع للشيخ منصور البهوتي رحمه الله ..
ومن أضرب ذاك التكليف أن يُنظَم الباب ..
فآثرت أن أنظمه في عدة أبيات ..
وأعانني الله تعالى على مارمت تحقيقه ..
-----
أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ مُسْبِلَ النِّعَمْ
وَوَاهِبَ الزَّادِ وَدَافِعَ النِّقَمْ
مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيْ خَيرِ الوَرَى
وَخَيرِ مَنْ سَارَ وبَاعَ واشْتَرَى
وَبَعْدُ: فَالفِقْهُ عَلَى فُرُوعِ
قَدْ قَامَ، مِنْهَا: الشَّرْطُ فِي البُيُوعِ
وَهْوَ اشْتِرَاطُ عَاقِدٍ فِيهِ بِمَا
يَعُودُ بِالنَّفْعِ عَلَيهِ فَاعْلَمَا
مَاكَانَ مِنْهُ وَاقِعًا فِي العَقْدِ
فَسِمْهُ بِالقَبُولِ لابِالرَّدِّ
صَحِيحُهُ مَالَمْ يُنَافِ العَقْدَ
وَهْوَ إِلَى ثَلَاثَةٍ قَدْ رُدَّ
مِنهَا اشْتِرَاطُ مُقْتَضَى البَيعِ وَلا
يَلْزَمُ ذِكْرُهُ فَقَد بَانَ، عَلا
وَثَانٍ شَرْطٌ عَادَ بِالمَصْلَحَةِ
عَلَى العُقُودِ فَافْهَمْ يَابْنَ المِلَّةِ
ثَالِثُهَا قَدْ جَرَّ نَفْعًا قَدْ عُلِمْ
لِبَائِعٍ فِي بَيعِهِ فَلا تَهِمْ
وَخُصَّ مِن ثَالِثٍ الوَطْءُ وَمَا
قَارَبَهُ بِذَاكَ قَالَ العُلَمَا
وَجَمعُ شَرْطَينِ مِنَ الثَّالِثِ لا
يَسُوغُ وَالبَيعُ بِهِ قَدْ بَطَلا
وَفَاسِدُ الشَّرْطِ مُنَافِ العَقْدِ
رُدَّ إِلى ثَلَاثَةٍ لاتَزِدِ
أَوَّلُهَا بِشَرْطِهِ العَقدُ بَطَلْ
كَجَمْعِ بَيْعَتَينِ يَابِئْسَ العَمَلْ
وَثَانٍ فِيهِ قَصْرُ بُطْلانٍ عَلَى
شَرْطٍ كَشَرطِ بَيعِ البَيعِ فَاعْقِلا
وَثَالِثُ الشُّرُوطِ أَعْنِي الفَاسِدَه
كَشَرْطِكَ التَّعْلِيقَ خُذْهَا فَائِدَه
بِهِ انْعِقَادُ البَيعِ حَتْمًا قَدْ بَطَلْ
فِي مَذْهَبِ الحَبْرِ ابْنِ شَيْبَانَ البَطَلْ
وَخُصَّ عُرْبُونٌ لَهُ نَسِيئَهْ
كَذَاكَ مَاعُلِّقَ بِالمَشِيئَهْ
وَبَعْدَ ذَا البَيَانِ أَخْتِمُ الكَلام
كَلامَ عَبْدٍ خَائِفٍ سُوءَ الخِتَام
فاللهَ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَقَرِّبِ الجِنَانَ مِنِّي مِنَّةً
وَصَلِّ سَلِّمْ رَبَّنَا عَلَى النَّبِي
وَاغْفِرْ لأُمِّي وَأَخِي كَذَا أَبِي
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 11:39 ص]ـ
نظمٌ حسنٌ مليحٌ،
وَثَانٍ شَرْطٌ عَادَ بِالمَصْلَحَةِ
عَلَى العُقُودِ فَافْهَمْ يَابْنَ المِلَّةِ
الصدْرُ والعجُزُ فيهما خلل، ولو قلتَ:
والثَّانِ شرطٌ عادَ بالمصْلحةِ
على العُقودِ - الفهْمَ يابنَ المِلَّةِ -
وقولكَ:
وَثَانٍ فِيهِ قَصْرُ بُطْلانٍ عَلَى
شَرْطٍ كَشَرطِ بَيعِ البَيعِ فَاعْقِلا
لو قلتَ: والثَّانِ، لكانَ أجودَ، والعجُزُ لم أسطِع تعديلَهُ.
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[28 - 05 - 10, 11:44 ص]ـ
نظمٌ حسنٌ مليحٌ،
وَثَانٍ شَرْطٌ عَادَ بِالمَصْلَحَةِ
عَلَى العُقُودِ فَافْهَمْ يَابْنَ المِلَّةِ
الصدْرُ والعجُزُ فيهما خلل، ولو قلتَ:
والثَّانِ شرطٌ عادَ بالمصْلحةِ
على العُقودِ - الفهْمَ يابنَ المِلَّةِ -
وقولكَ:
وَثَانٍ فِيهِ قَصْرُ بُطْلانٍ عَلَى
شَرْطٍ كَشَرطِ بَيعِ البَيعِ فَاعْقِلا
لو قلتَ: والثَّانِ، لكانَ أجودَ، والعجُزُ لم أسطِع تعديلَهُ.
ـ[خالد آل سالم]ــــــــ[31 - 05 - 10, 10:16 ص]ـ
نظم موفق أخي أبو عبد العزيز
و يكفيني فخرا
أني سمعتها منك مباشرة في قاعة الكلية
نفع الله بك الإسلام و اهله
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[01 - 06 - 10, 01:26 ص]ـ
بارك الله فيك
نظم لا بأس به
وفقك الله
وهذا البيت في خلل في الروي
فاللهَ هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً
وَقَرِّبِ الجِنَانَ مِنِّي مِنَّةً
[/ size]
التنوين لا يصلح أن يكون روياً.
قال الآثاري:
ولا يجوز همزة بها تقف ... في نحو حبلى أبدلت من الألف
قال ابن مالك ولا التنوينُ ... ولا المؤكد الخفيف النون
وقال العلوي:
وامنع كل تنوين سمع
والله أعلم ..(95/190)
هل يجوز (التعويض المالي عن الضرر المعنوي)
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 11:33 ص]ـ
وهو جزء من بحثي للماجستير /
الجرائم المعلوماتية المالية - بين الفقه الإسلامي والقوانين المعاصرة (المعهد العالي للقضاء).
مأخوذ من المطلب الثاني في الفصل الرابع.
أسأل الله أن ينفع به.
جزء من –
المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من التعويض عن الضرر.
التعويض عن الضرر المادي. . .
.. وأما التعويض المالي عن الضرر المعنوي والذي يعبر عنه بـ " التعويض عن الأضرار غير المالية "؛ فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
ــ القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء بأنه لا تجوز المطالبة بالتعويض المالي عن الضرر الأدبي، و صدرت بذلك أقوال معاصرة؛ منها قرار مجمع الفقه الإسلامي (1)، و أدلة هذا القول هي:
1) انعقاد الإجماع من الفقهاء الأولين على عدم جواز التعويض المالي عن الأضرار المعنوية، بل الحد أو التعزير (2).
2) أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضه بالمال يعتبر من باب أخذ المال على العرض؛ وهذا لا يجوز، جاء في مواهب الجليل: (ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة فيه بلغ الإمام أم لا) (3)، و الوقوع في العرض ضرر معنوي، فأي ضرر معنوي آخر يأخذ حكمه.
3) أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية، فلا يمكن تحديده وتقديره، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي محسوسٍ واقع فعلاً، أو ما في حكمه.
4) أن التعويض بالمال يقوم على الجبر بالتعويض، وذلك بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ أو قريب له، و الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي ولا يسده؛ فلذلك وضعت له الشريعة ما يناسبه من الحد والتأديب.
5) أن إعطاء المال في هذا النوع من الضرر لا يرفعه، ولا يزيله، فأخذ المال فيه لا يعود بالثقة التي فقدها البنك في الجرائم المعلوماتية ـ مثلاً ـ إلى ما كانت عليه من السلامة.
ــ القول الثاني: يرى البعض من المعاصرين جواز التعويض المالي عن الأضرار المعنوية وهو منسوب للحنفية، والإمام الشافعي (4)، واستدلوا بما يلي:
1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) (5).
ووجهه: أن التحريم في الحديث عام على كل أنواع الضرر، ومنها الضرر المعنوي، فيكون حكم التعويض شاملاً له دون تفريق.
المناقشة عن وجه الاستشهاد: الحديث خارج محل النزاع؛ لعدم دلالته على التعويض المالي عن الضرر المعنوي، بل أقصى ما فيه تحريم الضرر دون التعرض للتعويض عنه.
ومع القول بدفع التعويض عن الضرر المالي ـ مع عدم انضباطه ـ إضرار للمعوِّض، وهذا الحديث جاء بمنع الضرر على الطرفين.
2) ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع يوم النحر: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .. ) (6).
ووجهه: أنه صلى الله عليه وسلم عطف تحريم العرض على النفس والمال، وهما مما يعوض عنهما بمال، فكذلك يجوز أخذ العوض عن الضرر المعنوي.
المناقشة عن وجه الاستشهاد: أن دلالة التحريم موجودة وظاهرة، ولكن اللفظ قاصر عن إثبات التعويض المالي عن الضرر المعنوي، وأيضاً الراجح في دلالة الاقتران أنها ضعيفة لا يعول عليها (7)، فالدليل خارج محل النزاع.
3) الاعتماد على بعض أقوال الفقهاء مثل:
أ - ما جاء عن محمد بن الحسن (8) في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لها أثر، أنه: (يجب فيها حكومة عدل، بقدر ما لحق المجروح من الألم) (9) فقدر الألم بالمال.
ب - وجاء في مجمع الضمانات: (ولو شج رجلاً فالتحمت ولم يبق لها أثر، ونبت الشعر ... أبو يوسف (10): عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل) (11).
وجه الاستدلال: أن الفقهاء قرروا التعويض المالي عن مجرد الألم ـ وهو ضرر معنوي ـ مثله مثل فقد الثقة، فهو دليل على تسويغ التعويض عنه مالاً.
المناقشة عن هذين القولين: أن الضرر هنا ليس خالصاً بل هو مبني على ضرر مادي، فيكون كأثرٍ له؛ متصلٍ به، فيخرج عن محل النزاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/191)
و ذكر (الألم) الوارد في قول أبي يوسف ـ رحمه الله ـ هو من قبيل الضرر المادي، و بيان ذلك واضح في تفسير (الألم) من قول أبي يوسف نفسه؛ فيما ما نصه: (يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء حتى اندملت) (12).
4) أن الواجب في الضرر الأدبي هو: التعزير، ومنه التعزير بالمال الثابت بالسنة، وللحاكم أن يلجأ في أساليب التعزير إلى ما يراه أقمع للفساد، وفي زماننا التعزير بأخذ المال أمضى في العقاب.
المناقشة: بأن التعزير في الضرر الأدبي هو من باب العقوبات، وليس من باب التعويض المالي عن الضرر.
ولو سلمنا بالتعزير المالي لمن أضر بغيره أدبياً؛ لوجب أن يذهب إلى بيت المال لا إلى المتضرر وهذا لم يقله أحد من الفقهاء.
فالراجح فيما أراه – بعد عرض أدلة المسألة، و المناقشات المُبدَاةُ حولها – هو ما ذهب إليه الجمهور، من عدم جواز التعويض المالي للضرر المعنوي؛ لقوة ما ذهب إليه الجمهور، وسلامة الأدلة من المناقشة.
ولما في ذلك من مراعاة الفرد والجماعة والجسد والروح، فليس كل شيء قابل للتعويض، إذ القول بجوازه يقود إلى فتح باب التعويضات المالية للأضرار المعنوية دون ضابط؛ والإغراق فيه وفق هوى وتشهي.
____
(1) انظر: " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81، " مواهب الجليل ": لحطاب، 6/ 305، " التعويض عن الضرر ": الزحيلي، ص 12، " الضمان ": علي الخفيف، ص 45، " القرارات والتوصيات الصادرة من الدورة الثانية عشر للمجمع ": أمانة المجمع الفقهي، برقم 109 وتاريخ 1421 هـ.
(2) " الضمان ": علي الخفيف، ص 45.
(3) " مجمع الضمانات ": البغدادي، 6/ 305.
(4) انظر " المسؤولية المدنية والجنائية ": محمود شلتوت، ص 35، " الضرر الأدبي ": عبدالله النجار، ص 133.
(5) سبق تخريجه.
(6) متفق عليه؛ رواه البخاري برقم (4403)، ومسلم برقم (1218).
(7) "البحر المحيط ": للزركشي، 6/ 99.
(8) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، نسبته إلى بني شيبان بالولاء، إمام في الفقه والأصول، ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة، ولي القضاء للرشيد بالرقة، ثم عزله و استصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان، فمات محمد بالري سنة 189هـ من تصانيفه: (الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير). انظر: " الأعلام ": للزركلي، 6/ 309.
(9) " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81.
(10) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، القاضي الإمام، أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه جميعاً، ولي القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهو أول من سمي قاضي القضاة، وأول من اتخذ للعلماء زياً خاصاً، وثقة أحمد وابن معين وابن المديني، و قيل: إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه، من تصانيفه: (الخراج)؛ و (أدب القاضي). انظر: " البداية والنهاية ": ابن كثير، 10/ 609.
(11) للبغدادي، ص 171.
(12) " الفعل الضار والضمان فيه ": مصطفى الزرقا، ص 121 وما بعدها، و " المبسوط ": للسرخسي، 26/ 81.
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:32 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:45 م]ـ
الأخ محمد البيشى سلام عليك
من باب المدارسة
هب ان العُرف جرى على تغريم من وقع منه الضرر اليس العُرف له اعتبار عند الشارع وقد يستدل من يجيز بحديث المسلمون عند شروطهم وهنا الطرفان تراضيا بأن يغرم الجانى تأديبا وردا للاعتبار ويستفيد المجنى عليه وتطييبا لخاطره
بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 05:32 م]ـ
على ماذا العمل قضاء؟
وهل التعويض عن الضرر المعنوي هو ذات لاتعويض عن تفويت الفرصة؟ أم بينهما اختلاف؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 06:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي محمد البيشي على هذا الطرح والفوائد
حبذا لو أنزلت بحثك ها هنا لنستفيد منه كاملا
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:30 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
-إلى الإخوة السلفي، حمدان، الميمان، تحية مباركة.
- التوجيه الأول:
العرف ليس حكما فمن يرى التحريم من القضاة، ولكن يجوز العدول عن عدم التعويض إلى التعويض في الحالات الآتية:
1/ أن يرى الحكم الرأي القائل بالتجويز؛ فالفيصل هنا ليس العرف.
2/ أن يكون القانون (النظام) هو المعمول به، وقد أيد أحد الرأيين؛ فيكون الفيصل هو ما رآه ولي أمر المسلمين، وليس العرف.
3/ أن يرى القاضي التحريم، ولكن من باب السياسة الشرعية يرى الإلزام بالتعويض، فالفيصل هنا اعتبار السياسة بأي طريقة كانت، وليس العرف.
- التوجيه الثاني:
باعتباري أحد أعضاء المنظومة القضائية بالمملكة، فالعمل على عدم التعويض هو الجاري، إذ لا تعويض على الضرر المعنوي إلا إن ارتبط بضرر مادي، فالتعويض يكون لحصول الضرر المادي، لا بالنظر إلى مسببه (وهو الضرر المعنوي).
- التوجيه الثالث:
تفويت الفرصة مختلف عن الضرر المعنوي، من وجه ارتباط الأول بضرر مادي، والثاني لم يتعد العاطفة أو السمعة.
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/192)
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيك وزادك علما وفضلا(95/193)
من فعل الحلال يظنه حراما فهل يأثم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 11:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت للإمام ابن القيم رحمه الله كلاما فهمت منه أن من يفعل فعلا يظنه حراما فإنه يأثم وإن كان الفعل في الحقيقة حلال
فهل له مايؤيده وفقكم الله
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[24 - 04 - 09, 04:05 م]ـ
لا شكّ إذا انتقل الظن إلى العزم نعم يأثم على قصده وإرادته، فينتقل الظن من مجرد خاطرة إلى أن يصبح عملا من أعمال القلوب كالحب والبغض والحسد والكبر والبطر، فيأثم على ما قام بقلبه من قصد المعصية وإن كان هو صادف بعد ذلك أن فعله لاشيء فيه، كمن قصد أن يلمس امرأة بشهوة يظنها أجنبية فبانت زوجته، فهذا يأثم على قصده وإرادته، قال الله جلّ وعلا: {لله ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: 284). والله أعلم
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 10:17 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
نعم يأثم
قال الشيخ عبد المنعم الشحات حفظه الله فى محاضرة " وقفة مع المقاطعة ":
"قال الله تعالى: " ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها "
فعاب عليهم البدعة و عاب عليهم أنهم بعد ما اعتقدوا أنها من الدين تركوها ,و لذلك ذهب العلماء أن من تعاطى المباح و هو يظن أنه محرم فعليه إثم المعصية لجرأته على ما اعتقد أنه حرام فلو وجد كوب ماء فشربه ظانا أنه خمر فعليه إثم
و اختلفوا هل هو كإثم شارب الخمر أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن الإثم يساوى إثم المعصية و ذهب العز بن عبد السلام إلى أن الإثم أقل لكن فى كل حال يكتسب الشارب إثما عظيما."
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[28 - 04 - 09, 10:26 م]ـ
جزيتم خيرا
ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 06:11 م]ـ
وللشاطبي في الموافقات كلام وتقسيمات في المسألة، لعلك تراجعها وتتحفنا بها.(95/194)
دراسة حديثية فقهية لحديث: «لا يؤذن إلا متوضئ»
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 04 - 09, 01:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فهذا تطبيق أصولي على حديث أبي هريرة t عن النبي ? قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» من شرح شيخنا جلال بن علي السلمي على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله.
قال حفظه الله:
عن أبي هريرة t عن النبي ? قال: «لا يؤذن إلا متوضئ».
المبحث الأول في ثبوت الخبر:
هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة t عن النبي ?.
والحديث في إسناده ثلاث علل تقتضي ضعفه:
العلة الأولى: الوليد بن مسلم مدلس تدليس تسوية وقد عنعن الخبر، ورواية المدلس للحديث بصيغة محتملة للسماع كـ (عن) و (أن) محمولة على الانقطاع الحكمي، والقاعدة في الأصول: (أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده) وذلك للجهل بحال الساقط، وتدليس التسوية حده عند العلماء: أن يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين، وهذا الفعل قادح في عدالة الراوي من جهة كونه مفسدا للشريعة؛ إذ يترتب على فعله هذا تصحيح الخبر ومن ثم العمل به، والقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن فسق الراوي يقتضي رد الخبر)، هذا إذا لم يكن له شبهة فيما فعل، فإن كان له في ذلك شبهة انتفى عنه وصف الفسق بهذا، والوليد بن مسلم ثقة، وثقه غير واحد من الحفاظ، وهو معروف بتدليس التسوية، قال أبو مسهر: كان الوليد يأخذ من ابن أبى السفر حديث الأوزاعي، و كان ابن أبى السفر كذابا و هو يقول فيها: قال الأوزاعي. و قال مؤمل بن إهاب، عن أبي مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. اهـ.
قلت (جلال): وله في تدليسه شبهة، قال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: سمعت الهيثم بن خارجة يقول: قلت للوليد بن مسلم: قد أفسدت حديث الأوزاعي. قال: كيف؟ قلت: تروى عن الأوزاعي، عن نافع، وعن الأوزاعي، عن الزهري، وعن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة، وقرة وغيرهما، فما يحملك على هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء. قلت: فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء - وهؤلاء ضعفاء- أحاديث مناكير، فأسقطتهم أنت، وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات، ضعف الأوزاعي! فلم يلتفت إلى قولي. اهـ.
قلتُ (جلال): ومن ثم لا يصح إعلال الخبر بفسق راويه لما تقدم.
العلة الثانية: معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه حاصل من جهة سوء حفظه، والقاعدة في الأصول: (أن سوء حفظ الراوي يقتضي رد الخبر).
العلة الثالثة: الزهري لم يسمع من أبي هريرة t كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ، منهم الترمذي رحمه الله تعالى في السنن، وضعَّف الخبر بهذا، والقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده)، وذلك للجهل بحال الساقط.
والحديث أخرجه الترمذي بإسناد آخر موقوفا بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ». لكنه منقطع؛ الزهري لم يسمع من أبي هريرة، والقاعدة في الأصول: (أن الانقطاع في الخبر يقتضي رده)، إذا تقرر ذلك فهذا الحديث حديث ضعيف، والقاعدة في الأصول: (أن الحديث الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية).
المبحث الثاني: البحث في فقه الخبر:
وقد استدل بالحديث على تحريم الأذان بغير وضوء، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: (لا يؤذن إلا متوضئ) (لا) نافية، بدليل عدم جزم الفعل بعدها، مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب، وقوله (يؤذن) فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وهذا الكلام من قبيل الخبر، والخبر هنا ليس مرادا بدليل تخلفه في الواقع في بعض الصور، وبناء على ذلك فهو خبر بمعنى الإنشاء أي النهي، والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم)، والقول بالتحريم يفهم من كلام عطاء رحمه الله، كما عند عبد الرزاق في المصنف حيث قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن مؤذن إلا متوضأ، قال: هو من الصلاة وهو فاتحة الصلاة، فلا يؤذن إلا متوضئ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/195)
واستُدل بالحديث على عدم صحة الأذان من غير وضوء، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: (لا يؤذن) وقد تقدم أنه خبر بمعنى الإنشاء، أي النهي، والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم) والقاعدة في الأصول: (أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه). وهذا القول قد يفهم من كلام عطاء السابق، وعزاه الصنعاني في السبل لأحمد رحمه الله، لكن المعروف عنه خلاف ذلك.
وقوله في الخبر: (لا يؤذن) فعل ينحل عن نكرة في سياق النفي، فيفيد العموم، فالقاعدة في الأصول: (أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم)، فتشمل أذان الصبح والظهر، وأذان الحضر والسفر .. إلخ.
وقد يستدل به على تحريم الإقامة من غير وضوء وعدم صحتها، لقوله: (لا يؤذن) على الوجه الذي تقدم تقريره في الأذان، ومأخذ ذلك أن لفظ الأذان في الشرع صادق على الأذان المعروف والإقامة، بدليل حديث عبد الله بن مغفل t في الصحيح: (بين كل أذانين صلاة).
وقوله في الأثر: (لا ينادي) قد يستدل به على تحريم الأذان والإقامة بغير وضوء، وعدم صحتهما على الوجه الذي تقدم تقريره في الخبر المرفوع، لكن الاستدلال به متوقف على الاحتجاج بقول الصحابي، والقاعدة في الأصول: (أن قول الصحابي ليس بحجة في إثبات الأحكام الشرعية)، ومتوقف أيضا على الاحتجاج بالنقلي الضعيف في إثبات الأحكام، والقاعدة في الأصول: (أن الدليل النقلي الضعيف ليس بحجة في إثبات الأحكام).
ويخرج على قول من قال بحجية الخبر الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه وكان الضعف منجبرا = القول بحجية الأثر الضعيف الكائن على هذه الصفة، ومن ثم ينظر في أثر أبي هريرة هذا؛ هل ضعفه منجبر أم لا؟ وهل في الباب ما يدفعه أم لا؟.
وجمهور العلماء على جواز الأذان والإقامة بغير وضوء وصحتهما، ودليلهم في ذلك الاستصحاب، فالأصل براءة الذمة من الواجبات، وقرروا استحباب الطهارة لهما لحديث المهاجر بن قنفذ t عند الأربعة إلا الترمذي أنه أتى النبي ? وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر» أو قال: «على طهارة».
فاستحباب الوضوء للسلام المستفاد من فعله ? إذ القاعدة في الأصول: أن فعل النبي ? يفيد الاستحباب، معللٌ بعلة منصوصة وهي كون السلام ذكرا لله تعالى، والقاعدة في الأصول: (أن العلة تعمم معلولها [أي الحكم]) فيستفاد من ذلك استحباب الوضوء لكل ذكر لله تعالى.
هذا وقد ذهب الحنابلة في رواية إلى عدم جواز أذان وإقامة الجنب وعدم صحتهما، كذا في المغني والإنصاف، وقد اختار هذه الرواية الخرقي أبو القاسم في مختصره، واستُدل لهم بحديث وائل بن حجر عند البيهقي في السنن الكبرى وفيه أنه قال: (حق وسنة مسنونة ألا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر). والخبر ضعيف، في إسناده انقطاع؛ عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، والقاعدة في الأصول: (أن انقطاع الخبر يقتضي رده)، وفيه بحث: هل هو من الضعيف المنجبر الذي ليس في الباب ما يدفعه ومن ثم يصح الاستدلال به بناء على أصول بعض الحنابلة أم لا؟.
هذه مناقشته من جهة ثبوته، ثم فيه مناقشة من جهة دلالته: هل قول الصحابي: (من السنة) من غير إضافتها للنبي ? يقتضي الرفع أم لا؟ فيه خلاف بين الأصوليين والصحيح عندي أنه لا يقتضي الرفع، بناء على ذلك فالقاعدة في الأصول: (أن قول الصحابي: (من السنة) إذا لم يضفها للنبي ? ليس بحجة في إثبات الأحكام)، وحيث قيل: إنه ليس بمرفوع، فهو موقوف، وفيه بحث أصولي، وهو الاحتجاج بقول الصحابي، وفيه خلاف بين الأصوليين والصحيح عدم الحجية، وبناء على ذلك فالقاعدة في الأصول: (أن قول الصحابي ليس بحجة) وفيه بحث آخر راجع لمبحث دلالة الألفاظ عند الأصوليين، وهو أن قوله: (طاهر) لفظ مشترك عند جماعة، فيصدق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة، والمسلم، فهل يحمل المشترك على جميع معانيه أم لا؟ فيه خلاف بين الأصوليين، وحيث قيل: لا يحمل على جميع معانيه فإنه يكون مجملا، والقاعدة في الأصول: (يجب التوقف في المجمل حتى يرد بيانه). ويلزم الحنابلة إذا استدلوا بهذا الخبر أن يقولوا بعد صحة أذان وإقامة المحدث حدثا أصغر.
هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز أذان وإقامة الجنب وتصحان لكن مع الكراهة لما تقدم، ومحل الخلاف حيث كان الأذان والإقامة خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد ففيه خلاف مبني على الخلاف في جواز دخول الجنب للمسجد، فالذين قالوا بعدم الجواز اختلفوا:
فمنهم من قال بعدم الصحة لأن القاعدة في الأصول: (أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه) وهذا عمل ليس عليه أمر النبي r فهو مردود، كما صح الخبر عنه.
ومنهم من قال بالصحة وجعل هذا نظير الصلاة في الدار المغصوبة.
واستدل بعض الفقهاء بحديث عائشة في صحيح مسلم: (كان رسول الله r يذكر الله على كل أحيانه) على جواز الأذان والإقامة من المحدث حدثا أصغر أو أكبر، قلت: ولا يصح الاستدلال به لأنه حكاية فعل والقاعدة في الأصول: (أن الفعل لا عموم له).
قال أبو عبد الله غفر الله له: والتحقيق في هذه المسألة - بناء على ما سبق - جواز الأذان والإقامة من المحدث حدثا أصغر وأكبر مع صحتهما، واستحباب الوضوء لهما، ويستثنى من ذلك الإقامة فلا تجوز من المحدث إذا كان يترتب على عدم طهارته فوات شيء من الصلاة فيحرم ذلك، لحديث أبي هريرة t في الصحيحين أن النبي ? قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» فقوله: «فكبروا» أمر، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب)، والقاعدة في الأصول: (أن الأمر المطلق يقتضي الفور) فيجب أن يكبر المأموم للصلاة عقب تكبير الإمام مباشرة، والقاعدة في الأصول (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده)، والقاعدة في الأصول (أن النهي يقتضي التحريم) والقاعدة في الأصول: (أن النهي يقتضي الفور). فإذا تقرر تحريم التراخي في الدخول مع الإمام في الصلاة فالقاعدة في الأصول: (أن وسيلة المحرم محرمة).
والحمد لله رب العالمين.(95/196)
هل في الأزهر فقهاء متخصصون في فقه الحنابلة؟
ـ[الشفيعي]ــــــــ[17 - 04 - 09, 10:27 م]ـ
آمل من الإخوة من مصر الإفادة.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:51 م]ـ
نعم أخي الكريم في كلية الشريعة بالقاهرة، وكان لي زميل في كلية الدراسات الإسلامية والعربية اختار المذهب الحنبلي فكانت محاضراته في الشريعة، وكان هذا سنة 1997 م، ولكني أعتقد أنه ما زال موجودا.
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:47 ص]ـ
المذهب الحنبلى يُدرس فى الازهر وهذا معلوم وكثير يتمذهب بالحنبلية وليس شرطا ان يكونوا من المشاهير فقد قابلت كثيرا
وفق الله الجميع
ـ[الشفيعي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 12:17 م]ـ
أريد أسماء بارك الله فيكما
لأني لدي رحلة عمل لمصر
فأود الاستفادة قدر الإمكان.
جزاكم الله خيراً جميعاً.
ـ[هشام جبر]ــــــــ[21 - 04 - 09, 04:17 م]ـ
أنا الآن في الإسكندرية، وفقهاء الحنابلة في كلية الشريعة بالقاهرة كما قلت لك، عموما عندنا فرع للبنات في الإسكندرية فلو يسر الله وسألت لك أحد الأساتذة سأخبرك فورا .. وأدعو الله لك بالتوفيق والسداد
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:38 م]ـ
يوجد درس أسبوعي في مسجد الجامع الأزهر لأحد فقهاء الحنابلة لتدريس الفقه الحنبلي, إن ذهبت إلى المسجد ستجد الجدول.
وسأحاول أن أحضر لك الميعاد وأظنه يوم السبت.
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 09:07 م]ـ
انظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167865(95/197)
هل كل ما في زاد المستقنع هو المشهور من المذهب؟؟
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 04:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي في الله
تعلمون أهمية معرفة المشهور عند أصحاب المذاهب وبالأخص المذهب الحنبلي
ومعلومٌ أن العلماء استدركوا على صاحب الزاد بعض المسائل التي خالف فيها المذهب
فهل كل ما في زاد المستقنع ــ سوى ما اُستُدرك ــ هو المشهور من مذهب الآمام أحمد؟؟
وإن لم يكن , فما هو المتن الذي لم يخرج عن (المشهور) من المذهب؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 04 - 09, 06:33 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم , ما سوى المستدرك هو على المعتمد من المذهب.
وإن كان هذا المستدرك قد اختلف فيه , فبعضهم يزيد وبعضهم ينقص , وعبارات الزاد محتملة.
والمقصود بالمعتمد هو ما اصطلح عليه عند المتأخرين من أن المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى فإن اختلفا فالمنتهى وقيل: يرجع عند الاختلاف لغاية المنتهى لمرعي الكرمي.
أما المتون التي لم تخالف المشهور من المذهب فهي التي جاءت بعد الكتابين المذكورين ومنها:
دليل الطالب لمرعي الكرمي , ويقال إنه اختصار للمنتهى.
عمدة الطالب لمنصور البهوتي , وقد ألفه في أواخر حياته وهو الشارح للإقناع والمنتهى العارف بدقائقهما.
كافي المبتدي للبلباني
أخصر المختصرات للبلباني وهو اختصار للسابق.
مختصر الخوقير , وهو مختصر لطيف.
أما زاد المستنقع فشأنه مختلف , لأنه متقدم على هذه الكتب في التأليف , فهو قد ألف قبل استقرار المذهب على ما في الكتابين المذكورين , ثم هو متقيد بما في المقنع لأنه اختصار له مع أنه زاد عليه مسائل , ومع ذلك فهو من أكثر هذه الكتب فائدة , وهو متن مخدوم.
ولا يضيره إن كان خالف المشهور من المذهب ففي ذلك فوائد:
أن يعلم أن في المسألة أكثر من قول في المذهب.
أن مؤلفه محقق في المذهب فالقول الذي يذكره له اعتباره.
ثم إن شارحه صاحب الروض تتبع المسائل التي خالف فيها المذهب وذكر من قال بها من الأصحاب.
والله أعلم.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 02:38 م]ـ
أبو أسامة
جزاك المولى كل خيرٍ على هذا التقعيد
لكن يا أخي في الله حيرتني .. !! في الأول قلت (هو المعتمد من المذهب) وفي الأخير قلت (ولا يضيره إن كان خلاف المشهور من المذهب)
وأنا متأكد أنك تقصد شيئاً , لكن أرجو التوضيح أكثر لا حرمك الله الأجر
ثم أخي ذكرك لمتون الحنابلة أعلاه غير الزاد ـ هل هذه المتون لا تخرج (أبداً) عن المشهور المعتمد من المذهب؟ على سبيل المثال أخصر المختصرات
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[18 - 04 - 09, 03:32 م]ـ
قلت (هو المعتمد من المذهب) وفي الأخير قلت (ولا يضيره إن كان خلاف المشهور من المذهب)
وأنا متأكد أنك تقصد شيئاً , لكن أرجو التوضيح أكثر لا حرمك الله الأجر
أقصد بقولي: "هو المعتمد من المذهب"
أي هو المعتمد من المذهب سوى المسائل التي استدركت عليه ,
ثم قلت: "لا يضيره إن كان خالف المشهور من المذهب "
أي: المسائل المستدركة عليه هي مخالفة للمشهور من المذهب و لايضر ذلك لأنها معدودة ولأن المؤلف صاحب ترجيح في المذهب.
ثم أخي ذكرك لمتون الحنابلة أعلاه غير الزاد ـ هل هذه المتون لا تخرج (أبداً) عن المشهور المعتمد من المذهب؟ على سبيل المثال أخصر المختصرات
الجزم بأنها لا تخرج أبداً صعب , ويحتاج إلى تتبع , ولكن أقول: لم أجد من أشار إلى أن فيها مسائل مخالفة للمشهور من المذهب , بل نص العلماء على أنها على المشهور من المذهب.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 03:51 م]ـ
الشيخ أبو أسامة
أحسنت
رفع الله قدرك أخي ونفع بك(95/198)
متن أسهل المسالك في الفقه المالكي و متن الرسالة أبي زيد القيرواني أيهما المعتمد في الفقه المالكي؟
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[18 - 04 - 09, 11:42 ص]ـ
نطلب من الإخوة من الكرام أن يفيدونا في هذا الموضوع و إن كانت هنا دراسة بخوص ذلك فلا تبخلوا علينا
و من هو أولى بالحفظ أسهل المسالك أو نظم الرسالة للداه الشنقيطي؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ
نظم الرسالة للداه الشنقيطي .. افضل لانك تحرز الرسالة والحفظ معا
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(95/199)
ما حكم بناء المعابد فى بلاد المسلمين
ـ[محمد منير أظهر]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:11 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أصحاب الفضيلة المحققين والعلماء الكرام!
أنا أخوكم محمد منشا طيب طالب فى مرحلة الدراسات العليا بقسم العلوم الإسلامية بجامعة بنجاب
وأطروحتى للتحقيق: المعابد الشركية فى بلاد المسلمين / شرعا وتاريخا
ويحتوى البحث على العناصر والأبواب التالية:
الباب الأول: الدولة، معناها وميزاتها (أسس الدولة الإسلامية)
الباب الثانى: المعابد والآثار التاريخية (مفهومها وتصورها فى ثقافة المصريين واليونانيين والهندوس والفرس)
الباب الثالث: أهمية المعابد فى الأديان المختلفة فى العالم (شرعا وتاريخا)
الباب الرابع: المعابد الشركية فى الدولة الإسلامية / تاريخا
الباب الخامس: أحكام غير المسلمين الساكنين فى الدولة الإسلامية
الباب السادس: حكم بناء الكنائس والمعابد الجديدة فى الدولة الإسلامية.
أرجو من الاخوة الكرام أن يساعدونى فى البحث بدلالة المصادر الخاصة وفتاوى كبار العلماء فى جميع العالم شكرا لكم على هذه المنة والإحسان.
Email:hafiztayyab@hotmail.com
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:34 م]ـ
http://www.google.com.sa/cse?cx=partner-pub-5610395403523893%3A15l8n332pn3&q=%C7%E1%DF%E4%C7%C6%D3
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/tags.php?tag=%C7%E1%E3%DA%C7%C8%CF
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:37 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-139755.html
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[18 - 04 - 09, 10:02 م]ـ
جزى الله خيرًا أخانا أبا قتيبة على نقولاته،
و أضيف إلى ما تفضّل به:
جريمة بناء الكنائس في الجزيرة العربية ( http://a4s.ahlalhdeeth.com/%7Eahl/vb/showthread.php?t=142460)
حكم بناء الكنائس ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=23335)
هدية كتاب (حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=61760)
حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها. الشيخ: دغش العجمي. ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=682299)
حكم بناء الكنائس والمعابد الكفرية في جزيرة العرب ( http://www.islam-qa.com/ar/ref/120185)
طامة جديدة: القرضاوي يجيز بناء معابد الكفر في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=138033)
وفّقكم الله في بحثكم.(95/200)
ما حكم بناء المعابد فى بلاد المسلمين
ـ[محمد منير أظهر]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أصحاب الفضيلة المحققين والعلماء الكرام!
أنا أخوكم محمد منشا طيب طالب فى مرحلة الدراسات العليا بقسم العلوم الإسلامية بجامعة بنجاب
وأطروحتى للتحقيق: المعابد الشركية فى بلاد المسلمين / شرعا وتاريخا
ويحتوى البحث على العناصر والأبواب التالية:
الباب الأول: الدولة، معناها وميزاتها (أسس الدولة الإسلامية)
الباب الثانى: المعابد والآثار التاريخية (مفهومها وتصورها فى ثقافة المصريين واليونانيين والهندوس والفرس)
الباب الثالث: أهمية المعابد فى الأديان المختلفة فى العالم (شرعا وتاريخا)
الباب الرابع: المعابد الشركية فى الدولة الإسلامية / تاريخا
الباب الخامس: أحكام غير المسلمين الساكنين فى الدولة الإسلامية
الباب السادس: حكم بناء الكنائس والمعابد الجديدة فى الدولة الإسلامية.
أرجو من الاخوة الكرام أن يساعدونى فى البحث بدلالة المصادر الخاصة وفتاوى كبار العلماء فى جميع العالم شكرا لكم على هذه المنة والإحسان.
Email:hafiztayyab@hotmail.com
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:25 ص]ـ
تفضل هذا البحث أسأل الله أن ينفعك به:
أ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:40 ص]ـ
وتفضلوا هذه
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:07 ص]ـ
وتفضلوا هذا(95/201)
منظومة أسباب التيمم للشيخ "الطاهر العبيدي"
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:44 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه منظومة ألفها شيخ مشايخنا الإمام الطاهر العبيدي رحمه الله - نظمها في أسباب التيمم على مذهب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه
نسب الشيخ الطاهر العبيدي يتصل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، وليد عام 1304هـ/1886 بمدينة وادي سوف جنوب شرق الجزائر، بدأ في طلب العلم عن شيوخ بلده ثم انتقل منها إلى جامع الزيتونة بتونس ثم عاد إلى موطنه أين استقر بمدينة تقرت التي توفي بها عام 1968 بعد عطاء ونضال كبيرين تحت مظلة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=128753&highlight=%D3%E1%D3%E1%C9+%DA%E1%E3%C7%C1+%C7%E1%C C%D2%C7%C6%D1
نسبة هذه المنظومة إليه ثابتة عنه ثبوت خبر الاستفاضة، فلا تجد طالب علم بمنطقته يجهل منظومة أسباب التيمم للعبيدي، والعبد الضعيف أخذها عرضا وقراءة عن شيخه الأستاذ علي خويلد عن شيخه العالم الفقيه محمد بن الحاج عيسى (1892/ 1977) عن عصريّه الشيخ الطاهر العبيدي ..
وقد قابلتُ ما عندي على مخطوطتين للنظم، وكانت كلها متفقة المعنى مع اختلافات غير مخلة في الألفاظ سببها ضرورة النظم.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[18 - 04 - 09, 09:48 م]ـ
.............................
ـ[عبدالرحمن المقري]ــــــــ[30 - 10 - 10, 04:24 م]ـ
أشكرك أخي إبراهيم على هذه الدرة النفيسة
وأخبرك بأنني أعمل الآن على تحقيق رسالة له في مسائل الصوم، وأرجو إفادتنا بصورة مخطوطة عن هذه المنظومة إذا كان في وسعكم حتى ألحقها ضمن ملحقات هذا العمل
وبارك الله فيكم
ـ[علي سَليم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 08:03 م]ـ
جزاك الباري خيرا ...
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:29 م]ـ
أشكرك أخي إبراهيم على هذه الدرة النفيسة
وأخبرك بأنني أعمل الآن على تحقيق رسالة له في مسائل الصوم، وأرجو إفادتنا بصورة مخطوطة عن هذه المنظومة إذا كان في وسعكم حتى ألحقها ضمن ملحقات هذا العمل
وبارك الله فيكم
تستاهل أخي الكريم.
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[20 - 11 - 10, 08:37 م]ـ
احسن الله اليك وجزاك عني خيرا(95/202)
ما حكم نكاح الكفار إذا انعقد بلا ولي؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 04 - 09, 02:57 ص]ـ
الظاهر من حديث النبي " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " أن ذلك في المرأة الجاهلة بدليل أن أثبت لها المهر ولو كانت عالمة بالحرمة لكانت زانية وليس لها المهر
المهم الظاهر أن النبي أبطل ذلك النكاح طالما لم ينعقد بولي حتى لو كان العاقدان على اعتقاد الحل حالة إجراء عقد النكاح
لكن لو هناك كافران متزوجان وقد نكحها الزوج بلا ولي – على اعتقاد حل ذلك في دينهما – ثم أسلما , ما حكم ذلك العقد؟؟
المذكور عن كثير من أهل العلم حل ذلك النكاح واستمراره بعد إسلامهما لكونهما كانا يعتقدان حله حالة العقد
والسؤال ما وجه الفرق بين المسلمين يعتقدان حل النكاح بلا ولي فيبطل نكاحهما إذ علما ببطلان ذلك النكاح رغم أنهما كانا يعتقدان حل ذلك العقد حالة العقد وبين نكاح الكافرين إذا أسلما وقد نكحا قبل إسلامهما بلا ولي أن عقد النكاح بينهما جائز مستمر؟؟ ما وجه الفرق؟؟
أم يقال ببطلان عقد نكاح الكافرين إذا عقد بلا ولي ثم أسلما لأنه قد يستدل على ذلك أن حكم الكفار في عقودهم التي يعتقدون صحتها هو نفس حكم المسلمين الذين يجهلون حكم العقد , فّإذ طالما حكمنا ببطلان نكاح المسلمين بلا ولي ومنعنا من استمراره رغم كونه انعقد بتأويل فكذا بقال في الكافرين إذا أسلما
أي المسلكين أقرب ولماذا؟؟
بارك الله فيكم(95/203)
له مال عند شخص يتعامل بالربا
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[19 - 04 - 09, 08:22 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اخوانى اعضاء ملتقى أهل الحديث الكرام لى صديق له مال عند رجل يأخد قروض ربوية وصديقى يريد ماله فهل يجوز أن يأخده منه
ملاحظة: ارجو بيان اقوال اهل العلم بدكر الكتاب والصفحة وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:58 ص]ـ
له ان يأخذ ماله
بل له ان يقترض منه ويأكل طعامه ويقبل هديته فما بالك بإسترداد ماله
يستدل اهل العلم بجواز ذلك بفعل النبى صلى الله عليه وسلم فقد كان يتعامل مع اليهود مع ذكر القرآن انهم
(وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل)
(وأكلهم السحت)
والله اعلم
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 08:04 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخى ابو معاد وبارك الله فيك(95/204)
خطبة الجمعة
ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[19 - 04 - 09, 11:03 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي: هل صحيح ما قاله البعض انه لا يندب التأمين من قبل الحضور اثناء قراءة الأمام الدعاء في الخطبة الثانية يوم الجمعة ورفع الايدي منهم له؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 04:59 م]ـ
جاء في صحيح مسلم
عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ)
-موقع الإسلام سؤال و جواب (إشراف الشيخ المنجد)
هل يستحب رفع اليدين عند التأمين على دعاء الخطيب يوم الجمعة؟.
الحمد لله
الأصل أن يرفع الداعي يديه عند الدعاء. لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ) رواه الترمذي (3556). وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال في تحفة الأحوذي:
وَفِي الْحَدِيثِ دَلالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ اهـ.
إلا أنه ورد في شأن الخطيب يوم الجمعة إذا دعا على المنبر أنه يشير بسبابته فقط ولا يرفع يديه، بل أنكر بعض الصحابة على الخطيب الذي يرفع يديه في الدعاء.
روى مسلم (874) وأبو داود (1104) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ أنه رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ (زاد أبو داود: وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ) فَقَالَ: (قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ).
قال النووي:
فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لا يَرْفَع الْيَد فِي الْخُطْبَة وَهُوَ قَوْل مَالِك وَأَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ اهـ.
وفي "تحفة الأحوذي":
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ رَفْعِ الأَيْدِي عَلَى الْمِنْبَرِ حَالَ الدُّعَاءِ اهـ.
وإذا لم يشرع رفع اليدين للخطيب فالمأمومون مثله لأنهم يقتدون به.
لكن إذا دعا الإمام للاستسقاء يوم الجمعة وهو على المنبر فالسنة أن يرفع يديه، ويرفع المأمومون أيديهم ويدعون معه.
روى البخاري (933) ومسلم (897) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتْ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ [زَادَ البخاري في رواية تعليقاً ووصلها البيهقي: (وَرَفَعَ النَّاس أَيْدِيهمْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونَ)]، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنْ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْ السَّحَابِ إِلا انْفَرَجَتْ، وَصَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلا حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.
سَنَة: أَيْ جَدْب.
قَزَعَة: أَيْ سَحَاب مُتَفَرِّق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/205)
سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ.
مِثْل التُّرْس: أَيْ مُسْتَدِيرَة.
الْجَوْبَة: هِيَ الْحُفْرَة الْمُسْتَدِيرَة الْوَاسِعَة , وَالْمُرَاد أن السحاب انفرج من فوق المدينة وبقي حولها.
الْجَوْدِ: هُوَ الْمَطَر الْغَزِير.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
ما هو حكم رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة؟ فأجاب:
رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي أنه رفع يديه يدعو الله عز وجل بالغيث وهو في خطبة الجمعة، ورفع الناس أيديهم معه، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة اهـ.
"فتاوى أركان الإسلام" (ص 392).
والله تعالى أعلم.
-فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز (موقع الشيخ)
ما حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة للمأمومين، ذلكم أني أرى هذه الظاهرة منتشرة بكثرة؟
أما حال الخطبة فلا يرفع الإمام ولا يرفع المأمومون، ينصتون ولا يرفعون أيديهم ولا يرفع هو في الخطبة، إلا في الاستسقاء، إذا استسقى طلب الغوث طلب المطر، يرفع يديه ويرفعون أيديهم معه، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة، لما استسقى عليه الصلاة والسلام، أما الخطبة العادية التي ليس فيها استسقاء فإن السنة أنه لا يرفعه ولا يرفعون، ولو دعا، يدعو لكن من دون رفع، وهكذا خطبة العيد ليس فيها رفع، إلا إذا استسقى، إذا طلب السقيا، طلب الغوث، طلب المطر، فإن السنة أن يرفع يديه والمأمومون كذلك يرفعون أيديهم في الجمعة وفي غيرها، إذا استسقى يرفعون أيديهم حتى ولو جالس بين أصحابه لو جلس العالم بين أصحابه واستسقى ورفع يديه يرفعون أيديهم في حلقه العلم أو في أي مكان وهم محتاجون للغيث ورفع يديه وهم حلقة، قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ورفعوا أيديهم كله طيب، لا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك أيضاً إذا رفع الإنسان يديه يدعو ربه يسأل ربه من فضله في بعض أوقاته في بيته، في المسجد، بعد صلاة النافلة أو في مكان إذا دعا ربه ورفع يديه، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، وفي الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً)، يعني خاليتين، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، لكن المواضع التي لم يرفع فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد وجدت في عهده لا نرفع فيها، لأن تركه حجة وفعله حجة عليه الصلاة والسلام، ففي خطبة الجمعة وخطبة العيد لم يرفع فيهما فلا نرفع، إلا إذا كان في الاستسقاء، طلب الغيث، طلب الغوث والمطر، وهكذا بعد الفرائض إذا سلم من الفريضة ما كان يرفع يديه، فلا نرفع بعد الفريضة، وهكذا في دعاء آخر الصلاة قبل أن يسلم كان يدعو، قبل أن يسلم ولم يرفع يديه، وهكذا بين السجدتين كان يدعو ولا يرفع يديه، فالشيء الذي ما رفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في عهده وقد فعله، نكون مثله لا نرفع أيدينا عليه الصلاة والسلام، تأسياً به -صلى الله عليه وسلم- في الفعل والترك.
-قال الشيخ عبد الرحمان السحيم (منتديات المشكاة)
في دعاء الخطيب يوم الجمعة، لا يرفع المأموم يديه إلا في حال واحدة، وهي حال دعاء الإمام بالاستسقاء، وهو طلب سُقيا المطر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه يوم الجمعة لطلب المطر، ولم يثبت عنه أنه رفع يديه في غير الاستسقاء في خطبة الجمعة، ولذا أنكر عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه على بشر بن مروان لما رآه على المنبر رافعاً يديه، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين! لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. رواه مسلم.
فإذا دعا الإمام يوم الجمعة لغير طلب المطر فلا تُرفع الأيدي.والسنة أن الدعاء يوم الجمعة مُرتبط بحاجة المسلمين وما ينزل بهم من نوازل.
-قال الشيخ صالح الخضيري (شبكة نور الإسلام)
لا يشرع رفع اليدين في الخطبة أثناء الدعاء فقد روى مسلم (874) عن عمارة بن رؤيية أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: (قبّح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعيه السبحة وفي رواية يوم الجمعة) وقال المجد ابن تيمية وأبو شامة والسيوطي والشوكاني هو بدعة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ص80 (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعيه إذا دعا وأماّ في الاستسقاء فرفع يديه لما أستسقى على المنبر) أهـ
و الله أعلم.
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 01:51 ص]ـ
اثر عمارة يُستفاد منه عدم الجواز للامام ان يرفع يديه وبقى امر المستمعين على الاصل فى الدعاء وهو رفع الايدى ومن يرى عدم الجواز يأت بدليل(95/206)
الحجامة و اية الكرسي
ـ[ابو اسراء]ــــــــ[19 - 04 - 09, 03:24 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سؤالي وهو كالتلي هل من الشرع قراءة اية الكرسي اثناء القيام بالحجامة سواءا للحجام و المحتجم؟؟؟(95/207)
الخلطة في الاموال الزكوية
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[19 - 04 - 09, 04:34 م]ـ
وهي تصير المالين كالمال الواحد
ووجمهور الفقهاء بأن لها تأثير في الزكاة الا الحنفية فانهم حملوا الحديث على معنى آخر
وهو قوله صلى الله عليه وسلم
<<< لايجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ....... >>>
فمن يستطيع مناقشة قول الحنفية والرد عليهم في هذه المسألة
<<<<<<يفيدنا وجزاكم الله خير>>>>>>>>>>
ـ[عبدالله علي سعود الكليب]ــــــــ[20 - 04 - 09, 03:06 م]ـ
اين المتخصصون واين الباحثون
افيدونا رزقكم الله رزقا حسن
ان اردتم ان نوضح السؤال وضحناه لكم(95/208)
التسويق الشجري ليس كل صوره حرام!!!
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 02:42 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مقدمات مهمة بين يدي السؤال:
المقدمة الأولى: السؤال يدور حول تسويق منتج بطريقة التسويق الشجري أو الهرمي أو متعدد المستويات
المنتوج من صنع شركة ZEROMAX اليابانية http://zeromax.biz/ و من توزيع شركة MXB الماليزية http://mxb2u.com/home.htm
المنتج محل التوزيع هو I-charge http://mxb2u.com/showroom_icharge.htm#
http://zeromax.biz/eng/e_product_max_01qna.php
المقدمة الثانية: لقد قرأت جميع أو معظم الفتاوى المتعلقة بهذه المعاملات قراءة تحليلية متأنية و التي كانت تصف معاملات معينة و محددة و تنزل الأحكام الشرعية عليها فكانت هذه الفتاوى حول (شركة بزنيس كوم , كويس نت , جولد كوست , دي إكس ان , برايم بنك , شينل الصينية , دامان دامان , شركتان غير مذكورة الاسم , ... ) و الكلام حول التسويق الشجري بصفة عامة.
المقدمة الثالثة: أن كل شركة من هذه الشركات لها نظامها و لها صورة معاملة خاصة بها تلتقي و تختلف مع صور معاملات الشركات الأخرى.
المقدمة الرابعة: أن هناك استدلالات و إحالات ضمن بعض الفتاوى عن شركة معينة , إلى فتاوى أخرى عن شركة أخرى ليست لها نفس الصورة , و بعضهم عمم القول على كل الأنظمة و الصور.
المقدمة الخامسة: أن هذه الصور من المعاملات التي أجابت عليها تلك الفتاوى لا تماثل الصورة التي أريد السؤال عنها حيث أنه بينهم فروق معينة خصوصا أن هذه الصورة من المعاملات ظهرت في الغالب بعد إصدار تلك الفتاوى (بعد سنة 2007 م).
و عليه فسأوجز لكم النقاط التي تشتمل عليها صورة هذه المعاملة و التي لا تشتمل عليها:
- هناك منتوج حقيقي , حاصل على براءة اختراع و على لقب أفضل جهاز كهربائي في اليابان سنة 2006
و له أكثر من 13 وظيفة داخل أي سيارة في العالم , سعره على ما يبدو أقل من الوظائف التي يؤديها و التي من بينها أنه يقلل من استهلاك الوقود داخل السيارة بنسبة 10 إلى 30 بالمائة و يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية و يحسن عمل المحرك , ... مع ضمان لمدة سنة كاملة و مع إمكانية تجربة المنتوج قبل شرائه كل ذلك بحوالي 289 دولار حيث أنه بمقارنة سعر هذا الجهاز مع أي جهاز آخر في السيارة فسنجد أن سعره مناسب جدا. أنظر http://mxb2u.com/showroom_icharge.htm#
و http://zeromax.biz/eng/e_product_max_01qna.php
- الدعاية لهذا المنتوج تأخذ فترة إعلانية طويلة و ذلك لكثرة وظائفه و تعقدها تكلف أرقاما فلكية على وسائل الإعلام , و لذلك فإن الشركة الموزعة تستخدم أسلوب التسويق المباشر بحيث يشرح الموزعون مزايا هذا الجهاز و يتركون للمشتري الفرصة في أن يجربه في سيارته و ما إلى ذلك و في المقابل تعطيهم الشركة الموزعة عمولة على خدمة التسويق هذه.
- هذه العمولة ممتدة بالطريقة التالية: كل عضو يسوق المنتوج لـ 2 من المشترين و يأخذ العمولة على ذلك , هذين الزبونين بدورهما إما أن يبقوا على الجهازين لصالح سيارتيهما و يقومان بطلب أجهزة أخرى يبيعونها على غيرهما أو يبيعان نفس المنتوج لغيرهما , فإذا باعا إلى غيرهما في كلا الحالتين فإنهما يأخذان عمولة لخدمة التسويق هذه و كذلك العضو الأول الذي باع لهما الجهاز يأخذ بدوره نفس العمولة و هكذا
- أول ما يشتري العضو الجهاز لكي يسوقه و يستعمله كعينة و كي يساعده في شرح المزايا و للتجربة الفعلية أيضا , و بإمكانه بعد ذلك أن يبيع هذا الجهاز نفسه و لا يشترط أن يحتفظ به فيمكن أن يبيعه لغيره.
كما يمكن للشخص الذي يريد التسويق لهذا الجهاز أن يأتي بالمشترين مباشرة و بدون ان يشتري هو الجهاز
و عند التسجيل يسجل هو كعضو و باقي المشترين إما كأعضاء إن هم قبلوا ذلك أو لا يسجلوا أصلا إن لم يرغبوا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/209)
- ثمن شراء الجهاز هو حوالي 280 دولارا و ثمن البيع للزبون النهائي هو 289 دولارا و للزبون الذي سيصبح عضوا بعد ذلك هو 280 دولارا (العضو يشتري بسعر أقل من الزبون العادي و هذا عكس بعض الشركات التي تجعل العضو يدفع أكثر من الزبون العادي) حيث أن مشتري الجهاز إما أن يربح 9 دولار بالشكل العادي التقليدي , و إما أن يربح العمولات (16 دولار) التي تعطى له مقابل خدمة التسويق فلا وجود للخسارة , و في الواقع يمكن للمشتري أن يبيع المنتوج بأكثر من 300 دولار لمميزاته الرائعة.
- هناك كميات معينة إذا اشتراها الشخص فسيحصل عليها مقابل 271 حتى 262 دولارا.
- لا يوجد ما يسمى بالأقلية الرابحة و الأكثرية الخاسرة حيث أن هذا المبدأ هو موجود في الشركات التي تمنح العمولات عن طريق تجميع مبالغ الإشتراكات للأعضاء فتعطي 10 بالمائة من المشتركين 50 بالمائة من مجموع ما دفعه المشتركون و تأخذ هي الـ 50 بالمائة الأخرى مثلا , أما هذه الشركة فالكل يربح إذ أن مصدر العمولات هو الفرق الناتج عن ثمن البيع 288 دولارا و (تكلفة الإنتاج زائد الربح) 144 دولارا مثلا
إذ أن هذه الشركة كانت ستدفع أكثر من هذا المبلغ 144 دولارا كمصاريف للتسويق التقليدي و أجرة الموظفين و التأمين و التقاعد و وسائل الإعلان و الدعاية , ... إلخ
- و بحساب رياضي مدقق و بافتراض أندر الحالات و التي هي حالة تحقق التوازن الشجري 100 بالمائة فإن الكمية المباعة ضرب 280 دولارا أكبر من مجموع العمولات حيث يبقى مبلغ تكلفة المنتوج زائد الربح مما يبين ان مصدر العمولات هو المبالغ المخصصة للتسويق و التي تكون ضمنا داخلة في ثمن المنتوج.
هذا يدل على أن الشركة – و أنا أعني ما أقول بحكم التخصص في الاقتصاد و الإدارة و المحاسبة – قد حسبت أمورها جيدا و عملت توافقا بين ثمن المنتوج و ثمن العمولات و النظام الشجري الثنائي بحيث تكون رابحة حتى في أصعب الحالات بالنسبة لها و هي حالة التوازن الشجري الكلي.
- التسلسل الشجري ممتد و غير قابل للانقطاع و الكل يربح (حتى بافتراض أنه هناك وقت لابد من تشبع السوق فإن المنتوج سوف يكون قد تعطل فمدة حياته 5 سنوات) , و على افتراض تشبع السوق فيكون المشتري قد استوفى عوضه فإما أن يستعمله في سيارته أو أن ينتظر حتى يتعطل أي جهاز آخر فيبيعه جهازه.
- هناك إمكانية توزيع عدد من المنتجات مماثل لعدد السيارات في منطقة ما أو أقل قليلا و بذلك لا نصل إلى درجة تشبع السوق , و بعدها يتم تغيير المنتوج إلى منتوج آخر يلبي خدمات أخرى أو حتى في مجال آخر غير مجال السيارات.
- لا يوجد رسوم إشراك أولية أو سنوية
- هناك نظام آخر للبيع و هو نظام الموزع الحصري لمنطقة ما بحيث يشتري الموزع كميات كبيرة بسعر أقل و يبيعها إما على الزبائن النهائيين أو على الموزعين المتنقلين أو المستقرين.
- نظام العضوية في الشركة كالآتي:
الزبون العادي غير المسجل: له ضمان لمدة 12 شهرا
العضو الفضي: عند شراء أو تسويق 1 جهاز
العضو الذهبي: عند شراء أو تسويق 3 أجهزة
العضو البلاتيني: عند شراء أو تسويق 5 أجهزة
العضو الماسي: عند شراء أو تسويق 7 أجهزة
كل هذه المستويات تسجل ضمن النظام الشجري أسفل البائع (الذي يحمل رتبة مزع دولي متنقل)
و من يشتري من نفس البائع فإنه سيُسَجّلُ في الغالب أسفل العضو الذي قبله و هكذا
رتبة موزع دولي متنقل: عند شراء أو تسويق 21 جهازا و يستفيد من سعر أقل و هو 271 دولارا بدلا من 280 دولارا , و يحق له أن يبيع مباشرة للأعضاء بـ 280 دولارا و للزبائن العاديين بـ 289 دولارا
و يحق له أن يسجل الأعضاء الذين باع لهم أسفل منه في الشجرة
رتبة موزع حصري لمنطقة ما: الموزع الدولي المتنقل إذا أراد أن يصبح موزع حصري مستقر فإنه يوقع
عقد الحصرية و الذي من شروطه أن يعطى الحق في البيع حصريا في منطقة ما (مدينة معينة) الحق في البيع للزبون العادي بـ 289 دولارا و للعضو بـ 280 دولارا و للموزع الدولي المتنقل بـ 271 أما هو فيشتري الأجهزة بـ 262 دولار
يتم البيع بالطريقة التقليدية , كما يمكن أن يتم بطريقة التسويق الشجري
كما يشترط عليه أن يلتزم بتوزيع 1200 جهازا خلال سنة فإن لم يفعل سُحبت منه الحصرية و لم تلحقه أي غرامة أو ما شابه.
كما يشترط عليه عند توقيع العقد أن يشتري 100 جهاز و أن يوفر مقر تجاري به قاعة محاضرات تتسع لـ 50 شخصا.
هناك أيضا رتبة الوكيل الحصري لدولة ما: و لا أعرف حاليا ما هي الشروط
و بعد هذا الوصف لصورة معاملة هذه الشركة أرجو منكم التفضل بدراستها و تبيين الحكم الشرعي في التعامل معها , و إن كانت هناك أسئلة أو أمور غامضة فأرجو التنبيه
و بارك الله فيكم و نفع بكم عباده المؤمنين.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 11:47 م]ـ
بالنسبة لسعر الجهاز
كما قلت أعلاه فإنه من بين مميزات الجهاز انه يخفض من استهلاك السيارة للطاقة بنسبة 10 إلى 30 بالمائة
عمر الجهاز من 5 إلى 10 سنوات
سعر اللتر الواحد من البنزين هو 1.7 دولار
غذا افترضنا أن المعدل اليومي لاستهلاك السيارة من الوقود هو 5 ل فقط
فإن السيارة تستهلك في مدة 5 سنوات 9125 ل أي ما يعادل 15512.5 دولار
اي أن 10 بالمائة فقط تمثل أكثر من 1550 دولارا
فكيف إذا كان استهلاك السيارة 20 ل و كيف إذا كان عمر الجهاز 10 سنوات و كيف إذا كانت نسبة التخفيض 20 بالمائة
هذا كله يبين ان سعر الجهاز جيد جدا بل ممتاز
و هذه ميزة واحدة و بقي 12 ميزة أخرى
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/210)
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 12:33 ص]ـ
عذرا للتطفل لكن لماذا الهرمية
لماذا لا تكون العمولة بقدر الزيائن؟
(إن بعتك أنا بيت بألف وأنت بعته بألف ونصف والذي اشتراه باعه بنصف مليون فمن أين لك الحق في أن تأخذ عمولة بعد أن بعت؟)
ـ[الجعفري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 08:32 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ولي عودة للموضوع لأقرأه بتأن ولأستفيد ..
..
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 08:50 ص]ـ
السلام عليكم
و أهلا بك اخ مؤيد السعدي حفظك الله
بالنسبة للإشكال الذي أورته و الذي هو مرفق بمثال لطيف فأجيبك عنه بمثال آخر و أرجو المتابعة
و قبل ان أورد المثال أود التنبيه إلى أن المثال الذي اتيت به فيه شيء واحد محل البيع و المثال الذي ساورده به كمية كبيرة من الأشياء المراد بيعها و هذا الأخير هو الأكثر توافقا مع الحقيقة
المثال:
شخص كيميائي مكث مدة سنتين يجري أبحاثا حول معادلة كيميائية تمكنه من صنع سائل معين
و أخيرا و بعد سنتين تمكن من صنع هذا السائل الذي له مميزات كثيرة يصعب شرحها و تفهيمها لمن يحتاجها في مدة أقل من 15 دقيقة
سعة القارورة الواحدة هي 10 مل فقط
تكلفة القارورة هي 1 دولار فقط لكن لا ننسى السنتين من التعب و البحث
من بين المميزات لهذه القارورة أنها توفر لمن يستعملها من 1000 إلى 2000 دولار!
أراد هذا الكيميائي أن يبيعها
إستشار أحد الخبراء التسويقيين و سأله عن جدوى و عن تكلفة تسويق هذا المنتج الجديد
فأخبره هذا المسوق أن العملية تحتاج إلى شرح و تفهيم بما لا يقل عن 10 دقائق على الفضائيات وحدها وهذا وحده يكلف الملايين غذ التكلفة في الفضائيات تحسب بالنصف دقيقة!
أما الوسائل الأخرى فهي أيضا مرتفعة التكلفة و غير ذات جدوى
أصر الكيميائي على معرفة التكلفة
فقام الخبير التسويقي بحساب الكلفة الإجمالية و تقسيمها على عدد الوحدات المحتمل بيعها
فخرج بنتيجة أن كلفة القارورة الواحدة سترتفع إلى 200 دولار و عليه يجب بيعها على الأقل بـ 250 دولارا! و قال له أيضا أن نتائج هذه العملية غير مضمونة فقد تدفع الملايين لوسائل الإعلام و لا تنجح في بيع ما تريده!
ثم اقترح عليه فكرة التسويق الشجري الثنائي
حيث يبيع المنتج بـ 200 دولار و هو سعر أقل مما لو استخدمت الطريقة التقليدية في التسويق
و هو ايضا سعر جيد و يعتبر صفقة ممتازة لمن يحصل على مميزات هذه القارورة.
و يعطي عمولة لكل مسوق مباشر و غير مباشر 10 دولار
و قال أنه بالحساب المدقق فإنك مهما دفعت للمسوقين فأعلى مبلغ ستدفعه هو 150 دولار و يمكن أن تدفع أقل منه في حالة عدم توازن الشجرة إضافة إلى 1 دولار التكلفة الأولية للقارورة
فستحقق 49 دولارا صافي ربح على الأقل و سوف لن تخاطر بدفع تكاليف التسويق
لن تدفع إلا لمن يسوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة
إنهى المثال
أما عن كل مسوق فهو يأخذ أجرة التوسيق و أجرة كونه سببا في التسويق إذ أن كل مسوق هو حلقة مهمة و ضرورية في هذه السلسلة و بدونه لا تتحرك السلسلة
بارك الله فيكم
لازلت أنتظر التفاعل و الإجابة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 08:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
ولي عودة للموضوع لأقرأه بتأن ولأستفيد ..
..
بارك الله فيك أخي
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 05:24 م]ـ
للرفع و التذكير بارك الله فيكم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 09:34 م]ـ
لم أقتنع بعد
إن شئت إقناعي بسرعة أحلني لفتوى اللجنة الدائمة مثلا أو ما شابه وإلا فتحمل تطفلي
هلا وضحت ما عيب أن يأخذ الزبون/العميل عمولة بقدر ما يبيع لا بقدر ما يبيع غيره
وهل من العدل عدم الدفع في حالة عدم توازن الشجرة؟
بالنسبة لي براءات الاختراع ما هي إلا وسيلة لجني الأتاوات. لذا فضلا حاول تجنب إعطائي أمثلة تعليب الزمن أو الهواء أريد أمثلة يكون المنتج فيها محدودا ملموسا يكون التزاحم والتنافس فيها محمودا ويمكن تصنيعه بكميات mass market وأن يكون المثال بعيدا عن قصة شخص حول الهواء إلى وقود ولا يمكنه الربح إلا إذا احتكر التركيبة لنفسه ومنعها عن غيره
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:21 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك اخي الكريم
01 - بالنسبة لفتوى اللجنة الدتئمة: لا توجد فتوى لهم حول هذه الشركة و هذا المنتج
02 - المسوق ياخذ العمولة عن كل زبون هذا توافق عليه اما عن كل زبون أتى عن طريقه فهذا الذي لا توافق عليه إذن أقول لك الأصل في المعاملات ماذا؟ الإباحة أم التحريم؟
03 - مسالة العدل و عدم توازن الشجرة: لا أحد يجبر المسوق على التسويق بهذا الشرط , من أعجبه الشرط - و هو شرط سهل - فليقبل و من لم يعجبه فلا يقترب
كما أنه لا أحد يجبر الموظف أن يعمل 8 ساعات يوميا مقابل ... دولار و لو نقصت ساعة واحدة في أول النهار لذهبت أجرة يومه كاملة , كما انه من الطبيعي أن يرسب الطالب الذي حقق 49% , و هكذا
و السؤال دائما ما هو الأصل في هذا الشرط - توازن الشجرة - الإباحة أم التحريم.
04 - بالنسبة للأمثلة انا خاطبت بها الأخ الجعفري وفقه الله لأنه أعطاني مثالا فرددت على المثال بمثال
بارك الله فيكم و نفع بكم المؤمنين و المسلمين
آمين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/211)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 06:15 م]ـ
بارك الله فيكم و نفع بكم المؤمنين و المسلمين
آمين
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 03:06 م]ـ
مضت خمسة أيام و لم ارى ما كنت أتوقعه من المشاركة و التفاعل
فالرجاء الرجاء المشاركة الهادفة
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:28 ص]ـ
أخي الحبيب أخاف أن أجيبك بكلامي فتغضب مني لذا أنقل إليك
قرار اللجنة الدائمة ينص على "وشركات التسويق الهرمي"
http://www.islam-qa.com/ar/ref/42579/
وفي هذا السؤال http://www.islam-qa.com/ar/ref/45898/
وحتى لو كانت هذه الشركات تبيع بضاعة حقيقية لها قيمة؛ لأنه ليس المقصود ذات البضاعة، بل التسويق، و " التسويق الهرمي "، قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل.
وانظر إن شئت
http://skepdic.com/pyramid.html
أسلوب التسويق الهرمي يستغل أن الناس تثق بمن تعرف
فلو خرج رجل يرتدي لباس عالم في إعلان متلفز وقال هذا المنتج يوفر عليك كذا وكذا
أنت تعلم أنه ممثل لكن إن جاء أخوك أو زميلك في العمل وقال لك نفس الشيء فإنك تصدقه وهذا فرع عن ما يسمى الهندسة الإجتماعية
ولو كنت أنا مكان المخترع العبقري للجهاز الخارق وأريد تسويق المنتج العجيب فإن الطريقة الشرعية والعملية والمعروفة ليست بأن أقوم بعمل ذلك لا بالطريقة الهرمية ولا بإعلانات التلفاز
بل بالتعاقد مع أحدى شركات صناعة السيارات وأمنحهم عقد أو رخصة ...
وإن كنا نتحدث بلغة الغرب وتشريعاتهم (براءات الاختراع) فإني سأعمل مسح لمصنعي السيارات وفي مثالك فإن تيوتا تبدو الشركة المناسبة (لأنها تصنع أكبر عدد من السيارات ولأن سياراتها اقتصادية وليست فارهة ... ) عندها أراسل الشركة وهي قادرة على فحص إن كان منتجي يعمل أو لا
فإن خانتني وصنعت المنتج من ورائي وسرقته مني أقاضيها بخرق براءة الاختراع وفي جميع الأحوال أكسب
أما استغلال ثقة الناس ببعضهم وعدم قدرتهم على تقييم المنتج بشكل صحيح يعني منتج يجعل السيارة تبدو أسرع عبر التلاعب في عداد السرعة (يجعلها تؤشر على 70 عندما تكون سرعتها 60 وليس عبر تسريع السيارة فعليا) سيجعل السيارة توفر الوقود وتسير بسرعة أكبر بالنسبة للمستخدم المنزلي البسيط
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:45 ص]ـ
أهلا بك أخي
لا ابدا لا أغضب منك فأنت أخي في الله
وددت لو أنك قرات هذه المقدمات قبل أن تحيلني إلى فتوى اللجنة الدائمة حفظهم الله
المقدمة الثانية: لقد قرأت جميع أو معظم الفتاوى المتعلقة بهذه المعاملات قراءة تحليلية متأنية و التي كانت تصف معاملات معينة و محددة و تنزل الأحكام الشرعية عليها فكانت هذه الفتاوى حول (شركة بزنيس كوم , كويس نت , جولد كوست , دي إكس ان , برايم بنك , شينل الصينية , دامان دامان , شركتان غير مذكورة الاسم , ... ) و الكلام حول التسويق الشجري بصفة عامة.
المقدمة الثالثة: أن كل شركة من هذه الشركات لها نظامها و لها صورة معاملة خاصة بها تلتقي و تختلف مع صور معاملات الشركات الأخرى.
المقدمة الرابعة: أن هناك استدلالات و إحالات ضمن بعض الفتاوى عن شركة معينة , إلى فتاوى أخرى عن شركة أخرى ليست لها نفس الصورة , و بعضهم عمم القول على كل الأنظمة و الصور.
المقدمة الخامسة: أن هذه الصور من المعاملات التي أجابت عليها تلك الفتاوى لا تماثل الصورة التي أريد السؤال عنها حيث أنه بينهم فروق معينة خصوصا أن هذه الصورة من المعاملات ظهرت في الغالب بعد إصدار تلك الفتاوى (بعد سنة 2007 م).
أخي الكريم
الغرر و أكل أموال الناس بالباطل حرام و لا يجوز
لكن أسألك - رحمك الله - أين الغرر بالنسبة لهذه الشركة؟
و أين أكل أمال الناس بالباطل عند التعامل معها؟
هذا هو بيت القصيد
ما هو تعريف الغرر شرعا
و هل هو موجود في معاملات هذه الشركة
فإن كان موجودا فالرجاء أن تنبهني
و إلا فكل الأدلة التي تحرم الغرر لا تنسحب على هذه الشركة
بالنسبة للجهاز و جودته و سعره
فذلك ظاهر و واضح جدا
و يكفي أنه يخفض استهلاك البنزين بـ 10 إلى 30 %
و سعر اللتر الواحد هو 1.7 دولار
و لمدة أدناها 5 سنوات فكم يكون رابحا من يشتري هذا الجهاز
كما أن الزبون يحق له أن يجرب الجهاز و لو لايام قبل أن يشتره ليتأكد بنفسه و يرى ما وُصف له
بام عينيه , ثم بعد ذلك يقرر - و لن يخدع نفسه بالطبع -
أرجو المزيد من التفاعل
و انزع من رأسك فكرة أني سأغضب منك فأنت أخي في الله كما قلت لك
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 02:08 ص]ـ
بالنسبة للجهاز و جودته و سعره
فذلك ظاهر و واضح جدا
و يكفي أنه يخفض استهلاك البنزين بـ 10 إلى 30 %
و سعر اللتر الواحد هو 1.7 دولار
و لمدة أدناها 5 سنوات فكم يكون رابحا من يشتري هذا الجهاز
كما أن الزبون يحق له أن يجرب الجهاز و لو لايام قبل أن يشتره ليتأكد بنفسه و يرى ما وُصف له
بام عينيه , ثم بعد ذلك يقرر - و لن يخدع نفسه بالطبع -
وددت لو أنك قرأت قولي
أما استغلال ثقة الناس ببعضهم وعدم قدرتهم على تقييم المنتج بشكل صحيح يعني منتج يجعل السيارة تبدو أسرع عبر التلاعب في عداد السرعة (يجعلها تؤشر على 70 عندما تكون سرعتها 60 وليس عبر تسريع السيارة فعليا) سيجعل السيارة توفر الوقود وتسير بسرعة أكبر بالنسبة للمستخدم المنزلي البسيط
أنا لا أقول أن هذا المنتج يخدع الناس بل أقدم لك مثال من خيالي لمنتج يمكن أن يظن المشتري البسيط بأنه نافع
لي مقالة قديمة عن الهندسة الاجتماعية
http://www.linuxac.org/forum/linuxac4/thread10343.html
( إن لم يعمل الرابط اصبر عليه لأن الموقع قيد التحديث)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/212)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:38 ص]ـ
السلام عليكم
بالنسبة للرابط فإنه لا يعمل حاليا
أما بالنسبة لقولك هذا:
أما استغلال ثقة الناس ببعضهم وعدم قدرتهم على تقييم المنتج بشكل صحيح يعني منتج يجعل السيارة تبدو أسرع عبر التلاعب في عداد السرعة (يجعلها تؤشر على 70 عندما تكون سرعتها 60 وليس عبر تسريع السيارة فعليا) سيجعل السيارة توفر الوقود وتسير بسرعة أكبر بالنسبة للمستخدم المنزلي البسيط
فأقول لك الأصل السلامة و العمل على حسب الوصف
فإذا ثبت خلاف ذلك قطعنا كل التعاملات مع هذه الشركة
و لا أظن أحدا يحرم التجارة في شيء ما لافتراض خيالي
او لافتراض عدم الجودة مسبقا
فالأصل دائما هو الإباحة
و إن كان هناك تحريم فيأتي لاحقا بعد ثبوت اسبابه
فقولك أو قول أي شخص: " يمكن أن يكون الجهاز كذا و يمكن كذا و كذا و ربما لا يعمل جيدا و ... "
لا يجعل من العملية محرمة
بارك الله فيكم و نفع بكم عباده المؤمنين
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 12:55 م]ـ
و لا أظن أحدا يحرم التجارة في شيء ما لافتراض خيالي
او لافتراض عدم الجودة مسبقا
أنا لم أفترض عدم الجودة بل أعطيتك مثال لا يستطيع فيه المشتري بقدراته المحدودة تقييم المنتج
في حين أن من بيده أدوات تقييم المنتج (الشركات الصانعة للسيارات) محجمة عنه
المريب في الموضوع أن الشركتان اللتان وضعت روابطهما تحتوي على شعارات وروباط للصفحة الأولى لشركات سيارات كبرى لكن إن نقرنا عليها لا نجد في الموقع أي شيء يدل على منتجهم
والغريب أكثر أن لديهم قسم يعمل على تسيوق مواد تجميل وعطور أو ما شابه
وعند النظر في مبدأ عمل المنتج يقول موقعهم بانه
1. الكشف عن مقدار الشحن في البطارية وهو أمر بسيط بل إن اللذي في جهاز الخلوي أكثر دقة منه حيث أن ذاك يعطي تدريج وليس فقط صالحة وغير صالحة
2. يقوم الجهاز بسحب كمية قليل من الطاقة وتخزينها عنده (ربما بطارية أو مواسع ... )
3. يقوم الجهاز بضخ الطاقة من عنده إذا زيادة الاستهلاك حتى يضمن أن فرق الجهد هو 12 وليس 11.9
وهذان الامران (سحب التيار الفائض أو زيادة التيار عند اللزوم) لضمان استقرار التيار تؤدي إلى تقليل التشويش في الراديو وبزعمهم تؤدي إلى ضمان أن التيار الواصل للبوجية (الشمعة) هو نفس القيمة المصممة ... مما يفترض أنه يقلل الوقود
السؤال الآن
السيارات الآن بالمتوسط تحتوي على 6 معالجات (حواسيب) وتحتوي على عدد كبير من المنظمات المواسعات والملفات الخانقة بل وحتى ضخ الأكسجين أصبح بخاخات فكيف مع كل هذه التكنولوجيا الفائقة أغفلوا منظم تيار بسيط؟ (أظن أن السيارات تحتوي جهاز فحص البطارية)
وكيف يناسب كل السيارات مع أنها تعاير بطرق مختلفة (يعني هل التيار اللازم لمحرك Hunda ثلاثي الاسطوانات مثل الذي يناسب V6 ذي المكابس الستة)
طبعا انا وأنت لا نملك الخبرة الكافية للحكم على صحة مزاعم الشركة وهي أقرب إلى أيام الغرب المتوحش wild west حيث بيع الدواء الذي يعالج كل الامراض ... ثم يكون الدواء مجرد ماء ملون
والسؤال المهم لماذا يعرض عنه من هم قادرين على التحقق من صحته؟
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 03:52 م]ـ
أنا لم أفترض عدم الجودة بل أعطيتك مثال لا يستطيع فيه المشتري بقدراته المحدودة تقييم المنتج
في حين أن من بيده أدوات تقييم المنتج (الشركات الصانعة للسيارات) محجمة عنه
المريب في الموضوع أن الشركتان اللتان وضعت روابطهما تحتوي على شعارات وروباط للصفحة الأولى لشركات سيارات كبرى لكن إن نقرنا عليها لا نجد في الموقع أي شيء يدل على منتجهم
والغريب أكثر أن لديهم قسم يعمل على تسيوق مواد تجميل وعطور أو ما شابه
وعند النظر في مبدأ عمل المنتج يقول موقعهم بانه
1. الكشف عن مقدار الشحن في البطارية وهو أمر بسيط بل إن اللذي في جهاز الخلوي أكثر دقة منه حيث أن ذاك يعطي تدريج وليس فقط صالحة وغير صالحة
2. يقوم الجهاز بسحب كمية قليل من الطاقة وتخزينها عنده (ربما بطارية أو مواسع ... )
3. يقوم الجهاز بضخ الطاقة من عنده إذا زيادة الاستهلاك حتى يضمن أن فرق الجهد هو 12 وليس 11.9
وهذان الامران (سحب التيار الفائض أو زيادة التيار عند اللزوم) لضمان استقرار التيار تؤدي إلى تقليل التشويش في الراديو وبزعمهم تؤدي إلى ضمان أن التيار الواصل للبوجية (الشمعة) هو نفس القيمة المصممة ... مما يفترض أنه يقلل الوقود
السؤال الآن
السيارات الآن بالمتوسط تحتوي على 6 معالجات (حواسيب) وتحتوي على عدد كبير من المنظمات المواسعات والملفات الخانقة بل وحتى ضخ الأكسجين أصبح بخاخات فكيف مع كل هذه التكنولوجيا الفائقة أغفلوا منظم تيار بسيط؟ (أظن أن السيارات تحتوي جهاز فحص البطارية)
وكيف يناسب كل السيارات مع أنها تعاير بطرق مختلفة (يعني هل التيار اللازم لمحرك Hunda ثلاثي الاسطوانات مثل الذي يناسب V6 ذي المكابس الستة)
طبعا انا وأنت لا نملك الخبرة الكافية للحكم على صحة مزاعم الشركة وهي أقرب إلى أيام الغرب المتوحش wild west حيث بيع الدواء الذي يعالج كل الامراض ... ثم يكون الدواء مجرد ماء ملون
والسؤال المهم لماذا يعرض عنه من هم قادرين على التحقق من صحته؟
عجبا لهذا الكلام و ما يحويه
و عجبا للتكلف الذي لسنا مأمورين به شرعا
أخي الكريم لا تغضب مني و لكن
بعض الناس كأن همهم الوحيد أن يحرموا , أن يمنعوا , أن يحجروا , أن يعسروا ,
أخي أين أدلة التحريم؟ و هل تنطبق على هذه الشركة؟ نقطة إلى السطر.
اما الجهاز فلست انا أو أنت من يحكم عليه
فيكفيه انه حصل على لقب افضل جهاز لكهرباء السيارات لسنة 2006 في اليابان (و اليابان و ليس الصين) و اخذ ميدالية على ذلك
و مخترعه له حوالي 1000 إختراع
و الزبون البالغ العاقل الرشيد هو من يقرر شراءه بعد ان يجربه لمدة أيام
و يعطى على ذلك ضمان لمدة 12 شهرا و هو مسؤول عن اختياره و قراره
و الشركة المنتجة له لها أكثر من 30 سنة خبرة في اليابان
و لا يقوى على المنافسة في اليابان إلا العمالقة.
أتمنى أن نناقش الأدلة الشرعية و ألا نتكلف
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/213)
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 07:20 م]ـ
أخي الكريم لا تغضب مني و لكن
بعض الناس كأن همهم الوحيد أن يحرموا , أن يمنعوا , أن يحجروا , أن يعسروا ,
بالعكس أنا أحاول تنبيهك إلى أن الشركات تقوم بهندسة مشاعر البشر الطيبة أمثالنا
لم تجب عن سؤال لماذا الروابط التي في موقعهم باتجاه واحد وكل يدعي وصالا بمارسيدس وهي منهم براء
تابع معي:
هل يوجد جائزة أفضل منتج للسيارات؟ وما أصلها؟
الجواب لا يوجد لكن يوجد جائزة أفضل سياراة
المصدر إجابات باهوو ( http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080727122738AADcoRu)
لا يوجد بارءة اختراع تحتوي كلمة i charge مسجلة في اليابان - المصدر موقع براءات الاختراع اليابانية JPO (http://www.jpo.go.jp/search/english_search_results.html?cx=0023113660935131623 79%3A1_wzgzeybf4&cof=FORID%3A9&q=%22i-charge%22&sa=Search#203)
أحدهم وضع جهاز مشابه اسمه ritz power ... في موقع يسمح بالتقييم فكانت التقييمات الجيدة له جاءات ممن لم يشتركوا في الموقع إلا لمدح هذا المنتج ( http://www.ecofriendlyfuels.com/deals/product/ritz-power-shift-ms-001-----2006-best-car-goods-of-the-year-awards-in-environment-protection-and-fuel-conservation-field-it-increases-engine-power-fuel-efficiency-while-reducing-car-emissions-just-plug-it-in-a-lighter-socket-of-a-car-thats-the-complete-installation-the-world-first-eco-friendly-power-up-product-the-tiny-does-a-big-job-B000NVZ
قال الشيخ الألباني :
V
قال الشيخ الألباني :
)
ونفس الكلام في موقع امازون ( http://www.amazon.com/Ritz-Environment-Conservation-installation-Eco-friendly/dp/B000NVZ
قال الشيخ الألباني :
V
قال الشيخ الألباني :
/ref=pd_rhf_p_t_1)
لا توجد براءة اختراع بالرقم الموضوع في إطار الصورة المصدر غوغل براءات الاختراع
وعند البحث عن i-charge تأتي كلها بمعنى دفع المال
http://www.google.com/patents
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:36 م]ـ
حتى لا يخرج الجوار و النقاش عن مساره
و حتى لا اضيع يوما أو يومين في القراءة و الترجمة لمحتويات الموقع كي اخرج في النهاية بغثبات صحة ما قلته
عن الشركة و عن الجهاز
دعني اسلم جدلا أن الجهاز لم ينل اي براءة إختراع و لم يحصل على اي وسام أو ميدالية
بل هب ان الجهاز حصل على لقب أسوء جهاز في اليابان , بل في العالم لسنة 2006 , 2007 , 2008 , 2009 ,
و هو مرشح لينال هذا اللقب لسنة 2010!!!!!
هل يحرم على المسلم ان يتاجر في هذا الجهاز يشتريه و يبيعه بعد ان يجربه الزبون و يرضى به؟؟؟
هذا سؤال يحتاج إلى إجابة محددة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:43 م]ـ
لنفترض أخي الكريم
أن الجهاز المذكور حصل و بجدارة على وسام أسوء جهاز في العالم لـ 4 سنوات متوالية
هل يحرم على المسلم شراؤه و بيعه بعد أن يرضى الزبون به و يجربه؟؟؟
هذا سؤال يحتاج إلى إجابة محددة
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:56 م]ـ
هل يحرم على المسلم شراؤه و بيعه بعد أن يرضى الزبون به و يجربه؟؟؟
هذا سؤال يحتاج إلى إجابة محددة
كما هو مكتوب في توقيعي:
ولا أدعي أي علم شرعي لكن مرافقة أهل العلم تسعدني
أنا فقط حاولت أن أساعد بما أعلم عن الهندسة الاجتماعية
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 09:30 م]ـ
كما هو مكتوب في توقيعي:
ولا أدعي أي علم شرعي لكن مرافقة أهل العلم تسعدني
قد أحسنت في هذا
لكن ألا ترى أن الموضوع لم يحضى بمناقشات طلبة العلم و خاصة ان المنتدى ما شاء الله معروف
بتواجد طلبة العلم فيه!
و لا حتى فضيلة الشيخ د عبد الله الفقيه
فأنا أتمنى أن يشرفنا بمشاركته و إبداء رأيه
و غيره من الأفاضل
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 09:08 م]ـ
لقد أفتتني دار الإفتاء المصرية حول هذه الشركة و معاملتها
و الفتوى تجدونها على هذا الرابط
http://www.dar-alifta.org/fatwaanswer.aspx?ID=713439
رقم الفتوى
713439
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 09:33 م]ـ
صور الفتوى مرفقة أسفله
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 10:56 م]ـ
الموقع عاد للعمل فضلا اطلع على مقالتي في الهندسة الاجتماعية
http://www.linuxac.org/forum/linuxac4/thread10343.html
أما الفتوى المنقولة فهي مشروطة
من القواعد العامة في فقه المعاملات اشتراط التزام الصدق والأمانة؛ فيجب أن تلتزم الشركة والموزعون بالصدق فيما يذكرون من مميزات للسلعة ... ومن القواعد العامة أيضًا اشتراط خُلُوّ المعاملة عن الغَرَر والربا والميسر.
والاعتماد على صداقات البشر وعلاقاتهم الإجتماعية أعده أنا غرارا فلو كان للمنتج حقا أي فائدة لكانت الروابط على موقعهم باتجاهين (يعني إذا نقرت على أيقونة BMW لا تذهب إلى الصفحة الرئيسية بل إلى صفحة تحتوي إقرار BMW بفوائده)
وأنا أعد السابق جوابا لك عندما قلت
دعني اسلم جدلا أن الجهاز لم ينل اي براءة إختراع و لم يحصل على اي وسام أو ميدالية
بل هب ان الجهاز حصل على لقب أسوء جهاز في اليابان , بل في العالم لسنة 2006 , 2007 , 2008 , 2009 ,
و هو مرشح لينال هذا اللقب لسنة 2010!!!!!
هل يحرم على المسلم ان يتاجر في هذا الجهاز يشتريه و يبيعه بعد ان يجربه الزبون و يرضى به؟؟؟
حيث أن مقدمة السؤال كانت
هناك منتوج حقيقي , حاصل على براءة اختراع و على لقب أفضل جهاز كهربائي في اليابان سنة 2006 و له أكثر من 13 وظيفة داخل أي سيارة في العالم , سعره على ما يبدو أقل من الوظائف التي يؤديها و التي من بينها أنه يقلل من استهلاك الوقود داخل السيارة بنسبة 10 إلى 30 بالمائة و يقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية و يحسن عمل المحرك , ... مع ضمان لمدة سنة كاملة و مع إمكانية تجربة المنتوج قبل شرائه كل ذلك بحوالي 289 دولار حيث أنه بمقارنة سعر هذا الجهاز مع أي جهاز آخر في السيارة فسنجد أن سعره مناسب جدا
ثم لم أفهم ما هو مخرجك من قولهم
ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم فلم يصح
حيث أن العوض الذي تستلمه أنت غير معلوم قبل العقد بل يتحدد عشوائيا بحسب توزع الشجرة وتوازنها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/214)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:14 ص]ـ
هناك فرق بين العوض و بين الجعالة
على أن الجعالة معلومة القيمة و هي 16 دولارا و هذا يكفي
بالنسبة للجهاز
ما رأيك في تسويقه عن طريق إعطاء الزبون مدة 3 أيام كاملة ليجربه هل في هذا غرر؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:57 ص]ـ
و هذه فتوى الدكتور محمود عكام بخصوص الشركة
لا أرى مانعاً شرعياً بخصوص أسلوب التعامل الذي ذكرته لطريقة تسويق هذا المنتج باستثناء نقطة واحدة وهي: أخذ العضو الأول عمولة عن كل حركة بيع يقوم بها المسوقون من طرفه، فهذه النقطة تفسد طريقة التعامل هذه، فإذا ما أزيلت عاد الأمر مباحاً لا إشكال فيه والله تعالى أعلم.
و قد أرسلت له السؤال التالي:
السلام عليكم
و بارك الله فيكم
إذا سمحتم لي بالتعليق على النقطة الأخيرة و هي أخذ العضو الأول عمولة عن
كل حركة بيع يقوم بها المسوقون من طرفه
هل أفهم من كلامكم أن هذه المعاملة حرام
أرجو ذكر الدليل على الحرمة
فكما تعلمون أن مثل هذه المسائل المالية حتى يقلع الإنسان عنها لابد أن
يتيقن الحرمة و لا سبيل لذلك إلا بالدليل الشرعي
و هذا من مطالب النفس البشرية
فشيء يعتبر فرصة كبيرة لا يمكن التنازل عنه من دون التيقن بالحرمة
بارك الله فيكم. انهـ
كان ذلك مساء اليوم و أنا أنتظر رد الدكتور حفظه الله
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 12:59 ص]ـ
ما رأيك في تسويقه عن طريق إعطاء الزبون مدة 3 أيام كاملة ليجربه هل في هذا غرر
قلت لك رأيي بانه في عالم مثل هذا تختار الشركات أشياء يصعب قياسها دون معدات خاصة
لأنه لا يوجد شخص يسير نفس السرعة ونفس المسافة يوميا فتكون المسألة مسألة **شعور** بالرضا
وليس صدق المواصفات
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 01:23 ص]ـ
جاء في فتوى الدار المصرية للإفتاء ما يلي:
ولا مانع من إعطاء نسبة لمن كان سببًا في التوزيع حتى لو لم يباشره؛ لأن السببية باقية، وهي كافية لتصحيح الإعطاء
كما أضافوا قائلين:
ولا مانع من حصول الموزع على عمولة إضافية عن المشترين الجدد الذين يشترون عن غير طريقه وإنما عن طريق مَن أحضرهم هو أوّلا؛ لأن السببية باقية في حقه كما تقدم، وبقاؤها كافٍ. وليس في قواعد الشريعة ما يمنع من إعطائه؛ إذ الأصل الإباحة، بل ربما كان هذا دافعًا لقيامه بمساعدة مَن هم تحته حتى تتعاظم مكاسبه.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 01:29 ص]ـ
قلت لك رأيي بانه في عالم مثل هذا تختار الشركات أشياء يصعب قياسها دون معدات خاصة
لأنه لا يوجد شخص يسير نفس السرعة ونفس المسافة يوميا فتكون المسألة مسألة **شعور** بالرضا
وليس صدق المواصفات
و إذغ رجعنا إلى الأصل في المعاملات
هل هو الإباحة أم التحريم
هل هو براءة الذمة أم خلافها
هل الأصل إساءة الظن و التشكيك
و لماذا لا نفترض أن الجهاز أحسن مما وُصف و سعره أرخص من خدماته؟
الأصل في المعاملات دائما هو الإباحة و لا يمكن ابدا أبدا أبدا الانتقال من الإباحة إلى الحرمة بالظنونو و الشكوك
فـ اليقين (الإباحة) لا يزول بالشك (إلى الحرمة)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:42 ص]ـ
السلام عليكم
هذه فتوى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبعد فبخصوص سؤالكم حول نظام التسويق الشجري فإنه للإجابة على سؤالكم حول ما ذكرتموه من طريقة تسويق المنتج المسؤول عنه،فإنني أحتاج إلى توضيح يسير متعلق بما ذكرتموه في مسألة استحقاق عمولة التسويق حيث ذكرتم أن كل عضو يسوق المنتوج لـ 2 من المشترين يأخذ عمولة على ذلك , وهذان الزبونان إذا باعا لغيرهما فإنهما يأخذان عمولة لخدمة التسويق هذه وكذلك العضو الأول الذي باع لهما الجهاز يأخذ بدوره نفس العمولة و هكذا .... واستفساري خاص بالعضو الأول هل يأخذ فقط عمولة على تسويقه المنتج للعضوين فقط أم أن عمولته ستستمر بعد ذلك بحيث كلما بيع جهاز يستحق عمولة عليه،والمقصود من ذلك أنه إذا كانت عمولته ستقتصر على الجهازين اللذين سوقهما فإنه لا بأس بذلك ولا أعلم دليلاً على تحريمه، لكن إن كانت عمولته ستستمر فإن في ذلك نظراً ويحتاج إلى شيء من الاجتهاد على أساس أنه سيأخذ عمولة على تسويق أجهزة لم يشارك مباشرة فيها،فلذا أرجو التوضيح،وأما بقية ما ذكرتموه في شرحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/215)
فلا أرى مانعاً من التعامل به لأن طريقة البيع فيه غير ما يذكر عن الشركات الأخرى التي أشرتم إليها في صدر سؤالكم والله أعلم.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 01:45 ص]ـ
و قد قمت بإرسال الرسالة التالية جوابا على استفسار فضيلة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنيمي
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
نعم يا فضيلة الشيخ العضو الأول يأخذ عمولة عن كل عضو سُجل من طريقه
فياخذ عمولة عن الـ 2 الأوليان
ثم عن الـ 4 ثم عن الـ 8 ثم عن الـ 16
و هكذا
و الشركة هي التي تمنحه هذه العمولات لأنه كان سببا في بيع و تسويق منتجاتها
إذ يعتبر حلقة مهمة في السلسلة و بغيره هو و من على شاكلته
لا يمكن للشركة أن تبيع منتوجها إلا عن طريق الحملات الإعلانية ذات
التكاليف الفلكية
فتعتبر الشركة كل من يسهم في تسويق منتجاتها بمثابة وسيلة للدعاية تعطيه
من العمولات على قدر ما جاء عن طريقه من المبيعات
أما عن قول فضيلتكم:
"لكن إن كانت عمولته ستستمر فإن في ذلك نظراً ويحتاج إلى شيء من الاجتهاد
على أساس أنه سيأخذ عمولة على تسويق أجهزة لم يشارك مباشرة فيها"
فأريد ان أعرف هل هذه العملية بهذه الصورة محرمة؟ و ما هي الأدلة؟
أرجو الإجابة و بارك الله فيكم
كما اريد أن أنوه بمسألة أخرى
ألا و هي أن في مثل هذه المعاملات هناك مصالح إقتصادية و إجتماعية كبيرة
تعود على المجتمع
فبدلا من أن تنفق الأموال الطائلة إلى جهات معدودة ألا و هي وسائل
الإعلان و الدعاية , شركات التأمين , تجار الجملة في دول أجنبية
فستنفق هذه المبالغ على أبناء البلد الذي ستباع فيه السلعة
و فيهم البطالون و من لا مسكن له و من لا زوجة له
و فيهم من يسرق لأجل الفقر و من تزني
و فيهم من يخاطر بحياته ليهاجر الهجرة الغير قانونية إلى الدول الأوربية
فبهذه الطريقة ستحل مشاكل إقتصادية و إجتماعية كبرى
و الله أعلم
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:13 ص]ـ
ألا و هي أن في مثل هذه المعاملات هناك مصالح إقتصادية و إجتماعية كبيرة
تعود على المجتمع
مصلحة الأمة في أن تكون أمة منتجة بطريقة mass production و mass marketing
صناعات حقيقية تغرق العالم مثل العالم الذي يسمى متقدم
أما تسويق منتجات مريبة فلا مصلحة لنا فيه
لاحظ أخي الحبيب أن موقع الشركة هو. biz أي شركة تسويق وليس شركة تصنيع
وفي قسم المنتجات يوجد عطور ومنظفات ...
التسويق الهرمي أولا وأخيرا نموذج تسويق لا أكثر
فهو لا يساهم بأي نوع من الإنتاج ولا التقدم ولا التمكين لهذه الأمة
وهو كما أخبرتك سابقا يستغل علاقات البشر الإجتماعية ويحولها لأرباح للشركة
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 08:14 ص]ـ
نعم أخي و الله إني معك في مصلحة الأمة في أن تكون منتجة و أن تغزو العالم بمنتجاتها
لكن الواقع شيء آخر
أنا لا أوازن مصلحة أموال التسويق الشجري مع مصلحة الإنتاج و التصدير
بل أوازن ما هو كائن في الواقع
بين مصلحة أن توزع الأموال التي كانت ستكون دُولَةَ بين اللئام و الأغنياء
و بين مفسدة البطالة , الفقر.’ السرقة , الزنا , الهجرة الغير قانونيةو الموت في سبيل ذلك على شواطئ إسبانيا و إيطاليا ,
عدم القدرة على الزواج , شراء مسكن , الإنفاق على العيال , ...
و هذه الأمور واقعة و بشدة
على الأقل أنا أتحدث عن البلد الذي أسكن فيه و هو " الجزائر " أما غيرها من البلاد الغنية ذات التعداد السكاني القليل فواقعها مختلف.
أتمنى أن يتسع صدرك و تتفهم هذه المسائل
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[01 - 05 - 09, 12:40 م]ـ
أجاب عنها فضيلة الشيخ د. خالد بن علي المشيقح نص الاجابة على السؤال الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: هذه المعاملة التي تسمى بالتسوق الشجري أو الهرمي أو متعدد المستويات فهذا سبق أن بحثتاه كثيراً وأصدرنا فيه فتوى أن مثل هذه المعاملة غير جائزة لما تتضمنه من الغرر والميسر وبالله التوفيق. انهـ
و قد قمت بإرسال رسالة آخرى فضيلة الشيخ هذا نصها:
السلام عليكم
بارك الله فيكم
أرجو من فضيلتكم التنبه إلى أن هذه الصورة من المعاملة
ليست كسابقاتها
و بالتالي لا تحتوي لا على الغرر و لا على الميسر
فالرجاء إعادة النظر و التفريق بين مختلف صور التسويق الشجري
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/216)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 12:20 م]ـ
السلام عليكم
قال الشيخ د سلمان بن فهد العودة في محاضرة الموقف الصحيح من الاختلاف ما نصه:
أشرت قبل قليل إلى أن الناس يتبرمون من الخلاف، ويضيقون به ذرعاً، وهذا يجر إلى سؤال وهو: ما هو موقفنا من خلاف العلماء؟ باختصار شديد ألخص الموقف من خلاف العلماء بنقطتين: فأقول: أنت إما أن تكون عامياً أو تكون طالب علم.
موقف طالب العلم من خلاف العلماء
إن كنت طالب علم فموقفك من هذا الاختلاف سواء كان خلافاً قديماً، أم حديثاً، هو أن تختار من هذه الأقوال ما تعتقد أن دليله أصح وأقوى، بحسب ما منحك الله تعالى من العلم والعقل والمعرفة، فتختار بحسب اجتهادك وبحثك وتحريك لأنك طالب علم.
موقف العامي من خلاف العلماء
الاحتمال الثاني: أن تكون عامياً، وحين أقول: عامياً، ليس بالضرورة أن يكون لا يقرأ ولا يكتب، بل قد يكون طبيباً أو مهندساً، أو متخصصاً في أي مجال، لكن في مجال العلم الشرعي لا علم عنده البتة، لا يورد الأمور ولا يصدرها، فهو عامي في مجال العلوم الشرعية، فهنا نقول له: ما دمت عامياً فحكمك التقليد، لكن من تقلد؟ تقلد من تثق بدينه وعلمه، عندك مجموعة من العلماء أفتوا بفتاوى متعددة مختلفة، لا عليك من هذه الفتاوى، ولا تشغل نفسك بها، وفلان قال كذا وفلان خالفه، انظر هؤلاء العلماء، من هو أوثقهم عندك، من حيث العلم والدين والفهم؟ فهذا العالم الذي وثقت بعلمه ودينه، ورأيت أنه أقدم من غيره بهذا المجال، خذ بفتواه ودع ما سواها، ولذلك من الخطأ أن بعض العامة صاروا يتلاعبون بهذه القضايا، فمنهم -مثلاً- من يأخذ من هذه الأقوال ما يشتهي، ليس لأن العالم الذي أفتى به أعلم أو أقدم أو أكبر قدراً، وإنما وجدها فتوى تناسبه فأخذ بها، ويقولون: اجعل بينك وبين النار فقيهاً أو مطوعاً، أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط وخطأ! أيضاً من العامة من تجد أنه يقف على رأس كل عالم ويسأله عن مسألة، أو مسائل لا يعرف غيرها، فيذهب إلى هذا العالم فيقول: يا شيخ! ما حكم مثلاً طواف الوداع بالنسبة للعمرة؟ ويذهب للشيخ الفلاني: ما حكم طواف الوداع؟ ثم يذهب للآخر والثالث والرابع والخامس، فيسأل الخمسة كلهم عن مسألة واحدة، ثم يبدأ يقول: أنا سألت فلاناً وقال كذا، وسألت فلاناً وقال كذا، فهذا لا شك أنه متلاعب. ولذلك نقول للعامي: لا داعي لهذا العمل، وأيضاً هذا العامي لا يقبل حتى نقله للفتوى، لو قال لك إنسان عامي لا علم عنده: الشيخ الفلاني أفتاني بكذا فلا تقبل نقله للفتيا، لأنه قد لا يضبط الفتوى، وقد ينقلها خطأ، وقد يفهم خطأ، وقد يعرض السؤال بصورة غير صحيحة، فحتى نقل الفتوى له ضوابط، وليس كل من نقل فتوى تقبل منه. إنما على العامي ألا يتلاعب بالفتوى بهذه الطريقة، إذا عرضت له مسألة أو نازلة، بل ينظر أحد العلماء الذي يثق بعلمه ودينه فيسأله، ولا باس أن يسأله عن الدليل في المسألة أيضاً، ثم يأخذ بهذه الفتوى ويعمل بها.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 12:33 م]ـ
و قال الشيخ د ياسر البرهامي في كتابه فقه الخلاف بين المسلمين ص 34
فالواجب على الإنسان على حسب مرتبته في العلم:
1 - العالم المجتهد يلزمه البحث و الاجتهاد و جمع الأدلة و النظر في الراجح منها فما ترجح عنده قال به
و عمل به و أفتى , و ما أحراه في المسائل التي تعم بها البلوى أن يشير إلى الخلاف فيها مع بيان ما يراه صوابا.
2 - طالب العلم المميز القادر على الترجيح عليه أن يعمل بما ظهر له دليله من أقوال العلماء.
3 - و العامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده و يسأله عن الراجح , فيعمل به في نفسه , و يجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به , و من غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[02 - 05 - 09, 12:47 م]ـ
و قال أ/د فالح بن محمد الصغير:
الوقفة السادسة: ما موقف المسلم مما اختلف فيه أهل العلم؟ هل له أن يختار قولاً من الأقوال؟ وهل يجوز أن يأخذ من هذا تارة وذاك تارة؟ أو ماذا؟
ولا شك أن هذه المسائل في غاية الأهمية إذا يبنى عليها عمل المسلم في هذا الحياة كما ينبني عليها جزاؤه في الآخرة وعليها سعادته في الدنيا و الآخرة.
وخلاصة ما ذكره أهل العلم: أن المسلم إما أن يكون طالب علم يميز بين الأقوال و أدلتها ولديه القدرة على ذلك فهذا يأخذ بما يستطع فيه التمييز ولا يقلد غيره إلا إذا لم يتبين له ما يميز به القول، أما إذا لم يكن طالب علم يميز بين الأقوال و أدلتها فهذا عليه أن يأخذ بفتوى غيره و ممن يثق بدينه وعلمه وإذا تعددوا لديه فيأخذ بالأوثق لديه.
وبناءً عليه فليس للمسلم أن يتخير قولاً من أقوال العلماء كيف شاء وليس له أن ينتقل بين أهل العلم ليختار الأسهل أو الموافق لما يريد فهذا من إتباع الهوى ومن إتباع الرخص وقد قيل: (من تتبع الرخص فقد تزندق).
http://www.alssunnah.com/articles.aspx?article_no=2836
و للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني شريط جيد فيما يخص هذا الباب فالسواد الأعظم من العلماء و الدعاة قد خالفه في أعظم مسالة ألا و هي اسماء الله الحسنى و لكنه دعاهم إلى النقاش العلمي بالأدلة و نبذ التقيد برأي الأغلبية او التورع من مخالفة ما تعود عليه الناس
http://www.alridwany.com/sound/dros/017-salafia.rm
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/217)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[08 - 05 - 09, 09:22 ص]ـ
و سئل د. محمد بن حسين الجيزاني السؤال التالي:
ما رأيكم في تعاملي مع خلاف العلماء بهذه الطريقة وهل هي صحيحة وهي:-
أولاً: النظر في كلام العلماء في المسألة وأدلتهم، وإذا استطعت الترجيح آخذ بالأقوى دليلاً.
ثانيا: اتباع قول الجمهور.
ثالثاً: اتباع قول الأعلم والأتقى.
رابعا: الأخذ بالأحوط.
خامسا: الأخذ بالأيسر، ولا أحيد عن ترتيب الطرق السابقة، إلا إذا عجزت عن طريقة انتقلت إلى التي تليها.
ملاحظة: أطوع نفسي على الأخذ بالأحوط إلا إذا كان فيه مشاقة شديدة، فأنتقل إلى الأيسر؟
فأجاب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالناس صنفان بالنسبة للاجتهاد والتقليد: مجتهد، وغير مجتهد، فالمجتهد هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد. فهذا واجبه الاجتهاد، وهو وجوب العمل بما أداه إليه اجتهاده، لا يسعه إلا ذلك.
أما غير المجتهد، وهو الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فهذا لا يجوز له الاجتهاد، لأنه ليس من أهله، بل حقه التقليد، وهو سؤال المجتهدين والأخذ بفتاويهم.
وطريقة ذلك أن يتحرى أولاً في سؤال الأعلم، والأتقى، والأورع من العلماء المجتهدين، فيسأل واحداً منهم ويأخذ بقوله.
أما إذا سأل أكثر من واحد وتعددت أمامه الأقوال، فالصحيح أنه لا يختار منها، بل الواجب عليه أن يأخذ بقول الأعلم، والأفضل من المجتهدين.
هذا في حق العامي المقلد الذي لا قدرة له على فهم الدليل، أما إن كان هذا المقلد ممن لديه قدرة على فهم الدليل، ووجه الاستدلال به، فالواجب على هذا أن يأخذ بالقول الذي تعضده الأدلة، وعلى الكل أن يتقي الله ما استطاع وأن يبذل وسعه في طلب الحق والوصول إليه. والله الموفق.
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[11 - 05 - 09, 09:02 م]ـ
و هذه آخر فتوى وصلتني للشيخ أ. د علي جمعة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه، ومن والاه. وبعد، فلقد اطلعنا على المقدمات والتفاصيل المذكورة في أسلوب التسويق الشجري الخاص بشركتكم ومنتجكم، ونود أن نشير إلى أن ما ذكر في المقدمة الخامسة من معلومات عن المنتج ومزاياه واستخداماته يعد إعلانا لا فائدة منه في الفتوى حيث لن يؤثر في الحكم الشرعي، والذي يعني الفتوى منه كون المنتج طاهرا ويحقق منفعة لمن يشتريه.
وعلمنا من باقي المقدمات والتفاصيل المذكورة في السؤال: حرصكم على أن يكون مصدر العمولات هو المبالغ المخصصة للتسويق والتي تكون داخلة ضمنا في ثمن المنتج، وعلمنا كذلك حرصكم على أن يشتري العضو بسعر أقل من الزبون العادي وهذا عكس بعض الشركات التي تجعل العضو يدفع أكثر من الزبون العادي، كما علمنا حرصكم كذلك على أن يكون كل المتعاملين معكم وفق أي نظام لا يخسرون شيئا، بل جميعهم يربحون فلا يوجد ما يسمى بالأقلية الرابحة والأكثرية الخاسرة.
وعلمنا كذلك أن شركتكم قامت بعمل توازن وتوافق بين ثمن المنتج وثمن العمولات والنظام الشجري الثنائي بحيث تكون رابحة حتى في أصعب الحالات بالنسبة لها وهي حالة التوازن لشجري الكلي. – التسلسل الشجري ممتد وغير قابل للانقطاع.
وعلمنا أن لديكم ثلاثة أنظمة للتسويق في شركتكم وهي:
أولا: نظام الموزع الحصري لمنطقة ما بحيث يشتري الموزع كميات كبيرة بسعر أقل ويبيعها إما على الزبائن النهائيين أو على الموزعين المتنقلين أو المستقرين.
ثانيا: نظام العضوية وينقسم إلى خمسة مستويات:
1 - الزبون العادي: غير المسجل: له ضمان لمدة 12 شهرا.
2 - العضو الفضي: عند شراء أو تسويق 1 جهاز.
3 - العضو الذهبي: عند شراء أو تسويق 3 أجهزة.
4 - العضو البلاتيني: عند شراء أو تسويق 5 أجهزة.
5 - العضو الماسي: عند شراء أو تسويق 7 أجهزة.
ثالثا: رتبة الوكيل الحصري لدولة ما: وقد ذكرت أنك لا تعرف حتى الآن شروطه.
وبناء على ما تقدم ينتظم الجواب على النحو التالي:
أولا: لا نرى أن هذا الشرح على أسلوبكم في التسويق ينطبق أصلا على التسويق الشجري، ونرى أن إطلاق هذا الاسم عليه سوف يشوش على من أراد أن يعرف حقيقته لبيان الحكم فيه، ونرى أن يطلق عليه اسم آخر كنظام السمسرة المتدرجة أو نحو ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/218)
ثانيا: يجوز التعامل وفق النظام الأول: وهو نظام الموزع الحصري لمنطقة ما، وإن كان تسميته بالموزع أمر عرفي، يوحي بأنه وكيل البائع الأصلي والأمر ليس كذلك بل هو تاجر يشتري كمية من الشركة المنتجة ويعطونه ميزة عدم البيع لغيره في نفس المنطقة، فيصبح متجره منفذ البيع الوحيد لهذه السلعة في تلك المنطقة. وهذه المعاملة لا تعدو على أن تكون صفقة بيع بين الشركة المنتجة والمشتري مع وعده بعدم البيع لغيره من التجار في نفس المنطقة، ويستفيد بسعر أقل نظرا للكمية التي يشتريها وهو ما يعرف بخصم الكمية وكل ذلك جائز لا حرمة فيه.
ثالثا: يجوز كذلك التعامل وفق النظام الثاني وهو ما سماه السائل بنظام العضوية، وقد رتب الأعضاء وفقا للكمية التي يشتريها كل عضو، فجعل منه الزبون العادي الذي يستفيد بالضمان فقط حيث لم يرغب في التسجيل، والعضو الفضي وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء سلعة واحدة، والعضو الذهبي هو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء ثلاث سلع، والعضو البلاتيني وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء خمس سلع، والعضو الماسي، وهو من يرغب في تسجيل نفسه عضوا بعد شراء سبع سلع. والحاصل أن الزبون العادي ما تم في شأنه وهو صفقة بيع وشراء فقط بضمان من المنتج وهذا جائز، وما تم بشأن الأعضاء بالترتيب المذكور لا يعدو على أن يكون صفقة بيع بين الشركة وهؤلاء المشترين، ثم الرغبة بعد ذلك في تسجيل أنفسهم كسماسرة يتربحون من بيع هذه السلع عن طريقهم سواء كان ذلك مباشرة أو بشكل غير مباشرة والأصل جواز السمسرة –وهي الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع- فيصح أخذ العمولة على ذلك من صاحب السلعة الأصلي، ما دام لم يتضمن محظورًا شرعيًا.
رابعا: عدم القدرة على معرفة الحكم في النظام الثالث وهو نظام الوكيل الحصري لبلد ما، وذلك لعدم قدرتك على تصوير هذا النظام بسبب عدم علمك بشروط التعاقد بينه وبين الشركة المنتجة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا تصور فلا حكم.
الخلاصة: يجوز للشركة التعامل بنظام الموزع الحصري لمنطقة ما، والتسويق الشجري أو الشبكي مع الأعضاء أو الزبون العادي على التفاصيل المذكورة، ولا حكم عن النظام الثالث حيث لم يذكر السائل أية معلومات عنه، والله تعالى أعلى وأعلم.
والسلام عليكم
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[16 - 05 - 09, 09:28 ص]ـ
و قد قمت بإرسال الرسالة التالية جوابا على استفسار فضيلة الشيخ الدكتور عبد الآخر حماد الغنيمي
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
نعم يا فضيلة الشيخ العضو الأول يأخذ عمولة عن كل عضو سُجل من طريقه
فياخذ عمولة عن الـ 2 الأوليان
ثم عن الـ 4 ثم عن الـ 8 ثم عن الـ 16
و هكذا
و الشركة هي التي تمنحه هذه العمولات لأنه كان سببا في بيع و تسويق منتجاتها
إذ يعتبر حلقة مهمة في السلسلة و بغيره هو و من على شاكلته
لا يمكن للشركة أن تبيع منتوجها إلا عن طريق الحملات الإعلانية ذات
التكاليف الفلكية
فتعتبر الشركة كل من يسهم في تسويق منتجاتها بمثابة وسيلة للدعاية تعطيه
من العمولات على قدر ما جاء عن طريقه من المبيعات
أما عن قول فضيلتكم:
"لكن إن كانت عمولته ستستمر فإن في ذلك نظراً ويحتاج إلى شيء من الاجتهاد
على أساس أنه سيأخذ عمولة على تسويق أجهزة لم يشارك مباشرة فيها"
فأريد ان أعرف هل هذه العملية بهذه الصورة محرمة؟ و ما هي الأدلة؟
أرجو الإجابة و بارك الله فيكم
كما اريد أن أنوه بمسألة أخرى
ألا و هي أن في مثل هذه المعاملات هناك مصالح إقتصادية و إجتماعية كبيرة
تعود على المجتمع
فبدلا من أن تنفق الأموال الطائلة إلى جهات معدودة ألا و هي وسائل
الإعلان و الدعاية , شركات التأمين , تجار الجملة في دول أجنبية
فستنفق هذه المبالغ على أبناء البلد الذي ستباع فيه السلعة
و فيهم البطالون و من لا مسكن له و من لا زوجة له
و فيهم من يسرق لأجل الفقر و من تزني
و فيهم من يخاطر بحياته ليهاجر الهجرة الغير قانونية إلى الدول الأوربية
فبهذه الطريقة ستحل مشاكل إقتصادية و إجتماعية كبرى
و الله أعلم
و قد وصلني جواب الشيخ و هذا نصه:
" السلام عليكم ورحمة الله وبعد
فإنه بالنسبة لما ذكرتموه من قضية أخذ الشخص الأول عمولة عن كل سلعة تباع عن طريقة السلسلة التي جاءت عن طريقه فإني لا زلت في شك من ذلك الأمر ولم يترجح لدي رأي قاطع فيها ولعلي أستطيع أن أرسل لكم بشيء في ذلك قريباً بإذن الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله "
ـ[أبو بكر الأثري]ــــــــ[19 - 05 - 09, 04:15 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 09:39 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا ...
و فيكم بارك الله
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[04 - 06 - 09, 01:27 م]ـ
و قد عرضت السؤال على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بدولة الكويت
فأجاد فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي بهذا الجواب:
" بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل هذه الأنواع من التسويق الشبكي ممنوعة شرعا إذا اشترطت أن يشتري العميل منها أولا، فإذا لم تشترط هذا الشراء فيمكن النظر فيها بعد ذلك.
والله تعالى أعلم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/219)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[16 - 06 - 09, 03:50 م]ـ
السلام عليكم
فتوى د محمد بن شاكر الشريف
السلام عليكم أخي الكريم
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا فقد كان لسؤالكم بإذن الله تعالى الفضل في دراسة هذا النوع من التسويق والإلمام ببعض أحكامه
وفي جمل قصيرة أحاول أن أجمل الكلام
أولا: الأصل أن البيع حلال، ولا يحرم منه إلا ما دل الشرع على حرمته
ثانيا:الأصل في تسويق المباح من المنتجات والدلالة عليها وأخذ الأجرة على ذلك أنه حلال، إلا إذا دخلت على تلك المعاملة من الأمور التي تخرجها عن الحل
بالنسبة للمعاملة المسئول عنها الجواب فيها يتوقف على معرفة جواب سؤال: هل الشركة تلزم المسوق حتى تعده مسوقا وتعطيه عمولة التسويق أن يشتري المنتج ولو حتى مرة واحدة أم تقبل بتسويقه ولو لم يشتر منها شيئا
فإن كانت الشركة تشترط على المسوق حتى يتمتع بعمولات التسويق أن يشتري منتجها ولو لمرة واحدة فأكثر الأقوال على أن ذلك لا يجوز لأنه يؤول في النهاية إلى دفع مال رجاء الحصول على مال أكثر منه ويعدون ذلك من قبيل المقامرة، وهناك رأي يقول به بعض أهل العلم أنك ما دمت تشتري منتجا حقيقيا والمال المدفوع في هذا المنتج مناسب لقيمته السوقية فلا يرون بأسا في ذلك
أما إذا كانت الشركة لا تشترط على المسوق لمنتجها أن يشتري منها شيئا لكي تعتمده مسوقا فلا شك في أن ذلك حلال
أما الموزع الحصري الذي يشترط له أن يشتري 100 قطعة من المنتج لاعتماده موزعا حصريا فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز
والله تعالى أعلم
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
لو كان لديكم استفسار فيما يتعلق بما ذكرته لكم فالرجاء مراسلتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 05:21 م]ـ
الشيخ/ عبد الحكيم محمد بلمهدي (كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن موضوع التسويق الشبكي وقبله التسويق الهرمي من النوازل التي دخلت بلاد المسلمين واتسع التعامل بها مع انتشار الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، وهي معاملة عرفها الغرب قبل عقود من الزمن، وانتقلت إلى ديارنا قبل سنوات مضت، وحرص الغيورون من أبناء هذه الأمة على معرفة حكم هذا النوع من المعاملات لما حاك في نفوسهم حرج من كثرة الشبهات التي أثيرت حولها، وقد صدرت عدة فتاوى بعضها لهيئات ومجامع علمية وبعضها الآخر فتاوى فردية، وأكثر تلك الفتاوى على منع هذا النوع من التعامل، وجملة المحاذير التي ذكروها تتلخص فيما يلي:
• شبهة الربا.
• شبهة الغرر والقمار.
• شبهة أكل أموال الناس بالباطل.
والواقع أني قرأت السؤال مرارا حرصا على فهم مراد السائل واطلعت على الفتاوى التي صدرت من الهيئات والأفراد حول المعاملات المشابهة للمعاملة التي وقع عليها السؤال، وقرأت عن أنواع الشركات التي تمارس هذا النوع من التجارة لعلي أجد مصداق ما قاله صاحب السؤال، غير أني لم أظفر ببغيتي، فلم أجد -في حدود اطلاعي ومداركي- فرقا مؤثرا بين هذه الشركة وبين غيرها من الشركات يخرجها عن الحكم الذي أفتى به جل أهل العلم، فالمقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل أمر لازم لهذا النوع من التجارة، وكون السلع التي تباع مرادة لغيرها لا ينكره منصف، والجهاز الذي تحدث عنه صاحب السؤال لا أبالغ إذا قلت إن كثيرا ممن اشتروه لا يملكون سيارات، أو يملكون ولكنهم لم يستخدموا فيها هذا الجهاز، وإنما اشتروه لينضموا إلى فريق التسويق، بحيث يتسنى لهم تسويقه على غيرهم بقصد الحصول على العمولات. وأحسن ما قرأت في هذا الموضوع ما كتبه الدكتور سامي السويلم وفقه الله حول التعامل مع شركة بزنس كوم وانتهى فيه إلى التحريم، وأرى أن كلامه ينسحب على هذه الشركة أيضا، وبهذا لم أخيب ظن السائل. والله أعلم.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:18 م]ـ
بارك الله فيك
بعد هذه الخلاصة يجب تعديل عنوان الموضوع ليصبح التسويق الشجري كل صوره حرام!!
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:13 م]ـ
بارك الله فيك
بعد هذه الخلاصة يجب تعديل عنوان الموضوع ليصبح التسويق الشجري كل صوره حرام!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أظن أن أي شخص منصف يطلع على الموضوع يعلم أن المسألة تضاربت فيها أقوال العلماء
و لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حرام كما أنه لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حلال.
ـ[مؤيد السعدي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 01:31 م]ـ
و لا يمكن القطع بأن كل صور التسويق الشجري حرام
أنا قلت
بعد هذه الخلاصة
وكنت أقصد
وقرأت عن أنواع الشركات التي تمارس هذا النوع من التجارة لعلي أجد مصداق ما قاله صاحب السؤال، غير أني لم أظفر ببغيتي، فلم أجد -في حدود اطلاعي ومداركي- فرقا مؤثرا بين هذه الشركة وبين غيرها من الشركات يخرجها عن الحكم الذي أفتى به جل أهل العلم، فالمقامرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل أمر لازم لهذا النوع من التجارة،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/220)
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 10:29 م]ـ
السلام عليكم
فتوى د محمد بن شاكر الشريف
ثانيا:الأصل في تسويق المباح من المنتجات والدلالة عليها وأخذ الأجرة على ذلك أنه حلال، إلا إذا دخلت على تلك المعاملة من الأمور التي تخرجها عن الحل
بالنسبة للمعاملة المسئول عنها الجواب فيها يتوقف على معرفة جواب سؤال: هل الشركة تلزم المسوق حتى تعده مسوقا وتعطيه عمولة التسويق أن يشتري المنتج ولو حتى مرة واحدة أم تقبل بتسويقه ولو لم يشتر منها شيئا
فإن كانت الشركة تشترط على المسوق حتى يتمتع بعمولات التسويق أن يشتري منتجها ولو لمرة واحدة فأكثر الأقوال على أن ذلك لا يجوز لأنه يؤول في النهاية إلى دفع مال رجاء الحصول على مال أكثر منه ويعدون ذلك من قبيل المقامرة، وهناك رأي يقول به بعض أهل العلم أنك ما دمت تشتري منتجا حقيقيا والمال المدفوع في هذا المنتج مناسب لقيمته السوقية فلا يرون بأسا في ذلك
أما إذا كانت الشركة لا تشترط على المسوق لمنتجها أن يشتري منها شيئا لكي تعتمده مسوقا فلا شك في أن ذلك حلال
أما الموزع الحصري الذي يشترط له أن يشتري 100 قطعة من المنتج لاعتماده موزعا حصريا فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز
والله تعالى أعلم
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
لو كان لديكم استفسار فيما يتعلق بما ذكرته لكم فالرجاء مراسلتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعلك تدرك يا أخ مؤيد أن الأمر فيه خلاف
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 10:32 م]ـ
فضيلة الشيخ أحمد الحجي الكردي بهذا الجواب:
فكل هذه الأنواع من التسويق الشبكي ممنوعة شرعا إذا اشترطت أن يشتري العميل منها أولا، فإذا لم تشترط هذا الشراء فيمكن النظر فيها بعد ذلك.
والله تعالى أعلم ".
فهذا فرق جوهري
ـ[أحمد فاطمي]ــــــــ[03 - 09 - 09, 02:23 م]ـ
السلام عليكم وصلتني اليوم هذه الفتوى من د ياسر البرهامي
" الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كانت السلعة حقيقة لا وهمًا، ومقصودة؛ لا أن العمولة هي المقصود الأصلي، والسلعة تساوي في ثمنها النهائي قيمتها الحقيقية فسوف يكون التوزيع الشجري سمسرة، لكن الحقائق دائمًا كانت غير ذلك في هذه الشركات التي ماتت وانتهت بعد أن انتهت مدة النصب على البسطاء فاحذر من ذلك ".(95/221)
مسألة في الجزية عند المالكية
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[20 - 04 - 09, 03:56 م]ـ
جاء في متن الرسالة (باب الجهاد)
" وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا "
هل شرط القرب من بلاد المسلمين لقبول الجزية متفق عليه بين الأئمة أم هو من مفردات المذهب.
أرجو من الاخوة المشاركة و الافادة جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[21 - 04 - 09, 07:35 م]ـ
للرفع(95/222)
الإخوة المالكية ... ما المقصود بشرح المقدمات؟
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 06:53 م]ـ
لدي سؤلان:
الأول: ماذا يقصد الشيخ ميارة بـ "شرح المقدمات" .. لأنه أوردها في شرحه الكبير على ابن عاشر في شرح المقدمة الأصولية التي قدم بها ابن عاشر لنظمة المرشد المعين ...
الثاني: الإمام التتائي شرح نظم المقدمات للرقعي ..
لمن تنسب هذه المقدمات التي نظمها الرقعي؟
أفيدونا مأجوين إن شاء الله ...
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[22 - 04 - 09, 03:21 م]ـ
أخي الحبيب الشيخ ميارة يكثر من النقل من كتب السنوسي وهو
الشيخ محمد بن يوسف بن شعيب السنوسي الحسني وقد ولد بتلمسان في 832 هجرية الموافق لسنة 1430 ميلادية وكانت وفاته سنة 895 هجرية الموافق لـ1493 ميلادية بتلمسان له مؤلفات من بينها:
1 ـ "عقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة بفضل الله تعالى أنف كل مبتدع وعنيد". وهو متنه المعروف بالعقيدة الكبرى، وهي أوّل ما صنّف في التوحيد. طبعت
2 ـ شرح العقيدة الكبرى المسمى بـ: "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد". طبع
3 ـ العقيدة الوسطى. وهي اختصار للعقيدة الكبرى مع زيادات نفيسة.
4 ـ شرح العقيدة الوسطى. وهو أيضا اختصار لشرح العقيدة الكبرى المتقدّم ذكره. طبع
5 ـ العقيدة الصغري الشهيرة بـ: "ذات البراهين". طبعت
6 ـ شرح العقيدة الصغرى "ذات البراهين". طبع
7 ـ عقيدة صغرى الصغرى. طبعت.
8 ـ شرح صغرى الصغرى. طبع
9 ـ عقيدة صغرى صغرَى الصغرى. طبعت
10 ـ المقدّمات. وهو متن صغير وضعه الإمام السنوسي لطلبة العلوم الشرعية ضمّن فيه طائفة من العلم تُقدَّمُ عليه ليتمرّن بها المبتدي على الخوض فيما سواها. وعددُ مقدمات هذا الكتاب ثمانية: الأولى مقدّمة الأحكام، والثانية مقدّمة المذاهب، والثالثة مقدّمة أنواع الشِّرك، والرابعة مقدمة أصول الكفر والبدع، والخامسة مقدّمة الموجودات، والسادسة مقدّمة الممكنات، والسابعة مقدّمة الصفات الأزلية، والثامنة مقدّمة الأمانة في حقّ الرسل عليهم الصلاة والسلام.
ولم يذكر الملالي هذا المتن باسمه، لكنه ذكر أن للإمام السنوسي "عقيدة أخرى كتب بها لبعض الصالحين وقد كان طلبه فيها، وفي هذه العقيدة دلائل قطعية تردّ على من زعم وأثبت التأثير للأسباب العادية". ولعله يقصد متن المقدمات المذكور لكونه اشتمل على ذكر المذاهب الفاسدة في نوعية اقتران الأسباب مع المسبَّبات والردّ عليها في شرح المقدّمات.
11 ـ شرح المقدّمات. وهو شرح للمتن المتقدّم ذكره.
وقد أكثر الشيخ ميارة من العزو لكتب السنوسي السابقة ويسميه باسمه أحيانا ويغفله في الغالب خصوصا الكتب التسعة الأولي ولم أجده سماه عند ذكره للمقدمات و شرحها ولكنه في الغالب يعنيه لكثرة نقله من كتبه الأخري والله أعلم.
أما عن سؤالك الثاني فهي مقدمات ابن رشد كما ذكر الشارح التتائي في مقدمة شرحه وكما ذكر الناظم أيضا وانظر هذا الربط لأحد فضلاء ملتقانا الحبيب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31449
أسأل الله لنا ولك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا
ـ[وردان السوسي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:31 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.(95/223)
ضرب الوجه في الوضوء
ـ[أبو جمانة السلفي]ــــــــ[20 - 04 - 09, 08:41 م]ـ
الحديث عند أبي داود عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلَى ..... وفيه (ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ)
السؤال:
هل يشرع ضرب الوجه بالماء في الوضوء كما يظهر من الحديث؟
وهل يقتضي الاستحباب كما ذكر ابن حبان في صحيحه؟
أم أنه يتعارض مع الأحايث الصحيحة التي تنهى عن ضرب الوجه، فيكون له توجيه آخر.
أرجو ممن وقف على تفاصيل المسألة إفادتي والجميع
وجزى الله الجميع خيراً(95/224)
التصريح بإثبات سنية صلاة التراويح [رد على عادل المرشود الذي قال ببدعيتها]
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 09:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران: 102 {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء: 1
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} الأحزاب: 70، 71، أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة،أما بعد:
فقد اطلعت على رسالة للأخ عادل المرشود يذهب فيها إلى بدعية الجماعة في قيام الليل في رمضان، و قد وجدت أن صاحب الرسالة قد وهم فيها كثيراً كيف لا و هو قد اختار الشاذ جداً من الأقوال في صلاة التراويح ناهيك عن استخدامه عبارات التهويل و التضخيم في أكثر من موضع، و هذا القول أي بدعية صلاة التراويح لم يسبقه أحد إليه سوى الشيعة الإمامية ([1] ( http://www.sahab.net/forums/newthread.php?do=newthread&f=5#_ftn1)) ، و نحن نحسن الظن بأخينا أنه لم يتخذ هؤلاء القوم سلف له في هذه المسألة.
و من الأمثلة على هذا الوهم نسبته القول ببدعية صلاة التراويح إلى عدد من السلف كابن عمر رضي الله عنه و أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه و الصنعاني و ابن منده و غيرهم، و سوف أبين بطلان هذه النسبة في مظانها بإذن الله تعالى.
ويجب أن نعلم أن مثل هذه المسائل لا يسوغ لطالب العلم أن يتبنى قول مثل هذا القول " الشاذ "، و أنا لا أقصد أن يكون الإنسان مقلداً تقليداً أعمى ولكن مسألة كمسألتنا هذه قد أشبعها أهل العلم بحثاً و دراسة و تمحيصاً و انتهى بهم الأمر إلى أن صلاة القيام سنة و مشروعة و انحصر نزاعهم على أفضلية صلاة القيام في البيت أو حضورها مع المسلمين،
وكلا القولين له وجه في السنة فالذين أخذوا بالأفضلية استندوا على {أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة} و الذين قالوا: بل تصلى مع الجماعة في المساجد اعتمدوا على {من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة}، و هناك من قال جامعاً بين القولين ينظر لحال المصلي نفسه إن كان حافظاً فله الصلاة في بيته منفرداً وإلا فيستحب له أن يقوم مع المسلمين، و أصحاب هذه الأقوال متفقون على أن القيام جماعة في المسجد مشروع مسنون،
أما أن يأتي أحد ما و يقرر بأن صلاة القيام هي بدعة ضلالة و بأدلة قطعية كما ذكر صاحب الرسالة فهذا منكر من القول لم يقله إلا أهل الأهواء و البدع و نحن نحسن الظن كما أسلفت بالأخ أن يكون سلفه في هذا القول هم أهل الأهواء و البدع.
منهجي في الرد:
1 - رد مجمل: و فيه سأبين مشروعية صلاة القيام و سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام و نوع هذا الترك وهل تجميع عمر رضي الله عنه الناس على قارئ واحد بدعة أم هو عمل مشروع محمود أحيا به سنة؟
2 - رد مفصل:وفيه سأتطرق إلى بعض الأحاديث والآثار التي أوردها المرشود في رسالته و تخريجها و بيان حالها وفقهها، و سأبين وهمه في أكثر من مبحث في رسالته مع التنويه على بعض العبارات التي فيها تهويل و تضخيم.
مرجعنا حال الاختلاف:
القرآن الكريم والأحاديث و الآثار المقبولة ([2] ( http://www.sahab.net/forums/newthread.php?do=newthread&f=5#_ftn1)) إلى جانب الفهم السليم من السلف الصالح و العلماء رحمهم الله.
و الله أسأل و أرجو أن يوفقني لبيان الحق و أن يجعلنا من {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه}، وأن يوفقنا لما يحبه و يرضاه إنه سبحانه و لي ذلك و القادر عليه.
حمود بن ثامر الكثيري
الجهراء -حرسها الله
27 - 12 - 2008
-----------------------------
([1]) و قولهم هذا مشهور عنهم حيث يعتبرون صلاة التراويح من بدع عمر و نقل هذا القول شارح نهج البلاغة أبي الحديد المعتزلي الشيعي حيث قال:فأما تحريم الصلاة (أي التراويح) و لزوم الإثم بفعلها فمما لم يذهب إليه إلا الإمامية. شرح نهج البلاغة (12/ 287). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة تكره صلاة التراويح. الفتاوى (2/ 255).
([2]) الخبر المقبول:يشمل الخبر الصحيح بقسميه و الحسن بقسميه.ذكر هذا المعنى الحافظ السيوطي في تدريب الراوي (1/ 60).
----------------------
حمل الرد على صيغة pdf
http://www.salafishare.com/arabic/27...3P/3ZJI7J2.pdf (http://www.salafishare.com/arabic/27I
قال الشيخ الألباني :
OEA9B
قال الشيخ الألباني :
3P/3ZJI7J2.pdf)
حمل الرد على صيغة word
http://www.salafishare.com/arabic/27...NL/92TDHFP.doc (http://www.salafishare.com/arabic/2722182YPXNL/92TDHFP.doc)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/225)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[29 - 04 - 09, 12:20 ص]ـ
للرفع والإفادة
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[08 - 05 - 09, 06:06 م]ـ
وهل هناك رجل عاقل، يقول ببدعية صلاة التراويح!
إن تعجب فعجب قولهم!
أخي الكريم: حملتُ الملف الذي على صيغة وورد، بيد أنه لم يفتح معي؛ لذا أرجو نسخه هنا على صفحات الملتقى؛ حتى نتمكن من القراءة ..
جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم ..
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 04:54 ص]ـ
بعد المقدمة الماضية قلت:
تنبيه
قمت بإرسال الرد هذا بعد الانتهاء منه لأخينا عادل المرشود وأرسلته أيضاً لأخينا حسين العنزي وهو قريب من عادل وله اتصال به وعلى اطلاع في مسألة النقاش الدائر بيني وبين المرشود،فأخبرني حسين أن عادل امتعض من الشدة التي في الرسالة وأن هذا الرد ليس برد علمي! بل هو تصفية حساب وتشفي!
والذي يعنيني في الاستجابات الأولية الصادرة عن المرشود والتي يقوم بنقلها حسين ما يتعلق في مسألة الإدراج التي زعمها المرشود والتي أفردت لها مبحثاً خاصاً في الرد المفصل:
كان عادل أثناء تكلمه في مسألة الإدراج يقول أن الزهري أدرج في حديث البخاري هذا:
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: {خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى ... }.
واللفظ المدرج بحسب كلامه هو:
{يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ}.
وأثناء كتابتي لهذا الرد وقبل وصولي لمبحث الإدراج اتصل علي المرشود وتكلمنا في مسألة الإدراج هذه ثم نقلت له بعض الحجج التي تدفع هذا الزعم بل أخبرته أنك لو حذفت هذه اللفظة كلها مازال واضحاً من قول عمر:على قارئ واحد. أي إمام واحد أنه كان هناك أكثر من إمام فقال أن اللفظة المدرجة هي: {وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ}.
فأخبرته بكلامه القديم فاعتذر بالكبر وأن الذاكرة لا تعينه وقال أن ما كتبه في بعض الأوراق أن اللفظة المدرجة هي: {وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ}.فأخبرته بأنني سوف أرد هذا الزعم بإذن الله،وبعد أن انتهيت من الرسالة وأرسلتها لعادل وحسين اتصلت بحسين فأخبرني بأنه قال للمرشود: حمود معه حق فالمعنى غير مستقيم عندما تحذف هذه اللفظة: {وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ} فقال: إن اللفظ المدرج هو: {يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ}!!!
يعني أنه عاد لقوله الأول الذي اعتذر عنه بالكبر وضعف الذاكرة؟ فلا أدري ماذا أسمي فعل عادل هذا؟ مرة يقول أن المدرج من قول الراوي {يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط} ثم يتراجع معتذرا بالذاكرة والكبر فيقول بل {ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الرهط} هو المدرج وما قبله {يصلي الرجل لنفسه} صحيح،ويرسل وريقات بهذا الشأن وبعد أن أرسلت له الرد يرجع لقوله الأول ويقول بل المدرج هو {يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط}!
لذا فإنني لن أغير في مبحث الإدراج شيئاً فحجة نفي الإدراج ليس لغوية فقط كي نتنازع في استقامة المعنى من عدمه بل تم إثبات الجماعات التي يسعى المرشود جاهداً لنفيها لأن وقوع الجماعة قبل جمع عمر الناس يرد رسالة المرشود كلها والقائمة على أن التراويح بدعة أقول: تم إثبات الجماعات بطرق ليس فيها الزهري الذي يتهمه المرشود بالإدراج في هذا الحديث.
النقطة الثانية التي أحببت أن أنبه عليها هو أن حسين أخبرني بأنني لم أتطرق للسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مغضباً للصحابة عندما طلبوا القيام وألحوا على ذلك؟
لذا سأزيد على الرد مبحث صغير أتطرق فيه لسبب خروجه صلى الله عليه وسلم مغضباً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/226)
أما ما ادعاه حسين وعادل قبله أن في الرد شدة ... وإلخ. أقول: إن من يقرأ الرد يجد الشدة منصبة على الأقوال المسطورة في الرسالة وليس على قائلها فأنا لم أصفه بالمبتدع مثلاً أو صاحب الهوى أو أو ... وفرق بين تخطئة القول ورده وبين الطعن في قائله، وكثير ممن قرأ الرد من طلبة العلم قال لي بأني كنت مترفقاً معه!
تنبيه أخر:
قام المرشود بإرسال أكثر من تعليق سأتعرض لأهم ما فيها بعد هذه الرسالة التي أسأله تعالى أن يكتب لها القبول.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 04:56 ص]ـ
أولا الرد المجمل وفيه:
_صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل جماعة وسبب تركه لهذا القيام.
_نوع هذا الترك هل هو ترك نهائي أم ترك معلل؟
_جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المصلين على قارئ واحد
_ما معنى قوله "نعمت البدعة"
_ هل ذكر أحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية صلاة التراويح جماعة؟
_لماذا لم يجمع أبي بكر رضي الله عنه الناس في صلاة التراويح كما فعل عمر؟
----------------------------
_ إثبات مشروعية صلاة القيام في جماعة:
أدلة هذه المشروعية في السنة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قيام الليل في رمضان و بين فضله فقال: {مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ} ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn1)).
و قيام رمضان الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني قيام ليالي رمضان و يشمل من قامها منفرداً أو جماعة. قال النووي: {وَالْمُرَاد بِقِيَامِ رَمَضَان صَلَاة التَّرَاوِيح}. و وضح الشوكاني قول النووي هذا فقال: يَعْنِي {أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقِيَامِ لَا أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إلَّا بِهَا}.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: {أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا} ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn2))
وفي رواية أخرى {فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا} ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn3))
وفي أخرى أيضاً {احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وجاءوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، ثُمَّ جَاؤُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/227)
ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ} ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn4))
و المتأمل لهذا الأحاديث يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم علل تركه القيام بخشية أن تفترض عليهم الصلاة و ذكرت عائشة هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نوافل أخرى كنافلة الضحى حيث قالت: {إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم وكان يحب ما خف على الناس} ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn5))، ومثله أيضاً ما قالته عن الركعتين اللتين كان النبي يصليهما بعد العصر قالت: {وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ} ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn6)) وقد فهم جمهور أهل العلم أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك معلل بالخشية فلما أمنت الخشية بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي انتفت علة ترك القيام جماعة فانتفى المعلول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلّل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم .. ثم قال: وخوف الافتراض قد زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض (4) وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: {و لكني خشيت أن تفرض عليكم .. قال ابن حجر: وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد غَيْر مَا تَقَدَّمَ نَدْب قِيَام اللَّيْل وَلَا سِيَّمَا فِي رَمَضَان جَمَاعَة، لِأَنَّ الْخَشْيَة الْمَذْكُورَة أُمِنَتْ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِذَلِكَ جَمَعَهُمْ عُمَر بْن الْخَطَّاب عَلَى أُبَيِّ بْن كَعْب} ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftn7)) (5)، وقال ابن بطال القرطبي: وقد أخبر عليه السلام بالعلة التي منعته من الخروج إليهم، وهى خشية أن يفترض عليهم، وكان بالمؤمنين رحيمًا، فلما أمن عمر أن تفترض عليهم في زمانه لانقطاع الوحي؛ أقام هذه السنة وأحياها، وذلك سنَةَ أربع عشرة من الهجرة في صدر خلافته (6)، أما الإمام النووي فقال: تَرَكَ صَلَاة التَّرَاوِيح، وَعَلَّلَ تَرْكهَا بِخَشْيَةِ اِفْتِرَاضهَا وَالْعَجْز عَنْهَا، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى اِسْتِحْبَابهَا لِزَوَالِ الْعِلَّة الَّتِي خِيفَ مِنْهَا. (7)
و نكتفي بهذا القدر من النقل و إلا فإن هذا المعنى (أي أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك معلل) موجود عند جمهور أهل العلم ومسطر في كتبهم ولو أردنا نقل كلام كل من قرر هذا المعنى لطال المقام بنا، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتبهم.
إذاً تقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك قيام الليل لعلة فيسمى هذا الترك تركاً معللأ وعلته خشيته عليه الصلاة والسلام من أن يفترض قيام الليل على أصحابه، و كما هو معروف أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيقال حينئذ: أن الترك حكم معلل بالخشية فإذا انتفت الخشية انتفى الترك.
و هنا نقطة تلزم من يقول ببدعية صلاة التراويح جماعة ألا وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقته بل لم يبينه حسب قوله (من يقول بالبدعية) لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل عدم خروجه لم يقل: إن فعلكم بدعة أو من رغب عن سنتي فليس مني ولكنه قال: {فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم} فهو لم يتكلم عن مشروعية الفعل بل تكلم عن المانع فانتبه.
ثم أن في القول الذي ينص على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو ترك غير معلل تعطيل لكلامه صلى الله عليه وسلم،فإن كان الترك غير معلل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم؟! أم النبي صلى الله عليه وسلم علل لهم تركه للبدعة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم.
إذاً تبين بالنقل و العقل أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليالي غير ليالي الأوتار هو ترك معلل، عليه يكون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تجميع الناس على قارئ واحد من باب إحياء السنة لا البدعة خاصة وأن الجماعة واقعة قبل جمعه الناس ولكن كانت جماعات متفرقة.
[/ URL]([1]) متفق عليه.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftnref1)([2]) متفق عليه.
([3]) رواه مسلم
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftnref3)([4]) رواه الستة إلا ابن ماجه
([5]) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 4867 وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftnref5)([6]) رواه البخاري. (4) اقتضاء الصراط المستقيم ص284.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039154#_ftnref7"](5) فتح الباري (3/ 14).
(6) شرح صحيح البخاري (4/ 174)
(7) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 138)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/228)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 04:58 ص]ـ
الأحاديث التي وردت في إحياء عمر رضي الله عنه لهذه السنة: -عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: {خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله} ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn1))
_ عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: {خرج عمر بن الخطاب في شهر رمضان والناس يصلون قطعا فقال لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان خيرا فجمعهم على أبي بن كعب}. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn2))
- عن السائب بن يزيد قال: {جاء عمر رضي الله عنه ليلة من ليالي رمضان، إِلى مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، والناس متفرقون، يصلي الرجل بنفسه، ويصلي الرجل ومعه النفر، فقال: لو اجتمعتم على قارئ واحد كان أَمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثم جاء من العالية وقد اجتمعوا عليه واتفقوا فقال نِعْمَت البدعةُ هذه، والتي ينامون عنها أَفضل من التي يصلون، وكان الناس يصلون أَوّل الليل ويَرْقدون آخره} ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn3)).
_ عن نوفل بن إياس الهذلي قال: {كنا نقوم في عهد عمر ابن الخطاب فرقا في المسجد في رمضان ها هنا وها هنا، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا، فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبى بن كعب فصلى بهم، (ثم قام في آخر الصفوف فقال: لئن كانت هذه بدعة لنعمت البدعة هي) *} ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn4)).
فإن قيل: إن كانت سنة فما وجه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: {نعمت البدعة هذه}؟ أقول: قد بينت سابقاًً أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام هو ترك معلل فلما انتفت العلة (وهي خشية الافتراض) انتفى المعلول (وهو ترك القيام) و هذا ما نص عليه جمهور أهل العلم و محققيهم فلا مانع من قيام رمضان جماعة في المسجد ثم أن الناس كانوا يصلون فرادى و جماعات متفرقة قبل جمعهم على قارئ واحد و هذا يعني أن قيام الليل جماعة أمر واقع قبل فعل عمر رضي الله عنه و لكن كانت جماعات متفرقة،
إذاً ما معنى قول عمر نعم البدعة هذه إن كان الأمر كما نقول أنه سنة وقد تم إحياؤها؟
الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل، أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا، ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة، الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته، صح أن يسمي بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة، ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم، ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/229)
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة. فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام، بل كل دين جاءت به الرسل- فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم ..... إذا كان كذلك:"فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جمادى وفرادى، وقد قال لهم في الليلة الثالثة، أو الرابعة، لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم، إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة"فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد، وأسرج المسجد. فصارت هذه الهيئة، وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة، لأنه في اللغة يسمى بذلك. ولم يكن بدعة شرعية، لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، لولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn5))
_ قال الإمام الشاطبي:
إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا أنها بدعه في المعنى. وأن قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإنما تركها خوفا من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأت لأبى بكر رضي الله عنه زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه وكذلك صدر خلافة عمر رضي اله عنه حتى تأتى النظر فوقع منه لكنه صار في ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه دائما فسماه بذلك الاسم لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn6)).
_ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي:
وأما ما وقع في كلام السَّلف مِنِ استحسان بعض البدع، فإنَّما ذلك في البدع اللُّغوية، لا الشرعية، فمِنْ ذلك قولُ عمر - رضي الله عنه - لمَّا جمعَ الناسَ في قيامِ رمضان على إمامٍ واحدٍ في المسجد، وخرج ورآهم يصلُّون كذلك فقال: نعمت البدعةُ هذه. ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn7))
- قال ابن حجر الهيتمي:
وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح " نعمت البدعة هي " أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى {ما كنت بدعا من الرسل} وليست بدعة شرعية فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي وكرهوا استلام الركنين الشاميين والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع لمصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn8))
_ قال شمس الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود وقد نقل كلام الحافظ ابن رجب الذي سبق في شرحه لأحد الأحاديث مستشهداً في شرحه لقول عمر رضي الله عنه "نعمت البدعة" قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/230)
إِنَّمَا سَمَّاهَا بِدْعَة بِاعْتِبَارِ صُورَتهَا فَإِنَّ هَذَا الِاجْتِمَاع مُحْدَث بَعْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَة فَلَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِصَلَاتِهَا فِي بُيُوتهمْ لِعِلَّةٍ هِيَ خَشْيَة الِافْتِرَاض، وَقَدْ زَالَتْ بِوَفَاتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn9))
_ قال الإمام ابن باز رحمه الله:
قال عمر رضي الله عنه في التراويح لما جمع الناس على إمام واحد وقال: (نعمت البدعة هذه) , مع أن التراويح سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها ورغب فيها , فليست بدعة بل هي سنة ولكن سماها عمر بدعة من حيث اللغة ; لأنها فعلت على غير مثال سابق; لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يصلون أوزاعا في المسجد ليسوا على إمام واحد , هذا يصلي مع اثنين وهذا يصلي مع ثلاثة , «وصلى بهم النبي عليه السلام ثلاث ليال ثم ترك وقال: إني أخشى أن تفرض عليكم صلاة الليل» فتركها خوفا على أمته أن تفرض عليهم , فلما توفي صلى الله عليه وسلم أمن ذلك , ولذا أمر بها عمر رضي الله عنه. ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn10))
_ قال الإمام المحدث الألباني رحمه الله:
قول عمر: " نعمت البدعة هذه " لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق لما علمت إنه رضي الله عنه لم يحدث شيئا بل أحيا أكثر من سنة نبوية كريمة وإنما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده ومما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهودا ولا معمولا زمن خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر - كما تقدم - فهي بهذا الاعتبار حادثة ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا لذلك وعلى هذا المعنى جرى العلماء المحققون في تفسير قول عمر هذا. ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftn11))
قلت: تبين بعد هذه النقولات معنى قول عمر "نعم البدعة"،وقد ذكر بعض أهل العلم تفسيراً أخراً لمعنى "نعم البدعة هذه " ولكنه (أي هذا التفسير الأخر) لا يتعارض مع ما نقلناه ومفاد هذا التفسير أنه قد يكون هناك من أنكر هذا الاجتماع فرد عليه عمر من باب التهكم أي لو كان هذا الفعل الذي له أصل في السنة بدعة فنعم البدعة ولو ثبت أن هناك من أنكر (وهو غير ثابت) فإنه يكون من الذين لم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم و من الذين لم يسمعوا قوله {لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم}.
[/ URL]([1]) رواه مالك (1/ 114 برقم 250)، وعبد الرزاق (4/ 259 برقم 7723)، و البخاري (3/ 45برقم2010) وغيرهم.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref1)([2]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 287).
([3]) أخرجه ابن شبة البصري في تاريخ المدينة المنور (2/ 713، 714) قلت: وإسناده صحيح لغيره.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref3)([4]) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (1/ 69)،وابن سعد في الطبقات (5/ 59)، والفريابي في كتاب الصيام (1/ 128، رقم 172)، * وما بين المعقوفتين زيادة عند ابن سعد والفريابي. وهذا الأثر صحيح لغيره دون قوله (وكان الناس يميلون ..... حتى قوله: فلم يمكث إلا ثلاث ليال)
([5]) اقتضاء الصراط المستقيم (ص95/ 96/97)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref5)([6]) الاعتصام (1/ 195و292).
([7]) جامع العلوم و الحكم (2/ 783).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref7)([8]) الفتاوى الحديثية (1/ 200).قال الألباني في قول ابن حجر الهيتمي "فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع " قال رحمه الله: يعني أن مفهوم المقتضى التام يتضمن عدم وجود المانع؛مثاله: صلاة التراويح جماعة فإن المقتضى لها كان قائماً ولكن المانع كان موجوداً وهو خشية الافتراض، فلم يكن المقتضى تاماً.حاشية ص45 من كتاب صلاة التراويح للألباني.
([9]) عون المعبود شرح سنن أبي داود (4/ 248).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref9)([10]) مجموع فتاوى ابن باز (5/ 179).
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039155#_ftnref11"]([11]) صلاة التراويح للألباني ص 43.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/231)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:22 ص]ـ
تصويب
([3]) أخرجه ابن شبة البصري في تاريخ المدينة المنور (2/ 713، 714) قلت: وإسناده صحيح لغيره.
والصواب: صحيح لغيره دون [وإسناده].
------------------------
_الإجماع على مشروعية صلاة التراويح:
قال شمس الدين السرخسي:
الأمة أجمعت على شرعيتها وجوازها ولم ينكرها أحد من أهل العلم إلا الروافض لا بارك الله فيهم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftn1))
قال الإمام الشاطبي:
فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس في المسجد اوزاعاً كما جاء في الخبر قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان امثل فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلاله وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftn2))
قال الإمام النووي:
صلاة التراويح سنة بإجماع العلماء. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftn3)) انتهى، وقد نقل النووي في شرحه لصحيح مسلم اتفاق العلماء على مشروعية التراويح واختلافهم في أفضلية أدائها في المسجد مع المسلمين أو في البيت حيث قال في شرحه لصحيح مسلم: واتفق العلماء على استحبابها واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftn4))
قلت: ولو أردنا نقل كلام كل من ذكر الإجماع أو قال أنها سنة لطال المقام بنا ولكن نكتفي بما نقلناه خاصة إذا علم أنه لم يخرق الإجماع أحدٌ يعتد به.
لماذا لم يجمع أبي بكر رضي الله عنه كما فعل عمر رضي الله عنه؟
قد يقول قائل:قد سلمت لك بأن الترك معلل وأن العلة قد زالت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي،و أن قول عمر "نعم البدعة " يريد المعنى اللغوي لا الشرعي لكن لماذا لم يجمع أبي بكر رضي الله عنه الناس كما فعل عمر رضي الله عنه؟
أقول: أجاب أهل العلم على هذا السؤال و من خلال بحثي في الكتب والمراجع التي أجاب أصحابها على هذا السؤال أكاد أن أجزم أن إجابتهم واحدة لذلك أنقل لك كلام أحدهم وهو الإمام الشاطبي حيث قال: وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين إما لأنه رأى إن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو اوكد من صلاة التراويح. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftn5))
ومعرفة سبب عدم إحياء أبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذه السنة لن يغير من الأمر شيئاً خاصة وأن الأحاديث والآثار السلفية كلها تأكد مشروعية صلاة التراويح بالإضافة إلى إجماع الأمة و الأمة لا تجتمع على ضلالة.
[/ URL]([1]) المبسوط (2/ 143)
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftnref1)([2]) الاعتصام (1/ 194)،وقد سبق ذكر الأدلة والحمد لله
([3]) المجموع (2/ 526)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/ 233).وقد تم تأكيد صحة هذا الإجماع في رسالة ماجستير في جامعة الأمام محمد بن مسعود لعبد الرحمن المسلم بمعنونة بـ" المسائل التي حكى الإمام النووي فيها الإجماع من أول كتاب الصلاة إلى نهاية باب صلاة الجماعة "تحت إشراف فضيلة الشيخ/صالح اللحيدان
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftnref3)([4]) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 138)
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=170496#_ftnref5"]([5]) الاعتصام (1/ 194)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:27 ص]ـ
ثانياً الرد المفصل وفيه:
_مناقشته في بعض ما قرره المرشود في رسالته و بيان وهمه في ذلك.
_ الرد عليه فيما زعمه أن ابن شهاب الزهري أدرج في حديث أخرجه البخاري في صحيحه ولم يكتشف ذلك إلا المرشود!!.
_ الرد عليه فيما نسبه إلى بعض السلف من القول بأن صلاة التراويح بدعة مع بيان تدليس المرشود.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/232)
_ الرد عليه فيما نسبه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه أخطا في فهم أحد الأحاديث و بيان أن المرشود هو من أخطأ في فهم كلام الشيخ رحمه الله.
**وقد بلغني أنه تراجع عما نسبه للشيخ ابن عثيمين من تلقاء نفسه أي قبل أن أرد عليه.
_ بيان بعض الجمل والعبارات التي استخدم فيها التهويل و التضخيم ليشعر من يقرأ له بأنه صاحب حجة وبرهان.
-------------------------------
_ مناقشته في بعض ما قرره المرشود في رسالته و بيان وهمه في ذلك:
*زعمه أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ليلة 28 هو ترك نهائي وقام بإعمال قاعدة ما وجد سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة وتركه سنة.
قلت: قد سبق في الرد المجمل إثبات أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام هو ترك معلل وليس ترك تام فلا يصح إعمال القاعدة السابقة "أن ما وجد مقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة و تركه سنة " وقد رد ابن حجر الهيتمي على هذا الإشكال في توضيحه لمعنى "نعمت البدعة هذه" حيث قال: وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي يكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته إخراج اليهود وجمع لمصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn1))
قال الألباني في قول ابن حجر الهيتمي "فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع ": يعني أن مفهوم المقتضى التام يتضمن عدم وجود المانع؛مثاله: صلاة التراويح جماعة فإن المقتضى لها كان قائماً ولكن المانع كان موجوداً وهو خشية الافتراض، فلم يكن المقتضى تاماً. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn2))
* زعمه أن هناك إجماع قديم من الصحابة على ترك الجماعة في صلاة التراويح:
أنوه قبل الرد على هذا الزعم أن دعوى هذا الإجماع هي من بدع ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn3)) عادل المرشود التي لم يسبقه إليها أحد،ثم أقول: إن دعوى أن هناك إجماع قديم وهو يقصد في عصر أبي بكر رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تثبت بل هناك ما ينقض هذا الزعم:
- أن عمر بن الخطاب قبل أن يجمع الناس على قارئ واحد كانت هناك أكثر من جماعة و لا يمكن لكائن من كان أن يستدرك فيقول:أن هذه الجماعات لم تكون موجودة في عصر أبي بكر رضي الله عنه فإنه لا دليل على ذلك و أما قول الزهري:فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنهما ليس فيه وصف لحال المصلين،وحتى إن كان فيه أنهم كانوا يصلون أفراداً فقط فهذا الأثر بلاغ ليس بمتصل فالزهري لم يدرك أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما فيكف يثبت به إجماعاً؟
_*زعمه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقر أن صلاة التراويح بدعة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو {أي عمر} يعلم بذلك علم اليقين أن ذلك من رأيه واجتهاده الذي لا يمت بصلة بما شرعه الله بل هي عبادة محدثة قد استحسنها!!
أقول: لم يذكر المرشود أين أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زعم،فإن كان يقصد الرواية التي فيها "نعم البدعة" فليس فيها أنها لم يسنها النبي صلى الله عليه،ثم كيف يجرؤ المرشود على نسبة مثل هذا الأمر لصحابي جليل كعمر رضوان الله عليه؟ وكلام المرشود هذا يدل على خلط شديد لديه في هذه المسألة إن كان عمر يعلم علم اليقين أن فعله لا يمت بصلة لما شرعه الله؛لماذا لم يزد العصر خمس ركعات؟ فهذه طوال العام أكثر أجراً من شهر واحد في السنة!!
*تناقض المرشود فمرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مغضباً بعد أن ألح الصحابة رضوان الله عليهم وحصبوا بابه وتنحنحوا لم يغضب لأنهم حصبوا بابه وتنحنحوا بل لحرمة الله وأنهم أرادوا زيادة في شرعه (ص9) ومرة يقول: ومما أدى إلى تحريم القيام في الأوتار في جماعة هو طريقة إلحاح الصحابة وحصبهم للباب وتنحنحهم فصنيعهم في طلبهم للقيام كما في ليلة 28 وخصوصاً أن قيامها فعل محدث كان سبباً لتحريم القيام في الأوتار (ص15)!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/233)
أقول: انظر إلى قوله " فصنيعهم في طلبهم للقيام في ليلة28 وخصوصاً أن قيامها فعل محدث" أليس كون قيام ليلة28 فعل محدث كفيل (بتحريم) قيامها؟ بعبارة أخرى لو لم يحصب الصحابة الباب أو يلحوا في طلب القيام ما الذي كان سيتغير إن كان القيام أصلا محدث؟!. تنبيه مهم: قوله أن قيام ليلة 28 فعل محدث يستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ خطاءين {وحاشاه ذلك}:
1 - أخر البيان عن وقته بل لم يبينه "فلم يقل لهم أن ما أردتموه من قيام محدث".
2 - أنه صلى الله عليه وسلم تعذر لهم "بأنه لم يكن يمنعه من الخروج "لهذه البدعة " والصلاة معهم إلى خشية أن تفترض عليهم وكأنه لم يكن رادعاً للصحابة عن فعل هذا المحدث أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بدعة!!.
*زعمه أن الناس في زمن الخليفتين عثمان و علي رضي الله عنهما كانوا يصلون فرادى لأنه لم يثبت أن هناك من صلى التراويح في ذلك الزمان!! والأصل عدم الإحداث.
أقول: مثل هذا الزعم يصلح أن يقال فيه "يكفي في رده حكايته" ولكن يرد على مثل هذا الكلام بأن [عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه] أي أنه إن لم ينقل خبر فيه حدوث صلاة التراويح جماعة في رمضان في زمن الخليفتين عثمان وعلي لا يعني عدم حصولها فإنه لم ينقل دليل على عدم صلاة القيام جماعة طوال شهر رمضان أو أن أحد الخليفتين قد نهى عن صلاة التراويح حتى يقول قائل أنه لم تثبت صلاة التراويح في عهد عثمان وعلي ومن ادعى فعليه البينة، بل أقول إنه قد ورد من طرق ضعيفة أن علي صلى في الناس و في أخرى أنه قال نور الله قبرك يا ابن الخطاب كما نورت مساجدنا وفي اثر أخر أنه أمر عرفجة الثقفي بإمامة الناس، بل هناك ما يدل على استمرار الجماعة حتى بعد عهد عثمان و علي رضي الله عنهما فعن نافع بن عمر قال: {سمعت ابن أبي مليكة يقول:كنت أقوم بالناس في شهر رمضان فأقرأ في الركعة: {الحمد لله فاطر} ونحوها وما يبلغني، أن أحدا يستقل ذلك} ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn4)) ، وابن أبي مليكة هذا قال أبو حاتم الرازي عنه في الجرح والتعديل: {عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة القرشي التيمي مكي وكان قاضيا على عهد بن الزبير} ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039160#_ftn5)) ولو أردنا بسط الأخبار الثابتة في استمرار صلاة التراويح في ذلك الزمن لطال بنا المقام جداً ولكن هل من المعقول قول مثل هذا الكلام قد صلى الناس في زمن عمر جماعة واستمروا حتى مات ثم توقفوا في زمن عثمان وعلي ثم استأنفوا هذه الصلاة بعد موت علي؟!! دون أن يذكر أحد هذا التوقف؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله.
([1]) سبق تخريجه ص 10.
([2]) صلاة التراويح للألباني ص45
([3]) أقصد هنا البدعة اللغوية!.
([4]) رواه بن أبي شيبة في المصنف (7756) قلت:وإسناده صحيح.
([5]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (5/ 99).
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:37 ص]ـ
*زعمه أن الصحابة على قولين في صلاة التراويح إما بدعة أو بدعة حسنة
أقول: لا يوجد أحد من الصحابة قال عن صلاة التراويح بدعة،أما القول الثاني: بدعة حسنة وهو يقصد قول عمر بن الخطاب نعم البدعة هذه،فقد فسرنا بالنقل عن أئمة أهل العلم مراد عمر رضي الله عنه من هذه الكلمة،أما قول بعض العلماء بأن "نعمت البدعة " يستفاد منها أن هنالك بدعة حسنة في الدين لا حجة للمرشود فيه فإنه يرى عدم صوابه والعلماء الذي يرون سنية الجماعة يردون هذا القول "أي البدعة الحسنة" فكيف يحتج المرشود بما هو ليس حجة عنده ولا عند من يحتج به عليهم؟!
*زعمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الصحابة على القيام الانفرادي حيث قال ص10بعد حديث أبو هريرة رضي الله عنه:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب الناس في قيام رمضان ويقول: من قامه إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على القيام. فقال المرشود معلقاً:أي أنه كان يرغبهم بالقيام على صفة الانفراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/234)
أقول:الحديث واضح ومعناه أن النبي كان يرغب بقيام رمضان مطلقاً فيأتي المرشود ويضيف من عنده يرغبهم بالقيام على صفة الانفراد،فإن كان يقصد الزيادة "ولم يكن جمع الناس" فليس فيه ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في صفة معينة!! كيف ينسب المرشود شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؟ ثم إن هذه الزيادة "لم يكن جمع الناس" (إن صحت) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039164#_ftn1)) فيها أن أبي هريرة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان وهذا الترغيب حصل قبل جمعه للناس في ليالي الأوتار وليس فيها أنه كان يرغبهم بالقيام الانفرادي.*تنبيه: لا تنفي هذه الزيادة وقوع الجماعة من غير النبي صلى الله عليه وسلم بل تنفي وقوعها منه صلى الله عليه وسلم. فانتبه.
*زعم المرشود أنه لا سبب شرعي قائم لقيام ليلة 28 التي أراد الصحابة قيامها ((جماعة)).
أقول: بل السبب موجود وقد ذكره المرشود في رسالته وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه} وكفى به سبب.
*زعمه أن هناك من الصحابة من أنكر الجماعة في صلاة التراويح وأورد تحت هذا الزعم ثلاثة أثار:
1 - أبو أمامة الباهلي:
{إن الله كتب عليكم صيام رمضان، ولم يكتب عليكم قيامه، وإنما القيام شيء ابتدعتموه، وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله، فلم يرعوها حق رعايتها فعابهم الله بتركها، فقال: (وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا).
قلت:قال الشيخ مشهور آل سلمان في تحقيقه لكتاب الاعتصام عن هذا الأثر: إسناده ضعيف قال الذهبي في الميزان (2/ 74) عن زكريا (بن أبي مريم):شيخ حدث عنه هشيم قال النسائي: ليس بالقوي.وقال عبد الرحمن بن مهدي:ذكرناه لشعبة:فصاح صيحة.
قلت (مشهور):قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 592):صيحة شعبة لأنه لم يرض زكريا.
قلت (حمود):قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (3/ 214):ثنا بن حماد حدثني صالح ثنا علي سمعت عبد الرحمن بن مهدي وذكر زكريا بن أبي مريم الذي روى عنه هشيم قال قلنا لشعبة لقيت زكريا سمع من أبي أمامة فصاح صيحة،قال الشيخ: وهشيم يروي عن زكريا بن أبي مريم القليل وليس فيما روى عنه هشيم حديث له رونق وضوء.
قلت: والرواية هذه من طريق هشيم عن زكريا.
2 - عبد الله بن عمر: عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أفتنصت كأنك حمار. ثم خرجه المرشود قال: أخرجه الطحاوي في معاني الأثار1/ 315،والصنعاني في مصنفه 7742.
أقول: أما هذا الأثر فعن مجاهد قال:جاء رجل إلى بن عمر قال" أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتقرأ القرآن،قال:نعم،قال: أفتنصت كأنك حمار صل في بيتك.
قلت:ولا أعلم لماذا حذف المرشود ما تحته خط؟ نعم قد وردت رواية عند ابن أبي شيبة دون هذه الزيادة ولكن تخريج المرشود الأثر من مصنف عبد الرزاق وشرح معاني الآثار للطحاوي يدل على أمرين أحلاهما مر وهما:
أنه نقل هذا التخريج دون أن يطلع على هذا الأثر في مصدريه الذين ذكرهما في الهامش (مع ملاحظة تقديمه للطحاوي على عبد الرزاق عند تخريجه الأثر!).
أو أنه اطلع على الأثر ثم حذف هذه العبارة لكي يحول معنى الأثر.
أقول:وهل الحكم يختلف من قارئ للقرآن {أي حافظ} إلى أخر لا يحفظ فإن كانت بدعة لماذا يسأله ابن عمر أتقرأ القرآن؟ فالحكم واحد بالنسبة للحافظ ولغيره ثم لماذا لم يقل ابن عمر إن القيام محدث كما قال عن أذان الجمعة الأول؟
ثم أن ما ينسبه البعض بعد أن يقرأ آثاراً عن بعض السلف فيها عدم قيام بعضهم مع الناس أنهم (أي السلف) يرون أن القيام جماعة بدعة! أقول:في هذا القول سوء أدب واتهام للسلف الصالح كابن عمر وغيره ممن كان يرى أفضلية القيام في البيت أو الصلاة لوحده في المسجد والجماعة في قيام الليل قائمة بين يديه بأنهم كانوا يسكتون على المنكر ولا يغيرونه أو على الأقل ينكرون على الناس بدعتهم.
3 - أبي بن كعب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/235)
عن أبي بن كعب: "أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالليل في رمضان. فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرءوا، فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه أحسن. فصلى بهم عشرين ركعة.
ثم قال المرشود (أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة وإسناده حسن).
قلت: أنى له الحسن وفيه أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان،ثم أن قوله {إسناده حسن} ليس من كلام المرشود بل نقل الحكم من محققه ابن دهيش ولم يبين وأشعر بنقله هذا القارئ بأنه هو من حقق الأثر! والحقيقة على غير ذلك،ولو كان هو المحقق لكان عليه أن ينقل تحقيقه لهذا الأثر و يرينا كيف دفع تضعيف الألباني رحمه الله،خاصة وأنه قد نقل تضعيف الألباني في أحد مواضع رسالته!! وعلق على العلة الثانية التي أعل بها الألباني هذا الأثر {وهي نكارة المتن} ولم يدفعها كما يفعل أهل الحديث عادة عندما ينفون نكارة متن من المتون،كأن يدفعون ضعف الطريق ويجمعون المتون مع بعضها
فتنتفي المخالفة،أما المرشود فقد أورد كلاماً للشافعي في تعريف المحدثات ... ثم هنا أمر أخر فهذا الأثر أورده المرشود في جملة أثار يزعم أن الصحابة قد أنكروا الجماعة في صلاة التراويح أي أنه بدعة، وقال عن نفس هذا الأثر في موضع أخر (ص11) أنه دليل على نسخ قيام الأوتار! فهل بعد هذا التناقض تناقض؟
أقول: وقد ضعف الألباني رحمه الله الأثر لعلتين هما ضعف الإسناد و نكارة المتن،قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف أبو جعفر هذا واسمه عيسى بن أبي عيسى بن ماهان أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: قال أبو زرعة: يهم كثيرا وقال أحمد: ليس بقوي وقال مرة: صالح الحديث وقال الفلاس: سيء الحفظ وقال آخر ثقة " ثم أعاده الذهبي في " الكنى " وقال: جرحوه كلهم. وجزم الحافظ في " التقريب " بأنه سيء الحفظ " ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039164#_ftn2))
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (1/ 99): " صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة " قلت (الألباني): وهذا لا يشك فيه الباحث المتتبع لأحاديثه فإنه كثير المخالفة لروايات الثقات،ومن ذلك هذا الحديث فقد تقدم بالإسناد الصحيح عن عمر أنه أمر أبيا أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة ولا يعقل أن يخالف أبي أمر أمير المؤمنين لا سيما وهو موافق لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فعلا وتقريرا لأبي كما تقدم بيانه، وفيه مخالفة أخرى وهو قوله: " هذا شيء لم يكن " ويبعد أن يقوله أبي ويوافقه عمر رضي الله عنهما وقد كان هذا الاجتماع في عهده صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه بالأحاديث الصحيحة في الفصل الأول والمفروض أنهما شهدا أو على الأقل علما ذلك وهما من هما في العلم وبالجملة فهذه الرواية عن أبي منكرة لا تقوم بها حجة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039164#_ftn3))
** تنبيه:
دندن المرشود حول تقوية هذا الأثر بالأثر الذي في الصحيح"نعمت البدعة" أقول: وهذا بعيد جداً فهذا الأثر فيه إنكار أبي على عمر بينما رواية الصحيح ليس فيها إنكار من أبي وهذه فيها أنه صلى بهم عشرين ركعة والثابت أنه صلى بهم إحدى عشر ركعة،فأي نكارة بعد هذه النكارة؟
([1]) فهذه الزيادة انفرد بها ابن أبي ذئب عن الزهري،فقد روى هذا الحديث عن الزهري الإمام مالك بن أنس [وهو من أثبت الناس في الزهري] ومعمر بن راشد وشعيب بن أبي حمزة [قال بن معين عنه: من أثبت الناس في الزهري] وصالح بن كيسان كلهم دون هذه الزيادة ولن أحكم عليها بالشذوذ لأني لم أتفرغ مطلق التفرغ لدراسة هذا الحديث وطرقه ولكن من باب التنبيه على هذه الزيادة التي اعتمدها المرشود ليحملها أكثر مما تتحمل! فتأمل.
([2]) وحتى من قال فيه ثقة كأحمد أو ابن معين أو المديني قد اختلفت أقواله فيه فأحمد نقل الشيخ الألباني قولين عنه وقال ابن حبان [المجروحين2/ 120]:سمعت محمد بن محمود يقول سمعت:علي بن جرير يقول:سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث. أما ابن معين فقال: كان ثقة عندنا ومرة نقل عنه: يكتب حديثه لكنه يخطئ!،أما علي بن المديني فقال عنه:هو نحو موسى بن عبيدة وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه [وموسى بن عبيدة هذا قال عنه ابن المديني (29/ 111):ضعيف يحدث بأحاديث مناكير] وفي مرة أخرى قال: كان عندنا ثقة [تهذيب الكمال33/ 195].قلت (حمود):قال ابن حبان في ترجمة شيخ أبي جعفر (الذي روى عنه هذا الأثر) الربيع بن أنس [4/ 228] قال ابن حبان: والناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر (الرازي) لأن فيها اضطراب كبير. انتهى، والمتتبع لروايات أبو جعفر الرازي هذا يجد أن ما انفرد به منكر وهذا ما نص عليه الجوزقاني:كان أبو جعفر ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير [المغني في الضعفاء 2/ 777] وبذلك قال ابن حبان [2/ 120]:كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير؛وهذا ما ذكره الألباني ونقلته في نفس هذه الصفحة.
([3]) صلاة التراويح للألباني (79 - 80 - 81)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/236)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:45 ص]ـ
*اتهامه أبي بن كعب رضي الله عنه أنه هرب! من إمامة الناس في العشر الأواخر فراراً من البدعة! حيث قال المرشود ص 6/مختصر2:وقد هرب أبي وأبق في العشر الأواخر فاراً من تلك البدعة {أي صلاة التراويح}.انتهى
أقول: قبل التعليق على الكلمة هذه نورد الرواية التي اعتمد عليها في هذا القول الشنيع
{حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتْ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَقَ أُبَيٌّ} أخرجه أبي داود (1431) ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان من نفس الطريق.والبيهقي في الكبرى (4814) قال:أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثم ساق نفس إسناد أبي داود. وعلق الألباني على هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود فقال:ضعيف.
أقول: و أي مبتدئ يعلم أن هذا الأثر ضعيف الإسناد فالراوية من مراسيل الحسن البصري وهو لم يدرك عمر بن الخطاب ولا أبي بن كعب ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn1)) أضف إلى ذلك أن مراسيل الحسن من أوهى المراسيل؛قال الحافظ في الفتح:كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان يأخذ عن كل أحد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn2)) ، و قال الذهبي في: من أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn3))
أقول:إذا عرفت ضعف مثل هذا الأثر تعرف أنه لا يجوز لكائن من كان أن يحتج به بل ويستخدمه كمطعن في الصحابة،فتصوير أبي رضي الله عنه بهذه الصورة {وهي لا تثبت إلا عند أهل الأهواء ونظن بأخينا أنه ليس منهم} فيها مطعن عظيم في أبي رضي الله عنه فهو قد رضي بالبدعة ولم ينكر بل كان مشاركاً فيها حتى إذا جاءت العشر الأواخر فر من البدعة وهرب! وتالله إن هذا لمنكر من القول وزوراً،فكيف يبني المرشود قصرا على سراب وهو من "ابتدع" قول الإدراج في حديث البخاري الذي لم يسبقه أحدٌ إليه ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn4)) ولم يكتشف ضعف هذا الإسناد؟ فالله المستعان.
*زعمه أن هناك من السلف من تابعوا الصحابة في الفهم (أي فهمهم أن التراويح بدعة) وكانوا لا يصلون في المساجد (ص23) وذكراً أثاراً لعدد من التابعين واصفاً أسانيدها بالصحيحة وهي:
1 - قال مجاهد:إذا كان من الرجل عشر سور فليرددها ولا يقم في رمضان خلف الإمام.
أقول: لو يتحفنا المرشود بذكر إسناد هذا الأثر فإن المروزي لم يذكر له إسناداً في كتابه بل لا يوجد له إسناد فكيف حكم على إسناده بالصحة (وهذه إحدى تضخيمات المرشود)، بل لنفرض جدلاً أن إسناد الأثر على شرط الشيخين فكان ماذا؟ نحمل الأثر على الأفضلية وهذا هو الصواب وإلا من أين للمرشود أن هذا الأثر فيه أن مجاهد يرى ببدعية صلاة التراويح؟ أم كالعادة تحميل الحديث أو الأثر أكثر مما يتحمل؟
2 - عن الأعمش: كان إبراهيم يؤمهم في المكتوبة ولا يؤمهم في صلاة رمضان وعلقمة والأسود.
قلت: وأين أنهم كانوا يرون أن القيام جماعة بدعة؟ كل ما في الأمر أنهم كانوا يصلون في بيوتهم.
3 - عن أبي الأسود أن عروة بن الزبير كان يصلي في العشاء الآخر مع الناس في رمضان ثم ينصرف إلى منزله ولا يقوم مع الناس.
أقول: هذا الأثر فيه ابن لهيعة فكيف يكون صحيحاً؟
4 - وصلى أبو إسحاق الفزاري في مؤخر المسجد في رمضان إلى سارية والإمام يصلي بالناس وهو يصلي وحده.
أقول: يغني عن البحث عن حال هذا الأثر أنه لا يمت بصلة للعنوان الذي أدرج المرشود تحته هذا الأثر حيث عنون:وهناك من السلف من تابع الصحابة في الفهم وكانوا لا يصلون في المسجد، فإن كان الفزاري يرى بالبدعية فإنه قصر ولم ينكر على الناس بدعتهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/237)
5 - وكان سعيد بن جبير يصلي لنفسه في المسجد والإمام يصلي بالناس.
أقول: وهذا الأثر يقال فيه مثلما قيل في الذي سبقه.
تبين إذا أنها مجرد دعوى لا أكثر فالآثار التي أدرجها تحت العنوان لا تمت له بصلة،فتحمل على الأفضلية لعدم وجود من قال إنها بدعة كل ما في الأمر أنهم لم يكونوا يصلون في المسجد، أما تحميل الآثار ولي أعناقها فهذا من صنيع أهل الأهواء.
الرد عليه فيما زعمه أن ابن شهاب الزهري أدرج في حديث أخرجه البخاري في صحيحه ولم يكتشف ذلك إلا المرشود:
وهذا الزعم لم يدرجه المرشود في رسالته التي بين يدي بل أخبرنيه مشافهة أن هناك إدراجاً في حديث أخرجه البخاري وهو: عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: {خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ} ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn5))
واللفظ المدرج بحسب كلام المرشود هو: {ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط}.
قبل مناقشة هذه "البدعة" لنقدم بين يدي الرد طرق معرفة المدرج التي نص عليها أئمة مصطلح الحديث والمتمثلة بثلاثة طرق:
1 - وجود قرينة في السياق تدل على أن اللفظ مدرج. كاستحالة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.ويمثل لهذا النوع العلماء غالباً بحديثه صلى الله عليه الذي رواه أبو هريرة {للعبد المملوك الصالح أجران. والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت و أنا مملوك} فقوله:والذي نفسي بيده. من كلام أبي هريرة لقرينة وبر أمي لأن أمه صلى الله عليه وسلم ماتت وهو صغير قبل أن يبعث.
2 - تصريح راوي الحديث بأن هذا اللفظ من كلامه. كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:كذا و كذا وقلت أنا: كذا و كذا وهذا من أوضح الأنواع.
3 - أن يصرح بعض الرواة بفصل الكلام المدرج عن المتن المرفوع وأن يضيف الكلام لقائله.
أقول: ويهدف المرشود بهذا الزعم لنفي الجماعة قبل جمع عمر الناس على أبي بن كعب و إذا تم نفي شبهة الإدراج نقضت رسالة المرشود من أساساتها، فالجماعة في قيام الليل تكون واقعة قبل جمع عمر الناس على قارئ واحد،وقد قلت للمرشود لو تم دفع هذا الزعم هل يكون فعل عمر صحيح؟ فأجاب بالإيجاب فإليك الأدلة على عدم وجود إدراج في هذا النص:
لم يستخدم المرشود طرق معرفة المدرج التي تطرقنا لها قبل قليل في إثبات هذا الزعم بل لا يستطيع ذلك فلم يأتي هذا اللفظ ولو بطريق (موضوع) أنه من كلام الزهري وليس من كلام عبد الرحمن بن عبد القاري راوي الأثر والمعاين لم دار وحصل،وهذا كاف لرد هذه الشبهة، أضف إلى ذلك أنه لم يسبق المرشود بهذا القول أحد حتى الشيعة "لذلك سميتها بدعة وهي كذلك"،فأئمة العلل وعلى رأسهم الدارقطني الذي انتقد بعض أحاديث البخاري لم يتعرض لهذا الحديث ولم يتطرق له غيره من أئمة الحديث،ثم لو أننا حذفنا اللفظ الذي يزعم المرشود أنه مدرج لكان الأثر كالتالي:: {خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/238)
فانظر إلى العجمة التي نتجت عن هذا الزعم في قوله [فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه قال عمر} والصحيح أن يكون {فإذا الناس أوزاع متفرقون كل رجل يصلي لنفسه}،ثم تأمل قول عمر: {إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد} فقوله: على قارئ واحد أي إمام واحد دليل واضح على أنه كان هناك أكثر من إمام فلو كان كما يقول المرشود كل رجل يصلي لنفسه لقال عمر: {إني أرى لو جمعتهم} لكان كافياً بالنسبة لمن كانوا يصلون منفردين أما أن يقول عمر بحق منفردين: {إني أرى لو جمعتهم على قارئ واحد} هذا تكلف لا يصدر من عربي فصيح كعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
و مما ينفي الشبهة أيضا ورود خبر الجماعات قبل جمع عمر في روايتين بإسنادين لا وجود للزهري فيهما الأولى أخرجها البخاري في خلق أفعال العباد قال: آدم، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا مسلم بن جندب، عن نوفل بن إياس الهذلي، قال: {كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب في المسجد فنتفرق هاهنا فرقة وهاهنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: " أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن "، فلم يمكث إلا ثلاث ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم}.قلت:رجال هذا الإسناد ثقات ماعدا نوفل بن إياس الهذلي وهو مجهول العين قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول،أما الرواية الثانية فأخرجها ابن شبة النميري في كتابه تاريخ المدينة من طريق أبي زكير قال سمعت محمد بن يوسف الأَعرج يحدث عن السائب بن يزيد قال: {جاء عمر رضي الله عنه ليلة من ليالي رمضان، إِلى مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، والناس متفرقون، يصلي الرجل بنفسه، ويصلي الرجل ومعه النفر، فقال: لو اجتمعتم على قارئ واحد كان أَمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب، ثم جاء من العالية وقد اجتمعوا عليه واتفقوا فقال نِعْمَت البدعةُ هذه، والتي ينامون عنها أَفضل من التي يصلون، وكان الناس يصلون أَوّل الليل ويَرْقدون آخره} قلت:ابن شبة النميري البصري ثقة وأما شيخه فصدوق يخطئ كثيراً وقال الذهبي:ضعفه ابن معين،أما الأعرج فمن رجال الشيخين والسائب بن يزيد صحابي رضي الله عنه،قلت:نوفل الهذلي وأبي زكير يصلحان للمتابعات والشواهد فهما ليسا بمتروكين مع شاهد صحيح البخاري الذي نحن بصدده تتقوى روايتيهما ويثبت وقوع الجماعات قبل جمع عمر رضي الله عنه ما عدا ما جاء في رواية نوفل: {وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: " أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن فلم يمكث إلا ثلاث ليال} فهذا القدر من الأثر لا شاهد له أما باقي ما جاء في الروايتين فيثبت والله أعلم.
وقد اعتمد المرشود على بلاغ الزهري الذي ورد في صحيح البخاري وغيره في تبني هذا الزعم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما}،وقد جاء مدرجاً عند مسلم وغيره دون "ابن شهاب" فظن ظان أن هذا الكلام من كلام أبي هريرة ولكن كما بينا سابقاً من قواعد معرفة المدرج في الطريقة الثالثة أن بعض الرواة يفصلون الكلام المدرج عن المتن الأصلي وينسبون الكلام لقائله وهذا ما حصل في رواية البخاري وغيره، وهذا فيه إثبات أن ما زعمه المرشود من إدراج في حديث تجميع عمر الناس على أبي بن كعب زعم باطل فإن المدرِج هنا هو ابن شهاب الزهري {على فرضية ثبوته وإلا فهو بلاغ} وفي حديث تجميع عمر الناس على أبي هو ابن شهاب الزهري [كما زعم] فكأن ابن شهاب يناقض نفسه إن سلمنا لزعم المرشود فهناك لم تعجب المرشود اللفظة الصحيحة الثابتة فاتهم الزهري بالإدراج (لأن فيها إثبات للجماعات) ولله الحمد و المنة قد أثبتنا بأدلة واضحة ضعف هذا الزعم،وهنا أراد أن يستشهد ببلاغ الزهري ليثبت أنه لا يوجد جماعات فكأن الزهري مرة يقول:كان هناك جماعات متفرقة قبل جمع عمر ومرة أخرى:لم يكن هناك جماعات متفرقة قبل جمع عمر!،يعني المرشود يحتج بالزهري على الزهري!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/239)
قلت:وقد أرسل المرشود وريقات ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039170#_ftn6)) ليس فيها شيء يتعلق بحديثنا هذا إلا نقطتين هما:
الأولى:تفسيره معنى أوزاع أي أفراد ضارباً كلام من فسرها أنها جماعات وأفراد عرض الحائط قال: إن معنى الأوزاع يطلق على الأفراد المتفرقون، أو الجماعات المتفرقة التي في مسجد واحد، ولكن الأصل في إطلاق كلمة الأوزاع هو تفرق الأفراد في المسجد،لأن هذا ما حصل في زمن النبي كله واستمر عليه حتى في زمن أبي بكر وصدرا من زمن عمر بل حتى بقية زمن عمر!!!.
أقول: قوله:إن معنى الأوزاع:الأفراد المفرقون _أو_الجماعات المتفرقة التي في مسجد واحد يهدف فيه إلى أن كلمة أوزاع عندما تأتي فإنه تحتمل معنى واحد لا اثنين وهذه من عندياته بل ستنقضها نقولاته التي ضمنها وريقاته هذه.
ثم تأمل قوله: الأوزاع هو تفرق الأفراد في المسجد لأن هذا ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله (ولا أعلم أين ذهبت ليالي الأوتار) - وبعد هذه الجملة سيبدأ الخلط الشديد –واستمر في زمن أبي بكر وصدراً من زمن عمر بل حتى بقية زمن عمر!
أقول: قد تأملت هذه الجملة ملياً لأجد لها وجه فلم أستطع.
إذا كان الإنفراد –جدلاً- مستمر في زمن أبي بكر وصدراً في خلافة عمر (بل حتى في بقية زمن عمر):فأين بدعة عمر التي زعمتها اختفت؟؟ فالإنفراد مستمر حتى بقية زمن عمر فكيف إذاً جمع عمر الناس على أبي، و على من كان ينكر ابن عمر –بزعمك-؟ بل أثر من الذي استمت في تقويته _يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن فقال قد علمت؟؟؟!!!.
-نكمل نقل النصوص التي استشهد بها في تفسير كلمة أوزاع:
قال ابن الأثير: وقال منه حديث (عمر أنه خرج ليلة في شهر رمضان والناس أوزاع) أي متفرقون أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء. [النهاية في غريب الحديث 5/ 393]
أقول: وقد قام بتغميق كلمة متفرقون في النص الذي نقله كي يوحي لما يرمي إليه [أي أن أوزاع تعني أفراد] ولكن ليس له ذلك فقوله متفرقون يصلح لوصف حال الناس الذي يصلون وراء أكثر من إمام وكذا الذين يصلون منفردين وتصلح لوصف الحالتين في وقت واحد أي سائغ لغة أن تقول هؤلاء متفرقون وأنت تصف جماعات متفرقة و أفراد يصلون لوحدهم
ثم قال: عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط .. "فإن كان معنى الأوزاع خاصا في معنى الجماعات،لم َذكر الراوي "يصلي الرجل لنفسه" واعتبره أحد أفراد معنى كلمة الأوزاع أيضا (؟).
أقول: ومن قال أن كلمة أوزاع لا تحتمل أن تصف في وقت واحد كلا الحالتين؟ عجيبة هي تقريراتك اللغوية فأنت تفرق في أول الكلام بقولك: أوزاع تعني جماعات متفرقة ... أو ... أفراد ثم تأتي فتستشكل على فهمك أنت؟
ثم نقل الإجابة على سؤاله من كلام ابن حجر:
قال ابن حجر: قَوْله: (أَوْزَاع) بِسُكُونِ الْوَاو بَعْدهَا زَايٌ أَيْ جَمَاعَة مُتَفَرِّقُونَ، وَقَوْله فِي الرِّوَايَة " مُتَفَرِّقُونَ " تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ، وَقَوْله " يُصَلِّي الرَّجُل لِنَفْسِهِ " بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ أَوَّلًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا وَبَعْضهمْ يُصَلِّي جَمَاعَة. [فتح الباري 6/ 292]
وقال ابن حجر: (أوزاع) أي جماعات متفرقون وأصله من التوزيع وهو الانقسام (هدي الساري327) وقال العيني: فعلى قوله متفرقون في الحديث تكون صفة الأوزاع أي جماعات متفرقون. [عمدة القاري11/ 126] وقال النووي: عزين: أي متفرقين جماعة جماعة وهو بتخفيف الزاي [شرح مسلم] وقال محمد بن أبي نصر الحميدي: عزين: أي جماعة جماعة، وحلفا حلفا، وفرقة فرقة، والواحدة عزة [تفسير غريب مافي الصحيحين ص25تحقيق زبيدة محمد]
وقال الجوهري: أوزاع من الناس أي جماعات. [الصحاح في اللغة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/240)
أقول:و هل نفى شراح الحديث وقوع صلاة البعض منفردين وأن كلمة أوزاع لا تصفهم؟ ألم ترى كلام ابن حجر: قَوْله: (أَوْزَاع) بِسُكُونِ الْوَاو بَعْدهَا زَايٌ أَيْ جَمَاعَة مُتَفَرِّقُونَ، وَقَوْله فِي الرِّوَايَة " مُتَفَرِّقُونَ " تَأْكِيدٌ لَفْظِيٌّ، وَقَوْله " يُصَلِّي الرَّجُل لِنَفْسِهِ " بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ أَوَّلًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا وَبَعْضهمْ يُصَلِّي جَمَاعَة. [فتح الباري 6/ 292]
ثم قال:قال ابن منظور: فَتَوَزَّعُوها أَي اقتسموها بينهم وفي الحديث أَنه حَلَقَ شعَره في الحج ووَزَّعَه بين الناس أَي فَرَّقه وقسَمه بينهم وَزَّعه يُوَزِّعُه تَوزِيعاً ومن هذا أُخِذَ الأَوزاعُ وهم الفِرَقُ من الناس يقال أَتَيْتُهم وهم أَوْزاعٌ أَي مُتَفَرِّقُون وفي حديث عمر: أَنه خرج ليلة في شهر رمضان والناسُ أَوْزاعٌ أَي يصلون متفرقين غير مجتمعين على إِمام واحد أَراد أَنهم كانوا يتنفلون فيه بعد العشاء متفرقين ..... وبها أَوزاعٌ من الناس وأَوْباشٌ أَي فِرَقٌ وجماعات وقيل هم الضُّرُوب المتفرَّقون ولا واحد لأَوزاع. [لسان العرب8/ 390 مادة كلمة (وزع) وتاج العروس8/ 340].
قلت: ذكر هذا النص ولون كلمة متفرقين ليشير [والله أعلم] أن الناس كانوا أفراداً ولكن الرد عليه إن كان هذا هدفه من النص الذي نقله؛انظر لقول ابن منظور هذا:
{متفرقين غير مجتمعين على إِمام واحد} أي أن ابن منظور-عالم اللغة- فهم أنه كان هناك أكثر من إمام لذلك قال إمام واحد (كما سبق في قول عمر الذي فصلنا فيه في نفي تهمة الإدراج المزعومة)
ثم قال: والذي دعاني القول بأن الأوزاع الأصل فيه الناس المتفرقون من جنس الأفراد وليس الجماعات وذلك لعدة أسباب:
السبب الأول: وهو عدم وجود الجماعات في زمن النبي ولا في زمن أبي بكر ول اصدرا من زمن عمر بل ولا حتى في بقية زمن عمر ومن بعده من الخلفاء الراشدين، كما سيأتي في تحقيق أثر عمر.
أقول:أثبت العرش ثم انقش [أما أن يكون دليلك احتمالات لغوية ترد بها الألفاظ المسندة بمزاجية فهذا ليس بسبيل أهل العلم ولا طلابه] أما فيما يتعلق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم:فلك وجه فيما قلته أما زمن أبي بكر رضي الله عنه وصدراً من خلافات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسند هذا الزعم وإلا فكلامك أوهى من بيت العنكبوت بل بيت العنكبوت له وجود أم زعمك فمجرد افتراضات وإنه من الخطأ أن يعتقد الإنسان اعتقاداً ثم يبحث عن دليل فتجده يلوي أعناق الأدلة يضعف ما صح ويصحح ما ضعف والله المستعان.
ثم قال:السبب الثاني: وجود الجماعات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث التشويش في القراءة وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أقول: التشويش واقع من القراء سواء كانوا أئمة أو منفردين فلا دخل للمصلين ورائهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم "نهى عن رفع الأصوات سواء كانوا أئمة أو منفردين"
نهاية القول في هذا الباب: أن دعوى الإدراج لا يمكن أن تصح بأي شكل من الأشكال وقد بينا أدلة دامغات على وقوع الجماعات قبل جمع عمر رضي الله عنه الناس وإحياءه هذه السنة فجزاه الله عنا خير الجزاء.
([1]) قال المزي في تهذيب الكمال (6/ 97):روى عن: أبي بن كعب ولم يدركه.
([2]) فتح الباري 11/ 547.
([3]) الموقظة ص17.والعجيب أن المرشود في إحدى وريقاته التي أرسلها لي ينقل دليل ضعف مراسيل الحسن قال= =المرشودقال أحمد بن حنبل: ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد. [جامع التحصيل 1/ 79 - 90]
([4]) سيأتي الرد على هذا الزعم بأدلة دامغة بعد صفحات.
([5]) صحيح البخاري (2010).
([6]) وذلك بعد انتهائي من كتابة الرد فأبيت إلا أن أعلق على ما يتصوره أي أحد أن فيه حجة!
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 05:55 ص]ـ
_ الرد عليه فيما نسبه إلى ابن منده والصنعاني من القول بأن صلاة التراويح بدعة مع بيان تدليس المرشود.
قال المرشود ص24:العلماء الذين رجحوا عدم جوز القيام جماعة في المسجد في رمضان:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/241)
-وهو قول منسوب إلى ابن منده (بدعة صلاة التراويح) من طائفة ينتمون إليه في الاعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبد الرحمانية. انتهى وعزا في الهامش (الذي على طبقات الحنابلة 1/ 29 - 30) قلت:وهنا تدليس من المرشود فإنه قد تصرف بالعبارة المنقولة ليوهم من يقرأ (خاصة العامي) بأن هذا هو قول ابن منده وجعل له خط رجعة بقوله "منسوب"، فلننقل ما ورد في ذيل طبقات الحنابلة:
وبأصبهان طائفة من أهل البدع ينتسبون إلى ابن منده هذا، وينسبون إليه أقوالاً في الأصول والفروع، هو منها بريء.
منها: أن التيمم بالتراب يجوز مع القدرة على الماء.
ومنها: أن صلاة التراويح بدعة، وقد ردّ عليهم علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث، وبيّنوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه من ذلك.
قلت: مالفرق بين هذا النص وبين ما ذكره المرشود؟ الفرق أنه دلس بل لم يذكر شيء مهم جداً أن علماء أصبهان من أهل الفقه والحديث ردوا على أهل البدع هؤلاء وبينوا أن ابن منده بريء مما نسبوه إليه. فلماذا لم يذكر المرشود هذه الزيادة التي لا يجوز بعدها نسبة هذا القول لابن منده إلا إن كان لديه إسناد صحيح متصل لابن منده بهذا القول ولا يوجد. فالله المستعان.
-نسبة القول ببدعية صلاة التراويح للصنعاني:
سننقل قول الصنعاني الذي على أساسه نسب المرشود القول ببدعية الجماعة في صلاة التراويح لكن دون ذكر لأحاديث مرت علينا لكي لا يطول المقال،قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 10):واعلم أن (من) أثبت صلاة التراويح وجعلها سنة في قيام رمضان استدل بهذا الحديث على ذلك، وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه ولا كميته، فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين، فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة.
وأما قوله: "نعم البدعة"، فليس في البدعة ما يمدح بل كل بدعة ضلالة، وأما الكمية وهي جعلها عشرين ركعة، فليس فيه حديث مرفوع إلا ما رواه عبد بن حميد والطبراني من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر"، قال في سبل الرشاد: أبو شيبة ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، ومسلم، وداود، والترمذي والنسائي، وغيرهم وكذبه شعبة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وعد هذا الحديث من منكراته، وقال الأذرعي في المتوسط: وأما ما نقل أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة فهو منكر، إذا عرفت هذا علمت أنه ليس في العشرين رواية مرفوعة، بل يأتي حديث عائشة المتفق عليه قريباً: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة"، فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة نعم قيام رمضان سنة بلا خلاف، والجماعة في نافلته لا تنكر، وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في صلاة الليل، لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة، وهذا عمر رضي الله عنه خرج أولاً، والناس أوزاع متفرقون منهم من يصلي منفرداً ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وخير الأمور ما كان على عهده. انتهى
أقول: قد قمت بتظليل العبارات التي تفيدنا في فهم قول الصنعاني وقبل التطرق لهذه العبارات؛ أذكِّر بمحل النزاع بيني وبين المرشود وهو: "هل الجماعة في قيام رمضان طوال الشهر سنة أم بدعة" إذا تقرر هذا فلا يجوز نسبة القول ببدعية صلاة التراويح للصنعاني لأنه قال:فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال: "إنها بدعة" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قد جمع بهم كما عرفت. إذا عرفت هذا عرفت أن عمر هو الذي جعلها جماعة على معين وسماها بدعة.
وقال في موضع أخر: نعم قيام رمضان {سنة} بلا خلاف، والجماعة في نافلته
{لا تنكر}.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/242)
فأما البدعة التي يتكلم عنها الصنعاني فهي جمع الناس على إمام معين والمحافظة على كمية وكيفية معينة تأمل قوله:
" واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك"
-وجمع الناس على إمام معين مع وقوع الجماعة قبل الجمع ليس ببدعة وهذا ما أقره المرشود في حديثي معه عندما قلت له لو ثبت أنه قبل جمع عمر كان هناك تجميع في القيام هل يكون فعل عمر بدعة قال:لا، والدليل على قوله: (لا) أن سبب زعمه وجود إدراج في حديث البخاري هو أن فيه ذكر للجماعات التي وقعت قبل جمع عمر فانتبه.
ثم تكلم الصنعاني على البدعة التي ينكرها:وهي المحافظة على كمية {عشرين ركعة} وكيفية {يتروحون بين كل ركعتين} وجعل هذه الكمية والكيفية سنة هذه بدعة في نظر الصنعاني والدليل من كلامه حيث قال:
" فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب الذي اتفق عليه الأكثر بدعة" ... " فإنهم يصلونها جماعة عشرين يتروحون بين كل ركعتين"
"جعل هذه الكيفية والكمية سنة، والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة"
و من باب التنزل والجدل افرض أن الصنعاني قال الجماعة في صلاة التراويح بدعة هل يكون هذا دليل يستدل به المرشود على ما يقرر؟
الجواب: قال شيخ الإسلام:ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية، لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية." ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn1))
قلت: هذا في مسائل النزاع فما بالك في مسألتنا وليس فيها نزاع بل الأمة مجمعة على مشروعيتها على خلاف في أفضلية صلاتها في البيت أم المسجد؟ ولم يفتعل النزاع إلا عادل المرشود وسبقه بذلك الشيعة و"العبد الرحمانية"! ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn2))
_ الرد عليه فيما نسبه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأنه أخطا في فهم أحد الأحاديث و بيان أن المرشود هو من أخطأ في فهم كلام الشيخ رحمه الله.
قال المرشود (ص5):قال الشيخ يرحمه الله: (تنبيه) هل الجماعة في التراويح مما سَنَّهُ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم، أم ممَّا فَعَلَه عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه؟
-الجواب: ادَّعى بعضُ النَّاس أنها مِن سُنَنِ عُمرَ بن الخطاب، واستدلَّ لذلك بأنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب أَمَرَ أُبيَّ بنَ كعب وتميماً الدَّارِيَّ أنْ يقوما للنَّاس بإحدى عشرةَ رَكعةً وَخَرَجَ ذات ليلة والنَّاسُ يصلُّون، فقال: نِعْمَتِ البِدْعةُ هذه (1)، وهذا يدلُّ على أنَّه لم يسبقْ لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون مِن سُنَنِ عُمرَ لا مِن سُننِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وحينئذٍ لنا أنْ نعارضَ فنقول: إنها ليست بسُنَّة؛ لأن سببها وُجِدَ في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعله، والقاعدة: أنَّ ما وُجِدَ سبُبُه في عهد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ولم يفعلْه فإنَّه ليس بسُنَّة، لأنه كيف يتركه الرَّسولُ والسببُ موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو موجود في عهد الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، فلمَّا لم يفعلها لم تكن سُنَّة، وعلى هذا؛ فإذا صَلَّيت الفريضة في رمضان، فاذهبْ إلى بيتك وصَلِّ، ولا تصلِّ مع النَّاس.
ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف، غَفَلَ قائلُه عمَّا ثَبَتَ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو في الرَّابعة تخلَّف لم يُصَلِّ، وقال: «إنِّي خشيتُ أنْ تُفرضَ عليكم» (2) فثبتتِ التَّراويحُ بسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المانعَ مِن الاستمرار فيها، لا مِن مشروعيَّتها، وهو خَوْفُ أنْ تُفرضَ، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لمَّا مات صلّى الله عليه وسلّم انقطع الوحي فأُمِنَ مِن فرضيتها، فلمَّا زالت العِلَّةُ وهو خَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثَبَتَ زوال المعلول، وحينئذٍ تعود السُّنيَّة النبويَّة لها. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn3))
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/243)
فعلق المرشود بقوله:والسبب في تضعيفه (أي الشيخ) لأنه لم يعلم رحمه الله أن سبب قيامه صلى الله عليه وسلم من أجل ليلة القدر،بل ظن أن قيامه من أجل ليالي رمضان وذلك حينما ذكر حديث أبي ذر ظن أن معنى صلى في ليلة ثلاث وعشرين أي ثلاث وعشرين ركعة واستشهد به على أنه دائماً يوتر في الصلاة. انتهى تعليق المرشود.
أقول: أي أن الشيخ لم يفهم معنى صلى في ليلة ثلاث و عشرين أي التاريخ ولكن فهمها ثلاث وعشرين ركعة وهذا من تسرع المرشود والرد على هذا الفهم الخاطئ ينقسم إلى نقطتين هما:
الأولى: لا حاجة فيها إلى العودة إلى كتب الشيخ رحمه الله للتأكد من صحة ما نسبه إليه ذلك أن الشيخ ابن عثيمين كان فصيحا جداً وله جهود في اللغة والنحو ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn4)) فلا يمكن لمن كان هذا حاله يفهم هذا الفهم الخاطئ لا أدعي له العصمة لكن هذا الحديث لا يصح فهمه هذا الفهم من أي وجه فعن أبي ذر قال: {أنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى بالصَّحابة في ليلة ثلاثٍ وعشرين، وخمسٍ وعشرين، وسبعٍ وعشرين، في الليلة الأُولى ثُلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر.}
فلو كان عدد الركعات لقال: في ليلة ثلاث وعشرين ركعة وفي ليلة خمس وعشرين ركعة وفي ليلة سبع وعشرين ركعة أما أن: يقول في ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين و سبع وعشرين؛فهذه الجملة واضحة أن الكلام على الليالي.
الثانية:لنرجع إلى الموضوع الذي تكلم فيه الشيخ عن حديث أبي ذر لنرى فهمه للحديث أهو كما يقول المرشود أما غير ذلك،قال الشيخ ابن عثيمين (4/ 59 - 60):
((تُفْعَلُ فِي جَمَاعَةٍ)) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn5))[ قال ابن عثيمين] قوله: «تفعل في جماعةٍ» أي: تُصَلَّى التَّراويح جماعة، فإنْ صلاَّها الإنسانُ منفرداً في بيته لم يدرك السُّنَّة. والدَّليل: فِعلُ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم، وأَمْرُ عُمرَ رضي الله عنه، وموافقةُ أكثرِ الصَّحابة على ذلك.
((مَعَ الوِتْرِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي رَمَضَانَ))
[قال ابن عثيمين] قوله: «مع الوتر» أي: أنهم يُوتِرون معها.
ودليل ذلك: أنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى بالصَّحابة في ليلة ثلاثٍ وعشرين، وخمسٍ وعشرين، وسبعٍ وعشرين، في الليلة الأُولى ثُلث الليل، وفي الثانية نصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر، ولمَّا قالوا له: لو نَفَّلْتَنَا بقيةَ ليلتنا قال: «مَنْ قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ».وهذا يدلُّ على أنَّه يُوتِر، فينبغي أنْ يكون الوِترُ مع التَّراويح جماعة. أقول: والشيخ إنما استشهد بحديث أبي ذر ليثبت أن الوتر يصلى مع الإمام وأن هناك فضيلة لمن يفعل ذلك لقوله صلى الله عليهوسلم: ((من قام مع الإمام .. )) فلا أعرف كيف ينسب المرشود هذا الفهم لابن عثيمين والذي لا يقوله أصغر طالب في مجلس ابن عثيمين آنذاك ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn6))
_ بيان بعض الجمل والعبارات التي استخدم فيها التهويل و التضخيم ليشعر من يقرأ له بأنه صاحب حجة وبرهان.
بدأ مسلسل جمل التضخيم والتهويل في أول صفحة من رسالته حيث قال:
-وهذه الرسالة سيهتم بها وتتحرك مشاعره تجاهها من كان في قلبه ذرة من إيمان.
أقول: ومن لم تتحرك مشاعره تجاهها ما حكمه؟ أمسلم هو؟
ص24:-قال: بعدما أثبتنا أن هناك من الصحابة قد أنكر صلاة التراويح واعتبرها بدعة.
أقول: وهو يقصد الآثار التي مرت معنا قبل صفحات ولا أعلم كيف سمح المرشود لنفسه أن ينسب القول ببدعية صلاة التراويح لأحد من الصحابة دون دليل مقبول!
ص22:-صلاة التراويح خالفت السنة والإجماع و الأثر! فهي بدعة ضلالة.
أقول: لم يخالف السنة والإجماع إلا من قال ببدعية صلاة التراويح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/244)
ص1/م2:- قال معلقاً على كلام ابن تيمية [:إن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة ... قد يحصل منه نوع الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك مالا ينبغي إتباعه فيه و إن كان من أولياء الله المتقين ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل وإتباعه عليه وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته ... ] فعلق على الطائفة الأولى بقوله:ككثير من أهل السنة وخصوصاً المقلدة منهم!.أي أن كثير من أهل السنة يريدون تصويب خطأ الرجل العظيم المنزلة عندهم!! الله المستعان.
[ص7/أحاديث التجميع] ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039176#_ftn7)):- قال: وأما من كان حاله يعرف هذه الأدلة وقامت عليه الحجة، ولم يكن لديه دليل إلا مجرد أمر عمر بن الخطاب لها،فقد اتخذه شريكا لله في تشريع بدعة التراويح وهذه مصيبة عظمى.
أقول: لاتعليق!.
ص8/م1:-قال: الخلاصة في صلاة التراويح هي لاشك بأنها بدعة ضلالة لا بدعة حسنة بأدلة قطعية.
أقول: أي أن كل دليل منها دليل قطعي والدليل القطعي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ويجب العمل به وما أكبرها من دعوة تضخيمية فلم نجد تحتها دليل قطعي بل نصف دليل.
-ولنأخذ مثلاُ على أحد هذه الأدلة القطعية:
((6 - فتوى العلماء في بدعية صلاة التراويح كالعلامة الصنعاني، وتبعه صديق حسن خان، والعبد الرحمانية من أصبهان قد نسبوا الفتوى إلى ابن منده وهم ينتسبون إليه في العلم.))
أقول: انظر إلى هذا الدليل " القطعي" فلا أعرف منذ متى أصبحت الفتاوى أدلة قطعية فمعلوم أن أقوال العلماء يستشهد لها لا بها ثم قد بينت قبل قليل أن ابن منده والصنعاني بريء وحكم البراءة ينسحب على صديق حسن خان لأنه تبع الصنعاني في سبل السلام بل قيل أن فتح العلام تنقيح لسبل السلام.
-ثم ختم الأدلة القطعية بكلام عاطفي! بقوله:فوربك يا أيها المؤمن التقي أيهما أحق أن تتبع وتعتصم به (أي محمد صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه).
أقول: ولله الحمد عمر بن الخطاب رضي الله عنه متبع أكثر مني ومنك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه.
ولا أريد أن أزيد أكثر في تتبع مثل هذه العبارات والإطلاقات التي تدل على إفلاس في الأدلة وأن بضاعة من يختار هذا القول هي بضاعة مزجاة.
([1]) مجموع الفتاوى (26/ 202).
([2]) ونزاع الشيعة والعبد الرحمانية غير معتد به بالكلية!
([3]) الشرح الممتع (4/ 56 - 57).
([4]) وقد تم تأليف رسالة مؤخراً تحت عنوان "الجهود النحوية للشيخ العثيمين" طبع مكتبة الرشد.
([5]) هذا النص الذي في زاد المستقنع للحجاوي.
([6]) الشرح الممتع أصله دروس صوتية ومذكرات تم تفريغها وتنسيقها،فأنا أستغرب إن كان ابن عثيمين رحمه الله ظن أنها عدد ركعات،لماذا لم ينبهه أحد من تلاميذه فهم من هم –و لا نزكيهم بل أن الشيخ نفسه يقول في المقدمة (1/ 6) َتبيَّن أنَّ من الضروري إعادة النظر في الكتاب , وتهذيبه وترتيبه. وقد تمَّ ذلك فعلاً - ولله الحمد -؛ فحذفنا ما لا يُحتاج إليه , وزدنا ما تدعو الحاجة إليه , وأبقينا الباقي على ما كان عليه.
([7]) هذه الأحاديث جمعها وعلق عليها المرشود ونشرها في ملتقى أهل الحديث و مازال منشور.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 06:03 ص]ـ
ختاماً
تبين بدون أدنى شك غرابة هذا القول وضعفه جداً جداً،فمرة وجدنا صاحبه ظاهري في تفسير "نعم البدعة" فيحملها على ظاهرها ويقول عمر اعترف بأنها بدعة ومرة يسلك مسلك المأولة فيبحث عن إشارات لغوية في قوله صلى الله عليه وسلم:خشية أن تكتب عليكم .. وقوله: إلا المكتوبة فيسود صفحات في الربط بين الكلمتين وما في هذا الربط من معاني ويدندن على المضاهاة الشرعية،ومرة يقول على القيام بدعة ومرة يقول منسوخ.
و مرة يحتج بالزهري على الزهري! و هذا غيض من فيض في حال هذه الرسالة.
فأنا أنصح أخينا عادل بالنظر في المسألة متجرد من أي هوى (إن وجد) وأن يقرأ هذا الرد من باب أن رأيه قد يكون خطئا (كما كان يفعل الأئمة) فيتأمل المسألة بشكل مستقيم وأنصحه بالرجوع لكلام الأئمة الربانيين من السلف والذين اتبعوهم بإحسان من الخلف ويقرأ الراجح في تفسيراتهم للأدلة فلا يحتج على خصمه بما ليس هو حجة عنده ولا عند خصمه،و ألفت نظره أن للاجتهاد آلته التي يجب على طالب العلم التعب كي يمتلكها ولن يمتلكها بسهولة من خلال قرأت بعض الكتب والمراجع بل قلة من طلبة العلم الكبار الذي يمتلك هذه الآلة في هذا الزمن فالرفق الرفق بالنفس.
وأختم بنصائح ذهبية للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله (من باب تذكير نفسي و أخينا المرشود) حيث قال رحمه الله في حلية طالب العلم:
-احذر التصدر قبل التأهل، هو آفة في العلم والعمل.
وقد قيل: من تصدر قبل أوانه، فقد تصدى لهوانه.
-واحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه، أثار البحث فيهما، ليظهر علمه! وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته.
-كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع، والذي نهايته "تحبير الكاغد" (القرطاس) فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته، واكتمال أهليتك، والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عاراً وتبدى به شناراً.
أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته، واستكمل أدواته، وتعددت معارفه، وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجرداً لمطولاته، وحفظاً لمختصراته، واستذكاراً لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء.
ولا تنس قول الخطيب:
"من صنف، فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس".
هذا والله أسأل أن يوفقنا جميعاً للتفقه في دينه فإن الله إن أراد بعبد خيراً فقهه في دينه وأن يجعلنا من الذي يتبعون لا من الذين يبتدعون ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع و العمل الصالح و أن يكون لوجهه الكريم.اللهم آمين.
تم بحمد الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/245)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 06:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
محمد و على آله وصحبه أجمعين،أما بعد:
فقد وصلني رد الأخ عادل المرشود وسأتطرق بإذن الله في هذه الورقات إلى أهم ما ورد فيها وسأبدأ من حيث انتهى:
1 - فيما يتعلق بلفظة "أفضل صلاة المرة في بيته إلا المكتوبة":
قال المرشود تحت عنوان: تحقيق لفظة (أفضل) ولفظة (خير) من حديث (إلا المكتوبة):
أولا: أنلفظة (خير) برواية عبدالله بن سعيد قال عنه أحمد: ثقة ثقة. وأما لفظة (أفضل) من رواية موسى بن عقبة وهو ثقة، لكنه خالف من هو أو ثق منه كما تقدم فتكون شاذة.
وخصوصا أن مسلم [1] ذكرها برقم (214) بعد رواية عبدالله بن سعيد. (213).ومعلوم منهج مسلم لترتيبه للأحاديث في صحيحه ... فقد أمر النبيصلى الله عليه وسلم بالمواظبة على الصلاة في البيوت وهي أن تصلى على صفة الانفراد لأنها خير، وينهى عن ضدها وهي المواظبة على الصلاة في المساجد على صفة الجماعة؛ لأنها شر، وخصص واستثنى مواظبة صلاة المكتوبة.انتهى
أقول: بهذه السهولة حكم على لفظة في صحيح البخاري بالشذوذ ولا مانع لديه أن يحكم على صحيح البخاري كله بالضعف إن تطلب الأمر، فلنرى إن كانت هذه اللفظة فعلاً شاذة:
أما مسلم فإنه لم يخرج الحديث في هذا الترتيب لضعف في موسى بن عقبة كما يريد أن يزعم المرشود بل بسبب شيخه محمد بن حاتم بن ميمون فإنه متكلم فيه ولن أبسط الكلام الآن في حال محمد بن حاتم هذا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039183#_ftn1)) ويكفي في رد هذا الزعم والتخبط في التقريرات الحديثية أن لفظة " أفضل صلاة المرء في بيته " جاءت من رواية عبد الله بن سعيد نفسه؛قال أحمد في المسند: حدثنا وكيع حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة،وتابعه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه وتابعه اسحاق ابن راهويه؛قال ابن نصر المروزي حدثنا اسحاق قال: عنه.
قلت: وهذا إسناد على شرط الشيخين دون المروزي. وقد قمت ولله الحمد بتخريج المتابعات لموسى بن عقبة كي ننفي تهمة الشذوذ (هذا مع التسليم جدلاً أن أفضل وخير تختلفان!)
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/8/07/sjzhsrmal.jpg/jpg
أقول: وانظر لمتابعة محمد بن عمرو الليثي لأبي النضر وهذه المتابعة إسنادها حسن بسب محمد بن عمرو هذا.
و لا أعلم كيف يسهل على المرشود أن يصف لفظاً في الصحيح ثابت بالشذوذ
هكذا بكل بساطة (هذا قال عنه احمد ثقة ثقة وهذا قال ثقة إذاً الثاني خالف الأول!!)
فأقول:بعد أن تم إثبات أن الثاني {موسى} لم يخالف الأول بل ثبتت عن الأول وأقصد عبد الله بن سعيد لفظة "أفضل صلاة المرء " فالمرشود الآن أمام خيارين إما أن يقول بصحة هذه اللفظة فيواجه أزمة في التوفيق بين لفظة أفضل وبين قوله بالبدعية،أو أنه يحمل بخيله ورجله على وكيع بن الجراح فيضعفه ويعرج على محمد الليثي وأما ابن لهيعة فإنه لغمة سائغة.
(تنبيه أنا لم أستوعب جميع المتابعات لموسى بن عقبة ولكن أكتفي بما ذكرت).
الآن هل أفضل مخالفة لخير؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. متفق عليه.
على تفسير الإمام المرشود: أي صلاة في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي "شر"إلا المسجد الحرام فلا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد جاء الحديث هذا عند مسلم عن ابن عمر عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
والذي دفع المرشود للتفسير هذا أنه اعتقد اعتقاداً يقينياً أن التراويح بدعة ثم أخذ يبحث عن أدلة لهذا الاعتقاد فنسأل الله السلامة.
وسبحان الله يزداد عجبي كيف بسهولة ضعف لفظ صحيح فقط لأنه عقبة أمام اعتقاده وكيف ينفي النكارة في الحديث المنكر الذي استمات في تحسينه حيث قال:
أثر أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/246)
قال ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن الواحد بن عبد الرحمن اخبرنا أبو عبد الله محمود بن أحمد بن عبد الرحمن الثقفي بأصبهان أن سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي اخبرهم قراءة عليه أنا عبد الواحد بن أحمد البقال، وأنا عبيد الله بن يعقوب بن إسحاق، أنا جدي إسحاق بن ابراهيم بن محمد بن جميل، أنا أحمد بن منيع أ وأنا الحسن بن موسى، أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب. أن عمرأمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا فلو قرأت القرآن عليهم بالليل. فقال:
يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن! فقال: قد علمت، ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة.
حتى أنه عندما أراد نفي المخالفات وهي:
الثابت في الصحيح:لم ينكر أبي على عمر.
الحديث المنكر في المختارة: أبي أنكر على عمر:هذا شيء لم يكن فيقره عمر على هذا.
الثابت: أنه أمره بإحدى عشر ركعة.
المنكر في المختارة: أمره بالصلاة عشرين ركعة.
فيأتي المرشود ويدفع المخالفة بقوله:
((فلا ثمة فرق،سوى أنه أكثر بياناً)) أما أفضل فإنها مخالفة لخير!!!
أقول:تم إثبات عدم وجود مخالفة بين أفضل وخير سواء من ناحية طرق الحديث أو المعنى، والحمد لله.
أثر [أبق آبي]:
قال المرشود عن أبي رضي الله عنه: فإذا جاءت العشر الأواخر فر من البدعة و أبق.
فقلت أنا معلقاً بعد تضعيفي للأثر [دون اعتمادي على أحد]:إذا عرفت ضعف مثل هذا الأثر تعرف أنه لا يجوز لأي كائن من كان أن يحتج به بل ويستخدمه كمطعن في الصحابة،فتصوير أبي رضي الله عنه بهذه الصورة {وهي لا تثبت إلا عند أهل الأهواء ونظن بأخينا أنه ليس منهم}.انتهى تعليقي، وما زالت أقول إنه من يُثبت هذه الصورة على آبي رضي الله عنه ويحتج بها فإنه أحد رجلين إما أنه جاهل أو صاحب هوى،وإليك بيان ذلك:
الأثر الذي ذكرت أنه ضعيف: ((عن الحسن: {أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب, فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر, ولا يقنت بهم, إلا في النصف الثاني, فإذا كانت العشر الأواخر, تخلف يصلي في بيته, فكانوا يقولون:"أبق أبي})).
بعدما خرجت طرق هذا الأثر وكلها عن الحسن فضعفته ولم أقلد أحدٌ في ذلك كما أشار المرشود. ولا أنكر أني اطلعت على تضعيفه في أحد كتب الألباني حكماً لا تخريجاً.
استدرك المرشود علي طريق محمد بن سيرين لنفس الأثر: {كان أبي يقوم للناس في رمضان, فإذا كان النصف جهر بالقنوت بعد الركعة, فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى أهله, وقام أبو حليمة معاذ القارئ وجهر في القنوت في العشر الأواخر, حتى كانوا يسمعونه يقول: اللهم قحط المطر آمين, فيقول: ما أسرع ما تقولون آمين دعوني حتى أدعو}.
أقول: -من باب التنزل- لنفرض أن أثر ابن سيرين على شرط شيخين،فكان ماذا يا خريت المخالفات؟
تظل لفظة: {فكانوا يقولون: أبق أبي} على ضعفها لعدم وجود شاهد لها ولا متابع. أم هذه أيضا يقال فيها: فلا ثمة فرق سوى أنها أكثر بياناً.
فأقول الآن وأؤكد: إنه لا يحتج بهذه اللفظة بعد هذا البيان إلا جاهل أو صاحب هوى وقد يكون كلاهما.
قال المرشود بأني لم أتعرض لسبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم مغضباً عليهم وكأن للسبب كبير أهمية، وقد تعرض الأئمة المحققون لسبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم:
قال بن حجر:
والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه، أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليه وهم يظنون غير ذلك، وأبعد من قال: "صلى في مسجده بغير أمره".
قال العيني في عمدة القاري:
وسبب غضبه أنهم اجتمعوا بغير أمره ولم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج إليهم وبالغوا حتى حصبوا بابه وقيل كان غضبه لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا يفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك وقال الكرماني إنما غضب عليهم لأنهم صلوا في مسجده الخاص بغير إذنه وقال بعضهم وأبعد من قال صلوا في مسجده بغير إذنه قلت غمز به على الكرماني ولا بعد فيه أصلا بل الأقرب هذا على ما لا يخفى قوله مازال بكم أي ملتبسا بكم صنيعكم أي مصنوعكم والمراد به صلاتهم قوله حتى ظننت أي حتى خفت من الظن بمعنى الخوف هنا قوله سيكتب عليكم أي سيفرض عليكم فلا تقوموا بحقه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/247)
قال ابن بطال في شرحه:
وغضب عليه السلام على الذين صلوا فى مسجده بصلاته بغير إذنه ولم يخرج إليهم.
أقول: قد يكون سبب غضبه صلى الله عليه وسلم لما رأى المسجد قد ضاق بأهله وهذا التداعي لا يسن في الأمر المستحب فلما رأى فيهم تشدد في طلبهم للصلاة حتى وصل الأمر بحصبهم بابه غضب وغضبه موجه لتشددهم في طلبهم القيام لا أن الجماعة بدعة.
فقد يكون الإنسان متشدداً في أدائه الوضوء فينكر عليه تشدده لا وضوئه.
قال ابن تيمية::والتشديد ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مستحب: بمنزلة الواجب. انتهى
([1]) ومن أراد معرفة حال ابن ميمون وترجمته فليراجع كتب الرجال وأكتفي هنا بنقل قولي الحافظين ابن حجر والذهبي فالأول قال عنه: صدوق ربما وهم وقال عنه الذهبي:وثقه الدارقطني وغيره ولينه ابن معين.
([2]) عندما أرسلت هذا الرد إلى عادل المرشود سقطت من كلام ابن تيمية كلمة التشديد [دون قصد] فماذا قال المرشود قال: قطع [يعني أنا] كلمة (التشديد) حتى لا نلزمه بأنها من التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع، وكل من يفهم العربية سيعرف أن استشهادي بكلام ابن تيمية كان في معرض كلامي عن التشدد في أداء العبادة فلو نظر الناظر إلى السطر الذي قبل عبارة ابن تيمية لو جد كلمة متشدداً!! فيدلك هذا التعنت والتعسف على إفلاس في الأدلة و كيف لا والرشود اختار منازلة كل من أهل العلم الذين أثبتوا سنية هذه العبادة، وقد وصمهم في رده الثاني بسوء الأدب حيث قال معلقاً على كلامي عندما قلت أنا في الرد: إن القول الذي ينسب صاحبه للسلف السكوت على المنكر ولا يغيرونه قول فيه سوء أدب، فعلق المرشود على كلامي هذا بقوله: ثم قولك (هذا سوء أدب) كلامات [كذا] تكررها تسمعها من درس أو من شريط ثم تطبقها علي، أما كان الأولى أن يُنسب سوء الأدب لمن نسب بدعة صلاة التراويح لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام!!.اهـ فبالله عليك أرأيت انتفاخاً أكثر من انتفاخ هذا الرجل؟! حيث تجرأ بنسب سوء الأدب لمن قال أن التراويح سنة [وهو قول علماء السلف قاطبة قديماً وحديثاً]!
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 06:32 ص]ـ
اللفظ المدرج المزعوم في الأثر الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن عبد القاري:
أقول قبل التعليق على ما ورد في رد المرشود: نطلب من المرشود أن يرسي على بر وأن يثبت على لفظ مدرج يختاره فإننا لسنا تبعاً لهواه فمرة يقول إن اللفظ المدرج هو: {يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط} فأناقشه في هذا فيعتذر بكبر السن وضعف الذاكرة فيقول إن اللفظ المدرج هو: {ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط}. ويرسل وريقات تثبت أن هذا هو قصده فأبني ردي عليه على هذا الأساس فيخبره أخينا حسين بأن الحق معي في الرد وأن حذف هذا اللفظ من المتن ينتج عنه عجمة فيخبره العلامة المرشود أن اللفظ المدرج هو {يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط} وقد تأكدت من حسين ناقل هذا الكلام لي مرة أخرى.
علماً إن الرد هو هو سواء اعتمدت الزعم الأول أن اللفظ المدرج هو (يصلي الرجل ... إلى فيصلي بصلاته الرهط) أو اعتمدت الزعم الثاني وهو (ويصلي الرجل فيصلي بصلاته .. ) فقد تم إثبات وقوع الجماعات من غير طريق الزهري (وقد جمعت الطرق في الرد وقويتها بالمجموع وقد أغمضت عينيك عن هذا الجمع كأنك لم تراه لأنه لا دافع له ولا راد) وهذه شجرة لطرق وقوع الجماعة في صلاة التراويح قبل جمع عمر الناس على أبي:
http://up3.m5zn.com/photo/2009/5/8/07/b0we9sghy.jpg/jpg
أقول: راجع تعليقي على هذه الطرق في الرد والحمد لله على منه وكرمه فضم الطرق هذه إلى بعض يثبت وقوع الجماعات ويكون رادعاً لكل من يفكر بدعوى الإدراج {المنكرة}.
أقول: قال المرشود في رده "المؤدب": بقي دليل الجماعات وأخذت تلوح به كأنه أقوى دليل عنك فرحا به.
أقول: ليتك ترده كما أثبته أنا بطريقة علمية فماذا فعلت أنت أكثر من أنك قلت:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/248)
(وان كنت أرى أن الجماعات من إدراج الزهري ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039186#_ftn1)) وبينت ذلك في رسالتي الأخيرة لك التي بالطبع لم تعجبك فأخذت تسخر منها و تستهزئ بها. لأن هذا أقوى دليل عندك متمسك به وهو للأسف أضعف دليل يحتج به، فأنت معذور في ذلك!! ودليل الضعف غير الذي ذكرنا أنه مخالف لحديث الرافعين أصواتهم في الصلاة حيث أنكر النبيrعليهم وأمرهم بالمخافتة ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039186#_ftn2)). فكيف يستطيع عدد من الأئمة القراءة دون رفع أصواتهم للمأمومين. وثانيا: ما أنكر في جماعة الفريضة ينكر في جماعة النافلة، فإذا أنكر تعدد جماعة الفريضة بسبب التفرق والتحزب والتحاسد والرياء،فعلتهما واحدة.)
أقول: إن ردك لوقوع الجماعات بهذه الطريقة يثبت أنك لم تقدر على رده من ناحية جمع الطرق والصناعة الحديثية فذهبت تصنع مخالفات بين الأحاديث هي موجودة في مخيلتك أنت فقط.
فطريقة أهل العلم (ولست (أنا) منهم):أنهم عند وجود أحاديث ظاهرها التعارض فإنهم يجمعون بينها فإن لم يستطيعوا الجمع رجحوا وإلا توقفوا.
والحمد لله في موضوعنا هذا الجمع الممكن:
فالنهي الذي حصل لمن كانوا يجهرون على بعضهم البعض فإنه محمول على أن جهرهم بالصوت كان عالٍ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم: عن الجهر على بعضهم البعض ولم ينههم عن الجهر مطلقاً.فانتبه
والجماعات التي كانت قبل جمع عمر ليست كما يتصور أنها جماعة ذات ثلاثة أسطر وأكثر فلفظة (رهط ونفر) لا توحي بذلك فكان رفع الأئمة لإسماع من خلفهم دون جهر على بعضهم البعض.وبذلك تنتفي المعارضة المزعومة.
أما ثانيا: أما قولك أنه ما أنكر في جماعة الفريضة ينكر في جماعة النافلة؟
ليس على إطلاقها نعم كره بعض أهل العلم تتابع جماعات الفريضة خشية التفرق والتحزب أما في النافلة فوقوعها كما هو ثابت مخرج لها من إطلاقك هذا.
فأنا أوجه طلب واحد لك في هذا الأثر: 1 - اختر لك لفظاً تزعم أنه مدرج فقد تعددت أقوالك في اللفظ المدرج.2 - أثبت الإدراج كما يفعل أهل الصنعة "الحديثية".
فإن قدرت (ولن تقدر) عندها سأسلم لك بان اللفظ مدرج.
قال المرشود بأني لم أتعرض لفتاوى الباجي والقسطلاني وغيره.
أقول: أقوال العلماء يستدل لها لا بها (فأنت لست بمقلد كما تزعم فما لي أراك مقلداً هنا)
قال المرشود في رده بأني لم أتعرض لمبحث المواظبة على كمية وكيفية معينة:
أقول إن البحث في هذه المسألة وأنت ترى بدعية التراويح من باب الترف الفكري: فأنت ترى بدعية التراويح أصلاً وعدد الركعات وكيفية الصلاة فرع عن الأصل فلما نتجادل أنا وأنت في الفرع وأنت لست مؤمنا بالأصل [وهو التراويح] أساساً.
طيب أثبتنا أن المواظبة على عدد معين بدعة فكان ماذا؟ نصلي التراويح جماعة ولا نثبت في العدد: مازالت التراويح عندك بدعة!
---
وبهذا يتبين لكل ذي لب أن القول ببدعية صلاة التراويح قول شاذ ترده الأحاديث النبوية والآثار السلفية والإجماع الذي ذكره غير واحد.
والحمد لله رب العالمين.
ا
[/ URL]([1]) أثبت أنه لفظ مدرج كما يفعل أهل الحديث أم أنها مجرد دعوى فلا يلتفت لها، وقد قيل والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039186#_ftnref2"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1039186#_ftnref1)([2]) هذا الدليل الذي لوح به المرشود في رده هذا لم يذكره في الرسالة ويبدو أنه بعدما اعتقد أخذ يبحث عن أدلة لهذا المعتقد!
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[25 - 05 - 09, 12:13 م]ـ
يرفع لعل الله به ينفع
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 07:45 ص]ـ
يرفع .. وهناك بعض التعديلات لكن لا أستطيع التعديل لقدم إدراج الموضوع!
ـ[أبوفاطمة الشمري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 09:17 ص]ـ
نفع الله بك يا أخ حمودًا.
ـ[بدري أبوعاصم]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
أخي حمود الكثيري بما أنه ثبتت الجماعة او الجماعات في مسجد واحد وهو من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أليس هذا دليلا على التهجد كذالك لانه هناك من يصلي في أول ليل وهناك من يصلي آخره
لأنه هناك من ينكر التهجد
وأسأل الله ان ينفع بما كتبت وأن يكون في ميزان حسناتك.
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:24 ص]ـ
بارك الله في مقال الاخ
عندي إضافة لتخريج احد الاحاديث:
من أمالي المحاملي: ثنا الحسين ثنا أحمد بن منصور زاج، ثنا النضر، ثنا محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: جعل الناس ليلة يتنحنحون فاطلع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما زلتم في الذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " (مجلس آخر إملاء يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر
حديث: 455)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/249)
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 08 - 09, 12:25 ص]ـ
بارك الله في مقال الاخ
عندي إضافة لتخريج احد الاحاديث:
من أمالي المحاملي: ثنا الحسين ثنا أحمد بن منصور زاج، ثنا النضر، ثنا محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: جعل الناس ليلة يتنحنحون فاطلع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما زلتم في الذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " (مجلس آخر إملاء يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر
حديث: 455)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بك
أخي حمود الكثيري بما أنه ثبتت الجماعة او الجماعات في مسجد واحد وهو من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أليس هذا دليلا على التهجد كذالك لانه هناك من يصلي في أول ليل وهناك من يصلي آخره
لأنه هناك من ينكر التهجد
وأسأل الله ان ينفع بما كتبت وأن يكون في ميزان حسناتك.
وإياك
أخي الموفق بإذن الله. الصحابة قبل جمع عمر الناس كانوا يصلون كما جماعات متفرقة كما في أثر ابن شهاب الذي مر معنا في الرد.
وبعد جمع عمر الناس لم يثبت أنه كان هناك في نفس الوقت من يصلي لوحده والثابت عن ابن عمر أنه إذا انتهى الناس دخل يصلي في المسجد قيام الليل.
والتهجد هو نفسه قيام الليل و هو نفسه صلاة التراويح لا فرق بينها.
أما ما يفعله البعض من الصلاة مع الناس أعني بعد العشاء يصلي التراويح ثم يعود ليصلي جماعة في وقت متأخر ويسمي هذا تهجداً لم يرد عن الصحابة فعل هذا الأمر
و لاتنسى أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما في حديث أبو ذر عن أحمد وغيره
وفقك الله
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:30 ص]ـ
نفع الله بك يا أخ حمودًا.
وبك يا أخي
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 07:31 ص]ـ
بارك الله في مقال الاخ
عندي إضافة لتخريج احد الاحاديث:
من أمالي المحاملي: ثنا الحسين ثنا أحمد بن منصور زاج، ثنا النضر، ثنا محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: جعل الناس ليلة يتنحنحون فاطلع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما زلتم في الذي تصنعون حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " (مجلس آخر إملاء يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر
حديث: 455)
جزاك الله خيراً على هذه الإضافة وقد نوهت بأني لم أستوعب فقط أردت أن أدلل على بطلان ما زعم الأخ عادل المرشود
بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[30 - 08 - 09, 04:04 م]ـ
وإياك
والتهجد هو نفسه قيام الليل و هو نفسه صلاة التراويح لا فرق بينها.
(قوله: " التهجد يقع على الصلاة بعد النوم، وأما الصلاة قبل النوم، فلا تسمى تهجدا ".
رواه ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج، عن كثير بن العباس، عن الحجاج بن عمرو؛ قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد، إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقده، ثم الصلاة بعد رقده، وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إسناده حسن، فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين، ورواه الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة وقد اعتضدت روايته بالتي قبله) قاله ابن حجر في "لتلخيص الحبير"
و في " شرح منتهى الإردات" (والتهجد) الصلاة (بعد نوم) ليلا (والناشئة: ما) صلى (بعد رقدة) قال أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، وهي أشد وطئا: أي: تثبتا، تفهم ما تقرأ)
ونقل في "شرح البهجة الوردية " أن هذا مذهب الجمهور ونقله عن النووي.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 06:19 م]ـ
جزاك الله خيرا على التنبيه ...
أما ما يجري اليوم من صلاة الناس مع الإمام بعد صلاة العشاء ثم صلاتهم في وفت متأخر في الليل وخاصة في العشر الأواخر بهذه الصورة غير ثابت -والله أعلم-
ـ[أمغار عبد الواحد]ــــــــ[31 - 08 - 09, 03:06 ص]ـ
الروابط لا تعمل بارك الله فيك
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:14 ص]ـ
الروابط فعالة و لا إشكال فيها
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 04:31 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك
ـ[سليمان السيف]ــــــــ[23 - 08 - 10, 05:10 م]ـ
الروابط لا تعمل
أرجو رفعها مرة أخرى في روابط جديدة ..
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 08:06 ص]ـ
الروابط لا تعمل
أرجو رفعها مرة أخرى في روابط جديدة ..
أكرر الطلب ذاته
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 09:53 ص]ـ
الشيخ الفاضل حمود الكثيري، بارك الله فيك ونفع بك.
ولو سمحتم: أكرر طلب الإخوة ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:10 م]ـ
تفضلوا الرد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/250)
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 05:48 م]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ إحسان
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[26 - 08 - 10, 02:55 ص]ـ
للأسف الشديد الأخ عادل المرشود صاحب دعاوي عريضة، ويحب تتبع شواذ المسائل، وانظر إلي جميع ما ألف تجدها مسائل شاذة لم يقل بها إلا القليل من أهل العلم، وقد رد عليها العلماء.
ـ[مبارك]ــــــــ[28 - 08 - 10, 08:52 م]ـ
أخي المفضال الباحث المتفنن الأستاذ حمود الكثيري ... يعجز اللسان عن الشكر وتتعب الأصابع عن كتابة كل كلمات الشكر فشكرا لك على هذا الرد العلمي المتين القوي المدعم بالدليل والبرهان .... دمت بخير ... ودام قلمك متألق.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[29 - 08 - 10, 02:42 ص]ـ
قال ابن الصلاح في كتابه " علوم الحديث ": وليتق أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه كيلا يكون حكمه ما رويناه عن (علي بن المديني) قال: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث: (من كذب) فاكتب على قفاه (لا يفلح)
ـ[أبو عبد اللطيف العتيبي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 06:42 ص]ـ
أخي المفضال الباحث المتفنن الأستاذ حمود الكثيري ... يعجز اللسان عن الشكر وتتعب الأصابع عن كتابة كل كلمات الشكر فشكرا لك على هذا الرد العلمي المتين القوي المدعم بالدليل والبرهان .... دمت بخير ... ودام قلمك متألق.
حبذا لو أعدت النظر أخي الكاتب إلى هذا الكلام من زاوية عقدية .. !!!
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[29 - 08 - 10, 08:25 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ إحسان ونفع بك.
ـ[مبارك]ــــــــ[29 - 08 - 10, 01:43 م]ـ
حبذا لو أعدت النظر أخي الكاتب إلى هذا الكلام من زاوية عقدية .. !!!
رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، إذا عندك شيء فهاته من باب قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ومن منطلق قوله صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة ".
ـ[دار مجد الإسلام]ــــــــ[08 - 09 - 10, 07:42 م]ـ
السلام عليكم شيخ حمود الكثيري وجزاك الله خير الجزاء
لكن لي سؤال لمثل من يتكلم في بدعية وسنية التراويخ او القبام جماعة
أليست هذه الجماعة من فعل عمر بن الخطاب وأليس عمر من الخلفاء الراشدين
ألم يدخل عمر في قول رسول الله صلي الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن صارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وعضو عليها بالنواجز فالأمر اذن منتهي عند من عنده حب للنبي صلي الله عليه وسلم واتباعا لهديه
ـ[دار مجد الإسلام]ــــــــ[08 - 09 - 10, 07:43 م]ـ
عفوا اخطأت في سارية دون قصد
ـ[حنفى شعبان]ــــــــ[09 - 09 - 10, 06:59 م]ـ
لى نظر كثير فى موضوع ان التهجد المعمول به الان خلاف عمل الصحابة الذى أعلمه أنه لم يطلق أحد من العلماء على فاعله انه مبتدع وللشيخ الحوينى انه لابأس به والاجابة على موقعه ومن قبله ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله جميعا يجب علينا فى الامور أن نرجع الى الاصل وهو ان صلاة الليل مثنى مثنى وصلاته (صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضى الله عنهما والى غير ذلك من النصوص العامة والموضوع ذيله طويل وكل عام وانتم طيبين
ـ[كاوا محمد ابو عبد البر]ــــــــ[12 - 09 - 10, 06:47 ص]ـ
جازاك الله خيرا(95/251)
دلوني على كتاب يسير في الفقه للمبتدئين بارك الله فيكم
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:17 م]ـ
السلام عليكم و رحمة اللعه و بركاته
إخواني في الله الأعزاء ممكن تدلوني على كتاب يسير في الفقه للمبتدئين بارك الله فيكم
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[21 - 04 - 09, 05:33 م]ـ
كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه فى الدين للسعدى رحمه الله
مع شرحه إبهاج المؤمنين للشيخ بن جبرين حفظه الله , طبعة عالم الكتب أو طبعة الوطن
وإن أردت فتابع هذه السلسلة مع الشيخ المقدم حفظه الله
على هذا الرابط
http://www.anasalafy.com/catplay.php?catsmktba=910
وفقك الله
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:22 م]ـ
كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل العزازي(95/252)
طلب من السادة الشافعية
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 03:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك من شرح صوتي على كتاب نهاية السول شرح منهاج الأصول: للاسنوي
أو حاشيه غير حاشية الشيخ المطيعي
أرجو الإفادة من الأخوة وبارك الله فيهم جميعاً
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:41 م]ـ
إن كنت حصنت نفسك في الجانب العقدي فكتاب أبي النور زهير فريد في بابه و يظهر أن بينه و بين الإسنوي نزاع ما-امزح معك-لكنه لا يهنئه بعبارة و لا يسلم له إعتراض
و بارك الله فيك
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:59 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أباداود
ولكن الأمر أني مضط إلى مذاكرة هذا الكتاب فهم كما يقولون مجبر أخاك(95/253)
ـ نظم قضية ضابط الغنى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 05:21 م]ـ
ـ الحمدُ لله العليِّ ذِي الغِنَى ..... هَاكَ أُخَيَّ نَظْمَ ضَابِطِ الغِنَى.
ـ خمسونَ دِرهَماً، وَقِيلَ: أَرْبَعُونْ. .... وَقِيلَ: ملكُكَ النِّصَابَ فاسْمَعُون.
ـ بأَوَّلٍ تَمذهبَ الثَّورِيُّ .......... وَوَلد المبارك التقِيُّ.
ـ كذا ابن حنبلٍ مع ابن راهَوَيْهْ .... لفظٌ أَتَى على وِزانِ بَنْدَوَيْهْ.
ـ والثَّانِيْ قَالهُ أَبُو عُبَيْدِ ........... عُزِي إلى البُخارِيْ شيخِ النَّقْدِ.
ـ وَثَالِثٌ مَقُولةُ النُّعْمَانِ .............. أبي حنيفةَ عظيم الشَّانِ.
..................... أو نقول: ............
ـ وَثَالِثٌ مَقُولةُ الإِمَامِ ............... أبي حنيفةَ مِنَ الأَعلامِ.
ـ ذا ناظمٌ يَرجوا دعاءً خالصَا ......... وَلَكَ مِثلُهُ ثَوَاباً فاحرِصَا.
ـ والحمد لله العليِّ الواحِدِ ........... صلَّى وسلَّمَ على مُحَمَّدِ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:09 م]ـ
وهنا نظم متعلَّق الخَرص في الزكاة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1028919#post1028919(95/254)
سؤال عن عدة النصرانية إذا دخلت الإسلام؟
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[21 - 04 - 09, 08:33 م]ـ
كم تكون عدة المرأة التي أسلمت وكانت متزوجة قبل إسلامها؟
فما هو رأي العلماء وأدلتهم؟
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 10:07 ص]ـ
كم تكون عدة المرأة التي أسلمت وكانت متزوجة قبل إسلامها؟
فما هو رأي العلماء وأدلتهم؟
قال ابن قدامة فى المغنى
اذا اسلم زوج الكتابية او اسلما معا فالنكاح باق بحاله سواء كان زوجها كتابيا او غير كتابى
فان اسلمت الزوجة قبله وقعت الفرقة اذ لايجوز لكافر نكاح مسلمة
فاذا تم التفريق بينهما فالواجب عليها ان تعتد منه فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان كانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات
انظر المغنى بتصرف بسيط
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[23 - 04 - 09, 07:05 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على الجهد والاهتمام ...
لكن هل ذكر دليلاً يستند إليه؟ أم هو اجتهاد؟ وهل قال غيره من العلماء مثل قوله؟
وهل يقاس إذا لم يكن هناك دليل؟
فإذا كان قياساً فإن هذا التفريق بين المرأة التي أسلمت وزوجها النصراني فسخ!!
وإذا كان فسخاً فعلى القياس تكون عدتها كالمختلعة بحيضة واحدة؟
ولكن الدليل هو الأهم.
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:10 م]ـ
عند الحنفية المرأة المفارقة لزوجها بسبب اسلامها وبقائه على الكفر تستبرأبحيضة واحدة لابثلاثة قروء وهو اختيار ابن تيمية لحديث ابن عباس فى البخارى (كان اذا هاجرت امراة من اهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر فاذا طهرت حل لها النكاح)
وذهب الجمهور على ان عدتها كعدة المطلقة الحرة ثلاثة قروء واجابوا عن الحديثالسابق بان المراد تحيض ثلاثة حيض لانها صارت باسلامها وهجرتها من الحرائر بخلاف مالو سبيت
فصاحب الفتوى قال بقول الجمهور
والله تعالى اعلم
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 04 - 09, 06:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[24 - 04 - 09, 02:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على جهدكم وإفادتكم, وجعله الله في ميزان حسناتكم.(95/255)
لبس المرأة الضيق أمام النساء (للمناقشة و الإستفادة)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 03:36 ص]ـ
هل يجوز للمرأة أن تلبس الضيق أمام المرأة, سواء قلنا ذلك يكون في أعلى الجسد أو أأوسطه؟
ما هي صفة اللباس الضيق تحديدا و كيف يكون؟
ـ[صالح علي سالم]ــــــــ[22 - 04 - 09, 09:36 ص]ـ
اذا كان ضيقا سيكون واصفا للجسد,, واذا وصف الجسد سيصف العورة,,
فهل هذا جائز!
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 10:34 ص]ـ
هى لايجوز لها ان تظهر بلباسها الضيق امام الاجانب وبالتالى فيمكن ان ظهرت امام النساء بهذا اللباس ان تصفها النساء لرجالهن ومعلوم ان النساء نهين ان يصفن للرجال امراة اخرى
بل من النساء من فى قلوبهن مرض وربما تُفتن بها ولاداع للتفصيل حرصا على موضوعك (ابتسامة)
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:10 ص]ـ
طيب كيف تكون صفة الضيق تحديدا؟
هل مجرد ان يكون الثوب واصفا لحجم العورة محددا لها هو الضيق المنهي عنه؟
مثال ذلك أن تلبس المراة أمام النساء سروالا فضفاضا, أو تلبس أمامهن قميصا فضفاضا من أعلى.
هل هذا جائز؟
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:11 ص]ـ
(8640)
سؤال: ما حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو قصيرة الأيدي؟ علماً بأن النساء يعللن أن لبسهن إنما يكون أمام النساء أو المحارم، مع توجيه نصيحة إلى أولياء أمورهن؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب: الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن لا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار، حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو إبطها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك ويصير ديدنها ويصعب عنها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور، وهكذا لبس القصير أو مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو مقيد الأكمام، ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء، لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لبس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
5/ 3/1414 هـ(95/256)
سؤال عن منهج التأليف الفقهي عند الشافعية
ـ[جمال الدين الماليزي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 04:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
فأنا عضو جديد في هذا الملتقى، أريد أن أطرح السؤال إلى الإخوة الأكارم في الملتقى حول أحد مناهج التأليف الفقهي عند الشافعية وهو الاقتصار على ربع العبادات فقط، على سبيل المثال كتاب المقدمة الحضرمية للعلامة با فضل، هناك من قال: طريقة التأليف هذه تنتمي إلى مدرسة شافعية اليمن، ما مدى صحة هذا الكلام؟
والسلام
ـ[أبو داود الكناني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:36 م]ـ
مرحبا بك و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي جمال الدين الواقع أن العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي قد سبق بمثل هذا النوع من التأليف فقد تقدمه العلامة أبو العباس أحمد الزاهد أحد تلاميذ ابن العماد في مقدمته المعروفة بالستين مسألة و قد اقتصر فيها أيضا على العبادات و قد شرحها شهاب الدين الرملي و حشاها أحمد الميهي و الكتاب مشهور مطبوع متوافر عند مكتبة الحلبي
لعلي أكون قد قدمت شيئا و يبقى البحث و التفتيش سبيلك يا صديقي لأنك يبدوا أنك مقدم على شيئا ما
دمت موفقا
والسلام
ـ[جمال الدين الماليزي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 08:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مرحبا بك و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي جمال الدين الواقع أن العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي قد سبق بمثل هذا النوع من التأليف فقد تقدمه العلامة أبو العباس أحمد الزاهد أحد تلاميذ ابن العماد في مقدمته المعروفة بالستين مسألة و قد اقتصر فيها أيضا على العبادات و قد شرحها شهاب الدين الرملي و حشاها أحمد الميهي و الكتاب مشهور مطبوع متوافر عند مكتبة الحلبي
لعلي أكون قد قدمت شيئا و يبقى البحث و التفتيش سبيلك يا صديقي لأنك يبدوا أنك مقدم على شيئا ما
دمت موفقا
والسلام
جزاك الله خير الجزاء وبارك الله فيك على هذه المعلومة القيمة.
في الحقيقة، أعمل الآن بتحقيق أحد الكتب في الفقه الشافعي المكتوب باللغة الملايوية (لغة رسمية في ماليزيا).
اسم الكتاب هو الصراط المستقيم، والمؤلف هو الشيخ نور الدين محمد جيلاني بن علي بن حسنجي بن محمد حميد القرشي الأشعري العيدروسي الرانيري.
الكتاب مهم جدا في تاريخ الفقه الإسلامي في جنوب شرق آسيا لأنه أول كتاب فقهي مكتوب باللغة الملايوية سنة 1054هـ. اللغة الملايوية هي لغة يتكلم بها ويفهمها سكان أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب ثيلاند.
اقتصر مؤلف الكتاب على ربع العبادات فقط. وذكرت في بحثي سبب اقتصار المؤلف على ربع العبادات لحاجة الناس الماسة إلى ذلك في حياتهم اليومية.
وهناك أحد الإخوة في النت ذكر لي عبر الإيميل أن الاقتصار على ربع العبادات من منهج التأليف الفقهي عند شافعية اليمن. وأريد إدخال هذه المعلومة في بحثي لأن من الاحتمال الكبير المؤلف قلد طريقة التأليف هذه لأن كتاب المقدمة الحضرمية من أحد المصادر اعتمد عليها المؤلف في تأليف كتابه بجانب الكتب الأخرى كمنهاج الطالبين ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب وعمدة السالك والأنوار لأعمال الأبرار ومغني المحتاج وتحفة المحتاج وفتح الجواد. ولكن قبل هذا لا بد لي من التأكد على صحة هذه المعلومة.
وراجعت إلى المؤلفات التي تتكلم عن المذهب الشافعي كالمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور القواسمي والمذهب عند الشافعية وذكر بعض كتبهم وعلمائهم ومصطلحاتهم للدكتور محمد الطيب والمذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم والمدخل إلى المذهب الشافعي للدكتور نعمان جغيم ومرجع العلوم الإسلامية للزحيلي والمعتمد عند الشافعية لمحمد الكاف، ولكن لا أحد من هؤلاء يتكلم عن هذه النقطة.
وأرجو من الإخوة الأكارم إفادتي إذا كان لديكم أية معلومة أو مصدر يؤكد على صحة هذه المعلومة.
شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.(95/257)
ما البورصة .... ؟
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 01:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام
ما البورصة، وكيف يتم التعامل بها، وما حكمها؟
وهل توجد كتب حديثة تحدثت عن البورصة .... الخ؟
وجزاكم الله خيرا .......
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:12 م]ـ
هذه بعض الفتاوى العامة في المسألة
-فتوى موقع الإسلام سؤال و جواب
السؤال: ما حكم العمل بالبورصة العالمية وتجارة النفط فقط دون العملات والذهب ودون العمل بنظام الهامش أيضا؟
الجواب:
الحمد لله
يجوز الاتجار في البضائع عبر البورصة، إذا تحققت شروط البيع الصحيح، ومنها أن يبيع الإنسان ما يملك، والواقع أن البورصة يجري فيها كثيرا بيعُ الإنسان ما لا يملكه وما ليس عنده، وهذا منهي عنه شرعا.
فقد روى أبو داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4613) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ. قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1404هـ يبين المحاذير التي تنطوي عليها معاملات البورصة، وهذا نصه:
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود - بيعاً وشراءً - على العملات الورقية، وأسهم الشركات، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل، وما كان منها على مؤجل.
كما اطلع المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها.
أ- فأما الجوانب الإيجابية المفيدة في البورصة:
أولاً: أنها تقيم سوقاً دائمةً تُسَهِّل تلاقي البائعين والمشترين، وتُعْقَدُ فيها العُقُود العاجلة والآجلة على الأسهم والسَّنَدَات والبضائع.
ثانياً: أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع.
ثالثاً: أنها تُسَهِّل بيع الأسهم وسندات القروض للغير والانتفاع بقيمتها؛ لأن الشركات المصدِّرة لا تصفي قيمتها لأصحابها.
رابعاً: أنها تسهِّل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع، وتَمَوُّجَاتِها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطَّلَب.
ب- وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي:
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقاً، ولا شراء حقيقاً؛ لأنه لا يُجْرَى فيها التَّقَابُض بين طرفي العَقد فيما يُشْتَرَط له التَّقَابُض في العِوَضَين أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد كما هو الشرط في السَّلَم.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه. وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، في حين يقتصر دور المشترين والبائعين ـ غير الأول والأخير ـ على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/258)
خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قِبَل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة، بعضها مُفْتَعَل من المهيمنين على السوق، أو من المُحتَكِرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين، والسبب في ذلك أنها سببت - في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي - ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد.
ولذلك كله، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يجري فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي:
أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين.
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل.
ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها؛ بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها، كل واحدة منها على حدة.
ثانياً: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض ـ فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً ـ هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على مُحَرَّم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع، فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السَّلَم. ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها مُحَرَّم شرعاً كشركات البنوك الربويَّة وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.
رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً، لأنها معاملات تجري بالربا المُحَرَّم.
خامسا: أن العقود الآجلة بأنواعها، التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تبع ما ليس عندك)، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُبَاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).
سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السَّلَم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:
أ- في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد.
ب- في السوق المالية (البورصة) تُباع السلعة المتعاقَد عليها وهي في ذمة البائع الأول - وقبل أن يحوزها المشتري الأول - عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.
وبناء على ما تقدم، يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات، سواء أكانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون، بل يوجبوا فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعوا العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية، ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين، لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء، قال الله تعالى: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/259)
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الأنعام/153.
والله سبحانه هو ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم " انتهى.
وأما العمل بنظام الهامش فلا يجوز، وينظر: سؤال رقم (106094).
وبناء على ذلك فلابد للمتعامل بالبورصة أن يكون على بصيرة بما يجري فيها وألا يقدم على معاملة حتى يتيقن من حلها.
والله أعلم.
-مركز الفتوى بالشبكة الإسلامية
السؤال
دخول بعض البنوك الإسلامية في البورصات العالمية. ما الحكم الشرعي فيها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
إذا كانت هذه البنوك تبيع وتشتري في البورصة وفق نظام البورصة المعمول به دولياً، فهذا محرم لا يجوز، لاشتمال نظام البورصة ضرورة على الإقراض بالفائدة، وعلى عدم القدرة على التسليم عند الطلب عادة إذا كانت المبالغ كبيرة، مع تأخر التقابض فيما يشترط فيه التقابض حالاً. لكن إذا كانت هذه البنوك أو غيرها تتاجر بالعملات أو غيرها مما تتعامل به البورصة العالمية وفق الضوابط التالية:
1 - أن يكون البيع والشراء بمقدار رأس المال، أي أن البنك أو غيره لا يقترض ليشتري.
2 - أن يتحقق التقابض بين المتبايعين (البنك والبورصة) دون تأخير، ضمن المتواضع عليه عرفاً في مسألة التقابض.
3 - أن يتمكن البنك أو غيره من التصرف بالعملة أو العين التي اشتراها كما يتصرف المالك بملكه.
4 - وإذا كانت المتاجرة بالذهب أو الفضة فيلزم التقابض والتماثل في الوزن، وهذا فيما نعلم غير ممكن في أعمال البورصة.
5 - وإذا كان استثمار البنك أو غيره في الأسهم، فيجب أن تكون أسهم الشركات تستثمر في أعيان مباحة.
فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للبنك الإسلامي أو غيره الدخول في البورصات العالمية، وفي حال تخلف قيد أو أكثر من هذه القيود، حرم التعامل مع البورصة والدخول فيها، والمعروف من حال البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فإنها قائمة على أساس الإقراض بالربا والبيع على الورق، بناء على حال السوق (العرض والطلب). والله أعلم.
-الشيخ حسام صبري
السؤال: ما حكم البورصة وهل يحوز العمل بها
الإجابة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق أجمعين r أما بعد:
فى الحقبة الزمنية الأخيرة ظهرت أنظمة تجارية مستحدثة البعض منها حلال والبعض حرام والبعض مختلط بين العوام من الناس نظرا لعدم وجود صورة مماثلة تفصل القول فيه فى كتب الفقه
ولكن بتطبيق القواعد الفقهية العامة المتعلقة بالبيع والشراء على ما يسمى بإحدى تلك الصور المستحدثة نقول
ما هى البورصة؟
البورصة هى سوق تجارية منظمة تقام بصفة يومية أو شبه يومية يقوم على إدارتها أشخاص وجهات معينة منظمة لها تحكمهم فى ذلك قواعد وقوانين وأعراف معينة ينوب فيها عن المنشآت التجارية على اختلاف أنواعها من يمثلها فى بيع وشراء سنداتها وأسهمها الخاصة بها لمن يرغب فى البيع أو الشراء وفى كثير من الأحيان أيضا ما يكون فيها أشخاص يعرفون بالسماسرة والذين ينوبون عن المشترين
وبالنظر فيما سبق يتضح أن البورصة ليست بالأمور المستحدثة وإنما هى سوق تجارى كأى سوق من الأسواق المعروفة فى الأزمنة الماضية إلا أنها تختلف عنها من عدة وجوه
الوجه الأول: نوع السلع التى يتعامل فيها الناس فى البورصة يختلف لحد كبير عن تلك السلع المتعامل فيها فى الأسواق الأخرى من حيث الهيئة
الوجه الثانى: طريقة تبادل تلك السلع قد نجد فيها بعض الاختلاف عما سبق نظرا للتطور العصرى الذى واكب المجتمعات التجارية
الوجه الثالث: لم يعد التواجد المكانى أمرا حتميا للتعامل فى البورصة خاصة مع توافر التقنيات الحديثة التى جعلت العالم أشبه ما يكون بقرية صغيرة
الوجه الرابع: ظهور أسواق متخصصة فى البورصة فى نوع واحد من المعاملات كتلك التى تتعلق بالذهب مثلا أو ما شابه ذلك
وبعدما تقدم فإنه يتضح أن البورصة سوق تجارى عصرى للبيع والشراء بأسلوب مختلف عن قبل ومن ثم فإنه يخضع لكافة الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء وفيما يلى بعض الضوابط المتعلقة بذلك
نوعية السلع المتعامل فيها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/260)
يجب أن تكون نوعية السلع التى يتم التعامل فيها فى البورصة من قبيل ما أحل الله بيعه وشراءه ولا تخرج نوعية السلع التى يتم التعامل فيها غالبا فى البوصة عن كونها إما أسهما أو سندات أو صكوك
ففيما يتعلق بالأسهم فلا بد أن يكون نوع نشاط الشركة التى تبيع السهم حلالا شرعا كأن كان مثلا سهما لشركة أخشاب أو تصنيع معادن وما شابه ذلك
لكن إذا كان السهم مثلا لشركة بيع خمور أو أدخنة أو ما شابه ذلك فلا يجوز التعامل فيه فى تلك الحالة ذلك أن الشخص الذى يقوم بشراء هذا السهم يعد شريكا فى تلك المنشأة بقيمة سهمه ومن ثم فلا بد من التأكد من حليته
أما فيما يتعلق بالسندات: وهى عبارة عن مال يقوم الشخص بإقراضه لمنشأة تجارية معينة على أن تكون له نسبة فائدة يحصل عليها من تلك الجهة التى قام بإقراضها دون أن يكون له الحق فى التدخل لإدارة تلك المنشأة ولا يتحمل معها نسبة خسارة فى حالة حدوث ذلك بل ومن حقه أن يحصل على المبلغ فى الميعاد المتفق عليه
ومن ثم فلا يخفى على أى إنسان متفقه فى أمور الدين أن هذا هو الربا بعينه والذى دلت النصوص الشرعية على حتمية تحريمه والتحذير منه وعدم الاقتراب أو الوقوع فى شراكه لأنه باب للتهلكة والعياذ بالله
أما الصكوك:
يعد الصك نوعا مقاربا من أنواع السندات إلا أنه يختلف فى بعض الأمور وله عدة صور
الصورة الأولى: صكوك التمويل ذات العائد الغير ثابت
وهذا النوع يعد مثل السندات إلا أن العائد فيه غير ثابت فى الظاهر إلا أنه يكون محددا بحد أقصى من حيث الفائدة وليس من حق الشخص إلا أن يقوم بتحصيل الفائدة فقط دون أى تحمل منه فى الخسارة ومن ثم فهو يعد ربا من الناحية الشرعية نظرا لأنه قرض جر نفعا ولا تتوافر له ما يشترط للشركة من شروط
الصورة الثانية صكوك الاستثمار
وهى بالضبط مثل الشركة حيث يكون للشخص ما يكون للشريك من حيث تحصيله للارباح وتحمله للخسائر بحسب نصيبه فى رأس المال ومن ثم فهى حلال شرعا
أما عن ما تأخذه الجهة التى تقوم على إدارة أعمال البيع والشراء من المتعاملين فيها من مبالغ مالية معينة تقوم بتحصيلها من الأطراف كافة بصرف النظر عن تحقق المكسب والخسارة من عدمه للمتعاملين من خلالها فلا حرمة فى ذلك لأن تلك الجهة الوسيطة تأخذ هذه المبالغ نظير استضافتها للأطراف ومن ثم فيعد هذا المال نظير الجهد الذى تقوم به تلك الجهة من تقديمها لعمال وخدمات وما ماثل ذلك
أما فيما يتعلق بما يسمى بالسماسرة الذين يقومون بتوصيل البائع بالمشترى نظير ما يحصلون عليه من مقابل مادى من الطرفين فعملهم حلال شرعا وذلك بالشروط الآتية
الشرط الأول: أن يكون عندهم من الأمانة فى المعاملة المادية بحيث لا يخدعون أحد الطرفين سواء أكان بائعا أم مشتريا
الشرط الثانى: ألا يؤدى تدخلهم فى عملية البيع والشراء إلى إحداث الضرر بأحد الطرفين
الشرط الثالث: أن تكون نسبتهم التى يحصلون عليها من الأطراف رضائية بحيث لا تؤخذ من طرف رغما عنه
ومن ثم فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط السابقة بأن دلس السمسار على طرف لحساب آخر أو ادى تدخله فى العملية إلى إحداث ضرر بأحد الطرفين أو غالى فى النسبة التى يحصل عليها جبرا عن الأطراف فإنه يحرم عليه ذلك
ناهيك عما يقوم به بعض السماسرة من معاملات صورية للإيقاع بالعملاء فكل ذلك لا يعد موافقا للشرع لأنه نوع من أنواع الغش الذى حرمه الإسلام
فى النهاية فإنه يجب علينا أن نخضع أنظمة التعاملات فى البورصات إلى القواعد العامة المتعلقة بالبيع والشراء من حيث الحل والحرمة وتطبيقها عليها حتى لا يكثر الجدل فى ذلك.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:15 م]ـ
بعض الكتب في البورصة
-حكم الشرع في البورصة
فتحي سليم - زياد غزال
http://saaid.net/book/11/3753.zip
- كتاب البورصة: بورصة الاوراق والتعاملات المالية
الشيخ عبدالرزاق عفيفي
http://www.saaid.net/book/8/1788.zip
- فتوى في حكم البورصة
الشيخ عمر زيدان
http://www.soft-3.net/up//view.php?file=3fb710ff2a
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:41 ص]ـ
جهد مشكور يا اخى
تحية وسلام من ابى معاذ المصرى لأخيه ابى معاذ الأندلسى
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:43 م]ـ
بارك الله فيك على المرور
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 10:05 م]ـ
بارك الله فيكما
ونفع بكما
وجزاكما الله خيرا
ـ[أبو عبدالله البلوشي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 12:30 م]ـ
هل ثمة بحث مختصر عن البورصة؟
لأني أعرف الكثير ممن يتعاملون بها، وأريد أن أوضح لهم ما هيتها وحكمها؟
وفقكم الله(95/261)
حول الراجح و المرجوح
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 03:25 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
متى ظهر لفظ الراجح و المرجوح؟
أتوجد مسائل على قول واحد أي لا نجد فيها راجحا و مرجوحا؟
أكلّ مرجوح مردود؟
من يقرر أن قولا ما: قول راجح؟
لماذا لا يتقيد كل منا بالقول الراجح و تُحسم الاختلافات عندئذ؟
و جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:27 ص]ـ
راجع هذا الرابط لعله يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154876
- مسائل الإجماع فيها قول واحد, فتجد المسألة لا خلاف فيها.
كما أن هناك مسائل تجد فيها قولين ليس من باب التضاد و لكن من باب التنوع وهذا ليس فيه راجح و مرجوح و الله أعلم.
الراجح و المرجوح يكون في خلاف التضاد, فيكون قول هو الأقوى و الاصح من بقية الأقوال فيعتبر ذلك القول راجحا و الباقي أقوال مرجوحة.
و الراجح يختلف من عالم إلى عالم و مجتهد إلاى مجتهد, فمااختاره الإمام الشافعي من أقوال فقهية هو الراجح عنده و ما اختاره الإمام أحمد كذلك وهكذا جميع العلماء,
و العلماء تختلف أفهامهم للنصوص الشرعية إضافة إلى أن بعض الجزئيات في أصولهم تختلف ,لذلك تجدهم يختلفون في الترجيح
و الله أعلم.
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[23 - 04 - 09, 01:44 م]ـ
أخي أبا معاذ جزاك الله خيرا و زادك الله حرصا على نفع اخوانك
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:10 م]ـ
أخي أبا معاذ جزاك الله خيرا و زادك الله حرصا على نفع اخوانك
و إياك أخي الكريم نحن في خدمتكم(95/262)
رسالة: تخريج حرمة ربا الأوراق النقدية المعاصرة على المذاهب الأربعة
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه و يكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطانك، نحمدك ربنا لا نحصي ثناءا عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، و صل اللهم و سلم على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.
أما بعد ..
فإن المطلع على ما سطره أئمة الفقه المعتبرون في مصنفاتهم الفروعية الموروثة يلحظ ـ إلى جانب عمقها البحثي و تأصيلها الشرعي ـ تنزيلا لهذا المسطور في قالب الواقعية و العصر الذي يعيشه المصنف، فلا نكاد نجد كتابا فقهيا متقدما لإمام معتبر، إلا ولحظنا فيه قصد المصنف إلى وضع الأحكام الشرعية على صياغة عصره وواقعه، و لما جد ووقع في زمانه من الوقائع التي لم يعرفها أسلافه و لم يسطروها في كتبهم، و على ذلك يجب على كل باحث في الفروع أن يصيغ لغة حديثه وتصنيفه بصياغة و لغة و أسلوب زمانه، لأنه من المعلوم ضرورة أن التصنيف ما هو إلا (وسيلة) لإيصال الحكم الشرعي أو الفائدة، و هذه (الوسيلة الإيصالية) تختلف من عصر لآخر كما هو معلوم لا يمكن إنكاره، و هذا الذي ذكرناه هو مما يعلم بالبديهة، و لا يفتقر إلى تنظير و استدلال، فالفقه كما يعرفه علماء الأصول هو:
(الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
و الذي يعنينا من التعريف هو لفظ (العملية)، فالفقه هو الأحكام العملية، و لا يصدر إلا من الأحياء، فهم المكلفون به، و المخاطبون بالأحكام، و يلزم من ذلك كون البحث الفقهي متضمنا في إطار الواقع، و في إطار الإمكان التطبيقي لهذه الأحكام، و من هذا المنطلق نستطيع أن نقول إن (الدارس المنغلق) على المسائل التي لا كبير فائدة من تحصيلها و لا يتعلق بها عمل يعبد الله تعالى به في أرضه، نستطيع أن نقول إنه لا يعرف مغزى الفقه، و لا دراية حقيقية له بمعنى الفقه الذي صاغه الأصوليون، من كونه أحكاما يتعلق بها عمل و مستنبطة من الأدلة التفصيلية، بل الواقع ليشهد بأن معظم من انغلقوا على أنفسهم في دراسات نظرية لا تعلق لها بالتطبيق، نجدهم ممن لا يقوون على مواجهة التحديات و النوازل المعاصرة، و نجدهم يجبنون عنها، وهم مع ذلك لا يسلّمون بجانبهم السلبي، بل يخادعون أول ما يخادعون أنفسهم بأن ما هم غارقون فيه هو الفقه الأصيل الذي سطره أئمتنا الفقهاء، و نحن لا نعارضهم في أصالة هذا الفقه، و لكن نأبى أن يكون هذا الفقه أبترا قاصرا عن احتواء زماننا، بل نحن نؤكد أصالة هذا التراث الفروعي باشتراط التأسس عليها لمن رام التفقه، وكلامنا في إيجاب التمذهب لمن رام الفروع معروف، إلا أن دراسة هذه الكتب تعد مرحلة تأسيسية و نقطة انطلاق، لا مرحلة انتهائية و نقطة توقف، فهي بمثابة الوسيلة إلى الغاية الأكبر، ألا و هي عبادة الله تعالى في أرضه بتطبيق أحكامه، و هذا هو دأب أئمتنا المعتبرين في القديم و الحديث، فها هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني، قال عنه ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي:
(و في البحر عن مناقب الإمام محمد للكردري كان محمد يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم و ما يديرونها فيما بينهم) *1
فهل لو كان الإمام محمد في عصرنا، كان سيفتي في أمور الشركات و المصارف و شركات الاستثمار و الأسواق المالية، و البورصات، والمقاطعة، والترخيص، التجاري، وبيع الحقوق المجردة، و غيرها من القضايا المعهودة، دون أن يطّلع على طرق سيرها؟
لا نطيل في بيان هذا المعنى فهو واضح، و إنما غرضنا التنبيه عليه لتعلقه الوثيق بهذا البحث الذي بين أيدينا.
سبب كتابة هذا البحث:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/263)
1 ـ أنه قد وجد في عصرنا من يحاول حمل الناس على التعامل الربوي المصرفي بحجة عدم جريان الربا في الأوراق النقدية المعاصرة لعدم صحة تخريجها ـ كما يظن ـ على ما علل به أصحاب المذاهب الأربعة حرمة الربا في الأصناف الربوية المنصوصة، فانتهى الأمر إلى صدور فتاوى لو قدّر الله تعالى لها القبول لأفسدت الدين و الدنيا، و لكانت ظلمات بعضها فوق بعض، فلا زكاة إذا في هذه الأوراق، بل ولا يجوز أن تقام المشاريع و الشركات كالمضاربات بهذه الأوراق على مذهب الجمهور ـ و كل ذلك على حسب تخريجهم ـ و نظرا لجريان هذه الشبهة على كثير من الناس الذين يبتغون وجه الله تعالى، رأيت تحرير هذا الموضع لنخلص من خلاله إلى حال النقود الورقية مع المذاهب الأربعة التي هي معتمد وموروث الفقه الإسلامي.
2 ـ السبب الرئيس والمشكلة الأكبر التي دعتني إلى كتابة هذا البحث هو التناول للفرع الفقهي الذي يسلكه بعض المعاصرين في خلال ردهم على شبهات القايسين على أوصاف خلا الثمنية أو غلبتها؛ ذلك أن كلهم أو أغلبهم يحنا يتناولون الرد تلك الشبهة فإنهم يفندون مذاهب التعليل بغير الثمنية ـ الحنفية والحنابلة ـ فيظهرون أن (الراجح) هو التعليل بالثمنية، وعليه فإن الراجح هو جريان الربا في تلك الأوراق النقدية. أقول: إن كل ذلك لا ينفي تحقق مذاهب مخالفة، وليس قول المجتهد بحجة على مجتهد آخر كما هو مقرر ويعرفه المختصون والمبتدئون، فمهما صال المحقق وجال وأثبت علة الثمنية كعلة لحكم التحريم في الربا فيظل ذلك مذهبا له، ويظل المبيحون متعلقين بتعليل مذهب الحنفية والحنابلة بغير الثمنية أو غلبتها. فكان ذلك المبحث مختلفا من زاوية تناوله لتلك العلل؛ حيث قمت بتخريج حرمة الربا في تلك الأوراق المعاصرة على معتمد التعليل في كل مذهب من المذاهب الأربعة، ولا يعني ذلك تعدد الحق بمعنى تصحيح كل العلل المختلفة، وإنما يعني أنه يتخرج التحريم ولو على التسليم بالصحة لمعتمد كل علة.
و سوف ترى في هذا البحث إن شاء الله سبحانه ما لم تره مجموعا في أي بحث آخر من حيث تناول التخريج لكل مذهب، على اختصاره و تجنب الحشو و التطويل، و الله سبحانه الموفق، و هو حسبي و نعم الوكيل.
خطة البحث:
البحث يحتوي على ستة مباحث و خاتمة:
المبحث الأول في عشر مقدمات يلزم بيانها ضرورة فهم هذا البحث، و كما يظهر فهي مقدمات، و ستستعمل كمصطلحات و تحقيقات هذه المقدمات في خلال سائر المباحث، فكان لزاما توضيحها، بل و التوسع النسبي فيها إذا اقتضى الأمر كما في مقدمة الفلوس.
المبحث الثاني في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام أبي حنيفة
المبحث الثالث في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام الشافعي
المبحث الرابع في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام مالك
المبحث الخامس في تخريج تحريم ربا الأوراق النقدية على مدرسة الإمام أحمد
المبحث السادس في أدلة غير الأربعة تحكم أمر ربا هذه الأوراق
الخاتمة في بيان قرارات المجامع الفقهية بشأن ربا الأوراق النقدية، و بيان أن مثل هذا الخلاف الشاذ لا يجوز اعتباره و لا الاعتداد به، لا سيما و قد أجمعت كل المجامع الفقهية على حرمة ربا الأوراق النقدية.
و نبدأ مستعينين بالله تعالى في سرد مواد هذا البحث الذي أسأل الله تعالى أن يكون فيه حل لكثير من الإشكالات التي تدخل على طلبة العلم في حرمة ربا الأوراق النقدية، من حيث تخريج هذا الحكم على المذاهب الأربعة، و الله تعالى الموفق و الهادي إلى سواء السبيل.
ـــــــــــــــــــ
(1) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 46 ـ 47 دار عالم الكتب. بيروت
يتبع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 04:35 ص]ـ
المبحث الأول: في المقدمات
المقدمة الأولى
[في الفلوس]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/264)
الفلوس جمع (فلس)، و قد تكون هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية (فوليس follies ) ، و هي كل ما يتعامل به من النقود الزهيدة القيمة، الرخيصة المعدن ـ كالنحاس مثلا ـ *2، و لا يلزم أن تكون مصنوعة من النحاس، إلا أن هذا هو الغالب فيها، و قد نشأت هذه الفلوس نظرا لاحتياج الناس إلى تقييم الأشياء التي يصعب تقييمها بالذهب و الفضة، و ذلك نظرا لشدة رخص هذه الأشياء، و ارتفاع قيمتي الذهب و الفضة على خفة وزنهما، فصعب تقييم هذه الأشياء الرخيصة بالذهب و الفضة، فكانت الفلوس المصنوعة من المعادن الرخيصة لتكون قيما لهذه الأشياء. و كون هذه الفلوس تستعمل كأثمان للأشياء فإن هذا يكون باصطلاح الناس على جعلها ثمنا، و أما إذا كسدت هذه الفلوس ـ أي ترك التعامل بها في جميع البلدان ـ فإنها تعود سلعة من السلع تعامل معاملة العروض. و ليعلم أن هذه المقدمة في النقود هي أهم المقدمات لهذا البحث، ضرورة كون نتائجها تنبني عليها جل مواد سائر المباحث.
و نشرع الآن في بيان المقصود الأهم من هذه المقدمة، ألا وهو حكم الفلوس لدى علماء المذاهب الأربعة من حيث جريان الربا فيها أو عدم جريانه. فالله تعالى الموفق.
أ ـ مدرسة الإمام أبي حنيفة:
يذهب الحنفية إلى أنه ما دامت الفلوس تستعمل كثمن ـ أي كانت رائجة ـ فإنه لا يجوز فيها بيع الفلس بالفلسين، و هذا محل اتفاق بين أئمة الحنفية، فالفلوس عندهم ما دامت رائجة فهي أثمان، فلا تتعين بالتعيين، فيحرم فيها الفلس بالفلسين، لكون التعيين عندهم يخالف الثمنية، فالتعيين يكون في السلع لا في الأثمان.
و مصدر ثمنيتها هو الاصطلاح.
قال ابن عابدين:
(اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس، و كان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية) *3
و قال:
(و يدل عليه تعليلهم لقول أبي حنيفة بعد حكايتهم الخلاف بأن الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها سقط الاصطلاح فلم تبق ثمنا) * 4
الحاصل: الفلوس الرائجة التي اصطلح الناس على جعلها أثمانا للأشياء لا يجوز فيها الربا، فلا يجوز فيها بيع فلس بفلسين، و هذا باتفاق أئمة هذا المذهب. فليحفظ.
و لكن ثمّ خلاف قديم وقع بين أبي حنيفة و أبي يوسف من جهة، و محمد من جهة أخرى، فذهب أبو حنيفة و أبو يوسف إلى أنه لو تم تعيين الفلوس المتبادلة، فهنا يعد هذا التعيين إسقاطا للثمنية عندهما، لأن المتعاقدين قد اصطلحا على إبطال الثمنية بذلك التعيين و لا يلزمهما اصطلاح الناس لعدم ولاية الغير عليهما، و ذهب محمد ـ وهو المعتمد ـ إلى أنها لا تتعين بالتعيين، لكون ثمنيتها ثبتت باصطلاح الجميع ـ كالدنانير و الدراهم ـ فلا يقوى تعيين المتعاقدين لأن يكون اصطلاحا يدفع به اصطلاح الجميع على ثمنية الفلوس.
و في ذلك يقول ابن عابدين في معرض كلامه على جواز شركة المفاوضة و شركة العنان بالفلوس الرائجة:
(و الجواز بها هو الصحيح لأنها أثمان باصطلاح الكل، فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده) * 5
و قال الزيلعي:
(و الأصح أنها تجوز في الفلوس عندهما، لأنها أثمان باصطلاح الكل، فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده) * 6
و قال ابن الهمام:
(ولذا قال الإسبيجابي: الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس يجوز على قول الكل، لأنها صارت ثمنا باصطلاح الناس، و لهذا لو اشترى شيئا بفلوس بعينها لم تتعين تلك الفلوس، حتى لا يفسد العقد بهلاكها) * 7
ثم قال:
(و على ما ذكره من مبسوط الإسبيجابي يجب أن يكون قول الكل الآن على جواز الشركة و المضاربة بالفلوس النافقة، و عدم التعيين، و على منع بيع فلس بفلسين) * 8
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/265)
فالخلاف إذا بين الحنفية في القديم منحصر في (هل يعد تعيين المتعاقدين اصطلاحا يدفع به اصطلاح الكل على الثمنية؟) ومع ذلك فالمعتمد هو عدم إسقاط اصطلاح الكل على الثمنية. و أما إذا لم يعيّن المتعاقدان الفلوس و كانت رائجة فإنها يحرم فيها بيع الفلس بالفلسين، باتفاق أئمة هذا المذهب ـ رحمهم الله تعالى و رضي عنهم ـ فالحنفية هنا علقوا حرمة الربا في الفلوس بالاصطلاح على ثمنية هذه الفلوس و رواجها، و لم يعلقوا الحرمة على كونها موزونة، لأن الفلوس طالما استعملت كأثمان فهي عددية لا وزنية، و بذلك صرّح الكاساني في البدائع فقال:
(الفلس عددي، و العدد في العدديات ليس من أوصاف العلة) * 9
وكون العددية وصف لازم للفلوس حال الاصطلاح على ثمنيتها أمر مؤكد ومقرر لدى الحنفية، يؤيده ما ذهب إليه أبو حنيفة و أبو يوسف من أنه لو أسقط المتعاقدان الاصطلاح على الثمنية في حقهما فإن الفلوس لا تعود إلى أصلها ـ وهو كونها وزنية لكونها من النحاس مثلا ـ بل تظل عددية، ووجه ذلك أن الاصطلاح كان قائما على جعلها ثمنا، و جعلها عددا، فلما اصطلحا على إسقاط الثمنية، لم يلزم منه إسقاط العددية لعدم التلازم، و في ذلك يقول ابن الهمام:
(الاصطلاح كان على أمرين: الثمنية و العددية، و اصطلاحهما على إهدار ثمنيتها لا يستلزم إهدار العددية، فإنه لا تلازم بين عدم الثمنية و عدم العددية بعد ثبوت الثمنية مع عدم العددية كالنقدين، و العددية مع عدم الثمنية كالجوز و البيض) * 10
ولو كان جريان الربا في الفلوس لدى الحنفية لكونها موزونة لما كان لذكرهم الرواج و الاصطلاح على الثمنية أية فائدة، علاوة على مخالفته لصريح نصهم، كما نقلته آنفا عن الكاساني في بدائعه.
فالحاصل: لا يصح الاحتجاج على تحريم الحنفية لبيع الفلس بالفلسين بكون الفلوس وزنية، و ذلك لثبوت عددية الفلوس قبل و بعد إسقاط الثمنية، وإنما علّق الحنفية المنع من بيع الفلس بالفلسين على اصطلاح الناس على الثمنية لا على العددية. و الله تعالى أعلم.
ب ـ مدرسة الإمام مالك:
المعتمد لدى المالكية هو عدم جريان الربا في الفلوس، و ما يروى من خلاف ذلك فهو على غير المشهور.
جاء في المدونة:
(قال: و سألت مالكا عن الفلوس تباع بالدنانير أو بالدراهم نظرة، أو تباع الفلس بالفلسين. فقال مالك: أكره ذلك و لا أراه مثل الذهب والورق في الكراهة) *11
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير:
(وَاخْتُلِفَ في عِلَّةِ الرِّبَا في النُّقُودِ فَقِيلَ غَلَبَةُ الثَّمَنِيَّةِ وَقِيلَ مُطْلَقُ الثَّمَنِيَّةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَخْرُجُ الْفُلُوسُ الْجُدُدُ فَلَا يَدْخُلُهَا الرِّبَا وَيَدْخُلُهَا على الثَّانِي وَإِنَّمَا كانت عِلَّةُ الرِّبَا في النُّقُودِ ما ذُكِرَ لِأَنَّا لو لم نَمْنَعْ الرِّبَا فيها لَأَدَّى ذلك إلَى قِلَّتِهَا فَيَتَضَرَّرُ بها الناس كما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ وَحُمِلَ قَوْلُ مَالِكٍ في الْفُلُوسِ على الْكَرَاهَةِ لِلتَّوَسُّطِ بين الدَّلِيلَيْنِ كما قَالَهُ خَلِيلٌ في تَوْضِيحِهِ) * 12
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي:
(و اختلف على أنه معلل هل علته غلبة الثمنية وهو المشهور، وقوله: أو مطلق الثمنية، وهو خلاف المشهور، وقوله فتخرج على الأول إلخ، إلا أن جلّ قول مالك فيها الكراهة، للتوسط بين الدليل، و هي محمولة على بابها لا على الحرمة عند الجمهور) *13
و على خلاف المشهور الدارج يجري الربا في الفلوس لدى المالكية، و هذا الخلاف مبني على الخلاف في علة الربا لديهم، هل (غلبة الثمنية) أم (مطلق الثمنية)، فالمعتمد المشهور هو التعليل بغلبة الثمنية، كما سبق نقله عن حاشية العدوي، فكانت الفلوس لدى المالكية لا يجري فيها حكم الربا لعدم وجود هذه العلة بها وهو (غلبة الثمنية) و إنما توفرت في الفلوس صفة (الثمنية المطلقة) والتعليل بها على خلاف المشهور، فلم يجر الربا في الفلوس. و الله تعالى أعلم
جـ ـ مدرسة الإمام الشافعي:
المعتمد لدى الشافعية أنه لا ربا في الفلوس، و ذلك يفهم ضرورة من تعليلهم حرمة الربا في النقدين بغلبة الثمنية ـ تماما كما هو المعتمد في مدرسة المالكية ـ
قال شمس الدين الرملي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/266)
(وعلة الربا فيه جوهرية الثمن، فلا ربا في الفلوس و لو راجت) * 14
و قال الشربيني:
(و علة الربا في الذهب و الفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع، و يعبر عنها أيضا بجوهرية الأثمان غالبا، و هي منتفية عن الفلوس و غيرها من سائر العروض لأنها قيم الأشياء، كما جرى عليه صاحب التنبيه، لأن الأواني و التبر و الحلي يجري فيها الربا كما مر، و ليس مما يقوم بها، و احترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم) * 15
و قال الشربيني كذلك:
(و علة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا، و هي منتفية عن الفلوس و غيرها من سائر العروض، و احترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مر) *16
إلا أنه قد ثبت عن أهل خراسان أنهم أجروا الربا في الفلوس حين راجت عندهم ـ انظر في ذلك المجموع 9/ 393 و روضة الطالبين 3/ 338 و حاشية إعانة الطالبين 3/ 12 ـ والظاهر أن الفلوس راجت لديهم حتى صارت غالبة الثمنية، فتوفرت فيها العلة التي كانت في عصرهم قاصرة على الذهب و الفضة فجرى فيها الربا ـ و سيأتي في مبحث العلة القاصرة أن من فائدتها أنها تتعدى إلى غيرها إذا وقع ما يشارك الأصل فيها ـ.
د ـ مدرسة الإمام أحد بن حنبل:
الرواية المعتمدة لدى متأخري الحنابلة في تعليل حرمة ربا النقدين موافقة لما ذهب إليه الحنفية، و عليه فلا ربا في الفلوس.
قال البهوتي:
(و لا في فلوس يتعامل بها عددا و لو كانت نافقة لخروجها عن الكيل و الوزن و عدم النص و الإجماع) * 17
فعلة حرمة الربا لدى الحنابلة هي القدر مع اتحاد الجنس. و عليه فلا يجوز بيع قمح بقمح متفاضلا، و لا بيع ذهب بذهب متفاضلا، و لا بيع حديد بحديد متفاضلا، و لا بيع نحاس بنحاس متفاضلا، و ذلك لتوفر العلتين اللتين تحرمان ربا الفضل، و هي القدر واتحاد الجنس، فكل ما اتحد جنسه و كان موزونا أو مكيلا لا يجوز فيه إلا المساواة. و يجوز بيع قمح بتمر نسيئة و متفاضلا، و يجوز بيع ذهب بشعير نسيئة و متفاضلا، و ذلك لتوفر علة القدر دون اتحاد الجنس.
فالفلوس تعد من المعدودات بالاصطلاح على جعلها أثمانا، و عليه فيجوز لدى الحنابلة أن تباع بالدراهم و الدنانير متفاضلة و نسيئة، و ذلك لعدم توفر علتي القدر و اتحاد الجنس، و أما بيع بعضها بعض فيجوز بيع الفلس بالفلسين (أي تفاضلا) لعدم توفر القدر مع اتحاد الجنس، و يجوز بيع الفلس بالفلسين أو الفلس بالفلس نسيئة، لتوفر علة اتحاد الجنس دون الوزن؛ فلابد من اجتماع العلتين لدى الحنابلة. و الله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(2) معجم الاصطلاحات الاقتصادية ص 347 ـ محمد عمارة ـ دار الشروق
(3) مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 59 دار عالم الكتب. بيروت
(4) نفس المصدر 2/ 61 ـ 62
(5) حاشية رد المحتار على الدر المختار ـ ابن عابدين ـ 4/ 334 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(6) تبيين الحقائق ـ الزيلعي ـ 3/ 317 دار المعرفة. بيروت
(7) فتح القدير ـ ابن الهمام ـ 6/ 170 مؤسسة مصطفى الحلبي ـ تصوير الفكر. بيروت
(8) نفس المصدر
(9) بدائع الصنائع ـ الكاساني ـ 5/ 186 دار الكتب العلمية. بيروت
(10) فتح القدير ـ ابن الهمام ـ
(11) المدونة ـ ابن القاسم ـ 2/ 52 مطبعة السعادة. القاهرة
(12) حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير ـ محمد عرفة الدسوقي ـ 3/ 61 دار إحياء الكتب العربية. القاهرة
(14) نهاية المحتاج ـ الرملي ـ 3/ 433 ـ مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(15) مغني المحتاج ـ الشربيني الخطيب ـ 2/ 25 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(16) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ـ الشربيني الخطيب ـ 1/ 255 ـ مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(17) شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ 2/ 65 ـ دار عالم الكتب. بيروت
يتبع
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[23 - 04 - 09, 05:14 م]ـ
المقدمة الثانية
[سك النقود]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/267)
التعامل بالذهب و الفضة كنقود يكون بالوزن، فما الدينار إلا قطعة ذهبية تزن 4,25 جرام، و ما الدرهم إلا قطعة من الفضة تزن 2,97 جرام، و على اعتبارها موزونات كان تعامل العرب بها في عهد النبي صلى الله عليه و سلم، فلم يكن للعرب نقودا خاصة بهم، بل كانوا يتعاملون بما يرد إليهم من المماليك، و كانت دنانير الذهب قيصرية من قبل الروم *18، و كان أهل مكة يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم، و هي (الرطل = 480 درهم) (الأوقية = 40 درهم) (النشّ = 20 درهم) (النواة = 5 درهم)، إذا فالدينار و الدرهم ما هي في الحقيقة إلا أسماء أوزان، سواء كانت مسكوكة أو غير مسكوكة (تبرا) و في ذلك يقول المقريزي:
(وكان الدينار يسمى لوزنه دينارا و إنما هو تبر، و يسمى الدرهم لوزنه درهما و إنما هو تبر) *19
يؤيد ما ذكرناه قول النبي صلى الله عليه و سلم:
" الوزن وزن أهل مكة، و المكيال مكيال أهل المدينة " ـ رواه و النسائي عن ابن عمر، وصححه ابن الملقن و الدار قطني و النووي وابن دقيق العيد و العلائي [إرواء الغليل للألباني 1342]ـ
حيث كان أهل المدينة يتعاملون عددا فأرشدهم النبي صلى الله عليه و سلم إلى التعامل بوزن أهل مكة.
وفي شرح هذا الحديث يقول الخطابي:
(و كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم إياها، و الدليل على صحة ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روي عنها من قصة بريرة: " إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت " تريد الدراهم التي هي ثمنها، فأرشدهم رسول الله إلى الوزن فيها وجعل العيار وزن أهل مكة) * 20
و يؤيد ذلك أيضا ما رواه مسلم و الترمذي وأبو داوود و النسائي من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله صلى الله عليه و سلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
إذا السؤال هنا: ما هي عملية سك النقود؟
الجواب: هي عملية ضبط للوزن و المعيار الذي يتعامل الناس به عن طريق سك ـ أو ضرب ـ هذه النقود في أماكن خاصة تسمى دار السكة ـ أو دار الضرب، بحيث إن من يمسك بالدينار يعلم أنه ممسكا بقطعة من الذهب تزن 4,25 جراما، و من يمسك بدينارين يعلم أنه ممسكا بوزن من الذهب يبلغ 8.5 جراما، إذا فالتعامل بالوزن لم يتغير، بل ما وقع إلا ضبط للأوزان المتعامل بها احترازا عن الغش، و تسهيلا للتداول.
و لفظ السكة في الأصل يطلق على الآلة الحديدية التي يسك بها النقد، ثم صار هذا اللفظ علما على هذه الوظيفة ـ و هي سك النقود ـ ثم صار كذلك علما على الدراهم و الدنانير المسكوكة بهذه الآلة * 21 و الله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــ
(18) رسائل المقريزي (النقود القديمة الإسلامية) ص 175 دار الحديث. القاهرة
(19) نفس المصدر ـ ص 158
(20) معالم السنن ـ الخطّابي ـ بهامش مختصر سنن أبي داوود للمنذري بتحقيق أحمد شاكر و حامد الفقي ـ كتاب البيوع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " المكيال مكيال أهل المدينة ـ دار المعرفة. بيروت
(21) قاموس الاصطلاحات الاقتصادية ص 289 ـ محمد عمارة ـ دار الشروق
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 02:50 ص]ـ
المقدمة الثالثة
[العلة القاصرة]
في اتصال هاتفي مني بأحد الشباب من الحنفية المشتغلين بالمذهب، سألته فيه حول ما تعنيه (العلة القاصرة) وقد كثر الجدال حولها، فقال: " قد سألت شيخنا علي ـ وهو مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور علي جمعة وهو مختص بأصول الفقه ـ فأخبرني أن العلة القاصرة هي أن تعلل بمحل الحكم " أو كما قال الشاب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/268)
فكان أن أبت خلفيتي حول العلة القاصرة تقبل ذلك التفسير، أو جعله التفسير الوحيد للعلة القاصرة على أقل تقدير. وحقيقة أنا لا أطعن بالشاب الحنفي ولا بدينه؛ فلست بمحصل أدنى أهلية لذلك، إلا أن أهون ما يمكن أن يذكر في المقام هو أننا نعاني في زماننا من أزمة وقحط (التأصيل) فمثل الشاب المسؤول، والذي يعمل حاليا في لجنة الإفتاء بالأزهر، لعله يبقى السنوات الطوال محصلا لتفسير الدكتور علي جمعة مفتي مصر للعلة القاصرة، دون أن يراجع في ذلك مصنفات الأصول بصفته دارس مختص، فضلا عن تدخل الأهواء وتقديس المتبوعين؛ حيث لمست ترهبا من الشاب الحنفي أن يخالف شيخه في إباحته التعامل مع البنوك التقليدية والتي تتعامل بالربا الصريح؛ فإذا به يجتهد في بيان أو تقريب كون الأمر من الممكن أن يكون خلافيا أو فيه سعة أو كما قصد الشاب. وأكاد أجزم أنه لن يكون ذات الموقف إن اتخذ الدكتور علي جمعة المفتي موقفا صارما من تلك الفوائد الربوية بعد توليه الإفتاء. والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل.
*****
ـ تعريف العلة القاصرة:
قال المحلي:
(هي التي لا تتعدى محل النص) *22
وقال الإسنوي:
(فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر و القاصرة بخلاف ذلك) * 23
إننا إذا قرأنا نصوص بعض علماء الأصول فيما يطلق عليه (العلة القاصرة) نجد أنهم ينفون تعدية العلة القاصرة ـ أي تحققها في غير محل النص ـ
قال المحلي:
(و العلة القاصرة و هي التي لا تتعدى محل النص) *24
و قال الإسنوي:
(ثم العلة إما متعدية أو قاصرة، فالمتعدية هي التي توجد في غير المحل المنصوص عليه كالسكر، و القاصرة بخلاف ذلك) *25
و قال المحلي في معرض رده على من منع التعليل بالعلة القاصرة محتا بعدم فائدتها:
(و منع الإلحاق بمحل معلولها حيث يشتمل على وصف تعد لمعارضتها له، ما لم يثبت استقلاله بالعلية ... ) *26
و قال الغزالي في نفس المعرض:
(لا نسلم عدم الفائدة، بل له فائدتان:
الأولى: معرفة باعث الشروع و مصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى الطمأنينة و القبول بالطبع و المسارعة إلى التصديق .......
الفائدة الثانية: المنع من تعدية الحكم عند ظهور علة أخرى متعدية إلا بشرط الترجيح ....... ) *27
هذه النصوص و غيرها في كتب الأصول تدل على عدم جواز تعدية ما يسمى بالعلة القاصرة إلى غير محلها الذي علل بها.
ولكن السؤال هنا:
نعم، نسلم أنها (علة قاصرة) لأنها قاصرة على موضعها، ولكن ما دليل (عدم أهليتها) للتعدي؟
إن كل شيء في موضع واحد يقال: هو قاصر على هذا الموضع، ولكن لا يمنع ذلك من (أهلية) تحققه في غير ذاك الموضع في زمن آخر، لذلك فتفسير العلة القاصرة تفسير تطابق بأنها: ما كانت العلة هي ذات محل الحكم هو تحكم وزيادة على المعنى من قصور العلة؛ ذلك أنه أدرج زيادة على اقتصار العلة على موضعها، وهذه الزيادة هي (عدم أهلية) تلك العلة لأن تكون في غير ذلك الموضع. تأمل فإنه محور فهم تلك المسألة. وسيرد في كلام أئمة الفقه والأصول ما فيه تصريح بذلك، مما يؤكد قصور الطلب والدراسة لدى بعض المحاولين لحل تلك الفوائد من خلال التفسير المغلوط السابق للعلة القاصرة. والله سبحانه ولي التوفيق.
*****
إننا إن نظرنا في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع نجد أنه يثبت تعدية العلة القاصرة، بل جعل تعديتها فائدة للتعليل بها، فعاملها ـ في التعدية ـ معاملة العلل الأخرى التي لم توصف بالقصور.
قال رحمه الله تعالى:
(ثم لغير المتعدية فائدتان:
إحداهما / أن تعرف أن الحكم مقصور عليها، فلا تطمع في القياس
والثانية / أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الأثمان غالبا، و إن لم تكن أثمانا، و الله سبحانه أعلم) *28
حين ننظر إلى النقل السابق عن أهل الأصوليين فيما يسمى بالعلة القاصرة، قد نظن في أول الأمر أن ثمة تناقض بين تقريراتهم، فبينما ينفي علماء الأصول المنقول عنهم تعدية العلة القاصرة، نجد الإمام النووي رحمه الله تعالى يثبت تعدية العلة القاصرة، رغم كونه يثبت لها لفظ (قاصرة)، فما وجه ذلك؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/269)
وجه ذلك أننا إذا نظرنا إلى هذه الصفة في تلك العلة ـ وهي كونها لا تتعدى محل النص ـ نجد أنها تتحقق في ثلاثة أنواع من العلل، كلها لا تتعدى محل النص، إلا أن لكل علة منها سبب في قصورها على محلها يختلف عن سبب قصور العلة الأخرى، و إليك بيان ذلك.
*****
قصور العلة على محلها يكون لأحد أسباب ثلاثة:
الأول / كون العلة هي نفس محل الحكم، كقولنا يحرم الربا في البر لكونه برا، و يحرم الربا في الخمر لكونه خمرا.
الثاني / كون العلة هي جزء محل الحكم، كقولنا: يحرم الخمر لكونه معتصرا من العنب.
الثالث / كون العلة لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم، كقولنا: يحرم الربا في الذهب و الفضة لكونهما أثمانا للأشياء، و لا نعلم أثمانا غيرهما. * 29
فإننا إذا نظرنا إلى كلام الأصوليين في عدم تعدية العلة القاصرة نجد أنه ينطبق على النوعين الأولين من العلل، و ذلك لأنه يعلم بالبديهة أن العلة التي هي نفس محل النص لا يمكن لها أن تتعدى، فالخمر إذا قلنا إنه يحرم لكونه خمرا، فإن كل ما هو خمر فهو حرام، و كل ما ليس بخمر فليس بحرام، فلن تخرج العلة عن المحل قط، لأن العلة هي نفس المحل، وهذا مفهوم عقلا و لا يحتاج إلى استدلال، و كذلك التعليل بجزء المحل.
و أما كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى فإنه ينطبق على النوع الثالث من العلل القاصرة، و التي هي سبب قصورها هو مجرد عدم توفر العلة في غير محل النص، و لا يكون من صفة ذات العلة أنها لا تصلح لغير محل النص، بل هي في نفسها صالحة للتحقق في غير محل النص، إلا أنها لم تتحقق في غيره، فقيل لها قاصرة لذلك، ولا ينفي ذلك أنها (مؤهلة) لأن تتعدى حتى لو لم تكن متعدية زمان تسميتها بالقاصرة. لذلك كان من فائدتها ـ كما ذكر النووي رضي الله عنه ـ أنها تتعدى. لذا كان في التعليل بالمحل ضياع لفائدة تلك العلة، لأننا حينئذ نكون قد نفينا (أهلية تلك العلة) وجعلنا (أهليتها) قاصرة على المحل الحاضر، في حين لو عللنا بها ـ حتى مع قصورها ـ فإن ظهورها كعلة ولزوم (أهلية) التعدي بها يفيد إمكان تعديتها إلى غير ذلك المحل. فأين تفسير فضيلة المفتي من ذلك؟
يؤيد ما ذكرناه قول ابن النجار:
(وجوز قوم من العلل القاصرة كون العلة محل الحكم أو جزء محله) *30
و الشاهد إنما هو في قوله (من العلل القاصرة) مما يدلك على تعدد أنواعها.
ويؤيده أيضا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى:
(و الثانية ـ أي من فائدتي العلة القاصرة ـ أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به، و أجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب و الفضة جنس الأثمان غالبا، و إن لم تكن أثمانا، و الله سبحانه أعلم) * 31
و الشاهد إنما هو في قوله (وأجابوا عن الفلوس ... ) فهذا جواب من الإمام النووي على معترض بأن ما ذكره الإمام النووي من الفائدة الثانية للعلة القاصرة يستلزم جريان الربا في الفلوس لأن الثمنية قد توفرت بها، و أنتم معاشر الشافعية لا تقولون بذلك، فكان جواب الإمام النووي بأن العلة هي غلبة الثمنية و ليست مطلق الثمنية، و الفلوس لم تتوفر فيها غلبة الثمنية، و إن كان توفر فيها نوع ثمنية.
فانظر هنا إلى جواب الإمام النووي بأن الفلوس لم تتحقق فيها علة غلبة الثمنية، فتضمن جوابه كون العلة في الذهب و الفضة تخالف العلة في الفلوس، وأنها في الذهب و الفضة غلبة الثمنية، وما توفر في الفلوس هو نوع ثمنية لا يخولها لأن تأخذ حكم الذهب و الفضة، و لم يكن جوابه بأن العلة لا تتعدى الذهب و الفضة، بل أقر مبدأ المعترض في وجوب التعدية لو توفرت في غير محل النص، ثم أجاب عن الاعتراض بكون العلة مختلفة. تأمل
و مثل كلام الإمام النووي كلام الإمام الشربيني كما في شرحه على المنهاج حيث قال:
(واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما تقدم) * 32
حيث جعل قيد الغلبة هو المخرج للفلوس، ولو كانت العلة هي ذات الذهب و الفضة لكانت الفلوس خارجة بمجرد ذكر الذهب و الفضة، و لما احتاج إلى قيد الغلبة لإخراجها.
وتأمل أيضا ما علل به الإمام النووي قصور العلة على الذهب و الفضة حيث قال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/270)
(فأما الذهب و الفضة فالعلة عند الشافعي فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا، و هذه عنده على قاصرة لا تتعداهما، إذا لا توجد في غيرهما) * 33
فانظر إلى الإمام النووي حيث لم يحعل قصور غلبة الثمنية طبعي في الذهب و الفضة، بل جعل ذات القصور معللا بعدم التواجد في غير الذهب و الفضة، و إن الواقع ليشهد بما لا يدع مجالا للشك بتحقق هذه الثمنية الغالبة في نقودنا الورقية المعاصرة.
بل صرح الإمام النووي في المجموع بوقوع الخلاف في الفلوس، و أن سبب عدم جريان الربا فيها هو عدم توفر علة غلبة الثمنية، فقال:
" وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، و الصحيح: أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة " * 34
ويؤيد ما ذكرته أيضا ما ورد عن أهل خراسان من الشافعية؛ حيث إنهم لم يختلفوا مع جمهور الشافعية في زمانهم في تعليل الربا في النقدين؛ حيث قالوا بغلبة الثمنية، و ما نقل لنا أنهم خالفوهم في العلة وإلا لاشتهر في فروعهم، وحاصل ما نقل أنهم خالفوهم في التطبيق على الفلوس فأجروا فيها الربا، مما يدلك على أن العلة المعتمدة لديهم ـ و هي غلبة الثمنية ـ قد تحققت في الفلوس لدى شافعية خراسان، و إلا لانتقد عليهم التعليل بها ثم إجراء مناطها فيما لم تتحقق فيه، فيكون تناقضا، و ما وجدنا أحدا من الشافعية أخذ عليهم ذلك.
ثم انظر ما صرح به المرداوي في الإنصاف، وهو أصرح من أن يوضّح، يقول:
" فوائد؛ الأولى، قولنا في الروايتين الأخيرتين: العلة في الأثمان الثمنية هي علة قاصرة. قال في (الفروع): لا يصح التعليل بها في اختيار الأكثر، و نقضت طردا بالفلوس؛ لأنها أثمان، و عكسا بالحلي. و أجيب لعدم النقدية الغالبة. ثم قال في (الانتصار): ثم يجب أن يقولوا ـ إذا نفقت حتى لا يتعامل إلا بها: إن فيها الربا لكونها ثمنا غالبا. قال في (التمهيد): من فوائدها؛ ربماحدث جنس آخر يجعل ثمنا، فتكون تلك علة " 35
فانظر إلى تصريحه بما نقل عن (الفروع) بأن عدم جريان الربا في الفلوس إنما هو لعدم غلبة ثمنيتها، أي لا لقصور غلبة الثمنية على جنس الذهب و الفضة، ثم انظر إلى تصريحه في نقله عن (الانتصار) بأن الفلوس إذا نفقت ـ أي راجت وتعومل بها ـ حتى صار لا يتعامل إلا بها فإنها تكون ثمنا غالبا فيجري فيها الربا. و هو صريح كما أسلفنا و لا يحتاج إلى إيضاح.
و يؤيده كذلك اعتماد الفقهاء ـ و منهم الشافعية و المالكية ـ للدراهم المغشوشة كأثمان إذا ما وقع الاصطلاح عليها ـ و إن جهل قدر الفضة فيها ـ. فلو كانت غلبة الثمنية هي في جنس الفضة لما جاز جعل المغشوش أثمانا لو اصطلح عليه الناس، لأنه و الحال هذه لا يكون للاصطلاح دخل في الثمنية، و هذا خلاف ما صرحوا به كما ستراه في المقدمة الرابعة. و الله سبحانه أعلم.
فهل اطلع المفسرون للعلة القاصرة بأنها هي ذات محل النص على تلك النقول، وهل إذا اطلعوا عليها قنعوا بغير ما فسره لهم فضيلة المفتي؟
ـــــــــــــــــــــــــ
(22) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(23) نهاية السول ـ الإسنوي ـ 3/ 103 محمد علي صبيح
(24) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(25) نهاية السول ـ الإسنوي ـ 3/ 103 محمد علي صبيح
(26) شرح المحلي على جمع الجوامع ـ جلال الدين المحلي ـ 2/ 241 ـ 242 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(27) المستصفى ـ أبو حامد الغزالي ـ 2/ 341 المطبعة الأميرية. بولاق
(28) المجموع ـ النووي ـ 9/ 491 مكتبة الإرشاد بجدة
(29) الكوكب المنير ـ ابن النجار ـ 4/ 51 العبيكان. الرياض
(30) نفس المصدر
(31) المجموع ـ النووي ـ 4/ 491 مكتبة الإرشاد بجدة. و انظر كذلك الحاوي للماوردي 5/ 92 دار الكتب العلمية. بيروت
(32) مغني المحتاج ـ الشربيني الخطيب ـ 2/ 25 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(33) المجموع ـ النووي ـ 9/ 490 مكتبة الإرشاد بجدة
(34) نفس المصدر 3/ 380
(35) الإنصاف ـ المرداوي ـ 2/ 17 دار هجر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 02:55 ص]ـ
المقدمة الرابعة
[الدنانير و الدراهم المغشوشة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/271)
الدينار الأصل فيه أنه قطعة من الذهب تزن 4,25 جرام، و الدرهم الأصل فيه أنه قطعة من الفضة تزن 2,97 جرام، فإن دخل مع ذلك الوزن مادة أخرى خلاف الذهب و الفضة، فإنهما ـ الدينار و الدرهم ـ يصبحا مغشوشين، ووجه تحقق هذا الغش أن الدينار و الدرهم ـ كما سبق بيانه ـ ما هما إلا وزنين لسلعتين مرغوب فيهما، هما الذهب و الفضة، وهذا يعني أن الدينار و الدرهم قد استمدا قيمتهما من معدنيهما، فهما إذا نقود سلعية، تماما كمن اتخذوا الماشية أو القمح نقودا تستعمل كوسيط للتبادل و معيارا للقيمة. وعلى قولنا بسلعية الدينار و الدرهم إلا أن الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ لم ينظروا إلى الدينار و الدرهم على كونهما محض سلعتين، بل اعتبروا فيهما عنصر الاصطلاح على جعلهما أثمانا، بل نراهم قد غلّبوا صفة الاصطلاح على الثمنية على صفة السلعية لهذه الدراهم، ويظهر ذلك من تصرف الفقهاء رحمهم الله تعالى تجاه الدنانير و الدراهم المغشوشة، فرغم أن الأصل هو التعامل بالدنانير و الدراهم على كونهما وزنين ثابتين من الذهب و الفضة، إلا أن الفقهاء جعلوا الاصطلاح على الثمنية يعطي للدنانير و الدراهم المغشوشة صفة الاستمرارية على كونهما أثمانا، و ذلك رغم سقوط بعض سلعيتهما بحسب ما وقع فيهما من الغش، فاستمر التعامل بهذه الدنانير و الدراهم المغشوشة تماما كما لو كانت سليمة، و ما ذاك إلا للاصطلاح بين الناس على جعلها أثمانا و التعامل بهما كما لو كانا غير مغشوشين.
و إليك نصوص بعض نصوص الفقهاء في بيان ذلك:
قال ابن عابدين:
(اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس، و كان كل منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية) * 36
و قال:
(و يدل عليه تعليلهم لقول أبي حنيفة بعد حكايتهم الخلاف بأن الثمنية بطلت بالكساد لأن الدراهم التي غلب غشها إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها سقط الاصطلاح فلم تبق ثمنا) *37
و قال السرخسي في المبسوط:
(وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله تعالى يفتي بوجوب الزكاة في المائتين من الدراهم الغطريفية عددا وكان يقول " هي من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم ونحن أعرف بنقودنا. وهو اختيار شيخنا الإمام الحلواني رحمه الله تعالى وهو الصحيح عندي (* 38
وفي معجم البلدان لياقوت الحموي:
(وكانت معاملة أهل بخارى في أيام السامانية بالدراهم ولا يتعاملون بالدنانير فيما بينهم فكان الذهب كالسلع والعروض وكان لهم دراهم يسمونها الغطريفية من حديد وصفر وآنك وغير ذلك من جواهر مختلفة وقد ركّبت فلا تجوز هذه الدراهم إلا في بخارى ونواحيها وحدها وكانت سكتها تصاوير وهي من ضرب الإسلام وكانت لهم دراهم أخر تسمى المسيبية والمحمدية جميعها من ضرب الإسلام (*39
وقال الكاساني في البدائع:
(وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يفتي بوجوب الزكاة في كل مائتين فيها ربع عشرها، و هو خمسة منها عددا. و كان يقول " هي من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم، و نحن أعرف بنقودنا " وهو اختيار الإمام الحلواني و السرخسي) * 40
وقال البهوتي الحنبلي:
(و يجوز الصرف بنقد مغشوش و يجوز المعاملة بنقد مغشوش، و لو كان غشه بغير جنسه كالدراهم تغش بالنحاس لمن يعرفه أي الغش. قال أحمد: إذا كان شيئا اصطلحوا عليه، مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو ألا يكون بها بأس. و لأن غايته اشتماله على جنسين لا غرر فيهما. و لأن هذا مستفيض في الأعصار.) * 41
وقال الحطاب المالكي:
(قال البرزلي: نزلت مسألة و نحن في زمن القراءة، وهي أن الدراهم المحمول عليها النحاس كثرت جدا و شاعت في بلاد إفريقيا، جريدية و غيرها، واصطلح الناس عليها.
فكلمت في ذلك شيخنا الإمام عسى أن يتسبب في قطعها، فكلم في ذلك السلطان، و كان في عام سبعين و سبعمائة فهم بقطعها، فبعث إليه شيخنا الغبريني، وكان المتعين حينئذ للفتوى، وذكر له مسألة العتبية، وأن العامة إذا اصطلحت على السكة وإن كانت مغشوشة فلا تقطع، لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف رؤوس أموال الناس) * 42
و قال النووي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/272)
(قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: و من ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها، بل يسبكها و يصفيها قال القاضي: إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها) * 43
فانظر كيف منع من إمساك الدراهم المغشوشة إلا أن تكون كل دراهم البلد مغشوشة، فقد راعى في ذلك جانب الاصطلاح على هذا التغيير في مادة الدرهم من الفضة إلى غيرها من المواد، و مع ذلك فقد جرى التعامل بها كما لو كانت خالصة. و نفس النقل عن القاضي أبي الطيب ذكره الرملي في نهاية المحتاج * 44 نقلا عن المجموع.
ثم قال النووي في نفس الموضع:
(و قد نص الشافعي رضي الله عنه على كراهة إمساك المغشوش و اتفق الأصحاب عليه لأنه يغر به ورثته إذا مات و غيرهم ف بالحياة، كذا علله الشافعي و غيره و الله تعالى أعلم.) * 45
فانظر إلى التعليل الذي علله به الشافعي و غيره كراهة إمساك المغشوش، وهو التغرير، ولا ريب أنه منتف عند العلم به و الاصطلاح عليه. تأمل
و قال النووي أيضا:
(ثم إن الدراهم المغشوشة إن معلومة العيار صحت المعاملة بها على عينها الحاضرة وفي الذمة، وإن كان مقدار النقرة فيها مجهولا ففي جواز المعاملة على عينها وجهان: أصحهما الجواز، لأن المقصود رواجها، و لا يضر اختلاطها بالنحاس كالمعجونات) * 46
فانظر إلى قول النووي: لأن المقصود رواجها. فأثبت الثمنية باصطلاح الناس عليها، و لو كانت الثمنية هي في جنس الفضة لما كان للرواج فائدة، و هو خلاف التصريح.
و قال الشربيني:
(و لو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به، و إن جهل قدر الفضة، نظرا للعرف) * 47
و قال ابن حجر الهيتمي:
(يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة، و إن جهل قدر الغش نظرا للعرف، و من ثم لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها) * 48.
و الله سبحانه أعلم
ـــــــــــــــــــــــــــ
(36) مجموعة رسائل ابن عابدين 2/ 59 دار عالم الكتب. بيروت
(37) نفس المصدر 2/ 61 ـ 62 دار عالم الكتب. بيروت
(38) المبسوط ـ السرخسي ـ 2/ 194 دار المعرفة. ببروت
(39) معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ 1/ 354 دار صادر. بيروت
(40) بدائع الصنائع ـ الكاساني ـ 2/ 17 دار الكتب العلمية. بيروت
(41) شرح منتهى الإرادات ـ البهوتي ـ 2/ 77 دار عالم الكتب. بيروت
(42) مواهب الجليل ـ حطّاب ـ 4/ 342 دار الغرب
(43) المجموع ـ النووي ـ 5/ 495 مكتبة الإرشاد بجدة
(44) نهاية المحتاج ـ الرملي ـ 3/ 87 مؤسسة مصطفى الحلبي. القاهرة
(45) المجموع ـ النووي ـ 5/ 495 مكتبة الإرشاد بجدة
(46) روضة الطالبين ـ النووي ـ ص 291 دار ابن حزم. بيروت
(47)
(48)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 04 - 09, 03:01 ص]ـ
المقدمة الخامسة
[تغاير حقيقة الأوراق المالية عبر مراحلها الزمنية]
لا نطيل في هذه المقدمة بذكر تطور ماهية الأوراق المالية عبر مراحلها الزمنية، و إنما المقصود هو التنبيه إلى أن اختلاف ماهية هذه الأوراق عبر المراحل الزمنية انعكس عنه اختلاف تحليلي للفقهاء، من حيث ما يترتب على هذه الأوراق المالية من أحكام، و عليه فإن أقوال بعض الفقهاء في هذه الأوراق لا يمكننا اعتماده لكون محل بحثهم هو أوراق تختلف في ماهيتها عن نقودنا الورقية المعاصرة و التي هي محل بحثنا، في حين أنه لا رابط بين نقودنا المعاصرة و أوراقهم المالية التي بحثوا أحكامها إلا كونهما أوراق، فعلى الدارس أن يتنبه للفروق الجوهرية بين نقودنا المالية المعاصرة و بين الأوراق المالية التي تحدث عنها من سبقنا من الفقهاء عبر مراحل زمنية تختلف فيها ماهية هذه الأوراق عن ماهية النقود الورقية في زماننا. فنجد بعض الفقهاء يذهبون إلى أن الأوراق المالية تعد سندات بديون على الجهات التي أصدرتها، و ما ذلك التحليل الفقهي لهذه الأوراق إلا لكونهم قد محصوا حالها وقد كانت مغطاة بغطاء كامل أو جزئي من الذهب، مع إمكانية تقديم هذه الأوراق واسترداد الديون الذهبية التي تثبتها هذه الأوراق، على خلاف نقودنا الورقية المعاصرة، و التي إن فرضنا اعتمادها على الذهب فهو قدر متضائل إلى أبعد حد، مع عدم إمكانية استرداد ما تعتمد عليه هذه الأوراق. فليتنبه الدارس لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(95/273)