هل من أحد يدلني على مراجع تفيدني في موضوع الودائع المصرفية والتكييف الفقهي لها؟
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[23 - 11 - 08, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ... هل من أحد يدلني على مراجع تفيدني في موضوع الودائع المصرفية والتكييف الفقهي لها؟
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[24 - 11 - 08, 08:32 ص]ـ
وعليكم السلام،،
نوقش موضوع الودائع المصرفية في العدد التاسع من مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
والمجلة متوفرة على الملتقى إلى العدد الثالث عشر هنا بصيغة الشاملة ( http://ahlalhdeeth.net/%7Eahlalhde/osama/majaltmajmaSH.rar)، وهنا على الوورد ( http://ahlalhdeeth.net/%7Eahlalhde/osama/majaltmajmaWord.rar).
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[24 - 11 - 08, 04:22 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[25 - 11 - 08, 04:12 م]ـ
أرجو ممن لديه أي معلومة يستطيع أن يمدني بها في موضوع الودائع المصرفية ألا يبخل بها علي ولكم جزيل الشكر
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:26 م]ـ
وفقك الله، فضلا انظرى ما بهذه الروابط:-
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=197&highlight=%C7%E1%E6%CF%C7%C6%DA+%C7%E1%E3%D5%D1%DD %ED%C9
http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=145&node=1337&highlight=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9% D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20&lang=AR
http://moamlat.al-islam.com/display.asp?f=Page55153&id=11747&t=tree&r=1
والله اعلى واعلم
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[26 - 11 - 08, 05:52 م]ـ
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 03:18 م]ـ
اختي - حفظك الله ونفع بك وأدام عليك ستره-: من الكتب في هذا الموضوع [المنفعة في القرض، دراسة تأصيليلة تطبيقة] رسالة ماجستير للشيخ الفقيه: عبدالله العمراني حفظه الله. ط: دار ابن الجوزي في مجلد
ـ[حفيدة العلماء]ــــــــ[28 - 11 - 08, 07:34 م]ـ
أثابك الله وثقل بها موازين حسناتك
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:05 ص]ـ
مجلة العدل للدكتور مسفر القحطاني(94/48)
((ابيار علي)) هل هي مصطلح شيعي رافضي؟
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 03:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل كلمه ((ابيار علي)) تدل علي مصطلح عقدي رافضي شيعي؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[احمد ابن صالح]ــــــــ[24 - 11 - 08, 02:10 م]ـ
الذي نفيدك به ان شاء الله انه لاعلاقة للرافضة بهذا وانما سميت باسم حاكم دارفور علي دينار رحمه الله
ـ[تقى الدين ابو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 11 - 08, 02:58 م]ـ
لاعلاقة لهذه التسمية بالشيعة
وهى فرصة لمعرفة من هو على بن دينار ونبذة عن سلطنة دارفور،
دارفور دفتي المصحف
الجميع يعرف المدينةالمنورة، بل إن معظمنا ذهب إليها وسار في طرقاتها. ولعل بعضنا يعرف أبيار علي، وهي ميقات أهل المدينة المنورةالذي ينوي عنده ويحرم من أرادمنهم الحج أو العمرة، وكانت تسمي في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ذي الحليفة. ولعل البعض يظن أنها سميت أبيار علي نسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا غير صحيح .. والصحيح أنهاسميت بذلك نسبة لعلي بن دينار. وعلي بن دينار هذا جاء إلي الميقات عام 1898م حاجاً (أي منذ حواليمائتي عام)، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفرالآبار للحجاج ليشربوا منها ويُطعمهم عندها، وجدد مسجد ذي الحليفة، ذلك
المسجد الذي صلي فيه النبي وهو خارج للحج من المدينة المنورة، وأقام وعمّر هذا المكان، ولذلك سمي المكان بأبيار علي نسبة لعلي بن دينار.
من هوعلي بن دينار؟
أتدرون من هو علي بن دينار هذا؟ إنه سلطان دارفور. تلك المنطقة التي لم نسمع عنها إلا الآن فقط لما تحدث العالم عنها، ونظنها أرضاً جرداء قاحلة في غرب السودان، كانت منذ عام 1898م وحتىعام 1917م سلطنة مسلمة، لها سلطان اسمه علي بن دينار. وهذا السلطان لما تقاعست مصر عن إرسال كسوة الكعبة أقام في مدينة الفاشر (عاصمة دارفور) مصنعاً لصناعة كسوةالكعبة، وظل طوال عشرين عاماًتقريباً يرسل كسوة الكعبة إلي مكةالمكرمة من الفاشر عاصمة دارفور.
هذه الأرض المسلمة تبلغ مساحتها ما يساوي مساحة فرنسا، ويبلغ تعداد سكانها 6ملايين نسمة، ونسبة المسلمين منهم تبلغ 99%،والذي لا تعرفونه عنها أنأعلي نسبة من حملة كتاب الله عز وجل موجودة في بلد مسلم، هي نسبتهم في دارفور، إذ تبلغ هذه النسبة ما يزيد عن 50% من سكان دارفور، يحفظون القرآن عن ظهر قلب، حتى أن مسلمي أفريقيا يسمون هذه الأرض "دفتي المصحف". وكان في الأزهر الشريف حتى عهد قريب رواق اسمه "رواق دارفور"،كان أهل دارفور لا ينقطعون أن يأتوه ليتعلموا في الأزهر الشريف.
وأصل المشكلة هناك أن دارفور يسكنها قبائل من أصول عربية تعمل بالزراعة، وقبائل من أصول إفريقية تعمل بالرعي. وكما هو الحال في صحراوات العالم أجمع .. يحدث النزاع بين الزراع والرعاة علي المرعى والكلأ، وتتناوش القبائل بعضها مع بعض في نزاع قبلي بسيط، تستطيع أي حكومة أن تقضي عليه، غير أن هذا لم يحدث في السودان، بل تطور الأمر لماتسمعونه وتشاهدونهالآن.
اسباب استهداف دارفور!!
طفت على السطح قضية دارفورفي الوقت الراهن لأن السودان هي سلة الغذاء في فريقيا، لأن السودان هي أغني وأخصب أراضي العالم في الزراعة، لأن السودان اُكتشف فيها مؤخراً كميات هائلة من البترول، ومثلها من اليورانيوم في شمال دارفور، فلو استقر السودان المسلم لحل الأمن والرخاء والسخاء بالمنطقة كلها، ولأصبحت السودان ملجأ
وملاذاً للمسلمين والعرب أجمعين، ولهذا لم يرد أعداء الإسلام لهذهالمنطقة أن تنعم بالاستقرار، ولا أن تعتمد علي نفسها، فماذا يفعلون؟
يشعلون النزاعات في أنحاءالبلاد ليصلوا بالأمر إلي تقسيم هذه الأرض إلي أربع دويلات .. دولة في الغرب (تسمي دارفور) ودولة في الشرق، ودولة في الجنوب ودولة في الشمال (في جنوب مصر). لقد نفذوا خطتهم هذه فعلا ًفي الجنوب، ودبّ النزاع بين الشمال والجنوب، وأقروا أن حق تقرير المصير بانفصال أهل الجنوب سينفذ بعد خمس سنوات من الآن. وبعد أن تم لهم ماأرادوه في الجنوب، التفتوا إلي الغرب وأشعلوا فيه نار الفتنة والخلاف، سعياً وراء حق تقرير المصير هناك أيضاً.
وأذكرلكم قصة الجنوب ..
إن نسبة المسلمين فيجنوب السودان حوالي 16%،ونسبة النصارى 17%، أي أن الفارق 1% فقط، والباقي من السكان وثنيون.
فأي تقرير مصير هذا الذي ينادون به؟ السر في هذا أنهم يأملون في نجاح حركات التنصير في ضم 5% من السكان إلي النصرانية خلال الخمس سنوات القادمة، وعلي هذا سترتفع نسبتهم إلي 23%، وهم فيسبيلهم هذا يعتمدون علي قعود المسلمين عن الدعوة لدينهم وزيادة أعدادهم في الجنوب.
أعرفتم الآن لماذا يذهب كارتر رئيس مجلس الكنائس العالمي إلي الجنوب دائماً؟ للإشراف علي تنفيذ هذا المخطط. أتدرون أن أكثر من 15وزيراً من وزراء أوروبا وأمريكا ذهبوا إلي دارفور في خلال هذاالعام, وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول؟ .. وما دارفور هذه لتتحرك لها وزارةالخارجية الأمريكية؟ .. في حين لم تتحرك جامعة الدول العربية، ولا منظمة المؤتمر الإسلامي .. ولوأن كل مسلم من المليار مسل متبرع بدولار واحد .. لأصبحت السودان جنة من جنات الأرض .. ولكن ما من تحرك ولا تفاعل ولا حتى شجب أواستنكار، بل تقاعسٌ وصمت ٌرهيبٌ .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
منقوول وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/49)
ـ[أنس بن محمد عمرو بن عبداللطيف]ــــــــ[24 - 11 - 08, 03:16 م]ـ
جزاك اللهُ خيراً
يا تقيّ الدين
معلومات طيبة ... و نقل موفّق
والله ِ الذي لا إله غيره ولا ربّ سواه: كل مسلم غيور على دينه ليقشعرّ بدنه
من تلك المؤامرات على الإسلام وأهله ... تحاك لهم ليل نهار
ونحن في غفلة عن هذا!!!
نعوذ بالله من أن يستبدلنا بغيرنا ونسأله سبحانه أن يرزقنا نصرة دينه
وأن يؤهّلنا لخدمة دينه ...
إنّه وليّ ذلك والقادر عليه
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 04:40 م]ـ
جزاكم الله كل خير يا اخواني
والذي دعاني ان اسأل هذا السؤال انني كنت احضر مجلس من مجالس العلم في المسجد ثم قال الشيخ الفاضل انه من الخطأ تسميه الميقات بأبيار علي لان هذا من صنع الشيعه فأحببت ان اتأكد من هذه المعلومه
بارك الله فيكم ونفعنا الله بكل الخير
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:32 ص]ـ
يرجى الاطلاع على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=100766&highlight=%DA%E1%ED+%CF%ED%E4%C7%D1
ـ[عبد المجيد أبو عاصم]ــــــــ[27 - 11 - 08, 08:11 م]ـ
ما ذكره أحمد بن صالح، وتقي الدين الدين أن سبب التسمية نسبة إلى حاكم دارفور قبل 200 عام فيه نظر ظاهر لأن التسمية معروفة قبل حاكم دارفور هذا، وأظن أن هذه الحكاية التي ذكرت من حكايات الأجداد الخرافية
وبرهان ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية عرف هذه التسمية قبل حاكم دارفور هذا وشيخ الإسلام توفي سنة 728وقد رد شيخ الإسلام ما يعتقده العامة من سبب التسمية فقال في منسكه ضمن مجموع الفتاوى:
(ذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها و بين مكة عشر مراحل أو أقل أو اكثر بحسب اختلاف الطرق فإن منها الى مكة عدة طرق و تسمى و ادي العقيق و مسجدها يسمي مسجد الشجرة و فيها بئر تسميها جهال العامة بئر على لظنهم أن عليا قاتل الجن بها و هو كذب فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة و علي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله و لا فضيلة لهذا البئر و لا مذمة و لا يستحب أن يرمي بها حجرا و لا غيره ... ) 26/ 99
وقال في شرح العمدة: (وأما ذو الحليفة فهي أبعد المواقيت عن مكة كأنها الله أعلم تصغير حلفة وحليفة وهي واحدة الحلفاء وهي خشب ينبت في الماء بينها وبين مكة عشر مراحل وهي من المدينة علي ميل هكذا ذكره القاضي وأظن هذا غلط بل هي من المدينة على فرسخ وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه و سلم والبئر الذي تسميها العامة بئر علي وحدها ... ) سقط
والمقصود إثبات التسمية معروفة قبل حاكم دارفور هذا
والله أعلم
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإفادات وبارك فيكم.
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:39 م]ـ
هذه عدة مقالات نشرت في بعض الصحف السعودية وهي تظهر أن هناك جدلية كبيرة بين متخصصين بالتأريخ للمدينة على ساكنها أتم الصلوات والتسليم ومن ضمن تلك المقالات التي ذهب فيها الباحث الى عدم صحة نسبة أبيار علي للسلطان علي بن دينار:
منقول من جريدة الجزيرة السعودية
الأحد 11 ذو القعدة 1429 العدد 13191
بعنوان / تسمية ذي الحليفة (بآبار علي) وعدم صحة هذه النسبة إلى السلطان علي بن دينار
نشرت العديد من مواقع الإنترنت على الشبكة العنكبوتية، خطبة إحدى الجمع منسوبة إلى الدكتور صفوت حجازي -والله أعلم بصحة نسبة هذا القول إليه-، وقد تضمنت معلومات تاريخية عن سبب تسمية ميقات ذو الحليفة (1) باسم: آبار علي. وأن التسمية جاءت نسبة إلى السلطان علي دينار سلطان دار فور المتوفى سنة 1335هـ، الذي قدم إلى ميقات ذو الحليفة سنة 1315هـ، فوجد حالة الميقات سيئة، فحفر الآبار للحجاج، وجدد مسجد ذي الحليفة، ولذلك سمي المكان آبار علي نسبة إلى علي بن دينار.
ورغم أن تسمية ميقات ذو الحليفة باسم: آبار علي ونسبة تلك التسمية إلى السلطان علي بن دينار، هو خطأ تاريخي، غير أن بعض الكتاب في بعض المواقع الإلكترونية قاموا بنقل ونشر تلك المعلومة الخاطئة على أنها معلومة حقيقية مسلم بها، لا تقبل التحقيق أو التدقيق في صحتها، دون أن يكلف أحدهم مناقشة سبب تلك التسمية، أو زمن ظهورها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/50)
وبمناقشة صحة سبب تسمية ميقات ذو الحليفة باسم: آبار علي نسبة إلى السلطان علي بن دينار المولود سنة 1275هـ تقريباً، والمتوفى سنة 1315هـ، على عدد من المصادر التاريخية، وكتب الرحلات، وجدت عدم صحة هذه التسمية المنسوبة إلى السلطان علي بن دينار.
قال جمال الدين المطري (1) المتوفى سنة 741هـ، حيث قال ما نصَّه:
(ثم يأتي على غربي جبل عير، ويصل إلى بئر علي ذي الحليفة محرم الحاج (2).
وقال الجزيري (3) الذي كان على قيد الحياة سنة 977هـ، ما نصَّه:
(ثم يرحل إلى ذي الحليفة، ويسميه الحاج بئر علي، وهو ميقات الحج الشامي، ومن مرّ على المدينة، وهو على مرحلة منها، وبه آبار كثيرة بإزاء وادي العقيق، ومنه يحرم الحاج ويهلُّون بالتلبية (4).
وقال المكناسي (5) المتوفى سنة 1213هـ، ما نصَّه:
(فسرنا ساعتين، ووصلنا ذا الحليفة، ويسمى اليوم ببيار علي لأن هناك آبار كثيرة، فنزل الناس هناك، وابتنوا الخيام، واستقى الناس الماء (6).
ومن خلال النصوص السابقة نجد عدم صحة تسمية ذي الحليفة باسم: آبار علي نسبة إلى السلطان علي بن دينار المولود سنة 1275هـ تقريباً، ذلك أن التسمية كانت معروفة قبل مولد السلطان علي بن دينار، ذلك أن تسمية ذي الحليفة باسم: آبار علي كانت معروفة قبل مولد السلطان علي بن دينار.
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الهوامش والتعليقات الجانبية:
(1) ذو الحليفة: قرية بظاهر المدينة على طريق مكة، بينها وبين المدينة تسعة أكيال، تقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير الغربي، ومنها تخرج في البيداء تجاه مكة، وتعرف اليوم ببيار علي، وهي ميقات أهل المدينة ومن مرّ بها، ومسجد الشجرة بها معروف إلى الآن، بها مدارس ومساجد، ومقاهٍ كثيرة. (عاتق بن غيث البلادي: معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1400هـ - 1980م، ج4، ص ص 48 - 49).
(2) المطري: هو محمد بن أحمد بن محمد بن خلف الخزرجي، الأنصاري، السعدي، المدني، أبو عبدالله، جمال الدين، نسبته إلى المطرية بمصر. ولد في المدينة المنورة سنة 671هـ. فاضل، عارف بالحديث، والفقه، والتاريخ، ولي نيابة القضاء بالمدينة المنورة. توفي بالمدينة المنورة سنة 741هـ. (خير الدين الزركلي: الإعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 1999م، ج5، ص ص 325 - 326).
(3) جمال الدين محمد بن أحمد المطري: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة، تحقيق أ. د. سليمان الرحيلي، دارة الملك عبد العزيز، الرياض، د. ط، 1426هـ - 2005م، ص 167
(4) الجزيري: هو عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري الجزيري الحنبلي. ولد سنة 880هـ، باحث حنبلي مصري، له من المصنفات: (درر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة)، (خلاصة الذهب في فضل العرب)، وغير ذلك. توفي نحو سنة 977هـ. (الزركلي: الإعلام، ج4، ص 44).
(5) عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر الأنصاري الجزيري الحنبلي: الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1422هـ-1922م، ج2، ص 65.
(6) المكناسي: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالوهاب بن عثمان، وزير رحالة من الكتاب البلغاء، من أهل مكناسة، استخدمه محمد بن عبدالله في بعض الأعمال، ثم جعله وزيراً وانتدبه لكثير من المهمات وعقد المعاهدات، فكان سفيره في إسبانيا، ثم في مالطا ونابولي والآستانة، وسفيره إلى امبراطور النمسا، توفي في مراكش سنة 1213هـ. له من المصنفات: (الإكسير)، (إحراز المعلى والرقيب)، وغير ذلك. (الزركلي: الإعلام، ج6، ص ص 257 - 258).
(7) محمد بن عبدالوهاب المكناسي: رحلة المكناسي: إحراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب، حققها وقدم بها محمد بو كبوط، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، الطبعة الأولى، 2003، ص 261.
وقد خالف الباحث مجموعة من المؤرخين المعنيين بشأن تاريخ المدينة ووافقه آخرون ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/51)
احتدم الجدل بين الباحثين حول صحة نسبة ميقات أهل المدينة المنورة"ذي الحليفة" والذي اشتهر بمسمى"أبيار علي" جنوب غرب المدينة، بعد خروج آراء بحثية تنسبه لسلطان "دارفور "علي بن دينار الذي جاء إلى ميقات المدينة المنورة حاجا سنة 1889. ففي حين يرجع الباحث في تاريخ المدينة المنورة الدكتور تنيضب الفايدي نسبتها إلى علي بن دينار والذي قام بحفر بعض الآبار للحجاج والزوار في تلك المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت تعرف من قبل ذلك التاريخ بـ"ذي الحليفة"، ومسجد الشجرة, يقف أمين عام مجلس المرصد الحضري والباحث في آثار المدينة المهندس حاتم طه في اتجاه آخر حيث ينفي صحة ذلك الرأي مؤكدا أن آبار علي تعود في نسبتها- بحسب المصادر التاريخية القديمة- وبعض المعاصرين إلى علي بن أبي طالب- رضي الله عنه.
ويرى طه أن تلك الحقيقة لا تمنع من أن سلطان "دارفور" قام بحفر بعض آبارها وتجديدها على طريقة كثير من الحكام الذين كان يهمهم أن تكون لهم بصمة في بلاد الحرمين, ويكفي حسما لتلك القضية-بحسب تعبيره- أن سلطان دارفور لم يأتها زائراً إلا في سنة 1889, بينما عرفت المنطقة بذلك الاسم التاريخي منذ صدر الإسلام الأول.
من جهته يرى الباحث ناجي بن تركي الهجاري أنه بالعودة إلى المصادر القديمة نجد أنها تشير إلى أن نسبة الوادي والآبار إلى علي بن أبي طالب والذي حفرها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويشير الهجاري إلى عدد من الروايات التي تؤكد شواهدها أنها عرفت بآبار علي من قبل سلطان دارفور بعشرات السنين، ومن بينها-والحديث للهجاري- الروايات التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري، وما ذكره عنها شيخ الإسلام "ابن تيمية" صاحب عمدة الفقه في الرواية التي ينفي فيها الأخير مقاتلة علي بن أبي طالب للجن كما تزعم العامة.
ويقف متوسطا بين تلك الآراء البحثية رأي عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة صاحب كتاب "الطريق النبوي إلى بدر" الدكتور سليمان الرحيلي والذي ينفي فيه صحة نسبة الآبار إلى علي بن دينار "لأن التسمية سابقة فترته التاريخية التي جاء فيها إلى المدينة حاجا" إلا أنه في ذات السياق يؤكد أنها لم تثبت أيضا بحسب قول القدامى والمحدثين بأنها منسوبة لعلي بن أبي طالب وقد نص على ذلك -والحدث للرحيلي- مؤرخ المدينة السمهودي في كتابه وفاء الوفاء.
ويتقاطع الرحيلي مع رأي الفايدي في أن الثابت تاريخيا أن آبار علي كانت تسمى في المصادر القديمة بـ"ذي الحليفة"، ومسجد الشجرة.
وبحسب رصد الـ"الوطن" فقد ورد مسمى" آبار علي" في أكثر من وثيقة تاريخية من وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة، والتي نشر جزءاً منها الباحث فايز بن موسى البدراني في كتابه "بعض الأعيان وأعلام القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة خلال العهد العثماني" حيث تشير إحدى مخطوطات وثائق المبايعة إلى موقع "آبار علي" بظاهر المدينة الشريفة وذلك بحسب صيغة الوثيقة المؤرخة بتاريخ/1/ 11/1077 ما يؤكد أنها عرفت بذلك الاسم قبل أن يأتي إليها ابن دينار بعشرات السنين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:17 م]ـ
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "منسكه" ذكر أنها تسمية العامة، ونقد هذه التسمية.(94/52)
إذا قال الشافعية قال الدارمي، أو قال الهروي، فمن يكون؟
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[24 - 11 - 08, 08:55 ص]ـ
وأين أجد قول الحليمي والدارمي: ""ويختص الأعداء منهم لحديث: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح"، في الكلام عن الصدقة على الأقارب أو ذي الرحم.؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[العوضي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 03:38 م]ـ
الدارمي: المقصود به محمد بن عبدالواحد بن محمد أبو الفرج (ت 448) صاحب الاستذكار وجامع الجوامع.
والهروي: ربما يقصد به محمد بن أحمد بن محمد أبو سعد (ت في حدود 500 هـ)
استفدته من كتاب الخزائن السنية للمنديلي الأندونيسي - رحمه الله -
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 10:20 م]ـ
= الهروي يذكر في كتب الشافعية مع كنيته أحيانا وهي (أبو سعيد)
وأحيانا مع كتابه (الإشراف)
وهو - كما ذكر الأخ الفاضل العوضي -:
هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي
تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان.
قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة".
وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/ 365، طبقات الشافعية للأسنوي 2/ 519، 520.
= وكتابه:
هو: كتاب " الإشراف في غوامض الحكومات "، وهو شرح لكتاب " أدب القضاء " للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في " طبقاته ".
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/ 365 - 371.
مستفاد من هامش:
http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/7.htm
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[06 - 01 - 09, 08:57 ص]ـ
مشايخنا الكرام
جزاكم الله عنا خيراً
وأسأله تعالى أن يحفظكم وينفع بكم(94/53)
المتمتع إذا سافر إلى المدينة - مثلاً - بعد عمرته فلا يلزمه الإحرام بالحج من الميقات , بل يحرم من مكة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 11 - 08, 08:24 م]ـ
المتمتع إذا سافر إلى المدينة - مثلاً - بعد عمرته فلا يلزمه الإحرام بالحج من الميقات , بل يحرم من مكة ...
هذه فتوى الشيخ ابن عثمين كما في الفتاوى (ج 22 ص 75 , 78 , 86)
لكن ألا يشكل على هذا حديث ابن عباس في المواقيت
لأن هذا المتمتع يصدق عليه أنه مر بالميقات وهو مريد للحج , فما الذي أخرجه من هذا العموم؟؟
ـ[أبو سلاف القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:55 م]ـ
أحسنت .. وهذا قد أشكل علي أيضاً ..
وكون إحرام المتمتع للحج يكون من مكة، هذا لأنه دون المواقيت ومعلوم لدينا أنه من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه،
أما إذا خرج من مكة سواء قلنا بانقطاع تمتعه أو لم نقل فإنه يلزمه الإحرام من الميقات على ظاهر الخبر .. لأنه مريد للحج ومر من الميقات ..
....
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:58 ص]ـ
وهذه فتوى مغايرة للشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح , ولا أدري أيهما المتأخر؟
(من تمتع بالعمرة إلى الحج وفصل بينهما بسفر) جزء من محاضرة: (لقاء الباب المفتوح [3]) للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين)
السؤال: من أحرم من ميقات أهل المدينة للحج وذهب إلى مكة واعتمر يوم الثالث من ذي الحجة، وبعد انتهائه من العمرة ذهب إلى جدة حيث هناك أهله، وعاد يوم الثامن من ذي الحجة ونزل إلى مكة، هل يجوز سفره هذا من مكة إلى جدة بعد انتهائه من العمرة؟ الجواب: إذا أحرم الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج وانتهى منها فله أن يسافر إلى بلده أو غيره؛ لكنه إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج انقطع تمتعه وصار مفرِداً؛ لأن سفره الأول انقطع برجوعه إلى بلده، فإذا أنشأ سفراً للحج أنشأ سفراً جديداً وصار مفرِداً، أما إذا كان سفره إلى بلدٍ آخر غير بلده ثم رجع من هذا البلد محرماً بالحج فإنه لا يزال متمتعاً، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ومن العلماء من قال: إذا سافر بين العمرة والحج مسيرة قصر انقطع التمتع، سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ومن العلماء من قال: إذا سافر لم ينقطع تمتعه سواء سافر إلى بلده أو إلى غير بلده. ولكن القول الوسط هو الذي نختاره، وهو التفريق بين رجوعه إلى بلده وبين رجوعه إلى بلدٍ آخر، وهو الذي رُوِي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي يقتضيه المعنى؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا رجع إلى بلده ثم عاد منه محرماً بالحج، حقيقة الأمر أنه لم يحصل له التمتع بين العمرة والحج في سفرٍ واحد، بل هما سفران مستقلان، أي: مستقل كل واحدٍ منهما عن الآخر. السائل: ومن أين يحرم للحج؟ الشيخ: في مثالك الذي ذكرته: إذا رجع إلى جدة فلا بد إذا عاد إلى مكة أن يحرم بالحج من جدة. السائل: من ميقات المدينة إلى مكة؟ الشيخ: من ميقات المدينة إلى مكة هذه للعمرة، فلما خرج إلى أهله في جدة، وجاء موسم الحج فإنه يحرم بالحج من جدة ويحج مفرِداً.
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=111228(94/54)
قبسات الفوائد من كتاب (شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام) للطريفي
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:11 ص]ـ
بسم الله , والحمد لله .. أما بعد:
فهذه فوائد قيدتها, ونفائس جمعتها خلال قراءتي لكتاب (شرح حديث جابر في صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) للشيخ النجيب عبد العزيز الطريفي سدد الله خطاه , على طرة الكتاب , ثم تذكرت أن لي أحباب فرغبت أن يشاكوني متعة هذا السفر, فاختصرت ما جمعت , و كتبت ما اختصرت .. وإليك هي:
- يزيد بن نعامة , مجهول, وليست له صحبه. ص 26
- ميمون بن أبي شيبة لم يدرك عائشة, ولم يسمع منها. ص 27
- ثبت عن جمع من الصحابة –رضي الله عنهم- كابن عمر , وابن عباس , وأبي هريرة, وابن مسعود , وسعيد بن المسيب , وغيرهم أنهم كانوا لا يزرون أزارير قميصهم , وليس هذا من السنة في شيء بل هو من عادة النبي ? البشرية , ومن فعله لحبه للنبي فإنه مأجور بهذه النية , والله أعلم.
- لا يقبل حديث الصغير , لا يحتج به إلا بعد بلوغه على الصحيح من أقوال العلماء. ص 32
- ذهب أكثر الفقهاء وهو قول مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي إلى عدم وجوب ستر العاتقين في الصلاة, وحملوا الأمر على الاستحباب , وذهب الإمام أحمد, و ابن المنذر إلى وجوب سترهما , وهو الصحيح. ص36
- لا بأس بحج المرأة مع رفقة نساء معهن رجل أمين وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ص 56
- من مات ولم يحج وكان قادراً عليه كان آثماً ولا شك. ص59
- لا يصح في توقيت ميقات ذات عرق حديث مرفوع , نص عليه ابن خزيمة في صحيحة , و يظهر من صنيع البخاري في صحيحه حينما أخرج حديث عمر واكتفى به. ص 65
- ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإحرام قبل المواقيت لفعل بعض الصحابة –رضي الله عنهم- كـ حديث علي (أن تحرم من دويرة أهلك) , وابن عمر عندما أحرم من بيت المقدس, وابن سيرين حينما خرج مع أنس فأحرم من العقيق , وهو قول أبي حنيفة وقال: الأفضل أن تحرم من دارك.
- بحث نفيس مختصر حول أحكام واصطلاحات أبي عيسى الترمذي في جامعه وقد جاءت على أربعة أقسام. انظر ص (71 - 81).
- ذهب عطاء وطاووس ومالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة واسحاق وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة إلى أن سنة صلاة ركعتين خاصة للإحرام , وذهب بعض المحققين كابن تيمية , وابن القيم إلى أن الإحرام ليس صلاة تخصه فإن صادف صلاة فريضة عقب إحرامه وإلا فلا. ص 83
- جاء عن بعض الصحابة ? تلبية غير تلبية النبي ? , منها: تلبية عمر? (لبيك ذا النعماء والفضل والحسن) , ومنها عن ابن عمر? (لبيك وسعديك , والخير بين يديك , لبيك والرغباء إليك والعمل) , ومنها عن جابر? (لبيك ذا المعارج) , ومنها عن أنس ? (لبيك حقاً حقا , تعبداً ورقا). ص 105
- لا بأس للمرأة أن ترفع صوتها في التلبية إذا أمنت الفتنة على نفسها , لحديث عائشة , ولعموم الأخبار برفع الصوت للرجال والنساء , وقال ابن حزم ترفع المرأة صوتها مطلقاً كالرجل.
- من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه , أثم وحجه عن غيره صحيح , وهو قول الحنيفة , ومالك , وهو رواية عن أحمد.
- ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر إلى وجوب العمرة وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وداود , وهو ظاهر صنيع البخاري في تبويبه في الصحيح. ص 115
- قال جماعة من أهل العلم بسنية الوضوء في الطواف , قال شعبة سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بغير طهارة؟ فلم يروا بأساً. واختاره شيخ الإسلام وبعض المحققين.ص 120
- يسن التكبير لمن لم يستلم الحجر , وصح عن ابن عمر البسملة قبل التكبير (بسم الله والله أكبر).
- جماهير العلماء على وجوب جعل البيت عن يسار الطائف , وقال أبو حنيفة بصحة الطواف منكساً. ص125
- ذهب الجمهور إلى سنة الرمل في طواف القدوم , وقال مالك بعدم سنيته.
- كره مالك , وأحمد قراءة القرأن في الطواف لعدم الدليل عن النبي وعن أصحابه , واستحبه الشافعي وابن المبارك.
- يزيد بن أبي زياد ليس بحجة. ص 131
- القول بأن الإلتزام بين الحجر والباب سنة بعيد , والأقرب أن التعلق بأستار الكعبة , أو مس البيت , أو الدعاء عند الملتزم لم يرد فيه منع أو حض فيبقى على الإباحة.
- ذهب مالك إلى سنة النظر إلى الكعبة حال الصلاة , والجمهور على عدم مشروعية ذلك.
- جواز قول (لو) في فعل الخير , وتمني الإكثار منه. ص 148
- ذهب مالك إلى أن بطن الوادي من عرفة وصحح من وقف به وقال إنه موطن مفضول , وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف به.
- ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء إلى عدم جواز الرمي قبل الزوال , وذهب عطاء وطاووس وإمام الحرمين وابن الجوزي وغيرهم إلى جواز الرمي , والصحيح جواز الرمي قبل الزوال للحاجة , الأفضل الرمي بعد الزوال بالإجماع.
- ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المبيت بمنى , قال أبو حنيفة بسنيته وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزم , والصحيح أنه واجب.
- تأتي لفظة (ثم) بالضم وتكون حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي , وتأتي بفتح الثاء ويكون بمعنى هناك.
- الراجح من أقوال العلماء أن المتمتع لا يجب عليه إلى سعيٌ واحد , وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو الذي تعضده الأدلة.
- أهل مكة لا يجب عليهم طواف وداع بالإجماع.
- ذهب بعض فقهاء الحنفية والشافعية وابن حزم إلى وجوب طواف الوداع على المعتمر, والأئمة الأربعة وجماهير العلماء على خلافه.وهو الصحيح.ص 201
تنبية: الترقيم على طبعة مكتبة الرشد.
انتهت , فإن وجدت زللاً فسد الخلل.(94/55)
عاجل جداً: هل من نوازل فقهية تتعلق بعرق الآدمي؟؟
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 06:36 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسعد الله أوقات أحبتي في الله بالطاعات والمسرات
أرجوا من الإخوة رعاكم الله إثرائي بالنوازل الفقهية الحديثة التي تتعلق بعرق الآدمي
سواء كانت تلك النوازل (فقهية - طبية - جنائية).
ولكم مني وافر التقدير والاحترام.
ودمتم بحفظ الله ورعايته.
ـ[العجوري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:38 م]ـ
أخي الكريم
هاك بعض الرسائل العلمية فيما يخص مطلبك علّها تفيد
1) العنوان: الجرائم السلبية وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي المقارن
رسالة جامعية (دكتوراه) - الجامعة الاردنية، 1997.
الباحث: ردينة إبراهيم حسين الرفاعي.
اشراف:، محمد حسن أبو يحيى.
2) العنوان: التماثل في القصاص والآثار المترتبة عليه: دراسة فقهية مقارنة
رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة آل البيت، 2004.
الباحث: موسى حامد محمد أبو صعيليك.
اشراف: أحمد يوسف علي الصمادي
3) العنوان: المخدرات: دراسة فقهية مقارنة بالقانون
رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1990.
الباحث: أحمد ياسين عبد الرحمن القرالة.
اشراف: محمد حسن أبو يحيى.
4) العنوان: الآثار الشرعية المترتبة على حوادث السير:دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث بالمملكة العربية السعودية
رسالة جامعية (ماجستير في الفقه و أصوله) -- الجامعة الأردنية (عمان، الأردن)، كلية الشريعة، قسم الفقه و أصوله، 2005.
الباحث: نايف ناشي الظفيري.
اشراف: محمد نعيم ياسين.
5) العنوان: القتل بدعوى الرحمة:دراسة فقهية قانونية مقارنة
رسالة جامعية (ماجستير في الفقه) -- جامعة اليرموك (إربد، الأردن)، كلية الشريعة، قسم الفقه و أصوله، 2006.
الباحث: عماد محمد العثامنة.
اشراف: زكريا القضاة، عقل مقابله.
6) العنوان: دور الطب الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم
رسالة جامعية (دكتوراة) - الجامعة الأردنية، 2005
الباحث: طارق صالح يوسف عزام.
اشراف: محمد حسن أبو يحيى.
7) العنوان: تعدد الجرائم و أثره في العقاب و الإجراءات الجزائية:دراسة مقارنة
رسالة جامعة (ماجستير في القانون) -- جامعة مؤتة (الكرك، الأردن)، كلية القانون، قسم القانون العام، 2005.
الباحث: سامر سعدون العامري.
اشراف: نظام المجالي.
8) العنوان: الجرائم المشهودة
رسالة جامعية (ماجستير في القانون العام) -- الجامعة الإسلامية (بيروت، لبنان)، كلية الحقوق، قسم القانون الجنائي، 2005.
الباحث: سليم علي عبده.
اشراف: فوزي أدهم.
وهناك المزيد أخي الكريم
وفقك ربي(94/56)
قلب الإجماع على من استدل به على منع توسعة المسعى
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:14 م]ـ
قلب الإجماع
على من استدل به على منع توسعة المسعى
إعداد:
فؤاد بن يحيى بن هاشم
=========================
1429هـ.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:33 م]ـ
بارك الله فيكم
ونرجو منكم التكرم بالنظر في هذا الموضع
http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showpost.php?p=929343&postcount=268
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
بارك الله فيكم
ونرجو منكم التكرم بالنظر في هذا الموضع
http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showpost.php?p=929343&postcount=268
بارك الله فيك أخي وجزاك الله خيراً على ما أفدتنا
تم بحمد الله التنبه لهذا في البحث، وفرضنا المسألة في تصحيح مقالة الشافعي حتى على فرض وقوع زقاق العطارين في داخل التوسعة اليوم:
ويبدو لي أن قول الشافعي رحمه الله فيه فقه ظاهر:
فهو يقول إن الانحراف اليسير عن المقدار المعروف بين الصفا والمروة لا يضر؛ ويبدو أن سبب ذلك هو أن هذا الانحراف اليسير لا يخرجه عن كونه ساعياً بين الصفا والمروة على ما ورد في الآية الكريمة: "فلا جناح عليه أن يطوف بهما"، ومن التوى هذا المقدار اليسير لا يقال عنه إنه لم يسع بين الصفا والمروة.
أما ذاك الذي انحرف حتى خرج من الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين إلى محلٍ ناء؛ فهذا لا يقال عنه إنه سعى بين الصفا والمروة حتى ولو كان داخلاً في مقدار التوسعة اليوم؛ لأن من دخل في تلك الشعاب وانحرف عن اتجاه السعي، وراوح بين تلك الطرق؛ لا يقال عنه إنه سعى بين الصفا والمروة، ولذا لما هدم ابن الزبير الكعبة بنى أعمدة حتى يتجه الناس إليها، وقد ذكر الفقهاء أن من صلى إلى الكعبة فلا بد أن يكون متجهاً إلى شيء قائم؛ لذا فلم يصححوا من صلى في الكعبة عند بابها متجهاً إلى الخارج.
والأمر كذلك في الصفا والمروة فهما من شعائره، والتي أُمِرَ الناس أن يطوفوا بهما.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:09 م]ـ
نفع الله بكم وبارك فيكم
هل يشترط في الساعي أن يسعى في خط مستقيم
ألا يجوز أن يسعى هكذا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61353&stc=1&d=1227611351
ثم تأملوا - رعاكم الله - في عبارة الدارمي
(وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا) انتهى
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 09:44 م]ـ
نفع الله بكم وبارك فيكم
هل يشترط في الساعي أن يسعى في خط مستقيم
'
لا يشترط، أما الرسمة فلم يتضح لي المقصود منها.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:52 ص]ـ
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=9680#post9680
الصورة التي أشرت إليها في البحث والتي استفدتها من بحث زميلنا الشيخ عامر بن بهجت: "الملخص المفيد في نازلة المسعى الجديد" هي مرفقة في بحثه.
وهي موجودة عندي في كتاب مطبوع عام 1405هـ. بعنوان "مكة المكرمة العاصمة المقدسة"، وهو كتاب من القطع الكبير في 250 صفحة، والصورة تقع في ص 59
وعنوان الرسمة:
رسم مسطح الحرم المكي بمعرفة ميراركان حرب سابق محمد صادق باشا 1297هـ.
والرسمة تصور المسعى:
وهو يبدأ من الصفا ثم ينحرف إلى الجهة الشرقية (عكس المسجد الحرام)، والمسجد الحرام يخترق المنطقة البينية بين الصفا والمروة على شكل زاوية من مساحته المربعة، ثم يعتدل مسار المسعى في منتصفه ويتجه إلى منتصف البينية بين الصفا والمروة.
ويظهر فيها بشكل واضح أن مسار المسعى خارج عن مقدار البينية المرسومة بين الصفا والمروة، وأنه بشكل قاطع هو خارج عن المسار المستقيم الواقع الآن، وأن المسار المستقيم الواقع اليوم هو يقطع حدود المسجد الحرام القديم.
والصورة عندي ولا أعرف كيف أرفقها إليكم.
وهناك خطأ في البحث:
وهو أني ذكرت أن الانحراف قبل توسعة الملك سعود هو إلى اتجاه المسجد الحرام وبعد مراجعة الصورة تبين أنه وهم وإنما الانحراف إلى الجهة المقابلة للمسجد الحرام، وأن المسجد الحرام نفسه يخترق البينية الواقعة بين الصفا والمروة.
وحينئذ يكون مقدار ما تم الانحراف فيه عن أصل بينيية الصفا والمروة كبيرا:إذ أدخل في زمن ما إلى المسجد الحرام [الجهة الغربية]، وهنا نراه في ما قبل توسعة الملك سعود منحرفاً باتجاه عكس المسجد الحرام [الجهة الشرقية]، وبهذا نعرف أن الانحراف عن أصل بينية الصفا والمروة قد وقع من الجهتين.
والرسمة مع قدمها إلا أنها دقيقة جدا حتى ذكر فيها أن مقياس كل 9 ميللي = 20 متر ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 08, 12:59 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكرتم
(أما ذاك الذي انحرف حتى خرج من الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين إلى محلٍ ناء)
ما مقدار هذا المكان البعيد
رسمت الصورة لأبين لكم أنه مهما ابتعد الشخص واتخذ طريقا غير مستقيم وهو متجه إلى المروة فهو ساع بين الصفا والمروة مهما انحرف
فلو اعترضه منزل أو بيت فانحرف ودخل الأزقة ثم واصل السعي فهو ساع بين الصفا والمروة
وكذا لو سلك طريقا غير مستقيم
فذهب إلى اليمين تارة وإلى الشمال تارة
ولا شك أن الذي يسعى يكون هدفه إما الصفا أو المروة
فلا يمكن أن يمشي في خط يقاطع خط الصفا تماما أو المروة ولو واصل في طريقه فلن يصل إلى الصفا
فحملكم لكلام الإمام الشافعي يرد عليه ما ذكرته في الصورة
فالانحراف مهما بلغ لا يؤثر في صحة السعي ولو دخل الأزقة ثم انحرف ثم رجع
مادام هو في المسعى بين الصفا والمروة
ولو أنه دخل البيوت وفتح الأبواب ودخل من باب وخرج من آخر فوجد الباب مغلقا فانحرف ودخل من باب البيت المجاور وخرج منه
ووصل المروة فهو ساع بين الصفا والمروة فلم ينحرف عن المسعى
وإنما عاق طريقه بيوت أو أزقة .. الخ
فلو سلك طريق العطارين على القول بأن الزقاق من المسعى ومشى ثم انحرف مرة أخرى وسلك ناحية المروة
فقد تم سعيه ولا يقال أن انحرافه مؤثر على صحة سعيه
والمقصود كما أسلفت بيان ما يرد على تأويلكم - حفظكم الله - لنص الإمام الشافعي - رحمه الله
مثال
http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=61374&stc=1&d=1227693045
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/57)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:18 م]ـ
بارك الله أخي ابن وهب على هذا النقاش فلقد أثريت المسألة ....
أنبه فقط إلى أن هذا النقاش إنما يتعلق بتفسير كلام الشافعي وهو من تتمات البحث لا من صلبه.
-----------------------------
الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله، والساعي بينهما في عبادة ينطلق فيها من الصفا ويتجه إلى المروة، وكان هذا الطريق فيما سبق ضيقا بسبب الأبنية المجاورة، وكان بذلك مكان السعي محددا في ذلك الوقت ومعروفاً، وكل الناس يسعون في هذا المقدار، ووقع عليه إجماعهم العملي.
وبناء عليه فمن دخل في هذه الأبنية وانحرف عن اتجاه عبادته واتجه إلى الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين أو على ما ذكرتم "أنه دخل البيوت وفتح الأبواب ودخل من باب وخرج من آخر فوجد الباب مغلقا فانحرف ودخل من باب البيت المجاور وخرج منه "
فهذا لم يسع بين الصفا والمروة وإنما انحرف عن اتجاهه إلى ما يقصد، حتى ولو كان مقدار ما انحرف فيه داخلاً في بينية الصفا والمروة.
وأمثل على ذلك:
بما لو تم بناء غرفتين في أحد جانبي السعي وفيهما صور قديمة لمكة وللحرم وللكعبة المشرفة، وفيها بعض الأجهزة الحاسوبية يتم من خلالها عرض بعض البرامج عن توسعات الحرم عبر التاريخ.
فلو أن رجلاً زار هاتين الغرفتين خلال سعيه فإنه يكون بذلك قد قطع سعيه بين الصفا والمروة وانشغل بغير سعيه، لاسيما إذا عرفنا أن من شروط السعي المولاة.
وهذا هو الذي حصل بالضبط فيمن خرج من الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين وانحرف عن مكان سعي الناس.
وعليه نخرج كلام الشافعي، وهذا كله إذا اعتبرنا أن زقاق العطارين لا يخرج من بينية جبلي الصفا والمروة.
أما إذا كان عند الشافعي هو خارج عن حدود الجبلين لا عن حدود المسعى القديم فقط فقول الشافعي حينئذ ظاهر في أن من ذهب إلى هناك فقد خرج عن حدود المسعى، وهذا ما تفضلتم بالذهاب إليه.
والظاهر أن الشافعي يعتبره خارجاً عن حدود المسعى لأحد أمرين:
1 - إما لأنه خارج عن حدود جبلي الصفا والمروة.
2 - وإما لأنه ليس في حدود المسعى الذي كان الناس يسعون فيه في ذلك الوقت، ووقع عليهم إجماعهم العملي، وعرفهم المستمر ولا يكون الرجل ساعياً إلا في ذلك الموضع، وأن من خرج عن ذلك الموضع ودخل في تلك الأبنية أو الأودية أو الأزقة وانحرف لا يقال عنه إنه ساعٍ بين جبلي الصفا و المروة.
ويبدو لي أن أي أمر قصده الشافعي فهو منتظم مع كلامه.
وإنما صحَّ لي التمسك بالمعنى الثاني في تفسير كلامه؛ لأن كلام الفقهاء المتقدمين والمتأخرين في حدود المسعى إنما كان على المقدار الذي يسعى فيه الناس بدليل محل ذرعهم، وليس على مقدار الجبلين، والذي اضطر المتأخرون إلى تحديد بينيتهما باعتبار اتساع رقعة سعيهم.
وبذلك نعود فنختصر الكلام، ونقول:
نعم، الانحراف لا يؤثر في المسعى ما دام أنه ساعٍ بين الصفا والمروة لكن من ذهب إلى زقاق العطارين إلى الوادي فهذا لا يقال عنه ساع بين الصفا والمروة سواء كان ذلك الموضع في حدود المسعى الجديد أو خارجاً منه؛ لأن كلام الفقهاء كان متسلِّطاً على حدود المكان الذي يسعى فيه الناس لا على حدود الجبلين بدليل محل ذرعهم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 07:06 م]ـ
رسم مسطح الحرم المكي بمعرفة ميراركان حرب سابق محمد صادق باشا 1297هـ.
وبتأمل هذه الصورة:فلو أنا رسمنا مساراً مستقيما بين الصفا والمروة فإن سعي الناس في ذلك الوقت قبل توسعة الملك سعود كان خارج حدود هذا المسار المستقيم، ونجد أن هذا المسار المستقيم والذي أصبح واقعاً فيما بعد يقطع حدود المسجد الحرام القديمة.
ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 11 - 08, 08:59 م]ـ
مشاركة عابرة ...
يشكل على هذا أن المتقرر من مذهب الشافعية عدم وجوب الموالاة فلا يمكن أن يبطلوا السعي بها فغايتها عندهم أنها سنة هذا أولاً، وقول الشافعي في من التوى قليلاً نص على أن من انشغل عن السعي داخل المسعى بالالتواء القليل فيه فلا بأس في هذا، وهذا مما يستدل به على أن الموالاة في مذهبه ليست بواجبة.
وثالثاً: هل يقال فيمن قعد أو وقف أو التوى ثم واصل قطع الموالاة؟ الذي يظهر عند من يشترطون الموالاة أنهم لا يعتبرون هذا قطعاً إلاّ إن كثر وصار عند النظار كالتارك للسعي.
وعليه فحتى على قول هؤلاء لا يتوجه الكلام.
وبعد فإن مما يبعد كون الاجماع منعقداً على المسعى الحاصل قديماً لا علي الذي حده الجبلان أمور أسردها سرداً وقد حررت في غير هذا الموطن:
1 - عدم نص واحد من المتقدمين الذين ذرعوا المسعى على اتساعه في مواطن مع بقائه بغير جدار ولا منازل تسده في بعض المواطن في جهة الأبطح التي يرد منها الناس ويدخل منها السيل.
2 - إنكارهم اغتصاب أرض المشعر من قبل بعض الخلفاء لأجل ميضأة فكيف لا ينكرون على عامة الناس الذين اتخذوه لغرض السكنى، واغتصبوه لمصالحهم الخاصة!
3 - إذا قالوا ذرع المسعى كذا فالأصل محل السعي ومحل السعي الأصل أنه ما بين الجبلين هذا هو الأصل ومن زعم غير ذلك وأراد صرف كلامهم عن وجهه الظاهر لزمه دليل تقوم به حجته ولم نره. غير تكهنات لم توثق.
4 - ما جاء في كلمة اللجنة ونقل في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم من قياسهم له من أصل الجبل ومواطن الصخرات، ومع هذا خالف في بعضه إذ ذاك بعض المعاصرين كمؤرخ مكة محمد طاهر كردي فرأى أن التوسعة تجاوزت الحد.
5 - حصلت حوادث الموت قديماً بسبب ازدحام الناس في المسعى ولم يوسع أحد من ولاة أمر المسلمين المسعى ولو كان أهل البيوتات المجاورة مغتصبين لأرض المشعر فليس لهم أن يتركوهم والناس تموت من الزحام.
والله يحفظنا وإياكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/58)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:11 م]ـ
أخي الفاضل حارث همام
مشاركة عابرة ...
يشكل على هذا أن المتقرر من مذهب الشافعية عدم وجوب الموالاة فلا يمكن أن يبطلوا السعي بها فغايتها عندهم أنها سنة هذا أولاً، وقول الشافعي في من التوى قليلاً نص على أن من انشغل عن السعي داخل المسعى بالالتواء القليل فيه فلا بأس في هذا، وهذا مما يستدل به على أن الموالاة في مذهبه ليست بواجبة.
وثالثاً: هل يقال فيمن قعد أو وقف أو التوى ثم واصل قطع الموالاة؟ الذي يظهر عند من يشترطون الموالاة أنهم لا يعتبرون هذا قطعاً إلاّ إن كثر وصار عند النظار كالتارك للسعي.
وعليه فحتى على قول هؤلاء لا يتوجه الكلام.
بارك الله فيك على هذه الإضافة الطيبة ...
ولكن من استدل بدليلين فلا يصلح أن ينقض قوله بهدم أحد الدليلين، فكيف إذا كان لم يستدل إلا بدليل واحد وإنما أشار في نهاية كلامه إشارة إلى قضية الموالاة
فكيف يصلح أن يكون نقض هذه الإشارة نقضاً لدليله في المسألة!
وبعد فإن مما يبعد كون الاجماع منعقداً على المسعى الحاصل قديماً لا علي الذي حده الجبلان أمور أسردها سرداً وقد حررت في غير هذا الموطن:
1 - عدم نص واحد من المتقدمين الذين ذرعوا المسعى على اتساعه في مواطن مع بقائه بغير جدار ولا منازل تسده في بعض المواطن في جهة الأبطح التي يرد منها الناس ويدخل منها السيل.
قضية الاتساع في موطن والضيق في موطن هذا أمر بدهي، بدليل تنصيصهم حين الذرع أنه كان من الموطن المعين المسمى إلى الموطن الآخر المسمى، ولو كان كله على سمت واحد لما كان هناك حاجة إلى تعيين تسمية الابتداء والانتهاء، ثم كلامهم واضح في ضيق الوادي.
كما أنه على الجانبين كانت هناك دور، ومن المعلوم بداهة أنها لم تكن على سمت واحد،
ولو كان المسعى كله قد حد بالبنيان من أوله إلى آخره بحسب بينية جبلي الصفا والمروة
فأين يقع كلام الشافعي في من التوى يسيرا، وكيف يذهب إلى زقاق العطارين ...
ولك أن تنظر في الرسمة الافتراضية التي رسمها الشيخ محمد الصمداني في بحثه حسن المسعى.
وانظر إلى هذه الصورة عبر هذه الرابط في المشاركة رقم (14) [فشلت في إرفاقها هنا]:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1799
ولك أن تتأمل في الرسمة التي أرفقتها والذي يظهر فيها المسعى بشكل مقوس، وقد أفاد هذا المعنى المعلمي في بحثه وتوقع أنه كان قبل هذا الانحراف أن المسعى كان بشكل مستقيم.
2 - إنكارهم اغتصاب أرض المشعر من قبل بعض الخلفاء لأجل ميضأة فكيف لا ينكرون على عامة الناس الذين اتخذوه لغرض السكنى، واغتصبوه لمصالحهم الخاصة!
لم يتبين لي علاقة هذا الكلام بمسألة أن الذرع كان للمحل الذي يسعون فيه لا للجبل، ونحن لم ندع الاغتصاب في شيء، وبعض الدور بإجماع المسلمين كانت تعترض المسعى من جوانبه فإذا ضاق عليهم هدموها توسعة للساعين الذين هم أحق الناس بهذا الموضع حين التزاحم، لكن إذا كان يكفيهم المسعى مع وجود بعض الدور فلا داعي لهدمها، وهذا عليه إجماع المسلمين العملي المستمر إلى عهد الملك سعود الذي هدم فيه دار آلشيبي ومحل الأغوات.
.3 - إذا قالوا ذرع المسعى كذا فالأصل محل السعي ومحل السعي الأصل أنه ما بين الجبلين هذا هو الأصل ومن زعم غير ذلك وأراد صرف كلامهم عن وجهه الظاهر لزمه دليل تقوم به حجته ولم نره. غير تكهنات لم توثق.
من الذي صرف الكلام عن ظاهره: هل هو من قال إن الذرع بحسب المحل الذي كانوا يسعون فيه بدليل تنصيصهم أنفسهم على أن الذرع كان من هذه الدار إلى ذلك الزقاق، أم من وسع هذه الدعوى لتشمل أن هذا الذرع كان أيضا لبينية الصفا والمروة.
ومما يؤكد أن هذا الذرع إنما كان للمحل الذي يسعون فيه لا للجبل ما يلي:
1 - تنصيص الذارعين حين ذرعهم أنه كان للمحل، ولم يأت في كلامهم أنه الجبل.
2 - إجماع المسلمين العملي المستمر على الزيادة على مقدار هذا الذرع التفاتاً إلى بينية الصفا والمروة، وآخرهم لجنة الشيخ محمد بن إبراهيم عندما هدموا دار آل الشيبي ومحل الأغوات.
ولو كان ذلك الذرع مستوعبا للبينية لما كان هناك حاجة إلى التوسعة ولا إلى هذا الالتفات، وهذا نقض لتوسعة الملك سعود الذي هدم دار آل الشيبي ومحل الأغوات، ومن قبله المهدي الذي هدم أكثر دار ابن عباد.
4 - ما جاء في كلمة اللجنة ونقل في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم من قياسهم له من أصل الجبل ومواطن الصخرات، ومع هذا خالف في بعضه إذ ذاك بعض المعاصرين كمؤرخ مكة محمد طاهر كردي فرأى أن التوسعة تجاوزت الحد.
نعم قد تجاوزت توسعة الملك سعود الحد القديم، وذلك انطلاقا من اللجنة التي كونت برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم، والتي أقرت الزيادة لحصول بينية الصفا والمروة.
5 - حصلت حوادث الموت قديماً بسبب ازدحام الناس في المسعى ولم يوسع أحد من ولاة أمر المسلمين المسعى ولو كان أهل البيوتات المجاورة مغتصبين لأرض المشعر فليس لهم أن يتركوهم والناس تموت من الزحام.
حصول الموت شيء، وتيقن الضرر شيء، فالأنفس بيد الله سبحانه، والآجال قد كتبها سبحانه، وقد يحدث الزحام في عام ما فيموت بعض الناس، وقد يضيق المسعى كما في القرون الأخيرة بسبب الغصب وبسبب الباعة.
لكن نحن كلامنا الآن في صورة تأكد لنا فيها حصول الضيق والضرر والاختناق، وولاة الأمر ينظرون بحسابات دقيقة إلى تدفق الحجاج في الأعوام القادمة، وهذه الزيادة تنمو بشكل مستمر ومطرد.
وطرحت عليكم سؤالا وأتمنى منكم الإجابة عليه بشكل مباشر:
لو كان المسعى القديم من غير جدران؛ فهل يمكن للناس أن ينحصروا فيه في أيام الموسم الشداد؟
والله يحفظنا وإياكم
وحفظك الله أخي الكريم، ونفعنا بكم، فلا تزال نقاشات طلبة العلم هي المغذي الرئيسي لتكوين الملكية العلمية لدى طلبة العلم، وأنتم بهذه المناقشةالطيبة - وأخي ابن وهب كذلك - أعدكم في جملة مشايخي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/59)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:15 م]ـ
بناء على طلب الإخوة في الإدارة أن الموضوعات التي لا تكون في قسم خزانة الكتب والأبحاث فإنها تنشر في نفس الموضوع ولا ترفق، فأستأذنكم الآن في نشرها، والله المعين.
---------------------------------------------------------------------------------------------
قلب الإجماع
على من استدل به
على منع توسعة المسعى
إعداد:
فؤاد بن يحيى بن هاشم
1429هـ.
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذا مبحث لطيف في قلب الإجماع على من استدل به على منع توسعة المسعى، مهَّدت له بإطلالة تبين سبب الخلاف بين المعاصرين في حكم التوسعة الحادثة.
وقد اقتصرتُ في جمع مادته حين كتابة هذه الأوراق على ثلاثة أبحاث في الموضوع:
بحثين في المنع:
1 - كلمة حق في توسعة المسعى للدكتور صالح سندي حفظه الله.
2 - حسن المسعى للشيخ الشريف محمد الصمداني حفظه الله.
وبحث في الجواز:
وهو للشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله.
فدونك البحث بتمهيده.
التمهيد: سبب الخلاف بين المعاصرين في حكم التوسعة الحادثة:
سبب الخلاف بين المعاصرين في التوسعة الحادثة والله أعلم هو ما يلي:
1 - الخلاف في حد جبلي الصفا والمروة.
2 - الخلاف في صحة انطباق الإجماعات القديمة على التوسعة الحادثة.
3 - الخلاف في وقوع الضرورة إلى توسعة المسعى، والخلاف في طريقة رفع هذه الضرورة.
===========================================
أما السبب الأول: فلم يأت أحدٌ- فيما اطلعتُ عليه - بحدٍ واضح، يصلح أن يسلَّم له، وإنما غاية المجيزين ذكر بعض القصص الدالة على سعتهما، وغاية المانعين ذكر وصفهما بالصغر، وكلاهما كما لا يخفى لا يصلح أن يكون برهاناً على حد المسعى لا سعة ولا ضيقا.
أما الإجماعات المحكية في الذرع: فإنما هي في عرض المسعى لا في جبلي الصفا والمروة؛ ولذا فقد وقعت الإجماعات المتتالية في الزيادة عليها بناء على عدم استيعاب عرض جبلي الصفا والمروة، إلى أن جاء هذا العصر فادعي عدم جواز التوسعة بناء على أنه قد استوعبت التوسعة الأخيرة للملك سعود عرضي الصفا والمروة، وبهذا يكون الملك سعود رحمه الله هو خاتمة الموسِّعين.
وفي المقابل فقد استدل المجيزون للتوسعة الحاضرة بقرينة تدل على صحة قولهم في حد جبلي الصفا والمروة؛ فقد قامت الجهات المسؤولة باستدعاء الآلات الحديثة لمعرفة القدر الزائد من التوسعة إلى أي الجبلين هو، أإلى الصفا، أو إلى أبي قبيس؟ فذكروا أن المهندسين أقبلوا إلى هذا الموضع الشائك، فأوردوا واردهم وأرسلوا أدلاءهم، فخرج قائلهم، وهو يصيح: يا بشرى هذا جبل الصفا!!.
وهي على كل حال قرينة أدَّاها العلم الحديث، تصلح أن تكون مرجحة في مجموع أدلتهم.
أما السبب الثاني والسبب الثالث من أسباب الخلاف في المسألة، فسيتم تناولهما فيما سيأتي إن شاء الله، وبهذا نكون قد استطعنا أن نمسك بزمام المسألة من معاقدها، والله ولي التوفيق.
ونقصد من وراء تناول المسألة بهذه الصورة أن نسقط الاستدلال بالإجماع على عدم صحة التوسعة الحادثة، ونقصر الخلاف في المسألة على قضيتين اثنتين فقط:
1 - حد البينية بين الصفا والمروة، والمقدار المجزئ منه.
2 - أثر الضرورة في توسعة المسعى.
أما قضية الشهود: فقد استهلكت جهد كثير من الباحثين إما بالاستدلال، وإما بالرفض، وهي في الحقيقة دون الأدلة الرئيسية للمسألة بمراحل.
فلا يحسبن من عوَّل عليها أنه حسم المسألة؛ فإن الوهم قائمٌ؛ أليست الجبال مشتبكة! فإدلاءاتهم كلها من ناحية الشهادة على الجبل هي حق، لكن لم يؤكد أحد منهم أن ما رآه هو الصفا والمروة لا أبا قبيس وقعيقعان!!
كما لا يحسبنَّ مَنْ تكلف العناء في تفنيدها أنه أبطل القول الآخر؛ إذ هي ليست من عمد الأدلة التي ينزع إليها في تحديد شعيرتين من شعائر الله: الصفا والمروة، إنما يصلح أن يكون إبطالاً لبحث معين أو صك محدد، وقد يصلح أن يناقض به بعض الباحثين بما ذكر، هذا فحسب، أما المسألة فهي أدق وأعمق.
ولقد استثقلتُ ذكر هذه الإشارة، ولكن حتى لا يقال: ما له لم يذكر قضية الشهود، وهي موطن النزاع، ومعترك الخلاف!.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:16 م]ـ
قلب الإجماع على من استدل به على منع توسعة المسعى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/60)
هذا البحث ينتظم في ثلاثة مباحث:
1 - بيان غلط اتكاء المانعين من التوسعة على الإجماع القديم.
2 - بيان عدم استلزام صحة حد الصفا والمروة حسب المسعى القديم القولَ ببطلان التوسعة الحادثة.
3 - وقفة تأمل في مقولة الشافعي.
=====================================
================
المبحث الأول: بيان غلط اتكاء المانعين من التوسعة على الإجماع القديم:
أكثر ما اتكئ عليه المانعون من توسعة المسعى هو الإجماع، وهو لا يصح- والله أعلم - لهذه الأسباب:
السبب الأول:
أن مستند هذا الإجماع كان على أحد أوجه:
الوجه الأول:
النص على أن الصفا والمروة من شعائر الله.
وهذا لا يفيد المطلوب في عدم جواز التوسعة؛ لأنه معنىً متفقٌ عليه، وليس فيه النزاع.
الوجه الثاني:
سياق الأدلة والنقولات على وجوب السعي.
وهذا مقدارٌ يكاد لا ينازع فيه أحد من القائلين بجواز التوسعة، وهو أيضاً لا يفيد المطلوب في عدم جواز التوسعة.
الوجه الثالث:
سياق الأدلة والنقولات على وجوب وقوع السعي بين الصفا والمروة.
وهذا أيضاً معنىً متفقٌ عليه؛ وليس فيه الخلاف.
الوجه الرابع:
سياق حكايات أهل العلم للإجماع على مقدار عرض المسعى.
وهذا أيضاً مقدار متفقٌ عليه، فلا أحد ينازع في أن المسعى في ذلك الوقت كان على ما حدَّه أهل العلم، ولا أحد يدَّعى أن المسعى في ذلك الوقت كان زائداً على القدر المحكي عنهم، فهذه الإجماعات إنما تفيد بيان المساحة التي كان الناس يسعون فيها في وقت الذرع، وأن ذلك كان بإجماع المسلمين، وهذا مقدار مسلَّم به؛ بل لا أحد ينازع في أن الإجماع القطعي قد وقع على صحة ذلك الذرع، وعلى صحة الإجماع العلمي للمسلمين على كون ذلك من المسعى المجزئ.
لكن ينبه إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول:
أن هذا الذرع كان مع مزاحمة الأبنية؛ ولذلك فقد كان يتم الذرع من حدود هذه الأبنية المجاورة للمسعى، ابتداء وانتهاء، ولم ينقل – فيما أعلم – أنه تم ذرع حدود جبلي الصفا والمروة.
وبسبب هذه الأبنية فقد كان المسعى يتسع تارة، ويضيق تارة، بل قد كان ينتقص منه، بل كان في أحد الأزمنة منحرفاً إلى داخل المسجد الحرام، ثم أخرج منه، كما أفاده مجاهد والأزرقي.
وينبه أيضاً إلى أن الذرع المحكي عنهم لم يكن سارياً على عرض المسعى كله، إنما هو في مواضع محددة منه، كما هو نص حكايتهم للذرع، ويكون بقية عرض المسعى زائداً أو ناقصاً.
الأمر الثاني:
أن الإجماع على ذلك الذرع لا يفيد المطلوب؛ لأنه قاصرٌ على إجزاء المسعى القديم، لا على عدم جواز التوسعة الحادثة، فهو مفتقر إلى إجماع آخر يفيد عدم جواز التوسعة بما يزيد على ذلك المقدار.
وبيان ذلك:
أن الإجماع الذي حصَّلوه على منع التوسعة الحادثة قائمٌ على مفهوم الإجماع القديم، فالإجماع القديم ينص على صحة السعي في المقدار الأول بإجماع المسلمين، وهذا الإجماع الحادث ينص على عدم جواز السعي في التوسعة الحادثة؛ وبهذا يكون هذا الإجماع الحادث إنما بني على أحد مفاهيم الإجماع القديم، وهو مفهوم غير لازم؛ إذ يصح مع وقوع الإجماع القديم على صحة السعي في المقدار الأول؛ أن يقع الإجماع أيضاً على جواز التوسعة الحادثة، ويجوز أيضاً الاختلاف في التوسعة الحادثة كما هو واقع اليوم، ويجوز أيضاً أن يكون فيه تفصيل كما أفادته عبارة الشافعي المفصَّلة.
وعليه فإن الإجماع القديم لا ينص على عدم صحة التوسعة الحادثة، وإنما يدل على صحة السعي القديم، ويبقى المقدار الحادث، هو محل احتمال، فقد يكون مجمعاً عليه من حيث الجواز، وقد يكون مجمعاً عليه من حيث المنع، وقد يكون مختلفاً فيه، وقد يكون فيه تفصيل.
وقد يقال: فما الفائدة من ذلك الإجماع؟
فالجواب: هو أن ذلك لبيان المحل الذي كان الناس يسعون فيه ويجزئهم، بحسب الحدود المعروفة في ذلك الوقت، وأن هذا المقدار هو محل عمل المسلمين وإجماعهم، وأنه ليس من مثارات الخلاف.
وعليه فلا يلزم من صحة الإجماع القديم أن ما وراء هذا الإجماع هو أيضاً متفقٌ عليه، وكمْ قد حكى الفقهاء من مسائل الإجماع لبيان المقادير المتفق عليها من المسائل، ثم يبقى ما عدا ذلك هو محل خلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/61)
ويؤكد أن ما حكوه من الإجماع قاصرٌ على ما ذكر فيه لا على ما وراءه هو ما سبق ذكره: أن التوسعة تعددت بعد ذلك، وعُلِّل ذلك بأنه لم يستوف عرض الصفا والمروة، فالذرع الذي حكي الإجماع عليه كان للمحل الذي كانوا يسعون فيه لا للجبل، كما أن الذرع لم يكن في كل عرض المسعى إذ هو لا ينضبط، إنما ضبطوه ببعض ما يمكن ضبطه من الأعلام البارزة والمعروفة.
ومحصَّل ما سبق:
أن الإجماع القديم لا يصح استصحابه على التوسعة الحادثة إلا بشرط تقرير إجماعٍ آخر باعتبار أحد مفاهيمه، وقد بان خرق هذا المفهوم الذي وقع الظن على أنه إجماع أيضاً؛ بكلام الأولين قبل كلام المعاصرين.
ونختصر الكلام أيضاً بالقول: إن المسعى الحالي لو كان حادثاً؛ فإن الإجماع على منعه هو حادثٌ أيضاً، وإنما حصِّل تحصيلاً من الإجماع القديم، وقد بينا فيما سبق أنها طريقة في التحصيل غير لازمة.
الوجه الرابع في مستند إجماع مَنْ منع التوسعة الحاضرة:
هو وصف الصفا والمروة بأنهما جبلان صغيران، وأن الصفا كان بأصل جبل أبي قبيس، والمروة أنف قعيقعان.
وهذا لا يفيد المطلوب؛ لأن التوسعة الحادثة لا تخرج هذين الجبلين عن وصفهما بالصغر، لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار النظر النسبي للصغر، لاسيما جبال مكة، ولاسيما إذا نظرنا إلى ضخامة جبل أبي قبيس الذي يجاوره ويقاس عليه، والذي لا يزال قائما إلى اليوم.
ثم إننا ندعي عليهم التحكّم: فلماذا كان الذرع القديم لا ينافي صغر الجبل، بينما التوسعة الحادثة تقتضي ما ينافي الصغر، ثم ما هو المقدار من الذرع الذي لا يخرج الجبلين عن وصف الصغر، ثم إن هناك من الدلائل ما يفيد أن الجبل ليس هو بذلك الصغر المتوهم فيه، بل هو علمٌ ظاهر، جعله الله من شعائره، واجتمع عنده النبي صلى الله عليه وسلم حين جهر بدعوته، كما أنه موضعٌ واعد فيه أصحابه بكتائبهم حين فتح مكة، وهذا الفيروز آباد اشترى داراً فيحاء في الصفا، وختم فيها كتابه "القاموس المحيط"، وما ذكره المؤرخون من البيوتات عليه، فهذه الأوصاف تسمح بمضاعفة مساحة المسعى وأكثر، وهي لا تمنع أيضا، وصفه بالصغر، لاسيما مع الاعتبارات السابقة.
السبب الثاني في عدم صحة ادعاء الإجماع على عدم جواز التوسعة الحادثة للمسعى:
أنه قد تم الزيادة والنقصان في هذه المساحة التي حكي عليها الإجماع: إما بالتوسعة، وإما بالتعدي عليها، فهل يصلح أن نناقض الإجماعات السابقة بالإجماعات اللاحقة؛ لأن كل زمن قد أجمع أهله على اعتبار المساحة الموجودة في زمنهم، وقد تحدث التوسعة بعدهم، وكمثال على هذا فقد ذهبت توسعة المهدي بأكثر دار ابن عباد؛ فهل يصلح أن ننقض على المهدي توسعته بأنها خالفت الإجماع قبله؟!!
وقد ذهبت توسعة الملك سعود بدار الشيبي ومحل الأغوات؛ فصل يصلح أن ننقض على الملك سعود توسعته بأنها خالفت الإجماع قبله؟!!
ثم لماذا جازت التوسعة في زمنهم، ولم تجز في زمننا؟
فإن قيل: لأنه لم يستوف في الأزمنة السابقة عرضي الصفا والمروة، أما الآن فقد استوفي.
فالجواب: أن هذا تراجع في دعوى الإجماع، وآلت المسألة إلى تحديد عرضي الصفا والمروة، وهو المطلوب، وفيما يلي مزيد بحث وبيان.
السبب الثالث في عدم صحة ادعاء الإجماع على عدم جواز التوسعة الحادثة للمسعى:
أن على من احتج بالإجماع على عدم جواز التوسعة الحادثة استناداً إلى وقوع الإجماع على الذرع القديم: أن يثبت أن ذلك الذرع كان مستوفياً لعرض البينية بين الجبلين: الصفا والمروة، والذي يظهر أنهم يسلِّمون بأن ذلك الذرع لم يكن مستوفياً لتلك البينية بدليل تسليمهم بصحة التوسعة التي تكررت للمسعى من هدم بعض المنازل والأسواق ()، وبدليل تسليمهم بصحة التوسعة السعودية في عهد الملك سعود التي هي أوسع من التحديد المعروف للمسعى، حتى هدمت فيها دار الشيبي، ورخِّص في إدخالها في المسعى ()؛ وقل مثل ذلك في محل الأغوات.
وتعلَّل المانعون بأن صحة تلك التوسعة إنما كانت بناء على أنه استوفي بها مقدار البينية بين الصفا والمروة.
ونقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/62)
هذا يدل هذا على أن المعتبر هو تحصيل البينية بين الصفا والمروة حتى ولو كانت زائدة عن الذرع القديم، وهذا فيه كما ترى نقضٌ لمن استند إلى الإجماع القديم في عدم جواز التوسعة الحادثة؛ لأنه هو نفسه جوَّز توسعة أخرى حادثة تزيد عن الذرع القديم؛ بناء على حصول البينية بين الصفا والمروة، فترجع المسألة إلى تحرير مقدار هذه البينية ولو كانت زائدة على الذرع القديم الذي حكي الإجماع على اعتباره، وهذا يقتضي تحصيل إجماع المسلمين بعد كل توسعة حادثة، على جوازها ما دامت هي في مقدار البينية بين الجبلين، حتى ولو كانت زائدة على الذرع القديم الذي وقع الإجماع عليه.
وبهذه الإجماعات المتتالية نكون قد حصَّلنا إجماع المسلمين القطعي عبر القرون على جواز أي توسعة حادثة للمسعى ما دامت هي في حيز البينية بين الصفا والمروة.
ولهذا يقول الحافظ الفاسي:
"والظاهر – والله أعلم – إجزاء المسعى بموضع السعي اليوم، وإنْ كان تغيَّرَ بعضُهُ عن موضع المسعى قبله، لتوالي الناس من العلماء وغيرهم على السعي بموضع المسعى اليوم، ولا خفاء في تواليهم على ذلك."
قلت:
محل هذا الإجماع: هو نفس محل المسألة المختلف فيها اليوم، بينما الإجماعات المحكية عن أهل العلم في الذرع القديم إنما هي على صحة السعي في المسعى القديم، وهذا أمر متفقٌ عليه، وهو خارجٌ تماماً عن محل النزاع، وإنما يستدل به على منع التوسعة الحاضرة عن طريق المفهوم، وسبق نقض هذه الطريقة.
وبهذا يكون المجوّزون أسعد حظاً بالإجماع؛ لأن إجماعهم محصَّل بالإجماع العملي المستمر للمسلمين على السعي في المواضع التي تمت فيها التوسعة عبر التاريخ، مما يرفع المسألة إلى حكم القطع، بينما الإجماع الذي استند إليه المانعون إنما هو في محل الذرع القديم، وفي موضعٍ من السعي، لا في كل السعي، وفي أزمنة محددة، وفي محل متفقٌ عليه هو خارجٌ عن محل النزاع.
فيظهر بما سبق قوة الإجماعات العملية المستمرة للمسلمين على جواز التوسعة، وأنها أقوى وأقرب إلى المسألة الحاضرة في توسعة المسعى من تلك الإجماعات المحكية عن جماعة من أهل العلم على الذرع القديم.
ومع ذلك: فلن نركب الصعب فندَّعي الإجماع على جواز التوسعة الحادثة؛ لاحترامنا للقول الآخر، وتسليمنا بوقوع الخلاف اليوم بين المعاصرين، واحتمال أن تكون التوسعة السابقة قد استنفذت بينية جبلي الصفا والمروة.
وإنما أعملنا الإجماع معهم مناقضة، بمعنى إن استدلوا بالإجماع على السعي القديم، ذكرنا لهم الإجماعات المتتالية على كل توسعت حصلت على مر الأزمنة، ولو خالفت المساحة قبلها، وأن هذا الإجماع هو أولى وأقرب إلى مسألتنا من الإجماع الذي تمسَّكوا به واستصحبوه ههنا.
واليوم يجوز أن يجمع الناس على هذه التوسعة الحاضرة، ويجوز أن يختلفوا، والواقع أنهم اختلفوا، وحينئذٌ تحال المسألة ضرورة إلى تحرير البينية بين الصفا والمروة إلى حين أن يجمعوا عليه ضرورة كما هو شأنهم في كل توسعة حدثت.
ولهذا احتاط فقد بعض المؤرخين المعاصرين ممن شارك في التوسعة السعودية القديمة في عهد الملك سعود فنبه إلى: "أن يبتعد الساعي عن الجدار الشرقي الحالي بمسافة مترين تقريباً حتى يحتاط المسلم لعبادته! "
ولقد كان هذا المحتاط مطرداً مع قاعدة بعض المعاصرين في عدم جواز التوسعة الحادثة التي تزيد عن المقدار المحدد، إلا أن المعاصرين لم يلتفتوا إلى المقدار الزائد في عهد الملك سعود كما احتاط ذلك الرجل، بل كانوا في جملة المجمعين على تلك التوسعة الحادثة، مع ما فيها من زيادة عن المسعى القديم!.
ونقول: ما الفرق بين تلك الزيادة، وبين الزيادة اليوم؟ ولماذا جازت تلك، ولم تجز هذه؟
السبب الرابع في عدم صحة الإجماع على منع توسعة المسعى:
كما قد وقع التوسع في عرض المسعى؛ فإنه قد وقع أيضاً التوسع في طوله فقد قال الكردي وهو يتحدث عن تكسير جبل الصفا سنة 1377هـ.:
(فمما لاشك فيه أن هذا الجزء المأخوذ من جبل الصفا في زماننا هذا، والمدخول في حدود المسعى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قد سعوا في هذا الجزء المستحدث اليوم، فعلى هذا لا يجوز السعي في هذا الجزء المأخوذ الآن من هذا الجبل ... ، فمن أراد الاحتياط لدينه والبراءة لذمته فليترك من جدار المسعى فيما بين الصفا والمروة نحو مترين. نقول هذا احتياطاً لديننا وتبرئة لذمتنا، فالنصيحة واجبة لكافة المسلمين من الخواص والعوام).
أما نحن اليوم فلا يسع أحدنا إلا أن يقول: قد وقع بحمد الله الإجماع على صحة هذا المسعى بطوله، وإن كنا نسلم أن ثمة قدرا منه لم يكن موجوداً قبل تكسير الجبل في ثلاثة عشر قرنا، ولكن بما أنه يحصل معه البينية بين الصفا والمروة فإنه يكون مجزئا بدلالة الآية التي أجمع المسلمون على العمل بمقتضاها في الطول.
نقول: وليكن كذلك الأمر في العرض.
قلت: بل هو كذلك بدليل إجماعات المسلمين المتتالية على جواز توسعة المسعى ما دامت هي في حيز البينية.
ولنا حينئذ أن نحصِّل إجماعا هذا نصه:
يجوز بإجماع المسلمين العملي المستمر الزيادةَ في طول المسعى والزيادة في عرضه ما دامت الزيادة هي في حيز البينية بين الصفا والمروة.
وبهذا نستطيع أن نسقط بهذا الإجماع أي دعوى على عدم جواز التوسعة إلا أن يدعي مدع أنه جاوزت هذه التوسعة البينية بين الصفا والمروة فنرجع، وندير الحديث معه في مقدار هذه البينية.
وسبق في مستهل البحث أنه لم يستطع أحد أن يثبت مقداراً محددا لبينية جبلي الصفا والمروة لا من المجيزين ولا من المانعين، وأن كل ما ذكروه إنما هي إشارات، هذا فحسب.
وحينئذ تكون المسألة من قبيل الاجتهاد في تحديد هذه البينية بحسب الدلائل المقامة عليها، أما الإجماع فلا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/63)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:17 م]ـ
الشق الثاني من البحث: بيان عدم استلزام صحة حد الصفا والمروة حسب المسعى القديم القولَ ببطلان التوسعة الحادثة.
نقول وبالله التوفيق:
على التسليم بأن التوسعة الأخيرة في عهد الملك سعود قد استوعبت عرض جبلي الصفا والمروة؛ فإن هذا لا يعني بالضرورة بطلان التوسعة الحادثة؛ وذلك للأسباب التالية:
1 - أن التوسعة الحالية هي في معنى الضرورة، ولا يرتاب أحدٌ أن من الأمر المعتاد في المواسم أن ينحصر الناس بين جدران المسعى القديم إلى حد الاختناق، والسعيد هو الطويل الفارع، أما الأطفال فليس لهم إلا أكتاف آبائهم، ولا يكادون يمشون إلا تدافعاً، وهم في ذلك متراصَّون رصَّاً متضامَّاً.
بل أقول: إن هذه الصورة لا أستبعد أن تنطبق حتى في التوسعة الحديثة، مما يؤكد أن الأمر أمر ضرورة، وأمر جد لا هزل.
وجواب المانعين: أن الضرورة تندفع بالاتساع الرأسي عن طريق الطوابق.
قلت: تم استنفاذ الطوابق العلوية إلى السطح، فإلى أي سقف من الفضاء تقفون! ثم ألا يلزم من هذا مشقة أخرى في الصعود إلى الأدوار المرتفعة: إلى الرابع، وإلى الخامس وإلى السادس ... لاسيما مع بقائه بنفس العرض السابق مما يعني ارتفاعاً رأسيا مرهقاً.
ثم ألستم تكررون أن الصفا جبيل صغير، وأنه صخيرات، وأنه في أصل جبل أبي قبيس، فكيف تسعون من فوقه، أخشى أن يكون المسعى إذا تمادى في الارتفاع أن يكون أقرب في الصورة إلى أبي قبيس وقعيقعان، منه إلى الصفا والمروة.
ثم ما دام أنه يجوز الارتفاع رأساً مع أن الجبل صغير، وإنما هو صخيرات، فلماذا لا يجوز أفقياً، فكله قدرٌ زائد عن الجبيل الصغير، إن طولاً، وإن عرضاً.
وللمانعين إيرادٌ على كون التوسعة ضرورة، وهو قولهم:
إن هذه الضرورة إنما تقتصر على أوقات الزحام، والمجيزون لا يقصرونه على ذلك.
ونقول لهم:
نعم، نحن لا نقصره على وقت الزحام؛ لأن لنا في ذلك أدلة أخر، لكن نحن نلزمكم بمقتضى هذه الصورة من الضرورة؛ فهل تمانعون؟.
ثم إن القاعدة النبوية:
أن الضعيف هو أمير الركب، فولاة الأمر في توسعتهم إنما ينظرون في مقدار التوسعة التي يحتاج إليها الناس: إلى وقت الشدة، لا إلى وقت الرخاء.
2 - لو افترضنا أن المسعى كان من غير جدار، لا عن اليمين ولا عن اليسار؛ فهل يمكن للناس بجموعهم المكتظة في أيام المواسم المزدحمة أن ينحصروا في مقدار المسعى القديم ذا العشرين متراً!
من المقطوع به أنهم لن يستطيعوا أن يتكاتفوا في ذلك المكان ولا بد أن يتسرَّبوا: المقبلون من الصفا إلى أيمانهم، والمقبلون من المروة إلى أيمانهم، يعرف ذلك ويوقنه من نظر إلى ذلك الموقف المهيب، فضلا عمن عايشه.
ثم حينها سيستفتي الناس علماءهم عن صحة سعيهم هذا ولما يقدروا أن ينحشروا في ذلك الموضع الذي لا يكفيهم، وسيختلف العلماء حينها إلى أقوال، ثم تستقر أقوالهم إلى أنها حال ضرورة، وأنهم ما داموا متصلين مع الساعين بين الصفا والمروة، وأنهم ما داموا يصدرون من الصفا، ثم يعودون من المروة فإنه يطمئن إلى صحة سعيهم؛ لأن دلالة الآية هي أن يطوفوا بين الصفا والمروة وهؤلاء يطوفون بينهما، وإنما اتسعت دائرتهم لازدحامهم، فصاروا يسعون بينهما، ولكن لشدة الزحام ينحرف الذاهبون إلى أيمانهم، وينحرف العائدون إلى أيمانهم أيضاً، فتتسع الجهتين بهذه الطريقة ضرورة، لا اختياراً.
وحينها فأي مفتي يوقع الحرج بالإفتاء بعدم الإجزاء فإنه يؤخذ في أشد أيام الموسم إلى ذلك الموضع ثم يطلب منه أن ينحصر في ذلك الموضع! وأنى له؛ وهل في مفردات الشريعة مثل هذا الحرج: أن ينحصر الناس في موضع لا يسعهم!
وهل يستطيع أحدٌ أن ينازع في أن الضعيف لن يستطيع أن يبقى في دائرة العشرين مترا، والحال كما افترضت لك، فإن استطاع هذا الضعيف أن يقحم نفسه بين الناس فإن أمر بقائه معهم، واستمراره في جملتهم هو موكول إلى أولئك الناس، إما في ذهابه إلى الصفا وإما في إيابه من المروة، فأمره بيدهم لا بيده، إما أن يقودوه في وسطهم، وإما أن يقذفوه إلى موضع يملك فيه نفسه، ويبصر فيه ما حوله!!.
فكيف لو افترضنا أن المسعى من غير جدران، وأيضاً: من غير هذه الطوابق الثلاثة، فيا ترى ما هو حال الناس؟
وحتى لا ينسي آخر الكلام أوله، أعود فأطرح السؤال بشكل مباشر، وأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/64)
لو كان المسعى من غير جدران هل يمكن للساعين أن ينحصروا في المسعى القديم إذا أخذنا بالاعتبار أيام الموسم الشداد؟
الجواب: لا، قطعاً.
وعليه: فإن التوسعة الواقعة اليوم هي حكماً في حال حصول هذه الصورة، كما سبق بيانه، فهي حال ضرورة لا حال اختيار، وإنما منع من تصورها انحصار الناس بين الجدران، فإن استدارة الناس بين الصفا والمروة وميلهم إلى أيمانهم حين صدورهم من الصفا، وميلهم إلى أيمانهم حين صدورهم من المروة، بما يعني اتساع دائرة طوافهم بين الصفا والمروة إنما هو يحكي حال الشدة المفترضة لو كان المسعى من غير جدران؛ وعليه فإن التوسعة الحالية هي نفس التوسعة السابقة حكماً، وإنما ألجأهم إلى توسيع دائرتها ضرورة ازدحام الناس.
3 - إذا صحت توسعة المطاف مع حق المصلي والمعتكف في ذلك الموضع الذي تمت فيه التوسعة على حسابهما ولحساب الطائف، ففي المسعى من باب أولى؛ لأنه لا منازِع هناك.
ولا ننازَع: بأن التوسعة في المطاف يتحقق فيها الطواف حول الكعبة بخلاف المسعى.
لأنا ننازِع في صحة هذا الحد لعرض الصفا والمروة، لكن – تنزلا - سنفرض المسألة هنا بناء على هذا الحد، فنقول وبالله التوفيق:
إذا ضاق بالناس هذا الحد للصفا والمروة فإنه يتسع معنىً بما يكفي الناس ويحصِّل مقصودهم ومقصود الشارع من السعي بين الصفا والمروة، وإذا كان الله أمر بتطهير بيته للطائفين، فإن هذا المعنى ملحق بالسعي بين الصفا والمروة وهذا لا ينازع فيه أحد، بل إن السعي بين الصفا والمروة هو من جملة الطواف كما هو نص الآية {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} والذي أوجب تطهير هذه المواضع يقتضي أن يكون هذا الموضع بحيث يسعهم، فيكون توسعة المسعى بين الصفا والمروة من جملة ما أمر الشارع بتوسعته على الطائفين.
وقد قرر هذا المعنى العلامة المعلمي، ثم قال مبينا ومحترزاً:
"ولا تقتضي الحكمة أن يوسع الموضع من أول مرة إلى الغاية التي يعلم أنه لن يضيق بالناس مهما كثروا إلى يوم القيامة، وإنما تقتضي أن يكون أولا بحيث يكفي الناس في ذاك العصر.
ومع ذلك فلا ريب أن الناس إذا كثروا بعد ذلك ولم يسعهم الموضع وجب توسعته بدلالة الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمته من بعده مخاطبون بما خوطب به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من تطهير ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين، أى بالقدر الذي يكفيهم."
ثم قال:
"وبهذا جرى عمل الأمة، فقد وسع المسجد في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، ثم في عهد ابن الزبير رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك أكرم الله إمام المسلمين صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز أيده الله لهذه التوسعة العظيمة، ولعلها مهما عظمت لا تكون آخر توسعة."
قلت:
ولقد صدق حدس المعلمي رحمه الله، وما ذاك إلا لقوة نظره، وإلا لغور فقه، وإلا لمرونة مأخذه، ففي حين كان الناس ينقلون، وآخرون يذرعون، وآخرون أتى بهم هذا الزمان في تخوم الأرض ينقِّبون: كان هو في شأن آخر، فلقد كان يسيل غرباً، ولقد كان يفري فرياً، عبقرياً كعمر؛ ومَنْ أمعن النظر في النصوص، والتفت إلى مقصود الشارع، واستفاد من تطبيقات الأئمة، حصل له من الخير بمقدار ما هو فيه.
قلت:
ومما يؤكد صحة هذه الطريقة وأنه لا يدفعها كون الصفا والمروة محدوداً من قبل الشارِع، أو أنه مستلزم لتغيير معلم وضعه الشارع:
هو ما حصل وتكرر من تأخير المقام عن موضعه، مع تعلق سنية ركعتي الطواف خلفه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك رجاء التوسعة على الناس في المطاف، فقد وقع إجماع الناس على صحة هذا العمل ابتداء من عهد عمر إلى اليوم، وإن هذا لدليل واضح على ضرورة التوسعة على الطائفين، ولو أدى ذلك إلى توسعة المحل الذي فرضه الشارع؛ لأن هذا مما أمر به الشارع، فهو خروج من الموضع الذي حدده الشارع إلى المعنى الذي التفت إليه الشارع وسمح به.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/65)
4 - انحراف المسعى في الزمان القديم، فقد كان المسعى بين الصفا والمروة كما في رسمة محاكية قديمة ()، وكما هي شهادة المعلمي في ما قبل توسعة الملك سعود: منحرفاً ولم يكن بخط مستقيم، فقد كان منحرفا إلى الجهة الشرقية (عكس المسجد الحرام)، والمسجد الحرام يخترق المنطقة البينية بين الصفا والمروة على شكل زاوية من مساحته المربعة، ثم يعتدل مسار المسعى في منتصفه ويتجه إلى منتصف البينية بين الصفا والمروة، فكان أشبه ما يكون بقوس بمساحة ربع دائرة.
ويظهر فيها بشكل واضح أن مسار المسعى خارج عن مقدار البينية المرسومة بين الصفا والمروة، وأنه بشكل قاطع هو خارج عن المسار المستقيم الواقع الآن، وأن المسار المستقيم الواقع اليوم هو يقطع حدود المسجد الحرام القديم.
وحينئذ يكون مقدار ما تم الانحراف فيه عن أصل بينيية الصفا والمروة كبيرا:
إذ أدخل في زمن ما إلى المسجد الحرام [الجهة الغربية]، وهنا نراه في ما قبل توسعة الملك سعود منحرفاً باتجاه عكس المسجد الحرام [الجهة الشرقية]، وبهذا نعرف أن الانحراف عن أصل بينية الصفا والمروة قد وقع من الجهتين.
والرسمة مع قدمها إلا أنها دقيقة جدا حتى ذكر فيها أن مقياس كل 9 ميللي = 20 متر ..
وقد وضع المعلمي احتمالا أن المسعى كان قبل هذا الانحراف: بخط مستقيم.
قلت:
والأمر الآن كذلك هو بخط مستقيم منذ توسعة الملك سعود؛ وبناء على ذلك يمكن أن يقال: إن السعي بين الصفا والمروة مرَّ بعدة مراحل منها ما كان منحرفاً ولم يكن بشكل مستقيم، ومنها ما كان على شكل خط مستقيم، وبناء على هذه المفارقة اليقينية فإن على من حكى الإجماع على صحة المسعى في المسعى القديم قبل التوسعة الحادثة، وكلاهما هو بشكل خط مستقيم: أن يقول أيضاً بعدم صحة سعي الساعين قبل توسعة الملك سعود؛ لأنه كان منحرفا.
ولغيره أن يحكي الإجماع على عدم صحة السعي الحادث بخط مستقيم منذ عهد الملك سعود بناء على صحة السعي القديم المنحرف.
وبناء على تحصيل الإجماعات بهذه الطريقة فإنه يمكن لكل أحد أن ينقض بإجماعه إجماع من قبله، ثم هو إجماعه منقوض بمن جاء بعده.
وهذا باطلٌ ولا يقول به أحد، وإنما نكشف به لوازم من استدل بحكاية الإجماع العملي لصحة سعي الناس على إبطال غيره، فنفيده بأن هناك إجماعات عملية أخرى في المسعى قبل توسعة الملك سعود يختلف فيها بعض الشيء عن المسعى بعده، فأبطل بإجماعك إجماعهم، أو بإجماعهم إجماعَك.
والحق الذي لا ريب فيه هو العمل بكل هذه الإجماعات، وألا نضرب بعضها ببعض، وأن الأمر فيها سعة، وأن الشارع أمر بالسعي بين الصفا والمروة، وكل هذه الإجماعات العملية مندرجة في هذا الأمر، وأن الانحراف اليسير لا يؤثر ما دام أنه ساعٍ بين الجبلين؛ فإن من انحرف عن الجبل قليلا لا يقال عنه: إنه ليس بإزائه.
وإن الانحراف الذي وقع في بعض الأزمنة من دخول إلى المسعى إلى المسجد الحرام لا يؤثر أيضا في صحة المسعى؛ لأن صاحبه مع هذا الانحراف لا يكون خارجاً عن حدود المسعى في التطواف بين الجبلين.
وقل مثل ذلك في الانحراف الذي كان واقعاً قبل توسعة الملك سعود [كما أفاده المعلمي، وكما هو في بعض الصور القديمة]، ولا أستبعد أن يكون الانحراف هو الأصل لاسيما مع طول مسافة السعي، وما يكتنفه من بيوتات ودور، وما يعترضه من وادي لا يقطع إلا شدا، ناهيك عن تضاريس مكة الجبلية التي لا تخلو في العادة من التواء.
5 - يقول المعلمي:
"إن الله تبارك وتعالى وضع البيت ولم يكن فيما حوله حق لأحد، ثم جعل له حمى واسعا وهو الحرم، وكله من اختصاص البيت، تقام فيه مصالحه غير انه أذن للناس أن يضعوا أيدهم على ما زاد عن مصالح البيت وينتفعوا به، على أن مصالح البيت لو احتاجت يوما ما إلى شيء مما بأيدي الناس من الحرم أخذ منهم، ووفيت به مصالح البيت، وما بين الصفا والمروة من اختصاصهما، ليجعل منه مسعى يسعى فيه بينهما، فإذا جعل بعضه مسعى صار مسعى يصح السعي فيه، وبقي الباقي صالحا لأن يزاد في المسعى عند الحاجة فما زيد فيه صار منه. ()
6 - يقول المعلمي أيضاً:
"الكعبة هي الشعيرة في الأصل شرع الطواف بها والعكوف عندها والصلاة، وهذه الأمور لا بد لها من موضع فهو ما حولها، فالموضع كالوسيلة ليكون فيه الطواف بالكعبة وغيره، وهكذا الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن، فأما ما بينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهما، والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما هي وسيلة له، كطواف الطائفين وسعي الساعين، ولا تجب أن تحدد تحديد المشاعر نفسها."
قلت: وفي ما ذكرته، وفيما نقلته عن المعلمي ينحل إشكال القطبي حينما قال:
(وهَا هُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت من تَعَرَّضَ لَهُ، وهُوَ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ التي أوجبها الله تعالى علينا فِي ذَلِكَ الْمَحل الْمَخْصُوصِ، ولا يجوز لنا العدول عنه. ولا تعتبر هذه العبادة إلا في هذا المكان المخصوص، الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعَلَى مَا ذَكَرَ هؤلاء الثِّقَاتُ:
أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْمسجد الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ.
وأما المكان الذي يسعى فيه الآن فلا يتحقق أنه بعض من المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره، فكيف يصح السعي فيه؟ وقد حوّل عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات؟)
وإن كان قد أجاب عنه:
بأن المسعى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عريضاً، وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم، فهدمها المهدي، وأدخل بعضها في المسجد الحرام، وترك بعضها للسعي فيه، ولم يحول تحويلاً كلياً، وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين. ()
قلت: ما ذكره هي طريقة في الجواب، لكن الأدق من الناحية التاريخية أن الأمر لم يكن كذلك، وأن الأسلم في الجواب ما سبق أن قررناه في مواضع، لاسيما ما نقلناه عن المعلمي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/66)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:21 م]ـ
المبحث الثالث: وقفة تأمل في مقولة الشافعي: قال الشافعي في القديم:
"فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه، وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز."
قلت:
أجمع الشافعية على تقدم إمامهم، وهذه منزلةٌ للشافعي عند أصحابه لا ينازعه فيها أحد لا الشافعية ولا غيرهم؛ بل إن الدارس لكلام الشافعي رحمه الله يجد له تقدما وتبرَّزاً بين كبار الأئمة، عرفه أهل عصره قبل غيرهم، مع أن المنية اخترمته ولم يجاوز الخمسين إلا ببعض سنوات.
ونحن هنا ندرس كلام الإمام الشافعي، ونأخذ بالاعتبار كلام أصحابه، لكن من غير أن ننقض على هذا الإمام اجتهاده.
فهنا يقول الشافعي رحمه الله:
إن الساعي بين الصفا والمروة إن التوى شيئا يسيرا أجزأه ولم يفسد ذلك سعيه بين الصفا والمروة، لكنه إن عدل كثيرا حتى فارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين فإن هذا لا يجزيه.
ويبدو لي أن قول الشافعي رحمه الله فيه فقه ظاهر:
فهو يقول إن الانحراف اليسير عن المقدار المعروف بين الصفا والمروة لا يضر؛ ويبدو أن سبب ذلك هو أن هذا الانحراف اليسير لا يخرجه عن كونه ساعياً بين الصفا والمروة على ما ورد في الآية الكريمة: "فلا جناح عليه أن يطوف بهما"، ومن التوى هذا المقدار اليسير لا يقال عنه إنه لم يسع بين الصفا والمروة.
أما ذاك الذي انحرف حتى خرج من الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين إلى محلٍ ناء؛ فهذا لا يقال عنه إنه سعى بين الصفا والمروة حتى ولو كان داخلاً في مقدار التوسعة اليوم؛ لأن من دخل في تلك الشعاب وانحرف عن اتجاه السعي، وراوح بين تلك الطرق؛ لا يقال عنه إنه سعى بين الصفا والمروة، ولذا لما هدم ابن الزبير الكعبة بنى أعمدة حتى يتجه الناس إليها، وقد ذكر الفقهاء أن من صلى إلى الكعبة فلا بد أن يكون متجهاً إلى شيء قائم؛ لذا فلم يصححوا من صلى في الكعبة عند بابها متجهاً إلى الخارج.
والأمر كذلك في الصفا والمروة فهما من شعائره، والتي أُمِرَ الناس أن يطوفوا بهما.
وقال الشرواني في حواشيه على تحفة المحتاج:
(الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب، إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك).
و قال الرملي في (نهاية المحتاج):
(ولم أرَ في كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه، فإن الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة، ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيراً لم يضر كما نص عليه الشافعي).
قلت:
وقد تعقب جماعة من الشافعية مقالة إمامهم، واستغربوها، وبما قررناه في هذا البحث، وبما نقلنا عن المعلمي فإنا نجد أن قوله غايةٌ في الفقه والنظر.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 01:24 م]ـ
وأخيراً:
فإنا نحمد الله تبارك وتعالى على يسره وتوفيقه، وعلى ما أنعم علينا من شريعته المحكمة المتقنة، فقد وقع في مسألتنا هذه ربط السعي بين الصفا والمروة بالبينية، ولم يقيدها – سبحانه - بسعي النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد لحق الناس بذلك حرجٌ شديد، وكلفة ومؤونة بالغتين، ولهذا وقع من بعض أهل العلم إشكال في انحراف المسعى في بعض الأزمنة عن المحل الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدخل في المسجد الحرام ثم أعيد منه، فالحمد الله أولاً وآخراً، ولو لم يكن في هذه النازلة إلا تأمل تفصيل آياته، وإلا التفكر في دقة شرائعه، وإلا الاستغراق في أسرار ألفاظه لكانت غايةً في الظفر، والله ينعم على من يشاء من عباده؛ إنه لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
النتائج:
1 - لو كان المسعى الجديد حادث؛ فإن الإجماع على منعه حادثٌ أيضاً.
2 - الإجماعات القديمة المتوالية على صحة المسعى بحدود الأذرع القديمة لا تقتضي عدم صحة التوسعة الحادثة؛ بل هي تدل على جواز التوسعة متى ما دعت إليها الحاجة، وكانت في حدود البينية بين الصفا والمروة.
3 - مرجع الخلاف في المسألة اليوم هو في حدود البينية بين الصفا والمروة؛ لأن المانعين مسلِّمين بجواز التوسعة الحادثة في زمن المهدي وقد وهدم فيها أكثر دار ابن عباد، ومسلِّمين بجواز التوسعة الحادثة في زمن الملك سعود مع ما وقع فيها من الزيادة، وهدم دار الشيبي ومحل الأغوات التفاتاً إلى استيعاب البينية بين الصفا والمروة، وعدم مجاوزتها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/67)
4 - إذا صحَّ الاستدلال بالإجماعات القديمة على عدم صحة المسعى الحادث؛ فإن هذا يقتضي ضرورة عدم صحة المسعى في حال انحرافه إلى المسجد الحرام، ولم يقل به أحد حينما وقع في أزمنة متطاولة، ويقتضي أيضا عدم صحة المسعى قبل توسعة الملك سعود؛ لأنه كان منحرفاًَ أيضاً، ويقتضي أيضاً عدم صحة التوسعة من عهد الملك سعود إلى اليوم لأنها بشكل مستقيم، وهي تخالف يقينا السعي قبل ذلك، وكل هذه لوازم باطله لمن تمسك بأحد الإجماعات دون غيرها، والحق أن كلها إجماعات صحيحة تدل بمجموعها على صحة السعي مهما وقع فيه من انحراف ما دام أنه محتفظٌ ببينيته بين جبلي الصفا والمروة.
5 - في الأدلة الشرعية، وفي الإجماعات العملية ما يدل على جواز توسعة المشاعر بمقدار ما يكفي حاجة الناس ويسعهم.
6 - الضرورة الواقعة اليوم تبرِّر التوسعة الحادثة حتى على فرض التمسك بالحدود القديمة نظراً إلى الالتفات إلى مقدار ما يسع الناس بين الصفا والمروة.
7 - التوسعة الحادثة اليوم لا تخرج عن حدود التوسعة القديمة، وإنما اتسعت دائرتها باعتبار النظر إلى زحام الناس واكتظاظ جموعهم.
8 - بكلية هذا البحث، وبتفاصيله: نعرف أن عنوان كتاب الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان: "توسعة المسعى عزيمة لا رخصة": لم يكن من فراغ، وإنما كان عن تصور دقيق للمسألة؛ حتى كاد أن يوصد بعنوانه هذا الأبحاث بعده، وما انتهينا نحن هنا إلا من حيث ابتدأ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
9 - المعلمي في رسالته المختصرة في توسعة المسعى والتي كانت قبل نحو نصف قرن، بدا وهو يضرب في مقاطعها أصنافاً من الفقه حتى استوعب بوريقاته تلك توسعة الأمس وتوسعة اليوم وربما توسعة الغد، وهي تكشف لنا أن في مثل هذه النوازل يحتاج الناس إلى الفقيه الذي يتأمل في نصوص الفقهاء بناء على ضوء النصوص، وبناء على ضوء الواقعة المستجدة، فيتمكن حينئذٍ من إدراك الفرق الذي جَّد في النازلة، فيعيد بناء على ذلك عملية تحقيق المناط: إن في نصوص الشارع، وإن في نصوص الفقهاء وإلا فإن التمسك بالقديم هي طريقة قوم، والاسترسال طريقة آخرين.
10 - استعمل المعلمي في رسالته في توسعة المسعى: الأدوات المقاصدية في ضمن دوائر القواعد الأصولية، فكان بطريقته هذه متوسطا بين مَنْ التزم حرفياً بقوانين القاعدة الأصولية، وبين من أسرف في اعتبار المعاني المقاصدية من غير أي التزام بحدود القواعد الأصولية.
والله أعلم
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:10 م]ـ
شكر الله لك ..
تعليق عابر آخر:)
لأن التعليق العابر الأول كان من العبور بمكان لم يُفهم فيه وجه بعض قولي .. وأعتذر إن كان الاختصار قد أخل.
قلتم أخي الحبيب: "بارك الله فيك على هذه الإضافة الطيبة ...
ولكن من استدل بدليلين فلا يصلح أن ينقض قوله بهدم أحد الدليلين، فكيف إذا كان لم يستدل إلا بدليل واحد وإنما أشار في نهاية كلامه إشارة إلى قضية الموالاة
فكيف يصلح أن يكون نقض هذه الإشارة نقضاً لدليله في المسألة"!
التعليق: وفيك بارك الله وأنا كما ذكرت لك مجرد مشارك عابر لم أعتن بتتبع ما قلته مع أني مررت على بحثك ووجدت فيه مواطن كثيرة تحتاج إلى إمعان النظر وإنعامه وليتك تفعل ذلك تارة أخرى فكتابتك تدل على فطنة لو جاهدت معها ونقبت خرجت بما قد لا يفيدك به كثير من مخالفيك.
والغرض من هذا التعليق الذي تعقبتموه هنا كما هو ظاهر إظهار فساد تأويل قول الشافعي بأن من خرج إلى زقاق العطارين فقد فسد سعيه وإن كان الزقاق داخلاً في سمت الجبلين عنده، لكون إفساد السعي عند الشافعي راجع إلى قطع الموالاة والتشاغل عن السعي بغيره، ولا أخالك تعترض على ما أبطل به هذا التأويل؟
وقلت بارك الله فيك: "قضية الاتساع في موطن والضيق في موطن هذا أمر بدهي، بدليل تنصيصهم حين الذرع أنه كان من الموطن المعين المسمى إلى الموطن الآخر المسمى، ولو كان كله على سمت واحد لما كان هناك حاجة إلى تعيين تسمية الابتداء والانتهاء، ثم كلامهم واضح في ضيق الوادي.
كما أنه على الجانبين كانت هناك دور، ومن المعلوم بداهة أنها لم تكن على سمت واحد،
ولو كان المسعى كله قد حد بالبنيان من أوله إلى آخره بحسب بينية جبلي الصفا والمروة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/68)
فأين يقع كلام الشافعي في من التوى يسيرا، وكيف يذهب إلى زقاق العطارين ...
ولك أن تنظر في الرسمة الافتراضية التي رسمها الشيخ محمد الصمداني في بحثه حسن المسعى.
وانظر إلى هذه الصورة عبر هذه الرابط في المشاركة رقم (14) [فشلت في إرفاقها هنا]:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1799
ولك أن تتأمل في الرسمة التي أرفقتها والذي يظهر فيها المسعى بشكل مقوس، وقد أفاد هذا المعنى المعلمي في بحثه وتوقع أنه كان قبل هذا الانحراف أن المسعى كان بشكل مستقيم".
التعليق: إذا كنت تقصد أن الاتساع والضيق في مواطن حول المسعى أمر بدهي فهذا واقع قديماً وحديثاً على تفاوت، وكذلك لو قصدت الأخذ من المسعى في العهود المتأخرة فلا أخالفك فيه إجمالاً وقد حدثنا بعض مشايخنا الذين رأوا تلك المواطن قديماً قبل ما يزيد عن نصف القرن بهذا فالأمر على هذا إلى عهد قريب بل كان الباعة ينصبون منصاتهم داخله يوم العيد فيحصل للناس عنت بسببهم. وإنما قلت إجمالاً لأن حد الأخذ أو التضييق لم يكن كبيراً فيما يظهر، ولم يكن مستغرقاً لجميع طول المسعى بل هو في أجزاء منه لم تكن ظاهرة، ولهذا ما تبين وجود جزء من دار الشيبي في المسعى إلاّ بعد بحث ونظر وتحقيق، وذلك لأن المباني كانت قد غطت أطراف الجبيل (الصفا)، فلم يكن يتميز للناظر حد الجبل، (وهذا مما يوهن به بعض مشايخنا الذين شهدوا تلك المعالم قبل التوسعة شهادة من يزعم أنها كانت ممتدة ويرى بسببها أن الثقات العدول ممن شهدوا إنما وقع لهم نوع وهم والتبس عليهم الأنف بالجبل).
أما قديماً في العهود التي نقل لنا فيها الذرع فهذا ما لا يسلم بحصوله، وهو محل حديثي، فلو كان لنقلوا عرضه في المحل الفلاني كذا وفي المحل الفلاني كذا، أما وأنهم لم ينقلوا إلاّ عرضاً واحداً فدل ذلك على كونه واحداً، والمسعى في العهود الأولى هو ما بين الجبلين للأصل الذي ذكرته سابقاً ويأتي تمام التعليق عليه لاحقاً، ولأن أخذ أرضه غصب لها، وهو ما لم يقر العلماء قديماً عليه الخلفاء والأمراء، وكادت بسببه أن تحصل فتنة بسبب ميضأة فكيف يقرون من بنى فيه بيتاً؟! بل بنيان البيوت دليل على عدم دخول أرضها عندهم في حد موضع الشعيرة المحرم البناء عليها هذا هو الأصل، وهو المتصور في العصور الأولى التي نقل فيها ذرع الأزرقي وإبراهيم الحربي.
وإثبات وجود مبان في ذلك الوقت قد أخذت من عرض المسعى هو الذي يفتقر إلى دليل.
وحدوث مبان في العصور المتأخرة أخذت من عرض المسعى يسيراً محتمل بعد أن غطت المباني جنبتي الصفا والمروة، فتعذرت رؤية حدودهما على كثير من الناس، غير أن هذا شأن وشأن إثبات الإحداث في العهد الأول آخر، فحدوث ذلك الغصب في عصور الخلافة مع قيام أمر الدين وتوافر العلماء في العهد الأول يفتقر مدعيه إلى مثبت، وهو خلاف ما نقوله من ذرع لعرض المسعى، ولو تأملت نقل المعلمي الذي أشرت إليه في هذا الرد لكفى.
وقولكم: "من الذي صرف الكلام عن ظاهره: هل هو من قال إن الذرع بحسب المحل الذي كانوا يسعون فيه بدليل تنصيصهم أنفسهم على أن الذرع كان من هذه الدار إلى ذلك الزقاق، أم من وسع هذه الدعوى لتشمل أن هذا الذرع كان أيضا لبينية الصفا والمروة".
جوابه: يظهر إذا حررت ما هو الأصل الذي يدل عليه قولهم ذرع المسعى كذا؟
فإذا كان الأصل الذي يفيده لفظهم، أن محل السعي ذرعه كذا، وتقرر عندك أن محل السعي في الشرع هو ما بين الجبلين، تقرر أن تقييد كلامهم بـ (الحاصل وهو غير جميع المشروع) أو (الواقع وهو في جزء من المشروع) في زمانهم لا محل السعي الشرعي صرف لكلامهم عن ظاهره، لأن الأصل كون سعيهم بين الصفا والمروة.
أضف إلى هذا عدم وجود جدار للمسعى يحده عن بلوغ الحد الشرعي.
وأنت –حفظك الله- تريد أن تقول الدار داخلة في المسعى الذي هو بين الجبلين منذ ذلك العهد، وكأن دخولها وإقرار البناء في أرض الشعيرة هو الأصل وهذا غريب!
أما الدليل الصارف للكلام عن ظاهره الذي ذكرته فلو تأملته وجدته دليلا عليك أخي الحبيب فقد ذكرتم أنه:
"
1 - تنصيص الذارعين حين ذرعهم أنه كان للمحل، ولم يأت في كلامهم أنه الجبل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/69)
2 - إجماع المسلمين العملي المستمر على الزيادة على مقدار هذا الذرع التفاتاً إلى بينية الصفا والمروة، وآخرهم لجنة الشيخ محمد بن إبراهيم عندما هدموا دار آل الشيبي ومحل الأغوات.
ولو كان ذلك الذرع مستوعبا للبينية لما كان هناك حاجة إلى التوسعة ولا إلى هذا الالتفات، وهذا نقض لتوسعة الملك سعود الذي هدم دار آل الشيبي ومحل الأغوات، ومن قبله المهدي الذي هدم أكثر دار ابن عباد".
فأما ما ذكرته في (1) فاستدلال بمحل الخلاف الذي يدل أصله على خلاف مرادكم! فالمحل محدد بعرض الجبل من حيث الأصل.
وأما ما ذكرته في (2) فهذا إنما وقع في العهود المتأخرة لا في عهد الأزرقي أوإبراهيم الحربي، ومما يدلك على هذا قرار الهيئة في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم وقد جاء في فتاواه ما نصه: "وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لاتزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا".
فهذا هو القياس الذي بناء عليه تم الحكم بجواز السعي في (بعض) دار الشيبي ومحل الأغوات .. وهذا القياس نفسه يبين لك أنه لا يخرج عن ذرع المتقدمين فـ16 متر قريبة من ذرع أولئك.
وهذا النقل هو ما أشرت إليه في النقطة الرابعة من التعليق السابق فتأمله مشكوراً.
وقولكم: "حصول الموت شيء، وتيقن الضرر شيء، فالأنفس بيد الله سبحانه، والآجال قد كتبها سبحانه، وقد يحدث الزحام في عام ما فيموت بعض الناس، وقد يضيق المسعى كما في القرون الأخيرة بسبب الغصب وبسبب الباعة.
لكن نحن كلامنا الآن في صورة تأكد لنا فيها حصول الضيق والضرر والاختناق، وولاة الأمر ينظرون بحسابات دقيقة إلى تدفق الحجاج في الأعوام القادمة، وهذه الزيادة تنمو بشكل مستمر ومطرد".
قولكم: تأكد حصول الضيق صحيح، وهذا ليس بالجديد!! وقولكم والضرر، فيه نظر بل ربما كان الضرر قديماً أظهر، وهذا يتضح لمن تأمل حال الناس وحجهم بدوابهم في العهد الأول!
ولذا فإن حوادث الموت في المسعى لا تكاد تذكر في عهدنا الحاضر بعد توسعة الأدوار، بينما أثرت قديماً.
ثم إن البناء الرأسي متيسر وبه يزول الإشكال والضرر إن كان ثمة.
وأما قولكم: "وطرحت عليكم سؤالا وأتمنى منكم الإجابة عليه بشكل مباشر:
لو كان المسعى القديم من غير جدران؛ فهل يمكن للناس أن ينحصروا فيه في أيام الموسم الشداد؟ ".
فلا أذكر أنكم طرحتموه علي!
بل لم أحظ بالمشاركة في نقاش مع فضيلتكم في غير هذا التعليق السابق على ما أحسب.
وأما جواب ما طرحته علي الآن أحسن الله إليك فهو: نعم يتصور! يتصوره كل من تصور حال الحج في تلك العهود، فما أيسر أن يقع امرئ أو امرأة من على حمار أو بعير فيوقص ثم يكون هذا سبباً في موت جم غفير وقد وقع هذا كما في اتحاف الورى (619)!
ووقوع مثل هذه الحوادث مع عدم وجود جدران دليل على تحريهم وحرصهم عدم مفارقة الذرع المعروف. كما حصل هذا قديماً، ولا تزال نظائر له تحصل حتى يوم الناس هذا كالشأن عند جبل الرحمة (إلال) وليس ثمة حوله سور، وكما حصل مراراً التدافع عند جمرة العقبة الكبرى في أعوام خالية نجم عنه سقوط عدد من القتلى وليس حولهم سور! (أعني الحوادث التي وقعت لمن في الأرض لا فوق الجسر).
وقولكم أخي الفاضل: "وحفظك الله أخي الكريم، ونفعنا بكم، فلا تزال نقاشات طلبة العلم هي المغذي الرئيسي لتكوين الملكية العلمية لدى طلبة العلم، وأنتم بهذه المناقشةالطيبة - وأخي ابن وهب كذلك - أعدكم في جملة مشايخي".
ينم عن أريحيتك وحسن قصدك كما أنه من جملة تواضعك وأسأل الله يرفعك به .. وللأسف فقدنا هذا النفس المبارك في كثير من إخوتنا؛ من جنح نحو التشديد، والأغرب من جنح نحو التيسير كذلك! فكم ممن يدعون إلى الانفتاح والتيسير اليوم تضيق صدورهم بمناقشة إخوتهم الذين يحسبونهم متشددين!
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:52 م]ـ
شكر الله لك ..
تعليق عابر آخر:)
لأن التعليق العابر الأول كان من العبور بمكان لم يُفهم فيه وجه بعض قولي .. وأعتذر إن كان الاختصار قد أخل.
قلتم أخي الحبيب: "بارك الله فيك على هذه الإضافة الطيبة ...
ولكن من استدل بدليلين فلا يصلح أن ينقض قوله بهدم أحد الدليلين، فكيف إذا كان لم يستدل إلا بدليل واحد وإنما أشار في نهاية كلامه إشارة إلى قضية الموالاة
فكيف يصلح أن يكون نقض هذه الإشارة نقضاً لدليله في المسألة"!
التعليق: وفيك بارك الله وأنا كما ذكرت لك مجرد مشارك عابر لم أعتن بتتبع ما قلته مع أني مررت على بحثك ووجدت فيه مواطن كثيرة تحتاج إلى إمعان النظر وإنعامه وليتك تفعل ذلك تارة أخرى فكتابتك تدل على فطنة لو جاهدت معها ونقبت خرجت بما قد لا يفيدك به كثير من مخالفيك.
والغرض من هذا التعليق الذي تعقبتموه هنا كما هو ظاهر إظهار فساد تأويل قول الشافعي بأن من خرج إلى زقاق العطارين فقد فسد سعيه وإن كان الزقاق داخلاً في سمت الجبلين عنده، لكون إفساد السعي عند الشافعي راجع إلى قطع الموالاة والتشاغل عن السعي بغيره، ولا أخالك تعترض على ما أبطل به هذا التأويل؟
لم أعلِّق الحكم على "الموالاة" وإنما أشرت إليه إشارة، وقد بان بتعليقكم عدم صحة هذه الإشارة، ولذا فأنا أستقيل منها.
ويبقى الدليل الذي أقمتُ عليه المسألة سالماً من اعتراضكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/70)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:07 م]ـ
التعليق: إذا كنت تقصد أن الاتساع والضيق في مواطن حول المسعى أمر بدهي فهذا واقع قديماً وحديثاً على تفاوت، وكذلك لو قصدت الأخذ من المسعى في العهود المتأخرة فلا أخالفك فيه إجمالاً وقد حدثنا بعض مشايخنا الذين رأوا تلك المواطن قديماً قبل ما يزيد عن نصف القرن بهذا فالأمر على هذا إلى عهد قريب بل كان الباعة ينصبون منصاتهم داخله يوم العيد فيحصل للناس عنت بسببهم. وإنما قلت إجمالاً لأن حد الأخذ أو التضييق لم يكن كبيراً فيما يظهر، ولم يكن مستغرقاً لجميع طول المسعى بل هو في أجزاء منه لم تكن ظاهرة، ولهذا ما تبين وجود جزء من دار الشيبي في المسعى إلاّ بعد بحث ونظر وتحقيق، وذلك لأن المباني كانت قد غطت أطراف الجبيل (الصفا)، فلم يكن يتميز للناظر حد الجبل، (وهذا مما يوهن به بعض مشايخنا الذين شهدوا تلك المعالم قبل التوسعة شهادة من يزعم أنها كانت ممتدة ويرى بسببها أن الثقات العدول ممن شهدوا إنما وقع لهم نوع وهم والتبس عليهم الأنف بالجبل).
أما قديماً في العهود التي نقل لنا فيها الذرع فهذا ما لا يسلم بحصوله، وهو محل حديثي، فلو كان لنقلوا عرضه في المحل الفلاني كذا وفي المحل الفلاني كذا، أما وأنهم لم ينقلوا إلاّ عرضاً واحداً فدل ذلك على كونه واحداً، والمسعى في العهود الأولى هو ما بين الجبلين للأصل الذي ذكرته سابقاً ويأتي تمام التعليق عليه لاحقاً، ولأن أخذ أرضه غصب لها، وهو ما لم يقر العلماء قديماً عليه الخلفاء والأمراء، وكادت بسببه أن تحصل فتنة بسبب ميضأة فكيف يقرون من بنى فيه بيتاً؟! بل بنيان البيوت دليل على عدم دخول أرضها عندهم في حد موضع الشعيرة المحرم البناء عليها هذا هو الأصل، وهو المتصور في العصور الأولى التي نقل فيها ذرع الأزرقي وإبراهيم الحربي.
وإثبات وجود مبان في ذلك الوقت قد أخذت من عرض المسعى هو الذي يفتقر إلى دليل.
وحدوث مبان في العصور المتأخرة أخذت من عرض المسعى يسيراً محتمل بعد أن غطت المباني جنبتي الصفا والمروة، فتعذرت رؤية حدودهما على كثير من الناس، غير أن هذا شأن وشأن إثبات الإحداث في العهد الأول آخر، فحدوث ذلك الغصب في عصور الخلافة مع قيام أمر الدين وتوافر العلماء في العهد الأول يفتقر مدعيه إلى مثبت، وهو خلاف ما نقوله من ذرع لعرض المسعى، ولو تأملت نقل المعلمي الذي أشرت إليه في هذا الرد لكفى.
يظهر لي بشكل واضح أنكم تذهبون إلى أن المسعى النبوي كان مستوعباً لبينية جبلي الصفا والمروة، بمعنى أنه كان فضاء، وأن كل البنيان الذي كان يعترض المسعى إنما كان خارجاً عن حدود هذه البينية، بما يكون على سمت حدوده.
وبناء على ذلك فإن كل التوسعات التي جرت عبر التاريخ، ليست هي توسعات بالمعنى الدقيق، وإنما هي عمليات استرجاع لحدود المسعى النبوي، ولم يحصل أن استوفى حدود المسعى النبوي عبر التاريخ إلى أن جاء الملك سعود فأرجع الأمر إلى نصابه، مضافاً إليه ما زاده.
وبناء على ذلك أيضاً فإن دار ابن عباد الذي هدم أكثرها المهدي، ومحل الأغوات ودار آل الشيبي اللذان هدمهما الملك سعود، كلها حادثة عن العصر النبوي، وأن محل هذه المباني كلها كانت فضاء في العصر النبوي.
كما يظهر بناء على قولكم أن المسعى النبوي هو أرحب من كل التوسعات التي جاءت بعده حتى جاء الملك سعود.
كما أن قولكم هذا مفضٍ إلى أن المسعى من بعد العهد النبوي ومن بعد الخلافة الراشدة لم يزل مغصوباً إلى أن جاء الملك سعود.
كما أن قولكم هذا مفضٍ إلى أن دار ابن عباد كانت حادثة بعد العهد النبوي، ولذا هدم المهدي أكثرها بما يحقق بينية الصفا والمروة التي كانت متحققة في العصر النبوي.
.وأحب أن أبين هنا أن هذا المقدار لم يمرَّ علي لا من كلام المجيزين للتوسعة الحادثة ولا من كلام المانعين.
وإنما الكل – حسب ما ظهر لي – مسلِّمٌ بحدوث التوسعات الحادثة بعد العصر النبوي، وجرى تفسيرها وتصحيحها بأنها لم تتجاوز حدود البينية بين الصفا والمروة.
وهو تسليم منهم أن المسعى النبوي كان دون التوسعات الحادثة، وإنما نازع المانعون في التوسعة الحالية بسبب أن توسعة الملك سعود كما يقولون: إنها استوفت بينية الصفا والمروة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/71)
ِ كما أنه يبدو من خلال تقريركم السابق أن سعي الناس لم يصح حين انحرف المسعى، وأدخل إلى المسجد الحرام، كما أنه لا يصح قبل توسعة الملك سعود بقرون طويلة بسبب أنه كان منحرفاً بما يشبه ربع الدائرة.
وأبين هنا أن قولكم هذا لم يكن مبنياً على معلومات تاريخية، بل إن المعلومات متوافرة ومتظافرة على أن كل التوسعات الحادثة بعد العصر النبوي كانت أرحب منه بما لا يدع مجالاً للشك.
كما أن المعلومات تؤكد أن تلك الدور كانت موجودة في العصر النبوي فدار ابن عباد مذكورة في صحيح البخاري وكان ابن عمر يمر أمام دار ابن عباد.
وإنما بنيتم قولكم هذا دليل نظري وهو:
أنه يتعذر حدوث ذلك الغصب في عصور الخلافة مع قيام أمر الدين وتوافر العلماء في العهد الأول،
بينما العصور التالية تفتقر إلى هذه المقضيات.
فإذا تم مناقشة هذا الدليل النظري بما يدفعه انهار وراءه ما بنيتموه عليه من تصور للمسعى النبوي.
والمناقشة قد سبق تقريرها، وأنه لم يكن ثمة غصب، وكان حدود المسعى بما يكفيهم، فلما ضاق بهم، كانوا هم أحق الناس به، ومن مقتضيات التطهير إزالة ما يعوق سعيهم وتطوافهم، وليس يجب أن يوسع المسعى من أول يوم بما يزيد على كفاية الناس يومئذ. [كما قرره المعلمي رحمه الله].
تنبيه:
قولكم هذا هو نفس طريقة القطبي حينما قال:
(وهَا هُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت من تَعَرَّضَ لَهُ، وهُوَ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ التي أوجبها الله تعالى علينا فِي ذَلِكَ الْمَحل الْمَخْصُوصِ، ولا يجوز لنا العدول عنه. ولا تعتبر هذه العبادة إلا في هذا المكان المخصوص، الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعَلَى مَا ذَكَرَ هؤلاء الثِّقَاتُ:
أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْمسجد الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ.
وأما المكان الذي يسعى فيه الآن فلا يتحقق أنه بعض من المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره، فكيف يصح السعي فيه؟ وقد حوّل عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات؟
ثم أجاب عنه:
(بأن المسعى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عريضاً، وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عرض المسعى القديم، فهدمها المهدي، وأدخل بعضها في المسجد الحرام، وترك بعضها للسعي فيه، ولم يحول تحويلاً كلياً، وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين)
وهو أيضاً:
ليس بناء على معلومات تاريخية، وإنما بني على دليلٍ نظري.
وقد ذكرنا في صلب البحث أن الأدق من الناحية التاريخية أن الأمر لم يكن كذلك.
كما أنه من ناحية الدليل الشرعي؛ فإن توسعة المسعى بعد العصر النبوي لا توجب إشكالاً ما دامت أنها في بينية حدود الجبلين، أو أن الأمر وصل إلى الضرورة؛ فإنه يتسع حينئذ معنى.
ومن الناحية التاريخية فلك أن تنظر في مناقشة الشيخ محمد الصمداني في بحثه "حسن المسعى" لإشكال القطبي.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:17 م]ـ
وقولكم: "من الذي صرف الكلام عن ظاهره: هل هو من قال إن الذرع بحسب المحل الذي كانوا يسعون فيه بدليل تنصيصهم أنفسهم على أن الذرع كان من هذه الدار إلى ذلك الزقاق، أم من وسع هذه الدعوى لتشمل أن هذا الذرع كان أيضا لبينية الصفا والمروة".
جوابه: يظهر إذا حررت ما هو الأصل الذي يدل عليه قولهم ذرع المسعى كذا؟
فإذا كان الأصل الذي يفيده لفظهم، أن محل السعي ذرعه كذا، وتقرر عندك أن محل السعي في الشرع هو ما بين الجبلين، تقرر أن تقييد كلامهم بـ (الحاصل وهو غير جميع المشروع) أو (الواقع وهو في جزء من المشروع) في زمانهم لا محل السعي الشرعي صرف لكلامهم عن ظاهره، لأن الأصل كون سعيهم بين الصفا والمروة.
أضف إلى هذا عدم وجود جدار للمسعى يحده عن بلوغ الحد الشرعي.
وأنت –حفظك الله- تريد أن تقول الدار داخلة في المسعى الذي هو بين الجبلين منذ ذلك العهد، وكأن دخولها وإقرار البناء في أرض الشعيرة هو الأصل وهذا غريب!
أما الدليل الصارف للكلام عن ظاهره الذي ذكرته فلو تأملته وجدته دليلا عليك أخي الحبيب فقد ذكرتم أنه:
"
1 - تنصيص الذارعين حين ذرعهم أنه كان للمحل، ولم يأت في كلامهم أنه الجبل.
2 - إجماع المسلمين العملي المستمر على الزيادة على مقدار هذا الذرع التفاتاً إلى بينية الصفا والمروة، وآخرهم لجنة الشيخ محمد بن إبراهيم عندما هدموا دار آل الشيبي ومحل الأغوات.
ولو كان ذلك الذرع مستوعبا للبينية لما كان هناك حاجة إلى التوسعة ولا إلى هذا الالتفات، وهذا نقض لتوسعة الملك سعود الذي هدم دار آل الشيبي ومحل الأغوات، ومن قبله المهدي الذي هدم أكثر دار ابن عباد".
فأما ما ذكرته في (1) فاستدلال بمحل الخلاف الذي يدل أصله على خلاف مرادكم! فالمحل محدد بعرض الجبل من حيث الأصل.
وأما ما ذكرته في (2) فهذا إنما وقع في العهود المتأخرة لا في عهد الأزرقي أوإبراهيم الحربي، ومما يدلك على هذا قرار الهيئة في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم وقد جاء في فتاواه ما نصه: "وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لاتزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا".
فهذا هو القياس الذي بناء عليه تم الحكم بجواز السعي في (بعض) دار الشيبي ومحل الأغوات .. وهذا القياس نفسه يبين لك أنه لا يخرج عن ذرع المتقدمين فـ16 متر قريبة من ذرع أولئك.
وهذا النقل هو ما أشرت إليه في النقطة الرابعة من التعليق السابق فتأمله مشكوراً.!
بارك الله فيكم، إذن محل الخلاف بيني وبينكم واضح، ألخِّصه:
بأن أحدنا يدعي أن الذرع القديم كان للمحل الذي يسعون فيه لا لبينية الجبلين.
والآخر يدعي أن الذرع كان للمسعى، وهو أيضا في نفس الوقت لبينية الجبلين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/72)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:23 م]ـ
وقولكم: "حصول الموت شيء، وتيقن الضرر شيء، فالأنفس بيد الله سبحانه، والآجال قد كتبها سبحانه، وقد يحدث الزحام في عام ما فيموت بعض الناس، وقد يضيق المسعى كما في القرون الأخيرة بسبب الغصب وبسبب الباعة.
لكن نحن كلامنا الآن في صورة تأكد لنا فيها حصول الضيق والضرر والاختناق، وولاة الأمر ينظرون بحسابات دقيقة إلى تدفق الحجاج في الأعوام القادمة، وهذه الزيادة تنمو بشكل مستمر ومطرد".
قولكم: تأكد حصول الضيق صحيح، وهذا ليس بالجديد!! وقولكم والضرر، فيه نظر بل ربما كان الضرر قديماً أظهر، وهذا يتضح لمن تأمل حال الناس وحجهم بدوابهم في العهد الأول!
ولذا فإن حوادث الموت في المسعى لا تكاد تذكر في عهدنا الحاضر بعد توسعة الأدوار، بينما أثرت قديماً.
ثم إن البناء الرأسي متيسر وبه يزول الإشكال والضرر إن كان ثمة.
يقول الشيخ ابن عثمين رحمه الله:
المشقة كانت قديما تلحق الحجاج والمعتمرين في الوصول إلى المشاعر، واليوم تيسر الوصول إليها، وآلت المشقة في أداء المناسك نفسها.
------------
وما ذكرته - حفظكم الله - في تعقيبكم علي يؤكد على أحد أهم أسباب الخلاف بين المعاصرين في توسعة المسعى، والتي تمت الإشارة إليها في صدر البحث:
وهو الخلاف في حصول الضرورة إلى توسعة المسعى، والخلاف في طريقة رفعها ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:38 م]ـ
وأما قولكم: "وطرحت عليكم سؤالا وأتمنى منكم الإجابة عليه بشكل مباشر:
لو كان المسعى القديم من غير جدران؛ فهل يمكن للناس أن ينحصروا فيه في أيام الموسم الشداد؟ ".
فلا أذكر أنكم طرحتموه علي!
بل لم أحظ بالمشاركة في نقاش مع فضيلتكم في غير هذا التعليق السابق على ما أحسب.
وأما جواب ما طرحته علي الآن أحسن الله إليك فهو: نعم يتصور! يتصوره كل من تصور حال الحج في تلك العهود، فما أيسر أن يقع امرئ أو امرأة من على حمار أو بعير فيوقص ثم يكون هذا سبباً في موت جم غفير وقد وقع هذا كما في اتحاف الورى (619)!
ووقوع مثل هذه الحوادث مع عدم وجود جدران دليل على تحريهم وحرصهم عدم مفارقة الذرع المعروف. كما حصل هذا قديماً، ولا تزال نظائر له تحصل حتى يوم الناس هذا كالشأن عند جبل الرحمة (إلال) وليس ثمة حوله سور، وكما حصل مراراً التدافع عند جمرة العقبة الكبرى في أعوام خالية نجم عنه سقوط عدد من القتلى وليس حولهم سور! (أعني الحوادث التي وقعت لمن في الأرض لا فوق الجسر).
أخي الكريم:
نعم، لم أوجه السؤال إلى خصوصكم، وإنما طرحته في في المشاركة الأولى في الموضوع، ووضعنا له استفتاء في ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية.
والسؤال لا يتعلق بإبمكانية حصول الموت.
وإنما السؤال يتسلط على صورة محددة وهو الآن في هذه الأعوام لو تصورنا أن المسعى القديم كان من غير جدران، فهل يتصور أن ينحصر الناس في مساحته السابقة إذا أخذنا بالاعتبار أيام الموسم شديدة الازدحام، مثل العشر الأواخر من رمضان ومثل يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق
فهل يتصور للساعين في شدة ازداحمهم واكتظاظ جموعهم، وسيرهم بخطى بطيئة جدا، بما يعني أن الشوط الواحد لا يقطع إلا في حدود [25 - 35] دقيقة وربما أكثر
فلو تصورنا أن المسعى من غير جدارن فإنه يتعذر بقاء هذه الجموع في هذا المحيط ولا بد أن يتسربوا إلى أيمانهم بما يسعهم ويكفيهم، ويتعذر بقاءهم في تلك الجموع الغفيرة في ذلك المحيط من أوله إلى آخره.
وحيئنذ سيستفتي الناس علماءهم بأنهم دفعوا إلى خارج الحدود في بعض سعيهم فيفتون بأنه لا حرج عليهم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وما دام أنهم متصلون فحكمهم حكم الساعين لاسيما وأنهم يصدرون من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، وإنما اتسعت دائرتهم في ذهابهم وإيابهم بسبب شدة الزحام.
فالسؤال تسلط على صورة معينة، وهو تعذر انحصار الناس في الحدود القديمة في أيام الموسم لو كان من غير جدران.
وهو سؤال بما يشبه الإلزام.
------------
وأخيراً بارك الله فيك أخي الشيخ الفاضل / حارث همام
ولا أخفيك أني انتفعت كثيرا بمناقشتك، وحررت بذلك جملاً من كلامي السابق - مثل استدلالي بمحل الخلاف ...
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وأن يبارك في علمك وعملك
وإن كنت أعتب عليك أنك لم تقرأ بحثي على مهل، وإلا فإني لا إخالك إلا أجبت على سؤالي السابق بشكل واضح ومباشر.
وإن كنت أعتذر لك بأن كثرة قراءة البحوث في المسألة الواحدة تورث الملل مما يجعل المرء لا يستطيع أن يقرأها كاملة وإنما يستعرضها استعراضاً، وهذا ما يعرض لي الآن فلو أعطيتني بحثاً في توسعة المسعة فلا أجد نفسي قادرا على قراءة البحث بتمامه إلا بحثا اشتمل على إضافة أو أن صاحبه بناه على طريقة غير مسبوقة.
ثبتني وإياك وإخواني من طلبة العلم، والدعاة على الصراط المستقيم، وجميع المسلمين والمسلمات اللهم آمين.
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/73)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 02:47 م]ـ
رسم مسطح الحرم المكي بمعرفة ميراركان حرب سابق محمد صادق باشا 1297هـ.
وبتأمل هذه الصورة:
فلو أنا رسمنا مساراً مستقيما بين الصفا والمروة فإن سعي الناس في ذلك الوقت قبل توسعة الملك سعود كان خارج حدود هذا المسار المستقيم، ونجد أن هذا المسار المستقيم والذي أصبح واقعاً فيما بعد يقطع حدود المسجد الحرام القديمة.
تعليق على الرسمة:
الصورة التي أشرت إليها في البحث والتي استفدتها من بحث زميلنا الشيخ عامر بن بهجت: "الملخص المفيد في نازلة المسعى الجديد" هي مرفقة في بحثه.
وهي موجودة عندي في كتاب مطبوع عام 1405هـ. بعنوان "مكة المكرمة العاصمة المقدسة"، وهو كتاب من القطع الكبير في 250 صفحة، والصورة تقع في ص 59
وعنوان الرسمة:
رسم مسطح الحرم المكي بمعرفة ميراركان حرب سابق محمد صادق باشا 1297هـ.
والرسمة تصور المسعى:
وهو يبدأ من الصفا ثم ينحرف إلى الجهة الشرقية) عكس المسجد الحرام)، والمسجد الحرام يخترق المنطقة البينية بين الصفا والمروة، ثم يعتدل مسار المسعى في منتصفه ويتجه إلى منتصف البينية بين الصفا والمروة.
ويظهر فيها بشكل واضح أن مسار المسعى خارج عن مقدار البينية المرسومة بين الصفا والمروة، وأنه بشكل قاطع هو خارج عن المسار المستقيم الواقع الآن، وأن المسار المستقيم الواقع اليوم هو يقطع حدود المسجد الحرام القديم.
وحينئذ يكون مقدار ما تم الانحراف فيه عن أصل بينية الصفا والمروة كبيرا إذ أدخل في زمن ما إلى المسجد الحرام [الجهة الغربية]، وهنا نراه في ما قبل توسعة الملك سعود منحرفاً باتجاه عكس المسجد الحرام [الجهة الشرقية]
والرسمة مع قدمها إلا أنها دقيقة جدا حتى ذكر فيها أن مقياس كل 9 ميللي = 20 متر.
أتمنى من الإخوة التعليق على هذه الصورة.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:02 م]ـ
الرسمة السابقة وردت كذلك في جريدة الشرق الأوسط في شهر صفر من هذا العام:
أقدم وادق صور وخرائط المدينتين المقدستين تحت قبة مكتبة الملك عبد العزيز
قام محمد صادق برحلته الأولى إلى الحجاز سنة 1861، بمعية الوالي محمد سعيد باشا، ويذكر صادق أن القصد من الرحلة هو «ذكر الاستكشافات العسكرية، وتشخيص الأماكن والمناخات، وتعيين الطرق والمحطات».
أنجز صادق خلال هذه المرحلة خرائط تفصيلية من الوجه إلى المدينة المنورة، كذلك خريطة للحرم الشريف. كما التقط أول صورة فوتوغرافية للمدينة المنورة، ويصف صادق كيفية التقاط الصورة الأولى بقوله: « .. وأخذت رسم المدينة المنورة بواسطة الآلة الشعاعية المسماة بالفوتوغرافية مع قبة المقام الشريف جاعلاً نقطة منظر المدينة من فوق الطوبنخانة حسبما استنسبته لكي يحوز جزءا من المناخة أيضا. وأما منظر القبة الشريفة فقد أخذته من داخل الحرم بالآلة المذكورة أيضا. وما سبقني أحد لأخذ هذه الرسومات بهذه الآلة أصلا».
تحدث صادق عن الصعوبات التي واجهها خلال عملية التصوير، معتبرا أن تفاوت درجات الحرارة كان يؤثر سلبا في نوعية التصوير، قائلا «كانت الحرارة داخل الخيمة 28 درجة من الترمومتر الثمانيني (توازي 35 درجة مئوية)، وفي الصباح بلغت الحرارة درجة الصفر داخل الخيمة، في حين خارج الخيمة أربع تحت الصفر، وقارب الماء أن يتجمد».
عاد محمد صادق مرة ثانية إلى الحجاز سبتمبر (أيلول) 1880، بوصفه أمينا للصرة في قافلة المحمل المصري التي كان يقودها اللواء عاكف باشا، والتي ضمت ولي عهد مصر سعيد باشا، برفقة عدد من باشاوات مصر، إضافة إلى حاشية ضخمة من الحراس المزودين بثلاثة مدافع، ومساعدين صحيين وطباخين وسقائين وفراشين وثلاثمائة جمل محمل بمياه النيل والأطعمة التي تكفي حوالي مائتي شخص، ووصف صادق في كتابه «مشعل المحمل»، الذي ضمته انطباعاته طرق الحج ومناسكه، كما وصف وصفاً جغرافياً دقيقاً مكة المكرمة والمدينة المنورة وسرد تاريخ قافلتي المحمل الشامي والمصري. أما بالنسبة لنشاطه الفوتوغرافي فيقول إنه «استطاع التقاط العديد من الصور الشمسية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى والبقيع، من بينها صور للأبنية من الداخل ولبعض الشخصيات».
أشار صادق إلى مقبرة مكة (المعلاة)، وقال إنه «رسم منظر المقبرة بالفوطوغرافيا». كما تيسر له التقاط صور للمسجد المكي والكعبة، على رغم كثرة الازدحام ويقول: «تيسر لي أخذ خريطة الحرم السطحية بالضبط والتفصيل، وأخذت أيضا رسم المدينة المنورة بالفوطوغرافيا مع قبة المقام الشريف والخمس منارات. وقد أخذت منظر القبة الشريفة من داخل الحرم، وأخذت صورة سعادة شيخ الحرم وبعض أغوات الحجرة الشريفة وما سبقني أحد لأخذ هذه الرسومات بالفوطوغرافيا أصلا»،
وتابع يقول: «وقد تيسر لي رسم مسطح الحرم بالبيان وأخذ رسم منظره من جملة جهات مع ما حوله من البيوت بواسطة الفوطوغرافيا».
وهناك احتمال كبير في أن تكون صورة المدينة التي نشرت في كتاب ديفيد جورج هوغارت بعنوان «اختراق الجزيرة العربية»، والتي يقول هوغارت إن ملتقطها هو «ضابط تركي صورها حوالي سنة 1880 .. »، من تصوير الضابط علي بك نفسه.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط: الجمعة 15 صفر 1429 هـ 22 فبراير 2008 العدد 10678
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/74)
ـ[حارث همام]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:43 ص]ـ
شكر الله لك وكما ذكرت لك .. أنا معلق عابر ولم أزمع المناقشة والتحرير العلمي ولكنها مجرد تنبيهات فلا تعتب علي بارك الله فيك! واعذرني إن لم تلفني فاهماً لبعض قولك.
واعذرني إن رأيتُ في تعليقك الأول على آخر ردي الثاني بعض التهويل الذي ليس عليه تعويل، فأي توسعات كثيرة للمسعى؟! الذي يظهر بعد توسعة المهدي وحتى أواخر الخلافة الثمانية لم يحصل تغيير يذكر في السعة ولم نر من نص عليه!
فالتوسعات على مدار التاريخ التي تتحدث عنها -قبل العهود الأخيرة- وتذكرها كتب تاريخ مكة وغيرها لا نعلم تعرضاً للمسعى فيها إلاّ ما نقل في توسعة المهدي وهذه قد تعرض إليها غير واحد وليس كما ذكرت لم أسبق من قبل المانعين أو المسوغين إلى نفيها! .. فقد تعرض لتفسيرها الصمداني في بحثه، وأجاد الشيخ البراك وأحسن التعليق عليها في فتواه المطولة المنشورة، ولي تعليق تجده في الردود المعلقلة على بحث الشريف الصمداني ... بل أوئل البحوث التي كتبت من المانعين والمجزين التي قُدمت للجنة الدائمة وبني عليها قراراها -وقد وقفت على نسخة من تلك البحوث- تعرضت لهذا!! وأنا لا أعتب عليك عدم قراءة ما كتبه المانعون بتمعن كما عتبت علي عدم قراءة بحثك بتمعن:) وإن كنتَ كباحثٍ تعرض للمسألة يجمل بك الرجوع إلى ما كتبوه بتمعن قبل الخوض والتقرير.
والحاصل -أخي الفاضل- لايبدو أنه أخذ من عرض المسعى ولاسيما من الجهة الشرقية إلاّ في العصور المتأخرة أصلاً، وإن كانت عندك نصوص تفيد الأخذ من هذه الجهة في العصور الأولى فأفدنا بعد أن تراجع ما علق حول توسعة المهدي وهدم دار ابن عباد حتى لا يجيئك من يكرر الكلام، وتمعن كذلك في نص اللجنة الذي نقلته لك من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أعلاه وتجد فيه أن قياسهم عرض الجبل يتفق تقريباً مع ذرع المتقدمين فتأمله تجده كالنص على أن الذرع كان لما بين الجبلين وهو الحاصل ... وهو الأصل وليس مع المتأول صارف بيّن البرهان.
ولاسيما أن ذرع الأزرقي وإبراهيم الحربي قد كان بعد توسعة المهدي التي أزالت ما زُعم أنه كان آخذا من المسعى فصح بهذا الزعم أن ذرعهما كان للمسعى بعد إزالة ما أخذ منه!
أما الأغوات فمقدمهم متأخر رتبوا للخدمة في العهد الأيوبي على الصحيح -فيما يظهر لي- وقد كان أول أمرهم خدمة البيت ومن كان هذا شأنه قد يُجعل له محل في تلك الربوع لفراغه مع استقرار أنه ليس ملكا له، وهو شرعاً ليس بملك لهم ولهذا انتزع منهم في عهد الملك سعود كما انتزعت دار الشيبي.
وأما آل الشيبي فأمرهم قريب من الأغوات من جهة قيامهم بسدانة البيت وكسوة الكعبة على أن الدار المذكورة حادثة غاصبة لبعض المسعى وليست هي دار أجدادهم في القرون الأولى فقد وجدوا أن أقدم صكوك دار الشيبي المهدومة هذه ترجع إلى عام 1171هـ! فلا يصح الاحتجاج بها على أن المسعى في زمن الأزرقي وإبراهيم الحربي قبل نحو 900 عام من هذا التاريخ كان منقوصاً بهذه الدار!
والقضية الجوهرية أنه ليس مع المثبت للأخذ من عرض المسعى بعد توسعة المهدي وذرع الأزرقي وغيره دليل ظاهر يتعين المصير إليه.
بل الدليل البين قائم على خلافه وهو قياس اللجنة في زمن الشيخ محمد بن إبراهيم المستوفي لعرض الصفا المقارب لقياس المتقدمين المنقول.
والله يهدينا إلى الصواب ويلزمناه.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:16 م]ـ
شكر الله لك أخي حارث همام وبارك فيك وجزاك الله خيرا فقد انتفعنا بمداخلاتك كثيرا، ولو لم يكن فيها إلا تحرير العبارة لكان ذلك كافيا، كيف والفائدة منكم كانت أعم وأشمل.
ـ[حارث همام]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:24 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب والقصد المدارسة ثم إن صحت النية وبذل الجهد وتأملت الأدلة ظهر الصواب وهدي إليه صاحبه، ومن لم يظهر له فالله يغفر له، بل يكتب له الأجر، أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهل الأجرين.(94/75)
أخصر المختصرات
ـ[ابو ابراهيم المسلم]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:49 م]ـ
السلام عليكم
أريد متن أخصر المختصرات فقط بدون شرح، وجزاكم الله خيراً
ـ[السني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 07:01 م]ـ
أخصر المختصرات (وورد)
ـ[السني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 07:09 م]ـ
أخصر المختصرات (وورد)(94/76)
ما ضابط ألا يكون الحجاب زينة في نفسه؟
ـ[أبو يحيي المصري]ــــــــ[26 - 11 - 08, 04:30 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
معلوم لديكم الشروط الثمانية التي سطرها العلامة الألباني وتداولها علماؤنا في شروط جلباب المرأة المسلمة
وكل الشروط واضحة بينة و ضبطها سهل إلا شرط: ألا يكون الحجاب زينة في نفسه فما ضابطه؟
يعني ما يسمي بالدانيل أو الكرانيش و كذلك الخيوط الفضية هذه جميعها لا شك في أنه زينة
أما الألوان فكيف نضبط منها ما هو زينة وما ليس بزينة؟
يعني بعض طلبة العلم يقول الأحمر وكذلك الأخضر زينة و بعضهم يقول لا بأس بالأخضر
وهل تعدد الألوان في الثوب أو الحجاب مثلا يعد زينة؟
وهكذا تفاريع لا تنتهي لعدم وجود ضابط
أرجو أن يساهم الإخوة في إجابة هذه الأسئلة و بيان ضوابط هذا الشرط أو نقل كلام العلماء فيه فقد ناقشت فيه كثيرا من طلبة العلم المتميزين و لم نصل إلي ضابط يرجع إليه
وجزاكم الله خيرا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الظاهر أن مسألة اللون ضابطها العرف.
فعلى سبيل المثال: الأسود هو المتعارف عليه للنساء في الخليج، فلو لبس خلافه لعد ملفتاً للنظر ومن باب الزينة. أما في بلاد الشام فالأمر في سعة، فأغلب الألوان معتبرة وخصوصاً الداكن منها، لكن لو لبست النساء الزهري والأحمر والفسفوري وما شابه هذه الألوان فإنه بعد ملفتاً للنظر ويدخل من باب الزينة.
ولعل فهم المسألة يزداد وضوحاً إن علمنا علة لبس الحجاب، ألا هي: اخفاء ما يبدو من جمال المرأة وتقليل لفت إنتباه الرجال اليها، بإضافة مسحة الهيبة والوقار عليها، فمتى كان اللباس الساتر غير محقق للهدف المرجو من الحجاب علم أنّ الخلل في هيئة اللباس (اللون أو الصفة). وقس على ذلك
والله أعلم وأحكم(94/77)
أريد تسجيل موضوع للدكتوراة .. فما رأيكم به؟
ـ[السني]ــــــــ[26 - 11 - 08, 04:11 م]ـ
(الموت وما يتعلق به من أحكام فقهية)
فهل كتب أحد رسالة جامعية حول هذا الموضوع؟
وما عناصر البحث التي يمكن دراستها في هذا الباب؟
والله يرعاكم ...(94/78)
سؤال في الزكاة أحتاجه حالا
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:34 ص]ـ
عندي محل تجاري هل أؤدي زكاة المعروض فيه عند رأس الحول بسعر جملتها وقت حولان الحول أم بسعر التجزئة؟ يعني قد يكون سعر الشراء للمعروض 100 وسعر الجملة عند تمام الحول 120 وسعر البيع تجزئة (وهو الذي أقوم به) 150 فعلي أيها أحتسب الزكاة؟ وهل هذه مسألة خلافية؟ الرجاء تأييد الرأي بنقل الفتاوي عن كبار العلماء.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:47 م]ـ
زكاة السلع تحسب وتقوم على سعر السوق وليس سعر الشراء.مثلها مثل العقار ....
وهذا كلام أهل العلم
كيفية الزكاة على السلع مختلفة الثمن
المفتي: محمد بن سعود العصيمي2/ 23/2006
السؤال: الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا محمد ومن والاه وبعد: جزاكم الله عن المسلمين خيرا سوالي هو: لدي محل لبيع كل ما يتعلق بالحاسب الآلي واريد ان اعرف طريقة اخراج الزكاة هل بحساب رأس مال القطعة أم بسعر بيعها مثال: شاشة حاسب راس مالها 400 أبيعها ب 430 فهل الزكاة على رأس المال 400 أم سعر البيع واذا كان سعر البيع هو الجواب فهناك اختلاف فاحيانا ابيعها ب420 واحيانا 450 فكيف يكون الحساب جزاكم الله خيراً وآمل الرد يكون على البريد الإلكتروني
الإجابة: لا شك اأن الزكاة في عروض التجارة على القيمة السوقية لها، وهي التي تبيع بها. وفي حال تعدد الأثمان، فخذ بالمتوسط، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظر إلى طريقة الزكاة في مكان آخر من الموقع. والله أعلم.
موقع الربح الحلال.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=5368
---------------------------------------------------------
[1448] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ جمال، ونصه:
…شركة تريد إخراج الزكاة عن أموالها.
…السؤال حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم تُبَعْ هل تخرج عن سعر التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافاً إليه الربح؟
كتاب العبادات/ باب الزكاة
__________________________________________________ __________________________________
…علماً بأن هذه البضاعة قد لا تباع، أو تتلف، أو تنخفض قيمتها السوقية، وتصبح أقل من سعر التكلفة.
…أفيدونا جزاكم الله خيراً.
…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…تجب الزكاة على البضائع المعدة للتجارة ولو لم تبع وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد أو التلف أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كله مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول .. الخ. واللّه أعلم.
فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت
----------------------------------
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[02 - 03 - 10, 03:27 ص]ـ
طيب والبضاعة التي تم شحنها ولكنها لم تصل إلى صاحبها وقد تتلف في الطلايق وقد تسرق , فهل يلزمه تزكيتها قبل بلوغها رحله أم أنها يزكى عليها حال وصولها.(94/79)
ما الفرق بين البيع والاستيفاء؟
ـ[حارث]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:08 م]ـ
نعم ذكروا ذلك في باب الحوالة
وبيع الدين
فما هي الفروق والآثار التي ترتب على ذلك
وماهو الاستيفاء حقيقة إن لم يكن بيعا
ـ[النجيلي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 05:13 م]ـ
حبيبي الفاضل "حارث"
الإستيفاء هو تعيين المبيع وتمييزه عن غيرة حتى يتم قبضه ويدخل في حوزة وملك وضمان المشتري.
فقولنا: تمييزه عن غيره يدل على أن المبيع مختلطاً بغيره وغير معين، كأن يكون عندي كيس كبير فيه
50 كيلو من البر،فأقول لك: بعتك كيلوين من هذا البر فتقول: قبلت، عندها لا تستطيع قبض الكيلوين
لأنها تحتاج إلى "توفيه" وهو تمييزها وإخراجها حتى تقبضها، فلذلك قال الفقهاء -رحمهم الله -أن التوفية
تكون بكيل المكيل وبوزن الموزون وبذرع المذروع.
فعلى هذا يكون البيع هو العقد الذي حصل بيننا وتأتي المرحلة الأخرى وهي التوفية ثم القبض.
تنبيه: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن التوفية تكون فقط في المكيل والموزون والمذروع، أما ماليس كذلك كأن تكون
أعيان متميزه كسيارة أو منزل أو كأرض فهذه تنتقل ملكيتها أو تقبض فور العقد فهي لا تحتاج إلى توفية.
محبك النجيلي
ـ[حارث]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ومرادي بالاستيفاء (أدق) مما ذكرت
فمثلا إذا أقرضت رجلا ألف ريال إلى أجل
وجاء الأجل
ولم يكن معه إلا دولارات
فأخذت منه ما يعادلها (وتقابضتما ولم تربح فيها)
فهل هذا بيع (صرف، والصرف من أنواع البيع)
أو هو استيفاء
وكذا الحوالة الأمر فيها ظاهر
وقد نصوا على الخلاف فيها هل هي بيع فتكون مستثناة من بيع الدين
أو استيفاء
ولذا فأنا أبحث عمن تكلم عن هذه المسألة بشكل عميق
ـ[حارث]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:55 ص]ـ
وما ذكرته صحيح معروف
لكنني أسأل عن شيء آخر
ـ[النجيلي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 05:10 م]ـ
عذراً لم أنتبه لمرادك والله أعلم(94/80)
مجتهدون تحت الرشقات
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:12 م]ـ
مجتهدون خرجوا عن ربقة التقليد وخرجوا على مذاهبهم لما هداهم إليه الدليل بعد النظر والترجيح .. فرشقتهم الألسن والأقلام من متعصبة المذاهب .. هل أجد كتابا أو مقالا علميا ينصف هؤلاء ويتكلم عن هذه المشكلة؟
أفيدوني مأجورين.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:15 م]ـ
من العجيب أن نتمدح من يخرج على المذاهب جملة وتفصيلاً بحجة اتباع الدليل
والحق أن كثيراً منهم -ولا أقول أكثرهم- يستحق التعزير لجرأته على الشريعة، وقصوره في العلم، و عدم استكماله آلة الاجتهاد ..
والاحتجاج بأن مثل هذا متبع للدليل ما اشتهر إلا عن شباب قصروا في الاستنباط، ولم يعرفوا دليل المخالف ولا درسوا أصوله، ولا تتبعوا طريقة أهل العلم في الاستدلال. والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 05:03 م]ـ
[ quote= توفيق الصائغ;936399] مجتهدون خرجوا عن ربقة التقليد وخرجوا على مذاهبهم لما هداهم إليه الدليل بعد النظر والترجيح .. فرشقتهم الألسن والأقلام من متعصبة المذاهب .. هل أجد كتابا أو مقالا علميا ينصف هؤلاء ويتكلم عن هذه المشكلة؟
سأبحث لكَ إن تيسّر،
واللائحة طويلة،
كابن حزم،
وشيخ الإسلام ابن تيميّة،
وتلميذه ابن القيّم،
والصنعاني،
والشوكاني،
وصدّيق حسن خان،
والألباني،
ومقبل الوادعي،
وغيرهم الكثير من أهل العلم عبر التاريخ، لو تُتُبِّعوا في بطون الكتب وجُمِعوا في كتابٍ مفرد لكان حسناً.
أما المشكلة، فهل قرأت كتاب الشيخ عيد عباسي " بدعة التعصّب المذهبي "؟
ـ[عبد الله محمد إبراهيم]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:25 م]ـ
من العجيب أن نتمدح من يخرج على المذاهب جملة وتفصيلاً بحجة اتباع الدليل
والحق أن كثيراً منهم -ولا أقول أكثرهم- يستحق التعزير لجرأته على الشريعة، وقصوره في العلم، و عدم استكماله آلة الاجتهاد ..
والاحتجاج بأن مثل هذا متبع للدليل ما اشتهر إلا عن شباب قصروا في الاستنباط، ولم يعرفوا دليل المخالف ولا درسوا أصوله، ولا تتبعوا طريقة أهل العلم في الاستدلال. والله الهادي إلى سواء السبيل.
جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 12 - 08, 03:26 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
وإياك أخي الكريم
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:27 م]ـ
من العجيب أن نتمدح من يخرج على المذاهب جملة وتفصيلاً بحجة اتباع الدليل
والحق أن كثيراً منهم -ولا أقول أكثرهم- يستحق التعزير لجرأته على الشريعة، وقصوره في العلم، و عدم استكماله آلة الاجتهاد ..
والاحتجاج بأن مثل هذا متبع للدليل ما اشتهر إلا عن شباب قصروا في الاستنباط، ولم يعرفوا دليل المخالف ولا درسوا أصوله، ولا تتبعوا طريقة أهل العلم في الاستدلال. والله الهادي إلى سواء السبيل.
بارك الله فيك ... فائدة جليلة
وخاصة من ابتلينا بهم في القنوات والذين شوشو على كثير من العوام والمثقفين
وتقوى بهم أعداء الفضيلة وأثنوا عليهم لانفتاحهم أو لانفلاتهم بحجة التيسير والرأي الآخر
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 02:30 م]ـ
من العجيب أن نتمدح من يخرج على المذاهب جملة وتفصيلاً بحجة اتباع الدليل
والحق أن كثيراً منهم -ولا أقول أكثرهم- يستحق التعزير لجرأته على الشريعة، وقصوره في العلم، و عدم استكماله آلة الاجتهاد ..
والاحتجاج بأن مثل هذا متبع للدليل ما اشتهر إلا عن شباب قصروا في الاستنباط، ولم يعرفوا دليل المخالف ولا درسوا أصوله، ولا تتبعوا طريقة أهل العلم في الاستدلال. والله الهادي إلى سواء السبيل.
لا فض فوك!
العجيب أن فتنة "ما هو دليلك" أصبحت منتشرة في الناس من باب طلب الدليل الصريح، ولا يعلم الكثير منهم أن العبرة في فهم الأدلة وأنّ هناك من القواعد والأصول التي تبنى عليها الأحكام وجل من طالب بالدليل لا يعلم ما هو القياس وإن قلت له في مسائل حكمها استخلص من القياس ورده محتجاً بعدم وجود دليل!! والله المستعان.
لا يجتهد في مسألة إلا من توفرت فيه الشروط وعنده القدرة على الإستنباط الصحيح فكم من شخص يحفظ الاف الأحاديث ولا يستطيع أن يستنبط منها حكماً واحدا، ولا يعلم إلى ذلك سبيلاً.
كما أنه يتنبه أنّ البعض بدأ يتصيد الفتاوى الشاذة عن من سبق والتي لا يعول عليها أحد، كما أن بعضهم يأتي بأحكام شاذة لم يأتي بها أحد من العالمين فيقال عنه "اجتهد" وأنه يتبع الدليل!!
نسأل الله أن يفرج هم الأمة وييسر لها علماء ربانيون يحيون في قلوب الناس علم من كان قبلهم من السلف الصالح.(94/81)
الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة ... الحلقة الرابعة
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:01 م]ـ
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:52 م]ـ(94/82)
مختصر مناسك الحج
ـ[أبو همام الفلسطيني]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:40 م]ـ
مختصر مناسك
بسم الله الرحمن الرحيم
مختصر مناسك الحج
عند بلوغ الميقات - (يستحسن أن يكون قد حلق العانة وإبطيه وتعاهد شاربه وأظفاره في سكنه في المدينة) - يغتسل ويتعطر ويلبس ملابس الإحرام ناوياَ الحج أو العمرة في قلبه- فإنه ما ترك بلاده وقصد الحجاز إلا لأداء الحج- ثم يشرع في النسك قائلاً ذكر النسك: (لبيك اللهم عمرة أو حجة) فيصير محرماً قد حرم عليه الصيد، وإزالة الشعر، وقص الأظافر، والجماع، وسائر محظورات الإحرام.
ثم يباشر بالتلبية رافعاً بها صوته (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) حتى دخول مكة ورؤية الكعبة, فإذا وصل مكة إن استطاع أن يغتسل فحسن.
فإذا دخل المسجد الحرام، يدخل برجله اليمنى ذاكرا ً ذكر دخول المساجد، لكن السنة هنا (في الحج والعمرة) عليه أن يشرع بالطواف للعمرة (أما في غير الحج والعمرة فيصلي تحية المسجد) وتشترط فيه الطهارة.
عند الابتداء بالطواف يقصد الحجر الأسود-بداية الشوط الأول- ويستلمه بيمينه (إن تيسر له استلامه) ويقبله قائلاً: (بسم الله والله أكبر) ولا يزاحم ولا يؤذي، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو بشمسية وقبَّل ما استلمه به، فإن شق الاستلام أشار إليه وقال: الله أكبر ولا يقبل, وكذا في بداية كل شوط ولا يُسم.
فيطوف سبعة أشواط مضطبعاً-أي كاشفاً كتفه الأيمن- فيها جميعا ً ويرمل في الثلاث الأول منها (يبدأ الشوط بالحجر الأسود وينتهي عنده)، ولا يدخل في الحِجْر بل من خارجه.
فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه (إن استطاع) دون تكبير أو تقبيل فإن شق استلامه تركه ومضى دون إشارة أو تكبير. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: [رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ].
وكلما حاذى الحجر الأسود استلمه وقبله قائلاًً: الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه وكبر، ويشتغل في كل شوط بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن إن شاء.
فإذا فرغ من الأشواط السبعة توجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام مرتلاً قول الله تعالى [وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى] وصلى ركعتين خلفه بقل يا أيها الكافرون والإخلاص.
ثم يشرب من زمزم (وإن دعا بما شاء فحسن) ويصب على رأسه ويتوجه إلى الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن استطاع ثم يذهب للسعي.
يبدأ السعي من عند الصفا –يصعده- مرتلاً قول الله تعالى [إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ] ويستقبل القبلة مهللاً مكبراً حامداً, ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"، ثم يدعو رافعاًً يديه ويكرر ذلك ثلاث مرات.
ثم يتوجه إلى المروة فإذا وصل إلى العلم الأخضر أسرع في المشي حتى يصل إلى العلم الآخر فيكف عن الإسراع، ثم يرقى المروة ويفعل كما فعل على الصفا (وهذا شوط من سبعة).
في كل شوط يشتغل بالذكر والدعاء, وتلاوة القرآن إن شاء ويجوز السعي على غير طهارة والأفضل على طهارة، ثم يتوجه إلى الصفا للشوط الثاني وهو كالأول، ثم يتوجه إلى المروة للثالث، وهكذا حتى إذا انتهى من (الأشواط السبعة) وهو على المروة قصَّر وعمَّمَ التقصير مبتدءاً بيمن رأسه (حيث يجعل الحلق للحج) , وقصَّرت المرأة قدر أنملة من شعرها.
وبذلك يحل ما حرم عليه بالإحرام وتنتهي العمرة.
فإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فإذا طهرت قبل التروية اعتمرت.
أما إذا طهرت يوم التروية فلها حالتان:
إما أن تحرم بالحج وتفعل جميع المناسك سوى الطواف والسعي، فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة طوافاً واحداً وسعياً واحداً عن عمرتها وحجتها (فتصير قارنةً). أو
تترك العمرة (عمرة الحج) وتحرم بالحج وتفعل جميع المناسك سوى الطواف والسعي، فإذا طهرت طافت بالبيت وبين الصفا والمروة للحج، ثم تعتمر بعد أيام التشريق محرمةً من التنعيم كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها.، وهذه العمرة مكان (بدلاً من) عمرة الحج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/83)
وبناء على ذلك من لم يصل مكة إلا يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج ثم يعتمر كأمنا عائشة رضي الله عنها, أو يقرن بين الحج والعمرة، والأول أفضل.
مناسك الحج
8 - ذي الحجة (يوم التروية)
تبدأ مناسك الحج يوم التروية ضحى (الثامن من ذي الحجة) فيحرم الحاج ويفعل كما فعل بالميقات أول مرة إذا احتيج لذلك ويغتسل ويتطيب (وذلك في سكنه بمكة) ويتوجه إلى منى ملبياً (ويستمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر) ويصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمع ولو صلى في مسجد الخيف كان حسناً.
9 - ذي الحجة (الوقفة)
فإذا دخل اليوم التاسع من ذي الحجة (وهو ما زال في منى) يتوجه بعد شروق الشمس من منى إلى عرفة ويسن أن ينزل في نمرة (حيث المسجد) - وهي ليست من عرفات - فيصلي فيه مع الإمام الظهر والعصر جمعاً وقصراً بعد أن يستمع إلى الخطبة.
ثم يتوجه إلى (عرفة) - المحاذي لنمرة- فيقف فيه إلى الغروب ويسن أن يقف عند جبل الرحمة فيجعله بينه وبين مكة (ويجزئ الوقوف في أي مكان من عرفة).
وللحاج في هذا الموقف أن يجتهد بالذكر والدعاء وإن شاء تلا ما تيسر من القرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" وقال:" أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". ويستحضر الحاج هبوط الرب عشية عرفة ودنوه من أهل الموقف, ليجتهد أكثر وأكثر بخضوعٍ وخشوعٍ وتذللٍ وانكسارٍ وبكاءٍ.
فإذا غربت الشمس دفع (توجه) إلى مزدلفة بسكينةٍ ووقارٍ ملبياً. فمن تأخر لعذر وأدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع (المزدلفة) فقد أجزأه.
فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بأذان واحدٍ وإقامتين.
فيبيت هذه الليلة في المزدلفة ولا بأس إن بات في مسجد المشعر الحرام، ثم يصبح فيصلي الفجر في مسجد المشعر الحرام، ثم يقف بعدها عند المشعر الحرام مستقبلاً القبلة ذاكراً داعياً رافعاً يديه, فإذا أسفر الصبح وقبل أن تشرق الشمس إنطلق إلى منى ملبياً. فإذا وصل مُحَسِّراً أسرع قليلا ً.
10 - ذي الحجة (يوم العيد أو يوم النحر)
وفي هذا اليوم للحاج أربع نسك عليه أن يفعلها بالترتيب التالي: رمي جمرة العقبة، والنحر، والحلق، والطواف والسعي. ولا حرج إن قدم وأخر فيها والأسن ترتيبها كما أسلفنا. فيلتقط سبع حصيات من منى، فإذا وصل جمرة العقبة قطع التلبية ووقف عند الجمرة جاعلاً الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه (إن استطاع) ويرمي سبع حصيات يكبر مع كل رمية، ثم ينحر الهدي (إن لم يوكل) قائلاً: بسم الله و الله أكبر اللهم هذا منك ولك ويأكل ويهدي ويتصدق, فمن لم يجد الهدي صام عشراً ثلاثةً في الحج (متفرقات أو متتابعات ورُخص صيامهن أيام التشريق) وسبعةً في بلده, ثم يحلق مبتدءاً بيمن رأسه. (إلى هنا يحل للحاج كل شيء إلا النساء).
ثم يتوجه إلى مكة متطيباً إن تيسر ليطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة كما فعل بالعمرة غير أنه لا يضطبع ولا يرمل، ثم يعود الحاج هذا اليوم إلى منى فيبيت بها ليالي (11, 12, 13) الثلاث، يرمي كل يوم بعد الزوال - (ويجوز تأخيره حتى الليل، أو التوكيل عن العاجز والضعيف) - سبع حصيات عند الأولى أو الدنيا (التي تلي مسجد الخيف) وسبع عند الوسطى وسبع عند الجمرة الكبرى (العقبة) , وإن اقتصر على ليلتين أجزأه، والأسن ثلاث.
عند رمي الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها مستقبلاً القبلة ويدعو طويلاً رافعاً يديه متضرعاً, ويفعل كذلك عند الجمرة الثانية إلا أنه ينحدر ذات اليسار ثم يدعو كما دعا في الأولى لكن دون إطالة، وعند الثالثة يرمي السبع ولا يقف بعدها ولا يدعو.
وبذلك أتم الحاج نسكه، وحل له كل شيء, ويبقى عليه طواف الوداع قُبيل السفر ليكون آخرَ عهدِه بالبيت (الطواف).
ويسقط عن النساء طواف الوداع للعذر.
وكتب أبو الحارث: ماجد بن عبد الكريم السبع(94/84)
نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج"
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:37 م]ـ
نظرة عابرة
من وراء الردود
في كتاب:
"افعل ولا حرج"
إعداد:
فؤاد بن يحيى بن هاشم
1429هـ
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
عمد الشيخ الفاضل/ سلمان بن فهد العودة، في كتابه "افعل ولا حرج" إلى فتح باب الرخصة في الحج إلى حدود واسعة، وقد لقي هذا الكتاب رواجاً كبيراً، بيد أنه لم يكن محل قبول لدى كثير من الأوساط العلمية في مدرسة يفترض أن الشيخ سلمان العودة ينتمي إليها، ويلتزم بحدودها، وقد توالت الردود تباعاً على هذا الكتاب؛ لتبين ما في الكتاب من خطأ، لاسيما ما كان في المنهج، حيث يرى أصحاب هذا الفريق أن في الكتاب انحرافاً عن المسار إن كان في التقرير وإن كان في النتيجة.
وسأحاول بعون الله وتوفيقه أن أبين في هذه الورقات أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: تقارير موجزة عما اشتمل عليه الكتاب.
الأمر الثاني: بيان مواطن الخلل في الردود التي قصدت الرد على الكتاب. (1)
الأمر الثالث: الملاحظات الرئيسية على الكتاب.
كما أؤكد أن ما أقصده أساساً مِن وراء هذه الورقات:
هو المحافظة على أمرين اثنين:
1) المحافظة على تعظيم حدود الله وشعائرة وحرماته، لاسيما في الحج الذي ورد في خصوصه هذا التعظيم فيه.
2) المحافظة على مدرسة التيسير في الشريعة، وفي الحج خصوصا، لاسيما عند وقوع الحرج، كما هو الواقع اليوم، وبيان أن التيسير هو وصف لازم ومطرد في الشريعة، وليس هو كما يظن بعض الناس أن الشريعة بين التشديد والتيسير، بل هي مدرسة التيسير نفسها، وهي لا تمت أبداً من قريب ولا من بعيد إلى التشديد بصلة، وأن الإصر والأغلال اللذين كانا في الأمم السابقة قد وضعا عن هذه الأمة قطعاً.
هذا أمر، أمر آخر: أن مدرسة التيسير هذه ليست هي مدرسة التسيب والانفلات، بل هي مدرسة لها قواعدها ورسومها، وقيودها وضوابطها، وسنحرص – ونسأله سبحانه العون – أن نبين أمارات هذه المدرسة مِنْ على فجاج منى وعرفات، كل ذلك من خلال المنطلقات الأصولية.
و الملاحظ على مدرسة المقاصد التي دوَّنت ملاحظاتها في هذا الباب بدءا من الجويني والغزالي ومرورا على الرازي والعز والقرافي وابن تيمية وابن القيم وانتهاء بالشاطبي: أنها كانت مدرسة ظاهرة جداً في اعتبار التيسير إلا أنها كانت مدرسة منضبطة في حدود القواعد الأصولية.
بينما نجد اليوم أن كثيرا من الاطروحات لا تراوح طريقتين اثنتين:
1 - الالتزام الحرفي للقاعدة الأصولية.
2 - إطلاق العنان للكليات المقاصدية من غير أي التزام بقوانين القاعدة الأصولية.
والحقُّ أن الحقَّ بينهما، وهو نظم القواعد الأصولية ضمن الكليات المقاصدية، والعكس صحيح أيضاً باعتبار التفاصيل، وباعتبار الاستثناء.
ولا أدَّعي أبداً تحقيق هذه الطريقة، فهي طريقة أسهل ما فيها الادعاء، بينما تصوّر تطبيقها هو من الصعوبة بمكان، فضلا عن تحقيقها.
وأنبه أيضاً إلى حقيقة ربما تكون غائبة بعض الشيء، وهي أن وسطية الشريعة أوجبت ذم أمرين اثنين:
1 - تتبع الرخص، وهذا معروف، والبلية به ظاهرة.
2 - تتبع الأشد، وهذا ربما يخفى على بعض طلبة العلم، فيقع الوهم أنه هو الورع، أو أنه هو الأسلم، أو أنه هو مقتضى الديانة، لاسيما في ما جدَّ مِن المسائل، حتى صار كالناموس المطرد أنه كلما طرأ أمر مما تتعلق به حاجات الناس، وتصدَّى له علماء الشريعة غلب عليهم الأخذ بالاحتياط والشدة، ثم لا يلبثون شيئا فشيئا، حتى يؤول الخلاف في المسألة سطراً من التاريخ، وأقرب مثالٍ على هذا مسائل الحج نفسها، ولك أن تتبع ما جدَّ من مسائله بدءا من المقام، ومرورا بطوابق المسعى، واليوم توسعته، وانتهاء برمي الجمرات، ولا نزال نذكر ردود العلماء على من أجاز الرمي ليلاً، ثم آلت المسألة إلى قولين، ثم علِّقت بالحاجة، أما اليوم فهل تسمع لها من صدىَ؟.
وقد علَّق بعضُ العلماء على نسخة من نسخ الموافقات المخطوطة، فقال:
"إن عامل الورع في مسائل الخلاف الآخذ بالأشد، وتتبع الأشد أبدا لمذهب لا يقصر عمن تتبع الرخص في الذم، فإن كان تتبع الرخص غير محمود، بل حكى ابن حزم الإجماع على أنه فسق لا يحل؛ فتتبع الشدائد غير محمود أيضا؛ لأنه تنطع ومشادة في الدين." (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/85)
وغير خافٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الحج مساران اثنان:
1 - مسار العزيمة: وهذا تمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام، وفي غالب أصحابه، وقد تمثَّل هذا المعنى في أكمل صوره بقوله عليه الصلاة والسلام: "لتأخذوا عني مناسككم"، ولا شك أن هذه الجملة تشمل الواجبات والمستحبات.
2 - مسار الرخصة: وهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بترك ما شق عليهم من واجبات الحج، كلٌ بحسب حاجته، وقع ذلك في مزدلفة، وفي منى، وفي رمي الجمرات، وفي طواف الوداع، حتى كان شعاره عليه الصلاة والسلام فيمن قدم أو أخر يوم العيد: "افعل ولا حرج"، وهي ملاحظة تدل على مدى توسعته، أكثر من كونها تدل على الرخصة المعينة التي نزل فيها هذا الحكم.
وهذه الرخصة تستوعب الصور التي رخَّص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستوعب أيضاً الصور التي هي في معناها، أو أقلَّ منها.
والسعيدُ هو مَنْ وفِّق للالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام عزيمةً ورخصة.
وبما سبق فإنا نأخذ على كتاب "افعل ولا حرج" أنه وإن حاول أن يطرد قاعدة التيسير في الحج، لاسيما عند وقوع الحرج، إلا أنا نجده قد حقق معنى الرخصة دون صورتها.
بمعنى أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صورها قد احتفظت بخاصتين اثنتين:
الأولى: أنها واقعة عند الحاجة.
الثاني: أنها كانت استثناء.
بينما نجد كتاب "افعل ولا حرج" قد أطلق العنان للرخصة كأصل قائم برأسه، والمفترض أن يقرر أداء المناسك، ثم يبين محل الرخصة، أو أن يعقد فصلاً مختصاً في مستهل رسالته بتعظيم شعائر الله والتزام حدوده، أو بأي طريقة لا توهم هذا الخلل، والذي آل كالخريطة المختصرة للحج!!.
وفي المقابل فإن الكتب التي قصدت الرد على كتاب "افعل ولا حرج" افترضت النقاش على أساس العزيمة، مقتصرة في الرخصة على الصور المعينة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حاجات الناس لن تتعدى الحاجات التي عرضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما أنه خطأ فإنه لا يتناسب أبداً مع مدرسة تنتسب إلى النمط المقاصدي.
وأحسن ما أختم به هذه المقدمة، توسّطاً بين هاتين الطريقتين أن أسوق مقالة سفيان الثوري رحمه الله، والتي كأنما ألهمها إلهاماً:
(إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد).
ولعلي بهذه الورقات أن أكون في جملة من شملهم دعاء الشيخ سلمان في تقدمة أوراقه: "رحم الله امرأً أضاف، أو دعا، أو صحَّح، أو نقَّح."
عناصر الموضوع:
o أهم ما اشتملت عليه مقدمة الشيخ عبد الله بن جبرين.
o أهم ما اشتملت عليه مقدمة الشيخ عبد الله بن منيع.
o أهم ما اشتملت عليه مقدمة الشيخ عبد الله بن بيه.
o وقفات الشيخ فهد أبا حسين على مقدمة الشيخ عبد الله بن بيه.
o مناقشة هذه الوقفات.
o عرض موجز لكتاب "افعل ولا حرج".
o ملاحظات الشيخ فهد أبا حسين على كتاب "افعل ولا حرج".
o تناول هذه الوقفات من ناحيتين:
• الاتفاق معه في أهم الملاحظات الصحيحة على الكتاب.
• الاختلاف معه في طريقة تناول هذه الوقفات:
- من جهة الاستدراك والتعقب.
- ومن جهة ترتب النتيجة على المقدمات.
o تسجيل أهم نتائج البحث، وهو يوجز أمرين اثنين:
? تسجيل أهم الملاحظات على كتاب "افعل ولا حرج".
? تسجيل أهم الملاحظات على الكتب الثلاثة التي قصدت الرد على هذا الكتاب.
قدم للكتاب فريق من أهل العلم، وهم العبادلة الثلاث:
1 - الشيخ عبد الله بن جبرين.
2 - الشيخ عبد الله بن منيع.
3 - الشيخ عبد الله بن بيه.
ثم انضم إليهم في "خلاصة افعل ولا حرج":
4 - الشيخ القاضي محمد بن إسماعيل العمراني.
ـــــــــ
(1) كانت النية معقودة على مناقشة الكتب الثلاثة التي قصدت الرد على كتاب "افعل ولا حرج"، ولكن بعد أن طال النقاش مع كتاب الشيخ فهد أبا حسين "كيف نفهم التيسير؟ وقفات مع كتاب افعل ولا حرج" تمَّ الاكتفاء به، خصوصاً وأن صاحبه حرص على أن يتصدَّى للرد على منهج كتاب "افعل ولا حرج"، وخصوصاً أن الكتابين الآخرين:
كتاب "تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج" للشيخ عبد المحسن العباد، "
وكتاب "حتى لا يقع الحرج" للشيخ إبراهيم الصبيحي"
غلب عليهما الاشتغال بالرد على أعيان المسائل الخلافية.
ثم تم في نهاية هذه الورقات ذكر الملاحظات الرئيسية على كتاب "افعل ولا حرج"، وعلى الكتب الثلاثة التي قصدت الرد عليه.
(2) حكاها الشيخ مشهور آل سلمان عن ناسخ الأصل في تعليقة له على المقدمة الثالثة عشرة من مقدمات الشاطبي على الموافقات.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:41 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك ... وزادك علما وفهما.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 12:19 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك ... وزادك علما وفهما.
آمين، وإياك أخي الكريم ...
أشكر لك مرورك ودعاءك والله يجزيك من واسع عطائه.(94/86)
الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء [بحث محرر للشيخ عبد الله آل خنين]
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:40 ص]ـ
هذا أحد مباحث كتاب "الفتوى في الشريعة الِإسلامية" للشيخ عبد الله آل خنين، المطبوع هذا العام في مجلدين اثنين، وهو في الحقيقة كتابٌ من الطراز الأول، إن كان في تحرير العبارة وإن كان في دقة التصور، وإن كان في حسن البناء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
والنقل كان مع بعض الاختصار
---------------------
COLOR="Purple"] الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء [/ COLOR]
المراد بالأخذ بالقول المرجوح: هو إعمال المفتي قولا مرجوحاً، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أو حاجة.
حكمه:
اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثم حاجة أو ضرورة.
وبذلك قال المازري (ت: 536) والشاطبي من المالكية في أحد قوليه.
وعللوا بما يأتي:
1 - أن للضرورة حكمها وهي مبينة عند الفقهاء، فمتى وقعت عولجت بما يقتضيه الحال، وقرِّر لها الحكم الكلي الملاقي لها.
2 - أن في فتح هذا الباب فتحاً لباب اتباع الهوى من غير ضرورة ولا حاجة؛ مما يؤدي إلى الحكم بالتشهي، ويخرم الانضباط في الأحكام.
3 - أن ذلك يؤدي إلى انسلاخ الناس من الدين بترك اتباع الدليل والانسياق وراء ضعيف الأقوال وشاذها، وربما أدى إلى خرق الإجماع بالتلفيق بين الأقوال.
4 - أن ذلك يؤدي إلى الاستهانة بالدين؛ إذ يصير بذلك سيالاً لا ينضبط.
القول الثاني: للمفتي الأخذ بالقول المرجوح في خاصة نفسه ولا يجوز ذلك في الفتيا.
وبذلك قال بعض المالكية وبعض الشافعية.
وعللوا: بأنه لا يصار إلى العمل بالقول الضعيف إلا عند الضرورة، والمفتي لا يتحقق الضرورة بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه، فالمنع لأجل ألا تكون الضرورة محققة، لا لأجل أنه لا يعمل بالضعيف إذا تحققت الضرورة.
القول الثالث:
جواز الأخذ والعمل في الفتيا بالقول المرجوح عند الاقتضاء من ضرورة أو حاجة بشروط.
وبذلك قال جمهور الفقهاء من الحنفية وأكثر المالكية، وهو أحد قولي الشاطبي، وبعض الشافعية وهو مذهب الحنابلة.
وعللوا بما يأتي:1 - أن للضرورة والحاجة حكمها، وتقدر بقدرها عند وقوعها.
2 - أن المكلف وافق دليلاً في الجملة.
3 - أن دليل المرجوح أقوى في مراعاة الحال التي استدعته.
وأذكر بعض أقوال العلماء من أصحاب القول الثالث فيما يلي:
أولاً المذهب الحنفي:
يقول ابن عابدين: "إنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة".
وقال – أيضا بعد إيراد الخلاف في الحكم على الغائب -: "فالظاهر عندي أن يتأمل في الوقائع، ويحتاط، ويلاحظ الحرج والضرورات، فيفتي بحسبها جوازاً أو فساداً ....
[وأورد مثالا ثم عقب عليه بقوله:]
فينبغي أن يحكم عليه وله، وكذا للمفتي أن يفتي بجوازه دفعاً للحرج والضرورات، وصيانة للحقوق عن الضياع."
ثانياً: المذهب المالكي:1 -
يقول العلمي: "ولم يزل أهل الفتوى والقضاء يختارون الفتوى بقول شاذ ويحكمون به لدليل ظهر لهم في ترجيحه .... "
2 - يقول ابن عاشور: "وقد يقع الإغضاء عن خلل يسير ترجيحا لمصلحة تقرير العقود كالبيوع الفاسدة إذا طرأ عليها بعض المفوِّتات المقررة في الفقه، وقد كان الأستاذ أبو سعيد بن لب مفتي حضرة غرناطة في القرن الثامن يفتي بتقرير المعاملات التي جرى فيها عرف الناس على وجه غير صحيح في مذهب مالك إذا كان لها وجه ولو ضعيفا من أقوال العلماء". وهذا فيه اعتبار مصلحة استقرار العقود والمعاملات.
3 - يقول ابن سلمون: "إلا أنه قد يلوح للحاكم في النازلة وجه الصواب مما يتضح عنده من دلالته وأحكامه وأسبابه وبراءة المطلوب لخيره، وبعده عن المطلب الذي طلبه به مع عذر الشبهة والخلطة، فإذا كان كذلك عمل بحسبه في إسقاط اليمين من غير هوى يكون له فيها أو حيف يعلمه الله منه فلا حرج عليه."
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/87)
4 - الإمام الشاطبي من المالكية لم يطرد قوله بالمنع في كل الصور كما في قوله الأول؛ بل قال بمراعاة الخلاف في صور لو وقعت وكان في إزالتها ضرر أعظم من الاستمرار عليها، ومثل لذلك بالنكاح بدون ولي فهو يرى أنه باطل، لكن إذا عثر عليه بعد الدخول فقد يراعى فيه الخلاف، فلا تقع فيه الفرقة لأن نقضه وإبطاله يؤول إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد.
فهو يقول في الأخذ بالرأي المرجوح في بعض الصور: "فمن واقع منهيا عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك5 وما فعل من ذلك، أو نجيز6 ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرًا إلى أن ذلك الواقع وافق7 المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن [به] من القرائن المرجحة .... فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول، مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح. وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة [مقتضى] النهي أو تزيد."
المذهب الشافعي:
يقول السبكي: "إذا قصد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصلحةً دينية جاز".
المذهب الحنبلي:
1 - يرى ابن تيمية أنه تجوز الزيادة على التوقيت في المسح على الخفين إذا تضرر اللابس بالخلع، مثل أن يكون هناك برد شديد كما يوجد في أرض الثلوج .... فهنا يمسح على الخفين للضرورة .....
2 - يقول الرحيباني (ت 1240هـ) بعد أن ذكر جواز التقليد لبعض العلماء فيما قالوا به مثل تقليد داود الظاهري في حل شحم الخنزير، وتقليد ابن حزم في جواز اللبث في المسجد للجنب، وتقليد ابن تيمية في إمضاء الطلاق الثلاث إذا كان دفعة واحدة طلقة واحدة، قال: "فمن وقف على هذه الأقوال، وثبت عنده نسبتها لهؤلاء الرجال، يجوز له العمل بمقتضاهاعند الاحتياج إليه خصوصا ما دعته الضرورة إليه، وهو متجه"
3 - يقول ابن بدران: "إن المفتي المقلد لمذهب له أن يفتي عند الحاجة بقول مرجوح في مذهبه".
4 - وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم في مواضع من فتاواه، من ذلك قوله:
"المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة .... جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة".
وقال في موضع آخر: " ... وهذا من شيخ الإسلام – يعني ابن تيمية – بناء على قاعدة ذكرها في بعض كتبه وهو أنه إذا ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجوح نظرا للمصلحة، ولا يتخذ عاما في كل قضية، بل الضرورة تقدر بقدرها، والحكم يدور مع علته وجود وعدما".
شروط العمل بالقول المرجوح في الفتوى: العمل بالقول المرجوح رخصة فهو يعد استثناء من الأصل، فلا يؤخذ به إلا بشروط ذكرها الفقهاء المجيزون للأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء تعود في جملتها إلى الشروط الآتية:1 - ألا يخالف القول المعدول إليه دليلا صريحا من الكتاب والسنة لا يمكن الجمع بينه وبين أدلة القول الراجح أو المشهور، بل إن أدلة القول المعدول إليه هي الراجحة في هذه الواقعة؛ إذ إن أوصاف النازلة تنطبق على القول المعدول إليه؛ فكأن الاختلاف بين القولين اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد لأن القول الراجح ليس هو عين القول المعدول إليه في هذه النازلة إذ إن النازلة قد زادت أو نقصت وصفا أو قيدا مؤثرا سوغ العدول عن هذا القول للقول الآخر.
يقول الشاطبي:
"فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجاوز أقوى بعد الوقوع، لما اقترن به من القرائن المرجحة".
2 - أن يثبت القول المعدول إليه بطريق صحيح لقائله.
3 - أن يكون العدول للقول الآخر لضرورة أو حاجة مما هو في رتبة الضروريات والحاجيات لا التحسينات، لأن ما كان في هذه الرتبة لا يكون موجبا للإعراض عن المشهور.
4 - أن يكون العمل بالقول المعدول إليه مقتصرا على النازلة محل الفتوى ولا يكون ذلك عاما في كل واقعة بل إذا زال الموجب عاد للأصل فإن من القواعد المقررة في هذا الباب أنه (إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن) وبأنه (ما جاز لعذر يبطل بزاوله)
5 - أن يكون الناظر في ذلك متمكنا من تقدير الضرورات والحاجات.
وليحذر المفتي كل الحذر من أن يحمله على ذلك تشه أو هوى ....
يقول الشيخ عبد الله آل خنين بعد أن رجح القول الأخير: فهو عندي استحسان فقهي يحصل به العدول من قول لآخر لمقتض شرعي في الفتيا.
ثم رجح أنه لا يشترط فيه "الاجتهاد في الفتيا" بالقول المرجوح وأنه يجوز أيضاً من المقلد الذي عنده القدرة على تقدير الحاجات والضرورات، وعلى الترجيح والاختيار بين الأقوال، وهو كثير بين الفقهاء والمفتين ممن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد.
لكن عليه التثبت من مسوغ العدول إلى القول المرجوح والتأني في ذلك والحرص على تقدير الحاجة أو الضرورة المقتضية لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/88)
ـ[مسعر العامري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 06:30 م]ـ
أظن في بعض هذا تجوزا في العبارة
فبعض المسائل تدخل فيما ذكر وبعضها خارجة عنها
فإن الأخذ (بالقول المرجوح) عند الضرورة ليس هو أخذا بالقول المرجوح!
بل هو أخذ بالقول الراجح الذي يعتبر للضرورة أحكاما
مثال توضيحي:
أكل الميتة محرم
والقول بجواز أكل الميتة باطل، بل مضاد للشريعة {وإن أطعتموهم .. }
فهل نقول مثلاً أن يجوز الأخذ بالقول الباطل أو المضاد للشريعة عند الضرورة؟
فينبغي إخراج ما جاء من هذا النمط عند ذكر الخلاف، أعني نمط ما يجوز للضرورة، أو الحاجة فيملا تبيحه الحاجة، فليس هو أخذا بالقول المرجوح، بل إعمال للراجح في محله
وبقيت مسائل في نحو ما لو احتاج في سفر إلى مسح أكثر من ثلاثة أيام وأخذ ما ينسب إلى بعض المالكية من جواز المسح أسبوعا، فمسح أسبوعا ..
فالذي يظهر لي أن ما جاء على هذا النمط يقال فيه:
إذا احتاج الإنسان إلى مخالفة الحكم الشرعي الغالب -الراجح في نظره-، ووقع في حكم الضرورة فإنه بين خيارات:
1/إما أن يطرد بالحاجة ولو طالت -كما لو احتاج إلى المسح عشرة أيام- ..
2/وإما أن يقتصر على الراجح المعتاد -وهو مسح ثلاثة أيام- ولو أضر به وضيق عليه
3/وإما أن يتصبر بحاجته إلى أحدالأقوال المشهورة المرجوحة -كمسح أسبوع-
فلا شك أن الخيار الثالث أهونها وأليقها
فلو قيل بالجواز لقيل بهذا الثالث، لا أن يقال يجوز الأخذ بالمرجوح هكذا بإطلاقه
فلو ترجح الأخذ بالمرجوح لم يكن مرجوحا
وعليه يعلم أن الراجح هو إعمال الحكم حسب المناط، ومن مناطاته الضرورة والحاجة بدرجاتها، وأنه إذا كان القول المرجوح أقرب إلى مقاصد القول الراجح من حال الضرورة عمل به
فالواجب أن تدخل هذه المسألة في أحكام الشريعة، لا أن تطلق لأناس يحتجون بها على تغيير الشريعة ..
عموما أرى أن هذه التسمية لهذه المسألة موهمة، وأن إدراجها ضمن مسائل الضرورة أولى
وهذا عرض عارض، والله أعلم
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:15 م]ـ
أخي الفاضل مسعر العامري حفظه الله وأيده:
أرى تحريرك للمسألة غاية في الفهم والنضج، وهو يدل على إدراكك للمسألة لاسيما في تقليبك لوجوه النظر فيها.
وإن كان مطلعه يدل أنك تنحو إلى القول الأول وهو أنه لا عبرة إلا بالقول الراجح، فإذا جاءت الحاجة والضرورة أعملت أحكامها من غير أي نظر أو التفات إلى القول المرجوح ...
لكن من خلال ضربك للأمثلة، وتلخيصك للمسألة في نهايتها ظهر بشكل واضح أنك تجوز إعمال القول المرجوح عند الاقتضاء وهو وقوع الحاجة أو الضرورة.
فمحل المسألة:
هو عند وقوع الحاجة أو الضرورة:
هل نعمل أحكام الحاجة أو الضرورة وبه يكون بناء المسألة من غير أي نظر إلى القول المرجوح.
أم أنه يجوز عند وقوع الحاجة أو الضرورة أن نلتفت إلى بعض الأقوال المرجوحة التي لها وجه من النظر، ويحتملها الدليل، ويدفعها التأويل ..
فيكون حينئذ إعمال هذه الأقوال المرجوحة خير من إسقاط أحكام القول الراجح.
بل ذكر الشاطبي أن العمل حينئذ في مثل هذه الصورة بالقول المرجوح [ومثل بنكاح المرأة من غير ولي] هو الراجح بعد الوقوع.
========================
وتلخيصاً للمسألة أعود فأقول:
هناك مسلكان للعلماء عند وقوع الحاجة أو الضرورة، فيما هو الراجح حينئذ، هل هو:
1 - إعمال أحكام الحاجة أو الضرورة من غير أي نظر أو التفات إلى القول المرجوح.
2 - أو أنه يجوز الالتفات إلى بعض الأقوال المرجوحة لبعض الأسباب ومما التفتم إليه أن يكون القول المرجوح أقرب إلى تحقيق مقاصد الشارع.
وبه يظهر أن بين المسألتين فرق، وليس هو مجرد إعمال الحكم حسب المناط، وأنتم تذهبون إلى القول الثاني لا إلى الأول.
كما ظهر لي أن اعتراضكم:
ليس هو اعتراض على مبنى صياغة المسألة بقدر ما هو تفريغ بعض الشحنات التي أوجبها غيرتكم على بعض من استعمل بعض هذه القواعد في تهوين مقام النص، أو المراوغة في الالتفاف عليه؛ أليس كذلك؟
--------------------------------------
ولك أن تطلع على مناقشتي للشيخ فهد أبا حسين حينما اعترض على الشيخ عبد الله بن بيه في تأصيله لتكييف اختلاف العلماء وتوظيفه عند وقوع الحرج: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154801
نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج".
ـ[ساعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:40 م]ـ
الضرورة تجوز المحرم بالإجماع وليس المرجوح
لكن هلا ضربتم أمثلة على مسلك العمل بالمرجوح عند الحاجة
ولا أقصد السنن!! بل أقصد ترك واجبات أو فعل محرمات للحاجة .....
يعني لو تقرر عندي تحريم أمر أو وجوبه وفق الراجح فهل الحاجة (دائما) كافية لترك واجب أو فعل محرم ..... هنا الاستشكال
هل فهمي صحيح ... إن كان كذلك فهل من زيادة بيان تكرما
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:20 م]ـ
توسعة المسعى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/89)
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:18 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا فراس فؤاد
اي دار تمت طباعته الكتاب فإني ابحث عنه. وكم سعره؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:14 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا فراس فؤاد
اي دار تمت طباعته الكتاب فإني ابحث عنه. وكم سعره؟
وبارك فيك أخي الكريم:
طبع مكتبة العبيكان، في مجلدين اثنين، والسعر: ثمانون ريالاً.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:20 ص]ـ
يعني لو تقرر عندي تحريم أمر أو وجوبه وفق الراجح فهل الحاجة (دائما) كافية لترك واجب أو فعل محرم ..... هنا الاستشكال
هل فهمي صحيح ... إن كان كذلك فهل من زيادة بيان تكرما
أخي الكريم، المسلم مأمور باتباع الحق، وهو هنا القول الراجح عند المجتهد وعند من اتبعه.
ولكن في بعض المسائل العارضة، والتي قد تكون نادرة، ومنها مثلاً وقوع الحرج، ومنها مثلاً نكاح المرأة بلا ولي.
فإن هذه الأحوال إذا عرضت، فإن للمجتهد مندوحة أن يأخذ بالقول المرجوح عند حصول مقتضاه للاعتبارات السابقة.
وبما سبق فليس لأحد أن يتخذ من هذه القواعد الاستثنائية التي يعتبرها أهل العلم في بعض الأحوال العارضة قاعدة يديم استعمالها في كل حاجة تعرض حتى تصير هذه الأقوال المرجوحة في حالٍ هي الأصل، والقول الراجح هو الاستثناء.
ـ[ساعي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 12:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:03 ص]ـ
قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (69 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق): ... وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ... ).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49663
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:36 ص]ـ
مواضيع ذات علاقة:
1 - مراعاة ما جرى به العمل: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=63319
2 ضغط العامة على المفتي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=45575
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[11 - 07 - 09, 06:56 ص]ـ
قال ابن رجب – رحمه الله – في كتابه (الاستخراج لأحكام الخراج) (69 ط. دار المعرفة، صححه وعلق عليه عبد الله بن الصديق): ... وقد ينزل القول الراجح المجتهد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول الراجح مفسدة، وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن بطة كان يفتي أن الرهن أمانة، فقيل له: إنَّ ناساً يعتمدون على ذلك، ويجحدون الرهون؛ فأفتى بعد ذلك بأنه مضمون ... ).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=49663
بارك الله فيكم ونفع بكم
فائدة طيبة، وفي صميم الموضوع.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 07 - 09, 06:08 م]ـ
جزاكم الله خيراً يا شيخ فؤاد
ورابط مناقشتكم للردود على كتاب "افعل ولا حرج" لم تعمل عندي
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 06:22 م]ـ
ارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[راشد اللحيان]ــــــــ[12 - 07 - 09, 04:27 م]ـ
يقول الفقيه الزرقا رحمه الله " ورب قول يكون ضعيفاً لا يلتفت إليه في زمن يكون هو المفتى به في زمن آخر" أو نحو هذه العبارة(94/90)
مسألة حيرتني ... امرأة أسقطت جنينا
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 08:56 م]ـ
امرأة أسقطت جنينا
وهو عبارة عن لحم لا يتعدى طوله نصف الإصبع
في أعلاه انتفاخ كأنه رأس وكذلك في وسطه
وله رجل واحدة
مع أن عمره (40) أربعين يوماً فآخر حيضة للمرأة انتهت في 20/ 10 وهو سقط اليوم30/ 11
والذي يذكره أهل العلم أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي (81) يوما ..
فكيف ذلك؟ وما حكم السقط؟ وهل دمها نفاس أم لا؟
من كان له علم فلا يبخل عليّ ... أثابكم الله ..
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:30 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال: أسقطت زوجتي حملها في الشهر الثاني فمتى تصلي؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
السقط إذ تبين فيه خلقة الإنسان، فالدم المصاحب له دم نفاس لا تصلي معه المرأة حتى ينقطع إلا أن يتجاوز أربعين يوماً، ومن أهل العلم من قال: إنه لا يتبين في الجنين خلقة الإنسان إلا بعد مضي واحد وثمانين يوماً، وحيث إن السقط نزل في الشهر الثاني فما لم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
والله أعلم
المصدر: http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=674
ـ[عبد المجيد أبو عاصم]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:09 ص]ـ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10653)
س2: حدث في يوم من الأيام في رمضان هذا - أن سقط الجنين إثر إجهاض حصل لها وذلك نهارًا، وأتمت صيام هذا اليوم الذي حدث فيه سقوط الجنين، فما حكم صيامها هذا اليوم؟ وبعد الإفطار ذهبت للمستشفى وتم إجراء عملية تنظيف لأرحامها ولم تصم ذلك اليوم، فما حكم ذلك؟ والآن بعد خروجها من المستشفى هل تنتظر لحين طهرها أو تصوم؟ وإذا كانت تنتظر فما المدة المحددة لذلك؟ وهل تقضي فقط أو مع الإطعام؟
ج2: إذا كان الجنين الذي وضعته فيه خلق إنسان كاليد والرجل ونحوهما فإنها تجلس مدة النفاس حتى تطهر أو تكمل أربعين يومًا ثم تغتسل وتصلي وتقضي اليوم الذي وضعت فيه وما بعده من أيام الصيام الواجبة عليها، ولا إطعام عليها إن قضت الصيام قبل دخول رمضان الآخر، فإن طهرت قبل تمام الأربعين اغتسلت وصلت وصامت لزوال المانع من ذلك.
فإن لم يكن فيه شيء من خلق الإنسان فإن صومها صحيح، ويعتبر الدم دم فساد تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتيها العادة المعروفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
س: لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؛ لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ـ[عبد المجيد أبو عاصم]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:13 ص]ـ
ضابط السقط الذي به تترك الصلاة:
___________________________________
السؤال: امرأة حملت ثلاثة أشهر، وسقط ما في بطنها، وخرج الدم؛ هل تصلي أم لا؟ وقد وجدنا في كتب بعض أهل العلم أن (81) يوماً هي أقل مدة يمكن أن يتكون فيها الجنين؟
___________________________________
الجواب: يقول العلماء رحمهم الله: إنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج دم نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، تصلي ولو كان بها من الدم، وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد. السائل: يقال: إنه مقطع؟ الشيخ: ثلاثة أشهر في الغالب يكون فيها مخلقاً إذا كانوا قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحياناً تحسب المرأة ولا يكون الحساب مضبوطاً.
لقاءات الباب المفتوح
متى يثبت النفاس؟:
________________________________________
السؤال: إذا سقط الجنين قبل تمام أربعة أشهر فهل تعتبر المرأة نفساء؟
________________________________________
الجواب: قال العلماء: يثبت النفاس إذا تبين في الجنين خلق الإنسان، ويتبين خلق الإنسان من ثمانين يوماً فما فوق، لقول الله تعالى: ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ [الحج:5] المضغة تبدأ من ثمانين يوماً، فمن ثمانين يوماً فما فوق يمكن أن يخلَّق، فمتى خُلِّق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه صار الدم دم نفاس، وما قبل ذلك الدم فهو دم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوج.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/91)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 11:49 ص]ـ
يقول الشيخُ محمدُ بن محمد المختار الشنقيطي - حفظه الله -:
لو أن امرأة حامل أسقطت جنينها قبل الأمد المعتبر واستتمام خلقته بشهر واستتمام مدة الحمل بشهر أو شهرين أو ثلاثة فهذا السقط إذا أسقتطه سيجري معها دم فما حكم هذا الدم؟؟
هل قول العلماء بدم النفاس يشمل ما يخرج مع ما تسقطه المرأة بغض النظر عن كونه تام الولادة أو ناقصة أم أن الأمر فيه تفصيل؟؟؟
والجواب: فيه تفصيل إذا سألتك المرأة التي أسقطت جنينها قبل أمده فالجواب أن هذا السقط لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إما أن تكون فيه صورة الخلقة. والحالة الثانية: ألا تكون فيه صورة الخلقة.
فإن أسقطت ما فيه صورة الخلقة متخلق ولو لم يكن كاملاً؛ لكن فيه صورة الخلقة فإن جميع ما يجري معها بعد إسقاطها يأخذ حكم الولادة ويجري عليه ما يجري على الولادة على أصح قولي العلماء، وإن كان الذي أسقتطه ليس فيه صورة خلقة قطعة لحم، أسقطت قطعة لحم فإننا نقول إن هذا الدم يعتبر دم فساد وعلة وهو الذي يسمى دم الاستحاضة، - وهو الذي سيأتي الكلام عليه-.
إذاً الخلاصة في السقط إما أن تسقط ما فيه صورة الخلقة فالدم الخارج يأخذ حكم دم النفاس على التفصيل في دم النفاس، وإما أن تسقط مالا خلقة فيه فهو دم فساد وعلة وهي طاهر وحكمها حكم المستحاضة هذا كله في دم النفاس.
لا تنسوا والدة الشيخ من دعائكم, هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154822
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:10 م]ـ
أشكرك كل من شارك
عندي سؤال للشيخ أبي زيد, الشيخ أيمن, ومن عنده علم بذلك:
هل الضابط التخلق فقط أم لابد أن يتجاوز ما ذكره أهل العلم من أن أقل مدة لتبين خلق الإنسان وهي (81) يوماً؟
أرجو التوضيح ..
ـ[عبد المجيد أبو عاصم]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:47 م]ـ
لسؤال الأول من الفتوى رقم 2012
س: إذا أسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم الحائض ولو فرض أن ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين
وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:07 ص]ـ
وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه (81) يوماً، ولا يمكن أن يخلق قبل الثمانين، وثلاثة أشهر فيها احتمال فينظر هذا السقط إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد
قرأت أن من النساء من تحيض وهي حامل،، قلت: قد لاينضبط حساب المرأة للحمل بهذا السبب،،إذا كانت من هذا النوع ..
فالأمر متوقف على تشخيص طبي ...
ـ[عبدالله ليوباردو]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:43 ص]ـ
الإخوة الفضلاء .. المعلوم طبيا أن بداية تكون (براعم) الأرجل والأيدي (== الأطراف) يكون في الأسبوع السادس من الحمل .. أي بعد مرور نحو شهر ونصف (40 إلى 50 يوم) ..
هذا بداية تكون الأرجل والأذرع .. وفي الأسبوع السابع والثامن تتضح بشكل أكبر ..
والله تعالى أعلم ..(94/92)
طلب كتاب: قواعد الفقه للروكي والوجيز للبورنو
ـ[بدر المنير]ــــــــ[29 - 11 - 08, 09:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو لمن لديهم الكتاب: "قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف، لمحمد الروكي، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، لمحمد صدقي البورنو".
فليتفضلوا برفعهما في المنتدى أو أفيدوني بمكان التحميل، لأنني في أمس الحاجة في ذلك
وجزاكم الله خير الجزاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(94/93)
يا اخوة من يوثق لي هذا القول للإمام اللخمي
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 07:57 ص]ـ
من كتاب القوانين الفقهية لابن جزي
وهو القول بكراهة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح
والله الموفق(94/94)
درس استفدته من العالم ابن جبرين ..
ـ[الموسى]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:13 ص]ـ
تطاول كثير من الشباب اليوم على العلماء وبدا البعض يرى بأن من الممكن أن يجادل العالم على انه من الممكن أن يفيد العالم بل ويري أقرانه بأنه قد غلب الشيخ في هذه المسألة وهذا امر يلحظه البعض خصوصاً في كليات الشريعة من بعض الطلبة المغرر بهم ظناً منهم ان العلم حسم في خصومات وانتصار في معارك وبهذا للأسف ضاعت كثير من ثمار المجالس العلمية الشيقة التي تدار فيها مسائل الفقه حيث تحولت الى ساحات صراع وخصام ولدت فرقة بين الأصدقاء وازعاج العلماء وتحير العوام ومما يجدر ذكره في هذا المقام ما حصل عند زيارة العلامة الشيخ الزاهد المجاهد المتواضع عبد الله بن جبرين وكانت القصة هي أن حصلت عندنا بالمسجد قصة طريفة وكان ذلك في صلاة الجمعة حيث تقدم المصلون خارج المسجد على الإمام والمسجد صغير وحوله اصلاحات فاختصم جماعة المسجد حول حكم صلاتهم واكتفى خطيب جامعنا الى تخطئة من تقدم فقط فوجهنا سؤال الى الشيخ العلامة ابن جبرين وتعجبت من دقة ضبط الشيخ للمسألة حيث قال أن المذهب يجوز الصلاة لعذر ومنها صلاة الجمعة فقلت صاحب الانصاف يحكي ان المذهب على البطلان قال هناك رواية واعتمد عليها شيخ الاسلام فاكتفيت بهذا وذهبت اراجع المسألة وما ادهشني هو ما قاله الامام ابن جبرين بان هناك رواية في المذهب وما زاد تعجبي دقة الشيخ حيث ان في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام اختيار ابن تيمية للرواية فقلت في نفسي اذا لم يكن العلم هكذا (ضبط وتحرير) والا فالتغلق الكتب!!
وهذا ملخص ما جمعته حول المسألة:
ملخص لأقوال أهل العلم حول (حكم صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام)
مذهب الشافعية في القديم والجديد:
(قال الشافعي): ولو وقف بعض المأمومين أمام الإمام يأتم به أجزأت الإمام ومن صلى إلى جنبه , أو خلفه صلاتهم ولم يجز ذلك من وقف أمام الإمام صلاته لأن السنة أن يكون الإمام أمام المأموم , أو حذاءه لا خلفه وسواء قرب ذلك , أو بعد من الإمام إذا كان المأموم أمام الإمام ...
بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام:
ولو أم إمام بمكة وهم يصلون بها صفوفا مستديرة يستقبل كلهم إلى الكعبة من جهته كان عليهم - والله تعالى أعلم - عندي أن يصنعوا كما يصنعون في الإمام وأن يجتهدوا حتى يتأخروا من كل جهة عن البيت تأخرا يكون فيه الإمام أقرب إلى البيت منهم وليس يبين لمن زال عن حد الإمام وقربه من البيت عن الإمام إذا لم يتباين ذلك تباين الذين يصلون صفا واحدا مستقبلي جهة واحدة فيتحرون ذلك كما وصفت ولا يكون على واحد منهم إعادة صلاة حتى يعلم الذين يستقبلون وجه القبلة مع الإمام أن قد تقدموا الإمام وكانوا أقرب إلى البيت منه فإذا علموا أعادوا فأما الذين يستقبلون الكعبة كلها من غير جهتها فيجتهدون كما يصلون أن يكونوا أنأى عن البيت من الإمام فإن لم يفعلوا وعلموا , أو بعضهم أنه أقرب إلى البيت من الإمام فلا إعادة عليه من قبل أنه والإمام. وإن اجتمعا أن يكون واحد منهما يستقبل البيت بجهته وكل واحد منهما في غير جهة صاحبه فإذا عقل المأموم صلاة الإمام أجزأته صلاته (قال): ولم يزل الناس يصلون مستدبري الكعبة والإمام في وجهها ولم أعلمهم يتحفظون ولا أمروا بالتحفظ من أن يكون كل واحد منهم جهته من الكعبة غير جهة الإمام , أو يكون أقرب إلى البيت منه. (كتاب الأم ج 1)
فائدة مذهب الشافعي في القديم على خلاف مذهبه الجديد وهذا ما قاله عالما المذهب الشافعي الإمام الشيرازي والنووي:
قال الشيرازي- رحمه الله تعالى -: (فإن تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان , قال في القديم: لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الإمام وحده , وقال في الجديد: تبطل لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال , فأشبه إذا وقف في موضع نجس). المهذب للشيرازي
قال النووي - رحمه الله تعالى -: إذا تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران , الجديد الأظهر لا تنعقد , وإن كان في أثنائها بطلت , والقديم انعقادها (ج 4 المجموع)
تفسير ابن حزم للمقصود بالضرورة:
قال ابن حزم: مسألة: ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة = (حبس فقط , أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك) (المحلى: ص 386)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/95)
رأي الحنفية في المسألة وما ذهب إليه مالك وبيان سبب قوله:
(وإن تقدم المقتدي على الإمام لا يصح اقتداؤه به إلا على قول مالك رحمه الله تعالى , فإنه يقول الواجب عليه المتابعة في الأفعال فإذا أتى به لم يضره قيامه قدام الإمام). (ولنا) الحديث ليس مع الإمام من يقدمه , ولأنه إذا تقدم على الإمام اشتبه عليه حالة افتتاحه واحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت ليقتدي به فلهذا لا يجوز ,. (المبسوط ج 1)
مذهب الحنابلة وتعليلاتهم:
السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام , فإن وقفوا قدامه , لم تصح , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك , وإسحاق: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به , فأشبه من خلفه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه , ولأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو في معنى المنقول. فلم يصح , كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه. (المغني ج 2)
رأي المحرر شيخ الإسلام:
سئل رحمه الله: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟
الجواب: أما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: إنها تصح مطلقا، وإن قيل: إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي.
والثاني: أنها لا تصح مطلقا , كمذهب أبي حنيفة , والشافعي , وأحمد في المشهور من مذهبهما.
والثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام , فتكون صلاته قدام الإمام خيرا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء , وهو قول في مذهب أحمد , وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها
تعليل شيخ الإسلام:
وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة , والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة , فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ; ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام , والقراءة , واللباس , والطهارة , وغير ذلك. وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام , ولو فعل ذلك منفردا عمدا بطلت صلاته , وإن أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه , وقعد معه ; لأجل المتابعة. مع أنه لا يعتد له بذلك , ويسجد لسهو الإمام , وإن كان هو لم يسه. وأيضا ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة , ويعمل العمر الكثير ويفارق الإمام قبل السلام , ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام , وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة , ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته. وأبلغ في ذلك أن مذهب أكثر البصريين , وأكثر أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا ; لأجل متابعته , فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة. والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان , فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة , وهذا أخف من غيره , ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده , فلو لم يجد من يصافه ولم يجذب أحدا يصلي معه صلى وحده خلف الصف , ولم يدع الجماعة , كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف , باتفاق الأئمة. وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة. (الفتاوى الكبرى ج 2)
رواية المذهب التي نصرها شيخ الإسلام:
قوله (السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح) هذا المذهب بلا ريب , وقيل: تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها له لعذر. اختاره الشيخ تقي الدين.
(الانصاف ج 2 ص 281)
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 07:53 م]ـ
الشيخ ابن جبرين مشهود له بقوة الحافظة وضبط الفروع وهو من أكثر المشايخ فيما يظهر تميزا في هذا الجانب
حفظه الله وإخوانه ونفع بهم وجمع على الحق كلمتهم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 08:22 م]ـ
فقلت في نفسي اذا لم يكن العلم هكذا (ضبط وتحرير) والا فالتغلق الكتب!!
)
صدقت فطلاب العلم بحاجة إلى مثل هذا الضبط بدلا من العشوائية ..
ويظهر لي أن الخلل الحاصل عند البعض هو ما هي طريقة طلب العلم عند البعض، أليس البعض يركز على كثرة الاطلاع والمعرفة من غير تحري وضبط ..
فكثرة أنصاف المتعلمين الذين يقولون بغير علم ولا هدى أساسها هو طريقة الطلب التي تركز على الجمع من غير ضبط وتحري وتحرير ..
شعار بعض طلاب العلم قرأت عشرات الكتب .. قرأت زاد المعاد في أسبوع، قرأت الممتع في اسبوعين، قرأت تفسير ابن كثير في شهرين .... وهلم جرا (وإن كنت أقول أنه على أجر)
لكن من جهة الرسوخ والضبط لا ثم لا فقط معرفة. وإذا طرحت المسألة في مجلس يشارك بقوله كد مرت علي المسألة ... لا حفظ أدلة ولا تمعن ولا ولا ..
والله المستعان وعليه التكلان ..
نفع الله بك أخي الكريم وزادك علما وفهما ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/96)
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:32 ص]ـ
كم تشرفت بمروركما شيخي الفاضلين أبا البراء وعبد الرحمن التميمي ..
ولكم مني أوفر التقدير الإحترام
اخي أبا البراء: سلمت أناملك أيها الحصيف
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:14 ص]ـ
بارك الله بكم.
سئل رحمه الله: هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟
أحدها: إنها تصح مطلقا، وإن قيل: إنها تكره , وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي.
للفائدة:
أما الصلاة أمام الإمام ففي (المدونة) ما معناه لا بأس في الصلاة في دور محجورة بصلاة الامام في غير الجمعة،إذا رأوا عمل الإمام و الناس و سمعوا تكبيره.
قال مالك: ولو كانت الدور بين يدي الامام كرهت ذلك،فإن صلوا فصلاتهم تامة التوضيح و الكراهة محمولة على عدم الضرورة،و أما لضيق المسجد فلا بأس بذلك. اهـ.
ـ[الموسى]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
لله درها من فائدة ..
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[07 - 12 - 08, 10:11 م]ـ
الشيخ العالم الرباني عبدالله الجبرين حفظه الله واطال في عمره عالم شهد له القاصي والداني بالعلم والفضل.
وجزاك الله خير يا اخي الفاضل على هذه الفائدة.
ـ[الموسى]ــــــــ[09 - 12 - 08, 04:22 م]ـ
وإياكم حبيبنا جعفر(94/97)
سؤال عن وصية في الأضحية؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:19 م]ـ
أوصى أحد الآباء قبل موته أبناءه كلهم ذكورهم وإناثهم بأن يضحي كل واحد منهم عنه ...
هل يجب إنفاذ هذه الوصية من الجميع ام يجتمعون على واحدة ..
نرجو من أهل العلم الإفادة.(94/98)
سؤال للشافعية: أين ذكر الرملي قول الإمام العز في تحريم الإجهاض
ـ[العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 05:26 م]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 07:02 ص]ـ
أرجو الرد في أسرع وقت بارك الله فيكم
لا أدري - أخي العوضي - إن كنت قد حصّلت مبتغاك أم لا؟
ولظني أنّ الإخوة سيردون بسرعة لم أرد.
وعلى كل حال:
في (أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي) للدكتور إبراهيم بن محمد -وهي رسالته في الماجستير- قال:
( .... القول الأول:
إن إجهاض الحمل في مرحلة النطفة يحرم، وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية ........... وقال به الغزالي وابن العماد، ورجحه ابن حجر الهيتمي، والعز بن عبد السلام (1) من الشافعية ........ ) ص265.
(1) قال في الحاشية: (نهاية المحتاج) للرملي 8/ 443.
وبالرجوع إلى (نهاية المحتاج)، لا تجد ما أحال إليه الباحث إلا باللفظ التالي:
(أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ، فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ، فَسُئِلَ عَمَّا إذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ؟
أَجَابَ لَا يَجُوزُ ا هـ) اهـ.
فكما ترى فمذهب العز هنا هو في منع الحمل لا في إسقاطه!!
فلعل بعض الإخوة الشافعية لديه مزيد علم يفيدنا به.(94/99)
ماهي المراجع التي يرجع لها في تعريف المصطلحات المعاصرة .. ؟؟
ـ[عبدالله عبدالرحمن الجابر]ــــــــ[30 - 11 - 08, 06:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الفضلاء أعضاء ملتقى أهل الحديث الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي بحث بعنوان " زكاة الثروة الحيوانية"
ولقد حاولتُ الرجوعَ إلى الموسوعة العربية العالمية لتعريف مصطلح "الثروة" و "الحيوانية"
ولم أجد ماأردت فهل هناك كتب تعنى بهذا الأمر
بارك الله فيكم ووفقكم
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:57 م]ـ
ألا يوجد من الإخوة من يفيدني
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:15 ص]ـ
المعجم الوسيط، ثم عليك ان تتطلع على الانظمة المتعلقة بالثروة الحيوانية.
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:37 ص]ـ
النظام على هذا الرابط:
http://www.ncda.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=1748&InTemplate
قال الشيخ الألباني :
ey=Homepage
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:29 م]ـ
قد يفيدك كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي(94/100)
مسائل في الطلاق - الرجاء المساعدة
ـ[ماهر أبوعبد الله]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:22 ص]ـ
هذه سائلة طلقها زوجها مرة وراجعها ثم طلقها وراجعها الثانية ثم طلقها الثالثة ويريد أن يراجعها
فما حكم ذلك وهل يجب عليها أن تنكح زوجا غيره؟؟ الرجاء التفصيل وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:47 م]ـ
أخي الحبيب
سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد
بالطلاق السابق بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.
فإذا كان ذاك الرجل قد طلق امرأته ثلاثاً، فقد بانت منه بذلك بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً يطؤها فيه، لقوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (البقرة: من الآية230)
والمراد بهذا الطلاق الطلقة الثالثة بإجماع أهل العلم.
والله أعلم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:40 م]ـ
أخي الكريم الأفضل أن يراجع عالما من العلماء ليشرح له المسألة بالتفصيل فمسائل الطلاق دقيقة ويترتب عليها تفريق بين الزوجين أو أن يجد له مخرجا شرعيا فربما كان الطلاق الثلاث دفعة واحدة أو تكون الزوجة ذات عذر بحيث لا يقع عليها الطلاق أو أن يكون الطلاق بلفظ يحتمل القسم(94/101)
اسئلة في الاضحية
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ
1 - هل يجزي (7/ 1من البقر) عن عائلة واحدة؟
2 - هل يجزي بقرة واحدة عن سبع عوائل؟
3 - رجل يجمع اموال من الناس بمقدار (100دولار) ثم يشتري عدد من الابقار باسعار متفاوتة ,فيقسم كل بقرة الى سبعة اشخاص ,علما قد يكون السعر المدفوع من قبل الشخص (100دولار) اقل من (7/ 1) من سعر البقرة الواحدة وقد يكون اكثر ,هل هذا يجوز؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:26 م]ـ
1 - في هذا خلاف .. أتجزئ عن الواحد؟ أم عنه وعن أهل بيته؟ بل اختلفوا هل السبع يخص الهدي فيجزئ فيه وحده؟ أم يشمل الأضاحي أيضاً؟.
2 - هذا مبني على ما سبق.
3 - هذا لا يجزئ إن كان أقل من سبع البقرة. وبالله التوفيق
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:22 ص]ـ
1 - في هذا خلاف .. أتجزئ عن الواحد؟ أم عنه وعن أهل بيته؟ بل اختلفوا هل السبع يخص الهدي فيجزئ فيه وحده؟ أم يشمل الأضاحي أيضاً؟.
2 - هذا مبني على ما سبق.
3 - هذا لا يجزئ إن كان أقل من سبع البقرة. وبالله التوفيق
بارك الله فيك
بالنسبة سؤال الاول ماهو الراجح وحبذا لو تكرمت ونقلت لنا اقوال اهل العلم
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:29 ص]ـ
1 - في هذا خلاف .. أتجزئ عن الواحد؟ أم عنه وعن أهل بيته؟ بل اختلفوا هل السبع يخص الهدي فيجزئ فيه وحده؟ أم يشمل الأضاحي أيضاً؟.
2 - هذا مبني على ما سبق.
3 - هذا لا يجزئ إن كان أقل من سبع البقرة. وبالله التوفيق
جزاك الله خيرا
ارجو نقل فتاوى لاهل العلم لاني سئلت عن هذه الاسئلة وينتظرون مني الاجابة
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:42 ص]ـ
بالنسبة سؤال الثالث نفس الطريقة معمولة في الحج حيث يؤخد مبلغ معين من الحاج للهدي وهو لايدري هل ان هذا المبلغ اقل او اكثر من (7/ 1 من البقر)(94/102)
الأحاديث والأثار الواردة في سنة الجمعة القبلية
ـ[الموسى]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:47 ص]ـ
الإخوة الأعزاء في الملتقى الحبيب .. مرفق لكم بحث متين حول مسألة السنة القبلية لصلاة الجمعة للشيخ د. إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد الأستاذ المشارك في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
وقد ظهر للشيخ في ختام بحثه الأمور التالية:
- إن مجموع الأحاديث والآثار الواردة في الصلاة قبل الجمعة (16) حديثا وأثراً منها (12) حديثا وأربعة آثار.
- إن الأحاديث الثابتة هي التي تنص على مطلق التنفل قبل الجمعة.
- إن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة لاتصح.
- إن الأثار عن الصحابة مختلفة في مقدار ما يصلون فبعضهم يصلي أربعا وبعضهم ستا وبعضهم ثمان وبعضهم ثنتي عشرة ركعة.
- إن الأظهر من قولي العلماء أن الجمعة ليس لها سنة قبلها وإنما هو تنفل مطلق كما كان الصحابة يفعلون.
أسأل الله أن يجعلنا من الدالين على الخير وان يستعملنا في إظهار دينه على الوجه الذي يرضيه
ـ[عبدالرحمن ناصر]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:22 م]ـ
بورك فيك ..
وقد أحسنت في عرض خلاصة ماظهر للمؤلف
ـ[الموسى]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:24 م]ـ
شكرأ لتواضعك ومرورك ..
ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:26 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[الموسى]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:33 م]ـ
حللتم أهلاً أخي محمد ..(94/103)
الجمل الرضية بنظم الدرر البهية
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:09 م]ـ
أسألكم الدعاء في إتمام هذا النظم وهو على متن الدرر البهية للشوكاني , والله الموفق والمعين ..
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:12 م]ـ
أسأل الله لك تيسيرا في العمل، وبركة في الوقت، وصفاء في الذهن، تتم به ما بدأت ....
هل من الممكن رؤية مقدمة النظم فقط؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[04 - 12 - 09, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك , وهذه مقدمة النظم:
هاك هديت الجمل الرضية _ نظما لمتن الدرر البهية
للعالم المجتهد الشوكاني _ قاضي قضاة البلد اليماني
نظمها عبدالعليم المصري _ راجيا النفع لأهل العصر
وربما زدت لتوضيح الغرض _ شيئا عن الأصل وقلما عرض
فانهض بعزم واحفظ المتونَ _ فقد حوى من حازها الفنونَ
ـ[خالد مسلم]ــــــــ[07 - 12 - 09, 12:53 ص]ـ
أرجو إنزال المنظومة كاملة للأهمية؟؟؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[22 - 12 - 09, 12:27 ص]ـ
ما وجه الأهمية؟
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[25 - 12 - 09, 12:43 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يسر الله لك إتمام نظمك
حبذا لو استفدت من تجربة من سبقك على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196315
ـ[محمود صلاح محمد]ــــــــ[25 - 12 - 09, 12:47 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يسر الله لك إتمام نظمك
حبذا لو استفدت من تجربة من سبقك على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=196315
ـ[خالد الغنامي]ــــــــ[25 - 12 - 09, 10:40 م]ـ
اسأل الله أن يوفقك وأن ينفعنا به
آمين ..
والله الموفق(94/104)
متى يمسك المضحي عن الأخذ من شعره؟
ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:14 ص]ـ
بارك الله فيكم أسأل عن وقت امتناع المضحي عن الأخذ من شعره وظفره؛ هل يبدأ من ليلة الأول من ذي الحجة؟ أو من طلوع فجره؟
ـ[أبو عمر خالد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:32 ص]ـ
من ليلة الأول من ذي الحجة كما ذكر لك بعض أهل العلم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:15 ص]ـ
نعم. يبدأ بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. شكر الله لك
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 07:10 ص]ـ
الحديث واضح في المسالة حيث يبدأوقت امتناع المضحي من رؤية هلال ذي الحجة
حديث رقم: 1977
صحيح مسلم > كتاب الأضاحي > ـ
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي).
رواه مسلم(94/105)
أسئلة عن الأضحية أرجو الجواب بسرعة
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 05:32 م]ـ
السلام عليكم
س1: ورد أن البقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا عدد فردي فهل تزئ عن ستة أفراد أو أربع أفراد ويكون المقصود بسبعة أفراد تحديد الحد الأقصى؟
س2: ما هو عمر الأضحية من البقر حيث وجدنا في كتاب الشرح الصغير للشيخ الدردير من المالكية: أن عمر الأضحية من البقر أربع سنوات.
وورد في كتاب الوسيط لشيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوي:أن عمر الأضحية من البقر سنتان،
وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة
فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟
س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
س: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو لحما منها للجزار أو من يقوم بسلخها كأجرة له على عمله؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا أو جاهلا أو ساهيا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
وجزاكم الله خيرا
أرجو الجواب من منقول أهل العلم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 06:21 م]ـ
للرفع,,,,, إنتظار الرد
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 12 - 08, 05:50 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معذرة، لم أر هذه الأسئلة الا اليوم لقلة دخولى الملتقى، ولكن مالضير من معرفة الاجابة على اى حال،
س1: ورد أن البقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا عدد فردي فهل تزئ عن ستة أفراد أو أربع أفراد ويكون المقصود بسبعة أفراد تحديد الحد الأقصى؟
جـ 1: فى الفتوى التالية:-
رقم الفتوى: 4125
عنوان الفتوى: البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.
وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
س2: ما هو عمر الأضحية من البقر حيث وجدنا في كتاب الشرح الصغير للشيخ الدردير من المالكية: أن عمر الأضحية من البقر أربع سنوات.
وورد في كتاب الوسيط لشيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوي:أن عمر الأضحية من البقر سنتان،
وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة
فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟
جـ 2:
رقم الفتوى: 657
عنوان الفتوى: يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
تاريخ الفتوى: 13 ربيع الثاني 1422/ 05 - 07 - 2001
السؤال
ما هو سن الأضحية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/106)
والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:
رقم الفتوى: 115470
عنوان الفتوى: حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين
تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1429/ 29 - 11 - 2008
السؤال
قمت بشراء جاموسة صغيرة عمرها تقريبا عام ونصف ثمنها حاليا 3000 جنيه تقريبا وقد قمت بتسمينها جيدا فهل تجوز كأضحية وهي لم تتم سنتين مع العلم بأن بها كمية كبيرة من اللحم تعادل خروفين ولا توجد استطاعة لبيعها. فهل آخذ الأجر أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.
والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذ نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.
وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.
ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصا بأبي بردة في هذه الواقعة ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلى مسنة، فعلم قطعا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.
وعلى هذا فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن وإما أن تنتظر بها عاما آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر فلن تقوم مقام الأضحية وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************
س: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو لحما منها للجزار أو من يقوم بسلخها كأجرة له على عمله؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا أو جاهلا أو ساهيا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:-
رقم الفتوى: 58258
عنوان الفتوى: إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية .. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1425/ 25 - 01 - 2005
السؤال
هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/107)
ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار ... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.
وحديث من باع جلد أضحيته .. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.
وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.
ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.
وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله ولى التوفيق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 12 - 08, 05:53 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معذرة، لم أر هذه الأسئلة الا اليوم لقلة دخولى الملتقى، ولكن مالضير من معرفة الاجابة على اى حال،
س1: ورد أن البقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا عدد فردي فهل تزئ عن ستة أفراد أو أربع أفراد ويكون المقصود بسبعة أفراد تحديد الحد الأقصى؟
جـ 1: فى الفتوى التالية:-
رقم الفتوى: 4125
عنوان الفتوى: البقر والإبل يجزئ كل منهما عن سبعة أشخاص
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
هل يجوز اشتراك عدة رجال من عدة منازل بأضحية واحدة من حيث تقسيم السعر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز أن يشتري عدة أشخاص من بيوت مختلفة بدنة أو بقرة ويضحون بها وهي مجزئة عنهم بشترط أن لا يتجاوز عددهم السبعة كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة. وهذا في الهدي في الحج. وما يجزئ في الهدي مجزئ في الأضحية بالقياس.
وأما الشاة فإنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته وإن كثروا كما تجزئ في ذلك البدنة والبقرة.
المفتي: مركز الفتوى
**************************
س2: ما هو عمر الأضحية من البقر حيث وجدنا في كتاب الشرح الصغير للشيخ الدردير من المالكية: أن عمر الأضحية من البقر أربع سنوات.
وورد في كتاب الوسيط لشيخ الأزهر د/ محمد سيد طنطاوي:أن عمر الأضحية من البقر سنتان،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/108)
وورد في كتاب صحيح فقه السنة:أن يكون عمر الأضحية من البقر سنتان ودخلت في الثالثة
فما هو الراجح من أقوال الفقهاء؟
جـ 2:
رقم الفتوى: 657
عنوان الفتوى: يستحب في الأضحية أن تكون مسنة فإن لم يجد فجذعة ضأن
تاريخ الفتوى: 13 ربيع الثاني 1422/ 05 - 07 - 2001
السؤال
ما هو سن الأضحية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" قال أهل العلم: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وعليه فلا يجزئ من البقر إلى ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ولا من الإبل إلا ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة، وأما الغنم فلا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن والمشهور عند أهل اللغة أنه هو الذي أكمل سنة تامة. وقيل ابن ستة أشهر وقيل سبعة وقيل ثمانية وقيل عشرة. قيل: كيف يجمع بين جواز ذبح الجذع من الضأن في الأضحية مع أن ظاهر الحديث أنه لا يجزئ الجذع؟ أجيب بأن ما ورد في الحديث دال على الأفضلية والاستحباب وتقديره: يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن وليس فيه تصريح بالمنع وهو تقرير الإمام النووي ثم إنه قد دلت أحاديث أخرى على جواز التضحية بالجذع من الضأن كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن " رواه أحمد والترمذي، وروى أحمد وابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجزئ الجذع من الضأن ضحية " وأما المعز فلا يجزئ فيه إلا الثني وهو ما أتم سنة ودخل في الثانية لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: " ضحى خال لي يقال له أبو براءة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" شاتك شاة لحم". فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال:" اذبحها ولا تصلح لغيرك " والداجن: ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
********************
س: ما الحكم فيمن ذبح أضحية أقل من السن المحدد للأضحية ساهيا أو جاهلا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:
رقم الفتوى: 115470
عنوان الفتوى: حكم التضحية بجاموسة كثيرة اللحم عمرها دون السنتين
تاريخ الفتوى: 30 ذو القعدة 1429/ 29 - 11 - 2008
السؤال
قمت بشراء جاموسة صغيرة عمرها تقريبا عام ونصف ثمنها حاليا 3000 جنيه تقريبا وقد قمت بتسمينها جيدا فهل تجوز كأضحية وهي لم تتم سنتين مع العلم بأن بها كمية كبيرة من اللحم تعادل خروفين ولا توجد استطاعة لبيعها. فهل آخذ الأجر أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحة من حديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قا ل: لا تذبحوا إلا مسنة فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذعة من الضأن.
والمسنة من البقر ومنه الجاموس ماله سنتان وطعن في الثالثة، فهذ نص الحديث في عدم جواز التضحية بغير المسنة، وأن التضحية بها غير مجزئة، بل هي ذبيحة لحم.
وبلوغ الذبيحة السن هو المناط المعتبر الذي علق عليه الشارع الحكم، فهي وإن كانت كثيرة اللحم ولكنها دون السن فليست بأضحية.
ففي الصحيح أن أبا بردة بن نيار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي داجنا يريد شاة دون السن هي أحب إلي من مسنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تجزئ عن أحد بعدك.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ما دون السن خاصا بأبي بردة في هذه الواقعة ولم يلتفت إلى وصف كثرة اللحم المفهوم من قول أبي بردة هي أحب إلى مسنة، فعلم قطعا أن التضحية بغير المسنة لا تجوز.
وعلى هذا فلن تكون هذه الذبيحة أضحية إذا ذبحتها على هذه الصفة، فإما أن تبدلها بما قد بلغ السن وإما أن تنتظر بها عاما آخر حتى تكون أضحية مجزئة، وأما إذا ذبحتها وحالها ما ذكر فلن تقوم مقام الأضحية وإنما لك أجر الصدقة بما تتصدق به من لحمها.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/109)
س: هل يجوز إعطاء جلد الأضحية أو لحما منها للجزار أو من يقوم بسلخها كأجرة له على عمله؟ وما الحكم فيمن فعل ذلك متعمدا أو جاهلا أو ساهيا هل تجزئ أضحية أم صدقة؟
الجواب:-
رقم الفتوى: 58258
عنوان الفتوى: إعطاء الجزار الأجرة من الأضحية .. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى: 14 ذو الحجة 1425/ 25 - 01 - 2005
السؤال
هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، إذا كان هناك سبعة أشخاص مشتركين في أضحية وعند الذبح هل يجوز بيع جلد الأضحية إلى الجزار والتصدق بثمنه، وذلك يكون بعيداً عن أجر الجزار، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأشخاص على بيع الجلد والتبرع بثمنه أي أنه أراد إعطاء الجلد إلى الجزار في ثمن الذبح فهل أقوم بتحديد ثمن نصيبي من الجلد والتبرع به وما هو والوقت المحدد للتبرع بقيمة الجلد هل يكون مثل الأضحية قبل ثالث يوم العديد أم يجوز التبرع بثمنه في أي وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاشتراك في الأضحية من طرف سبعة أشخاص يجوز إذا كانت الأضحية بقرة أو بدنة عند أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهذا قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قال مالك، قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. انتهى.
ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها سواء كان البيع للجزار أو غيره عند أكثر أهل العلم؛ كما لا يجوز إعطاؤه للجزار مقابل أجرته أو بعضها، قال النووي في المجموع: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا الأضحية نذراً كان أو تطوعاً؛ سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد أجرة للجزار ... إلى أن قال: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها لا بما ينتفع به في البيت ولا بغيره؛ وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر، ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس أن يبيع جلد هديه ويتصدق بثمنه، قال: ورخص في بيعه أبو ثور. انتهى.
وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا يجوز بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحه بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجراً لجزار منها. انتهى.
وحديث من باع جلد أضحيته .. رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني، أما حديث علي فقد رواه مسلم وغيره، ولفظ مسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا.
وعليه؛ فلا يجوز لكم إعطاء الجلد كأجرة للجزار، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية بما في ذلك الجلد له أو لغيره، وإذا أصر زملاؤك على إعطاء الجلد أجرة للذبح فينبغي لك نصحهم وبيان الحكم الشرعي في ذلك، وإن لم تستطع إقناعهم بالعدول عن هذا الأمر فتصدق بما يقابل حصتك من الجلد، ولم نر من أهل العلم من حدد وقتاً للتصدق المذكور، وبالتالي فتجزئ الصدقة به في الوقت المشروع للأضحية وغيره، فأيهما فعلت أجزأ عنك إن شاء الله تعالى.
ففي المنتقى للباجي: فإن باع من أضحيته شيئاً فقد قال ابن حبيب: من باع جلد أضحيته جهلا فلا ينتفع بالثمن وعليه أن يتصدق به. انتهى.
وكذلك إذا تم بيع الجلد فإنكم تتصدقون بثمنه في أي وقت مع حرمة الإقدام على بيعه ابتداء عند أكثر أهل العلم كما سبق، وإن كان الأولى المسارعة بالتصدق بما ذكر لما يترتب عليه من المبادرة إلى الخير، ولما قد يطرأ على الإنسان من موت أو شغل أو غيرهما، وراجع الفتوى رقم: 29010.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله ولى التوفيق
## جميع الفتاوى من موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net/ver2/MainPage/index.php
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 08, 08:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا(94/110)
أفضل الأنساك في الحج
ـ[ابوحميدان]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:38 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة: أفضل أنساك الحج
أولا: هل الإنسان مخير بين أنساك الحج أم أنه ملزم بأحدها؟
فيه خلاف على قولين:
* القول الاول: ذهب إليه ابن عباس –رضي الله عنهما- وابن حزم وابن القيم أنه يجب على من أراد الحج أن يتمتع إذا لم يسق الهدي واستدلوا أن النبي rلما ساق الهدي ووصل مكة أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة، وصاروا يراجعونه على هذا الأمر، وكان ابن عباس –رضي الله عنهما- يناظر على هذه المسألة ويقول: (توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله r وتقولون قال أبو بكرٍِ وعمر)، وقال ابن القيم: (ونشهد الله علينا أنا لو أمرنا بالحج مفردين لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمره تفاديا من غضب الله ورسوله واتباعا لأمره فوالله مانسخ هذا في حياته ولا بعده،ولا صح حرفٌ واحدٌ يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من جاء بعدهم ... الخ). وذكر الأدلة على ذالك في المجلد الثاني من زاد المعاد. وأما من ساق الهدي فإنه يقرن لعدم إمكان التمتع في حقه لأنه لايمكن أن يتحلل. وأصحاب هذا القول يقولون إن الأنساك نسكان، وأما الإفراد فقد نسخ بأمر النبي r بالمتعة على من لم يسق الهدي والقران على من ساقه.
قال الشنقيطي: (وهذا قول مهجور). وقال عروة بن الزبير: (كان الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والأنصار: يحجون مفردين).
* القول الثاني: ذهب إليه جماهير العلماء في السلف والخلف: أنه يجوز للإنسان أن يتخير من الأنساك ماشاء.
ثم اختلفوا أي هذه الأنساك أفضل على أقوال:-
الأول: أن التمتع هو الأفضل مطلقا وهو مذهب الحنابلة. واستدلوا بـ:
1. أن النبي r أمر الصحابة لما طافوا وسعوا أن يتحللوا ويجعلوها عمرة وكانوا مفردين إلا من ساق الهدي، وقد ساق الهدي r فبقي على إحرامه وتأسف على ذلك وتمنى لو كان متمتعا.
2. قول ابن عمر في الصحيحين: (وتمتع رسول الله r في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج).
3. أن الله تعالى نص عليه في كتابه العزيز، كما قال عمران: (نزلت آية التمتع في كتاب الله وأمرنا بها رسول الله r ، ثم لم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها حتى مات).متفقٌ عليه
4. لأن المتمتع يفعل أعمال العمرة والحج كاملة مع زيادة الهدي.
الثاني: أن القران أفضل مطلقاًَ وهو قول الحنفية واستدلو بـ:
1. ما ورد عن ابن عمر أن النبي r حج قارناً. رواه مسلم وروى القران ستة عشر صحابيا كما ذكره ابن القيم ,وما يختار الله لنبيه إلا الأفضل
2. أن القارن عمرته وحجته آفاقيتان بخلاف المتمتع فان حجته مكية.
الثالث: ان الإفراد أفضل مطلقاً وهو قول الشافعية والمالكية واستدلوبـ
1.ماورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا فقد قالت عائشة رضي الله عنها أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج رواه البخاري ومسلم
2.أن الخلفاء الراشدين ابابكر وعمر وعثمان افردوا الحج وواظبو عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه مالك
الرابع:وهو قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منسكه إنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم فيها فالأفضل له الإفراد باتفاق الأئمة وإن كان يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج فإن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق الهدي فالمتعة أفضل وإن اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم قدم مكة للحج فكحال الثانية. قال ابن عثيمين بعد سياق قول شيخ الإسلام:بعد قوله (باتفاق الأئمة) فالمسألة لها صورتان 1) يأتي بالعمرة قبل أشهر الحج ويبقى في مكة فالإفراد أفضل له لأنه لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات وهذه واضحة من كلام شيخ الإسلام 2) يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده فنقول الأفضل له ألا يحرم بعمرة بل يكون مفردا ويقول هذا باتفاق الأئمة فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ولم يقل من اعتمر قبل أشهر الحج فليبق على إحرامه مع أنه يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل أشهر الحج فلذلك هذه المسألة مشكلة علي من كلام شيخ الإسلام. ا.هـ.
الراجح: قول الحنابلة: أن التمتع أفضل الأنساك لقوة أدلتهم مع الإمكان بالإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى. ثم هاهنا تنبيهان لازمان لترجيح قول الجماهير أن الإنسان له الإختيار بين أنساك الحج، ولترجيح قول الحنابلة أن أفضل الأنساك التمتع.
الأول: قال شيخ الإسلام في قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن هذا الوجوب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما في مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن المتعة هل هي عامة أم خاصة؟ قال بل لنا خاصة, ولأن الصحابة خوطبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولو لم ينفذوا لكان وصمة عار للأمة.
الثاني: وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم فلاشك انه كان قارنا وأوضح وأصرح ما ورد في ذلك ما رواه البخاري عن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني آت من ربي فقال (صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجه). قال أحمد –رحمه الله-لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا.
ويحمل ما ورد من روايات أنه حج مفردا أو متمتعا على أمور:
1. من روى الإفراد أراد ما أهل به أول الأمر.,ومن روى التمتع أراد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه, ومن روى القران فهو ما ستقر عليه الأمر.
2. أن التمتع عند الصحابة يراد به القران فتحمل عليه من روى أنه كان متمتعاً, ومن روى الإفراد فتحمل على أنه اقتصر على أعمال الحج إذ ليس في عمل القارن زيادة على المفرد.
3. ترجيح روايات القران على غيرها وإن كان بعضها في مسلم فبعضهم ضعفها وأنكرها.
والله أعلم
(هذا المبحث من أجل المدارسة فقط وإلا فالأصل في البحوث التوثيق والرجوع إلى أمهات الكتب)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/111)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:25 ص]ـ
هل التمتع في حق أهل مكة أفضل؟
لا أظن أحداً يقول بهذا .. حتى الأئمة الذين أطلقوا القول في ذلك
إذ الواضح البيِّن أن تمتعهم ناقص، بل إن من السلف وأهل العلم من لم يصحح متعتهم. فما كان هذا شأنه لا يمكن أن يكون الأفضل! فتفصيل شيخ الإسلام المذكور في منسكه وما ادعاه من الإتفاق في بعض صور هذا الباب، يدل على فقه دقيق وعلم عميق.(94/112)
حكم الأخذ من الشعر و الظفر في أيام عشر ذي الحجة -بحث جيد -
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:58 م]ـ
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:19 م]ـ
للرفع للفائدة
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:29 م]ـ
5ـ ما تشمله عبارة: لمن أراد أن يضحي: قال الإمام الزركشي الشافعي (ت 794 ه): ويدخل في مريد الأضحية: مَن أراد أن يهدي شيئاً من النَّعَم إلى البيت الحرام, بل أَوْلى ().
تمنيت أن لو أسهب في دراسة هذه المسألة.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:37 م]ـ
و الله يا أخي الحبيب و أنا تمنّيت لو رجّح حتى و لكن هذا ما كان بوسعه و هو ان شاء الله مأجور.
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:41 ص]ـ
5ـ ما تشمله عبارة: لمن أراد أن يضحي: قال الإمام الزركشي الشافعي (ت 794 ه): ويدخل في مريد الأضحية: مَن أراد أن يهدي شيئاً من النَّعَم إلى البيت الحرام, بل أَوْلى ().
تمنيت أن لو أسهب في دراسة هذه المسألة.
بالفعل هذه المسألة بحاجة إلى شيء من التفصيل " لمن أراد أن يضحي .. "
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:33 ص]ـ
للرفع رفع الله منار العلم و التحصيل.
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:37 م]ـ
بارك الله فيك على هذا الموضوع
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[07 - 12 - 08, 02:01 ص]ـ
جزاك الله وجزى المؤلف خيرا
بقيت مسألة ليته ناقشها وهي قول ابن حزم رحمه الله:
فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لا تَكُونُ فَرْضًا وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ فَرْضًا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ: أَنْ لا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلا مِنْ ظُفْرِهِ إذَا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ
قُلْنَا: نَعَمْ، لأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالأُضْحِيَّةِ، فَلَمْ نَتَعَدَّ مَا حَدَّ، وَكُلُّ سُنَّةٍ لَيْسَتْ فَرْضًا، فَإِنَّ لَهَا حُدُودًا مَفْرُوضَةً لا تَكُونُ إلا بِهَا كَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَلاةٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَلا يُصَلِّيَهَا إلا بِوُضُوءٍ، وَإِلَى الْقِبْلَةِ، إلا أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا، وَأَنْ يَقْرَأَ فِيهَا وَيَرْكَعَ، وَيَسْجُدَ، وَيَجْلِسَ وَلا بُدَّ، وَكَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُهُ الصَّائِمُ وَإِلا فَلَيْسَ صَوْمًا.
وَهَكَذَا كُلُّ تَطَوُّعٍ فِي الدِّيَانَةِ، وَالأُضْحِيَّةُ كَذَلِكَ إنْ أَدَّاهَا كَمَا أُمِرَ وَإِلا فَهِيَ شَاةُ لَحْمٍ وَلَيْسَتْ أُضْحِيَّةً. اهـ
هل يلزم على قول ابن حزم رحمه الله بطلان أضحية من أخذ من شعره أو ظفره خلال العشر؟
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:46 ص]ـ
للرفع لحاجة الناس لفقه المسألة و الله الموفق.
ـ[بنمان الرباطي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 02:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا و نفع بكم،
و ابن حزم رحمه الله أخي خالد لا يقول بذلك و لا يقصده و الله أعلم، إنما ذكر رحمه الله ردا على من قال بوجوب الأضحية و استدل بوجوب ما يكون قبلها لمن أراد التطوع بها، كذلك من أراد صلاة النافلة فإنه يجب عليه عليه أمور منها الوضوء و .... ، و لم يقس على بطلان الصلاة بطلان الأضحية لعدم الإتيان بأحد شروط الصحة، و الله أعلى و أعلم.
و الإخوة يفيدوننا إن شاء الله.(94/113)
مسألة تكبيرة الإحرام قاعدا و راء الإمام المعذور؟؟
ـ[بلال الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:25 م]ـ
سؤال من الناصح الأمين أبي همام عبر أخيه بلال الجزائري:
السلام عليكم و رحمة الله
أرجو من الإخوة أن يساعدوني في البحث عن هذه المسائل:
1 ـ و هي ما حكم تكبير المأموم الصحيح للدخول في الصلاة، و هذا متابعة للإمام المعذور الذي يكبر تكبيرة الإحرام من قعود؟؟
2 ـ ما حكم ختان الكبير الذي دخل في الإسلام حديثا، خاصة إذا خشي عليه من النفور و الردة؟؟
3 ـ كيف يفهم حديث تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع و عشرين درجة، مع أن التارك للجماعة آثم كما هو معلوم ومع ذلك يثبت له الأجر؟؟(94/114)
جدول الهديا التي تكون مع السلع - مهم جداً
ـ[أبو خالد القرشي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 08:38 م]ـ
http://up1.m5zn.com/photo/2008/12/2/02/797b9gb78.png/png(94/115)
سؤال عن "سُنِّيَّةِ" صيام العشر
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:55 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أثار بعض إخواننا الكلام حول "سنية" صيام العشر من ذي الحجة و احتج بعضهم بحديث هنيدة، و عارضه الآخر بحديث عائشة في مسلم.
يتقوى كلام الأول بأثر ابن عمر أنه صامها و يتقوى كلام الثاني بأن الحديث في مسلم و أن عائشة ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أيهما أليق بالمتابعة على قوله؟
و هل صح عن غير ابن عمر رضي الله عنهما أنه صامها؟
و هل - إن صح القول بسنيتها - خفي هذا الفعل على عائشة رضي الله عنها؟
المطلوب نقولات و إحالات صحيحة عن أهل العلم لا سيما القدامى، و أرجو سرد القول بنصه و ليس الاكتفاء برقم الصفحة و ذكر المصدر فقط.
معذرةً لعدم الالتفات لأجوبة مَن لم يلتزم بالشرط المذكور.
جزاكم الله خيرًا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:46 ص]ـ
سبحان الله
إن لم يكن صيام تسع من ذي الحجة مستحباً فلا أدري أي عمل صالح آخر يمكن أن يدرج ضمن المستحبات في هذه العشر!!
هذا إن كنت تقصد بالسنية هنا ما درج عليه كثير من الفقهاء من اعتبار السنة والمستحب من المترادفات. وبالله التوفيق
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:58 م]ـ
الكريم / أبا يوسف التواب
ليس المقصود إدراجها ضمن المستحبات، بل الكلام في أنها - بعينها - سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للمسلم صومها على هذا الأساس.
بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صامها، فهل ثبت هذا؟
ثم أرجو ممن يتفضل بالإجابة إمعان النظر فيما كتبتُه باللون الأحمر.
بارك الله فيكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:04 م]ـ
قد تجد بعض بغيتك: هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119352)
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[04 - 12 - 08, 07:08 م]ـ
جزاك الله خيرًا أخانا / المسيطير
لقد انتفعتُ بما أحلتني عليه أيما انتفاع، و لكن معول القائلين بعدم سنية صيام العشر على حديث عائشة عند مسلم، و لقد اعتمد الشيخ الطريفي - فيما تفضلتم بنقله عنه - اعتمد ضعف الحديث لما سبق شرحه بالرابط المذكور بمشاركتكم.
لكن الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في صحيح الترمذي و صحيح أبي داود و صحيح ابن ماجه:
http://www.dorar.net/enc/hadith/ العشر%20قط/ pt
ثم يأتي بعد ذلك القول في الإجماع و عدمه، و الكلام فيه مفصل بمشاركتكم أيضا بالرابط سالف الذكر، فليس ثمة إجماع يثبت.
و هنا لا أظن إلا التسليم للقائل بعدم سنيتها.
و المسألة معروضة بعد للمراجعة.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:41 ص]ـ
أخي الفاضل صيام عشر ذي الحجة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد استدل العلماء على ذلك بحديث الذي رواه البخاري (: " ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه) والصيام مندرج تحت عموم لفظ الحديث
أقوال العلماء في سنية صيام عشر ذي الحجة
ما جاء في شرح النووي على مسلم4/ 209
(باب صوم عشر ذي الحجة)
فيه قول عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط) وفي رواية: (لم يصم العشر) قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه " - يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة -. فيتأول قولها: لم يصم العشر، أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: الاثنين من الشهر والخميس ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما (وخميسين). والله أعلم.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/116)
وماجاء في فتح الباري (3/ 390 (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد، وأجيب بأنه محمول على الغالب، ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط " لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا)
وماجاء تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي3/ 462
باب ما جاء في صيام العشر"
أي عشر ذي الحجة
قوله: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط" وفي رواية
مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. قال النووي: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر ههنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه". يعني العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس، رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي وفي روايتهما: وخميسين انتهى. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث البخاري الذي ذكره النووي ما لفظه: واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا انتهى.
وجاء في فيض القدير5/ 605 (وأما خبر مسلم عن عائشة لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط وخبرها ما رأيته صامه فلا يلزم منه عدم صيامه فإنه كان يقسم لتسع فلم يصمه عندها وصامه عند غيرها كذا ذكره جمع وأقول: ولا يخفى ما فيه إذ يبعد كل البعد أن يلازم في عدة سنين عدم صومه في نوبتها دون غيرها فالجواب الحاسم لعرق الشبهة أن يقال المثبت مقدم على النافي على القاعدة المقررة عندهم، وزعم بعض أهل الكمال أن الرواية في خبر عائشة ير بمثناة تحتية وبنائه للمجهول ثم إن هذا الحديث عورض بخبر البخاري وغيره ما العمل في أيام أفضل منها في هذه يعني أيام التشريق وخبر ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه أي أيام التشريق وهذا يقتضي نفي أفضلية العمل في أيام التشريق على العمل في هذه الأيام وأجيب بأن الشئ يشرف بمجاورته للشئ الشريف وأيام التشريق تقع تلو أيام العشر وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا)
وجاء في نصب الراية للزيلعي 2/ 156بعد ان ذكر حديث ما من أيام العمل .. قائلا: (فيحمل العمل الصالح فيه على الصوم والصلاة فقط ويستأنس بحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر انتهى قال الترمذي حديث غريب لا يعترض على هذا الحديث بما روي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط انتهى أخرجوه في الصوم إلا البخاري وفي لفظ لمسلم لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط ورجح الترمذي الرواية الأولى فإن بعض الحفاظ قال يحتمل أن تكون عائشة لم تعلم بصيامه عليه السلام فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله لم يتفق صيامه في نوبتها وينبغي أن يقرأ لم ير مبنية للفاعل لتتفق الروايتين على أن حديث المثبت أولى من حديث النافي وقيل إذا تساويا في الصحة يؤخذ بحديث هنيدة أخرجه أبو داود والنسائي عن هنيدة عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس وهو ضعيف قال المنذري في مختصره اختلف فيه على هنيدة فروي كما ذكرنا وروي عنه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن أبيه عن أم سلمة مختصرا انتهى)
ومن المعاصرين
رأي الشيخ ابن عثيمين: في دروس وفتاوى سؤال من حاج 1/ 137 (بالنسبة لعشر ذي الحجة هل صامها الرسول (، وحث على صيامها، أم لا؟ الشيخ: النبي (ثبت عنه أنه قال: (ما مِن أيامٍ العملُ الصالِحُ فيهنَّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشر) والصيام من العمل الصالح؛ من أفضل الأعمال, فيدخل في عموم الحديث. وروت أم سلمة (أن النبي (كان يصومها) وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال؛ لكن الحديث الأول الذي ذَكَرْتُ حديثٌ صحيح، ولا إشكال في أن صيام عشر ذي الحجة سنَّة وفيه أجر. السائل: فيه أجر؟ الشيخ: إي نعم.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/117)
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68632&highlight=%C7%E1%DA%D4%D1(94/118)
عق بعد ما كبر فما حكم العقيقة؟
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:04 م]ـ
انسان لم يعق عن ابنه وبعد ما كبر الابن وتيسرت الامور عق عنه
فما هو الحكم الشرعي او التكييف الفقهي لذلك
وماهي اقوال الفقهاء في حكم العقيقة بعد الاسابيع الثلاثة(94/119)
أرجو حل هذا التعارض في كلام الشيخ ابن عثيمين
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:09 م]ـ
قال فيمن زاد حيضها على العادة
بارك الله فيك في سؤالها الثاني في سؤال المستمعة ن. أ. هـ. من الرياض تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه عادتها دائمة ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا مع العلم بأنها دائماً تحيض في السبعة أيام فقط أرجو الافادة؟
الجواب
الشيخ: إذا زاد دم الحيض عادتها فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدم إلى عشرة فإن ذلك كله حيض كما إنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغستل وتصلي فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض. ا. هـ
يعني قدم التمييز على العادة
********
وفي موضع آخر قال
مثاله: امرأةٌ معتادةٌ عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم العاشر؛ لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دماً أسود لمدَّة ستَّة أيَّام، والباقي أحمر، فهذه معتادة مميِّزة. فالمشهور من المذهب: أنها تأخذ بالعادة ......... والرَّاجح: أنها ترجع للعادة، ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر التَّمييز قد اختُلِفَ في صحَّته.
ولأنه أيسر وأضبط ُللمرأة، لأنَّ هذا الدَّمَ الأسود، أو المنتنَ، أو الغليظَ، ربما يضطرب، ويتغيَّر أو ينتقل إلى آخر الشَّهر، أو أوَّله، أو يتقطَّع بحيث يكون يوماً أسود، ويوماً أحمر.
يعني قدم العادة على التمييز
*********
وفي موضع آخر قال
وعلى هذا إِذا زادت العادةُ وجبَ على المرأة أن تبقى لا تُصلِّي ولا تصومُ، ولا يأتيها زوجُها حتى تطهَر ثم تغتسل وتُصلِّي؛ لأنَّ هذا دمُ الحيض ولم يتغيَّر، والله قد بيَّن لنا الحيضَ بوصف منضبط فقال: {{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً}} [البقرة: 222]، فما دام هذا الأذى موجوداً فهو حيض.
يعني قدم التمييز على العادة
فهل الإشكال عندي؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:19 م]ـ
قال فيمن زاد حيضها على العادة
بارك الله فيك في سؤالها الثاني في سؤال المستمعة ن. أ. هـ. من الرياض تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه عادتها دائمة ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا مع العلم بأنها دائماً تحيض في السبعة أيام فقط أرجو الافادة؟
الجواب
الشيخ: إذا زاد دم الحيض عادتها فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدم إلى عشرة فإن ذلك كله حيض كما إنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلاً ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغستل وتصلي فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فمتى وجد دم حيض ثبتت أحكامه ومتى عدم انتفت أحكامه قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض. ا. هـ
يعني قدم التمييز على العادة
********
وفي موضع آخر قال
مثاله: امرأةٌ معتادةٌ عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم العاشر؛ لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دماً أسود لمدَّة ستَّة أيَّام، والباقي أحمر، فهذه معتادة مميِّزة. فالمشهور من المذهب: أنها تأخذ بالعادة ......... والرَّاجح: أنها ترجع للعادة، ولأنَّ الحديث الذي فيه ذكر التَّمييز قد اختُلِفَ في صحَّته.
ولأنه أيسر وأضبط ُللمرأة، لأنَّ هذا الدَّمَ الأسود، أو المنتنَ، أو الغليظَ، ربما يضطرب، ويتغيَّر أو ينتقل إلى آخر الشَّهر، أو أوَّله، أو يتقطَّع بحيث يكون يوماً أسود، ويوماً أحمر.
يعني قدم العادة على التمييز
*********
وفي موضع آخر قال
وعلى هذا إِذا زادت العادةُ وجبَ على المرأة أن تبقى لا تُصلِّي ولا تصومُ، ولا يأتيها زوجُها حتى تطهَر ثم تغتسل وتُصلِّي؛ لأنَّ هذا دمُ الحيض ولم يتغيَّر، والله قد بيَّن لنا الحيضَ بوصف منضبط فقال: {{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً}} [البقرة: 222]، فما دام هذا الأذى موجوداً فهو حيض.
يعني قدم التمييز على العادة
فهل الإشكال عندي؟
الجواب: لا إشكال في كلام الشيخ رحمه الله.
فالنقل الذي نقلته أنت في الموضع الأول والثالث كان الشيخ رحمه الله يتكلم عن الحيض. وأنه متى زاد أو نقص فإن العبرة بوجوده.
وفي المثال الثاني كان رحمه الله يتكلم عن الاستحاضة والمستحاضة هي التي يطبق الدم عليها فيأتيها أكثر الشهر مثلا، فهذه إذا كانت تعلم عادتها فتجلس عادتها والزائد تعتبره استحاضة.
فالحيض أمر طبيعي والاستحاضة أمر طارئ.
وفقك الله وزادك فقها في الدين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/120)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ولكن قولك
{والمستحاضة هي التي يطبق الدم عليها فيأتيها أكثر الشهر مثلا،}
غريب
نرجو التوضيح والتوثيق
بارك الله فيك
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:08 ص]ـ
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
(أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه، فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى)
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:04 م]ـ
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع:
(أما لو استمرَّ الدَّم معها كُلَّ الشَّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة كاليوم واليومين، أو كان متقطِّعاً يأتي ساعات، وتطهُر ساعات في الشَّهر كلِّه، فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله تعالى)
جزاك الله خيراوبعيدا عما ظهر لي من تعارضهل تعريف الشيخ هذا هو المعتمد؟ فمثلا يقول ابن الأثير:الاسْتحاضة: أن يَسْتَمِرّ بالمرأة خروج الدم بعد أيام حَيْضها المعتادة أرجو الإفادة
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:42 م]ـ
كله متعلق بلون الدم سواء كانت لها عادة أم لا و الذين قالوا بالعادة بنوا كلامهم على حديث المستحاضة التي غلبها الدم باستمرار فسألت كيف تعلم متى تصلي و متى تمسك مع أنها تستحاض و لا تميز فقال ارجعي لعادتك قبل الاستحاضة و خذي بها و كلامه عليه السلام متعلق بأنها لا تميز أما التي تميز الأحمر " دم العرق " من الأسود " دم الحيض " فلا شك أن التمييز هو المعتبر و إنما قيل بأن العادة معتبرة للمسنحاضة اذا كانت لا تميز لون دمها بعد أن كان لها عادة سابقة فيقال ارجعي لها فصلي و أمسكي حتى تنتهي الاستحاضة أو تميزي.
الأمر سهل إن شاء الله.(94/121)
هل يجوز التخلف عن صلاة الجمعة في هذه الحال .... ؟
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل له مزرعة زيتون خارج المدينة، بمسافة بعيدة، وله عمل طوال الأسبوع، لايستطيع تركه، وليس له إجازة إلا يوم الجمعة،فإن خرج إلى مزرعته في يوم الجمعة من الصباح لجمع الزيتون فإنه يضيع صلاة الجمعة؛ وإن ترك الذهاب للمزرعة إلى ما بعد الظهر فإن الوقت قصير خاصة في هذه الأيام الشتوية لا يسعفه للذهاب وجمع الزيتون والرجوع مرة أخرى.
فهل له أن يترك الجمعة ويصليها ظهرا في مزرعته البعيدة عن العمران على الأقل كل اسبوعيين مرة ..........
أفيدونا في هذا جزاكم الله خيرًا
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:17 ص]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 12 - 08, 07:07 ص]ـ
لا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا في الضرورات وليس هذا من الضرورات فعليه أن يلبي النداء استجابة لأمر الله سبحانه (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) ويقاس على البيع كل مايشغل عن السعي للجمعة
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:10 ص]ـ
هذه الفتوى قد تفيدكم:
مسائل في الفقه
حكم ما إذا كانت صلاة الجمعة تلزم من يعمل خارج العمران.
سؤال من الأخ عبد الجليل سعيد .. من طرابلس في ليبيا، يقول فيه: إنه يعمل في الصحراء في أحد شركات النفط مدة اثنين وأربعين يوماً ويستريح من العمل هناك مدة واحد وعشرين يوماً، دون أن يصلي في الأيام المذكورة صلاة الجمعة، فهل يجوز له أن يبقى في مقر الشركة خلال مدة راحته دون أن يصلي صلاة الجمعة، أم ماذا يجب عليه؟
تجب الجمعة على أهل المدن والبلدات وعلى كل جماعة يقيمون في مكان لا يرحلون عنه شتاء ولا صيفاً، وهذا يقتضي أنها لا تجب على من يسكن في الصحراء خارج العمران، كما لا تجب على المسافر، والأصل في هذا ما روي عن رسول الله أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) (1). وأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر القبائل التي كانت تسكن حول المدينة بإقامة الجمعة في أماكنهم (2).
ولكن إذا كان هؤلاء يسكنون قريباً من مكان يسمعون فيه النداء للجمعة فعليهم أن يسعوا إليها، ولو كانوا في خيام ونحوها، والأصل في هذا الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى" ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (1). وأما السنة فقول رسول الله (الجمعة تجب على من سمع النداء) (2). وقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه جابر بن عبد الله (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مسافراً أو مملوكاً أو صبياً أو امرأة أو مريضاً فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد) (3).
هذا من حيث العموم، أما سؤال الأخ عبد الجليل ففيه تفصيل، فإن كان معه في الشركة مسلمون (ولو كانوا أقل من عدد الأربعين الذي تشترطه بعض المذاهب) فالأفضل لهم أن يصلوا الجمعة سواء في أيام العمل أو في وقت الراحة، وذلك لما في يومها من الفضل العظيم كما قال رسول الله (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه) (4). فإن لم يكن معه أحد فعليه أن يصليها ظهراً.
أما الأيام التي يستريح فيها من العمل ويبقى في الشركة طيلة مدة هذه الراحة وليس معه مسلمون يصلون الجمعة فإن كان يقدر على الذهاب إلى مكان آخر كمحل إقامته الأصلي أو غيره وليس هناك مانع يمنعه وجبت عليه الجمعة، وإلا فهو في حكم من لا تجب عليهم بحكم إقامته في الصحراء.
وفي كل الأحوال تبقى صلاة الجمعة من أعظم القرب إلى الله -عزوجل- وعلى المسلم ألا يفرط في هذه القربة إذا كان قادراً. والله تعالى أعلم.
المصدر:
مجلة البحوث الفقهية
http://www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InSectionID=2191&InNewsItemID=272063
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:37 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة
فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه
رواه ابن ماجه بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه.صحيح الترغيب والترهيب
قال بن رجب الحنبلي في فتح الباري: وكان أنس بن مالك يسكن بقصره خارج البصرة، وكان ربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها. وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وإن أقيمت فيها الجماعة. وقد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يجمع فيه، ثم تركه وأقام بمكان لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه - أيضا. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه دون التحريم. فأما المقام بقرية لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه.
ففي " المسند " عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هلاك أمتي في اللبن " قيل: يا رسول الله لِلَّهِ ما اللبن؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون " (8). وفي إسناده: ابن لهيعة. وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات(94/122)
ما حكم وضع الأموال فى بنك فيصل الإسلامى وأخذ الأرباح عنها؟ أفيدونى بارك الله فيكم
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:18 ص]ـ
دلونى على الجواب
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:31 ص]ـ
يرى أكثر أهل العلم المعاصرين الجواز
راجع الموسوعة الفقهية المعاصرة للسالوس(94/123)
دروس الحج أشهر معلومات مفرغة كاملة
ـ[زيد الزعيبر]ــــــــ[04 - 12 - 08, 02:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
إليكم أيها الأحبة تفريغ لدروس الشيخ ناصر العمر
الحج أشهر معلومات مفرغة
أسأل الله أن ينفع بها،،
http://abo.osamah2.googlepages.com/hajj.rar
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 04:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:20 م]ـ
جزاكم الله خيرا(94/124)
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل الإقامة
ـ[آل حسين]ــــــــ[04 - 12 - 08, 06:43 م]ـ
السلام عليكم
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قبل الإقامة؟؟؟؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:54 م]ـ
جاء في السنن الكبرى للبيهقي (2/ 20):
عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَأَىَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَلِيلاً جَلَسَ حَتَّى يَرَى مِنْهُمْ جَمَاعَةً ثُمَّ يُصَلِّى، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ فَرَأَى جَمَاعَةً أَقَامَ الصَّلاَةَ. [الصحيحة: 3219](94/125)
سؤال في فقه الحنابلة
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 08:02 م]ـ
1 - هل السنن الأربعة غيرالرواتب قبل الظهر مستقلة فيكون التطوع قبل الظهر ستاً أم هي متضمنة للاثنين الرواتب؟
2 - قال فى 2 - 96 ط. الرسالة:
"ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سُنّ يخر حال كونه مكبرا"
ما المراد بما تحته خط؟ مع العلم أني لم أرى هذه اللفظة فى المنتهى وشرحه لمنصور ولا الكشاف ولا المطالب للرحيباني ولا ابن القاسم على الروض إلا أن أكون غفلت عنهاوالله أعلم.
3 - قال فى المطالب 2 - 114" (وَمَنْ صَلَّى) فَرْضَهُ (مُطْلَقًا)، أَيْ: مُنْفَرِدًا، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ، (ثُمَّ أُقِيمَتْ) الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ (مُطْلَقًا)، أَيْ: سَوَاءٌ كَانَتْ وَقْتَ نَهْيٍ أَوْ لَا؛ (سُنَّ) لَهُ (أَنْ يُعِيدَ) مَعَ الْجَمَاعَةِ ثَانِيًا مَعَ إمَامِ الْحَيِّ وَغَيْرِهِ، لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا {صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَصَلِّ وَلَا تَقُلْ: إنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
(غَيْرَ مَغْرِبٍ)، فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُعَادَ تَطَوُّعٌ، وَلَا يَكُونُ بِوِتْرٍ، وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَهُ - ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ - فَيُعِيدُ غَيْرَ الْمَغْرِب"
وفى2 - 72قال" (وَيَصِحُّ تَطَوُّعٌ بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا) كَثَلَاثِ وَخَمْسٍ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {الصَّلَاةُ خَيْرٌ مَوْضُوعٌ اسْتَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ} رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَةً، قَالَ: هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ وَصَحَّ عَنْ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ تَقْصِيرُ الْوِتْرِ رَكْعَةً، (وَكُرِهَ) لَهُ ذَلِكَ ".
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 08:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ مصطفى مهدي لم أفهم السؤال الأول. والسؤال الثاني نقلته من أي كتب الأصحاب؟
أما السؤال الثالث فهو سؤال أو استشكال جميل ينم عن فهم، وقد استشكلته أنا منذ زمن وبحثت عنه كثيرا حتى وجدت الإجابة وهي:
قوله: " والتطوع لا يكون بوتر " المقصود به التطوع لا يشرع أن يكون بوتر - والمشروعية هي الوجوب أو الاستحباب - فالتطوع لا يستحب أن يكون بوتر بل يكره ويصح كما قال في صلاة التطوع " ويصح تطوع بركعة ونحوها وكره "
ولو رجعت للشرح الكبير في كلامه عن إعادة المغرب ستجد عبارة تدل على ما ذكرته.
والله ولي التوفيق،،،
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 09:06 م]ـ
بالنسبة لسؤال الأول: فالظاهر أنه غير الرواتب.
وأما الثالث: فالمغرب وتر النهار ولا تران في النهار كما لا وتران في الليل
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 11:26 ص]ـ
وجدت هذا الجواب لعله يفيدك
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=23521
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:21 م]ـ
جزاكم الله تعالى خيرا
والسؤال الثاني من هداية الراغب ومعذرة نسيت كتابته من قبل.
بارك الله فيكم(94/126)
لمحبي الخير (جمع فتاوى العلماء التي أفتوا بها ثم تراجعوا عنها في مسائل الحج فقط
ـ[البتول المسلمة]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوتي الأعزاء
أرجو منكم مساعدتي
لدي بحث وهو
(جمع فتاوى العلماء التي أفتوا بها ثم تراجعوا عنها في مسائل الحج فقط
من عصر الإمام أبو حنيفة إلى وقتنا الحاضر بشرط أنهم ماتوا)
آمال منكم مساعدتي
باعطائي كتب استعين بها في بحثي أو أمثلة لتراجعهم في فتاوهم في مسائل الحج
ولكم جزيل الشكر والتقدير
انتظركم
ـ[البتول المسلمة]ــــــــ[05 - 12 - 08, 08:47 ص]ـ
لاتزلت انتظر من يساعدني
ـ[البتول المسلمة]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:37 م]ـ
للرفع
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:03 م]ـ
قصر الصلاة بمنى للمكي كان يفتي به الشيخ العثيمين رحمه الله
ثم رجع عنه إلى الاتمام. أي اتمام الصلاة ولا يجوز القصر.
المرجع لقاء الباب المفتوح.(94/127)
هل يعذر أحد بالجهل في وقتنا الحاضر؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي في الله هناك سؤال حيرني كثيرا وهو: أيعذر أحد بالجهل في وقتنا الحاضر (سؤالي عام أريد به الخصوص فأنا أعني من كان في بلد يكثر فيها العلم والعلماء .. ) فلو أن شخصا -مثلا - عقد على امرأة وهو محرم ظنا منه أن ذلك جائز, فأنجب منها, فهل نقول: إنه نكاح شبهة ونلحق الأبناء به أو نقول: إن بإمكانه أن يسأل أهل العلم بل قبل ذلك ينبغي له أن يتعلم ما يتعلق بأحكام الحج من واجبات ومحظورات ونحوها, لا سيما أحبتي ونحن نرى أن وسائل العلم قد صارت سهلة التناول, فهناك المطويات المصورة, وهناك برامج تعرض عبر القنوات الفضائية تشرح لك صفة الحج من البداية إلى النهاية بحيث يكون الحاج متصورا لأعمال الحج, أبعد هذا يعذر أحد بجهله أحبتي؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:39 ص]ـ
من باب المذاكرة:
لعل هذه من المسائل التي تخفى على كثير من الناس و
هذا نكاح شبهه ووالابناء يلحقون بأبيهم أما بخصوص الزوجين فلا بد من عقد جديد.
والله أعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:52 م]ـ
من باب المذاكرة:
لعل هذه من المسائل التي تخفى على كثير من الناس و
هذا نكاح شبهه ووالابناء يلحقون بأبيهم أما بخصوص الزوجين فلا بد من عقد جديد.
والله أعلم
بارك الله فيك, أنا لم أسأل عن الحكم فالحكم معلوم لدي والحمد لله لكنني أسأل أيعذر هذا وأمثاله ممن يرتكبون محظورات الإحرام أيا كان نوع المحظور, وإنما ضربت هذا مثالا فتأمل, أو يرتكبون أي مخالفة كترك واجب أو توكيل من ليس بحاج برمي الجمرات وهكذا, فأرجو الإفادة من الإخوة.(94/128)
ظاهرة استعمارية واين الذي يعترض.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:48 ص]ـ
السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته ....
إخوتي
لقد كثرت المدارس الأجنبية في بلاد الإسلام واصبح الناس يرسلون ابنائهم إليها لتعلم اللغة الأنجليزية. وانتم تعلمون ما مدى خطورة ذلك على المجتمعات الإسلامية. واطفالنا الآن يتكلمون باالغة الإنجليزية وأين الذي ينكر.
ولقد انكرت على من حولي وقلت لهم لا يجوز وهذا ما تفعلونه حرام.
وهل من هناك فتوى تحرم هذا؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 12 - 08, 07:28 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعلك تستفيد من هذا الكتاب
المدارس العالمية الأجنبية - الاستعمارية .. تاريخها ومخاطرها
بكر بن عبدالله أبو زيد
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=83&book=349
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله العلي الكبير، مجيب دعوة المضطرين، وكاشف كرب المكروبين، وموهن مكر الماكرين، سبحانه لا يهدي كيد الخائنين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن المسلمين بعد انحلال وحدتهم عام 1342 عاشوا بين نازلتين حربيتين تخريبيتين –استعماريتين () -:
الأولى: استعمار الكفار لبلاد الإسلام في معركتهم الحربية الدموية وسلاحهم المصلت على رقاب المسلمين، حتى احتلوا عامة ديار الإسلام، ولم يبق منها رقعة إلا دخلها الاستعمار سوى حرم الإسلام، قلب جزية العرب فقد حماها الله منه؛ إذ لم يحتلها استعمار كافر منذ طلوع فجر الإسلام حتى يومنا هذا –بحمد الله-، وأمام هذا الاستعمار كان المسلمون –بحمد الله- صوتاً واحداً ضده، واستمرت جهودهم في الجهاد والدفاع حتى أنقذ الله البلاد والعباد من استيلاء الكافرين، وكتب الله عليهم الجلاء من بلاد المسلمين.
أما الثانية: فإن أعداء الله عباد الصليب وغيرهم من الكافرين، أنزلوا بالمسلمين استعماراً من طراز آخر هو: "الاستعمار الفكري" وهو أشد وأنكى من حربهم المسلحة؟! فأوقدوها معركة فكرية خبيثة ماكرة، وناراً ماردة، وسيوفاً خفية على قلوب المسلمين باستعمارها عقيدة وفكراً ومنهج حياة؛ ليصبح العالم الإسلامي غربياً في أخلاقه ومقوماته، متنافراً مع دين الإسلام الحق، وكان أنكى وسائله: جلب "نظام التعليم الغربي" و"المدارس الاستعمارية – الأجنبية العالمية" إلى عامة بلاد العالم الإسلامي، ولم يبق منها بلد إلا دخلته هذه الكارثة سوى حرم الإسلام قلب جزيرة العرب – فقد حماها الله منها.
ولما حلت هذه النازلة في بلاد الإسلام لم يكن محل جدل بين العلماء في تحريم فتح المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين، وفي تحريم إدخال أولادهم فيها، وهذان الحكمان لا يحتاجان إلى إقامة دليل؛ لقبح هذه الطامة بطرفيها، وبشاعتها، وشناعتها؛ إذ الحكم بتحريم قبول الاستعمار الفكري أولى من الحكم بتحريم الاستعمار الحسي، ولا يرضى المسلم الحق أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل مطلقاً.
لكن قدر الله وما شاء فعل، ففي هذا العام عام 1419 امتد نفوذ مدارس أعداء الله عباد الصليب وغيرهم من الكفرة والملاحدة إلى قلب جزيرة العرب، ففتحوا فيها مدارسهم، وجاءت فيها هذه الفتنة الكبيرة، والخطيئة الخطيرة، التي ظاهرها تعليم الأجنبيين وباطنها الدعوة إلى غير سبيل المؤمنين، فأثارت استياء المسلمين فيها، وجرحت إحساسهم، ورأوا أنها أعظم ضربة وجهت إلى جزيرتهم ولا عهد لقلب الجزيرة بها، وحذروا المسارعين إليها من سوء عاقبتها، فالآن لا بد من بيان سطوة هذه الكارثة على الإسلام، ومدى ما نفشته في عقيدته وأخلاقه من الإفساد، والتعددية والانقسام، عسى أن يكون هذا البيان مضخة إنقاذ، يطفئ من جذوتها، ويُذهب سعيرها وسُعارها، ولإسماع المسلمين كلمة الحق في حكمها وتشخيص مخاطرها، والخلوص من معرة الكتمان، عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده، ولولا بشاعة هذه النازلة لما حركت للقلم ساكناً، فأقول:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/129)
إن عدداً جماً غفيراً من المصلحين الغيورين من العلماء وغيرهم في شتى أقطار العالم الإسلامي: في المملكة، ومصر، والسودان، والعراق، والشام بأقسامه الأربعة، وفي تركيا، والهند، والباكستان، وفي الكويت، والإمارات، وفي المغرب بولاياته الأربع، وفي إندونيسيا، وماليزيا… وغيرها أعلنوا موقفهم الإسلامي الصريح من المدارس المقطوعة الصلة بالإسلام عقيدة ومنهجاً ولغة وتاريخاً: (المدارس الاستعمارية الأجنبية .. العالمية) التي افتتحت في بلاد المسلمين لتكون محاضن للأجيال المسلمة محذرين منها ومن إدخال أولاد المسلمين فيها، مبينين مخاطرها على الأمة الإسلامية في حاضرها ومستقبلها، وأنها معاقل للخيانة بالمسلمين باستعمار أجيالهم عقدياً وفكرياً وثقافياً، وما في ذلك من تذويب الشخصية الإسلامية وتشكيل العقل والفكر بما يرفضه الإسلام، وأنها بحق: "البيت المظلم". وأنها حرب جلية فكرية من عباد الصليب أعمق من حروبهم الصليبية المسلحة، وأنها "السيوف المصلتة" على القلوب، فإنهم لما اغمدوا سيوفهم عن رقاب المسلمين سلوها على قلوبهم، وإنها: "الخنجر المسموم" الذي طعن به المسلمون فأصاب منهم مقاتل متعددة فأخذوا يعالجون الجرح النازف، والخنجر المسموم ما زال مغروزاً في جسم الأمة الإسلامية، فأولى لهم انتزاع الخنجر ليزول الجرح ويقف النزيف. وأنها شر القوى المسلطة على العالم الإسلامي.
وهم لبالغ كيدهم ومكرهم، تركوا المدارس الحكومية والأهلية على ما هي عليه من مناهج سليمة لم يتعرضوا لها، لكن عملوا على جادة الأسلوب البطيء المباشر "فتح المدارس الأجنبية" بجانبها؛ لتعلم الدنيا ولا تعلم الدين، وفي بعضها جزء هو من جملة إخراج المسلمين من الإسلام، فهي بحق مثل بناء الكنائس بجانب المساجد، بيوت كفر وردة بجانب بيوت إسلام وطاعة.
ويبين الأستاذ محمد إقبال شدة مخاطر هذه المدارس على المسلمين فيقول (): "إن التعليم -الغربي- هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن الحي، ثم يكون كما شاء، وأن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثيراً من أي مادة كيماوية".
وبذل أولئك المصلحون في إنكار هذه البلية والدفع في وجهها جهوداً مشكورة ذات جوانب متعددة ومنها: تأليف الكتب، والرسائل، والمقالات، وإصدار البيانات والفتاوى بشأنها التي زادت عن ستين عدداً سيأتي خبرها في البيانات اللاحقة إن شاء الله تعالى.
واليوم في هذا العام 1419 تزحف هذه المدارس إلى قلب الجزيرة العربية، أول مفتاح للتنصير والتغريب ودخول أول أزمة جديدة في مجال التعليم وهي أولى وسيلة في مثلث التبشير: (المدرسة – المستشفى – دار الأيتام) فتزدحم بها المدن، وتنتشر في ساعة من نهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
وعسى أن لا تكون واحدة من فعاليات المؤتمرات المتتابعة لوحدة الأديان والتقريب بينها، في "ظاهرة التحول" المخيفة، كالتركيز على تغريب المرأة في فعاليات مؤتمرات المرأة والإسكان ...
وعسى أن لا تكون من آثار "نظرية الخلط" –العولمة- تحت شعار "المدارس المنتسبة": "نحن نعيش في عالم واحد، ونتعلم من أجل عالم واحد"، شعار: "توأمة المدارس" وشعار: "التربية الدولية" المتجاوزة لحدود الدين واللغة.
وإننا في هذه البلاد –قلب الجزيرة العربية- حماها الله وسائر بلاد المسلمين من كل سوء –مرت بنا مواقف في مجال التعليم الوافد والمدارس الأجنبية منها:
الموقف الأول:
كنا في هذه البلاد نسمع عما حل في عامة أقطار العالم الإسلامي من المصيبة العظيمة، والرَّزية الفادحة الأليمة من السماح لأمم الكفر والضلال من النصارى، وغيرهم بفتح المدارس الأجنبية على أرض الإسلام، وجعلها محاضن لأولاد الجاليات في شعورهم الديني، وشعائرهم الدينية ... فنتألم لذلك، ونسأل الله –سبحانه- أن يرفع هذه البلاء عن المسلمين، وأن يعيذنا وإياهم من شرورها وأن لا نراها على أرضنا، وهي البقية الباقية اليوم.
الموقف الثاني:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/130)
وكنا نرى جهود المخلصين من العلماء والناصحين والغيورين في مصر والشام والعراق وغيرها في التحذير من هذه المدارس وتحريم افتتاحها، وتحريم إدخال أولاد المسلمين فيها، وأن هذا من أعظم المحرمات وأكبر الجنايات على ذراري المسلمين، ومستقبل الأمة الإسلامية، وتتكون جهودهم المباركة في مناصحة الولاة بإغلاقها، وفي احتساب الأهالي بفتح المدارس الأهلية الإسلامية؛ لاحتضان أولاد المسلمين، وتعليمهم فيها، وفي نشر المؤلفات والفتاوى والمقالات الصحفية في التحذير من هذه المدارس، إلى غير ذلك مما سترى خبره –إن شاء الله تعالى- في البيانات اللاحقة.
فنحمد الله على إقامة الحجة ويشاركهم من علمائنا من شاء الله في إقامتها، وندعو لنا ولهم بالثبات والمثوبة، ونحث ذوي اليسار على مد يد المعونة حسب القدرة.
الموقف الثالث:
بالأمس القريب يبذل الناصحون منا النصح، والتحذير من مخاطر ابتعاث شببة المسلمين في هذه الديار إلى بلاد الكفر، وإلى المدارس الأجنبية في البلاد الإسلامية؛ اتقاءً للمخاطر على عقيدتهم وسلوكهم وتلويث أفكارهم.
الموقف الرابع:
بالأمس القريب يبذل الناصحون منا النصيحة تلو الأخرى بحماية مناهج التعليم من نفثات السوء، ونفوذ الضلال إليها، وبتقوية المواد الدينية الإسلامية وغرس العقيدة في قلوب ذراري المسلمين، وانتقاء المدرسين الموثوق بدينهم وسلامة معتقدهم والجاري سلوكهم على السلامة والسداد، والحذر من جلب المدرسين، الذين مرجت عهودهم، وداخلتهم أمراض الشبهات، والشهوات؛ لما لاحتضانهم أولاد المسلمين من مخاطر لا تخفى.
الموقف الخامس:
كل هذا يجري بالأمس –ونأمل الخير إلى الأبد- أما اليوم فيأتي موقف المواقف في فاتحة العام الدراسي لهذا العام 1419:
دهى الجزيرة أمرٌ لا عزاء له ###هوى له أحد وانهد ثهلان
اليوم يُفتح في بلادنا: "البيت المظلم"، تحل في بلادنا أعظم ضربة توجه إلى هذه البلاد إنها قاصمة الظهر/ بفتح المدارس الأجنبية العالمية الاستعمارية.
اليوم هي على أرضنا ملء السمع والبصر.
اليوم نزلت في قلب الجزيرة العربية، حرم الإسلام وعاصمة المسلمين وقاعدتهم: نازلة الشؤم والخطر، نازلة أولى وسائل التبشير، وأدهى وسائل التنصير والتغريب، والنقلة الحادة بأولاد المسلمين من محاضنهم الإسلامية –المدارس الحكومية والأهلية الإسلامية- بنقلتهم وإسلامهم إلى محاضن الكفر والضلال والإباحية والإلحاد في: (المدارس العالمية-الأجنبية).
إنها والله رزية وأي رزية تحل في قلب الجزيرة العربية بجوار الحرمين الشريفين في بلد التوحيد وتحكيم الشرع المطهر، في البلد الذي لا يجوز في تجنس الكافر بجنسيته، ولا تمليكه جزءً من أرضه، واليوم يؤذن لأعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين بفتح محاضن لأولادنا لمن ليسوا على ديننا: المدرس كافر أو عاهر، والمناهج مستوردة كافرة ...
إنه موقف الواقف، موقف الدهشة والاستغراب، والحسرة والندامة، والفجيعة والألم.
إنها ساعة الذهول فينا، فحق أن يقال لنا: "اصنعوا لآل جعفر طعاماً".
إنها قنطرة إلى مبدأ حرية تغيير الدين.
إنها درجة إلى: (عولمة التعليم) بين المدارس الدينية للملل المختلفة، وبينها وبين المدارس اللادينية –العلمانية-.
إنها حركة لهدم الماضي المشرق العريق والمستقبل المضيء باسم (تجديد البناء) ومن آثارها: كسر حاجز النفرة من الكفر والكافرين، ومنها: أنه لن يقال للكافر: يا كافر، بعد الآن.
إنها: تعطينا التفاتة، لكتاب: عبدالودود شلبي (الزحف إلى مكة) وفيه يقول عن المنصر الأمريكي روبرت ماكس: "لن تتوقف جهودنا وسعينا في تنصير المسلمين حتى يرتفع الصليب في سماء مكة، ويقام قدّاس الأحد في المدينة" انتهى كلامه –قبحه الله وخيب أمله-.
وأحسن الله إلى المؤلف شلبي، إذ قال بعده: "نحن في انتظار أبرهة الأمريكي لا على أبواب مكة، فهو لن يراها أبداً ولكن على أبواب جهنم التي تنتظره وأمثاله ليستقر هناك في دركها الأسفل" انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/131)
إن قلب الجزيرة العربية يعتبر بلداً مغلقاً أمام المبشرين المنصرين، وإن فتح هذه المدارس هي خطوة جريئة لنفوذ سلطانهم الكنسي والثقافي فالخطوة بعدها: (فتح الكنائس)، وبث الأناجيل، والكتب التنصيرية، والإعلام التنصيري، وفتح المحاكم الأجنبية وفتح مراكز الإرساليات –البعثات- التنصيرية كما هي أمامنا وخلفنا عن أيماننا وعن شمائلنا في جميع بلدان الخليج العربي بلا استثناء!! امتداداً للواقع الحزين في العالم الإسلامي.
إنها مؤامرة أمم الكفر في اقتحام حرم الإسلام، إن المشكلة أفظع مما نتصور: إنها إقامة حزام جغرافي لمجموعة الدول الكافرة تحصر المنابع الإسلامية؟!
اللهم إنا نبرأ إليك من الرضا بهذه المدارس، أو أن تطمئن لها قلوبنا وغاية ما نملكه هو بذل النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فنبين ما نعلمه عن هذه المدارس الأجنبية في تاريخها ومخاطرها وأصولها وسيرتها ووجوب نبذها عن بلاد المسلمين وإغلاقها وإيقاف نشاطها وانتماآتها مستخلصاً مما كتبه عدد من علماء المسلمين وكتابهم –لله درهم ولله أبوهم- لعل الله أن ينفع بها، وأسوة بما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبيان الصادر في 3/ 2/1420 القاطع بتحريمها والتحذير منها ووجوب إغلاقها ورفعها عن المسلمين ..
وعسى أن تقرّ أعين المسلمين بتنفيس الكربة فيُنشِدوا:
الحمد لله على ما نفّسه من الكروب وسقوط المدرسة
فإلى كل مسلم هذه البيانات عن هذه النازلة (المدارس العالمية الأجنبية).
المؤلف
بكر بن عبدالله أبو زيد آل غيهب
في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
البيان الأول
جهود المصلحين من العلماء وغيرهم في مقاومتها
مضى على الأمة الإسلامية نحو: "1300" عام وحياتها قائمة على الولاء والبراء، الولاء للإسلام والمسلمين والبراءة من الكفر والكافرين، وعلى الحب والبغض في الله، محبة الإسلام والمسلمين، وبغض الكفر والكافرين، فبينهم وبين الكفار حاجز من الإيمان تنقطع عن نواله أعناق الرجال، ومن دونه خرط القتاد، فلا غرابة أن يُقابلو بالرفض كل ما يرفضه الإسلام، فضلاً عما ينابذه ويهدم كيانه.
وكان من تلك المرفوضات: "المدارس الأجنبية الاستعمارية التبشيرية" التي أوفدتها البعثات والإرساليات النصرانية لإنشاب مخالبها الاستعمارية في جسد الأمة الإسلامية، وكان أول قدم تُمهّد لهم نشوب الاستعمار الذاتي: الاستعمار العقلي والفكري والثقافي "بالتعليم" بداية من حضانة الأطفال، وتعليم البنات، إلى نشر المدارس، إلى التعليم العالي في الكليات والجامعات وتكثيف بثها في بلدان المسلمين.
ولا شك أن هذا غريب علىجسد الأمة الإسلامية يخترق قواعدها ومسلماتها من الأساس، فرفضته شكلاً ومضموناً، وتعالت الصيحات، والنداآت من الناصحين من العلماء الغيورين وغيرهم بالتحذير من هذه المدارس، ومن افتتاحها، وإدخال أولاد المسلمين فيها.
وكانت جهودهم الدفاعية في الخطوة الآتية:
الخط الدفاعي الأول: في إصدار الكتب والرسائل والمقالات والفتاوى والبيانات وإليك قائمة بأهم ما تم الوقوف عليه حسب الوفيات أو تاريخ النشر:
1 - إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى.
2 - مختصر إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس النصارى.
كلاهما من تأليف: يوسف بن إسماعيل – المتوفى سنة 1350.
3 - مضار تعليم الأبناء في مدارس الأجانب/ السيد علي حبيب –مجلة الإسلام- ربيع الآخر سنة 1352.
4 - مدارس التبشير/ محمد السيد صبحو –مجلة الإسلام- جمادى الأولى سنة 1352.
5 - بيان مشيخة الأزهر عن معاهد المبشرين/ مجلة الإسلام – جمادى الثانية سنة 1352.
6 - تفسير المنار/ محمد رشيد رضا - المتوفى سنة 1354. في مواضع من تفسيره: 10/ 410 - 411،514 - 515.
7 - فتاوى محمد رشيد رضا أيضاً ج6 ص2387 بعنوان: تعليم أولاد المسلمين في المدارس اللادينية الحكومية وغيرها أو مدارس النصرانية. وأصل هذه الفتوى منشور في مجلة المنار سنة 1350 مج32، ج3 ص178،181.
8 - الغارة على العالم الإسلامي – لخصها ونقلها إلى العربية/ مساعد اليافي المتوفى سنة 1363. ومحب الدين الخطيب المتوفى سنة 1389.
9 - جدد نفسك/ للشيخ محمد صبري عابدين – مجلة الأزهر سنة 1373 مج25 ج3.
10 - المدارس الغربية في البلاد الشرقية/ أحمد أمين – المتوفى سنة 1373. فيض الخاطر 10/ 1150 - 1154.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/132)
11 - المدارس الأجنبية والإسلام/ أحمد حمزة – مجلة لواء الإسلام – ذو القعدة سنة 1375.
12 - نصيحة مختصرة في الحث على التمسك بالدين والتحذير من المدارس الأجنبية/ للشيخ عبدالرحمن السعدي المتوفى سنة 1376.
13 - تعليم الدين في المدارس (ضمن مقالات: حكم الجاهلية/ ص174،176) للشيخ أحمد بن محمد شاكر المتوفى سنة 1377.
14 - الدعوة إلى الإصلاح ص/152 - 158.
15 - رسائل الإصلاح ص/152 - 158.
16 - الهداية الإسلامية، ص/151 - 152.
جميعها للشيخ محمد الخضر حسين التونسي المتوفى سنة 1377.
17 - مطابقة الاختراعات العصرية. ص65،66/لأحمد محمد الصديق المتوفى سنة 1380.
18 - آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي المتوفى سنة 1385.
19 - البكاء ليس وسيلة إيجابية لمقاومة المدارس التبشيرية/ مجلة المجتمع –عدد93 صفر سنة 1392.
20 - معاقل التبشير في الجابرية وواجب المسؤولين/ مجلة المجتمع – عدد 288 صفر سنة 1392.
21 - تصفية المدارس التنصيرية في الكويت ضرورة ملحة/ مجلة المجتمع – عدد 288 صفر سنة 1396.
22 - الغزو الفكري (مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396) مطبوعات جامعة الإمام سنة 1404.
23 - المدارس التبشيرية التضليلية .. إلى متى؟ / مجلة المجتمع – عدد 350 جمادى الأولى سنة 1397.
24 - حكم الشريعة الإسلامية في تعليم المسلمين أولادهم بالمدارس الأجنبية/ للشيخ حسن مشاط المكي المتوفى سنة 1399.
25 - خاتمة كشف الشبهات/ للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري المتوفى سنة 1399.
26 - الأجانب والتعليم بمصر/ صالح رمضان محمود – مجلة المؤرخ العربي العدد 17 سنة 1401.
27 - المدارس الأجنبية (ضمن المنتقى من محاضرات جمعية الشبان المسلمين ص324 - 335).
28 - هل هذه النهضة خاضعة لسلطان العلم؟ مجلة المنار سنة 1348 - مج30 ج3.
كلاهما لعجاج نويهض المتوفى سنة 1402.
[والعجيب أن هذا الرجل ذكر عنه أحمد العلاونة أنه درزي كما في ترجمته في ذيل الأعلام ص137].
29 - الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر.
30 - حصوننا مهددة من داخلها/ كلاهما لمحمد محمد حسين المتوفى سنة 1403.
31 - مخاطر التعليم الأجنبي في البلاد العربية/ عمر السباخي – مجلة العربي.
32 - التبشير والسياسة التعليمية في مناطق جبال النوبة/ كمال عثمان صالح – مجلة دراسات إفريقية – العدد الأول رجب سنة 1405.
33 - التبشير والاستعمار (ص65 - 90) /عمر فروخ المتوفى سنة 1408. ومصطفى الخالدي المتوفى سنة 1397.
34 - الآثار التغريبية لمدارس اللغات -المدارس الأجنبية – للأستاذ طلبة الدمنهوري (ضمن دراسات وآراء في التربية الإسلامية) الكتاب الأول. محرم سنة 1411.
35 - التعليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين/ عبدالكريم الباني – مجلة التراث العربي – دمشق عدد 45 ربيع الثاني سنة 1412.
36 - المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام/ محمد محمود الصواف المتوفى سنة 1413. (ص212 - 224).
37 - أسلمة التعليم في ديار المسلمين. عمر بن سليمان الأشقر. طبع دار النفائس عام 1414.
38 - التبشير الصليبي/ الوسائل والأهداف. من رسائل جمعية الإصلاح بالإمارات طبع عام 1413.
39 - المدارس التنصيرية/ نديم هزاز – مركز البلقان للدراسات والأبحاث العلمية – استانبول سنة 1415.
40 - انحراف الشباب عن الدين والتحاقهم بالمرتدين/ للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود المتوفى سنة 1417 (مجموعة الرسائل ج2 ص217).
41 - أباطيل وأسمار/ محمود محمد شاكر المتوفى سنة 1418.
42 - تعليم الغالب للمغلوب (قصة 150 عاماً من التعليم الأجنبي في مصر) مجلة الأسرة عدد 59 سنة 1419.
43 - غزو في الصميم/ عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميداني.
44 - الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية/ محماس بن عبدالله بن محمد الجلعود. ج2 ص/669 - 681.
45 - أساليب الغزو الفكري/ علي محمد جريشة ومحمد شريف الزيبق ص/62 - 70.
46 - واقعنا المعاصر/ محمد قطب. ص/ 217 - 234.
47 - بلاد شنقيط: المنارة والرباط. ص/355 - 366 طبع سنة 1987م.
48 - إفريقيا المسلمة 100 الهوية الضائعة ص/ 100 - 131 كلاهما تأليف / الخليل النحوي.
49 - أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم بشبه القارة الهندية/ خادم حسين إلهي بخش. ص/ 109 - 167.
50 - أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية.
51 - الزحف إلى مكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/133)
كلاهما للأستاذ عبدالودود شلبي.
52 - التربية الإسلامية الحرة/ للشيخ أبي الحسن علي الحسني الندوي.
53 - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. لأبي الحسن الندوي. ص173 - 187.
54 - أين محاضن الجيل المسلم/ للأستاذ يوسف العظم.
55 - احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ص/71 - 80 لسعد الدين السيد صالح.
56 - التغريب في التعليم في العالم الإسلامي (وخاصة ص76 فما بعدها) محمد عبدالعليم مرسي – منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1409.
57 - الخنجر المسموم الذي طعن به المسلمون/ أنور الجندي.
58 - التطوير بين الحقيقة والتضليل/ جمال عبدالهادي وعلي أحمد لبن.
59 - المؤسسات التعليمية الأجنبية في اسطنبول. تأليف سهيل صبان رسالة ماجستير من جامعة الإمام بالرياض عام 1409 - 1412. ونشر ملخصها في مجلة عالم الكتب في المجلد الحادي عشر: العدد الأول.
60 - المسلمون وظاهرة الهزيمة النفسية/ عبدالله بن حمد الشبانة. ص/63 - 73، 161 - 181. طبع عام 1409 بالرياض.
61 - ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي/ إبراهيم عكاشة علي. نشر جامعة الإمام بالرياض عام 1407. ص/28 - 32، 127 - 128 بالحواشي.
62 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية برقم (4172) وتاريخ 4/ 12/1401.
63 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز بتحريم تأجير الأماكن للمدارس الأجنبية. ورقم هذه الفتوى (20262) في 3/ 3/1419.
64 - بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية في 3/ 2/1420 بتحريم فتح المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين. برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أعانه الله وسدده.
وكان قد نظر فيه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز قبيل وفاته وأقره وزاد فيه قبل وفاته بيومين اثنين، وكانت زيادته في النص على خصوصية جزيرة العرب والأحاديث في ذلك، وعاجلته المنية قبل أن يوقعه فرحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في عليين فقد كان يحمل هم إصلاح الأمة وردها إلى الجادة إلى آخر يوم من حياته.
هذا ما تم الوقوف عليه فضلاً عن المصادر الأساس في ذلك، وهي الكتب التي تتحدث عن التبشير والاستعمار، والغزو الفكري، والتعليم وتاريخه، والتربية، والتبعية، والثقافة، والإرساليات –البعثات- النصرانية، وفي المقالات المتتابعة في الدوريات.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:30 ص]ـ
بارك الله فيك شيخي العزيز.
يريد الكفار سلخنا من الثقافة العربية فضلا عن الشرع الإسلامي, عن طريق هذه المدارس يريدون بث الفكر الرأس مالي وجعل الناس عبيدا للدرهم والدينار, يريدون الكفار سلخنا من مكارم الأخلاق التي كانت في العصر الجاهلي فضلا عن الأخلاق الذي حثنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يريدون اعداء الإسلام اجتثاث الثقافة العربية واللغة العربية لأنهم يدركون مدى العلاقة الوثيقة بينهما وبين الدين الإسلامي ولذلك ارادوا الضرب على هذا الوتر ولو انهم اعتدوا على التعاليم الشرعية لوجدوا ردا عنيفا من قبل المسلمين ولذالك دخلوا علينا من مدخل يغفل عنه الكثير منا. فتسللوا اعداء الإسلام من هذا الباب وادخلوا المدارس الأجنبية ووهموا المسلمين بأن اللغة الأنجليزية هي لغة العصر وتنافس المسلمون على تعلمها وإتقانها فوالله حتى خسر المسلمون كثير من لغتهم وثقافتهم الأصيلة.
وماذا بعد ذلك ....
وجد كثير من المسلمين في ايامنا هذه لا يفقهون من الكتب العربية شيء فضلا عن الكتب الشرعية مما ادى هذا إلى الضعف الإستنتاجي من النصوص العربية والشرعية ولذالك حدثت هوة كبيرة بين المسلمين وثقافتهم واصبح الشعب لا يتلقى ثقافته عن طريق الكتب العربية ولكن يتلقى الثقافة الغربية عن طريق الشاشات التلفزيونية والسينمائية بما فيه من تشويق وقوة في العرض.
فوالله يأتونني أناس مسئولون يسئلونني في مقر عملي اسئلة إملائية ساذجة.
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:31 ص]ـ
والله المستعان.(94/134)
سؤال فقهي
ـ[الاينري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يفعل الماموم اذا رفع من السجود ساهيا قبل الامام هل يعود ويرفع معه من جديد أم يبقى رافعا مع الدليل بارك الله فيكم.
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:44 م]ـ
السلام عليكم، أخي الفاضل عليه أن يرجع للسجود ثمّ يرفع مع الإمام مرّة أخرى لأنّ الإمام إنّما جعل ليؤتمّ به
والله أعلم
ـ[الاينري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:21 م]ـ
بارك الله فيكم
الداعي لهذا السؤال ان احد الاصدقاء قال لي ان بعض الفقها يرى تلك العودة سجدة ثالثة ولم يوضح الدليل
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 12 - 08, 11:50 م]ـ
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي 4/ 234 (وينبغي للمأموم ان يتبع الامام ولا يتقدمه في شئ من الافعال لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا " فان كبر قبله أو كبر معه للاحرام لم تنعقد صلاته لانه علق صلاته بصلاته قبل أن تنعقد فلم تصح وان سبقه بركن بان ركع قبله أو سجد قبله لم يجز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " اما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار " ويلزمه أن يعود إلي متابعته لان ذلك فرض فان لم يفعل حتي لحقه فيه لم تبطل صلاته لان ذلك مفارقة قليلة وان ركع قبل الامام فلما أراد الامام أن يركع رفع فلما أراد الامام أن يرفع سجد فان كان عالما بتحريمه بطلت صلاته لان ذلك مفارقة كثيرة وان كان جاهلا بتحريمه لم تبطل صلاته ولا يعتد له بهذه الركعة لانه لم يتابع الامام في معظمها وان ركع قبله فلما ركع الامام رفع ووقف حتى رفع الامام واجتمع معه في القيام لم تبطل صلاته لانه تقدم بركن واحد وذلك قدر يسير) ففي هذا النقل جواب مسالتك والله تعالى أعلم
ـ[الاينري]ــــــــ[10 - 12 - 08, 05:44 م]ـ
نفع الله بكم(94/135)
ما ضابط متابعة الإمام؟؟
ـ[السني]ــــــــ[06 - 12 - 08, 06:55 م]ـ
هل متابعة المأموم للإمام تكون بعد فعله أم بعد قوله؟؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة تتكون من أقوال وأفعال، فما كان من أقوال فالمأموم يتابع إمامه عند انتهائه من القول، كالتأمين بعد الفاتحة، وقول ربنا لك الحمد بعد قول الإمام وقالتسليم بعد تسليم الإمام وقس على ذلك. أما ما كان من أفعال، كالرفع من الركوع والركوع والسجود وما إلى ذلك فالأصل أن يكون الأمر كما هو الأمر في الأقوال. فقد خرج البخاري في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"
لذا فالأصل أن المأموم يأتي بالفعل عند كمال الفعل من قبل الإمام، لذا فإن المأموم يسجد بعد أن يرى الإمام وقد سجد فعلياً وكذلك في الركوع، وهذا هو مقتضى الحديث. إلا إنه قد يقع لبعض المصلين أن يأتوا بالفعل وما زال الإمام لم يكمل الفعل حقيقة، كأن يكون قريباً من الهويان إلى الأرض للسجود فترى المأموم وقد لحقه وذلك خلاف الأصل والسنة وإلا فإن صلاته لا تفسد بذلك، وينبه المأموم على ذلك.
ورد في الأثر عم بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يركعون حتى يركع الإمام ولا يسجدون حتى يسجد الإمام، والعهد بالأثر بعيد، فلا أدري في أي الكتب هو!
والله أعلم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[06 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
في الصحيحين عن البراء بن عازب: إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه بالارض ثم نتبعه.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعو حتى يركع ... الى آخر الحديث، وهو حديث صحيح.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 05:22 م]ـ
جميل بارك الله فيكم:)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[22 - 02 - 09, 07:03 م]ـ
الاخو الكرام جزاكم الله خيرا
يتفرع عن هذا مسألة أخرى في متابعة الامام وهي: هل المتابعة للامام تكون في جميع أفعاله حتى السنن , مثلا:
اذا جلس الامام بين السجدتين جلسة الاقعاء , فهل يستحب للمأموم أن يتابعه في الجلس فيقعي.
اذا رفع الامام يده عند القيام من التشهد الأوسط فهل يستحب للمأموم أن يرفع متابعة له.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:09 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فجزاكم الله خيرا أخي " أبو عبد المصور " على تفريعكم على هذه المسألة، لكن المتابعة للإمام إنما تكون في الأفعال التي في الصلاة، أو قل في أركان الصلاة دون السنن كالركوع والسجود، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا" رواه البخاري (734)، ومسلم (414).
وقد اتفق العلماء على أن متابعة الإمام واجبة في جميع أحوال الصلاة، واتفقوا -أيضاً- على تحريم مسابقة المأموم للإمام؛ لما ورد من الوعيد الشديد لمن فعله ..
ومن باب الفائدة ....
فإن المأموم مع إمامه في الإقتداء به في الصلاة على أقسام:
1 - المسابقة: فيحرم على المأموم مسابقة إمامه في شيء من أفعال الصلاة، ودليل ذلك حديث: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) متفق عليه. " نسأل الله العافية "
ففي الحديث توعد بالعقوبة ولا تكون العقوبة إلا على فعل محرم ..
2 - الموافقة: فيكره للمأموم أن يوافق إمامه في أفعال الصلاة. ""و تحرم الموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام ""، والدليل: حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليع فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صل جالسا فصلوا جلوسا) متفق عليه.
فالفاء هنا تفيد التعقيب ففعل المأموم في الصلاة ينبغي أن يكون عقب فعل الإمام والله أعلم ...
3 - التأخر: وهو قسمان ..
أ- التخلف لعذر، ب- التخلف لغير عذر ...
أ- التخلف لعذر:
لاشيء على المتخلف لعذر ولكن ينبغي عليه أن يأتي بما تخلف به ويتابع إمامه إلا إن وصل الإمام إلى مكان ما تخلف فيه من الركعة التي تليه فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام ويقضي ركعة بعد سلام الإمام ...
مثال ذلك: لو أن المأموم لم يسمع تكبير الإمام للركوع وحينما كبر للرفع منه سمع ذلك فإنه ياتي بالركوع ثم يتابع إمامه، وأما إن لم يسمع تكبير الإمام للركوع حتى قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يأتي بما تخلف به بل يكمل مع الإمام وتكون الثانية للإمام هي الأولى بالنسة له ...
ب- التخلف لغير عذر:
وهذا أيضا قسمان:
*1* أن يتخلف في الركن فيتأخر عن متابعة الإمام لكنه يدركه في الركن نفسه فصلاته صحيحة ولكنه فعل ما يخالف السنة لأن السنة أن يتابع الإمام ولا يتخلف عنه ...
مثاله: مأموم كبر إمامه وركع وهو لم يتم قراءة الفاتحة فبقي إلى أن أتمها ثم ركع وأدرك ركوع الإمام ...
*2* أن يتخلف عن الركن ولا يدرك الإمام في الركن فهذا حكمه كالمسابقة فالقول الصحيح أن صلاته تبطل ...
مثاله: مأموم كبر إمامه للرفع من السجود وبقي هو ساجدا يدع الله لنفسه والمسلمين مثلا ... وجلس الإمام بين السجدتين ثم كبر للسجود وهو ما زال لم يرفع من سجوده فصلاته هذه باطلة ...
4 - المتابعة: فيشرع للمأموم أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة، وهذا هو السنة للحديث الآنف الذكر (إنما جعل الإمام ليؤتم به .... ).
والله تعالى أعلى وأعلم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/136)
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[24 - 02 - 09, 05:07 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[24 - 02 - 09, 09:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وكذلك أريد الدليل إذا قام الإمام إلى خامسة وسبح له فلم يجلس وتابع الخامسة المأموم الذي يعلم أنها خامسة فهل صلاته هذه باطلة يعيدها أويكتفي بالسجود مع الإمام للسهو(94/137)
اريد بحثا محكما عن التكبير المطلق والمقيد فهل من فزعه
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 09:48 م]ـ
اريد بحثا محكما عن التكبير المطلق والمقيد فهل من فزعه؟؟؟؟؟
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[07 - 12 - 08, 11:55 م]ـ
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 162)
وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ ........
قوله: «وفي كل عشر ذي الحجة»، أي: ويسنّ التكبير المطلق في كل عشر ذي الحجة.
وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع، وسميت عشراً، وهي تسع من باب التغليب.
والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما من أيام العمل الصالح ... »، فتدخل في عموم الحديث.
وكذلك عموم قوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}.
ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟
فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس «أنه سئل كيف كنتم تصنعون في الدفع من منى إلى عرفات مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: منّا المكبِّر ومنّا المُهِلّ» (1). وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقرهم على ذلك، فيدل هذا على أن التكبير المطلق سنّة.
ويدل لذلك أيضاً: فعل الصحابة، فقد كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما (2).
قال في الروض: «ولو لم يرَ بهيمة الأنعام»، و «لو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسنّ التكبير في هذه الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام؛ لأن الله تعالى قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28]
__________
(1) أخرجه البخاري (1659)؛ ومسلم (1285).
(2) أخرجه البخاري معلقاً (2/ 458 فتح الباري) وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 163)
فإذا رأيت بهيمة الأنعام فاذكر الله، وإذا لم ترها فلا.
لكن المشهور عندنا؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن لم يرها.
واختلف في محل هذا التكبير المقيد، هل هو قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك السلام»، أو بعدهما؟
قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك السلام»، فإذا سلم الإمام وانصرف، كبّر رافعاً صوته حسب ما سيذكر المؤلف، ثم يستغفر ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام».
والصحيح أن الاستغفار، وقول: «اللهم أنت السلام» مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق بالصلاة من التكبير، فإنَّ الاستغفار يسنّ عقيب الصلاة مباشرة؛ لأن المصلي لا يتحقق أنه أتقن الصلاة، بل لا بد من خلل، ولا سيما في عصرنا هذا، فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا كبّر للصلاة.
فالشيطان ـ أعاذنا الله وإياكم منه ـ إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح عليه باب الوسواس، والعجيب أنه مع انتهاء الصلاة تذهب عنه هذه الهواجيس، ولكن هل لهذا الداء من دواء؟
الجواب: نعم، فلقد شُكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم هذا الداء بعينه، فقال للذي اشتكى: «ذاك شيطان يقال له: خنزب، فإذا أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مرات، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلاث مرات، فيذهب الله ذلك عنك، ففعل فأذهب الله ذلك عنه» (1).
والمُقَيَّدُ عَقِبَ كُلِّ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ ..........
قوله: «والمقيد عقب كل فريضة في جماعة»، أفادنا المؤلف ـ رحمه الله ـ أن المقيد يختص بالفرائض، وهي الصلوات الخمس، والجمعة؛ لقوله: «عقب كل فريضة»، وعلى هذا فالنافلة لا يسنّ بعدها تكبير مقيد.
وأفادنا قوله: «في جماعة» أنه لو صلاها منفرداً، فلا يسن له التكبير المقيد. وكذا النساء في بيوتهن لا يسن لهن تكبير مقيد؛ لأنهن غالباً لا يصلين جماعة.
والإنسان الذي تفوته الصلاة في الجماعة ويصليها منفرداً لا يسنّ له أن يكبر التكبير المقيد.
وكذلك قيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط ثلاثة:
1 ـ أن تكون الصلاة فريضة.
2 ـ أن تكون جماعة.
3 ـ أن تكون مؤداة.
فلو صلى وحده، أو صلى نافلة، أو صلى قضاءً لم يشرع له التكبير المقيد، حتى ولو كانوا جماعة.
وقال بعض العلماء: إن التكبير المقيّد سنّة لكل مصلٍّ،
__________
(1) سبق تخريجه (3/ 225).
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 165)
فريضة كانت الصلاة أو نافلة، مؤداة أو مقضية، للرجال وللنساء في البيوت.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/138)
والقول الأول أخص، وهذا أعم.
وقال بعض العلماء: إنَّه سنّة في الفرائض، مؤداة كانت أم مقضية، انفراداً كانت أو جماعة، دون النوافل.
والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع.
فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله.
مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، ولِلْمُحْرِم مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ .............
قوله: «من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق».
بيّن المؤلف في هذا وقت ابتداء التكبير المقيد، فابتداؤه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، فيكبّر ثلاثاً وعشرين صلاة.
أما المُحْرِم فمن ظهر يوم النحر؛ لأن المُحْرِم مشغول قبل ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ـ رحمهم الله ـ يرون أن التلبية ذكر يشرع عقب الفرائض، ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «أهلَّ دبر الصلاة» (1). فقالوا: إن المحرم إذا سلم من == الصلاة
__________
(1) أخرجه الإمام أحمد (1/ 285)؛ والترمذي (819)؛ والنسائي (5/ 162) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 166)
الصلاة، ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية مقيدة دبر الصلاة، ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحر، ولهذا قالوا: التكبير للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر يوم النحر وهو لم يحل؛ إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق أو قصر، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية.
وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر على كلام المؤلف: يبتدئ التكبير المقيد؛ لأن التلبية انتهت.
فالتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط.
الثاني: ما فيه تكبير مقيد فقط.
الثالث: ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق.
فالتكبير المطلق: في عيد الفطر، وفي عيد الأضحى في عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته.
ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى أن تنتهي خطبة صلاة العيد يوم النحر.
والتكبير المقيد: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق.
والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، والدليل على ذلك:
1 ـ قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] والأيام المعدودات هي أيام التشريق.
2 ـ قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» (1)، ولم يقيده بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر لله» فأطلق.
3 ـ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان يكبّر في منى بقبته فيكبّر الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيراً، وكان ابن عمر يكبّر بمنى تلك الأيام (2).
فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق، كما أن فيها ذكراً مقيداً.
وعلى هذا فالتكبير ينقسم إلى قسمين فقط:
1 ـ مطلق.
2 ـ مطلق ومقيد.
فالمطلق: ليلة عيد الفطر، وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.
والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق.
__________
(1) أخرجه مسلم (1141) عن نبيشة رضي الله عنه.
(2) علّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. «الفتح» (2/ 534).
الشرح الممتع على زاد المستقنع - (5/ 168)
وإن نَسِيَهُ قَضَاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ، أَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ ..........
قوله: «وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد» وقوله: «نسيه» أي التكبير المقيد، فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على التكبير، لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد، أي: إن نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه، فلو أنه لما سلم من صلاته استغفر، وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» وسبّح ناسياً التكبير، فنقول: يقضيه إلا في ثلاث أحوال:
1 ـ ما لم يحدث.
2 ـ أن يخرج من المسجد.
3 ـ أن يطول الفصل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/139)
فإذا أحدث لا يقضيه، فلو سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبير فلا يقضيه الآن؛ لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعاً لها عليها.
والصحيح أنه لا يسقط بالحدث، والفرق بينه وبين الصلاة أن الصلاة يشترط لها الطهارة، وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة، بل نقول: اقضه ولو أحدثت، إلا إذا طال الفصل، فإن لم يطل الفصل فاقضه.
وكذا إذا خرج من المسجد، فإنه لا يقضيه، وعللوا ذلك بأنه سنّة فات محلها، وهذا أيضاً فيه نظر.
والصحيح أنه إذا خرج من المسجد، فإن كان بعد طول مكث، فإنه يسقط لا بخروجه، ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعاً فإنه لا يسقط فيكبر؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم منها ناسياً وخرج من المسجد وذكر قريباً رجع وأتم صلاته فبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد، فهذا من باب أولى.
فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد، ولا بحدثه؛ لأنها سنّة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتت بفوات وقتها، ولأنه إذا طال الفصل لم يكن مقيداً بالصلاة.
وَلاَ يُسَنُّ عَقِبَ صَلاَةِ عِيدٍ، وَصِفَتُهُ شَفْعاً: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ، واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحَمْدُ».
قوله: «ولا يسن عقب صلاة عيد» الضمير يعود على التكبير المقيد؛ لأننا نتكلم عن المقيد، فلو صلى العيد، وقال: أريد أن أكبِّر، قلنا: لا تكبر؛ لأنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات، ولا يكبرون.
ودليل هذا: أنه لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولا عن أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد، وما لم يرد عن الشارع من العبادات، فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأنها مشروعة.
قوله: «وصفته شَفْعاً: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
قوله: «صفته» الضمير يعود على التكبير.
وقوله: «شفعاً»، أي: الله أكبر مرتين، والثانية مرتين، وتختم الأولى بالإخلاص، والثانية بالحمد.
وهذه المسألة ـ أي: صفة التكبير ـ فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم:
الأول: أنه شفع كما قال المؤلف: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
وعللوا ذلك أنه بـ «لا إله إلا الله» يختم بوتر، وكذلك إذا قال: «ولله الحمد».
الثاني: أنه وتر، «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
وعللوا ذلك بأن يكون تكبيره وتراً، فيوتر التكبير في المرة الأولى والثانية بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى، ولا يصح أن يقال: إن الوتر حصل بقوله: «لا إله إلا الله» أو بقوله: «ولله الحمد»؛ لأنه من غير جنس التكبير، أو يقال: إن النوع مختلف.
الثالث: أنه وتر في الأولى، شفع في الثانية، «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد».
وعللوا أن التكبير جنس واحد، والجملتان بمنزلة جملة واحدة، فإذا كبّر ثلاثاً واثنتين صارت خمساً وتراً، فيكون الإيتار بالتكبير بناء على أن الجملتين واحدة.
وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من يقول: إنه يكبر مرتين مرتين؛ لأننا إذا اعتبرنا أن كل جملة منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى، وإن اعتبرنا أن الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى والشفع في الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر.
والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل العلم، وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة، إن شئت فكبر شفعاً، وإن شئت فكبر وتراً، وإن شئت وتراً في الأولى وشفعاً في الثانية.
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[02 - 03 - 09, 10:46 م]ـ
يوجد للدكتور الحسن في جامعة الامام كتاب قيم عن احكام التكبير وستجد بمشيئة الله تعالى الكلام عن المطلق والمقيد
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 06:48 ص]ـ
السؤال:
ما هو التكبير المطلق والمقيد؟ ومتى يبدأ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولاً: فضل التكبير ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/140)
الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيامٌ معظمة أقسم الله بها في كتابه والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه، قال تعالى: (والفجر وليال عشر) قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: " وهو الصحيح " تفسير ابن كثير8/ 413.
والعمل في هذه الأيام محبوبٌ إلى الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ.
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " رواه البخاري (969) والترمذي (757) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترمذي 605
ومن العمل الصالح في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير والتهليل لما يلي من الأدلة:
1 - قال تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) الحج / 28. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة.
2 - قال تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات ... ) البقرة / 203، وهي أيام التشريق.
3 - ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) رواه مسلم 1141
ثانياً: صفته ...
اختلف العلماء في صفته على أقوال:
الأول: " الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثاني: " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "
الثالث: " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد ".
والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة.
ثالثاً: وقته ...
التكبير ينقسم إلى قسمين:
1 - مطلق: وهو الذي لا يتقيد بشيء، فيُسن دائماً، في الصباح والمساء، قبل الصلاة وبعد الصلاة، وفي كل وقت.
2 - مقيد: وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات.
فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة (أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة) إلى آخر يوم من أيام التشريق (وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة).
وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير.
هذا لغير الحاج، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر.
والله أعلم.
أنظر مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله 13/ 17، والشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله 5/ 220 - 224.
وهذا سؤال وجه لسماحة الامام بن باز رحمه الله:
س: أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخلٌ في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟
الرد:
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية، وهي أيام التشريق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل" (رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً) عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: "أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما" وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج.
أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: "كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. المجلد الثالث عشر
__________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/141)
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:26 م]ـ
يوجد للدكتور الحسن في جامعة الامام كتاب قيم عن احكام التكبير وستجد بمشيئة الله تعالى الكلام عن المطلق والمقيد
- من يتكرم برفعه!؟
- فهذا أوانه!
أو أي بحث محكم عن التكبير في العيدين
ـ[أبو زيد الشيباني]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
السادة الأفاضل!
الكتاب موجود في الوقفية بعنوان: أحكام التكبير، د. صالح بن محمد بن إبراهيم الحسن.
والشيخ قد شفى ووفى حسب النظرة العجلى ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 12:09 ص]ـ
التكبير الجماعي أيام العيد ودبر الصلوات
Q
توجد ظاهرة وهي: أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً، ويكون في ميكرفون، وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات، ويقولون: هذا قياساً على الأذان، فما حكم هذا؟
A
التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات، وكذلك في ليلة العيد -عيد الفطر- ليس مقيداً بأدبار الصلوات، فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر، ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر أيضاً؛ لأنه خلاف عادة السلف، وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر، فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر.
والمشروع في أدبار الصلوات أن تأتي بالأذكار المعروفة المعهودة، ثم إذا فرغت كَبِّر، وكذلك المشروع ألا يُكَبِّر الناس جميعاً، بل كلٌّ يكبر وحده، هذا هو المشروع كما في حديث أنس: (كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم المهلل ومنهم المكبر)، ولم يكونوا على حال واحد ..
لقاءات الباب المفتوح .. الجزء الثاني .. ص 31(94/142)
ماحكم مداومة الخطيب على انابة غيره لامامة المصلين؟؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 12 - 08, 12:31 ص]ـ
ماحكم مداومة الخطيب على انابة غير ه في امامة المصلين
حيث انه يخطب هو الجمعة ويامره غيره يصلي بالناس الجمعة
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:15 ص]ـ
الشامل في فقه الخطيب والخطبة للشريم ص411
98 - هل يجوز أن يتولى الصلاة من لم يتولى الخطبة؟:
السنة أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده.
ولهذه المسألة عند أهل العلم صورتان:
الصورة الأولى:
أن يخطب رجل ويصلي آخر. فللإمام أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات:
الرواية الأولى: جواز ذلك للعذر، نصَّ عليه لأنه إذا جاز الاستخلاف في الصلاة الواحدة للعذر ففي الخطبة مع الصلاة أولى.
الرواية الثانية: أنه إذا لم يكن هناك عذر فقد قال أحمد: لا يعجبني من غير عذر. وهذا يحتمل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما، وقد قال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((1228) رواه البخاري الأذان، باب 18 رقم (361). 1228)، ولأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين. ويحتمل الجواز، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة فأشبهتا صلاتين.
والرواية الثالثة: أنه لا يجوز الاستخلاف لعذر ولا لغيره، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه. لكن الرواية الأولى هي المقدمة في المذهب ((1229) انظر: المغني (3/ 178)، الإنصاف (5/ 233). 1229).
وبالجواز والصحة قال شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ((1230) انظر: الشرح الممتع (5/ 76). 1230).
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ((1231) انظر: البدائع (2/ 203)، المدونة (1/ 235)، المجموع (4/ 402)، الشرح الكبير (5/ 231). 1231). لكنهم اختلفوا: هل يشترط أن يكون المصلي ممن حضر الخطبة أو لا؟. فيه روايتان عند الحنابلة:
إحداهما: أنه يشترط، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وأبي ثور وهو أحد القولين عند الشافعية، وهو المذهب لدى جمهورهم ((1232) انظر: المغني (3/ 178)، انظر: البدائع (2/ 203)، المجموع (4/ 402). 1232)، لأنه إمام في الجمعة فاشترط حضوره الخطبة كما لو لم يستخلف.
والرواية الثانية: لا يشترط، وهو قول الأوزاعي والشافعي ((1233) انظر: الإنصاف (5/ 233)، المجموع (4/ 402)، الأم (1/ 354). 1233)، لأنه ممن تنعقد به الجمعة فجاز أن يؤم فيها كما لو حضر الخطبة.
الصورة الثانية:
أن يحدث الخطيب في الصلاة ويستخلف من لم يحضر الخطبة.
فعند الحنفية والمالكية وهو قول الشافعي، وأصح الوجهين عند أصحابه، وأصح الروايتين عند الحنابلة، أنها تصح وتكون جمعة ولو لم يحضر المستخلف الخطبة ((1234) انظر: البدائع (2/ 203)، المدونة (1/ 235)، الأم (1/ 354)، المجموع (4/ 401)، الإنصاف (5/ 234).1234)؛ لأن تحريم الأول انعقدت للجمعة لوجود شرطها وهو الخطبة.
هذا حاصل الكلام عن هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
تنبيه:
قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين: " هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي: لو أن رجلاً خطب الخطبة الأولى في أولها، وفي أثنائها تذكر أنه على غير وضوء مثلاً فنزل، ثم قام آخر وأتم الخطبة؟ لم أر حتى الآن من تكلم عليها، ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من رجلين أي: لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان، ثم يكمله الآخر؛ لأنه عبادة واحدة، فكلما أنه لا يصح أن يصلي أحد ركعة، ويكمل الثاني الركعة الثانية، فكذلك لا يصح أن يؤذن شخص أول الأذان ويكمله آخر، أما الخطبة فقد يقال: إنها كالأذان أي: لابد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد، فلا تصح من اثنين، سواء لعذر أو لغير عذر، فإن كان لغير عذر فالظاهر أن الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب.
وإذا كان لعذر: مثل أن يذكر الإمام الذي بدأ الخطبة أنه على غير وضوء، ثم ينزل ليتوضأ، فهنا نقول الأحوط أن يبدأ الثاني الخطبة من جديد، حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين " ((1235) انظر: الشرح الممتع (5/ 76). 1235). اهـ
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:04 م]ـ
السؤال بارك الله فيك ماحكم مداومة الخطيب على ذلك اي على الانابة وليس فعلها نادرا؟؟؟
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 09:48 ص]ـ
المدوامة من باب أولى!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
اخي الكريم المدوامة من باب أولى من باب الجواز اوعدمه او الكراهة؟؟(94/143)
شروح زاد المستقنع
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[08 - 12 - 08, 12:43 م]ـ
لايخفى الجميع عناية العلماء بكتاب زاد المستقنع فمنهم من وضع عليه شرحا ومنهم وضع عليه حاشية ً ومنهم من وضع على شرحه حاشية
وانا اريد هنا جمع شروح وحواشي الكتاب ((العناوين)) ليستفيد منها طلاب العلم ويعم النفع
ولكم مني جزيل الشكر والدعاء
ـ[عبدالرحمن عبدالعزيز محمد الوهابي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 07:59 ص]ـ
الشرح الممتع لزاد المستقنع لإمام محمد بن صالح بن عثيمين
الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الحواشي (البابطين - العنقري - ابن قاسم)
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[09 - 12 - 08, 08:16 ص]ـ
الشرح المختصر على زاد المستقنع للعلامة صالح الفوزان
شرح الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي مفرّغ في مذكرات
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[09 - 12 - 08, 09:25 ص]ـ
شرح الشيخ أحمد الخليل في مذكرات ((انتهى من شرحه قبل حوالي ثلاثة أسابيع من الآن))
شرح الشيخ حمد الحميد في مذكرات
ـ[فواز الرفاعي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:05 م]ـ
شرح الشيخ عبد الله الحمد في مذكرات.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:28 م]ـ
الأخوان الكريمان الجداوي والرفاعي.
لعلكم تقصدون شرح الشيخ حمد بن عبد الله الحمد، وهو موجود في موقعه (الزاد) وسائر شروحه:
www.al-zad.net (http://www.al-zad.net)
وهو عندي من أفضل الشروح لطالب العلم المبتديء والمنتهي، لعدة أسباب:
1 - الشيخ يعتني بتصوير المسألة على المذهب وبالأمثلة.
2 - يعتني بذكر الروايات في المذهب مع تسمية أصحابها.
3 - يذكر آراء المذاهب الأخرى من الأئمة الأربعة وغيرهم.
4 - يذكر آراء: ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء.
5 - يعتني الشيخ اعتناءً كبيراً بالآثار عن الصحابة مع الحكم على أسانيدها.
6 - قلة الحشو في الأمثلة وعدم الخروج إلى مسائل أخرى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 12:58 م]ـ
الشرح الممتع لزاد المستقنع لإمام محمد بن صالح بن عثيمين
الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الحواشي (البابطين - العنقري - ابن قاسم)
ـ ولأخد طلبة العلم الناشئين اشتغال بكتاب الشرح الممتع وله بدايات التعليق الممتع على الشرح الممتع تجده على هذا الرابط لمن شاء الاستفادة والإفادة بالتعليق عليه بارك الله فيكم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149950
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 03:19 ص]ـ
أفضل من شرح زاد المستقنع _ فيما يبدو لي_ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم [وهو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أعلام أهل السنة] في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع في 7 مجلدات وأضف إليها حاشية الشيخ البليهي على متن الزاد من ناحية الدليل واسمها السلسبيل في 3 مجلدات.
*كل منهما محقق في الفن.
*كل منهما يذكر قول شيخي الإسلام: ابن تيمية وتلميذه النجيب ابن القيم.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:23 ص]ـ
المطلع على دقائق زاد المستقنع (المعاملات)
الشيخ عبدالكريم اللاحم
ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 07:17 م]ـ
وأيضا ممن شرحه شيخنا محمد باجابر حفظه الله تعالى ورعاه
ـ[عبدالوهَّاب القحطاني]ــــــــ[31 - 12 - 08, 07:46 م]ـ
وبعيداً عن الشروح، هناك كتاب: المدخل إلى زاد المستقنع.
للشيخ سلطان العيد، جيّد أن يطلع عليه من يريد دراسة الزاد.
ـ[أبو حاتم المهاجر]ــــــــ[06 - 01 - 09, 10:31 م]ـ
هل توجد هذه على الشبكة ((الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الحواشي (البابطين - العنقري - ابن قاسم))
؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[07 - 01 - 09, 12:58 م]ـ
سمعنا أنه يوجد شرح للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية وهو موجود عند أبناء الشيخ محمد بن قاسم رحم الله الجميع
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[14 - 01 - 09, 02:15 ص]ـ
حاشية الزاد باشتراك الشيخين البليهي والفوزان أظنه لطلبة المعاهد العلمية
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[16 - 01 - 09, 05:22 م]ـ
كلمات السداد للشيخ فيصل آل مبارك
يستفاد منها، ورحم الله من زهد فيها، ويعذر رحمة الله عليه فمثله لا يحتاج إليها، خلاف طلبة العلم
والله المستعان
ـ[فهد السند]ــــــــ[19 - 01 - 09, 04:52 م]ـ
ارجع الى كتاب المدخل المفصل للشيخ بكر ابوزيد
وكتاب الدليل الى المتون العلمية للشيخ عبدالعزيز القاسم
وستجد الكثير منها
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[22 - 01 - 09, 12:01 م]ـ
هل توجد هذه على الشبكة ((الروض المربع شرح زاد المستقنع مع الحواشي (البابطين - العنقري - ابن قاسم))
؟
حاشية الشيخ ابن قاسم موجودة في المكتبة الوقفية(94/144)
فائدة
ـ[عيسى حسين]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد:
من هنأ أخاه في العيدين بقوله: (تقبل الله منا ومنكم) ونحو ذلك، فله قدوة ببعض الصحابة فمن دونهم .. قد وردت آثار عن بعض السلف في ذلك، منها الصحيح وغيره، والمرفوع لا يصح.
قال شيخنا الألباني رحمه الله في تمام المنة (ص 356): ولم يذكر من رواه وقد عزاه السيوطي لزاهر أيضاً بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني – وهو ثقة – قال .. فذكره. اهـ. وزاهر هو ابن طاهر صاحب كتاب: (تحفة عيد الفطر) كما ذكر شيخنا.
وأخرج الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1/ 251) عن صفوان بن عمرو السكسكي قال: سمعت عبد الله بن بُسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان، يقال لهم في أيام الأعياد: (تقبل الله منا ومنكم)، ويقولون ذلك لغيرهم. وهذا سند لابأس به.
وجاء في الفتح (2/ 446): وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: (تقبل الله منا ومنكم.
قال شيخنا الألباني رحمه الله: ولم أقف على هذا التحسين أي للحافظ في شيء من كتبه – وإن كان قد أفاده بمكانه أحد طلبة العلم – قال: وإنما وجدته للحافظ السيوطي في رسالته وصول الأماني في وجود التهاني (ص 109) وفي نسخة مكتبتي (ص82) والحاوي الجزء الأول من الحاوي للفتاوي وقد غزاه لزاهر بن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر، وأبي أحمد الفرضي، ورواه المحاملي في كتاب العيدين (2/ 129) بإسناد رجاله ثقات، رجال التهذيب غير شيخه المهنى بن يحيى وهو ثقة نبيل كما قال الدارقطني، وهو مترجم في تاريخ بغداد (13/ 266 – 268)، فالإسناد صحيح، لكن خالفه حاجب بن الوليد في إسناده، فلم يرفعه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وسئل مالك رحمه الله أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك، ويرد عليه أخوه مثل ذلك؟ قال: لايكره. اهـ من المنتقى (1/ 322).
وفي سؤالات أبي داود (ص 61) قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، قال أرجو أن لايكون به بأس. اهـ.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/ 253): هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس: عيدك مبارك، وما أشبهه، هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة، فما الذي يقال، أفتونا مأجورين؟
فأجاب: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم وأحاله الله عليك، ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا ابتدئ أحداً، فإن ابتدرني أحد اجبته، وذلك؛ لأنه جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة والله أعلم. اهـ.
وعندي: أن أمر التهنئة هو إلى العادات أقرب منه إلى العبادات، والأصل في أمور العادات الإباحة، حتى يرد دليل بالمنع، بخلاف العبادات التي يحتاج المتكلم فيها إلى نقل الدليل على ما يقول، ومعلوم أن العادات تختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، إلا أن أمراً ثبت عن الصحابة أو بعضهم فعله، هو أولى من غيره، والله أعلم.
واحذر أخي المسلم من الوقوع في بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس والتي منها:
- التكبير الجماعي بصوت واحد، أو الترديد خلف شخص يقول التكبير.
- اللهو أيام العيد بالمحرمات كسماع الأغاني، ومشاهدة الأفلام، واختلاط الرجال بالنساء اللاتي لسن من المحارم، وغير ذلك من المنكرات.
- الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته، ولا مصلحة فيه، ولا فائدة منه لقول الله تعالى {وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام:141].
وختاماً: لا تنس أخي المسلم أن تحرص على أعمال البر والخير من صلة الرحم، وزيارة الأقارب، وترك التباغض والحسد والكراهية، وتطهير القلب منها، والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم.
نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا ممن عمل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، عملا ًصالحاً خالصاً لوجهه الكريم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقبل الله منا ومنكم(94/145)
ماذا يقول المسلم خلال إقامة الصلاة؟ مع الدليل بارك الله فيكم
ـ[الاينري]ــــــــ[08 - 12 - 08, 10:46 م]ـ
السلام عليكم
ماذا يقول المسلم خلال إقامة الصلاة؟ مع الدليل بارك الله فيكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم
ماذا يقول المسلم خلال إقامة الصلاة؟ مع الدليل بارك الله فيكم
يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم الا في الحيلعتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول "
و (التثويب): الدعاء إلى الصلاة كما في " القاموس " فهو يشمل الأذان والإقامة، والله أعلم.
ويشهد له عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن "
راجعْ " فتح الباري " لتقفَ على الأحكام المستفادة منه.
.........
ومنهم من ألحقها بالأذان أو استدل على الحاق أذكارها بأذكار الأذان بقول النبي صلى الله عليه وسلم " بين كل أذانين صلاة " فاعتبرت هي أيضاً أذاناً.
إذ سماها النبي صلى الله عليه وسلم أذاناً.
وأما قول (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) فغير ثابت، إذ هو وارد في حديث رواه أبو داود وإسناده واهٍ فيه مجهول وضعيفان.
ـ[الاينري]ــــــــ[10 - 12 - 08, 05:41 م]ـ
نفع الله بكم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 06:33 م]ـ
وبكم أخي(94/146)
طواف الإفاضة قبل منتصف الليل؟؟؟ من أفتى بذلك
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:20 ص]ـ
رأيت عددا كبيرا في هذا العام يطوفون الإفاضة بعد نزول الحجاج من مزدلفة وذلك حوالي الساعة التاسعة ةالعشرة ... أي قبل منتصف الليل
والذي أعرفه أن المذاهب الأربعة تمنع من ذلك؟؟؟
فمن افتى بذلك؟؟؟
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[09 - 12 - 08, 12:22 ص]ـ
ثم سمعت أن هناك شيخ اسمه حمزة الشريف قال للحجاج لابأس بذلك
فمن هذا الشيخ علما أنه من أهل مكة غالبا
ساعدونا
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[09 - 12 - 08, 01:00 ص]ـ
الشيخ يعرف بحمزة الفعر أيضا
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 01:58 م]ـ
الشيخ يعرف بحمزة الفعر أيضا ?
الشيخ حمزة الفعر من علماء مكة وقد كان عضوا للتدريس بجامعة أم القرى وهو من المشائخ الفضلاء
وله بحث رصين كما سمعت عن توسعة المسعى وقد طرح هنا في هذا الملتقى.
وأما الحجاج فربما أن هناك من يفتي لهم بالترخص بذلك من علماءهم.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[12 - 12 - 08, 06:16 م]ـ
مشكور اخي الحارثي ولكن الفتوى نسبت إليه
فالمرجو ممن يعلم ذلك نفيا أواثباتا أن يعلمنا ولكم الشكر
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[22 - 12 - 08, 11:20 م]ـ
اتصلت بالشيخ حمزة الفعر (الشريف) - وهو مشرف على بحث الدكتوراة-
اليوم الاثنين 24/ 12/1429هـ للتأكد مما نسب اليه:
فقال لايجوز اداء طواف الافاضة قبل البقاء بمزدلفة معظم الليل
فاذا خرج منها بعد مكثه معظم الليل _ وقبل الفجر_ جاز له الذهاب للطواف قبل الرمي للحديث الوارد في ذلك (طفت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج) وقال هذا ماافتي به.
ثم قال ولو استفتى احد الحجاج احد المفتين وافتاه بمذهب مالك ان البقاء بمزدلفة قدر وضع الرحل ومضى واخذ به الحاج فلا ينكر عليه.
هذا ما اخبرني به الشيخ والله الموفق
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 04:41 م]ـ
هنا تنبيهٌ مهم للإخوة، وهو أن المذهب المالكي الذي يجيزون فيه الانصراف قبل نصف الليل لا يصح طواف الإفاضة عندهم إلا بعد فجر يوم النحر!! هذا ما أعلمه أنا، ومن عنده علم بالمذهب المالكي فليصحح.
انظر: بدائع الصنائع (2/ 132)، الهداية (2/ 493)، مواهب الجليل (2/ 82)، المجموع (8/ 13)، هداية السالك (ص 1436)، المغني (5/ 312 - 313)، شرح النووي على مسلم (8/ 443).
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[06 - 01 - 09, 08:55 ص]ـ
الأخ عبد الرحمن بن طالب
جزاكم الله خيرا على اتصالكم بالشيخ وتجلية الموضوع
وقد تبادر إلى ذهني بعد قراءة مانقلتم عن الشيخ حفظه الله مانبه إليه الشيخ أبو عبد الله القصيمي
وأنا متأكد تماما من عدم وجود رخصة في المذاهب الأربعة للطواف قبل منتصف الليل
فعند الشافعية والحنابلة فقط يُسمح بالطواف بعد منتصف الليل
أما المالكية والأحناف فكما نقل الشيخ القصيمي , بعد الفجر
فلو تكرمتم بالاتصال بالشيخ الفعر ونقلتم له ماينسب إليه لعله ينبه إلى هذا الفرق بين سماح المالكية بالدفع من مزدلفة بعد (مقدار العَِشاء والعِشاء وحط الرحل) و أن هذا لا يستلزم سماحهم بالطواف قبل منتصف الليل
وجزاكم الله خيرا والله من وراء القصد
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[08 - 01 - 09, 11:06 ص]ـ
اتصلت بالشيخ حمزة الفعر حفظه الله يوم 10/ 1/1430هـ كما طلب الاخ الفاضل السامرائي الصغير
وقرأت عليه ما كتب بالمنتدى فصرح القول بعدم جواز الطواف قبل منتصف الليل وان نسبة الفتوى اليه غير صحيحة.
اما مسألة لو استفتى احد الحجاج العوام احد المفتين وافتاه بمذهب مالك ان البقاء بمزدلفة قدر وضع الرحل ومضى واخذ به الحاج قال: لا ينكر عليه.
وقال: ولو استفنى هذا الحاج (العامي) احد المفتين وافتاه بجواز الطواف بعد منتصف الليل
فلا حرج عليه ان يطوف بعد منتصف الليل لإن العامي على على مذهب من افتاه
فهو قد انصرف من مزدلفة بعد مكثه بقدر وضع الرحل وطاف بالبيت بعد منتصف الليل بناء على جواب من افتاه في المسألة الاولى ومن افتاه في المسألة الثانية فهذا حجه صحيح.
هذا مايراه الشيخ في المسألة للاحاطة والله الموفق.
ـ[سعود3]ــــــــ[08 - 01 - 09, 11:23 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155117
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 01 - 09, 11:28 ص]ـ
جوزيت خيرا أخي لاتصالك بالشيخ
وهذا الذي ذكره الشيخ حفظه الله من عدم جواز الطواف قبل منتصف الليل مطلقا هو المقرر كماسبق وأن أشرت
وجوازه بعد منتصف الليل هو المقرر في مذهب الشافعية والحنابلة
فوجب على المفتين في شؤون الحرمين التنبيه على هذا الخطأ الذي يترتب عليه إخلال بركن من أركان الحج
بأن يقف في هذا الوقت من ينبه الناس إلى عدم جواز الطواف , أو وضع لوحات بكذا لغة عند المطاف لتنبيه الحجاج
أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[13 - 01 - 09, 07:11 ص]ـ
مشكور أخ سعود كفيت ووفيت
ولم يخرج ما في الرابط - بخصوص الوقت- عن الذي قلناه(94/147)
من قال بطهارة الودي والمذي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 01:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي
هل قال بطهارة الودي أو المذي واحد من سلفنا الصالح
أو واحد من أهل العلم؟
حفظكم الله
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[09 - 12 - 08, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي
هل قال بطهارة الودي أو المذي واحد من سلفنا الصالح
أو واحد من أهل العلم؟
حفظكم الله
أخي الحبيب
الذي حصل فيه الخلاف بين أهل العلم - والعلم عند الله تعالى - في:
1 - مسألة غسل كل الذكر والأنثيين عند خروج المذي.
2 - خروج المذي من سلس من برد ونحو ذلك.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 12 - 08, 03:40 ص]ـ
بارك الله فيك
يعني لا خلاف في نجاستهما؟
طرحت سؤالي هذا لأنني سمعت أن فيه خلافاً
فأردت التأكد.
ـ[ابن عايض]ــــــــ[09 - 12 - 08, 05:29 م]ـ
قال الشوكاني في الدرر البهية (بابٌ النجاساتُ:
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً، وبوله إلا الذكرَ الرضيعَ، ولُعاب الكلب، ورَوْث، ودمُ حَيض، ولحم خنزير.
وفيما عدا ذلك خلاف.
)
فكانه يشر ان في المذي والودي خلاف
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 12 - 08, 09:32 م]ـ
عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، والمسألة بحثت من قبل بالتفصيل
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:00 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا ابن عايض
......
عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، والمسألة بحثت من قبل بالتفصيل
دلنا على موضع البحث يا أخانا
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:12 ص]ـ
جزاك الله خيراً يا ابن عايض
......
دلنا على موضع البحث يا أخانا
رابط بحث الفاضل محمد الأمين - وفقه الله -
http://www.ibnamin.com/mazi.doc
ـ[ابن عايض]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:30 ص]ـ
بارك الله فيك اخ احمد
وفيك ابا سلمى
وفي الجميع
وفي الشيخ الامين
كنت ابحث عن هذا منذ زمن
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:49 ص]ـ
أستاذنا الفاضل: محمد الأمين - وفقه الله- لقد اطلعت على بحثكم القيم، وأعجبني فيه جهدكم - جعله الله خالصا لوجهه الكريم -، وإن كنت أختلف معكم فيما ذهبتم إليه (من باب اختلاف التلميذ مع شيخه لا غير - سلمكم الله -)
قلتم - سلمكم الله تعالى -: " والفقهاء الذين يقولون بطهارة المني متناقضون في تلك الحالة، لأن الثابت المعروف أن المذي هو من مكونات المني. فقولهم بنجاسة المذي يلزمه القول بنجاسة المني، وإلا كان التناقض. ".
فانظر كلام شيخ الإسلام في ذلك في بحث طهارة المني من مجموع الفتاوى (21/ 587 - 603)
لاسيما رده على الوجه الثالث، فقال - رحمه الله -:وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذي فقد منع الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي والأكثرون سلموه وفرقوا بافتراق الحقيقتين؛ فإن هذا يخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان وذلك بخلافه. ألا ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة: منشؤها على أنه نقص وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضا وهو فضلة محضة لا منفعة فيه كالبول وإن اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة فقط؛ بل شيء آخر. وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وأما كونه فرعا فليس كذلك؛ بل هو بمنزلة الجنين الناقص: كالإنسان إذا أسقطته المرأة قبل كمال خلقه فإنه - وإن كان مبدأ خلق الإنسان - فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل، ولو كان فرعا؛ فإن النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله: كالفضول الخارجة من الإنسان. ".
يتبع - إن شاء الله تعالى -.
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[10 - 12 - 08, 08:25 ص]ـ
تابع
أما بالنسبة للإجماع
فقد قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المغني (1/ 230): " وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا قال ابن المنذر - رحمه الله -: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء ".
وبالرجوع إلى الإجماع لابن المنذر وجدت " ...... وخروج المني ... "، والظاهر أن ما في هذه النسخة خطأ؛ لأن:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/148)
1 - العبارة في نواقض الطهارة الصغرى لا الكبرى.
2 - نقل ابن قدامة في المغني عنه.
3 - ذكره الإجماع في كتاب الأوسط (1/ 134)، حيث قال: " ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم ".
ومما سبق يظهر أن كلا من الإمامين ابن قدامة وابن المنذر - رحم الله الجميع - نقل الإجماع.
وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد: " وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه وإيجاب غسله لنجاسته."
وقال ابن حزم - رحمه الله - في المراتب: " واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه ولحوم الابل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا ".
وقال ابن رشد - رحمه الله - في البداية: " واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة ".
وقال البغوي - رحمه الله - في شرح السنة: " واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم ... ".
وهذا بخلاف مَن ذكرتم من العلماء كالشوكاني وغيره - رحم الله الجميع -.
وأما ما نقلتموه (قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (1|413): «وروي عن أحمد –رحمه الله– "أنه (أي المذي) بمنزلة المني" (أي كلاهما طاهر). قال –في رواية محمد بن الحكم– إنه سأل أبا عبد الله (الإمام أحمد) عن المذي أشد أو المني؟ قال (الإمام): "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". وذكر ابن عقيل نحو هذا. وعلّل بأن المذي جزء من المني، لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني».).
ففيه ما يلي من الملاحظات:
1 - رواية محمد بن الحكم - رحمه الله - (على فرض صحتها) غير صريحة في المراد، كما هو ظاهر العبارة في الإنصاف وغيره، قال في الإنصاف: " وعنه ما يدل على طهارته ... ".
2 - ورد عن محمد بن الحكم - رحمه الله - ما يخالف ذلك، أورده ابن قدامه - طيب الله ثراه - بعد كلمات يسيرات من النقل الذي نقلتموه، قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: " ثم اختلف عن أحمد: هل يجزئ فيه النضح، أو يجب غسله؟، قال في رواية محمد بن الحكم: المذي يرش عليه الماء، أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثا واحدا ".
3 - ثم قال - رحمه الله -: " وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث سهل بن حنيف في المذي، ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ قلت: نعم.
قال: لا أعلم شيئا يخالفه.
وهو ما روى سهل بن حنيف، قال {: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك منه الوضوء.
قلت: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه}، قال الترمذي: هذا حديث صحيح ".
4 - ثم قال -رحمه الله تعالى -: "وروي عنه وجوب غسله، قال محمد بن داود سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب، كيف العمل فيه؟ قال: الغسل ليس في القلب منه شيء.
وقال: حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته. ".
وقال أيضا -رحمه الله -: " قال أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، وربما تهيبته."
وفي المسائل لعبد الله بن أحمد - رحم الله الجميع -: " قلت لأبي: المذي يصيب الثوب،
قال: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق - يعني حديث سهل بن حنيف -، وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرك أيضا ".
وقول الإمام أحمد - برد الله مضجعه -: " .. وربما تهيبته " على سبيل الورع، لا لرد الرواية.
قال ابن قدامة في المغني (عند الحديث عن إجارة الأرض بالورق): " وقد روي عن أحمد، أنه قال: ربما تهيبته، قال القاضي: هذا من أحمد على سبيل الورع، ومذهبه الجواز ... ".
4 - وقال ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في موضع آخر: " وروي عنه في المذي أنه قال: يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون يسيرا.
وروى الخلال، بإسناده قال: سئل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن المذي يخرج، فكلهم قال: إنه بمنزلة القرحة، فما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه، ولأنه يخرج من الشباب كثيرا، فيشق التحرز منه، فعفي عن يسيره، كالدم. ".
وأما قولكم - سلمكم الله -: " قال ابن حجر في الفتح: «وخرج ابن عقيل الحنبلي من قول بعضهم: "إن المذي من أجزاء المني" رواية بطهارته. وتعقب بأنه لو كان منياً لوجب الغسل منه». قلت: هذا تعقبٌ ضعيفٌ لأنه لم يقل أحدٌ أن المذي كالمني، وإنما المذي جزء من أجزاء المني.".
نوافقكم - سلمكم الله - على الأول، ولا نوافقكم على الثانية، وما الدليل عل ذلك؟.
بل إن كليهما يختلف عن الآخر، وعند اشتداد الشهوة ينقطع المذي ويخرج المني، قال ابن قدامة - طيب الله ثراه -: " ... ؛ فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المني دون المذي ... "، ويُرَاجع كلام شيخ الإسلام المذكور في مشاركتي السابقة.
يتبع - إن شاء الله تعالى -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/149)
ـ[محمود سعدي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وزادكم الله علما وأدبا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:21 م]ـ
بارك الله بكم شيخنا العزيز ونفعنا بكم
1 - كلام شيخ الإسلام ليس عمن ذكر بأن المذي هو من مكونات المني، بل هو رد على بعض الحنابلة الذين قالوا بطهارة المذي قياساً على المني لأنهما "اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح".
2 - لا يخفى عليّ كثرة من نقل الإجماع، لكن هذا لا يؤثر طالما أن وجود الخلاف ثابت.
3 - رواية محمد بن الحكم صريحة. تأمل: في رواية محمد بن الحكم أنه سأل الإمام أحمد عن المذي أشد أو المني؟ قال: "هما سواء: ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط". فسوى بين المذي والمني، وبيّن سبب ذلك، واحتج بقول ابن عباس المشهور. فأي شيء أصرح من هذا؟
وأما ورود رواية أخرى عن الإمام أحمد مخالفة لها، فهذا كثير جداً عند الإمام أحمد. لكن الأقوى هو أن المذي يعفى عنه. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 104): «أما المذي، فيُعفى عنه في أقوى الروايتين، لأن البلوى تعمّ به ويشقّ التحرّز منه. فهو كالدم، بل أولى، للاختلاف في نجاسته ... إلى آخر الكلام المنقول في المقال.
وبانتظار باقي تعقيبكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:58 ص]ـ
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين الظن بأن مجرد حكاية الخلاف يسقط حكم الإجماع.
وهذا خطأ لا ينبغي أن يقع فيه الباحث؛ لأن الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق.
ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها!
ثم إنه ليس كل خلاف يقدح في صحة الإجماع، بل لا بد من اعتبار عشرة أمور ذكرها الشاطبي رحمه الله في أواخر الموافقات، وكلامه نفيس جدا.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 12 - 08, 12:48 م]ـ
أخي الكريم، الخلاف واقع من عصر الصحابة فمن بعدهم، راجع المقال لو سمحت.
ثم قول فضيلتك "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير مسلّم.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 02:51 م]ـ
ثم قول فضيلتك "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير مسلّم.
وفقك الله وسدد خطاك
لماذا غير مسلم؟
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[11 - 12 - 08, 03:43 م]ـ
بداية
شكر الله للفاضلين أبي مالك، ومحمد الأمين - وفقهما الله لكل خير - على المشاركة القيمة - جعلها الله في موازين الحسنات - آمين.
وسأكمل ما بدأته ثم أنظر - نظر مستفيد - فيما ذكرتموه - سلمكم الله -، نحبكم في الله -.
تابع
أقوال الأئمة أبي حفص البرمكي، وابن عقيل، وأبي الخطاب الكلوذاني، وابن رزين - رحم الله الجميع - اعتمادهم على ما جاء في رواية ابن عبد الحكم عن الإمام أحمد - رحم الله الجميع -، واستدلوا لها، فهي أساس قولهم.
وقد بينا تعارض رواية ابن عبد الحكم عن الإمام - رحم الله الجميع - في مشاركتي السابقة، وفي الرواية الأخرى لابن عبد الحكم، يقول الإمام - رحم الله الجميع -: " ... أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثا واحدا ".
ثم إن الروايات كلها تخالفها.
وأما قولكم - سلمكم الله تعالى -: " فما تقول بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب t، وفقيه التابعين سعيد بن المسيب؟ "
فنقول: أنعم وأكرم، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يحشرنا معهم مع الحبيب محمد - - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - -.
والجواب من وجوه:
1 - ليست الصلاة موضعا للشهوة، وعليه فقول أمير المؤمنين عمر - 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - -، التابعي الجليل سعيد بن المسيب - رحمه الله - يحمل على خروجه في غير موضع الشهوة، وهو صنيع الإمام مالك - رحمه الله - فقد بوب في الموطأ بابا سماها: " الرخصة في ترك الوضوء من المذي "، وأورد في أثر ابن المسيب وسليمان بن يسار – رحمهما الله -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/150)
وفي المدونة الكبرى (كتاب الطهارة - باب ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر): " قال: وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي، هل على صاحبه منه الوضوء، قال مالك: إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به، فلا أرى عليه الوضوء، وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء ...... وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ؟ قال: فقال مالك: أما من كان ذلك منه من طول عزبة أو تذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ، وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من إبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوءا، وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء. قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال: فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا استنكارا لذلك، قال: قلت لابن القاسم: فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطر أو يسل؟ قال: ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال: يتوضأ. قال: وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال مالك: يعني المذي. قال ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي. قال مالك بن أنس عن الصلت بن زيد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان: انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال: إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء، وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال في المذي: إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء. قال ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي. قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله، قال المقداد: فسألته فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة}، قال علي بن زياد قال مالك: ليس على الرجل غسل أنثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب أنثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره، قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي، والودي عندنا بمنزلة البول."
2 - ظاهر ما أوردتموه – سلمكم الله - عن عمر – رضي الله عنه – أنه يقول بأن المذي لا ينقض الوضوء، مع العلم أن مذهب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – هو الوضوء من المذي، قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: " وقد روينا عن عمر بن الخطاب، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم."، ثم أورد الآثار في ذلك، فقال –رحمه الله -: حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر، أن عمر بن الخطاب سئل عن المذي؟، فقال: ذلك القطر، وفيه الوضوء. "، ثم أورد بقية الآثار عن ابن عباس وابن عمر وعائشة – رضي الله عن الصحابة أجمعين -.
كما أورد ابن المنذر هذا الأثر بنحوه (كتاب طهارات الأبدان والثياب - جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها - ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي)، قال: حدثنا إسحاق، عن معمر، وابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر، يقول: " إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ ".
وهذا الأثر عن عمر جاء عن عمر عند مالك في الموطأ (باب الوضوء من المذي) عن زيد بن أسلم عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: " إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدُكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة – يعني المذي -. "،
وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف عن الثوري وابن عيينة ومعمر عن زيد بن أسلم – رحم الله الجميع -، به.
3 - ويحمل هذا الأثر أيضا على حالة العذر كمن يخرج المذي منه دائما، وقد نقل شيخُ الإسلام ابنُ تيمية – طيب الله ثراه - في المجموع الإجماعَ على عدم نقض الوضوع في هذه الحالة، فقال – رحمه الله -: " ... وأما ما يخرج في الصلاة دائما فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. ".
يتبع - إن شاء الله تعالى -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/151)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:03 ص]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لماذا غير مسلم؟
لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح. أي القول "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير صحيح.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:34 م]ـ
0 - قول فضيلتكم: "وقد بينا تعارض رواية ابن عبد الحكم عن الإمام - رحم الله الجميع - في مشاركتي السابقة" نعم، ولكن ليس سبب هذا ابن عبد الحكم بل الإمام أحمد قد اختلف رأيه كعادته في مسائل الخلاف. والرواية الثانية التي يذهب فيها لحديث سهل بن حنيف قد عارضتها روايات أخرى، وهو الأصح لأنه ليس من عادته أن يحتج بابن إسحاق في حديث بالحلال والحرام تفرد به. مع أن حديث ابن إسحاق ليس فيه نجاسة المذي حتى نقول أنه معارض لرواية ابن عبد الحكم الأولى، فتأمل.
2 - قولكم "أن مذهب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – هو الوضوء من المذي" ليس عليه دليل صريح. فإن جواب ابن الخطاب "فيه الوضوء" هو نفس ما جاء في الحديث المرفوع، وقد بينا في المقالة أن هذا ليس فيه دليل على الوجوب. فقول عمر إذاً يحتمل الاستحباب ويحتمل الوجوب، لكن يُحمل على الاستحباب بسبب قول عمر الآخر –وهو على المنبر–: «إنه لينحدر شيء مثل الجمان أو مثل الخرزة، فما أباليه». وإسناده في غاية الصحة.
1 + 3 - أرى في هذا بعداً، وخلاف ظاهر الأثر. عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله، فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي، أفأنصرف؟ فقال له سعيد: «لو سال على فخذي، ما انصرفت حتى أقضي صلاتي». فلم يسأل سعيد هذا الرجل عن سبب خروج المذي. وقد يكون قد قبّل زوجه قبل الصلاة وأصابه الانتشار ثم إذا صلى ذهبت الشهوة وانقبض فوجد البلل.
4 - قولكم السابق "بل إن كليهما يختلف عن الآخر، وعند اشتداد الشهوة ينقطع المذي ويخرج المني"، يخالف ما يذكره أهل الاختصاص. فإن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). والمذي هو الذي يعطي المني لزوجته المعروفة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:43 م]ـ
لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح. أي القول "ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق" غير صحيح.
لم أفهم ما تريد يا أخي الفاضل، فجملتك الأولى موافقة لكلامي أصلا، فما وجه الخطأ؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 03:58 م]ـ
فضيلتك تقول "الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق."
وهذا ظاهره أن كل إجماع قد خالفه أحد العلماء في عصر من العصور. ولذلك أنا أقول "لو تتبعت مسائل الإجماع لرأيت أن عامته قد أجمع عليه من يُعتد به من السلف الصالح." وقد تتبعت الكثير من المسائل في كتب الإجماع خاصة كتاب ابن القطان، فوجدت أكثرها لا يُعرف لها مخالف. دع عنك المعاصرين أمثال القرضاوي وأضرابه فهؤلاء ليسوا من أهل الاجتهاد فضلاً أن مخالفتهم للاجماع (مثل دية المرأة) هو من باب الهزيمة الفكرية أمام الغرب وليس نتيجة النظر في الأدلة. وإنما يُعتد بالإجماع بالقرون الثلاثة الأولى التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقولك: "ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها" سببه أن هؤلاء لا يعتدون بخلاف الواحد والاثنين، مثلما يفعل الطبري وابن عبد البر. قال ابن حزم في "الإحكام" (4|574): «وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي أربعمئة مسألة خالف فيها الإجماع». وطبعاً هذا ماشٍ على مذهب الطبري في أن الإجماع هو اتفاق الجمهور، مع مخالفة الأقل. وفي هذا تساهل سبق الحديث عنه ( http://www.ibnamin.com/ijma.htm).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:03 م]ـ
فضيلتك تقول "الإجماع لا يلزم أن يقع في جميع العصور، بل يكفي وقوعه في عصر واحد فقط، ولو اشترطنا وقوع الإجماع في جميع العصور لما وقع إجماع على الإطلاق."
وهذا ظاهره أن كل إجماع قد خالفه أحد العلماء في عصر من العصور.
ليس هذا ظاهر كلامي، وإنما مرادي أن الاتفاق في جميع العصور أمر لا يمكن أن يتحقق لوجود عصور ستأتي بعد ذلك.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:07 م]ـ
وقولك: "ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يحكون الإجماع في بعض المسائل مع أنهم هم أنفسهم يحكون الخلاف في المسائل نفسها" سببه أن هؤلاء لا يعتدون بخلاف الواحد والاثنين، مثلما يفعل الطبري وابن عبد البر.
هذا الكلام غير صحيح، وابن حزم لا يعتمد على قوله في هذا الباب؛ لأن كلامه في الإجماع مضطرب جدا كما أقر بذلك ابن عقيل الظاهري نفسه.
وابن عبد البر والطبري وابن المنذر يعتدون بخلاف الواحد كثيرا جدا، ولا يُجهل هذا من صنيعهم لمن تأمل كتبهم، ولكن عدم اعتدادهم ببعض المخالفين إنما هو إذا كان قبل استقرار الإجماع أو بعده، لأن الإجماع يكفي تحققه في عصر واحد كما سبق ذكره.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/152)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 12 - 08, 05:38 م]ـ
نص عليه عدد من العلماء بل ابن عبد البر نص عليه بنفسه. والله المستعان.
ـ[خليل إبراهيم]ــــــــ[25 - 12 - 08, 06:01 م]ـ
أعتقد والله أعلم
أن كون المذي طاهرا أم لا
لا يمنع من بطلان الوضوء كالخارج من فرج المرأة وإن كان طاهرا فإنه ناقض للوضوء
وكونه ناقضا للوضوء لا يمنع من طهارته لأنه ليس كل ما خرج من السبيلين نجسا فالريح يخرج من الدبر ولم يقل أحد بنجاسته لكنه ناقض للوضوء لذا لا غضاضة في تبني الرأي القائل بطهارته وأن عسله للنظافة, والله ورسوله أعلى وأعلم.
ـ[نضال شريف]ــــــــ[09 - 09 - 10, 09:41 ص]ـ
أما القول بنجاسة البول والمذي فهي اشياء ليست صعبة التمييز فهو يخرج بارادة الشخص , لكن أليس القول بوجوب اعادة الوضوء من الودي سيتسبب بهذا باصابة الناس بالوسوسة كما أن هذا الامر من الصعب تمييزه فهل على المرء قبل ان يصلي ان يتحسس نفسه ان كان خرج منه ودي ام لا ,(94/153)
هل يجوز أن يأخذ المضحى لحم أضحيته كله
ـ[عبدالله مصطفى]ــــــــ[09 - 12 - 08, 02:06 ص]ـ
سمعت من بعض الأخوة أنه يجوز عدم إخراج شىء من لحم الأضحية وأن تقسيم الأضحية إلى أثلاث ليس له أصل أو ليس بصحيح فهل هذا صحيح أرجو الإفاده للأهمية وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 12 - 08, 04:20 ص]ـ
تثليثها مأثور عن السلف، والمنصوص في الآية: ((فكلوا منها وأطعِموا البائس الفقير))
أما عدم إخراج شيء منها للفقراء فلم يصححوه، ولو تصدق بها كلها جاز.
على أن قلة من الفقهاء أوجبوا الأكل منها حملاً للأمر في الآية على الوجوب. وبالله التوفيق
ـ[عَامِّيَّةُ]ــــــــ[09 - 12 - 08, 07:09 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=119844
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=80195&Option=FatwaId
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=11931&PageID=7555
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:02 ص]ـ
عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها
قال المالكية نسبة التقسيم مطلقة لا حد فيها مشروعا، والدليل ما ثبت في الصحيحين والمسند وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة وجابر وأبي سعيد وسلمة بن الأكوع وبريدة وغيرهم، التي ورد فيها: " كلوا، وادخروا، وتصدقوا" وفي لفظ آخر " كلوا وأطعموا، وادخروا" ولما رواه أحمد ومسلم عن ثوبان. قال: "ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال (يا ثوبان! أصلح لحم هذه) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة". وقال أصحاب الشافعي يجوز أكلها كلها.
قلت تقسم الذبيحة على ثلاثة أقسام هو المستحب لكن تقييد هذه الأجزاء بالثلث يحتاج إلى دليل صحيح صريح فأما الآيات فمطلقة في الإطعام والأكل وكذلك الأحاديث لم تحدد قدر المأكول أو المطعَم، أو المتصدق به، أو المذخر. وأما قول ابن عمر وأمر ابن مسعود فليس في حكم المرفوع وإنما هم من قبل الاجتهاد. والمرفوع من حديث أبي موسى الأصبهاني سنده مجهول. والأمر في هذا واسع. والله أعلم(94/154)
حكم المعانقة
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 12 - 08, 09:54 ص]ـ
السلام عليكم:
أسأل اخوانى عن حكم المعانقة فى عيد الفطر والاضحى وذلك بسرد اقوال العلماء الثقات بالمرجع
ولكم فائق الشكر والتقدير(94/155)
[هل أسد فرجة في الصف الذي بين السواري عندما يكون المسجد مكتظا بالمصلين]
ـ[أبو إسكينيد الليبي]ــــــــ[10 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
السؤال:
نعلم حكم الشرع في الصلاة بين السواري والأعمدة لغير الإمام ...
ونعلم أيضاً أقوال العلماء في هذه المسألة، وتفصيلها ...
وهو الكراهة في غير أوقات الزحام ..
لكن:
عندنا السواري مثلاً في في الصف الثالث في المسجد، وأنا في الصف الرابع، وكان الصف الثالث مكتضاً بالمصلين، ووجدت فرجة في الصف الثالث الذي هو بين السواري، فهل أتقدم للسد هذه الفرجة أم أبقى، علماً بأن هذه الفرجة أمامي مباشرةً، والمسجد واسع؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:27 م]ـ
الاخ ابو اسكينيد حفظك الله ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم أن يُصُفَّ بين السواري، وبه قال أحمد وإسحاق وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. انتهى.
وبالكراهة قال النخعي وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، قال ابن سيد الناس ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة.
ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين، قال ابن رسلان وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسوير بن غفلة يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول الكوفيين، قال ابن العربي: ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين سواريها. انتهى. وقال المواق في التاج والإكليل: من المدونة قال مالك: (لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد)، ابن يونس لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالَمَد، وليس ذلك من تقطع الصفوف الذي نهي عنه، وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري، يريد إذا كان المسجد متسعاً، وقال في المبسوط: لا تكره. انتهى،] فتضمين النهى كماهو واضح يتضمن الفسحة لا الضيق فبالتالى اذا سددت الفرجة وكان المسجد متسعا فان النهى يحيقك والله تعالى أعلم أخوك ابو الزبير الاثرى الاجدابى
ـ[أبو إسكينيد الليبي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 09:13 ص]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك ...
ـ[أبو إسكينيد الليبي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 10:01 ص]ـ
هل من مزيد جزاكم الله خيراً
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[15 - 01 - 09, 04:38 م]ـ
السلام عليكم
أيهما يحظى بثواب الصف الأول: الصف الأول الذي بين السواري، أم المكتمل الذي يليه؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[الباريكي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 09:27 م]ـ
الخلاصة مما سبق أن: الصف بين السواري
بين الكراهة عند السعة
والجواز عند الضيق
أما: سد الفرجة
فواجب
قال ابن باز رحمه الله:
عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سدوا الفرج وتراصوا في الصف والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج ...
فالأمر واضح(94/156)
هل تُباع لحوم الهدي في مكة؟!!
ـ[يحيى خليل]ــــــــ[10 - 12 - 08, 06:49 م]ـ
سؤال للإخوة المقيمين في مكة
سمعتُ الآن من مصدرٍ أثق فيه؛
أن لحوم الهدي تباع في مكة، خاصة في منطقة كدي، وثمن البعير مذبوحًا ست مئة ريال، وسعر الكبش مئتا ريال.
هل هذا صحيح؟
ثم: هل هناك بنوك من التي تجمع صكوك الذبح، تذبح خارج المملكة؟
أرجو الإجابة ممن عنده علمٌ بهذا الأمر.(94/157)
تعيين الاضحية
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 08:07 ص]ـ
رجل عين اضحيته بشرائها وقبل العيد سقطت الشاة فكسرت أرجلها فهل تقبل اضحيته بتعيينه لها بالشراء أم لاتقبل الا بتعيينه لها بالذبح وهى سليمة همتكم ياأصحاب المنتدى وجزاكم الله خيرا
ملاحظة:ذكر المرجع لآن بركة العلم عزوه الى قائليه وبارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 01:28 م]ـ
السؤال:
رجل اشترى كبشا بنية الأضحية , ثم ظهر له أن يبيعه , أو يذبحه , أو يستبدله بغيره , فهل يجوز له ذلك؟
الجواب:
(اختلف أهل العلم فيما تتعين به الأضحية:
فعند جمهور الشافعية والحنابلة: لا يكون تعيين الأضحية بمجرد الشراء مع نية الأضحية , بل لا بد من قول المضحي: هذه أضحية , أو لله علي هذه الأضحية , أو نحو ذلك.
فإذا قال ذلك؛ فلا يجوز له بيع أو ذبح الأضحية، أو الانتفاع بها – على تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى – انظر " الأم " للشافعي (2/ 349 - 350) و" المغني " (11/ 106) و" الإنصاف " (4/ 88) و" شرح الزركشي " (4/ 301).
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تصير أضحية بالنية والشراء , واحْتُجَّ لهم بقول الله (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ) أي: إخلاص القلوب بالنيات، انظر " الحاوي " (15/ 100 - 101) وبحديث عمر المتفق عليه " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث.
وأجيب عنهما: بأن المراد بالآية والحديث أن العمل الصالح لا يُقْبَل إلا بنية خالصة , لا أن مجرد النية مع الشراء يكون كافيا , والله أعلم.
واستدل أبو محمد المقدسي في " المغني " (11/ 106) والماوردي في "الحاوي" (15/ 100) بأن الشراء موجب للملك , وعلى قول الحنفية والمالكية يكون موجبا للملك , وفي الوقت نفسه يكون مزيلا للملك , والشيء لا يكون موجبا للملك ومزيلا له في الوقت نفسه.
قال الشافعية والحنابلة: إن إزالة الملك على وجه القربة , لا يكفي فيها مجرد النية مع الشراء , فمن اشترى عبدًا وهو ينوي عتقه , لا يكون حرًّا بمجرد النية مع الشراء , وكذلك من اشترى دارًا , وهو ينوي أن يوقفها , إلا بقوله: هذا حُرٌ , أو هذه وَقْفٌ.
وقد سبق أن الأضحية مستحبة , فلا تتعين إلا بقول صريح , ولو قال: هذه أضحية , ولا ينوي بهذا القول الإلزام , إنما يعني أنه يريد أن يجعلها أضحية , وإن رأى خلاف ذلك؛ فلا شيء عليه إن نوى ذلك، فلا تتعين الأضحية مع قوله: هذه أضحية , لكن لو نذرها وأوجبها على نفسه؛ فلا يجوز له بيعها، أو ذبحها قبل وقت التضحية , ولا يجز صوفها أو نحوه , إلا إذا كان ذلك أنفع لها , كأن تخف بجزه، أو تسمن , ولا يعطى الجازر أجرته من الأضحية , لما جاء في " صحيح البخاري " برقم (1707) و " صحيح مسلم " برقم (1317) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن أقوم على بُدْنِه , فأقسم جلالها – وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه – وجلودها , وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا , وقال: " نحن نعطيه من عندنا ".
وعلى ذلك: فلا يبيع جلدها - إلا أن يتصدق به - أو يعمل منه الخف , والنعل , أو الدلو , أو السقاء , أو الغربال , ونحو ذلك , وله أن يعيره , وليس له أن يؤجره ... " اهـ من " المجموع " للنووي (8/ 421). وهذا كله لما قاله الشيرازي في " المهذب ": " ولو جاز أخذ العوض عنه – أي ببيع أي شيء من الهدي والأضحية؛ لجاز أن يعطي الجازر منه أجرته، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة؛ فلا يجوز له أن يرجع إليه، إلا ما رُخِّصَ فيه، وهو الأكل " اهـ من المجموع (8/ 419).
وأما حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له " فقد أخرجه الحاكم (2/ 389 - 390) والبيهقي (9/ 294) وفي سنده عبد الله بن عياش القتباني , وهو صدوق يغلط , فلا يحتج به.
وأما لبن الأضحية: فإن كان قد نذر ذبح الأضحية وما في بطنها؛ فلا يشرب من اللبن، إلا ما زاد عن حاجة ولدها، وإن لم يكن قد نذر ذلك، إنما نذر الأضحية وحدها؛ فله شرب اللبن، وإن تضرر ولدها، لأنه من جملة ماله، ولم يخرج عن ملكه للمساكين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/158)
وأما استبدال الأضحية: فقد سئل مالك عن ذلك، فقال: " لا يبدلها إلا بخير منها " اهـ من " المدونة " (2/ 3).
وسئل أحمد عن استبدال الأضحية بخير منها , فقال: " لا بأس " اهـ من " سؤالات عبدالله " (ص266) برقم (987).
واستُدِلَّ لِمَن قال بذلك بحديث جابر: أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقال: يا رسول الله , إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس , قال: " صل هاهنا " – يعني في مكة , لأنها أفضل من بيت المقدس – فأعاد عليه , قال: " صل هاهنا " فأعاد عليه , قال: " فشأنك إذن " أخرجه أبو داود , والدارمي , وأحمد , وغيرهم , وقد صححه شيخنا الألباني - حفظه الله - في " الإرواء " (972).
ومنع الشافعي من إبدالها , ولو بألف مثلها اهـ من " الأم " (2/ 349 - 350) بحجة أنه أوجبها , فلا يجوز إبدالها.
والصواب: ما ذهب إليه الجمهور , إذا كان سيبدلها بخير منها، أما إن كان سيبدلها بأقل منها فلا , وإن كان سيبدلها بمثلها , فلا فائدة فيه , ومن نوى بذلك حيلة فاسدة؛ فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، والله أعلم.
(فائدة):
هذا في حكم الأضحية , أما الهدي فالراجح أنه يتعين بالنية , والتقليد , والإشعار , لأنهما فعلان دالان على التعيين، والتقليد: هو أن يعلق النعال والثياب الخليقة في عنق البهيمة، والإشعار: هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم , ويسيل على الشعر , فمن رأى ذلك عرف أنه مرسل لفقراء الحرم. انظر " الشرح الممتع " (7/ 506) لشيخنا محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله -) اهـ.
السؤال:
رجل اشترى أضحية , وأوجبها على نفسه , ثم طرأ عليها عَيْبٌ بَيِّن , كالعَوَر , أو العَرَج , ونحو ذلك , فهل يضحي بها على هذا الحال , أم لا؟
الجواب:
(ذهب جماعة من العلماء منهم: مالك , والشافعي إلى أن الأضحية بهذا الحال تجزئ , انظر " المدونة " (2/ 4 - 5) و" الأم " (2/ 352) وهو قول أحمد , كما في " سؤالات صالح بن أحمد " (3/ 33/1267).
وذهب الحنفية إلى أنها لا تجزئ , كما في " المغني " (11/ 103).
واستدل الجمهور بأدلة أقواها حديث ابن عباس عند مسلم (2/ 962) برقم (1325) وحديث ناجية الأسلمي عند أبي داود (1762) والترمذي (910) وغيرهما، وحديث أبي قبيصة عند مسلم برقم (1326) ولفظ حديث ابن عباس: " بعث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بست عشرة بدنة مع رجل , وأمَّره فيها – أي جعله وكيلاً له لينحرها بمكة – قال: فمضى , ثم رجع , فقال: يا رسول الله , كيف أصنع بما أُبْدِع عليّ منها – أي وقف بالضلاع – قال: " انحرها , ثم اصبغ نعليها في دمها , ثم اجعله على صفحتها , ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك ". ورواية ناجية الأسلمي بلفظ: " إن أعطب منها شيء؛ فانحره , ثم أصبغ نعله في دمه , ثم خَلِّ بينه وبين الناس ".
قالوا: فهذا هَدْيُ التطوع لما أوجبه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعينه بتقليده وإشعاره وإرساله , فإن عطب قبل بلوغه محله أجزأ , فكذا الأضاحي؛ إذ لا فرق بينهما في ذلك.
وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: " من أهدى بدنة , ثم ضلت , أو ماتت؛ فإنها إن كانت نذر أبدلها , وإن كانت تطوعًا: فإن شاء أبدلها , وإن شاء تركها " أخرجه مالك في " الموطأ " (866) عن نافع عنه موقوفا - ولا يصح رفعه -.
وبنحوه قال ابن عباس - دون ذكر النذر - وسنده صحيح , أخرجه مالك برقم (863) وغيره.
وبنحو ذلك عن سعيد بن المسيب وابن جبير , وسندهما صحيح.
فهذه الأحاديث والآثار , تدل على أن من أهدى هدي تطوع , وعطب قبل بلوغه فقراء الحرام؛ فلا يلزمه بدل , وقد أجزأ عنه , ولا يأكل منه ولا أحد من رفقته , خشية أن يسعوا في عطبه - ولو من بعيد - ليستفيدوا منه، وأما الأضحية فالمضحي يأكل منها , بإباحة الشرع له ذلك.
واستدل من منع من ذلك بأن الأضحية إذا كانت معيبة وقت الذبح فلا تجزئ , ولولا ما سبق من أحاديث وآثار؛ لكن هذا القول وجيها , ولكن إذا نطق الأثر, سكت النظر.
وقد فرق شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - بين الواجب بالتعيين, والواجب في الذمه قبل التعيين , فجعل الأول مجزئًا , والثاني غير مجزئ , انظر " الشرح الممتع " (7/ 515 - 517).
(فائدة): هذا كله إذا كان العيب بينا , وكان المضحي بريء العهدة من هذا العيب , أما إذا كان متسببًا في ذلك؛ فإنها لا تجزئ , كما في
" شرح الزركشي " (4/ 301).
(فائدة أخرى): إذا ضاعت الأضحية , أو سُرِقَتْ قبل وقت الذبح , بعدما أوجبها المضحي: فإن كان قد نذر أضحية في ذمته؛ فعليه البدل , وإن كان نذرها بعينها لا في الذمة؛ فلا يلزم البدل , لأنها غير واجبة في الأصل , ويستحب له البدل , انظر " الأم " (2/ 352).
فإن اتخذ أخرى فذبحها , ثم وجد الأولى؛ فلا يلزمه ذبح الأولى , كما في " المدونة " (2/ 5) وقد رجَّح ذلك شيخنا ابن عثيمين - حفظه الله - في " الشرح الممتع " (7/ 517) وذكر أنه إذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها , وهي حاضرة , فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى ... اهـ. وذهب بعضهم إلى ذبح الأصل والبدل , والظاهر أن ذلك لا يجب , والله أعلم) اهـ.
منقول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/159)
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:31 م]ـ
أخى على الفضلى جزاك الله خيرا وبارك الله فى علمك وعملك ودمت لنا فجزيت خيرا(94/160)
انقطع الكهرب أثناء صلاة الجمعة فما العمل
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 04:58 م]ـ
يسأل أحد الاشخاص ويقول كنا نصلي الجمعة في مسجد له طابقين وبعد أن أقيمت الصلاة انقطع الكهرب فلم يسمع الذين في الطابق السفلي أي صوت فصلوا الظهر أربع؟
فما رأيكم بهذا الفعل؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 07:14 م]ـ
السؤال:
انقطع التيار الكهربائي في أثناء صلاة الجمعة في الدور الأعلى، فتقدم بعض المأمومين نظرا لعدم سماع الإمام الأصلي للجمعة، فصلى بهم الصلاة.
فما حكم صلاة هؤلاء؟ وهل إذا أكملوا صلاتهم فرادى تصح منهم؟
وهل يكملونها على أنها جمعة أم ظهرا؟
الجواب:
(إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح.
ولو لم يتقدم أحد، فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة، يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه) اهـ.
العلامة ابن باز من (لقاءاتي مع الشيخين) القسم الأول ص 111
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 10:45 م]ـ
انقطع الكهرب بعد الاقامة و قبل الصلاة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:29 ص]ـ
الجواب:
(إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فصلاة الجميع صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح.
ولو لم يتقدم أحد، فصلى كل واحد بنفسه الركعة الأخيرة أجزأه ذلك، كالمسبوق بركعة، يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقضي الركعة الثانية لنفسه) اهـ.
العلامة ابن باز من (لقاءاتي مع الشيخين) القسم الأول ص 111
الجواب موجود ضمنا في جواب الشيخ - رحمه الله تعالى -، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة لزمته ظهرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:53 ص]ـ
السؤال:
حفظكم الله يقول السائل: يا شيخ صلينا في السرحة يوم الجمعة، ثم انقطع عنا صوت الإمام، فلم نعرف كيف نكمل، وبعد انتهاء الصلاة تقدم أحد الإخوة وصلى بنا ركعتين جهر بهما في القراءة، فهل تصلى ظهراً أم جمعة؟
الجواب:
(هذا الفاعل أخطأ، لأن الجمعة انتهت بصلاة الإمام.
لكن إذا حدث هذا مثل هذا، وانقطع الصوت سواءٌ في السرحة أو في الخلوة، فإن كانوا قد صلَّوا ركعةً تامة وانقطع في الركعة الثانية أتموها جمعة، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
(من أدرك ركعةًً من الصلاة فقد أدرك الصلاة).
وإن انقطع هذا في الركعة الأولى: فإن كانوا يرجون رجوع الصوت قريباً انتظروا حتى يرجع وتابعوا الإمام؛ وإن كانوا لا يدرون متى يرجع، فلا بد أن يصلوا إلى مكانٍ آخر يسمعون به صوتَ الإمام، ويصلون معه ما أدركوا، وما فاتهم أتموه؛ فإن أدركوا ركعةً أتموا جمعة، وإن أدركوا دون ذلك أتموا ظهراً، فإن لم يجدوا مكاناً يصلون به مع الإمام - وهذا في ظني متعذر - فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلونها ظهرا).
اهـ (نور على الدرب) العلامة العثيمين. شريط (360).
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:55 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[أبو محمد بن محمد]ــــــــ[12 - 12 - 08, 11:00 م]ـ
وسأل مقرب لي الشيخ العلامة ابا عبد المعز علي فركوس عن من يصلي بالطابق الاعلى بقراءة الامام التي يسمعونها من مكبر الصوت ولا يرون الامام .. قال انهم اذا انقطعت الكهرباء انتظروا قليلا فان رجعت ولم يفتهم مع الامام شيء اتموا معه وان اطال ولم ترجع الكهرباء اتم كل واحد صلاته فردا والله اعلم
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[18 - 12 - 08, 02:50 ص]ـ
(فإن لم يجدوا مكاناً يصلون به مع الإمام - وهذا في ظني متعذر - فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلونها ظهرا)
وهل يصلون الظهر فى وقت الجمعة؟ أم ينتظروا حتى خروج وقت الجمعة ويصلونها ظهراً؟
وجزاكم الله خيراً.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 06:35 ص]ـ
(فإن لم يجدوا مكاناً يصلون به مع الإمام - وهذا في ظني متعذر - فإنهم ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلونها ظهرا)
وهل يصلون الظهر فى وقت الجمعة؟ أم ينتظروا حتى خروج وقت الجمعة ويصلونها ظهراً؟
وجزاكم الله خيراً.
المقصود بعد دخول وقت صلاة الظهر، أي بعد الزوال.
والله أعلم.
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:24 ص]ـ
للفائدة
http://www.islam-qa.com/ar/ref/71231/
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22306/
الأخ على الفضلي " وفقك الله "
يبدو أنك فهمت السؤال على غير المراد، أقول هل يصليها فى وقت الجمعة المتعارف عليه، أم ينتظر حتى خروج وقت الجمعة، ويصليها ظهراً؟
نفع الله بكم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 11:28 ص]ـ
الأخ على الفضلي " وفقك الله "
يبدو أنك فهمت السؤال على غير المراد، أقول هل يصليها فى وقت الجمعة المتعارف عليه، أم ينتظر حتى خروج وقت الجمعة، ويصليها ظهراً؟
نفع الله بكم.
أخي الحبيب بارك الله فيكم، سؤالك كان فيه نوع احتمال، فظننت أنك تشير إلى اعتبار الخلاف في أول دخول وقت الجمعة، وفي سؤالك الأخير هذا تبين لي المقصود:
بل يصليها في وقت الظهر، ولا ينتظر، بل لا يجوز له أن ينتظر خروج الوقت، وعلى حد علمي واطلاعي لا أظن في هذا خلافا.(94/161)
إذا ذبح الوكيل الأضحية فهل للموكل الأخذ من شعره ولو كان في عرفة؟؟
ـ[أبو مهند]ــــــــ[12 - 12 - 08, 12:46 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
هذه المسألة ترد بكثرة في فقه الأقليات ..
وكل أحد المسلمين في أوروبا أباه (المقيم في السعودية) في ذبح أضحيته، وتبعا للمركز الاسلامي الذي في المدينة فقد صادف يوم عرفة في المدينة الأوروبية يوم الأضحى في السعودية .. واتصل الوكيل (الأب) بابنه الموكل يوم عرفة (الموافق الأضحى في السعودية) وأخبره أنه ذبح الأضحية ... فهل للابن الموكل في هذه الحالة الأخذ من شعره وأظفاره بمجرد ذبح الأضحية ... وهل تكلم في هذه المسألة أحد من علمائنا .. سددكم الله
والسلام
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:51 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
يتخرج الخلاف في هذه المسألة على قول من يرى تعدد المطالع، أما على القول بأن المطلع واحد ومتى رؤي الهلال في بلد شمل الحكم جميع الناس= فلا إشكال، وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم، قال في الزاد في الصيام: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
والله الموفق.
ـ[أبو مهند]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:15 ص]ـ
جزيت خيرا أبا المقداد على ردك ..
غير أني أحد اثنين .. إما أني لم أحسن عرض السؤال .. أو أني لم أفهم جوابك ..
ما ذكرته من مسألة تعدد المطالع معلوم .. لكن على كلا القولين يقع الاشكال ..
سواء قلنا بأن المطالع متعدد ولكل رؤيته ... أو قلنا بأن المطلع واحد والكل ملتزم برؤية من رأى الهلال .. كل هذا لا يزيل الاشكال .. هب أننا قلنا أن المطلع واحد وأننا اعتبرنا رؤية الهلال تبعا لمن رآه في مكة مثلا ..
إذا صلى الوكيل العيد في مكة مثلا ثم ذبح الأضحية .. ثم اتصل بالموكل (المقيم في أوروبا أو أمريكا) سيكون الوكيل في ليلة العيد ولما يصلي العيد بعد .. لتأخر الوقت كلما اتجهت غربا .. فهل يحل للموكل أن يأخذ من شعره وأظفاره ليلة العيد (قبل صلاة العيد) بناء على أن أضحيته قد ذبحت في وقتها الشرعي؟؟(94/162)
حكم العمل مع شركة كويست نت
ـ[محمدحمود]ــــــــ[13 - 12 - 08, 02:57 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أرجو من فضيلة أهل العلم أن يفتونا في العمل مع هذه الشركة ومثيلاتها
والتي تتبع نظام التسويق الشبكي
حيث يشتري الزبون المنتج من هذه الشركة ويكون هذا المنتج غالي الثمن ثم يصبح مسوقاً لهذه الشركة ونظامها بحيث عليه أن يحضر أشخاص أكثر ليأخذ على كل عدد معين من الأشخاص مبلغاً معيناً
ولهذه الشركة نظام خاص بها وهو النظام الثنائي بحيث عليك أن توزع الأشخاص الذين أحضرتهم على اليمين واليسار بالتوازن وكذلك كل شخص سبفعل نفس الشيء ....
نرجو منكم البحث عن الموضوع
جزاكم الله كل خير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:51 ص]ـ
هذه المسألة اصطلح على تسميتها بالتسوق الهرمي وقد أفتى عدد من المعاصرين بتحريمها وانظر هذا الرابط:
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1172072121866
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 02:01 م]ـ
سؤال رقم 42579 - فتوى اللجنة الدائمة في شركة بزناس وهبة الجزيرة وشركات التسويق الهرمي
وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) والتي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء، ليقنع هؤلاء آخرين أيضاً بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي.
الحمد لله
أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالي:
أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو
العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن
المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان
اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة
التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن
المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات
والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمور:
أولاً:
أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك
يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل
والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على
العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.
ثانياً:
أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في
تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر
فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم
هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً
؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو
الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثاً:
ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس
بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين
بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء/29
رابعاً:
ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من
جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/163)
عليه الصلاة والسلام: (من غش فليس مني) رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا
بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) متفق عليه.
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ
السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن
المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة
حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس
المنتج، ولهذا فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة
التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.
وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ
فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي
بردة رضي الله عنهما: (إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق
فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا) رواه البخاري في
الصحيح.
والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال عليه الصلاة
والسلام - في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة
والسلام: (أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟) متفق
عليه.
وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي،
فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها
وحكمها شيئاً.
ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في
تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة (سمارتس واي) وشركة (جولد كويست
) وشركة (سفن دايموند) وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن
بعضها فيما تعرضه من منتجات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (22935) وتاريخ 14/ 3/1425هـ.
ـ[محمدحمود]ــــــــ[16 - 12 - 08, 04:19 م]ـ
جزاكما الله خيراً
لكن هل هناك من العلماء من جوزها؟؟
ـ[أبو موفق الحلبي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:47 م]ـ
الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء في مدينة حلب على هذا الرابط:
http://www.eftaa-aleppo.com/index.jsp?inc=21&type=1&id=113&name= الشريط%20الأخباري
ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:55 م]ـ
ماحكم العمل لدى هذه الشركة؟!! (كويست نت)
( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121761&highlight=%DF%E6%ED%D3%CA+%C7%E1%D4%CB%D1%ED)(94/164)
ما حكم صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة
ـ[عبد العزيز ناصر السلفي]ــــــــ[13 - 12 - 08, 10:58 م]ـ
أريد أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في حكم صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة
ولكم جزيل الشكر
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 07:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أصل هذه المسألة من مقول ابن عبدالبر في كتابه الاستذكار، وإنما لي الترتيب والتهذيب
مع زيادة لبعض الجمل والعبارات:
مسألة: من كانت نيته خلاف نية إمامه.
تحرير محل النزاع:
قال عبدالرحمن بن قدامة في الشرح: صلاة المتنفل خلف المفترض لا نعلم في صحتها خلافا وقد دل عليه قوله عليه السلام " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه "انتهى
واختلفو ا في صلاة الفريضة خلف من يصلى فريضة أخرى أو يتنفل على قولين:
القول الأول: يشترط أن يتحد فرضهم، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام.
فلا يجزئ لأحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل
ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا
وبه قال مالك أبو حنيفة والثوري وقول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة.
أدلتهم:-
1 - حديث" إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ".
فمن خالف في نيته أمامه فلم يأتم به.
وقال "فلا تختلفوا عليه" ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال.
القول الثاني: لا يشترط أن يتحد فرضهم.
فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته فالأعمال بالنيات
فيجوز أن يقتدي في الفريضة بالمتنفل وأن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر
وبه قال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد بن حنبل.
أدلتهم:
1 - إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله فأما النية فمغيبة عنها ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا
وفي الحديث:" إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا،وإذا رفع فارفعوا ".
.
2 - روى بن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة
ونوقش:
بأنه وردفي قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تكن فتانا إما أن تصلي معي، وإما أن تحفف على قومك"
وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم
والجواب من وجهين:
الأول:بأنه لا يوجد من نقل من يوثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:" إما أن تجعل صلاتك معي وإما أن تخفف بالقوم".
وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله، وقد تقدم ما هو أصح منه.
ومحال أن يرغب معاذ عن صلاة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاته مع قومه، وهو يعلم فضل ذلك، وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه صلى الله عليه وسلم.
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم:" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"
فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافله إذا أقيمت المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد، ولم يقض ما افترض عليه في وقتها، ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم قد قال لهم لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام.
والله الموفق
ـ[أبو معتصم الأندلسى]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:41 م]ـ
أخى عبد العزيز لا أدرى كيف يصلى المأموم الظهر خلف إمام يصلى الجمعة وأظن أن الأخ أبو خالد لم يفهم السؤال.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:36 ص]ـ
فهمت السؤال بارك الله فيك، وإنما أردت أصل المسالة فمن علم الأصل سهل عليه معرفة ما تفرع عليه من مسائل.
وأما بخصوص كيف يصلى المأموم الظهر خلف أمام يصلي الجمعة، فلها صور منها:
1 - مسافر دخل مسجد وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم فوجد الإمام يصلي الجمعة، فدخل مع الإمام بنية الظهر، لأنه لو دخل بنية الجمعة فلا يصح له جمعها مع العصر (على قول الجمهور)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/165)
2 - مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة، فحين أراد أن يتم بعد سلام الإمام دخل معه مسبوق بنية الإتمام به وقد فاتته الصلاة، فالأول يصلي الجمعة والآخر وهو المأموم يصلي الظهر.
والله الموفق.
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 01:05 م]ـ
((مسافر دخل مسجد وأراد أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم فوجد الإمام يصلي الجمعة، فدخل مع الإمام بنية الظهر، لأنه لو دخل بنية الجمعة فلا يصح له جمعها مع العصر (على قول الجمهور)))
ألا يلزمه متابعة الجماعة - المقيمين - فى صلاة الجمعة؟
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 01:45 م]ـ
قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع:
" أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مرَّ إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعة؛ لعموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9]، وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم. "
وقال أيضاً:
" فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضاً لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه، ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعاً لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط. "
وقال رحمه الله:
" مثال ذلك:
رجل وصل إلى بلد، ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيامٍ، هذا ليس مستوطناً؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطناً، وليس مسافراً؛ لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت الجمعة في البلد بأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم تلزمه، وبناء على هذا لو وُجِدَ جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفر، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم، بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين، فلا تصح منهم الجمعة، ولا تلزمهم، لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطناً لزمت الجمعة الأربعين، ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم، هذا هو تقرير المذهب؛ وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً "
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[25 - 12 - 08, 02:55 م]ـ
مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة، فحين أراد أن يتم بعد سلام الإمام دخل معه مسبوق بنية الإتمام به وقد فاتته الصلاة، فالأول يصلي الجمعة والآخر وهو المأموم يصلي الظهر.
هل يجوز أصلاً الإئتمام بالمسبوق؟
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:27 م]ـ
الأخ: أبو صهيب، والأخت: أم عمر، المقصود من المثالين التصوير للمسألة وليس تقريرها.
وفي كل من المسألتين:
ألا يلزمه متابعة الجماعة - المقيمين - فى صلاة الجمعة؟ (حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر)
هل يجوز أصلاً الإئتمام بالمسبوق؟ (الانتقال من انفراد إلى امامة)
خلاف بين أهل العلم(94/166)
طلب بخصوص إجماعات ابن رشد في بداية المجتهد
ـ[محمد مصطفى السكندري]ــــــــ[14 - 12 - 08, 01:51 ص]ـ
كنت أثناء مدارستي لبعض المسائل من كتاب بداية المجتهد لابن رشد مع أحد مشايخي ذَكَر لنا ذات مرة قول أحد العلماء في تضعيف إجماعات ابن رشد، ولكن للأسف لم أدون هذا القول، فنُسي مع ما نُسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
فهل من الإخوة من يتحفنا بأقوال أهل العلم في إجماعات ابن رشد المالكي؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 06:10 م]ـ
لعلك أخي المبارك تقصد هذه العبارة المشهورة عند المالكية وهي:
احذروا أحاديث عبد الوهاب وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافات اللخمي.
ـ[محمد مصطفى السكندري]ــــــــ[15 - 12 - 08, 03:28 ص]ـ
لعلك أخي المبارك تقصد هذه العبارة المشهورة عند المالكية وهي:
احذروا أحاديث عبد الوهاب وإجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافات اللخمي.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل .. أظنها هي هذه العبارة، ولعل عدم مطالعة كتب المالكية هو الذي جعلني لم أقف عليها رغم شهرتها كما قلتم، بارك الله فيكم.
ولكن هل أطمع في عزوكم لهذه العبارة إن أمكن؟
وهل عند المشايخ الفضلاء والإخوة الكرام المزيد فيما يخص هذا الأمر؟
وفقكم الله لكل خير، وجعلكم خير خلف لخير سلف
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 07:38 ص]ـ
- جاء في مواهب الجليل للحطاب في (فصل في فرائض الصلاة) 2/ 212:
(وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس: أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا, وأما الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام, انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع. وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن خلافيات الباجي قاله الشيخ زروق في قول الرسالة: والماء أطهر وأطيب, والله أعلم. أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين, والله أعلم.)
ـ[محمد مصطفى السكندري]ــــــــ[23 - 12 - 08, 02:25 م]ـ
- جاء في مواهب الجليل للحطاب في (فصل في فرائض الصلاة) 2/ 212:
(وقال ابن جزي في القوانين في الباب الرابع عشر في الجلوس: أما الجلوس بين السجدتين فواجب إجماعا, وأما الجلوس للتشهد فسنة وفي المذهب أن الأخير واجب والأصح أن الواجب منه بقدر السلام, انتهى فانظر ما حكاه من الإجماع. وسمعت أن عمدته في كتابه هذا الاستذكار لابن عبد البر وقد حذروا من إجماعات ابن عبد البر ومن اتفاقيات ابن رشد ومن خلافيات الباجي قاله الشيخ زروق في قول الرسالة: والماء أطهر وأطيب, والله أعلم. أو يكون الخلل في الخلاف الذي حكاه الباجي وعلى كل تقدير فقد قوي القول بوجوب الجلوس بين السجدتين وقد حكى في الإكمال الخلاف في الجلسة بين السجدتين, والله أعلم.)
جزاكم الله خيرًا شيخنا الفاضل
هل من مزيد من المشايخ الكرام؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:34 ص]ـ
- جاء في نشر البنود: (2/ 382) ط العلمية:
"قال القاضي عياض في المدارك: له اختيارات (أي اللخمي) خرج بكثير منها عن المذهب، وقال ابن غازي فيه:
لقد هتكت قلبي سهام جفونها*******كما مزق اللخمي مذهب مالك" اهـ
ـ[أبو عبد الله بن أبي بكر]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:34 م]ـ
جاء في منح الجليل - (6/ 68)
(وَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ إنْ أَطْلَقُوا الْخِلَافَ فَمُرَادُهُمْ فِي الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ نَبَّهُوا عَلَيْهِ، لَكِنَّ اللَّخْمِيُّ خَالَفَهُمْ فِي، حِكَايَةِ الْخِلَافِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: احْذَرُوا أَحَادِيثَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَإِجْمَاعَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَاتِّفَاقَاتِ ابْنِ رُشْدٍ وَخِلَافَاتِ اللَّخْمِيِّ، وَقَدْ قِيلَ إنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ كَانَ مُسْتَقِيمًا حَتَّى أَدْخَلَ الْبَاجِيَّ فِيهِ يَحْتَمِلُ وَيَحْتَمِلُ، حَتَّى جَعَلَ اللَّخْمِيُّ ذَلِكَ كُلَّهُ خِلَافًا قَالَهُ الْمُقْرِي فِي قَوَاعِدِهِ) اهـ
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 09:50 ص]ـ
هناك رسائل علمية في جامعة أم القرى في تحرير اتفاقات ابن رشد ,ومنها رسالة الماجستير من كلية الشريعة - شعبة الفقه والأصول- من جامعة أم القرى بمكة المكرمة بعنوان: (تحرير القسم الأول من اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد) عام 1412هـ للدكتور عبد الله بصفر
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[30 - 12 - 08, 07:29 م]ـ
فائدة:
قال ابن رشد قبيل كتاب الصلاة:
وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأنا قد أَبَحْتُ لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. اهـ
بداية المجتهد (1/ 88).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/167)
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[30 - 12 - 08, 09:29 م]ـ
اتفاقات ابن رشد محط اهتمام كبير وهي ارفع من حيث الخلل من اجماعات ابن عبد البر واختيارات اللخمي لانه كان يتقن الفن الذي تكلم فيه حتى ان اعناق العلماء لتقصر عن تأليف مثله ... وقدقدمت رسالة لتيل درجة ... الدكتوراه ... في احدى الجامعات الليبية وكان عنوانها اتفاقات ابن رشد وتأتي في مجلدين مؤلفها الاستاذ الرغروغي ... وهي ليست _اتفاقات ابن رشد_بحجم هذه المقالة التي سيقت فيها .. ثم ان حكاية الاتفاق من اصلهالاغبار عليها مقارنة مع حكاية الاجماع وما حولها من خلاف فتظل حكاية اتفاقات ابن رشد حبيسة اجماعات ابن عبد البر حتى تسبر ومن ثم لامانع من ان نصفها اي الاوصاف ...
ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:55 م]ـ
أحبك فى الله.
ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:56 م]ـ
أحبك فى الله.
أحبك فى الله.
ـ[أحمد محروس إبراهيم سلامة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:56 م]ـ
أحبك فى الله.
أحبك فى الله.
أحبك فى الله.
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:29 م]ـ
احبك الله الذي احببتنا فيه
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:42 م]ـ
... يتبع
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:22 م]ـ
.....
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 01 - 09, 04:24 م]ـ
لشيخنا ابن وهب حفظه الله رأي في ما فهمه بعض الإخوة هنا من تحذيرات الشيوخ من اتفاقات ابن رشد ... و كذا في تحديد من المقصود بذلك الجد أم الحفيد ... فلعله يبيديه لكم ... وما أرى رأيه إلا عين الصواب لقرائن قوية بدتْ ... والله أعلم.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 07:24 م]ـ
هذا مثال على ما نقله ابن عبد البر من الإجماع وسار ذلك النقل ابن رشد الحفيد، ولم يكن كذلك وكان الجمهور على خلافه مسألة كون الحكمين من أهل الزوجين عند الشقاق وهو ما ذكرته:
فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كون الحكمين من أهل الزوجين هو الأولى وذهب الشافعية إلى الاستحباب، وذهب الظاهرية وابن تيمية إلى الوجوب، وجوزوا جميعا أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين عند التعذر.
- يقول ابن الهمام: (والأولى أن يكون الحكمان من أهليهما كما ذكر الله تعالى، وإنما كان أولى لأنهما أخبر بباطن أمرهما وأشفق عليهما، وبه قال الشافعي وأحمد.وقال مالك: يشترط كونهما من أهليهما إلا أن لا يوجد من أهليهما من يصلح لذلك.اهـ فتح القدير 4/ 218 ط العلمية 1995
- قال مالك (فإذا كان في الأهل موضع كانوا هم أولى لعلمهم بالأمر وتعنيهم به .... وأما إذا لم يكن في الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كانا ممن لا أهل لهما فإنما معنى ذلك الذي هو عدل من المسلمين) اهـ المدونة برواية سحنون 2/ 267 العلمية
- قال القاضي ابن العربي: (الأصل في الحكمين أن يكونا من الأهل؛ والحكمة في ذلك أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين، وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما؛ فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله. قال علماؤنا: فإن لم يكن لهما أهل، أو كان ولم يكن فيهم من يصلح لذلك لعدم العدالة أو غير ذلك من المعاني فإن الحاكم يختار حكمين عدلين من المسلمين لهما أو لأحدهما كيفما كان عدم الحكمين منهما أو من أحدهما، ويستحب أن يكونا جارين؛ وهذا لأن الغرض من الحكمين معلوم، والذي فات بكونهما من أهلهما يسير، فيكون الأجنبي المختار قائما مقامهما، وربما كان أوفى منهما) اهـ. أحكام القرآن 1/ 426 دار الحديث
- قال الماوردي في الحاوي: (وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ لقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولأن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم، وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب، فلهذه الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين، فإن كانا أجنبيين جاز) اهـ الحاوي للفتاوي للماوردي 9/ 605 - 606
- قال النووي في المجموع: (والمستحب أن يكونا من أهلهما للآية. ولأنهما أعلم بباطن أمرهما. وان كان من غير أهلهما جاز، لان الحاكم والوكيل يصح أن يكون أجنبيا.) اهـ المجموع شرح المهذب باب النشوز 16/ 554
- قال ابن قدامة رحمه الله: "والأولى أن يكونا من أهلهما لأمر الله تعالى بذلك ولأنهما أشفق وأعلم بالحال فإن كانا من غير أهلهما جاز لأن القرابة ليست شرطا في الحكم ولا الوكالة فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا" اهـ المغني 7/ 35 دار الكتب العلمية ط 1994
لكن ابن عبد البر نقل الإجماع على الوجوب فقال:
"وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من جهة الزوجين" الاستذكار (5/ 190) دار إحياء التراث العربي ط 2001
وقال ابن رشد " وأجمعوا أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين "
نقلته من كتابي "التطليق للضرر" عند غياب السلطان الذي لم ير النور بعد
مصطفى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/168)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 01 - 09, 01:01 ص]ـ
لابن وهب حفظه الله رأي في ما فهمه بعض الإخوة هنا من تحذيرات الشيوخ من اتفاقات ابن رشد ... و كذا في تحديد من المقصود بذلك الجد أم الحفيد ... فلعله يبيديه لكم ... وما أرى رأيه إلا عين الصواب لقرائن قوية بدتْ ... والله أعلم.
العبارة
بعد حذف ما وجب حذفه
أستاذنا الفاضل
بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم كنت قد كتبتُُ
سبحان الله
المراد باتفاقات ابن رشد
اتفاقات ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل لا الحفيد صاحب بداية المجتهد
والمراد الاتفاق في المذهب فليعلم
قال شيخنا الأستاذ أبو عبد الله (الفهم الصحيح) - نفعنا الله بعلمه -
(وهذا الذي فهمه شيوخ المالكية الذين تناقلوا عبارة التحذير الشهيرة ... ولم يكن ببالهم الحفيد ... بل الظاهر أن المراد عندهم الجد فهو حافظ المذهب وعجوزه واتفاقاته في المذهب هي التي تعنيهم.)
انتهى
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[08 - 01 - 09, 03:10 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:56 م]ـ
بارك الله فيك اخي ابن وهب ولو اكملت احسانك ونقلت لنا من القائلون بهذا القول _ان الجد هو المقصود لا الحفيد_الذي اعتمد عليه الشيخ ابو عبد الله الفهم الصحيح وبارك الله فيك
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:52 م]ـ
قال شيخنا الأستاذ أبو عبد الله (الفهم الصحيح) - نفعنا الله بعلمه -
(وهذا الذي فهمه شيوخ المالكية الذين تناقلوا عبارة التحذير الشهيرة ... ولم يكن ببالهم الحفيد ... بل الظاهر أن المراد عندهم الجد فهو حافظ المذهب وعجوزه واتفاقاته في المذهب هي التي تعنيهم.)
انتهى
جزاك الله خيرا، وهو نفس الكلام الذي سمعته أيام الدراسة الجامعية من شيخنا الشيخ أحمد الزاوي سدد الله خطاه.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 02 - 09, 10:48 م]ـ
المراد باتفاقات ابن رشد
اتفاقات ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل لا الحفيد صاحب بداية المجتهد
والمراد الاتفاق في المذهب فليعلم
لعل الأمر كذلك لكن ابن رشد الحفيد كذلك متساهل في الاتفاقات إذ اعتماده في الخلاف على ابن عبد البر.(94/169)
فائدة:ذكرها ابن الشحنة في كتابه لسان الحكام (أريد منك التعليق عليها)
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 05:45 م]ـ
قال رحمه الله تعالى:
ومعنى الكره على الوطء أن تكون (المرأة) مكرهة الى وقت الايلاج
أما لو أكرهت حتى اضجعت ثم مكثت (أي مكثت دون دفع ومقاومة) قبل الايلاج كانت مطاوعة.
ويستفاد من هذه الفائدة:
إن المرأة إذا أكرهت على الزنا أو على الجماع من زوجها زمن التحريم، فقاومت حتى وقت الإيلاج فإن الاستمتاع الحاصل من هذا الجماع لأ تأثم به المرأة لأن هذا الإستمتاع لا يمكن دفعه وقد حصل في زمن الإكراه.
تعليقك ونقدك ونقلك يفيدني لأنني أبحث في مسألة لها تعلق بهذه الفائدة(94/170)
تحول المأموم الى امام
ـ[ابو حمزة المسلم]ــــــــ[14 - 12 - 08, 09:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اذا اقيمت الصلاة المكتوبة وبعد ركعتين دخل شخص في الصلاة ثم بعد التسليم قام ليكمل الصلاة ’ ثم دخل شخص أخر ’ فهل يجوز له أن يصلي بجانب الذي تأخر ركعتين؟ أي هل يجوز أن يتحول الذي تأخر ركعتين الى امام والذي دخل بعد الصلاة الى مأموم؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 09:11 م]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ! هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك بداية الصلاة مع الإمام؟
الجواب:
(نعم.
المأموم إذا جاء والإمام يصلي سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدهما فالواجب أن يكبر للإحرام.
السائل: تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، فمثلاً: أتى شخص والإمام قد سلم وأراد أن يأتم بالمأموم.
الشيخ: يعني يوجد مأموم يقضي صلاته؟
السائل: المأموم مسبوق، وسلم الإمام وقام وأتم الآخر ولم يدرك الصلاة مع الإمام مع الجماعة، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، فهل يشترط النية للإتمام بهذا المأموم؟ الشيخ: هل يشترط للمقضي المسبوق أن ينوي الإمامة؟ السائل: نعم.
الشيخ: أولاً: هذا الفعل ليس مطلوباً، وليس مشروعاً أنك تأتي وتجد إنساناً يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع، وقد اختلف العلماء في جوازه فمنهم من قال: إنه جائز، ومنهم من قال: إنه غير جائز، ولكن الصحيح أنه جائز، ولكنه لا ينبغي.
إنما إذا دخل مع هذا المأموم: فإن نوى المأموم أنه إمام له صحت صلاته، صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيراً؛ وإن لم ينو أنه الإمام، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة؛ لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة: أنه يصح الائتمام بمن لم ينو الإمامة بك، وبناءً على هذا القول تصح صلاة المأموم، لكن يلاحظ من الأصل أن هذا أمر غير مشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل، إذا جاء ووجد شخصاً يقضي أن نقول: ادخل معه! لانأمره بهذا).
اهـ من (لقاء الباب المفتوح) شريط (18).(94/171)
هل من دراسة شاملة لمختصر خليل
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[15 - 12 - 08, 05:11 ص]ـ
هل من دراسة شاملة عن مختصر خليل تتطرق لخصائصه ومميزاته وإجابياته و ما استدرك عليه وما انفرد به والشروح التي وضعت عليه و الحواشي التي ألفت عليه وغير ذلك مما له علاقة بالمختصر.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[15 - 12 - 08, 06:42 م]ـ
أين أنتم يا أهل العلم.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[16 - 12 - 08, 11:17 ص]ـ
للرفع يا أهل العلم
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:06 م]ـ
لا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[22 - 12 - 08, 09:08 ص]ـ
عليك بكتب المداخل إلى المذاهب الفقهية
وأيضا كتاب:الدليل إلى المتون العلمية
المؤلف:عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم
وهو موجود على الشاملة. وفيه:
3 ـ مختصر خليل
للإمام العلامة أبي محمد ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي المتوفي سنة (776هـ) رحمه الله تعالى.
مكث في تأليفه نيفاً وعشرين سنة.
لخصه في حياته إلى باب النكاح، وجمع أصحابه باقيه من المسودة. وباب المقاصة منه من تأليف تلميذه الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري المتوفي سنة (805هـ) رحمه الله تعالى، وكمل الشيخ جمال الدين عبد الله بن مقداد الأفقهسي المتوفي سنة (823هـ) رحمه الله تعالى جملة يسيرة ترك المصنف لها بياضاً. وقد حوى أبعمائة ألف مسألة فقهية، وصار هو العمدة عند المالكية منذ تأليفه حتى الآن. وهو من أجل المختصرات عند المالكية، إذ هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنساً ونوعاً، واختص بتبيين مابه الفتوى، وماهو الأرجح والأقوى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم يسنج ناسج على منواله.
وقد كثرت شروحه، وحواشيه، حتى جاوزت المائة.
طبعاته:
طبع عدة مرات منها: ـ
1 ـ في مطبعة الدولة الجمهورية في باريز سنة (1318هـ).
2 ـ في دار الكتب العربية الكبرى في القاهرة سنة (1333هـ).
3 ـ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة (1341هـ).
4 ـ طبعة دار إحياء الكتب العربية في القاهرة دون تاريخ، بتصحيح وتعليق الشيخ طاهر بن أحمد الزاوي.
5 ـ في مطبعة المشهد الحسيني في القاهرة سنة (1392هـ) بتحقيق وتعليق الشيخين محمود بن أمين النواوي،ومحمود بن إبراهيم زايد.
شروحه:
شرح هذا المتن بشروح كثيرة منها: ـ
1 ـ " مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل " لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب المتوفي سنة (954هـ) رحمه الله تعالى. وقد أطال في أوله، وعرضت له عوارض نتج عنها الاختصار في آخر الشرح كما ذكر ذلك في المقدمة ..
وقد طبع هذا الشرح الحافل في ست مجلدات كبار في مطبعة السعادة في مصر سنة (1329هـ).
ثم نشرته بعد ذلك مكتبة النجاح بطرابلس ـ ليبيا دون تاريخ.
2 ـ " التاج والإكليل لمختصر خليل " لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق المتوفي سنة (897هـ) رحمه الله تعالى.
وطريقته في هذا الشرح أن يستخرج نصوصاً لبعض الفقهاء يقابل بها مسائل مختصر خليل يستعان بها على فهمه، وتكون شاهدة على نقله كما ذكر ذلك في مقدمته.
قال الحطاب على الشرح المذكور:" وهو حسن منجهة تحرير النقول لكنه لا يتعرض لحل كلام المصنف ".
وقد طبع هذا الشرح على هامش مواهب الجليل سابق الذكر.
3 ـ " شرح الزرقاني " للشيخ عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المتوفي سنة (1099هـ) رحمه الله تعالى، ثمانية أجزاء في أربع مجلدات طبع في مطبعة محمد أفندي مصطفى بالقاهرة سنة (1307هـ).
ثم صورته دار الفكر في بيروت دون تاريخ.
وعليه حاشية للشيخ محمد بن الحسن البناني المتوفي سنة (1194هـ) رحمه الله تعالى سماها " الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني ".
كما طبع الشرح المذكور في المطبعة الأميرية سنة (1306هـ) في ثمان نجلدات، ومعه حاشية للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الرهوني المتوفي سنة (1230هـ) رحمه الله تعالى سماها " أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي " وبهامشها مختصرها لأبي عبد الله محمد بن المدني علي كنون المتوفي سنة (1302هـ) رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/172)
كما ألف الشيخ محمد الأمير المتوفي سنة (1232هـ) رحمه الله تعالى حاشية عليه سماها " البدر المنير " مخطوطة في مجلدين، توجد في مكتبة الأزهر فقه مالك رقم خاص (675) رقم عام (8101).
4 ـ شرح الخرشي " الشرح الصغير " لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي ـ بفتح الخاء والراء وبدون ألف ـ المتوفي سنة (1101هـ) رحمه الله تعالى.
ألف شرحاً مطولاً على مختصر خليل ثم طلب منه جماعة من إخوانه وجملة من خلانه شرحاً آخر لا يكون قاصراً عن إفادة القاصرين، خالياً من الإطناب، وعما يصعب فهمه من الإيجاز على المبتدئين، ليعم نفعه البلاد، ويتعاطاه الحضري والباد، فأجابهم إلى ذلك.
وقد طبع في المطبعة الكبرى " الأميرية " ببولاق في مصر سنة (1299هـ) وثانية سنة (1317هـ) ثمانية أجزاء في أربع مجلدات وبهامشه حاشية الشيخ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي المتوفي سنة (1189هـ) رحمه الله تعالى.
كما نشرته دار صادر في بيروت دون تاريخ.
5 ـ " إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل " لأبي العباس" أ؛ مد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي السجلماسي المتوفي سنة (1175هـ) رحمه الله تعالى.
طبع في المطبعة الفاسية بالمغرب سنة (1303هـ).
6 ـ " الشرح الكبير " للشيخ أبي البركات أ؛ مد بن محمد الدردير العدوي المتوفي سنة (1201هـ) رحمه الله تعالى.
وهوشرح مختصر على المختصر، اقتصر فيه على فتح مغلقه، وتقييد مطلقه، وعلى المعتمد من أقوال أهل المذهب.
وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفي سنة (1230هـ) رحمه الله تعالى.
طبعت عدة مرات منها: ـ
أ ـ في مطبعة السعادة في مصر سنة (1328هـ) في أربع مجلدات.
ب ـ في دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه وبهامشها الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير،وعليها تقريرات للشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش المتوفي سنة (1299هـ) رحمه الله تعالى.
جـ ـ في مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة (1355هـ) في أربع مجلدات.
7 ـ " الإكليل شرح مختصر خليل " للشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي المالكي الأزهري المشهور بالأمير المتوفي سنة (1232هـ) رحمه الله تعالى. وهوشرح مختصر طبع بتصحيح وتعليق الشيخ أبي الفضل عبد الله الصديق الغماري رحمه الله تعالى، قدم وترجم لصاحب المتن والشرح الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، نشرته مكتبة القاهرة بمصر في مجلد دون تاريخ.
8 ـ " منح الجليل على مختصر سيدي خليل " للشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش المتوفي سنة (1299هـ) رحمه الله تعالى.
طبع في دار الطباعة الكبرى بالقاهرة سنة (1294هـ) في أربع مجلدات كبار.
وقامت بتصويره مكتبة النجاح بطرابلس ـ ليبيا ـ دون تاريخ، ومعه حاشية للشارح نفسه سماها " تسهيل منح الجليل ".
كما نشرته دار الفكر في بيروت سنة (1404هـ) في تسع مجلدات وفي أعلى الصفحات " مختصر خليل ".
9 ـ شرح خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى المسمى " نصيحة المرابط " للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي المتوفي سنة (1325هـ) رحمه الله تعالى.
قدم له وصححه وعلق عليه حفيد المؤلف الحسين بن عبدالرحمن بن محمد الأمين أحمد زيدان.
طبع الطبعة الأولى سنة (1413هـ) ستة أجزاء في ثلاث مجلدات.
10 ـ " جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل " للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري المتوفي سنة (1335هـ) رحمه الله تعالى، طبع في مجلدين سنة (1332هـ)، كما طبع في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر الطبعة الثانية سنة (1366هـ) في مجلدين، ثم صورته دار الفكر في بيروت دون تاريخ.
11 ـ " مواهب الجليل من أدلة خليل " تأليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي.
عني بمراجعته الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى.
طبعته دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر سنة (1403هـ) في أربع مجلدات.
12 ـ ميسر الجليل الكبير على مختصر الخليل، تأليف العلامة الشيخ محنض باب بن عبيد الديماني، قامت بطبعه الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت.
نشره سيد الأمين الجكني في مكة المكرمة سنة (1398هـ).
نظمه:
1 ـ بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من مختصر سيدي خليل للشيخ عبد العزيز بن صالح العلجي المالكي المتوفي سنة (1362هـ) رحمه الله تعالى.
طبع دون ذكر اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع.
ومع النظم المذكور أرجوزة للمؤلف في الأخلاق السامية يقع الجميع في (150) صفحة.
كتب تتعلق به:1 ـ " شرح على خطبة مختصر خليل " للشيخ أحمد الهلالي رحمه الله تعالى، طبع في فاس سنة (1309هـ) وبهامشه شرح الزرقاني على شرح ا للقاني على الخطبة.
2 ـ " ختمة المختصر الخليلي " لمحمد بن التهامي الوزاني الفاسي.
طبعه الحاج أحمد بن الحاج الطيب الأزرق سنة (1313هـ) في المغرب مطبعة العربي الأزرق.
3 ـ " المنهل العذب السلسبيل شرح نظم أبي زيد الجشتيمي لما لم يذكره الشيخان ابن عاصم وخليل " للشيخ محمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي، طبع سنة (1399هـ) في ثلاث مجلدات دون ذكر اسم المطبعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/173)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[28 - 03 - 09, 12:43 م]ـ
هذه بدايات خير
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167486
و
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167480
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 04 - 09, 02:01 م]ـ
ومما يُضاف:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=171247
ـ[عبدالرحمن المقري]ــــــــ[30 - 10 - 10, 05:06 م]ـ
زرت مؤخرا مدينة حاسي بحبح بالجلفة (الجزائر) واستظافنا الأخ الفاضل بلقاسم ضيف، وأطلعني شقيقه الشيخ بشير ضيف على بحثٍ جامع خاص بالمختصر، وقرأ عليَّ فهرس محتويات الكتاب، وهو جاهز للطبع.
ويشهد الله ما رأيت أجمع منه، على أن لدي بعض الاهتمام بعناية علماء الجزائر بهذا الكتاب، وقد يسر الله لي تحقيق رسالة لعالم من علماء الجزائر
وهي بعنوان: تحفة الخليل في حل مشكلة من مختصر خليل
للشيخ الفاضل عبد السلام سلطاني رحمه الله تعالى وهي قيد النشر إن شاء الله
وهي بتقريظ الشيخين الفاضلين علامة الجزائر بلا منازع الشيخ ابن باديس، والشيخ ابن العابد القسنطيني رحم الله تعالى الجميع.(94/174)
المسائل التي خالف فيها ابن القيّم شيخه ابن تيميّة
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 12:38 م]ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فهذا موضوع مهم لا أدري إن كان قد طُرِحَ في كتابٍ ما أو على الملتقى، وأهمّيته تكمن في إثبات أن ابن القيّم رحمه الله لم يكن مقلّداً لشيخه ابن تيميّة رحمه الله كما يزعم البعض، وأن ابن القيّم كان مجتهداً متّبعاً لِما يترجّح عنده من الأدلة؛ سواء وافقت قول شيخ الإسلام ابن تيميّة أم لا، فمن كان عنده فوائد حول هذا الموضوع فليتحفنا بها، وجزاكم الله خيراً.
1 - قال ابن القيّم رحمه الله في كتاب " الروح " (ص 87 / ط. دار ابن كثير): وهذا أحد القولين في الآية؛ وهو أن المُمسَكة من تُوُفّيَت وفاة الموت أولاً، والمُرسَلة من تُوُفّيَت وفاة النوم؛ والمعنى على هذا القول أنه يُتَوفّى نَفَس الميّت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفّى نفس النائم ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقيّة أجلها فيتوفّاها الوفاة الأخرى.
والقول الثاني في الآية أن المُمسَكة والمُرسَلة في الآية كلتاهما تُوُفِّيَت وفاة النوم؛ فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردّها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلها ردّها إلى جسدها لتستكمله، واختار شيخ الإسلام هذا القول، وقال: عليه يدلّ القرآن والسنّة، قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفّاها وفاة النوم، وأمّا التي توفّاها حين موتها فتلك لم يصِفها بإمساكٍ ولا بإرسال؛ بل هي قسم ثالث.
والذي يترجّح هو القول الأول، لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى وهي وفاة الميّت، ووفاة صغرى وهي وفاة النوم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:22 م]ـ
في مسألة وجوب التمتع في الحج على من لم يسق الهدي:
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الوجوب خاص بالصحابة.
وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه عام للأمة، قال ابن القيم: (وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا) [زاد المعاد]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 12:10 ص]ـ
ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له جلة من هذه المسائل في كتابه عن ابن القيم حياته وآثاره(94/175)
(أحكام) تزيين المولود/ الأخت أسماء بنت محمّد آل طالب
ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[15 - 12 - 08, 06:19 م]ـ
السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته
لقد اطّلعتُ على بحث قيّم فريد في بابه، تناول موضوع تزيين المولود؛ فصّل أحكام شعر المولود مِن حلق و قصّ و توفير و تسريح و تلوين، و تقليم أظافره و خضابه، و ثقب أذنه أو أنفه، و ستر بدنه و لباسه، و إلباسه الحرير أو الذّهب ...
بحث لأخت فاضلة؛ هي الأخت أسماء بنت محمد آل طالب -كلية الشريعة / قسم الفقه-.
أحببت أن أطلع عليه إخواني و أخواتي للحاجة إليه و عموم البلوى بمسائله؛ و إليكم روابط البحث في خمس حلقات و لا تنسونا و صاحبة البحث مِن دعائكم.
تزيين المولود (1/ 5) ( http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=3&acid=37&aid=4823)
تزيين المولود (2/ 5) ( http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=3&acid=37&aid=4993)
تزيين المولود (3/ 5) ( http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=3&acid=37&aid=5041)
تزيين المولود (4/ 5) ( http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=3&acid=37&aid=5145)
تزيين المولود (5/ 5) ( http://www.womanmessage.com/articles.aspx?cid=3&acid=37&aid=5373)
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 10:54 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:42 م]ـ
هل يمكن جمعها في ملف وورد واحد لتحميلها؟
بارك الله فيكم(94/176)
متن الغاية والتقريب بصوت أيمن أنور
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 12:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد إليكم إخواني متن الغاية والتقريب بصوت أيمن انور
http://www.fileflyer.com/view/oeQxpBT
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 05 - 10, 06:10 م]ـ
تم رفعه هنا:
http://www.fileflyer.com/view/zoa
قال الشيخ الألباني :
OBo (http://www.fileflyer.com/view/zoa
قال الشيخ الألباني :
OBo)(94/177)
منظومة الزبد للإمام ابن رسلان بصوت محمود داود
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فهذا رابط لمَتْن الزُّ بَدِ في عِلْمِ الفِقْهِ على مذهب الإمام الشَّافِعِي للشَّيْخِ الإمام أحمدَ بنِ رَسْلان بصوت محمود داود
http://www.fileflyer.com/view/vsVokAe (http://www.fileflyer.com/view/vsVokAe)
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[19 - 05 - 10, 10:20 م]ـ
مَتْنُ الزُّ بَدِ في عِلْمِ الفِقْهِ على مذهب الإمام الشَّافِعِي للشَّيْخِ الإمام أحمدَ بنِ رَسْلان بصوت محمود داود
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=99794(94/178)
التداخل في الاحكام!
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:31 ص]ـ
اذا اجتمع في وقت واحد واجب ومندوب كأن يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف.
هل هذه الأمثلة والتي ذكرتها سابقا وخصوصا في المثال الثاني- لزمه حدان كحد الزنا و حد القذف - متفرعة عن هذه القاعدة الاتية:
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:44 ص]ـ
أما المثال الأول وهو إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يصلي الفريضة وتدخل فيها تحية المسجد فنعم يدخل تحت القاعدة التي ذكرت.
وأما المثال الثاني وهو اجتماع حد الزنا والقذف فلا يدخل لأن حد الزنا حق متمحض لله، وحد القذف حق مشترك لله وللآدمي، وحق الآدمي فيه أغلب كما قرره جمهور الفقهاء خلافا للأحناف، ولذلك فلا يتداخلان. وقد قرر فقهاء الحنابلة ذلك في مصنفاتهم.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:32 ص]ـ
أخي الشيخ عبدالله الميمان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على المشاركة وليتك ترشدني إلى المصادر مشكورا مأجورا.
ابو ابراهيم السلفي
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[16 - 12 - 08, 11:01 م]ـ
راجع كتاب التداخل بين الأحكام في الفقه الاسلامي للدكتور خالد بن سعد بن فهد الخشلان وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والكتاب مطبوع وهو أجود ما اطلعت عليه في الباب
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 12:49 ص]ـ
راجع كتاب التداخل بين الأحكام في الفقه الاسلامي للدكتور خالد بن سعد بن فهد الخشلان وهي رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والكتاب مطبوع وهو أجود ما اطلعت عليه في الباب
جزاكم الله خيرا أخي حذيفة الفلسطيني
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ
قال ابن قدامة: (وإن كانت الحدود من أجناس, مثل الزنا, والسرقة, وشرب الخمر, أقيمت كلها, إلا أن يكون فيها قتل, فإن كان فيها قتل, اكتفي به ; لأنه لا حاجة معه إلى الزجر بغيره. وقد قال ابن مسعود: ما كانت حدود فيها قتل, إلا أحاط القتل بذلك كله. وإن لم يكن فيها قتل, استوفيت كلها, وبدئ بالأخف فالأخف, فيبدأ بالجلد, ثم بالقطع, ويقدم الأخف في الجلد على الأثقل, فيبدأ في الجلد بحد الشرب, ثم بحد القذف, إن قلنا: إنه حق لله تعالى, ثم بحد الزنا وإن قلنا: إن حد القذف حق لآدمي قدمناه, ثم بحد الشرب, ثم بحد الزنا)
(المغني 12/ 381).(94/179)
أرجو أن تذكروا لي العلماء الذين أفردوا مناسك الحج بمصنفات مستقلة لحاجتي الملحة إليها.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 10:06 ص]ـ
أيها الإخوة لو تكرمتم وتفضلتم مشكورين.
أرجو أن تذكروا لي العلماء الذين أفردوا # مناسك الحج # بمصنفات مستقلة لحاجتي الملحة إليها.
وجزاكم الله خيرًا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:46 ص]ـ
تفضل يا أخي
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 10:31 ص]ـ
بارك الله فيك , وجزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 11:15 ص]ـ
المسالك في المناسك للكرماني تحقيق إمام الحرم الشريم.
منسك شيخ الإسلام ابن تيمية طبع مُفردا بتحقيق أظن العمراني.
تحفة الناسك بأحكام المناسك. لسليمان بن عبد الله آل الشيخ.
منسك ابن حزم. اعتنى به بعض الطلبة اليمنيين.
التحقيق والإيضاح. للعلامة ابن باز.
حجة النبي للعلامة الألباني.
مناسك الحج والعمرة للعلامة الألباني.
مناسك الحج والعمرة للعلامة العثيمين.
المغني في فقه الحج والعمرة. لباشنفر.
التذكرة لبعض أحكام الحج والعمرة. علي بن صالح.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:04 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي وجزاك خيرا(94/180)
سؤال عن أحكام المسبوق
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 07:25 م]ـ
السلام عليكم
عندي أسئلة في أحكام إتمام المسبوق للصلاة و كيفية ذلك؟ فإن كان يوجد بحث أو موضع مستقل في هذا المنتدى أرجو الإحالة إليه ... و إن لم يكن فالمرجو الإجابة عن هذه الأسئلة:
1 - إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أو ساجدا هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضيف تكبير الهوي للركوع أو السجود أم يكتفي بتكبيرة الإحرام فقط؟؟
2 - إذا كان المأموم مسبوقا و سلم الإمام في التشهد الأخير هل يكون قيامه مصحوبا بتكبيرة أم بدونها؟؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 04:05 ص]ـ
- السؤال الأول:
- إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أو ساجدا هل يكبر تكبيرة الإحرام ثم يضيف تكبير الهوي للركوع أو السجود أم يكتفي بتكبيرة الإحرام فقط؟؟
- نعم عليه أن يكبر للإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال أو الهوي، فالأولى ركن عند الجمهور خلا الحنفية، والثانية سنة،
وإن كبر تكبيرة واحدة فحسن لكن عليه أن ينوي فيها تكبيرة الإحرام لأن الأدنى يدخل في الأعلى، كالغسل من الجنابة يوم الجمعة يكون غسلا للجنابة ويجزئ عن غسل الجمعة
- السؤال الثاني:
- إذا كان المأموم مسبوقا و سلم الإمام في التشهد الأخير هل يكون قيامه مصحوبا بتكبيرة أم بدونها؟؟
يختلف الجواب في هذه باختلاف الحالات:
- إن كان مسبوقا بركعة أو بثلاث ركعات فعليه أن يقوم دون تكبير، لأن التكبيرة التي كتبت عليه في الانتقال من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة إلى الرابعة هي تكبيرة واحدة وقد جاء بها، ولكنه جلس متابعة للإمام، وهذا واجب، لينتظره حتى يسلم ثم يقوم.
- أما إن كان مسبوقا بركعتين، وأراد القيام إلى الثالثة بعد تسليم الإمام، فعليه أن يكبر مرة أخرى كما في الصلاة العادية، فقد كبر للجلوس للتشهد الأول بالنسبة له، وانتظر حتى انتهى الإمام ثم عندما انتهى الإمام وسلم، لزمته تكبيرة أخرى للقيام من التشهد الأول إلأى الركعة الثالثة كما العادة في كل صلاة
ـ[ابو عبد الله الرباطي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصطفي و بارك فيك و زادك علما وفهما
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 02:10 م]ـ
كالغسل من الجنابة يوم الجمعة يكون غسلا للجنابة ويجزئ عن غسل الجمعة
هذا عند مَن لا يرى وجوبَ غُسلِ الجمعةِ فيدخل المستحب تحت الواجب.
أما من يرى وجوبَه عليه فلا أظن أن غسلاً واحداً يجزِئ.
والله أعلمُ.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 02:18 م]ـ
- إن كان مسبوقا بركعة أو بثلاث ركعات فعليه أن يقوم دون تكبير، لأن التكبيرة التي كتبت عليه في الانتقال من الركعة الأولى أو من الركعة الثالثة إلى الرابعة هي تكبيرة واحدة وقد جاء بها، ولكنه جلس متابعة للإمام، وهذا واجب، لينتظره حتى يسلم ثم يقوم.
أخي مصطفى ممكن تزيدنا توضيحاً لو سمحتَ؟ متى جاء بتلك التكبيرة؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 02:32 م]ـ
2 - إذا كان المأموم مسبوقا و سلم الإمام في التشهد الأخير هل يكون قيامه مصحوبا بتكبيرة أم بدونها؟؟
لا باس أن نُذكِّرَ بفائدة وهي أن المشروع التكبير ثم القيام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد و إذا قام من القعدة كبر ثم قام ".
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (284/ 2) حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في "السلسلة الصحيحة" 2/ 157. حديث رقم 604: و الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود و أنه يكبر و هو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 03:32 م]ـ
بارك الله في الإخوة ...
أخي أبو سلمى ما أراد الأخ مصطفى الفاسي أن يقول، أنه إذا كان الإمام في التشهد الأخير فحالتان عند المسبوق: أن يكون في ركعة فردية كالأولى أو الثالثة أو أن يكون في الركعة الثانية بالنسبة له ...
في الحالة الأولى (الركعة الفردية) جلس المسبوق لاتباع الإمام في تشهده الأخير فبعد سلام الإمام يقوم بدون تكبيرة لأنه كبر قبل التشهد و هذا الأخير ليس داخل في صلاته فيُحسب تكبيره قبل التشهد هو تكبير القيام فإذن بعد سلام الإمام يقوم بدون تكبير ...
أما بالنسبة للتشهد في الركعة الثانية للمسبوق و الرابعة للإمام، فبعد سلام الإمام يكبر المسبوق ثم يقوم لأن هذا التشهد داخل في صلاته و وجب عليه التكبير للقيام إلى الثالثة ...
أرجو أن يكون كلامي قد أفاد ...
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 12 - 08, 05:05 م]ـ
في الحالة الأولى (الركعة الفردية) جلس المسبوق لاتباع الإمام في تشهده الأخير فبعد سلام الإمام يقوم بدون تكبيرة لأنه كبر قبل التشهد و هذا الأخير ليس داخل في صلاته فيُحسب تكبيره قبل التشهد هو تكبير القيام فإذن بعد سلام الإمام يقوم بدون تكبير ...
جزاكم الله خيراً على التوضيحِ
وانا أرى أخي مصطفى قد جزمَ بأن المسبوقَ قد جاء بالتكبيرة
فأسألهُ: ماذا يفعل المسبوقُ الذي لحق بالإمامِ وهو في أثناء تشهدهِ الأخيرِ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/181)
ـ[بن نعمان]ــــــــ[01 - 01 - 09, 07:02 م]ـ
ومما يتعلق بصلاة المسبوق هل يشرع للمسبوق أن يذكر دعاء الاستفتاح إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فما بعدها؟
أفيدونا بارك الله فيكم
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 08:36 م]ـ
هو لايعرف هل الامام في التشهد الاخير أو الاوسط وعليه يدخل في الصلاة بتكبيرة الاحرام ويجلس
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:32 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على التوضيحِ
وانا أرى أخي مصطفى قد جزمَ بأن المسبوقَ قد جاء بالتكبيرة
فأسألهُ: ماذا يفعل المسبوقُ الذي لحق بالإمامِ وهو في أثناء تشهدهِ الأخيرِ؟
في هذه الحالة، لا يُعتد بتكبيره لأننا قلنا أن التكبير المعتد هو الذي يكون أثناء صلاته أما هذه الركعة التي تحتوي على تشهد فقد جلس اتباعا للإمام ثم ينهض لركعته الأولى التي يكبر من أجلها.
و الله تعالى أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:35 ص]ـ
ومما يتعلق بصلاة المسبوق هل يشرع للمسبوق أن يذكر دعاء الاستفتاح إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فما بعدها؟
أفيدونا بارك الله فيكم
المسألة هنا متعلقة بما أدرك، فإذا أدرك الإمام قائم في صلاته للركعة الثانية فلا يمكنه أن يعلم هل هو في الركعة الأولى أم الثانية.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:11 ص]ـ
في هذه الحالة، لا يُعتد بتكبيره لأننا قلنا أن التكبير المعتد هو الذي يكون أثناء صلاته أما هذه الركعة التي تحتوي على تشهد فقد جلس اتباعا للإمام ثم ينهض لركعته الأولى التي يكبر من أجلها.
و الله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا يا إدريسي
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 01:13 ص]ـ
و جزاك أخي الكريم و أرجو أن يكون ما قلته صوابا و الله تعالى أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 06:30 ص]ـ
ومما يتعلق بصلاة المسبوق هل يشرع للمسبوق أن يذكر دعاء الاستفتاح إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية فما بعدها؟
أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب: يكون محل الاستفتاح قد فات.
وبذا أجاب ريحانة الشام العلامة الألباني في (سلسلة الهدى والنور) شريط 345 وجه ب.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:00 ص]ـ
لا باس أن نُذكِّرَ بفائدة وهي أن المشروع التكبير ثم القيام؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد و إذا قام من القعدة كبر ثم قام ".
أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (284/ 2) حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا.
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في "السلسلة الصحيحة" 2/ 157. حديث رقم 604: و الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود و أنه يكبر و هو قاعد ثم ينهض. ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!
كأني بك -أخي أبا سلمى- اعتمدت على نسخة الشاملة للسلسلة الصحيحة! لأن هذا الفهم لكلام الشيخ العلامة الألباني خطأ! فهو لا يريد ما فهمته: بأنه ينهي التكبير تماما ثم يقوم!، والذي اعتمدت في فهمه على الجملة التي نقلتها عن الشيخ آنفا، ولكن هناك سقط قبيح في نسخة الشاملة عند هذا الحديث، وهذا السقط فيه تتمة لكلام الشيخ يبين فيها معنى هذا الحديث، والسقط طويل، فلعلك ترجع إلى الأصل إن كان عندك، وإلا نقلته لك.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 02:28 م]ـ
أخي علي الفضلي، لكن الشيخ يقول بهذا الكلام أن التكبير من الثنتين يكون عند القيام بمعنى التكبير ثم القيام و الحديث نص صريح في هذا لأن ثم تفيد الظرفية و الله تعالى أعلم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 02:45 م]ـ
أخي علي الفضلي، لكن الشيخ يقول بهذا الكلام أن التكبير من الثنتين يكون عند القيام بمعنى التكبير ثم القيام و الحديث نص صريح في هذا لأن ثم تفيد الظرفية و الله تعالى أعلم.
أخي المكرم محمدا الأدريسي:
هل قرأت تتمة كلامه بعد نقل أخينا أبي سلمى مباشرة؟
فلو قرأته سيتضح لك أنه لا يقول بظاهر هذه العبارة، وهذا الحديث كغيره من النصوص الأخرى، إنما يفهم بضميمة النصوص الأخرى التي في نفس الباب.
والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 04:41 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي سأرجع إن شاء الله إلى أصل صفة الصلاة للبحث أكثر في كلام الشيخ رحمه الله حول هذه المسألة، بوركت أخي.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:11 م]ـ
لقد رجعت إلى أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم لكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يُفصل في التكبير من الثانية إلى الثالثة و لكن اكتفى بذكر الدليل على التكبير ثم القيام إلى الثالثة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 04:24 م]ـ
لقد رجعت إلى أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم لكن الشيخ الألباني رحمه الله لم يُفصل في التكبير من الثانية إلى الثالثة و لكن اكتفى بذكر الدليل على التكبير ثم القيام إلى الثالثة.
أخي المكرم: لن تجد هذه المسألة في الصفة، لأن الشيخ لم يتطرق لها في الصفة، وإنما تكلم عليها في السلسلة الصحيحة في الموضع الذي نقل منه أخونا أبو سلمى.
والله الموفق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/182)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 05:57 م]ـ
طيب أخي الحبيب، سأرجع للسلسلة إن شاء الله تعالى، جزاك الله خيرا.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 01 - 09, 01:37 ص]ـ
أخي علي الفضلي، لو تكرمت و نقلت لنا كلام الإمام الألباني رحمه الله في السلسة الصحيحة حول هذا الموضوع لأني لا أحتوي على النسخة المكتوبة الكاملة للكتاب.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 11:52 ص]ـ
للرفع.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 01:26 م]ـ
للرفع.
أخي محمدا لم أنسك وطلبك، ولكنه عدم النشاط للكتابة، ذلك أن الجزء المطلوب غير مطبوع، والمطبوع في الوورد مريح، فقط انسخ والصق.
لكن إن شاء الله تعالى سأنقله لك.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:08 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 08:41 م]ـ
تفضل أخي الكريم، وتمم نسختك في الشاملة:
قال العلامة الألباني في الصحيحة (604):
[و الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود و أنه يكبر و هو قاعد ثم ينهض.
ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام!
(وفي معناه ما أخرجه البخاري (2/ 272 – السلفية)، وأحمد (2/ 454) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول:
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ -وَهُوَ قَائِمٌ-: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ساجدا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يهوي ساجدا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اللتين (كذا"1") بَعْدَ الْجُلُوسِ".
وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (787).
قلت: فقوله: " ويكبر حين يقوم من اللتين (كذا"1") ... " أي: عند ابتداء القيام، وبه فسره الحافظ في " الفتح " (2/ 220 – السلفية)، ويؤيده قوله: " ثم يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه " فإن هذا لا يمكن تفسيره إلا بذلك، لأنه وِرْد الاعتدال.
وأما قول النووي في " شرح صحيح مسلم " (4/ 99):
" وقوله وَقَوْله: (يُكَبِّر حِين يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّر ... ) .. دَلِيل عَلَى مُقَارَنَة التَّكْبِير لِهَذِهِ الْحَرَكَات وَبَسْطه عَلَيْهَا، فَيَبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال إِلَى الرُّكُوع وغيره (كذا"2") حَتَّى يَصِل حَدَّ الراكع (3) ... ، وَيَشْرَع فِي التَّكْبِير لِلْقِيَامِ مِنْ التَّشَهُّد الْأَوَّل حِين يَشْرَع فِي الِانْتِقَال، وَيَمُدّهُ حَتَّى يَنْتَصِب قَائِمًا "!.
قال الحافظ عقبه (2/ 273):
" ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة ".
قلت: وأغرب من ذلك مد بعض الشافعية التكبير حين القيام من السجدة الثانية، وينتصب في الركعة الثانية، ويجلس بين ذلك جلسة الاستراحة (وهي سنة)، فتراه يمد التكبير ويمد حتى يكاد ينقطع نفسه قبل الانتصاب.
ولا يشك عالم بالسنة أن هذا من البدع، وقد قال الحافظ (2/ 304):
" فَالْمَشْهُور عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّر حِين يَقُوم، وَلَا يُؤَخِّرهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِمًا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُوَطَّأ؛ وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ ... مِنْ حَدِيثه بِلَفْظِ " وَإِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اللَّه أَكْبَر " فَيُحْمَل عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إِذَا شَرَعَ فِي الْقِيَام".
قلت: ومثله حديث ابن عمر: " وإذا قام من الركعتين رفع يديه ".
رواه البخاري (2/ 222)، وله طرق أخرى في " صحيح أبي داود " (728)، وله عنده (729) شاهد من حديث علي، وصححه ابن خزيمة (584) وزاد: " وكبر "، وشاهد آخر عنده (720) من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وصححه ابن خزيمة أيضا (587)، وفيه التكبير، وقال ابن خزيمة (1/ 296):
(وكل لفظة رويت في هذا الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا ركع، فهو من الجنس الذي أعلمت أن العرب قد توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله؛ كقول الله: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية، فإنما أمر الله عز وجل بغسل أعضاء الوضوء إذا أراد أن يقوم المرء إلى الصلاة، لا بعد القيام إليها، فمعنى قوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) أي: إذا أردتم القيام إليها؛ فكذلك معنى قوله: يرفع يديه إذا ركع، أي إذا أراد الركوع كخبر علي بن أبي طالب، وابن عمر الذي ذكرناه) اهـ.
أقول: فإذا عرفت هذا، فالأحاديث المذكورة موافقة لحديث الترجمة ومؤيدة له، إلا أن هذا صرح بأن القيام كان بعد التكبير، وتلك غير صريحة في ذلك، ولكنها بمعناه ضرورة أن التكبير زمنه أقصر من القيام كما لا يخفى.
فتأمل هذا يتبين لك تجاوب الأحاديث بعضها مع بعض، خلافا لمن توهم معارضتها لحديث الترجمة] اهـ كلام العلامة الألباني- رحمه الله تعالى -.
ــــــــــــــــــــــــــــ
"1" كذا في نسخة الشيخ طبعة المعارف، وهذا خطأ من الطابع ذلك أنه في الأصل بلفظ: ( .. من الثنتين بعد الجلوس). – والله أعلم –.
(2) ويبدو أن هذه اللفظة تصحيف من الطابع، وهي في الأصل (وَيَمُدّهُ)، وهي التي توافق المعنى والعبارة التي تليها. والله أعلم.
(3) وفي نسختي"طبعة شيحا": ( ... الرَّاكِعِينَ).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/183)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا و هذا و الحمد لله ما فهمته من خلال مطالعتي لأحاديث الشيخ، إلا أنك الآن أفدتنا أخي الكريم.
سؤالي هو لماذا تمَّ حذف هذا المقطع من السلسة الصحيحة في الشاملة و كذلك في برنامج موسوعة الألباني؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:20 م]ـ
لعله غفلة عن الباقي، أو سقط أثناء الطباعة.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:23 ص]ـ
إلى الإخوة مصطفى الفاسي وأبو سلمى رشيد ومحمد الإدريسي
بارك الله فيكم وزادنا إياكم فقها وعلماً وإلى كل الاخوة المشاركين لنشر العلم والسنه.
وإني قد سالت شيخ في مسألة (إذا كان المأموم مسبوقا و سلم الإمام في التشهد الأخير هل يكون قيامه مصحوبا بتكبيرة أم بدونها؟؟) وسألته كذلك عن جواب أخينا مصطفى والتي أشار إليها بقوله: (يختلف الجواب في هذه باختلاف الحالات: ... )، فقال لي الشيخ: (ان هذا الجواب هو المشهور في المذهب المالكي وعند بعض الأحناف إلا أنه جواب ضعيف لأنه لا دليل عليه، والصحيح في المسألة -والله أعلم- أن على المسبوق أن يكبر إذا أراد القيام لاتمام ما فاته من الركعات سواء من وترية أو زوجية فلا فرق، لأنه إذا اقتدى بالإمام بعد الرفع من الركوع فإن كل ما أتى بها ليست محسوبة له ولكنه يفعلها اقتداء للإمام، وعلى ذلك فإنه يعيد الأركان التي فعلها مع الإمام من سجدتين وتشهد، فكان من باب أولى أن يعيد التكبير التي هي أقل في الحكم من السجود والتشهد، والله أعلم) انتهى كلامه بمعناه.
أعلم أني جئت متأخراً، إلا أنني حين رأيت الموضوع، سألت عنه فأردت أن أستفيد وأفيد.
بارك الله لي ولكم وجمعنا وإياكم في جناته مع النبيين والشهداء والصالحين. آمين.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذه الإفادة، لكن إذا كان قول المالكية لا دليل عليه، فما دليل هذا القول لأن كلاهما يبدو لي فيه بعض الصواب. و الله تعالى أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 01:36 م]ـ
بارك الله فينا وفيك أخي الكريم محمد الإدريسي
معنى الدليل هنا أي الدليل على التخصيص من أن التكبير يكون في موضع دون موضع، فقول الشيخ أن المالكية ومن نحا نحوهم ليس لهم دليل أي على هذا التخصيص، فإن لم يكن هناك دليل فيحمل على الأصل وهو التكيبر في كل موضع انتقالي أو ابتدائي (أي في بداية الصلاة)، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 05:39 م]ـ
لكنه أخي الكريم قد كبر قبل التشهد فهل تكبير المأموم قبل التشهد يكون اقتداءً بالإمام أم أنها تكبيرة تُحسب له في صلاته؟ فحديث النبي صلى الله عليه و سلم "ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا" دليل على إتمام الصلاة من آخر فعل قام به المأموم و في هذه الحالة فآخر فعل هو التكبير و هو موافق لتكبيرة النهوض كما جاء في الحديث "كان يرفع رأسه مكبرا" .... و الله أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 06 - 09, 08:23 ص]ـ
أخي الحبيب
سأستفسر عن هذا الاشكال وأرد عليك حين أجد الجواب بإذن الله.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 08:45 ص]ـ
أخي محمد الإدريسي
سامحني على التأخير، ولكني أبشرك بأني سألت لك عن الموضوع فكان الجواب كالآتي:
(التكبير الذي كان من المأموم أو المسبوق قبل التشهد فهو لتكبيرة الإحرام، وهذا أمر مستقل بذاته ليس له علاقة بأمور المسبوق الأخرى، فلو قيل أن أحداً نوى مائة نية للدخول في الصلاة -حتى وإن كانت في بداية الصلاة- ولم يأت بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة وعليه الإعاده، فإذا تبين هذا الأمر علم أن تكبيرة الإحرام شأنه مستقل عن غيره من أركان الصلاة، فهو ركن له أحكام خاصة ليست كباقي الأركان وعليه فإنه واجب بل لا تصح صلاة المسبوق أو المأموم أو الفذ إن لم يأت بتكبيرة الإحرام -فالمعنى أن هذه التكبيرة ليست اقتداء بالإمام بل هي محسوبة له من حيث دخوله في الصلاة وهي ليست جزءا مما فاته من الصلاة حتى يقضيه-، وأما إذا أتى المسبوق بتكبيرة بعدها فهو حسن إلا أنها لا تجزيه عن شيء بل يجب عليه إعادتها مع ما فاته من الصلاة، بمعنى أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجداً فكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم كبر أخرى للسجود فهذا الفعل حسن، ولكنه لم يأت بالتكبيرة الأخرى في محلها مع الإمام فكانت في حقه فائته وعليه قضاؤها وإتمامها، فيكون حالها كحال السجود الذي أتى بها وهي ليست محسوبة له، وأما إذا اكتفى المرء بتكبيرة الإحرام وخر ساجداً فذلك يجزيه عن التكبيرة الأخرى إذ أنها -أي الأخرى- ليست محسوبة له أصلاً بفوات محلها، وهذا يستدل له من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه للصحابة كيفية الإقتداء بالإمام: " ... إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ... " والحديث في مسلم برقم 404 وغيره، فبين في هذا الحديث محل التكبير للسجود مع الإمام فإن فات المأموم فعليه قضاؤها وإتمامها، والله أعلم.)
قال بمعناه، وأرجو أن تكون استوضحت لك الأمور أكثر، والله أعلم.
أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، آمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/184)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 11:43 ص]ـ
بو عبدالرحمن
رأيٌ موفق بإذن الله
وأيضاً فإن المأموم بمجرد دخوله مع الإمام وجبت متابعته لعموم حديث (إنما جُعل الإمام لؤتم به فلا تختلفوا عليه) وهذا يدخله ما أدركه المأموم وما لم يدركه.
وعموما فما ساقه أخونا الإدريسي هو على طريقة أهل الفقه
وما سقته أنت هو على طريقة أهل الحديث
وكلاهما خير
ونحن في (أهل الحديث):)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 01:33 م]ـ
أخي الكريم، جزاك الله خيرا على ما تفضلت لكن لي تعقيب على ما ذكرت، ما الدليل على أن التكبيرة التي قبل التشهد هي تكبيرة الإحرام مع أنه حين دخوله في الصلاة في أول الأمر كبر تكبيرته للإحرام؟ الذي يظهر لي أن الذي أجابني على استفساري جزاه الله خيرا، يقول بقول الحنفية بقضاء ما فات من الصلاة لذلك ذكر تكبيرة الإحرام و حديث النبي صلى الله عليه و سلم فيه الإتمام ... و اللفظ الآخر الذي فيه القضاء محمول على الإتمام كما في قول الحق عز و جل:"فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" فأظن أن الإختلاف يأتي من هنا و الله تعالى أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 06 - 09, 02:58 م]ـ
أخي الإدريسي
كما ذكرت لك آنفآ، فلا صلاة بدون تكبيرة إحرام، فلابد من أن التكبيرة الأولى التي تكون للمسبوق هي تكبيرة الإحرام وإلا فلا صلاة له، كما هو مشهور في جميع المذاهب من كونها ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والله أعلم.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 06 - 09, 05:28 م]ـ
و أنا قد أجبتك أن تكبيرة الإحرام قد أتى بها حين دخوله في الصلاة ...
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[29 - 06 - 09, 08:47 ص]ـ
عفواً أخي
وكأني لم أفهم الاشكال الذي لديك الآن، وهل قد زال أم لا يزال موجود؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:36 م]ـ
لا يزال موجودا كما هو ظاهر أخي الكريم ...
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[30 - 06 - 09, 08:36 ص]ـ
أخي الكريم
سأحاول أن أصيغ لك الجواب بطريقة أخرى.
جاء رجل إلى المسجد ليلحق بالجماعة، إلا أنه وجدهم في التشهد الأخير، فكبر الرجل للإحرام في الصلاة ثم جلس متشهداً معهم، ولم يكبر مرة أخرى (بعد تكبيرة الإحرام) خشية أن يسلم الإمام وهو لم يدرك معهم شيئاً، ثم بعد أن سلم الإمام قام ذلك المسبوق مكبراً ليأتي بكل الركعات التي فاتته ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية، لأنه يعلم أن تكبيرة الإحرام ليست من التكيرات الإنتقالية وهو ركن مستقل لا بد أن يأتي بها حتى يدخل في الصلاة، وإلا لو لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تصح متابعته مع الإمام أصلاً، وثانياً فهو يعلم أن تكبيرة الإحرام تجزيء عن التكبيرة التي فاتته محلها (التي تكون قبل التشهد ولم يأتي بها) وإن أتى هو بها في حين دخوله في الصلاة (أي أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر أخرى للجلوس للتشهد) فذلك حسن منه إلا أنها لا تجزئه عن ما فاته، لأنه يعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة)، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن لا يعتد بركن (لا تصح الصلاة إلا بها) قد جاء به، فما دون الركن هو من باب أولى أن يعيده ولا يعتد به أيضاً، وكذلك معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق أن الرجل إذا وجد الجماعة سجوداً فهم بلا شك سيأتون بعدها بجلوس وتشهد هذا إن كان في ختام الصلاة أو بركعة جديدة وهي التي تحسب له أول صلاته.
هذا والله أعلم، وأرجو من الله أني أفدتك وأوصلتك إلى مبتغاك.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 06 - 09, 01:12 م]ـ
أخي الكريم جزاك الله خيرا على ما شرحت، و لكي تفهم استفساري، سأضرب لك مثالا:
جاء رجل إلى المسجد لصلاة العشاء و وجدهم سجودا في ركعتهم الأولى، فكبر تكبيرة الإحرام و تابع الإمام. في السجدة الأخيرة من صلاة الإمام، نهض مكبراً كما فعل الإمام، فلما انصرف هذا الأخير من الصلاة، فهل يُكبر هنا ليأتي بركته الأخيرة أم لا؟ الذي أردت أن أقوله من خلال كلامي هو أنه لا يلزمه التكبير للنهوض لأنه كبر قبل التشهد و ذلك يُحسب له تكبير انتقالي لأن تشهده كان لاتباع الإمام فيتم بذلك صلاته. هل فهمت قصدي؟
و الله تعالى أعلم.
ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[01 - 07 - 09, 08:25 ص]ـ
حقيقة أخي الحبيب لم أفهم قصدك جيداً، ولم أعلم بأي التشهدين قصدت حينما قلت (و ذلك يُحسب له تكبير انتقالي لأن تشهده كان لاتباع الإمام)، وأظنني عاجز عن إفادتك لعدم تمكني من فهمك، فكما قيل (فهم السؤال هو نصف الإجابة)، وأرجو من الإخوة أن يفيدوك أكثر مني.
فقهنا الله وإياك في الدين وجعلنا من عباده المخلصين، آمين.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 02:20 ص]ـ
بارك الله فيكم
المالكية ومن وافقهم لا يعيدون تكبيرة القيام استئناسا بالتكبيرة التي حصلت لهم مع الإمام، هذا إذا كان الفائت وترا؛ أما من قال: تخصيص من غير دليل، فجوابه: أن ما أدركه المأموم من سجود وتشهد بعدما فاته الركوع لا يمكن الاحتراز منه عكس التكبيرة الأخيرة قبل تسليم الإمام فهي من جنس الركعة الأخيرة، والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/185)
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:57 ص]ـ
بارك الله فيك أخي إبراهيم، و هذا ما أردت أن أقوله للأخ بو عبد الرحمن، جعلني الله و إياكم من عباده المهتدين.(94/186)
أستشيركم أخواني حول موضوع للدكتوراة
ـ[السني]ــــــــ[18 - 12 - 08, 08:26 م]ـ
أود أن أكتب عن الفروق في المذهب الحنبلي، أو أن أستقصي الفروق في أمهات كتب المذهب
فهل سُبقتُ إلى مثله؟
فكل من لديه أدنى فائدة فلا يبخل على أخيه.
والنداء موجه للجميع .........
والله يحفظكم ويرعاكم
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 08:00 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للسامري صاحب المستوعب كتاب في الفروق اسمه " الفروق " وقد حققه محمد اليحي وطبعته الصميعي.
والله ولي التوفيق،،،
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 10:45 ص]ـ
لا يمنع ان أدرت الغوص خلفها رعاك الله والاستيعاب
للشيخ آل عبدالرحمن تعليقات كثيرة على كتاب الكافي نجمع لها وهي من متفرقات بأشرطة.
ليتك تفيدنا بنسخة مطبوعة له على الشبكة لعلها تعجل بامر التنزل للتعليقات وهي بنحو نصف أو أكثر من صفحات أصل الكتاب ..
لا أدري فهي تخدم منهج التأصيل الفقهي كمذهب أيضا.
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:31 ص]ـ
للدكتور الغطيمل من جامعة أم القرى كتيبات في الفروق من كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي في الطهارة والصلاة فهل اتم الباقي أم لا ليس لدي علم في ذلك لكنه كان مشروعا لديه؟
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[01 - 01 - 09, 02:08 ص]ـ
للفائدة:
من الكتب التي عنيت بذكر الفروق في المذهب الحنبلي ..
(إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل) للزريراني ..
طبع بتحقيق د. عمر السبيل في مجلدين بمطابع أم القرى ..
وهو اختصار لكتاب السامري
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19144
بسم الله الرحمن الرحيم
للسامري صاحب المستوعب كتاب في الفروق اسمه " الفروق " وقد حققه محمد اليحي وطبعته الصميعي.
والله ولي التوفيق،،،
هل حقق الكتاب كاملا؟(94/187)
ظاهرة هل لها من تفسير؟؟
ـ[أم بيان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:55 ص]ـ
اعذروني على هذا السؤال ...
لكنه يتردد على السنة من حولي
في رؤية بعض الصالحين وليسوا بالقليل، قد خففوا لحاهم أو قد فعلوا ماهو "أقرب إلى الحلق ".
هل هناك نصوص بجواز الأخذ من اللحية.
وكيف نرد على من يقول هذا تهذيب لها "" ولا أظنه إلا يخادع نفسه""
بورك فيكم ..
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:50 ص]ـ
........
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:51 ص]ـ
لا يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة و ما رويتيه لنا داخل في التحريم ...
نصوص الإعفاء كثيرة و معروفة ...
أما نصوص الأخذ، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة و كذلك أبي هريرة و مجاهد و بعض التابعين كابراهيم النخعي الذي روى أخذ بعض الصحابة من لحاهم لكن الضابط في جواز ذلك هو ما زاد عن القبضة.
أما ما يفعله هؤلاء الإخوة من تخفيف اللحية فمخالف للشرع و عليهم الكف عن ذلك ...
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن بعض الآخذين من لحاهم ما دون القبضة لديهم شبهة فقهية إن صح التعبير
نسوا النصوص الشرعية
ونسوا معنى الترك والارخاء والتوفير والاعفاء وغيرها من الألفاظ التي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
ونسوا أيضاً عمل النبي صلى الله عليه وسلم
ونسوا عمل السلف الصالح فلم يرد عن بعضهم الأخذ أكثر من القبضة
نسأل الله التوفيق والسداد في الاعتقاد والقول والعمل
كما قلت لك أختي قد اعتمدوا على شبهة فقهية حيث لم يوفقوا إلى فهم القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي الذي ينص على أن المكلف يكفيه الإتيان بالحد الأدنى من الواجب، إذن يكفيه أن يوفر الحد الأدنى من لحيته.
وتلك القاعدة هي: '' الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها'' او ''الألفاظ بمبادئها لا بنهاياتها ''او ''يصدق اللفظ على أقل ما يحصل من وصفه لا على أكمله''
أو ما يشبه هذا
فيستعملونها على كون أقل إعفاء لِلِّحْية يصدق عليه أنه إعفاء لما صدق أن الإعفاء ترك، فمن ترك منها أقل ما يصدق عليه أنه ترك فقد تركها
اما عن صحة الاستدلال هذا
فالحد الأدنى المطلوب هنا، ليس هو الحد الأدنى من (وجود) اللحية
ولكنه الحد الأدنى مما يسمى (إعفاء)
والإعفاء معناه الترك على حالها، فكان مقتضى هذا النص ألا يجوز الأخذ منها مطلقا، لا فوق القبضة ولا تحت القبضة، فلما جاءت الآثار عن بعض الصحابة بالأخذ بما فوق القبضة خصص هذا النص بهذه الآثار عند من قال بهذا التخصيص.
والمتتبع لتطبيقات الفقهاء لهذه القاعدة أو الضابط يدرك الخطأ الذي يقع فيه من يقول أن الحد الأدنى هنا يتعلق باللحية وليس بالإعفاء.
الكلام هذا منقول بتصرف يسير ومستفاد من عند ابي مالك العوضي وغيره
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:33 م]ـ
ونسوا عمل السلف الصالح فلم يرد عن بعضهم الأخذ أكثر من القبضةعفواً قصدتُ (أخذ ما دون القبضة)
فتكون العبارة الصحيحة كما يلي: (ونسوا عمل السلف الصالح فلم يرد عن بعضهم أخذ ما دون القبضة).
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[19 - 12 - 08, 01:44 م]ـ
لعل اكثر ما يفيد في هذا المقام موضوع للاخ المسيطير كتبه هنا في الملتقى سماه وقفات مع اللحيه المسكينه
وهذا هو الرابط
وقفات مع اللحيه المسكينه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=144916&highlight=%E6%DE%DD%C7%CA+%C7%E1%E1%CD%ED%C9)
ـ[السني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:12 م]ـ
أختنا (أم بيان) سلمها الله وحفظها
اعلمي -أختي- أن غالب من ذكرتِ -ولا أقول الكل- إنما بحثوا عن التجمل وهو -أي التجمل- وإن كان مستحبًا، إلا أن ما يحز في النفس أن هؤلاء النفر بحثوا على الأدلة التي تجيز أفعالهم، فلما لم يجدوا قالوا هذا ما عليه (الأصحاب) من الفقهاء!!
ولست بكلامي هذا أقصد من فعل ما فعل اتباعًا للدليل، ولكن أقصد الذين في فعلوا ما فعلوا وراحوا يبحثون عن دليل!!!
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:22 م]ـ
الواجب هو إعفاء اللحية، بمعنى تركها وعدم الأخذ منها لا بمقدار القبضة ولا أقل من ذلك ولا أكثر
وأما بالنسبة لفعل الصحابي (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) فقد ذكر الشيخ عبد الله ابن جبرين
حفظه الله في شرحه لمنار السبيل مقولة للشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله وهي قاعدة مهمة وهي
(أن الصحابي إذا خالف فعله روايته فإن روايته تكون مقدمة على فعله) وعبد الله ابن عمر هو ممن روى
أحاديث الإعفاء فيقدم أمره صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابي.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 06:55 م]ـ
أخي خالد لسنا هنا لنتكلم عن الأخذ ما زاد عن القبضة فنحن هنا للتكلم عن الظاهرة المخالفة للشرع التي ذكرتها الأخت أم بيان وفقها الله.
أما ما قلته أخي الكريم ففيه خطأ في الفهم ...
و كما ذكرت فليس ابن عمر الوحيد من أخذ ما زاد عن القبضة بل أبي هريرة و مجاهد و جماعة من التابعين كما تقدم آنفا.
و لا تعارض بين حديث الإعفاء و فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كما قد يظهر لبعض الناس ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/188)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 07:18 م]ـ
... وهي قاعدة مهمة وهي
(أن الصحابي إذا خالف فعله روايته فإن روايته تكون مقدمة على فعله) وعبد الله ابن عمر هو ممن روى
أحاديث الإعفاء فيقدم أمره صلى الله عليه وسلم على فعل الصحابي.
أخي خالد
وقاعدة (تقديم فهم وتفسير الراوي لمرويه على فهم غيره)؟
و (الراوي أدرى بمرويه من غيره) .. وعبد الله ابن عمر هو ممن روى أحاديث الإعفاء فيقدم فهمهُ على فهم غيره للحديث! لا سيما إذا كان حريصا على السنة كابن عمر، و هو يرى نبيه صلى الله عليه وسلم - الآمر بالإعفاء - ليلا نهارا. فتأمل
قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى - في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " ج 11: (فأقول: نعم؛ لكن نصب المخالفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر خطأ؛ لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من لحيته. وقوله: "وفروا اللحى"؛ يمكن أن يكون على إطلاقه، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له، فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص. وابن عمر - باعتباره راوياً له - يمكن أن يقال: الراوي أدرى بمرويه من غيره، لا سيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم، دون مخالف له منهم فيما علمنا. والله أعلم) ا. هـ
وقد ثبت طول لحية النبي صلى الله عله وسلم، وعن صحابة آخرين أيضاً طول لحاهم
فدل على جواز أخذ ما دون القبضة وجاز الترك
فلا نقول بوجوب الأخذ ولا بتحريم أخذ ما زاد عن القبضة
والله أعلمُ
.............
والمسألة هذه قد بسطت في غير ما موضع من المنتديات
وأخشى أن نخرج بالأخت الكريمة عن موضوعها
لكنني وجدتُ نفسي مضطراً لكتابة ما كتبتُ لكَ
أخوك رشيد
ـ[أم بيان]ــــــــ[19 - 12 - 08, 10:21 م]ـ
بورك فيكم جمعا
اجابات شافية
اسأل الله لنا ولهم الهداية
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[19 - 12 - 08, 10:50 م]ـ
وفقكم الله جميعا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:22 م]ـ
آمين وإياكما
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبو سلمى رشيد و أضيف أن حديث إعفاء اللحية رواه ابن عمر في صحيح البخاري و أبو هريرة في صحيح مسلم و كلاهما ثبت عنه الأخذ ما زاد عن القبض ...
و الله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[19 - 12 - 08, 11:44 م]ـ
نعم رواه أيضاً أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين(94/189)
هل من تعريف بكتاب (منهج البحث في الفقه الاسلامي)
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 12 - 08, 09:53 ص]ـ
وعنوان الكتاب (منهج البحث في الفقه الاسلامي , خاصئصه , ونقصائه , وترتيب موضوعاته)
للدكتور / عبدالوهاب أبوسليمان
منهجه في الكتاب؟ مميزاته؟ الملاحظات على الكاتب
والله الموفق
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 11:06 م]ـ
كتاب جيد في موضوعه وقد قرره الشيخ عياض السلمي على طلاب الماجستير في مادة منهج البحث
ـ[أبو أنس السلمي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 10:18 م]ـ
كتابٌ مفيدٌ في بابه وقد درسته في مرحلة الماجستير نشرته مكتبة الرشد
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 10:21 ص]ـ
مؤلفه الدكتور عبدالوهاب ابو سليمان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وهو فقيه جيد ومؤلف بارع له عدد من الكتب ورجل حسن الخلق والمعشر لكن يبدو أنه يميل لمدرسة التصوف فغفر الله له(94/190)
من يفيدنا من الاخوة الاحناف عن فخر الاسلام والعتابي
ـ[ابو رزان]ــــــــ[20 - 12 - 08, 03:59 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
من يفيدنا من اخواننا الاحناف جزاهم الله خيرا في هذه المسألة
اذا قيل في قول واختاره فخر الاسلام او صححه ففي اي كتاب لفخر الاسلام وهل هو البزدوي او غيره واذا ذكر العتابي ففي اي الكتب له وما هي كتبه المطبوعة وهل شرحه على النكت ناقص او كامل وان كان ناقصا ففي اي المواطن النقص وجزاكم الله خيرا
ـ[حذيفة الفلسطيني]ــــــــ[20 - 12 - 08, 07:06 م]ـ
العتابي هو أحمد بن محمّد ت 582 من أهم كتبه شرح الزيادات، جوامع الفقه، شرح الجامع الكبير والصغير
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[20 - 12 - 08, 08:59 م]ـ
وعليكم السلام
فخر الإسلام هو البزدوي وقد يكون النص في مبسوطه أو شرحه على الجامع الصغير
ما هو النص وفي أي كتاب رأيته؟
ـ[ابو رزان]ــــــــ[21 - 12 - 08, 03:16 م]ـ
جزيتما خيرا وهذا هو النص: اختلفوا في محل ابتداء المشي فقيل من الميقات وقيل من حيث الاحرام وعليه فخر الاسلام والعتابي وقيل من بيته وعليه السرخسي وصاحب الهداية وصححه قاضي خان والزيلعي وابن الهمام _ اي المشي لمن نذره الى بيت الله
ارجو معرفة اي كتاب يقصد لفخر الاسلام والعتابي وهل هو مطبوع او لا؟ وجزاك الله خيرا
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 05:19 م]ـ
أظنك تجد نص البزدوي في شرحه على الجامع الصغير
أما نص العتابي فهذا صورته من ورقة 38/ب من شرحه على الجامع الصغير المحفوظة بمكتبة وهبي وهبي رقم 463 بتركيا والنص موجود فيه
http://www3.mediafire.com/imgbnc.php/9e13ea18edae3c93f337d84dec9a7d4d6g.jpg (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=yjdtywtme4z&thumb=4)
ـ[ابو رزان]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:14 م]ـ
جزاك الله خيرا ابا محمد ولكن كتاب البزدوي ليس عندي فهل تدلني بارك الله فيك على مكان وجوده ان كان مطبوعا او مخطوطا ولا نريد ان نكثر عليك
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:51 م]ـ
الكتاب ما زال مخطوطا
الرقم التسلسلي ... 61883
الفن ... فقه حنفي
عنوان المخطوط ... شرح الجامع الصغير
اسم المؤلف ... علي بن محمد بن الحسين, البزدوي
اسم الشهرة ... البزدوي
تاريخ الوفاة ... 482هـ
قرن الوفاة ... 5هـ
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... رامبور
اسم الدولة ... الهند
اسم المدينة ... رامبور
رقم الحفظ ... 1/ 207 رقم 262
نسخه في العالم
اسم المكتبة ... معهد المخطوطات العربيه
اسم الدولة ... مصر
اسم المدينة ... القاهره
رقم الحفظ ... 76 عن احمد الثالث 727
ـ[ابو رزان]ــــــــ[22 - 12 - 08, 07:55 ص]ـ
ابو محد الافريقي جزاك الله خيرا وارجو المسامحة وعندي بعض الاشكالات الاخرى فهل تسمح بعرضها بارك الله فيك
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 09:34 ص]ـ
الأفضل أن تراسلني على الخاص(94/191)
شك في كون الماء منيا أم مذيا، هل عليه إعادة الصلوات؟
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[21 - 12 - 08, 12:34 ص]ـ
شخص كان ينزل منه المني، وهو يعلم أنه موجب للغسل، لكنه كان يجهل أن هذا الماء مني، و كان يترجح عنده أن هذا الماء مذي (عمل بغلبة الظن)، لأنه لم يكن يعلم كيف يفرق بين المني والمذي (مع أنه اجتهد في معرفة الفرق)
ثم بعد مدة بدأ يشك ويتردد، لكن لم يزل يترجح عنده أن هذا الماء مني
ثم بعد مدة فهم وعرف كيف يميز بين المني والمذي
فهل على هذا الشخص أن يعيد كل الصلوات التي صلاها وهو جنب جاهلا؟
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:36 م]ـ
الأخ الكريم أسامة بن صبري
هناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في باب إعادة الصلاة تريحك في كثير من المسائل المشابهة لما ذكرت
القاعدة هي
(أنه لا إعادة على من فعل ما أمره الله به قدر الإستطاعة)
فأنت فعلت ما أمرك الله به قدر الإستطاعة فلا إعادة عليك
ولمسألتك هذه مسائل كثيرة مردها إلى هذه القاعدة
مثلا: من تيمم لبرد
والمستحاضة إذا ظنت أن الصلاة غير واجبة عليها
وكذلك من لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى فيه
قال شيخ الإسلام بن تيمية
(فالمريض يصلي على حسب حاله كما قال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وسقط عنه ما يعجز عنه من قيام وقعود أو تكميل الركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه فإن قدر على الطهارة بالماء تطهر وإذا عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم باتفاقهم ولو كان في بدنه نجاسة
لا يمكنه إزالتها صلى بها ولا إعادة عليه أيضا عند عامة العلماء
ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا فقيل يصلي عريانا وقيل يصلي ويعيد وقيل يصلي في الثوب النجس ولا يعيد وهو أصح أقوال العلماء
وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم وقيل يعيد في الحضر وقيل يعيد في السفر وقيل لا إعادة عليه لا في الحضر ولا في السفر وهو أصح أقوال العلماء فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة وإنما يعيد من ترك واجبا يقدر عليه مثل من تركه لنسيانه أو نومه كما قال النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وقد أمر النبي من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة
وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا على قولين معروفين وهما قولان في مذهب أحمد وغيره والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه فإن النبي قد ثبت عنه في الصحيح انه قال للأعرابي المسيء في
صلاته اذهب فصل فإنك لم تصل مرتين أو ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه النبي الصلاة بالطمأنينة ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك الوقت مع قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا ولكن أمره أن يعيد تلك الصلاة لأن وقتها باق فهو مأمور بها أن يصليها في وقتها وأما ما خرج وقته من الصلاة فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته لأنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه
وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقضي ما تركه من الصلاة لأجل الجنابة لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم
وكذلك المستحاضة قالت له إني أستحاض حيضة شديدة منكرة تمنعني الصوم والصلاة فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة ولم يأمرها بقضاء ما تركته
وكذلك الذين أكلوا في رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض من الحبال السود أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب فلم يأمرهم بقضاء ما تركوه في حال)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 05:17 ص]ـ
العنوان مخالف لما جاء في السؤال أخي الكريم
أما من شك في الخارج: أهو مذي أم مني؟؟ ففي هذه خلاف؛ فمنهم من قال: الاصل البراءة، واليقين كونه مذياً .. ومنهم من قال: يلزمه الغسل .. ومنهم من قال: يُخيَّر
ومن يشك هل منيٌّ ظهرا ... أم هو مذْيٌ بين ذينِ خُيِّرا
وأما من كان جاهلاً بالفرق بينهما، ولم يكن قد اغتسل، (ثم تبين له خطؤه)، وأنه كان منياً ..
فالجواب: أنه صلى بلا وضوء
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقبل الله صلاةً بغير طُهور)، وعليه فتلزمه الإعادة ..
وأما إن كان الشك باقياً، ولم يدرِ أأخطأ أم أصاب، فلا يلتفت إلى ذلك. والله أعلم.
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 09:05 ص]ـ
كيف يشك و المني يجد لخروجه لذة بخلاف المذي؟ و المني يشعر بانتقاله و المذي لا، فلا مجال للشك بينهما.
و الطهارة من الحدث سواء أكبر_كخروج المني_ أو أصغر _كخروج المذي_ هي شرط لصحة الصلاة لا تسقط سهوا و لا جهلا.
فإن كان السائل يغتسل مع هذا الشك بنيه رفع الحدث فصلاته صحيحة و لا إعادة.
إما إن كان يتوضأ و الخارج مني فعليه الإعادة لأن حدثه لم يرتفع و لأنه فرط بعدم السؤال و الله أعلم.
و النائم إذا خرج منه مني سواء شعر بلذة أو لا عليه الاغتسال.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/192)
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 03:11 م]ـ
الإِخْوةُ الكِرامُ المَسأَلةُ فِيها خِلافٌ معروفٌ بَينَ أَهلِ العلمِ
والقَولُ بإِعادةِ الصَلاةِ فيه مَشقةٌ إذْ أَنهُ لا يَعرف كمْ عددُ الصَلاواةِ التي فاتَتْه
فَما دَام أنهُ اجتَهدَ حِينَها وظَن أنهُ ليس مذياً ثمَ تَبينَ له غَيرُ ذلكَ فليَعملْ بظَنهِ
كمَا أن النبيَ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ لمْ يأْمُر المسي صلاته بإِعَادَةِ الصَلاةِ لِجهْلهِ وهذا أيضَاً يُعذَرُ لجهْلهِ
والله أعلم
ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[07 - 07 - 09, 04:51 م]ـ
لعل الأقوى ما ذهب إليه الأخ محمد حجازي
أخي أبو الحارث
تأمل قول شيخ الإسلام "وما ترك لجهله بالواجب مثل من كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها واجبة فهذا قد اختلفوا فيه هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا "
وفي مسألتنا الشخص ليس جاهلا بالحكم، ولكن هو جاهل بالحال
والله أعلم(94/193)
ما فائدة الحجاب للمرأة حين قراءة القرآن؟؟
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[21 - 12 - 08, 09:26 ص]ـ
Question ما فائدة الحجاب للمرأة حين قراءة القرآن
لأني سمعت من بعضهم أن المرأة إذا قرأت القرآن - ولو بدون وجود أجنبي- عليها أن تتحجب استحبابا لما في ذلك من حضور الملائكة التي تستحي من الحضور في حال عدم الحجاب
فمن يعرف عن هذا نفيا أو اثباتا فليدل بدلوه
والله من وراء القصد
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 11:50 م]ـ
أكرمك الله أخي الحبيب,
فالحجاب ليس واجبا,
ومن أوجبه فعليه بالدليل,
ومن قال بالاستحباب لأجل الملائكة فعليه أيضا بالدليل.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 01 - 09, 11:54 م]ـ
السؤال:
هل ارتداء الحجاب شرط لقراءة القرآن
ماذا ينبغي أن نفعل قبل قراءة القرآن؟ وهل يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب الكامل وهي تقرأ القرآن؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن، لعدم وجود دليل يدلُّ على وجوب ذلك.
قال الشيخ ابن عثيمين: (قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس ... ) فتاوى ابن عثيمين 1/ 420.
وقال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة: " وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن، لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 1/ 249.
ويراجع جواب سؤال رقم: (4908 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=4908&dgn=3) ).
" أما قراءة القرآن فلا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى يغتسل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. أما إن كان حدثا أصغر فيجوز قراءة القرآن عن ظهر قلب، لعموم الأدلة ". مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/ 150.
والأفضل والمستحب، الوضوء حتى عند القراءة، لأن هذا القرآن كلام الله، فالأفضل الوضوء عند قراءته لشرفه، أما مسُّ المُصْحَفِ فلا يجوز مَسُّه حتى يتوضأ، لقول الله تعالى: (لا يمَسُّه إلا المطهرون) الواقعة /79. المرجع السابق والله أعلم.
أما في حالة الحيض والنفاس فيراجع سؤال (2564 ( http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=2564&dgn=3) ).
المصدر: ( http://www.islamqa.com/ar/ref/8950)
سؤال وجواب. ( http://www.islamqa.com/ar/ref/8950)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:00 ص]ـ
رقم الفتوى 2379
تاريخ الفتوى: 24 ذو القعدة 1421
السؤال
هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير أن تضع حجاباً على رأسها. إذ لم يرد في الكتاب والسنة ما يأمرها بتغطية رأسها عند تلاوة القرآن، ولو غطته من باب كمال الأدب مع كتاب الله فيرجى لها إن شاء الله أن تثاب على ذلك، يقول الله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) [الحج: 32]، وروي أن مالك بن أنس كان إذا أراد أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده من طيب، وجلس على أكمل هيئة، وعليه السكينة والوقار.
المصدر: ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2379)
الشبكة الاسلامية. ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=2379)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:06 ص]ـ
أيضا:
يصح للمرأة ان تقرأ القرآن بدون حجاب ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3931&Option=FatwaId)
لا يشترط الحجاب لتلاوة القرآن ( http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=44298&Option=FatwaId)
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 11:28 م]ـ
الأخ أحمد بن شبيب
جزاك الله خيراً
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 03:53 م]ـ
وجزاك الله بالمثل وزيادة أخي الحبيب عبد الحميد.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 01:40 ص]ـ
الأخ أحمد أبو شبيب كفيت ووفيت فجزاك الله خيرا
لكن إن استطعت أن تجد لنا في المسألة نقول عن السادة الفقهاء من المتقدمين فلكم جزيل الشكر(94/194)
حكم استعمال الحبوب التي تمنع الحمل
ـ[عبد الصمد الهولندي]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:04 م]ـ
أفتى الشيخ العلامة عبد الله بن حميد - رحمه الله - بجواز أخذ الحبوب المانعة من الحمل بشرط أن لا تضر المرأة, ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنه يجوز للمرأة أن تستعمل ما يسد مجاري الرحم حتى لا تحمل.
فهل أحد وقف على تفاصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذه المسألة؟
يمكنكم تحميل كلام فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد من المرافقات, وبالله التوفيق.
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[21 - 12 - 08, 10:42 م]ـ
أخي الكريم بحثت فوجدت التالي
(وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا
فأجاب أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل والله أعلم) مجموع الفتاوى
فمن معه إضافة فل يفدنا
ـ[عبد الصمد الهولندي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 06:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا الحارث
لكني أبحث عن تفاصيل كلامه في ذكر الخلاف مع الأدلة والترجيح.
فأسأل الله أن يوفق من يأتينا بكلامه؛ فإن المسألة مهمة, لا سيما وقد حصل نزاع كبير بين الناس حتى أفتت بعض الأخوات بتحيريم أخذ الحبوب مع القدرة على الحمل مطلقا ولو لتنظيم الولادة, ولا يعرفون القول الآخر في المسألة.(94/195)
حديث صحيح من اخرجه؟
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[22 - 12 - 08, 09:22 م]ـ
قال صلي الله عليه وسلم {ثلاثة في ضمان الله عزي وجل: رجل خرج إلي مسجد من مساجد الله عز وجل , ورجل خرج غازيا في سبيل الله و ............... } أكمل الحديث.
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[22 - 12 - 08, 11:30 م]ـ
السلام عليكم
الحديث:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).
جاء هذا الحديث عن أبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
- وقد أخرجه أبي داوود (2494) قال: حدّثنا عبد السلام بن عَتيق، حدّثنا أبو مسْهِر، حدّثنا إسماعيل بن عبد الله، يعني ابن سماعة.
- وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (160) قال: أخبرنا أحمد بن عمير بن جوصا، ثنا أبو عامر موسى بن عامر بن عمارة، ثنا عمر بن عبد الواحد.
- وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (41) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا هقل بن زياد.
--- ثلاثتهم (ابن سماعة، وعمر بن عبد الواحد، وهقل) عن الأوزاعي.
- وأخرجه البخاري في الأدب (1094) قال: حدّثنا هشام بن عمار، قال: حدّثنا صَدَقة بن خالد، قال: حدّثنا أبوحفص عثمان بن أبي العاتكة.
وأخرجه أبي نعيم في معرفة الصحابة (3428) قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا كلثوم بن زياد.
--- ثلاثتهم (عثمان، والأوزاعي، وكلثوم) عن سليمان بن حَبيب المحاربي، عن أبي أمامة وأبي هريرة رضي الله عنهما، .... الحديث.
والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، وصحيح أبي داوود، وصحيح وضعيف الجامع.
غير أن ابن أبي حاتم رحمه الله قال في العلل:
"وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ الْهِقْلُ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ وَغَيْرُهُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَوْقُوفٌا.
قَالَ أَبِي: هِقْلٌ أَحْفَظُ، وَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ أَشْبَهُ ".
قلت: ولم أقف على من وقفه، والصحيح رفعه. والله أعلم.
ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[22 - 12 - 08, 11:42 م]ـ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((ثَلاَثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا)).
أخْرَجَه الْحُمَيْدِي في "مُسنده" (2/ 255/1121).
وقالَ الشيخُ الألْبَانِيُّ في "صحيح الجامع" (3051): [صحيح].
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:54 ص]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم(94/196)
مسألة تدل عليها النصوص ولا اعلم من يقول بها!!
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
صورة المسألة ان حاج اتى باركان الحج وواجباته ورمى جمرة العقبة وهو متعجل يريد السفر في اليوم الثاني عشر
وللحاجة الماسة اخذ بحديث الرعاة في جواز الجمع في رمي الجمار في احد اليومين.فجمع رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الاول (11) ثم بات وفي الصباح اراد الخروج من منى والذهاب لمكة واداء طواف الوداع والانصرف لبلده.
ووجه السؤال هل يحق له الانصرف من منى فجرا او حتى بعد منتصف الليل يوم الحادي عشر باعتبار انه قدم رمى اليومين وبات معظم الليل وهو القدر الواجب عليه.
ارجوا من الأخوة الكرام مناقشة المسألة بهدوء ومن قال بذلك من العلماء وتأمل الاحاديث التالية:
اولاً / أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما.
تحقيق الألباني:
صحيح، ابن ماجة (3037)
فالحديث فيه تصريح بجواز الرمي في احد اليومين 11 او 12
ثانياً /حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، ثم يرمون يوم النفر» «صحيح الإسناد جوده مالك بن أنس وزلق غيره فيه، ولم يخرجاه»
المستدرك للحاكم 13/ 252
فالحديث فيه دلالة ظاهرة بالرمي يوم الحادي عشر ثم يوم النفر وهي يوم 13 ويدل عليها الرواية التالية
ثالثا / عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي
قال في الارواء1/ 210
خرجه أبو داود (1975) والنسائي (2/ 50) والترمذي (1/ 179) وابن ماجه (3037) وكذا مالك (1/ 408 / 218) وابن الجارود (478) والحاكم (1/ 478) والبيهقي (5/ 192) وأحمد (5/ 450) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ابي البداح بن عاصم عن أبيه. ولفظ ابن الجارود: وهو رواية لاحمد: (. . . ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما - قال مالك - ظننت أنه قال في الاول (وقال أحمد عنه: الاخر) منهما ثم يرمون يوم النفر). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم أيضا فقال: (أبو البداح مشهور في التابعين وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة وهو صاحب اللعان) ووافقه الذهبي
وارجوا تأمل ماجاء في شرح الحديث ولعله يزيل التساؤلات العديده
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:4/ 385
(رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِل)
: بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ جَمْع رَاعٍ لِرُعَاتِهَا
(فِي الْبَيْتُوتَة)
: أَيْ فِي تَرْكهَا
(يَرْمُونَ)
: أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة
(يَوْم النَّحْر)
: أَيْ يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْعَاشِر مِنْ ذِي الْحِجَّة
(ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَد)
: مِنْ يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَوَّل أَيَّام التَّشْرِيق
(وَمِنْ بَعْد الْغَد)
: وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِيَ عَشَر
(بِيَوْمَيْنِ)
: أَيْ لِيَوْمَيْنِ مُتَعَلِّق لِيَرْمُونَ فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَرْمُونَ بَعْد يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ لِذَلِكَ الْيَوْم بِالْيَوْمِ الْآتِي وَهُوَ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَيَجْمَعُونَ بَيْن رَمْي يَوْمَيْنِ بِتَقْدِيمِ الرَّمْي عَلَى يَوْمه وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِل فِي الْبَيْتُوتَة أَنْ يَرْمُوا يَوْم النَّحْر ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْي يَوْمَيْنِ بَعْد يَوْم النَّحْر فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدهمَا
(وَيَرْمُونَ يَوْم النَّفْر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/197)
: أَيْ الِانْصِرَاف مِنْ مِنًى وَهَذَا الظَّاهِر خِلَاف مَا فَسَّرَهُ مَالِك لِهَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه قَالَ مَالِك: تَفْسِير الْحَدِيث فِيمَا نَرَى وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لِرَعْيِهِمْ فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر وَهُوَ ثَانِيه أَتَوْا الْيَوْم الثَّالِث رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى أَيْ ثَانِي النَّحْر، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ الْحَاضِر ثَالِث النَّحْر وَيَدُلّ لِفَهْمِ مَالِك الْإِمَام رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة بِلَفْظِ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا. قَالَ مَالِك: فَإِنْ بَدَا لَهُمْ النَّفْر فَقَدْ فَرَغُوا لِأَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا فِي يَوْمَيْنِ وَإِنْ أَقَامُوا بِمِنًى إِلَى الْغَد رَمَوْا مَعَ النَّاس يَوْم النَّفْر الْآخِر بِكَسْرِ الْخَاء وَنَفَرُوا، وَهَكَذَا قَالَهُ مَالِك وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَرَادَ بِيَوْمِ النَّفْر هَا هُنَا النَّفْر الْكَبِير وَهَذَا رُخْصَة رَخَّصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ لِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَى حِفْظ أَمْوَالهمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالْمُقَامِ وَالْمَبِيت بِمِنًى ضَاعَتْ أَمْوَالهمْ وَلَيْسَ حُكْم غَيْرهمْ كَحُكْمِهِمْ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَعْيِين الْيَوْم الَّذِي يُرْمَى فِيهِ فَقَالَ مَالِك: يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر، فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى وَيَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَد شَيْئًا حَتَّى يَجِب عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ نَحْوًا مِنْ قَوْل مَالِك. وَقَالَ بَعْضهمْ هُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَدَّمُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا اِنْتَهَى قُلْت: النَّفْر الْآخِر وَالنَّفْر الْكَبِير هُوَ نَفْر الْيَوْم الرَّابِع إِنْ لَمْ يَتَعَجَّلُوا. كَذَا فِي الشَّرْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
فكأن الشارح يرى ان ظاهر الحديث يدل على جمع الرمي يوم الحادي عشر ثم الرمي يوم النفر 13 يبقى المتعجل في اليوم 12 قد بات ورمى هل يجوز ان ينصرف بناء على ما تقدم ومن قال بذلك من العلماء
ارجوا من الاخوة الكرام الافادة - وهذه المسألة تختلف عن مسألة الرمي قبل الزوال - وقد مرت علي هذه المسألة هذا العام ممن اضطروا للسفر يوم 12 ضحى بعد الوداع.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:02 ص]ـ
رقم الفتوى 71372 الرخصة الممنوحة للرعاة والسقاة
تاريخ الفتوى: 03 محرم 1427
السؤال
أحبتي في الله
أرجوا منكم شرح الحديث التالي وفقهه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما).
وهل يجوز لي أن أرمي في اليوم (الأربعاء) الحادي عشر من ذي الحجة عدد 42 حصاة (جمع تقديم) علماً بأنني متعجل سواء كنت مستعجلا للوصول إلى بلدي في يوم الجمعة لكي آخذ قسطا من الراحة قبل دوامي الذي يبدأ يوم الأحد؟! وذلك بناء على الحديث السابق.
أتمنى ذكر الأدلة على كل ما يرد مع اسم المفتي ودرجته العلمية وكذلك إذا كان أكثر من مفتي.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/198)
فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن له عذر كالرعاة والسقاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فلهم أن يرموا يوم النحر ويدعوا يوم القر وهو الحادي عشر، ويرموا يوم الثاني عشر عنهما بعد الزوال، وينفروا إن تعجلوا أو يرموا يوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ينفروا، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة في رواية عنه ووافقه آخرون إلى جوازه قبل الزوال وبعد طلوع الفجر، وأما قبل الفجر فلم يقل به أحد فيما نعلم إلا لمن له عذر فقد رخص له بعضهم بأن يقدم رمي يوم قال تقي الدين السبكي رحمه الله في الفتاوى: وأما تقديم يوم إلى يوم يجوزه الفوراني على قول الأداء ونقله الإمام عن الأئمة وتبعه الغزالي. وقال الروياني الصحيح أنه لا يجوز. ومال الرافعي إليه وكلام الشافعي في الإملاء والبويطي فليكن هو الصحيح. وأما تقديم يومين فقال الماوردي: إن اليوم الأول ليس وقتا لجميعها إجماعا. وعليه فليس في الرمي جمع تقديم.
قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي, فيقضوه في الوقت الثاني. وجملة ذلك أنه يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى , ويؤخرون رمي اليوم الأول , ويرمون يوم النفر الأول عن الرميين جميعا; لما عليهم من المشقة في المبيت والإقامة للرمي. وقد روى مالك, عن عبد الله بن أبي بكر , عن أبيه , عن أبي البداح بن عاصم, عن أبيه, قال: {رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر, ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر, يرمونه في أحدهما} قال مالك: ظننت أنه في أول يوم منهما, ثم يرمون يوم النفر. رواه ابن ماجه, والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح, رواه ابن عيينة, قال: رخص للرعاء أن يرموا يوما, ويدعوا يوما. وكذلك الحكم في أهل سقاية الحاج.
وقول مالك ظننت أنه في أول يوم منهما يعني في أول يوم من أيام النفر وهو الثاني عشر لا أنه يقدم رمي يوم الثاني عشر إلى الحادي عشر ويدل على ذلك قوله في الموطأ:عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا.
وفي مسند أحمد عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه في الآخر منهما ثم يرمون يوم النفر).
وأما المفتي في الشبكة فهم جماعة من أهل العلم يرأسهم الدكتور عبد الله الفقيه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 06:27 ص]ـ
قطعت جَهِيزةُ قولَ كلِّ خطيبِ
جزاك الله خيراً يا شيخُ أبا قتيبة .. وبارك فيك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:31 م]ـ
ومرورك علينا عجزتُ عن كل ترحيب
وفيك بارك شيخنا ابو يوسف
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 12 - 08, 09:27 ص]ـ
والشيخ ابن باز بين أنه لا يجوز ولا يجزئ أن يقدم رمي يومٍ قبل وقته.
وانظر: المجموع (8/ 240)، مجموع فتاوى ابن باز (16/ 144)، فتاوى ابن باز (1/ 161).
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[26 - 12 - 08, 02:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا
- و هل يوجد أحد من العلماء المعاصرين يرى جواز الرمي بالصورة المتقدمة والانصراف فجرا او بعد مضي معظم الليل في مساء يوم 11
وفقكم الله(94/199)
اخصر المختصرات في الفقه
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:58 ص]ـ
ارجو اعطائي فكرة عن هذا الكتاب؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:23 م]ـ
هو أخصر متن في مذهب الامام أحمد بن حنبل شرحه ابن جامع وهو يعد أوسع شرح له وحققه والشيخ عبدالسلام البرجس رحمه الله
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:26 م]ـ
أخي الحبيب إن كنت تقصد
كتاب أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي فهو للشيخ للشيخ الإمام ابن بدران المعروف بـ ابن بَلْبان الدمشقي (ت 1083هـ) حققه الشيخ الفضيل محمد بن ناصر العجْمي وقد اختصره الشيخ ابن بَلْبان الدمشقي من كتابه: كافي المبتدي وهو صغير الحجم كثير الفائدة وللشيخ ابن بدران (ت 1346هـ) صاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمدحاشية مفيدة ماتعة وقد تتابع علماء المذهب على الحث عليه والتعليق عليه قديماً كما في مقدمة المحقق الفضيل جزاه الله خيراً وأئمتنا قبله.
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:37 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 03:02 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[23 - 12 - 08, 04:38 م]ـ
وله شرح صوتى على الملتقى
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[23 - 12 - 08, 07:03 م]ـ
الكتاب من المختصرات المفيدة جداً ..
قال ابنُ بدران في ’’المدخل‘‘: (وأما أخصر المختصرات؛ فهو متن مختصر جداً، اختصر فيه كافي المبتدي، وقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب وكان فقيهاً متفنناً أديباً شاعراً).
وشرح البعلي مطبوعٌ في مجلَّدين بتحقيق العجمي [دار البشائر]
وللشيخ وليد السعيدان شرحٌ مفيدٌ عليه، تجده في ’’ صيد الفوائد ‘‘
وهو - حفظه الله - ممن له عناية بكتب المذهب؛ حتى إنَّه شافهني أنه كان في أيام الطلب عظيمَ الاهتمام بكشَّاف القناع جداً، يقرؤه مراراً.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[23 - 12 - 08, 07:05 م]ـ
وللشيخ العالِم عبدالله بن جبرين - حفظه الله - شرحٌ له اسمه (الدُّرَرُ المبتكرات).
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[23 - 12 - 08, 07:23 م]ـ
أخي الحبيب إن كنت تقصد
كتاب أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي فهو للشيخ للشيخ الإمام ابن بدران المعروف بـ ابن بَلْبان الدمشقي (ت 1083هـ) حققه الشيخ الفضيل محمد بن ناصر العجْمي
أخي الكريم
ابن بدران غير ابن بلبان
ابن بدران توفي سنة: 1346
وابن بلبان توفي سنة: 1083 (كما ذكرت أنت)
ولعل سبب الوهم أن الكتاب (اخصر المختصرات) مطبوع مع حاشية ابن بدران بتحقيق العجمي، فمن هنا حصل اللبس.
وراجع للفائدة المدخل المفصل لبكر أبي زيد (2/ 802)
وتقبل تحياتي
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:29 م]ـ
هناك ايضا شرح للشيخ محمد احمد باجابر حفظه الله
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 08:30 ص]ـ
الكتاب مختصر نافع وهو
اشبه بأن يكون مختصر للزاد لتابه المصطلحات بشكل كبيييير وطريقة التقسيم
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[26 - 12 - 08, 03:46 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الحبيب ذكرك الله بالشهادة وكل خير ووصلك بهداه أقصد:
الإمام محمد بن بدر الدين المعروف بـ ابن بلْبان الدمشقي الحنبلي والمتوفى 1083هـ
أما الإمام ابن بدران فهو:
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران الدمشقي الحنبلي والمتوفى 1346هـ
ـ[المنصور]ــــــــ[26 - 12 - 08, 10:16 م]ـ
لاحظت شبها كبيرا بين أخصر المختصرات ومختصر خوقير؟
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[27 - 12 - 08, 10:42 م]ـ
يوجد شرح صوتي للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في موقع البث الاسلامي(94/200)
هدية الكافر
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:40 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرجيم
- هدية الكافر -
بقلم مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
لما كثر السؤال عن قول الشرع في هدايا الكافرين للمسلمين، هل تقبل هديتهم أم لا تقبل، رأيت أن الَخِّص الجواب في هذه الأبواب بغية الاختصار دون البسط والتفريع، رحمة بالسائل المستعجل الذي يريد أن يسمع خلاصة المسائل، ثم إنني لا أوقن بأنني أدركت حكم الشارع في المسألة أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة كما جاء في صحيح مسلم: " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا"، إن هو إلا رأي نرجو أن يكون صوابا، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان؛ وعليه فإن هذه المسألة تتلخص في النقاط التالية:
1. حكم قبول هدية الكافر عموما:
الأصل في شرعنا الحنيف جواز قبول المسلم للهدية التي يقدمها إليه الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من أكيدر دومة وفروة بن نفاثة والمقوقس وغيرهم،
• روى البخاري ومسلم في الصحيحين (1) عن أبي حميد الساعدي قال: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برداً وكتب إليه ببحرهم _ يعني بلدهم.
• ورويا (2) عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب البخاري في صحيحه، كتاب الهبة فقال: باب قبول هدية المشركين.
• ورويا (3) عن أنس رضي الله عنه "أنّ يهودية أهدت إلى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ شاة مسمومة".
• وروى البخاري (4) بلفظ العموم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها"
• وروى الإمام أحمد والبيهقي (5) وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال: "أهدى كسرى لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم" وفي إسناده ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف
• وروى أحمد (6) أيضا عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد على ابنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا ضباب وأقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وفي سنده مصعب بن ثابت ضعفه النقاد ووثقه ابن حبان، وإنما ذكرناه والذي قبْله للاعتضاد لا للاعتماد، وحجتنا في الذي في الصحيحين، قال البيهقي (7) في الكبرى " والأخبار في قبول هداياهم أصح وأكثر".
2. يجوز لنا أن نقبل هديتهم في أعيادهم وغير أعيادهم ما لم يكن طعاما ذُبح للعيد، أو رمزا دينيا خاصا بالعيد.
فقد روى ابن أبي شيبة (8) عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قالت إن لنا أطيارا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم"
وروى أيضا (9) عن أبي برزة رضي الله عنه: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه"
وروى البيهقي (10) في الكبرى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز قال فاصنعوا كل يوم فيروز
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد كلام طويل (11): (فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم، لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مستقلة بنفسها فيها خلاف وتفصيل ليس هذا موضعه، وإنما يجوز أن يؤكل من طعام أهل الكتاب في عيدهم بابتياع أو هدية أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد) اهـ
3. لا يجوز أن نقبل هديتهم إذا كانت حراما عندنا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/201)
روى مسلم في صحيحه (12) عن ابن عباس قال: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسارّ إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررْته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
4. يجوز قبول هديتهم إن كانت حراما من وجه دون وجه
يجوز أن نقبل هديتهم إن كانت محرمة على الرجال دون النساء كالذهب والحرير لما روى مسلم (13) في صحيحه عن علي بن أبي طالب أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا فقال شققه خمُرا بين الفواطم.
وروى كذلك البخاري ومسلم (14) عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما "جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني لم أكسكها لتلبسها) فكساها عمر أخا له مشركا بمكة"
5. يجوز لنا أن نهديهم كذلك:
يجوز لنا أن نهديهم الهدايا ونهبهم الهبات والعطايا تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام وقد أهدى عمر رضي الله عنه لأخيه المشرك في مكة حُلة. رواه البخاري.
6. لا يجوز لنا أن نهديهم شيئا في أعيادهم، ويجوز في أعيادنا:
لا يجوز أن نهديهم شيئا في أعيادهم الدينية عند جمهور أهل العلم لأنه من باب الرضا والإقرار بما هم عليه.
جاء في حاشية ابن عابدبن (15) نقلا عن الإمام الزيلعي: " (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون (يكفر) " اهـ.
وقال الأبي (16):" وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده "اهـ.
وقال الحجاوي في "الإقناع" (17) من كتب الحنابلة: " ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه, ومهاداتهم لعيدهم " انتهى.
7. لا يجوز أن تقبل هدية المسلم للمسلم في أعيادهم إن كانت مخالفة لما يتهاداه المسلمون في العادة
ومن أهدانا من المسلمين هدية في أعياد الكافرين تختلف عن هداياه في سائر الأوقات، وكانت من جنس ما يتهاداه الكفار في أعيادهم لم تقبل هديته، يقول شيخ الإسلام (18) ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم. اهـ
اعتراضات وردود
• أما حديث عياض بن حمار الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي: أنه {أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: لا، قال: إني نهيت عن زبد المشركين}، فإن صح هذا الحديث فيجمع بينه وبين الأحاديث السابقة بأن عدم قبول الهدية يكون في حق من يريد الموالاة والتودد، وأما قبولها فهو عام لما في ذلك من الإحسان والبر بالكافر، وكذلك لما في ذلك من تألف قلبه على الإسلام. بل وذهب ابن حزم (19) إلى نسخ هذا الحديث فقال: "فإن قيل: فأين أنتم عمّا رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار ... الحديث. ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم. قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حُميد الذي ذكرنا؛ لأنّه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك وبالله التوفيق" اهـ.
• وأما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك: {قدم عامر بن مالك أخو البراء وهو مشرك. فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فرسين وحلتين، فقال عليه السلام: لا أقبل هدية مشرك} فهو حديث مرسل قال ابن حجر في الفتح "رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم ولا يصح" اهـ والقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هدية عامر لأن أباه كان قد أجار سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتلهم قومه، وهم أصحاب بئر معونة.
يتلخص لدينا مايلي
يجوز أن نقبل هديتهم مطلقا إلا في ثلاث حالات:
1. إن كانت الهدية ذبيحةً ذبحت لأجل العيد، أما الفواكه والأشياء الأخرى فذلك جائز وإن كان في أعيادهم.
2. إن كانت مما يستعان به على التشبه بهم في يوم عيدهم، كالشموع، والبيض وكل ما له خاصية في أعيادهم الدينية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/202)
3. إن كانت حراما عندنا معلومة لديهم من ديننا بالضرورة كالخمر والخنزير ونحو ذلك، وإن كانت حراما غير معلومة التحريم لديهم قبلناها وتصرفنا فيها بالبيع أو الإهداء أو الرمي .. حسب الهدية
والله تعالى أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
الهوامش
1. البخاري (فتح الباري 5/ 287) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، ومسلم (شرح النووي 15/ 35) كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي./العلمية
2. البخاري (فتح الباري 5/ 287)، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، مسلم (شرح مسلم 19/ 20) كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه./العلمية
3. البخاري (فتح الباري 5/ 287)، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، ومسلم (شرح النووي 14/ 149) كتاب السلام، باب السّم /العلمية
4. البخاري (فتح الباري 5/ 262)، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب المكافأة في الهبة/العلمية
5. المسند 1/ 96 مؤسسة قرطبة /الشاملة، والبيهقي في الكبرى 9/ 362 ط العلمية
6. المسند 4/ 4، /قرطبة/الشاملة
7. السنن الكبرى 9/ 362 ط العلمية
8. مصنف ابن أبي شيبة8/ 87 الدار السلفية الهندية /الشاملة
9. المصنف 8/ 88 الدار السلفية الهندية /الشاملة
10. السنن الكبرى 9/ 392 /العلمية
11. اقتضاء الصراط المستقيم ص 251 /تحقيق حامد الفقي
12. مسلم (شرح النووي 11/ 4)، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر./العلمية
13. مسلم (شرح النووي 14/ 43) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال الإناء 5543
14. البخاري (فتح الباري 5/ 291) كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الهدية للمشركين، ومسلم (شرح النووي 14/ 33) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل.
15. حاشية ابن عابدين 6/ 754 ط دار الفكر
16. التاج والإكليل (4/ 319) مطبوع بحاشية مواهب الجليل للحطاب.
17. كشاف القناع 4/ 1361 ط نزار مصطفى الباز 1997
18. مجموع الفتاوى 25/ 319 /الطبعة غير مذكورة
19. المحلى لابن حزم 9/ 159 دار الفكر
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[25 - 12 - 08, 07:23 م]ـ
اخ مصطفى جزاك الله خير وهل حكم اكل الحلوى المصنوعة في عيد الميلاد كذلك يجوز ويدخل في باب الهدية لأني قرأت فتوى للشيخ عبد الكريم الخضير لايجوز فيها هذا؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ
الأخ الفاضل أبو حمدان سؤالكم غير واضح:
- أي عيد ميلاد؟؟ هل عيد النصارى، عيد ميلاد المسيح كما يدعون؟
- هل عيد ميلاد من يحتفل بعيد ميلاد نفسه؟
فإن كان الأول: فإن كانت الحلوى حلوى عادية مما يأكلون في العادة فيجوز قبولها، وإن كانت الحلوى حلوى خاصة لا تعمل إلا في ولهذا اليوم فلا يجوز قبولها. لدلالتها الدينية
وإن كان الثاني وأهدانا واحد منهم قطعة من هذه الحلوى فلابأس، لأنها ليست لها دلالة دينية على الراجح، وعلينا في المقابل أن نهديهم في أيام أعيادنا لتكون مدخلا لدعوتهم إلى رسالة التوحيد ولو بعد حين، ولا تشترط دعوتهم في نفس اليوم إلا إذا كان الوقت مناسبا.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 08, 01:23 ص]ـ
وجدت هذه الفتوى في موقع سؤال وجواب
حضور وليمة عيد ميلاد الطفل والأكل فيها
المسلمون هنا يحتفلون بمولد الأطفال ويقدمون الطعام للضيوف ويؤدون الصلاة النارية وقد رفضنا ذلك
لكن ذهبنا حتى لا يصيبنا الحرج وهم يجعلوننا نأكل قهراً قائلين أنهم فقط يصنعون الطعام للضيوف
فهل لنا أن نأكل من هذا الطعام؟ وما الدليل على عدم الأكل منه مع علمنا أن هذا الأمر بدعة؟.
الحمد لله
الإحتفال بالمولد بدعة في دين الله، لا تجوز إقامته، ولا يجوز الأكل مما يصنع فيه ولأجله، وزعمهم أن طعام المولد من أجل الضيوف لا يبرر أكله، والضيافة لها أحكامها، والأمور بماقصدها، ومن الواضح جدا أن الطعام إنما صنع من أجل هذه المناسبة المبتدعة. والأكل من هذا الطعام مما يعينهم على الإستمرار وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قال: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
الشيخ عبد الكريم الخضير.
أما الصلاة النارية فهي من صلوات الصوفية المبتدعة فلا يجوز حضور مجالسها ولا المشاركة فيها.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أخي أبا حمدان وفقك الله، من عادتي أنني لا أحب أن أخرج عن الموضوع بزيادة إلا إذا كان لها فائدة مباشرة،
ثانيا: ينبغي أن لا يفهم من كلامي أنني أبيح عيد ميلاد الأطفال ولا الكبار، فالعمر أهم من أن يضيعه الناس في مثل هذا الترهات
ثالثا: أنا تحدثت عن هدية الكافر في عيد ميلاده هو دون مشاركته فيه، فقبول هديته حسن قصد تأليف قلبه، ودعوته. وخصوصا ونحن نعيش بينهم
فالرضا بكفره كفر، فإن رددته بعدم القبول صددته عن سماع كلمة التوحيد في حينها أو فيما بعد،
وفقه الأولويات يفيد أنه يتحمل الضرر الأدنى (قبول الهدية عيد الميلاد) في سبيل دفع الضرر الأكبر (كفره بالله العظيم)
فأرجو من الإخوة أن لا يخرجوا عن الموضوع الآن بالحديث عن الإقامة في ديار الكفر أو غيرها فذلك ليس موضوعنا
محبكم مصطفى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/203)
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خير اخي مصطفى سامحني ان خرجت على الموضوع ولكن هو سؤال توارد على ذهني بعد قرأتي لما كتبت في هدية الكافر وجزاك الله خير ونفع الله بك.(94/204)
سؤال للمتخصصين في الفقه المالكي
ـ[محمود إمام]ــــــــ[24 - 12 - 08, 05:40 م]ـ
قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".
قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة وقد نقلتها من المكتبة الشاتملة و هي غير موافقة للمطبوع، و أريد أن أضيف هه الفقرة و قد بحثن عن الكتاب في مصر لأشتريه فلم أجده برجاء من يملك هذا الكتاب أن يرسل لي رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق و رقم الطبعة و غيرها مما بحتاجه الباحث في رسالة الماجستير، و ذلك لوجود خلاف بين عبارة التهذيب ة عبارة المدونة، و قد تبع الشيخ خليل و الشيخ بهرام عبارة التهذي و نقلوها على أنها عبارة المدونة جاء في المدونة: قال سحنون: أرأيت عبدا بيني و بين رجل من شركتنا و نحن متفاوضان أذن له أحدنا في التجارة أيجوز ذلك أم لا؟ قال ابن القاسم: ذلك جائز، قلت: أرأيت إن كاتب احد المتفاوضين عبدا من تجارتهم أيجوز ذلك على شريكه؟ قال: لا أرى ذلك جائز؛ لأنه لا يجوز له أن يعتقه على مال يأخذه منه مما في يد العبد فكذلك الكتابة عندي، فقد فرق في المدونة بين الإذن في التجارة ة بين الكتبة و البرادعي جعلهما سواء أرجو الرد للأهمية
ـ[محمود إمام]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:48 ص]ـ
أرجو الرد للأهمية من أخو تي
ـ[طالب الرحمن]ــــــــ[27 - 12 - 08, 12:10 م]ـ
(((قال البردعي: و ليس لحدهما أن يأذن له في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".
قال البرادعي هذه العبارة في شريكي المفاوضة)))
السلام عليكم و رحمة الله
نشر موضوع هنا، نفعه يكون متعدّ، فالمطلعون على السؤال و الجواب لا يعلم لهم عدد.
و بالتالي كان لزاما توضيح و تبسيط السؤال حتى تحصل الفائدة لأكبر عدد من المطلعين على الموضوع.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 05:16 ص]ـ
أعلم أنه قالها في شريكي المفاوضة و المطلوب رقم الصفحة و الجزء من كتاب مطبوع لدار نشر معتمدة لأن النسخة التي بيدي من تهذيب المدونة غير موافقة للمطبوع
ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:52 م]ـ
قال البردعي في شريكي المفاوضة: و ليس لأحدهما أن يأذن لعبد في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".
المطلوب رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق مثلا (تهذيب المدونة، ج3، ص 222، طبعة دار الفكر الأولى،تحقيق: فلان، سنة 0200 م) على سبيل المثال من عنده لكتاب موافق للمطبوع فليفيدنى بهذه المعلومة للأهمية.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 01 - 09, 04:51 م]ـ
لستُ منهم ولكن انظر هنا معانًا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=955757&postcount=4(94/205)
هل يسجد السهو لوحدة خلف الأمام و هو مأموم؟؟
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 01:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ..
لنشرح المسألة لتكون اوضح ..
مأموم يصلي خلف الأمام، و نسي مثلا التشهد الأول.
هل بعد انتهى الصلاة يسجد سجدتي السهو لوحدة؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[25 - 12 - 08, 02:15 م]ـ
مأموم يصلي خلف الأمام، و نسي مثلا التشهد الأول.
وكيف ينساه وهو مؤتم؟!
ـ[أم عمر المسلمة]ــــــــ[25 - 12 - 08, 02:41 م]ـ
هل كان المأموم مسبوق نسي في الركعات التي أتمّها وحده؟
نرجو توضيح السؤال.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:47 م]ـ
قال عبدالرحمن بن قدامة في الشرح الكبير:
"المأموم إذا سها دون امامه لم يلزمه سجود في قول عامة أهل العلم.
لأن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس على من خلف الامام سهو، فان سها امامه فعليه وعلى من خلفه " رواه الدار قطني.
وحكي عن مكحول انه قام عند قعود امامه فسجد." انتهى بتصرف يسير
وقال الألباني في ارواء الغليل:
(حديث ابن عمر مرفوعا: (ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه). رواه الدارقطني.
ضعيف رواه الدارقطني في سننه من طريق خارجة ابن مصعب عن أبي الحسن المديني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر مرفوعا.
وعلقه البيهقي من هذا الوجه وقال: " حديث ضعيف وابو الحسن هذا مجهول ".
قلت: وخارجة قال الحافظ في " التقريب ": " متروك وكان يدلس عن الكذابين ويقال: إن ابن معين كذبه ".
قلت: وقد خولف في إسناده فرواه سليمان بن بلال عن أبي الحسين عن الحكم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله قال: جاء جبير بن مطعم إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف قال أمير المؤمنين عمر في الإمام يؤم القوم؟ فقال ابن عمر: قال عمر: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
فذكره وقال: " والحكم بن عبد الله ضعيف.
قلت: وأقره الذهبي في (المهذب) والحكم هذا هو أبو سلمة العاملي الشامي.
وقد اختلف في اسمه وهو واه جدا فقد أتهم بالكذب والوضع.
والحديث قال الحافظ في (بلوغ المرام): " رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف وعزوه للترمذي وهم لعله من بعض النساخ والله أعلم.
(فائدة) ذهب الهادي من ائمة الزيدية إلى أن المؤتم إذا سها في صلاته أنه يسجد للسهو خلافا للجمهور ومال إلى ذلك - الصنعاني فقال: " ولو ثبت هذا الحديث لكان مخصصا لعمومات أدلة سجود السهو ومع عدم ثبوته فالقول قول الهادي ".
.
قلت: نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين كانوا يقتدون به (صلى الله عليه وسلم) كانوا يسهون وراءه (صلى الله عليه وسلم) سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره.
فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه (صلى الله عليه وسلم) ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعل لنقلوه فإذ لم ينقل دل على انه لم يشرع.
وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد يؤيد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي انه تكلم في الصلاة خلفه (صلى الله عليه وسلم) جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) بسجود السهو ذكره البيهقي وما قلناه أقوى." انتهى
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[26 - 12 - 08, 11:15 م]ـ
جزاك الله خيرا على التوضيح(94/206)
مدونات ومصادر القواعد والكليات والضوابط والفروق الفقهية عند المالكية - الأستاذ رشيد لمدور
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 02:42 ص]ـ
ـ[العوضي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 02:44 ص]ـ
لما لا يظهر ما نقلته؟
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[28 - 12 - 08, 09:31 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[28 - 12 - 08, 03:04 م]ـ
لَمْ نرَ شيئَاً يا أَخانا العَوضِي
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 07:47 ص]ـ
ـ[العوضي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 07:49 ص]ـ
لَمْ نرَ شيئَاً يا أَخانا العَوضِي
حقيقة أخي الكريم لا أعلم أين الخلل فكلما اعمل نسخ ولصق للموضوع لا يظهر
ولكني نقلت الموضوع لهذا الملتقى ولعلك تتطلع عليه
مدونات ومصادر القواعد والكليات والضوابط والفروق الفقهية عند المالكية - الأستاذ رشيد لمدور ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1978)(94/207)
هل يجوز جمع الصلاة في هذه الحالة؟
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 05:51 م]ـ
رجل مريض في بيته، هل يجوز له جمع الصلاة لعلة المرض؟.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 07:38 م]ـ
للعلماء في جمع المريض قولان:
الأول: يباح له الجمع وهو قول المالكية والحنابلة. (ثم اختلفو هل له الجمع مطلقا أم يباح له جمع التقديم فقط)
الثاني: لا يباح له الجمع وهو قول الشافعية. (بالنسبة للحنفية لا يرون الا الجمع الصوري)
والأول الصحيح لما روى ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم.
وعليه: فالمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتركه مشقة وضعف
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:23 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض.
واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية: من غير خوف ولا سفر وقد أجمعوا على أن الجمع لا يكون إلا لعذر فيجمع للمرض.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش رضي الله عنهما لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد (1).
ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على المريض بجامع في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر.
إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أو غيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها.
أما الحنابلة فيرون أن المريض مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس، والمرض المبيح للجمع عند الحنابلة هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف وألحقوا المستحاضة، ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز الجمع.
وإلى رأي المالكية والحنابلة في جواز الجمع للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منهم القاضي حسين، وابن المقري، والمتولي، وأبو سليمان الخطابي.
وقال الإمام النووي: هذا الوجه قوي جدا.
قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل وغير صريح، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا
وجاء في الجزء36/ 360 من الموسوعة: (
اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصلاتين للمريض: فذهب الحنفية والشافعية في المشهور من المذهب إلى عدم الجواز، واستدل الحنفية بما روي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها (1) ولأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل، إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل.
وقال الشافعية في المشهور عندهم: لا يجمع لمرض لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح (2).
وذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض الشافعية - وهو ما اختاره النووي - إلى جواز الجمع بين الصلاتين للمريض، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر (3).
والمراد بالمرض المبيح للجمع عند الحنابلة كما صرح به ابن القيم هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.
وعند المالكية: يجمع إن خاف أن يغلب على عقله، أو إن كان الجمع أرفق به.
وقال الدردير: من خاف إغماء أو حمى
نافضا أو دوخة عند دخول وقت الصلاة الثانية - العصر أو العشاء - قدم الثانية عند الأولى جوازا على الراجح، فإن سلم من الإغماء وما بعده وكان قد قدم الثانية أعاد الثانية بوقت ضروري.
وعند الشافعية القائلين بجواز الجمع للمرض يشترط أن يكون المرض مما يبيح الجلوس في الفريضة على الأوجه (1).
وقال ابن حبيب وابن يونس من المالكية: يجمع جمعا صوريا، وهو أن يجمع آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويحصل له فضيلة أول الوقت (2).
والمريض - عند الحنابلة والشافعية القائلين بجواز الجمع - مخير في التقديم والتأخير وله أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يحم مثلا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بشروطها، وإن كان يحم في وقت الأولى، أخرها إلى الثانية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/208)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 07:01 ص]ـ
بارك الله فيكم.
السؤال:
صليت وأنا مريض في المستشفى الظهر والعصر جمعاً وقصراً، علماً أني قد سألت فأفتيت بالجمع والقصر، فهل علي إعادة في هذا الحين؟
الجواب:
(فيه التفصيل: إن كان في مستشفى بلده فعليه أن يعيد ما صلى قصراً، وإن كان في بلد آخر فعمله صحيح ولا شيء عليه. - هو قال: سأل فأفتي. - أفتاه جاهل، وبلاء الناس من إفتاء الجهال، من أفتاه؟ هذه فتوى باطلة؛ لأنها مخالفة لإجماع المسلمين إذ أن القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع فلا بأس، فلو كان يتم ويجمع لقلنا: لا بأس، لكنه لا يتم، وهذه الفتوى غلط، والمشكل ليس في الجاهل البسيط، المشكل في الجاهل المركب، ومن هو الجاهل المركب؟ الذي لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم، يفتي بغير علم. ولهذا سأضرب ثلاثة أمثلة لنعرف من الجاهل من العالم: رجل سئل: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: في السنة الثانية. ورجل سئل: متى كانت غزة بدر؟ قال: في السنة الرابعة. والثالث سئل: متى كانت غزة بدر؟ قال: لا أدري. الأول عالم لأن غزوة بدر في السنة الثانية. والذي قال في السنة الرابعة جاهل جهله مركب. والذي قال لا أدري: جاهل بسيط، والجاهل البسيط خير من المركب، لأن المركب يريد أن يركب رأساً، ويرى أنه عالم. يقال: إن رجلاً -إما حكاية أو حق- كان يسمى توما الحكيم، كل من جاءه أفتاه بأي فتوىً كانت، وكان راكباً على أتان -حمار- فقال الحمار، والقائل على لسان الحمار لأن الحمار لا يتكلم:
قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب
لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب
أي: كنت أركب: أركبه هو لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، والجاهل البسيط خير من الجاهل المركب. ويقول الثاني:
ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم
وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توما الحكيم
تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم
جاءه شباب قالوا: ما عندنا زوجات، قال: باسم الله هذه زوجة صدقة، وهذه زوجة صدقة، فتصدق بدون عقد، بدون مهر بدون شيء!! لأنه يظن أن التصدق بالنساء كالتصدق بالدراهم، وهذا من جهله) اهـ.
العلامة العثيمين (اللقاء الشهري).
وقال الشيخ العلامة العثيمين في سياق جواب سؤال:
((فعلى المرء المسلم أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها حيثما كان وعلى أي صفة كان بقدر ما يستطيع لقوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).
ويجوز للمريض إذا كان في بلده أن يجمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة
وإذا كان في غير بلده مثل أن يكون في مستشفى خارج بلده فله أن يجمع ويقصر أيضاً لأنه مسافر)) اهـ (نور على الدرب) ..
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:28 ص]ـ
لا عدمتم الأجر والزيادة جميعا.(94/209)
ما هو التكييف الفقهي لرسوم الإقامة التي تأخذها الدول المسلمة على المقيمين المسلمين؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 10:21 ص]ـ
ما هو التكييف الفقهي لرسوم الإقامات والتأمينات الصحية التي تفرضها الدول الإسلامية على المسلمين المقيمين في أراضيها؟
هل يقال: إنه لا حرج! لأن هذا المسلم المقيم يتمتع بحماية هذه الدولة المسلمة؟
أو يقال: إنه أشبه بالجزية؟
أو يقال: إنه مكوس؟
فما هو التكييف الفقهي له؟
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[07 - 01 - 09, 10:22 ص]ـ
Question غفر الله لك أخي
فلا وجه للمسألة كما أرى إلا كما قال شيخ المعرَّة
جَلَوا صارما وتلوا باطلاً +++++++++++++++ وقالوا صدقنا فقلنا نعم
فأي وجه يمكن أن يقال لمن فرق بين المسلمين , فجعلهم طبقات مواطن ومقيم
وغدا وياخوف فؤادي من غدِ
أخشى أن تصبح القسمة ثلاثية مواطن ومقيم ومعاهد
أو رباعية فالمسلم مواطن ومقيم ومعاهد وحربي
أما كون المسلم ذمياً , فلا أظن ان ذلك يصح , فالذمي في الشرع له من الحقوق أكثر مما قد يطمح إليه هذا ال .........
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[07 - 01 - 09, 01:21 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
بخصوص التامينات الصحيه اخى علي .. الا تدخل من ضمن الغرر ... لانه ربما لا يستفيد من الخدمات مده اقامته ...
لان التامين مقابل التمتع بالخدمات الصحيه مده اقامه المقيم .. وزياده ايضا اذا دخل المستوصف يجب عليه ان يدفع رسوم!! ... وميزه التامين ان العمليات الجراحيه وغيرها بتكلفه بسيطه ..
ومع هذا كله قد لا يستفيد منها ويدفع الرسوم هكذا فقط ... الله المستعان
والله اعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 02:49 م]ـ
بارك الله فيكم أخي أبا قتيبة.
لا شك أن التأمين على الصحة، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد الحريق، والتأمين ضد الحوادث، ....... إلى آخره يدخل ضمن الغرر ويدخل ضمن الميسر أيضا.
و القاعدة الشرعية:
(أن كل عقد يكون متردداً بين الغنم والغرم فهو باطل)؛ لأنه ميسر، ويدخل ـ أيضاً ـ في ضمن نهيه -صلّى الله عليه وسلّم- عن بيع الغرر.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[08 - 01 - 09, 11:43 ص]ـ
التأمين التجاري بشتى صوره يدخل في العقود المحرمة وهذا مااتفق عليه كل من المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء في السعودية.
لكن الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وهو من أعضاء المجمع وهو هو يفتي بجواز أنواع من التأمين , بل أظنه يفتي بجوازه مطلقا وليس بين يدي مرجع في ذلك. فليراجع
أما الرسوم فالفتوى فيها كما سبق أن أشرت لشيخ العرة وهو كما سمعت مجتهد مطلق في أمور الحكام ومايفرضوه على الناس
حتى لفرط محبته لهم سُمي رهين المحبسين
فإن شئت أخي علي الفضلي فمحبس واحد يكفى
أعاذنا الله وإياك من شر الفتن ما ظهر منها ومابطن
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:15 ص]ـ
المشكلة الأكبر في الحقيقة هو العقار؟؟؟؟
فعندما يموت أحدهم ويترك وصية بجزء من ماله , أو يكون في ورثته من لا يحمل جنسية نفس البلد
وكثير من بلاد الإسلام تمنع المسلم من تملك العقارات مطلقاً , أو بشروط تعجيزية قد لا تنطبق على فلان
لقد هزلت حتى بانت كُلاها +++++++++++++++ وسامها في السوق كل مفلس
وهذه مسألة واحدة تحت شعار غيض من فيض والله المستعان
ـ[الغواص]ــــــــ[28 - 01 - 09, 03:24 م]ـ
وجدت فتوى صوتية للشيخ ابن عثيمين _رحمه الله_ في نفس موقعه ..
ولكن نظرا إلى أن المقطع طويل لأنه يحوي فتاوى كثيرة فقد قمت بتحرير الملف مكتفيا بموضع الشاهد منه ورفعته لكم في ملف صوتي قصير أرفقته مع هذا الرد
----------
نص الفتوى ...
فضيلة الشيخ: الرسوم التي تؤخذ لتجديد الاستمارة أو الرخصة هل تعتبر من الضرائب؟
الجواب: نعم كل شيء يؤخذ بلا حق فهو من الضرائب، وهو محرم، ولايحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأكل مال أخيك بغير حق (رواه مسلم)
...
ولكن على المسلم السمع والطاعة، وأن يسمع لولاة أمره ويطيعهم، وإذا طلبوا مالا على هذه المعاملات أعطاهم إياه ... قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك (رواه مسلم)
...
ولايجوز أن تتخذ من مثل هذه الأمور وسيلة إلى القدح في ولاة الأمور وسبهم في المجالس وما أشبه ذلك .. ولنصبر، ومالا ندركه في الدنيا ندركه في الآخرة ..
سائل: يا شيخ بالنسبة من استطاع التحايل هل ...
الشيخ: اسمع وأطع كما قال الرسول اسمع وأطع
المصدر: لقاءات الباب المفتوح ج/3 ص/416 رقم السؤال 1465
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_226.shtml
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[07 - 02 - 09, 12:18 م]ـ
صدق من سمى نفسه الغواص
فقد استخرج هذه اللؤلؤة من ابن عثيمين رحمه الله
لكن ينبغي أن نعلق على فتوى الشيخ
فقد أفتى بالتحريم، نعم وانتهينا
أما وسيلة للطعن على الحاكم إذا قلنا الحكم فلا وألف لا
نعم للفتوى ظروف خاصة جعلت الشيخ رحمه الله يقيدها حتى لاتستغل
فما وجه ارتباط ذكر حكم شرعي بخروج أو شغب على الحاكم
إلا من باب (يكاد المريب أن يقول خذوني)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/210)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 06:31 م]ـ
بارك الله فيكم.
الحقيقة أن الفتوى التي نزلها الأخ الغواص مشكورا للعلامة العثيمين، كنت قد ظفرت بها، وأزمعت تنزيلها وإضافة فتاوى أخرى لها، لكن أخانا الغواص سبقني، وجزاه الله خيرا.
السؤال:
هل الضرائب حلال؟
الجواب:
(الضرائب هي مكوس، وهي مما لا يجوز في الإسلام ... ).
العلامة الألباني (سلسلة الهدى والنور) شريط (36).
السؤال:
أنا من دولة إرتيريا والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
(هذان سؤالان، ونجيب أولاً عن السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز، ولا إشكال في ذلك؛ لأن الزكاة لها أهلها المختصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. وأما أخذ الربا لدفعه في هذه الضرائب الظالمة فأنا أرى أنه لا يجوز أيضاً؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ [البقرة:278 - 279] (رءوس أموالكم) أي: بدون زيادة لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279] نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يكون مسوغاً، لأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة فلا أرى جواز الأخذ وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية؛ لأن بعض الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح، أم لا؟ وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة: أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:178 - 279] فنص على رءوس الأموال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة في حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية قال: (إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فانظر: الآن عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز أخذه، ولأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لا سيما إذا كان كثيراً، افرض أن الربا بلغ مليون ريال ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره؛ لأنهم لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس عن أخذ الربا من البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية. فالذي نرى: أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال، إلا أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب) اهـ.
العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح).
السؤال:
يقول: أنا من دولة تأخذ علينا الضرائب، وفي غير محلها، فهل يجوز أن نعطيهم العوائد الربوية؟
الجواب:
(لماذا تتعامل بالربا أصلا؟!! تتعامل بالربا من أجل أن تسدد الضرائب!!
لا يجوز هذا، حرام هذا.
إذا أجبروك على دفع الضرائب ادفعها، والشكوى إلى الله عزوجل، والإثم عليهم، أنت خلّص نفسك من العقوبة، أنت مضطر إلى دفع الضرائب.
أما أنك تتعامل بالربا، تقول من أجل أن تسدد!!
يعني نجاسة تُغسل بنجاسة!!
ما يجوز هذا) اهـ.
العلامة الفوزان. رقم الفتوى (2369).
السؤال:
أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل:
أعمل قاضيا في بلد لا يحكم بشرع الله، ولكني اخترت الحكم في القضايا التي تختص بالضرائب فقط، والسؤال فهل حكمي في قضايا الضرائب من الحكم بغير ما أنزل الله؟
الجواب:
(الحكم الذي بغير حق من الحكم بغير ما أنزل الله، إذا كانت هذه الضرائب من باب الظلم، وأخذ أموال الناس فهي باطل، لا يجوز هذا) اهـ.
العلامة الفوزان. رقم الفتوى (614).(94/211)
لماذا كان اللخمي من الأربعة الذين اعتمد عليه الشيخ الخليل؟؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 02:10 ص]ـ
لماذا كان اللخمي من الأربعة الذين اعتمد عليهم الشيخ خليل رحمه الله
لقد اعتمد الشيخ خليل رحمه الله على اختيار اللخمي وترجيح بن يونس واستظهار بن رشد وقول المازري.
فلماذا كان اللخمي من بينهم وقد نبه غير واحد على أن له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب؟؟
أفيدونا مشايخي وأحبتي
محبكم مصطفى
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:07 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
لقد وجدت جوابا في كتاب الشيخ عبد العزيز الطريفي (الاختلاف الفقهي في المذهب الفقهي) حيث قال في الصفحة 147:
وهو يشرح ويبين أن الشيخ خليل بن اسحاق لا يخفى عليه مثل هذا
... ولذلك اعتمده الشيخ خليل في مختصره وأشار إليه بمادة الاختيار، لكن إن كانت الإشارة بصيغة الفعل - كاختار - فذلك لاختياره من قبل نفسه، لا من أقوال أهل المذهب، وإن كان بالاسم، فلاختياره ذلك القول من الخلاف بين أهل المذهب. اهـ
ثم انتبهت أنه أخذ ذلك عن الشرح الكبير
فتذكرت أن الشيخ خليل نفسه ذكر ذلك في مقدمة مختصره،
فراجعت (الشرح الكبير للدردير 1/ 37 ط دار الفكر، فإذا به كما ذكرت
لا حول ولا قوة إلا بالله
استغفر الله
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[28 - 03 - 09, 12:01 ص]ـ
باختصار لأن اللخمي من المحققين إمام في النظر .. صاحب دليل وتعليل رحمه الله.(94/212)
الاخوه المالكيه .... ما هو أفضل شروح خليل
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين سيدنا محمد و على اله الطيبين الطاهرين و بعد:
الأخوه الأفاضل المالكيه و غيرهم
ما هو أفضل شرح لمختصر خليل من ناحية الشمول و الادله و التعليل و عليه المعول في معرفة قول المالكيه في المسائل المختلف فيها
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 03:10 م]ـ
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني رحم الله الجميع
أفاده الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله تعالى في إحدى مجالسه من دروس الحرم المكي.
ـ[أبو محمد المكي]ــــــــ[30 - 12 - 08, 09:39 ص]ـ
أخي محمد مصطفى الشيخ اللحيدان حنبلي المذهب وقد لاتكون احاطته كافية بشروح خليل فلو كان هناك أحد من علماء المالكية ممن لهم دراية وخبرة قوية بالمذهب ونقلت قوله لكان مستحسنا وشكرا
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[30 - 12 - 08, 09:38 م]ـ
اما من حيث التوسع فعليك بشرح الشيخ الحطاب الموسوم ... مواهب الجليل ... اما لو رمت الضبط مع الاختصار الغير مخل فعليك بكتاب الشيح الدردير الموسوم .... الشرح الكبير ... وله ايضا _الشيخ الدردير_كتاب اسمه الشرح الصغير وهو المعروف باقرب المسالك فان كنت تروم قراءةشرح متقن فعليك بالشرح الصغير ثم الشرح الكبير. والله تعالى اعلم
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:50 م]ـ
بارك الله في الاخوه الافاضل و زادهم من فضله
يرفع لعل الاخوه المالكيه يفيدوننا و يقارنون بين الشروحات المتوفره للمتن و ايها افضل لغير المالكي
و هل مواهب الجليل أفضل من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 02:59 م]ـ
ـ فائدة: الحطاب في المواهب ينقل عن ابن تيمية ولا يتعرض للطعن فيه خلاف ما صنع الصاوي والدسوقي في حاشيتيهما في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد. والله أعلم.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:05 ص]ـ
أنا باحث في الفقه المالكيو أقوم بتحقيق بعض أجزاء من كتاب الشامل لبهرام الدميري و هو مختصؤ ضاهى به مختصر خليل و لذلك جل اعتمادي على شروح خليل في تحقيقي، أ, لا أفضل شراح خليل من وجهة نظري و اوعبها بذكر الخلاف منح الجليل للشيخ علش أما مواهب الجليل فلم يشرح جميع عبارات خليل بل اقتصر على بعضها و اهمل البعض و الشرح الكبير للدردير لا يكاد يوجد فيه خلافات و هناك شرح بهرام الكبير على مختصر خليل و هو من أروعها لكنه مخطوط و لقد اعتمدت على بعض أجزائه مما هيفي محل التحقيق من باب التفليس إلى باب الجعالة، و لكن أخي في الله ليس المذهب مقتصر على شروح خليل هناك كتاب ما اروعه و هو كتب التوضيح للشيخ خليل و هو شرح لجامع الأمهات لابن الحاجب منه تعلم مدى علم الشيخ خليل و هو و إن لم يكن شارحا لمختصره لكن منه أخذ مختصره و ما تعقب فيه ابن الحاجب في جامع الأمهات ألزم نفسه به في مختصره
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:28 م]ـ
اخي الكريم محمود امام بارك الله فيك لي استدراك على ما اوردته من كون الشيخ الحطاب لم يستوعب مختصر خليل بالشرح والشيخ عليش استوعبه بالشرح ... هذا ما ذكرته انفا .. وأقول والله تعالى اعلم ان جميع شراح خليل لم يستوعبوا الشرح كاملا لانه هذا ما درجوا عليه فان الشراح جميعا اقتصروا على شرح ما يلزم شرحه اما باقي نصوص المختصر التي لاتحتاج الى شرح بالنسبة لطبقة الشراح المتأخرين فانهم لم يلتفتوا اليها وهذا يظهر من قراءة مقدمة الشراح جميعا وافادنا اياه الشيخ الغرياني حفظه الله تعالى وايضا من امتلك النسخة الكاملة لمختصر خليل ..
ـ[محمود إمام]ــــــــ[06 - 01 - 09, 03:15 ص]ـ
أخي الكريم أنا لم أقصد ما ذكرت بل إن الحطاب يسقط بعض أجزاء من المختصر و لا يذكرها أبدا و بهامشه المواق يكتبها و يكتب ما يقابلها من أقوال أهل المذهب فتلقى خلل في الكلام و هذا لم يقم به إلا الحطاب أما باقي الشراح فقد شرحوا المختصر كاملا و عندما كنا بالدراسات العليا قرر علينا كتاب الحطاب و اعترض استاذنا الدكتور حمدي شلبي عميد كلية الشريعة و القانون بدمنهور على ذلك و طالب بتدريس منح الجليل لما ذكرت أو يدرس الحطاب مع التاج للمواق حتى تكتمل الرؤيا لدى الطالب و لكم جزيل الشكر
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[07 - 01 - 09, 01:08 ص]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك هذا ايضا ما عنيته فانك لو تتبعت كل واحد منهم اي هؤلاء الشراح لو جدته قد اهمل نصوصا من خليل لعدم وجود الداعي لشرخها وهذا ما درجوا عليه بل انك تجد من فقهاء القطر الموريتاني اذا هو عمد الى تأليف كتاب فانه لا يعرج على ما ليس موجودا فان البعض قد الف كتابا ولم يذكر فيه كتاب الجمعة وهذا لانهم كانوا رحلا ما احاول انتزاعه من هذا الشاهد ان جميع شراح خليل لم يأتوا على جميع النص ولك ان تلاحظ ذالك من خلال قراءة كتاب الحدود
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/213)
ـ[أبو عبد الله علي بن حسين بدوي]ــــــــ[03 - 03 - 10, 11:47 ص]ـ
كتاب الشامل لبهرام صدر بفضل الله وقام بتحقيقه مجموع من الباحثين والعلماء أظن بدار نجيبويه
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:34 م]ـ
كتاب الشامل لبهرام صدر بفضل الله وقام بتحقيقه مجموع من الباحثين والعلماء أظن بدار نجيبويه
نعم تم طبعه وهو الآن مطبوع في جزئين ويباع في مكتبة وتسجيلات الهداية القرآنية بالدار البيضاء وفاس لمن كان يقطن في المغرب.
ـ[عبد الحكيم بن عبد القادر]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:49 م]ـ
من ينشط من الإخوة فيصور كتاب الشامل لبهرام و بارك الله فيكم
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[05 - 03 - 10, 10:56 م]ـ
يا اخوة دعونا من المختصرات و لنهتم بكتب الائمة المتقدمين ففيها الفقه الغض القويم وهذا كما نصح به الامام القباب رحمه الله وتبعه الشاطبي وكثير من علمائنا عليهم رحمة الله
اقترح تصوير كتاب شرح التلقين للامام المازري او تصوير كتاب الحافظ ابن القصار عيون الادلة او تصوير الجزء الثاني من احكام الاصول للباجي وغيرها كثير من النوادر الطيبة
وفقكم الله
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[06 - 03 - 10, 09:32 ص]ـ
يقول علامة شنقيط محمد النابغة بن عمر الغلاوي رحمه الله (ت1245 هـ) في منظومته الموسومة ببوطليحية - وهو نظم في المعتمد من الكتب والفتوى على مذهب المالكية - بتحقيق ودراسة: يحيى بن البراء:
واعتمدوا بهرام (1) لكن بالوسط ÷÷÷ أَقْسَطَ في تحقيقه وما قَسَط
واعتمدوا حاشية الحطاب (2) ÷÷÷ واختُصِرَت بزبدة الأوطاب
وشرح سالم (3) ولكن ما سلم ÷÷÷ من خلل عند اختصاره الكلم
واعتمدوا الموَّاق (4) في شرحيه لا ÷÷÷ في النقل بالمعنى فكم قد ذهلا
واعتمدوا حُلول (و) (5) في كبيره ÷÷÷ وفي صغيرٍ فاح من عبيرهِ
واعتمدوا مختصر ابن عرفه ÷÷÷ كذا ابن مرزوق (6) وعن من عرفه
بشرحه للشيخ ما إن عمَّمَهْ ÷÷÷ لكنَّه سروله وعمَّمَه
واعتمدوا المتيطي والزواوي (7) ÷÷÷ كذا ابن سهل عند كل زاوي
واعتمدوا حاشية ابن غازي (8) ÷÷÷ وسيدي أحمدُّ بابَ (9) البازي
واعتمدوا حاشية الطُخيْخي (10) ÷÷÷ وهو بالتصغير كالفُرَيْخِ
واعتمدوا حاشية للمصطفى ÷÷÷ على التتائي (11) كسِراج ما طفا
هذا ما تيسر لي نقله لكم صفحات (78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86)،بتصرف في حاشية المحقق. والله الموفق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): له ثلاثة شروح للمختصر: كبير وصغير وأوسط وهذا الأخير أشهرها وعليه اشتغال الناس.
(2):مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.
(3):تيسير الملك الجليل لجمع الشروح وحواشي خليل.
(4):التاج والإكليل شرح مختصر خليل وله شرح آخر مختصر.
(5):له شرحان على مختصر خليل كبير وصغير.
(6): المنزع النبيل في شرح مختصر خليل لكنه لم يكمله وإنما شرح أوله وآخره لذلك نص الناظم بقوله {لكنه سروله وعممه}.
(7):له شرحان وإليهما أشار الناظم شرح صغير سماه "فيض النيل"وشرح كبير"تسهيل السبيل لمقتطف أزهار روض خليل".
(8): شفا الغليل في حل ألفاظ خليل قال: محقق النظم: وهو من أحسن الشروح الموضوعة على مختصر الشيخ خليل. اهـ.
(9):منن الرب الجليل في تحرير مهمات خليل.
(10):من العلماء الذين كان ينقل ويعتمد عليهم الشيخ عبد الباقي الزرقاني في شرحه لخليل حيث ذكر في مقدمته أن يشير له بما صورته (طخ).
(11):له حاشية عل شرح الشمس للتتائي لمختصر خليل وهي - الحاشية - التي كان يعتمدها الشيخ بناني كثيرا كأنه واضع عينه عليها أبدا.
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[29 - 04 - 10, 02:49 م]ـ
سألت الشيخ أباه بن عبد الله شيخ محظرة النباغية نفس السؤال فقال من أراد المدارسة فعليه بشرح الدردير بحاشية الدسوقي ومن أراد الفتيا فعليه بالحطاب ثم ذكر أن من أراد الفقه فعليه بكتب المتقدمين لا المختصرات ولكنه ذكر أن العديد من المطولات طبعت طبعات سقيمة وكثيرة الأخطاء فقد غسل يديه من طبعة الذخيرة كما أن من أعظم دواوين المذهب كتاب البيان والتحصيل لابن رشد وطبعته كثيرة الأخطاء وأنه يعكف الآن علي تصحيحها , أما ديوان فتاوي المذهب المعيار فذكر أن سبب وجود الأخطاء فيه عدا عن الأخطاء المطبعية, من المخطوطة بسبب صعوبة قراءة خط الونشريسي رحمه الله, ولذلك فقد دعا إلي إعادة إخراج هذه الدواوين في طبعات صحيحة.
وقد سمعت نفس الكلام من الدكتور محمد بن مولاي حيث قال إن كتب المذهب تحتاج إلي إعادة إخراجها لكثرة الأخطاء في طبعاتها الحالية وخص بالذكر البيان والذخيرة , وهو بصدد إخراج طبعة جديدة لكتاب القوانين الفقهية لكثرة الأخطاء والسقط في الطبعات السابقة وستتولي ذلك وزارة الثقافة الموريتانية.(94/214)
قيمة الذهب لحساب الزكاة: هل من المشغول أم الخام؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ السؤال هو:
عند حساب القيمة النقدية لنصاب الذهب أو الفضة, هل يحسب قيمة الخام (السبائك) أم المشغول؟
(الرجاء ملاحظة فرق سعر الغرام بين المشغول والخام).
جزاكم الله خيراّ.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:24 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
هذا السؤال يصلح لمن كان عنده محل يريد أن يقيّمه لإخراج الزكاة
هل يكون بالخام أم قيمة الذهب الموجود في المحل (طبعا الذي في المحل أغلى بسبب شغله)
أما ذهب النساء الذي في البيوت إذا أرادت أن تُخرج زكاته فالعبرة بالوزن فإذا بلغ الذهب مثلا
75 أو 80 أو 85 على الخلاف
فإنها تزكيه دون النظر لقيمته (أي الغرام) خاماً أو مشغولاً
والله أعلم وأحكم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 12 - 08, 03:04 م]ـ
وفيك بارك الله.
قصدي من السؤال عند تحديد قيمة النصاب من العملة النقدية ,مثلاً الدولار نقوم بحساب قيمة 85 غم ذهب. هل نحسب قيمة 85 غم ذهب مشغول أم خام؟
ـ[ابو هبة]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:44 م]ـ
للرفع
ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:04 م]ـ
للرفع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 01 - 09, 03:53 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
،، أجيب عن هذا السؤال للتدارس والتباحث ليس الا
وأرى - والله اعلم - أن الإجابة تتوقف على معنى الذهب المشغول
،،، فالذهب المشغول قد يقصد به المخلوط او الذى يُضاف اليه معادن أخرى لتزيد من صلابته فتقل نسبة الخام فيه بنسبته الى المعدن المضاف اليه، وهو ما يُعرف بالذهب عيار (18)، وعيار (21)،، بينما الذهب الخام،، هو مايُعرف بعيار (24)
= فى الحالة السابقة، فإن النصاب يُقدر على أساس خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (24)،،
فإذا كان ثمن جرام الذهب عيار (24)، مائة ريالا، فإن نصاب الذهب هو ثمانية آلاف وخمسمائة ريالا
،، فعندما تبلغ قيمة الذهب الخالص فى الذهب المشغول مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا، وجبت الزكاة، ويُخرج ربع العشر من قيمته (عيار - 24)،، ويعرف ذلك أهل الصنعة والخبرة من الصاغة
،،، قال الشيخ الدكتور الخثلان فى شرحه للعمدة:
ثم قال -رحمه الله: (فإن كان فيهم) يعني: في الذهب والفضة (غش، فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب)، أفادنا المؤلف بهذا أن التقدير السابق إنما هو للذهب والفضة الخالصين، أما إذا لم يكونا خالصين فلابد من أن يبلغ قدرهما قدر الذهب الخالص, والفضة الخالصة بالنسبة للفضة، الذهب الخالص يطلق عليه: عيار أربعة وعشرين، أما إذا كان أقل من ذلك مثل عيار اثنين وعشرين أو عيار ثمانية عشر، أو أربعة عشر، فمعنى ذلك أن الذهب ليس خالصاً وإنما معه شيء آخر كالنحاس مثلاً أو غيره، فالتقدير الذي ذكرناه وهو عشرون مثقالاً, خمسة وثمانين جراماً، إنما هو للذهب الخالص، فإذا كان الذهب ليس خالصاً كأن يكون مثلاً من عيار اثنين وعشرين فهل نقول: إن نصاب الذهب هو خمسة وثمانين جراماً وهو عشرون مثقالاً؟ لا .. ننظر كم يعادل الذهب مثلاً بعيار واحد وعشرين، كم يعادل من الذهب الخالص، فإذا عادل ما قدره خمسة وثمانون جراماً نقول: بلغ النصاب، لكن لو كان مثلاً مائة جرام عيار ثمانية عشر ولكن عند تقديره بالذهب الخالص نجد أنه لا يصل إلى خمسة وثمانين جراماً، يصل مثلاً إلى ثمانين جراماً من الذهب الخالص، حينئذ نقول: إن هذا الذهب لم يبلغ النصاب، فإذن: هذا التقدير الذي ذكرناه عشرون مثقالاً، خمسة وثمانون بالنسبة للذهب. مائتي درهم، خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بالنسبة للفضة، إنما هو للذهب والفضة الخالصين، أما غير الخالص فلابد من تقديره بالخالص؛ ولهذا قال المؤلف: (فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب)، يعني: من الذهب والفضة الخالصين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/215)
،،، وقد يُقصد بالذهب المشغول، ما تم تزيينه وتشكيله وزخرفته وتفصيله الى اشكال وقوالب لتناسب الارتداء واللبس،، فهنا النصاب يُقدر بعين الذهب، لا بقيمته، لأن الصائغ يأخذ بما يعرف - بالمصنعية، او أجرة التشكيل،، وهى ليست من أصل قيمة الذهب،، فالمعتبر فى ذلك هو الخمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص - عيار (24)، كما ذُكر أعلاه
،، ويؤيد ذلك ان قيمة هذه المصنعية او هذه الأجرة مهدرة حين البيع، اى ان صاحب هذا الذهب المشغول، إذا اراد بيعه، لا يبيعه الا جرامات (وزنا) دون اعتبار قيمة أجرة الصناعة ومن يشتريه يشتريه وزنا كأنه مسبوك.
،، بقى شئ هام جدا،، وهو إذا ما كان هذا الذهب معد للتجارة، فحينئذ لا يعتد بوزن الذهب الخالص فيه، ولكن يعتد بقيمته المتداول بها بيعا وشراءا،،، فإذا بلغ ثمن هذا الذهب مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا فى المثال المذكور عاليه، فقد وجبت فيه الزكاة ربع عشر ثمنه، سواء بلغ وزن الذهب الخالص فيه خمسة وثمانين جراما ام لا،
قال فى المغنى:
فَصْلٌ: وَيُعْتَبَرُ فِي النِّصَابِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْوَزْنِ , فَلَوْ مَلَكَ حُلِيًّا قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ , وَوَزْنُهُ دُونَ الْمِائَتَيْنِ , لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ وَزْنًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ , وَإِنْ نَقَصَ فِي الْقِيمَةِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.}. اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُلِيُّ لِلتِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ , فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا , فَفِيهِ الزَّكَاةُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْقِيمَةِ , وَمَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَالزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ , فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَبْلُغَ بِقِيمَتِهِ وَوَزْنِهِ نِصَابًا
،،
،،
،،
وَلَنَا , أَنَّ الصِّنَاعَةَ صَارَتْ صِفَةً لِلنِّصَابِ لَهَا قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ , فَوَجَبَ اعْتِبَارُهَا كَالْجَوْدَةِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ.
والله تعالى اعلم
ـ[ابو هبة]ــــــــ[22 - 01 - 09, 03:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك وفيك رد رصين ما شاء الله.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:05 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك وفيك رد رصين ما شاء الله.
،، وإياك، وفيك بارك أخى اكريم
،، تصحيح لغوى
مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا
الصواب: ثمانية آلاف وخمسمائة ريال ٍ
لأن المعدود بعد العددين - المائة، والألف، يقع مفردا مجرورا اليه على الإضافة (كنت أشك فيها، وراجعتها)
والله اعلى واعلم(94/216)
مخالفة اليهودفي صوم عاشوراء
ـ[أبو محمد سيلاني]ــــــــ[30 - 12 - 08, 12:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أثير عندنا في الأيام الأخيرة جدل حول صوم عاشوراء فيقول قوم إن قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لئن بقيت إلى عام قابل لأصومن التاسع نسخ لمشروعية صوم عاشوراء ومعنى قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه يترك صوم عاشوراء ويصوم بدله التاسع, فهل من أحد قال به قبل هؤلاء؟ أفيدونا بالتوضيح تؤجروا
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[03 - 01 - 09, 02:56 م]ـ
نعم، نقل الحافظ بن حجر رحمه الله هذا عن بعض أهل العلم (الفتح 4/ 311)، غير أن الصحيح خلافه فقد روى الترمذي في كتاب الصيام عن ابن عباس قوله مرفوعا: (صوموا التاسع و العاشر و خالفوا اليهود).
و يقول صاحب منة المنعم: (ثم هذا المعنى هو الذي يقتضيه العقل السليم، فان كل ما وقع من الأمور العظيمة من نعم الله و ءالائه على عباده و نقمته من أعدائه، انما وقع في اليوم العاشر، و لذلك صامه النبي صلى الله عليه و سلم طول الحياة، فكيف يترك صوم ذلك اليوم و ينتقل الى صوم يوم آخر لم يقع فيه شئ من ذلك؟!. أيكون من المعقول أن تقع الأمور العظام في يوم، و يختار للصوم يوم آخر؟!. أما أن يضاف الى صومه صوم يوم آخر فهذا لا شك أمر معقول) و الله أعلم.(94/217)
ماهي المسائل التي خالف فيها أهل الأندلس مذهب مالك
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[31 - 12 - 08, 12:10 ص]ـ
أهل الأندلس خالفوا الامام مالكا في مسائل , حتى كانوا يقولون (لسنا مماليك لمالك) ..
وهذه المسائل حصرها بعضهم في ست مسائل ..
فهل هذا صحيح؟ وماهي؟
وهل يوجد كتاب أو منظومة ألف لهذا؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[31 - 12 - 08, 12:48 ص]ـ
قال الإمام ابن غازي رحمه الله:
قد خولف المذهب بالأندلس ... في ستة: منهن سهم الفرس
وغرس الأشجار لدى المساجد ... والحكم باليمين قل والشاهد
وخلطة والأرض بالجزء تلي ... ورفع تكبير ا لآذان الأول
هذه المسائل ذكرها ابن هشام في المفيد وابن غازي المكناسي في تكميل التقييد وتحليل التعقيد، والشيخ ميارة في شرحه على التحفة.
وقد خالفوا ابن القاسم في 18 مسألة الذي أذكره منها:
1 - وجوب الشفعة فيما لا ينقسم عملا بما جرى به العمل.
2 - وجوب اليمين على الحالف قائما مستقبل القبلة.
3 - عدم جواز قسمة الدار إلا أن يصير منها لكل واحد من الشركاء من البيوت والساحة ما ينتفع به.
4 - جواز أفعال السفيه غير المولى عليه.
5 - مراعاة الكفاءة في النكاح في المال والحال.
6 - عدم انعقاد المزارعة إلا بالشروع في العمل.
7 - جواز بيع كتب الفقه.
8 - جواز أخذ الأجرة في الإمامة على الفريضة والنافلة.
ويمكنك أخي أن ترجع إلى المفيد والتقييد وشرح الشيخ ميارة.
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:19 م]ـ
جزاكِ الله خيراً(94/218)
ما هى أفضل الكتب التى عرفت بكل مذهب وأصوله كما فعل الشيخ العلامة بكر أبو زيد فى (المدخل المفصل)؟
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:01 ص]ـ
نرجو ذكر كل كتاب يخص المذهب مع أفضل طبعاته إن أمكن
والإخوة من دارسى المذاهب (المالكى , الشافعى , الحنفى)
لا يبخلوا علينا
سددنا الله وإياكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 04:17 م]ـ
1 - اصطلاح المذهب عند المالكية طبعة دارالبحوث.
2 - المذهب المالكي طبعة مؤسسة إماراتية أيضاً.
3 - المذهب الحنفي لأحمد النقيب طبعة الرشد.
4 - المدخل إلى المذهب الشافعي لأكرم القواسمي طبعة النفائس.
5 - مفاتيح المذهب الحنبلي لسالم الثقفي.
6 - المذهب الحنبلي لعبد الله التركي طبعة الرسالة.
7 - المذهب الحنبلي (أو نحو هذا العنوان) لعبد الملك الدهيش.
ومعذرة فأنا أكتب من الذاكرة؛ لبعدي عن البيت ..
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[31 - 12 - 08, 04:27 م]ـ
* المذهب الحنفي .. د. أحمد النقيب. [جيِّد] مجلدان.
* المدخل إلى مذهب أبي حنيفة. أحمد سعيد حوَّى. مجلّد.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 04:40 م]ـ
كتاب الدهيش= المنهج الفقهي عند علماء الحنابلة.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:05 ص]ـ
1 - .
5 - مفاتيح المذهب الحنبلي لسالم الثقفي.
6 - المذهب الحنبلي لعبد الله التركي طبعة الرسالة.
7 - المذهب الحنبلي (أو نحو هذا العنوان) لعبد الملك الدهيش.
ومعذرة فأنا أكتب من الذاكرة؛ لبعدي عن البيت ..
كتاب التركى أيهما (أصول مذهب أم المدخل) أم كليهما؟
والكتابين الآخرين نرجو طبعاتهما بعد العودة بسلام إلى البيت (سلمك الله إلى أهلك)
وإنا لنعلم أن فى كيس أبى فهر ما هو أكثر من ذلك _ مع الترجيح فنحن ما زلنا نحبو على الطريق_
والأخ الفاضل خليل الفائدة نرجو ذكر الطبعات
_أحبكم فى الله_
ـ[أبومحمد الكويتي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 04:08 م]ـ
دراسات في المذاهب الفقهية. لعمر الأشقر دار النفائس الأردن.
و المدخل لابن بدران الدمشقي
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:01 م]ـ
المدخل تحقيق وليس تأليف وإنما عنيتُ الآخر ..
وما ذكرتُه هو الترجيح ولم أذكر كل ما أعرفه في الباب ..
وجزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك ..
ولم أعد لبيتي بعد
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 12:52 م]ـ
المذهب المالكي: مدارسه و مؤلفاته، خصائصه و سماته / اعداد محمد المختار محمد المامي
الاصل: رسالة (ماجستير) - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، 1414هـ
وطبع في مركز زايد للتراث والتاريخ بمدينة العين - الإمارات
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:53 ص]ـ
هل من مزيد
بارك الله فيكم
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[22 - 01 - 09, 12:50 ص]ـ
هناك كتاب للدكتور ياسر بن عجيل النشمي
وهو عبارة عن مدخل لمذهب المالكية إلا إنه قيد التنضيد .....
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:15 ص]ـ
راجع كتاب: المدخل إلى علم المختصرات
للشيخ: عبد الله بن محمد الشمراني
في مبحث: المصادر الخاصة والعامة لدراسة المتون الفقهية
فقد ذكر كتبا عامة تبحث في المذاهب
وكتبا خاصة تبحث في أحد المذاهب الأربعة.
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[23 - 01 - 09, 08:30 م]ـ
في كلية الشريعة بجامعة الإمام أعدت ثلاث رسائل في الموضوع:
المذهب الحنفي لأحمد النقيب، طبعته مكتبة الرشد في مجلدين. وأصله ماجستير
المذهب المالكي لمحمد المامي وقد طبع في الإمارات في مجلد. وأصله ماجستير
المذهب الشافعي لمعين بصري، ولم يطبع، وهو رسالة دكتوراه.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:55 ص]ـ
..
ولم أذكر كل ما أعرفه في الباب ..
أخونا الفاضل أما آن الأوان حتى تذكر لنا بقية ما تعرفه
أم أنه مازال يشغلك وضع الكتب وتنظيمها فى مكتبتك بعد رحلة المعرض * ابتسامة *
سؤال آخر
المذهب الظاهرى أليست له كتب متعلقة بهذا الموضوع؟
وأحسن الله لكم
ـ[النقاء]ــــــــ[21 - 12 - 09, 03:26 م]ـ
للرفع والإثراء
ـ[محمدحجازي]ــــــــ[04 - 01 - 10, 02:10 ص]ـ
الفكر السامي فى تاريخ الفقه الإسلامي
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1521(94/219)
مسالة في القذف
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:48 م]ـ
هل يشترط في القذف المواجهة ام انه لايشترط بمعنى انه لو نقل اليك ان فلان قد قذفك في مجلس وانت غير موجود فهل يقام عليه الحد اذا ثبت بالشهود آمل الافادة وهل احد ذكرها من الفقهاء بمعنى انه نص على هذه المسالة
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:05 ص]ـ
نص الفقهاء على أن حد القذف لا يثبت إلا بشروط يجب توفرها في القاذف والمقذوف وقد اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعض آخر.
ولم يذكر أحد منهم أن من شروط ثبوت حد القذف مواجهة المقذوف عند رميه بفعل الفاحشة.
ومما يدل على أنه ليس بشرط ما يلي:
1 - إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم الحد على من قذف عائشة المطهرة مع أنهم لم يواجهوا عائشة المطهرة رضى الله عنها بالقذف.
2 - أوجب بعض أهل العلم إقامة حد القذف على من قذف ميتا، ومنعه بعضهم ولم يجعل المانعون علة المنع عدم المواجهة.
3 - من قذف أهل بلده (يقال فيها كالتي قبلها)
وعليه فمت توفرت الشروط في القاذف والمقذوف وثبت حد الزنا بالبينة أو الإقرار وجب إقامة الحد(94/220)
سؤال آخر للمالكية
ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 05:19 ص]ـ
من صاحب كتاب النكت في الفقه المالكي الذي يشير إليه القرافي في خيرته و الشيخ خليل في التوضيح هل هو عبد الحق أم ابن يونس أم من هو
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 01 - 09, 10:08 ص]ـ
وفقك الله.
صاحب [النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة] أبو محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي < تـ 466 > ... وهو المعني بقولهم: قال عبد الحق في نكته وتهذيبه وكذا تعقيبه.
أما ابن يونس فهو: أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، نزيل المهدية < تـ 451 > صاحب الجامع.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:55 م]ـ
قال البردعي في شريكي المفاوضة: و ليس لأحدهما أن يأذن لعبد في التجارة و لا يكاتبه و لا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز و هو كبيعه ".
المطلوب رقم الجزء و الصفحة و دار النشر و المحقق مثلا (تهذيب المدونة، ج3، ص 222، طبعة دار الفكر الأولى،تحقيق: فلان، سنة 0200 م) على سبيل المثال من عنده لكتاب موافق للمطبوع فليفيدنى بهذه المعلومة للأهمية.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[01 - 01 - 09, 04:44 م]ـ
وفقك الله.
جاء في تهذيب المدونة للبرادعي 3\ 569: (وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة، ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يأخذ مالا من أجنبي على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز، وهو كبيعه).
التهذيب في اختصار المدونة كتاب الشركة جـ 3 صـ 569
طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث - الإمارات العربية - دبي
الطبعة الأولى - 1423 هـ - 2002.
تحقيق ودراسة: محمد الأمين ولد سالم بن الشيخ.
هل تريد شيئا آخر أيها المفضال ... ومعذرة على تأخر الرد وفقك الله.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 01 - 09, 10:44 م]ـ
///أما ابن يونس فهو: أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، نزيل المهدية < تـ 451 > صاحب الجامع///
ما الاخبار عن كتاب ابن يونس المعروف بمصحف المذهب
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 03:42 ص]ـ
شيخنا الفهم الصحيح أليست طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثراث الأولى سنةصدرت 1999/ 1420
وهي لنفس الدارس والمحقق
على كل حال: النسخة التي بين يدي مكتوب عليها الطبعة الاولى 1999م /1420 هـ
آسف يا شيخ على التعقيب
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 01 - 09, 04:11 م]ـ
///أما ابن يونس فهو: أبو بكر محمد بن عبد الله التميمي الصقلي، نزيل المهدية < تـ 451 > صاحب الجامع///
ما الاخبار عن كتاب ابن يونس المعروف بمصحف المذهب
وفقكم الله.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=129698&highlight=%C7%E1%CC%C7%E3%DA+%E1%C7%C8%E4+%ED%E6%E 4%D3
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[02 - 01 - 09, 04:16 م]ـ
شيخنا الفهم الصحيح أليست طبعة دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الثراث الأولى سنةصدرت 1999/ 1420
وهي لنفس الدارس والمحقق
على كل حال: النسخة التي بين يدي مكتوب عليها الطبعة الاولى 1999م /1420 هـ
آسف يا شيخ على التعقيب
نفع الله بكم.
كان الكتاب قد طبع أوله في 1420 ... ثم صدر كاملا في 1423 ... فرقموا على المجلد الثاني والثالث والرابع السنة التي ذكرتُ 1423 - 2002 ... أما على المجلد الأول فكتبت السنة التي تفضلتَ بها رعاك الله.
ـ[محمود إمام]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:55 ص]ـ
شكرا للشيخ الفهم لصحيح نفع الله بك طلاب العلم و كم أتمنى أن أتشرف بشرف صدقتك، أخوك محمود إمام معيد بكلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر أقوم بتحقيق كتاب الشامل للشيخ بهرام الدميري(94/221)
صلاة الوتر في المزدلفة ..
ـ[أبو صفية]ــــــــ[01 - 01 - 09, 07:42 ص]ـ
السؤال: هل ثبت دليل صحيح في صلاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الوتر ليلة مزدلفة (غير الدليل العام " أنه عليه السلام كان لا يدع سنة الفجر والوتر سفراً ولا حضراً ")، لأني قد سمعت للشيخ الألباني رحمه الله أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد صلاها تلك الليلة، وأنه عليه السلام نام بعد جمع الفريضتين ولم يتنفل بشيءٍ بعدهما.
فأرجوا من إخواني الإدلاء في هذا الأمر بذكر ما يوردوه بالدليل الواضح، وسوق من قاله من العلماء مع العزو للمراجع .. بارك الله فيكم ..
ـ[ابنة عبد الرحمن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:01 ص]ـ
الأحاديث التي تكلمت عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر للوتر؛ ففي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيح قال: ((أنه لم يسبح بينهما - أي بين المغرب والعشاء - ولا على أثر كل واحدةٍ منهما)) ...
لكن قال بعض العلماء إن الوتر يصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه في سفرٍ ولا حضرولم يُذكر للعلم به - وعدم ذكره في الأحاديث لا يعني عدمه ..
...
سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله -:هل يسقط الوتر وركعتا الفجر في مزدلفة؟
فأجاب:
السنة أن يصلي ركعتين قبل صلاة الفجر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مزدلفة، وهكذا في أسفاره كلها. أما سنة الظهر والعصر وسنة المغرب والعشاء فالسنة تركها أيام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الأسفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وقال: ((خذوا عني مناسككم)) [1]، وقد قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [2]، أما الوتر فالسنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما قول جابر إنه اضطجع بعد العشاء. فليس فيه نص واضح على أنه لم يوتر عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ترك ذلك بسبب التعب أو النوم عليه الصلاة والسلام. والوتر نافلة، فإذا تركه بسبب التعب أو النوم أو شغل آخر فلا حرج عليه، ولكن يشرع له أن يقضيه من النهار شفعاً؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)) [3] متفق على صحته، وذلك لأنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل غالباً بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل ثنتين، فإذا شغله عن ذلك نوم أو مرض قضاهما من النهار شفعاً، يسلم من كل ثنتين عليه الصلاة والسلام، والله الموفق.
...
أما الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - فيقول:
" ظاهر الأحاديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- ترك الوتر في ليلة عرفة، ليلة مزدلفة، ليلة العيد، ظاهر الأحاديث أنه ترك صلاة الوتر، ففي حديث جابر بن عبد الله أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وحديث جابر في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر وهو في البخاري وفي صحيح مسلم أيضاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء ولم يصلي على أثر كل صلاة شيئاً، فهذين الحديثين يفيدان أنه لا صلاة وتر في ليلة عرفة، فلعل أيضاً سنة الفجر في يوم العيد أنه أيضاً يقال فيها كما يقال في الوتر، والله أعلم."اهـ
ـ[أبوعبدالله الكويتي]ــــــــ[12 - 10 - 10, 02:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا(94/222)
هل صحح الإمام أحمد حديث ابن سرجس الذي فيه نهي المرأة عن التطهر بفصل الرجل؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 01 - 09, 12:56 م]ـ
هل صحح الإمام أحمد حديث ابن سرجس الذي فيه نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل.
فقد احتج به كما في رواية ابنه عبد الله في المسائل. ونقل الميموني عن أحمد أن أحاديث الباب القاضية بالمنع أو الجواز مضطربة كما في الفتح فمن يحقق لنا المسألة بارك الله فيكم.
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[01 - 01 - 09, 01:35 م]ـ
حقق هذه المسألة ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/ 39) إلى (1/ 49) طبعة أضواء السلف.(94/223)
أريد أبحاث طبية من منظور شرعى
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 06:03 م]ـ
أريد أبحاث طبيةمن منظور شرعى سواء موجودة على الشبكة العنكبوتية أو مطبوع
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 06:37 م]ـ
البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية
طبعة دار بن الجوزى 1428
1 مجلد
السعر 55 جنيه مصرى
وفقك الله
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 06:45 م]ـ
من المؤلف
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 01 - 09, 02:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
عليك كتاب ((أحكام الجراحة الطبية))، وهو رسالة الدكتوراة للشيخ العلامة المختار الشنقيطى، وإن لم تجده، انتظر حتى يكتمل اصلاح النت فأرفعه لك إن شاء الله
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:41 ص]ـ
محمد نعيم ياسين , أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، دار النفائس , عمان-الأردن , ط1 , 1416هـ-1996م
عبدالفتاح محمود إدريس , الإجهاض من منظور إسلامي , ط1 , 1416هـ-1995مـ
محمد سعيد رمضان البوطي , مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً , مكتبة الفارابي , ط4 , د. ت.
إبراهيم بن محمد قاسم , أحكم الإجهاض في الفقه الإسلامي , إصدارات مجلة الحكمة – بريطانيا , ط 1 , 1423هـ-2002م
مصباح المتولي السيد حماد , حكم الإجهاض وما يثار حوله من أقوال بعض المعاصرين , 1421هـ-2000مـ
ـ[أبومحمد الكويتي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 04:02 م]ـ
مؤلف البنوك الطبية، هو الدكتور اسماعيل غازي مرحبا، وهي رسالة علمية حاز بها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وهي من أفضل الرسائل المكتوبة في هذا الموضوع بل لعلها الأوسع.
ـ[أحمد بن العبد]ــــــــ[08 - 01 - 09, 04:09 ص]ـ
مؤلف البنوك الطبية، هو الدكتور اسماعيل غازي مرحبا، وهي رسالة علمية حاز بها درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وهي من أفضل الرسائل المكتوبة في هذا الموضوع بل لعلها الأوسع.
كفيتنى المؤنة جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[08 - 01 - 09, 09:00 م]ـ
احكام المرأة الحامل والقضايا المعاصرة المتعلقة بها
دراسة فقهية طبية
رسالة دكتوراة تجد جملة من مباحثها
بموقع http://www.mathoun.com/(94/224)
أرجو الإفادة فى حكم الإيجار القديم أو غير محدد المدة
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[01 - 01 - 09, 09:59 م]ـ
هل أحد من الاخوة قام ببحث فى الايجار غير محدد المدة-الايجار القديم- أو قرا بحثا فيه
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[04 - 01 - 09, 10:57 م]ـ
أرجو أن توضح صورة المسألة أكثر
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 11:26 م]ـ
الإيجار القديم أو غير محدود المدة
معناها ان نأجر مسكنا مثلا (وهذا هو الغالب فيه) ولا يُحدد إلي متي ينتهي عقد الإيجار
وإنما المحدد هو الإيجار فقط؟
وتعين الإيجار هنا بالقديم (لأن الثمن المدفوع مقابل المنفعة بالمسكن غالباً تكون قليلة جداً، علي الأخص
إذا ما قُرينت بالإيجار الجديد (والذي يُحدد في مدة عقد الإيجار) ........ ؟
وصورة عقد الإيجار القديم (معروف جدا لدي المصريين)
وياليتك يا أبا عبد الله توضح ما الذي تريده من عقد الإيجار القديم؟ وهل تقصد صحته .. ؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 01 - 09, 03:26 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده،،، وبعد
فضلا طالع الفتاوى التالية:-
رقم الفتوى: 58077
عنوان الفتوى: حكم تأجير السكن مدى الحياة وثبات الأجرة مهما تغيرت الظروف وزيارة هذا المؤجر
تاريخ الفتوى: 06 ذو الحجة 1425/ 17 - 01 - 2005
السؤال
جزاكم الله خيراً على هذا الموقع المتميز وجعله في ميزان حسناتكم.
وبعد، انتشرت في مصر في العقود الماضية ظاهرة تعرف بالإيجار القديم، وهو عقد للشقق يبقى فيها المستأجر مدى الحياة في الشقة بنفس القيمة الإيجارية ويورثها لجيل واحد يليه. وقد فرضت الحكومة هذا الأمر على الملاك في الستينيات، ولكن هذا النوع من التعاقد استمر في السبعينيات برضا الطرفين أحياناً، حتى وصل في وقتنا الحالي أن بعض العقارات مؤجرة بقيمة زهيدة جداً بعد تدني قيمة العملة.
السؤال: هل تعتبر هذه الشقق مغصوبة من ملاكها؟ وهل يلزم على المستأجر الخروج منها حتى إن كان لا يملك مكاناً آخر للسكن؟ وهل على المستأجرين تعويض الملاك عن الفترات السابقة؟
وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة جداً فان كثيراً من الأقارب والأصهار يسكنون في شقق بهذه العقود، فهل تجوز زيارتهم في هذه الشقق إن كانت تعتبر عيناً مغصوبة؟
جزاكم الله خيراً وعفواً على الإطالة.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز الالتزام بقانون الإيجار المعمول به في بعض الدول، والذي يقضي بلزوم الإيجار مدى حياة المستأجر وتوريثها لجيل واحد من أبنائه بعده، مع بقاء الأجرة ثابتة طوال هذه المدة دون نظر إلى أجرة المثل عند ارتفاع قيمة الإيجار وزيادة الأسعار، بل يعتبر المستأجر غاصبا في حالة مطالبة مالك العقار له بالخروج أو بزيادة الأجرة، فإن بقاءه متمسكا بالعين المستأجرة مستندا في ذلك إلى هذا القانون الجائر منكر عظيم، ويجب أن يعلم أن القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا.
والصواب أن الإجارة عقد لا يقتضي التأبيد، بل لا بد من معلومية مدته كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك، فتأبيد الإجارة يجعل المستأجر مالكا أو كالمالك، كما أنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل.
فإذا انتهت المدة وجب على المستأجر إخلاء العين المستأجرة للمؤجر، فإذا أراد البقاء فيها ورضي بذلك رب العقار مختارا وجب عليه دفع ما يتفق هو ورب العقار عليه، ويجب دفع أجرة المثل للملاك عن المدة السابقة، إلا إذا تنازلوا عنها طائعين.
أما عن زيارة سكان هذه البيوت التي هي في حكم المغصوب فلا تجوز، لما فيها من إقرارهم على المعصية والرضا بها، وراجع الفتوى رقم: 35388.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************************
قم الفتوى: 6819
عنوان الفتوى: لابد من تحديد المدة في عقود الإيجار
تاريخ الفتوى: 04 ذو القعدة 1421/ 29 - 01 - 2001
السؤال
ماحكم العقود غير المحددة الأجل وماذا يفعل شخص أبرم عقدا منذ 25 عاما بهذه الصورة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر أن السائل الكريم يسأل عن عقد الإجارة:
والإجارة عقد على المنافع. وقد اشترط الفقهاء لصحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة. وصرحوا بأن ذلك يكون بأمور منها:
معرفة المدة التي تنتهي فيها الإجارة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/225)
ومنهم من أجاز المدة ولو طالت. ومنهم من قيدها بما يغلب على الظن بقاء العين فيها، وهذا يختلف باختلاف العين فإجارة الأرض ليست كإجارة العبد، والدار، والبستان. وما كان من عقود الإجارة خالياً من بيان المدة وجب فسخه، وإنشاء العقد مرة أخرى مع تحديد مدة الإجارة. والله أعلم.
****************************
رقم الفتوى: 9057
عنوان الفتوى: قانون تثبيت قيمة الإيجار مصادم للشرع
تاريخ الفتوى: 18 ربيع الثاني 1422/ 10 - 07 - 2001
السؤال
لدي عقار متميز فى مصر وبعض السكان يدفعون أجرة تساوى 5 جنيهات للشقة حسب القوانين الاشتراكية وهى تساوى 150 جنيها فهل يحل لهذا الساكن أن يدفع هذا الإيجار وهو يعلم أنها تساوى أكثر من ذلك مع العلم أن دخله مرتفع وهل يجوز لي دينيا طلب 150 جنيها إيجارا مع العلم أن إيجار المثل يساوي ذلك؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط لصحة عقد الإجارة بيان المدة التي تنتهي فيها الإجارة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة، وجب فسخه، وقد مضى بيان ذلك تحت الفتوى رقم: 6819.
وإذا فسخ العقد كنت مخيراً بين تأجيره للمستأجر الأول بالأجرة المناسبة التي تتفقان عليها، وبين أن تؤجر لغيره.
وليس لهذا المستأجر أن يستمر على دفع هذا المبلغ الزهيد مع علمه بتغير الحال، وارتفاع الأسعار، كما أنه ليس له البقاء على عقد الإجارة الذي لم تحدد مدته، وإذا كان يتكئ على أن القوانين تسمح بهذا، فعليه أن يعلم أن ما صادم حكم الله من القوانين وجب على المسلم أن يرمي به عرض الحائط، ومن كان يعلم أنه سيموت ويحاسب لم يتجرأ على مثل هذا.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************
رقم الفتوى: 103971
عنوان الفتوى: قانون تأبيد الإجارة
تاريخ الفتوى: 15 محرم 1429/ 24 - 01 - 2008
السؤال
استأجرت شقة في منزل والدتي رحمها الله وأدخلها فسيح جناته بعقد إيجار قديم غير محدود المدة، والقانون المصري لا يجيز طرد المستأجر في هذه الحالة إلا بوفاته، بل يمكن لأحد أبنائه تكملة هذا العقد وفي نفس الوقت أنا أحد الورثة، يطالبني الورثه بإخلاء الشقة حتى ترتفع قيمة العقار عند بيعه، علما بأن معاشي لا يمكنني أن أستأجر شقة جديدة حيث يتطلب ذلك عشرة أضعاف مرتبي .. فأرجو منكم الرد ماذا أفعل؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
قانون تأبيد الإجارة قانون مصادم لشرع الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليعلم الأخ السائل أن عقد الإيجار الذي لا تحدد فيه مدة الإجارة من العقود الباطلة المصادمة للشريعة التي أقرت الملكية الفردية، وأعطت المالك حق التصرف في ملكه كيف يشاء على الوجه المباح شرعاً، وقد أجمع العلماء على وجوب بيان المدة في عقد الإجارة في الدور، جاء في المغني: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة.
وعليه؛ فلا عبرة بقانون تأبيد الإجارة أو الأجر، لأنه قانون يخالف حكم الله تعالى، والشقة التي استأجرها السائل من والدته بهذا القانون تعود إلى ملكية وتصرف الورثة جميعاً، ولا يحق للسائل الاستبداد بمنافعها بناء على القانون الباطل، وليس له في هذه الشقة إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث فيتفق مع الورثة على بيعها أو الانتفاع بها بالمهايأه (المناوبة) أو حسب ما يتفقون عليه.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************************
رقم الفتوى: 116630
عنوان الفتوى: نظام الإيجار القديم في منظار الشرع
تاريخ الفتوى: 07 محرم 1430/ 04 - 01 - 2009
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/226)
أنا شاب فى التاسعة والثلاثين من العمر متزوج ولى من الأبناء اثنان أعيش مع زوجتي وأبنائي فى شقة إيجار لمدة ستين عاماً، عند بدء التعاقد على إيجار الشقة كان محتما سداد مقدم إيجار بقيمة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري إلى صاحب المنزل وبالفعل تم سداد ذلك المبلغ وقد ساهمت زوجتي بنصفه (12500 جنيها)، وذلك لتعذر الحال وقتها بعد إتمام باقي نفقات الزواج، بعد ذلك طلبت مني زوجتي أن أغير عقد الإيجار باسمها حفاظا على حقها في ما ساهمت به في مقدم الإيجار وقد تم ذلك بالفعل لكي أرضيها ولا أجعل في نفسها أي خوف أو قلق، وبالتالي أصبح عقد إيجار الشقة باسمها مما يترتب عليه طبقا للقانون المدني أن أترك لها الشقة في حالة الطلاق والانفصال لا قدر الله ... يعيش والدي بمفردهما بعد أن تزوجت أنا وسائر أخواتي فى شقة بمنطقة أرقى بكثير من التي أسكن بها وهي شقة بنظام الإيجار القديم وهو عبارة عن 13 جنيه لا غير وهو طبعا مبلغ زهيد جداً بالنسبة لقيمة هذه الشقة التي قد تتجاوز النصف مليون جنيه اليوم نظراً لموقعها ومساحتها ولكن هذا هو الإيجار الذي استأجرت به الشقة منذ أكثر من ثلاثين عاما، وطبقا للقانون المدني والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن العقارات فإنه يجيز لورثة المستأجر من أبنائه أو زوجته أن يستمروا فى الإقامة بالشقة وينتقل عقد الإيجار إليهم رغما عن المالك إذا ثبت أنه كان يقيم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته بعام على الأقل وأنه لا يمتلك أي مسكن آخر يأوي إليه.
ولذلك فأني أفكر مليا أن أقوم أنا وأسرتي بالانتقال إلى مسكن والدي في حال وفاة أحد والدي لسببين: أولهما: أن أقوم برعاية من يتبقى منهما على قيد الحياة وخاصة أنهما قد تجاوزا السبعين من العمر (أطال لي الله فى عمرهما)، أما السبب الآخر: وهو موضوع سؤالي هو الحفاظ على الشقة من صاحب المنزل الذي سوف يقوم بإستردادها في حالة وفاة والدي دون إقامتي معهما، سؤالي هو هل يحق لي أن أقدم على هذا الفعل بغرض أن ينتقل عقد الإيجار إلي بنفس القيمة الزهيدة رغما عن المالك طبقا لما يمليه القانون، وهل هذا القانون من الإسلام في شيء بأن أرث شيئا مستأجرا وليس بمملوك، وهل إن قمت بهذا بالفعل أكون قد اغتصبت حقاً للمالك مستندا على قانون موضوع من فعل البشر، علما بأنني أمتلك شقة صغيرة ولكن تقع خارج كردون المدينة بحوالي خمسة وعشرين كيلو مترا في منطقة نائية جداً يصعب الإقامة بها بشكل كبير لندرة الخدمات بها وكذلك احتياجها إلى سيارة لعدم انتظام المواصلات منها وإليها، فأرجو الإفادة من سيادتكم في أقرب وقت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يسمى بنظام الإيجار القديم من العقود الباطلة شرعاً، فالواجب في عقد الإجارة بيان المدة، قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له فوجب أن تكون معلومة. انتهى.
ومن أهل العلم من يرى صحة العقد مشاهرة، أي أن لكل شهر كذاً ... دون تحديد مدة، وفي هذه الحالة يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد .. فالقانون المذكور لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة ولم يكن مشاهرة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك ودفع أجرة المثل خلال مدة استخدامها إلا إذا تنازل عنها المالك، فلا يجوز لك أن تقيم مع والدك في الشقة المذكورة بل يجب على والدك رد هذه الشقة إلى مالكها، وعليك الاجتهاد في بر والديك بما تقدر عليه وبما لا يخالف الشرع.
علماً بأن إجارة الدور المحددة بزمن معين لا تنتهي بموت المستأجر قبل انتهاء المدة المذكورة على المذهب الراجح وهو مذهب جمهور العلماء، وإنما تظل باقية يرثها ورثته من بعده، وذلك لأن المنفعة مال وقد ملكها المستأجر بالعقد فتورث عنه إذا مات، وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تنتهي بموت المستأجر، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43041، 43972، 58077، 103971.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
*********************
وبالله التوفيق
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً يا أخ (مصطفي) حفظك الله
لي سؤال:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/227)
قد يتفق كلا من المالك الأصلي للشقة مثلاو الشخص المستأجر علي مبلغ من مال عند خروج المستأجر من
الشقة؟ فما حكم هذا المال؟ (وحجة المستأجر أن هذا المال دفعه عندما استأجر هذا المسكن - أو دفعه والده وهو ورث الشقه وسوف يخرج فيأخذ مالاً)
أرجوا الإفادة ....... ؟
ملحوظة:
الإيجار القديم يدجل فيه أيضا المحال التجارية، فعندما يخرج المستأجر يطلب من المالك مالاً أجل خروجه ......
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 01 - 09, 05:02 ص]ـ
وإياكِ - وحفظك الله
والجواب - إن شاء الله - فى الفتاوى التالية:-
رقم الفتوى: 9528
عنوان الفتوى: الصور الجائزة والممنوعة في بدل الخلو
تاريخ الفتوى: 15 جمادي الأولى 1422/ 05 - 08 - 2001
السؤال
ما هو حكم الشرع في خلو الرجل من محل مؤجر من الدولة على سبيل المثال يقول لك سوف أتنازل عن المحل مقابل مبلغ من المال؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن خلو الرجل أو ما يسمى بدل الخلو، منه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه وإليك نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (6) دع /08/ 88
بشأن بدل الخلو
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 22 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6 - 12 فبراير 1988م.
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.
قرر ما يلي:
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا)، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.
أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.
على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***********************
رقم الفتوى: 16289
عنوان الفتوى: حكم طلب المؤجر إخلاء الشقة مقابل مبلغ من المال
تاريخ الفتوى: 24 صفر 1423/ 07 - 05 - 2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كان أبي يستأجر شقة منذ 43 عاماً ويدفع الإيجار شهرياً ثم توفي وقبله بـ 12 يوماً توفيت أمي ولقد طلب صاحب الشقة بأن نخلي له الشقة وأن يدفع لنا مبلغاً من المال. فهل هذا المبلغ حلال وهل يقسم بيننا بالشرع علما بأننا جمعينا متزوجون خارج هذا المنزل؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/228)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد مالك البيت منكم إخلاء البيت قبل انتهاء مدة الإجارة مقابل مبلغ يدفعه لكم، فهذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.
أما إذا انتهت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا حق لكم في الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
وبناءً على جوازه، فإنه يُقسم بينكم كقسمة الميراث، فيُعطى كل ذي حقٍ حقه.
أما إذا لم يكن لكم حق في أخذه أصلاً، فيجب عليكم ردَّه إلى صاحب الشقة، مع ترك الشقة له بدون مقابل إن أراد ذلك.
وراجعي الفتوى رقم: 8584، والفتوى رقم: 9057.
***************************
رقم الفتوى: 30146
عنوان الفتوى: بدل الخلو بين الجواز والمنع
تاريخ الفتوى: 25 محرم 1424/ 29 - 03 - 2003
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
في الأردن يوجد ما يسمى الخِلو، وهو أخذ مال من المستأجر، حتى لو كان البناء جديداً (غير الإيجار). سمعت أن هذا المال لا يجوز أخذه، المشكلة أن المستأجر بعد الإيجار يصبح كالمالك بقوانين الدولة ولا أستطيع أخراجه إلا اذا دفعت له الخلو (الأجر العكسي). فما هو الحل
جزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بدل الخلو الذي يطلبه المالك من المستأجر مشروع في الجملة، إذا احتسبه المالك جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ قبل انتهاء المدة تنطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.
وقد سبق بيان ما يجوز وما لا يجوز من بدل الخلو في الفتوى رقم: 9528، والفتوى رقم: 16289.
فإذا انقضت مدة الإجارة فلا حق للمستأجر في المطالبة ببدل الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر، وما تفرضه بعض القوانين على الملاك من تأبيد الإجارة غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤدي إلى حبس العين عن مالكها، وهذا لا يكون إلا في البيع، والإجارة يتسلط فيها المستأجر على المنافع دون الأعيان، أما إذا أراد المالك أخذ ملكه قبل انتهاء مدة الإجارة فللمستأجر حينئذ المطالبة بما يفي له من بدل الخلو على ما ذكرناه في صدر الجواب.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
،،، والله اعلى واعلم
ـ[رندا مصطفي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 02:53 م]ـ
جزاكم الله خيراً
بارك الله في عمرك وأعزك في الدنيا والآخرة
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 08:25 م]ـ
الأخ الفاضل/ مصطفى
بارك الله فيك ونفع بك
الفتاوى التي نقلتها مشكوراً كلها تنصب على الإيجار المحدد المدة
فهل توجد فتاوى ذكرت الإيجار غير محدد المدة؟
قد علمنا أنه غير شرعي، فالسؤال الآن:
إذا أراد المستأجر أن يخرج بعد أن علم عدم الشرعية علماً بأن قوانين الدولة تحمي الإيجار الغير محدد المدة، وكان قد دفع مبلغاً كبيراً من المال في البداية على سبيل ما يسمى "بالخلو"
فهل يحل له أن يأخذ من المالك مبلغاً من المال يتناسب مع الأسعار الجديدة؟ أو أي مبلغ يتفقان عليه؟
جزاكم الله خيراً.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:24 ص]ـ
اخى الكريم / عبد الحميد
جزاك الله خيرا على دعائك لى، ولك بمثل وزيادة
،، ومعذرة اليك على تأخرى فى الرد، لأننى قلما ادخل الى الملتقى بسبب عطل شديد اصاب جهاز الكومبيوتر، وادخل لمرات قليلة ولفترات صغيرة من جهاز اخى، فيدى الآن مغلولة، إذ كل ذخيرتى موجودة بجهازى ولا استطيع التحرك الآن، فسأجيبك إن شاء الله تعالى حينما اتسلم الجهاز من الصيانة
،، ولكن بادئ ذى بدء، إن كنت تتكلم عن انواع عقود الإجارة للعقارات عندنا بمصر، فهى التى تسمى بعقود الإجارة الجائزة، والتى تسمى بالمياومة او بالمشاهرة وهى جائزة فى بعض المذاهب، و اعنى بكلمة جائزة الأولى - اعنى بها ان العقد غير لازم للطرفين، بل هو جائز يحق لاحدهما فسخه متى شاء، ويترتب عليه بعض الأحكام، منها انه لا يحق لطرف طلب الآخر بمقابل للفسخ
،، ولى عودة إن شاء الله، فادعو لى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 01 - 09, 11:28 م]ـ
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته
اليك أخى الكريم ماوجدته من فتاوى لهذا الشأن:-
رقم الفتوى: 73752
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/229)
عنوان الفتوى: حكم بيع الشقة المؤجرة بعقد مشاهرة
تاريخ الفتوى: 26 ربيع الأول 1427/ 25 - 04 - 2006
السؤال
توفي والدي وترك لنا شقة إيجارا قديما كان قد استأجرها عام 1961ولم يدفع وقتها أى مبالغ إضافية (خلو)
وحيث إن والدتي تسكن الآن في شقة مملوكة له فما حكم الشرع في: -
1 - بيع الشقة المستأجرة أو التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال (بالرغم أنها ليست ملكاً لنا).
2 - كيفية تقسيم مبلغ البيع أو التنازل (فى حالة جواز الحصول على مقابل لترك الشقة)
حيث إن الورثة مكونون من (الزوجة وولد وثلاث بنات).
وجزاكم الله خيراً ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنا قد بينا من قبل حكم خلو الرجل، أو مايسمى بدل الخلو، فراجع فيه فتوانا رقم: 9528، واعلم أن الذات المؤجرة باقية على ملك المؤجر، وله أن يسترجعها متى أراد ذلك إذا انتهت مدة تأجيرها. والإجارة لابد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع. وإذا لم يحدد لها زمن، بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذاوكذا، كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة، وهو غير لازم لأي من الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك مالم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة. وعليه فليس من حقكم بيع تلك الشقة المستأجرة ولا التنازل عنها للمالك مقابل مبالغ من المال، طالما أن العقد عليها عقد مشاهرة كما هو متبادر من السؤال. وراجع الجواب رقم:9057
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
**********************
رقم الفتوى: 64114
عنوان الفتوى: الإجارة اللازمة وغير اللازمة
تاريخ الفتوى: 23 جمادي الأولى 1426/ 30 - 06 - 2005
السؤال
بخصوص الإجارة، أولا: هل يجوز أن يستأجر شخص شقة ويتفق مع المالك أن تكون
مدة العقد هي بانتهاء العين المؤجرة؟
ثانياً: هل يجوز أن يستأجر شقة ويتفق مع المالك برضاه أن تكون غير محددة المدة، ولكن هناك زيادة سنوية ثابتة على الإيجار مثلا 2.5 %،أو زيادة متغيرة سنوية بحيث تكون في السنة الأولى مثلا 1% والثانية 1.5 % وهكذا كل سنة.
أفيدونا رحمكم الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة تنقسم إلى قسمين:
إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.
1 - فالإجارة غير اللازمة:
هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة
وهذا النوع من العقود: صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر، فعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...
2 - والإجارة اللازمة:
هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني، لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.
فتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته، وعليه .. فتأجير العين على أن آخر مدة الإجارة هي انتهاء العين المؤجرة لا يجوز إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد لازما لأن في ذلك جهالة واضحة في المدة.
ومما سبق أيضا تعلم حكم السؤال الثاني:
فإذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد ملزما فلا بد من تحديد مدة الإجارة وتحديد الأجرة , والاتفاق على زيادة سنوية معلومة ولو كانت نسبة لا حرج فيه لأنها نسبة إلى شيء معلوم فهي معلومة.
أما إذا كان المتعاقدان يريدان أن يكون العقد غير ملزم فلهما أن لا يحددا المدة لكن بشرط تحديد الأجرة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
***************
رقم الفتوى: 103590
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/230)
عنوان الفتوى: حكم أخذ المستأجر من المؤجر تعويضا عن الإخلاء
تاريخ الفتوى: 06 محرم 1429/ 15 - 01 - 2008
السؤال
يسعى صاحب العمارة لاستصدار حكم بالإخلاء لهدمها، ويعطينا القانون الحق في تعويض 6 أشهر. إما السكن دون دفع إيجار لمدة 6 أشهر أو التعويض النقدي والإخلاء الفوري، وعند استشارة محام بهذا الخصوص، أفاد بإمكانية المماطلة والتأجيل لتأخير استصدار هذا الحكم لمدة قد تصل إلى سنة أو أكثر، الأمر الذي قد يضطر صاحب العمارة للتفاوض على الإخلاء المبكر والتعويض لما يزيد على 6 أشهر.
السؤال هل لنا حق في تعويض ال 6 أشهر وفقا للقانون؟ وهل مماطلة المحامي وتأخير استصدار الحكم للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار الحالي نظرا لارتفاع الإيجارات حاليا جائز؟ وهل المطالبة بتعويض أكبر جائز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعين المؤجرة سواء كانت عمارة أم غيرها باقية على ملك صاحبها، وله كامل التصرف فيها. فله منافعها وله أخذها، وله رفع أجرتها إذا انتهت مدة العقد. ولا يملك المستأجر إلا الانتفاع مدة العقد المتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
والإجارة إذا لم تكن مدتها محددة فهي ما يعرف بالمشاهرة، وقد أباحها أكثر أهل العلم، ورأى البعض أنها غير صحيحة.
وعلى القول بفسادها فالواجب فسخها متى اطُّلع على ذلك، وعلى القول بصحتها، فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخها متى أراد. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ...
ومن هذا تعلم أن من حق صاحب العمارة -التي هي موضوع السؤال- أن يسترجعها منكم متى أراد ذلك.
ولا يجوز لكم أن تلجئوه إلى استصدار حكم بالإخلاء، ولا أن تأخذوا منه أي تعويض عن الإخلاء ولو تقرر لكم ذلك في القانون، ولا أن تماطلوه في الخروج.
فتوبوا إلى الله من هذا إذا كنتم قد فعلتم شيئا منه، وسلموا لصاحب العمارة عمارته.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
والله اعلى واعلم
ـ[أبورقية]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:03 م]ـ
الإخوة الأفاضل هناك مسألة في غاية الأهمية وهي ما يعرف في الفقه بتحرير محل النزاع والمسألة هي ما هو مفهوم المشاهرة عند أهل العلم ممن أجازوا العقد بالمشاهرة وما هو مفهوم المشاهرة في عقود الإيجار القديمة المشاهرة المقصودة عند أهل العلم معناها أن من حق كلا الطرفين تجديد أو إنهاء عقد الإيجار قبل مطلع الشهر التالي وعليه فالمعنى أن العقد يجدد شهريا ما لم ينبه من أحد الطرفين بالإخلاء أما المشاهرة المتعارف عليها بالعرف الفاسد في عقود الإيجار القديم فالناس يتعاملون مع لفظ المشاهرة بمعنى التأبيد والتأبيد في عقد الإيجار يفسده ولذلك فالسؤال الصحيح عن حكم تأبيد عقد الإيجار سواء بقانون جائر أو عرف فاسد وفوق هذا توريث عقود الإيجار وثبات الاجرة منذ ثلاثين وأربعين وخمسين سنة فتجد شقة مؤجرة بثلاثة أو أربعة أو خمسة أو حتى مائة جنيه وفي مقابلها في نفس الطابق شقة مؤجرة بخمسمائة وستمائة وسبعمائة جنيه فلنتق الله في حقوق وأموال الناس فإنها حسرة وندامة في الدنيا والأخرة ولنضع نصب أعيننا قول الحق جل وعلا (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) البقرة ولنتذكر أيضا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ عِرْضَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ) نسأل الله العلي العظيم أن يقينا وإياكم شر وعاقبة أكل أموال الناس بالباطل(94/231)
رجل قتل خاله فماذا يجب عليه؟؟ علما ان القاتل والمقتول ملتزمون
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[01 - 01 - 09, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل مسلم ملتزم قتل خاله فماذا عليه؟؟
القاتل يقول بانه قتله بغير قصد
لكنه اطلق النار باتجاه الغرفه علما ان الغرفه فيها العائله جميعهم وهو تعمد اطلاق النار من الشباك
فهل يعتبر عمدا ام خطا؟؟
فان كان عمدا وان اهل المقتول لا يريدون قتل القاتل بل يطالبون بدية شرعية
فما هي الديه الشرعيه؟
هل هي مئة ناقه كما في القتل الخطا؟ ام انها اجتهاد القاضي؟ ام هناك نصوص قطعية يلتزم بها الجميع؟
اتمنى ان يساعدني الاخوه طلاب العلم والشيوخ جزاهم الله خيرا
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:53 ص]ـ
قبل الخوض في مناقشة هذه المسألة ينبغي التنبيه على أمور:
1 - قولك: "ملتزم" الإلتزام في باب الحدود والجنايات يقصد به: أي أنه ملتزم لأحكام الإسلام فيدخل فيه المسلم والذمي بخلاف الحربي والمستأمن.
2 - قتل العمد:هو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، محددا كان أو غيره.
وقصد الجناية يعرف بأمرين:
1_ الآلة. 2 - موضع الجناية.
وعليه فإن القتل في الصورة التي ذكرتها عمد، وبما أن أولياء الدم قد عفو عن القود وعدلوا إلى الدية
فإن دية قتل العمد هي مائة ناقة على خلاف بين أهل العلم في تغليظها.
.
ثم أعلم بارك الله فيك أن مسائل الأحكام لا تنزل عليها الفتاوى والمدارسة العلمية وإنما المعتبر فيها حكم القاضي’ فلا تنزل كل ما سوف يقال هنا على هذه الصورة التي ذكرتها.
وقد كان سحنون إذا سأله أحد عن مسألة من مسائل الأحكام لم يجبه وقال هذه مسألة خصومة إلا أن يعلم منه إرادة التفقه
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:21 ص]ـ
جزاك الله خيرا
انا لا اريد ان انزل ما قلته لي على الحادثه لكني اردت فقط ان اعرف بعض الاحكام المتعلقه بالقتل العمد
وقد افدتني بارك الله فيك
قولي ملتزم: اقصد فيه انه يريد تطبيق حكم الشريعه في الحادث ولا يريد تطبيق القانون الوضعي سواء كان قانون الدولة العلمانيه او قانون العشائريهذا ما قصدته في قولي ملتزم
وصفك لحالة القتل واعتباره قتل عمد هذا ما قلته له حيث استخدم الة قاتلة وصوبها باتجاه رجل معصوم
لكن هناك اخ يقول انما الاعمال بالنيات ولم تكن نيته ان يقتله فاعتبره خطا وهذا سبب سؤالي عن كون القتل خطا ام عمد
ثم ان الديه التي ذكرتها وردت في بعض الاثار لكنها كانت على القتل الخطا
فهل من صلاحيات القاضي ان يحدد الديه باقل من ذلك حسب ضروف القتال من فقر ونحوه ام انها حكم ثابت لا يتغير بقيمته؟
وما هي حدود صلاحيات القاضي في الحكم؟؟
وجزاك الله خيرا
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:57 م]ـ
أما دية العمد عند الإمام مالك فلا يستحقها أولياء القتيل إلا برضا القاتل خلافا لأبي حنيفة وأحمد والشافعي، لكنهم اتفقوا على جواز تنازل جميع الورثة أو بعضهم عنها أو عن بعضها.وليس للقاضي حق اسقاط شيء منها
هل افهم من كلامك ان قيمة الديه محدده وتحديدها توقيفي؟
وهل هي مئة ناقه لا تزيد ولا تنقص؟
وماذا لو كان القاتل لا يملك ولا عشرها اصلا؟
بارك الله فيك على اهتمامك بالموضوع وزادك الله من فضله(94/232)
الفقهاء وتواتر القراءات الثلاث؟
ـ[عبد الرحمن أبو المثنى]ــــــــ[02 - 01 - 09, 02:07 ص]ـ
اختلف الفقهاء بالأخذ بالقراءات الثلاث وردها بعضهم
فأين أجد من تحدث عن تواتر القراءات الثلاث من الفقهاء؟؟(94/233)
مشروعية القنوت في صلاو الجمعة
ـ[ابو البراء الثبيتي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 07:10 ص]ـ
هل يشرع القنوت في صلاة الجمعة؟
ـ[هشام جبر]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:23 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله: - باب اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِى جَمِيعِ الصَّلاَةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ. وأخرج تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث منها: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللَّهِ لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. و وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ. وبنحو هذه الأحاديث أخرج اإمام البخاري رحمه الله باب غزوة الرجيع. والله تعالى أعلم
ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 08:32 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=157529(94/234)
مالفرق بين دم الاستحاضة ودم الفساد؟
ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:31 م]ـ
السلام عليكم
قرأت " أن من العلماء من يقسم الدماء التي تصيب المرأة إلى أربعة أقسام: دم الحيض، ودم الاستحاضة، ودم النفاس، ودم الفساد "0
فماالفرق بين دم الاستحاضة والفساد من ناحية الأحكام؟ وما مثال دم الفساد؟
جزاكم الله خيرا0
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 09:56 م]ـ
دم الاستحاضة = دم فساد.
كل دم ليس بدم حيض أو نفاس فهو دم فساد.
ـ[أم سلمة]ــــــــ[02 - 01 - 09, 10:47 م]ـ
جزاك الله خيرا0
لكن سؤالي عند من يفرق بينها0
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 11:03 م]ـ
قال النووي:"قال صاحب الحاوى:
النساء أربعة أضرب:
طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فاسد.
فالطاهر ذات النقاء،والحائض من ترى دم الحيض في زمنه بشرطه، والمستحاضة من ترى الدم علي أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا،وذات الفساد من يبتديها دم لا يكون حيضا.
وقال:الشافعي لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فاسد ولا يقال له استحاضة لان الاستحاضة لا تكون الا على أثر حيض ".
المجموع (2/ 346)
ـ[أم سلمة]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:44 م]ـ
جزاك الله خيرا0
الآن اتضح الفرق بينهما
بقي أمر، وهو: ماالفرق بينهما من ناحية الأحكام؟
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:59 م]ـ
لافرق بينهما في الأحكام.
قال النووي بعد ذكره الاستحاضة وتفريق بعضهم بينها وبين دم الفساد: " ولاتختلف الأحكام في جميع ذلك " روضة الطالبين (1/ 250).
وقال الهيتمي:" الخلاف لفظي " المنهج القويم (1/ 63).
ـ[أم سلمة]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ
جزاكم الله خيرا(94/235)
ما رأيكم في عمل مناظرات فقهيه بين اتباع المذاهب الاربعه
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الافاضل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ان الناظر الى كتب الفقه في المذاهب الاربعه سوف يلفت انتباهه كبر حجم كتب الفقه لدى الحنفيه و الشافعيه و صغرها عند المالكيه و الحنابله و من يقرأ فيها سيتبين له ان عامل المناظرات و الردود بين المذهبين الحنفي و الشافعي لها دور كبير في الانتاج العلمي لى كلا الطرفين و و أدى الى قوة التاصيل العلمي فيهما و كثرة المسائل التي تم مناقشتها
و في احد الايام كنت قد دخلت على احد المنتديات المخالفه و اعجبني وجود المناظرات الفقهيه بين اعضائها مما جعل بعض مواضيعهم تتسم بالقوه و التاصيل و الثراء الفقهي
و لا يخفى على اخواني الكرام ان البيئة التنافسيه تؤدي الى مزيد من الانتاجيه فالانسان بطبيعته تحفزه المنافسه و التحدي مع الاخرين و ارى ان مثل هذه المناظارت قد تحرك منتدى الدراسات الفقهيه و تثريه
و جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[04 - 01 - 09, 12:59 ص]ـ
جميل جدا لكني لا أظن بوجود فقهاء حنفية هنا ... ربما طلبة علم لكن لا أظن بوجود فقهاء. وعموماً فعامة الحنفية (أكثر من 95%) هم من العجم.
ـ[آبومصعب المجآهد]ــــــــ[04 - 01 - 09, 01:10 ص]ـ
فكرة طيبة ..
لكن يلزمها طلاب علم حفظة للمذاهب متخصصين ..
نتمنى ذلك ..
ـ[العوضي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 01:51 ص]ـ
جميل جدا لكني لا أظن بوجود فقهاء حنفية هنا ... ربما طلبة علم لكن لا أظن بوجود فقهاء. وعموماً فعامة الحنفية (أكثر من 95%) هم من العجم.
اعتقد أن الأخ (أبومحمد الأفريقي) يكفي
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 06:43 م]ـ
أنا أقترح أن يفتح منتدييان:
1. مناظرات علمية
2. فقه الأقليات في بيئة الاغتراب، وأقصد بها (مسائل فقهية يكثر طرحها في بيئة الاغتراب) فقط
ثم بالنسبة للمناظرات:
أولا: نعين المسألة، والكل يدلي بدلوه
ثانيا: أفضل أن تكون المناظرة بين ممثلين عن مذهبين فقط، وإلا تشعب الأمر، ثم عند نفاذ أدلة الثاني يدخل أحد متبعي المذهبين الباقيين بملاحظاته التي ستكون بدورها مدخلا لاتمام المناظرة
ثالثا: نبدأ بالمسائل التي فيها قولان فقط (أي معتبران)، قول للجمهور وقول للمذهب الباقي، ونعين أحدا يحب أن يتبنى رأي الجمهور وآخر يمثل رأي المذهب الباقي
رابعا: لا بد من مراقب للمناظرة يتدخل فقط عند الحاجة، كأن تدخل من لم يعين للتناظر، أو عند خروج أحد المتناظرية عن ضوابط الملتقى، أو أن يخرج عن الموضوع، أو أن أحدهما مثلا سأل سؤالا في محل النزاع وكرره مرارا والآخر لم يلتوي ويهرب من الإجابة، فيشعره بأنه عليه أن يجيب على السؤال، أو يترك المجال لغيره., ...
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:55 م]ـ
أنا أقترح أن يفتح منتدييان:
1. مناظرات علمية
2. فقه الأقليات في بيئة الاغتراب، وأقصد بها (مسائل فقهية يكثر طرحها في بيئة الاغتراب) فقط
ثم بالنسبة للمناظرات:
أولا: نعين المسألة، والكل يدلي بدلوه
ثانيا: أفضل أن تكون المناظرة بين ممثلين عن مذهبين فقط، وإلا تشعب الأمر، ثم عند نفاذ أدلة الثاني يدخل أحد متبعي المذهبين الباقيين بملاحظاته التي ستكون بدورها مدخلا لاتمام المناظرة
ثالثا: نبدأ بالمسائل التي فيها قولان فقط (أي معتبران)، قول للجمهور وقول للمذهب الباقي، ونعين أحدا يحب أن يتبنى رأي الجمهور وآخر يمثل رأي المذهب الباقي
رابعا: لا بد من مراقب للمناظرة يتدخل فقط عند الحاجة، كأن تدخل من لم يعين للتناظر، أو عند خروج أحد المتناظرية عن ضوابط الملتقى، أو أن يخرج عن الموضوع، أو أن أحدهما مثلا سأل سؤالا في محل النزاع وكرره مرارا والآخر لم يلتوي ويهرب من الإجابة، فيشعره بأنه عليه أن يجيب على السؤال، أو يترك المجال لغيره., ...
نعم الكلام ما كتبت اخي الفاسي
نتمنى من المشرفين تبني الاقتراح
و نرجو مزيدا من الافكار من الاخوه في الملتقى
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[09 - 01 - 09, 10:52 م]ـ
وأنا أفضل أن تكون المناظرات في أصول المذاهب، ثم في تطبيقها والمسائل الفرعية.
ـ[ساعي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 02:22 ص]ـ
نبدأ بالمسائل التي فيها قولان فقط (أي معتبران)، قول للجمهور وقول للمذهب الباقي، ونعين أحدا يحب أن يتبنى رأي الجمهور وآخر يمثل رأي المذهب الباقي
نعم الرأي
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:28 ص]ـ
الأمر لاطائل تحته
المذاهب مستقرة والأقوال المعتبرة معروفة
نعم أنا مع طرح مسائل معاصرة لكي تُخَرج على أصول المذهب , مع ذكر أدلة هذا التخريج
على نحو المذكور في كتب الأشباه والنظائر
والتي يعاني اليوم الناس من الاضطراب في الفتوى بدعوى الاجتهاد المطلق لبعض من لا يحسن يصلي ركعتين
فنقول مسألة كذا معاصرة وليس فيها قول في المذاهب الأربعة , فمن يملك القدرة ليدلنا تحت أي أصل من أصول مذهبه يمكن أن نُدخلها , أو مع أي فرع ممكن أن نقرنها؟
وهذا أهم من بحث مسألة كانت خلافية من القرن الأول الهجري وستظل كذلك , وماينفع رأي فيها إلا زيادة
لا طائل تحتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/236)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:02 ص]ـ
بل الفائدة معرفة الدليل ومناقشة الحجة
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 03:00 م]ـ
أظن أن الفائدة ستنصب على تنشيط الأذهان والتشجيع على المذاكرة، لكن لن يكون جديد إلا أن تكون مسائل معاصرة كما ذكر الأخ السمرائي
فنقول مسألة كذا معاصرة وليس فيها قول في المذاهب الأربعة , فمن يملك القدرة ليدلنا تحت أي أصل من أصول مذهبه يمكن أن نُدخلها , أو مع أي فرع ممكن أن نقرنها؟
وعلى أي حال فاقتراح الأخ مصطفى الفاسي، جيد وقابل للتطبيق
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[18 - 01 - 09, 09:36 ص]ـ
أشكر كل الأخوه الذين تفضلوا علينا بالمشاركه
ما رأيكم بمسألة الوضوء بنبيذ التمر و هي قول الأخوه الأحناف كبداية
و نطبق فيها اقتراح الأخ الفاضل الفاسي
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:47 ص]ـ
اخي الحائلي
نبيذ التمر؟؟؟؟ والوضوء؟؟؟؟
من يحتاج هذا والحنفيات في البيوت حتى آخر قرية مأهولة تصب الماء القراح
بل الداخل على بعض" المراحيض" دورات المياه في بعض البيوت يشتبه معه الأمر مع أحد المتاحف
هل يعرف أخونا الحائلي أن ميزانية حمام فلان تعدل كذا وكذا
لنأخذ مسألة معاصرة يحتاجها الناس أما الوضوء من نبيذ التمر أو الوضوء بقارورة ببسي أوكوكاكولا فأمر عجيب تصوره فضلا على الحكم عليه
نعم قد يقال مسافر معه قوارير كوكاكولا وفقد الماء هل يتيمم أو يتوضأ بأحدها
ولكن قل لي بربك هل يحتاج الناس إلى مثل هذا الحكم , حاجتهم - على سبيل المثال - لحكم البسملة وقراءتها داخل الحمام قبل الوضوء
فمعظم البيوت الآن يكون قضاء الحاجة والوضوء في مكان واحد يصطلح على تسميته حمام
فهل يمكن اعتبار المغسلة في هذا البناء ليست في الحمام فيقضي الإنسان حاجته ثم يبتعد خطوتين ويقول بسم الله أمام المغسلة ويباشر الوضوء
هذه لم تكن في زمن الأئمة الأربعة ولذلك نحتاج إلى معرفة حكمها
وإنما ذكرتها على سيبل التمثيل بحكم يتعلق بالوضوء
وإن كانت الحاجة ماسة لمعرفة أحكام في المعاملات التجارية والشركات أولى بالبحث وإعمال الذهن
خذ مثلا التقابض المشروط لصحة بيوع الأصناف الربوية والصور الهائلة العدد التي تخضع لسؤال هل هذا الأمر يعتبر تقابضا كالشيك والكمبيالة واستخدام بطاقة فيزا أو بطاقة الصراف أو الضغط على زر "انتر" في " الكي بورد" لوحة المفاتيح لشراء كذا طن من الرز أو كذا كيلو من الذهب
فهل أراجع كتاب الأم للشافعي لأجد عنده هذه العبارة " وإذا أرسل البائع فكساً إلى المشتري يخبره بوصول البضاعة جاز للمشتري تقديم الشيك لقبضه من البنك" سامحوني
إذا يا أهل الحديث هلموا إلى بحث مثل هذه المسائل
وأشكر الأخ عبد الحميد الفيومي على التأكيد على أهمية ذلك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 09, 08:02 ص]ـ
من الأمور المهمة التي يمكن البدء بها (إن توفر من يمثل الفقه الحنفي) هو مسألة أخذ الربا في دار الحرب
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 08:29 ص]ـ
السلام عليكم:
نعم هذا بحث مهم جدا
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:25 ص]ـ
اخي الحائلي
نبيذ التمر؟؟؟؟ والوضوء؟؟؟؟
من يحتاج هذا والحنفيات في البيوت حتى آخر قرية مأهولة تصب الماء القراح
بل الداخل على بعض" المراحيض" دورات المياه في بعض البيوت يشتبه معه الأمر مع أحد المتاحف
هل يعرف أخونا الحائلي أن ميزانية حمام فلان تعدل كذا وكذا
لنأخذ مسألة معاصرة يحتاجها الناس أما الوضوء من نبيذ التمر أو الوضوء بقارورة ببسي أوكوكاكولا فأمر عجيب تصوره فضلا على الحكم عليه
نعم قد يقال مسافر معه قوارير كوكاكولا وفقد الماء هل يتيمم أو يتوضأ بأحدها
ولكن قل لي بربك هل يحتاج الناس إلى مثل هذا الحكم , حاجتهم - على سبيل المثال - لحكم البسملة وقراءتها داخل الحمام قبل الوضوء
فمعظم البيوت الآن يكون قضاء الحاجة والوضوء في مكان واحد يصطلح على تسميته حمام
فهل يمكن اعتبار المغسلة في هذا البناء ليست في الحمام فيقضي الإنسان حاجته ثم يبتعد خطوتين ويقول بسم الله أمام المغسلة ويباشر الوضوء
هذه لم تكن في زمن الأئمة الأربعة ولذلك نحتاج إلى معرفة حكمها
وإنما ذكرتها على سيبل التمثيل بحكم يتعلق بالوضوء
وإن كانت الحاجة ماسة لمعرفة أحكام في المعاملات التجارية والشركات أولى بالبحث وإعمال الذهن
خذ مثلا التقابض المشروط لصحة بيوع الأصناف الربوية والصور الهائلة العدد التي تخضع لسؤال هل هذا الأمر يعتبر تقابضا كالشيك والكمبيالة واستخدام بطاقة فيزا أو بطاقة الصراف أو الضغط على زر "انتر" في " الكي بورد" لوحة المفاتيح لشراء كذا طن من الرز أو كذا كيلو من الذهب
فهل أراجع كتاب الأم للشافعي لأجد عنده هذه العبارة " وإذا أرسل البائع فكساً إلى المشتري يخبره بوصول البضاعة جاز للمشتري تقديم الشيك لقبضه من البنك" سامحوني
إذا يا أهل الحديث هلموا إلى بحث مثل هذه المسائل
وأشكر الأخ عبد الحميد الفيومي على التأكيد على أهمية ذلك
أشكر لك أخي الفاضل جميل كلامك
و أنا معك في غالب ما قلت
و المسألة هي مما مر بخاطري لحظة كتابة الرد رغم أنها ليست قليلة الأهميه برأي أخيكم المتواضع و أما النوازل المعاصره فهي صعبه كموضوع مناظره لطبة العلم
ما رأيك أن تختار انت أحد المسائل التي تراها مناسبه لنجعلها أولى مناظرات ملتقى أهل الحديث الفقهيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/237)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:33 ص]ـ
من الأمور المهمة التي يمكن البدء بها (إن توفر من يمثل الفقه الحنفي) هو مسألة أخذ الربا في دار الحرب
الأخ العزيز محمد الأمين لما لا تتصدر أنت و تمثل الأحناف في هذه فاذا لم أكن واهما أنت حنفي المذهب
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 01 - 09, 08:19 م]ـ
لا لست حنفي المذهب ... لا أدري لماذا يتهمني البعض ويصر على أني حنفي
أحب المذاهب لي هو المذهب الشافعي وليس الحنفي
ـ[هشام التميمي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 08:40 ص]ـ
لا أي أهمية للمناظرات لأن الفقهاء في المذاهب قلة والمراد الآن هو مناظرات طلبة علم بعضهم متوسطين
وضعف الطالب وعجز لا يعني ضعف القول والمذهب ولذا فإن هذا المناظرات قد تظهر الحق باطلا إذ كان المنتصب للرد أضعف من خصمه وإن كان الحق معه.
وفي كتب العلماء وما فيه من التقرير والحجج كفاية
وفي زعمي أن المفيد الآن هو تدارس الجديد
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[24 - 01 - 09, 07:44 ص]ـ
لا لست حنفي المذهب ... لا أدري لماذا يتهمني البعض ويصر على أني حنفي
أحب المذاهب لي هو المذهب الشافعي وليس الحنفي
أخي الأمين
وهل صار الانتساب إلى المذهب الحنفي تهمة
عهدي به شرف وأي شرف
انتساب لأحد المذاهب الأربعة يسلكك في عقد فيه أمثال ابن قدامة والنووي والسرخسي وسحنون ووووو Question
فهل نسمي هذه تهمة
ليتك قلت: {لم أتشرف بدراسة المذهب الحنفي بل يسر الله لي دراسة المذهب الشافعي وأسأله سبحانه أن ييسر لي في القريب العاجل التشرف بدراسة المذهب الحنفي بفضل الله ثم بدعائكم يا إخوتاه
ولعلها فرصة ومهمازاً للبدء بتلك الدراسة}
إذا لأجدت وأطربت(94/238)
سؤال للمتخصصين في الفقة المقارن
ـ[عبد العزيز ناصر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 06:47 م]ـ
ما حكم صلاة المتنفل خلف المتنفل مع اختلاف النفل كمن يصلي سنة الظهر خلف من يصلي تحية المسجد
أرجو ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة
ولكم جزيل الشكر(94/239)
طلب مساعدة عاجلة جداً؟ مساعدتي في اختيار موضوعاً لرسالة الماجستير في الفقه المقارن
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بالمسرات
أرجو منكم مساعدتي في اختيار موضوعاً لرسالة الماجستير في الفقه المقارن
على أن يكون الموضوع من المواضيع المعاصرة
وتذكروا:
أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
دمتم موفقين مسددين
ـ[العجوري]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:46 م]ـ
هل بحثت مثلا عن حكم زيارة المتاحف؟
أو عن الجانب الدعوي للقنوات الفضائية الدينية؟
واعذرني فتخصصي في اللغة
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:13 ص]ـ
شكرا لك أخي الكريم لتفاعلك
ولكن أرغب أن يكون الموضوع في فقه الأسرة وأن يكون فيه إسهام لحل قضايا معاصرة
آمل ممن لديه اقتراح ألا يبخل به
ودمتم موفقين
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[07 - 01 - 09, 11:46 ص]ـ
موضوع / قضايا معاصرة في فقه الاسرة
يدرج تحتة مسائل كثيرة منها
1 - الفحص الطبي قبل الزواج
2 - الزواج عبر الاتصالات الحديثة (قبول وايجاب)
3 - منع مريض الامراض المعدية بالزواج (الايدز، ..... )
4 - عقد النكاح على يد نصراني (في العقد على نصرانية)
5 - قيام المراكز الاسلامية مقام الولي للمرأة المسلمة في التزويج
6 - ... الخ(94/240)
إلى الإخوة المالكية بمصر
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[04 - 01 - 09, 03:17 م]ـ
إلى الإخوة المالكية بمصر وغيرهم ممن عرف، هل من صاحب يد ومجزل خير يمن على إذ يدلنى على شيخ مالكى متقن بمصر أتفقه عليه، أو على الأقل أقرأ بمعرفته فما كان من مشكل ومعضل يحله ويوضحه، على أن يكون هذا بشكل دورى فى مجلس يجمعنا، فإنه قد حفيت قدمى لأجد شيخا مالكيا بمصر ولم أجد، حتى لظننت أنى سأخرج من هذا البلد خالى الوفاض من علم مالك الذى استودعه المصريين، من لدن ابن القاسم وابن وهب إلى بقية باقية فى زمننا هذا، إلا أن تقولوا لى د. أحمد طه ريان فإنه يشرح بلغة السالك مرة واحدة فى الأسبوع، وأنتم خبيرون بأحد يشرح البلغة مرة فى الأسبوع متى ينتهى منها، إضافة إلى أن البلغة ليست مما يبدأ به.
ثم إنى لست من أهل هذه البلاد، وإنما أنا طالب بجامعة الأزهر، يوشك أن ينادى في منادى السفر فألبى النداء، وقد قرب وقت ندائه.
فهل من سبيل إلي هذا الشيخ، وله على أن ألزمه ولا أضيع أمره، حتى ولو سألنى أن أحفظ خليلا، فأنا رهن أمره، وطوع بنانه، على أن يبذل لى بعض وقته، ولايبخلن على بشىء من علمه ونصحه.
بالله عليكم من عرف فلا يبخل، والدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:41 م]ـ
ألا من مجيب
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 01 - 09, 05:03 م]ـ
وفقك الله.
طرق سمعي أن بعض جيرانكم ببلدكم الأصلي ممن يحضر الشهادة الكبيرة ... يدرس الفقه المالكي بالأزهر ... وبمسجد الدردير إن لم أهم ... فاقصده لعله يعينك ... وفي مصر خير كثير ... وهي بإذن الله مقبلة غير مدبرة.
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[05 - 01 - 09, 05:39 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الفهم الصحيح، ولكن كما قلت هو يحضر الشهادة الكبيرة، يعنى أنه غير متفرغ، وقد طلبت من بعض من أعرف ممن هو فى الدراسات العليا هنا بمصر وهم من بلدى الأصلى، فاعتذروا بالشغل، على كل، إنى إن شاء الله ذاهب، لعلى ألقى خيرا.
مع أن بينى وبين مدينة القاهرة التى بها مسجد الدردير سفر ثلاث ساعات، ولكن قد يستعذب التعب إن كانت وراءه الراحة، وإنى مؤمل خيرا.
نعم الفطن اللبيب أنت، فطنت للنسبة، فأدركت المدينة فأدركت البلد.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 01 - 09, 04:17 م]ـ
بعد كتابة ما تقدم بقليل جاءني اتصال من مصر، فسألت على حبيبنا المشار إليه فأخبرت أنه يعود اليوم لدياره في زيارة ... ولكن انتظر فحبيبنا لا قدرة له على مفارقة مصر ... فقد ارتوى من نيلها ولا صبر له على البعد عنها ... فنعمت الدار مصر الحبيبة سلمها الله من كل سوء ... أرسل لي رقم جوالك على الخاص إن لم يكن مانع ... فقد وجدت لك مساعدا على ما ترومه ... وهو من خيار من رأيت في فهم الفقه.(94/241)
{طلب مساعدة} أخ يبحث عن أي دراسة فقهية في موضوع ....
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد أخ يحضر لرسالة ما جستير بعنوان [دراسة فقهية مقارنة، بين قانون العقوبات الوضعي والحدود الشرعية] ويطلب ممن عنده علم بأي شيء يفيدة في هذا الموضوع، وله تعلق فيه، سواء كان رسالة ما جستير أو دكتوراة أو موضوع في مجلة علمية أو مقالة ونحو ذلك، أن يدله عليه، فهل من معين؟
ـ[العجوري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 11:44 م]ـ
هاك بعض عناوين رسائل علمية:
1) العنوان: تنفيذ العقوبات البدنية في جرائم الحدود:كيفيته وموانعه
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1995.
الباحث: اشرف بن محمد هاشم.
اشراف:، عارف خليل أبوعيد.
2) العنوان: العود واثره على تشديد عقوبات الحدود
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1995.
الباحث: فدوى ارشيد العلاوين.
اشراف:، محمد عبد العزيز عمرو.
3) العنوان: مقاصد الشريعة الاسلامية في العقوبات = The purposes of Islamic law in the system of punishments
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة آل البيت، 2003.
الباحث: محمد بن طايس الجميلي.
اشراف:، محمد راكان الدغمي.
4) العنوان: القضايا المستجدة في باب العقوبات
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1995.
الباحث: وفاء عبد المعطي خضير.
اشراف:، عمر سليمان الأشقر
5) العنوان: القصد والباعث في قانون العقوبات
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - جامعة الجزائر، 1990.
الباحث: حورية منصور.
اشراف:، محمد الشريف صالح
وإن أردت المزيد أخي الكريم حبذا مراسلتي عبر بريدي الألكتروني
ـ[أبو عمرالمسلم]ــــــــ[06 - 01 - 09, 08:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
وقد فعلت فأرسلت لك رسالة
وبانتظار ردك(94/242)
في اي كتاب فقهي من كتب الامامية اجد هذه المسالة: جميع الانبياء يورثون
ـ[ابو رزان]ــــــــ[04 - 01 - 09, 08:15 م]ـ
في اي كتاب فقهي من كتب الامامية اجد هذه المسالة: جميع الانبياء يورثون
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 09:02 م]ـ
في اي كتاب فقهي من كتب الامامية اجد هذه المسالة: جميع الانبياء يورثون
تجده في مصادر عدة:
الاحتجاج على أهل اللجاج. للطبرسي. (وهذا الطبرسي غير صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب).
تفسير مجمع البيان للطبرسي. (وهذا غير الاثنين السابقين!).
لشيخهم المفيد رسالة: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث).
الوجيز في الإمامة لأحمد حسين يعقوب.
التبيان للطوسي.
بحار الأنوار للمجلسي.
وغيرها.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 09:04 م]ـ
عذرا أخي أبا رزان، تنبهت بعد إلى قيدك فالسموحة.
لكن لعل رسالة المفيد تهمك هنا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 09:10 م]ـ
وسائل الشيعة للعاملي.
ـ[ابو رزان]ــــــــ[05 - 01 - 09, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفضلي ولو تكرمت تصور لنا الصفحة الموجود فيها المسالة من كتاب او كتابين وكلما كان الكتاب متقدما كان افضل او تذكر لي الباب ورقم الصفحة والجزء واسم الطبعة وسنة الطبع ودمت بعافية وسامحنا
ـ[البهي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 04:19 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم: هذه المسألة مذكورة في كتاب الخلاف في فقه الإمامية للطوسي في كتاب الفرائض
تجد الكتاب في كتب الشيعة من موقع (يعسوب الدين عليه السلام)(94/243)
تعاون المالكية
ـ[محمود إمام]ــــــــ[05 - 01 - 09, 04:15 ص]ـ
أرد من الأخوة المالكية أن نجعل هذه الصفحة خاصة بكتب الفقه المالكي و أماكن تواجدها على لانترنت و من ذده الله فضلا و أراد أن يحمل بعض الكتب التي يملكها على الانترنت بصيغة bdf فليفد الباقي و أبدا أنا فأقول: كتاب النوادر و الزيادات و البيان و التحصيل و الذخيرة و موسوعة شروح الموطأ: التهميد، و الاستذكار و القبس. والمدونة و كلها بصيغة bdf موافقة للمطبوع محملة على المكتبة الوقفية من أرادهم فليرجع إليها. كتب كشف النقاب الحاجب عن اصطلاحات ابن الحاجب محمل على مكتبة المصطفى و هو الكتب الوحيد في مصطلحت الفقه المالكي و لا يكاد يوجد مطبوعا و من أراد من أهل مصر أن يتبادل معي المراجع عن طريق التصوير فليتفضل فأنا أمتلك مجموعة لا بأس بها من كتب الفقه المالكي و ينقصني الكثير منها و من عنده معلومة عن أي موضع لكتب في الفقه المالكي على الانترنت فليترك إسم الموقع و إسم الكتاب(94/244)
اريد بحث فى عن مسافة القصر للمسافر؟؟؟
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 09:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله اريدبحث عن مسافة القصر للمسافر؟؟؟
ان يكون مختصر لكى اطبعه عندى لقرائته ... احبكم فى الله
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[06 - 01 - 09, 10:39 م]ـ
هل من مفيد المستفيد
ـ[أبو أنس المصري السلفي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 11:20 م]ـ
تفضل
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38238
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[06 - 01 - 09, 11:20 م]ـ
لعل الأخوة يرشدونك إلى رسالة الشيخ مشهور في هذا الموضوع.
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[06 - 01 - 09, 11:29 م]ـ
بارك الله فيكم يا اهل الملتقى الكريم (معاذ-أبو أنس)
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 11:17 م]ـ
هناك بحث باسم
(نفع أهل العصر بحد مسافة القصر)
المؤلف د: صبرى عبدالمجيد
طبعة دار التقوى ببلبيس - مصر(94/245)
أستاذتي تحضر رسالة دكتراه في الشريعة و القانون وتريد المساعدة.
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 02:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين .... أما بعد ...
أيها المباركون في هذا المجلس شيوخا وطلاب علم
سلام الله عليكم
أستاذتي تحضر رسالة دكتراه في الشريعة و القانون وتريد المساعدة.
أرجو من ذوي الإختصاص الإتصال بي على الخاص
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[07 - 01 - 09, 12:35 م]ـ
يمكن الكتابة في موضوع
الاحكام المستجدة في المسجد الحرام
وتناقش فيها قضايا كثيرة على سبيل المثال
1 - توسعة المسعى الجديده
2 - الطواف من السطح
3 - اللقطة في المسجد الحرام
4 - .... وهي كثيرة
وفقك الله(94/246)
بشرى: دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الأولى لعلوم الآلة
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[05 - 01 - 09, 09:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
أزف إليكم أحبتي هذه البشرى السارة
تعلن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بالتعاون مع إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر عن فتح باب التسجيل في دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الأولى لعلوم الآلة
علماً بأن الدورة ستكون على مستويين:
المستوى الأول:المبتدئون: 3 فنون:
مصطلح الحديث - المنظومة البيقونية - شرح الشيخ الدكتور فضل مراد (وهو أحد طلبة العلم الأقوياء من أهل اليمن، ويعمل حالياً في الشبكة الإسلامية)
أصول الفقه - الورقات - شرح الشيخ الدكتور فضل مراد.
النحو - التحفة السنية شرح الآجرومية - الشيخ عبدالرشيد المولوي.
المستوى الثاني:المتوسطون: 5 فنون:
أصول التفسير - مادة معدة من قبل الشيخ - شرح فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الطيار
أصول الفقه - قواعد الأصول ومعاقد الفصول - شرح فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي
القواعد الفقهية - منظومة الشيخ السعدي- شرح فضيلة الشيخ الدكتور هاني الجبير
النحو - الأزهرية - شرح الشيخ عبدالرشيد المولوي
مصطلح الحديث - نخبة الفكر - شرح فضيلة الشيخ صلاح العيسى
تاريخ بداية الدورة: 1/صفر/1430هـ الموافق 26/ 1/2009م
وتنتهي في: 10 صفر 1430هـ الموافق 5/ 2/2009م
علماً بأن التسجيل يبدأ يوم الأحد 11/ 1/2009م وينتهي 21/ 1/2009م
والتسجيل مفتوح للرجال والنساء
وسوف توزع الكتب على المشاركين
مكان انعقاد الدورة:
المبتدئون: جامع الشيخة موزة بنت فهد آل ثاني بمنطقة الدفنة - الدوحة
المتوسطون: جامع عائشة بنت أبي بكر -رضي الله عنها- بفريج كليب - الدوحة
للاستفسار والتسجيل:
9745579958+
وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه(94/247)
سؤال حول الرقاة ....
ـ[كريم العارف]ــــــــ[05 - 01 - 09, 11:56 م]ـ
يذكر بعض الرقاة أنه يقوم يقتل الجني إذا تلبس بالإنسي وذلك بعد أن يقوم
بالرقية الشرعية عليه ويجمع الجني في مكان من جسم الشخص المتلبس به وبعد ذلك
يقوم بذبحه. فهل هذا صحيح أو له مستند شرعي أو قد ثبت من خلال الممارسة؟ افتونا
مأجورين.(94/248)
الاخوه الشافعيه ... ما هي قيمة كتاب النجم الوهاج للدميري في مذهبكم
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الشافعيه ما هي قيمة كتاب النجم الوهاج للدميري في المذهب
و ياليتكم تحدثوننا عن هذا الكتاب و منهج مصنفه
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 06:09 م]ـ
يرفع لعل احد الاخوه يجيبنا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 08:11 م]ـ
فيه ذكر لكلام السبكي الأب في شرحه على المنهاج
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[10 - 01 - 09, 08:42 م]ـ
الكتاب من أنفس شروح منهاج الطالبين للنووي، ومكانة المنهاج عند الشافعية لا تخفى عليكم.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 10:33 م]ـ
الكتاب من أنفس شروح منهاج الطالبين للنووي، ومكانة المنهاج عند الشافعية لا تخفى عليكم.
نعم لا يخفى علينا كتاب المنهاج ولكن هذا الشرح ليس بنفاسة شرح الشربيني وابن حجر والرملي فهي المعتمده في تحرير المذهب عند الشافعيه(94/249)
الاخوه المالكيه ... ماهي افضل الطبعات لشرح التلقين للمازري و التوضيح لخليل
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[06 - 01 - 09, 12:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه المالكيه .... ما هي افضل الطبعات لكتابي التوضيح و شرح التلقين
و ياليتكم تحدثوننا عن منهج المازري في كتابه
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 06:09 م]ـ
يرفع لعل احد الاخوه يجيبنا
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:23 م]ـ
السلام عليكم
بالنسبة للتوضيح راجع
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149186&highlight=%C7%E1%CA%E6%D6%ED%CD
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148200&highlight=%C7%E1%CA%E6%D6%ED%CD
وبالنسبة لشرح التلقين
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36624(94/250)
ما رأي الإخوة الفقهاء في كتاب:تقويم النظر"
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[07 - 01 - 09, 12:03 ص]ـ
لأبي شجاع، ابن الدهان - رحمه الله -
تحقيق: الشيخ صالح الخزيم -رحمه الله-
من حيث الدقة في عرض أقوال المذاهب، وقيمته بين كتب الفقه المقارن.
وجزاكم الله خيرا،،
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[08 - 01 - 09, 12:53 ص]ـ
الحمد الله فقد تيسر لي الاطلاع على الكتاب المذكور
وألفيته نفيسا جدا في بابه، ومنهجه إجمالا ذكر المسائل التي حصل فيها الخلاف فقط بين الشافعية والحنفية، ويذكر كذلك قول المالكية، والحنابلة.
فهو يصدر قول الشافعية ذاكرا الدليل من المنقول والمعقول بقوله لنا، ثم من خالف وهكذا، وإن وافق مالك مثلا الشافعي، يقول: ومالك وفاق.
وقد خشيت أن يتكلف بعضكم البحث عن الكتاب فأردت التنويه بهذا.
وجزاكم الله خيرا،،(94/251)
ما الفرق بن كتب ابن قدامة الفقهية؟؟؟؟
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 12:39 ص]ـ
كتب ابن قدامة الفقهية المشهورة (المغني الكافي المقنع العمدة الهادي)
ما الفرق بينها؟
وهل هناك من درس تدرج ابن قدامة في تأليفها وتاريخ التأليف لكل كتاب؟
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[07 - 01 - 09, 07:08 ص]ـ
مرحبا بك أخي الكريم ...
هذه الكتب مرتّبة على مستويات الطلب:
1 - فالعمدة لللمبتدئين، اقتصر فيها على قول واحد، ويصدّر بعض الأبواب بالأحاديث الصحيحة.
2 - المقنع للمتوسطين، يذكر فيه الروايتين والوجهين، ويذكر مسائل كثيرة لم يذكرها في العمدة. ولم يذكر فيه الدليل.
3 - الكافي توسع في ذكر الأقوال، ويذكر بعض الأدلّة ويناقشها؛ فهو أوسع من المقنع من هذه الناحية، والمقنع أكثر منه مسائل.
4 - المغني للمنتهين، ذكر فيه الخلاف العالي، فيذكر مذهب الصحابي ومن تبعه من التابعين والأئمة، ويرجّح ما يراه راجحاً، والله تعالى أعلم.
ولعل الإخوة والمشايخ يتحفونا بالمزيد ...
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 07:22 ص]ـ
عليك باقتناء كتاب:
المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم.
تأليف: د. عبدالملك بن دهيش.
فإنه فيه بغيتك وزيادة.
ودمت موفقا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 01 - 09, 10:38 ص]ـ
كتب ابن قدامة الفقهية المشهورة (المغني الكافي المقنع العمدة الهادي)
بارك الله فيكم.
كتاب الهادي واسمه:
(عمدة الحازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم).
اعتمد عليه ونقل منه: علامة المذهب الحنبلي ومحرره الإمام علي بن سليمان المرداوي في كتابه (الإنصاف).
وقد لخص الإمام الموفق أكثر (عمدة الحازم) من كتاب (الهداية) للعلامة أبي الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلْوذاني تلميذ القاضي أبي يعلي، وشيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني.
نقل الموفق من (الهداية) المسائل التي لم تذكر في مختصر الخرقي.
والموفق في (عمدة الفقه) جعلها على قول واحد اختاره من روايات الإمام أحمد، وفي (الهادي) مشى على طريقة أصله في بعض المواضع: من ذكر الروايات عن الإمام أحمد، والوجوه عن أصحابه.
وذكر في أول كثير من فصوله بعض الأحاديث الجليلة التي بنى عليها مسائل الفصل.
وهو عند من تأمله من أهل العلم من أجمع المختصرات للمسائل العلمية، ووجده مغنيا عن كثير من المختصرات الفقهية، ولا يغني عنه غيره. اهـ
بتصرف من مقدمة العلامة ابن مانع على كتاب (الهادي) نقلا من مقدمة نور الدين طالب، حيث حقق الكتاب، وطبعته أوقاف قطر بأخرة، ووزعوه مجانا، كتب الله تعالى أجرهم، ورفع قدرهم.(94/252)
تحديد النصاب اين دليله؟
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 03:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اخوتى جزاكم الله خيرا ماصحة تحديد نصاب الاتى: مع ذكر الدليل
الخمس من الابل = شاة من الضأن او المعز
العشرةمن الابل =شاتان من الضأن أو المعز
الخمستة عشر من الابل ثلاث شياه
العشرون من الابل أربع شياه
الخمس وعشرون بنت مخاض
الست وثلاثون بنت لبون
الست وأربعون حقة
الواحد وستون جذعة
الست وسبعون بنتا لبون
الواحد وتسعون حقتان
المائة وواحد وعشرون ثلاث بنات لبون أو حقتان
----------------------------------------------------------
الغنم أول النصاب 40 = شاة وادة
121 = شاتان
201 = ثلاث شياه
400 = أربع شياه
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[09 - 01 - 09, 01:30 م]ـ
تحديده في كتاب كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين.
رواه الإمام أحمد والبيهقي وصححه الألباني
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[09 - 01 - 09, 03:42 م]ـ
روى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن أبا بكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: "بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على المسلمين والتي أمر اللّه بها رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة، اذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى، فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى، فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة، فاذا بلغت ـ يعني ـ ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فاذا زادت على عشرين ومائة ففي كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، فاذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة، فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين شاتان، فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، الا ان يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها شىء، الا ان يشاء ربها ".
وأما زكاة البقر
فروى الإمام أحمد عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: "بعثني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصْدُقُ أهْلَ اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تَبِيْعا ومن كل أربعين مُسِنًّة إلى أن قال: "فقدمت فأخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيْعاً، ومن كل أربعين مُسِنَّة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مُسِنَّة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثَة اتْبَاع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مُسِنَّات أو أربعة اتْبَاع، وأمرني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنْ لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مُسِنَّةً أو جذعا يعني تبيعا، وزعم أن الأوْقَاصَ لا فريضةَ فيها".
ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[09 - 01 - 09, 08:00 م]ـ
جزاكما الله خيرا اخوى أبو خالد الصاعدى وأخوى صقر بن حسن وجعل الله لكم الجنة قرارا ومنزلا
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[09 - 01 - 09, 09:26 م]ـ
وإياك أخي الفاضل ورزقك الله من فضله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا(94/253)
قول ابن عثيمين في الشركات المختلطة
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[09 - 01 - 09, 06:36 م]ـ
السلام عليكم
ذكر الشيخ سعد الخثلان حفظه الله أن الشيخ ابن عثيمين يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة و ان هذا القول محرر في عدد من كتبه و نقل بعض الإخوة -و الكلام لا يزل للخثلان- أنه رجع عن هذا القول و قال بعدم الجواز
هل من إضافة في هذا الموضوع تأكيدا أو نفيا مع النقل
و لكم جزيل الشكر
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 02:05 ص]ـ
قال الشيخ صالح بن مقبل العصيمي في كتابة الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة:
(موقف: الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ
حيث وجدت له أكثر من فتوى ففي واحدة قال حول أن تكون المساهمات في شركات ولم تُنشأ للربا أصلاً ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة لكن إذا غلب على الظن أن في بعض معاملاتها رباً فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»
فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك.
وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح
وسئل أيضاً بما نصه (ما حكم المساهمة مع الشركات) فأجاب رحمه الله:
وضع الأسهم في الشركات فيه نظر لأننا سمعنا أنهم يضعون فُلُوسِهْم لدى بنوك أجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاً وهذا من الربا، فإن صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر، أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر.
وهنا يلاحظ بأن الشيخ قد وضع قيوداً وضوابط ولم يحبذ هذه المساهمات.
بل والفتوى الثانية للشيخ ابن عثيمين لها عدة احتمالات:
1ـ أن قصد الشيخ أصحاب الشركات التي تأخذ أموال الناس بقصد المساهمات ولكنها تضعها في البنوك بدون علمهم وتعطى لهم الفوائد، على أنها أرباح المساهمات وهذا ذكره لي صاحب الفضيلة الشيخ/ سامي الصقير أحد أبرز طلبة العلم الملازمين للشيخ ـ رحمه الله ـ.2
2ـ أن يكون هناك فرق بين:
أ ـ رجل ساهم مع شركة وأودعت في البنك أموالها وجاءت الأرباح من هذه الإيداعات من غير قصد منه الحصول على الفائدة وعلى هذا تحمل الفتوى الأولى.
ب ـ رجل ساهم مع شركة وأودعت الشركة الأموال في البنك وأخذت الفوائد عامدة متعمدة وعلى هذا تُحمل الفتوى الثانية، لأن هناك فرق بين من أودع ليأخذ وبين من أخذ من إيداع بدون قصد الفوائد بل بقصد حفظ أمواله، وكما قيل في سماع الأغاني فرق بين السَّماع والاستماع.
ثالثاً: ومما يؤكد هذا أن الشيخ ـ رحمه الله ـ عرف بدقة ألفاظه وعباراته حيث قال في المسألة التي ظاهرها الجواز، بأن المساهم إذا ساهم في هذه الشركات وكان يغلب على ظنه أن فيها ربا فيفهم من هذا أنه لو كان متيقناً أن فيها ربا فعليه عدم الدخول ..
ـ[علي احمد الصريمي]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:53 ص]ـ
جزاكم الله خير على التوضيح
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:22 م]ـ
الاخ أبو خالد .. جزاك الله خيرا و نفع بك الإسلام و المسلمين
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[22 - 01 - 09, 05:17 م]ـ
له خطبة مطبوعة بعنوان (حكم ا لأسهم والربا) وفصل القول بها(94/254)
عمدة الفقه للإمام ابن قدامة
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 01 - 09, 11:54 م]ـ
هل ألف ابن قدامة عمدة الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل
أما أنه وضعه على الراجح عنده
نرجوا الإفادة من المتخصصين.(94/255)
تحرير الخلاف في حكم الأخذ من اللحية
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 09:18 م]ـ
سلام اله عليكم ورحمته وبركاته ..
أحبتي الكرام ..
هل الخلاف بين العلماء في حكم الأخذ من اللحية منحصر في ماإذا زادت عن القبضة؟
أم الخلاف في الأخذ منها مطلقا؟
فإن نصوص العلماء تارة تأتي مطلقة غير مقيدة بالقبضة ..
وتارة تأتي مقيدة بها ..
ومن يقرر المسألة قد يخلط بين هذا وذاك ..
وقد قرأت كلام الدبيان في كتابه أحكام الطهارة ..
فالتبس علي الأمر ..
حيث فهمت من كلامه أنه لايجيز الأخذ مما دون القبضة إلى المالكية ..
أما غيرهم فقيدوه بما زاد على القبضة ..
فهل من معين على تحرير ذلك ..
وله مني خالص الدعاء ..
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[11 - 01 - 09, 05:18 م]ـ
هُناك كتاب جميل نفيس في هذا الموضوع
بعنوان " شمس الضحى في حكم الأخذ من اللحى "
لمؤلفه: صادق البيضاني.
وذكر الأقوال وناقشها ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:18 ص]ـ
هل هو موجود على الشبكة؟
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[20 - 01 - 09, 12:01 ص]ـ
موجود في مكتبه ابن رشد
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[20 - 01 - 09, 12:45 ص]ـ
نشرته دار الأخيار(94/256)
عقوبة من يعمل عمل قوم لوط. دراسة حديثية فقهية
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:39 م]ـ
المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش، وإيراد الأدلة والحجج، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا!
فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة، وطرق الإثبات، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة = عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب.
وهذا هو المبحث الأول، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط، ويليه – إن شاء الله – باقي المباحث.
تحرير محلِّ النزاع: أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذًاذكره الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) يقول أصحابه: أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه.
واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي!
وهذا القول شاذٌ منكر، وذلك لما يلي:
1 – أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
2 – أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه – سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به – فقد انتكست عنده الفطرة، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي، فاحتاج إلى رادعٍ آخر.
3 – أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير – إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب – أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة.
فإذا تبيَّنَ لنا مما سبق أنَّ أهل العلم مجمعون على معاقبة من يعمل عمل قوم لوط؛ فإنَّ الخلاف وقع بينهم في العقوبة المقررة لمن يقع في هذا الجريمة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4) ، والمالكية [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) ، وهو قول الشافعي القديم [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) ، وقول الإمام أحمد [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7) ورواية في المذهب [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9) ، وابن القيم [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) ، وابن رجب [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11) ، واللجنة الدائمة للإفتاء [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12) ، وابن باز [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13) ، وابن عثيمين [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14) وغيرهم.
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: ما ورد في السنة من الأحاديث الآمرة بقتل الفاعل والمفعول به، ومن ذلك:
أ – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول ".
ب – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الذي يعمل عمل قوم لوط: " ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا ".
ج – عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: " من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، فاقتلوه ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/257)
د – عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط ".
ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ظاهر في قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، وعدم تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره.
ويرد على استدلالهم ما يلي:
1 – أنَّ هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
يجاب عنه:
أن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها.
يرد عليه:
أنَّ مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها، ولا يحل سفك دم يهودي ولا نصراني من أهل الذمة؛ بل ولا حربي بمثل هذه الروايات؛ فكيف بدم فاسقٍ أو تائب؟!.
يجاب عنه:
أنه قد ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما الأخذ بهذه الأحاديث؛ وهم صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم –، ومن أشدِّ الناس تحريًا واتباعًا.
يرد عليه ما يلي:
أ – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15) .
يجاب عنه:
أنَّ هذا ثابت عن من ذكرنا؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
ب – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم.
يجاب عنه:
أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
2 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث يمكن أن يقال: أنَّ هذا الحكم – وهو القتل – فيمن فعله مستحلًا له.
يجاب عنه:
أنَّ هذا التأويل بعيدٌ جدًا، ويؤدي إلى تعطيل الحدود؛ ثم ما الدليل على هذا التأويل؟! والنصوص الواردة وأقوال الصحابة في ذلك مطلقة.
3 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث فهي ليست دالةً على أنَّ القتل هو حدُّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط، بدليل: أنَّ حدَّه ليس هو القتل على الإطلاق، وإنما هو الرجم عندكم وعند من يُفَرِّق بينَ المحصن وغيره وذلك في المحصن؛ فالقتل – إذن – ليس قولًا لأحد، ولو كان بمنزلة الزنا لَفَرَّقَ النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره، وفي تركه – صلى الله عليه وسلم – التفريق بينهما = دليلٌ على أنه لم يوجبه على وجه كونه حدًّا [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16) .
يرد عليه:
أنَّ هذه عقوبة مستقلة لا علاقة لها بالزنا للفرق بين الجريمتين؛ كما افترق حكم الزنا فيمن أتى ذات محرم عن الزنا بامرأة بعيدةٍ عنه.
الدليل الثاني: أنَّ هذا القول محلُّ إجماع بين الصحابة، والخلاف الوارد فيه حادث، ويدل على هذا الإجماع ما ورد أنَّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – في خلافته يذكر أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة، فجمع أبو بكر الناس من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألهم عن ذلك؛ فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: إنَّ هذا ذنبٌ لم تعصِ بهِ أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنعَ الله بها ما قد علمتم، نرى أن نُحَرِّقَهُ بالنار؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر – رضي الله عنه – إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.
يجاب عنه:
أنَّ هذه الإجماع محلُّ نظر؛ فالقصة المذكورة لا تصح كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط.
يرد عليه:
أنَّ جماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك؛ كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17) .
يجاب عنه:
أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع، وهو هذه القصة الباطلة؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع.
يرد عليه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/258)
ما نقله الباجي عن الإمام مالك – رحمه الله –: لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان، أحصنا أم لم يحصنا [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18) .
يجاب عنه:
أنه قد ثبت اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المسألة، فقول الإمام مالك يراد به – والله أعلم – حكاية قول وعمل أهل المدينة.
يرد عليه:
أنَّ اختلاف الصحابة لم يثبت، وإنما الثابت اختلاف التابعين فقط، ولم يصح عن الصحابة خلاف قول عثمان وابن عباس.
الدليل الثالث: أن هذا القول قد قال به جمع من الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس – رضي الله عنهم –.
يرد عليه ما يلي:
1 – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19) .
يجاب عنه:
أنَّ هذا ثابت عن عثمان وابن عباس – رضي الله عنهم – وقريبٌ منهما ما جاء عن عمر؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
2 – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم.
يجاب عنه:
أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
3 – على التسليم بصحته عن جماعة من الصحابة؛ إلا أنَّ هذا القول من الصحابة عارضه حديث: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20) ، فحصر قتل المسلم في هذه الثلاث، وفاعل ذلك خارج عنها [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21) .
يجاب عنه:
أنه ورد القتل في غير هذه الثلاثة؛ كالمحارب قبل أن يتوب، والمحدود في الخمر ثلاثًا، ومن أتى ذات محرم وغيرهم.
يرد عليه:
أنَّ هذا جوابٌ بما هو محلُّ نزاعٍ وخلافٍ بين أهل العلم.
الدليل الرابع: أنَّ عمل قوم لوط عملٌ لا يستباح بحال، وقد ورد فيه الوعيد الشديد؛ فلذا يستوجب تغليظ العقوبة على فاعله أشد مما في القبل.
يرد عليه:
أنَّ تشديد العقوبة وإثبات حدٍّ بها مرجعه إلى النصوص الشرعية، فعند عدم النص ينظر إلى الأدلة الأخرى وإلا كان حكمه التعزير، ولولي الأمر – على الراجح – النظر في إيصال هذا التعزير إلى القتل من عدمه.
الدليل الخامس: أن هذا العمل فيه مفسدة اجتماعية عظيمة، حيث تجعل الرجال محلًا للمتعة بدلًا من النساء، ولا يمكن التحرز منها، لأن الذكور بعضهم مع بعض دائمًا، فلا يمكن أن نقول: ما الذي أتى بفلان مع فلان؟! بخلاف ما لو وجدنا معه امرأة، وشككنا هل هي من محارمه أم لا؟ = فلما كان هذا الأمر مفسدًا للمجتمع، ولا يمكن التحرز منه، صار جزاؤه القتل بكل حال.
يجاب عنه:
بأنَّ مثل هذه التعليلات لا تزهق بمثلها الأرواح حتى وإن وقع في كبيرةٍ من الكبائر؛ فقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومع ذلك لا يوجب القتل، بل من الكبائر ما ليس له عقوبة محددة كعقوق الوالدين وقول الزور.
الدليل السادس: أنَّ هذه العقوبة هي التي أنزل الله – تعالى – على قوم لوط.
يرد عليه:
أنه يلزم على هذا الدليل لوازم باطلة هي محل اتفاق، منها:
1 – أن لا يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط إلا إذا كان كافرًا، لقوله تعالى: " كذبت قوم لوط بالنذر " [القمر: 33] وقوله: " كذبت قوم لوط المرسلين " [الشعراء: 160].
يجاب عنه:
أنَّ الله أخبر أنهم كانوا على معاصٍ؛ فأخذهم الله بهذه؛ بدليل أنها كانت محور دعوة لوط لقومه بعد الإيمان بالله، وقد قال قوم لوط له: لئن لم تنته لنفعلن بك يا لوط، ففعل الله بهم قبل ذلك؛ قاله ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 318).
يرد عليه:
تحديد سبب العقوبة بهذا العمل الشنيع، وأنهم قالوا للوط: لنفعلنَّ بك ... كلُّ هذا يحتاج إلى دليل واضح وصريح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/259)
2 – أن يرجم كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قوادة، لأن امرأة لوط أصابها ما أصاب قومها مع العلم بأنها لم تكن تعمل هذا العمل.
يجاب عنه:
أُخِذَ مَنْ لم يفعل لسكوته ورضاه بذلك، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا.
3 – أَنْ يُقتل كل من عقر ناقة آخر، لأنَّ الله – تعالى – أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة، ويقاس عليهما بقية الرسل؛ فمن نَقَصَ المكيال والميزان عوقب بعقوبة قوم شعيب؛ وهكذا.
فإذا لم تسلموا بهذه اللوازم فقد أبطلتم حجتكم.
الدليل السابع: أنَّ عمل قوم لوط إيلاج في فرج لا يسمى زنا، فلم يعتبر فيه الإحصان؛ كالإيلاج في البهيمة.
أجاب عن هذا القائلون بمعاملة من يعمل عَمَلَ قومِ لوط معاملة الزاني:
أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سماه زنًا؛ حيث جاء في حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ".
يجاب عنه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بالأحاديث الواردة في عمل قوم لوط، في فصل خاص بتسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.
2 – يلزم على هذه التسمية وطرد الحكم أنْ تسموا (السحاق) زنًا، وتعاقبوا كلا المرأتين بعقوبة الزاني سواءً بسواء، حيث جاء في تكملة الحديث: " وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان ".
يرد عليه:
أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج.
يجاب عنه:
أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا، وهذا متحقق في كلا الفعلين؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث.
القول الثاني: أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاني سواء بسواء [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22) ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24) ، ومذهب الشافعي الجديد [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25) ، ومذهب متأخري الحنابلة [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26) .
واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ".
وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سمَّى من يعمل عمل قوم لوط زانيًا، والزنا له عقوبته المعروفة بالتفريق بين المحصن وغيره.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح، وبيانه في الملحق المتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط، فصلٌ في تسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.
2 – أنَّ تسميته زنًا لا يعني مشابهته للزنا من كلِّ وجه، فهو زنا باعتبار أنه إيلاج فرج آدمي في آخر من غير حق؛ لكنَّ عقوبته تختلف عنه سواءً قلنا بقتله مطلقًا – كما هو القول الأول – أو قلنا بتعزيره – كما هو القول الثالث –.
3 – أنَّ المراد بالزنا في الحديث بالنسبة للإثم لا الحد؛ بدليل لقوله – صلى الله عليه وسلم –: " وإذا أتت المرأة المرأةَ فهما زانيتان "؛ فهل ستعاملون المرأتان المتساحقتان معاملة الزاني؟! وهل ستسمونهن (زانيتين)؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/260)
4 – أنَّ هذه التسمية على سبيل المجاز؛ كحديث أبي هريرة – رضي الله عنه –، أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ على ابن آدَمَ حَظَّهُ من الزِّنَا أَدْرَكَ ذلك لَا مَحَالَةَ؛ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذلك أو يُكَذِّبُهُ " [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27) ، قال في طرح التثريب (8/ 19): ومنهم من يكون زناه مجازيًا؛ إما بالنظر إلى ما يحرم عليه النظر إليه، وإما بمحادثته الأجنبية في ذلك المعنى، وإما بالسماع إلى حديثها بشهوة، وإما بلمسها بشهوة، وإما بالمشي إلى الفاحشة، وإما بالتقبيل المحرم، وإما بالتمني بالقلب والتصميم على فعل الفاحشة؛ فكل هذه الأمور مقدمات للزنا، ويطلق عليها اسم الزنا مجازًا، وعلاقة المجاز فيها لزوم التقييد؛ فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم أنه زانٍ مطلقًا بلا قيد. اهـ
الدليل الثاني: أنَّ هذا العمل فاحشة كما جاء في قوله تعالى على لسان لوط: " أتأتون الفاحشة " [الأعراف: 80] وقال: " إنكم لتأتون الفاحشة " [العنكبوت: 28]، وقد سمَّى الله الزنى فاحشة فقال: " ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة " [الإسراء: 32] وقال: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " [النساء: 15] فتطابق وصف الوطء في القبل والدبر بالفاحشة = فتطابقا في الحكم.
يرد عليه:
1 – أنَّ الله – سبحانه وتعالى – في عمل قوم لوط يذكر فعلهم دائمًا بِ (ال) والمفيدة للعموم، حيث إنه جامع لمعاني اسم الفاحشة التي استقر فحشها عند كلِّ أحد؛ فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها؛ أما الزنا فَنَكَّرَه ُ في الآية الأولى حيث إنه فاحشة من الفواحش، وفي الموضع الثاني عَرَّفه بِ (ال) الدالة على العهد الذهني؛ كقوله تعالى: " فعصى فرعون الرسول " [المزمل: 16].
يجاب عنه:
أنَّ (ال) في جميع المواضع المذكورة هي للعهد الذهني.
2 – أنَّ الله – تعالى – سَمَّى كُلَّ كبيرةٍ فاحشةً، فقال: " ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن " [الأنعام: 151]، ويلزم على ذلك: معاملة أصحاب الكبائر معاملة الزاني سواء بسواء، وهذا لا قائل به.
الدليل الثالث: أنَّ عمل قوم لوط إيلاجٌ في فرج آدمي، لا ملك له فيه ولا شبهة ملك = فكان زنًى كالإيلاج في فرج المرأة الأجنبية؛ وإذا ثبت كونه زنى = دخل في عموم الأدلة الواردة في حد الزاني.
يرد عليه:
1 – أنَّ الصحابة اتفقوا على أنَّ هذا الفعل ليس بزنا؛ ولهذا اختلفوا في موجبه، ولا يظن بهم الاجتهاد في موضع النص.
2 – لا نسلم لكم كونه زنا، يدل على ذلك أنَّ لكل فعل اسم وحكم خاص.
الدليل الرابع: أنَّه بعمله عمل قوم لوط يتم قضاء شهوته في محلٍّ يُشتهى على الكمال لقصد سفح الماء، فهو زنى؛ ومعنى سفحُ الماءِ في عمل قوم لوط أبلغ من الزنا حيث إنَّه لا يتم به حصول الولد.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا إثبات لحد من الحدود بالقياس، وهو غير جائز.
يجاب عنه:
1 – أنَّ مسألة عدم جواز القياس في الحدود محلُّ خلاف [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28) ، فلا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع.
2 – أنَّ هذا ليس قياسًا؛ بل هو كإيجاب حد الزاني المحصن في حق غير ماعز استدلالًا بقصته؛ وكذلك هنا فقد ورد النصُّ بإيجاب الحدِّ على من باشر هذا الفعل في القبل فإيجابه على المباشر في الدبر بعد ثبوت المساواة بينهما في جميع المعاني لا يكون قياسًا.
يرد عليه:
عدم التسليم بثبوت المساواة بين عمل قوم لوط والزنا؛ فاختلف حكمهما؛ كالزنا بذوات المحارم مع مساواته للزنا في الأصل إلا أنه لبشاعته خُصَّ بحكمٍ آخر.
يجاب عنه:
عدم التسليم بالتفريق بين من أتى ذات محرم وبين غيره.
الدليل الخامس: أنَّ عقوبة عمل قوم لوط حدٌّ يجب بالوطء كالزنا؛ فلا بدَّ أن يختلف فيه البكر عن الثيب؛ بل هو من باب أولى، لأنه لمَّا وجب الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحدِّ فيه = كان أولى أن يجب الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحدِّ فيه.
يرد عليه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/261)
1 – أنَّ النصوص الواردة في ذلك، وأقوال الصحابة على عدم التفريق بين المحصن وغيره.
يجاب عنه:
بما قد سبق مناقشته حول الاستدلال بالأحاديث والآثار الواردة في الباب.
2 – أنَّ الأصل في باب العقوبات استواء الفاعلين في العقوبة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح.
يجاب عنه:
أنَّ هذا الأصل غير مُسَلَّم به في باب الزنا ومنه عمل قوم لوط.
يرد عليه:
أنَّ اعتراضكم هذا هو في محلِّ النزاع، ولا يصح الاعتراض بما هو محلُّ نزاع.
القول الثالث: أنَّ عليهما التعزير حسب ما يراه ولي الأمر، وذهب إلى هذا القول إبراهيم النخعي، والحكم [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29) ، وأبو حنيفة [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30) ، والظاهرية [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31) ؛ واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: النصوص الشرعية الواردة في تحريم دم المسلم؛ كقوله تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " [الأنعام: 151]، وقوله عليه الصلاة والسلام: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32) .
وجه الاستدلال بهذه النصوص: أنَّ الله ورسوله حَرَّمَا دم المسلم إلا بالحق، ولا حَقَّ إلا بالنصِّ أو الإجماع، وليس في المسألة واحدٌ منهما.
يرد عليه:
أنَّ الحق الوارد في الآية المقصود به: عدم قتل النفس إلا إذا كان هذا المقتول يستحق ذلك، وقد ورد في السنة قتل أشخاص غير ما ورد في الحديث؛ كالمحارب، ومن أتى ذات محرم ونحوهما.
يجاب عنه:
أنَّ الأمثلة المذكور هي محلُّ نزاع، ولا يصح الاستدلال والاعتراض بما هو محلُّ نزاع.
الدليل الثاني: أنَّ عمل قوم لوط لم يصح في العقوبة عليه نصٌّ شرعي صحيح ليثبت عليه الحد، وعند عدم الدليل نعود إلى القاعدة العامة في الباب، وهي كون عقوبة هذه الجريمة تعزيرية حسب ما يراه ولي الأمر.
يرد عليه:
1 – أنه ثبت عندنا أنَّ الرسول – صلى الله عليه وسلم – جعل فيه حدًّا معلومًا، وهو القتل مطلقًا.
يجاب عنه:
بعدم صحة ما ورد في الباب من الأحاديث المرفوعة، وقد سبق مناقشة ذلك.
2 – أنَّ نفي دليل معيَّنٍ لا يستلزم نفي مطلق الدليل، ولا نفي المدلول؛ فكيف وقد قَدَّمْنَا أنَّ الدليل الذي نفيتموه غير منتفٍ؟!
يجاب عنه:
أنه قد تمت مناقشة جميع أدلتكم التي أوردتموها، وأهمها النصوص الواردة في الباب عن النبي – صلى الله عليه وسلم – والإجماع المزعوم؛ وتبيَّن عدم صحة كلا الدليلين.
الدليل الثالث: أنَّ دبر الآدمي وطءٌ في محلٍّ لا تشتهيه الطباع؛ بل ركَّبَ الله الطباع على النُّفرةِ منه؛ فهو كوطء البهيمة والميتة.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا قياسٌ فاسد الاعتبار، مردود بالسنة وإجماع الصحابة.
يجاب عنه:
بما سبقت الإجابة عليه فيما يتعلق بالاستدلال بالسنة والإجماع.
2 – أنَّ قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تُربي على كل فتنة على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة من أفسد القياس، وهل تغزَّلَ أحدٌ قط بأتانٍ أو بقرةٍ أو ميتةٍ؟! أو سبى عَقْلَ عاشقٍ؟! أو أَسَرَ قلبه؟! أو استولى على فكره ونفسه؟! فليس في القياس أفسد من هذا.
3 – أنَّ ما ليس محلًّا للوطء فَحَدُّ وطئه القتل؛ ودليل ذلك: النصوص الواردة في قتل من أتى بهيمةً، ومن أتى ذات محرمٍ منه.
يجاب عنه:
بأنَّ هذا الاستدلال محلُّ نزاع، ولا يصح الاعتراض أو الاستدلال بمحلِّ النزاع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/262)
الدليل الرابع: أنَّ هذه الفعلة شنيعةٌ جدًا، ولا يمكن التحرز منها، وفيها مفسدة عظيمة للمجتمع = فكان الرادع لمثل هذه الفعلة خاضع للسياسية الشرعية وما يراه ولي الأمر رادعًا وزاجرًا عن ارتكابها، فزجر وردع الناس – عند عدم النص على العقوبة – عائد إلى ولي الأمر؛ فإن رأى أن زجر الناس عن ارتكاب هذه الجريمة يكون بما دون القتل فعل ذلك، وإن رأى تمادي الناس في الوقوع فيها ولا يتم الارتداع إلا بالقتل فعل؛ وهذا أقرب إلى المقاصد الشرعية في باب الحدود والتعازير.
يرد عليه:
ما سبق الإشارة إليه من ورود النص بقتل من يعمل عمل قوم لوط، أو قياسه على الزاني ... وقد سبق الرد على هذا الكلام.
الدليل الخامس: أنَّ الناظر إلى اختلاف السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم يتضح له أنَّ العقوبة خاضعة للمصلحة الشرعية، وهي التعزير، لأنَّ التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد.
يرد عليه:
أنَّ اختلاف الصحابة إنما كان في صفة القتل لا في القتل، لاتفاقهم على القتل؛ أما صفته فلم يرد فيه نصٌّ معيَّن؛ كالاختلاف الوارد في الخمر.
يجاب عنه:
أنه لم يثبت اتفاقهم على القتل، حيث إنَّ النزاع بينهم قائمٌ؛ كما في ملحق الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
يرد عليه:
أنَّه لم يثبت مخالف من الصحابة للصحابة القائلين بالقتل.
الدليل السادس: أنَّ الإتيان في القبل يسمى (زنا)، والإتيان في الدبر يسمى (لواطًا)؛ فاختلاف المسميات يدل على اختلاف المعاني في الأصل مما ينبني عليه المغايرة في حكم كلٍّ منهما؛ ولا يسمى من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط زانيًا لا لغةً وشرعًا ولا عُرْفًا؛ فلا يدخل في النصوص الدالة على حَدِّ الزانيين.
يرد عليه:
1 – أننا نتفق معكم على المغايرة بينهما؛ لكن نختلف معكم في كونها تعزيرًا حسب ما يراه ولي الأمر؛ بل حكمه القتل مطلقًا.
يجاب عنه:
بما سبقت به الإجابة على استدلال أصحاب القول الأول فيما يتعلق بالأحاديث وإجماع الصحابة والقياس.
2 – قال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله – في الحدود والتعزيرات (188): على أنَّ نفي تسمية اللواط (زنا) يحتاج إلى مدرك تام بالاستقراء والتتبع للغة العرب.
ولو كان القياس جائزًا لأمكن القول بأنه قد ثبت في اللغة تسمية ما هو دون الزنا زنًا؛ كتسمية النظر المُحَرَّم (زنا العين) وهكذا؛ فيكون تسمية اللواط زنًا من باب قياس الأولى، لكن القياس في اللغة ممتنع، والله أعلم.
يرد عليه:
ما تَمَّ نقله عن طرح التثريب (8/ 19) من كون تسمية هذه الأفعال زنًا من باب المجاز.
الدليل السابع: أنَّ الزنا أعظم من عمل قوم لوط لما يسببه من اختلاط الأنساب، وليس الأمر كذلك في عمل قوم لوط.
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا ليس مسلمًا لكم؛ بل الصواب ما قاله السفاريني في قرع السياط (ص 427): إنْ نظرنا لذاتيهما – أي: الزنا وعمل قوم لوط – فاللواطة أقبح وأعظم من الزنا، وإن نظرنا لما يترتب عليهما من المفاسد؛ فالزنا أقبح وأشد.
2 – أنَّ عِظَمَ الإثم لا يلزم منه تغيير الحدود الشرعية؛ فمن زنا بحليلة جاره في المسجد الحرام في نهار رمضان أمام أنظار الناس لا يستوي مع من زنا بأجنبيةٍ عنه في مكانٍ خالٍ ناءٍ وليس في زمان ولا مكان مُعَظَّم = ومع ذلك فَحَدُّهما واحد.
الدليل الثامن: أنَّ العقوبة تُشرع دائمًا لما يغلب وجوده، والزنا هو الغالب لما في الرجل من الشهوة المركبة فيه الداعية إليه بخلاف اللواط.
يرد عليه:
يلزم على قولكم: أنه يصح أن لا يعاقب من يعمل قوم لوط، لأنَّ الغالب في الرجال عدم الميل إلى أمثالهم.
القول الرابع: يقتل المفعول به، وأما الفاعل فيعامل معاملة الزاني، وهو قول أبي جعفر محمد بن علي بن يوسف – أحد فقهاء الشافعية – [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/263)
يمكن أن يستدل لهذا القول: بأنَّ الفساد الذي يقع على المفعول به – إذا كان عن رضى – أعظم من الفساد الذي يقع على الفاعل؛ بل إنَّ قتلَ المفعول به خيرٌ له من وطئه، فإنه إذا وطئه قتله قتلًا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34) .
الترجيح:
بعد أنْ أجلنا النظر في أقوال المذاهب في هذه المسألة، وأدلة كل قول، وما يَرِدُ عليه من اعتراضات؛ يتضح لنا قوة الخلاف في المسألة، وأنَّ الترجيح بينَ هذه الأقوال يحتاج إلى تأمل طويل لأقربها إلى الصواب.
والذي ظهر لي: أنَّ القول الأول أسعد الأقوال بالدليل، وذلك لأنه ثبت عن اثنين من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – وهما: عثمان وابن عباس – رضي الله عنهم – [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35) ولم يُعْلَم لهم مخالف من الصحابة، ثمَّ إنَّ فيه مراعاةً لِعَظَم الذنب.
ولمن أخذ بالمذاهب الأخرى له وجهٌ قوي لاسيما القول بالتعزير؛ والله أعلم.
واللهَ أسأل أن أكون قد وفقت فيه للصواب؛ فما كان فيه من حقٍ وصواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان.
انتهيتُ من تحريره في يوم الاثنين الموافق للخامس من شهر ذي القَعدة من عام تسعٍ وعشرين وأربعمائة وألفٍ للهجرة.
________________________________
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) الشرح الممتع (14/ 241)، التعليق على السياسة الشرعية (298).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) ولعل الشيخ – رحمه الله – وَهِمَ في هذه النسبة، يدل على ذلك ما يلي:
1 – أني لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث فيما بين يدي من المصادر، وبالرجوع – كذلك – للموسوعات الفقهية.
2 – أنَّ الاستدلال الذي ذكره الشيخ لهذا القول شبيهٌ باستدلال القائلين بالتعزير في أنَّ العقوبات تُشرع فيما يغلب وجوده.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) وقد وقع الخلاف بينهم في كيفية قتله على أقوال، سنستعرضها – إن شاء الله – في مبحث مستقل.
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) المنتقى للباجي (7/ 141)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 318)، مواهب الجليل (6 /)، الفواكه الدواني (2/ 210).
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) الأم (7/ 139) وقد نصَّ على تراجع الشافعي إلى معاملته معاملة الزاني.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) الشرح الكبير (26/ 272).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) المغني (9/ 59).
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) السياسة الشرعية (133 دار عالم الفوائد)، الفتاوى الكبرى (3/ 413).
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) الداء والدواء (409 دار عالم الفوائد)، وروضة المحبين (365)، والإنصاف (26/ 271).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) الإنصاف (26/ 271).
[12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12) فتاوى اللجنة (22/ 53).
[13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – (22/ 410).
[14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14) الشرح الممتع (14/ 242).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/264)
[15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15) قاله ابن حزم في المحلى (12/ 397).
[16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16) هذا على مذهب القائلين بالتعزير.
[17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17) المغني (12/ 350)، السياسة الشرعية (133 دار عالم الفوائد)، الداء والدواء (399).
[18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18) المنتقى (7/ 141).
[19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19) قاله ابن حزم في المحلى (12/ 397).
[20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20) أخرجه البخاري (6484) واللفظ له، ومسلم (1676) من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –.
[21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21) قوله: (خارج عنها) مطلقًا بالنسبة للقائلين بالتعزير، وفي حال كونه غير محصن عند القائلين بمعاملته معاملة الزاني سواء بسواء.
[22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22) فيجب رجم المحصن، وجلد غير المحصن مائة جلدةٍ مع تغربيه عامًا على الخلاف الوارد في التغريب.
[23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23) انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
[24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24) أحكام القرآن للجصاص (3/ 387)، المبسوط للسرخسي (9/ 78)، بدائع الصنائع (7/ 35)، البناية شرح الهداية (5/ 263).
[25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25) الأم (7/ 139)، منهاج الطالبين (503).
[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26) المغني (9/ 59)، وكشاف القناع (6/ 95)، مطالب أولي النهى (6/ 182).
[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27) أخرجه البخاري (6238)، ومسلم (2657).
[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28) انظر للمسألة: جمع الجوامع للسبكي (ص 80)، ولباب المحصول من علم الأصول لابن رشيد المالكي (2/ 673)، وشرح مراقي السعود للشنقيطي (2/ 412).
[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29) انظر هذه الآثار في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط.
[30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30) المبسوط للسرخسي (9/ 78)، بدائع الصنائع (7/ 35)، البناية شرح الهداية (5/ 263)، فتح القدير (5/ 263)، ويرى أن للإمام قتل من يعمل عمل قوم لوط إذا أكثر منه.
[31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31) المحلى لابن حزم (12/ 392).
[32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32) أخرجه البخاري (6484) واللفظ له، ومسلم (1676) من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –.
[33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33) نسبه إليه: بن حزم في المحلى (12/ 392).
[34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34) الداء والدواء لابن القيم (396).
[35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref35) وما جاء عن عمر بن الخطاب يحتمل القبول؛ لأن رجاله ثقات إلا عثمان بن النضر، فإني لم أعثر له على ترجمة.
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[10 - 01 - 09, 11:58 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم
ـ[أبو طلحة العتيبي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 12:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
بحث قيم وجميل جدا
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[11 - 01 - 09, 12:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا يا شيخ عبد الله.
من فضلك،
ماذا عن ملحق تخريج الأحاديث؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 01 - 09, 03:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[11 - 01 - 09, 10:34 م]ـ
جزاكم الله خيرًا،
وآسف على عدم وضع الملف المرفق في المشاركة السابقة ...
ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 01 - 09, 01:32 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا و نفع بكم.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:19 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/265)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[27 - 01 - 09, 04:23 م]ـ
جزاكم الله خيرًا و نفع بكم.
بارك الله فيكم وفي جهودكم
بارك الله فيكما، ونفع بكما ...
ـ[محب الدين القرشي]ــــــــ[13 - 02 - 09, 04:18 ص]ـ
بحث أقل ما يقال عنه إنه نفيس ورائع
لا حرمك ربي الأجر
وجزاك الله خيراً
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:28 ص]ـ
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وعلى قدر الكرام تأتي المكارم
وفقك الله تعالى و أفادك كما أفدتنا
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 11:14 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ونفع بك.
بعض الاعتراضات تحتاج إلى توثيق، لأنه قد يرد على وجه الاستدلال اعتراض لا وجه له، أو هو من باب الاحتمالات التي لا تستند إلى شيء.
مثل:
(يجاب عنه:
أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع، وهو هذه القصة الباطلة؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع.)
فمثل هذا الاعتراض؛ يُثبت أولا صحة استناد الإجماع على هذه القصة، ومن ثمّ نصدر الحكم على الإجماع في هذه المسألة.
بارك الله فيكم
ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[29 - 03 - 09, 05:58 م]ـ
اسال الله أن ينفع بعلمك هذا الموضوع منذ فترة وان ابحث على هذا الموضوع
أحبتي هذه الظاهرة أو المعصية متواجده بكثرة بين طلابنا في المدارس
وخاصة الموسطة والثانوية بشكل ملفت للنظر
وجزاك الله خير على هذا البحث المبارك
ـ[القندهاري]ــــــــ[03 - 04 - 09, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيكم جمع طيب وجهد مشكور لكن حبذا لو ذكرتم أولا القول الأول وأدلته والرد عليه ثم القول الثاني وأدلته والرد عليه كما كان يصنع بن القيم في كتبه حتى لا نتشتت بسرد الأقوال والرد عليها بهذه الطريقة
والرأي بالأخير لكم جزاكم الله خير.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:50 ص]ـ
بحث أقل ما يقال عنه إنه نفيس ورائع
لا حرمك ربي الأجر
وجزاك الله خيراً
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ... وعلى قدر الكرام تأتي المكارم
وفقك الله تعالى و أفادك كما أفدتنا
بارك الله فيكما، ونفع بكما.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:52 ص]ـ
بارك الله فيك يا شيخ عبد الله ونفع بك.
بعض الاعتراضات تحتاج إلى توثيق، لأنه قد يرد على وجه الاستدلال اعتراض لا وجه له، أو هو من باب الاحتمالات التي لا تستند إلى شيء.
مثل:
(يجاب عنه:
أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع، وهو هذه القصة الباطلة؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع.)
فمثل هذا الاعتراض؛ يُثبت أولا صحة استناد الإجماع على هذه القصة، ومن ثمّ نصدر الحكم على الإجماع في هذه المسألة.
بارك الله فيكم
سآتيك - إن شاء الله - بما يؤكد لك من كلام أهل العلم أن استنادهم في الإجماع على الحادثة التي حدثت في عهد أبي بكر الصديق.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:57 ص]ـ
اسال الله أن ينفع بعلمك هذا الموضوع منذ فترة وان ابحث على هذا الموضوع
أحبتي هذه الظاهرة أو المعصية متواجده بكثرة بين طلابنا في المدارس
وخاصة الموسطة والثانوية بشكل ملفت للنظر
وجزاك الله خير على هذا البحث المبارك
أسأل الله العافية والسلامة.
ولو أعمل (القضاة) السيف الأملح في هذه القضايا إما (حدًا) أو (تعزيرًا) أو (تطبيقًا) لبعض ما ورد من تعاميم من ولي الأمر = لكان هناك أكبر رادعٍ.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[04 - 04 - 09, 10:58 ص]ـ
بارك الله فيكم جمع طيب وجهد مشكور لكن حبذا لو ذكرتم أولا القول الأول وأدلته والرد عليه ثم القول الثاني وأدلته والرد عليه كما كان يصنع بن القيم في كتبه حتى لا نتشتت بسرد الأقوال والرد عليها بهذه الطريقة
والرأي بالأخير لكم جزاكم الله خير.
وفيك بارك ...
لم أفهم ما تعنيه؟
ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[22 - 05 - 09, 06:53 م]ـ
أيها الإخوان والله جزاء من يعمل عمل قوم لوط مذكور في القرآن بصراحة و هذه الآية في سورة النساء
وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)
و هو قول مجاهد وبناه أبو مسلم على أصل له: وهو يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ.
فأين تذهبون؟؟؟ أيها المسلمون و كيف تقبلون الآيات المنسوخة في القرآن و لا فائدة لهذه الآيات لما ذا لاتفكرون!! والله ليس في القرآن أي آية منسوخة و أنا اتحدي بذلك و أجيب علي كل الآيات التي تدعي نسخها
ـ[أبو بسمله]ــــــــ[12 - 06 - 09, 11:35 م]ـ
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك ولكني أريد أن أقول أن هذا الفعل لو لم يكن بفاحشة من الفواحش ما ذكرت في كتاب الله الكريم سرداً وإيضاحاً فلذا أقول أن العقوبة في هذا الزمن الذي قد تفاقمت فيه الفتن يكون مردعاً لمن سولت له نفسه بأن يفعل هذه الأفاعيل والله الموفق وبارك الله لك على هذا المجهود العظيم
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 06 - 09, 01:01 ص]ـ
أيها الإخوان والله جزاء من يعمل عمل قوم لوط مذكور في القرآن بصراحة و هذه الآية في سورة النساء
وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16)
و هو قول مجاهد وبناه أبو مسلم على أصل له: وهو يرى أنه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ.
فأين تذهبون؟؟؟ أيها المسلمون و كيف تقبلون الآيات المنسوخة في القرآن و لا فائدة لهذه الآيات لما ذا لاتفكرون!! والله ليس في القرآن أي آية منسوخة و أنا اتحدي بذلك و أجيب علي كل الآيات التي تدعي نسخها
أيها الأخ الفاضل:
أرجو منك - فضلًا لا أمرًا - أن ترتب كلامك، لأفهم مقصودك.
وما هو باللون الأحمر؛ لعلك تراجع له كتاب (الآراء الشاذة في أصول الفقه) للدكتور النملة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/266)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 06 - 09, 01:02 ص]ـ
بارك الله فيك وجعله في موازين حسناتك ولكني أريد أن أقول أن هذا الفعل لو لم يكن بفاحشة من الفواحش ما ذكرت في كتاب الله الكريم سرداً وإيضاحاً فلذا أقول أن العقوبة في هذا الزمن الذي قد تفاقمت فيه الفتن يكون مردعاً لمن سولت له نفسه بأن يفعل هذه الأفاعيل والله الموفق وبارك الله لك على هذا المجهود العظيم
بارك الله فيك، ونفع بك.
أرجو التوضيح أكثر.
ـ[السنفراوي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 01:19 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
ـ[محمد كمال فؤاد]ــــــــ[16 - 07 - 09, 04:26 ص]ـ
بحث رائع
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بحث رائع
جزاكما الله خيرًا، وبارك فيكما، ونفع بكما.
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 11:33 م]ـ
بوركت
ـ[أحمد يوسف عبد القادر]ــــــــ[27 - 08 - 09, 11:47 ص]ـ
أحسنت وأجدت بارك الله فيك
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 04 - 10, 11:24 ص]ـ
المقدمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش، وإيراد الأدلة والحجج، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا!
فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة، وطرق الإثبات، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة = عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب.
وهذا هو المبحث الأول، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط، ويليه – إن شاء الله – باقي المباحث.
تحرير محلِّ النزاع: أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذًاذكره الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) يقول أصحابه: أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه.
واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي!
وهذا القول شاذٌ منكر، وذلك لما يلي:
1 – أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) .
2 – أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه – سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به – فقد انتكست عنده الفطرة، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي، فاحتاج إلى رادعٍ آخر.
3 – أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير – إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب – أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة.
.
قال الخطابي في معالم السنن (6/ 273): وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع. قلت: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأوعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم، وهو قول مرغوب عنه.
ـ[مسك]ــــــــ[29 - 04 - 10, 05:32 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بجهودك
وقد تم نشره هنا:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=5187
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 04 - 10, 02:25 م]ـ
بارك الله فيك ونفع الله بجهودك
وقد تم نشره هنا:
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=32&book=5187
بارك الله فيك، ونفع بك ...
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 03:01 م]ـ
ما شاء الله , بارك الله فيك أخانا الفاضل / عبد الله المزروع.
وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
آمين.
ـ[السليماني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 09:25 م]ـ
بارك الله فيك
وهي جريمة عظيمة
وعقوبتها ليست من الظالمين ببعيد
نسأل الله الهداية والعافية ...
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:48 م]ـ
جزاك الله خير بحث رائع، لكن لنا أن نقول من كان عنده أدنى شك في مسألة قتله أن يبقى على الأصل حتى يرد الناقل والأصل حرمة الدم حتى تتقين، واليقين لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين مثله هذه قاعدة عظيمة وأصول كبيرة،، فمن ثبت عنده القتل بموجب الأدلة عن رسول الله أو إجماع الصحابة ثبوتا يقينيا بلا أدنى شك فله أن يأخذ به أما من كان عنده أدنى شك في مسألة قتله فيبقى كما قلنا على الأصل، وليستفيض المسألة بحثا ثم ليثبت على ما تيقن حتى يرد الناقل عن يقينه إلى يقين مثله، والله أعلم، والله المستعان وعليه التكلان (مدارسة فقط).
ـ[مبارك]ــــــــ[07 - 10 - 10, 02:34 م]ـ
قال الخطابي في معالم السنن (6/ 273): وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع.
قال أبو عبدالرحمن: هذا العزو المبهم لا يقبل أيَّا كان مصدره بل ينبغي تسمية من يقول بذلك كيف نتعرف عليهم وإلا فهي دعوى عارية من البرهان بل صرح من هو أعرف الناس بمذاهب أهل الظاهر وهو الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ بأن التعزير هو قول: أبو سليمان، وجميع أصحابنا. المحلى (11/ 382).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/267)
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[07 - 10 - 10, 03:37 م]ـ
بارك الله في الجميع ...
قال الخطابي في معالم السنن (6/ 273): وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع.
قال أبو عبدالرحمن: هذا العزو المبهم لا يقبل أيَّا كان مصدره بل ينبغي تسمية من يقول بذلك كيف نتعرف عليهم وإلا فهي دعوى عارية من البرهان بل صرح من هو أعرف الناس بمذاهب أهل الظاهر وهو الإمام الجليل ابن حزم ـ رحمه الله ـ بأن التعزير هو قول: أبو سليمان، وجميع أصحابنا. المحلى (11/ 382).
حفظك الله ...
أنتم أعلم بمذهب الظاهرية ..
ـ[أبوالعباس الأثري]ــــــــ[08 - 10 - 10, 07:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
ـ[أحمد سكر]ــــــــ[08 - 10 - 10, 12:13 م]ـ
بارك الله لكم أخي الحبيب، ويسر لك أمورك .... آمين.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[08 - 10 - 10, 06:05 م]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم
بارك الله لكم أخي الحبيب، ويسر لك أمورك .... آمين.
بارك الله فيكما، ونفع بكما ..
ـ[كريم حسين عيد]ــــــــ[09 - 12 - 10, 04:44 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أنس الزهراني]ــــــــ[24 - 12 - 10, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 12 - 10, 02:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا
وجزاكاما خيرًا، وبارك فيكما ..(94/268)
"اختيارات الشيخ محمد بن ابراهيم" رسالة دكتوراه للشيخ التويجري
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 01:13 ص]ـ
"اختيارات الشيخ محمد بن ابراهيم" رسالة دكتوراه للشيخ التويجري
يناقش المعهد العالي للقضاء ضمن جدول أعماله رسالة الدكتوراه المقدمة من قاضي محكمة الدرعية الشيخ سليمان التويجري مساء غد الأربعاء بمقر المعهد بالرياض.
الرسالة بعنوان: اختيارات سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ الفقهية في العبادات والمعاملات عدا الطهارة.
يشرف على الرسالة معالي وزير العدل الشيخ د. عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، فيما يناقشها كل من سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامة د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:34 م]ـ
رسالة قيمة ولعلها تطبع قريباً إن شاء الله(94/269)
تلخيص (قنوت النوازل - ليوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد)
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 04:18 ص]ـ
هذا مختصر لقنوت النوازل - ليوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالأحساء - جزاه الله خيرا
مع تصرف يسير وإضافات يسيرة من أدعية وغيرها
اللهم انصر الإسلام والمسلمين
يا رب العالمين
قنوت النوازل (النازلة: هي الشديدة من شدائد الدهر)
01 - يشرع قنوت النوازل في الصلوات الخمس كلها. الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
02 - يكون قنوت النوازل في الركعة الأخيرة من الصلاة، ومحله بعد الرفع من الركوع.
03 - المشروع والمسنون أن يكون القنوت يسيرا لا طويلا.
04 - ينبغي الاقتصار في الدعاء على النازلة فقط. فلا يزاد في القنوت أدعية أخرى.
05 - ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر نفس الدعاء في قنوته.
06 - القنوت مشروع عند وجود سببه، وهو النازلة بالمسلمين. فإذا زال السبب؛ ترك القنوت.
07 - ليس لقنوت النوازل صيغة معينة، إنما يدعو في كل نازلة بما يناسبها.
08 - الدعاء بهذا الدعاء (اللهم اهدنا فيمن هديت .. إلخ) إنما هو في قنوت الوتر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل.
09 - ينبغي الدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم أنج إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصرهم، اللهم اشدد وطأتك على الصهاينة ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فهو أفضل وأجمع ما يُدعى به.
10 - من سنن قنوت النازلة (جهر الإمام في الدعاء - تأمين المأموم على دعاء الإمام - رفع اليدين في الدعاء).
11 - من الأخطاء (مسح الوجه بعد الفراغ من دعاء القنوت - التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام دعاء قنوت النوازل – عدم تناسب الدعاء مع التوسل بأسماء كقوله بعضهم: (اللهم اشدد وطأتك على اليهود المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين! أو يا عفو يا غفور!!) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة.
13
14 - الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة. أما القنوت في صلاة الجمعة، أو النوافل، أو للمنفرد فهو بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، فلم أقف لقنوت النازلة فيها على حديث أو أثر صريح.
15 - ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت؛ قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت.
16 - قنوت النوازل ليس خاصا بإمام المسلمين (الحاكم)، بل هو له ولأئمتهم في الصلوات الخمس. فأبو هريرة رضي الله عنه ثبت أنه قنت وليس هو إماما للمسلمين.
17 - من الأدعية:
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين / وأذل الشرك والمشركين / ودمر أعداء الدين / اللهم عليك بالصهاينة المعتدين / الله عليك بهم وبمن عاونهم / اللهم شتت شملهم / وفرق جمعهم / وخالف بين كلمتهم / اللهم وألق الرعب في قلوبهم / اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم / الله لا ترفع لهم راية / ولا تحقق لهم غاية / واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية / اللهم اجعل الدائرة عليهم.
اللهم كن لإخواننا في غزة مؤيدا ومعينا، وناصرا وظهيرا / اللهم ارحم ضعفهم / واجبر كسرهم / اللهم تقبل شهدائهم / وفك قيد أسراهم / وشاف مرضاهم / وعاف مبتلاهم / واحفظهم بحفظك / واكلأهم برعايتك / اللهم إنهم جياع فأطعمهم / وحفاة فاحملهم / وعراة فاكسهم / وعطاشى فاسقهم / ومظلومون فانتصر لهم / اللهم فك عنهم الحصار / وأوقف عنهم النار / يا عزيز يا غفار / اللهم اربط على قلوب المجاهدين / اللهم سدد رميهم / ووحد كلمتهم / واجمعهم على الحق يا رب العالمين ... إلى غير ذلك من أدعية.
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 04:21 ص]ـ
اللهم انصر أهلنا في غزة
ـ[عبدالحق عبدالقوي]ــــــــ[11 - 01 - 09, 04:22 ص]ـ
وهذا الأصل لمن يريده جزى الله الشيخ خير الجزاء
_________________________
قنوت النوازل (*)
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/270)
فقد أصيبت الأمة الإسلامية بجراحات غائرة، في مشارق الأرض ومغاربها، فكان الواجب الشرعي هو: نصرة إخواننا المسلمين على عدوهم الكافر، و رفع الظلم عنهم، وإغاثتهم، وتعليمهم ما يجب عليهم في دينهم، والدعاء لهم؛ ومما يشرع من الدعاء (قنوت النوازل) (1).
ونظرا لأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا إليه، وخفاء بعض أحكامه على كثير من الناس، أردت بيان أحكامه بإيجاز وفق ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا في الآتي:
أولا: يشرع القنوت في النوازل في الصلوات الخمس كلها. وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة منها:
1. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله " متفق عليه واللفظ لمسلم.
2. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع (بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ". أخرجه البخاري.
3. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان القنوت في المغرب والفجر " أخرجه البخاري.
4. عن البراء رضي الله عنه قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب " أخرجه مسلم.
5. عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " (2). أخرجه البخاري.
6. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ". متفق عليه.
7. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه " أخرجه أحمد وأبو داود وسنده جيد. قال النووي: " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح " (المجموع3/ 482). وقال ابن القيم: " حديث صحيح " (زاد المعاد 1/ 280). وحسنه الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود ح1443).
ويتبين من هذه الأحاديث أمور:
1. مشروعية القنوت في النوازل. قال ابن تيمية: " القنوت مسنون عند النوازل، وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث، وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين ". (مجموع الفتاوى 23/ 108).
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وثبت في صحيح البخاري منها: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما العصر فقد ثبت عند أحمد وأبي داود بسند جيد كما سبق.
3. أن أكثر ما رواه الصحابة في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما يظهر من هذه الأحاديث وغيرها ـ كان في الفجر، ثم المغرب والعشاء، ثم الظهر، ثم العصر.
قال ابن تيمية رحمه الله: " .. فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات، وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه (اللهم العن كفرة أهل الكتاب) " (مجموع الفتاوى 22/ 270).
وقال أيضا: " وأكثر قنوته ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان في الفجر ". (مجموع الفتاوى 22/ 269).
وقال ابن القيم: " وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها ". (زاد المعاد 1/ 273).
4. أن قنوت النوازل إنما يكون في الركعة الأخيرة، و أن محله بعد الرفع من الركوع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/271)
ثانيا: المشروع أن يكون القنوت يسيرا. فيبتعد عن الإطالة لحديث أنس رضي الله عنه لما سئل: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: " نعم بعد الركوع يسيرا " أخرجه مسلم. وقد ظهر لنا من الأحاديث السابقة أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جملا قليلة. والسعيد من وفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: الاقتصار في الدعاء على النازلة. فلا يزيد في قنوته أدعية أخرى، وإنما يقتصر على النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يظهر من الأدلة السابقة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الدعاء نفسه في قنوته حينما قنت شهرا، وربما كان بينها اختلاف يسير.
رابعا: القنوت مشروع عند وجود سببه (وهو النازلة بالمسلمين) فإذا زال السبب ترك القنوت. أما قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فليس مقصودا منه التحديد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لما زال سببه بقدوم من قنت لهم، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما تراهم قد قدموا (3) ". أخرجه مسلم.
قال ابن القيم: " إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم، وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم و جاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت ". (زاد المعاد 1/ 272).
خامسا: قنوت النوازل ليس له صيغة معينة، وإنما يدعو في كل نازلة بما يناسب تلك النازلة.
أما الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن: " اللهم اهدنا فيمن هديت .. الخ " فإنما هو في قنوت الوتر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب القوم المحاربين ". (مجموع الفتاوى 21/ 155).
وقال أيضا: " وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا ". (مجموع الفتاوى 22/ 271).
و قال أيضا: " عمر رضي الله عنه قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة، ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولا على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء، دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده، ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء يناسب مقصوده. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه، ليس بسنة دائمة في الصلاة.
الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا، بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا وثانيا، وكما دعا عمر رضي الله عنه لما حارب من حاربه في الفتنة، فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده " (مجموع الفتاوى 23/ 109).
ومن دعا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يناسب نازلة المسلمين كأن يقول في مثل مصابنا هذه الأيام: (اللهم أنج إخواننا المسلمين في كوسوفا، اللهم انصرهم، اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى ومن شايعهم وأعانهم، اللهم العنهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقد أحسن؛ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأجمع ما يدعى به.
سادسا: يسن جهر الإمام في القنوت للنازلة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف يجهر بذلك " أخرجه البخاري.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/272)
قال النووي: " وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء رضي الله عنهم يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي. والصحيح أو الصواب استحباب الجهر ". (المجموع 3/ 482).
قال ابن حجر: " وظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين،ومن ثم اتفقوا على أنه يجهر به " (فتح الباري 2/ 570).
سابعا: يسن تأمين المأموم على دعاء الإمام في قنوت النازلة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: " .. يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه " أخرجه أحمد، و أبو داود بإسناد جيد كما سبق.
ثامنا: يسن رفع اليدين في دعاء قنوت النازلة. لحديث أنس رضي الله عنه قال " .. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط وجده عليهم ـ يعني القراء ـ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ". أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال النووي: " رواه ـ البيهقي ـ بإسناد له صحيح أو حسن " (المجموع 3/ 479).
وعن أبي رافع قال: " صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع، ورفع يديه، وجهر بالدعاء ". أخرجه البيهقي وقال " هذا عن عمر صحيح " (سنن البيهقي 2/ 212).
قال النووي: " وعن أبي عثمان قال: كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت. وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت .. رواها البخاري في كتاب رفع اليدين (4) بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها ـ يعني البخاري ـ: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه " (المجموع 3/ 490).
------------------------
تنبيهات:
أولا: لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت. لأن ما ورد في المسح ضعيف لا يحتج به.
قال البيهقي ـ رحمه الله ـ: " فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف. وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، و أما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت، ولا قياس. فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق ". (سنن البيهقي 2/ 212).
وبين النووي ـ رحمه الله ـ ضعف ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء في الصلاة. و قال: " وله ـ يعني البيهقي ـ رسالة مشهورة كتبها إلى الشيخ أبي محمد الجويني أنكر عليه فيها أشياء من جملتها مسحه وجهه بعد القنوت " (المجموع 3/ 480).
وقال ابن تيمية: " وأما مسح وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة " (مجموع الفتاوى 22/ 519).
ثانيا: مما يلحظ على بعض الناس في الدعاء قوله: (اللهم اشدد وطأتك على الصرب النصارى المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين، أو يا عفو يا غفور) لأن التوسل بصفة الرحمة والمغفرة لا يناسب الدعاء عليهم باللعن وأخذهم بالشدة.
ثالثا: من الخطأ التزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام دعاء قنوت النوازل، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. و الأصل في العبادات التوقيف، فلا يلتزم ذكر أو دعاء عند سبب أو زمن معين إلا بدليل. أما ما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو في قنوت الوتر.
رابعا: الذي ثبت هو القنوت في الصلوات الخمس في الجماعة.
أما القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد فلم أقف للقنوت فيها للنازلة على حديث أو أثر صريح.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/273)
وقد بوب عبد الرزاق في مصنفه (3/ 194): " باب القنوت يوم الجمعة "، و ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 46) بقوله: " في القنوت يوم الجمعة "، وابن المنذر في الأوسط (4/ 122) بقوله: " ذكر القنوت في الجمعة " وذكروا آثارا عن بعض الصحابة والتابعين عامتها في ترك القنوت وذمه في الجمعة. ولكن لم يرد في شيء منها أن القنوت المتروك أو المذموم فيها هو قنوت النوازل. فدلالتها على منع قنوت النوازل في صلاة الجمعة ليست صريحة.
قال المرداوي: " وعنه يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، وهو الصحيح من المذهب، نص عليه. اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، .. . وقيل: يقنت في الجمعة أيضا. اختاره القاضي، لكن المنصوص خلافه " (الإنصاف 2/ 175). واختار ابن تيمية مشروعية القنوت للمنفرد (انظر الإنصاف 2/ 175).
والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين وجه المشروعية. وهذه المسألة (أي القنوت في صلاة الجمعة، والنوافل، وللمنفرد) بحاجة إلى مزيد من البحث والنظر، والله أعلم.
خامسا: قال ابن تيمية: " ينبغي للمأموم أن يتابع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وقال: (لا تختلفوا على أئمتكم) وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم) " (مجموع الفتاوى 23/ 115ـ116).
سادسا: قال بعض الفقهاء: إن قنوت النوازل إنما يفعله إمام المسلمين، أما عامة المسلمين فلا.
وهذا القول فيه نظر؛ لأمور:
الأول: أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العموم لجميع المسلمين، إلا إذا دل الدليل الصريح على التخصيص. ولم يثبت في ذلك دليل، فنبقى على الأصل وهو مشروعيته لجميع المسلمين.
الثاني: حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعا: " صلوا كما رأيتموني أصلي " أخرجه البخاري. فهذا الحديث صريح في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها لعموم المسلمين.
الثالث: أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت وهو ليس بإمام للمسلمين، كما ثبت في الصحيحين ـ وقد سبق ـ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: " لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ".
والحمد لله رب العلمين.
---------------------------
الحاشية
(1) النازلة: " هي الشديدة من شدائد الدهر ". (كشاف القناع 1/ 421).
(2) (عياش والوليد وسلمة y ) حبسهم المشركون في مكة لما أسلموا ومنعوهم من الهجرة، وقد تواعدوا جميعا للهروب من المشركين فدعا لهم النبي e . والمراد (بالمستضعفين من المؤمنين) هم ضعفاء المؤمنين الذين حبسهم الكفار عن الهجرة، وآذوهم وعذبوهم. وقوله: (اللهم اشدد وطأتك على مضر) أصل الوطأة الدوس بالقدم، ومن وطأ الشيء برجله بشدة فقد استقصى في إهلاكه وإهانته، فيكون المعنى: اجعل بأسك وعذابك الشديد عليهم. وقوله: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) هي المشار إليها في قوله تعالى من سورة يوسف: " ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد " فكانت عليهم سبعة أعوام عمهم فيها القحط ونقص الطعام، فيكون المعنى هنا: هو الدعاء عليه بالقحط العظيم. (انظر في هذه المعاني: المنهل العذب المورود 8/ 82).
(3) " أي أتسأل عن ذلك وما تعلم أن الوليد ومن معه قد قدموا إلى المدينة ونجاهم الله تعالى من عدوهم " (المنهل العذب المورود 8/ 82).
(4) وهو من مصنفات الإمام البخاري رحمه الله. (انظر هدي الساري ص 516).
(*) نشر الموضوع في مجلة الدعوة (العدد 1700 ـ 2/ 4/1420هـ)
أعده
يوسف بن عبدالله بن أحمد الأحمد
المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة بالأحساء
ص ب 459 الأحساء 31982
الهاتف و الناسوخ 5806329/ 03
8/ 1/1420 هـ
البريد الالكتروني ( yusufaa@islamway.net )(94/274)
ماهو قول الامام مالك في الطلاق وقت الحيض؟
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[11 - 01 - 09, 03:58 م]ـ
ماهو قول الامام مالك في طلاق المراة وقت حيضها هل يوقع الطلاق او لا؟
والذي اعلمه في المسألة ان الامام مالك يوقع الطلاق ويوجب الرجعة فأرجو من الاخوان اتحافنا بما عندهم مع ذكر المصدر جزاكم الله خيرا.
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 12:26 ص]ـ
انظر مشكورا ابن رشد في بداية المجتهد ص:47 وما بعدها الجزء الثالث. تكلم فيه عن الطلاق البدعي,
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[13 - 01 - 09, 04:51 م]ـ
ممكن تنقل لي الكلام اخي لااملك الكتاب وجزاك الله خيرا.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 06:14 م]ـ
قال القاضي عبد الوهاب في التلقين
"وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع ويجبر المطلق على الرجعة فيما كان منه رجعيا ثم ليس له أن يطلق إلا أن تطهر من الحيضه الثانيه التاليه للحيضة التي طلق فيها"
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 09, 12:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا يااخ مصطفى يعني كلامي صحيح؟
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:32 ص]ـ
نعم
ويقع الطلاق في الحيض باتفاق الأربعة
خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والظاهرية والله أعلم
ويحسب من الثلاث، والبدعي عموما يقع عندهم، واختلفوا فيما إذا طلقها في طهر جامعها فيه فالمالكية على الكراهة والباقون يلحقونه بالبدعي حكماً
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[14 - 01 - 09, 03:45 م]ـ
بوركت اخ مصطفى.(94/275)
هل رأيت مصانع طريق مكة المذكورة في كتب الفقه؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[11 - 01 - 09, 09:59 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
أما بعد:
فهذه صور للمصانع التي على طريق الحاج العراقي ويطلق عليها مصانع طريق مكة أي الأحواض التي على طريق العراق – مكة أو المدينة.
وهذه الأحواض قد أمرت بإنشائها زبيدة بنت جعفر زوجة الخليفة هارون الرشيد لما حجت ورأت ما يعانيه الحجاج من مشقة وعطش وانقطاع , ثم إنها أهمل كثير منها في السنوات الماضية حتى اعتنت بها هيئة الآثار بالسعودية فأعادت ترميم بعضها.
وزبيدة هذه قد ذكرت في كثير من كتب التراجم والتاريخ وأثني عليها وعلى أفعالها , فعلى سبيل المثال:
قال ابن الجوزي: "كانت معروفة بالخير والأنفال على العلماء والفقر ولها آثار كثيرة في طريق مكة، والمدينة، والحرمين، ... ووقفت أموالها على عمارة الحرمين "المنتظم - (ج 3 / ص 299)
وقال الذهبي:
"وكان لها حرمة عظيمة، وبر، وصدقات، وآثار حميدة في طريق الحج" تاريخ الإسلام - (ج 4 / ص 117)
وقال في "النجوم الزاهرة ":
"هي أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً وجمالاً وصيانة ومعروفاً؛ أحصي ما أنفقته في حجة واحدة فكان ألفي ألف دينار، قاله أبو المظفر في مرآة الزمان , ولعلها عمرت في هذه الحجة المصانع التي بطريق الحجاز أو بعضها.
وكان في قصر زبيدة مائة جارية تقرأ القران. فكان يسمع من قصرها دوي كدوي النحل من القراءة".
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - (ج 1 / ص 215)
وهذه الأحواض يجعلها الفقهاء ـ وبالأخص الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل ـ مثالاً للمياه الكثيرة التي يشق نزحها.
قال الخرقي في مختصره ص 79:" مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها , فذلك الذي لا ينجسه شيء "
قال الموفق في المغني 1/ 56:" يعني بالمصانع: البرك التي صنعت مورداً للحاج يشربون منها يجتمع فيها ماء كثير يكفيهم ويفضل عنهم.
... ولم أجد عن إمامنا ولا عن أحد من أصحابنا تحديد ما لايمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع طريق مكة.
... قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن المصانع التي بطريق مكة فقال: ليس ينجِّس تلك عندي بول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع " ا. هـ.
و قال في الإنصاف:" اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مِقْدَارِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْمَصَانِعِ الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ.
صَرَّحَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَغَيْرُهُمْ"ا. هـ.
و ذكرت هذه المصانع في كثير من كتب الحنابلة كالمنتهى والإقناع والزاد وغيرها.
وأردت بهذا الموضوع أن أرفق صوراً لبعض هذه المصانع , حتى يتصور طالب العلم هذه المسألة إذا مرت عليه , وحتى يقيس عليها أشباهها , وليس يهمنا من قام بعمل هذه الأحواض بقدر ما يهمنا معرفة هذه الأحواض ومقدار ما تستوعبه من المياه.
و حاولت تصوير واحدة منها لما مررت بجانبها وهي تبعد عن مدينتي قرابة 40 كيلو, ولكني لم أستطع تصويرها لوجود سياج عليها ولأنها غير واضحة , وهناك أخرى أيضاً تبعد 45 كيلو متر , ولكني لم آتها منذ زمن.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62449&stc=1&d=1231699688
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62450&stc=1&d=1231699688
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62454&stc=1&d=1231699864
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62452&stc=1&d=1231699688
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62453&stc=1&d=1231699688
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62455&stc=1&d=1231699864
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62456&stc=1&d=1231699864
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62458&stc=1&d=1231699864
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[11 - 01 - 09, 11:59 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[12 - 01 - 09, 01:21 ص]ـ
أحسن الله إليك
ـ[سعود3]ــــــــ[12 - 01 - 09, 02:17 م]ـ
أخي أين توجد في الوقت الحالي.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 01 - 09, 09:36 م]ـ
جزاك الله خيرا وأجزل لك المثوبة.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[13 - 01 - 09, 12:49 ص]ـ
أين توجد بالضبط
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[13 - 01 - 09, 01:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ذكرتني بما في كتب أهل العلم في ضربهم مثلا للماء الكثير بمصانع طريق مكة
كما قال في الزاد: " وإن بلغ قلتين: وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/276)
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 03:01 ص]ـ
ما شاء الله
حقاً يستحق التثبيت الموضوع
مبدع كالعادة أبا أسامة
فعلاً ليس الخبر كالمعاينة
جزاك الله خيراً
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 10:48 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً بلا استثناء , وجزاكم الله خيراً
أخي أين توجد في الوقت الحالي.
أين توجد بالضبط
هذه البرك ممتدة من العراق إلى عين زبيدة الموجودة في مكة ويبلغ طوله 1400 كيلو متر ,وقد وصفه كثير من المؤرخين ومنهم الهمداني في "صفة جزيرة العرب".
و لا يزال لهذا الدرب آثار إلى اليوم , وأول هذه البرك في البلاد السعودية موجودة في مدينة رفحاء شمال المملكة ,وهناك برك أخرى على امتداد الطريق كالبرك الموجودة في القصيم , وهناك بركتان إحداهما في هجرة الصقرة والأخرى في هجرة الخضارة , وهناك برك في مهد الذهب وغيرها
وانظر هذه الخريطة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=62529&stc=1&d=1231875552
فالطريق رقم 1 هو الطريق البصري , والطريق رقم 2 هو الطريق الكوفي.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:41 ص]ـ
كثير هي المواطن التي فرّط في حفظها المسلمون علما بأن لها علاقة بأحكام شرعية أو بتراث تاريخي لو كان عند غيرنا لعضوا عليه بالنواجذ
ومما أدركنا نحن في هذا الجيل من التفريط
1 - بئر بضاعة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
2 - سقيفة بني ساعدة أيضا في المدينة
3 - ثنية الوداع ولعل الطرافة المبكية أن تعلم أنها أُزيلت وأصبح مكانها في المدينة مستوصف لطب الأسنان؟؟؟
هو مستوصف خالد بن الوليد لطب الأسنان؟؟؟؟؟ وعهدي به رضي الله عنه يعالج الرؤوس العفنة لا الأسنان المسوسة؟؟؟
وأدعو الإخوة في المنتدى في شتى البقاع أن يذكروا مااندثر في بلادهم من هذه المعالم الإسلامية لعل في ذلك حفظ لها من النسيان
وهي فكرة كتاب لعل الله يعين على كتابته وإتمامه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 04:29 م]ـ
موضوع مميز أبا أسامة وفقك الله
ـ[معمر الشرقي]ــــــــ[18 - 01 - 09, 02:55 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:38 م]ـ
بارك الله فيكم يا إخوان
كثير هي المواطن التي فرّط في حفظها المسلمون علما بأن لها علاقة بأحكام شرعية أو بتراث تاريخي لو كان عند غيرنا لعضوا عليه بالنواجذ
ومما أدركنا نحن في هذا الجيل من التفريط
1 - بئر بضاعة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
2 - سقيفة بني ساعدة أيضا في المدينة
3 - ثنية الوداع ولعل الطرافة المبكية أن تعلم أنها أُزيلت وأصبح مكانها في المدينة مستوصف لطب الأسنان؟؟؟
هو مستوصف خالد بن الوليد لطب الأسنان؟؟؟؟؟ وعهدي به رضي الله عنه يعالج الرؤوس العفنة لا الأسنان المسوسة؟؟؟
وأدعو الإخوة في المنتدى في شتى البقاع أن يذكروا مااندثر في بلادهم من هذه المعالم الإسلامية لعل في ذلك حفظ لها من النسيان
أخي الكريم
أتفق معك في الآثار التي لها تعلق بالأحكام الشرعية , فلو حفظت ـ ولو بالوصف الدقيق ـ لكان هناك فائدة مرجوة , مع أن العلماء قد بذلوا جهداً كبيراً في ذلك.
أما ما ذكرت من أمر السقيفة والثنية فما الفائدة من حفظها؟
ولو فرضنا أن سقيفة بني ساعدة موجودة اليوم فما الثمرة التي سنجنيها؟
ثم هل يمكن أن تبقى سقيفة ـ سقفت بالجذوع وجريد النخل ـ أربعة عشر قرناً؟
بل إن إبقاءها سيجعل بعض القوم يزدادون حنقاً ونياحاً , وهم مع عدم وجودها يكثرون من ذكرها وينوحون نواح الثكالى ويذرفون دموعاً كدموع التماسيح فكيف لو وجدت الآن؟
وأما الثنية فلو وجدت الآن لكان لأهل الخرافات والتمسح بالأحجار والمواضع شأنٌ.
لو كان عند غيرنا لعضوا عليه بالنواجذ
وهل تريدنا أن نتابعهم على ذلك , هم ليس لهم في الآخرة من خلاق , ويعتنون بأشياء تافهة حقيرة يزعمون أنها تراث!!
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[20 - 01 - 09, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا أسامة ...
مواضيعك شيقة ومفيدة ...
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[22 - 01 - 09, 05:12 م]ـ
أبا أسامة ..
وفقك الله لمرضاته ..
أشكر لك إفادتك القيمة ..
حبذا لو وثقت لنا مصادر الصور ..
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 10:30 م]ـ
بارك الله فيك على الإفادة
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[26 - 01 - 09, 01:46 ص]ـ
جزاك الله خيرا
وكتب الله أجرك
ـ[المسيطير]ــــــــ[26 - 01 - 09, 06:16 ص]ـ
الأخ الكريم / أبا أسامة
جزاك الله خير الجزاء، وأجزله، وأوفاه.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:25 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم وأحسن الله إليك كم كنت أتمنى أن أراها وكنت أقرأ عنها في الكتب ولا أعرف حقيقتها ظناً أنه قد انتهت وزالت أكرر شكري وتقديري لكم أخي الكريم
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[26 - 01 - 09, 08:45 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء وأوفاه.
ولعلي إن شاء الله آتي بصور أخرى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/277)
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 09:40 ص]ـ
الاخ الفاضل أبا أسامة, جزاك الله خيرا على الصور فقد استفدت منها
كثير هي المواطن التي فرّط في حفظها المسلمون علما بأن لها علاقة بأحكام شرعية أو بتراث تاريخي لو كان عند غيرنا لعضوا عليه بالنواجذ
ومما أدركنا نحن في هذا الجيل من التفريط
1 - بئر بضاعة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
2 - سقيفة بني ساعدة أيضا في المدينة
3 - ثنية الوداع ولعل الطرافة المبكية أن تعلم أنها أُزيلت وأصبح مكانها في المدينة مستوصف لطب الأسنان؟؟؟
هو مستوصف خالد بن الوليد لطب الأسنان؟؟؟؟؟ وعهدي به رضي الله عنه يعالج الرؤوس العفنة لا الأسنان المسوسة؟؟؟
وأدعو الإخوة في المنتدى في شتى البقاع أن يذكروا مااندثر في بلادهم من هذه المعالم الإسلامية لعل في ذلك حفظ لها من النسيان
الصحيح أن بعض هذه الاثار تختلف خطورة وجوده من عدمها , لا سيما اليوم مما ينادي به الناعقون الذين يسمون قبور الاولياء بـ أثار إسلامية.
وفي المقابل استجيب لدعوة الاخ السامرائي, وأقول: من الاثار التي اندثرت وليتها لم تندثر (خندق الاحزاب) فلو بقي كم فيه من الدروس والعبر لنا وللأجيال المسلمة وهو اليوم كما يعلم الجميع يمتد على طوله طريق عام,
وعلى كل حال لو كانت هذه الاثار دينا لحفظه الله تعالى
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[02 - 02 - 09, 01:17 ص]ـ
أبا أسامة ..
وفقك الله لمرضاته ..
أشكر لك إفادتك القيمة ..
حبذا لو وثقت لنا مصادر الصور ..
----------
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[02 - 02 - 09, 09:13 ص]ـ
أخي الكريم جمعت الصور من أكثر من موضع
وبركة الخضارة والصقرة موجودة صورها في إدارة التربية والتعليم.
والصورة السابعة من تصوير الأخ صقر من موقع مكشات.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 10:34 ص]ـ
بارك الله فيك أبا أسامة على هذا الموضوع المفيد.
برك زبيدة كثيرة جدا انطمر أكثرها.
والصور الموجودة صور للبرك التي حوفظ عليها.
وبرك زبيدة داخل السعودية تبدأ بمنطقة الحدود الشمالية رفحا ثم تدخل حدود منطقة حائل.
وبرك زبيدة التي هي داخل حدود منطقة حائل تزيد على أربع عشرة بركة أشهر مواضعها الآن الأجفر وفيد وسميراء والبعايث.
ولي ملاحظة أخي أبا أسمة على الخريطة التي ذكرت فيها أن خط رقم 2 هو طريق المصانع، وهي: أن طريق زبيدة الرئيسي من الكوفة إلى مكة لا يمر المدينة إلا في حدودها الإدارية الآن. هذا هو الطريق الرئيس لكن يتفرع منه إلى أن يصل إلى المدينة فرع لا يرسم على الخريطة بهذا الشكل في خط رقم 2.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:40 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا إبراهيم على هذه الملاحظة.
هل لك أن تأتينا بنص يبين أن طريق الكوفة لا يمر بالمدينة.
ـ[منذر السعد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 03:18 ص]ـ
يا أبا أسامة بوركت في هذا الطرح الرائع
وليت باقي الاخوة يسيرون على الدرب
فكل في بلده ما هو من تاريخ الاسلام
فلو ذكر به اخوانه لكان خير
و لا أظن في الاخ السامرائي الا خير من باب
ما أورد الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي:
قال اسماعيل بن محمد بن سعد:
" كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه و سلم و سراياه و يقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها ".
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[27 - 02 - 09, 09:24 م]ـ
ما شاء الله تبارك الله ...
تقرير يستحق التقدير.
بارك الله فيك.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 02 - 09, 10:40 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 12:04 ص]ـ
بارك الله فيك يا أبا إبراهيم على هذه الملاحظة.
هل لك أن تأتينا بنص يبين أن طريق الكوفة لا يمر بالمدينة.
عفوا أبا أسامة لم أر ردك إلا الآن.
نصوص من تكلم على درب زبيدة (طريق الحاج الكوفي) تبين هذا.
ومنها كتاب الطريق لوكيع الذي طبعه حمد الجاسر بعنوان المناسك لإبراهيم الحربي.
القاع، الجريسي، زبالة، التنانير، الشقوق، ردان، البطان, المحمية، الثعلبية، الغميس، الخزيمة، بطن الأغر، الأجفر، القرائن، فيد، القرنتين، توز، الفحيمة، سميراء)، العباسية، الحاجر (البعائث)، قرورى، معدن النقرة، السمط، مغيثة الماوان، أريمة، الربذة، الروثة، السليلة، اضبة، شرورى، العمق، معدن بني سليم، عقبة الكراع، الكرانة، أفاعية، الكبوانة، المسلح، القصر، الغمرة، أوطاس، ذات عرق، غمر، بستان بني عامر، مشاش،مكة المكرمة
ومن معدن النقرة يتفرع الطريق إلى المدينة، ولذلك يقول صاحب وكيع أو الحربي: ومن أراد الجادة عدل يمنة وأول المنازل مغيثة الماوان. ص 78
يقصد الطريق الرئيس
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[28 - 02 - 09, 12:07 ص]ـ
وتعقيبي كان على الخريطة:
بمعنى أن الطريق الذي في الخريطة مباشرة يأتي من الكوفة إلى المدينة.
والصحيح أنه يمر على يسار المدينة، ويتفرع منه خط باتجاه المدينة، وليس خطاً واحداً مستقيماً من الكوفة إلى المدينة كما في الخريطة خط رقم 2 الذي أشرت إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/278)
ـ[محمدزين]ــــــــ[28 - 02 - 09, 01:13 ص]ـ
وعلى كل حال لو كانت هذه الاثار دينا لحفظه الله تعالى
تكتب بماء الذهب
ـ[أحمد عطوه]ــــــــ[07 - 03 - 09, 02:48 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم
بارك الله فيك
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 03 - 09, 09:48 م]ـ
وتعقيبي كان على الخريطة:
بمعنى أن الطريق الذي في الخريطة مباشرة يأتي من الكوفة إلى المدينة.
والصحيح أنه يمر على يسار المدينة، ويتفرع منه خط باتجاه المدينة، وليس خطاً واحداً مستقيماً من الكوفة إلى المدينة كما في الخريطة خط رقم 2 الذي أشرت إليه.
جزاك الله خيراً يا أبا إبراهيم
والخريطة ليست دقيقة , وإنما هي تقريبية.
ـ[أحمد راضي السلفي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 06:30 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك.
ـ[عبدالله المعيدي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 03:13 م]ـ
جزاك الله خير ..
ـ[سيد النجدي]ــــــــ[01 - 04 - 09, 06:54 م]ـ
موضوع شّيق .. بورك فيك ..
ـ[القندهاري]ــــــــ[02 - 04 - 09, 09:49 م]ـ
سبحان الله كم مره مررنا عليها في دروس الفقه بارك الله فيك أخي أبا أسامة القحطاني.
ـ[سلطان التميمي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 11:25 م]ـ
أبا اسامة بارك الله فيك ياصديقي:)
ـ[عاطف جميل الفلسطيني]ــــــــ[04 - 04 - 09, 09:40 م]ـ
جميل جدا .....
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[07 - 05 - 09, 04:23 م]ـ
جزاك الله خيرا
و هل تأذن في نقل الموضوع لمنتديات أخر؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[08 - 05 - 09, 11:20 م]ـ
أبا اسامة بارك الله فيك ياصديقي:)
حياك الله يا أخ سلطان
طوَّلت الغيبات:)
جزاك الله خيرا
و هل تأذن في نقل الموضوع لمنتديات أخر؟
وإياك أخي الكريم
لابأس , لكن مع الإشارة إلى المصدر وهو الملتقى.
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[16 - 06 - 09, 06:17 م]ـ
ما شاء الله جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة والصور الرائعة
وأعتقد لو تم تصوير بقية الدرب وتوثيقه كمشروع علمي يدل على الحضارة الإسلامية فلو نشطت الهمم لذلك
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[17 - 06 - 09, 12:50 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا أسامة ..
أرحتنا من نقدِ صاحبِ الزَّاد:)
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:29 م]ـ
جزاك الله خيرا
فائدة نفيسة
ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:23 ص]ـ
قال الأخ / صقر في موقع مكشات:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
درب زبيدة ينسب هذا الدرب الى زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر المنصور
(ولدت في عام 145هـ، وتوفيت عام 216هـ) زوجة هارون الرشيد اقوى الخلفاء العباسيين 170 - 193هـ التي اشرفت بنفسها على انشائه ويتمثل هذا الدرب في خدمة حجاج بيت الله الحرام من بغداد (عاصمة الخلافة العباسية) الى مكة المكرمة حيث تم وضع علامات على الطريق لإرشاد الحجاج وتم وضع برك لجمع الماء بطريقة ذكية حيث تم وضع كل بركة اسفل وادي صغير تجمع ماء المطر ويستفيد منها الحجاج للتزود بالماء ومع مرور السنين استفاد حجاج بيت الله الحرام من هذا الطريق.
ومع ظهور السيارات تغيرت الطرق ولم يبق من هذا الدرب العظيم الا آثاره
ولكن الحكومة السعودية جددت هذه البرك قبل ثلاثين عاما ودعمتها بالخرسانة المسلحة لما رأت من فائدتها لسكان الصحراء وحتى يومنا هذا يستفيد قطاع من سكان تلك المناطق من هذه البرك لسقيا ماشيتهم ويبلغ طول هذا الدرب 1400كم وينتهي هذا الدرب في عين زبيدة .... وهي تنبع من وادي نعمان ثم تمر في عرفات فتقطع وادي عرنة ثم تنحدر الى مكة وكانت مصممة بطريقة انسيابية انحدارية
وكانت سقيا اهل مكة الى ان اجريت عيون اخرى في العهد الحديث وقد هجر اليوم مجرى العين فحولت الى انابيب ضخمة وبقيت عين زبيدة تقاوم التاريخ الى اليوم وقد مر عليها قرابة الف ومائتا سنة
في سنة 1421هـ اصدر صاحب السمو الملكي الامير عبدالله ابن عبدالعزيز حفظه الله تعليمات باجراء دراسات لتجديد هذا المعلم الاثري والاستفادة من مائه.
صورة لدرب زبيدة قرب بركة حمد
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz4.jpg
بركة حمد (رودان) قرب مورد المعيزيلة
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz5.jpg
إحدى برك الشيحيات شمال بركة حمد
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz2.jpg
إحدى برك الشيحيات وقد تم تجديد بناؤها للإستفادة منها
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz1.jpg
بركة زبالا
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz7.jpg
أحد الآبار قرب بركة زبالا
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz9.jpg
بركة الجميمة شمال رفحاء
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz8.jpg
بركة الثليمة شمال رفحاء
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz6.jpg
بركة القاع شمال رفحاء
http://www.mekshat.com/pix/upload/images4/mk1377_darbz3.jpg
http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t=9586
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/279)
ـ[صالح الرويلي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 12:41 م]ـ
هل هذا ضريح وسط البركة .. !!! مجرد تساؤل.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[05 - 07 - 10, 01:07 م]ـ
بورك فيك أخي الفاضل أبا أسامة .. وشكراً للأخوة جميعاً لإثراء الموضوع بمعلومات مفيدة ..
جزاكم اللهُ خير جميعاً ..
ـ[عبد الله بن محمد الشلبي]ــــــــ[20 - 08 - 10, 05:04 ص]ـ
كانت عندنا بمكة على جبل يسمونه جبل المرسلات بحي العزيزية أحجار صغيرة متجمعة على هيئة (مواسير المياه) ملتفة حول الجبل وهي كالسور له يزعم بعض أهل مكة أنها من بقايا درب زبيدة.
وقد وقفت بعيني عليها ورأيت بالفعل أن داخلها يدل على أنه كان مجرى مائيا،
فهل أحد الإخوة يفيدنا فيها
حيث إن جبل المرسلات يقع نصفه الآخر في حدود منىً.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[24 - 08 - 10, 08:11 م]ـ
الأخ أبو أسامة القحطاني أثلج الله صدرك وبارك فيك وجزاك الله خيراً.
وجزى الله الإخوة المشاركين خيراً.
رحم الله من عمل تلك الأحواض وكل من أنفق في سبيل الله وساعد عباد الله.
ـ[البدر العتيبي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 12:13 ص]ـ
سلمت من كل شر أبو أسامة, وأعطيت كل خير
من يتكرم ويشرح قول (ويشق نزحها) شرحا وافيا
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[25 - 08 - 10, 01:37 ص]ـ
جزاكم الله خيراً , كلاً باسمه.
سلمت من كل شر أبو أسامة, وأعطيت كل خير
من يتكرم ويشرح قول (ويشق نزحها) شرحا وافيا
وإياك أخي الكريم
وانظر هذا الرابط
مامعنى قول الفقهاء في الماء "ويشق نزحه"؟؟ ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=991987)
ـ[عبد الله الحمراني]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا أبا أسامة ونفع بكم
موضو جيد وقيّم ..
ـ[أبوالمنذر الحجازي]ــــــــ[25 - 08 - 10, 03:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[12 - 10 - 10, 06:03 م]ـ
من يتكرم ويشرح قول (ويشق نزحها) شرحا وافيا
ما معنى قول الفقهاء في الماء "ويشق نزحه"؟؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104877(94/280)
سؤال عن القفاز و الخف
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[12 - 01 - 09, 06:08 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ...
السؤال الأول
هل يجوز الصلاة بالقفازين؟؟
و السؤال الآخر
لبست خفين او شرابين بعد الطهارة و صليت بهم، ثم نقض الوضوء و نزعت الخف الاول أو الشراب
هل يجوز المسح على الآخر؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:15 م]ـ
في انتظار الجواب بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:14 م]ـ
ما حكم مصافحة الرجل للرجل بالقفاز خاصة في موسم البرد الشديد، وهل تجوز الصلاة بالقفاز؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصافحةُ الرجال بعضهم بعضا مشروعة، وفيها من التواد والتآلف ما جعل لها مزيد فضل، وجعلها تحيةَ بين المسلمين إذا التقوا، وانظر الفتوى رقم: 5579.
ولا يختلفُ الحكم إذا كانت هذه المصافحة بالقفاز فإنها تدخلُ في مسمى المصافحة لغةً وشرعاً، وقد أفتى عامة العلماء بمنع مصافحة الرجال للنساء من وراء حائل، وانظر الفتوى رقم: 59396.
فدلَ على أن وجود الحائل ومنه القفاز لا يُزيلُ اسم المصافحة، وإذا لم تكن هنالك حاجة لوضع القفاز على اليد عند المصافحة فالأولى نزعه لئلا يقع في نفس الشخص الآخر شيء وسوء ظن.
وأما صلاةُ من يلبس القفاز فالجماهيرُ على جوازها، وفي وجهٍ مرجوحٍ عند الشافعية أن وجود الحائل المتصل باليدين بينها وبين الأرض يبطل الصلاة قياساً على السجود على كور العمامة، ولا خلافَ عندهم -نعني الشافعية- في أن السجود على حائلٍ متصلٍ بالجبهة ككور العمامة يُبطل الصلاة, والجمهور على خلاف هذا، والصحيحُ عند الشافعيةِ أن اليدين ليستا كالجبهة في هذا.
قال النووي في المجموع: في وجوب كشف اليدين قولان الصحيح: أنه لا يجب وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف؛ والثاني: يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كفٍ. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 43192
.
وأرجح الأقوال في الجبهة واليدين جميعاً كراهة السجود على حائلٍ متصلٍ بها يفصلُ بينها وبين الأرض، وتزولُ هذه الكراهة إذا وُجد عذر من حرٍ أو برد وبه تجتمع الأدلة.
قال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحرِ ونحوه يتقونَ بما يتصلُ بهم من طرف ثوبٍ وعمامة وقلنسوة، وبهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة؛ ويكره عند عدمها. انتهى.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=116647&Option=FatwaId
هل تقصد بالسؤال شراب فوقه شراب آخر أم ماذا؟
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:09 م]ـ
جزاك الله خيرا
نعم أقصد شراب فوق شراب آخر
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 01 - 09, 12:09 ص]ـ
لبست خفين او شرابين بعد الطهارة و صليت بهم، ثم نقض الوضوء و نزعت الخف الاول أو الشراب
هل يجوز المسح على الآخر؟؟؟
جزاكم الله خيرا
http://www.islam-qa.com/ar/ref/36737
هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما؟ وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء هل له أن يمسح أم لا؟.
الحمد لله
يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه، وانتقض وضوؤه، جاز له أن يمسح على الأسفل، في قول بعض أهل العلم.
وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي:
1 - إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.
2 - إذا لبس جوربا أو خفا، ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.
3 - إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته ". انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192).
والجُرموق: خف يلبس فوق الخف المعتاد، لاسيما في بلاد الباردة. "كشاف القناع" (1/ 130).
والمقصود بالظهارة والبطانة، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، فالعليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة. "الشرح الممتع" (1/ 211).
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/281)
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[18 - 01 - 09, 12:24 م]ـ
http://www.islam-qa.com/ar/ref/36737
هل يجوز المسح على جوربين على بعضهما؟ وإن جاز ذلك ومسح ولكنه خلع الجورب الأول ثم انتقض عليه الوضوء هل له أن يمسح أم لا؟.
الحمد لله
يجوز أن يلبس الإنسان خفا على خف أو جوربا على جورب، فإن مسح على الأعلى – في الحال التي يجوز فيها ذلك كما سيأتي – ثم خلعه، وانتقض وضوؤه، جاز له أن يمسح على الأسفل، في قول بعض أهل العلم.
وقد لخص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أحوال لبس الخف على الخف أو الجورب على الجورب كما يلي:
1 - إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالحكم للأول.
أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول، ولم يجز أن يمسح على الأعلى.
2 - إذا لبس جوربا أو خفا، ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر، فله مسح الثاني على القول الصحيح. قال في الفروع: ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك. اهـ. وقال النووي: إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول. اهـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.
وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك.
3 - إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل؟ لم أر من صرح به، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان، منها: أنهما يكونان كخف واحد، الأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. قلت: وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته ". انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192).
والجُرموق: خف يلبس فوق الخف المعتاد، لاسيما في بلاد الباردة. "كشاف القناع" (1/ 130).
والمقصود بالظهارة والبطانة، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين، فالعليا تسمى الظهارة، والسفلى تسمى البطانة. "الشرح الممتع" (1/ 211).
والله أعلم.
يعني لا يجوز المسح على الثاني بعد نزع الاول (الاعلى)؟؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:16 ص]ـ
يعني لا يجوز المسح على الثاني بعد نزع الاول (الاعلى)؟؟
بل يجوز ..
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
اخواني /
السلام عليكم ورحمة الله
اتمنى ان تضعوا سؤال أخينا / ابو الجود الأثري
لإحتمال الرجل والمراة على حد سواء
بمعنى / ما حكم لبس القفازين والصلاة بها على الرجل والمراة
أما الجورب فهل يلزم على المرأة لبس الجورب في الصلاة حتى لا يتبين منها شيء
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 10:12 ص]ـ
و سؤال آخر ابضا
عندما يكون خفين او جورين فوق بعض و يريد أن يمسح للوضوء، يجوز المسح على الاعلى؟؟
لانة سألت أحد الاخوة و قال ليس متأكد من الاجابة و لكن لا يجوز لانة يجب المسح على الحف الملامس للجلد و لكن ليس متأكد
فأرجو من لديه اي معلومة يفيدنا فيها بارك الله فيكم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 01:14 م]ـ
يجوز المسح على الأعلى كما قال الشيخ ابن عثيمين في النقل السابق(94/282)
«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ». ما المقصود؟.
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 07:31 م]ـ
3945 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِىٌّ أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا وَإِمَامُ ضَلاَلَةٍ وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْمُمَثِّلِينَ». معتلى 5539 مجمع 5/ 236
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[12 - 01 - 09, 08:08 م]ـ
الممثل هنا المصور
كما في حديث البخاري: " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ " وهذا الحديث من مسند ابن مسعود أيضاً فيشبه أن يكون حديثاً واحداً اختلفت ألفاظه
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 01:20 ص]ـ
بارك الله فيك أخي عبدالله على هذا التوضيح وجزاك الله خيرا ..(94/283)
قاعدة: يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع
ـ[ابو مالك المغربي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الاخوة الكرام الافادة حول هذه القاعدة او المقولة
من حيث منشئها والمراد منها ومدا صحتها
"يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع"
فقد طرحته في منتدى الاصول ولم اجد ردا
والان اطرحه هنا لعلي اجد مبتغاي
و الله الموفق
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[18 - 01 - 09, 03:25 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فإني لم أقف على هذه العبارات من كلام الفقهاء المتقدمين، وهو يصلح أن يكون ضابطاً في باب البيوع، ومنشأ: "يجوز في الثمن ما لا يجوز في المبيع" حسب علمي أن ذلك فهم من كلام الكاساني الحنفي صاحب بدائع الصنائع.
ونشأ هذا الضابط لبيان التوسع في التعامل في الأموال بصور مختلفة واسعة عن المبيعات، وهي صحيحة من حيث الإجمال.
والمراد منها يظهر بما يأتي:
1 - يجوز لمن أعطى الدين أن يشترط في ماله الذي داين؛ فيقول: أريد ديني يوم كذا، وتأتي به في صرة، ومعك شاهد ... الخ؛ لأن هذه الثمنيات في صور المديونيات من قبيل عقود الإرفاق فيجوز الشرط على البائع إلا شرطاً يؤدي إلى الربا أو أي محرم آخر.
ولا يجوز في المبيع أن يشترط البائع شروطاً يمنع المشتري من التصرف في المبيع؛ مع أن المبيع عند المشتري؛ كما أن الدين صار عند المدين؛ فهذا وجه اختلاف.
2 - يجوز أن يشتري الإنسان شيئاً ويأخذ المبيع ويؤخر الثمن فيبقي في ذمة المشتري، ولكن لا يجوز أن يشتري مبيعاً ليس عند البائع، على أن يكون موصوفاً في ذمته، إلا بيع السلم والسلف؛ فهو مستثنى من هذه؛ فلا يجوز في المبيع إلا أن يكون ملكاً للإنسان؛ بينما يجوز للإنسان أن يشتري شيئاً بمقابل مال سيتملكه ويبقى ذلك ديناً في ذمته.
3 - قال الكاساني: (وَيَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ الدَّيْنُ -وَهُوَ السَّلَمُ- ... ِ وَكَذَا يَجُوزُ فِي الثَّمَنِ الدَّيْنُ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ يُلَائِمُ الدُّيُونَ وَلَا يُلَائِمُ الْأَعْيَانَ؛ لِمَسَاسِ حَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ فِي الدُّيُونِ لَا فِي الْأَعْيَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا).
4 - يجوز في الثمن أن يكون موصوفاً في الذمة؛ بخلاف المبيع إلا في عقد الاستصناع -والسلم كما مر-.
إذا المقصود بهذا: أنه ثم تصرفات تجوز في الأثمان، ولا تجوز في المبيعات.
تنبيه: هناك تصرفات جائزة في المبيعات ولا تجوز في الأثمان؛ فلا يجوز أن يكون المال رهناً وإنما تكون المرهونات من قبيل المبيعات؛ كالعقار والمراكب، ونحو ذلك.
ويجوز في المبيعات غير الأصناف الربوية التفاضل والآجل بيعاً وشراءً بخلاف الثمنيات.
والله تعالى أعلم
http://www.kwtsalafy.com/vb/showthread.php?t=324 (http://www.kwtsalafy.com/vb/showthread.php?t=324)(94/284)
الدكتور هاني الجبير يشرح منظومة القواعد للشيخ السعدي في دورة علمية في قطر لمدة أسبوع
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 01 - 09, 09:54 ص]ـ
سيقوم الشيخ الدكتور هاني بن عبدالله الجبير بشرحها
وذلك ضمن مشاركته في دورة الإمام ابن قدامة الربيعية الاولى لعلوم الآلة
علماً بأن الدورة ستبث بإذن الله على موقع الشبكة الإسلامية
الدورة من تاريخ 27/ 1/2009م إلى 5/ 2/2009م
في الدوحة
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:33 م]ـ
وفق الله القائمين على الدورة لنشر العلم.
وفق الله الشيخ هاني الجبير
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 01 - 09, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم وفي الشيخ هاني الجبير
يا ليتك كتبت التاريخ بالهجري فهو المعتمد لدينا أهل الإسلام
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[20 - 01 - 09, 09:42 م]ـ
صدقت
من: 1/ 2/1430هـ
إلى: 10/ 2/1430هـ
مشكور على التنبيه
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[30 - 01 - 09, 11:18 م]ـ
بدأ الشيخ هاني اليوم بالشرح
وما شاء الله تبارك الله
أسلوبه ممتع
وبإذن الله بعد انتهاء الدورة سأقوم برفع الدروس جميعاً
رغم وجود الخلل في التسجيل في بعضها
علماً بأن الدروس كالتالي:
الأزهرية في النحو - الشيخ عبدالرشيد المولوي
قواعد الأصول ومعاقد الفصول-الشيخ أحمد الحازمي
أصول التفسير - الدكتور مساعد الطيار
منظومة القواعد - الدكتور هاني الجبير
نخبة الفكر- الشيخ صلاح العيسى
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[08 - 02 - 09, 02:01 م]ـ
بارك الله فيك وفي الشيخ.
ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[30 - 04 - 10, 04:54 م]ـ
نرجو من الإخوة رفع أشرطة الشيخ هاني جبير للضرورة بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[30 - 04 - 10, 10:18 م]ـ
بارك الله فيكم.(94/285)
حمل: الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية من جديد
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[13 - 01 - 09, 03:21 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه توفيقي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فهذا نظم الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية
لسيدنا العلامة أبي بكر الأهدل اليمني الشافعي
كنت قد رفعتها منذ فترة ثم أعدت فيها النظر فوجدت فيها أخطاءا كثيرة وهذا هو حال الإنسان والسبب في ذلك أني رجعت إلى الحاشية أكثر من قبل فتبين لي الخطا في ضبط كثير من الكلمات وكنت قد ضبطت أيضا حروف المد بالسكون وهو خطأ عند أهل الخط والإملاء ولكن عذري أن هذا النظم وغيره فعلت فيه هذه الأشياء ليسهل على طالب العلم قراءته وحفظه وعدم الوقوف على ضبط كلماته
ولكن لا بد من العودة إلى الحق واصطلاحات العلماء إذ لا خروج لنا عن سبيلهم
قال سيدنا ابن الجزري:
فكن على نهج سبيل السلف ... في مجمع عليه أو مختلف
لذلك عدت فصححته وصححت ضبطه وأعتقد أن هذه النسخة خالية تماما من الأخطاء ولا أدعي الكمال فالكمال لله وحده ولكن قد بذلت فيها جهدا كبيرا لا يعلم به إلا الله تعالى
فنسأل الله تعالى القبول ونسأله التوفيق ونسأله أن يجعلنا من خدام دينه ونسأله أن يستعملنا ولا يستبدلنا ونسأله الثبات على دينه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك
اللهم انصر المجاهدين نصرا عزيزا
اللهم ثبت أقدامهم وسدد رأيهم ورمياتهم واحقن دماءهم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين
ـ[محمد محمود أمين]ــــــــ[13 - 01 - 09, 04:50 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:59 ص]ـ
السلام عليكم
أرسل إلي الشيخ أبو مالك العوضي بعض التصحيحات لبعض الكلمات
فقلت له:
لا حول ولا قوة إلا بالله
اعتقدت أنني قد أتقنت فيها فلم يبق أي اعتراض علي
فقال لي:
لا تحزن يا أخي الفاضل، فلا يخفى عليك ما قاله بعض العلماء:
لو روجع كتاب سبعين مرة لوجد فيه الخطأ.
فرفعتها لكم الان
ثم طلب مني أن أرقم المنظومة: فقلت لا يمكن ترقيمها لأن بالترقيم يختل تنسيقها
وطلب أيضا: أن أرفعها على ملف وورد
فرفعتها على ملف وورد وملف بي دي اف بعد إرسال ملاحظاته لي
نسأل الله تعالى القبول والتوفيق
ـ[يوسف أحمد علي حسن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 01:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا(94/286)
هل هذا الكلام صحيح ام فيه حجات غلط
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[14 - 01 - 09, 12:11 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
أنا عايز بس دعاء الصادق لى عند الله ونشر الموضوع
اسماء الرسول ((صلى الله عليه وسلم))
1 - محمد: وهو أشهرها، وبه سُمّيَ في التوراة صريحاً - أنظر جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيّم 0
2 - أحمد: وهو الإسم الذي سمّاه بهِ المسيح، قال تعالى في سورة الصف:- وإذ قال عيسى إبن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد)) 0
والفرق بين محمد وأحمد من وجهين
الوجه الأول: أن محمداً هو المحمود حمداً بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه، وأحمد تفضيل من الحمد يدل على أنه الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في الكمية وأحمد زيادة في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر 0
والوجه الثاني: أن محمداً هو المحمود حمداً متكرراً كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدلَّ أحد الإسمين وهو محمد على كونه محموداً ودل الأسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه ..
3 - المتوكل: وهو الذي يتوكل على ربه في كل حالة 0
4 - الحاشر: وهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بُعِثَ ليحشر الناس 0
5 - الماحي: وهو الذي محا الله به الكفر 0
6 - العاقب: وهو الذي عقب الأنبياء0
7 - المقفّي: وهو الذي قضّى على آثار من تقدمه من الرسل 0
8 - نبي التوبة: وهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض 0
نبي الملحمة: وهو الذي بعث بجهاد أعداء الله 0
الفاتح: وهو الذي فتح الله بهِ باب الهدى وفتح بهِ الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله بهِ أمصار الكفار وأبواب الجنة وطرق العلم والعمل الصالح 0
الأمين: هو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماوات والأرض 0
ويلحق بهذه الاسماء:
البشير: هو المبشر لمن أطاعه بالثواب 0
النذير: هو المنذر لمن عصاهُ بالعقاب 0
السراج المنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج 0
سيد ولد آدم: فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال صلى الله عليه وسلم: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)) وفي زيادة عند الترمذي ((ولا فخر)) (2516) وغيره 0
الضحوك والقتّال: وهما إسمان مزدوجان لايفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب، ولا غضوب، ولا فظ، قتّال لاعداء الله، لاتأخذه فيهم لومة لائم 0
وهو القاسم، وعبدالله، وصاحب لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود، وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءَه إذا كانت أوصاف مدح، فإن له من كل وصف إسم لكن ينبغي أن يفرّق بين الوصف المختص بهِ، أو الغالب عليه ويشتق له منه إسم، وبين الوصف المشترك، فلا يكون له منه إسم يخصه 0
وعن جبير بن مطعم قال: سمّي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء فقال: ((أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشَرُ الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي)) رواه البخاري (3268) ومسلم (4343) 0
وأسماؤه صلى الله عليه وسلم نوعان: -
النوع الأول: خاص به لا يشاركه فيه أحد غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة 0
والنوع الثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير، ونبي الرحمه ونبي التوبة 0وأما إن جُعِلَ له من كل وصف من أوصافه إسم تجاوزت أسماؤه المائتين كالصادق والمصدوق والرؤوف والرحيم إلى أمثال ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس إنا لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم، قاله أبو الخطاب بن دحية ومقصودة الاوصاف 0 بتصرف من زاد المعاد (1/ 57 - 59) 0
كنيته:-
كان صلى الله عليه وسلم يكنّى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر أولاده 0
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمّوا بإسمي ولاتكنوا بكنيتي))
منقول للفائده
الحمد الله أنى أسمى أحمد
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[14 - 01 - 09, 12:50 ص]ـ
وسوال اخر هل هذا الحديث صحيح
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا
يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ
هُمْ؟ قَالَ: "بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/287)
ـ[سيد العدوى]ــــــــ[19 - 01 - 09, 02:20 ص]ـ
اين الاجابة اين العلما وطلبة العلم(94/288)
سؤال مهم للحنابلة
ـ[مختصر]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:30 ص]ـ
من يشرح لي هذه العبارة خاصة التي بين القوسين
قال ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل
وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه ,نص عليه لانه ليس بقتيل الكفار (وتاؤل احمد قوله صلى الله عليه وسلم<ادفنوهم بكلومهم>) ما معنا العبارة وما معنا تاول احمد. 1/ 155 ط دار الحديث.
وشكرا
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:09 ص]ـ
العجيب أنك عضو من عام 2003 وهذه أول مشاركة لك!!
حياك الله بين إخوانك (إبتسامة)
قولهم رحمهم الله (وان سقط من دابته او تردى من شاهق او وجد ميتا لا اثر به غسل وصلي عليه ,نص عليه لانه ليس بقتيل الكفار) أي من وجد في أرض المعركة على هذه الحال وليس فيه أثر لقتل يغسل لأنه لا يعامل معاملة المقتول في المعركة وهو أنه لا يغسل و لا يكفن فعندما اختار الأمام أحمد هذا القول تأول حديث ادفنوهم بكلومهم فإذا كان به كلم لم يغسل ..
ـ[مختصر]ــــــــ[14 - 01 - 09, 11:46 ص]ـ
التاويل هو صرف امر ظاهر الى امر خفي بقرينة
السؤال ما معنى تاؤل احمد ادفنوهم بكلومهم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 01:20 م]ـ
التاويل هو صرف امر ظاهر الى امر خفي بقرينة
السؤال ما معنى تاؤل احمد ادفنوهم بكلومهم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
لو سلمنا لك تعرفك أنه صرف أمر ظاهر إلى أمر خفي!!!
قال ابن جرير والقول في تأويل قوله جل وعلا كذا!!
فالتأويل يطلق ويقصد به بعضهم ما أردت ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء
راجعه غير مأمور في كتب اللغة
قال الشيخ الراجحي حفظه الله:
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، هذا اصطلاحٌ حادث، وإنما التأويل له معنيان عند السلف المعنى الأول التفسير التأويل معنى التفسير، وهو من قول ابن جرير "القول في تأويل قول الله تعالى" أي في التفسير، والثاني الحقيقة التي يؤوَّل إليها الكلام وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ يعني: الحقيقة التي يؤول إليها، حقائق الصفات، حقائق الجنة وما أخبر الله به في الجنة، كل هذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
واسمع صوت شيخنا هنا
http://shrajhi.com/?Cat=2&SID=5918
ـ[مختصر]ــــــــ[14 - 01 - 09, 02:40 م]ـ
جزيت خيرا
المعنى سلمك الله في تاؤل احمد اي احتج احمد بهذا وهذا الاصطلاح يعرفه الحنابلة عن الامام رحمه الله
راجع كتاب المدخل لابن بدران رحمه الله.
من جواب الشيخ خالد السبت على هذا السؤال
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[16 - 01 - 09, 05:19 م]ـ
راجع كتاب ابن دهيش مصطلحات الحنابلة فإنه يعضد كلامك(94/289)
إلى السادة الحنابلة ومن له درية بالمسألة
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أردت أن أتبين القول المعتمد عند الحنابلةفيما يتعلق
بقراءة الفاتحة للمأمومين فى الجهرية
فحسب علمى أن المشهور هو وجوبها فى السرية
واستحبابها فى الجهرية إن سكت الإمام
ولكنى وجدت للشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله كلاما غير ذلك
فقال رحمه الله فى حاشيته على عمدة الفقه تعليقا على قول المصنف
ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم
قال رحمه الله: فى هذه المسألة ثلاثة أقوال: المشهور من المذهب لا تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة السرية ولا الجهرية، والقول الثانى: تجب فى كلتا الحاتين، والصحيح أنه تجب فى السرية دون الجهرية وبهذا تجتمع الأدلة وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذكر الشيخ مثله فى تذييله على نيل المآرب تلخيص شرح عمدة الطالب
فأرجو بيان مشهور المذهب ومعتمده فى المسألة ولعلكم تفيدونى لماذا نسب الشيخ هذا القول والذى هو موافق لمذهب الحنفية على حد علمى على أنه مشهور المذهب؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:21 ص]ـ
المشهور من المذهب أن الفاتحة لا تجب على المأموم لا في الجهرية ولا في السرية , وهو ماذكره الشيخ البسام.
ويستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام و فيما لا يجهر به كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب , انظر المنتهى والإقناع في أبواب صلاة الجماعة.
وهذا موافق لمذهب المالكية.
أما الحنفية فيرون أن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم.
أما القول بإنها واجبة في السرية فهذه رواية عن أحمد وليست هي المشهورة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:26 ص]ـ
أخي الكريم:
هذا هو المشهور في المذهب:
قال في (الإنصاف):
(قَوْلُهُ: (وَلَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأْمُومِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ) اهـ المقصود.
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[15 - 01 - 09, 08:45 ص]ـ
أفهم من هذا أن الفاتحة عند الحنابلة مستحبة فى السرية وليست واجبة
وفى الجهرية تستحب فى سكتات الإمام؟
وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون هذا القول وفاقا للمالكية وقولهم حسب علمى وجوب الفاتحة فى السرية دون الجهرية؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[15 - 01 - 09, 07:27 م]ـ
نعم المشهور عند الحنابلة استحباب قراءة الفاتحة على المأموم
وبينهم وبين المالكية فرق فالمالكة يوجبونها في السرية دون الجهرية وهذا رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
(وهذه المسألة مما لا يمكن فيها الاحتياط كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره الشيخ عبدالكريم الخضير)
علما أن الشيخ البسام رحمه الله اسمه عبدالله وليس عبدالرحمن فليتنبه لذلك
وفقكم الله
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[16 - 01 - 09, 02:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخى عبد الله فقد وفيت
وجزى الله كل من أفادنى فى الموضوع خير الجزاء
سؤال: أخى عبد الله هل لك علاقة بدار الميمان للنشر والتوزيع بالمملكة والتى ساهمت فى نشر مؤلفات الشيخ آلبسام رحمه الله؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[20 - 01 - 09, 08:56 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا يوسف
للأسف ليس لي علاقة بهذه الدار
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[20 - 01 - 09, 11:29 م]ـ
ولكنى وجدت للشيخ عبد الرحمن البسام رحمه الله كلاما غير ذلك
صوابه: عبدالله(94/290)
هل يحتاج سجود السهو لهذا؟؟؟
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[14 - 01 - 09, 06:19 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
اليوم في صلاة العصر حصل هذا الموقف و الخطأ من الإمام
في الركعة الثالثة جلس يظن الركعه الأخير، كبرنا له فقام للركعه الرابعه و عند الانتهاء من السلام لم يسجد السهود
هل يحتاج؟؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 01 - 09, 10:23 م]ـ
الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد ..
أما السجود فيجب عليه فقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر , فسبحوا به فقام , متى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام.
لأن هذا سهو أخي فوجب عليه أن يسجد.
أما بالنسبة للمأمومين فيجب أن يسبحوا لا أن يكبروا أخي , قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((التسبيح للرجال , والتصفيق للنساء)) متفق عليه , زاد مسلم ((في الصلاة)).
والله تعالى أعلم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 11:04 م]ـ
لكن أخي الفاضل خالد
أرأيت لو جلس هذا الامام متعمدا ثم قام فهل عليه شي؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 01 - 09, 07:03 ص]ـ
سجود السهو سنة وليس من الواجبات
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:04 م]ـ
سجود السهو سنة وليس من الواجبات
يعني الأمام ليس عليه شيء الآن، إن شاء سجد السهو
لكن ممكن الدليل بارك الله فيك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:08 م]ـ
سجود السهو سنة وليس من الواجبات
أخي محمدا إن كنت لأعدك من فقهاء الملتقى!!
اعلم أخي أن حكم سجود السهو واجب في الصلاة إذا حصل سببه , وقد استدل أهل العلم على وجوبه بما يلي:
1 - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركعتين من بعض الصلوات , ثم قام فلم يجلس , فقام الناس معه , فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه , كبر قبل التسليم , فسجد سجدتين وهو جالس , ثم سلم)) وهذا لفظ البخاري.
2 - ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظهر خمسا , فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت خمسا , فسجد سجدتين بعد ما سلم)) وهذا لفظ البخاري.
3 - ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ((صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إحدى صلاتي العشي , إما الظهر وإما العصر , فسلم في ركعتين , ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا , وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه , وخرج سرعان الناس , قصرت الصلاة , فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله , أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمينا وشمالا , فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟)) , قالوا: صدق , لم تصل إلا ركعتين , فصلى ركعتين وسلم , ثم كبر ثم سجد , ثم كبر فرفع , ثم كبر وسجد , ثم كبر ورفع , قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم)) وهذا لفظ مسلم.
4 - ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه , حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)).
5 - ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , فإن كان صلى خمسا , شفعن له صلاته , وإن كان صلى إتماما لأربع , كانتا ترغيما للشيطان)).
هذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سها في الصلاة فزاد فيها أو نقص أو شك , وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو , كما أنها توضح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يترك سجدتي السهو , بل كان يحافظ عليهما إذا سها في الصلاة , وهو المشرع القائل في سنته: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري.
فدل كل ذلك على وجوب سجدتي السهو إذا حصل سببها , وهو الزيادة أو النقص أو الشك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (( ... ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا , ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه , وإذا زاد ما نهي عنه ساهيا , فعلى هذا كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا , فإما أن يعيده إذا ذكره , وإما أن يسجد للسهو , لا بد من أحدهما ... ))
قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: ((وهذا يقتضي مداومته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها , وتوكيدها , وأنه لم يدعها في السهو المقتضي لهما قط , وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما , وهو قول جمهور العلماء , وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة , وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ... )).
أسأل الله تعالى لي ولك ولجميع أهل الملتقى التوفيق والسداد في حياتنا العلمية والعملية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/291)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 05:35 م]ـ
هذه المسألة لا تخلو من حالتين
الاولى
إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني
لكن لا يحضرني الآن
الحالة الثانية
أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد
والله اعلم وأحكم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:16 ص]ـ
أخي محمدا إن كنت لأعدك من فقهاء الملتقى!!
اعلم أخي أن حكم سجود السهو واجب في الصلاة إذا حصل سببه , وقد استدل أهل العلم على وجوبه بما يلي:.
سبحان الله! كل أهل العلم؟ يا أخي الافضل هلا قلت: بعض أهل العلم؟
ولتعلم أن سجود السهو في هذه الحالة هو سنة في مذهب الشافعي ومالك، خلافاً لأبي حنيفة. وأدلة الشافعية تجدها في كتبهم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 09, 01:21 م]ـ
سبحان الله! كل أهل العلم؟ يا أخي الافضل هلا قلت: بعض أهل العلم؟
ولتعلم أن سجود السهو في هذه الحالة هو سنة في مذهب الشافعي ومالك، خلافاً لأبي حنيفة. وأدلة الشافعية تجدها في كتبهم.
أخي لا يخفى عليكم أنه قد يطلق الكل ويراد به الجزء تغليبا وذلك لأن أكثر أهل العلم على الوجوب! فتأمل.
الأمر الآخر الذي جعلني أتعجب من فتواك أنك أطلقت وأهدرت قول من يرى الوجوب وكأن قول من قال بالسنية إجماع بين أهل العلم , وهلا كان التفصيل المذكور بادئ الأمر؟!!
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 02:50 م]ـ
مسألة سجود السهو من حيث الوجوب والاستحباب مسألة شهيرة
لا تحتاج الى كل هذا!!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 01 - 09, 10:06 م]ـ
مسألة سجود السهو من حيث الوجوب والاستحباب مسألة شهيرة
لا تحتاج الى كل هذا!!
بارك الله فيك أخي أبا العز ونفع بك.
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 07:59 م]ـ
هذه المسألة لا تخلو من حالتين
الاولى
إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني
لكن لا يحضرني الآن
الحالة الثانية
أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد
والله اعلم وأحكم
نعم اخي الكريم
هي الحالة الاولى
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 01 - 09, 08:52 م]ـ
في المغني لابن قدامة:
قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعِ جُلُوسٍ أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ ".
أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يُسْجَدُ لَهُ.
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَقْعُدَانِ فِي الشَّيْءِ يُقَامُ فِيهِ، وَيَقُومَانِ فِي الشَّيْءِ يُقْعَدُ فِيهِ، فَلَا يَسْجُدَانِ.
وَلَنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ} وَقَالَ: {إذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ} رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامِ}.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
قَوْلُهُ: " أَوْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ قِيَامٍ " فَهَذَا يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الْأُولَى أَوْ الثَّالِثَةِ، يَظُنُّ أَنَّهُ مَوْضِعُ التَّشَهُّدِ أَوْ جَلْسَةِ الْفَصْلِ فَمَتَى مَا ذَكَرَ قَامَ.
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى قَامَ، أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ لِأَنَّهُ زَادَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ جِنْسِهَا مَا لَوْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَهَا، فَلَزِمَهُ السُّجُودُ إذَا كَانَ سَهْوًا، كَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 01 - 09, 09:46 م]ـ
هذه المسألة لا تخلو من حالتين
الاولى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/292)
إذا جلس الامام جلسة خفيفية ثم نبّهه المأمومون ثم قام فليس عليه سجود لإن هذه الجلسة في الاصل مشروعة وهي ما تُسمى بجلسة الاستراحة وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كما ذكر ابن قدامة في المغني
لكن لا يحضرني الآن
الحالة الثانية
أن يجلس جلسة طويلة ويقرأ فيها التشهد ففي هذه الحالة يسجد للسهو لتلبّسه بركن زائد
والله اعلم وأحكم
أخي راجع كلامك هذا جيدا بارك الله فيك.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:40 م]ـ
نعم اخي الكريم
هي الحالة الاولى
إذن ما فعله الإمام دال على فقهه
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 10:49 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني
فَصْلٌ: وَإِذَا جَلَسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشَهُّدِ قَدْرَ جَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهُ السُّجُودُ، سَوَاءٌ قُلْنَا: جَلْسَةُ الِاسْتِرَاحَةِ، مَسْنُونَةٌ أَوْ لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِجُلُوسِهِ، إنَّمَا أَرَادَ غَيْرَهَا فَكَانَ سَهْوًا.
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ لَوْ تَعَمَّدَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، فَلَا يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ، كَالْعَمَلِ الْيَسِيرِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ
وقال في الإنصاف
لَوْ جَلَسَ سَهْوًا فِي مَحَلِّ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ بِمِقْدَارِهَا: أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ مِنْهُمَا صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ فِي مَوْضِعٍ، وَفِي آخَرَ: ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ، وَقَالَ: هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ،
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ السُّجُودُ، وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي قَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: إنْ كَانَ جُلُوسُهُ يَسِيرًا فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: ((هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ))، وَلَا وَجْهَ لِمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، إلَّا إذَا قُلْنَا تُجْبَرُ الْهَيْئَاتُ بِالسُّجُودِ.
انْتَهَى.
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَابْنُ تَمِيمٍ.
انتهى
قلت والقول الثاني أقوى
ومثله لو جلس الإمام في التشهد الاخير وظن أنه في التشهد الأول فقام فنبّهه المأمومون قبل أن يستتم قائما أنه لا سجود عليه في هذه الحالة لإن هذا العمل يسير
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 01 - 09, 01:21 م]ـ
بارك الله فيكم أخي ونفع بكم.
ـ[ابن المبارك]ــــــــ[18 - 01 - 09, 05:20 م]ـ
جزاكم الله خير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 02 - 09, 01:56 م]ـ
وأنتم جزاكم الله خيرا ونفع بكم(94/293)
أحتاج الى قائمه باسماء علماء الحنابله من بعد البهوتي
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 08:16 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الافاضل
أطلب منكم مساعدتي في وضع قائمة بأسماء علماء الحنابله المعتبره أقوالهم في المذهب من بعد العلامه البهوتي حتى وقتنا الحاضر مع أهم كتبهم مع بيان المطبوع منها و المخطوط
ـ[عبدالله المزبن]ــــــــ[16 - 01 - 09, 05:16 م]ـ
عليك بالمدخل المفصل للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله
وكذلك ترجمة علماء الحنابلة له.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 07:26 م]ـ
عليك بالمدخل المفصل للعلامة بكر أبو زيد رحمه الله
وكذلك ترجمة علماء الحنابلة له.
جزاك الله خير أخوي عبدالله
لكن ماذا عن المعاصرين
و الذين تعتبر أقوالهم في المذهب
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[16 - 01 - 09, 08:20 م]ـ
أخي أبا القاسم دمت موفقاً
لقد أحالك الأخ على مليء، فالشيخ ذكر ما طلبت ص 1004، وذكر الكتب المعتمدة في المذهب إلى بداية القرن الثالث عشر ص 1026.
وأظن أن تفسير اعتبار الحنابلة في القرن الثالث عشر والرابع عشر قولهم معتمد في المذهب من عدمه أمر صعب جداً.
والله أعلم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 06:46 ص]ـ
كما ذكر الاخوة ... وممن ترجم للمتأخرين الشيخ العلامة صالح العثيمين البُرَدِي نسبة إلى (بريدة)
توفي1410هـ
في كتابه الفذ (تسهيل السابلة في تراجم الحنابلة) تحقيق الشيخ بكر أبو زيد.
ومما يفيد كتاب البسام في كتابه المشهور (علماء نجد)
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 10:53 م]ـ
أخي الكريم الطائي في النفس شيء من إطلاق لفظ (علماء الحنابلة) على مشايخ نجد خصوصاً في المؤلفات المتأخرة من الهندي والبسام والقاضي ومن بعد.
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[05 - 04 - 09, 08:46 م]ـ
أخي الكريم الطائي في النفس شيء من إطلاق لفظ (علماء الحنابلة) على مشايخ نجد خصوصاً في المؤلفات المتأخرة من الهندي والبسام والقاضي ومن بعد.<:<
أخي أبا إبراهيم الحائلي:
أهلا بك ..
لم يتضح لي وجه اعتراضك ...(94/294)
مصطلح النقل و التخريج
ـ[أبو حذيفه السلفي]ــــــــ[15 - 01 - 09, 08:25 م]ـ
ذكر أبن بدران - رحمه الله - في المدخل مصطلحين يتكرر ذكرهما في كتب الفقه هما:
مصطلح (النقل) و (التخريج) فما معنى هذين المصطلحين
جزاكم الله خير.(94/295)
رسالة ماجستير المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية دراسة فقهية
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 01 - 09, 06:15 م]ـ
السلام عليكم
رسالة ماجستير المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية دراسة فقهية
و قد أرسلها العضو معنا بالمنتدى العيدان وفقه الله لنشرها
ـ[طالبة علم مسلمة]ــــــــ[19 - 12 - 09, 02:13 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[19 - 12 - 09, 01:38 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و حياكم الله و نفع الله بكم
و نسأل الله لنا و لكم القبول
و أن يجعل ما نقدمه نوراً لنا يوم القيامه(94/296)
سؤال حول مذهب مالك في صريح ألفاظ الطلاق
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:31 ص]ـ
الأخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر ابن رشد في بداية المجتهد أن مشهور مذهب مالك أن الطلاق يقع باللفظ والنية
وعنه رواية أخرى أنه يقع باللفظ دون النية (بداية المجتهد طبعة دار المعرفة - بيروت ج2 ص 75).
ولكم المنقول عن مالك في المدونة أنه يوقع الطلاق بدون نية حتى في الألفاظ غير الصريحة، قال سحنون "قلت أرأيت إن قال لامرأته أنت على كالميتة أو كالدم أو كالحم الخنزير ولم ينو به الطلاق؟ قال - أي ابن القاسم - "قال مالك هي البتة وإن لم ينو الطلاق" (المدونة ج2ص 288).
قال ابن المواز "قال مالك فيمن قال أنت طالق ولا نية له فهي واحدة" (النوادر والزيادات ج10 ص 159).
فأُشكل كلام ابن رشد
فأرجو من الأخوة التوضيح وجزاكم الله خيراً.
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[03 - 02 - 09, 03:35 م]ـ
للرفع
ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[03 - 02 - 09, 07:03 م]ـ
راجع آخر الفرق الأول أو الثاني من فروق القرافي ففيه كلام فيما سألت عنه.
ـ[ابو عاصم المصري]ــــــــ[08 - 02 - 09, 12:01 م]ـ
جزاك الله خيراً وأحسن الله إليك
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 03:10 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:13 م]ـ
الذي أعلمه من مذهب مالك رحمه الله أن قوله أنت علي كالميتة أو الدم هي كقوله أنت علي حرام وهذا اللفظ هو عند أصحاب مالك من ألكنايات الظاهرة في الطلاق والكنايات الظاهرة مثلها تستعمل في بابها ولا يشترط فيها النية، والتحريم عند مالك هو الثلاث في المدخول بها وواحدة في غير المدخول بها إلا أن ينوي أكثر، وهناك قول بالتنوية مطلقا سواء أكانت الكنايات ظاهرة أو خفية، والمذهب أن الألفاظ على ثلاثة أفسام: ألفاظ صريحة في الطلاق كطالق وما يشتق منها، وكنايات ظاهرة على الطلاق كأنت حرام وأنت برية وخلية وبتة، فهذه تستعمل كاللفظ الصريح ولا ينظر فيها إلى النويا، ويلحق بهذا القسم ما جرى من الألفاظ في عرف الناس أنه من الطلاق، فلا ينوى فيها المطلق، وكنايات خفية ينوى فيها صاحبها.
وقد نبه المتأخرون على بعض الألفاظ جرى فيها عرف المتقدمين على الطلاق وهي اليوم لا تدل على ذلك فصارت كنايات خفية ينوى فيها المطلق كبرية، والله تعالى أعلم.(94/297)
هل رأيت الإشنان الذي يذكره الفقهاء في كتبهم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[17 - 01 - 09, 04:23 م]ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ..
قد سن أخي الكريم أبو أسامة القحطاني سنة حسنة في هذا الموضوع هل رأيت مصانع طريق مكة المذكورة في كتب الفقه؟ ( http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158787)
وهو كما قال الأول:
فهو بسبق حائز تفضيلاً @@ مستوجبٌ ثنائيا الجميلا
والله يقضي بهبات وافرة @@ لي وله في درجات الآخرة
قد ذكر فقهائنا رحمهم الله في كتب الفقه هذه النبته التي تعد مطهراً ومنظفاً طبيعياً وللغزو الحضاري واستغناء الناس بالمنظفات الطبيعية قل استعمال هذه النبتة حتى أصبح استعمالها في حكم النادر ..
قال في فتح القدير:
قَالَ (وَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ أَحَدَ أَوْصَافِهِ، كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِي اخْتَلَطَ بِهِ اللَّبَنُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الصَّابُونُ أَوْ الْأُشْنَانُ)
قال في شرح مختصر خليل:
ويجتنب ما كان من قبيل الرياحين والفواكه المطيبة التي تبقى في اليد رائحتها لما فيه من التشبيه بالتطيب فإن خلط مع الأشنان وشبهه شيء مما له ريح فإن كان مما لو استعمل مفردا لم يفتد منه فكذلك إذا خلطه ..
قال في شرح المهذب:
قال الشافعي ان كان عليه وسخ غسله بالاشنان والسدر فيطرح عليه الاشنان والسدر فيدلكه به ثم يغسل السدر عنه ثم يغسله بعد ذلك بالماء القراح ..
قال في زاد المستقنع:
ويُجْزِئ عن التُّراب أشنانٌ ونحوه ..
فما هو الإشنان
الأشنان. يطلق هذا الاسم على جنسين من الفصيلة الرمرامية هما أنابيسس وأرثروكنموم.
جنس أنابيسس؛ أنواعه شجيرات شحمية ذات سيقان مفصلية وأوراق مختزلة إلى حراشيف متقابلة، أو قد تكون غائبة، أزهارها خنثوية فردية أو في تجمعات، وهي خماسية التركيب. والغلاف الثمري مجنح ولونه وردي أو بنفسجي.
جنس أرثروكنموم؛ أنواعه شحمية معمرة ذات سيقان مفصلية، ونورتها سنبلة طرفية شحمية تشبه المخروط الطويل، تكون الأزهار نصف منغمسة فيه موجودة في انخفاضات على سطح محور النورة. وتكون في مجموعات ثلاثية. والغلاف الثمري غير مجنح.
الأشنان حامل العنب. نبتة صغيرة تنمو إلى ارتفاع ثلاثين سنتيمترًا، مفصلية، وورقتها لحمية محفورة السطح الأعلى، وللثمرة غلاف مجنح، تنمو في التربة الرملية الضحلة والأراضي الصخرية.
ينتمي هذا النوع إلى جنس الأشنان الذي يحتوي على 30 نوعًا، معظمها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي بعض هذه الأنواع على مواد كيميائية تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية. وينتمي الجنس بدوره إلى الفصيلة الرمرامية التي تحتوي على 120 جنسًا و1300 نوع كوني الانتشار، معظمها في الأراضي الملحية والسبخات خاصة في الصحاري وأشباه الصحاري.
يوجد هذا النبات في المملكة العربية السعودية والبحرين وشمال إفريقيا إلى فلسطين والأردن.
ومن أسمائه الشائعة: شعران (قطر)، شعر وحمض وقلي وأشنان (العراق وسوريا).
الأشنان كبير الشوكة. نبتة تنمو إلى ارتفاع خمسين سنتيمترًا، تطلق جذورًا عند العقد، الأوراق سريعة التساقط، والزهرة صغيرة، أما النورة فسنبلة. وهو نبات سواحل وجزر ومد وسبخات. ينتمي إلى جنس أرثروكنموم الذي يحتوي على 10 أنواع ساحلية كونية الانتشار، وتحتوي أنسجتها على مواد شبه قلوية. والجنس تابع للفصيلة الرمرامية.
يوجد الأشنان في المملكة العربية السعودية واليمن وجزيرة سوقطرة وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، وشمال إفريقيا وشرق منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
ومن أسمائه الشائعة: القلام وحمض وآشن وخمام وخريسة (سوريا)، و خراش (المغرب)، و شوع (شرقي المملكة العربية السعودية).
http://C:\Documents and Settings\Owner\Desktop
http://a3shabonline.googlepages.com/seidlitzia-rosmarinus
وهناك محافظة تتبع لإمارة حائل يطلق عليها هذا الإسم نظراً لكثرة هذا النبت في نواحيها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 01 - 09, 09:27 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي الكريم.
ـ[ساعي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 11:02 م]ـ
http://a3shabonline.googlepages.com/seidlitziarosmarinus.jpg/seidlitziarosmarinus-full.jpg
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:05 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ونتمنى ان نرى البقيه مثل الاترجه والمن فقد قيل إنها نبته بالشام تشبه ثمرة البطاطس والله اعلم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 09:06 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وللمزيد
http://www.alsirhan.com/Plants_s/Seidlitzia_rosmarinus.htm(94/298)
الصلاة على الراحلة
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمّل الصلاة على الراحلة.
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:48 م]ـ
بحوثك أخي منصور طيبة
بورك فيك
* ملحوظة يسيرة *
لو تعرض أقوال الفقهاء المتقدمين ثم المتأخرين لكان أليق
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:28 م]ـ
هذه الفوائد كتبها أخي الشيخ أبو عبد الله منصور البريدي.
وسأبلغه إن شاء الله ملاحظتك.
ـ[فهد السند]ــــــــ[21 - 01 - 09, 07:04 م]ـ
سلمت يمينك
ولشيخنا الكريم المعمر عبدالله بن عقيل رسالة في هذا الموضوع انتهى فيها الى جواز صلاة النفل على الراحلة داخل المدينة
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 02:16 م]ـ
أخي فهد السند:
أهلا بك.
نقلت ملاحظتك لصاحب الموضوع ..
وياليت تدلنا على كلا الشيخ ابن عقيل في أي مكان هو ... حيث بحث عنه الشيخ منصور سابقا
ولم يعثر عليه ...
بورك فيك.(94/299)
الإجابات الشافية أثناء الحمل والولادة
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:18 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمّل الإجابات الشافية أثناء الحمل والولادة.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 08:52 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم(94/300)
مسائل في صلاة المسافرين
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 07:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حمّل مسائل في صلاة المسافرين.
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 08:51 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 02:09 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
أخي منير الجزائري:
وفيك الله بارك
...(94/301)
التحقق بالأسماء الجمالية والجلالية
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[19 - 01 - 09, 09:12 م]ـ
من أسماء الله تعالى العظيمة اللطيف قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: ان الاشتغال به ساعة من الزمن يدفع الغم العاجل ويورث السرور ويدفع البلاء النازل ويجلب تيسير الأمور.
قال العلامة البوني: اذا أردت استعمال اسمه تعالى اللطيف فصل ركعتين بالفاتحة وألم نشرح في جوف الليل واقرأ هذا الاسم العظيم بحضور القلب وخشوع ووجل من الله بهذه الصيغة: يا لطيف وذلك 16641 مرة
وادع بعد ذلك ما تشاء بأدعية مأثورة فانه يستجاب لك بفضل الله القريب المجيب.
قال سيدي الشيخ صالح الجعفري غفر الله تعالى ولوالديه اسم الله تعالى اللطيف اسم عظيم لاستجلاب الرحمة والعطف والشفاء وتيسير الأرزاق، جاء في بعض كتب العلماء أنه من أراد استجلاب الخير فعليه أن يقول الاسم بياء النداء يا لطيف واذا أراد دفع الضر يقول اللطيف
ومن المجربات في هذا الباب ماذكراه الشيخ العلامة الشيخ محمد الحافظ التيجاني، وسيدي العربي بن السائح: اسمه تعالى اللطيف اسم عظيم وباب عظيم في تفريج الكروب بكل أصنافها وأنواعها واذا كان الكرب عظيم وشديد فعلى المؤمنين أن يلازموه عقب الصلوات الخمس والأفضل في المساجد جماعة مع الأوراد.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.
وكمقدمة لابد من نقاش موسع في هذا الموضوع واستجلاء خيوطه بالعلم فلكل مكانته ولكل مبلغه من العلم
فلا نتجنى بذلك على أحد ومبتغانا في كل هذا تقربنا الى الله العلي القدير، ولا يخفى علينا أن هذا النقاش يعمق المعرفة أكثر، والله عز وجل واسع عليم فهؤلاء القوم هم أهل الله وخاصته ونحن ملزمون أن ننظر الى علمهم وطرقهم في تثبيت المعارف الايمانية وترسيخ التوحيد ودعم أسس العقيدة وهؤلاء القوم برغم ما قيل في شأنهم فهم عاشوا بأنس الرب سرا وذاقوا من شراب الحب ومدارسهم عديدة ولقد نظروا الى باطن الدنيا حيث نظر الناس الى ظاهرها ورأوا من الدنيا واقعها المرير وتنبأوا بمآلها القريب فأماتوا من نفوسهم ما خشوا أن يميتهم وهم أحياء، وكما تعلم أن أساس مذهب الجنيد مراقبة الباطن وتصفية القلب وتزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحميدة وطريقته تقوم على الصحو وتبعه أغلب الصوفية لأنها لا تتصادم مع الشريعة وتجمع بين الظاهر والباطن ويقابل ذلك أصحاب طريقة السكر التي نجدها عن البسطامي والخرقاني وأبي سعيد وغيرهم وهي التي أثارت بعض الفقهاء والمشرعين وأهل الظاهر على الصوفية واعتبرها البعض كفرا وبدعة.
ويعلم الجنيد أصحابه أن العلم له ثمنه فلا تعطوه الا به وثمنه هو وضعه عند من يحسن حمله ولا يضيعه، وهذا العلم هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزف عن الدنيا وهذا لم يأخذوه بالقيل والقال وانما عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات.
فاذا كانت معرفة الله تعالى هي اقرار بالتوحيد وخلع الأنداد عنه والتصديق به وبكتابه وما فرضه وما نهى عنه فرسوخ هذه المعرفة تزداد بعظمة معرفة الله في قلوبهم بعظيم قدره واجلاله وقدرته النافذة وعلمه المحيط وجوده وكرمه وجميعها صفاته تعالى
يقول عز من قائل: وعلم آدم الأسماء كلها *البقرة 31*
فهو سبحانه ركب في فطرته من كل اسم من أسمائه لطيفة وهيأه بتلك اللطائف للتحقق بكل الأسماء الجلالية والجمالية
لذا كانت معرفة الله تعالى هي المعرفة الجامعة فاسمه الله هو الجامع لجميع لجميع الأسماء والذات الموصوفة بجميع الأسماء، ويقول بن عربي ان جميع ما أدركته العلوم وألحقته الفهوم مستنبط من حرفين من أول كتاب الله وهو قول بسم الله والحمد لله لأن معنيهما بالله ولله والاشارة في ذلك أن جميع ما أحاطت به علوم الخلق وأدركته لا تقوم بذواتها وانما هي بالله ولله.
وقيل للشبلي ماذا تشير اليه الباء في بسم الله؟ فقال أي بالله قامت الأرواح والأجساد والحركات لا بذواتها.
فهل ذكر الله بالاسم المفرد يجوز أو لايجوز؟
قال تعالى {قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (110) سورة الإسراء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/302)
فكلمة ادعوا معناها منها ما هو الدعاء ومنها ما هو الذكر
و الله هو الاسم الاعظم عند ابي حنيفة والكسائي والشعبي واسماعيل بن اسحق وابي حفص وسائر جمهور العلماء وهو اعتقاد جماهير مشائخ الصوفية ومحققي العارفين،
عن على رضى الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ثم جئت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو ساجد يقول يا حى يا قيوم لا يزيد عليها ثم ذهبت فقاتلت ثم جئت فإذا النبى - صلى الله عليه وسلم - ساجد يقول يا حى يا قيوم فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه (النسائى، والبزار، وأبو يعلى، وجعفر الفريابى فى الذكر، والبيهقى فى الدلائل، والضياء) [كنز العمال 29951]
أخرجه النسائى فى الكبرى (6/ 156، رقم 10)، والبزار (2/ 254، رقم 662)، وأبو يعلى (1/ 404، رقم 530)، والحاكم (1/ 344، رقم 809)، والضياء (2/ 355، رقم 738).
و قال الحاكمُ في «المستدرك» هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وليس في إسناده مذكور بجرح» وقال الهيثمى مجمع الزوائد رواه البزار وإسناده حسن ورواه أبو يعلى. وابن سعد فى الطبقات الكبرى
وقال ابن حجر في " الفتاوى الحديثية ": " ذكر " لا إله إلا الله " أفضل من ذكر الجلالة مطلقاً بلسان أهل الظاهر. أما أهل الباطن فالحال عندهم يختلف باختلاف حال السالك، فمن هو في ابتداء أمره ومقاساة شهود الأغيار، وعدم انفكاكه عن التعلق بها، يحتاج إلى النفي والإثبات حتى يستولي عليه سلطان الذكر، فإذا استولى عليه فالأولى له لزوم الإثبات، أعني " الله الله " وبهذا يتبين أن الذكر بالاسم المفرد لا مانع منه شرعاً، إذ لم يرد نهي عنه من الشارع يفيد كراهته أو تحريمه "
قال الجنيد رحمه الله:
«ذاكر هذا الاسم «الله» ذاهب عن نفسه متصل بربه قائم باداء حقه ناظر اليه بقلبه قد احرقت انوار الشهود صفات بشريته».
قال تعالى: أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء * النمل 63*
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله)
روه الإمام مسلم في صحيحه, في باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان عن أنس
واسمه اللطيف من أسماء الله الحسنى، وهو سبحانه يلطف بعباده في المقدور وهو يعلم خفايا الأمور وهو سبحانه له القدرة النافذة التي بها يدفع السوء عن عباده ويلطف بخلقه وعباده.
ذكر الشيخ أحمد سعد العقاد عند اسمه اللطيف انه ما من حقيقة في الوجود الا وأحاط بها سر هذا الاسم الشريف ونالها قسط وافر من اللطيف وبسر هذا الاسم تلطفت الأرواح فشاهدت الفتاح، وما من نفس الا ولله فيه ألطاف خفية بالعبد ولطفه بالعباد في الشدائد.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[19 - 01 - 09, 10:14 م]ـ
قال العلامة البوني: اذا أردت استعمال اسمه تعالى اللطيف فصل ركعتين بالفاتحة وألم نشرح في جوف الليل واقرأ هذا الاسم العظيم بحضور القلب وخشوع ووجل من الله بهذه الصيغة: يا لطيف وذلك 16641 مرة
وادع بعد ذلك ما تشاء بأدعية مأثورة فانه يستجاب لك بفضل الله القريب المجيب.
قال سيدي الشيخ صالح الجعفري غفر الله تعالى ولوالديه اسم الله تعالى اللطيف اسم عظيم لاستجلاب الرحمة والعطف والشفاء وتيسير الأرزاق، جاء في بعض كتب العلماء أنه من أراد استجلاب الخير فعليه أن يقول الاسم بياء النداء يا لطيف واذا أراد دفع الضر يقول اللطيف
ومن المجربات في هذا الباب ماذكراه الشيخ العلامة الشيخ محمد الحافظ التيجاني، وسيدي العربي بن السائح: اسمه تعالى اللطيف اسم عظيم وباب عظيم في تفريج الكروب بكل أصنافها وأنواعها واذا كان الكرب عظيم وشديد فعلى المؤمنين أن يلازموه عقب الصلوات الخمس والأفضل في المساجد جماعة مع الأوراد.
ويقول بن عربي ان جميع ما أدركته العلوم وألحقته الفهوم مستنبط من حرفين من أول كتاب الله وهو قول بسم الله والحمد لله لأن معنيهما بالله ولله والاشارة في ذلك أن جميع ما أحاطت به علوم الخلق وأدركته لا تقوم بذواتها وانما هي بالله ولله.
وقيل للشبلي ماذا تشير اليه الباء في بسم الله؟ فقال أي بالله قامت الأرواح والأجساد والحركات لا بذواتها.
فهل ذكر الله بالاسم المفرد يجوز أو لايجوز؟
....
وقال ابن حجر في " الفتاوى الحديثية ": " ذكر .... فإذا استولى عليه فالأولى له لزوم الإثبات، أعني " الله الله " وبهذا يتبين أن الذكر بالاسم المفرد لا مانع منه شرعاً، إذ لم يرد نهي عنه من الشارع يفيد كراهته أو تحريمه "
ذكر الشيخ أحمد سعد العقاد عند اسمه اللطيف انه ما من حقيقة في الوجود الا وأحاط بها سر هذا الاسم الشريف ونالها قسط وافر من اللطيف وبسر هذا الاسم تلطفت الأرواح فشاهدت الفتاح، وما من نفس الا ولله فيه ألطاف خفية بالعبد ولطفه بالعباد في الشدائد.
ما هذه البدع الصوفية الخرافية؟!
عليك بالاقتداء بسنة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعدم الإحداث في الدين
قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)
وقال ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/303)
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[20 - 01 - 09, 06:30 م]ـ
أخي الفاضل والمحترم
علوم القوم يا أخي ليست كلها خرافات ونحن نضعها في ميزان الشريعة معتبرين أن لكل منهم مشربه
ومع الأدب والخلق الحسن يزكو العلم ويبارك الله تعالى فيه لصاحبه ومن طلبه بجد واجتهاد.
فالتزكية هي التربية على الأخلاق الفاضلة والتخلق بأخلاق القرآن، المذكورة في الكتاب والسنة ومنها:
التواضع، والرحمة، واحترام الكبير والعلماء، والتصدق على الفقراء، والاشتغال بالعلم والعبادة .......
فيحتاج الناس لأن يذكر بعضهم بعضاً للاتجاه للعلم والتمسك بالورع والتقوى.
نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.
والله الموفق.
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[20 - 01 - 09, 06:56 م]ـ(94/304)
((ملحة)) تتفق الجعالة والإجارة في أمرين
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 01 - 09, 06:50 ص]ـ
تتفق الجعالة مع الإجارة في أمرين:
1 - أن العوض لابد أن يكون معلوماً.
2 - ما جاز الإجارة عليه جازت الجعالة عليه.
ويختلفان في أمور منها:
أن الجعالة عقد جائز والإجارة عقد لازم.
الجعلة لايشترط فيها العلم بالمدة بخلاف الإجارة.
الجعالة لايستحق العامل الحق إلا بإتمام العمل
بخلاف الإجارة فالعوض يستحقه بالعقد.
((ومن لديه مزيد فائدة فليدلي بها إلينا.))
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[22 - 01 - 09, 06:21 ص]ـ
بخلاف الإجارة فالعوض يستحقه بالعقد.
((ومن لديه مزيد فائدة فليدلي بها إلينا.))
إن كنت تقصد بالاستحقاق وجوب الدفع ففيه نظر بل لعله لا يلزم لقوله عليه السلام " أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه " فهذا واضح على جواز الدفع بعد التمام.
و إن كنت تقصد بالاستحقاق لزوم الأخذ حتى و لو لم يعمل فهذا أيضا غير صحيح لقوله تعالى " و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " و قال صلى الله عليه و سلم في الجائحة " أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
فلعلك تراجع الراجح في ذلك , والله أعلم.(94/305)
هل تنعقد اليمين بكلمة "حلفت"
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[23 - 01 - 09, 12:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أحبتي الكرام .. هل تنعقد اليمين بكلمة "حلفت" أم لا؟؟
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[24 - 01 - 09, 08:32 م]ـ
هل من مجيب؟؟
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[24 - 01 - 09, 08:55 م]ـ
ذكر الشيخ خالد المشيقح حفظه الله في كتابه احكام اليمين بالله عزوجل في المبحث الثاني صيغ اليمين
المطلب الخامس عشر: حذف المقسم به: ص95
مثال ذلك: قال: اقسم او احلف او آليت لأفعلن كذا وكذا
وذكر ان العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال.
ثم قال حفظه الله: الراجح والله اعلم ان يقال: ان كان اللفظ صريحا في اليمين كالحلف والقسم فهو يمين مطلقا
وان احتمل اليمين وغيره كلفظ الشهادة فلابد من نية اليمين او القرينة على ذلك كا للام الواقعة في جواب القسم.
ـ[عبد الله بن سالم]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:52 م]ـ
جزاك الله خيرا ..(94/306)
السترة و ادراك الصف الاول؟
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 01:06 ص]ـ
سلام الله عليكم
اذا كانت السترة واجبة؟؟ و ادراك الصف الاول مستحب او وراء الامام مباشرة
فهل في الامر شيء اذا كانت فضيلة ادراك الصف الاول دائما تفوت؟
علما ان المسجد صغير و ادراك الصف الاول صعب
و لا توجد سترة يصلي اليها في الصف الاول؟
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[23 - 01 - 09, 10:55 م]ـ
لا الصف الأول و لا الأخير يحتاج إلى سترة لأن سترة الإمام سترة للمأموم على القول الصحيح لحديث ابن عباس المعروف.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:07 م]ـ
المأموم الذي يصلي خلف الإمام لا يحتاج إلى سترة أصلاً
فالذي تجب عليه السترة هو الإمام والمنفرد
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 01:49 ص]ـ
شكرا لكما
لم أقصد هذه
انما اقصد قبل أن تقام الصلاة و اريد تأدية تحية المسجد فذلك يفوّت عليّ ادراك الصف الاول
فالمسألة قبل ان تقام الصلاة ..
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 01 - 09, 04:54 م]ـ
و لا توجد سترة يصلي اليها في الصف الاول
يعني المسجد ليس فيه جدار من جهة القبلة؟
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[24 - 01 - 09, 05:20 م]ـ
يعني المسجد ليس فيه جدار من جهة القبلة؟
أو أى شىء صندوق. , كتب , جدار / مكبر صوت0000ولو بعد نوعا ما
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:06 م]ـ
الصف الاول بعيد الجدار و لا يتسن لي ان أتخذ سترة
ثم اشتغالي بتحية المسجد في الصف الثاني يفوّت عن اللحاق بالصف الاول
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:34 م]ـ
صل خلف أحد المصلين فهو سترة لك وإن استطعت أن تقترب من الجدار فهو خير(94/307)
هل الإعلان عن طفل مفقود في المسجد يدخل في النهي عن إنشاد الضالة
ـ[محمد المطري]ــــــــ[23 - 01 - 09, 10:45 م]ـ
إخواني المشايخ وطلبة العلم أحسن الله إليكم جميعا عندي إشكال في مسألة إنشاد الضالة في المساجد هل يشمل هذا الأطفال الذين يضلون ويبحث عنهم في المساجد فكثير من أئمة المساجد يعانون من إحراج في هذي المسألة فهل البحث عنهم والإعلان عنهم في المسجد يدخل في إنشاد الضالة أو أن ذالك مختص بضالة الغنم ونحو ذلك أرجو ممن عنده علم وفتوى للعلماء أن يتحفني بذلك وجزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:45 م]ـ
إنشاد الضالة في المسجد
الفتوى رقم (13369)
س: رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنساناً فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ؟
ج: لايجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أوحيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
ـ[محمد المطري]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:29 ص]ـ
الشيخ الفاضل المسيطير أحسن الله اليك على ذكرك لهذه الفائدة وبانتظار بقية الإخوة طلبة العلم والمشايخ الفضلاء يفيدوننا بما عندهم بارك الله فيكم
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[24 - 01 - 09, 04:29 م]ـ
سمعت ابن باز -رحمه الله - يجيب عن هذه المسالة:
هل يقال لا رده الله عليك؟ فقال: نعم
ـ[جميل الرويلي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 07:13 م]ـ
سبحان الله!
يعني لو جاءني شاب يسأل عن أمه العجوز ضالة في المسجد الحرام أقول " لا ردها الله عليك؟؟ "
لن أقولها و لو أفتى بذلك من أفتى!
لأسباب كثيرة منها قول شيخنا عبد الكريم الخضير هل نوقف السائل في المسجد وهو يشرح ضعف حاله قال بل تشير له و لا تنهره فقال الطالب: المساجد للعبادة يا شيخ؟ فقال الشيخ: ومن العبادة الإحسان للناس.
على العموم النهي الوارد في الحديث له علة ينبغي مراعاتها و له مخصصات أيضا ثابته في السنة.
يعني إن كانت العلة التشويش على المصلين كما قيل فهذه العلة لا تساوي ضياع الابن أو الأب و قد قال عليه السلام " من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " ورد في بيع الأمة و لكن المعنى فيه يضطرد بلا ريب.
و ثبت في صحيح السنة تجويز ارتكاب أخف الضررين و قد روعيت هذه القاعدة في البول في المسجد فكيف بذهاب الأهل و الأحبه و ضياعهم؟؟؟
و ثبت سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بعض أصحابه بعد صلاة الفجر و سؤاله عن أبي بن كعب عندما ارتج عليه القران و هؤلاء كلهم في معنى " الضالة " في تلك الساعة!!.
و ثبت قدوم كفار قريش إلى المسجد للسؤال عن أسراهم و هم ضالة لا يعلم مصيرها!!.
كل معاني الشريعة تدل على جواز ذلك و يستثنى السؤال عن العبد و الأمة لأنه " مال " أما عدى ذلك فتحريمه ظاهرية واضحة تتجاهل الكثير من معاني الشريعة و قواعدها.
و الله أعلم و أحكم
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 01 - 09, 08:01 م]ـ
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.
قُرىء هذا الحديث على الإمام ابن باز رحمه الله في إحدى دروسه وأنا أسمع؛ فشرح الحديث حسب ما يقتضيه المقام.
فسأله سائل: عن من فقد ابنه في المسجد؛ ماذا يفعل؟.
فقال رحمه الله: " يبحث عنه، ويسأل من يراه في المسجد: هل رأيت طفلا وصفه كذا وكذا ... إلخ، أو يقف عند باب المسجد ويسأل من يخرج عن مطلوبه، لكن لايقف ويعلن السؤال: من رأى كذا وكذا، بل يسأل خارج المسجد " أ. هـ.
ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 08:12 م]ـ
اذا وجد الامام في المسجد او في اي مكان شيئا هل يعلن عنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 05:14 م]ـ
سئل الشيخ محمد العثيمين عن السؤال عن الطفل الضائع عبر مكبر الصوت بالمسجد؟؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/308)
فأذكر من إجابته أنه قال لا بأس، وهذا ليس من إنشاد الضالة.
ولكن للأسف لا أعلم الآن أين هذه الفتوى فلعل أحد الإخوة يعرف مرجعها ليحيل إليها.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 12:57 ص]ـ
سبحان الله!
يعني لو جاءني شاب يسأل عن أمه العجوز ضالة في المسجد الحرام أقول " لا ردها الله عليك؟؟ "
لن أقولها و لو أفتى بذلك من أفتى!
لأسباب كثيرة منها قول شيخنا عبد الكريم الخضير هل نوقف السائل في المسجد وهو يشرح ضعف حاله قال بل تشير له و لا تنهره فقال الطالب: المساجد للعبادة يا شيخ؟ فقال الشيخ: ومن العبادة الإحسان للناس.
على العموم النهي الوارد في الحديث له علة ينبغي مراعاتها و له مخصصات أيضا ثابته في السنة.
يعني إن كانت العلة التشويش على المصلين كما قيل فهذه العلة لا تساوي ضياع الابن أو الأب و قد قال عليه السلام " من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " ورد في بيع الأمة و لكن المعنى فيه يضطرد بلا ريب.
و ثبت في صحيح السنة تجويز ارتكاب أخف الضررين و قد روعيت هذه القاعدة في البول في المسجد فكيف بذهاب الأهل و الأحبه و ضياعهم؟؟؟
و ثبت سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بعض أصحابه بعد صلاة الفجر و سؤاله عن أبي بن كعب عندما ارتج عليه القران و هؤلاء كلهم في معنى " الضالة " في تلك الساعة!!.
و ثبت قدوم كفار قريش إلى المسجد للسؤال عن أسراهم و هم ضالة لا يعلم مصيرها!!.
كل معاني الشريعة تدل على جواز ذلك و يستثنى السؤال عن العبد و الأمة لأنه " مال " أما عدى ذلك فتحريمه ظاهرية واضحة تتجاهل الكثير من معاني الشريعة و قواعدها.
و الله أعلم و أحكم
أخي جميل كتب الله أجرك
هناك فرق بين معنى الانشاد وسؤال الشخص المعين
الانشاد هو رفع الصوت بالسؤال على رؤس الناس في المسجد وهو ـ اي الانشاد ـ ما جاء النهي عنه مطلقا فلم يقل عليه السلام ينشد دابته أو ماله أو عمامته مثلا بل قال (ضالته) وهذا هو لفظ العموم الذي يدخل فيه الجميع, ولا يخص منه شيء إلا بالدليل.
واما السؤال لشخص معين فليس داخلا في معنى الانشاد ولهذا يجوز السؤال في الحرم وغيره من المساجد سؤالا لشخص معين أو اذا كان بين اخوانه في المسجد يسألهم عن شيء ضاع منه, كما قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن من سأل مجموعة من زملائه في المسجد ـ وكأنه يقصد في الدرس ـ فلا يدخل في الحديث, هذا فحوى كلامه على شرح الحديث من البلوغ وأذكر مرة في معهد الحرم بين الاخوة لما جاء أحد الزملاء قال لنا ما رأيتم لي كتاب كذا وكذا قد وضعته , فقال بعض الذين لا يحسنون صنعا: لا رده الله عليك. وهذا خطأ والله أعلم.
وأما إستشهادك أخي بالاحاديث الواردة فلا يبدوا لي والله تعالى أعلم أنه من قبيل السؤال عن الضالة.
وأنا قلت هذا لئلا يتوهم أحد أن كلامك فيه تعد على النصوص وضرب بعضها في بعض.
وتقبل تحياتي
ـ[المسيطير]ــــــــ[29 - 01 - 09, 06:59 ص]ـ
هذه رسالة من جوال (زاد)، والذي يشرف عليه الشيخ المبارك / محمد المنجد حفظه الله، وقد بحثتُ عن أصلها في بعض كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فلم يتيسر لي الوقوف عليها، فمن وجدها فليته يحيلنا إلى الأصل:
نص الرسالة:
(الإعلان في المسجد:
- إن كان لمنتج أو لشركة تجارية ولو كانت لحملات الحج والعمرة ... فلا يجوز.
- إن كان لمحاضرة أو دعوة للخير لا يقصد به بيع أو شراء ... فلا بأس.
- إن كان عن إنشاد ضالة أو لقطة فقدها ... فلا يجوز؛ لحديث: (من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذا) مسلم.
ولا بأس بإنشاد الصبي الضائع فيه.
الشيخ محمد بن عثيمين رحه الله تعالى). أ. هـ
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[29 - 01 - 09, 04:16 م]ـ
رابط لعل فيه فائدة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54204
ـ[أم ريم المالكية]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:01 م]ـ
سبحان الله!
يعني لو جاءني شاب يسأل عن أمه العجوز ضالة في المسجد الحرام أقول " لا ردها الله عليك؟؟ "
لن أقولها و لو أفتى بذلك من أفتى!
لأسباب كثيرة منها قول شيخنا عبد الكريم الخضير هل نوقف السائل في المسجد وهو يشرح ضعف حاله قال بل تشير له و لا تنهره فقال الطالب: المساجد للعبادة يا شيخ؟ فقال الشيخ: ومن العبادة الإحسان للناس.
على العموم النهي الوارد في الحديث له علة ينبغي مراعاتها و له مخصصات أيضا ثابته في السنة.
يعني إن كانت العلة التشويش على المصلين كما قيل فهذه العلة لا تساوي ضياع الابن أو الأب و قد قال عليه السلام " من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " ورد في بيع الأمة و لكن المعنى فيه يضطرد بلا ريب.
و ثبت في صحيح السنة تجويز ارتكاب أخف الضررين و قد روعيت هذه القاعدة في البول في المسجد فكيف بذهاب الأهل و الأحبه و ضياعهم؟؟؟
و ثبت سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بعض أصحابه بعد صلاة الفجر و سؤاله عن أبي بن كعب عندما ارتج عليه القران و هؤلاء كلهم في معنى " الضالة " في تلك الساعة!!.
و ثبت قدوم كفار قريش إلى المسجد للسؤال عن أسراهم و هم ضالة لا يعلم مصيرها!!.
كل معاني الشريعة تدل على جواز ذلك و يستثنى السؤال عن العبد و الأمة لأنه " مال " أما عدى ذلك فتحريمه ظاهرية واضحة تتجاهل الكثير من معاني الشريعة و قواعدها.
و الله أعلم و أحكم
أجمل بالعلم مع دقة فهم وحسن مقارنة بين النصوص، بارك الله فيك أخي وزادك الله علما وفهما.
وأنت يا ابن البجلي لك الله ولك منه المثوبة على حسن التوجيه , يفرح المرء حين يجد بين أهل العلم وطلابه من يصدر منه مثل هذا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/309)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 09:42 م]ـ
[ quote= جميل الرويلي;968999] سبحان الله!
يعني لو جاءني شاب يسأل عن أمه العجوز ضالة في المسجد الحرام أقول " لا ردها الله عليك؟؟ "
لن أقولها و لو أفتى بذلك من أفتى!
أخي بارك الله فيك
لابد أن تفرّق بين الضائع داخل المسجد وخارجه فالنهي في الحديث إنما هو لمن قصد المسجد بقصد الانشاد ولذا قال في الحديث (فإن المساجد لم تبن لهذا)
بخلاف ما لو ضاع لك شي في المسجد كقلم أو كتاب وسألت عنه فلا بأس بذلك
لأسباب كثيرة منها قول شيخنا عبد الكريم الخضير هل نوقف السائل في المسجد وهو يشرح ضعف حاله قال بل تشير له و لا تنهره فقال الطالب: المساجد للعبادة يا شيخ؟ فقال الشيخ: ومن العبادة الإحسان للناس
أخي وفقك الله هذه مسألة أخرى لا تعلّق بها في هذه المسألة 00 فتنبّه
على العموم النهي الوارد في الحديث له علة ينبغي مراعاتها و له مخصصات أيضا ثابته في السنة.
يعني إن كانت العلة التشويش على المصلين كما قيل فهذه العلة لا تساوي ضياع الابن أو الأب و قد قال عليه السلام " من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة " ورد في بيع الأمة و لكن المعنى فيه يضطرد بلا ريب
هذا صحيح لكن الاستدلال بهذا الحديث ليس في محلّه فمقصود الحديث لمن فرق بنفسه
و ثبت في صحيح السنة تجويز ارتكاب أخف الضررين و قد روعيت هذه القاعدة في البول في المسجد فكيف بذهاب الأهل و الأحبه و ضياعهم؟؟؟
ما وجه الدلالة من الحديث
و ثبت سؤال رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بعض أصحابه بعد صلاة الفجر و سؤاله عن أبي بن كعب عندما ارتج عليه القران و هؤلاء كلهم في معنى " الضالة " في تلك الساعة!!.
حقيقة هذا من أعجب الاستدلالات فهل أبي ابن كعب كان ضائعا!!
أم كان المسجد ظلاما!!
و ثبت قدوم كفار قريش إلى المسجد للسؤال عن أسراهم و هم ضالة لا يعلم مصيرها!!.
كل معاني الشريعة تدل على جواز ذلك و يستثنى السؤال عن العبد و الأمة لأنه " مال "
ليت تفيدنا بالمصدر ثم انك استثنيث العبد والأمة لأنهما مال فما تقول لو ضاع لرجل
ابن له لكنه رقيق فهل يجوز أن يسأل عنه في المسجد
أما عدا ذلك فتحريمه ظاهرية واضحة تتجاهل الكثير من معاني الشريعة و قواعدها
هون عليك أخي فالمسألة اجتهادية
وآمل أن يتسع صدرك للرد فأنا أنتظر
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:11 م]ـ
فتاوى إسلام ويبعنوان الفتوى
:الإعلان عن طفل ضائع في المسجد ليس من إنشاد الضالة
رقم الفتوى
:15243
تاريخ الفتوى
:27 محرم 1423
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجد طفل عمره أربع سنوات وأحضر إلى المسجد من أجل الإعلان عن أهله كي يأتوا لأخذه، هل هذا من نشد الضالة؟
أرجو بيان نشد الضالة الذي نها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وجزاكم الله خيراً.
الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإعلان في المسجد عن طفل ضائع لا نرى به بأساً، وليس من إنشاد الضالة، ولا تتناوله الأحاديث الناهية عن ذلك، لأن الضالة كما يقول الإمام ابن عرفة: نَعَم وُجِدَ بغير حرز محترم، فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم، ولا يطلق على الضائع من الإنسان ضالة.
والحكمة من النهي عن إنشاد الضالة، والبيع والابتياع داخل المسجد: تصغير أمر الدنيا، وتحقيرها في النفوس، وذلك ينطبق على الأموال.
أما حفظ الأنفس من التلف فأمره أعظم، وهذا حيث كان الناس في المسجد، أما استخدام مكبرات الصوت في غير أوقات الصلوات فالأمر فيه جائز بالأحرى.(94/310)
ماحكم تطعيم الأطفال
ـ[محمد المطري]ــــــــ[23 - 01 - 09, 10:55 م]ـ
إخواني الكرام هل تطعيم الأطفال أو ما يسمى بالتلقيح يقدح في التوكل لأني قرأت أن من اكتوى بقصد أن لا يعتل ويمرض أن هذا قادح في توكله وهذه النية موجودة في التطعيم كما هو معلوم أرجو من عنده علم بهذا الشي أن يفيدني جزاه الله عني خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:11 م]ـ
هذه يا أخي مما عمت بها البلوى منذ أزمنة ولم نسمع عنها بأساً
بل يا أخي [اعقلها وتوكل على الله]
ألا ترى أنك في اليوم الشديد البرد لا تخرج بلباس الصيف؟
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:26 ص]ـ
أعتقد أنه من باب الأخذ بالأسباب والله أعلم
حيث أن أكثر الأمراض التي يتم تطعيم الأطفال ضدها لا علاج لها معروف مثل شلل الأطفال والكبد الوبائي والدرن وما شابههم
في انتظار الإفادة
ـ[محمد المطري]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:34 ص]ـ
ما نزال ننتظر إثراء الموضوع بالأدلة وفتاوى أهل العلم
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:51 ص]ـ
حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة
ما هو حكم الإسلام في تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة؟
هناك أدلة تثبت بأن هذه التطعيمات قد تكون ضارة بالجسم ولكنها ضرورية في كثير من البلاد، هذا موضوع مهم جداً والكثير لا يوجد لديهم الفهم الكافي له.
الجواب:
الحمد لله:
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟
فأجاب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها: فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم "، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. فتاوى الشيخ ابن باز " (6/ 21).
أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه.
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة.
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما. الاشباه والنظائر للسبكي 1/ 45
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار (والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com/))
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:52 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
التطعيم المناعي نوع من التداوي الذي أمرنا الشرع به، لدفع مفسدة أكبر يمكن حدوثها، وينظر للضرر الناشئ عنه؛ فإن كان أكبر من المنافع المرجوة فيمنع التطعيم، وإن كان الضرر وقتيا، أو بسيطا فلا بأس بالتطعيم.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها: فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم "، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. أ. هـ
ويقول فضيلة الشيخ محمد المنجد من علماء السعودية بالنسبة للضرر:
الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية، فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه.
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنيين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة.
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من عمل إحداهما.
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/311)
ـ[محمد المطري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 12:47 ص]ـ
أمة الله أحسن الله إليكي عرض جميل لفتاوى أهل العلم في هذه المسالة ويبقى كيف نجيب على مقولة من قال (لم يتوكل من اكتوى) ويورد أهل العلم هذا القول فيمن اكتوى لئلا يعتل ويقولون الكي نوعان الأول: كي الصحيح لئلا يعتل وهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى فهل من جواب يا إوتي طلبة العلم
ـ[محمد المطري]ــــــــ[15 - 06 - 09, 05:52 م]ـ
ياليت بعض المشايخ في الملتقى وطلبة العلم المستفيدين يجيبوا على هذا الإشكال وهو كيف الجمع بين المقولة (لم يتوكل من اكتوى) وهي واردة في كلام اهل العلم وبين جواز تطعيم الا طفال هل معنى المقولة ان من اكتوى معتقدا ان الكي يدفع بنفسه المرض وليس سببا واما التطعيم فهو من باب العمل بالا سباب والذي يدفع المرض هو الله ام ان هناك جواب اخر ننتظر من اخواننا إفادتنا أفادهم الله
ـ[عمر باعلوي]ــــــــ[15 - 06 - 09, 07:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم امة الله على هذا النقل الموفق.
من باب المشاركة:
لعل المقصود بما نقلتم اخي محمد المطري الكي خاصة لما فيه من نهي. فكان اتخاذه للعلاج مع العلم بكراهة الرسول صلى الله عليه و سلم له مما يقدح في كمال التوكل.
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 06 - 09, 03:12 م]ـ
أخى محمد القول (لم يتوكل من اكتوى) لا (لم يتوكل من تداوى) و الصحابة رضوان الله عليهم
لم يدخلوا البلد التى كان بها الطاعون خشية ان يصابوا به و هذا من التوكل و العمل بالأسباب - راجع مشكورا كلام العلامه ابن القيم فى الزاد المجلد الرابع.
وانقل اليك فتوى من الإسلام سؤال و جواب بشان الكى وانه للكراهة فقط لا للتحريم
صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن الكيّ، وورد أنه فعله، فما هو الحكم الصحيح في حكم الكيّ، وكيف نجمع بين الأحاديث التي يُفهم منها التعارض؟.
وردت أحاديث كثيرة في مسألة الكيّ، وقسمها أهل العلم إلى أربعة أقسام:
1 - ما يدل على الجواز، كحديث جابر رضي الله عنه قال: (رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه مسلم (2207).
2 - ما يدل على عدم محبته له كحديث جابر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ) رواه البخاري (5683) ومسلم (2205)
3 - ما يدل على الثناء على تاركه كحديث عمران بن حصين في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، " الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ " أخرجه البخار ي (6541) ومسلم (218)
وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: أن الملائكة كانت تسلم عليه، لأنه لا يكتوي، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك الاكتواء عادت تسلم عليه " رواه مسلم (1226)
4 - ما يدل على كراهة الكي كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ) رواه البخاري (5681).
وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث، فالنهي عنه يدل على كراهته، وأحاديث فعله تدل على جوازه إذا احتاج إليه.
قال ابن عبد البر: ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون بأساً بالكيِّ عند الحاجة.
وسبب كراهته ما فيه من تعذيب النفس وإيلامها.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 06 - 09, 03:13 م]ـ
هل يجوز الكي بالنار في رأس المريض أو بعض جسده؟
الحمد لله
"يجوز كي المريض بالنار لعلاجه إذا احتاج إلى ذلك، ويرجى أن ينفعه الله به؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه، وما ثبت من أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رُمي، كواه النبي صلى الله عليه وسلم. بمشقص (نوع من السهام) في أكحله، ولما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وقال: حسن غريب، ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي) وفي لفظ آخر: (وما أحب أن أكتوي) فدل فعله وإخباره صلى الله عليه وسلم، بأنه من أسباب الشفاء على جواز العلاج به عند الحاجة إليه، وأما نهيه أمته عن الكي فيحمل على ما إذا لم يحتج إليه المريض؛ لإمكان العلاج بغيره، أو على أن العلاج به خلاف الأولى والأفضل؛ لما فيه من زيادة الألم والشبه بتعذيب الله العصاة بالنار، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه لا يحب أن يكتوي، وأثنى على الذين لا يكتون؛ لكمال توكلهم على الله، وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الكي؛ ليكوي من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده، ويراعى ظروف المريض وأحواله " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/ 6).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/312)
ـ[أبو المنذر الجعفرى]ــــــــ[21 - 06 - 09, 03:15 م]ـ
وجدت في بعض الكتب الدينية أن الكي الذي يعالج به بعض الناس مريضهم مكروه، ولم يذكروا دليلاً على كراهته، مع أن التجربة أثبتت أنه مفيد بإذن الله للمرضى، فأرجو إفادتي عن ذلك مع الدليل؟
الحمد لله
" الكي نوع من العلاج بنص الحديث، وهو بإذن الله مفيد إذا أصاب الداء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يكرهه ونهى عنه أمته لبشاعته، ولأنه شبيه بالتعذيب بالنار، وإن لم يقصد به التعذيب، وإنما قصد به العلاج، ولذا قيل: إنه مكروه لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم إياه إذا وجد غيره من أنواع العلاج، ونهيه أمته عنه، روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي)، وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لدغةٍ بنار، توافق الداء، وما أحب أن أكتوي).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
الشيخ عبد الرازق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان .. الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/ 5).(94/313)
دراسة منهجية لموطأ الإمام مالك للدكتور رضا بوشامة * حفظه الله *
ـ[سمير زمال]ــــــــ[24 - 01 - 09, 01:06 ص]ـ
دراسة منهجية لموطأ الإمام مالك للدكتور رضا بوشامة * حفظه الله *
اليوم الأول ( http://ia301137.us.archive.org/3/items/httpwww.archive.org_826/016Re1.wma)
اليوم الثاني ( http://ia301137.us.archive.org/3/items/httpwww.archive.org_826/017.wma)
اليوم الثالث ( http://ia301137.us.archive.org/3/items/httpwww.archive.org_826/018.wma)
اليوم الرابع ( http://ia301137.us.archive.org/3/items/httpwww.archive.org_826/019.wma)
ـ[منير الجزائري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 07:31 م]ـ
بارك الله فيكم وفي جهودكم
ـ[سمير زمال]ــــــــ[02 - 02 - 09, 07:53 م]ـ
وفيكم بارك الله اخي(94/314)
مسافر و صلى بالناس في المسجد فريضة
ـ[ابو الجود الأثري]ــــــــ[25 - 01 - 09, 03:12 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة
مسافر و دخل المسجد لصلاة الظهر و لم يتواجد أمام المسجد، قام المصلين بتقديمة للصلاة و صلى الظهر اربعه ثم صلى ركعتين العصر
هل عليه شيء؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[27 - 01 - 09, 10:55 م]ـ
وعليكم السلام ورحمه الله
لاشئ عليه وصلاة صحيحه ونرجوا الله ان يتقبل منا ومنه صالح الأعمال فإن للمسافر رخصه فى القصر وإن تركها فلا شئ عليه(94/315)
سؤال هام للشافعية عن السلم الحال!!
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[25 - 01 - 09, 07:38 م]ـ
معلوم ان الشافعي هو الذي أجاز السلم الحال خلافا للجمهور
واشترط الشافعية لجواز السلم الحال أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقد راجع مغني المحتاج على سبيل المثال 2/ 105
لكن هل يشترط أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه حال العقد كما اشترطوا أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد؟؟ أم لا يشترط أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم إليه حال العقد كما في السلم المؤجل - إذ لا يشترط في السلم المؤجل أن يكون المسلم فيه في ملك المسلم حال العقد -؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 06:20 م]ـ
للرفع والمساعدة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:33 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
لا يشترط ذلك؛ لأنه لو اشترط لأمكن أن يكون بيعا، ولما احتاجوا إلى السلم أصلا، فتأمل.
قال في مغني المحتاج:
(( ... فإن قيل ما فائدة العدول من البيع إلى السلم الحال؟ أجيب بأن فائدته جواز العقد مع غيبة المبيع، فإن المبيع قد لا يكون حاضرا مرئيا فلا يصح بيعه، وإن أخره لإحضاره ربما فات على المشتري، ولا يتمكن من الانفساخ، إذ هو متعلق بالذمة)).
فالمسلم فيه متعلق بالذمة، حتى وإن كان موجودا.
وأما اشتراط كونه موجودا فالمراد به كونه في هذه البقعة، لا في موضع العقد.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:43 م]ـ
نعم أخي الفاضل
هذا هو الظاهر لمن أجاز السلم الحال
لكن محل الإشكال عندي هو ما يتم في أسواقنا الآن الرجل يريد شراء بضاعة ما غير معينة بل موصوفة في الذمة - مثل كتاب ما طبعة مكتبة ما - فيذهب إلى تاجر يبيع كتبا ليس عنده ذلك الكتاب فطبعا لا يجوز أن يبيعه لأنه لا يملكه لكن على هذه الصورة يجوز له أن يعقد العقد على صورة السلم الحال إذ السلعة موصوفة في الذمة وليست معينة فتصح هذه الصورة سلما حلال ولا تصح بيعا
فهل توافقني على صحة هذه الصورة عند الشافعية إن قلنا بصحة السلم الحال؟؟
وجزاكم الله خيرا أخي الفاضل
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:50 م]ـ
نعم يا أخي الفاضل، هذه الصورة صحيحة، فما الإشكال؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:59 م]ـ
الإشكال أني أجد كثيرا من أهل العلم يفتون بعدم جواز هذه الصورة بيعا - لأنه بيع ما ليس عندك - ولم أجد أحد تعرض لجوازها سلما حالا!!
وحتى لو جرت الصفقة على صورة بيع فمعلوم الخلاف لو أجري العقد على صورة غير صحيحة ويمكن تصحيحه هل يصحح العقد أم لا؟ , فإن قلنا يصح العقد فنقول من باع شيئا لا يملكه موصوفا في الذمة صح العقد على أساس أنه سلم حال وليس بيعا ولا يضرنا كون العقد تم بلفظ البيع!!
فما قولك أخي الفاضل؟؟
ثم ثانيا هل توافق الشافعية أخي الفاضل على صحة السلم الحال؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:32 م]ـ
إن كان المراد محاولة تسويغ هذه الصورة، فالأمر سهل، فله أن يضرب أجلا قصيرا إلى يومين مثلا، وهذا فيه خلاف بين العلماء أيضا، ولكن كثيرا منهم يجوزه بحسب العرف.
وهناك حل آخر، وهو أن لا ينعقد البيع ابتداء، وإنما يكون الثمن المدفوع أمانة عند البائع حتى مجيئه بالسلعة، ثم يكون العقد حينئذ، وهذا الحل أولى من الأول؛ لأن السلم من باب الرخص.
وأيضا هذه هي الصورة المعتادة في عرف الناس؛ بدليل أن المشتري في العرف يكون له الخيار عند حضور السلعة، وهذا لا يتواءم مع كونه بيعا ولا سلما.
وأما قول الشافعية في صحة السلم الحال، فالذي أراه -والله أعلم- أنه أقرب إلى الصواب؛ لأن العلماء الذين منعوه وقع في قولهم ما يشبه التناقض؛ إذ ذكروا أن السلم إنما جاز رفقا بالمسلم إليه، مع أن هذا الرفق متحقق أيضا على مذهب الشافعية؛ لأن قولهم أوسع، فما الداعي للتضييق على المسلم إليه في أمر وسعه عليه الشرع؟
مثال ذلك أن يكون أمام رجل طريقان أحدهما ضيق مباح والآخر واسع ممنوع، فتقول له: سأبيح لك الطريق الواسع لأنه أرفق بك وأيسر عليك، ثم تقول له: بشرط أن لا تدخل في الضيق!
فإذا جاء من يقول: سأبيح لك الطريق الواسع مع الضيق أيضا، فلا يشك عاقل أن هذا أكثر رفقا.
فحاصل المسألة أن الرفق إنما يتحقق بالترخيص في الممنوع، لا في المنع من الممكن.
ثم إنه لا يوجد دليل واضح على تحديد أقل مدة للأجل، فإذا كان المرجع فيها هو العرف، فقد يقال: إن الأجل في العرف يطلق على القليل والكثير فيصح إلى ساعة بل أقل.
وينبغي أن لا تثق بكلامي حتى تسأل المشايخ الكرام.
فإن جوابات الأطفال لا تغني عن سؤال فحول الرجال.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:45 م]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
لكن قد يكون لإنسان حاجة في إجراء العقد على صورة بيع او سلم وليس أمانة لأن العقد إذا تم على صورة بيع او سلم فهو ملزم لكلا الطرفين أما إن كانت الفلوس أمانة عند الرجل فلو أحضر الرجل السلعة فبلا شك لكل منهما الخيار في إنفاذ العقد من عدمه
فالذي أميل إليه والله أعلم إن صح السلم الحال صحة هذه الصورة لو كان المعقود عليه موصوفا في الذمة وليس معينا ولا يضر إجراء العقد بصورة البيع إذا قلنا بتصحيح العقد إن قيل بلفظ خطأ
ولقد بحثت جاهدا في كتب الشافعية عن تعرضهم لملك المسلم إليه للمسلم فيه فلم أجد لكن مقتضى كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/316)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:49 م]ـ
ولقد بحثت جاهدا في كتب الشافعية عن تعرضهم لملك المسلم إليه للمسلم فيه فلم أجد
وفقك الله وسدد خطاك.
النص الذي نقلته لك من مغني المحتاج كالصريح في عدم اشتراط ذلك.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[01 - 02 - 09, 11:11 م]ـ
هذا النص من مغني المحتاج أخي الفاضل هو الذي أعنيه في أولى مشاركتي
لكني لا أجد أنه يدل عى ذلك - وإن كنت اتمنى أن يدل - وسبب ذلك أن الشافعي لا يصح عنده بيع الغائب سواء كان معينا أو موصوفا في الذمة حتى لو كان في ملك البائع فلا بد في البيع من حضور المعقود عليه , فلو صح السلم الحال لأجزنا إجراء العقد على غائب موصوف في الذمة حالا فهذه فائدة السلم الحال عند الشافعية بدلا من البيع وليس فيه تعرض لكون السلعة فيملك المسلم إليه أم لا لأن الغرض من كلامه تكييف صورة العقد على الغائب الموصوف في الذمة على مذهب الشافعي والله أعلم
وكما قلت سابقا كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:01 ص]ـ
عفوا يا إخوان،
سؤال لعل ليس له علاقة بالموضوع.
الأخ أبو مالك، هل أنت شافعى؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:24 ص]ـ
عفوا يا إخوان،
سؤال لعل ليس له علاقة بالموضوع.
الأخ أبو مالك، هل أنت شافعى؟
قال الزمخشري:
وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به ................ وأكتمه كتمانه لي أسلم
قال الحسين البغدادي
احفظ لسانك لا تبح بثلاثة ............ سن ومال ما استطعت ومذهب
فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة ............ بمعكر وبحاسد ومكذب
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 12:55 ص]ـ
وسبب ذلك أن الشافعي لا يصح عنده بيع الغائب سواء كان معينا أو موصوفا في الذمة حتى لو كان في ملك البائع
وفقك الله وسدد خطاك
هذا ليس على إطلاقه، بل هما قولان منصوصان في المذهب، وإن كان بعضهم يرجح المنع، إلا أن وجه المنع أن الغائب غير معلوم، ومن شروط البيع العلم بالمبيع، فحاصل هذا الشرط راجع إلى شرط العلم ونفي الغرر.
ولذلك صحح بعض المتأخرين جواز بيع الغائب إذا كان معلوما، دورانا مع علة المنع.
ولعل هذا هو الصحيح؛ وكلام الشافعي يدل عليه؛ كما قال: ((ولا بأس بشراء الدار حاضرة وغائبة ونقد ثمنها ... ))، ولذلك ترى الشافعية كثيرا ما يصححون مسائل من بيع الغائب لأن في منعها حرجا.
والصورة التي معنا لا يتصور فيها الجهل بالمبيع؛ لأن الكتاب المطلوب شيء معين لا يتصور فيه غرر، اللهم إلا أن يكون فيه عيب، فهذا أمر آخر يرجع إلى خيار العيب.
والله أعلم.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[02 - 02 - 09, 08:26 ص]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
توجيهك جيد للمنع من بيع الغائب عند الشافعية
لكن نص مغني المحتاج لم يتعرض لكونه في ملك المسلم إليه أم لا بل تعرض لكونه حاضرا أو غائبا وكأنه يكيف العقد على الغائب على قول الشافعي هذا
وكما قلت سابقا كلام أهل العلم جميعا أن عقد السلم يصح ولو كان المسلم فيه ليس في ملك المسلم إليه حالب العقد , حتى القرطبي في تفسيره عندما أراد إبطال السلم الحال أراد إلزام الشافعية بهذه الصورة وكأنه يلزمهم ببطلانها عندهم!! والله أعلم(94/317)
أرجو من الأخوة الشافعية وضع مخطط عملي لدراسة المذهب الشافعي
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 03:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأفاضل
حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
أنا شافعي المذهب:
وبمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب أرجو من الأخوة الشافعية وضع مخطط عملي لدراسة المذهب الشافعي وذكر أفضل الطبعات لكتب المذهب، حتى يتسنى لنا الاستفادة منها، وأرجو السرعة حتى يتم لنا المراد بفضل الله.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح
اللهم ارزقنا خير العمل وعمل الخير
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[26 - 01 - 09, 08:01 م]ـ
التدرج في المذهب الشافعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21333&highlight=%C7%E1%D4%C7%DD%DA%ED%C9
عليك بطبعات مصطفي الحلبي القديمة
وطبعات دار المنهاج في جدة(94/318)
عاجل: هل من كتاب يتحدث عن حكم سماع الغناء
ـ[أبوخالدالمكي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 09:09 م]ـ
هل من كتاب يتحدث عن حكم سماع الغناء ويناقش الأدلة؟
هل من كتاب يتحدث عن حكم الإستمناء ويناقش الأدلة؟
ـ[البتيري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:21 م]ـ
كتاب "تحريم آلات الطرب" للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى
ـ[أبو عمر الجداوي]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:33 م]ـ
بلوغ المُنى في حكم الاستمنى للامام الشوكاني رحمه الله تعالى وهو مطبوع في جزء صغير بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن السلمان وقد ناقش المحقق المؤلف اباحته للاستمناء وقرر حرمة هذا العمل.
ـ[السامرائي الصغير]ــــــــ[20 - 02 - 09, 02:08 ص]ـ
في الشبكة الإسلامية درس لفضيلة الشيخ عبدالرحيم الطحان حفظه الله بعنوان حكم الغناء والموسيقى (أربعة أجزاء)
أكاد أجزم بأنك لن تسمع أجمل منها في الموضوع
وإليكم أخي الرابط
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&read=0&lg=0&sid=122&Next=40
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:59 ص]ـ
هناك كتاب وهو في أصله رسالة ماجستير واسمه (أحاديث المعازف و الغناء دراسة حديثية نقدية)
للأستاذ محمد عبد الكريم عبد الرحمن
وهي في غاية الروعة تقرب من ستمائة صفحة
وانتصر فيها لرأي الجمهور وهو حرمة الاستماع
ـ[نزار سليم]ــــــــ[23 - 02 - 09, 09:26 ص]ـ
أخي الكريم وهناك كتاب للعلامة الملا علي القاري:
يقول فيه (رحمه الله): (( ... رأيت كثيراً من مشايخ الزمان وعلماء الدوان مالوا إلى سماع الغناء، وفق متابعة نزاع الأهواء، وعدلوا عن جادة الصراط المستقيم وطريق أهل الهدى، وأحلوا من منكرات الدين (السماع والغناء وكلاهما) أجمع على حرمته أئمة المجتهدين، وأرباب المعرفة واليقين))
ذكر ذلك في بداية رسالته المسماة (فَتْحُ الأسْماع في شرح السَّمَاع) حققه عبد الله الفيلكاوي الكويتي، لنيل شهادة الماجستير من المعهد العالي للدعوة بالمدينة النبوية، وقد استشهد رحمه الله عام 1405هـ في أفغانستان.
أو (الاعتناء بالغِناء في الفَناء) أشار إليها العلامة القاري في كتابه (شرح عين العلم 1/ 499).
ـ[ابوعبدالله أحمد]ــــــــ[24 - 02 - 09, 10:10 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم المراجع كثيرة في أدلة تحريم الغناء
فالمسألة مدونة في كتب التفسير وكتب الحديث وهناك رسائل خاصة بها
منها ما ذكره الاخوة الافاضل
ومن أفضل ما كتب في هذه المسالة كتاب الامام الالباني رحمه الله " تحريم المعازف "
وهناك رسالة للشيخ علي حسن الحلبي وفقه الله في الرد على الغزالي في تصحيحه لحديث المعازف وأيضا رسالة مجموع فيها كلام الائمة ابن باز وابن عثيمين وهي رسالة صغيرة.
وفقنا الله واياك لكل خير
ـ[نواف العنزي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:08 م]ـ
يوجد كتاب صدر قبل فتره فيه الرد على من مجموعة اشخاص ممن اجازوا الغناء وهو متوفر في المكتبات وهو كتاب جيد ومفيد
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[04 - 03 - 09, 08:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أفضل كتابين طبعا مؤخرا في أحكام الغناء والمعازف والردود على الشبهات حولها:
كتاب (أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية) لمحمد عبد الكريم عبدالرحمن
وكتاب للشيخ عبدالله رمضان بن موسى يرد فيه على أربعة من المعاصرين ممن أثاروا هذه المسألة
.
المصدر / ((جوال الدرر السنية 80280)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121567&highlight=%CC%E6%C7%E1+%C7%E1%CF%D1%D1)
رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=989783&postcount=13
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[04 - 03 - 09, 08:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[04 - 03 - 09, 01:37 م]ـ
#####
ـ[الخطيمي]ــــــــ[05 - 03 - 09, 05:18 ص]ـ
وثم رسالة للعلامة الوادعي اسمها تحفة الشباب الرباني وهي مطبوعة مع رسالة الشوكاني بلوغ المنى رد فيها الشيخ على أدلة الشوكاني رحمه الله
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 03:28 ص]ـ
حمل أخي تحفة الشاب الرباني مع بلوغ المنى الأول للشيخ مقبل و الثاني للشوكاني
و الأول هو رد على الثاني.
الرابط منقول و ليس من رفعي
http://www.4shared.com/file/88554453/45c85310/____-_______-.html
و هذا كتاب الغناء في الميزان للشيخ عبد العزيز الطريفي
http://www.4shared.com/file/70319450/e7bdc361/gina.html
هذا الرابط منقول من مشاركة الأخ (العمدومي) على الألوكة.
ـ[محمود الطبيب]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:41 ص]ـ
الاخوة الاعضاء وفقهم الله
لو يتكرم احدكم ويرفع لنا كتاب "بلوغ المنى "للشوكاني
بتحقيق الشيخ:مشهور حسن
وجزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/319)
ـ[أبو عبد الرحمن القيسي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:22 م]ـ
الموسيقى و الغناء فيالإسلام
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، في هذه الرسالةنعرض لفتنة سقط فيها الكثير و الكثير منّا للأسف الشديد. البعض يحلل على هواه والبعض يحرّم دون دليل، و البعض لا يكترث جهلاً منه بضرر ذلك البالغ على القلب ومنه إلى المعتقد و منه إلى الفعل فيفسد إيمانه من جميع نواحيه. حاولنا على قدرالمستطاع أن يشبع العرض كل من يقرأه، و لكننا أقل من ذلك بكثير، لذا أخذنا أساسهامن ملخص رسالة " الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى" للشيخ سعد الدين بن محمدالكبي و أضفنا لها ما هدانا له الله-عز و جلّ- من الأدلة الشرعية التي لم تكنبها.
فما أصبنا فيه فمن الله و ما أخطأنا فيه فهو من أنفسنا و منالشيطان.
تعريف المعازف:
"المعازف" جمع معزفة، وهي آلات الملاهيفتحالباري (10/ 55)
، وهي الآلة التي يعزف بهاالمجموع (11/ 577)
وعن الجوهري رحمه الله أن المعازف هي الغناء و آلات اللهو (نقله القرطبي رحمه الله، وفي صحاحه.)
أدلة التحريم من الكتابوالسنة:
قال الله تعالى في سورة لقمان: " ومن الناسمن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله "- قال ابن عباس رضي الله عنهما: لهو الحديث الباطل والغناء ... تفسير الطبري (21/ 40)
- وقال مجاهد رحمه الله: اللهو الطبل ... تفسير ابن كثير (3/ 451)
- وقال الحسن البصري رحمه الله: نزلت هذه الآية في الغناءوالمزامير
- وقال السعدي رحمه الله: فدخل في هذا كل كلام محرم، وكل لغووباطل، وهذيان
من الأقوال المرغبة في الكفر والعصيان، ومن أقوال الرادين علىالحق المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق، ومن غيبة ونميمة وكذب وشتم وسب، ومنغناء ومزامير شيطان، ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولادنيا ... تفسير السعدي (6/ 150)
- قال ابن القيم رحمه الله: ويكفي تفسيرالصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء:
# فقد قال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن قوله تعالى: " ومنالناس من يشتري لهو الحديث "، فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء - يرددهاثلاث مرات - (صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود)
# وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.
والغناء رقية الزنا و منبت النفاق و شرك الشيطان و خمرة العقل،و صده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتهافيه، فإن الآيات تضمنت ذم استبدال لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علمويتخذها هزوا، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مدبرا كأن لم يسمعه كأن في أذنيه وقراً،هو الثقل والصمم، وإذا علم منه شيئا استهزأ به، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظمالناس كفرا وإن وقع بعضه للمغنين ومستمعيهم فلهم حصة ونصيب من هذا الذم. انتهى. .. إغاثة اللهفان (1/ 258 - 259) (بتصرّفبسيط)
وقال تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلكورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا} الإسراء:63،64
- عن مجاهد رحمه الله قال: استنزل منهم من استطعت، قال: وصوتهالغناء والباطل.
- قال ابن القيم رحمه الله: (وهذه الإضافة إضافة تخصيص كما أنإضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم في غير طاعة الله أو مصوت بيراع (اليراع: آلة من آلات العزف) أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع إلىمعصية الله على قدميه فهو من رَجِله وكل راكب في معصيته فهو من خيالته، كذلك قالالسلف كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: رَجِله كل رجل مشت في معصية الله) (إغاثة اللهفان)
وقال تعالى: " أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون،وأنتم سامدون "
- قال عكرمة رحمه الله: عن ابن عباس السمود هو الغنا، يقال: اسمدي لنا أي غني.
- كما قال رحمه الله: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذهالآية.
- وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله تعالى " وأنتمسامدون " قال سفيان الثوري عن أبيه عن ابن عباس قال: اسمد لنا تعني غنِّ لنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/320)
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا القينات، ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهنحرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: " ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيلالله " حسن.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليكونن من أمتي أقواميستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .. " رواه البخاريتعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع السلسلة الصحيحة للألباني 91 ...
وانا اعجب لمن يقول ان هذا الحديث لا يحتج به لانه حديث معلق
وانااقول بملئ فمي من قال ان الحديث المعلق يضعف ... فهوا جاهل لا يفقه شيئ في علمالحديث
ولو سلمت ان البخاري لن يروي هذا الحديث من الاساس
فهو في صحيح عندالطبري والبيهقي والامام الالباني
فقد تبين لنا أن هذا الحديث في اعلي درجاتالصحة
- وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب منوجهين:
أولهما: قوله صلى الله عليه وسلم: " يستحلون "، فإنه صريح بأنالمذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة، فيستحلها أولئك القوم.
ثانيا: قَرَنَ المعازف مع المقطوعة حرمته: الزنا والخمر، ولولم تكن محرمة ما قرنها معها ودلالة هذا الحديث على تحريم الغناء دلالة قطعية، ولولم يَرِد في المعازف حديث ولا آية سوى هذا الحديث لكان كافيا في التحريم وخاصة فينوع الغناء والذي يعرفه الناس اليوم. هذا الغناء الذي مادته ألفاظ الفحش والبذاءة، وقوامه المعازف المختلفة من موسيقى وقيثارة وطبل ومزمار وعود وقانون وأورج وبيانووكمنجة، ومتمماته ومحسناته أصوات المخنثين ونغمات العاهرات. ....
انظر حكمالمعازف للألباني،تصحيح الأخطاء والأوهام الواقعة في فهمأحاديث النبي عليه السلام لرائد صبري (1/ 176)
- قال شيخ الإسلام رحمه الله: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، كما قال: وأعلم أنه لم يكن في عنفوان القرونالثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراقولا خرسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاءوالتصدية ولا بدفّ ولا بكفّ ولا بقضيب وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المائةالثانية فلما رآه الأئمة أنكروه. أهـ ............ المجموع (11/ 535)، و في الفتاوى (569\ 11)
عن نافع رحمه الله قال: " سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضعإصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعمثل هذا، فصنع مثل هذا " صحيح أبي داود؛ وقد زعم قزم أن هذا الحديث ليس دليلا علىالتحريم، إذ لو كان كذلك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهمابسد أذنيه، ولأمر ابن عمر نافعا كذلك! فيجاب: بأنه لم يكن يستمع، وإنما كانيسمع، وهناك فرق بين السامع والمستمع
- قال شيخ الإسلام رحمه الله: (أما ما لم يقصده الإنسان منالاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدحعلى الاستماع لا السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد ولاإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات، وكذلك ما ينهى عنه من الملاهي، لوسمعه بدون قصد لم يضره ذلك) المجموع (10/ 78)
-قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: والمستمع هو الذي يقصدالسماع، ولم يوجد هذا من ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما وجد منه السماع، ولأنبالنبي صلى الله عليه وسلم حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت عنه لأنه عدل عن الطريق،وسد أذنيه، فلم يكن ليرجع إلى الطريق، ولا يرفع إصبعيه عن أذنيه حتى ينقطع الصوتعنه،فأبيح للحاجة .... المغني (10/ 173)
(ولعل السماع المذكور في كلام الإمامين مكروه، أبيح للحاجة كماسيأتي في قول الإمام مالك رحمه الله والله أعلم).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/321)
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلىالنخل فإذا ابنه إبراهيم يجود بنَفَسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبدالرحمن:>>أتبكي وأنت تنهى عن البكاء؟ قال: إني لم أنه عن البكاء، وإنمانهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة: خمش وجوه وشق جيوب ورنَّة .. الحديث رواه الترمذي في سننهرقم (1005) من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي: هذاالحديث حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 43) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 69) والطيالسي في المسند رقم (1683) والطحاوي في شرح المعاني (4/ 29) وحسنه الألباني. قال النووي: المراد به الغناء والمزامير انظر تحفة الأحوذي (4/ 88)
******
أقوال أئمةالإسلام في الغناء و المعازف:
اتفقت مذاهب الأئمّة الأربعة على أن آلات اللهوحرام:
- فمذهب الإمام أبي حنيفةفي ذلكمن أشد المذاهب، وقوله فيه من أغلظ الأقوال، وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهيكلها كالمزمار والدف، حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد بهاالشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: أن السماع فسق والتلذذ به كفر، هذا لفظهم،ورووا في ذلك حديثا لا يصح رفعه، قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذامر به أو كان في جواره، وقال أبو يوسف في دار يسمع منها صوت المعازف والملاهي: ادخل عليهم بغير إذنهم لأن النهي عن المنكر فرض، فلو لم يجز الدخول بغير إذنلامتنع الناس من إقامة الفرض. ...... إغاثة اللهفان 1/ 425.
-وسئل الإمام مالك رحمه اللهعنضرب الطبل والمزمار، ينالك سماعه وتجد له لذة في طريق أو مجلس؟ قال: فليقم إذاالتذ لذلك، إلا أن يكون جلس لحاجة، أو لا يقدر أن يقوم، وأما الطريق فليرجع أويتقدم. (الجامع للقيرواني 262)
، وقال رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق (تفسير القرطبي 14/ 55)،
قال ابن عبد البر رحمه الله: منالمكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذا الأجرة علىالنياحة والغناء وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء وعلى الزمر واللعب الباطلكله. (الكافي)
-و في مذهب الإمام الشافعي رحمهالله: (وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله) (إغاثة اللهفان 1/ 425)
، وقد عد صاحب كفايةالأخبار، من الشافعية، الملاهي من زمر وغيره منكرا، ويجب على من حضر إنكاره،وقال: (ولا يسقط عنه الإنكار بحضور فقهاء السوء، فإنهم مفسدون للشريعة، ولابفقراء الرجس - يقصد الصوفية لأنهم يسمون أنفسهم بالفقراء - فإنهم جهلة أتباع كلناعق، لا يهتدون بنور العلم ويميلون مع كل ريح) (كفايةالأخيار 2/ 128)
-و في مذهب الإمام أحمدفقال عبدالله ابنه: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق بالقلب، لا يعجبني، ثمذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق) (إغاثة اللهفان)
، وقال ابن قدامة - محقق المذهب الحنبلي - رحمه الله: (الملاهي ثلاثةأضرب؛ محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، والعود والطنبور والمعزفةوالرباب ونحوها، فمن أدام استماعها ردت شهادته) (المغني 10/ 173)
، وقال رحمه الله: (وإذا دعي إلى وليمة فيها منكر، كالخمروالزمر، فأمكنه الإنكار، حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين، وإن لم يمكنه لايحضر) (الكافي 3/ 118)
*قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله: (مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، ثبت في صحيحالبخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحروالحرير والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير، .. ولم يذكر أحد منأتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا) ...... المجموع 11/ 576
- وقال: (والمعازف خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم مما تفعلحميا الكؤوس) (مجموع الفتاوى 10/ 417)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/322)
* قال الشيخ ابن باز: والمعازفهي الأغاني وآلات الملاهي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي آخر الزمان قوميستحلونها كما يستحلون الخمر والزنا والحرير وهذا من علامات نبوته صلى الله عليهوسلم فإن ذلك وقع كله والحديث يدل على تحريمها وذم من استحلها كما يذم من استحلالخمر والزنا والآيات والأحاديث في التحذير من الأغاني وآلات اللهو كثيرة جداً ومنزعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكراً عظيماً نسأل اللهالعافية من طاعة الهوى والشيطان وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبةولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه بل من الجرأة على الله والكذب علىشريعته.
* قال الألباني رحمه الله: اتفقتالمذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها. ..... الجامعللقيرواني ص 262 - 263
* قال الطبري رحمه الله: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهةالغناء والمنع منه (تفسير القرطبي 14/ 56)
وهوالقائل بعد هذا: (قال ابو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنيوالرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز). * قالالقاسم رحمه الله: الغناء من الباطل.
* وقال الحسن رحمه الله: إن كانفي الوليمة لهو، فلا دعوة لهم ..... الصحيحة 1/ 145.
- أقوال الأئمة في إتلاف آلاتالطرب:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: آلات الملاهي، مثل الطنبور، يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء، وهومذهب مالك وأشهر الروايتين عند أحمد) (تفسير القرطبي 14/ 56)
وقال: لا يجوز صنع آلات الملاهي (المجموع 22/ 140)
- وأخرج ابن أبي شيبة رحمه الله: أن رجلا كسر طنبورا لرجل، فخاصمه إلى شريح فلم يضمنه شيئا - أي لم يوجب عليهالقيمة لأنه محرم لا قيمة له -. (المصنف 5/ 395).
-وأفتى البغويرحمه الله بتحريمبيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، ثم قال: (فإذاطمست الصور، وغيرت آلات اللهو عن حالتها، فيجوز بيع جواهرها وأصولها، فضة كانتأو حديد أو خشبا أو غيرها) (شرح السنة 8/ 28)
استثناء حق:
ويستثنى من ذلك الدف - بغير خلخال - فيالأعياد والنكاح للنساء، وقد دلت عليه الأدلة الصحيحة، قال شيخالإسلام رحمه الله: (ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو فيالعرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح، وأما الرجال علىعهده فلم يكن أحد على عهده يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال: " التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهينمن الرجال بالنساء "، ولما كان الغناء والضرب بالدف من عمل النساء كان السلف يسمونمن يفعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنين مخانيث - ما أكثرهم في هذاالزمان - وهذا مشهور في كلامهم، ومن هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها لما دخلعليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد وعندها جاريتان - أي صغيرتان - تغنيان بماتقاولت به الأنصار يوم بعاث - ولعل العاقل يدرك ما يقوله الناس في الحرب - فقال أبوبكر رضي الله عنه: " أبمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وكانرسول الله معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم إلى الحائط - ولذلك قال بعضالعلماء أن أبا بكر رضي الله عنه ما كان ليزجر احدا أو ينكر عليه بين يدي رسول اللهصلى الله عليه وسلم، ولكنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منتبه لما يحصلوالله أعلم - فقال: " دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام " ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهالاجتماع عليه، ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان - فالنبي صلىالله عليه وسلم أقرهذه التسمية ولم يبطلها حيث أنه قال " دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا "، فأشارذلك أن السبب في إباحته هو كون الوقت عيدا، فيفهم من ذلك أن التحريم باق في غيرالعيد إلا ما استثني من عرس في أحاديث أخرى،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/323)
وقدفصل ذلك الشيخ الألبانيرحمه الله في كتابه النفيستحريم آلات الطرب -، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجواري في الأعياد كمافي الحديث: " ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة "، وليس في حديث الجاريتين أنالنبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لابمجرد السماع كما في الرؤية فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغيرالاختيار)، فتبين أنه للنساء فقط، حتى أن الإمام أبا عبيد رحمه الله، عرف الدفقائلا: فهو الذي يضرب به النساء. (غريب الحديث 3/ 64)
-قال ابن باز: وإنما يستحب ضربالدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح ولا بأس بأغانيالنساء فيما بينهن مع الدف إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيطعن واجب ويشترط أن يكون ذلك فما بينهن من غير مخالطة للرجال ولا إعلان يؤذي الجيرانويشق عليهم وما يفعله بعض الناس من إعلان ذلك بواسطة المكبر فهو منكر لما في ذلك منإيذاء المسلمين من الجيران وغيرهم ولا يجوز للنساء في الأعراس ولا غيرها أن يستعملنغير الدف من آلات الطرب كالعود والكمان والرباب وشبه ذلك بل ذلك منكر وإنما الرخصةلهن في استعمال الدف خاصة.
أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولافي غيرها وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيلوالمسابقة بها وغير ذلك من أدوات الحرب كالتدرب على استعمال الرماح والدرقوالدبابات والطائرات وغير ذلك كالرمي بالمدافع والرشاش والقنابل وكلما يعين علىالجهاد في سبيل الله
استثناء باطل:
-1 -
قال بعضهم أن جميع الأحاديث التي تحرمالغناء مثخنة بالجراح، لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه!! قال ابن باز رحمه الله: (إن الأحاديث الواردة في تحريم الغناء ليستمثخنة بالجراح كما زعمت، بل منها ما هو في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتابالله، ومنها الحسن ومنها الضعيف، وهي على كثرتها وتعدد مخارجها حجة ظاهرة وبرهانقاطع على تحريم الغناء والملاهي).
(وقد اتفق الأئمة على صحة أحاديث تحريم الغناء والمعازف إلا أبوحامد الغزالي،والغزالي ما عرف علم الحديث، وابن حزمبين الألباني رحمه الله خطأه أوضح بيان، وابن حزم نفسه قال أنه لو صح منها شيءلقال به، ولكن من في هذا الزمن ثبتت لديهم صحة ذلك لما تكاثر من كتب أهل العلم،وما تواتر عنهم من تصحيح هذه الأحاديث، ولكنهم أعرضوا عنه، فهم أشد من ابن حزمبكثير وليسوا مثله، فهم ليسوا متأهلين ولا رجعوالهم)
-2 -
وقال بعضهم أن الغناء حرمه العلماء لأنهاقترن بمجالس الخمر والسهر الحرام!
قال الشوكاني رحمه الله: (ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أنالمحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الأحاديث لا يحرم إلا عند شربالخمر واستعمال المعازف، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله. وأيضا يلزم مثلقوله تعالى: " إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين " أنه لايحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين، فإن قيل إن تحريم مثلهذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر، فيجاب بأن تحريم المعازف قدعلم من دليل آخر أيضا كما سلف) .. (نيل الأوطار 8/ 107)
-3 -
وقال بعضهم أن لهو الحديث ليس المقصود بهالغناء،
وقد سبق الرد على ذلك، قال القرطبي رحمه الله: (هذا - أيالقول بأنه الغناء أعلى ما قيل في هذه الآية وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لاإله إلا هو ثلاث مرات أنه الغناء) ثم ذكر من قال بهذا من الأئمة، وذكر الأقوالالأخرى في ذلك ثم قال (القول الأول أولى ما قيل في هذا الباب للحديث المرفوع وقولالصحابة والتابعين فيه) (تفسير القرطبي).
وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا التفسير: (قال الحاكمأبو عبد الله في التفسير من كتاب المستدرك:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/324)
ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيلعند الشيخين حديث مسند) وقال في موضع آخر من كتابه: (هو عندنا كحكم المرفوع)،وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم، فهم أعلم الأمةبمراد الله عز وجل في كتابه، فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة، وقد شاهدواالتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا) ... (إغاثة اللهفان).
-4 -
وقال بعضهم أن الغناء طاعة إذا كان المقصودبه التقوي على طاعة الله!!!
قال ابن القيم رحمه الله: (ويا للعجب، إي إيمان ونور وبصيرةوهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات لعل أكثرها قيلت فيما هو محرميبغضه الله ورسوله ويعاقب عليه، ... فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب أنيتقرب إلى الله ويزداد إيمانا وقربا منه وكرامة عليه بالتذاذه بما هو بغيض إليهمقيت عنده يمقت قائله و الراضي به) (مدارج السالكين 1/ 485)
قال شيخ الإسلام في بيان حال من اعتاد سمعه الغناء: (ولهذايوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماعالآيات كما يجد في سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسنلاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب) (مجموع الفتاوى 11/ 557 وما بعده)
-5 -
ويروج بعضهم للموسيقى والمعازف بأنها ترقق القلوب والشعور،وتنمي العاطفة، وهذا ليس صحيحا، فهي مثيرات للشهوات والأهواء، ولو كانت تفعل ماقالوا لرققت قلوب الموسيقيين وهذبت أخلاقهم، وأكثرهم ممن نعلم انحرافهم وسوءسلوكهم.
-6 -
استثنى بعضهم الطبل في الحرب، وألحق به بعضالمعاصرين الموسيقى العسكرية، ولا وجه لذلك البتة، لأمور:
أولها: انه تخصيص لأحاديث التحريمبلا مخصص، سوى مجرد الرأي والاستحسان وهو باطل،
ثانيهما: أن المفترض على المسلمين في حالة الحرب، أن يقبلوابقلوبهم على ربهم، قال تعالى: " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم " واستعمال الموسيقى يفسد عليهم ذلك، ويصرفهم عنذكر ربهم، ثالثا: أن استعمالها من عادة الكفار، فلا يجوز التشبه بهم، لاسيما فيماحرمه الله تبارك تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى. (الصحيحة 1/ 145)
(ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) صحيح
-7 -
استدل بعضهم بحديث لعب الحبشة في مسجده صلىالله عليه وسلم في إباحة الغناء! ترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث فيصحيحه: (باب الحراب والدرق يوم العيد)، قال النووي رحمه الله: فيه جواز اللعببالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينةعلى الجهاد. (شرح مسلم)،ولكن كما قال الحافظ ابنحجر رحمه الله: من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب.
-8 -
واستدل بعضهم بحديث غناء الجاريتين، وقدسبق الكلام عليه، لكن نسوق كلامابن القيم رحمه الله لأنه قيم: (وأعجب منهذا استدلالكم على إباحة السماع المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية بغناء بنتينصغيرتين دون البلوغ عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح بأبيات من أبيات العرب في وصفالشجاعة والحروب ومكارم الأخلاق والشيم، فأين هذا من هذا، والعجيب أن هذا الحديثمن أكبر الحجج عليهم، فإن الصديق الأكبر رضي الله عنه سمى ذلك مزمورا من مزاميرالشيطان، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية، ورخص فيهلجويريتين غير مكلفتين ولا مفسدة في إنشادهما ولاستماعهما، أفيدل هذا على إباحة ماتعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى؟! فسبحان الله كيف ضلت العقولوالأفهام) (مدارج السالكين 1/ 493)
، وقال ابنالجوزي رحمه الله: وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك الوقت،و لم ينقلعنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء، قد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذمالغناء ويمنع من سماعه وقد أخذ العلم عنها. (تلبيس إبليس 229)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/325)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (واستدل جماعة من الصوفية بحديثالباب - حديث الجاريتين - على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة، ويكفي في ردذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها " وليستا بمغنيتين "، فنفتعنهما بطريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ .. فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاوكيفية تقليلا لمخالفة الأصل - أي الحديث - والله أعلم) (فتحالباري 2/ 442 - 443)
-9 -
وقد تجرأ البعض بنسبة سماع الغناء إلىالصحابة والتابعين، وأنهم لم يروا به بأسا!!
قال الفوزان حفظه الله: (نحن نطالبه بإبراز الأسانيد الصحيحةإلى هؤلاء الصحابة والتابعين بإثبات ما نسبه إليهم)، ثم قال: (ذكر الإمام مسلمفي مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك أنه قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسنادلقال من شاء ما شاء).
خاتمة:
لعله تبين من هذا المختصر - للمنصفين - أنالقول بالإباحة ليس قولا معتبرا، وأنه ليس في هذه المسألة قولان، فتجب النصيحةبالحسنى ثم يتدرج في الإنكار لمن استطاع، ولا تغتر بشهرة رجل في زمن أصبح أهلالدين فيه غرباء، فإن من يقول بإباحة الغناء وآلات الطرب، إنما ينصر هوى الناساليوم - وكأن العوام يفتون وهو يوقع! -، فإنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوالالعلماء فيها، ثم أخذوا الأيسر - زعموا - ثم يبحثون عن أدلة، بل شبهات تتأرجح بينالموقوذة والمتردية والنطيحة! فكم شرع أمثال هؤلاء للناس بهذا التمويه أمورا باسمالشريعة الإسلامية يبرأ الإسلام منها.
فاحرص أخي أن تعرف إسلامك من كتاب ربك وسنةنبيك، ولا تقل: قال فلان؛ فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف الرجال، ولعل في هذا القدر كفاية لمن نبذ هواه وخضع لمولاه، ولعل ما سبق يشفي صدور قوممؤمنين، ويطير وسواس قوم موسوسين، ويفضح كل معرض عن الوحي، متتبع للرخص، ظن أنهأتى بما لم يأت به الأوائل فتقول على الله بغير علم، وطلب الخروج من الفسق فوقع فيالبدعة - لا بارك الله فيه -، وقد كان خيرا له سبيل المؤمنين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك علىرسوله الذي وضح سبيل المؤمنين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ملخص رسالة الضرب بالنوى لمن أباح المعازف للهوى للشيخ سعد الدينبن محمد الكبي
وللاستزادة .. يمكن مراجعة:
كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام للشيخ العلامة صالح بنفوزان الفوزان
وكتاب السماع لشيخ الإسلام ابن القيم
وكتاب تحريم آلات الطرب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهالله.
***********
اسأل اللهان يكون ما قلناه وما سمعناه زاد الي حسن المصير اليه
وعتاد الي يمن القدوم عليه
انه بكلجميل كفيل
وهو حسبنا ونعم الوكيل
وصلي الله وسلم وبارك علي سيدنا محمد
والحمد لله رب العالمين
منقول من موقع طريق الإيمان للدعوة إلى الله
ـ[أبو عبيدة التونسي السلفي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 04:08 م]ـ
أظن أن أفضل كتاب في هذا الباب
هو كتاب " الرد على القرضاوي والجديع " والله أعلم
لم يترك شبهة إلا وردها استنادا إلى النصوص والقواعد الأصولية والحديثية
كما ذكر نقول الإجماع على حرمة المعازف وكذلك كلام أهل العلم على اختلاف أزمنتهم فيه
ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 11:12 م]ـ
جزى الله خير كل المشاركين فما تركوا لنا شيئا لنضيفه و قد كفوا و وفوا و كتاب الألباني و الرد على القرضاوي و الجديع هما الأفضل.
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[03 - 11 - 09, 03:14 ص]ـ
رسالة أكاديمية للدكتور صالح الغزالي في أحكام الفن .. وقد خص الغناء وتكلم فأجاد وأفاد وأتى بالمسألة على وجهها فأشبعها بحثا وتحقيقا ..
ـ[أبو العلاء الأزدي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 10:46 ص]ـ
كتاب للتويجري رحمه الله في الرد على أبي تراب اسمه فصل الخطاب ..
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[04 - 11 - 09, 12:27 ص]ـ
لقد عقد ابن القيم فصلا طويلا في كتابه القيم (اغاثة اللهفان في مصايد الشيطان) في حكم الغناء وعلى مااعتقد فقد طبع مفردا(94/326)
بعض جنايات الصوفية على فقه المالكيين في الجزائر
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[26 - 01 - 09, 11:13 م]ـ
السلام عليكم
احواني المالكية من اهل الجزائر والمغرب وكل الاقطار اريد منكم ذكر بعض جنايات الصوفية على فقه المالكيين بالجزائر
نرجو منكم التوثيق والمساهمة ولو بحرف(94/327)
من مؤلف هذا الكتاب وأين هو كاملا
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 05:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقع تحت يدي هذا الفهرس ووجدته ينم عن محتوى كتاب قيم في التعريف بالمذهب الشافعي وأشهر الكتب والرجال فيه وغير ذلك وأريد معرفة اسمه ومؤلفه
وهذا هو
تمهيد (في شرح كلمات العنوان)
أولا: المعتمد:
مصطلح المعتمد في العلوم الشرعية
مصطلح المعتمد في كتب الفقه
تعريف المعتمد كمصطلح فقهي
المعتمد في كتب فقهاء الشافعية
ثانيا: مصطلح (الشَّافِعِيَّة)
ثالثا: دراسة نَّظَرِيَّةٌ
رابعا: تطبيقيةٌ
شرح كلمات العنوان مجتمعة
الباب الأول: نظرة عامة على المذهب الشافعي وفقهائه من التأسيس إلى الاستقرار
الفصل الأول: تاريخ المذهب
تمهيد: (عرض الكتابات السابقة في مراحل تاريخ المذهب)
التقسيم المقترح لمراحل تاريخ المذهب
المراحل التاريخية للمذهب الشافعي
المرحلة الأولى: مرحلة تأسيس المذهب على يد الإمام الشافعي رحمه الله (186هـ -204هـ)
المرحلة الثانية: مرحلة نقل المذهب ورواية مصنفات الإمام الجديدة: (204هـ -270هـ)
المرحلة الثالثة: مرحلة ظهور المذهب وانتشاره (270هـ-404هـ)
المرحلة الرابعة: مرحلة استقرار المذهب وثباته وظهور طريقتي العراقيين والخراسانيين (404هـ-505هـ)
المرحلة الخامسة: مرحلة التنقيح والتحرير لمصنفات المذهب على يد الشيخين الرافعي والنووي (505هـ-676هـ)
المرحلة السادسة: تَمَحْوُرُ جهود العلماء حول كتب الرافعي والنووي (676هـ- 1004هـ)
المرحلة السابعة: تمحوُرُ جهود العلماء حول شروح المتون (عصر الحواشي) (1004هـ - 1335هـ)
المرحلة الثامنة: انحسار تدريس المذهب والإفتاء والقضاء به (المرحلة المعاصرة) (1335هـ -1429هـ)
الفصل الثاني: ديموغرافيا المذهب (أماكن الانتشار)
خريطة أماكن انتشار المذهب الشافعي أو المجتمعات الشافعية
الفصل الثالث: طبقات فقهاء المذهب
تقسيم طبقات الفقهاء من حيث الزمن
تقسيم طبقات الفقهاء من حيث المرتبة العلمية
الطبقة الأولى: مرتبة المجتهد المستقل
الطبقة الثانية: مرتبة المجتهد المنتسب
الطبقة الثالثة: مرتبة المجتهد المقيد، أو (أصحاب الوجوه)
تحديد أصحاب الوجوه
سرد لأشهر أصحاب الوجوه
الطبقة الرابعة: مرتبة مجتهد الفتوى
الطبقة الخامسة: مرتبة النُظَّار في ترجيح ما اختلف فيه الشيخان
الطبقة السادسة: الحافظ للمذهب المفتي به
معنى مصطلح (المتقدمين) و (المتأخرين)
الباب الثاني الترجيح في المذهب
مدخل
الفرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية
الفصل الأول: مرحلة ما قبل تحرير المذهب
تمهيد
المبحث الأول قواعد الترجيح بين أقوال الإمام
اعتماد الفقهاء لهذه القواعد.
المطلب الأول: أقوال الإمام الشافعي التي علم فيها المتقدم من المتأخر أو القول (القديم) و (الجديد)
تحديد معناهما
مظان وجودهما
مذهب الشافعي واحد
سبب تفرد أقوال الشافعي بهذه التسمية
أسبابُ تغيير الإمام لبعض اجتهاداته
أسباب أخرى يذكرها بعض الباحثين وهي أسباب ضعيفة
القديم هل يعتبر مذهباً للشافعي؟
هل رجع الإمام الشافعي عن جميع أقواله القديمة؟
هل اعتمدَ فقهاءُ الشافعيَّةِ أقوالاً قديمةً للإمام؟
عددُ هذه المسائل
مناقشة حول اعتمادية القول القديم في هذه المسائل
المطلب الثاني: أقوال الإمام الشافعي التي لم يعلم فيها بالتقدم أو التأخر
الحالة الأولى
أمثلة
الحالة الثانية
أمثلة
عند عدم إمكانية الترجيح
تعارض وجوه الأصحاب في المسألة
أمثلةٌ
القول المنصوص والمخَرَّج
أمثلة
الحكم في تعارض القولين المنصوص والمخرج
أمثلة
المطلب الثالث: المرجحات في حالة اختلاف الفقهاء في تحديد الراجح
العبرة بتصحيح الأكثر
النظر إلى صفات الناقلين للقولين أو الوجهين
الترجيح بما وافق أئمة المذاهب
ترجيح نقل العراقيين على نقل الخراسانيين
الترجيح بموافقة الحديث الصحيح
مرجحات عامة
خلاصة قواعد الترجيح بين أقوال الإمام وأوجه أصحابه
المبحث الثاني: الجهود الممهدة لمرحلة التحرير
المطلب الأول: عرض أبرز الجهود المُمَهِّدَةِ لمرحلة التحرير
الشيخ ابو إسحاق الشيرازي
أبو المعالي الجويني (إمام الحرمين)
أبو حامد الغزالي
المطلب الثاني: الكتب الخمسة التي عليها استقر عليها الاعتماد قبل مرحلة التحرير
«مختصر المزني»
«التنبيه»
«المهذَّب»
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/328)
«الوسيط»
«الوجيز»
مصنفات أخرى
الفصل الثاني: مرحلة تحرير المذهب (عملية تحرير المذهب على يد الشيخين الرافعي والنووي)
تمهيد
المبحث الأول: ترجمة الرافعي ومكانته العلمية
المبحث الثاني: جهود الرافعي في خدمة المذهب
ملامح من منهجه في التصنيف والترجيح.
المبحث الثالث: ترجمة النووي ومكانته العلمية
المبحث الرابع: جهود النووي في خدمة المذهب
نموذج تطبيقي لجهد النووي في «المنهاج»
الفصل الثالث: مرحلة ما بعد تحرير المذهب
المبحث الأول: اهتمام الفقهاء بكتب الشيخين
بداية الاهتمام بكتب الرافعي
تقديم النووي على الرافعي
أسباب تقديم النووي على الرافعي
المبحث الثاني: جهود الفقهاء في المرحلة السادسة من مراحل المذهب
جهود معاصرة للشيخين
القاضي البيضاوي
عبدالغفار القزويني
محاولات لتتميم جهود الشيخين
ابن الرفعة
تقي الدين السبكي
الاعتراضات على ترجيحات الشيخين
جمال الدين الإسنوي
منهجه في «كافي المحتاج شرح المنهاج»
كتابه «المهمات» قيمته الفقهية واهتمام الفقهاء به
المصنفات حول «المهمات»
مصنفات أخرى
العصر الذهبي لشروح المنهاج
تفرع الأعمال الفقهية من مؤلفات الشيخين
المبحث الثالث: استقرار معتمد المذهب في نهاية المرحلة السادسة من مراحل المذهب
شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري
شهاب الدين أحمد الرَّمْلي
الخطيب الشربيني
ابن حجر الهيتمي
شمس الدين الرملي
وصف الجهد الذي قام به هؤلاء الأعلام في خدمة المذهب
حول منهج الترجيح لدى المحققين ابن حجر والرملي
استقرار اعتماد الفقهاء على الشيخين والإعراض عن ما سواهما
عدم التطابق بين آراء النووي
أمثلة
اختيارات النووي
المبحث الرابع جهود الفقهاء بعد استقرار المعتمد المرحلة السابعة من مراحل المذهب (عصر الحواشي)
تراجم أشهر فقهاء تلك المرحلة
إضاءات حول هذه المرحلة
منهج الترجيح والاعتماد عند الفقهاء في هذه المرحلة
الأول: المعتمد هو ما اتفق عليه (الشيخان ابن حجر والشمس الرملي)
الثاني: المعتمد هو: جميع إفتاءات المتأخرين بلا تمييز ولا ترتيب بينهم
الثالث: الاعتبار بالكثرة
شواهد القول الأول
شواهد القول الثاني
شواهد القول الثالث
المنهج المختار من بين هذه الآراء
اشتراطات وتقييدات للمنهج المتبع في الترجيح
ترتيب كتب الشيخ ابن حجر
ترتيب كتب الشمس الرملي
نظرية المعتمد بالشكل الكامل
أمثلة
استشكال وجوابه
تنبيه
رسم شجري يوضح تسلسل أهم كتب الشافعية التي عليها المعول في الإفتاء والتدريس
المبحث الخامس: لمحة عن جهود فقهاء الشافعية في المرحلة المعاصرة
الباب الثالث أحكام الالتزام المعتمد
تمهيد
الالتزام بالمعتمد في القضاء
الالتزام بالمعتمد في الإفتاء
تقييدات للمفتي والقاضي
استثناءات للمفتي والقاضي
تعارض المصلحة مع الإفتاء أو القضاء بالمعتمد
الالتزام بالمعتمد في العمل للنفس
تقييدات على حكم العمل في حق النفس
من يجوز تقليدهم من الفقهاء
تقليد اختيارات الفقهاء الخارجة عن المذهب
الباب الرابع: نماذج وتطبيقات (مسائل فقهية مختارة)
تمهيد
منهجي في عرض النصوص
المسألة الأولى: وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام
المسألة الثانية:حكم نقل الزكاة من بلد المزكي
المسألة الثالثة: تعريف الرشد
المسألة الرابعة: نكاح المسلم الكتابية
المسألة الخامسة: قبول شهادة الفاسق
مجموعة مسائل خالف فيها المتأخرون معتمد المذهب
أسباب الخروج عن معتمد المذهب
أولا: المسائل التي اختار فيها المتأخرون قولاً مرجوحاً من داخل المذهب
ثانيا: المسائل التي خرج فيها المتأخرون عن المذهب الشافعي بالكلية
الخاتمة وأهم النتائج.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 11:03 م]ـ
(المعتمد عند الشافعية – دراسة نظرية تطبيقية)
هو رسالة ماجستير للشيخ محمد عمر الكاف
وهو عضو بملتقى الأصلين بارك الله في جهوده
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[28 - 01 - 09, 09:21 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
هل هذا الكتاب مطبوع أم لا وإن كان فما هي دار النشر التي قامت بطبعة؟؟؟(94/329)
أريد أدلة الشيخ مصطفى العدوي في استحباب خدمة المرأة لزوجها
ـ[أبو روميساء]ــــــــ[27 - 01 - 09, 08:53 م]ـ
السلام عليكم
أريد أدلة الشيخ مصطفى العدوي في موضوع استحباب خدمة المرأة لزوجها
وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 10:35 م]ـ
من جهة الشرع:
قوله تعالى: ((وتعاونوا على البر والتقوى)) الآية.
:)
أما من جهة النظر:
فإن أرادت مصروفا مجزيا فوق الواجب الشرعي فيستحب لها خدمة زوجها، لأن الله يقول: ((هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)).
وهي حرَّه!
أخي أنا لا أدري شيئا عن كلام الشيخ الجليل مصطفى العدوي، وإنما أردت مشاركتك فحسب.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[27 - 01 - 09, 10:45 م]ـ
محل السؤال: أن الشيخ لا يرى أنه يجب على المرأة خدمة زوجها وإنما عقد النكاح مقابل الاستمتاع والخدمة قدر زائد لا يجب عليها ..
وهو قول جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ..
ومن المعاصرين الشيخ سلمان العودة ..
وكان للشيخ مصطفى رسالة مفردة في الموضوع نهاه الشيخ ابن عثيمين عن نشرها من باب السياسة = فامتثل الشيخ ...
ـ[أبو روميساء]ــــــــ[29 - 01 - 09, 06:39 م]ـ
جزاكم الله خيراً
هذه الرسالة ياأخي أدخلها في كتاب الجامع لأحكام النساء
وانتظر أحد من الأخوة يتحفنا بهذه الرسالة
بلغكم الله الجنة
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 03:13 ص]ـ
محل السؤال: أن الشيخ لا يرى أنه يجب على المرأة خدمة زوجها وإنما عقد النكاح مقابل الاستمتاع والخدمة قدر زائد لا يجب عليها ..
وهو قول جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ..
ومن المعاصرين الشيخ سلمان العودة .....
بارك الله فيك
ومن المتقدمين أبو محمد بن حزم فإنه أوجب على الزوج جلب الطعام مطبوخاً والكساء مخيطاً!
لكن جمهور العلماء يوجبون على الزوجة خدمة زوجها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
" وإذا أمرها أطاعته"
ـ[أم ديالى]ــــــــ[31 - 01 - 09, 04:11 ص]ـ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان على المرأة القيام بمهمام بيتها وخدمة زوجها ..
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:39 م]ـ
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان على المرأة القيام بمهمام بيتها وخدمة زوجها ..
بارك الله فيكِ
هلا تكرمت بذكر الموضع؟
ـ[أم ديالى]ــــــــ[06 - 02 - 09, 07:46 م]ـ
بارك الله فيكِ
هلا تكرمت بذكر الموضع؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله:
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى "الاختيارات" ص 352.
ـ[أبو طلحة الحضرمي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 08:47 م]ـ
أخي أبو روميساء
ستجد أدلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله في أحكام النساء الجزء الثاني صفحة 194و195
وقد أرفقت لك هاتين الصفحتين ..
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 06:45 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله:
"وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. وقاله الجوزجاني من أصحابنا وأبو بكر بن أبي شيبة" انتهى "الاختيارات" ص 352.
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو روميساء]ــــــــ[16 - 02 - 09, 05:45 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي إبراهيم
نفع الله بنا وبك
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[23 - 02 - 09, 01:17 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالحميد بن صالح الكراني]ــــــــ[27 - 02 - 09, 09:12 م]ـ
حمل الآن
حصرياً كتابي: خدمة المرأة زوجها، دراسةٌ فقهيَّة، ووقفات تربويَّة ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-502/index.html?t=502)
ـ[أبو روميساء]ــــــــ[28 - 02 - 09, 03:04 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا الفاضل عبد الحميد على هديتك القيمة حقا
نفع الله بنا وبك
ـ[أم ديالى]ــــــــ[28 - 02 - 09, 07:03 ص]ـ
حمل الآن
حصرياً كتابي: خدمة المرأة زوجها، دراسةٌ فقهيَّة، ووقفات تربويَّة ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-502/index.html?t=502)
ياليت اخي الكريم ترفع الكتاب على موقع مباشر لأني حاولت التحميل من مرفقات الموقع الذي ادرجت فيطلب التسجل ..
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[28 - 02 - 09, 11:26 ص]ـ
في الحقيقة أرى أن المسألة تدخل تحت القاعدة "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" فخدمة المرأة لزوجها الآن مشروطة ضمنا-عرفا-في عقد الزواج
لذلك إذا قصرت المرأة في هذا خطأها الداني قبل القاصي
ولا أرى إشهار هذا الموضوع هذه الأيام وإنما يترك للفتوى والله أعلم(94/330)
تقريرات نفيسة للطوفي في "الرأي" و"أهله"
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:41 ص]ـ
تقريرات نفيسة للطوفي في "الرأي" و"أهله"
عناصر الموضوع:
· حمل النصوص الذامة للرأي على حال وجود النص، والحاثة على حال عدمه.
· الفرق بين الرأي والقياس.
· أصحاب الرأي بحسب الإضافة.
· أصحاب الرأي بحسب الأعلمية.
· أسباب ترك أهل الرأي للنصوص إلى الرأي والقياس.
· المبالغة في التشنيع على أبي حنيفة.
· جملة القول في أبي حنيفة.
· آخر ما صح عن أحمد في قوله في أبي حنيفة.
يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة (3/ 287،290):
«واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الذامة على حال وجود النص والحاثة على حال عدمه»
أي:
هو أن تحمل الأحاديث الدالة على ذم القياس على ما إذا كان هناك نص، وتحمل الأحاديث الدالة على الحث عليه على ما إذا لم يكن هناك نص، احترازا من تناقض الدليل الشرعي.
ويشبه هذا:
ما ورد في السنة من مدح الشاهد قبل أن يستشهد وذمه، فحمل الذم على ما إذا كان صاحب الحق يعلم به، ويعلم أن له به بينة، إذ في المبادرة بالشهادة والحالة هذه نوع تكلف وفضول، وربما اتهم الشاهد على المشهود عليه.
كما حكي:
أن رجلا حضر ليشهد عند الحاكم بحق، فقال له الحاكم: أتشهد بهذا الحق؟ قال: نعم، وأحلف، وأخاصم، قال: فمن هاهنا ما تقبل شهادتك.
وهذه الأحاديث التي أشرت إليها:
هي في كتاب «أدب الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي - رحمه الله - تعالى ذكرها بأسانيدها من الطرفين، وهي وافية بالمقصود من إثبات القياس وفوق المقصود، ولم يكن الكتاب عندي الآن حتى أثبتها هاهنا، وأيضاً آثرت الاختصار.
والفرق بين الرأي والقياس:
أن الرأي أعم من القياس، والرأي على ضربين: 1 -
1 - رأي محض لا يستند إلى دليل، فذلك المذموم الذي لا يعول عليه.
2 - ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع من النص، والإجماع، والاستدلال، والاستحسان وغيره مما ذكرناه من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها. ولهذا يقال: هذا رأي أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل حكم صار إليه أحدهم، سواء كان مستنده فيه القياس أو دليل غيره.
والقياس هو ما ذكرنا حده، وهو اعتبار غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه، وهو أخص من الرأي كما أن الاستحسان أخص من القياس.
واعلم أن أصحاب الرأي:
بحسب الإضافة:
هم كل من تصرف في الأحكام بالرأي، فيتناول جميع علماء الإسلام، لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغني في اجتهاد عن نظر ورأي، ولو بتحقيق المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صحته.
وأما بحسب العلمية:
فهو في عرف السلف علم على أهل العراق، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم.
وإنما سمي هؤلاء أهل الرأي:
لأنهم تركوا كثيراً من الأحاديث إلى الرأي والقياس:1 -
1 - إما لعدم بلوغهم إياه.
2 - أو لكونه على خلاف الكتاب.
3 - أو لكونه رواية غير فقيه.
4 - أو قد أنكره راوي الأصل.
5 - أو لكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى.
6 - أو لكونه واردا في الحدود والكفارات على أصلهم في ذلك.
وبمقتضى هذه القواعد:
لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خرج أحمد - رحمه الله - تعالى فيما ذكره الخلال في «جامعه» نحو مائة أو خمسمائة حديث صحاح خالفها أبو حنيفه.
وبالغ بعضهم في التشنيع عليه:
حتى صنف كتابا في الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي حنيفة، وكثر عليه الطعن من أئمة السلف حتى بلغوا فيه مبلغا ولا تطيب النفس بذكره، وأبى الله إلا عصمته مما قالوه، وتنزيهه عما إليه نسبوه.
وجملة القول فيه:
أنه قطعاً لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران.
والطاعنون عليه:1 -
1 - إما حساد.
2 - أو جاهلون بمواقع الاجتهاد.
وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -:
إحسان القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب."
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:48 ص]ـ
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بيان أنواع الرأي الباطل وأنواع الرأي المحمود – النقل فيه اختصار -:
والرأي الباطل أنواع:
أحدها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/331)
الرأي المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.
النوع الثاني:
هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل.
النوع الثالث:
الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل.
النوع الرابع:
الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين.
النوع الخامس:
ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا: وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء." ([1])
ويقول أيضاً – باخصار -:
"أنواع الرأي المحمود:
النوع الأول:
رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كنسبتهم إلى صحبته
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبه رأى من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم
قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه:
"وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله ص - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله."
ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة:
" وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض وقال والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فترك صريح القياس لقول الصديق وقال في رواية الربيع عنه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/332)
والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم وأن الأئمة متفقون على ذلك الصحابة أفضل الناس في الرأي
والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته
النوع الثاني من الرأي المحمود:
الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده
فإن قيل:
كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه – يعني أبا بكر - من قوله: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي"
وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
فالجواب أن الرأي نوعان
أحدهما:
رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه
والثاني:
رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه
النوع الثالث من الرأي المحمود: ا
الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن ما تواطؤا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كما تواطؤا عليه من الرواية والرؤيا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: (أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) فاعتبر صلى الله عليه وسلم تواطؤ رؤيا المؤمنين فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلها شورى بينهم
النوع الرابع من الرأي المحمود:
أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ص - وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه." ([2])
([1]) (1/ 67 - 69).
([2]) إعلام الموقعين (1/ 79 - 85).
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:49 ص]ـ
عندي والحمد لله كثير من الموضوعات لا يمنعني من إنزالها إلا قضية التنسيق فهي منسقة وتنزل هنا فيذهب تنسيقها فاضطر إلى إعادة تنسيقها مما يستغرق وقتا كثيرا
فهل المشكلة لدي لوحدي أم أن خاصية الموضوعات تحذف جميع التنسيقات.
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[29 - 01 - 09, 04:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا على الافادات الطيبة
يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في بيان أنواع الرأي الباطل وأنواع الرأي المحمود
بالمناسبة أخي ولمن له خبرة, ما هي أفضل نسخة لكتاب إعلام الموقعين, وأين أجدها وكم سعرها؟ وجزاكم الله كل خير
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[29 - 01 - 09, 10:45 ص]ـ
وجملة القول فيه:
أنه قطعاً لم يخالف السنة عنادا، وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادا لحجج واضحة، ودلائل صالحة لائحة، وحججه بين الناس موجودة، وقل أن ينتصف منها مخالفوه، وله بتقدير الخطأ أجر، وبتقدير الإصابة أجران.
والطاعنون عليه:1 -
1 - إما حساد.
2 - أو جاهلون بمواقع الاجتهاد.
سؤال بسيط
الأئمة السفيانان والحمادان وشعبة و مالك وابن مهدي وابن المبارك والشافعي والاوزاعي والليث وبن المديني ووووو
هل كانوا من الحساد ام من الجاهلين بمواقع الاجتهاد؟
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 11:52 ص]ـ
أسوق أولاً ما استهللتُ به إلزامات ابن حزم لأبي حنيفة وأصحابه في رسالتي في إلزامات ابن حزم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/333)
ومما يمكن أنْ يُسْتَشْهَد به على أنَّ رأي ابن حزم في أبي حنيفة كان حسناً في الجملة، والتي تخالف تماماً نظرته الحادة تجاه مدرسته، هو تذكيره الدائم للحنفية بقواعد إمامهم التي خالفوها، ومِنْ ذلك مثلا قوله: "فإنَّ جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفة: أنَّ ضعيف الحديث أولى عنده مِن القياس والرأي. " ()
ويؤكِّد هذا أيضاً: أنَّ ابن حزم / أعلن قولا لا يسرُّه أنَّ تقليد الآراء لم يكن قط في قرن الصحابة، ولا في قرن التابعين، ولا في قرن تابع التابعين، وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان النبي ?، وأنه لا سبيل إلى وجود رجل في القرون الثلاثة المتقدِّمة قلَّد صاحباً أو تابعاً أو إماماً أخذ عنه جميع قوله كما هو. ()
ومعلومٌ أنَّ أبا حنيفة / كان مِنْ كبار أتباع التابعين، بل "ذُكِرَ عنه أنه رأى أنس بن مالك ?" ()، وهذا يدلك أنَّ ابن حزم لم تتسلَّط ردوده على أبي حنيفة، بقدر ما قصدت أتباعه ومقلِّديه.
وفي المقابل نجد أنَّ ابن حزم في مواطن أخرى يذكر أبا حنيفة أو قوله بطريقة توحي بسخطه مِنْ طريقته في اعتبار الرأي. ()
ولعلَّنا نخلص من هذين الموقفين المتباينين مِنْ ابن حزم تجاه أبي حنيفة أنه رضي شخصه لِما كان عليه الإمام أبو حنيفة مِن الدِّين والورع، والإجتهاد، وعدم تقليد الآراء، وإنْ كان في نفس الوقت لم يرض منه طريقته في اعتبار الرأي والقياس، وتقديمه أصول أهل الكوفة على خبر الآحاد، وغير ذلك مِن المآخذ المعروفة على مدرسة أهل الرأي.
وهذا الرأي الآخَر مِنْ ابن حزم أخفّ حدة مِنْ رأي فريق كبير مِنْ أهل الحديث شاع عنهم الكلام في أبي حنيفة ()، وقد حسم المحقِّقون مِنْ أهل العلم الموقفَ تجاه أبي حنيفة، فانتصفوا له، وعلى رأس هؤلاء الإمامان: ابن عبد البر، وابن تيمية، واعتبرا الكلام في أبي حنيفة إفراطاً في الذم، وتجاوزاً للحد، وبيَّنا أنَّ الإمام أبا حنيفة كان يحسد لفهمه وفطنته، كما كان ينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وهي كذب عليه قطعا. ()
وأجدني آسَف على إثارة هذه المسألة، فلم أكن شغوفاًً بتتبُّع ما قاله ابن حزم، أو غيره في أبي حنيفة بقدر ما قصدت تحسس موقفه تجاهه، والذي يبرِّرُ موقفه المتشدد منه، وأنَّ ابن حزم – غفر الله له – كان يسير ضمن ذلك التيار السائد، وقد ألمح ابن حزم إلى هذا المعنى في غير ما موضع. ()
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:18 م]ـ
يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 1080):
قال أبو عمر: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما
وأكثر أهل العلم يقولون: "إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر
وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم فيأتي منهم في ذلك خلاف كثير للسلف، وشنع هي عند مخالفيهم بدع.
وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة ردَّ من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل .....
قال أبو عمر: ليس أحد من علماء الأمة يثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يردون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو إجماع أو بعمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما، ولزمه اسم الفسق، ولقد عافاهم الله عز وجل من ذلك.
ثم قال:
"لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته، وكان مع هذا أيضاً يحسد وينسب إليه ما ليس فيه، ويختلق عليه ما لا يليق به، وقد أثنى عليه جماعة وفضلوه، ولعلنا إن وجدنا نشطة نجمع من فضائله وفضائل مالك والشافعي والثوري والأوزاعي رحمهم الله كتابا أمَّلنا جمعه قديما في أخبار أئمة الأمصار إن شاء الله تعالى."
وقال في الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص184:
"وأذكر في هذا الجزء إن شاء الله تعالى بعض ما حضرني ذكره من أخبار أبي حنيفة وفضائله وذكر بعض من أثنى عليه وحمده ونبذا مما طعن فيه عليه لرده بما أصَّله لنفسه في الفقه وردَّ بذلك كثيرا من أخبار الآحاد الثقات إذا لم يكن في كتاب الله أو ما أجمعت الأمة عليه دليل على ذلك الخبر، وسماه الخبر الشاذ وطرحه.
وكان مع ذلك لا يرى الطاعات وأعمال البر من الإيمان فعابه بذلك أهل الحديث فهذا القول يستوعب معنى ما لهج به من طعن عليه من أهل الأثر.
وقد أثنى عليه قومٌ كثير لفهمه وفطنته وحسن قياسه وورعه ومجانبته السلاطين فنذكر في هذا الكتاب عيونا من المعنيين جميعا إن شاء الله تعالى وهو حسبنا ونعم الوكيل."
وقال في موضع آخر ص176:
كثير من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذا ...
وكان مع ذلك محسوداً لهمه وفطنته".
ويقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (20/ 304، 305):
"ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم:
1 - إما بظن.
2 - وإما بهوى.
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. وقد بينا هذا في رسالة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر بل لهم نحو من عشرين عذرا."
ويقول في منهاج السنة 2/ 219:
كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس قد خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، فلا يستريب أحدٌ في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه وهي كذبٌ عليه قطعا ... "
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/334)
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 12:29 م]ـ
سؤال بسيط
الأئمة السفيانان والحمادان وشعبة و مالك وابن مهدي وابن المبارك والشافعي والاوزاعي والليث وبن المديني ووووو
هل كانوا من الحساد ام من الجاهلين بمواقع الاجتهاد؟
بينا في النقولات السابقة أن الكلام في أبي حنيفة كان شائعا حتى قال ابن عبد البر:
"لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته"
وربما لا تكون القسمة التي ذكرها الطوفي حاصرة لكن لا ريب في صحة السبين اللذين ذكرهما
وقد فطن الإمام ابن عبد البر الموطن الأساس الذي نقم عليه أهل الحديث وهو رد أخبار الآحاد
ورد على ذلك بأنه لا يوجد أحد من علماء الأمة يثبت حديثا ثم يرده وإلا لسقطت عدالته ولزمه اسم الفسق وقد عافى الله الأئمة من ذلك.
وإنما رده كان لما أصله لنفسه في الفقه وعرضها على معاني كتاب الله والسنة المشهورة فما لم يوافقها سماه شاذا.
ثم كان هو بذلك غالبا تابعا لأهل بلدته وعلى رأسهم إبراهيم النخعي
ولعل هذا هو ما قصده الطوفي من الجاهلين بمواقع الاجتهاد، ولا أرى مانعا أن بعض من تكلموا في أبي حنيفة لم يكونوا محققين لمذهبه
فالأوزاعي يقرر أنه لا يأخذ على أبي حنيفة الرأي فأقوالنا كلها رأي، وإنما يأخذ عليه أنه يأتيه الحديث فلا يأخذ به.
وتبين في النقولات السابقة الجزم القاطع من ابن عبد البر وابن تيمية أن هذا لا يقع البتة بين علماء الإسلام.
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[29 - 01 - 09, 01:39 م]ـ
وآخر ما صح عن الإمام أحمد - رضي الله عنه -:
إحسان القول فيه، والثناء عليه. ذكره أبو الورد من أصحابنا في كتاب «أصول الدين» والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب."
كان عبدالله بن أحمد و أبو بكر المرّوذي ثم تلميذهما الخلاّل أعلم الناس بمذهب بأقوال الامام أحمد ولم ينقل عن أحد منهم الا الذم لأبي حنيفة فهم عندنا أوثق ممن قال عن نفسه
حنبلي رافضي أشعري إنها إحدى العبر!!!
فعلا انها احدى العبر.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[29 - 01 - 09, 02:22 م]ـ
كان عبدالله بن أحمد و أبو بكر المرّوذي ثم تلميذهما الخلاّل أعلم الناس بمذهب بأقوال الامام أحمد ولم ينقل عن أحد منهم الا الذم لأبي حنيفة فهم عندنا أوثق ممن قال عن نفسه
حنبلي رافضي أشعري إنها إحدى العبر!!!
فعلا انها احدى العبر.
بارك الله فيك
سلمتُ لك
تحرير نسبة قولٍ إلى الإمام ليس ذا بالٍ في المسألة، فالكلام في أبي حنيفة بين أهل الحديث هو من العلم بمكان.
أما تعريضك بالطوفي فليس هذا موضعه
ومن الطريف أني في اليومين الماضيين مررت على موضع في ذم الطوفي للرافضة.(94/335)
مسألة في اختيار الزوجة
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[29 - 01 - 09, 05:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحد الإخوة يبحث عن زوجة صالحة تحفظه في دينه ويسكن إليها. وبينما هو كذلك إذ بأحد الإخوة يخبره بأنه هناك فتاة جميلة من أسرة طيبة كما يبدو وهي تقرأ بعض الكتب وتتابع دروس بعض المشايخ في الفضائيات الإسلامية.
المشكلة أن هذه الأخت خرجت من الدراسة النظامية وهي صغيرة وهذا الأخ له مستوى عالي في الدراسة النظامية فهو يخشى من عدم التجانس أو غير ذلك.
فبماذا يمكن أن ننصح هذا الأخ.
هل يذهب لرؤية الأخت بحضور أهلها ويحاول أن يسألها حتى يعلم قدرها؟؟
هل هناك ما يسمى بالكفاءة العلمية؟؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 05:59 ص]ـ
إذا كانت المرأة صالحة و عندها علم ماتعمل به من إصلاح نفسها و أولادها و تربيتهم و معرفة حقوق زوجها و واجباتها تجاهه فلا يتركها فهي خير متاع الدنيا
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:05 ص]ـ
في أمور الزواج والتجانس بين الزوجين والتعامل مع الأهل وغير ذلك اعتبارات كثيرة جدا يغفل عنها الكثيرون للأسف الشديد
تأمل أخي الكريم كلام الإمام الغزالي رحمه الله في آفات النكاح:
أما آفات النكاح فثلاث:
الآفة الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سبباً في التوسع للطلب والإطعام من الحرام، وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك،
وأما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء فيتبع هوى زوجته ويبيع آخرته بدنياه.
فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة، فإن ذلك يتلخص من هذه الآفة، أو من هو محترف ومقتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو اصطياد، أو كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير، ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال
الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن وهذه دون الأولى في العموم فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى، وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال وفي هذا أيضاً خطر لأنه راع ومسؤول عن رعيته.
وقال عليه الصلاة والسلام: " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول "
فقد قال تعالى: " قوا أنفسكم وأهليكم ناراً " أمرنا أن نقيهم النار كما نقي أنفسنا والإنسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه، وإذا تزوج تضاعف عليه الحق وانضافت إلى نفسه نفس أخرى والنفس أمارة بالسوء، إن كثرت عليها الحقوق كثر الأمر بالسوء غالباً،
ولذلك اعتذر بعضهم من التزويج وقال: أنا مبتلي بنفسي وكيف أضيف إليها نفساً أخرى؟ كما قيل:
لن يسع الفأرة جحرها ... علقت المكنس في دبرها
وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى وقال: لا أغر امرأة بنفسي ولا حاجة لي فيهن: أي من القيام بحقهن وتحصينهن وإمتاعهن وأنا عاجز عنه،
وكذلك اعتذر بشر وقال: يمنعني من النكاح قوله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن "
وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادها على الجسر.
فهذه آفة عامة أيضاً وإن كانت دون عموم الأولى، لا يسلم منها إلا حكيم عاقل، حسن الأخلاق، بصير بعادات النساء، صبور على لسانهن وقاف عن اتباع شهواتهن، حريص على الوفاء بحقهن يتغافل عن زللهن، ويداري بعقله أخلاقهن، والأغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف ومثل هذا يزداد بالنكاح فساداً من هذا الوجه لا محالة، فالوحدة أسلم له.
اهـ بتصرف
الشاهد، مراعاة معاني معينة في اختيار الزوجة وعلى كل واحد أن يعرف نفسه، يعرف ما يطيق وما لا يطيق
فقد يصبر على الشهوة ولا يصبر على معاشرة امرأة يراها غبية، كلما طلب منها شيئا جائت بآخر، لا تفهم كلامه إلخ ...
قد يكون فيها بلادة مثلا لا يطيقها الأخ، وإن كانت على دين إلا أنه لا يتحمل ذلك، فليعرف أمورها وعيوبها وليرسل والدته أو أخته للتفحص
قد يريد آخر من فيها تلك البلادة ولا ينفعه الذكية النبيهة
قد يريد آخر زوجة بين بين
سبحان الله، نجد أنفسنا نميل لبعض إخواننا دون آخرين، وقد ننفر من طباع آخرين هم أعلى منا مكانة وديانة نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله
فلماذا نستبعد نحو ذلك مع الزوجات
حاصل الكلام، التفكر في الاعتبارات الكثيرة التي تلازم الزواج من صفات الزوجة وأهلها، والالتزامات العائلية التابعة لذلك من زيارات ومجاملات وغير ذلك
والله أعلم
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:10 ص]ـ
يا أخي الدراسة النظامية أو (الأكادمية) ليست هي المنتهى في طلب العلم
ومادخل هذا في اختياره للزوجة وقضية التكافئ طالما أنها تقرأ وتتطلع ووتابع كما ذكرت .. ؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/336)
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:33 ص]ـ
يا أخي الدراسة النظامية أو (الأكادمية) ليست هي المنتهى في طلب العلم
ومادخل هذا في اختياره للزوجة وقضية التكافئ طالما أنها تقرأ وتتطلع ووتابع كما ذكرت .. ؟
أحسنتَ أحسَنَ اللهُ إليكَ
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[03 - 02 - 09, 02:02 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا عن هذه المشاركات الطيبة.
أما ذكر الدراسة النظامية فلأن الدعوة إلى الله في تلك المناطق عندنا غائبة فإذا أضيفت الأمية إلى غياب الدعوة صار الأمر ظلمات بعضها فوق بعض.
أما عن الأخ فقد ذهب لرؤيتها فهي حسناء كما يقول وتبين له أن المنطقة التي يعيشون بها فيها غياب للدعوة وهي قرية بعيدة عن ضوضاء المدن وعن الفتن وعن التلفزيون وعن الكهرباء حتى فتصور. ولكنهم أناس يحبون الدين وأهل الصلاح وهم على الفطرة وفقراء أيضا.
هذه هي الصورة الحقيقية عن هذه الأخت وأهلها.
أتراه يفعل كما فعل أبو زرع لما تزوج أم زرع. فهي قالت:
وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط، ودائس ومنق.
جزاكم الله خيرا(94/337)
طلب نصيحة .. ممن يعرف اسم كتاب مشهور موجود في المكاتب وليس حديث العهد
ـ[النعيمية]ــــــــ[30 - 01 - 09, 07:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة والاخوات الكرام ..
ارجوا ممن يعرف اسم كتاب مشهور موجود في المكاتب وليس حديث العهد يتحدث عن مايلي أن لايبخل علي فأنا استنصحكم فانصحوني بكتب علمتم فيها حديثا عن هذه المواضيع وأسأل الله أن يجزيكم عني خير الجزاء
المواضيع التي أريد كتبا تتحدث عنها ولو في ورقة أو ورقتين ولو فقرة ..
1) أشهر المذاهب الفقهية
2) ازدهار الفقه واستقلال القضاء
3) متى ظهر الخلاف الفقهي؟
4) حكم العمل بمذهب واحد
5) توحيد مذهب القضاء
6) حكم الجمع بين المذاهب في الفتوى والقضاء
7) تتبع الرخص
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[30 - 01 - 09, 07:56 م]ـ
ممكن تستعيني بكتاب إبطال الحيل و كتاب تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع الإسلامي للأشقر
ـ[النعيمية]ــــــــ[30 - 01 - 09, 07:59 م]ـ
ممكن تستعيني بكتاب إبطال الحيل و كتاب تاريخ الفقه الإسلامي وتاريخ التشريع الإسلامي للأشقر
بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء على المساعدة .. يا أبامسلم لاحرمك الله لذة النظر إلى وجهه الكريم
وبانتظار البقية لمزيد فائدة
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 02:40 ص]ـ
3) متى ظهر الخلاف الفقهي؟
هذا الكتاب يفيدك كثيرا في هذا الجانب ان شاء الله
كتاب/ رفع الملام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية
تحقيق/ زهير الشاويش ـ نفع الله به
ـ[النعيمية]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:17 ص]ـ
3
هذا الكتاب يفيدك كثيرا في هذا الجانب ان شاء الله
كتاب/ رفع الملام عن الائمة الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيمية
تحقيق/ زهير الشاويش ـ نفع الله به
بارك الله فيك
ـ[النعيمية]ــــــــ[31 - 01 - 09, 08:03 م]ـ
بوركتم .. هل من مزيد؟(94/338)
بالله عليكم أيها الحنابلة مسألة ربما أدخل النار بسسببها.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[31 - 01 - 09, 03:42 ص]ـ
قبل أن ألتزم كنت تاركًا للصلاة منذ البلوغ حوالى 6سنوات بالميلادى فكيف أقضيها الآن -وأنا آخذ بالمذهب الحنبلى فى هذه المسألة- وكذا الصوم والنقطة المهمة هى أن عندناأى الحنابلة لاتنفع أن تصلى الحاضرة حتى تصلى قبلها الفائتة فهل اؤخر الصلاة المكتوبة الحاضرة ولا أصليها فى الجماعة أم ماذا؟ فصلوا القول.
ـ[أبو آلاء الحدادي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 04:57 ص]ـ
بارك الله فيك أخي
قولك أخي (مسألة ربما أدخل النار بسسببها)
بل فضل الله كبير و رحمته واسعة
و الذي أعرفه من كلام مشايخنا أن تارك الصلاة تهاونا كافر على الراجح من الخلاف المشهور في هذا
و إذا كان كذلك فالتوبة تهدم ماقبلها و الكافر لا يوءمر بقضاء الصلاة التي تركها و الصوم الذي تركه و لا يوءمر بقضاء بقية فروع الاسلام بعد إسلامه
و لعلك لو بحثت في فتاوى المشايخ الكبار لوجدت هذا الكلام
فالمسألة ليس مسألة الصلاة الحاضرة أو الفائتة بل الذي ذكرتُه لك أولى بالاهتمام
وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه
ـ[ابن البجلي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 06:58 ص]ـ
فتاوى الصلاة من كتاب/ فقه العبادات للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
حكم الصلاة وأهميتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.... السؤال (85): فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة؟ وما أهميتها؟
الجواب: الصلاة من آكد أركان الإسلام بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي آكد أعمال الجوارح، وهي عمود الإسلام، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عموده الصلاة" (75)، يعني الإسلام، وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفي أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدون واسطة أحد، وفرضها الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده، حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدل على أهميتها، ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيها، ولهذا دل على فرضيتها: الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.
ففي الكتاب: يقول الله عز وجل (فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء:103)، معنى كتاباً: أي مكتوباً، أي مفروضاً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة" (76)، وأجمع المسلمون على فرضيتها ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس، أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتد عن الإسلام، يباح دمه وماله،إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يكن حديث عهد بإسلام، لا يعرف عن شعائر الإسلام شيئاً، فإنه يعذر بجهله في هذه الحال، ثم يعرف فإن أصر بعد علمه بوجوبها على إنكار فرضيتها فهو كافر.
إذا فالصلاة من أفرض الفرائض في دين الإسلام.
.. السؤال (86): فضيلة الشيخ، على من تجب الصلاة؟
الجواب: تجب على كل مسلم بالغ عاقل، من ذكر أو أنثى.
فالمسلم: ضده الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة، بمعنى أنه لا يلزم بأدائها حال كفره، ولا بقضائها إذا أسلم، لكنه يعاقب عليها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ) (39) (فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ) (40) (عَنِ الْمُجْرِمِينَ) (41) (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) (42) (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (43) (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (44) (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) (45) (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (المدثر:39 - 46)،فقولهم: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/339)
وأما البالغ: فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ، وهي ثلاث بالنسبة للرجل، وأربع بالنسبة للمرأة. إحداها: تمام خمس عشرة سنة. والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً. والثالثة: إنبات العانة، وهي الشعر الخشن حول القبل. هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء، وتزيد المرأة علامة رابعة: وهي الحيض، فإن الحيض من علامات البلوغ.
وأما العاقل: فضده المجنون الذي لا عقل له، ومنه الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييز، فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.
وأما الحيض والنفاس: فهو مانع من وجوب الصلاة، فإذا وجد الحيض والنفاس فإن الصلاة لا تجب.
السؤال (87): فضيلة الشيخ، عرفنا حكم الصلاة وعلى من تجب، فما حكم ترك الصلاة؟
الجواب: حكم ترك الصلاة، أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وذلك بدلالة الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والنظر الصحيح.
أما الكتاب: ففي قوله تعالى عن المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (التوبة:11)، وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة، أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين، وبين المؤمنين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة، فإن المعاصي مهما عظمت إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين، ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص، فيمن قتل أخاه عمداً، قال عز وجل: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (البقرة: 178)، فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول، مع أن قتل المؤمن عمداً من أعظم الكبائر، ثم ألا ترى إلى قوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (9) (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) (الحجرات: 9 - 10)، فجعل الله الطائفة الثالثة المصلحة اخوة للطائفتين المقتتلتين، مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، وهذا يدل على أن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبداً إلا ما كان كفراً.
أما الدليل من السنة على كفر تارك الصلاة، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (78)، ووجه الدلالة من الحديث: أنه جعل هناك فاصلاً بين الإيمان والكفر وهو الصلاة، وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصل، لأن هذا هو مقتضى الحد، إذ إن الحد يفصل بين المحدودين. وقوله "بين الرجل وبين الشرك والكفر"ولم يقل بين الرجل وبين كفر منكراً، والكفر إذا دخلت عليه"أل" كان المراد به الكفر الحقيقي، بخلاف ما إذا كان منكراً، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت" (79)، فإن هذا لا يقتضي الخروج من الإسلام، لأنه قال: "هما بهم كفر" يعني هاتين الخصلتين.
أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال عبد الله بن شقيق رحمه الله " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" (80)، وقد نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه رحمه الله على أن تارك الصلاة كافر.
وأما المعنى فنقول: كل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية الشريعة بها، ثم يدعها بدون عذر، وليس له حجة أمام الله عز جل، فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان شيء، إذ لو كان في قلبه من الإيمان شيء ما ترك هذه الصلاة العظيمة، التي دلت النصوص على العناية بها وأهميتها، والأشياء تعرف بآثارها، فلو كان في قلبه أدنى مثقال من إيمان لم يحافظ على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/340)
وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة، وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل الشنيع، الذي تهاون به اليوم كثير من الناس. ولكن باب التوبة مفتوح ولله الحمد كما قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً) (59) (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً) (60) (جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً) (61) (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً) (مريم:59 - 62).
فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على الوجه الذي يرضيه عنا.
.. السؤال (88): فضيلة الشيخ، ما الذي يترتب على الحكم بالكفر على تارك الصلاة؟
الجواب: يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفر، يترتب عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردة، والذي يترتب على ذلك أحكام دنيوية وأحكام أخروية.
فمن الأحكام الدنيوية: أنه لا يحل أن يزوج لأن الكافر لا يحل أن يزوج بمسلمة، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) (الممتحنة:10)، ولقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) (البقرة: 221)، ومن عقد لشخص على ابنته المسلمة، وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح باطل، ولا تحل به المرأة لهذا الرجل، ولا يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته، لأنها محرمة عليه، فإن هداه الله ومنَّ عليه بالتوبة فلابد من إعادة العقد.
الحكم الثاني: سقوط ولايته، فلا يكون وليا على بناته، وعلى قريباته، فلا يزوج أحداً منهن لأنه لا ولاية لكافر على مسلم.
الحكم الثالث: سقوط حقه من الحضانة، فلا يكون له حق في حضانة أولاده، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم، فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
الحكم الرابع: تحريم ما ذكّاه من الحيوان، فذبيحته التي يذبحها حرام، لأن من شرط حل الذبيحة، أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني، والمرتد ليس من هؤلاء، فذبيحته حرام.
الحكم الخامس: أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة:28)، وعليه فلا يحل لأحد أن يمكِّن من لا يصلي من دخول مكة وحرمها لهذه الآية التي ذكرناها.
وأما الأحكام الأخروية فمنها: أنه إذا مات لا يغَّسل، ولا يكفَّن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم، وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس برائحته، أو يتأذى أهله بمشاهدته، ولا يحل لأحد أن يدعو بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي، لقوله تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (التوبة:113)، ولا يقولن قائل: إن الله عز جل يقول: "أن يستغفروا للمشركين" وتارك الصلاة ليس بمشرك، لأننا نقول: إن ظاهر حديث جابر: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (81) أن ترك الصلاة نوع من الشرك، ثم،نقول: إن الله تعالى علل ذلك بقوله: (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ)، وتارك الصلاة قد تبين بمقتضى الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، والمعنى الصحيح، قد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم.
فالعلة هي هي، والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه هذه العلة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/341)
ومن الأحكام الأخروية التي تترب على ترك الصلاة: أنه إذا كان يوم القيامة حُشر مع فرعون، وهامان، وقارون، وأبيّ بن خلف - أئمة الكفر - والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار والعياذ بالله.
فليحذر الإنسان من ترك الصلاة، وليخف ربّه، وليؤد الأمانة التي حمّله الله إياها في نفسه، فإن لنفسه عليه حقا.
قد يقول قائل: إن قولكم بأنه يكفر كفراً مخرجاً عن الملة، معارض بقول من قال من أهل العلم: إنه كفر دون كفر، وإنه لا يخرج به من الإسلام، ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحوداً، لا من تركها تهاوناً.
وجوابنا عن ذلك أن نقول: إن المسألة لا شك مسألة خلافية، ولكن الله عز وجل يقول: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (الشورى: 10)، ويقول عز وجل: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء: 59).
وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله، تبين لنا أن الحكم مرتب على الترك لا على الجحود، وقد ذكرنا ذلك في سؤال سابق.
ثم إننا نقول: هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدعي أنه أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به؟ وهل أحد يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريده؟ كل هذه الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن لأحد أن يدعيها، فإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق فيما ينطق به، وأعلم الخلق بما يقول، يقول: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" (82)، ويقول: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (83)، فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلّق بالترك، ثم نقول لمن زعم أن المراد من تركها جاحداً لها: إنك حرفت النص من وجهين:
الوجه الأول: أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك.
الوجه الثاني: أنك جعلت وصفاً يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحد، فأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " فمن تركها فقد كفر"؟
ثم إننا نقول: إذا جحد الإنسان فرض الصلاة فهو كافر وإن صلى، فهل تقول أنت: إنه إذا جحدها وصلى لم يكن كافراً؟ سيقول: لا، إذا جحدها - أي جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى، فنقول: إذاً خالفت الحديث، فالحديث يقول: "فمن تركها"، وأنت قلت: إن الحديث المراد به من تركها جاحداً لها، والكفر مرتب على زعمك على من تركها جاحداً، لا من جحدها بدون ترك، وأنت لا تقول بهذا، فعلى قولك يكون من جحدها بدون ترك يكون مسلماً!! فتبين بهذا واتّضح، أن القول الصواب أن من تركها متهاوناً متكاسلاً فهو كافر، أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصل.
وما أشبه هذه الدعوى - أعني دعوى أن المراد من تركها جحداً لوجوبها ما أشبهها بما نقل عن الإمام أحمد في قوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء:93)، روي عن الإمام أحمد أن بعض الناس يقول: إن المراد من قتل مؤمناً مستحلاً لقتله، فتعجب الإمام أحمد من هذا، وقال:إنه إذا استحل قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتله، والآية علقت الحكم بالقتل، وهذا نظير مسألتنا فيمن ترك الصلاة، ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة، فإننا نبرأ إلى الله عز وجل، أن نقول عليه ما لا يدل عليه كلامه، أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونرى أن القول بالتكفير كالقول بالإيجاب والتحريم، لا يتلقى إلا من جهة الشرع، وإن الجرأة على القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجب، وبالتحريم فيما لم يحرم، لأن الكل أمره إلى الله عز وجل، التحليل والتحريم والإيجاب والبراءة والتكفير وعدم التكفير، كلها أمرها إلى الله عز وجل، فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلاحظ أي اعتبار يخالف ذلك.(94/342)
ما هو حكم الجهر بصلاة الجنازة ليلا للإمام وهل هذا سنة
ـ[محمد عمر المكتبي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:22 ص]ـ
ماهو حكم الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الجنازة ليلاً فإنه قال قبل أن يصلي أن صلاة الليل كلها جهرا حتى صلاة الجنازة فجهرة بالفاتحة والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والدعاء فهل على هذا دليل نرجوا من الإخوة المساعد وبحثها بحثا علميا موثقا حيث يتم نشر هذا البحث عبر المنبر والمجالات الدعوية المختلفة فهل من مشمر لهذا العمل العظيم و جزاكم الله خيراً(94/343)
جلسة الإستراحة
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 12:29 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... وبعد: السلام عليكم
الاخوة الافاضل في الحقيقة يتكلم أحيانا بعض ممن ينسبون أنفسهم الى أهل العلم في مواضيع خلافية بين العلماء الاجلاء من أوائل وأقدمين ... فيرجح هذا ويسقط هذا دونما أدلة بينة بل هو اندفاع ربما أو تعصب لرأي ما ... حتى أني في هذه الجمعة سمعت درسا لأحد الائمة يتكلم فيه عن جلسة الاستراحة وحكمها فوالله ما أورد حديثا أو نصا يستدل به الا أنه انتصر لرأيه بكلام الشيخ العالم العلامة ابن القيم رحمه الله ... بل أنه تمادى ليقول أن هذه المسألة -جلسة الاستراحة -من المسائل الفقهية المهجورة ,وأن من يفعلها كسنة فقد فعل غير السنة وأنها رخصة فقط والواجب اعتبارها كذلك وقال أيضا أنها ليست مسألة خلاف .... الخ من كلامه الغير مأصل ... ثم انتقل ليقول أن حكم المحدث على مسألة ما لا يكون سديدا لأنه يستبط الاحكام من الاحاديث مباشرة وليس كالفقيه .... المهم أني الآن أطلب من حضراتكم وبصفتكم أهل علم قولا فصلا في هاتين المسألتين:
الأولى: جلسة الاستراحة؟
الثانية المحدث والفقيه ... وكيف يكون الفقيه فقيها اذا لم يكن ملما بعلوم الحديث.
وبارك الله فيكم.وهدانا الله وايكم الى ما اختلف فيه كمن الحق بإذنه.
والسلام عليكم.(94/344)
أريد تفصيلا حول جلسة الإستراحة
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 12:37 م]ـ
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد ... وبعد: السلام عليكم
الاخوة الافاضل في الحقيقة يتكلم أحيانا بعض ممن ينسبون أنفسهم الى أهل العلم في مواضيع خلافية بين العلماء الاجلاء من أوائل وأقدمين ... فيرجح هذا ويسقط هذا دونما أدلة بينة بل هو اندفاع ربما أو تعصب لرأي ما ... حتى أني في هذه الجمعة سمعت درسا لأحد الائمة يتكلم فيه عن جلسة الاستراحة وحكمها فوالله ما أورد حديثا أو نصا يستدل به الا أنه انتصر لرأيه بكلام الشيخ العالم العلامة ابن القيم رحمه الله ... بل أنه تمادى ليقول أن هذه المسألة -جلسة الاستراحة -من المسائل الفقهية المهجورة ,وأن من يفعلها كسنة فقد فعل غير السنة وأنها رخصة فقط والواجب اعتبارها كذلك وقال أيضا أنها ليست مسألة خلاف .... الخ من كلامه الغير مأصل ... ثم انتقل ليقول أن حكم المحدث على مسألة ما لا يكون سديدا لأنه يستبط الاحكام من الاحاديث مباشرة وليس كالفقيه .... المهم أني الآن أطلب من حضراتكم وبصفتكم أهل علم قولا فصلا في هاتين المسألتين:
الأولى: جلسة الاستراحة؟
الثانية المحدث والفقيه ... وكيف يكون الفقيه فقيها اذا لم يكن ملما بعلوم الحديث.
وبارك الله فيكم.وهدانا الله وايكم الى ما اختلف فيه كمن الحق بإذنه.
والسلام عليكم.
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 05:36 م]ـ
وإذا لم تكن استنباطات المحدث من الأحاديث مباشرة, فمن أين يأخذ الاستنباطات, والله المستعان ..
والفقه كل الفقه هو الأخذ بالحديث و العمل به, والعجيب أن القائل بسنية جلسة الإستراحة مطلقاً, هو الإمام المحدث الفقيه الذي ألّف أول رسالة في الأصول, الإمام الشافعي واختاره النووي في المجموع وانتصرله, وقال به الشيخ عبدالعزيز بن باز و الألباني, بل هي رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف ..
والحديث الوارد فيها هو حديث مالك بن الحويرث المعروف ...
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:38 م]ـ
السلام عليكم
شكر الله لك أخي على مرورك .... والله العجيب أن الاخ الذي تكلم ذلك الكلام تحصل على الدكتوراه في العلوم الشرعية الايام القليلة الماضية. وحقيق بمن تدرج في العلم الشرعي أن يأصل لكلامه ولا يكون كمن ينقل الاراء دون العلم بحجج اصحابها ... وقد ثبت أن كلا واحد من أئمة المذاهب الأربعة عند أهل السنة "أبي حنيفه، مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل ثبت عن كل و احد منهم قوله: "لا يحل لأحد أن يقول بقولنا ما لم يعلم دليلنا. ...
فياترى اذا تخلى هؤلاء عن الادلة فمن لها ............ ؟؟؟؟ والله المستعان
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:37 م]ـ
مع احترمي الشديد .... لطلاب الجامعات .......
اسمحو لي بهذه الكلمة .. (الجامعة خرّجت لنا علماء في الاسم وهم ليسو بعلماء فضلاّ على أن يكونوا طلبة علم)
ولا أنفي أن يكون فيها طلبة علم أو علماء, بل فيها علماء وطلبة علم محققين ....
لكن مقصودي (أن الجامعة تخرج طلبة علم بالأسم والشهادة فقط: أما عن علمه وطلبه للعلم, فما أن يتخرج من الجامعة إلا وقد نفخته المسميات والألقاب, فيكبر على العلم أربعاً) ..
والناس والله المستعان لا يعرفون العالم أو طالب العلم إلا من الجامعات أو الشاشات ...
ولو علموا قصص السلف لخرجت فضائحنا والله المستعان .........
ـ[رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:53 م]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=100535&highlight=%CC%E1%D3%C9+%C7%E1%C5%D3%CA%D1%C7%CD%C9
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:25 ص]ـ
لعل هذا الرابط يفيدك
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=100535&highlight=%CC%E1%D3%C9+%C7%E1%C5%D3%CA%D1%C7%CD%C9
هذا فيه تدليس من صاحب الموضوع
فإن عبد الوهاب مهية مؤلف رسالة [غاية الصراحة في عدم مشروعية جلسة الاستراحة]
يذكر هنا الأحاديث التي لم تذكرها
ولم يذكر حديث مالك بن الحويرث الذاكر لها مع العلم أن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه هو نفسه راوي حديث [صلوا كما رأيتموني أصلي]
وأين حديث ابي حميد الساعدي الذاكر لها بمرأى من 10 من الصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم له
واين حديث المسيء لصلاته الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية بها؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/345)
فالله المستعان
ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:27 ص]ـ
قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله:
الإشارة بالإصبع في التشهد
ويشرع الإشارة بالأصبع في التشهد الأول والأخير، لحديث عبدالله بن عمر في الصحيح قال " كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصابعه التى تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
وماورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحوال الإشارة بالإصبع:
0 نصبها.
0 وتحريكها.
0 وعدم تحريكها.
0 وحنيها.
0 واستقبال القبلة بها.
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يرفع أصبعه ويشير بها، أما التحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تفرد به زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وقد أعلها أبو بكر ابن العربي وغيره، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.
والأظهر أنَّ ابن خزيمة يرى الإعلال ((فقال عقب 714 ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره))، وحكى بعضهم التصحيح عنه، وهو غير ظاهر.
وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي عن الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أربدة التميمي قال: سئل ابن عباس –رضي الله عنهما- عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة فقال: ذلك الإخلاص.
وأما عدم التحريك ففيه نظر أيضاً.
والثابت الرفع والإشارة، والتحريك مسكوت عنه، من أشار وحرك من غير تعبد بذلك التحريك فلا شيء عليه ولا حرج، إنْ تعبد لتصحيحه الدليل فهو متبع، وإنْ كان لا يرى صحته وحرك، ففعله هذا متضمن للإشارة، والتحريك قدر زائد لا يتعبد به لمن لا يرى صحة هذا الخبر.
وأما حنيها، فقد جاء عند أبي داود من حديث مالك بن نمير عن أبيه وتفرد به وهو مجهول.
وأما الاستقبال بها القبلة فقد روي عن عبدالله بن عمر: أنه رأى رجلاً يحرك الحصا بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبدالله: لا تحرك الحصا وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
رواه النسائي و رواه ابن خزيمة وابن حبان.
وفي صحته نظر.
وأما التحريك لمن قال بالتحريك فقد اختلف الفقهاء في وقته، أما الحنفية فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، أي عند قوله "لا" ويضعها عند الإثبات.
وأما المالكية فيرون تحريكها يميناً وشمالاً إلى أن يفرغ من الصلاة.
وأما الشافعية فيرون رفعها عند قوله "إلا الله ".
واما الحنابلة فيرون أنه يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة، ولكن هذا لم يثبت التحريك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً، ومثل هذه التفريعات فيها من الاجتهاد في موضع تعبدي مستنده النص الصريح الصحيح وهذا ما لا يجوز اعتماده.
وحينما نضعف هذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني إنكار فعل ما جاء فيها، ولكن نقول: إن التعبد فيها يفتقر إلى دليل، فالسنة أنْ تشير فإن استقبلت بها القبلة، أو انحرفت يميناً أو شمالاً أو حرّكت فهو إشارة، فما زاد عن معنى الإشارة فلا يستحضر التعبد به إلا عند من يرى ثبوته، وبعض الناس بطبعه إذا أشار تنحني إصبعه، وبعض الناس بطبعه يرفها و يخفضها لا يريد تعبداً , وإنما أراد بذلك الإشارة، تقول: كل هذا مسكوت عنه، ولا حرج على الإنسان أنْ يفعله.
جلسة الاستراحة
جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث: ان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وترٍ من صلاته لم يستتم قائماً إلا بعد أن يجلس.
وهي صحيحة إسناداً، وإنْ كان في ثبوت سنيتها كلام، وقدح في ثبوتها بعض العلماء "انظر فتح الباري 2/ 291 عقب حديث823". أ, هـ.
وقال الحافظ ابن رجب في الفتح:
وقد اختلف العلماء في استحبابها في الصلاة:
فقالت طائفة:هي مستحبة. وهو قول حماد بن زيد والشافعي -في أشهر قوليه- وأحمد -في رواية عنه، ذكر الخلال: أن قوله استقر عليها، واختارها الخلال وصاحبة أبو بكر بن جعفر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/346)
وقال إلاكثرون: هي غير مستحبة، بل المستحب إذا رفع رأسه من السجدة الثانية أن ينهض قائما، حكاه أحمد عن عمر وعلي وابن مسعود، وذكره ابن المنذر عن ابن عباس.
وذكر بإسناده، عن النعمان بن أبي عياش، قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة - أول ركعة والثالثة - قام كما هو ولم يجلس.
وروي- أيضا - عن أبي ريحانة صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وروي معناه عن ابن عمر - أيضا.
خرجهما حرب الكرماني.
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم.
وممن قال ذلك: عبادة بن نسي وأبو الزناد والنخعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في أحد قوليه - وأحمد - في المشهور من مذهبه عند عامة أصحابه.
ومن أصحابنا وأصحاب الشافعي من قال: هي مستحبة لمن كبر وثقل بدنه؛ لأنه يشق عليه النهوض معتمدا على ركبته من غير جلسة.
وحمل أبو إسحاق المروزي القولين للشافعي على اختلاف حالين، لا على اختلاف قولين، وحملوا حديث مالك بن الحويرث على مثل ذلك، وان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقعد أحيانا لما كبر وثقل بدنه؛ فإن وفود العرب إنما وفدت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره.
ويشهد لذلك، أن أكابر الصحابة المختصين بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقا.
وروى حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه روايتين:
أحداهما: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.
والثانية: لا تستحب إلا لمن عجز عن النهوض عن صدر قدميه.
وهي رواية ابن منصور، عن إسحاق -أيضا.
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.أ, هـ.
وفقك الله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:30 ص]ـ
ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:36 ص]ـ
وهذا بحث الشيخ عبد الوهاب
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم
أخي رشيد بارك الله فيك على هذا التحقيق وزادك الله علما وأدبا ... لكن هل نستدل من كل ما سبق أن فعل جلسة الاستراحة لغير عذر -كبر أو ثقل - يعتبر بدعة؟؟؟؟؟
اللهم اجعلنا من الذين يتبعون النبي الأمي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع.
ـ[رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 02:16 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل جمال
أخي الكريم صاحب البحث الشيخ عبد الوهاب مهينة أولا
ثانيا لست من هواة التبديع فلعل الشيخ عبد الوهاب يجيبك على
سؤالك.
الذي أعتقده عدم جواز جلسة الإستراحة ولاأعنف أو أبدع المخالف
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:01 ص]ـ
السلام عليكم
عفوا أخي رشيد ... الدال على الخير كفاعله.
بانتظار شيخنا عبدالوهاب وافادته بارك الله فيه.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:14 م]ـ
الذي أعتقده عدم جواز جلسة الإستراحة
عدم جوازها؟
والله هذا من أغرب الأقوال فيها وإن قال به من قال
وماذا نفعل بالأحاديث التي ذكرتُ لك؟
.....
قال العلامة الألباني - رحمه الله في " تمام المنة ":
[قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد].اهـ
انظر هذه الفائدة العزيزة [وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث]
احذر يا أخي! فبطريقتك هذه سنقضي على كثير من السنن!
....
أما بالنسبة للمسن والثقيل البدين اعلم أن فعلها أصعب عليه من تركها فإنه حال كونه ساجدا ويداه على الأرض ثم يقوم أسهل عليه من الجلوس بعد السجود ثم القيام، ولا حظ جيدا حديث مالك بن الحويرث قال في بدايته أنهم لما مكثوا عند النبي صلى لله عليه وسلم كانوا شببة متقاربون يعني شبابا متقاربون في السن .. فهؤلاء هم الذين قال لهم صلى الله عليه وسلم [صلوا كما رأيتموني أصلي] ثم مالك بن الحويرث هو نفسه راوي جلسة الاستراحة، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت الأمر. انظر " الفتح " و" نيل الأوطار ". فكيف نخصصها بالمسن؟ ما هو الدليل على تخصيصها بالمسن؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:33 م]ـ
ومن لم يستحب هذا الجلوس بالكلية، قال: إنه من الأفعال المباحة التي تفعل في الصلاة للحاجة إليها، كالتروح لكرب شديد، ودفع المؤذي، ونحو ذلك مما ليس بمسنون، وإنما هو مباح.
الجواب عليه:
قال العلامة الألباني - رحمه الله في " تمام المنة ":
[الثالث: أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك فإذ لم يكن شئ مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إنما فعلها للعبادة لا للحاجة. والله هو الموفق] اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/347)
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 04:58 م]ـ
الجواب عليه:
قال العلامة الألباني - رحمه الله في " تمام المنة ":
[الثالث: أنه رواها جماعة من الصحابة كما تقدم في حديث أبي حميد ويستحيل عادة أن يخفى عليهم أنه إنما فعلها للحاجة لو كان الأمر كذلك ولو سلمنا بإمكان ذلك عادة فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك فإذ لم يكن شئ مما ذكرنا فهو دليل واضح على أنه إنما فعلها للعبادة لا للحاجة. والله هو الموفق] اهـ.
السلام عليكم
هذا الاستشهاد يا أخي أبو سلمى حفظك الله {فإنه لا يخفى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خفاء ذلك عليهم وحينئذ كان ينبههم على ذلك} أراه والله أعلم غير كاف لأن حال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يخفى على الصحابة وليس كل ما كان فيه استثناء نبه إليه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.مثال ذلك الحديث الذي يرويه البيهيقي في سننه عن أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره ... الحديث-. الشاهد هنا يا أخي الفاضل أعزك الله هل البول بالطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة في كل حال؟ ... وألفت الانتباه هنا الى أن المثال ليس في العبادات ولكني أتساءل فقط لتتضح لنا الامور من كل زواياها. والله الهادي الى سواء السبيل
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 05:14 م]ـ
يا أخي نعم هذه ليست عبادة ولا سنة، و لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرحاضا في بيته لبال فيه. والله أعلم
ولا يزال كثير من الناس حتى في هذه الأزمنة - على حسب هندسة البيوت - يفعلون هذا خاصة الأولاد الصغار في زمن البرد للخشية عليهم من الخروج للمراحيض.
..
يا أخي ما الدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة؟
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 06:28 م]ـ
بارك الله فيك أخوي أبو سلمى
نعم ........
مالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة ......
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 07:47 م]ـ
وفيك بارك الله يا أخي عبد الرحمن
فلعلها مجرد إحتمالات لا تقاوم دلالة النصوص
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[01 - 02 - 09, 10:38 م]ـ
يا أخي نعم هذه ليست عبادة ولا سنة، و لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرحاضا في بيته لبال فيه. والله أعلم
ولا يزال كثير من الناس حتى في هذه الأزمنة - على حسب هندسة البيوت - يفعلون هذا خاصة الأولاد الصغار في زمن البرد للخشية عليهم من الخروج للمراحيض.
..
يا أخي ما الدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة؟
السلام عليكم
يا أخي الحبيب ليس موضوعنا حديث التبول في الاناء لكن لا بأس فربما أوضح ذلك بعض الامور قياسا ... أقول أولا لماذا قلت ليست عبادة ولا سنة؟ أليس كل فعل فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنة ,تفعل ولو مرة في العمر. ثانيا:المرحاض يا أخي هو ذاته الخلاء بمعنى أن معنى كلامك هو أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يفعل ذلك-التبول في الاناء ووضعه تحت سريره - دائما, لاحظ أني قلت معنى كلامك ولم أقل قصدك , ومقارنتك ربما لم تكن في محلها لأن المرحاض مخصص فقط لهذا الأمر -قضاء الحاجة- أما فعل ذلك في زماننا فقد قلت للأولاد وفي البرد أي لضرورة.ثم تأمل معي هذا الحديث: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل]. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد , ألا ترى أن ظاهر الحديث لا يتفق مع جواز المداومة على ذلك إلا لعذر يقعد عن القيام بذلك في الخلاء أو في المكان المعزول المخصص لقضاء الحاجة.
والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 01:35 ص]ـ
يا اخي الحبيب أنت من بدأ الكلام عن الموضوع الثاني
أما قولك:
.. أقول أولا لماذا قلت ليست عبادة ولا سنة؟ أليس كل فعل فعله رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سنة ,تفعل ولو مرة في العمر. والله يا أخي هذه جديدة عليَّ ولم أسمع بها إلا الآن من عندك
أخي ما هو الدليل؟
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[02 - 02 - 09, 09:02 ص]ـ
يا اخي الحبيب أنت من بدأ الكلام عن الموضوع الثاني
أما قولك:
والله يا أخي هذه جديدة عليَّ ولم أسمع بها إلا الآن من عندك
أخي ما هو الدليل؟
السلام عليكم ... ربما حدنا قليلا عن صلب الموضوع لكن لا بأس , راجع هذا الرابط
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=2752
ثم بعد ذلك نعود الى موضوعنا بارك الله فيك.
ـ[رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 09:02 م]ـ
أخي أبو سلمى
هل قرأت بحث الشيخ عبد الوهاب؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:39 م]ـ
أخي أبو سلمى
هل قرأت بحث الشيخ عبد الوهاب؟
- لما شرعتُ في قراءته الآن توقفتُ عند قوله:
[اعلم سدد الله خطاك و ألهمك رشدك و هداك، أن جِِِلسة الإستراحة لم تردفي شيء من السنة على وجه معتبر إلا في حديثين؛ أحدهما عن مالك بن الحويرث و الآخرعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما].
فوجدتُ نفسي متسائلاً هل قرأتما حديث المسيء لصلاته؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/348)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 12:45 ص]ـ
نمشي وحدة وحدة مع كلام الشيخ عبد الوهاب
2 - قال: [فاما أيوب فالمحفوظ عنه انه كان يحيل على صلاة عمرو بن سلِمة ...... قال أيوب: و كان ذلك الشيخ يتم التكبير، و إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس و اعتمد على الأرض، ثم قام ...... ففي هذا اللفظ، تمثيل صلاة ذلك الشيخ بصلاة مالك بن الحويرث التي حاكى بها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم]
- أين الإشكال هنا إذا كان في هذا اللفظ، تمثيل صلاة ذلك الشيخ بصلاة مالك بن الحويرث التي حاكى بها صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 01:12 ص]ـ
3 - قال مريداً تضعيف عبد الحميد بن جعفر: [و إنما انفرد بذكرها عنه عبد الحميد بن جعفر، و هو و إن وثق، إلا أنهم تكلموا فيه.
قال النسائي (الضعفاء و المتروكين 1/ 72): " ليس بالقوي ".
و قال أبو حاتم: " لا يحتج به " و كذا في (الميزان 4/ 347): " كان يحيى القطان يروي عنه و يضعفه ".
و قد اختصر الحافظ ابن حجر ترجمته فقال في (التقريب 1/ 333): " صدوق رمي بالقدر، و ربما وهم. "].
سؤال:
عبد الحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنهُ، ووثقه الإمام أحمد أيضاً، واحتج به مسلم في صحيحه.
حتى ابن حجر أليس ممن يوثقوه؟ انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=899659) في رقم 35.
أما الآخرون ممن ردوا روايته فهل بينوا سبب ضعفه؟
أليس عند الاختلاف في الراوي يجب ذكر سبب ضعفه؟
ـ[رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 02:20 ص]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سلمى رشيد
لما شرعتُ في قراءته الآن ....
أخي الفاضل إقرأ البحث أولا بنية الإستفادة .. وبعدها عقب إن وجد داع
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 02:28 م]ـ
هذا تماماً ما أفعله يا أخي
وليتك تجيب على أسئلتي، فأخشى أن يزيد عددها وتتراكم علينا
ـ[رشيد]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:43 م]ـ
هذا فيه تدليس من صاحب الموضوع
فإن عبد الوهاب مهية مؤلف رسالة [غاية الصراحة في عدم مشروعية جلسة الاستراحة]
يذكر هنا الأحاديث التي لم تذكرها
ولم يذكر حديث مالك بن الحويرث الذاكر لها مع العلم أن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه هو نفسه راوي حديث [صلوا كما رأيتموني أصلي]
وأين حديث ابي حميد الساعدي الذاكر لها بمرأى من 10 من الصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم له
واين حديث المسيء لصلاته الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية بها؟
فالله المستعان
ياإبني لو قرأت البحث بنية الإستفادة لماأستعجلت بالجواب
عندما تنتهي من قرائته ضع أسئلتك،فلعل الشيخ يوضح لك ماأستشكل عليك. فهو صاحب البحث.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:18 ص]ـ
لكن لما تنقل كلامي هذا هنا؟
انظر جيدا إلى تسلسل المشاركات أعلاه
إنما كان ردي على ما أحلتنا إليه من تعليث الشيخ عبد الوهاب على صفة الصلاة
وقبل أن ترفق لنا بحثه
فانتبه
لكن لك ما طلبتَ يا أبي [وأخشى أن أكون أكبر منك] [ابتسامة]
إن شاء الله أكمل قراءتها وأضع أسئلتي
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
أحبك في الله
ـ[رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:55 ص]ـ
أرجو أن تكون اكبر مني سنا [إبتسامة]
فأنا على مشارف العقد الخامس ... نسأل الله أن يغفر لنا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي ..
أحبك الذي أحببتنا فيه
ظننت أنك أطلعت على الرسالة لما ذكرت عنوانها [غاية الصراحة في عدم مشروعية جلسة الاستراحة]
لذلك نقلت كلامك .... أعتذر على الوهم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[04 - 02 - 09, 01:21 ص]ـ
وانا لم أكمل الثالث بعد فأنت أبي [ابتسامة]
لكن من جهة معك حق فتلك الرسالة وقعت بيدي منذ تقريبا عشرين سنة ولم أطلع عليها
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 01:28 ص]ـ
إخواني الكرام السلام عليكم .. أولا: من المعلوم لديكم جميعا إن شاء الله أن أعمال الصلاة الاختيارية كلها من العبادات وجلسة الاستراحة منها؛ فمن زعم أنها عادة أو أنها تفعل عند الحاجة لزمه ذكر مأخذ العلة وإلا كان قائلا في دين الله بما لا علم له به.
ثانيا: أقول لمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعف في عام الوفود: إن هذا كلام لا دليل عليه بل الواقع ينقضه من أساسه فهو عليه السلام لم يصبه الهرم وكان قد بلغ الستين وهو يقود الجيوش ويسافر الأسفار الطويلة كغزوة تبوك التي تبعد عن المدينة بنحو 700 كيلو، فرجل بهذا النشاط هل يوصف بأنه ثقل لدرجة أنه لا يستطيع القيام من السجود مباشرة؟؟ ثالثا: إذا لم تكف ثلاثة أحاديث للاستدلال على مسألة في الصلاة فإن مسائل كثيرة نعدها اليوم من فرائض الصلاة وسننها سوف تتهاوى أما هذا المنهج الأعرج.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 09, 02:14 م]ـ
هذا فيه تدليس من صاحب الموضوع
فإن عبد الوهاب مهية مؤلف رسالة [غاية الصراحة في عدم مشروعية جلسة الاستراحة]
يذكر هنا الأحاديث التي لم تذكرها
ولم يذكر حديث مالك بن الحويرث الذاكر لها مع العلم أن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه هو نفسه راوي حديث [صلوا كما رأيتموني أصلي]
وأين حديث ابي حميد الساعدي الذاكر لها بمرأى من 10 من الصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم له
واين حديث المسيء لصلاته الذي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية بها؟
فالله المستعان
لم تثبت هذه الجلسة في حديث المسيء صلاته، ولم يصح ذكرها فيه.
وجمع منهم يخطئون ذكرها وينصون على أنها وهم في حديث أبي حميد رضي الله عنه.
والمسألة محل نظر واجتهاد، ولا تشنج على من اجتهد وأداه اجتهاده للأخذ بأحد القولين. وبالله التوفيق.(94/349)
أرجو من الإخوة الكرام الذي يعرفون رقم الدكتور محمد القري المتخصص في الاقتصاد الإسلامي،
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[31 - 01 - 09, 01:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أرجو من الإخوة الكرام الذي يعرفون رقم الدكتور محمد القري المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، أو أي وسيلة للتواصل معه أن يفيدني به، لأني أحاتجه في أمر مهم.
ـ[أبو عبد الله التطاون]ــــــــ[31 - 01 - 09, 04:05 م]ـ
كأني قرأت خبر وفاته قبل مدة، أرجو ممن عنده علم أن يؤكد هذا أو ينفيه.
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[02 - 02 - 09, 02:46 م]ـ
هل من مفيد؟(94/350)
فائدة من مفردات المذهب الحنبلي صحة إمامة المرأة بالرجال في التراويح وفوائد أخرى
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 09:52 م]ـ
قال في الإنصاف
لا تصح إمامة المرأة للرجل
قوله ولا تصح إمامة المرأة للرجل
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب: هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي و المحرر و الوجيز و المنور و المنتخب و تجريد العناية و الإفادات وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و مجمع البحرين و الشرح و الفائق و إدراك الغاية وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وعنه تصح في النفل وأطلقهما ابن تميم وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين
قال أبو الخطاب وقال أصحابنا: تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة الأصحاب يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح انتهى وهو الذي ذكره ابن هبيرة عن أحمد وجزم به في الفصول و المذهب و البلغة وقدمه في التلخيص وغيره وهو من المفردات ويأتي كلامه في الفروع
قال القاضي في المجرد: ولا يجوز في غير التراويح
فعلى هذه الرواية قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون جزم به في المذهب و الفائق و ابن تميم و الحاويين
قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات و الرعاية الكبرى وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار القاضي: يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة لخبر أو ورقة العام والخاص
والجواب عن الخاص: رواه المروذي بإسناد يمنع الصحة وإن صح: فيتوجه حمله على النفل جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي: تصح مع الكراهة انتهى
فائدة: حيث قلنا: تصح إمامها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر ويقتدون بها هذا الصحيح قدمه في الفروع و الفائق و مجمع البحرين و الزركشي و الرعاية الكبرى وجزم به في المذهب و المستوعب
قلت: فيعايي بها
وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة: فينوي الإمامة أحدهم اختاره القاضي في الخلاف فقال: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة
قلت فيعايي بها أيضا
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:26 م]ـ
"ولا تصح إمامة المرأة للرجل
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب: هذا الصحيح من المذهب "
ثم ذكر الروايه الثانية
"وعنه تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين"
فقوله هذا المذهب مطلقا
اليس معناه هذا المعتمد ويدخل فيه الصلاة التروايح والقول الثاني انما هو احد اقوال المذهب الذي اختاره طائفة من الحنابلة
وليس هو المعتمد اصلا
ولا نصح ان نقول هذا هو مذهب الحنابلة ولا نستطيع ان نقول انه من المفردات المذهب لأنه لم يعتمد عليه الحنابلة
وانما قال صاحب الأنصاف من المفردات علي الرواية الثانية التي لم يعتمد عليه احد
انا لست حنبليا ولكن
هكذا فهمت من النص صححني بارك الله فيكم
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[31 - 01 - 09, 10:28 م]ـ
وفهمي يوافق فهمك وإنما نقلتها للفائدة ولكي يعقب الفضلاء أمثالك فأستفيد بارك الله فيك
ـ[أبو عمر الطائي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:35 م]ـ
أشكرك أخي ... أبا انس
وهو كما ذكر أخي أبو حمزة ...
ويضاف له:
وجوب التأكد من أنه لابد أن نفرق بين أن يكون قولا لبعض أصحاب وأتباع أحمد وأن يكون قولا له ويتم ذلك أن ينص عليه برواية صحيحة فيرجع لمسائل أبنائه عبدالله وصالح وغيرهم كابن هانئ والمروذي وغيرها فهؤلاء نقلوا كلامه مسندا عن أحمد.
ولايعتمد على من جاء بعده بقرون ولاينقل القول مسندا لصاحبه ...
..
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 02:06 م]ـ
جزاك الله خيرا وشكرا على الإضافة
وقد سمعت الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي يتورع من نسبة القول الى إمام من الأئمة وإنما يقول النسبة الى المذهب أسهل انتهى كلامه بمعناه وهذا يؤكد كلامك أخي العزيز(94/351)
حول سنة الجمعة القبلية
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 11:42 ص]ـ
أحبائي في هذا الملتقى المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذزمن بعيد قد سأل أحد الأخوة هذا السؤال وهو سؤال مهم للغاية ولكن لم يدل أحد من الأخوة الزملاء بدلوة فيه فأحببت أن أضع هذا السؤال مرة أخري لكي تعم الفائدة وشكراً لكل المشتركين في هذا الملتقى الطيب وجزاكم الله خيراً
أخرج الترمذي (415)، وصححه الإمام الألباني في "صحيح الجامع":
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من صلى في يوم و ليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة)).
والسؤال هو: كيف نطبق هذا الحديث عملياً يوم الجمعة؟ أم أن هذا الحديث خاص بالأيام عدا الجمعة؟
(تنبيه): هذا السؤال بناءً على أن سنة الجمعة القبلية لم تثبت.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو محمد النجدي المخضرم]ــــــــ[02 - 02 - 09, 01:21 م]ـ
للرفع ..
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[02 - 02 - 09, 03:34 م]ـ
أحبائي في هذا الملتقى المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
منذزمن بعيد قد سأل أحد الأخوة هذا السؤال وهو سؤال مهم للغاية ولكن لم يدل أحد من الأخوة الزملاء بدلوة فيه فأحببت أن أضع هذا السؤال مرة أخري لكي تعم الفائدة وشكراً لكل المشتركين في هذا الملتقى الطيب وجزاكم الله خيراً
أخرج الترمذي (415)، وصححه الإمام الألباني في "صحيح الجامع":
عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من صلى في يوم و ليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الغداة)).
والسؤال هو: كيف نطبق هذا الحديث عملياً يوم الجمعة؟ أم أن هذا الحديث خاص بالأيام عدا الجمعة؟
(تنبيه): هذا السؤال بناءً على أن سنة الجمعة القبلية لم تثبت.
نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد
السلام عليكم
أخي الكريم فعلا ان هذا السؤال مهم لما تعلق به من حب الظفر بالسنة الصحيحة التامة كما كان يفعلها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه من بعده. وأنا معكم بانتظار إفادات المشايخ والاخوة طلبة العلم ,يسر الله لنا ولهم.
فقط أقول يا أخي الحبيب: لا شك أن الاختلاف وارد حول السنة القبليه لصلاة الجمعة ولكن ذلك لا يمنع من النفل المطلق قبل صلاة الجمعة وذلك مما لا خلاف عليه لورود الادلة على ذلك ومنها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى} الحديث في صحيح البخاري.
ننتظر التوضيح ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 03:55 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي جمال وبارك الله فيكم
ـ[أبو حذيفة القليوبي]ــــــــ[02 - 02 - 09, 03:57 م]ـ
ونحن ننتظر الإفادة من مشايخنا وعلماءنا بارك الله فيهم جميعاً
وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 09, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذاك الحديث خاص بما عدا يوم الجمعة
فمما تعلمناه من مشايخنا ومن الشيخ الألباني - رحمه الله - أنه لا توجد سنة قبلية لصلاة الجمعة
ومن ادعى مشروعيتها فهو مطالَبٌ بالدليل
وبما أن أن الرواتب القبلية لا تصلى إلا بعد دخول وقت الفريضة
فتلك الركعات [التي نصلي ما بدا لنا منها قبل صعود الإمام على المنبر] فلا تعد من السنن القبلية لأنه يمكننا صلاتها قبل الزوال بكثير، يعني بحسب تبكيرنا للمسجد.
دائما في انتظار إجابات المشايخ.(94/352)
طلب مساعدة للحصول على كتاب
ـ[أبو أيوب العرصاوي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 08:56 م]ـ
أين أجد كتاب السياسة الشرعية والفقه الإسلامي للشيح عبد الرحمن تاج رحمه الله، دلوني عليه يرحمكم الله على أي شكل كان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، أخوكم أبو أيوب العرصاوي(94/353)
اريد مساعدتكم لو تكرمتم اخواني
ـ[احمد السعد]ــــــــ[01 - 02 - 09, 09:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد مساعدتكم لو تكرمتم اخواني الكرام عن الولي المجبر:
فيمن تثبت له هذه الولايه , خلاف بين الفقهاء:
فمذهب الحنفية انها تثبت للعصبات , لما روي عن سينا علي رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً: "الإنكاح إلى العصبات".
والعصبه بنفسه: كل ذكر لا تصله بالمولي عليه انثى
المطلوب هو:
اريد شرح لمعنى هذا التعريف, فالتعريف الذي في الاعلى لا اعرف ماذا يقصد به.
مع ضرب مثال توضيحي لحالة هذا التعريف.
وجزاكم الله خيراً(94/354)
مصطلح خاص بالإمام مالك .. فماذا يقصد به؟
ـ[الموسى]ــــــــ[02 - 02 - 09, 11:19 ص]ـ
وقفت على عدة مسائل في المدونة يجيب عليها الإمام مالك بأنها ليست بالحرام البيّن، فما مراده (بالحرام البيّن) هل يقصد الكراهة أم ما اشتبه عليه فكان بين الكراهة والحرمة؟
وإليكم بعض النصوص على ذلك:
قال: ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة.
قال: وقال مالك: يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه.
قال ابن القاسم: فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين، قال: ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي قال: فقلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف.
وقوله في الصرف: إن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كنا لا نأخذ بقوله، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها؟ وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب.
فقيل لمالك: فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى البيع مفسوخا ويرد؟ فقال: لا وليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك.
قال ابن القاسم: وأكره اللحم بالضبع والهر والثعلب لما رأيت من قول مالك في كراهية هذه الأشياء لأنها ليست عنده كالحرام البين ولما أجازه بعض أهل العلم من أكلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أكرهه ولا يعجبني.
قلت: أرأيت إن استأجرت حلي ذهب بذهب أو فضة بفضة أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا بأس بذلك في قول مالك، وقد أجازه مالك مرة واستثقله أخرى وقال: لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، وأنا لا أرى به بأسا.(94/355)
ما هو حكم الإضرابات؟؟؟
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[02 - 02 - 09, 10:35 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ... وبعد
السلام عليكم ورحمة الله.
الإخوة الكرام ... في زماننا هذا هناك قضايا فقهية معصارة محتاجة للنظر والتمحيص والتحقيق , حتى لا يلتبس الأمر على عموم المسلمين ... ومن هذه القضايا ما يحدث في بعض البلاد الاسلامية للمطالبة بأمور ما تخص العمال أو لأغراض أخرى نفصلها ان شاء الله ان كان لذلك حاجة ... هذا النوع من التعبير عن ةمطالب العمال يصطلح عليه بالإضرابات.
فما هو حكم الاضراب في هذه البلاد الاسلامية.
ملاحظة: ان احتاج الأمر الى تعريف الإضراب فلا بأس لأنه ليس منتشرا في كل البلاد الاسلامية وليس معروفا عند الجميع ...
رجاءا نود مناقشة الموضوع من كل الزوايا ... فلا تبخلوا علينا بارك الله لكم في علمكم.
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[03 - 02 - 09, 08:14 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين وبعد ..
الاخوة الأكارم نرجوا منكم بعض الاهتمام بالمواضيع المطروحة بالمنتديات والرد ان أمكن فذلك للفائدة العامة والتعلم ... لا تبخلوا علينا بارك الله فيكم.
وبالله التوفيق.
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 08:49 ص]ـ
لعلّ هذه الفتوى تُفيدُكَ:
في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات
السؤال: شيخنا الفاضل إنّي أستاذ في قطاع التربية وفي الأيام المقبلة سيدخل عماله في إضراب من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضرابات بمختلف أنواعها من أساليب النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتعد الإضرابات في عرف الديمقراطيين على الأوضاع القيمة ظاهرة صحة، يصحح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أما المنظور الشرعي للنظم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي معدودة من أحد صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطان عليها ولا رقابة والله المستعان.
وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام فإن السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ?أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ? [الشورى: 21].
وعليه، فإن الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وسائر أساليب الديمقراطية هي من عادات الكفار وطرق تعاملهم مع حكوماتهم، وليست من الدين الإسلامي في شيء، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طريق ترك العمل ونشر الفوضى وتأييدها وإثارة الفتن والطعن في أعراض غير المشاركين فيها وغيرها مما ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خلق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا، وإنما يتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحققت المطالب فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (1) وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ» (2) أي: "وإن اعتقدت أنّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظن، بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة" (3) وفي رواية ابن حبان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ» (4)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» (5).
وأخيرًا، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 16 ذي الحجة 1426ه
الموافق لـ: 16 جانفي 2006م
المصدر: http://www.ferkous.com/rep/Bb9.php
--------------------------------------------------------------------------------
1- أخرجه البخاري في الفتن 7056، ومسلم في الإمارة 4877، وأحمد 23347، والبيهقي 16994، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
2 - أخرجه أحمد برقم (23405). وصححه الألباني في "ظلال الجنة": (1028)، وروى هذه الزيادة البيهقي في سننه كتاب القسم والنشور من حديث أم أيمن رضي الله عنها (15174)
3 - فتح الباري لابن حجر: (13/ 10).
4 - أخرجه ابن حبان (4645)، كتاب السير باب طاعة الأئمة، وابن أبي عاصم في السنة (857)، وصححه الألباني في تخريج السنة (1026). أمّا رواية أحمد (24140) فهي بلفظ: "وإن نهك ظهرك وأخذ مالك" من حديث حذيفة رضي الله عنه.
5 - أخرجه البخاري في الفتن (7052)، والترمذي في الفتن (2349)، وأحمد (3713)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/356)
ـ[أبو عُمر يونس الأندلسي]ــــــــ[03 - 02 - 09, 09:08 ص]ـ
فتوى بالهاتف حول إضرابات السادس من إبريل في مصر وحكم المشاركة فيها ..
لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي ..
من هنا ( http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=67211)(94/357)
إذا تعددت آراء المذاهب ماذا نفعل؟
ـ[النعيمية]ــــــــ[03 - 02 - 09, 01:10 ص]ـ
بسم الله
الاخوة الكرام
إذا تعددت آراء المذاهب هل يجوز الرجوع لولي الأمر لحسم الخلاف؟ (مع كتابة المرجع)
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 01:05 ص]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 12:49 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 02:25 م]ـ
هذا تحصيل حاصل يا أبا زيد، فلا علاقة للمذهب بغير المسائل الاجتهادية ... بورك فيك
ـ[جمال العاتري]ــــــــ[04 - 02 - 09, 04:49 م]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
السلام عليكم
أخي الحبيب نريد توضيحا أكثر في المسأله مع ذكر الدليل بارك الله فيك ....
وفق الله الجميع.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[04 - 02 - 09, 05:42 م]ـ
هذا تحصيل حاصل يا أبا زيد، فلا علاقة للمذهب بغير المسائل الاجتهادية ... بورك فيك
هذا أمرٌ جديدٌ عليَّ وعلى المسلمين , فليتك تزيدهُ إيضاحاً.!
وسأبدأ معك من طهارتك التي تتعبدُ الله بها وأسألك:
هل نقضُ الوضوء بلحم الإبل يا سيدنا مسألةٌ اجتهاديةٌ أم ذاتُ نصوصٍ شرعيةٍ خصتها بالحكم.؟
فإن كانت الأولى , وهذا ما قررتموه , فأرجو إجابة سؤالي التالي:
وهل لولاة الأمر أن يحسموا لنا فيها الخلاف (فهي من مسائل المذاهب التي زعمت أنْ لا علاقة لها بغير المسائل الاجتهادية) بحيثُ يصبحُ لحمُ الإبل ناقضاً في مصرَ , وغيرَ ناقضٍ في تونس , وهكذا.
وإن كانت الأخرى فهذا يعني أن لديكم خللاً في إدراك معنى المسائل الاجتهادية.
وفيك بارك الله
ـ[النعيمية]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:12 م]ـ
أوضح علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم أن لولي الأمر، حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية، الأخذ بما يراه من آراء العلماء، وأن حكمه فيها بأخذ أقوال أهل العلم يرفع الخلاف.
وهي من القواعد الفقهية.
.
ماشاء الله تبارك الرحمن
اخي الفاضل محمد أبو عمر جزاك الله خير على هذ الجواب الذي اعياني البحث عنه
لكن لو تكرمت اريد المرجع الذي اجد فيه الجواب ليس شكا فيك حاشا وكلا لكني اريد توثيق الموضوع كما هو المعهود في اي بحث وجزاك الله خيرا وثبتك وثبت الايمان في قلبك ..
بارك الله فيكم
ـ[النعيمية]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:21 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
بارك الله فيك الأخ الفاضل أبو زيد
لكن ما الفرق أقصد لماذا في المسألة الاجتهادية للولي حسم الخلاف باختيار حكم من احكام الفقهاء؟ والنصوص المحتمله لا شأن له فيها بارك الله فيك؟
إذن ماذا نفعل في النصوص المحتمله اذا حدث خلاف؟
وليتك تدلني على مرجع لهذا جزاك الله خير فأنا بحاجة لتوثيق المعلومات أيضا
وجزاكم الله كل خير على الاجابة على سؤالي
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:17 م]ـ
لكن ينبغي التنبُّهُ إلى قيد أخينا محمد أبو عُمر: (حين يقع خلاف ما حول قضية اجتهادية) أمَّا ما احتملتهُ النُّصُوصُ فلا شأن لولي الأمر في رفع الخلاف فيه.
بارك الله فيك أبا زيد على التنبيه و التبيان الجلي للشرط.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:22 م]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب نريد توضيحا أكثر في المسأله مع ذكر الدليل بارك الله فيك ....
وفق الله الجميع.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
هذه من القواعد الفقهية اخي العزيز كما بيّنتُ سابقا ... فلا حاجة لذكر دليل فيها!!!
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:49 ص]ـ
بارك الله فيك الأخ الفاضل أبو زيد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/358)
لكن ما الفرق أقصد لماذا في المسألة الاجتهادية للولي حسم الخلاف باختيار حكم من احكام الفقهاء؟ والنصوص المحتمله لا شأن له فيها بارك الله فيك؟
إذن ماذا نفعل في النصوص المحتمله اذا حدث خلاف؟
وليتك تدلني على مرجع لهذا جزاك الله خير فأنا بحاجة لتوثيق المعلومات أيضا
وجزاكم الله كل خير على الاجابة على سؤالي
أختنا الكريمة , المسائل الفقهية أنواع:
1 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ قطعي الدلالة والثبوت , ولا مجال فيه للاختلاف فهو أمرٌ متفقٌ عليه بين المسلمين, كالطهارة للصلاة ,والحدود الشرعية , ووجوب الزكاة وغير ذلك.
2 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ ظنيٌ , معنى (ظنَّيٌ) أنه يحتملُ أكثر من وجه , وهذا هو ما اختلفت فيه المذاهب ويسميه العلماء والأصوليون مساءل الخلاف , وكل طرفٍ من المختلفين فيها معتصمٌ بدلالة دل عليها الحديثُ أو الآيةُ نفسُها التي يستدل بها من خالفهُ من أهل المذهب الآخر, وأمثلةُ هذا النوعُ لا تحدُّ بحد أو عد , ومنها- مثلاً - المُرادُ بالقرء هل هو الحيضةُ أو الطهر.؟ والدليلُ في المسألة بين المتنازعين واحدٌ.
وهذان يُشتَرطُ لارتفاع الخلاف فيهما بحكم الحاكم أن تقوى الدلالةُ التي اختارها ,وأن لا يخالف بذلك نصاً أو إجماعاً أو قياساً , وإن فعل لزمهُ الرجوعُ كما فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير مرة , وإن لم يرجع انتقض حكمه.
3 - ومن المسائل الشرعية ما يردُ فيه دليلان ظاهرهما التعارضُ , وتختلفُ المذاهبُ لاختلاف دلالة هذين النصين , والقضيةُ هنا قضيةُ ترجيح أحد الدليلين على الآخر , وهذا لا يعمل فيه إلا العلماء المتكنون من النظر والفحص للأدلة , وهنا تُبحَثُ هذه الأدلة التي ظاهرُها التعارضُ , هل الدليلان عامان , أو خاصان , أو أحدهما عامٌ والآخر خاصٌ , أو العكسُ , أو اشتملَ كلٌ منهما على عمومٍ من جهة وخصوصٍ من جهة أخرى.
وهذا تنظَرُ فيه مُطولاتُ أصول الفقه وكتب الخلاف التي يردُّ فيها الفقهاءُ قول مخالفهم بأحد هذه المباحث.
4 - ومن المسائل ما لا يكونُ فيه دليلٌ شرعيٌ خاصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ , ويكونُ حادثاً بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزمن الوحي إليه , وهذه هي المسائل الاجتهاديةُ التي يرتفعُ فيها الخلافُ بحكم الحاكم.
ولعلي أعودُ للموضوع في وقتٍ أوسع من هذا.
والله أعلمُ
ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[05 - 02 - 09, 01:49 م]ـ
الاخوة الكرام احب ان انبه الى قيد لازم للقاعدة الفقهية التي زعم الاخ الكريم انها كذلك وهي رفع الخلاف بحكم الحاكم والقيد هو ان لايكون في هذه المسئلة التي وقع الخلاف فيها شائبة عبادة اصالة فان كان الفرع المختلف فيه له علاقة بالعبادات اصالة فلا شأن للحاكم في رفع الخلاف فيه وهذا واضح بالاستقراء والنظر اما الفروع التي يقع فيها الخلاف وهي من شئون الناس ومصالحهم اصالة ويمكن ان يكون للعبادة جزء فيها فهذه التي يرفع حكم الحاكم الخلاف فيها ان وقع اما المسائل التعبدية فلا شأن للحاكم فيها وحكمه لايرفع الخلاف والطالب للدليل على هذه يصلح فيه قول الشاعر ... وليس يصح في الاذهان شيئ .. اذا احتاج النهار الى دليل وشكرا
ـ[النعيمية]ــــــــ[05 - 02 - 09, 04:45 م]ـ
أختنا الكريمة , المسائل الفقهية أنواع:
2 - ضربٌ جاء فيه دليلٌ ظنيٌ , معنى (ظنَّيٌ) أنه يحتملُ أكثر من وجه , وهذا هو ما اختلفت فيه المذاهب ويسميه العلماء والأصوليون مساءل الخلاف ...
وهذان يُشتَرطُ لارتفاع الخلاف فيهما بحكم الحاكم أن تقوى الدلالةُ التي اختارها ,وأن لا يخالف بذلك نصاً أو إجماعاً أو قياساً , وإن فعل لزمهُ الرجوعُ كما فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - غير مرة , وإن لم يرجع انتقض حكمه.
4 - ومن المسائل ما لا يكونُ فيه دليلٌ شرعيٌ خاصٌ قطعيٌ أو ظنيٌ , ويكونُ حادثاً بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وزمن الوحي إليه , وهذه هي المسائل الاجتهاديةُ التي يرتفعُ فيها الخلافُ بحكم الحاكم.
ولعلي أعودُ للموضوع في وقتٍ أوسع من هذا.
والله أعلمُ
بارك الله فيك اخي الكريم أبو زيد
إذن: التي فيها دليل ظني والتي ليس فيها دليل شرعي خاص بها اي الاجتهادية هي التي يكون فيها حكم الحاكم لرفع الخلاف فقط ..
بارك الله فيك على التوضيح وجزاك الله كل خير وأحسن إليك
لكن أحتاج مرجع أرجوك أنا فهمت لكني اريد المرجع
جزاكم الله خير الجزاء جميعا
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[05 - 02 - 09, 08:00 م]ـ
هذا أمرٌ جديدٌ عليَّ وعلى المسلمين , فليتك تزيدهُ إيضاحاً.!
وسأبدأ معك من طهارتك التي تتعبدُ الله بها وأسألك:
هل نقضُ الوضوء بلحم الإبل يا سيدنا مسألةٌ اجتهاديةٌ أم ذاتُ نصوصٍ شرعيةٍ خصتها بالحكم.؟
فإن كانت الأولى , وهذا ما قررتموه , فأرجو إجابة سؤالي التالي:
وهل لولاة الأمر أن يحسموا لنا فيها الخلاف (فهي من مسائل المذاهب التي زعمت أنْ لا علاقة لها بغير المسائل الاجتهادية) بحيثُ يصبحُ لحمُ الإبل ناقضاً في مصرَ , وغيرَ ناقضٍ في تونس , وهكذا.
وإن كانت الأخرى فهذا يعني أن لديكم خللاً في إدراك معنى المسائل الاجتهادية.
وفيك بارك الله
حسبي أن أرد عليك بما ذيلت به مشاركتك:
قال ابن عباس رضي الله عنهما:
(لا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليمَ يقليك والسفيهَ يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به, وَأعْفِهِ مماتحب أن يعفيك منه, وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/359)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:38 ص]ـ
حسبي أن أرد عليك بما ذيلت به مشاركتك:
قال ابن عباس رضي الله عنهما:
(لا تمار حليماً ولا سفيهاً فإن الحليمَ يقليك والسفيهَ يؤذيك, واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به, وَأعْفِهِ مماتحب أن يعفيك منه, وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به)
وهل وضعته ذيلاً للمشاركة إلا لهذا الغرض , على كل حال:
ردُّكَ عليَّ بمَا ذيلتُ به مشاركتي مسألةٌ اجتهاديةٌ أمرٌها واسعٌ.
وأسأل الله أن يعطيك على قدر نيتك , ويقيني وإياك مصارع السوء , وشكراً على هذه اللفتة الكريمة , فما اتنفع أخٌ بأخٍ كانتفاعه بمن يبين له عيوبه.
ـ[النعيمية]ــــــــ[06 - 02 - 09, 04:24 م]ـ
عجبا لأمركما؟(94/360)
مسألة في البيوع
ـ[أبو عروة]ــــــــ[03 - 02 - 09, 01:18 ص]ـ
رجل أراد أن يقترض 40الف ريال من البنك فواعدوه بعد سنة جاء رجل آخر فقال للمقترض أنا اشري منك القرض ب30 الف ريال كاش واذا اعطوك القرض آخذ الاربعين الف وانت تسددهم فما الحكم سددكم الله وحفظكم
ـ[الجعفري]ــــــــ[03 - 02 - 09, 06:42 ص]ـ
المسألة فيها نظر - كما يظهر لي - وما أقربها من الربا ..
وننتظر طلبة العلم ...
ـ[أبو عروة]ــــــــ[03 - 02 - 09, 01:37 م]ـ
بارك الله فيك
ننتظر الاجابة من الاخوان
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[04 - 02 - 09, 07:34 ص]ـ
حقيقتها أنه أقرضه ثلاثين ألفا على أن يردها أربعين ألفا بعد سنة فهي عين الربا، أخرج القرض من باب التبرعات إلى باب المعاوضات، ولو لم يضمن الزيادة لما أقدم على إقراضه.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 02 - 09, 09:54 م]ـ
إذا اتحد الجنس و العلة، حرُم التفاضل و النسأ- يعني التأجيل-
ـ[الخالدي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 10:46 م]ـ
حكمها نفس حكم خصم (حسم) الأوراق التجارية لدى البنوك
وقد قرر المجمع الفقهي تحريمها لأنها من الربا
وصورة خصم الأوراق التجارية:
أن يكون لدى عميل البنك ورقة تجارية شيك مثلاً يستحق الدفع بعد ستة أشهر بمبلغ مئة ألف ريال فيقوم العميل بتظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية مقابل أن يدفع البنك له مثلاً تسعين ألف ريال حالاً ثم يقوم البنك بتحصيل قيمة الشيك في حينه
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح(94/361)
فرقُ ما بين الضمان و الكفالة ..
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[04 - 02 - 09, 10:12 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله، اما بعد
فمن الامور التي يحتاج إليها طالب أي علم من العلوم هو ضبط الفروق بين الأشياء، و قد اعتنى كثير من أهل العلم بهذا الفن منهم القرافي و من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اعتناء ابن عثيمين بهذا الأمر يتبين من خلال المطالعة في كتبه فهو يذكر الفرق بين المجنون و المغمى عليه أو بين السجود على الغترة وعلى الكوفيه، هذا في مسائل فقهية، و يذكر الفرق بين القضاء و القدر أو بين الأسمات و الصفات و هذا في باب الاعتقاد، و قل مثل ذلك في باب اللغة و النحو.
إذا قال الإنسان: إن مما يميز زيد عن عمرو أنه طويل أسمر اللون، فلسنا بحاجة إلى وصف عمرو فقد تبين تبعا أن عمرو ليس بالطويل بل هو قصير و أنه ليس بأسمر البشرة، و هذا مرمى ما قيل قديما (و بضدها تتميز الأشياء)
و هنا أود أن أذكر بعض الفروق بين الضمان و الكفالة حيث تشتبه على كثير من الناس خصوصا أن بعض كتب الفقه تدمجهما في باب واحد، فأقول مستعينا بالله:
1 - الضمان يكون في المال بينما الكفالة تكون في البدن
2 - إذا مات الضامن انتقل الحق إلى التركة بينما في الكفالة لا ينتقل الحق إلى التركة
3 - في الكفالة، إذا تعذر إحضار المكفول انقلبت الكفالة إلى ضمان و ذلك بشرط أن الكفيل لم يشترط
4 - إذا مات المضمون عنه لم يبرأ الضامن بينما إذا مات المكفول عنه بريء الكفيل
5 - تجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه بينما لا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول
هذا ما يحضرني من فرق، فمن كان لديه زيادة فلا يتردد في إفادتنا
بوركتم جميعا ..
ـ[أحمد العقلاء]ــــــــ[10 - 02 - 09, 10:42 م]ـ
بارك الله فيك اخي الكريم: أبو فرحان
6 - أن عقد الكفالة واقع على بدن المكفول ,فتصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي كالدين ولاتصح الكفالة
ببدن من عليه حد لأن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الدرء بالشبهات.(94/362)
حكم الألعاب الزوجية
ـ[ابوتميم]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أنتشر في الآونة الأخيرة العاب زوجية فيها نرد وأوامر رومانسية
فكرة اللعبة أن يلعب الرجل وزوجته بالنرد وتوجد في الخانات أوامر كـ قبل الزوجة ونحو ذلك وكلها مما يباح فعله بين الزوجين وتهدف اللعبة للتسلية وكسر الروتين
ما الحكم لهذه اللعبة؟؟
http://file12.9q9q.net/img/63825945/sz.JPG (http://file12.9q9q.net/preview/63825945/sz.JPG.html)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:54 م]ـ
اللهُ المُستَعَان.!!
أبلغَ بالمُسلمينَ التقليدُ الأعمى إلى هذا الحد.؟
قبل الحكم بحلالٍ أو حرامٍ , أقول:
إنَّ العلاقةَ الزَّوجيَّةَ في الإسلامِ أمرٌ خطيرٌ جداً , ولا يُشرَعُ أن يُمارَسَ إلا في عزلةٍ عن كل ناظرٍ ومامنٍ من كل سامعٍ , ترسيخاً للحياء ومكارمِ الأخلاق التي بُعث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - متمما لها.
بل رتَّبَ دينُنا الإسلاميُّ على إذاعةِ تفاصيل هذه العلاقةِ بعدَ المتحدث بها عن الله ليكون أشر الناس او من أشر الناس منزلةً عند الله.
وهذه الأعابُ إنما هي نتاجُ فكر الغربِ العفن القذر الذي تغلغل في أعماق بيوتات المُسلمين , وإن حملت معنى الرومانسية وكسر الروتين.
ووالله ما يريدون لنا إلا أن نكونَ مثلهم ونعوذ بالله من ذلك , وما هذه اللعبةُ في اعتقادي إلا خطوة من خطوات الشيطان لإشاعة الفاحشة.
ولا أستبعدُ أن توضعَ مثل هذه الألعاب في الفنادق مستقبلاً , وأن تروج بين مراهقي المراحل الإعدادية والثانوية , فاللهم سلم سلم.
ـ[أم ديالى]ــــــــ[05 - 02 - 09, 07:27 م]ـ
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
الشيخ الفاضل محمد العويد
جزاك الله كل خير
بما اني مشرفه بموقع من المواقع النسائية على قسم التسوق
فيوجد انواع من الالعاب الزوجية المطبوعة بعضها مترجم عن لغة اجنبية ولكنهم قاموا بالتعديل عليها بما يتوافق مع شرعنا الاسلامي
وجزء اخر من الالعاب وجدنا فيه فحش بالكلام والالفاظ وايضا امور محرمة شرعا على سبيل المثال تضمنت بعض الالعاب التالي:
... لن يتم عرض محتوى الالعاب على العام حرصا على ان يكون منتدانا خاليا من كل ما هو سيء
ملاحظة: تم ارسال محتوى الكلام للشيخ الفاضل محمد العويد
جواب الشيخ محمد العويد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الألعاب بالصفة المذكورة والتي تشتمل على تمثيل بالزوجة على أنها خادمة أو أنها طالبة لا تجوز للأمور التي ذكرتموها
كما أنها تعود على الزنا وتحببه للنفوس لأن اللعبة فيها تمثيل بالزنا رغم أنها بين زوجين
والحكم بالتحريم أيضاً لاستخدام الأطعمة بوضعها على الأعضاء المذكورة لأن فيه امتهاناً للأطعمة واستخدامها في غير موضعها الصحيح.
فلا يجوز بيع مثل هذه الألعاب ولا شراؤها ولا التعريف بها بل الواجب الحذر والتحذير منها
نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية والله أعلم
ـ[أم ديالى]ــــــــ[05 - 02 - 09, 07:31 م]ـ
http://forum.hawahome.com/t137743.html
ـ[ابوتميم]ــــــــ[05 - 02 - 09, 08:56 م]ـ
اللهُ المُستَعَان.!!
أبلغَ بالمُسلمينَ التقليدُ الأعمى إلى هذا الحد.؟
قبل الحكم بحلالٍ أو حرامٍ
حياكم الله أخي الفاضل أبوزيد
شاكر لك حضورك
وأتمنى أن يكون الحضور أكثر موضوعية
ـ[ابوتميم]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:01 م]ـ
وجزء اخر من الالعاب وجدنا فيه فحش بالكلام والالفاظ وايضا امور محرمة شرعا على سبيل المثال تضمنت بعض الالعاب التالي:
... لن يتم عرض محتوى الالعاب على العام حرصا على ان يكون منتدانا خاليا من كل ما هو سيء
حياكم الله أختي الفاضلة
نصيحه لوجه الله لا تلتفتي لمثل هذه الفتوى التي لا تحترم عقل المتلقي ويفتي فيها المفتي بمجرد ما يسمع وبدون تصور لما يفتي عنه
الإشكال عندي بالنرد فقط
قال صلى الله عليه وسلم " من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " صحيح مسلم
ـ[ابوتميم]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:11 م]ـ
قال صلى الله عليه وسلم " من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " صحيح مسلم
حكى الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن بعض الشافعية بانهم يرون بكراهة النرد كراهة تنزية إذا كان لعبها لم يتضمن محرماً أو يشغل عن واجب وكان بدون عوض
ما رأيكم؟؟
ـ[ابوتميم]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:12 م]ـ
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها " رواه أبوداود
قال الخطابي: " يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث ". وقال ابن معن " يعني ليس من اللهو المستحب " [عون المعبود شرح سنن أبي داود]
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعه الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس اللهو إلا في ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها أو قال كفر بها " رواه النسائي
قال السندي: " أي المشروع أو المباح أو المندوب أو نحو ذلك " [شرح سنن النسائي للسندي]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/363)
ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:19 م]ـ
باسمه تعالى
من يرغب في الالعاب فهناك كثير من الالعاب التي لا يوجد فيها المحرمات الشرعية، فلا حاجة اصلا الى الالعاب المشتملة على المحرمات الشرعية.
ويعلم كل مسلم عاقل ان الالعاب المشتملة على الافعال الغير الاسلامية استعماله ليس بجائز، فكما ان الزنا حرام فالدواعي الى الزنا ايضا حرام كما هو ظاهر.
وهذا بعد ما لو سلمنا ان الالعاب مطلقا ليس بحرام، والا فليس بقليل من الناس من يقول ان الالعاب غير جائزة مطلقا، لما انها عبث وكل عبث ليس بجائز.
وايضا قاعدة (دع ما يريبك الى ما لا يريبك) يقتضي ترك هذا النوع من الالعاب.
والله تعالى اعلم وعلمه اتم واكمل واحكم.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 10:31 ص]ـ
قال صلى الله عليه وسلم " من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " صحيح مسلم
حكى الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عن بعض الشافعية بانهم يرون بكراهة النرد كراهة تنزية إذا كان لعبها لم يتضمن محرماً أو يشغل عن واجب وكان بدون عوض
ما رأيكم؟؟
قال النووي رحمه الله في الروضة:
وأما اللعب بالنرد ففي وجه مكروه والصحيح تحريمه فعلى هذا قال الشيخ أبو محمد هو صغيرة قال الإمام والصحيح أنه من الكبائر
قال ابن حجر في التحفة:
(ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح) لخبر مسلم {من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه} وفي رواية لأبي داود {فقد عصى الله ورسوله} وهو صغيرة
وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر، ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق.
قال الرافعي: وتبعوه ما حاصله ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو
فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابهما تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت،
وكل ما معتمده التخمين يحرم
ومن القسم الثاني كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما " الطاب": عصى صغار ترمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه
ومن زعم أنه يحتاج إلى فكر فلم يعرف حقيقته بوجه إذ ليس فيه غير ما ذكرناه
ومن ذلك أيضا الكنجفة وهي أوراق فيها صور ويجوز اللعب بالخاتم وبالحمام إن خليا عن مال والثاني عما عرف لأهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب وإلا ردت شهادتهم ويقاس بهم ما كثر، واشتهر من أنواع حذقت من الجري، وحمل الأحمال الثقيلة، والنطاح بنحو الكباش، وغير ذلك من أنواع السفه واللهو
اهـ
قلت: ولا يفتى بمقابل الصحيح كما هو معلوم
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[09 - 02 - 09, 12:43 م]ـ
حياكم الله أختي الفاضلة
نصيحه لوجه الله لا تلتفتي لمثل هذه الفتوى التي لا تحترم عقل المتلقي ويفتي فيها المفتي بمجرد ما يسمع وبدون تصور لما يفتي عنه
الإشكال عندي بالنرد فقط
قال صلى الله عليه وسلم " من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " صحيح مسلم
أخي الكريم، أبا تميم وفقك الله:
بل ما قلته مما يستهجنه العامي فضلاً عن العالم! ففي كلامك تعدي على المفتي وإجحافاً في حق المستفتي! ولعلك لو نقلت ما أشكل عليك بدون إضافة عباراتك التي سبقته لكان أخير لك، غفر الله لك.
أولاً: المفتي أفتى بناءً على ما جاء من وصف للعبة من قبل المستفتي وهي أو هو ما سأل إلا وهمه معرفة الحكم لذا نظنه/نظنها شرحت ما في اللعبة من تفاصيل.
ثانياً: المفتي علل حكمه وبين على التحريم، فقد قال بالحرمية إما من باب سد الذرائع كما بين في قضية التمثيل وهو Role Playing لما يتركه من أثر في نفوس الناس بتعويدهم على اشتهاء ما ليس عندهم وهذا معروف للغرب ولا يعرف عندنا فنشره بداية هدم الأخلاق وسلامة الفطرة! أو لما يحويه من أفعال محرمة مثل ما ذكر أنه تحوي ألفاظ فاحشة وامتهان الطعام وما إلى ذلك.
ثالثاً: الظاهر أن الأخت سألت الشيخ عن لعبة غير التي سألت عنها وإن كان كلتاهما قائمة على نفس المبدأ وإن كان ظاهر ما ذكرته أنت لا يحوي ما تحويه اللعبة التي استفتت فيها الأخت الفاضلة
رابعاً: إن كانت اللعبة لا تحوي إلا ما ذكرت من أوامر أو ارشادات تأمر الزوج أو الزوجة من فعل ما هو مباح لهما من أمور جنسية فالأمر فيه نظر، لأن ذلك فيه مشابهة لمن أخبر الناس عن ما يفعله في خلوته مع زوجته والحديث في ذلك صحيح معلوم للجميع.
وجه الشبه هنا أنّ اللعبة تباع والجميع يعلم ما فيها من أوامر ومن اشتراها علم حقيقة ما يفعله بتفصيل. كما أنّ فيها مفسدة لإمكانية حصول العزاب والشباب المراهقين عليها وأنتم أعلم بالفساد الحاصل اليوم فكم من شاب لع علاقات محرمة، والله المستعان! فتأمل
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/364)
ـ[ابوتميم]ــــــــ[09 - 02 - 09, 05:59 م]ـ
ويعلم كل مسلم عاقل ان الالعاب المشتملة على الافعال الغير الاسلامية استعماله ليس بجائز، فكما ان الزنا حرام فالدواعي الى الزنا ايضا حرام كما هو ظاهر.
حياكم الله أخي الفاضل
شاكر لك حضورك
اللعبة المذكوره لا تشتمل على أفعال غير إسلامية
ـ[ابوتميم]ــــــــ[09 - 02 - 09, 06:00 م]ـ
قلت: ولا يفتى بمقابل الصحيح كما هو معلوم
والله أعلم
حياكم الله أخي الفاضل
شاكر لك حضورك
زادك الله علماً ونفع بك
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 06:45 م]ـ
أبو تميم:
أنت وضعتَ العُنوانَ سائلاً عن الحكم , وأراك كلما جاءكَ أخٌ بما لا تهوى نفسك شكرتَ حضوره , فنحنُ نحيلُ السؤال إليك قائلين:
لمَ سألتَ في العنوان , وأنت تعلمُ الإجابة فيما يظهَر؟
إن كنتَ ترى جوازها , فاستدل لنا على ذلك وأنهِ الخلافَ؟
ـ[ابوتميم]ــــــــ[10 - 02 - 09, 05:35 ص]ـ
أخي الكريم، أبا تميم وفقك الله:
بل ما قلته مما يستهجنه العامي فضلاً عن العالم! ففي كلامك تعدي على المفتي وإجحافاً في حق المستفتي! ولعلك لو نقلت ما أشكل عليك بدون إضافة عباراتك التي سبقته لكان أخير لك، غفر الله لك.
حياكم الله أخي الفاضل
شاكر لك حضورك ونقدك الهادف
لعلك لم تتأمل الرمزية التي حملتها هذه الفتوى بين طياتها والتي لا تحترم عقل المتلقي
أولاً: المفتي أفتى بناءً على ما جاء من وصف للعبة من قبل المستفتي وهي أو هو ما سأل إلا وهمه معرفة الحكم لذا نظنه/نظنها شرحت ما في اللعبة من تفاصيل.
ثانياً: المفتي علل حكمه وبين على التحريم، فقد قال بالحرمية إما من باب سد الذرائع كما بين في قضية التمثيل وهو Role Playing لما يتركه من أثر في نفوس الناس بتعويدهم على اشتهاء ما ليس عندهم وهذا معروف للغرب ولا يعرف عندنا فنشره بداية هدم الأخلاق وسلامة الفطرة! أو لما يحويه من أفعال محرمة مثل ما ذكر أنه تحوي ألفاظ فاحشة وامتهان الطعام وما إلى ذلك.
غفر الله لك تأمل هذا الجزء من السؤال/
(وجزء اخر من الالعاب وجدنا فيه فحش بالكلام والالفاظ وايضا امور محرمة شرعا)
الآن واضح أن المستفتيه مجرد عابثه وهي من أفتت لنفسها قبل جواب الشيخ
رابعاً: إن كانت اللعبة لا تحوي إلا ما ذكرت من أوامر أو ارشادات تأمر الزوج أو الزوجة من فعل ما هو مباح لهما من أمور جنسية فالأمر فيه نظر، لأن ذلك فيه مشابهة لمن أخبر الناس عن ما يفعله في خلوته مع زوجته والحديث في ذلك صحيح معلوم للجميع.
وجه الشبه هنا أنّ اللعبة تباع والجميع يعلم ما فيها من أوامر ومن اشتراها علم حقيقة ما يفعله بتفصيل. كما أنّ فيها مفسدة لإمكانية حصول العزاب والشباب المراهقين عليها وأنتم أعلم بالفساد الحاصل اليوم فكم من شاب لع علاقات محرمة، والله المستعان! فتأمل
والله أعلم
جزاك الله خير
ونفع الله بك
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 02 - 09, 01:16 م]ـ
حياكم الله أخي الفاضل
شاكر لك حضورك ونقدك الهادف
لعلك لم تتأمل الرمزية التي حملتها هذه الفتوى بين طياتها والتي لا تحترم عقل المتلقي
أخي الفاضل، وفقك الله وغفر لك، بل تأملت والظاهر أنه لا يوجد أحد غيرك هنا يقول بذلك فأنت ما زلت تقلل من شأن المفتي والمستفتي، بينما الظاهر هو أنك أنت من لا يحترم عقولنا هنا، فقولك لا أساس له ودليل على على قلة زادك في العلم! فتحذر الزلل.
مع العلم أنّ اللعبة التي سألت عنها الأخت تختلف عن اللعبة التي تتحدث عنها/ فتنبه.
غفر الله لك تأمل هذا الجزء من السؤال/
(وجزء اخر من الالعاب وجدنا فيه فحش بالكلام والالفاظ وايضا امور محرمة شرعا)
الآن واضح أن المستفتيه مجرد عابثه وهي من أفتت لنفسها قبل جواب الشيخ
سبحان الله ما زبت تتهم غيرك بلا دليل!! فهلا شققت عن قلبها وعرفت؟! اعلم أنّ السائلة، وفقها الله، علمت حقيقة وجود أمور محرمة وحكمها في محله لظاهر الأمر ولا يحتاج ذلك إلى مفتي ليقول لي أو لها أنّ فحش الكلام محرم أصلاً. لكنها، ومع كل ذلك، استفتت في حكم اللعبة، على خلافك فإنك تقول برأيك بلا دليل وأعيذك بالله أن تكون من الجاهلين
لعلك تجيب على سؤال شيخنا أبا زيد الشنقيطي لك، فطرحك عجيب وردودك أعجب فهل أنت تسأل أم تقرر وإن قررت فعلى أي أصل أو دليل؟
ليس لي كلام أخر فالمعنى من الوضوح ما يغنيني و ويغنيك، فأعد قراءة ما سبق تجد فيه بغيتك إن شاء الله.
جزاك الله خير
ونفع الله بك
وفقكم الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 09, 01:48 م]ـ
أخي الكريم أبا تميم
بارك الله فيك وسددك
لا يصح أن تحكم على الفتوى والمستفتي دون أن تعلم ما التفاصيل التي حواها السؤال، وكونه قد أخفي جزء من السؤال فحكمك على الأمر محض عجلة وتسرع .. والمفتي لا يكتفي بقول السائل "إن الفعل الفلاني محرم" إلا بضرب أمثلة واستفصال. وهذا ظننا بإخواننا من طلبة العلم، وبالله التوفيق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/365)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 02 - 09, 08:57 م]ـ
غفر الله لك تأمل هذا الجزء من السؤال/
(وجزء اخر من الالعاب وجدنا فيه فحش بالكلام والالفاظ وايضا امور محرمة شرعا)
الآن واضح أن المستفتيه مجرد عابثه وهي من أفتت لنفسها قبل جواب الشيخ
كثر للأسف هؤلاء العابثين الذين يستغلون طيبة المشايخ، وقليلٌ من العلماء من ينتبه لهم.
ـ[أبو علي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:46 ص]ـ
كثر للأسف هؤلاء العابثين الذين يستغلون طيبة المشايخ، وقليلٌ من العلماء من ينتبه لهم.
وأنت اكتشفت هذا العبث!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[ابوتميم]ــــــــ[19 - 02 - 09, 11:47 م]ـ
أبو تميم:
أنت وضعتَ العُنوانَ سائلاً عن الحكم , وأراك كلما جاءكَ أخٌ بما لا تهوى نفسك شكرتَ حضوره , فنحنُ نحيلُ السؤال إليك قائلين:
لمَ سألتَ في العنوان , وأنت تعلمُ الإجابة فيما يظهَر؟
إن كنتَ ترى جوازها , فاستدل لنا على ذلك وأنهِ الخلافَ؟
حياكم الله أخي الفاضل
لو تأملت في عنوان هذا القسم تجد أنه (منتدى الدراسات الفقهية) نشر الأبحاث الفقهية ومدارستها
ولنفرض جدلاً أن هناك من يستدل بجواز الألعاب التي تحتوي على نرد بهذا الحديث:
عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من اللهو إلا ثلاث تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه ونبله ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها " رواه أبوداود والنسائي
فما رأيك؟؟
ـ[راشد بن عبد الرحمن البداح]ــــــــ[21 - 02 - 09, 06:34 م]ـ
أيها الإخوة:
ينبغي أن يكون تباحثكم بعيدًا عن الجدال.
كما يحسن نقل النصوص والنقول عن الفحول؛ ليزول اللبس، وتنفرج النفس.
وهذه المسأة حادثة، فتحتاج إلى طرح يكون فيه إلمام بالشرع والواقع.
وريثما ينقل الإخوة ما عندهم فهذه فتوى لطالب علم متمكن، فإليكموها بنصها وفصها، مع حذف التفاصيل التي لا داعي لها:
هذا الذي أوردته في السؤال قد يَكون غيضا مِن فَيْض!
وهو – بلا شَكّ – مُستَوْرَد مِن بِلاد تَعْبُد الشَّهَوات!
وهو يحتوي على عِدَّة مَحاذير:
أوَّلُها: أنَّ هذا مِن أفْعَال الْمُتْرَفِين، وقد ذَمّ الله الْمُتْرَفِين.
وأعْنِي به أن تَكون هذه الأشياء هي همّ الإنسان ودأبه ودَيدنه!
أو تَكون هي مصدَر تِجارته!
ثانيها: أن الاهتمام بها، وكثرة الْحَديث عنها مِن التَّنَعُّم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياي وَالتَّنَعُّم، فإنَّ عِباد الله لَيسوا بِالْمُتَنَعِّمِين. رواه الإمام أحمد.
وكَتَب عُمَر رضي الله عنه إلى عُتْبَة بْن فَرْقَد: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعْ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ. رواه مسلم.
ثالثها: أنَّ هذه الأشياء – وإن كان بعضها جائزا بين الأزواج – فلا يَجوز التَّحَدُّ بها على الملأ، وأمام الجميع، مِن صَغِير وكَبير، وذكر وأنثى، فمن فَعَلتْ ذلك فقد فَعَلْت فِعل الشياطين! لأن هذه الأشياء مما تَكون بين الأزواج، ولا يَجوز التَّحَدُّ بِما يَكون بين الزوجين من أمور العِشْرَة.
ولا تَجوز المتاجَرَة بهذه الأشياء على ملأ مِن الناس؛ ولا يَجَوز التَّلاعُب بِنِعَم الله فَتُوضَع على العورات، أو يُعْبَث بها كَهَذا العَبَث
فإنَّ هذا ليس مِن شُكْر النِّعَم، بل هو مِن كُفْرِها.
أمَّا ما يَكون مِن نَكَهات فهو أخَفّ لأنه يُصْنَع في كثير من الأحيان مِن مواد وأصْبَاغ اصطِناعِيَّة، وليس مِن مِوادّ طبيعية.
والله تعالى أعلم
الشيخ عبدالرحمن السحيم
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[22 - 02 - 09, 10:56 ص]ـ
ثم إن الشيخ لم يحكم تخرصا، بل ذكرت المرأة أنها أرسلت إليه محتوى الكلام الذي تضمنته اللعبة، فكيف يرمى الشيخ بالغفلة إذن أو ترمي المستفتية بالغرض والهوى وتوجيه المفتي؟
ـ هذا بعيد عن محتوى الفتوى في نفسها، لكنه إجابة على من خالف الفتوى، فاتهم المفتي!!
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[26 - 07 - 09, 08:08 ص]ـ
هناك ألعاب زوجية كثيرة ليس فيها النردشير، فالذين يقولون بتحريم تلك الألعاب قد خرجوا عن الأصل الذي هو جواز الملاعبة والمداعبة بين الزوجين فعليهم الدليل إذن، والقائل بجوازها هو مع الأصل فليس مطالبا بالدليل.
وتقليد الغرب في مثل هذه الأمور نافع جدَّا؛ لما فيه من تعميق المحبة بين الزوجين بالمباح وتثقيفهما جنسيا وإشغال الزوجين بأنفسهما عن العلاقات المحرمة والشاذة، ولا شك أن مجتمعنا بارد وتقليدي في مثل هذه الأمور مما يدفع بعض الأزواج في الوقوع في المحرم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/366)
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 10:47 ص]ـ
حياكم الله أخي الفاضل
شاكر لك حضورك
اللعبة المذكوره لا تشتمل على أفعال غير إسلامية
جزاك الله خيراً .. وبارك فيك
*****************
هل اللعب بالنرد محرّم لأنه كان يتضمن (القمار) غالباً؟(94/367)
الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "دراسة تأصيلية"
ـ[العوضي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:22 م]ـ
الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية
"دراسة تأصيلية"
للدكتور \ عبد السلام بن محمد الشويعر
عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية قسم العلوم الشرعية.
** نشر البحث في مجلة مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها دار الإفتاء في المملكة العدد67ص 293 - 323
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID=9804&PageNo=1&BookID=2P293
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد فإن مسألة (الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية) من المسائل التي يحتاجها الفقيه وتعرض له، خصوصا عند نظره في الخلاف العالي بين المذاهب الفقهية، فكثيرا ما يتوقف الناظر عند بعض المسائل الفقهية التي انفرد بها الظاهرية عن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، وذلك بسبب اختلاف أصول هذا المذهب عن البقية باعتماده على ظواهر النصوص وعدم عمله بالقياس، إضافة لما في شخصية بعض المنتسبين إليه من التميز سواء في سلاسة العبارة وقوة الحجة، أو شدة التعبير على المخالفين حتى قورن أحيانا بسيف الحجاج شدة وبطشا، مما يجعل البعض يتوقف عند هذا المذهب وأصحابه وقفة إعجاب أحيانا، أو حنق أحيانا أخرى، أو توسطا بين ذلك توقف نظر وتأمل. فلذلك عمد بعض الباحثين لهذه المفردات فجمعها، واعتنى بدراستها لكن من الناحية الفقهية فقط.
ولما لم أقف على من أفرد النظر في هذه المفردات من ناحية تأصيلية، من حيث اعتمادها والاعتداد بها مع ما يراه المطالع لكتب كثير من الفقهاء- مع جلالة قدرهم- عندما يحكون خلافا شاذا للظاهرية يتبعونه بعبارة مؤداها (أن خلاف الظاهرية غير معتبر) مع اختلاف في البناء والصياغة لهذا المعنى؛ ففي حين يكتفي البعض بهذا الرد عن مقارعتهم بالحجة والبرهان، يزيد آخرون ببعض الأوصاف والنعوت الغريبة لهذا المذهب الفقهي، حتى صارت هذه طريقة للبعض لرد خلاف الظاهرية دون النظر في دليلهم وتعليلهم، بل وصمها بعض العلماء بأنها: (طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق).
فأردت البحث في هذه المسألة، وهل هي مسألة مسلمة بين الفقهاء، أم هي من مواضع النزاع بينهم؟ وزاد عزمي ما سبق بيانه من عدم وقوفي على من أفرد بحثها، مع أهميتها.
فجمعت شتات هذه المسألة من غير مظانها، من بطون الكتب، وخبايا الزوايا بحسب المستطاع، فإن هذه المسألة اشترك في بحثها شراح الأحاديث، وعلماء الفقه عند ذكرهم لخلافات الظاهرية في الفروع الفقهية- وذكرها علماء الأصول- في مباحث الإجماع، والقياس، والاجتهاد والتقليد، وغيرها من المباحث، بل وكان للمؤرخين نصيب في ذكر هذه المسألة- كما سيأتي-. فسطرت هذا البحث جمعا للمتفرق، وتوليفا لهذا الشتات، سائلا الله تعالى التوفيق والسداد.
وجعلته في أربعة مباحث:
الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.
الثاني: سبب الخلاف في المسألة.
الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.
الرابع: أمثلة تطبيقية لخلاف الظاهرية.
- - -
المبحث الأول: تحرير محل النزاع في المسألة؛ (مشكلة البحث):
المقصود بهذا البحث خلاف الظاهرية في المسائل الفقهية الفرعية، دون غيرها من المباحث، كخلافهم في بعض المباحث الأصولية، أو خلاف بعضهم في بعض المباحث العقدية.
والمسائل الفرعية التي يبدي فيها الظاهرية رأيهم الفقهي لا تخلو من ثلاث حالات:
1 - أن يكون رأي الظاهرية موافقا لرأي المذاهب الفقهية الأربعة، أو أحدها. فهنا لا خلاف في اعتبار رأيهم؛ لأنهم مسبوقون إليه.
2 - أن يكون من مفرداتهم عن المذاهب الأربعة، ولم يوافقهم عليه أحد من الأئمة الأربعة، ولا هو قول عند أصحابهم، لكن قال به أحد العلماء المعتبرين من الصحابة، أو التابعين، فمن بعدهم.
فهذه مسألة خارجة عن محل البحث؛ لأنها داخلة في مسألة حكم تقليد الميت، وما إذا كان هناك خلاف في مسألة على قولين، ثم حدث إجماع على أحدهما، فهل يكون هذا الإجماع رافعا للنزاع، أم لا؟، وفيهما نزاع مشهور.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/368)
3 - أن يغرب فقهاء الظاهرية باختيار قول لم يسبقهم إليه أحد من علماء المسلمين المعتبرين، سواء كان العلماء مجمعين على خلافه، أو لهم أقوال سوى قول الظاهرية، فهل يعتد بهذا القول، أم لا؟
فهذا هو محل النزاع، وهي الحالة التي يراد بحثها في هذا المبحث، وما عداها لا يخلو من أحد الأقسام الماضية، وهي خارجة عن محل البحث.
- - -
المبحث الثاني: سبب الخلاف في المسألة:
سبب خلاف العلماء في الاعتداد بخلاف الظاهرية فيما أغربوا فيه، هو أن من أعظم أصول الظاهرية التي شذوا بها عن باقي العلماء إنكار القياس، وعدم العمل به.
وقد نقل بعض العلماء الإجماع على إعمال القياس، فهل يكون الظاهرية بفعلهم هذا قد خالفوا الإجماع، وأنكروا ظواهر النصوص؟ فخرجوا عن أصول أهل السنة، فلا يعتد بخلافهم؛ كما لا يعتد بخلاف باقي الفرق الضالة، كالخوارج والإمامية، وغيرهم، وأنهم- على أقل تقدير في رأي البعض- بعدم عملهم بالقياس تركوا معلوما لدى أهل العلم، وطريقا من طرق الاستنباط المتفق عليها؛ فأشبهوا العوام فلا يعتد بخلافهم. . أم أنهم بفعلهم هذا لم يخالفوا جماعة المسلمين، ولا يعدو قولهم أن يكون من الاجتهاد السائغ بين المسلمين. وقد يكون سبب خلافهم هو المسألة الأصولية: (إذا أجمع المسلمون على أن في المسألة قولين، أو أكثر، فهل يجوز إحداث قول ثالث).
ولكن هذا في بعض المسائل، وليس كليا؛ لأنه توجد مسائل شذ الظاهرية بقول، ولا يعلم للمتقدم فيها رأي.
- - -
المبحث الثالث: خلاف أهل العلم في المسألة، وأدلتهم، والترجيح.
اختلف أهل العلم القائلون بالقياس - رحمهم الله- في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن خلافهم غير معتبر، وليس معتدا به مطلقا.
وهو منسوب لجمهور أهل العلم، حكاه أبو إسحاق الاسفرائيني (ت 316 هـ) عن جمهور أهل العلم، وذكر أبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) أن جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم. وقال النووي (ت 676 هـ): ((ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور))، وقال في موضع آخر: ((ومخالفة داود لا تضر في انعقاد الإجماع؛ على المختار الذي عليه المحققون والأكثر)).
وقال بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ): ((ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء. . . وأخرجوهم من أهل الحل والعقد)).
وحكاه ابن دقيق العيد (ت 702 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) عن بعض الناس.
وممن وقفت على قوله من أهل العلم موافقا لهذا القول، أبو الحسن الكرخي (ت 340 هـ)، وأبو بكر الجصاص الرازي (ت 370 هـ)، والحموي (ت 1098 هـ).، وابن عابدين (ت 1252 هـ) من الحنفية.
ومن المالكية: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت 403 هـ)، وابن بطال (ت 449 هـ) (شرح صحيح البخاري، لابن بطال 1\ 352.)، والقاضي أبو بكر ابن العربي (ت 543هـ)، وأبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) (المفهم لأبي العباس القرطبي 1\ 543.)، والدرديري (ت 1201 هـ) (بلغة السالك لأقرب المسالك، للدرديري 2\ 389.)، وعليش (ت 1299 هـ).
وبه قال من الشافعية أبو العباس بن سريج (ت 306 هـ) (انظر كتاب: (المحمدون من الشعراء للقفطي 2\ 427).، والأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني (ت 316 هـ)، وأبو علي بن أبي هريرة (ت 345 هـ)، والقاضي أبو الحسن المروزي (ت 462 هـ)، وأبو المعالي الجويني (ت 478 هـ) ((البرهان، للجويني 2\ 819 - في مبحث مسالك العلة -، وانظر: فيض القدير للمناوي 6\ 226))، وأبو حامد الغزالي (ت 505 هـ) (البحر المحيط 4\ 472، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع 2\ 242).، وحكي عن النووي (ت 676 هـ) الجزم بعدم الاعتداد بقولهم، ورجح هذا القول صلاح الدين الصفدي (ت 826 هـ) (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475).، وولي الله العراقي (ت 826 هـ) (طرح التثريب شرح التقريب، لولي الله العراقي 2\ 37).، ونقله أبو منصور البغدادي (ت 429 هـ) عن طائفة من متأخري الشافعيين.
وقال به نجم الدين الطوفي (ت 716 هـ) من الحنابلة (التعيين في شرح الأربعين، للطوفي ص 244) ..
والحافظ أبو بكر ابن مفوز (ت 505 هـ) من علماء الحديث.
القول الثاني: أن خلافهم معتبر مطلقا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/369)
وممن قال به القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (ت 422 هـ) (قاله في كتاب (الملخص)، ونقله عنه الزركشي في (البحر المحيط 4\ 472) ..
وبه قال من الشافعية أبو منصور البغدادي الشافعي (ت 429 هـ)؛ وحكى أنه الصحيح من مذهب الشافعية، ونسب هذا القول لأبي عمرو ابن الصلاح (ت 650 هـ)، وقال به الذهبي (ت 748 هـ) (سير أعلام النبلاء، للذهبي 13\ 104).، وابن السبكي (ت 771 هـ)، (وهو الذي استقر عليه الأمر آخرا كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين) قاله ابن الصلاح (الفتاوى ص 67)، والنووي (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 183). .
وهو رأي كثير من الحنابلة.
واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ)، والصنعاني (ت 1182 هـ) (العدة، للصنعاني 1\ 140).، والشوكاني (ت 1250 هـ) (إرشاد الفحول، للشوكاني ص 71).، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) (نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي 2\ 428، أضواء البيان. ونسبه للمحققين من علماء الأصول).
القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.
وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) (نقله عنه في (البحر المحيط 4\ 473).
القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.
وهو قول ابن الصلاح (ت 650 هـ)؛ قال: " والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله أن داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي " (نقله عنه النووي في (تهذيب الأسماء واللغات 1\ 184)، وسكت عنه).
- - -
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول (وهم القائلون بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، بعبارات مختلفة، وسأسوق بعضا منها:
- أن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء، بل هم من جملة العوام الذين لا يعتد بخلافهم (نقله في (المفهم 1\ 543) عن القاضي أبي بكر الباقلاني).
- أن الظاهرية في حيز العوام، فلا اعتبار بخلافهم (الفصول في الأصول 3\ 296، سير أعلام النبلاء 13\ 104). .
- أن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة، فبإنكارهم القياس والاجتهاد يكونون ملتحقين بالعوام، وكيف يدعون الاجتهاد، ولا اجتهاد عندهم، وإنما غاية التصرف التردد على ظواهر الألفاظ. (البرهان للجويني 2\ 818).
- أن من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، وإنما هو متمسك بالظواهر، فهو كالعامي الذي لا معرفة له (البحر المحيط 4\ 472).
- أنهم لا يعتد بخلافهم لأنهم من جملة العوام، وأن من اعتد بخلافهم فإنما ذلك لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع، والحق خلافه (المفهم 1\ 543، وعنه البحر المحيط 4\ 472).
- ولأنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات (البحر المحيط 4\ 472).
- أن منكري القياس من الظاهرية ليسوا من علماء الأمة؛ لأنهم مباهتون على عنادهم فيما ثبت استفاضة وتواترا، ومن لم يزعه التواتر، ولم يحتفل بمخالفته لم يوثق بقوله ومذهبه (البرهان للجويني 2\ 818).
- أنهم كالشيعة في الفروع، ولا يلتفت إلى أقوالهم، ولا ينصب معهم الخلاف، ولا يعتنى بتحصيل كتبهم، ولا يدل مستفت من العامة عليهم (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- أنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد، ولا يعتبر في الإجماع إلا خلاف من له أهلية النظر والاجتهاد.
بل بالغ بعضهم فلم يعدوا الظاهرية من العلماء والفقهاء.
- أنهم لما أحدثوا قواعد تخالف الأولين، أفضت إلى المناقضة لمجلس الشريعة، فلم يعتبر خلافهم (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291).
.
- أنهم لما اجترءوا على دعوى أنهم على الحق، وأن غيرهم على الباطل أخرجهم أهل العلم من أهل الحل والعقد (البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي 6\ 291).
- أنه قد دل الدليل القاطع على أصل القياس، وهو لا يحتمل المنازعة فيه لظهوره. وقد نازع الظاهرية فيه.
وهذه المنازعة الظاهر أنها عناد، والمعاند في الحق لا عبرة بقوله، وهذا ظاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/370)
وإن لم تكن عنادا - كما هو الظنون بذوي الحجى -، فقد نفوا ما ثبت بالدليل القاطع باجتهاد، قصاراه إفادة الظن الذي لا يعارض القطع الظاهر (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475).
والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به، وينقض الحكم به (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
- أن من أنصف لنفسه علم أن النصوص التي أخذت منها الأحكام لا تفي بعشر معشار الحوادث التي لا نهاية لها، فما الذي يقوله الظاهري في غير المنصوص إذا أتاه عامي وسأله عن حادثة لا نص فيها، أيحكم فيها بشيء أم يدع العامي وجهله؟
لا قائل من المسلمين بالثاني؛ أعني أنا ندع العامي يخبط في دينه، وإن حكم فيها - والواقع أن لا نص -؛ فإما أن يقيس، أو يخترع من نفسه حكما يلزم الناس الأخذ به.
إن اخترع من عند نفسه ونسبه إلى الحكم الشرعي كان كاذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ملزما للناس بفلتات لسانه، فما بقي إلا أنه لا يخترعه من عند نفسه ويقيسه على الصور المنصوص عليها.
والظاهري لا يقول بذلك، فعاد الأمر إلى أنه إما أن يدع العامي يخبط في دينه بما لم ينزل الله به سلطانا، أو يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يلزم الناس بهفواته، والثلاثة لا يقولها ذو لب - معاذ الله – (الوافي بالوفيات، للصفدي 13\ 475).
- أن داود ينفي حجج العقول. . . فمن كان هذا مقدار عقله ومبلغ علمه كيف يجوز أن يعد من أهل العلم وممن يعتد بخلافه. . . (الفصول في الأصول، للجصاص 3\ 296).
- أنهم قد أخذوا هذا القول - نفي القياس - عن النظام من المعتزلة، وقد كفره جمع من أهل العلم (فقه أهل العراق وحديثهم، للكوثري ص 17).
مما سبق من تعليلات القائلين بعدم الاحتجاج بخلاف الظاهرية يتبين أنهم يدورون حول معنى واحد وإن اختلفت العبارات، وهو:
أن الظاهرية عندما أنكروا القياس خرجوا عن دائرة العلم، وأهله [وصاروا في دائرة العوام، أو الجهال، أو المبتدعة، أو المباهتين (البرهان للجويني 2\ 818.، أو الكفار والمشركين - بحسب اختلاف العبارات -] وهؤلاء لا يصح الاحتجاج بهم في الإجماع، ولا يقدح خلافهم فيه.
والسبب في ذلك - مما تقدم - ثلاثة أمور:
أ - أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.
ب - أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.
ج - أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع) فإنكارهم له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا صريح العقول، وصحيح المنقول.
أما الأمر الأول؛ وهو أن النصوص الشرعية لا تفي بجميع الأحكام الشرعية، ولا بد من القياس لإظهار الأحكام الشرعية.
فلا يسلم ذلك - عندهم - فإن في القرآن والسنة بيانا لجميع الأحكام الشرعية إما بطريق المنطوق أو المفهوم أو غيرها من دلائل الألفاظ ووسائل الاستنباط غير القياس، ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى: سورة النحل الآية 89 (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، وقوله تعالى: سورة الأنعام الآية 38 (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ).
وقال ابن حزم (النبذ في أصل الفقه، لابن حزم ص 118): " كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه والحمد لله، حاشا القراض فما وجدنا له أصلا البتة ".
قال أبو إسحاق الشاطبي (ت 790 هـ) (الموافقات للشاطبي 4\ 189): " العالم بالقرآن على التحقيق عالم بجملة الشريعة، ولا يعوزه منها شيء، والدليل على ذلك أمور.
ومنها: التجربة؛ وهو أنه لا أحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظاهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل " ا. هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/371)
وقال الشوكاني (ت 1255 هـ) بعد ذكره لدليل المانعين من الاعتداد بخلاف منكري القياس: ويجاب عنه بأن من عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع في الاطلاع على السنة المطهرة، علم بأن نصوص الشريعة جمع جم، ولا عيب لهم إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة التي لم يدل عليها كتاب، ولا سنة، ولا قياس مقبول (وتلك شكاة ظاهر عنك عارها). نعم قد جمدوا في مسائل كان ينبغي لهم ترك الجمود عليها، ولكنها بالنسبة إلى ما وقع في مذاهب غيرهم من العمل بما لا دليل عليه البتة قليلة جدا " (إرشاد الفحول ص 72). .
أما الأمر الثاني؛ وهو أن الظاهرية وافقهم في قولهم هذا كثير من أهل البدع.
فقد دفع ابن حزم هذا التراشق بأمرين.
أحدهما: أنه لا يهمه من وافقه من أهل الباطل، فلا ينكر أن تقول اليهود لا إله إلا الله ويقولها هو.
وثانيهما: أنها لا تخلو كلمة حق أو باطل يذهب إليها غيره من آخذ بها من أهل الباطل، فالأخذ بالقياس قال به بعض المعتزلة، والأزارقة، وأحمد بن حابط، ولكل هؤلاء من شنيع الأقوال ما هو كفر (تحرير بعض المسائل على مذهب الأصحاب للعلامة ابن عقيل الظاهري ص 52).
أما الأمر الثالث؛ وهو أن القياس قد دل عليه (الدليل القاطع)، فإنكار الظاهرية له إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فخالفوا بذلك صريح العقول، وصحيح المنقول.
فهو محل النزاع بين الظاهرية وغيرهم، وقد أطال الظاهرية في نقاش هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بصحة القياس (انظر مثلا: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2\ 761 وما بعده).
إضافة إلى أن (الدليل القاطع) إن سلم به، فإنما هو قد دل على أصل القياس، وصحة الاستدلال بجنسه. لا على صور آحاده؛ فإنها باتفاق ظنية، ما عدا بعض الصور التي قال بعض العلماء بأن القياس فيها قطعي؛ كالقياس الأولوي على نزاع في تسميته قياسا.
وبذلك يتبين فساد المقدمات التي بنى عليها أصحاب هذا القول نتيجتها؛ وهو عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية. فإذا سقطت المقدمات سقطت النتيجة المترتبة عليها. وعليه يتبين ضعف هذا القول - والله أعلم -.
واستدل أصحاب القول الثاني (القائلون باعتبار خلاف الظاهرية مطلقا) بأدلة متعددة، وسأسوق أولا عباراتهم؛ فمنها:
- أن ما تفردوا به هو من قبيل مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- قال الصنعاني (ت 1182 هـ) (العدة شرح إحكام الأحكام، للصنعاني 1\ 140 - بتصرف يسير).: إن الظاهرية لم يخالفوا في المسائل المجمع عليها؛ لأن التحقيق أنه لم يقم الدليل إلا على حجية الإجماع القولي، وقد كذب من ادعاه إلا في المسائل الضرورية - كما قال الإمام أحمد -.
فإذا حققت فالحق أن دعوى الإجماع طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق، فليس العمدة إلا الدليل من الكتاب والسنة أو قياس في معنى الأصل، فإذا قام الدليل فلا ينظر إلى التنقيش قال به قائل أو لا؟، فلا وحشة مع الدليل، ولا ناظر بعد وجوده إلى قال ولا قائل ولا قيل، والله يقول الحق ويهدي السبيل.
- أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا، هم بعض الأمة، فلا بد من الاعتداد بخلافهم (إرشاد الفحول ص 210).
- أنه لم يذكر أحد من العلماء أن من شرط المجتهد المعتبر قوله أن يكون من أهل القياس القائلين به.
- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ومن لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهادا منه فكيف يرد اجتهاد بمثله (سير أعلام النبلاء 13\ 105)، ونقله عنه الصفدي في (الوافي 13\ 474).
- أن داود الظاهري كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نراهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه (سير أعلام النبلاء 13\ 105. ثم ذكر أمثلة لبعض العلماء الذين عاصروا داود).
- أنهم وإن جاء عنهم مسائل غريبة، فإنهم علماء مجتهدون، وقد صدر من كثير من العلماء مسائل تخالف الإجماع، وإنما تحكى للتعجب؛ كقول ابن عباس في المتعة، والصرف، وإنكار العول (سير أعلام النبلاء 13\ 105 - 106).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/372)
- أن كثيرا من الأئمة المصنفين أوردوا خلاف الظاهرية في كتبهم، مما يدل على اعتبارهم له، فلولا اعتدادهم بخلافهم لما أوردوا مذاهبهم في مصنفاتهم، لمنافاة موضوعها لذلك (فتاوى ابن الصلاح ص 68).
- أننا ما اعتددنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة، بل لتحكى في الجملة، وبعضها سائغ، وبعضها قوي، وبعضها ساقط (سير أعلام النبلاء 13\ 104).
- أنه يلزم القائل بعدم الاعتبار بخلاف الظاهرية في الإجماع يلزمه أن لا يعتبر خلاف منكر العموم، وخبر الواحد، ولا ذاهب إليه (البحر المحيط 4\ 472، نقلا عن الأصفهاني شارح (المحصول). .
- أن خلاف الظاهرية معتبر كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حمل الأمر على الوجوب؛ لأن مدار الفقه على هذه الطرق (البحر المحيط 4\ 472، نقلا عن القاضي عبد الوهاب في (الملخص).
- أن عدم الاعتداد بخلاف الظاهرية غير صحيح؛ لأنه إن كان نفيا للوجود فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان، وإن قيل: إن الله أمر بعدم سماعه، أو رسوله أمر بذلك فهذا شر من الأول لأنه كذب على الله ورسوله.
مما تقدم يتبين أن الحديث في قبول خلاف الظاهرية ما ادعي فيه الإجماع مقبول وأنه مانع من انعقاد الإجماع لأمور:
أ - منع صحة الإجماع شرعا، وعقلا في المسائل التي خالف فيها الظاهرية (وقد أطال ابن حزم في (الإحكام 2\ 494 - 506) النفس في تقرير هذا الأصل، فيراجع).
ب - وعلى فرض صحة الإجماع قبل خلافهم، فإنه يمنع من الوقوع؛ لأن الوقائع التي ادعي فيها خلاف الظاهرية للإجماع، إنما هو خلاف ظني (قاله الذهبي في (السير 13\ 104)، والصنعاني في (العدة شرح إحكام الأحكام 1\ 140) وتقدم نقله.
ج - أن إنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون توفرت فيهم جميع أدوات الاجتهاد - ولم يذكر أحد من العلماء أن من شروط المجتهد أن يكون عاملا بالقياس في المسألة المجتهد فيها -، كما أنه يلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منكري حديث الآحاد - مطلقا أو في وقائع معينة - ومنكري العمل بالحديث المرسل، ومن يرى نسخ القرآن بالسنة، ومنكري العموم، وغير ذلك من صور عدم العمل ببعض آحاد الأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة.
د - (القلب للدليل) وهو أن الإجماع منعقد على قبول خلاف الظاهرية؛ لأن داود الظاهري أظهر قوله في عصره وكذا تلامذته من بعده وحكى خلافهم أهل العلم في كتبهم، ولم يرو عن أحد معاصريه أنه أنكر خلافه ولم يعتد به.
واستدل أصحاب القول الثالث (وهم القائلون بقبول خلافهم في المسائل غير القياسية، وأما القياسية فلا يعتد بخلافهم) بأدلة منها:
أن المسألة إن كانت مما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي، ولا مخالف للقياس فيها، لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم - إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ -.
فإن قلنا بالتجزؤ، لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون، كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية؛ لأن له فيه مدخلا، كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم (البحر المحيط 4\ 473، نقلا عن الأبياري).
ويظهر بتأمل هذا القول أنه عائد في الحقيقة إلى القول الأول القائل بعدم الاعتداد بخلاف الظاهرية؛ لأن جل المسائل إنما هي قياسية؛ كما قال إمام الحرمين الجويني (ت 478 هـ) (البرهان، للجويني 2\ 818): " إن معظم الشريعة صدر عن الاجتهاد، والنصوص لا تفي بالعشر من معشار الشريعة ".
كما أن في التفريق بين المسائل التي يدخلها القياس والتي لا يدخلها القياس خلافا بين العلماء؛ فمثلا مسائل الحدود، والكفارات، والعبادات فإن بين القائسين خلافا في جريان القياس فيها من عدمه.
إضافة لذلك فإن هذا التفريق هو محل النزاع؛ فإن الظاهرية يرون أن جميع هذه المسائل ليست قياسية؛ فيكون قولهم معتبرا.
واستدل أصحاب القول الرابع (وهم القائلون باعتبار خلافهم فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي) بأدلة منها:
أن خلاف الظاهرية فيما خالف القياس الخفي معتبر؛ لما سبق في أدلة القول الثاني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/373)
أما خلافهم فيما خالف القياس الجلي فهو غير معتد به؛ لكونه مبنيا على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به، وينقض الحكم به (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
ولأنه يجوز تبعيض الاجتهاد؛ بمعنى أن يكون العالم مجتهدا في نوع دون غيره، فكذلك الظاهرية يعتبر قولهم فيما عدا ما خالفوا القياس الجلي (فتاوى ابن الصلاح ص 69).
ولأن المسائل التي خالفوا فيها القياس الجلي، وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه، أو بنوه على أصولهم التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من سواهم على خلافه، إجماع منعقد. وقولهم حينئذ خارج من الإجماع؛ كقولهم في التغوط في الماء الراكدة؛ وقولهم: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليها.
فخلافهم في هذا، وشبهه غير معتد به؛ لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد على خلاف الدليل القاطع مردود، وينتقض حكم الحاكم به (تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1\ 184).
ويعرض على تفريقهم بين القياس الجلي، والقياس الخفي في الاعتداد بخلاف الظاهرية في الثاني دون الأول. أن يقال لهم:
أ - إن تقسيم القياس إلى جلي وخفي - بحسب تقسيم الشافعية - إنما هو تقسيم لما يطلق عليه القياس، لا القياس الشرعي المعرف بين الأصوليين، والذي فيه نزاع الظاهرية.
فإن الجمع بنفي الفارق - وهو القياس الخفي - ليس من حقيقة القياس (تيسير التحرير لأمير بادشاه 4\ 77).
فعاد هذا القول للقول الأول، وهو نفي الاعتداد بخلاف الظاهرية مطلقا، فيكون القول فيهما واحدا.
ب - كذلك فإنه يقال: إما أن يعمم عدم الاعتداد بخلاف من خالف قول الأكثر في القياس الجلي سواء كان من أهل القياس، أم لا. أو أن يخص بأهل الظاهر فقط.
فإن قيل بالأول وهو أن كل من خالف في القياس الجلي لم يقبل قوله، ولا يعتد بخلافه، فهذا يؤدي إلى القول بقطعية هذا القياس، وفيه نظر؛ بدليل خلاف بعض القياسيين فيه.
وإن قيل بتخصيص منكري القياس فقط. ففيه تحكم؛ لأنه ربما خالف في هذه المسألة التي يدعي أن القياس فيها جلي غير الظاهرية ممن يعمل القياس؛ فيكون القائل هذا القول قد أهمل خلاف الظاهري، وأعمل خلاف غيره في مسألة واحدة، وهو تحكم.
مثال ذلك: ما ذكره أصحاب هذا القول من التمثيل للمسائل التي خالف فيها الظاهرية القياس الجلي؛ بأن الظاهرية يقولون: " بأن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة المنصوص عليها في الحديث فقط، ولا يتعداها لغيره ".
وهذه المسألة لم ينفرد بها الظاهرية بل وافقهم عليها بعض أهل القياس، فقال أبو الوفا ابن عقيل (ت 513 هـ) من الحنابلة، وغيره.
فإن قبلنا خلافه، ورددنا خلاف الظاهرية فهو تحكم. وإن قلنا برد خلاف الجميع فلا فائدة من تخصيص الظاهرية بعدم الاعتداد بقولهم، بل نرد خلاف جميع من خالف في هذا القياس.
والراجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو الاحتجاج بخلاف الظاهرية مطلقا، وعدم انعقاد الإجماع بدونهم. وأن خلافهم مانع من انعقاده. ولا يصح رد قولهم بإجماع معاصريهم.
وأما ما شذوا فيه فيرده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما اللذان يحكمان ببطلانه حال عرضه عليهما.
- - -
المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية على خلاف الظاهرية
سبق في بيان محل البحث والنزاع أن الحديث هنا فيما إذا انفرد الظاهرية بقول ولم يسبقوا إليه بقول أحد من الصحابة أو التابعين، أو لم يوافقهم عليه أحد من علماء المذاهب الأربعة المعروفة.
وبالنظر إلى كثير من المفردات التي ذكرها من حرص على جمع مفردات الظاهرية، أو ابن حزم بالخصوص، نجد أنهم يذكرون ما خالف فيه مشهور أقوال الأئمة الأربعة فقط، وهذا في الحقيقة خلاف المقصود بالبحث.
وسأذكر بضع مسائل، لا بقصد الاستيعاب، بل لقصد التمثيل فحسب.
مسألة: وجوب تقديم العضو الأيمن على الأيسر في الوضوء.
قال ابن حزم بوجوبه (المحلى 3 - 66)
وقد حكى الإجماع على الاستحباب دون الوجوب جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (الأوسط 1 - 387، والنووي (المجموع 1 - 383).
مسألة: وجوب الاضطجاع على الشق الأيمن على من صلى ركعتي الفجر.
ذكر ابن حزم (المحلى 3 - 196) أنه يجب على من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن قبل صلاة الفجر سواء صلاها في وقتها أو قاضيا لها من نسيان أو عمد نوم، فإن عجز عن الضجعة أشار إلى ذلك حسب طاقته. ولم يجز له أن يصلي الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن.
مسألة: جواز قص المحرم لأظفاره.
ذكر ابن حزم (المحلى 7 - 246) أنه يجوز للمحرم قص أظفاره وأنه لا شيء عليه فيه.
وقد حكى الإجماع على حرمتها جمع من أهل العلم؛ كابن المنذر (الاجماع ص 17)، وابن قدامة (المغني 5 - 146)، وغيرهم.
مسألة: عدم توريث الجدة أم الأب.
أنكر ابن حزم الإجماع على توريث أم الأب، وقال (المحلى 10 - 350): " إن أبا بكر رضي الله عنه لم يورث إلا جدة واحدة فقط؛ وهي أم الأب، فلا ميراث لغيرها من الجدات ".
وقد حكى الإجماع على توريث أم الأم جمع من العلماء؛ منهم ابن المنذر (الاجماع ص 34)، والماوردي (الحاوي 8 - 110)، والبغوي (شرح السنة 8 - 347)، والعمراني (البيان 3 - 704)، وغيرهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
البحث مع الحواشي تجده في المرفقات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/374)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 09, 09:59 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[05 - 02 - 09, 11:02 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
يظهر أنكم - سلمكم الله - نسيتم المرفق.
أعانكم الله وسددكم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 02 - 09, 01:47 ص]ـ
لأن داود الظاهري أظهر قوله في عصره وكذا تلامذته من بعده وحكى خلافهم أهل العلم في كتبهم، ولم يرو عن أحد معاصريه أنه أنكر خلافه ولم يعتد به.
ويجاب عليه بما قاله قال الإمام السلفي ابن أبي حاتم عن دواد الظاهري (كما في لسان الميزان 3|407): «وألّف كتباً شذ فيها عن السلف. وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها. وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده، إلا أن رأيه أضعف الأراء، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها شذوذاً». فقد نقل عن أكثر أهل العلم عدم الاعتداد برأي داود.
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[06 - 02 - 09, 07:14 م]ـ
قال الشيخ المحدث السلفي مقبل بن هادي كما في (إجابة السائل)
وأما المذهب الظاهري فالذي ننصح به كل مسلم أن يكون ظاهريا كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى في ترجمة أبي حيان صاحب البحر المحيط فإنه ذكر عنه أن من عرف المذهب الظاهري لا يستطيع أن يتركه وأن يتخلص منه فال الشوكاني لأنه حق لا يمنعني الجمود على مذهب أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى فلسنا ندعوا إلى تقليده .. ثم ذكر رحمه الله أنه لو جاز التقليد لقلدنا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
أولا رحم الله الجميع
واقرأكلام ابن عبد البر وردوده (المؤدّبة) على داود الظاهري و الظاهرية ولم يكن ابن حزم يومئذ بارزا كما هو فقد كان تلميذه إذ ذاك(94/375)
هل من السنة للمؤذن الجلوس في آخر المسجد بعد الأذان
ـ[ابو طارق السلفي]ــــــــ[05 - 02 - 09, 11:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
اسأل اخواني هل الجلوس في آخر المسجد للمؤذن بعد الأذان مشروع أو ورد فيه شيء من السنة ولو كان ضعيفا؟ وكذلك بالنسبة للإمام؟
أسأل المولى عز وجل أن يغفر لي ولكم.(94/376)
المجموع شرح المهذب للنووي
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 01:13 ص]ـ
المجموع شرح المهذب
من أجل كتب التراث الإسلامي و أعظمها شأنا ومكانة، حتى قيل ليت مؤلفه لم يؤلف غيره وتفرغ لإنهائه كاملا لما أورد فيه من الفوائد واللطائف والدرر والعجائب التي لم يزل ينهل من معينها المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، لم يصنف قبله أو بعده ما يوازيه أو يضاهيه في موضوعه، ألفه الامام محي الدين النووي بركة المذهب الشافعي ومنقحه ومصححه، حيث شرح كتاب "المهذب في الفقه الشافعي" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الأصولي المعروف.
قال السيوطي في "الحاوي" أنه ألفه على منوال "المغني" لابن قدامة الحنبلي، ولقد قيل أنه لو اجتمع صاحب المغني وصاحب المجموع على مسألة فهو الحق الذي يغلب على الظن صوابه، و الناظر في في هذا السفر الجليل يدرك أن الامام النووي قد فاق عمل ابن قدامة في "المغني" في أمور كثيرة أهمها علم الحديث، حيث كان النووي من أئمة المحدثين، فصان كتابه عن الأحاديث الموضوعة، وبين ضعف الأحاديث الضعيفة حتى لو كان يحتج بها الشافعية لتقرير رأيهم في مسألة ما، فترى التجرد والإخلاص العلمي قد تجلى في هذا الكتاب في أبهى صوره.
منهج النووي في شرحه:
شرح الامام النووي المتن أولا بتبيين اللغات، ثم شرح الأحاديث الواردة مع بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، ثم أتبعه بذكر المسائل الفقهية، وذكر الراجح منها عند الشافعية من وجوه وأقوال، ثم ترجم للصحابة و العلماء المذكورين في كلام الشيرازي. وقد لخص ذلك في مقدمته بقوله:
"أذكر فيه ان شاء الله تعالى جملا من علومه الزاهرات وابين فيه أنواعا من فنونه المتعددات فمنها تفسير الآيات الكريمات والاحاديث النبويات والآثار الموقوفات والفتاوي المقطوعات والاشعار الاستشهاديات والاحكام الاعتقاديات والفروعيات والاسماء واللغات والقيود والاحترازات وغير ذلك من فنونه المعروفات وأبين من الاحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها مرفوعها وموقوفها متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها وموضوعها مشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها ومقاربها ومعللها ومدرجها وغير ذلك من اقسامها مما ستراها ان شاء الله تعالى في مواطنها ........ ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على سبب ضعفه ان لم يطل الكلام بوصفه: وإذا كان الحديث الضعيف هو الذى احتج به المصنف أو هو الذي اعتمده أصحابنا صرحت بضعفه ثم أذكر دليلا للمذهب من الحديث إن وجدته والا فمن القياس وغيره ....... وأما الاحكام فهو مقصود الكتاب فابالغ في ايضاحها بأسهل العبارات واضم إلى ما في الاصل من الفروع والتتمات و الزوائد المستجادات والقواعد المحررات والضوابط الممهدات ما تقر به ان شاء الله تعالى أعين أولى البصائر والعنايات"
ثم يذكر الخلاف بين العلماء في كل مسألة وينتصر غالبا للمذهب الشافعي،وأحيانا كثيرة يخالف المذهب تبعا للدليل، حيث أنه قد خالف الشافعية في مسائل عديدة انتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مسألة الوضوء مما مست النار ومسألة عدم كراهة استخدام الماء المشمس وعدم نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة كالكلب وعدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال وغيرها كثير، حيث يصدر هذا الاختيار بقوله " والمختار" كذا كذا.
تكملات المجموع:
كان الامام النووي قد شعر بأنه لن يكمل هذا السفر الجليل فأوعز إلى تلميذه ابن العطار بإكماله إن وافته المنية قبل إتمامه، كما ذكر ذلك ابن العطار في ترجمة شيخه النووي، لكن لم يوفق ابن العطار لذلك وهو فضل الله يؤتيه لمن يشاء!
فأكمله من بعده الامام تقي الدين السبكي – وهو من أساطين الشافعية الذي يقارب مرتبة النووي والرافعي في العلم، وله اجتهادات خارجة عن المذهب - من كتاب البيوع في مجلدين ثم أكمله المطيعي إلى نهاية المتن - لرؤية رآها - حيث أضاف بحوثا حديثة في مسائل التأمين والأسهم والجنايات
وهناك تكملات أخرى لمجموعة من العلماء اتهموا المطيعي بأنه لم يضف شيئا إلى الشرح سوى نقولات غير منسوبة إلى صاحبها مثل نقله من كتاب البيان للعمراني الفقرات الكثيرة دون الإشارة لذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/377)
والقارئ للتكملة سيشعر بالبون الواسع الشاسع بين منهج النووي وبين منهج غيره ممن أكمل المجموع من بعده، فالنووي يمتاز بعذوبة الألفاظ وبساطتها - كما نبه إلى ذلك كثير من العلماء - وسعة الإطلاع كما قال السبكي في تكلمته، حيث ذكر شروطا ثلاثة لمن يتأهب لتكملة هذا السفر الجليل:
"ولا شك ان ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء:
(أحدها) فراغ البال واتساع الزمان وكان رحمه الله تعالى قد أوتى من ذلك الحظ الاوفى، بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من نفس ولا أهل
(والثاني) جمع الكتب التى يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت
(والثالث) حسن النية وكثرة الورع والزهد والاعمال الصالحة التى أشرقت أنوارها وكان رحمه الله قد اكتال بالمكيال الاوفى "
وللسخاوي كلمة جميلة تلخص ترجمة النووي في كلمة واحدة حيث قال" النووي بركة "، ولا يخلو بيت مسلم أو مسلمة من أحد كتبه المباركة، فمن منا لم يسمع بكتاب رياض الصالحين أو كتاب الأذكار أو الأربعين النووية!
ولقد كان النووي قد وقف في شرحه على كتب لم يقف عليها اللاحقون، وليته ذكر كل مصادر شرحه كما فعل السبكي والمطيعي حتى يسهل على الباحث من بعده الرجوع إلى هذه المصادر.
مختصرات المجموع:
و لقد وقفت على مختصر للمجموع لربع العبادات في أربع مجلدات للدكتور سالم الرافعي و بتقريظ من الشيخ صالح الفوزان، والمختصر جيد في الجملة حيث خرج المؤلف أحاديث الكتاب تخريجا جيدا مع إضافة بعض التعليقات المفيدة في حاشية الكتاب تتميما للفائدة.
وهناك مختصر آخر للشيخ محمد أديب حسون رحمه الله – والد الشيخ أحمد حسون مفتي الجمهورية السورية الحالي – ولكن لم أقف عليه بعد.
الشروح الصوتية:
وتوجد شروح صوتية للمجموع منها شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار لكتاب الطهارة والصلاة في أكثر من مئة وعشرين شريطا صوتيا، وهو شرح موسع وممتاز حيث يصرح صاحبه أنه شافعي المذهب،وهو لا يخالف المذهب إلا في مسائل معدودة لأن علماء المذهب هم أسعد الناس بالدليل!
وما يزال الشيخ في طور الشرح لهذا الكتاب. وهناك شرح آخر للشيخ المطيعي صاحب التكملة لا يوجد منها عى الشبكة إلا شرح بعض الأبواب في كتاب الصيام، وهو يعد قراءة للمتن مع الشرح مع إضافات قليلة بخلاف شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار حيث يمتاز بالدقة والتفصيل والإطلاع الواسع على الخلافيات الذي يفيد طلبة العلم أكثر من غيرهم.
وختاما
يعد المجموع موسوعة فقهية حديثية أصولية لغوية لا يمكن أن يستغنى عنها طالب علم فضلا عن العلماء والفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين، لما لمؤلفها من القبول الواسع بين أئمة المذاهب الأربعة، وقل أن تره بحثا أو كتابا أو موسوعة فقهية أو حديثية – قديما أو حديثا – إلا ويكون من مصادرها هذا الكتاب.
رحم الله النووي على ما قدم للأمة الإسلامية من خدمات جليلة، ورحم الله كاتب هذه السطور وجميع المسلمين وتجاوز عن زلاتهم إنه غفور رحيم.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[06 - 02 - 09, 09:50 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك و أحسن إليك.
حقيقةً، إن كتاب المجموع من الكتب الفريدة في فوائدها و الغزيرة في محتواها.
رأيتُ قولك:
"وتوجد شروح صوتية للمجموع منها شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار لكتاب الطهارة والصلاة في أكثر من مئة وعشرين شريطا صوتيا "
فهل أطمع في رابط هذه المادة؟
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 11:34 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم صالح،
وتفضل رابط المواد الصوتية الذي طلبته:
http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&group_id=109&scholar_id=538 (http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&group_id=109&scholar_id=538)
ـ[ابو البراء الثبيتي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 04:48 م]ـ
ماأفضل طبعة للمجموع الآن؟
ومارأيكم في طبعة عالم الكتب؟
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 08:30 م]ـ
ماأفضل طبعة للمجموع الآن؟
ومارأيكم في طبعة عالم الكتب؟
أخي الكريم أبوالبراء،
إن أردت تكملة المطيعي، فطبعة "إحياء التراث العربي " الأولى والثانية، فعندي الأولى، واطلعت على الثانية والتي ليس فيها زيادة عن الأولى كثيرا، وعلى كل حال فكلا الطبعتين جيدة والخط فيهما واضح ومريح للقراءة، والمتن مفصول عن الشرح بالخط العريض (وإن كان أحيانا لا يفرق بينهما في حجم الخط، وهذا خطأ مطبعي) ويفصل المتن عن الشرح بكلمة "الشرح "!
المشكلة في هاتين الطبعتين أن الأحاديث غير مخرجة تخريجا حديثا كما نراه في معظم الكتب المحققة، صحيح أن الامام النووي قد خرج أحاديث الباب وحكم عليها صحة وضعفا، لكنه خولف في بعض الأحاديث فلا يتمكن طالب العلم من الاستفادة من هذه الطبعة من هذه الناحية.فيا حبذا لو ضمنت أحكام ابن حجر والبلقيني والعراقي والذهبي وأحمد شاكر والألباني على الأحاديث لمن يتهيأ لطباعة هذه الموسوعة حتى تعم الفائدة.ومختصر الدكتور سالم الرافعي جيد في هذه النقطة وقد فاق عمل غيره في الطبعات الأخرى.
وهناك تكملة مطرجي، أظنها مطبوعة في دار الفكر، وبصراحة الطبعة ليست بجودة طبعة دار التراث العربي، والكثير من طلبة العلم يقدمون تكملة المطيعي.
وهناك تكملة أخرى لمجموعة من العلماء بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود طبعة دار الكتب العلمية، وهي طبعة أنيقة و كبيرة، ولقد أشرت سالفا أنهم قد انتقدوا المطيعي في مقدمة كتابهم، و في ظني القاصر أن جهد الجماعة تقل فيه نسبة الخطأ والوهم عن جهد الفرد.
أما طبعة عالم الكتب فلم تقع تحت يدي ولم أجدها في مكتبات الامارات للأسف الشديد، فلا استطيع أن أبدي رأيي فيها من الناحية الفنية والإخراجية. لكن أظن أنها لا تشمل سوى شرح النووي وتكملة السبكي فقط! واطلعت على نسخة الكترونية للطبعة فلم أجدها تزيد على طبعة المطيعي بشيء!
أتمنى أن أكون قد وفقت للجواب على سؤالك، والله الهادي للصواب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/378)
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 08:53 م]ـ
وددت أن أضيف أن تكملة المطيعي يصح أن يقال فيها " مزكاة " من قبل الشيخ ابن باز رحمه الله كما أشار المطيعي إلى ذلك في مقدمته حيت تعرض لشكر من أسهم في إنجاح عمله في الكتاب.
ـ[ابو البراء الثبيتي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 10:56 م]ـ
بارك الله فيك ياأباحامد
وأستميحك عذرا في الأخذ برأيك إن أشكل علي شيء في الوصول إلى ما ذكرت
لاعدمناك ..
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 02:16 ص]ـ
بارك الله فيك ياأباحامد
وأستميحك عذرا في الأخذ برأيك إن أشكل علي شيء في الوصول إلى ما ذكرت
لاعدمناك ..
بارك الله فيك أخي الكريم، وأنا حاضر، وأحب الاستفادة منكم في هذه المناقشة، فهي تذكي روح البحث عند طالب العلم. زادك الله و زادنا حرصا على طاعته.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 02 - 09, 08:30 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم صالح،
وتفضل رابط المواد الصوتية الذي طلبته:
http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&group_id=109&scholar_id=538 (http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&group_id=109&scholar_id=538)
جزاك الله خيرًا
و أحب التنبيه إلى أنه لا يوجد (رابط) لمدونتك التي بالتوقيع!!!
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[08 - 02 - 09, 01:04 ص]ـ
أحب التنبيه إلى أنه لا يوجد (رابط) لمدونتك التي بالتوقيع!!!
عذرا أخي الكريم يحيى، لقد حاولت وضعه في التوقيع فلم أستطع! ربما لتجاوز عدد الحروف المسموح به، وقد قمت بتعديله الآن وستشرفنا بدخولك للمدونة.
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[09 - 02 - 09, 04:34 ص]ـ
حقيقة لا توجد علاقة كبيرة بين ما أكتبه و بين الموضوع ..
لكن أحببت أن أضع رابطا لشرح المغني لفضيلة الشيخ أحمد حطيبة ..
قد تكون العلاقة أن المغني و المجموع كلاهما من أفضل كتب الفقه المقارن .. الله أعلم .. فقط طرأ ذلك في ذهني ..
شرح المغني ( http://islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=groups&scholar_id=451&group_id=41)
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[09 - 02 - 09, 10:19 ص]ـ
مختصرات المجموع:
و لقد وقفت علىمختصر للمجموع لربع العبادات في أربع مجلدات للدكتور سالم الرافعي و بتقريظ منالشيخ صالح الفوزان، والمختصر جيد في الجملة حيث خرج المؤلف أحاديث الكتاب تخريجاجيدا مع إضافة بعض التعليقات المفيدة في حاشية الكتاب تتميماللفائدة.
هل يوجد هذا المختصر على الشبكة مصورًا
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 04:23 م]ـ
أخي أبوالنور
لم أجد إلا جزء واحدا من المختصر على هذا الرابط
http://www.4shared.com/account/file/75674606/ff2d516/____--_____3.html (http://www.4shared.com/account/file/75674606/ff2d516/____--_____3.html)
والمطبوع متوافر في المكتبات في أربعة مجلدات، وأظن أن الدكتور الرافعي قد أكمل الباقي ولكن لا أدري هل طبع أم لا!
أخي أبوالأعلى
جزاك الله خيرا على نشر هذا الخير، فالمجموع والمغني توأمان شقيقان، وفي كليهما خير عظيم، إلا أن المجموع مقدم لجلالة مصنفه وعلو قدمه في علم الحديث، ولبناء مؤلفه كتابه على أصول المذهب الشافعي.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[17 - 02 - 09, 08:05 م]ـ
عذرا أخي الكريم يحيى، لقد حاولت وضعه في التوقيع فلم أستطع! ربما لتجاوز عدد الحروف المسموح به، وقد قمت بتعديله الآن وستشرفنا بدخولك للمدونة.
ملتقى أهل الحديث
خطأ .. !!
عُد للخلف ..
ـ[ضياء الدين الحلو]ــــــــ[17 - 02 - 09, 11:21 م]ـ
بارك الله بكل من كتب وقرأ وجعلنا الله وإياكم من أهل العلم المخلصين
اللهم آمين
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 02 - 09, 12:44 م]ـ
قال الشيخ عبد الكريم الخضير:
لو اجتمعت جامعات الدنيا كلها لم تستطع أن تكتب كتابا ككتاب النووي (يعني المجموع)(94/379)
لماذا يجب أن يكون حبنا للرسول أكثر من حبنا لأهلينا وأنفسنا؟
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 01:02 م]ـ
إخواني في الله
سألني بعض طلابي [أربع عشرة سنة] سؤالا جاء كما يلي:
قال الطالب: لماذا يجب أن نحب رسول الله أكثر من أبوينا؟
فحضرني ما يلي:
قلت: إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا بالإسلام والهداية وأنقذنا من النار وبه إن شاء الله سندخل الجنة
فإنه قد أخذ بأيدينا بعيدا عن النار وأدخلنا الجنة.
هذا ما وفقني الله إليه وأطرح عليكم السؤال منتظرا الجواب الشافي
وإني ليحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: الذي جاء في البخاري ومسند أحمد وغيرهما
ففي البخاري: 6142 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ "
وإنه صلى الله عليه وسلم والحمد لله أحب إلي من أبي وأمي وأهلي وولدي والدنيا جميعا
فاللهم اغمر قلوبنا حبه وحب آله وصحبه والصالحين
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 12:28 م]ـ
يا إخوة
ألا من مجيب معين؟!!!
لقد عرضت سؤالي هذا على أحد الإخوة فزاد على كلامي السابق الشفاعة
أي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا يوم لانجاة إلا بها، وبرحمة الله(94/380)
مَن صاحب «المسائل الملقوطة» من كتب المالكية؟؟
ـ[أبو المعالي الحلبي]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:05 م]ـ
مَن صاحب «المسائل الملقوطة» من كتب المالكية؟؟
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[06 - 02 - 09, 06:20 م]ـ
المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة
للإمام أبو عبد الله، محمد بن القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون
راجع هذا الرابط لعله يفيدك:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151771(94/381)
ترسيخ العبادات القلبية
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[07 - 02 - 09, 12:28 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم باحسان
الخشوع علامة الفلاح للعبد المؤمن التقي المفتقر الى ربه، والخاشعون والخاشعات من أصحاب الدرجات العلا في الفلاح والفوز، والخشوع لا يتأتى الا بالمجاهدة والصبر وحضور القلب والفرح بلقائك المتجدد بالله سبحانه وأنت واقف منكسر أمامه مستشعرا عظمته وجلاله، والخشوع هو ضراعة القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وأنت بين يديه منكسر خانع وخاضع له بكل ملكاتك وأحاسيسك وشعورك ذلا وافتقارا وايمانا وتصديقا به سبحانه وبلقائه
جاء في محكم الكتاب قوله تعالى: (طال عليهم الأمد فقست قلوبهم) الحديد، 16 الآية
فقسوة القلب هي المانعة من الخشوع لله عز وجل
يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) الحديد، 19 الآية
وقوله تعالى: (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير) التحريم، 8.الآية
فسبحان الله العظيم ما أجله وهو الذي يخرجنا من الظلمات الى النور
والخشوع هو مفتاح الفوز والفلاح وأنت بين يدي الله تعالى مستحضر عظمته وجلاله في رغبة ووجل وهيبة وخوف وحياء وأنت منكسر مفتقر اليه متضرع اليه متباكي في سجودك باك بعد فترة من المجاهدة.
والصلاة الى ربك بخشوع تخرجك من ميدان الغفلة الى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف أو لكثرة الحب قلبك في وجل منه وهو أحق بذلك لو عرفته، قد يكون في القلب قسوة فلا تكثرث ياأخي ففي الدين سعة.
استحضر عظمة الله وأنت في صلاتك، وهيئ نفسك قبل الصلاة وانتظر صلاتك بفرح وسرور عظيم لعظمة من ستقف بين يديه لا بد أن تشغل عقلك وقلبك وجوارحك بربك في معظم أوقاتك والعبد المؤمن همته بالله عالية ولا بد من التعويل على الخشوع لأن فيه الفلاح ولا يرسخ هذا الأمر الا بالمجاهدة والصبر والأخذ ما أمكنك من العلم الشرعي، والخشوع لا يتأتى بعد عشية وضحاها بل يتأتى بالمجاهدة فعندما تقف بين يدي الله سبحانه فأنت عبد منكسر ذليل خاضع خانع له بكل ملكاتك ويجب أن يبقى هذا المشهد ملازما لك في صلاتك، عندما تقف بين يدي الله تعالى بعد أن تطهر أعضائك التي تخشع في طهارتها مع اسباغ الوضوء، وتعطر ان أمكن لأن الروائح الزكية لها أثر في الخشوع، وكبر تكبيرة الصلاة ولاتقول الله أكبر حتى تعلم أنه سبحانه أكبر من أي بعد تقديري حسمه العقل المخلوق وأنه لاسبيل أن تحيط به علما وهذا منتهى الاذعان لله عز وجل افتقارا وانكسارا وعجزا وخضوعا وخنوعا وانكسارا لعظمته وجلاله، واقرار بالعبودية الحقة له سبحانه وفي ركوعك وسجودك يجب أن تبقى في خشية منه لأن الخشية تكبح جماح الواقف أمام الله فيبقى شعوره متيقظا مع الله، واطرد كل وسوسة مانعة أو أي مشغلة من مشاغل الحياة، وخذ وقتا كافيا في صلاتك، وعي جيدا ما تقرأه من ذكر حكيم متدبرا المعاني البليغة في الآيات، فقد تخشع الأصوات وانظر الى موضع السجود وقلبك في وداعة وسكينة مع الله فكل ملكة فينا فهي مهيأة للخشوع القلب يخشع بانكساره لله عز وجل وتخشع الأبصار والأسماع والجلود والوجوه لله عز وجل وكل ذرة فيك، ولا تنس يا أخي أمثال هذه الأدعية والمناجاة لله سبحانه في دعائك وسجودك: يا رحمان الدنيا ورحيمهما اني عبدك ببابك ذليلك ببابك مسكينك ببابك ياغياث المستغيثين مهمومك ببابك يا غافرا للمذنبين المعترف ببابك يا أرحم الراحمين الخاطئ ببابك يارب العالمين الظالم ببابك البائس الخاشع ببابك ارحمني يا مولاي، ولا تتسرع ولا تتعجل اقرأ بكل سكينة وهدوء مستشعرا عظمة الله وجلاله، المهم أن تشعر بقربك الشديد منه سبحانه وأدي صلاتك بكل طمأنينة وسكينة في مكان يعمه السكون نافلة في بيتك وفريضة في المسجد
وهذا لابد أن يؤدي الى آثار طيبة على مدى قريب وستحب صلاتك وقرة عينك بحب من تقف بين يديه سبحانه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/382)
وأنت في صلاتك خاشعا متوجه الى ربك في سكون حاضر بعقلك الواعي مع ربك متفكر في عظمته وجلاله وحسن تدبيره متوجه اليه في همة، فالمؤمن ذو همة عالية وهو احساس لطيف من التوقظ والعلو والعزم على الاخلاص والطاعة لله عز وجل دون ملل أو ضجر.
وكما قلت فأنت حاضر مع ربك بعقل واع متدبر تؤدي حركاتك وسكناتك بكل حضور وخشوع في سكينة وطمأنينة خلعت الدنيا ومشاغلك من قلبك، فحضورك أصبح مع ربك فقط دون غيره، لا تتعجل وخذ وقتا كافيا ومكانا هادئا لا ضجر فيه من مضاجر الحياة وخذ وقتا تعم فيه السكينة ليلا وأنت تؤدي صلاتك نافلة.
ولا تنسى هذه الحقائق أخي المؤمن فلو تأملنا أعماق النفس البشرية وما خلصت اليه دراسات حديثة وبناءا على علمية متقصية لا تتنافى مع جوهر الانسان وطبيعته المخلوقة بعناية ربانية، فالعقل الواعي هو جزء من الشعور الذي يشكل جزءا واحدا من تسعة أجزاء من اللا شعور أو العقل الباطن، والعقل الباطن اخوة الايمان مزيج من الذكريات والمخزونات الشعورية التي مرت عليك بحلوها ومرها في حياتك والأحلام والذكريات وكل الصور التي مرت عليك في حياتك وهذا المخزون هو هائل مقارنة مع وعيك وشعورك وحضورك.
والمؤمن هو الذي شحذ هذا المخزون بذكريات جميلة وأحاسيس فياضة عشتها في ذكرك ودعائك ومناجاتك لربك بعقل واع حاضر، وهذا المخزون الهائل له تأثير عميق في حياتك وسره يظهر في وجهك فيشع نورا، وهذا من عناية الله تعالى وفضله ورحمته بعباده فما عليك الا المجاهدة بتباث وعزم وهمة ويقين لترسخ في توجهاتك القلبية فينتقل اليك احساس بالحب ولذة العبادة، ولا تستهن بهذه الكلمات وعليك أن تحاسب نفسك في خلوتك وعلى جنبك مستشعرا تقصيرك في عبادتك لله عز وجل والعزم علىالاستقامة و الطاعة الخالصة لوجه الله تعالى ويجب أن تنظر الى عباد الله بحب وشفقة ورحمة وتصبر نفسك على معاني الحق، فذلك له عظيم الأثر وسيقلب حياتك رأسا على عقب، فالمقصود الأعظم هو الله تعالى بكماله وجماله وجلاله، فتقوى الله والحياء منه يملأ قلبك هيبة ونورا، والله تعالى هو الهادي الى خير السبل والفلاح.
لقد سعت مدارس علم النفس الحديث في الغرب
أن تفسد تلك الحقائق الجلية المنبعثة من أعماق الانسان
بسموها الرفيع والخلقة الربانية وأسرارها الحكيمة
وهذا يرفع من قدر الانسان الذي حمل على عاتقه
الأمانة في الأرض.
فهناك حقيقة جلية تبرهن على أن العبد المؤمن عليه
أن يستسيغ المعني المتضمن في الذكر والدعاء
فهو ليس مجرد كلام عابر يمر عليه المرء مر الكرام
بل عليه أن يستوعبه استيعابا حقيقيا يؤثر في قلبه وأعماق نفسه
المطبوعة بالهوى
أو بصيغة أخرى علينا أن
نفقه بعمق دلالات أقوالنا
وكمثال عميق: فعندما ندعو ربنا بمأثور الدعاء
ولقد اخترت ما يلي:
اللهم عليك معولي وبك ملاذي واليك التجائي وعليك توكلي وبك ثقتي وعلى حولك وقوتك اعتمادي
فالدوام على هذا الدعاء والتدبر العميق لمعانيه يجب أن يؤثر في النفس لتتجاوب معه لأن هذه الكلمات ليس مجرد ألفاظ
عابرة بل تتضمن روحا أوجوهرا متميزا أو بعبارة أخرى لصيقة بذاكرتنا الاسلامية نورا
فاذا جاهد المرء وأخلص نيته وكيانه لتفقه هذه المعاني الرحبة أشعت نورا وخشوعا في كيانه وسرائره وهذا لا ينطبق مع الدعاء فقط بل بالذكر الحكيم والمناجاة والتضرع الى الله عز وجل.
ولاننسى بأن العقل الباطن عقل عظيم الذكاء وهو الذي يرسخ
هذه التوجهات القلبية
فاذا داوم العبد المؤمن بأخلاص وهمة وتفقه- فهمة الانسان قاهرة- حصل على النتائج المرجوة وارتقى بايمانه، واذا رأى ما لا يطابق هذا الدعاء في نفسه ذكر نفسه بمعانيه وصبر نفسه على حمله وهذا يسهل تعلق القلب بالله تعالى ورفض كل ما سواه وهذا باب كبير من العلم.
عمر الريسوني
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[07 - 02 - 09, 02:28 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك أخونا عمر ......(94/383)
طلب إلى الإدارة لتعديل مشاركة " المجموع شرح المهذب" بسبب تداخل الحروف
ـ[أبوحامد الحمادي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 02:31 ص]ـ
أرجو من الإدارة الكريمة التكرم بتعديل الموضوع في هذا الرابط بسبب تداخل الحروف وعدم إمكانية التعديل مباشرة: (وقد قمت بتعديل الموضوع ووضعته هنا في الأسفل)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=161242
المجموع شرح المهذب
من أجل كتب التراث الإسلامي و أعظمها شأنا ومكانة، حتى قيل ليت مؤلفه لم يؤلف غيره وتفرغ لإنهائه كاملا لما أورد فيه من الفوائد واللطائف والدرر والعجائب التي لم يزل ينهل من معينها المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، لم يصنف قبله أو بعده ما يوازيه أو يضاهيه في موضوعه، ألفه الامام محي الدين النووي بركة المذهب الشافعي ومنقحه ومصححه، حيث شرح كتاب "المهذب في الفقه الشافعي" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الأصولي المعروف.
قال السيوطي في "الحاوي" أنه ألفه على منوال "المغني" لابن قدامة الحنبلي، ولقد قيل أنه لو اجتمع صاحب المغني وصاحب المجموع على مسألة فهو الحق الذي يغلب على الظن صوابه، و الناظر في هذا السفر الجليل يدرك أن الامام النووي قد فاق عمل ابن قدامة في "المغني" في أمور كثيرة أهمها علم الحديث، حيث كان النووي من أئمة المحدثين، فصان كتابه عن الأحاديث الموضوعة، وبين ضعف الأحاديث الضعيفة حتى لو كان يحتج بها الشافعية لتقرير رأيهم في مسألة ما، فترى التجرد والإخلاص العلمي قد تجلى في هذا الكتاب في أبهى صوره.
منهج النووي فيشرحه:
شرح الامام النووي المتن أولا بتبيين اللغات،ثم شرح الأحاديث الواردة مع بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، ثم أتبعه بذكر المسائل الفقهية، وذكر الراجح منها عند الشافعية من وجوه وأقوال، ثم ترجم للصحابة و العلماء المذكورين في كلام الشيرازي. وقد لخص ذلك في مقدمته بقوله:
"أذكر فيه ان شاء الله تعالى جملا من علومه الزاهرات وأبين فيه أنواعا من فنونه المتعددات فمنها تفسير الآيات الكريمات والاحاديث النبويات والآثار الموقوفات والفتاوي المقطوعات والاشعار الاستشهاديات والاحكام الاعتقاديات والفروعيات والاسماء واللغات والقيود والاحترازات وغير ذلك منفنونه المعروفات وأبين من الاحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها مرفوعها وموقوفها متصلهاومرسلها ومنقطعها ومعضلها وموضوعها مشهورها وغريبها وشاذها ومنكرها ومقاربها و معللها ومدرجها وغير ذلك من اقسامها مما ستراها ان شاء الله تعالى في مواطنها ........ ومتى كان الحديث ضعيفا بينت ضعفه ونبهت على سبب ضعفه ان لم يطل الكلام بوصفه: وإذا كان الحديث الضعيف هو الذى احتج به المصنف أو هو الذي اعتمده أصحابناصرحت بضعفه ثم أذكر دليلا للمذهب من الحديث إن وجدته والا فمن القياس وغيره ....... وأما الاحكام فهو مقصود الكتاب فابالغ في ايضاحها بأسهل العبارات واضم إلى ما في الاصل من الفروع والتتمات و الزوائد المستجادات والقواعد المحررات والضوابط الممهدات ما تقر به ان شاء الله تعالى أعين أولى البصائر والعنايات"
ثم يذكر الخلاف بين العلماء في كل مسألة و ينتصر غالبا للمذهب الشافعي،وأحيانا كثيرة يخالف المذهب تبعا للدليل، حيث أنه قد خالف الشافعية في مسائل عديدة انتصارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهامسألة الوضوء مما مست النار ومسألة عدم كراهة استخدام الماء المشمس وعدم نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة كالكلب وعدم كراهة السواك للصائم بعد الزوال وغيرها كثير، حيث يصدر هذا الاختيار بقوله " والمختار" كذا كذا.
تكملات المجموع:
كان الامام النووي قد شعر بأنه لن يكمل هذا السفر الجليل فأوعز إلى تلميذه ابن العطار بإكماله إنوافته المنية قبل إتمامه، كما ذكر ذلك ابن العطار في ترجمة شيخه النووي، لكن لم يوفق ابن العطار لذلك وهو فضل الله يؤتيه لمن يشاء!
فأكمله من بعده الامام تقي الدين السبكي – وهو من أساطين الشافعية الذي يقارب مرتبة النووي والرافعي في العلم، وله اجتهادات خارجة عن المذهب - من كتاب البيوع في مجلدين ثم أكمله المطيعي إلى نهاية المتن - لرؤية رآها - حيث أضاف بحوثا حديثة في مسائل التأمين والأسهم والجنايات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/384)
وهناك تكملات أخرى لمجموعة من العلماء اتهموا المطيعي بأنه لم يضف شيئا إلى الشرح سوى نقولات غير منسوبة إلى صاحبها مثل نقله منكتاب البيان للعمراني الفقرات الكثيرة دون الإشارةلذلك.
والقارئ للتكملة سيشعر بالبون الواسع الشاسع بين منهج النووي وبين منهج غيره ممن أكمل المجموع من بعده، فالنووي يمتاز بعذوبة الألفاظ وبساطتها - كما نبه إلى ذلك كثير من العلماء - وسعة الإطلاع كما قال السبكي في تكلمته، حيث ذكر شروطا ثلاثة لمن يتأهب لتكملة هذا السفر الجليل:
"ولا شك ان ذلك يحتاج بعد الأهلية إلى ثلاثة أشياء:
(أحدها) فراغ البال واتساع الزمان وكان رحمه الله تعالى قد أوتى من ذلك الحظ الاوفى، بحيث لم يكن له شاغل عن ذلك من نفس ولا أهل
(والثاني) جمع الكتب التى يستعان بها على النظر والاطلاع على كلام العلماء وكان رحمه الله قد حصل له من ذلك حظ وافر لسهولة ذلك في بلده في ذلك الوقت
(والثالث) حسن النية وكثرة الورع والزهد والاعمال الصالحة التى أشرقت أنوارها وكان رحمه الله قد اكتال بالمكيال الاوفى "
وللسخاوي كلمة جميلة تلخص ترجمة النووي في كلمة واحدة حيث قال" النووي بركة "، ولا يخلو بيت مسلم أو مسلمة من أحد كتبه المباركة، فمن منا لم يسمع بكتاب رياض الصالحين أو كتاب الأذكار أو الأربعين النووية!
ولقد كان النووي قد وقف في شرحه على كتب لم يقف عليها اللاحقون، وليته ذكر كل مصادر شرحه كما فعل السبكي والمطيعي حتى يسهل على الباحث من بعده الرجوع إلى هذه المصادر.
مختصرات المجموع:
و لقد وقفت على مختصر للمجموع لربع العبادات في أربع مجلدات للدكتور سالم الرافعي و بتقريظ من الشيخ صالح الفوزان، والمختصر جيد في الجملة حيث خرج المؤلف أحاديث الكتاب تخريجا جيدا مع إضافة بعض التعليقات المفيدة في حاشية الكتاب تتميما للفائدة.
وهناك مختصر آخر للشيخ محمد أديب حسون رحمه الله – والد الشيخ أحمد حسون مفتي الجمهورية السورية الحالي – ولكن لم أقف عليه بعد.
الشروح الصوتية:
وتوجد شروح صوتية للمجموع منها شرح الشيخ محمدحسن عبدالغفار لكتاب الطهارة والصلاة في أكثر من مئة وعشرين شريطا صوتيا، وهو شرح موسع وممتاز حيث يصرح صاحبه أنه شافعي المذهب،وهو لا يخالف المذهب إلا في مسائل معدودة لأن علماء المذهب هم أسعد الناس بالدليل!
وما يزال الشيخ فيطور الشرح لهذا الكتاب. وهناك شرح آخر للشيخ المطيعي صاحب التكملة لا يوجد منها على الشبكة إلا شرح بعض الأبواب في كتاب الصيام، وهو يعد قراءة للمتن مع الشرح مع إضافات قليلة بخلاف شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار حيث يمتاز بالدقة والتفصيل والإطلاع الواسع على الخلافيات الذي يفيد طلبة العلم أكثر من غيرهم.
وختاما
يعد المجموع موسوعة فقهية حديثية أصولية لغوية لا يمكن أن يستغنى عنها طالب علم فضلا عن العلماء والفقهاء والمحدثين والأصوليين والنحويين، لما لمؤلفها من القبول الواسع بين أئمة المذاهب الأربعة، وقل أن ترى بحثا أو كتابا أو موسوعة فقهية أو حديثية – قديما أو حديثا – إلا ويكون من مصادرها هذا الكتاب.
رحم الله النووي على ما قدم للأمة الإسلامية من خدمات جليلة، ورحم الله كاتب هذه السطور وجميع المسلمين وتجاوز عن زلاتهم إن هغفور رحيم.(94/385)
هل تصح نسبة هذا القول للإمام الشافعى؟
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[07 - 02 - 09, 01:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ينسب إلى الإمام الشافعى أنه قال فى المضمضة والاستنشاق:
لا أعلم أحدا قال وبجوب إعادة الوضوء على من ترك المضمضة والاستنشاق عمدا إلا عن عطاء وقد رجع عنه
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 02 - 09, 05:20 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عبارة الأم:
"فلم أعلم مخالفا في أن الوجه المفروض غسله في الوضوء ما ظهر دون ما بطن وأن ليس على الرجل أن يغسل عينيه ولا أن ينضح فيهما فكانت المضمضة والاستنشاق أقرب إلى الظهور من العينين ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه ويدخل الماء أنفه ويستبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه ولا يزيد على ذلك ولا يجعله كالسعوط وإن كان صائما رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه وإنما أكدت المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة وأن الفم يتغير وكذلك الأنف وأن الماء يقطع من تغيرهما وليست كذلك العينان وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة لما وصفت وأحب إلى أن لا يدعهما وإن تركهما أن يتمضمض ويستنشق ".
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[07 - 02 - 09, 06:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخى الكريم
إذا هل عدم علم الشافعى بالخلاف فى ما إذا تركت المضمضة والاستنشاق عمدا وأنه لايعيد الصلاة
هل عدم علمه بالخلاف يقوى القول بالاستحباب ويضعف القول الذى يرى الوجوب؟(94/386)
ماهي الفروع الفقهية التي انفرد بالكلام عليها كل مذهب من الأربعة عمّن سواه؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 05:09 م]ـ
ماهي الفروع الفقهية التي انفرد بالكلام عليها كل مذهب من الأربعة عمّن سواه؟ بارك الله فيكم أرجوا التتبع ترتيبا على الأبواب الفهية.
ـ نعم قد يستفيد بعض أهل مذهب من توسع مذهب آخر.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[07 - 02 - 09, 10:30 م]ـ
لو توضح سؤالك أكثر
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[09 - 02 - 09, 12:10 م]ـ
هل تقصد مثلا:
ما فعله الشافعي من تأليفه لباب: السبق والنضال
أعتقد أنه أول من ألف في هذا الباب(94/387)
هل الأكل من آنية الذهب والفضة من الكبائر؟ مادليل ذلك من الأثر؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[07 - 02 - 09, 05:15 م]ـ
هل الأكل من آنية الذهب والفضة من الكبائر؟ مادليل ذلك من الأثر؟
ـ[بدر احمد عبدالرحيم]ــــــــ[08 - 02 - 09, 08:37 م]ـ
روى الشيخان عن حذيفة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الاخرة) متفق عليه
ولهما - ايضا من رواية ام سلمة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انه قال: الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم) متفق عليه
قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه (في الشرح الممتع): والنهي للتحريم- (في كلا الحديثين) -وفي حديث ام سلمة توعده بنار جهنم - والعياذ باله- فيكون من كبائر الذنوب
وتعريف الكبيرة- كما يقول اهل العلم-:ما فيه حدٌّ في الدنيا او وعيد في الاخرة او نفي ايمان او ترتيب لعنة او غضب عليه
وهو كذلك فتوعد من يشرب بآنية الفضة ويدخل فيها الذهب ضمنا -وهو اولى منه - بعذاب غليظ (انما يجرجر في بطنه نار جهنم) والجرجرة صوت جرع الانسان للماء ... فشبه نزول العذاب في بطن الشارب في اناء الفضة بهذا الصوت المخيف .. نسأل الله السلامة
راجع توضيح الاحكام للبسام
والله اعلم
ـ[بدر احمد عبدالرحيم]ــــــــ[08 - 02 - 09, 09:13 م]ـ
ومن باب زيادة التوضيح
لكن السؤال: العقوبة المترتبة على الشرب من اناء الفضة هل يلحق بها الاكل ام ذلك خاص في الشرب؟؟؟
قال ابن حجر في حديث (الذي يشرب في اناء الفضة)
في رواية مسلم من طريق عثمان بن مرة عن عبدالله بن عبدالرحمن (من شرب من اناء ذهب او فضة) وله من رواية علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع (ان الذي ياكل ويشرب في آنية الذهب والفضة) قال بن ابن حجر واشار مسلم الي تفرد علي بن مسهر بهذه اللفظة اعني لفظة الاكل ا. ه ........ فالله اعلم بالصواب(94/388)
طريقة ابن عرفة في حساب زكاة الإبل
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[08 - 02 - 09, 02:34 م]ـ
هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ولكنها فعالة، وهي تختص بما زاد على 130 حيث يصير في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وضابط ذلك على ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة:
أنك تقسم العدد على خمسين فان انقسم كمائة وخمسين فالخارج وهو ثلاث عدد ما يجب من الحقاق، وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين فان انقسم كمائة وستين فالخارج وهو عدد مايجب من بنات لبون
(هذا واضح لا يحتاج توضيح)
وإن لم ينقسم لا على خمسين ولا على أربعين يعني إلا بكسر فاقسم على أربعين وما يخرج صحيحا هو عدد ما يجب من بنات لبون وبدل لكل ربع من الكسر حقه من صحيح الخارج
مثال ذلك: مائة وثلاثون أقسمها على أربعين فمائة وعشرون منها مقسومة والخارج وهو الثلاث عدد بنات لبون وتنكسر العشرة الباقية من المائة والثلاثين وهي ربع من المقسوم عليه فتبدل إحدى بنات لبون بحقه فيكون الواجب حقه وبنتي لبون
وكذلك: مائة وأربعون ينكسر فيها عشرون وهي ربعان فتبدل من الثلاث الخارجة عدد بنات لبون بنتي لبون بحقتين ويكون الواجب حقتين وبنت لبون
وكذلك: مائة وتسعون منقسمة والخارج وهو أربع عدد الواجب من بنات اللبون وينكسر ثلاثون وهي ثلاثة أرباع فتبدل ثلاث بنات لبون بثلاث حقق ويكون الواجب ثلاث حقق وبنت لبون وعلى ذلك فقس
الشرح:
130/ 40= 3 والباقي 10 التي تمثل رُبع الأربعين، الثلاث تمثل عدد البنت اللبون - مؤقتا- وكل ربع يمثل حقة، وكل حقة تأخذ مكان بنت لبون (أي 3 - 1=2) فيصير الواجب حقة وبنتي لبون
140/ 40=3 والباقي 20 التي تمثل رُبعان، كل ربع يبدل حقة وكل حقة تأخذ مكان بنت لبون، فيصير الواجب حقتان وبنت لبون
170/ 40=4 والباقي 10 التي تمثل ربع، والربع حقة يأخذ مكان بنت لبون من الأربعة، فيصير الواجب 3 بنات لبون وحقة.
190/ 40=4 والباقي 30 التي تمثل ثلاثة أرباع الأربعين كل ربع يبدل حقة وكل حقة تعوض بنت لبون من الأربعة، فيصير الواجب 3حقق وبنت لبون.
أرجو ان تكون العملية واضحة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 10:00 ص]ـ
بارك الله فيك قد استفدت كثيرا.
ولكن لو تزيدنا
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 12:07 م]ـ
بقي قسم لم يذكره، وهو ما ينقسم عليهما بلا كسر كمائتين، فإنه ينقسم على الخمسين والأربعين، ويخير في الخارج منهما.
مثل المائة والعشرين من البقر
إلا إذا كان مقصوده في مادون المائتين.
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[28 - 02 - 09, 10:42 م]ـ
بقي قسم لم يذكره، وهو ما ينقسم عليهما بلا كسر كمائتين، فإنه ينقسم على الخمسين والأربعين، ويخير في الخارج منهما.
مثل المائة والعشرين من البقر
إلا إذا كان مقصوده في مادون المائتين.
هذا تم ذكره في قوله:
أنك تقسم العدد على خمسين فان انقسم كمائة وخمسين فالخارج وهو ثلاث عدد ما يجب من الحقاق، وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين فان انقسم كمائة وستين فالخارج وهو عدد مايجب من بنات لبون
200/ 50= 4 حقاق
أو
200/ 40= 5 بنات لبون
ـ[ابو مهند العدناني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 07:01 م]ـ
لم تزد على أن كررت كلامه، ثم الحقت به المثال الذي تم منازعته فيه.
ولم تقرر وجه دخول هذا القسم فيما ذكره من الأقسام.
وهذا تقرير عدم دخول هذا القسم فيما ذكره من الأقسام:
قال: وإن لم ينقسم فاقسمه على أربعين ...
فجعل قسمته على أربعين مشروطة بعدم انقسامه على خمسين، فالقسمة على أربعين مرتبة على عدم انقسامه على خمسين، فلا يصار إلى قسمته على أربعين ألا عند تحقق عدم انقسامه على خمسين، فكيف تقول تم ذكره، وتجعل المرتب على عدم انقسامه عليه مشاركا له في قبول الانقسام عليه.
والتقسيم الحاصر أن تقول:
إما أن ينقسم عليهما جميعا، أو لا ينقسم على واحد منهما، أو ينقسم على أحدهما دون الآخر.
فإن انقسم عليهما جميعا فالساعي يخير في أخذ الخارج منهما، كمائتين وأربع مئة.
وإن لم ينقسم على ...
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[03 - 03 - 09, 08:10 م]ـ
جزاك الله خيرا على هذه الإضافة
كنت قد اعتمدت على ما قاله الشيخ ميارة في الدر الثمين، قال: وضابط ذلك أيضا من المائة والثلاثين فما فوق على ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عرفة .. وذكر كلامه(94/389)
عاجل: سؤال في الإتصالات
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:30 م]ـ
حياكم الله معاشر السادة العلماء وطلبة العلم النجباء
اسمحوا لي ان اضع على مائدة بحثكم مسألة فقهية متعلقة بالواقع المعاش والحاجة إلى بيانها ملحة وقد اختلف فيها من سئل عنها من العلماء في شنقيط ما بين مبيح ومانع فأردت كما قلت طرحها هنا لعلكم ابتليتم بها قبل الناس هناك أوا طلعتم للعلماء على كلام متعلق بالحكم عليها وهذه صورتها بارك الله فيكم
بعض شركات الإتصال تطلب منك مبلغا معينا لتعطيك خدمة يومين من الإتصال المجاني على جميع أرقام الشبكة هل هذا جائز؟
حالة أخرى: تأخذ منك مبلغا وتفتح لك الخط للإتصال المجاني على ثلاثة أرقام أو خمسة لمدة أسبوع هل هذا جائز أيضا؟
إضافة/ في الحالة الأولى قد يحدث ضعف في الشبكة نتيجة زحمة المشتركين في تلك الحدمة
أنتظر إجاباتكم
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 12:24 م]ـ
من الذين أفتوا بحرمة هذه المعاملة فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حفظه الله فقد سئل عنها في الأسبوع الماضي فأجاب بقوله:
إن المعقود عليه لا بد أن يكون معلوما فمن شرط المعقود عليه أن يكون معلوما, ولا يحل بيع المجهول , فإذا كنت تدفع ثمنا محددا في اتصالات غير محددة فهذا هو الميسر الذي حرم الله في كتابه وقد قال تعالى: {يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبون لعلكم تفلحون}
انتهى جواب الشيخ
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 03:06 م]ـ
السلام عليكم
اخى الكريم هذا المبلغ ليس نظير مكالمات ولكنه نظير الاشتراك فى خدمه هذه الخدمه تتيح لك الإجراء أى عدد من الاتصالاتفما يظهر أن هذا المبلغ فى نظير خدمه معلومه إلى جانب أن هذه الشركات تتكتب فى أخر الاعلان فى اغلب الاحيان أن هذه المكالمات يشترط الا تزيد عن المعدل الطبيعى لمكالمات المشترك فما يظهر والله اعلم الحل لعدم اشتمالها على الجهاله حيث أنالاشتراك يتم فى خدمه معروفه حتى وأن لم يشترط أن يكون الاستخدام فى المعدل الطبيعى
ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 10:53 م]ـ
بارك فيكم أخي الدرعمي وجزاك خير الجزاء
كونها تفتح للمشترك فرصة الإتصال على تلك الأرقام المحددة (في الحالة الأولى) أو إلى جميع مشتركي تلك الشبكة (في الحالة الثانية) لتقوم أنت بما تشاء من اتصالاتك غير المحدودة ولو تكلمت 24 ساعة متواصلة هذا هو محل الإشكال عند الشيخ الددو وبعض القائلين بالحرمة(94/390)
سؤال للإخوة الحنابلة هل يجوز اقتضاء الذهب من الفضة دون استلام أحد العوضين في المجلس؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 02 - 09, 05:58 م]ـ
حديث ابن عمر المشهور في اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء "
هذا الحديث احتج به كثير من أهل العلم – خصوصا الحنابلة – على جواز قضاء دين الذهب من الفضة أو بالعكس طالما بسعر يومها وتم التقابض في المجلس
لكن هذا الحديث قد ضعفه كثير من أهل العلم ورجحوا وقفه دون رفعه حتى ابن حزم ذهب إلى عدم جواز اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس أصلا لضعف ذلك الحديث ولأن أحدهما غائب
لكن نحن لو أجزنا اقتضاء الدنانير بالدراهم أو بالعكس ليس من باب الحديث بل على أساس أنه ليس بيع دين بل من باب استيفاء الحقوق كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم في أكثر من موضع , فلم لا يحوز تأجيل قبض الدنانير إذا كانت عن دراهم أو العكس؟؟ وإذا قلنا لا بد من عدم التأجيل لم لا يجوز تأخير قبض الدنانير – دون تأجيلها – إذا كانت عن دراهم أو العكس؟؟ إذ كل هذه الصور ليست بيعا حتى يقال لا بد من الحلول والتقابض؟؟
وجزاكم الله خيرا(94/391)
هل من بحث عن صلاة الجماعة
ـ[مصطفى بن حسين عوض]ــــــــ[08 - 02 - 09, 06:19 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,
فهل من بحث عن حكم صلاة الجماعه
يكون مطول ومقرون بالادلة وفيه خلاصة البحث مع بيان الحكم الراجح
بارك الله فيكم
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 08:03 ص]ـ
عليك اخى بكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم رحمه الله فقد تناول هذا الامر
وفقنى الله واياك
ـ[مصطفى بن حسين عوض]ــــــــ[18 - 07 - 09, 05:36 م]ـ
احسن الله اليك يا حبيب
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[18 - 07 - 09, 07:54 م]ـ
أظنك تريد بحث دراسة فعليك بخاصة نفسك مستعينا بالله ثم بكتب أهل العلم فتكون إفادتك إفادتين , تعلم طريقة البحث والتوثيق وهذه مهمة لطالب العلم وتكون قد أحرزت كما من المعلومات القيمة في هذا الباب
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[18 - 07 - 09, 10:43 م]ـ
كتاب ((أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين)) .. دار ابن حزم ..
للشيخ فضل إلهي ..
بحث كامل عن فضلها وحكمها وكيف كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وكيف كانت عناية سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم وما موقف أئمة الأمة وعلمائها من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم من صلاة الجماعة ... فهو بحق كتاب قيّم في بابه .. أنصحك باقتنائه ...
ـ[أبو أنس الحريري]ــــــــ[29 - 07 - 09, 11:53 م]ـ
وكتاب (السراج المنير في أحكام صلاة الجماعة والإمام والمأمومين) مكتبة ابن عباس
للشيخ أحمد أبو العينين
قدم له الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 12:11 ص]ـ
أشجعك أخي مصطفى على البحث فيها .. فلقد سبقت في هذا واستفدت أيما استفادة ...
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:57 ص]ـ
وجدت هذا البحث ونتمنى التعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع قد قتل بحثا ولكني أردت أن أختصره لأفهمه بنفسي ثم نشرته هناومن له تعليق أو تصويب فمرحبا به
حكم صلاة الجماعة
الأقوال في صلاة الجماعة:
1_واجب عيني 2_واجب كفائي 3_سنة 4_شرط صحةالصلاة
الأدلة التي استدل بهاعلى الوجوب:
الدليل الأول (حديث التحريق) المشهور (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ... ) الخ:
قال الموجبون:
لوكانت فرض كفاية لما هم النبي بإحراق بيوت منافقين لايشهدونها ولكان اكتفى بقيامه بهامع من قام معه ومادام أراد معاقبةالمنافقين فكيف بغيرهم
فانتقض بهذا القول الثاني والثالث فأصبحت واجبا عينيا.
فأجيب من نفس الحديث بمايلي:
1_لوكانت واجباعينيا لماأراد النبي أن يتخلف عنها ولأخرها
2_لوكانت واجبة لماعفى عنهم وهولم يحرق ولاعدل إلى غيرذلك فعلم أنه أراد الزجر
3_قيل إنه منسوخ ويؤيد النسخ أن التعذيب بالنار نسخ ونسخ مايتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويؤيده أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ
4_في مسلم وردالحديث بلفظ (لايشهدون الجمعة)
5_قيل إن الحديث في أناس لايصلون أصلا وهم المنافقون وهم مطالبون بأركان الإسلام وعلى النبي ظاهرهم فقط ولذلك قال (لأتوهما ولوحبوا) لوعلموا أجرهما وقال أتوهما يعني صلوهمالأنه الصحابةكانوا كلهم يصلون معه
6_قيل إن هذا الحديث أول الهجرة وكان المسلمون قلة ولذا خص العشاء فلماكثروا نسخ بحديث التفضيل ولذا لماأرسل أبوبكرجيش أسامة خلت المدينة فأصبح الأعراب حولهايأتون إلى المسجد لينظروا عددالمسلمين فألزم أبوبكرالناس بالحضورإلى المسجد حتى يكثروا
7_ذكر ابن دقيق العيد أن من العلماء من قال أن التحريق للنفاق لالترك الجماعة وأن النبي كان مباحا له تركهم وعقابهم ولذا امتنع عن قتلهم لكي لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا يشيرإلى أنه مخير ولأنه لم يترك تحريقهم لحرمته وهذا رد على قول ابن تيمية (إن النبي كان يعامل المنافقين على الظاهر فكان تحريقهم لتركهم الجماعةلالنفاقهم)
قال ابن دقيق العيد (فإرادته تحريقهم دلت على جوازه وتركه التحريق دل على جواز الترك وقال ولازم التحريق وجوب الجماعة ولكن للتي وردت في الحديث والروايات اختلفت بين العشاءوالفجروالجمعة وإذا تردد الحال وقف الاستدلال)
8 - أن الوعيد على أناس تركوها بالكلية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/392)
9 - أن المقصود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله (لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة) أخرجه الإمام احمد بإسناد صحيح
ويؤيده ,قوله تعالى (فأقمت لهم الصلاة)
الدليل الثاني:
حديث الأعمى ( ... قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب) ويجاب عنه:
1_قال ابن رجب هذا من الأحاديث التي ترك الفقهاء العمل بها
2_النداء الذي يسمعه ليس بمكبرات فهوقريب
3_رغم صغر المدينة إلا أن النبي أمر أن تبنى المساجدفي الدور (الحارات)
4_ان النبي رخص لعتبان حين شكى ضعف بصره
5_لمعارضةالحديث لغيره حملوه على عدم حصول أجرالجماعة
6_قيل إن هذا قاله النبي لابن أم مكتوم لمايعلم من حرصه ولذلك رخص لعتبان
أدلة من قال بعدم الوجوب:
الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [متفق عليه]:
وجه الدلالة:
1_قالوا المفاضلةلاتكون إلابين فاضلين جائزين إلابقرينة. فلاإثم على من ترك الجماعة
اعترض الموجبون فقالوا: المقصود بالفذ هنا الذي فاتته الجماعة فصلى في بيته
الجواب: قال القرطبيالفذ) لفظ عام يشمل المعذور وغير المعذور وتقييدكم ليس عليه دليل
ثانيا: أن إثبات الفضيلة ينفي الإثم كماسيأتي
ثالثا: إن كانت فاتته تهاونا فهو آثم وإن كان فواتها لعذر فله أجر الجماعة
-اعتراض:قال الموجبون لايلزم من التفضيل أن يكون بين الأمرين مفاضلة فقد وردت آيات عديدة بين أمور لامفاضلة بينهاكقوله (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا) بمعنى أن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة لايعمل
فلافضل لصلاة الفذ فهو آثم أو لاتصح صلاته.
الجواب: هذا صحيح ولكن قد يكون في مفاضلة مطلقة أما هذه المفاضلة مقيدة بعدد فقد ثبت الفضل في الجهتين فالفذ معه درجة إذن اسم التفضيل هنا ليس مسلوب المفاضلة
فله درجة من الفضيلة كما قرر ذلك الإمام الأصولي أبوالوليد الباجي والقرطبي
ا_قال ابن حجرالتفضيل يفيدالإشتراك في الفضل ولازمه عدم الإثم.
.وقالوا لايستقيم الجمع بين الفضل والاثم نعم من الممكن الجمع بين الصحة والإثم أما إثبات الفضل والإثم فلا لأن معنى الفضل ثابت في الأحاديث الشريفة الكمال والكمال في حقيقته شيء زائد على الإجزاء فكيف من يفعل الزائد على العبادة يكون آثما
والتفضيل يدل على أن في الجماعة كمال زائد عن الصلاة الواجبة ويدل عليه أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل وأن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله فتكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار مع أنها كلها جماعة
اعتراض: قالوا المقصود بالفذ من تركها لعذر
الجواب: في البخاري حديث إذا مرض العبد أوسافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيما
اعتراض: قال ابن تيمية ان المعذور قسمان قسم من عادته وهو صحيح الصلاة جماعة وقسم ليس من عادته وهو المقصود بالفذ في الحديث.
الجواب: أجاب عن هذا ابن مفلح أن ابن تيمية نفسه يقول إن قصر العام على صورة قليلة نادرة حال زمن المتكلم غير جائز (النكت على المحرر) والدليل أنها صورة نادرة قول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) ولهذا غير جائز أن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم
اعتراض: قالو إن المقصود بالحديث في صلاة النافلة
الجواب: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (البخاري ومسلم)
اعتراض: قالوا الفذ هنا هو الذي يكون في مكان ليس عنده مساجد ولاأحد في الفلاة مثلا مسافر ونحوه
الجواب: أولا هذا يعتبر عذر وياخذ أجر الجماعة
:ثانيا ورد أن من كان في فلاة فأتم صلاته أن له أجرخمسين صلاة رواه ابوداود وقال الحاكم والذهبي على شرط الشيخين وقال ابن مفلح حديث حسن
قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، أي المنفرد لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل في مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد
-
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه (انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)
الدليل الثالث:_
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/393)
انفتل الرسول من صلاته فوجد اثنين لم يصليا فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهمافقال أمسلمان أنتما قالا نعم قال فلماذا لم تصليا معنا قالاصلينا في رحالنا قال_إذاصلى أحدكم في رحله ثم جاءالمسجدفوجدالقوم يصلون فليصل معهم فإنهاله نافلة_
وجه الدلالة/
1_لم ينكر عليهما أنهماصليا في رحالهما_قال ابن عثيمين وهذا استدلال قوي على عدم وجوب الجماعة
أجيب عنه أن ذلك كان في الحج وفي سفر ولذلك قال (في رحله)
وأجيب عن هذا أن كلامه عام وفي لفظ (في بيته)
ومعنى رحله أي بيته لذا فإن المؤذن يقول في المطرالشديد (ألاصلوا في رحالكم)
وأوردوا على هذا الحديث أن الرجلين قادمان من سفر وأجيب عنه أن كلام النبي في بعض الروايات عام وترك البيان وقت الحاجةلايجوز
الدليل الرابع:
استنباط من مسألة أكل الثوم قال ابن عبدالبر:
(وكذلك لو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين الصلاة حراما وقد ثبتت إباحته فدل ذلك أن حضور الجماعة ليس بفرض) وذكر ذلك ابن دقيق العيد
الدليل الخامس:أحاديث الوفود في السنة التاسعة
وذلك بأنه يخبرهم بوجوب الصلوات الخمس ولم يخبرهم أنها واجبة في المسجد ولاجماعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز وكذلك قوله للأعراب الذين يأتون ليسلموا ويسألوا
وكونها في السنة التاسعة يبعد النسخ ويبعد الاحتجاج بتدرج الشريعة
الدليل السادس: أَبِى مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ».
اخرجه البخاري ومسلم
قال ابن حجر: أي سواء صلى وحده أو في جماعة.
وراوي الحديث ابوموسى الأشعري وهو لم يسلم إلا بعد خيبر
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه (انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)
الدليل السابع: عن محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. (صحيح سلسلة الصحيحة
وهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثامن: قول كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون (ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة ً على ظهر بيتٍ من بيوتنا) البخاري ومسلم
ومثله ورد عن ثابت بن قيس أنه حزن وانطوى في بيته لما نزلت (لاترفعو أصواتكم فوق صوت رسول الله)
الدليل التاسع:
(إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به) البخاري ومسلم
لو كانت الجماعة واجبا عينيا لكان لايباح الطعام كما أنه في الجمعة لايعذر بحضور الطعام عن الصلاة لأنها واجبة على الأعيان.قالوا لايعذر إلا أن يكون أن يشتهي الطعام والصحيح ان هذا ليس بشرط ولادليل عليه
الدليل العاشر: عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم * أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني
وجه الدلالة:
كيف تسقط فريضة بمطر لايبل أسافل النعال فأي مشقة فيه؟
الدليل الحادي عشر: مارواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (لايؤمن الرجل في بيته ولايقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)
وجه الدلالة: لم ينه عن الصلاة في البيوت وهذا إقرار منه والحديث عام ليس فيه تخصيص
الدليل الثاني عشرمامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة ... )
وجه الدلالة:
قال لاتقام فيهم ولم يقل لايقيمون فدل أنها لاتجب على كل شخص
الدليل الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم (ولو تعلمون مافيهما لأتيتوهما ولوحبوا)
وجه الدلالة: يدل على أن حضورهما فضيلة لافريضة لأنه ذكر الثواب ولم يذكر العقاب
دليل القياس:
2_لوكانت الجماعةواجبةلم تجزئ إلافي المسجدقياساعلى الجمعة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/394)
بمعنى آخر (الجمعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل=الجماعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل) مع أن الجماعةتصح في المنزل (الوجوب غالبا يكون للشرطية وقد ينفك عنها)
الخلاصة: بهذه المعادلةإماأن نقول الجماعةشرط لصحة الصلاةوإماأن نقول فرض كفايةأوسنةفسقط بهذه المعادلةالقول بأنهاواجب عيني ولهذا ابن تيمية فاختار أنهاشرط لصحةالصلاة ولم يوافق عليه
أضيف: الأدلة من القرآن: قال الموجبون (واركعوا مع الراكعين)
الجواب:1_الركوع في القرآن على معاني منهاالخضوع ولذا قال (ويؤتون الزكاةوهم راكعون) ومريم قيل لها واركعي مع الراكعين ولاجماعة عليها
_مع_المعيةلاتقتضي الاختلاط في المكان وهذا كقوله (وكونوا مع الصادقين)
قالوا: أوجبها في الحرب والخوف ففي الأمن أولى
الجواب أنه قال (فأقمت لهم الصلاة) ولم ويقل فأقم لهم
وقد عذر عن الجماعة بأقل من الحرب والخوف كحضورالطعام ومدافعةالأخبثين بل إنه في الخندق قال له عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ
قول ابن مسعود قال (لتركتم سنة نبيكم) عنده وقفة:
لماذا لم يستدل بحديث الأعمى أو حديث التحريق أليس هذا يؤيد النسخ؟
ويؤيد النسخ أن التعذيب بالتحريق منسوخ كما قال ابن حجر وأيضا أحاديث صلاة الفذ
-
بعض الآثار عن الصحابة التي تدل على عدم وجوب الجماعة:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا الثقفي عن عبد الله عن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت.
إسناده صحيح
ولابن عمر آثار أخرى بهذا المعنى وصحيحة
ورواى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فإن صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون،
قال ابن عبدالبر (وصرحت الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ومن تدبرها علم انها فرض كفاية)
لأن ابن مسعود خشي ان تعطل المساجد ويتركها الناس بالكلية وقول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) حكاية عن الواقع لحرصهم ولايؤخذ منه حكم شرعي وقد صح عنه أنه صلى بغيره في بيته
ولذلك لم يستشهد ابن مسعود بحديث التحريق في هذا مع شدة خطابه وحثه
وقال ابن رجب في فتح الباري (.وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.)
ومثلها عن سعد بن أبي وقاص
قال ابن عبدالبر (ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه لآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن أصحابه فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبة إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه)
ومن التابعين جاء عن ابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يصلي في بيته بإقامة الناس
وفي مصنف عبدالرزاق عن عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح كالشمس أنه قال (إذا صليت المكتوبة في بيتي ثم أدركتها مع الناس فإني اجعل الذي صليت في بيتي نافلة ... ألخ) مع أنهم يروون عنه القول بالوجوب
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه قال (إذا سمعت الإقامة وانت في بيتك كفتك) إسناده صحيح
والحسن البصري وابن المبارك يقولون بأنها فرض كفاية (جامع بينا العلم وفضله بإسناد صحيح)
وثبت عن عشرين من التابعين القول بذلك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/395)
نقل الحافظ الذهبي عن أبي مصعب الزبيري تلميذ الإمام مالك أنه لم يشهد الجماعة خمسا وعشرين سنة فقيل له مايمنعك من ذلك قال مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره (وكان ذلك بسبب الوضع السياسي)
المذاهب الفقهية:
مذهب أبي حنيفة:
قال ابن قدامة ولم يوجبها مالك والثوري وابوحنيفة والشافعي
وقال أبوحنيفة (وإن صلى وحده يجوز) نقله العيني عنه في عمدة القاري وشرح سنن أبي داود
وقال الشافعي ونحن وهم (الأحناف) نقول: يحب لمن لاعذر له أن لايتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه ترك موضع الفضل) (الأم اختلاف علي وابن مسعود)
مذهب الشافعي:
قال الشافعي في الأم (وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لاتجوز وحده وهو يقدر على جماعة لحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لاتجزئ المنفرد صلاته)
قال الماوردي الشافعي لايختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان واختلف
أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة)
مذهب المالكية:
لايوجد في مذهبهم القول بالوجوب والخلاف بينهم هل هي سنة أم سنة مؤكدة وكيف ينسب إليه الوجوب
والإمام نفسه لايراه
وممن لايرى الوجوب
القاضي عياض والنووي والشاطبي
قال ابن حجر (وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة)
وهؤلاء وغيرهم لايرون الوجوب بل هم بين القول بالسنية والقول بفرض الكفاية
قال ابن قدامةصاحب أكبركتب الفقه عندالحنابلة في القرن السادس (ولم يوجبها الثوري ومالك والشافعي وأبوحنيفة) وقال ابن دقيق العيد (وهوقول الأكثرين)
أي أنهم بين سنة وبين فرض كفاية
وهي روايةعن أحمد
وهوقول الجمهور
ملاحظة/اعترض بعض العلماء على نسبةهذا القول إلى المذكورين فقالوا إن هؤلاء إذا قالوا سنة مؤكدة فإنهم يعنون الواجب لأنهم يؤثمون من ترك السنن المؤكدة والسنةالمؤكدة عندهم أقل من الواجب وإثم تاركهاأخف من تارك الواجب
وأجيب/
اختلف الأحناف في مايترتب على ترك السنة المؤكدة على قولين:
1 - أنه لايأثم 2 - يأثم إثما قليلا أقل من إثم تارك الواجب أو يحرم الشفاعة بدون عذاب نار
والذين قالوا يأثم يقصدون من يتركها دائما بالكلية كما في شرح التحرير لابن أمير حاج
ونقول أيضا كيف تأولون قول من قال (فرض كفاية) وهم الشافعية
قال الإمام الشوكاني وأعدل الأقوال هوالجمع بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الإستحباب فتكون فرض كفاية
الخاتمة:
والراجح والله أعلم القول بأنها فرض كفاية كما قال الشوكاني جمعا بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الاستحباب
لحديث (مامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)
والموجبون بين موجه لحديث (تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بتوجيه لايصح وبين تارك للحديث مرجح لحديث التحريق وأحاديث الوجوب
ولايصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وقد قال ابن عثيمين وغيره رحمهم الله إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
ومهما كان من احاديث ظاهرها الوجوب فإن حديث التفضيل يكفي لأن يصرفها إلى الاستحباب أو فرض الكفاية
لأنه لاأحد يزعم أنه منسوخ ولاضعيف وكل اعتراض عليه له جواب صحيح
تنبيه: الكلام عن صلاة الجماعة فقط في أي مكان اما إقامتها في المسجد فحتى الحنابلة يقولون إنها سنة وبعضهم قال فرض كفاية حتى لاتتعطل المساجد وثبت ان ابن مسعود وغيره والإمام احمد بل والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا جماعة في بيوتهم والنبي كان لايستطيع الذهاب الى المسجد لكن الصحابة يستطيعون
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[06 - 08 - 09, 07:57 ص]ـ
بحثت عن طلبك في قوقل فوجدت هذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الموضوع قد قتل بحثا ولكني أردت أن أختصره لأفهمه بنفسي ثم نشرته هناومن له تعليق أو تصويب فمرحبا به
حكم صلاة الجماعة
الأقوال في صلاة الجماعة:
1_واجب عيني 2_واجب كفائي 3_سنة 4_شرط صحةالصلاة
الأدلة التي استدل بهاعلى الوجوب:
الدليل الأول (حديث التحريق) المشهور (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ... ) الخ:
قال الموجبون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/396)
لوكانت فرض كفاية لما هم النبي بإحراق بيوت منافقين لايشهدونها ولكان اكتفى بقيامه بهامع من قام معه ومادام أراد معاقبةالمنافقين فكيف بغيرهم
فانتقض بهذا القول الثاني والثالث فأصبحت واجبا عينيا.
فأجيب من نفس الحديث بمايلي:
1_لوكانت واجباعينيا لماأراد النبي أن يتخلف عنها ولأخرها
2_لوكانت واجبة لماعفى عنهم وهولم يحرق ولاعدل إلى غيرذلك فعلم أنه أراد الزجر
3_قيل إنه منسوخ ويؤيد النسخ أن التعذيب بالنار نسخ ونسخ مايتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال ويؤيده أحاديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ
4_في مسلم وردالحديث بلفظ (لايشهدون الجمعة)
5_قيل إن الحديث في أناس لايصلون أصلا وهم المنافقون وهم مطالبون بأركان الإسلام وعلى النبي ظاهرهم فقط ولذلك قال (لأتوهما ولوحبوا) لوعلموا أجرهما وقال أتوهما يعني صلوهمالأنه الصحابةكانوا كلهم يصلون معه
6_قيل إن هذا الحديث أول الهجرة وكان المسلمون قلة ولذا خص العشاء فلماكثروا نسخ بحديث التفضيل ولذا لماأرسل أبوبكرجيش أسامة خلت المدينة فأصبح الأعراب حولهايأتون إلى المسجد لينظروا عددالمسلمين فألزم أبوبكرالناس بالحضورإلى المسجد حتى يكثروا
7_ذكر ابن دقيق العيد أن من العلماء من قال أن التحريق للنفاق لالترك الجماعة وأن النبي كان مباحا له تركهم وعقابهم ولذا امتنع عن قتلهم لكي لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهذا يشيرإلى أنه مخير ولأنه لم يترك تحريقهم لحرمته وهذا رد على قول ابن تيمية (إن النبي كان يعامل المنافقين على الظاهر فكان تحريقهم لتركهم الجماعةلالنفاقهم)
قال ابن دقيق العيد (فإرادته تحريقهم دلت على جوازه وتركه التحريق دل على جواز الترك وقال ولازم التحريق وجوب الجماعة ولكن للتي وردت في الحديث والروايات اختلفت بين العشاءوالفجروالجمعة وإذا تردد الحال وقف الاستدلال)
8 - أن الوعيد على أناس تركوها بالكلية
9 - أن المقصود الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله (لو أن أحدكم يعلم إذا شهد الصلاة معي كان له أعظم من شاة سمينة) أخرجه الإمام احمد بإسناد صحيح
ويؤيده ,قوله تعالى (فأقمت لهم الصلاة)
الدليل الثاني:
حديث الأعمى ( ... قال هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب) ويجاب عنه:
1_قال ابن رجب هذا من الأحاديث التي ترك الفقهاء العمل بها
2_النداء الذي يسمعه ليس بمكبرات فهوقريب
3_رغم صغر المدينة إلا أن النبي أمر أن تبنى المساجدفي الدور (الحارات)
4_ان النبي رخص لعتبان حين شكى ضعف بصره
5_لمعارضةالحديث لغيره حملوه على عدم حصول أجرالجماعة
6_قيل إن هذا قاله النبي لابن أم مكتوم لمايعلم من حرصه ولذلك رخص لعتبان
أدلة من قال بعدم الوجوب:
الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) [متفق عليه]:
وجه الدلالة:
1_قالوا المفاضلةلاتكون إلابين فاضلين جائزين إلابقرينة. فلاإثم على من ترك الجماعة
اعترض الموجبون فقالوا: المقصود بالفذ هنا الذي فاتته الجماعة فصلى في بيته
الجواب: قال القرطبيالفذ) لفظ عام يشمل المعذور وغير المعذور وتقييدكم ليس عليه دليل
ثانيا: أن إثبات الفضيلة ينفي الإثم كماسيأتي
ثالثا: إن كانت فاتته تهاونا فهو آثم وإن كان فواتها لعذر فله أجر الجماعة
-اعتراض:قال الموجبون لايلزم من التفضيل أن يكون بين الأمرين مفاضلة فقد وردت آيات عديدة بين أمور لامفاضلة بينهاكقوله (أصحاب الجنة يومئذ خيرمستقرا) بمعنى أن اسم التفضيل هنا مسلوب المفاضلة لايعمل
فلافضل لصلاة الفذ فهو آثم أو لاتصح صلاته.
الجواب: هذا صحيح ولكن قد يكون في مفاضلة مطلقة أما هذه المفاضلة مقيدة بعدد فقد ثبت الفضل في الجهتين فالفذ معه درجة إذن اسم التفضيل هنا ليس مسلوب المفاضلة
فله درجة من الفضيلة كما قرر ذلك الإمام الأصولي أبوالوليد الباجي والقرطبي
ا_قال ابن حجرالتفضيل يفيدالإشتراك في الفضل ولازمه عدم الإثم.
.وقالوا لايستقيم الجمع بين الفضل والاثم نعم من الممكن الجمع بين الصحة والإثم أما إثبات الفضل والإثم فلا لأن معنى الفضل ثابت في الأحاديث الشريفة الكمال والكمال في حقيقته شيء زائد على الإجزاء فكيف من يفعل الزائد على العبادة يكون آثما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/397)
والتفضيل يدل على أن في الجماعة كمال زائد عن الصلاة الواجبة ويدل عليه أن من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل وأن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله فتكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار مع أنها كلها جماعة
اعتراض: قالوا المقصود بالفذ من تركها لعذر
الجواب: في البخاري حديث إذا مرض العبد أوسافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيما
اعتراض: قال ابن تيمية ان المعذور قسمان قسم من عادته وهو صحيح الصلاة جماعة وقسم ليس من عادته وهو المقصود بالفذ في الحديث.
الجواب: أجاب عن هذا ابن مفلح أن ابن تيمية نفسه يقول إن قصر العام على صورة قليلة نادرة حال زمن المتكلم غير جائز (النكت على المحرر) والدليل أنها صورة نادرة قول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) ولهذا غير جائز أن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم
اعتراض: قالو إن المقصود بالحديث في صلاة النافلة
الجواب: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة (البخاري ومسلم)
اعتراض: قالوا الفذ هنا هو الذي يكون في مكان ليس عنده مساجد ولاأحد في الفلاة مثلا مسافر ونحوه
الجواب: أولا هذا يعتبر عذر وياخذ أجر الجماعة
:ثانيا ورد أن من كان في فلاة فأتم صلاته أن له أجرخمسين صلاة رواه ابوداود وقال الحاكم والذهبي على شرط الشيخين وقال ابن مفلح حديث حسن
قال الحافظ ابن حجر: ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفَذِّ، أي المنفرد لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل التفضيل، ومن لازمه الجواز، هذا بعض ما قيل في مناقشة أدلة الموجبين، إلى جانب أن الوجوب فيه حرج، والأرض كلها مسجد
-
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه (انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)
الدليل الثالث:_
انفتل الرسول من صلاته فوجد اثنين لم يصليا فأمر بهما فجيء بهما ترعد فرائصهمافقال أمسلمان أنتما قالا نعم قال فلماذا لم تصليا معنا قالاصلينا في رحالنا قال_إذاصلى أحدكم في رحله ثم جاءالمسجدفوجدالقوم يصلون فليصل معهم فإنهاله نافلة_
وجه الدلالة/
1_لم ينكر عليهما أنهماصليا في رحالهما_قال ابن عثيمين وهذا استدلال قوي على عدم وجوب الجماعة
أجيب عنه أن ذلك كان في الحج وفي سفر ولذلك قال (في رحله)
وأجيب عن هذا أن كلامه عام وفي لفظ (في بيته)
ومعنى رحله أي بيته لذا فإن المؤذن يقول في المطرالشديد (ألاصلوا في رحالكم)
وأوردوا على هذا الحديث أن الرجلين قادمان من سفر وأجيب عنه أن كلام النبي في بعض الروايات عام وترك البيان وقت الحاجةلايجوز
الدليل الرابع:
استنباط من مسألة أكل الثوم قال ابن عبدالبر:
(وكذلك لو كانت الجماعة فرضا لكان أكل الثوم في حين الصلاة حراما وقد ثبتت إباحته فدل ذلك أن حضور الجماعة ليس بفرض) وذكر ذلك ابن دقيق العيد
الدليل الخامس:أحاديث الوفود في السنة التاسعة
وذلك بأنه يخبرهم بوجوب الصلوات الخمس ولم يخبرهم أنها واجبة في المسجد ولاجماعة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز وكذلك قوله للأعراب الذين يأتون ليسلموا ويسألوا
وكونها في السنة التاسعة يبعد النسخ ويبعد الاحتجاج بتدرج الشريعة
الدليل السادس: أَبِى مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِى الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ».
اخرجه البخاري ومسلم
قال ابن حجر: أي سواء صلى وحده أو في جماعة.
وراوي الحديث ابوموسى الأشعري وهو لم يسلم إلا بعد خيبر
والتصريح بالأفضلية في الشرع صيغة من صيغ المندوب وأساليبه (انظر المهذب في اصول الفقه لعبدالكريم النملة)
الدليل السابع: عن محجن: أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن للصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. (صحيح سلسلة الصحيحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/398)
وهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل الثامن: قول كعب بن مالك لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون (ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة ً على ظهر بيتٍ من بيوتنا) البخاري ومسلم
ومثله ورد عن ثابت بن قيس أنه حزن وانطوى في بيته لما نزلت (لاترفعو أصواتكم فوق صوت رسول الله)
الدليل التاسع:
(إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به) البخاري ومسلم
لو كانت الجماعة واجبا عينيا لكان لايباح الطعام كما أنه في الجمعة لايعذر بحضور الطعام عن الصلاة لأنها واجبة على الأعيان.قالوا لايعذر إلا أن يكون أن يشتهي الطعام والصحيح ان هذا ليس بشرط ولادليل عليه
الدليل العاشر: عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم * أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني
وجه الدلالة:
كيف تسقط فريضة بمطر لايبل أسافل النعال فأي مشقة فيه؟
الدليل الحادي عشر: مارواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم (لايؤمن الرجل في بيته ولايقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه)
وجه الدلالة: لم ينه عن الصلاة في البيوت وهذا إقرار منه والحديث عام ليس فيه تخصيص
الدليل الثاني عشرمامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة ... )
وجه الدلالة:
قال لاتقام فيهم ولم يقل لايقيمون فدل أنها لاتجب على كل شخص
الدليل الثالث عشر: قوله صلى الله عليه وسلم (ولو تعلمون مافيهما لأتيتوهما ولوحبوا)
وجه الدلالة: يدل على أن حضورهما فضيلة لافريضة لأنه ذكر الثواب ولم يذكر العقاب
دليل القياس:
2_لوكانت الجماعةواجبةلم تجزئ إلافي المسجدقياساعلى الجمعة
بمعنى آخر (الجمعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل=الجماعةيجب حضورهافلاتصح في المنزل) مع أن الجماعةتصح في المنزل (الوجوب غالبا يكون للشرطية وقد ينفك عنها)
الخلاصة: بهذه المعادلةإماأن نقول الجماعةشرط لصحة الصلاةوإماأن نقول فرض كفايةأوسنةفسقط بهذه المعادلةالقول بأنهاواجب عيني ولهذا ابن تيمية فاختار أنهاشرط لصحةالصلاة ولم يوافق عليه
أضيف: الأدلة من القرآن: قال الموجبون (واركعوا مع الراكعين)
الجواب:1_الركوع في القرآن على معاني منهاالخضوع ولذا قال (ويؤتون الزكاةوهم راكعون) ومريم قيل لها واركعي مع الراكعين ولاجماعة عليها
_مع_المعيةلاتقتضي الاختلاط في المكان وهذا كقوله (وكونوا مع الصادقين)
قالوا: أوجبها في الحرب والخوف ففي الأمن أولى
الجواب أنه قال (فأقمت لهم الصلاة) ولم ويقل فأقم لهم
وقد عذر عن الجماعة بأقل من الحرب والخوف كحضورالطعام ومدافعةالأخبثين بل إنه في الخندق قال له عمر
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَضَّأْنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ
قول ابن مسعود قال (لتركتم سنة نبيكم) عنده وقفة:
لماذا لم يستدل بحديث الأعمى أو حديث التحريق أليس هذا يؤيد النسخ؟
ويؤيد النسخ أن التعذيب بالتحريق منسوخ كما قال ابن حجر وأيضا أحاديث صلاة الفذ
-
بعض الآثار عن الصحابة التي تدل على عدم وجوب الجماعة:
أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا الثقفي عن عبد الله عن عثمان عن مجاهد قال خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد إذا الناس في صلاة العصر فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني صليت في البيت.
إسناده صحيح
ولابن عمر آثار أخرى بهذا المعنى وصحيحة
ورواى سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن أوس المعافري، أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته قال حسن جميل قال فإن صلى في مسجد عشيرته قال خمس عشرة صلاة قال فإن مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه قال خمس وعشرون،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/399)
قال ابن عبدالبر (وصرحت الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة ومن تدبرها علم انها فرض كفاية)
لأن ابن مسعود خشي ان تعطل المساجد ويتركها الناس بالكلية وقول ابن مسعود (ولقد رأيتنا ومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) حكاية عن الواقع لحرصهم ولايؤخذ منه حكم شرعي وقد صح عنه أنه صلى بغيره في بيته
ولذلك لم يستشهد ابن مسعود بحديث التحريق في هذا مع شدة خطابه وحثه
وقال ابن رجب في فتح الباري (.وقد روي عَن حذيفة وزيد بْن ثابت مَا يدل عَلَى الرخصة فِي الصلاة منفرداً مَعَ القدرة عَلَى الجماعة.)
ومثلها عن سعد بن أبي وقاص
قال ابن عبدالبر (ولو استدل مستدل على سقوط فرض الجماعة وأنها مستحبة وسنة لا فريضة بهذه لآثار كلها وما كان مثلها عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم عن أصحابه فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام وقد صلى وحده بئس ما فعلت إذ صليت وحدك وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده بل جميعهم سكت له عن ذلك وندبة إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره والله يمن على من يشاء بفضله وتوفيقه)
ومن التابعين جاء عن ابن سيرين في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يصلي في بيته بإقامة الناس
وفي مصنف عبدالرزاق عن عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح كالشمس أنه قال (إذا صليت المكتوبة في بيتي ثم أدركتها مع الناس فإني اجعل الذي صليت في بيتي نافلة ... ألخ) مع أنهم يروون عنه القول بالوجوب
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد أنه قال (إذا سمعت الإقامة وانت في بيتك كفتك) إسناده صحيح
والحسن البصري وابن المبارك يقولون بأنها فرض كفاية (جامع بينا العلم وفضله بإسناد صحيح)
وثبت عن عشرين من التابعين القول بذلك
نقل الحافظ الذهبي عن أبي مصعب الزبيري تلميذ الإمام مالك أنه لم يشهد الجماعة خمسا وعشرين سنة فقيل له مايمنعك من ذلك قال مخافة أن أرى منكرا فأحتاج أن أغيره (وكان ذلك بسبب الوضع السياسي)
المذاهب الفقهية:
مذهب أبي حنيفة:
قال ابن قدامة ولم يوجبها مالك والثوري وابوحنيفة والشافعي
وقال أبوحنيفة (وإن صلى وحده يجوز) نقله العيني عنه في عمدة القاري وشرح سنن أبي داود
وقال الشافعي ونحن وهم (الأحناف) نقول: يحب لمن لاعذر له أن لايتخلف عن المسجد فإن صلى فصلاته تجزي عنه إلا أنه ترك موضع الفضل) (الأم اختلاف علي وابن مسعود)
مذهب الشافعي:
قال الشافعي في الأم (وإنما منعني أن أقول صلاة الرجل لاتجوز وحده وهو يقدر على جماعة لحال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولم يقل لاتجزئ المنفرد صلاته)
قال الماوردي الشافعي لايختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها ليست فرضا على الأعيان واختلف
أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة)
مذهب المالكية:
لايوجد في مذهبهم القول بالوجوب والخلاف بينهم هل هي سنة أم سنة مؤكدة وكيف ينسب إليه الوجوب
والإمام نفسه لايراه
وممن لايرى الوجوب
القاضي عياض والنووي والشاطبي
قال ابن حجر (وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه وقال به كثير من الحنفية والمالكية والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة)
وهؤلاء وغيرهم لايرون الوجوب بل هم بين القول بالسنية والقول بفرض الكفاية
قال ابن قدامةصاحب أكبركتب الفقه عندالحنابلة في القرن السادس (ولم يوجبها الثوري ومالك والشافعي وأبوحنيفة) وقال ابن دقيق العيد (وهوقول الأكثرين)
أي أنهم بين سنة وبين فرض كفاية
وهي روايةعن أحمد
وهوقول الجمهور
ملاحظة/اعترض بعض العلماء على نسبةهذا القول إلى المذكورين فقالوا إن هؤلاء إذا قالوا سنة مؤكدة فإنهم يعنون الواجب لأنهم يؤثمون من ترك السنن المؤكدة والسنةالمؤكدة عندهم أقل من الواجب وإثم تاركهاأخف من تارك الواجب
وأجيب/
اختلف الأحناف في مايترتب على ترك السنة المؤكدة على قولين:
1 - أنه لايأثم 2 - يأثم إثما قليلا أقل من إثم تارك الواجب أو يحرم الشفاعة بدون عذاب نار
والذين قالوا يأثم يقصدون من يتركها دائما بالكلية كما في شرح التحرير لابن أمير حاج
ونقول أيضا كيف تأولون قول من قال (فرض كفاية) وهم الشافعية
قال الإمام الشوكاني وأعدل الأقوال هوالجمع بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الإستحباب فتكون فرض كفاية
الخاتمة:
والراجح والله أعلم القول بأنها فرض كفاية كما قال الشوكاني جمعا بين ماظاهره الوجوب وماظاهره الاستحباب
لحديث (مامن ثلاثة في بدو ولاحاضرة لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)
والموجبون بين موجه لحديث (تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ) بتوجيه لايصح وبين تارك للحديث مرجح لحديث التحريق وأحاديث الوجوب
ولايصار إلى الترجيح إلا بعد تعذر الجمع وقد قال ابن عثيمين وغيره رحمهم الله إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما
ومهما كان من احاديث ظاهرها الوجوب فإن حديث التفضيل يكفي لأن يصرفها إلى الاستحباب أو فرض الكفاية
لأنه لاأحد يزعم أنه منسوخ ولاضعيف وكل اعتراض عليه له جواب صحيح
تنبيه: الكلام عن صلاة الجماعة فقط في أي مكان اما إقامتها في المسجد فحتى الحنابلة يقولون إنها سنة وبعضهم قال فرض كفاية حتى لاتتعطل المساجد وثبت ان ابن مسعود وغيره والإمام احمد بل والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا جماعة في بيوتهم والنبي كان لايستطيع الذهاب الى المسجد لكن الصحابة يستطيعون
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وأله وصحبه وسلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/400)
ـ[حارث البديع]ــــــــ[12 - 08 - 09, 10:48 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل خالد
بيد اني اعلم ان الشوكاني يرجح القول بسنيتها
كما في السيل الجرار وغيره
واجابة لسؤال الاخ السائل فيراجع تكرما
السيل الجرار المذكور وفتح الباري لاابن حجر
وشرح العمدة ل ابن دقيق العيد
وبالله التوفيق.
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 05:24 ص]ـ
الاخ حارث
هل رجح ابن ججر شيء؟ وابن دقيق
راجعت الفتح ولم أجد نصا على اختيار إلا مايوهم أه يختار عدم الوجوب
وابن دقيق العيد مااختياره
أحسن الله إليك
ـ[مصطفى بن حسين عوض]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:50 م]ـ
أحسن الله اليك يا حبيب
وجزاك الله خيرا
ـ[محمد العبد الله]ــــــــ[17 - 10 - 09, 05:39 م]ـ
لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان كتاباً عن حكم صلاة الجماعةيقع تقريبا إن لم أهم في ثلاثمائة صفحة ولا أعلم هل هو رسالة علمية أم لا؟(94/401)
مسألة في الرضاع بارك الله فيكم
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[09 - 02 - 09, 07:13 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤالي إخواني بارك الله فيكم؟؟؟؟؟؟
هل هناك مانع للمرأة التي هي حامل بأن ترضع إبنها.
فلقد قيل لي بأن هذا العمل عنده عواقب على الطفل الرضيع بحجة أن المرأة حامل.
فسؤالي هو: ما هو حكم الشرع في رضاعه و هل هناك ضرر على الرضيع أو الأم أو الجنين.
بارك الله فيكم إخواني في الله.
ـ[أبو سليمان الدرعمى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 03:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمه الله
والله يا أخى يرجع فى هذه المسأله لأهل الطب وقد أجاب كثير منهم بعدم وجود ما يمنع من الرضاع مع الحمل
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 11:48 م]ـ
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك أخي على ردك الطيب
أما أهل الطب فسألتهم أخي
والذي دفعني لكتابة هذا السؤال عند قرائتي لتحفة المودود لابن قيم الجوزية
الذي قال فيه
و هذا جزء من كلامه الذي ختم به الفصل
الأحوط إذا حبلت المرضع أن يمنع منها الطفل، و يلتمس له مرضع غيرها و الله أعلم إنتهى
فقلت في نفسي لعله هناك بحث في هذا الباب فبحثت فلم أجد إلى الأن بارك الله فيكم أخي في الله
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:35 ص]ـ
أقول يا أخي بأن الكلام الفصل هو لأهل الطب
ويعرف هذا كل من تنوّر بعلم ومعرفة
ـ[عبد الحفيظ الحامدي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:04 م]ـ
بارك الله فيك أخي اللأسيف على ردك الطيب
أظن أخي بأنه لا يخفى عليك بأن الطب علم نرجع فيه إلى اين القيم رحمه الله
فهو فهو نورنا قبل أن ينورنا أطباء هذا الزمان
و لهذا أحببت بأن أعرف إن كان ثمت بحث في هذا الباب الواسع.
بصفته عالما طبيبا خالف في هذا أطباء هذا الزمن.
بارك الله فيك اخي الكريم.
أعيد إخواني أنا أسال فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عن بحث أو حتى فتوى من علمائنا حتى أستدل بها فقط على من يرون بمنع الرضاع للحامل.(94/402)
سؤال عن نذر الابن للعلوم الشرعية
ـ[خالد المرسى]ــــــــ[10 - 02 - 09, 03:20 م]ـ
لو أب نذر ابنه للعلوم الشرعية ثم لما بلغ الولد ورشد وجد نفسه لا يميل للتخصص فى العلوم الشرعية فمالعمل وقتئذ؟(94/403)
مسألة في مدة الحمل
ـ[اسامة عبد الرافع]ــــــــ[10 - 02 - 09, 11:43 م]ـ
إخوتي الأحبة:
قرأت في متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي المشهور بمتن أبي شجاع في فصل أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة:
(وأقل الحمل ستة أشهر وأكثره أربع سنين وغالبه تسعة أشهر).
سؤالي:
هل قوله: (وأكثره أربع سنين) صحيح ومقبول شرعا وعقلا؟
أرجو الرد من الإخوة الأفاضل بارك الله فيكم.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[11 - 02 - 09, 01:21 ص]ـ
نعم يا أخي
فقد أجريت عملية ولادة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حمل تم لثلاث سنين وكانت فترة الحمل تحت رعاية الأطباء.
وممن أخبر بوقوعه الإمام الشافعي وقبله الإمام مالك رحم الله الجميع، فقد روي عنه أنه قال: جارتنا امرأة
محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع
سنين.
قال قاسم النوري _محقق كتاب (مواهب الصمد في حل ألفاظ الزبد) _معلقا على الأثر:
فلو ولدته بعد الأربع سنين لم ينسب للواطئ.(94/404)
مالدليل على أن المأموم لا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمتين؟
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 05:33 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم بين يدي سؤالي هذا الحديث
عن أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي صلى الله عليه وسلم:كان يسلم تسليمة واحدة.
انظر الصحيحة1/ 564
و معلوم أن حالات المأموم مع الإمام هي أربع:
موافقة: وهي أن يأتي بالفعل في نفس الوقت الذي الذي ياتي به إمامه
متابعة: أن يأتي بالفعل بعد أن يأتي به إمامه وهذه الحالة هي الصواب
تأخر: كأن ينتهي الإمام من ركن وينتقل إلى أخر والمأموم مازال في الركن السابق
مسابقة: وهي أن ياتي المأموم بالفعل قبل إمامه.
أقول: المشاهد اليوم في المساجد {إلا مساجد الشام كما سمعت} أن الإمام يأتي بالتسلمتين ثم يشرع المصلين بالتسليم
قلت: أليس هذا تأخر لماذا لا يبدأ المصلي بالتسليمة الأولى حين ينتهي الإمام منها مالذي يلزمه بالتأخر حتى التسليمة الثانية (أقصد دليل يلزمه)
أذكر كلاماً للشيخ الألباني رحمه الله سمعته في سلسلة الهدى والنور {258 إن لم أكن واهماً}
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمة واحدة ... فلو أراد أحد من الأئمة اليوم تطبيق هذه السنة لظل المصلين ينتظرون التسليمة الثانية .... انتهى مختصراً
ثم أن متابعة الإمام في بعد أن ينتهي من التسليمة الأولى تدخل ضمن حالة المتابعة لا الموافقة {لأن لم أبدأ إلا بعد أن انتهى هو} ولا المسابقة و التأخر .... فإن طبق الإمام السنة وسلم تسليمة واحد أكون أنا قد انتهيت ولم أقع في حيرة و إن لم يفعل أكون أنا قد تابعته
بإنتظار تعليق الأفاضل ..
-------------------------
تنبيه أعلم مسبقاً أن الشيخ ابن باز يقول بان من فعل ما ذكرت أنا من متابعة الإمام بالتسليمة الاولى فصلاته باطلة.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 02 - 09, 07:22 ص]ـ
بارك الله فيك أخي حمود على طرح هذا الاستشكال
لعل من قال ذلك نظر إلى أن التسليمتين ركن واحد فلا يتابع المأموم الإمام حتى يستكمل هذا الركن.
وشيخنا محمد العثيمين رحمه الله يقول بأن للمأموم أن يسلم التسليمة الأولى بعد تسليمة الإمام الأولى، والثانية بعد الثانية، والأفضل أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمتين. (الشرح الممتع4/ 188)
ويا ليتك تثبت لنا ما نقلته عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله من بطلان صلاة من سلم الأولى قبل فراغ الإمام من تسليمته الثانية.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 07:42 ص]ـ
جزاك الله خيراً و أنا أول مرة أطلع على رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .... إضافة مميز جزاك الله خيرا
قد وهمت فيما يتعلق بفتوى الشيخ ابن باز فالذي قرأته منذ زمن هو
يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام, والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام, فهل صلاتهم صحيحة, وما الحكم في هذه الحالة؟
الواجب التسليم بعد الإمام، النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن لا يسلم إلا بعد سلام الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يسلم إلا بعد سلام إمامه، وإذا سلم عامداً قبل سلام إمامه أو قبل التسليمة الثانية بطلت الصلاة، وعليه أن يعيدها إذا كانت فريضة، أما إذا كان ساهي لا، إذا كان ساهي يعود ينوي الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، ولا يضر إذا كان ساهي.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16081
ولم أنتبه للشطر الاول من السؤال فاستغفر الله واتوب إليه
أما رأي الشيخ رحمه الله في مسألتنا فهو
صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟
السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعاً، ثم يسلم المأموم بعد ذلك، هذا هو السنة، ولكن الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم صحيحة، إذا سلموا الأولى بعد الأولى، والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك، لكنه خلاف السنة، خلاف الأفضل، بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلموا بعده، هذا هو السنة، وهذا هو المعروف من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- والصحابة فيما بلغنا، لكن إذا كان سلموا بعد التسليمة الأولى ثم سلموا بعد التسليمة الثانية صحت الصلاة ولا شيء عليهم؛ لأنهم لم يسابقوه، ما سبقوه بشيء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16086
فجزاك الله خيرا ً اخي عبدالله فقد نبهتني لوهم قد وقعت فيه -ستر الله عيوبك
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 07:30 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 07:44 م]ـ
فيك بارك
أين تعليقات الافاضل حول المسالة؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 02 - 09, 08:59 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي حمود وأحسن الله إليك لقد أفدتنا عن رأي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فصار موافقا لرأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
قدمت رأيي سابقا أحسن الله إليك علما أنه اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ في قولي:
لعل من قال ذلك نظر إلى أن التسليمتين ركن واحد فلا يتابع المأموم الإمام حتى يستكمل هذا الركن.
فأنتظر تعليقات الأفاضل وإفاداتهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/405)
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 10:22 م]ـ
أسال الله ان يبارك فيك فأنت من أفدتني فقد أعنتني على تعلم شيء جديد وتصويب خطأ قديم فأسأله تعالى ان لا يحرمك الاجر
و أنا مثلك بإنتظار الأفاضل
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 02 - 09, 11:35 م]ـ
عفوا يا إخوان، لم أفهم إجابة السؤال الأول الموجه للشيخ ابن باز.
أليس معناه أن من سلم تسليمتين بعد التسليمة الأولى للإمام وقبل التسليمة الثانية بطلت صلاته؟
فكيف يستقيم هذا مع قول الشيخ بصحة صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة؟
ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 01:02 ص]ـ
وما يجد أن ينبه إليه هو ما يفعله بعض الإخوة من جنوب آسيا " باكستان وغيرها " هو محاولة موافقة الإمام في التسليم حيث تجدهم يبدؤون التسليم بعد الإمام بثواني محاولة منهم أن يطابق تسليمهم لتسليمه , والطامة في ذلك في التسليمة الثانية حيث تجدهم يبدؤون في التسليم مع الإمام " مطابقة " ثم ينتهون قبل أن ينتهي وذلك أن الإمام يطيل النفس في السلام الثاني وبعض المأمومين وخاصة كبار السن لا يستطيع أن يطيل النفس فيخرج من الصلاة قبل إمامه , والله المستعان.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[12 - 02 - 09, 04:54 ص]ـ
يقوم بعض الناس بالتسليم مع الإمام, والبعض الآخر يسلم بعد التسليمة الأولى للإمام, فهل صلاتهم صحيحة, وما الحكم في هذه الحالة؟
معنى السؤال: أن بعض الناس يوافق الإمام والبعض الأخر ينتهي من التسليم {أي التسلميتين} بعد التسليمة الأولى {يعني أنهم انتهوا من التسليمتين قبل أن يأتي الإمام بالتسليمة الثانية} ......
فلا تعارض أخي البيلي بين إجابتي الشيخ رحمه الله و رفع درجاته
وهي تنطبق على الحالة التي وصفها أخينا المكي أبو ناصر ....(94/406)
ما حكم تربية الذئاب
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 08:02 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخوه الأفاضل
ما حكم تربية الذئاب
و هل ينطبق عليه حديث ْ أبِي هُرَيْرَةَ عنِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنِ اتّخَذَ كَلْباً إلاّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ صَيْدٍ أوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ".
و هل ينطبق على الذئب حكم الكلب من حيث النجاسة و حكم سؤره و غيره من الأحكام التي وردت في الكلاب
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 02 - 09, 09:26 م]ـ
السؤال:
أود أن أتقدم لسماحتكم بسؤال عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية أو لأغراض الزينة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1.طيور الزينة مثل: الببغاوات والطيور الملونة.
2.الزواحف مثل: الثعابين والسحالي.
3. المفترسات مثل: الذئاب والأسود والثعالب .. الخ.
حيث إنها تستخدم إما لأشكالها الجميلة أو لفرائها، مع العلم بأنها غالية الثمن، وتحفظ تحت الأسر، والتجارة فيها لها مردود عالي جداً؟.
الجواب:
الحمد لله
- أولاً: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزمها، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أنس قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عُمير قال: أحسبه فطيماً وكان إذا جاء قال: (يا أبا عُمير ما فعل النُغير؟) نغر كان يلعب به) .. الحديث، والنغر نوع من الطيور، قال الحافظ ابن حجر في شرحه (فتح الباري) في أثناء تعداده لما يستنبط من الفوائد من هذا الحديث قال: وفيه .. جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل في خشاش الأرض) أخرجه البخاري في الصحيح 4/ 100،152وأحمد 2/ 261. وإذا جاز هذا في الهرة جاز في العصافير ونحوها.
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة حبسها للتربية، وبعضهم منع ذلك، قالوا: لأن سماع أصواتها والتمتع برؤيتها ليس للمرء به حاجة، بل هو من البطر والأشر ورقيق العيش، وهو أيضاً سفه لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء، كما في كتاب (الفروع وتصحيحه) للمرداوي 4/ 9، والإنصاف (4/ 275)
- ثانياً: من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة، والثعابين لا نفع فيها، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وهكذا السحالي، وهي السحابل، لا نفع فيها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها.
- ثالثاً: لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/3004/)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 02 - 09, 09:31 م]ـ
السؤال:
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
ما حكم تربية الذئب؟ وشكراً
الفتوى:
أجاب عن السؤال الشيخ/ محمد العروسي (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى).
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
لا يجوز اقتناء السباع؛ لأن فيها حبس بهيمة، وفيها اقتناء ما لا يجوز اقتناؤه، وكل ما لا منفعة فيه ويتطلب مالاً لأجل حفظه لا ينبغي اقتناؤه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/407)
بل هذا فيه مضرة، ففيه المخاطرة لأنه لا يؤمن غدره وسطوته، وفيه ترويع الجيران والمشاة، ولا يجوز ترويع المسلمين وإخافتهم، وفيه إضاعة المال من أجل الإنفاق على ما لا يجوز الإنفاق عليه، والله أعلم.
المصدر ( http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=17632)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 02 - 09, 09:34 م]ـ
فتوى ذات صلة:
السؤال:
هل يجوز للشخص أن يشتري نمراً ويقوم بتربيته؟ وهل يعتبر النمر من القطط؟
الجواب:
الحمد لله
أولا:لا يجوز شراء شيء من السباع إلا أن يكون مما يمكن تعليمه الصيد، وأما ما لا يمكن تعليمه الصيد، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه؛ لعدم نفعه.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النمر لا يصلح للصيد، وأنه لا يجوز بيعه.
قال النووي في "المجموع" (9/ 286): " القسم الثاني من الحيوان: ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها. قال أصحابنا: ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة. قال أصحابنا: وفي معناه: السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها، فلا يصح بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها.
قال أصحابنا: ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة " انتهى.
وقال ابن الهام رحمه الله: " ونقل في النوادر أن الأسد إذا كان يقبل التعليم ويصطاد به يجوز بيعه , وإن كان لا يقبل التعليم والاصطياد به لا يجوز , قال: والفهد والبازي يقبلان التعليم، فيجوز بيعهما على كل حال انتهى.
فعلى هذا، ينبغي أن لا يجوز بيع النمر بحال لأنه لا يقبل تعليما " انتهى.
"فتح القدير" (7/ 118).
وقال في "كشاف القناع" (3/ 160): " ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات " انتهى.
ثانيا:
أما اقتناء النمر لغير الصيد، فالظاهر منعه لأمرين:
- الأول: ما في تربيته من الإسراف والتبذير، دون فائدة، والمال والطعام الذي يجلب له كل يوم، لو أعطي للفقراء والمحتاجين لكان خيرا عظيما.
- الثاني: ما في تربيته من المخاطرة؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم؛ لما فيه من الشر والخبث.
وقد صرح بعض الفقهاء بتحريم اقتنائه:
قال زكريا الأنصاري في "شرح منهج الطلاب" (3/ 25): " ولا يصح بيع سباع لا تنفع كأسد وذئب ونمر وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة.
قال الجمل في حاشيته عليه: " قوله (وما في اقتناء الملوك إلخ) أي واقتناؤهم لها حرام " انتهى.
وأكثر من يربي هذه الحيوانات لغير الصيد إنما يربيها للفخر والمراءاة، دون مبالاة بما ينفقه عليها، مما يكفي لإطعام الكثير من أهل الحاجة والفاقة.
والنمر من فصيلة القطط، وهذه الفصيلة تشمل أنواعا من الحيوانات المفترسة كالنمر والوشق والعناق، وينظر: "الموسوعة العربية العالمية".
والله أعلم.
المصدر:
سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/103706/)
ـ[العوضي]ــــــــ[11 - 02 - 09, 09:44 م]ـ
بارك الله فيك وفي المشايخ
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[11 - 02 - 09, 10:00 م]ـ
44) سئل عن استخدام بعض القراء للذئب؟
الجواب: ما له أصل.
(45) فقيل للشيخ: القراء يقولون: مجرب ونافع.
الجواب: لا أصل له، وكذا استخدام جلد الذئب؛ هذا قد يكون من جنس التمائم الممنوعة.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=158971
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 12:14 ص]ـ
الله يستر يصير فريسة لها
لأن الذئاب ترفض مبدأ الصحبة:)
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[12 - 02 - 09, 05:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن ما هو الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربيتها
و لو كان الذئب يمكن مصاحبته هل يختلف الحكم
و بقي سؤال و هو هل ينطبق على الذئب حكم الكلب من حيث النجاسة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 02 - 09, 01:32 م]ـ
الذئب لا يأخذ حكم الكلب من حيث النجاسة، وكذا سائر السباع عند الجمهور، وهو القول الأظهر.
ولا شك أن في تربيتها إضاعة للمال فيما لا فائدة من ورائه، وإن أمكنه تربية بعضها دون ضرر يخشى. وبالله التوفيق
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 09:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[17 - 02 - 09, 09:50 ص]ـ
أما اقتناء النمر لغير الصيد، فالظاهر منعه لأمرين:
...................
- الثاني: ما في تربيته من المخاطرة؛ إذ لا يؤمن انفلاته وإلحاقه الضرر بأهل البيت وغيرهم؛ لما فيه من الشر والخبث
ويشهد لذلك قصة الأعرابي الذي قام بتربية ذئبا صغيرا، فلما كبر إذا به يأكل شاة له وقد كان كان حارسا عليها، فأنشد يقول:
قتلت شويهتي وفجعت نفسي
وأنت لشاتي ولد ربيب
رضعت من در حليبها فمن
أدراك بأن أباك ذيب
إذا كانت الطباع طباع سوء
فلا أدب يفيد ولا أديب
______
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/408)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 02 - 09, 05:45 ص]ـ
وإياك أخي الحائلي
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[20 - 02 - 09, 02:26 ص]ـ
ويشهد لذلك قصة الأعرابي الذي قام بتربية ذئبا صغيرا، فلما كبر إذا به يأكل شاة له وقد كان كان حارسا عليها، فأنشد يقول:
قتلت شويهتي وفجعت نفسي
وأنت لشاتي ولد ربيب
رضعت من در حليبها فمن
أدراك بأن أباك ذيب
إذا كانت الطباع طباع سوء
فلا أدب يفيد ولا أديب
______
شعر جميل اعجبني بوركتم.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[02 - 03 - 09, 02:34 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و هل ينطبق على الذئب حكم الكلب من حيث النجاسة و حكم سؤره و غيره من الأحكام التي وردت في الكلاب
هنا المسألة
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[09 - 03 - 09, 09:08 م]ـ
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو القاسم الحائلي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=980515#post980515)
بسم الله الرحمن الرحيم
و هل ينطبق على الذئب حكم الكلب من حيث النجاسة و حكم سؤره و غيره من الأحكام التي وردت في الكلاب
هنا المسألة
وهنا جوابها,,,,
الذئب لا يأخذ حكم الكلب من حيث النجاسة، وكذا سائر السباع عند الجمهور، وهو القول الأظهر.
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[10 - 03 - 09, 02:13 م]ـ
وهنا جوابها,,,,
مزيد من التفصيل جزاكم الله خيراً(94/409)
حكم صناديق العمال / التكافل
ـ[ياسر شعيب الأزهرى]ــــــــ[12 - 02 - 09, 04:07 م]ـ
أرجو منكم أن توضحوا لي حكم صناديق العمال، أو التكافل، ولا تبخلوا علي بالإجابة الشافية
المقيدة بالأدلة الصحيحة الصريحة ...(94/410)
العدد السادس من مجلة المذهب المالكي
ـ[حميش عبد الحق]ــــــــ[13 - 02 - 09, 05:59 م]ـ
إخواني الأعزاء في المغرب الشقيق
من منكم يمكنه أن يمدنا بفهرس العدد الأخير من مجلة المذهب المالكي
والتي تصدرها كلية الشريعة بأكادير
مع الشكر والتقدير للجميع
ـ[يوسف الخطيب]ــــــــ[20 - 02 - 09, 12:22 ص]ـ
بارك الله فيكم
أنا في عمان،أريد الاشتراك في المجلة لإرسالها لي،كيف ذلك؟ ارجو إفادتي
يوسف المالكي(94/411)
لقط الدرر من شرح الزاد المختصر،،،
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:26 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله وحده والصلاةوالسلام على من لا نبي بعده وبعد
فهذه فوائد قمت بنقلها من شرح الشيخ الفوزان لزاد المستقنع المختصر الذي طبع في عدة مجلدات وستكون على حلقات وبالله التوفيق،،،
باب المياه
(1) الطهارة تكون بأحد أمرين:
إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله.
وإما بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله.
(2) إزالة النجاسة الحكمية يكون من ثلاثة أشياء:
من الثوب، ومن البدن،ومن البقعة.
(3) الطهور ينقسم إلى سبعة أقسام حسبما ذكره هنا:
الأول: طهور لا يكره استعماله.
الثاني: طهور يكره استعماله وهو ما وضع فيه شيء غيره عن خلقته بسب ممازجة شيء طاهر له أو غير ممازج كالدهن والكافور.
الثالث: طهور للمرأة دون الرجل.
الرابع: ما سخن بنجس.
الخامس: ماء زمزم في إزالة النجاسة لا إزالة الحدث.
السادس: ما استعمل في طهارة مستحبة.
السابع: ما خالطته نجاسة ويشق نزحه.
(4) إذا استعمل الماء في طهارة واجبة بأن رفع به حدث فإنه لا يصح استعماله مرة ثانية على المذهب.
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[13 - 02 - 09, 10:27 م]ـ
(5) المصانع جواب عملت لتتجمع فيها السيول وتبقى فيها إذا جاء الحجاج والمعتمرون ارتووا منها وهي معمولة من الفخار والحجارة.
(6) إذا يكون الماء الطاهر ثلاثة أقسام:
ما تغير بطبخ.
ماتغير بوضع شيء طاهر فيه.
ما كان آخر غسلة زالة النجاسة بها.
(7) وإذا تكون أقسام النجس ثلاثة:
ما تغير بالنجاسة، أولا قاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
(8) مسألة تطهير الماء النجس وذلك بأحد ثلاثة أمور:
الأمر الأول: إذا أضيف إليه ماء كثير أي صب عليه ماء كثير ....
الأمر الثاني: أن يزول تغير الماء النجس الكثير بنفسه ....
الأمر الثالث أن ينزح يعني يسحب منه ماء فيبقى بعد النزح ماء كثير غير متغير ...
(9) أما إذا زال تغيره بسبب معالجة فإنه لا يزال نجسا ولو زالت آثار النجاسة.
ـ[معاذ محمد عبدالله]ــــــــ[14 - 02 - 09, 01:43 ص]ـ
بارك الله فيك ونفع بنقلك
وأرجو أن تجعل مسافة بين كل سطر
وشكرا
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:10 م]ـ
أكمل بارك الله فيك
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[14 - 02 - 09, 11:58 م]ـ
باب الآنية
(10) وأما ماعدا الذهب والفضة من الأواني فالأصل فيه الإباحة والحمد لله حتى ولو كان من مادة ثمينة كالجوهر والزمرد والأحجار الكريمة لأن الأصل فيها الإباحة إلا ما قد دل الدليل على تحريمه.
(11) فيشترط في الضبة شروط:
أولا: أن تكون ضبة.
ثانيا: أن تكون من فضة لا من ذهب لأن الدليل إنما ورد في الفضة خاصة.
ثالثا: أن تكون يسيرة فإن كانت كثيرة فإنها تحرم.
رابعا: أن تكون لحاجة وليست للزينة وإنما تكون لحاجة إصلاح الإناء.
(12) لما انتهى من بيان ما يباح من الأواني وما يحرم انتقل إلى نوع ثان من الأواني وهو آنية الكفار فهل يباح للمسلمين أن يستعملوها؟
نعم يباح لأن الأصل فيها الإباحة وما زال المسلمون في المغازي يستولون على أثاث الكفار وفيه الأواني ويستعملونها وكذلك مازال المسلمون يستوردون من الكفار الأواني والمصنوعات والثياب ولا ذكر أنهم يغسلونها وكذلك ما ذكر أن المسلمين إذا استولوا على ملابس الكفار أنهم يغسلونها إلا إذا كان فيها نجاسة فيجوز للمسلمين أن يلبسوها وأن يستعملوها لأن الأصل الإباحة ولأن بدن الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا طاهر وما انفصل منه من عرق أو ريق أو شعر أو سن أو ظفر فإنه طاهر وإنما نجاسة الكفار نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك لا نجاسة حسية فتباح ملابسهم إن جهل حالها لأن الأصل الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توضأ من مزادة امرأة مشركة فتباح آنية الكفار مطلقا ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى.
(13) جلود الميتة فيها تفصيل:
أولا: إذا كانت الميتة مما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلاب وسائر ما لا يؤكل لحمه فهذه لا تحل جلودها لأنها نجسة العين ونجاسة العين لا يمكن تطهيرها لا بدباغ ولا بغيره ....
ثانيا: إذا كان من حيوان يحل أكل لحمه بأن كانت هذه الميتة مما تعمل فيه الذكاة لكنها ماتت من غير ذكاة فلحمها حرام لقوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة)) وعموم قوله ((حرمت عليكم الميتة)) يتناول الجلود لأنها جزء منها ولكن استثناها الشارع إذا دبغت في أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ....
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[15 - 02 - 09, 12:04 ص]ـ
[ quote= معاذ المزحم;982428]
فتباح آنية الكفار مطلقا ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم كاليهود والنصارى.
.... [/ quote
أظن أن هذا الكلام خطأ مطبعي وهو واضح لا يحتاج إلى تنبيه.
ـ[محمد السويسي]ــــــــ[20 - 11 - 09, 01:56 ص]ـ
جزاك الله خيرا. ليتك تأتي بالدرة الكبرى وتعرض رابطا لتحميل كتاب الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان كاملا , و لو صورة ضوئية لما له من أهمية كبيرة لدراسة الزاد للمبتدئين في علم الفقه فقد أعياني البحث عنه في الشبكة وأحتاجه بسرعة قبل شروعي في دراسة الزاد , و لو أمكن الطمع في كرمك فأريد رابطا لحاشية الدكاترة المشيقح والطيار والغصن على الروض المربع اذا أمكن.(94/412)
حكم الإطالة في صلاة النوافل
ـ[معاذ المزحم]ــــــــ[15 - 02 - 09, 12:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الفتوى
حكم الإطالة في صلاة النوافل
نص السؤال
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يدخل المسجد يوم الجمعة يصلي أر بع ركعات ويطيل فيها كثيراً، ويبدو أنهم يقرأون سورة الكهف، فهل هذا العمل جائز، أحسن الله إليكم؟
نص الإجابة
أما إطالة القيام فلا بأس، أما تخصيص سورة كسورة الكهف هذا يحتاج إلى دليل إذا خصصها، هذا ابتداع يقرأ ما تيسر من القرآن سورة الكهف أو غيرها، أما تخصيص سورة معينة فهذا يحتاج إلى دليل، فإن لم يأت بدليل فهو عمل بدعي.
المصدر:
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/bookTabs/tabid/70/Default.aspx?mode=title&PageID=38216(94/413)
إلزام البنك العميل بالشراء
ـ[محمد بن إدريس]ــــــــ[15 - 02 - 09, 06:23 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إخواني في الله
ما يحصل عندنا في البنوك الاسلامية
أذهب للبنك الاسلامي وأقول له أريد شراء العقار الفلاني وبعد الموافقة على الأسعار قبل شراء البنك للعقار ((وعد مني للبنك بالشراء)) يشتري البنك العقار ثم يبيعني إياه بالسعر المتفق عليه سابقاً
السؤال هل أنا ملزم شرعاً بالشراء من البنك؟
هل يجوز لي أن أدفع عربون للبنك قبل أن يشتري هو؟
والسلام عليكم ورحمة الله(94/414)
تحرير معنى الجلباب
ـ[أبو عبدالعزيز السني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 03:19 م]ـ
تحرير القول في معنى الجلباب:
ذكره النووي في شرح مسلم (ثمانية أقوال) في معنى الجلباب وأخذها منه الحافظ منه في (الفتح) و زاد بعضهم كما سيأتي إن شاء الله
قال النووي:
1 - قَالَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ هُوَ ثَوْب أَقْصَر وَأَعْرَض مِنْ الْخِمَار وهو اختيار الزمشخري قال في (كشافه) ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها
2 - وَهِيَ الْمِقْنَعَة تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا: وهو اختيار سعيد بن جبير
3 - وَقِيلَ: هُوَ ثَوْب وَاسِع دُون الرِّدَاء تُغَطِّي بِهِ صَدْرهَا، وَظَهْرهَا
وهو اختيار السندي في حاشيته على ابن ماجة: (ثَوْب تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَة رَأْسهَا وَصَدْرهَا وَظَهْرهَا إِذَا خَرَجَتْ) واختيار العيني في (شرح البخاري) (جلباب وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها)
4 - ، وَقِيلَ: هُوَ كَالْمَلَاءَةِ
وهو اختيار ابن رجب قال: ((الجلباب)): هي الملاءة المغطية للبدن كله، تلبس فوق الثياب، وتسميها العامة: الإزار، ومنه قول الله - عز وجل -: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} وهو اختيار البغوي في تفسيره والألباني
5 - وَالْمِلْحَفَة: وهو اختيار الجوهري نقله ابن كثير عنه.
6 - وَقِيلَ: هُوَ الْإِزَار، وهو اختيار ابن الأعرابي كما في حاشية العدوي المالكي
7 - وَقِيلَ: الْخِمَار: ذكره النووي وابن حجر وغيرهما
8 - وقيل: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود، وعبيدة، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، وغير واحد .. (ابن كثير في تفسيره)
9 - وقال أبو حيان في (البحر): الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها،
10 - وقيل: كل ما تستتر به من كساء أو غيره
ذكره أبو حيان في تفسيره ونقل البقاعي أنه اختيار الخليل بن أحمد قال البقاعي في تفسيره: وقال حمزة الكرماني: قال الخليل: كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب
11 - وقيل القميص: ذكره الملا علي القاري في (شرح المشكاة) عن الأبهري وذكره البقاعي في تفسيره
وقال البقاعي عن جميع المعاني المتقدمة في تفسيره: (والكل يصح إرادته هنا)
ثمرة الخلاف
بين البقاعي ثمرة الخلاف في معاني الجلباب فقال:
(فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها،
وإن كان ما يغطي الرأس فادناؤه ستر وجهها وعنقها
، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فادناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها،
وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين)
وكما قال الملا علي القاري أن بعض هذه المعاني متقاربة.
وعندي أن الراجح والله أعلم: أن كل ما غطت به المرأة رأسها ونحرها وظهرها هو الجلباب، لأن آية (إدناء الجلباب) نزلت لتمييز الحرائر عن الإماء عند المفسرين، والإماء يكشفن شعورهن ونحورهن. ولذلك كان عمر يضرب الإماء بالدرة إذا غطت رأسها وقعنته، ولأن الله عز وجل قال ({يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن} فمن هنا للتبعيض قاله الزمخشري و أبو حيان. وذكر الزمخشري أن التبعيض يحتمل أمرين:
الأول: أن أن يتجلببن ببعض ما لهنّ من الجلاليب، والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار، كالأمة والماهنة [الخادمه] ولها جلبابان فصاعداً في بيتها.
والثاني: أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة)
قلت: والراجح هو الاحتمال الأول، لأن الوجه ليس بعورة على الصحيح والله أعلم.
وأما من قال أن الوجه عورة. فلها أن تظهر أسافل ثيابها.
قال ابن كثير: قال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني: على ما كان يتعاناه نساء العرب، من المِقْنعة التي تُجَلِّل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. [ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه.](94/415)
أمريكا فيها قبلتين و كلهما صحبحة
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:07 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-170889.htm (http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-170889.htm)
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم.
نص الفتوى:
العنوان حين يكون للمسجد قبلتان صحيحتان
المجيب العلامة/ أ. د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
رقم السؤال 170889
التاريخ الاحد 20 صفر 1430 الموافق 15 فبراير 2009
السؤال
أنا طالب أدرس في أمريكا، ومنذ أن جئت هنا وأنا أتجه وأنا أصلي إلى الشمال الشرقي كما وجدت في موقع إسلامي.
بعد فترة قصيرة وجدت في أحد المواقع أن القبلة هي جنوب شرق أمريكا، وهو الأقرب إلى العقل، وعندما أخذت أبحث عن القبلة الصحيحة وجدت أن الناس يقولون إن الاتجاهين كليهما صحيح، وأنه يوجد اتجاه ثالث يمكن من خلاله أن تتوجه إلى مكة المكرمة.
فما التوجه الصحيح الذي يجب أن أتجه إليه وأنا أصلي؟ هل هو أقصر طريق إلى مكة؟ أفتوني مأجورين.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذه القضية أثيرت لفترة ليست بقصيرة، فهناك القبلة إلى الشمال الشرقي، وهي تسمى بقبلة الطيارين، أو قبلة الطيران، وهناك قبلة أخرى وهي إلى الجنوب الشرقي، وهذه القبلة البحرية، أو قبلة الخرائط الأرضية، ولا شك -كما قال السائل- أنها أقرب؛ لأن مكة المكرمة تقع جنوب شرق الولايات المتحدة شمال الكرة الأرضية، لكن قبلة الطيارين هي قبلة كما أخبروني عندما كنت هناك في بداية العشرينيات، وأخبرني طيار مسلم أنه إذا توجَّه بطائرته إلى مكة المكرمة فإنه يصلها وهو متجه إلى شمال شرق بدون أن ينحرف، ولهذا أصبح الأمر مشكلة. مرة قلنا إن أمريكا ذات قبلتين، فالذي أفضله أن تصلي إلى الجنوب الشرقي؛ لأنها القبلة التي تشهد لها الخرائط، وتسمى قبلة الخرائط البحرية، وهي دائماً تجعل مكة بهذا الاتجاه، ومعروف أن من يخرج من مكة فإنه يتجه شمالاً إلى الشمال الغربي ليصل إلى الولايات المتحدة، ولكن مع ذلك ما دام أن مساجد المسلمين قد توجهت لهذه القبلة، ولها مأخذ صحيح، فلا ينبقي أن نشاغب عليها، ولو كنت متخذاً مسجداً خاصاً بي أو بمن يطيعني لاتخذته إلى الجنوب الشرقي، لكن ما دام أن المساجد نشأت في الستينات والسبعينات، وتتكاثر ولله الحمد في هذه الديار كلها ذهبت إلى ما يسمى بقبلة الطيارين، فلا مانع من الصلاة إليها. والله أعلم.
ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[15 - 02 - 09, 04:49 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مادام الشيخ ابن بيه يقر بأن اتجاه الجنوب الشرقي إنما تمليه الخارطة المسطحة فكيف نعتمد عليه والأرض كروية!
وها هم الطيارون يخبرونه بأنهم يتجهون نحو الشمال الشرقي.
والبحارة يتجهون إلى الجنوب الشرقي لأنه لا بحر يصل أمريكا بمكة من جهة الشمال الشرقي.
ثم ما علاقة اتجاه السفر من مكة إلى أمريكا؟!
للأسف كثير من مواقف الشيخ ابن بيه المتعلقة بأمريكا شاذة!
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[15 - 02 - 09, 11:50 م]ـ
وقد سمعت الشيخ العبود ي في برنامجه الماتع في إذاعة القرآن ذكر أن هذا موجود في روسيا أيضا وقال أن القبلة في كل جهه لأنها مقابلة للكعبة من الجهه الأخرى.
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[16 - 02 - 09, 12:34 ص]ـ
قال أن القبلة في كل جهه لأنها مقابلة للكعبة من الجهه الأخرى.
سبحان الله لو كان الكلام هذا صحيحا فوقع في بالي نوع من الحيرة كيف سأتقي استقبال أو استدبار القبلة؟
إذا كان في كل جهة قبلة!! (قلت ما سبق دون تصور للخريطة لأني اعتقد بأن الكلام السابق خاطئ)
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[16 - 02 - 09, 12:53 ص]ـ
فتوى خاطئة 100%
ولو أخذ الشيخ خيطاً ومرَّره على مجسَّم الكرة الأرضية لما وقع في هذا الخطأ الشنيع!
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 02 - 09, 12:21 م]ـ
زادكم الله توفيقا و علما و لينًا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 01:57 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=160017
ـ[الجميعي فواز]ــــــــ[16 - 02 - 09, 07:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبيبنا الأخ هيثم بودي لو أوقفتنا على شيى من تشجيع ابن بية للصوفية القبورية لأنه لدي بحيث عن التيسير المعاصر ورموزه بارك الله فيك(94/416)