ـ الرموز التي استعملها الشيخ ابن حمدون في حاشيته على ميَّارة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:20 م]ـ
ـ الرموز التي استعملها الشيخ ابن حمدون في حاشيته على ميَّارة.
أريد من الأخوة المالكية بيان معنى هذه الرموز التي استعملها الشيخ ابن حمدون في حاشيته على ميَّارة.
ـ حرف: ح. وهل ذكر حرف: خ.
ـ ضيح.
ـ خش.
ـ هوني.
ـ عج.
ـ ز.
ـ وأود من الأخوة شرح كل ما يجدونه من مصطلحات ورموز في حاشية ابن حمدون وفي غيرها من كتب المالكية تسهيلا للطلبة. بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:21 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[راجح]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:09 م]ـ
(ح) الحاء المهملة اختصار اسم الحطاب صاحب شرح مختصر خليل المعروف بمواهب الجليل
(خ) والخاء المعجمة من فوق اختصار لاسم خليل
و (ضيح) اختصار التوضيح الذي هو شرح خليل لمختصر جامع الأمهات لابن الحاجب
و (خش) بالخاء والشين المعجمتين هو الخرشي في شرحه على خليل
و (هوني) اختصار للرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل
و (عج) بالعين المهملة والجيم هو علي الأجهوري
و (ز) الزاي اختصار لعبدالباقي الزرقاني وأحيانا يرمز له بـ عق، بالعين المهملة والقاف
وإضافة لما ذكرتم من الرموز هناك رموز أخرى متداولة في كتب المذهب منها
(د) الدال المهملة ترمز لأحمد زروق في شرحه لرسالة ابن أبي زيد
(غ) الغين المعجمة ترمز لابن غازي
و (بن) بالباء الموحدة والنون ترمز للبناني
و (س) السين المهملة ترمز للسنهوري
و (ق) القاف ترمز للأقفهسي
و (شب) بالشين المعجمة والباء الموحدة ترمز للشبرخيتي
و (عب) أو عق بالعين المهملة والباء الموحدة أو القاف ترمز
و (سن) بالسين المهملة والنون يرمز بها للسنهوري
و (ك) الكاف ترمز للفاكهاني
هذا مايحضرني في هذه العجالة وأرجو أن لا أكون قد أخطأت في بعض الاختصارات
ـ[راجح]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:10 م]ـ
وكذلك (تو) بالتاء المثناة من فوق بعدها واو، ويرمز بها للتاودي
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:49 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:58 م]ـ
بارك الله فيكم كدلك تت للتتائي و ك حيث يطلق في الحاشية يراد به الشرح الكبير لميارة و الله تعالى اعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 08:30 م]ـ
بارك الله فيكم ومن يريدُ إذا أطلق أبا علي. كقوله نقله أبو علي.
ـ[اسمير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:55 م]ـ
انظر مقدمة حاشية دسق(93/193)
ـ ما ضابط لباس الشهرة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:22 م]ـ
ـ ما ضابط لباس الشهرة؟ وهل يشترط قصد الشهرة؟
ـ وما حكم من وقع في الشهرة المنهي عنها هل فعل مكروها أم محرما أم كبيرة؟
ـ من أظهر السنة في لباسه بين قوم لا يلبسون ذلك هل يقع في الشهرة المنهي عنها؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:24 م]ـ
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:33 م]ـ
من قرأ عبارات الفقهاء والمؤلّفين في الآداب يجد أن المراد بالشهرة ما خالف عادة أهل بلده وعرفَهم
والمذهب عند الحنابلة أنه يكره كراهة تنزيه ولا يحرم ..
قال في غذاء الألباب: (ونص الإمام أحمد رضي الله عنه على أنه لا يحرم ثوب الشهرة , فإنه رأى رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا , فقال: ضع هذا , والبس لباس أهل بلدك , وقال: ليس هو بحرام , ولو كنت بمكة , أو المدينة لم أعب عليك).
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته (حدّ الثوب والأزرة):
(وتحصل الشهرة بِتَميُّزٍ عن المعتاد: بِلَوْنٍ, أَو صفة تفصيل للثوب وشكل له, أَو هيئة في اللبس, أَو مرتفع أَو منخفض عن العادة. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -: ((يحرم لبس الشهرة, وهو مَا قَصَدَ به الارتفاع, وإِظهار التَّرَفُّعَ, أَو إِظهار التواضع والزهد, لكراهة السلف لذلك)) انتهى من: ((الإِنصاف)). وقال غير واحد من السلف: لباس الشهرة مما يُزْرِي بصاحبه, ويُسْقِط مروءته. وقال المرداوي في: ((الإِنصاف)): فوائد: ((منها: يكره لبس ما فيه شهرة, أَو خلاف زي بلده من الناس, على الصحيح من المذهب)) انتهى.
وقال مَعْمَرٌ: عَاتَبْتُ أَيُّوبَ عَلَى طُوْلِ قَمِيْصِهِ, فقال: ((إِن الشهرة فيما مضى, كانت في طوله, وهي اليوم في تشميره)) ذكره ابن الجوزي في: ((تلبيس إِبليس)) مرتين, معلقاً, ثم مسنداً في: ((ذكر تلبيس إِبليس على الصوفية في لباسهم)) وقال: ((وقد روى إِسحاق بن إِبراهيم بن هانيء, قال: دخلت يوماً على أَبي عبد الله أَحمد بن حنبل, وَعَلَيَّ قميص أَسْفَلَ من الركبة, وفوق الساق, فقال: أَي شيء هذا, وأَنكره, وقال: هذا بالمَرَّةِ لا ينبغي)) انتهى. وَقِفْ على كلامه [من ص211 - ص232] لَعَلَّكَ تَرْفُق بِنَفْسِكَ, وتتبع السنة بلا شهرة ولا شهوة, ولا إِفراط ولا تفريط.
وللفائدة فقد بُحِث طرف من الموضوع هنا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118727
ـ[المسيطير]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:42 م]ـ
قال الدكتور ناصر بن محمد بن شري الغامدي في كتابه (لباس الرجل أحكامه وضوابطه)، وهو عبارة عن رسالة دكتوراه، ومن أجمع وأفضل الكتب التي تحدثت عن لباس الرجل - حسب ما رأيت - فيقول:
لباس الشهرة يختلف من زمن لآخر، فما يُعد في زمن شهرة قد لا يعد في زمن آخر كذلك، وما يُعتبر شهرة في بلد أو مجتمع قد لا يكون كذلك في غيره من البلاد والمجتمعات.
ومن الضوابط في لباس الشهرة مايلي:
1 - أن يلبس الشخص خلاف زيّه ولباسه المعتاد لقصد الاشتهار، فإن هذا تشهير بنفسه، وتفطين إليها، كما لو لبس الإنسان ثوبا مقلوبا أو لباسا لا يلبس مثُله مثله.
2 - أن يلبس الشخص خلاف زيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فما يفعله بعض الشباب في هذه البلاد من لبس الملابس المخالفة لزي أهل بلدهم، كاللباس الافغاني أو السوداني أو الرياضي أو الإفرنجي مثلا من غير حاجة إلى ذلك، والخروج به إلى الأسواق، بل الدخول به إلى المساجد وأماكن العبادة، ومجتمعات الناس؛ هو في الحقيقة من لباس الشهرة المحرم الذي تشمله النصوص الشرعية، لأنه خارج عن لباس أهل بلده وعشيرته، وسبب لغيبته والوقوع في عرضه، والإشارة إليه.
3 - كل لباس أزرى بصاحبه، فهو لباس شهرة محرم، كما يفعله بعض المتعبدين والزهاد مما يقصدون به الارتفاع عن الناس، وإظهار التواضع، والزهد، وقد يجمع إلى الشهرة الرياء، وهذا من كبائر الذنوب المهلكة.
4 - كل لباس يلبسه الإنسان على وجه التسيد والبروز والتفاخر به على الناس.
5 - ليس ثوب الشهرة مختصا بنفس الثياب، بل كل ثوب - ولو كان رثا رديئا - يلبسه الإنسان، ويؤدي به إلى الشهرة، أو يلبسه بقصد الاشتهار به بين الناس فهو ثوب شهرة محرم، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر لقصد.
ووصف الإمام الثوري رحمه الله السلف بقوله: (كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها، ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الردئية التي يُحتقر فيها، ويُستذل دينه).
وبه يعلم أن من لباس الشهرة الداخل في عموم النهي ما يلبسه بعض الساخرين، والمهرجين، والممثلين، ومن يحترفون الضحك والدعابة على الناس، ليعجبوا من صنيعهم، ويضحكوا من فعالهم.
يتبع باذن الله السادس والسابع بإذن الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/194)
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:50 م]ـ
موضوع مهم وجدير بالعناية لكثرة الوقوع فيه
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 09 - 09, 03:59 م]ـ
للرفع
ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:03 ص]ـ
أن يلبس الشخص خلاف زيّ أهل بلده من غير حاجة تدعو إلى ذلك، فما يفعله بعض الشباب في هذه البلاد من لبس الملابس المخالفة لزي أهل بلدهم، كاللباس الافغاني أو السوداني أو الرياضي أو الإفرنجي مثلا من غير حاجة إلى ذلك، والخروج به إلى الأسواق، بل الدخول به إلى المساجد وأماكن العبادة، ومجتمعات الناس؛ هو في الحقيقة من لباس الشهرة المحرم الذي تشمله النصوص الشرعية، لأنه خارج عن لباس أهل بلده وعشيرته، وسبب لغيبته والوقوع في عرضه، والإشارة إليه.
بارك الله فيكم جميعاً ..
ماذا لو ارتدى المسلم الافغاني أو السوداني أو الأمريكي ثياباً خليجية وترك زي أهل بلده؟!
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 11:06 م]ـ
بارك في الله الجميع على هذه المعلومات القيمة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:47 م]ـ
أما اللبس الرياضي إذا كان عارضا سواء ذهب إلى سوق أو إلى مسجد هل في ذلك بأس؟ وهل يعد شهرة في زمننا! لعله ينظر في الأمر.
نحن نكون مثلا على سفر ويلبس بعض الشباب لبس رياضي وقد نتوقف عند مسجد أو دخول سوق ما؟ فهل يأثم هذا اللابس؟
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[05 - 11 - 09, 02:29 م]ـ
كل من لبس لباسا يتميز به عن غيره فهو لابس للباس الشهرة شاء أم أبى حتى إن شيخ الإسلام قال بلبس لباس العجم في وطنهم لئلا يكون سببا في النفرة عنه و بذلك النفرة من قبول ما يقول .... و الشيخ الألباني وتلميذه الخشاب يشترطان القصد في الشهرة ........ و الله أعلم
ـ[مروان عبد الرحمان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:19 ص]ـ
اخي عبد الرحمن التميمي ارجو تعديل الخطا في العبارة
هل يعتبر تقصير الثياب من لباس الشهرة اذا كان اهل البلد يسبلون؟
بارك الله في الجميع.
ـ[مروان عبد الرحمان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:20 ص]ـ
و كذا بالنسبة لتغطية الراس؟؟
ـ[محمد مرباح الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 12:16 م]ـ
إلى الأخ مروان اعلم بارك الله فيك أن تغطية الرأس بالقلنسوة أو الطاقية يعد تغطية لبعضه لا لكله فتنبه لهذا وقد كان السلف يغطون جميع الرأس، حتى في زمننا كبار السن القدامى يغطون رؤوسهم بالعمامة وهذه هي السنة، و يجب علينا أن لا نخجل بالعمامة لأنها من سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم.
ـ[مروان عبد الرحمان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:05 م]ـ
انا ابحث عن تغطية الرأس في مجتمع لا يغطي فيه الرجال الرؤوس هل هو من لباس الشهرة او لا؟ هذا هو سؤالي بارك الله فيك
هذا و قد ورد ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس القلنسوة.
ـ[مجدي ابو مالك]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:15 م]ـ
السلام عليكم
أرجو ذكر حديث صحيح ورد فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يلبس القلنسوة
ـ[ابو اليمن ياسين الجزائري]ــــــــ[10 - 11 - 09, 04:55 م]ـ
الاخوة المشاركون ارجو ان تكون ابحاثكم مصحوبة بالنقل من الكتب
ـ[مروان عبد الرحمان]ــــــــ[10 - 11 - 09, 05:46 م]ـ
ما هو حكم لبس القلنسوة؟
الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال 428: ما هو حكم لبس القلنسوة؟
الجواب: القلنسوة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، والهدي العملي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، بل يبقى هذا الإسناد متصلاً صحيح النسبة إلى عصر أجدادنا، فكانوا يعتبرون من مشى كاشف رأسه فاسقاً، حتى أنهم غالوا في كشف الرأس، فكان الواحد لا يصلي خلف إمام كاشف رأسه، وهذا غلو لكن السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه ستر الرأس. له صور ثلاثة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القلنسوة، أو بالعمامة فوق القلنسوة، أو بالعمامة دون القلنسوة. فستر الرأس أحب الى الله من كشفه.
وكان من عادة المشارقة أنه من المروئات، وكانوا يعتبرون حاسر الرأس مخروم المروءة، خلافاً للمغاربة، فإنهم كانوا يكشفون رؤوسهم. وفي كتاب السير للذهبي في ترجمة بعض المغاربة قال: وكان يسير في الشارع حاسر الرأس. وهذا الكلام دلالة على ندرته. ومذكور في ترجمة القرطبي المفسر: كان يلبس طاقية تواضعاً. وكشف الرأس ليس حراماً، والصلاة به صحيحة، لكن الأحب الى الله الستر، والله أعلم
قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: وكان يلبسها يعثى العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى(93/195)
ـ إشكال على هذا القول في المذهب المالكي.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:23 م]ـ
ـ إشكال على هذا القول في المذهب المالكي. على المشهور من المذهب المالكي الحاضر الصحيح لا يتيمم للنفل استقلالا بل يصلي النفل بتيمم الفرض بشرط اتصال الفرض بالنفل.
ـ هل صحيح أن هذا القول يُفضي إلى تعطيل صلاة الرواتب القبلية. كالتي قبل الظهر. لانعدام شرط الاتصال بين صلاة الفرض التي هي الصبح والراتبة القبلية وقُل ذلك في نظائره؟ بارك الله فيكم.
كال على هذا القول في المذهب المالكي.(93/196)
ـ عيد الفطر هل هو يوم واحد فقط أم أكثر من يوم؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:24 م]ـ
ـ عيد الفطر هل هو يوم واحد فقط أم أكثر من يوم؟.
وكذا عيد الأضحى؟.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:19 ص]ـ
ـ عيد الفطر هل هو يوم واحد فقط أم أكثر من يوم؟.
وكذا عيد الأضحى؟.
أخي أبا عبد الله:
الفطر يوم واحد.
والأضحى أربعة أيام: العاشر وأيام التشريق الثلاثة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:16 م]ـ
هل من إفاضة بارك الله فيكم.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[26 - 11 - 09, 04:01 ص]ـ
{روى أبوداود في سننه حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ}
{عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى ِ}
؟؟؟؟؟؟؟
يعني لدينا أربعة أعياد
يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام منى؟؟؟
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:55 م]ـ
جزاك الله خيرا(93/197)
ـ ختم القرآن في رمضان. ما حكمه؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:25 م]ـ
ـ ختم القرآن في رمضان. ما حكمه؟.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[08 - 10 - 08, 11:59 ص]ـ
ذهب الحنابلة وأكثر المشايخ من الحنفية وهو ما رواه الحسن عن أبي حنيفة إلى أن السنة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليسمع الناس جميع القرآن في تلك الصلاة. وقال الحنفية: السنة الختم مرة , فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم , بل يقرأ في كل ركعة عشر آيات أو نحوها , فيحصل بذلك الختم ; لأن عدد ركعات التراويح في شهر رمضان ستمائة ركعة , أو خمسمائة وثمانون , وآي القرآن الكريم ست آلاف وشيء. ويقابل قول هؤلاء ما قيل: الأفضل أن يقرأ قدر قراءة المغرب لأن النوافل مبنية على التخفيف خصوصا بالجماعة , وما قيل: يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية لأن عمر - رضي الله تعالى عنه - أمر بذلك , فيقع الختم ثلاث مرات في رمضان ; لأن لكل عشر فضيلة كما جاءت به السنة , {أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار}. وقال الكاساني: ما أمر به عمر - رضي الله تعالى عنه - هو من باب الفضيلة , وهو أن يختم القرآن أكثر من مرة , وهذا في زمانهم , وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم , فيقرأ قدر ما لا ينفرهم عن الجماعة ; لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة. ومن الحنفية من استحب الختم ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر , وإذا ختم قبل آخره. . قيل: لا يكره له التراويح فيما بقي , قيل: يصليها ويقرأ فيها ما يشاء. وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التراويح في الشهر كله , وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزئ , وكذلك قراءة سورة في كل ركعة , أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزئ وإن كان خلاف الأولى إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره.
قال قليوبي في حاشيته: " قال الإسنوي: التراويح سنة بالإجماع , وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة سورة الإخلاص ثلاثا في كل ركعة" انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: " (ص) والختم فيها وسورة تجزئ. (ش) يعني أنه يستحب ختم القرآن كله في التراويح أي: في جميع الشهر إن أمكن ليوقف المأمومين على سماع جميعه , والسورة في جميع الشهر تكفي عن طلب قراءة الختم فيسقط الطلب بذلك هذا هو المراد بالإجزاء " انتهى.
وقال ابن عابدين في رد المحتار: " (قوله والختم مرة سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه في الخانية وغيرها , وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ. وفي الكافي إلى الجمهور , وفي البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار. قال الزيلعي: ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر , لأن الأخبار تظاهرت عليها. وقال الحسن عن أبي حنيفة: يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها , وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء. ا هـ " انتهى.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: " وليس من السنة ختم القرآن في رمضان , حسبما ذكرناه في شرح الحديث والمسائل. " انتهى.
وقال ابن عرفة: " في المدونة لمالك: وليس الختم بسنة " انتهى.
ـ[الأسيف]ــــــــ[09 - 10 - 08, 12:51 ص]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد(93/198)
ـ من من علماء المالكية اختار جواز إخراج الفطرة نقدا؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:26 م]ـ
ـ من من علماء المالكية اختار جواز إخراج الفطرة نقدا؟.
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:09 ص]ـ
السلام عليكم
في التاج و الاكليل لمختصر خليل للمواق و هو في حاشية مواهب الجليل للحطاب
(و من المدونة قال مالك لا يجزئه ان يدفع في الفطرة ثمنا و روى عيسى عن ابن القاسم: فان فعل اجزأه)
الجزء الثاني \صفحة 434
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 05:05 ص]ـ
انظر المشاركة رقم: 54
هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=20505&page=2
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[19 - 10 - 08, 10:08 ص]ـ
وفقكم الله.
يغلب على ظني أن ما جاء في المشاركة المشار إليها خطأ على أشهب رحمه الله.
ـ[الأسيف]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:23 ص]ـ
هو أمر مشروع
والأمر فيه واسع و كل من درس الفقه المالكي يعلم أن الفقه المالكي ّ فقه مقاصدي امتاز بها و فاق المذاهب الأخرى بهذه الخاصية، فمالك شيخ الفقهاء المقاصديين
وأقول قدورد من السلف بل من علمائهم وفقهائهم منهم العالم النحرير شيخ مالك أيوب السختياني أنه أخرجها نقدا وغيره من متأخري فقهاء المذهب المالكي من يرى بجواز خروجها نقدالاسيما و أنها تتناسب مع حاجة العصر فالعبرة بقول نبينا (صلوات ربي وسلامه عليه) لتغنوهم عن الؤال ذلك اليوم
واليوم لاتكفى حاجة الأطفال القصّر بالأرز و الحبوب
فالقرآن والسنة مصلحان لكل زمان و مكان
ولانقول هما صالحان بل مصلحان
هذا و الله أعلم
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:14 ص]ـ
أخي الأسيف
سؤال كاتب الموضوع هو البحث عمَّن قال بجواز ذلك من المالكية، لا المقصود هو البحث عن جواز ذلك من عدمه أو الترجيح بين الأقوال.
وأحب أن أُلفت الجميع إلى خطأ مسألة لي أعناق المذاهب وتجييرها للقول بما يخدم القول الراجح عندج الباحث، لأن هذا لا يفيد ويضر بالثقة العلمية لدى الباحث.
فالعمل الصحيح هو بسط الأقوال والترجيح بينها بحسب أدوات الترجيح. والله الموفق
ـ[الأسيف]ــــــــ[22 - 10 - 08, 02:47 ص]ـ
أخي الأسيف
سؤال كاتب الموضوع هو البحث عمَّن قال بجواز ذلك من المالكية، لا المقصود هو البحث عن جواز ذلك من عدمه أو الترجيح بين الأقوال.
وأحب أن أُلفت الجميع إلى خطأ مسألة لي أعناق المذاهب وتجييرها للقول بما يخدم القول الراجح عندج الباحث، لأن هذا لا يفيد ويضر بالثقة العلمية لدى الباحث.
فالعمل الصحيح هو بسط الأقوال والترجيح بينها بحسب أدوات الترجيح. والله الموفق
أخي محمد الحمدان
تريث في الحكم على الأشخاص ولا تكن حادا في الرد فلقد أكثرت جدا بقولك ((ويضر بالثقة العلمية لدى الباحث))
و أنا أحترم رأيك ولكن ماهكذا يا سعد تورد الإبل
و إنما هي فائدة و ضعتها و آثار للسلف الصالح أوردتها ولعلها تخفى عن بعض طلاب العلم
وفي الحقيقة انا لم أرجح و استغفر الله أن يرجّح أمثالي
و ما أدري من أين أتيت بقولك أني رجحت و أي نص أو قول ذكرته في مشاركتي و لويت عنقه حتى صيّرته إلى ما أريد
الله المستعان قد آذيتني يا أخي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 10 - 08, 10:25 م]ـ
الأخ الفاضل محمد لم يخطئ .. ولعلك حملت كلامه على غير ما يجب أن يحمَل عليه أخي الحبيب.
ـ[الأسيف]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:09 ص]ـ
وفقكم الله
هذا جزاء من أراد الإفادة
فأعتذر منكم فالظاهر أنكم من العلماء ونحن دونكم في المستوى
سامحونا إن أزعجناكم
ـ[ابو عمر وصهيب]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:19 م]ـ
وللشيخ الألباني رحمه الله رأيا في إخراجها نقدا حيث قال بهذا رحمه الله مصدر النقل كتاب الحاوي في فتاوي الشيخ الألباني
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[24 - 10 - 08, 07:44 م]ـ
أستغفر الله عن أذيتي لكل مسلم، وأعتذر إليك إن ظلمتك أخي الفاضل.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى(93/199)
ـ مشروع علمي تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:29 م]ـ
ـ مشروع علمي تراجعات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفقهية. ويرتكز على نقاط مهمة.
ـ تتبع المسائل التي له فيها قولان أو أكثر.
ـ الإتيان بتصريح الشيخ على تراجعه.
ـ معرفة المتقدم والمتأخر من الشروح.
ـ الاعتماد على نقولات تلامذة الشيخ فقد ينقلون عنه تارجعات لا نجدها في كتاب.
وأنتظر من إخواننا طلبة العلم الإفاضة في هذا البحث. بارك الله فيكم.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[05 - 10 - 08, 05:41 ص]ـ
راااااااائع
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:13 ص]ـ
عمل مهم
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[05 - 10 - 08, 11:58 ص]ـ
فكرة رائعة
نحن فى الانتظار
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:19 م]ـ
لعلي أوفق للبدء بهذه المسألة:
كان الشيخ - رحمه الله - يرى الوضوء لكل صلاة بالنسبة لمن به سلس ومثله المستحاضة بعد دخول الوقت، ولو كانا على طهارة - كما هو المشهور -.
ثم رأى فضيلته أن وضوئهما بعد دخول الوقت وهما على طهارة ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً، فأفتى بأنهما على طهارتهما ولا يلزمهما الوضوء لكل صلاة، ما لم ينتقض وضوئهما.
أما حديث ( .... توضئي لكل صلاة) فهي - عند الشيخ - غير محفوظة.
ومثلما من عنده استطلاق ريح.
وكنت سمعت هذه المسألة منه عدة مرات، ولم أجد ما أحيلكم عليه، حتى وجد المسألة في:
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، د/ أحمد القاضي
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[05 - 10 - 08, 10:36 م]ـ
ومن ذلك أن الشيخ كان يرى القول بوجوب الختان في حق النساء
ثم رجع عن ذلك الى القول بالسنية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:23 م]ـ
التوثيق التوثيق إخواننا بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:25 م]ـ
ـ هل للعلامة ابن عثيمين قولان في مسألة زيادة:إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء عقيب الآذان.
ـ ففي شرحه لمتن الزاد في باب الرهن في دعاء الشيخ عقيب الآذان لم يقُل: إنك لا تخلف الميعاد لاحظت ذلك ثلاث مرات منه رحمه الله تعالى.
ـ ولعل هذه الجزئية تندرج تحت قضية: هل فعل العالم أو تركه يُنتَزَعُ منه مذهب له. أرجوا إشفاء الغليل في هذه المسألة بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:46 م]ـ
عفوا تداخلت المشاركات سهوا.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:55 م]ـ
زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) يصححها الشيخ تقليداً لشيخه عبد العزيز بن باز، وقد صرح بهذا في الشرح الممتع، وقد سمعته - أنا - قالها في عدة شروح مسجلة، لكن يمكن أن الشيخ لم يكن يراها صحيحه ثم قلد شيخه بعد ذلك في تصحيحها وأصبح يقولها.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:38 م]ـ
زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) يصححها الشيخ تقليداً لشيخه عبد العزيز بن باز، وقد صرح بهذا في الشرح الممتع، وقد سمعته - أنا - قالها في عدة شروح مسجلة، لكن يمكن أن الشيخ لم يكن يراها صحيحه ثم قلد شيخه بعد ذلك في تصحيحها وأصبح يقولها.
بارك الله فيك لعلك تتأمل جيدا قولك تقليدا لشيخه.
ـ ولم لا يكون العكس أنه كان يقول بها ثم تراجع. بارك الله فيك.
ـ[همام النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:49 م]ـ
ياموفق لو جمعتها كاملة في ملف وورد لكان افضل ...... وبارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 01:03 ص]ـ
زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) يصححها الشيخ تقليداً لشيخه عبد العزيز بن باز، وقد صرح بهذا في الشرح الممتع، وقد سمعته - أنا - قالها في عدة شروح مسجلة، لكن يمكن أن الشيخ لم يكن يراها صحيحه ثم قلد شيخه بعد ذلك في تصحيحها وأصبح يقولها.
لعله حصل لبسٌ في فهم المشاركة:
1 - قولي (قالها في عدة شروح ... ) قصدت أن الشيخ تابع المؤذن ثم قال: إنك لا تخلف الميعاد بعد ذلك.
2 - إن كان في قولي تقليداً لشيخه ... إشكال، فأستغفر الله لي ولشيخي.
3 - الشروح التي سمعتها كانت من الشروح الأخيرة للشيخ ومنها شرح مقدمة المجموع 1417هـ، وخبرتي في الحاسب قليلة، ولو كنت أتقنه لبحثت عن أحد المقاطع التي سمعتها وأرفقته.
5 - ذكري بأن الشيخ قد يكون يرى عدم قولها ثم رجع، بناءً على ذكر الشيخ: أبو عبد الله الزاوي أنه سمعه ثلاث مرات دون أن يقولها، وقد يكون صوت التسجيل ضعيف في متابعة الشيخ للأذان كما هو معلوم ممن يتابعون دروسه المسجلة فقالها. وإلا فلا أذكر أني سمعت الشيخ يتابع المؤذن إلا وقالها.
4 - قال الشيخ - ما نصه -: بعض المحدثين زاد في آخره: (إنك لا تخلف الميعاد) وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون: أصحيحة هي أم لا؟ وقد صححها شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وناهيك به في علم الحديث؛ فإنني لا أعلم له مثيلاً في المملكة، لكنه مرة صححه، ومرة حسنة. وعلى كل حال فالجملة: (إنك لا تخلف الميعاد) هي مطابقة تماماً لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن (ربنا وآتنا ماو عدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) وحينئذٍ لا إنكار على من زادها بل يُحمد. انتهى من كتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/ 248) ولا حظ أن كلام الشيخ هذا بعد وفاة ابن باز، والشيخ ابن باز توفي عام 1419هـ رحمهما الله.
وانظر: الشرح الممتع (2/ 107) وفيه نحواً من هذا الكلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/200)
ـ[أحمد العماني]ــــــــ[10 - 10 - 08, 09:50 م]ـ
إليك أخي الزاوي بعض ما دونته من كتاب الطهارة حول هذه المسألة، أذكره الآن على عجالة وأعتذر في عدم ذكر كلام الشيخ من المصادر لأنها غير مذكور عندي الآن ولكنها لا تخرج فيا أعلم عن هذه الكتب (الشرح الممتع – شرح بلوغ المرام – مذكرة فقه)، وقد تكون لي عودة أخرى لهذا الموضوع.
في حكم الختان: له قول بالوجوب على الرجال والنساء، وقول ثان وهو: أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.
وله قولين بل ثلاثة في مسألة التيامن في المسح على الخفين، فله قول: أن لأقرب أن يبدأ بالأيمن منها، وقول ثان: أنه يمسحهما جميعاً، وقول ثالث: أن الأمر فيه واسع.
وله قولين في الوضوء من مرق لحم الإبل: قول: بأن الأحوط أن يتوضأ منها، وقول آخر: أنه لا يجب الوضوء من مرق لحم الإبل.
وهل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة: القول الأول: أنه يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، والقول الثاني له: أنه يستحب أن تتوضأ لوقت كل صلاة موقتة، وإن لم تكن موقتة فحين فعلها.
وهناك مسائل أخرى تحتاج مني إلى مراجعة للتأكد منها، مع العلم أنه قد يكون عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في بعض المسائل ثم يذكرها في موضع آخر من غير تردد أو العكس، كمسألة هل يسقط الترتيب في أعضاء الوضوء بالنسيان أم لا؟ ففي موضع يقول: أن سقوطه بالنسيان في نفسه منه شيء، وفي موضع آخر يقول: أنه ينبغي إن أمكن تدارك الأمر أعاد مرتباً، وإن لم يمكن تداركه بأن فات وصلى فيتسامح.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:16 ص]ـ
عمل جباار ومتميز ...
وفقكم الله ...
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 05:39 ص]ـ
مسألة: التسبيح عن ورود آية تسبيح؛ أظنه قال فيها بقولين:
واحدٌ في الممتع، وواحد في شرح البلوغ.
وتحديد الأماكن لا يحضرني حاليًا؛ وسأبحث عنه بحول الله.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 05:56 م]ـ
زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) يصححها الشيخ تقليداً لشيخه عبد العزيز بن باز، وقد صرح بهذا في الشرح الممتع، وقد سمعته - أنا - قالها في عدة شروح مسجلة، لكن يمكن أن الشيخ لم يكن يراها صحيحه ثم قلد شيخه بعد ذلك في تصحيحها وأصبح يقولها.
لعله حصل لبسٌ في فهم المشاركة:
1 - قولي (قالها في عدة شروح ... ) قصدت أن الشيخ تابع المؤذن ثم قال: إنك لا تخلف الميعاد بعد ذلك.
2 - إن كان في قولي تقليداً لشيخه ... إشكال، فأستغفر الله لي ولشيخي.
3 - الشروح التي سمعتها كانت من الشروح الأخيرة للشيخ ومنها شرح مقدمة المجموع 1417هـ، وخبرتي في الحاسب قليلة، ولو كنت أتقنه لبحثت عن أحد المقاطع التي سمعتها وأرفقته.
5 - ذكري بأن الشيخ قد يكون يرى عدم قولها ثم رجع، بناءً على ذكر الشيخ: أبو عبد الله الزاوي أنه سمعه ثلاث مرات دون أن يقولها، وقد يكون صوت التسجيل ضعيف في متابعة الشيخ للأذان كما هو معلوم ممن يتابعون دروسه المسجلة فقالها. وإلا فلا أذكر أني سمعت الشيخ يتابع المؤذن إلا وقالها.
4 - قال الشيخ - ما نصه -: بعض المحدثين زاد في آخره: (إنك لا تخلف الميعاد) وهذه الجملة اختلف فيها المحدثون: أصحيحة هي أم لا؟ وقد صححها شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وناهيك به في علم الحديث؛ فإنني لا أعلم له مثيلاً في المملكة، لكنه مرة صححه، ومرة حسنة. وعلى كل حال فالجملة: (إنك لا تخلف الميعاد) هي مطابقة تماماً لما جاء في دعاء المؤمنين في القرآن (ربنا وآتنا ماو عدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد) وحينئذٍ لا إنكار على من زادها بل يُحمد. انتهى من كتاب: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (2/ 248) ولا حظ أن كلام الشيخ هذا بعد وفاة ابن باز، والشيخ ابن باز توفي عام 1419هـ رحمهما الله.
وانظر: الشرح الممتع (2/ 107) وفيه نحواً من هذا الكلام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/201)
ـ قال الشيخ: تنبيه: لم يذكر المؤلِّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن المحدثين اختلفوا فيها، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشُذُوذِها؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم يرووا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تُحذف؛ لأنه مقام دُعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا لكونه غير ثابت؛ لأنه مُتَعَبَّدٌ به.
ومن العلماء من قال: إنَّ سندها صحيح، وإنها تُقال؛ لأنها لا تُنَافي غيرَها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندَها صحيح، وقد أخرجها البيهقي (4) بسند صحيح. وقالوا: إنَّ هذا مما يُختم به الدُّعاء كما قال تعالى: {{رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ *}} [آل عمران] فمن رأى أنَّها صحيحة فهي مشروعة في حقِّه، ومن رأى أنَّها شاذة فليست مشروعة في حقِّه، والمؤلِّف وأصحابُنَا يرون أنها شاذَّة ولا يُعمل بها. انتهى.
ـ ظاهر من هذا النقل أن الشيخ رحمه الله يعتقد صحة الزيادة بناء عل قاعدة لا شذوذ إن أمكن الجمع وهو الذي جرى عليه الشيخ أعني اشتراط المنافاة للحكم بالشذوذ وهذه المسألة قد قُتِلَت بحثا في هذا الملتقى المبارك. كما قال أحد إخواننا حفظه الله تعالى.
ـ فواضح أن الشيخ بنى اختياره عل القاعدة فلا يُقال قلَّد بل هو هنا مُتَّبِع. نعم قد يُقلِّدُ الشيخ في مواطن للضرورة إلى ذلك.
ـ قال الشيخ رحمه الله في الممتع: ولكن التَّقليد عند الضَّرورة جائزٌ لقوله تعالى: {{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}} [النحل: 43]، فإِذا كُنَّا لا نستطيع أن نعرف الحقَّ بدليله فلا بُدَّ أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التَّقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدَّليلَ بنفسه فلا يحلُّ له التقليد. انتهى.
ـ وفي الشرح الممتع: وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرةٌ إِلا وَجْهَهَا، ............
قوله: «وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرَة إلا وَجْهَهَا»، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليلٌ واضحٌ على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمان. وقال: إن النِّساء في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كُنَّ في البيوت يلبسن القُمُص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَلَّت فيه، فتكون القدمان والكَفَّان غير عورة في الصَّلاة؛ لا في النَّظر.
وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظَّاهر إنْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطنُ قدميها، وعلى كلام المؤلِّف لا بُدَّ أن يكون الثَّوب ..... انتهى. فرحم الله الشيخ رحمة واسعة.
ـ وبارك الله فيك ورفع قدرك.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:08 م]ـ
زادنا الله وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:36 م]ـ
موضوع نافع ..
مسألة عرائس الأطفال الحديثة أفتى الشيخ -كما في فتاويه- بالمنع منها ..
وسمعته في برنامج نور على الدرب توقف فيها ..
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:01 ص]ـ
من المسائل التى تراجع عنهامسألة مس المصحف بدون وضوء ثم ظهر له القول الصواب
أن القرآن لايمس إلا على طهارة. راجع الممتع الجزء الأول.
ـ[أم سلمة]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:58 ص]ـ
قال الدكتور أحمد القاضي:
` مسألة (52) (20/ 1/1418)
سألت شيخنا رحمه الله:ما حكم ما تسميه النساء بـ" الطهارة "؟
فأجاب: يسميها الفقهاء "رطوبات فرج المرأة". والذي ترجح عندي أنها تنقض الوضوء، وليست بنجسة. ولم أجد من قال بعدم نقضها إلا ابن حزم رحمه الله. وهي تخرج من مخرج الولد. وإما إن كان شيءٌ يخرج من مخرج البول بصفةٍ مستمرة فهو سلس.
` فائدة (53) (7/ 7/1420هـ)
جرى بحثُُ واسع هذه الليلة في مسألة المستحاضة، وحكم رطوبات فرج المرأة، ومن به سلس بول ... إثر ما أفتى به فضيلته في الأسبوع المنصرم في برنامج " نور على الدرب"، وتكلم فيه في درس الجامع الكبير، وقرأنا في بعض كتب الحديث، حول زيادة "توضئي لكل صلاة" (3) وكانت خلاصة البحث:
ـ يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق. وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة.
ـ كذلك من به سلس بول، أو استطلاق الريح.
ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة، وغير ناقضة للوضوء، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام، وفاقاً لابن حزم، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم، والدمع في العين.
ـ أن التعبير بـ "الخارج من السبيلين" في نواقض الوضوء، ليس نصاً شرعياً، وبالتالي فليس على إطلاقه.
فالخارج من الرحم من الرطوبات ليس نجساً، إلا الدم.
` مسألة (75) (26/ 7/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟
فأجاب:الذي ظهر لي أخيراً، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم.
(روجع الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن) 0
http://www.al-aqidah.com/?aid=show&uid=j01nutpo
----------------
للشيخ الدكتور خالد المشيقح مقال عن الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ذكر فيه بعض تراجعات الشيخ، والمقال منشور بكتاب الدكتور ناصر الزهراني عن الشيخ ابن عثيمين0
___________________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/202)
ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 10 - 08, 07:46 م]ـ
لعلي أوفق للبدء بهذه المسألة:
كان الشيخ - رحمه الله - يرى الوضوء لكل صلاة بالنسبة لمن به سلس ومثله المستحاضة بعد دخول الوقت، ولو كانا على طهارة - كما هو المشهور -.
ثم رأى فضيلته أن وضوئهما بعد دخول الوقت وهما على طهارة ليس عليه دليل ولا يفيدهما شيئاً، فأفتى بأنهما على طهارتهما ولا يلزمهما الوضوء لكل صلاة، ما لم ينتقض وضوئهما.
أما حديث ( .... توضئي لكل صلاة) فهي - عند الشيخ - غير محفوظة.
ومثلما من عنده استطلاق ريح.
وكنت سمعت هذه المسألة منه عدة مرات، ولم أجد ما أحيلكم عليه، حتى وجد المسألة في:
ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين، د/ أحمد القاضي
وانظر ايضا
الشرح الممتع
1/ 503 (طبعة دار ابن الجوزي - الطبعة الاولى 1422هـ)
هامش (2)
ـ[ماجد العزيزي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:27 ص]ـ
الشيخ رحمه الله كان يرى بسنية (جلسة الإستراحة)
من ثم بعد ذلك عدل عن هذا الرأي
من (الشرح الممتع)
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[13 - 12 - 08, 12:30 ص]ـ
فوائد نفع الله بكم
ـ[أبو رشيد]ــــــــ[17 - 12 - 08, 01:57 م]ـ
يحدثني أحد مشايخنا
أنه زار مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية في عنيزة, وخلال الزيارة أطلعهم الأخ عبدالله العثيمين على المشروعات العلمية التي تحت إشراف المؤسسة
منها تكليف شيخنا الدكتور سامي بن محمد الصقير ببحث الأقوال التي تراجع عنها الشيخ رحمه الله
كان هذا الكلام بعد حج عام1428هـ
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 06 - 09, 04:58 م]ـ
ـ مسألة التيمن في مسح الخفين:
ـ قال الشيخ رحمه في الممتع: والدَّليل على مشروعية التَّيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعجبه التَّيمُّنُ في تنعُّله، وترجُّله، وطُهُورِه، وفي شأنه كُلِّه».
وأما المسح على الخُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما معاً، لأنَّهما لما مُسحا كانا كالرَّأس؛ ولأنَّ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «فمسح على خُفيه»، ولم يذكر التَّيامن.
وقال بعض العلماء: يُستحب التَّيامن، لأن المسح فرعٌ عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإِنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان يعجبه التَّيامن، كما لو قال في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى. وهذا هو الأقرب؛ أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى، والأمرُ في هذا واسع إِن شاء الله تعالى. انتهى.
ـ قال محقق الشرح الممتع: وقال شيخنا في مجموع الفتاوى (11/ 177): « ... يكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»، ولم يقل: بدأ باليمنى .... ».انتهى.
ـ[ابو ابراهيم امام العربي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 12:26 ص]ـ
نتمنى جمعها، أو إذا صدر فيه مصنف خاص كما أشار الأخ أبو رشيد أتنى أن يتم إعلامنا بذلك ولو بالخاص
وجزاكم الله خيرا
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:09 ص]ـ
بالنسبة الى ((انك لا تخلف الميعاد)) تجد ذلك ابضا في شرح البيقونية اعتقد ذلك او في كتابه في المصطلح لانى احدث من الذاكرة
والشيخ له اجتهادات موفقة وهو يرجع الى الحق اذا وضح الدليل كما تحدث في رجوعه عن جلسة الاستراحة التى للاسف يتنطع كثير من الشباب في امرها ولو قرا ماكتبه ابن القيم والشيخ ابن ابراهيم والشيخ العثيمين
لعلم ان فقه الحديث امر هام في فهم السنة وعدم التطاول على المخالف لانه لم ياخذ بظاهر النص لامور اخرى
ـ[سالم الجزائري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:13 م]ـ
قال الشيخ خالد المصلح في شرحه على كتاب زاد المستقنع:
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة، لاحقة، في زمن العادة، وفي غير زمن العادة، وهـ?ذا مذهب ابن حزم، وهو آخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن إليه النفس، وأيضا تطمئن إليه المرأة؛ لأن المرأة تلقى عناء ومشقة تفوق التصور في كثير من الأحيان بسبب هـ?ذه الأمور التي تطرأ عليها، فتبقى في حيرة، فإذا لم يكن الأمر متضحا اتضاحا بينا فإنه يلتبس عليها الأمر.
ـ[عبدالله القرني السلفي]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:17 م]ـ
بارك الله فيكم ..
ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:15 م]ـ
مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا فرجح مرة انه ليس شرعا و مرة انه شرع لنا اظن انه رجح انه شرع لنا في شرحه على الاربعين النووية و اما انه ليس شرعا فلا اذكر
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[02 - 07 - 09, 06:08 ص]ـ
مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا فرجح مرة انه ليس شرعا و مرة انه شرع لنا اظن انه رجح انه شرع لنا في شرحه على الاربعين النووية و اما انه ليس شرعا فلا اذكر
يا شيخ أسامة , تأكد مما تنقل , فالشيخ ابن عثيمين دوما كان اختياره في هذه المسألة:
أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يخالفه.
قال الشيخ في مختاراته من الاقتضاء وهو ضمن مجموع فتاويه: وذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال في شرحه لكتاب التوحيد:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ بما جرى، وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة.
وقال في شرحه للأربعين:
ثالثاً: أن نؤمن بما فيها (أي الكتب المنزلة السابقة) من أحكام إذا لم تخالف الشريعة على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا - وهو الحق - إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال في شرحه لرياض الصالحين:
أما إذا لم يرد شرعنا بالأمر باتباعه فقد اختلف العلماء_ رحمهم الله_ هل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بالأمر بخلافه، أو أنه ليس بشرع لنا حتى يرد شرعنا بالأمر باتباعه؟ والصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافه.
وقال فيه أيضا في موطن آخر: أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب، فأننا نعمل به ما لم يرد شرعنا بخلافه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/203)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:22 م]ـ
قال الشيخ خالد المصلح في شرحه على كتاب زاد المستقنع:
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة، لاحقة، في زمن العادة، وفي غير زمن العادة، وهـ?ذا مذهب ابن حزم، وهو آخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن إليه النفس، وأيضا تطمئن إليه المرأة؛ لأن المرأة تلقى عناء ومشقة تفوق التصور في كثير من الأحيان بسبب هـ?ذه الأمور التي تطرأ عليها، فتبقى في حيرة، فإذا لم يكن الأمر متضحا اتضاحا بينا فإنه يلتبس عليها الأمر ..
ـ مرحبا بأخينا المفيد المجدّ سالم الجزائري والله قد سررت بمشاركتكم هنا بارك الله فيك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:24 م]ـ
ـ قال رحمه الله في القول المفيد: وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "إن إبراهيم قالها حين ألقي في النار" قول لا مجال للرأي فيه; فيكون له حكم الرفع. وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل; فيحتمل أنه أخذه منهم، ولكن جزمه بهذا، وقرنه لما قاله الرسول (مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل.
الشاهد من الآية; قوله تعالى: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}، [آل عمران: من الآية173]، حيث جعلوا حسبهم الله وحده.
(تنبيه):
قولنا: "وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل" قول مشهور عند علماء المصطلح، لكن فيه نظر; فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر الأخذ عن بني إسرائيل; ففي "صحيح البخاري" (5/ 291 - فتح) أنه قال: "يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه (أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! … ....... انتهى ........
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:28 م]ـ
ـ في كتاب ثمرات التدوين مِن ْمَسَائِل ابنِ عُثَيْمِيْن - رحمه الله تعالى -.
التي دوَّنها الشيخ.د./ أحمد بن عبد الرحمن القاضي
مسألة (75) (26/ 7/1417هـ) سئل شيخنا رحمه الله: تذكر كثير من النساء أنهن لا يرين الدم الصريح في الدورة الشهرية سوى ثلاثة أيام أو أربعة، وفي النفاس سوى أسبوع أو أكثر قليلاً، ثم يعقب ذلك كدرة أو صفرة، ثم
يرين القصة البيضاء. فما الذي يتعلق به حكم الحيض؟ فأجاب:الذي ظهر لي أخيراً، واطمأنت إليه نفسي أن الحيض هو خروج الدم فقط، وأما الصفرة و الكدرة فليستا بحيض حتى لو كانتا قبل القصة البيضاء. والله أعلم. (روجع
الشيخ رحمه الله في أنه يترتب على ذلك أن تكون مدة الحيض ثلاثة أيام، أو أربعة فقط، مع أن المشهور الغالب سبعة أو ستة، فعلق فضيلته قائلاً: الحمد لله هذا تخفيف عليهن). انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 09, 03:35 م]ـ
ـ وفي هذا الرابط تنبيه نفيس من أخينا الفاضل عبد الوهاب الأثري يبيّن فيه ضوابط مهمّة يتعيّن
سلوكها في باب تحقيق التراجعات والله أعلم.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1068626#post1068626
ـ وقد جاء فيها:
وقد ذكر تلميذ الشيخ ابن عثيمين خالد المصلح: عن شيخه ابن عثيمين أنه كان لا يعد الإفتاء بقول مخالف للقول القديم رجوعا بل كان يعتبر أن له قولين في المسألة،ويقول:إن المفتي لا يوصف بأنه رجع عن قوله إلا إذا صرح بالرجوع تصريحا ظاهرا.
وانظر هذا الرابط: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=39430
.
ـ أقول بحمد الله تعالى:
ـ في فتاوي نور على الدرب: بارك الله فيكم هذا السائل المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الجواب
الشيخ: بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارض له ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يتطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به ثم هل نقول إن هذه الآراء باقية أو نقول إن آخرها نسخ أولها؟ نقول إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها إلى زوجٍ آخر وإذا قلت وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرح فإن القولين كلاهما ينسب إليه ولا يكون الثاني ناسخاً وربما يقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول لأن النص واجب الإتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/204)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:08 م]ـ
ويمكن إضافة مبحث بعنوان: المسائل التي أُشِيعَ أن الشيخ تراجع عنها والأمر بخلافه.
ـ منها:
ـ الرد على إشاعة أن ابن عثيمين تراجع في تحريم اقتناء الدش.
ـ في اللقاء الشهري:
[السؤال] فضيلة الشيخ .. أشهد الله على محبتك فيه، وبعد يا فضيلة الشيخ: تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أقول: جزاه الله خيراً على المحبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أحبابه. وأما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل، فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:10 م]ـ
ـ مسألة مرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل له حكم الاتصال:
ـ قال في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث دراسة وتحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان طبع دار الثريا للنشر
الطبعة: الثانية 1423 هـ - 2003م:
والمرسل في اللغة: المطلق، ومنه أرسل الناقة في المرعى، أي أطلقها.
وفي الاصطلاح عرفه الناظم بأنه: ما سقط منه الصحابي.
وعرفه بعض العلماء بأنه: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم وهذا التعريف أدق؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - الذي ولد في حجة الوداع وهذا ليس بجيد، فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم من قبيل المرسل عند المحققين. والمرسل من أقسام الضعيف؛ لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم وبين من رفعه مجهول إلا في المواضع التالية:
الأول: إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم ومن رفعه، فيحكم بما تقتضيه حاله.
الثاني: إذا كان الرافع له صحابيًّا.
الثالث: إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي.
الرابع: إذا تلقته الأمة بالقبول. انتهى.
ـ وفي شرح البيقونية للعلامة ابن عثيمين طبعة دار الآثار المصرية ص60مانصه: وقولنا: أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرسل، والمرسل من قبيل الضعيف؛ لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله علسه وسلم قلنا: إن محمدا رواه عن رجل آخر يحتمل أن صحابي ويحتمل أنه رواه عن تابعي ثم عن صحابي، فمادام الاحتمال واردا فإن الحديث يعتبر من قبيل المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. انتهى.
ـ قال رحمه الله في القول المفيد: قوله: (عن طارق بن شهاب).
في الحديث علتان:
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، و الأكثرون على أنه صحابي.
لكن إذا قلنا: إنه صحابي؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي؛ فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف .... انتهى.
ـ وفي شرح العقيدة السفارينية: ومن لم يكن صاحباً فليس في حقه إلا الأخوة ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليت أناَّ نرى إخواننا) قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي، إخواني قومٌ يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني) فقوله: (أنتم أصحابي) 759: يعني أعلى من الأخوة، وإذا كان أخوك فهو من الإيمان فإن صاحَبَك فهو أخوك وصاحبك،
السؤال: بالنسبة لمصطلح الحديث: الذين قالوا أن مرسل التابعي الأصل فيه الضعف فمرسل الصحابي لا يقبل لأن الأصل فيه الضعف؟
الجواب: ليس بصحيح، الصحيح: أن مرسل الصحابي مقبول وأن له حكم الاتصال،أما مرسل من بعد الصحابة فهو منقطع، إلا إذا عُلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي كسعيد بن المسيب فإنهم قالوا: إنه لا يروي إلا عن أبي هريرة وعلى هذا فيكون مرسله متصلاً انتهى.
ـ وفي رسالة مصطلح الحديث: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي:
1 - مرسل الصحابي.
2 - مرسل كبار التابعين18 [18] عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس.
3 - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري".
4 - ما جاء متصلاً من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول. انتهى.
ـ قلتُ: أنت ترى أنّ الشيخ رحمة الله عليه أطلق في مواطن قبول مرسل الصحابي، وفي شرح البيقونية فصَّل واستثنى مرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يُقال: يُحمل المطلق على المقيد أم نقول له في المسألة قولان. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/205)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:14 م]ـ
الشيخ رحمه الله كان يرى بسنية (جلسة الإستراحة)
من ثم بعد ذلك عدل عن هذا الرأي
من (الشرح الممتع)
بارك الله فيكم.
ـ في لقاء الباب المفتوح: السؤال
ذكرتم -حفظكم الله- أنكم كنتم ترون وجوب تحية المسجد، ثم رجعتم عن ذلك، فما هي الأدلة الصارفة للوجوب؟
الجواب
الأدلة الصارفة للوجوب: أن الخطيب يوم الجمعة يأتي ويحضر ولا يصلي تحية المسجد، هذه واحدة.
وكذلك أيضاً: ظاهر حديث الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حلقة أحدهم جلس، والثاني صار خلفهم، والثالث أدبر، فإنها لا تجب.
وكذلك: قصة كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه ليس فيه أنه صلى تحية المسجد.
على أنه يحتمل أن هؤلاء الثلاثة و كعب بن مالك لم يكونوا على وضوء، ولكن قضية الخطيب واضحة، هذا الذي جعلني أتراجع عن الإيجاب؛ لأن الإيجاب ليس معناه ألا نأمر الإنسان بصلاة الركعتين، لكن معناه ألا نؤثمه إذا ترك، فنحن نأمره بإلحاح ألا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء في وقت النهي أو غير وقت النهي، لكن كوننا نؤثمه إذا لم يفعل، هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
السائل: هل يكون -خاصاً بالخطيب- هذا الاستدلال؟ الشيخ: لا يمكن، الأصل عدم الخصوصية، بل يدل على أنها مؤكدة لكنها. انتهى.
ـ[سعد بن مزيد الحسيني]ــــــــ[13 - 07 - 09, 10:41 م]ـ
للرفع
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:01 م]ـ
ـ في الشرح المختصر لبلوغ المرام: الذي يُحقن به الدم وهو صائم، هل يفطر أم لا؟
ـ كنت أرى أنه يفطر، وأقول إذا كان الطعام والشراب مفطراً فإنه يتحول إلى دم فالدم هو لبابة الطعام والشراب فهو يفطر مثلها. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:05 م]ـ
ـ ثم وقفت على بحث مُعدّ للشاملة بعنوان: ما رجع عنه ابن عثيمين أو توقف فيه. وقد أتى راقمه على جملة كبيرة من التراجعات فأجاد بارك الله فيه. وسأحاول عرضه هنا تباعا.
مسائل رجع عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو قد توقف فيها
الحمد للّه الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويبصِّرون بنور اللّه تعالى أهل العمى. يحيون بكتاب اللّه الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، أما بعد:
فإن الشيخ الجهبذ والعالم الفذ والعلامة المتقن المتفنن العبقري البارع أبا عبد الله محمد بن صالح العثيمين - قدس الله روحه
و رحمه رحمة واسعة -: من نوادر العلماء المعاصرين الذين تميزوا بالجمع بين الإحاطة بالعلوم الشرعية كافةً، مع ما حباه الله من حسن تفصيل، ودقة تعبير، واطِّراد في المسائل، وانضباط على القواعد.
ومما أنعم الله به عليه واشتهر عنه: أنه لا يجد غضاضة من الرجوع للقول الذي تبين له صوابه أن يرجع إليه، وهذا أمر يعدُّه من لا علم عنده أنه منقصة! وهي - والله - منقبة لا منقصة. وإنها لسيرة أهل البصيرة، الدالة على حسن السريرة؛ وعلى سعة الأفق وطول الباع في الاطلاع، ولذا قال فضيلة الشيخ العثيمين نفسه: (ولهذا تجد العلماء الذين تبحروا في العلم؛ يكون لهم أقوال متعددة في مسألة واحدة؛ لأنهم كلما اطلعوا على علم أخذوا به. والمقلد تجده على خط واحد؛ لأنه لا يتعدى أن يرجع إلى كتاب المُقلَّد، لكن المجتهد تختلف أقواله أحياناً) (1).
وقال - رحمه الله -: (العالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه، وسوف يبين للناس أنه رجع عن قوله) (2).
يتبع بإذن الله تعالى ....
__________
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:09 م]ـ
وهنا بحث: نموذج من الورع: مسائل توقف فيها الشيخ الفقيه/ محمد بن صالح بن عثيمين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=76203
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 07 - 09, 05:12 م]ـ
ـ ثم وقفت على بحث مُعدّ للشاملة بعنوان: ما رجع عنه ابن عثيمين أو توقف فيه. وقد أتى راقمه على جملة كبيرة من التراجعات فأجاد بارك الله فيه. وسأحاول عرضه هنا تباعا.
مسائل رجع عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو قد توقف فيها
يتبع بإذن الله تعالى ....
__________
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/206)
الجواب: أنَّ متابعةَ الإمام أفضل، ولهذا يَتركُ الواجبَ وهو التشهُّد الأول .. بل يتركُ الإنسانُ الرُّكنَ من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا صَلَّى قاعداً فصلُّوا قعوداً» فيترك رُكنَ القيام، ورُكنَ الرُّكوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الرُّكوع، كلُّ هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجِلْسة يسيرة، لا يحصُل بها تخلُّف كثير عن الإمام. فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ فاسجدوا» فأتى بالفاء الدَّالة على الترتيب والتعقيب بدون مُهلة، وهذا يدلُّ على أن الأفضل في حَقِّ المأموم ألا يتأخَّر عن الإمام ولو يسيراً، بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولا يسابق، ولا يتأخَّر، وهذا هو حقيقة الائتمام (1).
3) السؤال: هل خروج الدم عن طريق الرعاف أو الجرح من الجسم ينقض الوضوء؟
الجواب: لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط، أما الدم والقيء والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسيل من فرج المرأة دائماً، حتى إن بعض العلماء قال: كسلس البول فلا ينقض الوضوء أيضاً، إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر، وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء، إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء.
نعم لو انتقض وضوءه من ريح مثلاً وفيه سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب.وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم، وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم تراجعت عن قولي الأول.وهذا القول أرفق بالنسبة للنساء (2).
__________
(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 3 / ص 103)
(2) لقاءات الباب المفتوح - (ج 212 / ص 9)
(1/ 4)
) فضيلة الشيخ! ما حكم الكدرة والصفرة التي تخرج من المرأة بعد انقطاع الدم، ومتى يكون طهر المرأة وهل لا بد من القصة البيضاء؟
الجواب: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والذي ترجح عندي أخيراً: أنه لا عبرة بالكدرة ولا بالصفرة إلا ما كان أثناء الحيض، يعني: مثلاً امرأة عادتها خمسة أيام رأت في اليوم الثالث كدرة أو صفرة نقول: هي تبع الحيض. أما امرأة أتتها الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فهذه الكدرة والصفرة لا عبرة بها، وامرأة أخرى طهرت من الحيض وانقطع الدم وبقيت الصفرة والكدرة -أيضاً- لا حكم لها (1).
5) قال داود الظَّاهري وبعض أهل العلم: لا يحرم على المُحْدِثِ أن يَمَسَّ المصحف.
واستدلُّوا: بأن الأصل براءة الذِّمة، فلا نُؤَثِّم عباد الله بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص. وأجابوا عن أدلَّة الجمهور: أما الآية فلا دلالة فيها، لأن الضَّمير في قوله: " لا يمسُّه" يعود إلى " الكتاب المكنون"، والكتاب المكنون يُحْتَمَلُ أن المرادَ به اللوحُ المحفوظ، ويُحْتَمَلُ أن المرادَ به الكتب التي بأيدي الملائكة. . ولو كان المراد ما ذَكَرَ الجمهور لقال: لا يمسُّه إلا المطَّهِّرون .. وعندي: أن ردَّهم للاستدلال بالآية واضح، وأنا أوافقهم على ذلك .. فالذي تَقَرَّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مَسُّ المصْحَفِ إلا بِوُضُوء (2).
6) السؤال: هل يجوز إتمام الصلاة في السفر؟
الجواب: إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة؛ وهذا هو الأقرب.
__________
(1) اللقاء الشهري - (ج 73 / ص 38)
(2) الشرح الممتع على زاد المستقنع - (ج 1 / ص 188)
(1/ 5)
ودليل ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتمَّ عثمان رضي الله عنه في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه؛ لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها، فالأقرب عندي أخيراً: أنه ليس بواجب لكنه مكروه، ما لم يصل الإنسان مع إمام يتم فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها.
السائل: لو كان المسافر إماماً ومن خلفه مقيمون فهل تبقى الكراهة؟ الشيخ: نعم، حتى لو كان إماماً ومن خلفه مقيمون فإنه يقصر، ويقول لهم: أتموا فإنا قوم مسافرون حتى تظهر السنة؛ لأن هذه السنة مجهولة عند كثير من الناس، وينكرها العوام (1).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/207)
(لولا هذا لكنت أقول بان القصر واجب؛ لان الأدلة قوية جدا في الوجوب .. إلا أنه إذا ائتم المسافر بمن يتم لزمه الإتمام .. حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير وجب عليه أن يتم) (2).
7) مسألة حل السحر بسحر مثله (3)
1 - (وقال بعض العلماء:بل إن هذا جائز؛ لأنه كما قال سعيد بن المسيب: إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، ولا شك أن النشرة إذا كان فيها شرك أنه لا تجوز، ولا أحد يستطيع أن يقول إنها جائزة .. وأما التنشير بالسحر الذي لا يشتمل على الكفر والشرك فهذا محل نظر، ومحل خلاف، ابن المسيب جزم بأنه لا بأس به، والحسن البصري منع وقال: لا يجوز.
__________
(1) لقاءات الباب المفتوح - (ج 4 / ص 12)
(2) الشرح المختصر بعد العصر للبلوغ - (2/ 19)
(3) أنقل من أربعة مواضع تكلم فيها الشيخ عن هذه المسألة،ووضح لي أن للشيخ فيها ثلاثة أقوال؛ فأما القول بالتوقف، والقول بالمنع مطلقاً، والإفتاء به فتوى الخاصة؛ فواضح. وأما بالجواز مطلقاً فهو محل تردد عندي، فتأمل!
(1/ 6)
والمسألة مثلما قلت لكم: أني أنا في الحقيقة عندي فيها توقف؛ لا ن كثيراً من الناس - نسأل الله العافية - يتضررون تضرراً عظيماً بالسحر، فيذهبون إلى كثير من الناس يقرؤون عليهم ولا يستفيدون؛ لأن الناس في قلوبهم بلاء، لو قرؤوا القرآن فقد لا يفيد، أو لو قرؤوا القرآن فقد لا تفيد قراءتهم، هذا هو الصواب) (1).
2 - إن الله تعالى بيِّن سبب التحريم فقال من [وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ] فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مضرة انتفى التحريم، ولهذا أجازة ابن المسيب - رحمه الله - وأجازه بعض العلماء، وممن أجازه من المعاصرين الشيخ عبد الر حمن الدوسري - رحمه الله - في كتاب التفسير، قال: هذا مقصد واضح.
لكننا لا نفتي بذلك فتوى عامة؛ لأننا نخشى من غوائله، والفقهاء - رحمهم الله - نصُّوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة (2).
3 - السؤال: بالنسبة لحل السحر عن المسحور للضرورة؟
الجواب: حل السحر عن المسحور جائز لا إشكال فيه, لكن بالأدعية المباحة, وبالقرآن, وبالأدوية المباحة, أما نقض السحر بالسحر فهذا موضع خلاف بين العلماء: فمنهم من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه, ولا شك أن إجازته تؤدي إلى كثرة السحرة؛ لأن هذا الذي ينقضه لا ينقضه إلا بدراهم كثيرة, فيؤدي القول بالجواز إلى أن يتخذ السحر تجارة, ويكثر تعلمه.
وأيضاً ربما يتفق الساحر والناقض فيقول الساحر: أنه يسحر, والناقض ينقض, والأجرة بينهما, هذا وارد أم لا؟ وارد, كما يقول العوام: الشرط أربعون لنا عشرون ولكم عشرون , لذلك نرى منعه مطلقاً.
__________
(1) الكلام السابق مفرغ من أشرطة التعليق على كتاب المرضى والطب من صحيح البخاري -آخر الشريط7
(2) الكلام السابق مفرَّغ من سلسلة أشرطة شرح بلوغ المرام - كتاب الحدود
(1/ 7)
..... يتبع بإذن الله تعالى ....
ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[24 - 07 - 09, 04:35 م]ـ
في شرح الأربعين ص250
((وكونه في كتاب مكنون هل معناه أن القرآن كله كتب في اللوح المحفوظ أو أن المكتوب في اللوح الحفوظ ذكر القرآن وأنه سينزل وسيكون كذا وكذا؟
الجواب: الأول, لكن يبقى النظر كيف يكتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفيه العبارات الدالة على الماضي مثل قوله تعالى: ((وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ... ))
وقوله: ((قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ... ))
وهو حين كتابته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لم يسمع قولها , لأن المجادلة لم تخلق أصلا حتى تسمع مجادلتها؟
فالجواب أن الله قد علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ, كما أنه علم المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ وعند تقديرها يتكلم بقوله كن فيكون, هكذا قرره شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله , وهو مما تطمئن إليه النفس.
[وكنت من قبل أقول: إن الذي في اللوح المحفوظ ذكر القرآن لا القرآن , بناءً على أنه يرد بلفظ الماضي قبل الوقوع , وأن هذا كقوله تعالى عن القرآن ((وإنه في زبر الأولين))
والذي في زبر الأولين ليس القرآن , بل ذكر القرآن والتنويه عنه , ولكن بعد ان إطلعت على كلام شيخ الإسلام جزاه الله خيرا انشرح صدري إلى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ولا مانع من ذلك , ولكن الله تعالى عند إنزاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم به ويلقيه إلى جبريل.]
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:20 م]ـ
ـ وللعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قولان في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء؟
ذهب في أحد قوليه إلى أنه لا ينقض مطلقا سواء مسه بشهوة أم لا ويستحب الوضوء منه حسب وهو اختيار شيخ الاسلام أبي العباس الحراني صرح به الشيخ في الممتع ومجموع فتاواه. وذهب في قوله الآخر إلى التفصيل فإن مسه بشهوة انتقض وضوءه وإن كان المس بغير شهوة فلا نقض. وصرح باختياره في شرح بلوغ المرام [أفادها أخي أبو أنس] ولقاء الباب ونورعلى الدرب.
ـ ويبقى البحث في تحقيق المتقدم والمتأخر والله أعلى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/208)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:23 م]ـ
ـ ثم وقفت على بحث مُعدّ للشاملة بعنوان: ما رجع عنه ابن عثيمين أو توقف فيه. وقد أتى راقمه على جملة كبيرة من التراجعات فأجاد بارك الله فيه.
ثم علمتُ أن كاتبه من الأفاضل الذين ينشطون في هذا الملتقى المبارك فجزاه الله كل خير.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:04 م]ـ
للرفع.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:45 م]ـ
ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ..
عمل طيب اسأل الله أن يُعينكم على إتمامه
ويرزقكم الإخلاص والتوفيق والتيسير والسداد فيه ..
فكره رائعة أخي المبارك لا حرمت الأجر ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 09 - 09, 04:33 م]ـ
آمين بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 09 - 09, 06:29 م]ـ
ـ وللشيخ رحمه الله تعالى قولان في قضية هل يستحب القراءة بقصار المفصل في صلاة الصبح واحد في الممتع وآخر في تعليقه على اقتضاء الصراط لشيخ الاسلام وسأجمع كلامه بإذن الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:34 م]ـ
ـ وهل للعلامة ابن عثيمين قولان في تعريف الحمد؟
ـ[ابو صالح السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 09, 11:00 م]ـ
يحدثني أحد مشايخنا
أنه زار مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية في عنيزة, وخلال الزيارة أطلعهم الأخ عبدالله العثيمين على المشروعات العلمية التي تحت إشراف المؤسسة
منها تكليف شيخنا الدكتور سامي بن محمد الصقير ببحث الأقوال التي تراجع عنها الشيخ رحمه الله
كان هذا الكلام بعد حج عام1428هـ
قرأت هذا الخبر قبل مدة هناا
فاستغربت ذلك لأني ألححت على الشيخ قبل زمن في اخراج كتاب يتضمن تراجعات الشيخ ويخرجه هو او احد مقربي طلابه
فكان يرفض هذه الفكرة ويقول ان اقولال الشيخ معلومة منشورة في كتبه
فذهبت بعد ان قرأت ماقرأت لمؤسسة الشيخ محمد العثيمين للقسن العلمي فيه تحديدا حيث تربطني مع بعضهم أخوة في الله
فذكرت ذلك له فنفى وجود ذلك في خطط المؤسسة
احببت نشر ذلك لئلا يكون مانشر سابقا مثبطا لمن أراد جمع تراجعات الشيخ رحمه الله
وفق الله الجميع
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:37 م]ـ
ـ بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:42 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل.
ـ[المحبرة]ــــــــ[11 - 10 - 09, 04:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية جزى الله كل من بذل جهدا في هذا الشأن خير الجزاء ..
ثانيا ..
من المشهور أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجواز تشقير الحواجب ..
ولكن قرأنا قبل فترة في احدى المواقع لأحد الأشخاص يقول بأن الشيخ تراجع عن القول بالجواز في هذه المسألة وأن ذلك موجود على موقعه الرسمي رحمه الله .. وقد حاولنا التحقق فلم نفلح ..
فمن يفيدنا .. جزاه الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:39 م]ـ
قال النبي صلى الله عليه و سلم: الخوارج كلاب النار أو كما قال ..
ـ ما أراك إلا مخلطا مادخل الحديث في الموضوع وطريقك قصيرة لأن المشرف لن يدعك تعبث كما تشاء.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 05:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية جزى الله كل من بذل جهدا في هذا الشأن خير الجزاء ..
ثانيا ..
من المشهور أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بجواز تشقير الحواجب ..
ولكن قرأنا قبل فترة في احدى المواقع لأحد الأشخاص يقول بأن الشيخ تراجع عن القول بالجواز في هذه المسألة وأن ذلك موجود على موقعه الرسمي رحمه الله .. وقد حاولنا التحقق فلم نفلح ..
فمن يفيدنا .. جزاه الله خيرا.
لقد تم تحقيق المسألة على هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=189928
بارك الله فيكم.
ـ[المحبرة]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:33 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[طالبة الشريعة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:45 م]ـ
جزاكم الله خير على هذه المعلومات
وجزا الله صاحب الفكرة والموضوع خير الجزاء
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:06 م]ـ
ومن أشهر تراجعات الشيخ الصريحة:
تراجعه رحمه الله عن القول بجواز كشف العينين للمرأة (النقاب)
وذكر الشيخ أن سبب تراجعه هو توسع النساء في هذه الرخصة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/209)
ومن أشهر تراجعات الشيخ الصريحة:
تراجعه رحمه الله عن القول بجواز كشف العينين للمرأة (النقاب)
وذكر الشيخ أن سبب تراجعه هو توسع النساء في هذه الرخصة
هل من توثيق بارك الله فيك.
ـ[مهند ابو عمر]ــــــــ[29 - 10 - 09, 07:05 م]ـ
إليك نص الفتوى من فتاوى نور على الدرب للشيخ العثيمين حيث تجدها على الشاملة وأنا شخصيا سمعتها بنفسي
السؤال: يقول ما حكم لبس القفازات والبرقع بالنسبة للمرأة الذي يوضع على الوجه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما بالنسبة للقفازات فإنها من عادات نساء الصحابة رضي الله عنهم وهو من كمال الستر والبعد عن الفتنة وأما النقاب فكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسن النقاب لكن النساء في عهدنا توسعن فصرن لا يقتصرن على خرق يسير تنظر به المرأة وإنما توسعن حتى فتحن فتحة تُرى منها الحواجب وربما بعض الجبهة وربما الوجنة مع تجميل العيون بالكحل لما توسعن بذلك أمسكت عن الإفتاء بجوازه فنحن لا نفتي بجوازه بناء على ما يترتب عليه من الفتنة والاتساع
قد يقول قائل لماذا لا تفتي بجوازه ونساء الصحابة يفعلنه؟
فأقول يجوز أن نمنع المباح خوفا من الوقوع في المفاسد كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد منعه من مراجعتها مع أنها كانت تراجع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر لكن لما تتابع الناس وتهاونوا في الطلاق الثلاث منع عمر رضي الله عنه من مراجعة الرجل زوجته مع أنه كان أصلا مباحاً له ذلك ولهذا أقول ينبغي لأهل العلم أن يكونوا علماء مربين لا علماء مخبرين فقط فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنها من مفاسد وهذا لا ينبغي بل ينبغي للإنسان أن ينظر ماذا يترتب على هذا القول أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ (أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس قل لا تبشرهم فيتكلوا) فمنعه من نشر هذا العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير لذلك أدعو إخواننا المفتين أن يكونوا علماء مربين وأن ينظروا ماذا ينتج عن الشيء المباح أما الشيء الواجب فلابد من إعلانه ونشره ولا يمكن لأحد أن يكتمه لكن شيء مباح يفتح للناس باب شر عظيم نذهب نخبر الناس به ما الفائدة هذه نقطة تفوت كثيرا من طلبة العلم وهي النظر للعواقب التي تنتج عن الفتوى بشيء لا توجبه الحاجة.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام،بالنسبة لكلمة {انك لاتخلف الميعاد} لم يقلها الشيخ تقليدا للشيخ ابن باز رحمة الله عليهما،بل ذكرهاالشيخ في شرح البيقونيةعند الحديث عن {الشاذ}
وما يخالف ثقة فيه الملا== فالشاذ والمقلوب قسمان تلا.
فساق هذه العبارة مساق الإحتجاج والترجيح، اذ هو يرجح عدم شذوذها اذ يقول:بعض الناس قال ان زيادة {انك لاتخلف الميعاد} شاذة ..... أي أننا لا نتسرع بالقول بالمخالفة لأن المخالفة تعني أنه لايمكن الجمع،أما اذا أمكن الجمع فلا مخالفة .... } شرح البيقونية ص101/ 102 ط مكتبة السنة القاهرة.
ـ[المحبرة]ــــــــ[30 - 10 - 09, 12:09 م]ـ
هل من توثيق بارك الله فيك.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لا الشك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه .. بل نرى منعه لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر مشاهد. "
(مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة / ص 55 - 56)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 03:21 م]ـ
ـ بارك الله فيكم.
ـ كتاب مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة.
جاء في مقدمته: فإنه يسر مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية أن تقدم الفتاوى القيمة لفضيلة العلامة الوالد محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى.
ـ ومما جاع فيه: المنع من النقاب:
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في الظاهرة ليس لبس النقاب بل طريقة لبسه لدى النساء، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه ألا العينان فقط، ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئا فشيئا، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه مما يجلب الفتنة و لا سيما أن كثيرا من النساء يكتحلن عند لبسه. وإذا نوقشن في الأمر احتججن بأن فضيلتكم أفتى بأن الأصل في الجواز. فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل؟
لا شك أن النقاب كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و أن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه، لأنه ذريعة إلي التوسع فيما لا يجوز، وهذا أمر مشاهد. ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب في أوقاتنا هذه، بل نرى أنه يمنع منعا باتا، وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر وألا تنتقب، لأن ذلك يفتح باب الشر لا يمكن إغلاقه فيما بعد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/210)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:05 م]ـ
جزاكم الله خير على هذه المعلومات
وجزا الله صاحب الفكرة والموضوع خير الجزاء
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:57 م]ـ
وللعلامة قولان في مسألة هل يسن القبض بعد الرفع من الركوع في الصلاة ذهب في قول إلى ترجيح رواية الإمام أحمد رحمه الله القاضية بالتخيير وذهب في مواطن كثير أخرى إلى الانتصار للقول بالسنية وهذه الدرّة أفادنيها أخونا المبارك ابن كبير حفظه المولى.
والظاهر أن القول بالسنية هو الذي استقر عليه رأي الشيخ أخيرا والله أعلم.
ـ[أبو محمد الوهبي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 06:22 م]ـ
جزاكم الله خيراً على هذه الجهود الرائعة
وأتمنى أن يقوم أحد بجمع هذه التراجعات كلها في ملف واحد حتى يتيسر الحصول عليها أفضل من قراءة الموضوع كاملاً وجزاكم الله خيراً
وإذا كان ثمة كتاب جمعت فيه التراجعات فأرجو أن تدلوني عليه وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 11 - 09, 04:32 م]ـ
وللعلامة قولان في مسألة هل يسن القبض بعد الرفع من الركوع في الصلاة ذهب في قول إلى ترجيح رواية الإمام أحمد رحمه الله القاضية بالتخيير.
وهذا في كتاب مذكرة الفقه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 02:37 م]ـ
ـ وهل للعلامة رحمه الله قولان في مسألة الفخذ عل هي عورة؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 02:38 م]ـ
ـ وهل له قولان في منسألة هل يُقتل الوالد بولده؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 11 - 09, 02:39 م]ـ
وهل له قولان في هل تجب صلاة العيدين على النساء؟
ـ[ابوعبدالله البدارين الدوسري]ــــــــ[04 - 12 - 09, 12:11 ص]ـ
أذكر أنني أثناء سماعي لشرح الواسطية الأخير للشيخ، في الشريط السابع إن لم تخني الذاكره نبه على تراجع له في اختياره تفسير أخر لقوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) غير الذي اختاره في القواعد المثلى ...
ولعل أحد الإخوة الكرام يحرر النقل
ـ[معاذ الجلال]ــــــــ[07 - 12 - 09, 01:01 م]ـ
بارك الله في الجميع ونفع بكم الامة كلها ..
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 12 - 09, 01:26 م]ـ
ـ وهل له قولان في مسألة رضاع الكبير هل يحرم؟
ـ[أبو حازم أحمد الأثرى]ــــــــ[18 - 12 - 09, 03:44 م]ـ
موضوع مميز بارك الله فيكم جميعا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 10 - 10, 08:33 م]ـ
وللشيخ رحمه الله تعالى قولان في مسألة هل البغل والحمار طاهران ذاتا وسؤرا وعرقا؟ أعني ظاهرا وباطنا.
ذهب رحمه الله في قول إلى أنّهما نجسان ذاتا أما ما ظهر [العرق والسؤر ... ] فطاهر وذهب في قول آخر إلى القول بطهارتهما ظاهرا وباطنا والله أعلم ودليل ذلك فيما يلي:
قال رحمه الله تعالى: والبغل متولد من بين الحمار والفرس ينزو الحمار على الأنثى من الخيل فتلد البغل وهو نجس وحرام لكنه طاهر في ظاهره كالهرة طاهرة ولكن بولها وعذرتها نجسة وكذلك البغل فعرقه طاهر ومسه حال ركوبه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وهو يعرق وقد يكون المطر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترز منه فدل ذلك على أنه طاهر وهو القول الراجح شرح رياض الصالحين
وقال رحمه الله تعالى: ولهذا نقول إن البغل الذي تولد من نزو الحمار على الفرس نجس محرم تبعا لأبيه الحمار ولا يكون طاهرا مباحا تبعا لأمه الفرس وذلك تغليبا لجانب الحرمة لأنه لا يمكن اجتناب هذا الحرام المختلط بالحلال إلا باجتنابهما جميعا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فتاوى نور على الدرب
وقال رحمه الله تعالى: والعظام النجسة كعظم الحمار لا يجوز الاستجمار بها لماذا لانه نجس لا تزيد الانسانالا نجاسة الشرح المختصر على بلوغ المرام (الطهارة والصلاة والصوم)
وقال رحمه الله تعالى: وروث الحمار نجس الشرح المختصر على بلوغ المرام (الطهارة والصلاة والصوم)
وقال رحمه الله تعالى: والذي يترجح المنع لأن طوافه صلى الله عليه وسلم وكذا أم سلمة كان قبل أن يحوط المسجد، ووقع في حديث أم سلمة طوفي من وراء الناس وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف وإذا حوط المسجد أمتنع داخله إذ لا يؤمن التلويث فلا يجوز بعد التحويط بخلاف ما قبله فإنه كان لا يحرم التلويث كما في السعي، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار.
الشيخ: والحمار؟ خطأ عظيم، الفرس نعم لأن روثه وبوله طاهر والحمار نجس، ولا يؤمن أبداً أن يروث أو يبول، فجمع الحمار مع الفرس والبعير غلط. شرح كتاب الحج و الرقاق من صحيح البخاري وقال رحمه الله تعالى: وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ التَّطْوَافَ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر.
فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران، وهذا هو القول الرَّاجح الذي اختاره كثير من العلماء الشرح الممتع على زاد المستقنع
وقال رحمه الله تعالى: وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إنَّ الحمار والبغل طاهران؛ لأنَّ الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ، ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطباً، ولم يأمر النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَّته بالتحرُّز من ذلك. وهذا هو الصَّحيح.
وعلى هذا فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما طاهر، وهذا يؤيِّد ما سبق أنْ ذكرناه في حديث أبي قتادة في الهِرَّة (2)، فإن الحمار بلا شكٍّ من الطَّوَّافين علينا، ولا سيَّما أهل الحُمُر الذين اعتادوا ركوبها، فالتحرُّز منها شاقٌّ جدّاً الشرح الممتع على زاد المستقنع
وقال رحمه الله تعالى: مثال ذلك: رَجُل معه حبل، وربطه على رقبة حمار، وقد أمسكه بيده أو ربطه على بطنه، فهنا صلاتُه تصحُّ؛ لأنَّ الحِمَار لو استعصى عليه لم ينجرَّ إذا مشى، وهذا في الغالب، فالصَّلاة هنا صحيحة؛ لأنَّ الرَّجُلَ غير حامل للنَّجَاسة، ولا النَّجاسة تتبعه، وليس مباشراً لها، وهذا على القول بأنَّ الحِمَار نجسٌ. الشرح الممتع على زاد المستقنع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/211)
ـ[ابو محمد الكثيري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 01:17 م]ـ
ياحبذا لو تتم الفائدة بذكر المصدر ورقم الجزء والصفحة والطبعة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 10 - 10, 08:12 م]ـ
بارك الله فيك
هذه النقولات من الشاملة.
ـ[أبو العباس ياسين علوين المالكي]ــــــــ[14 - 10 - 10, 05:02 م]ـ
بارك الله فيكم(93/212)
ـ هل الأماكن العمومية تعتبر حرزا؟ بحيث لو سرق سيارة متوقفة في مكان عمومي هل تقطع يده؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:31 م]ـ
ـ هل الأماكن العمومية تعتبر حرزا؟ بحيث لو سرق سيارة متوقفة في مكان عمومي هل تقطع يده؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:01 م]ـ
أفيدونا
ـ[همام النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:38 م]ـ
سؤل الشيخ صالح الفوزان في شرح عمدة الاحكام عن السيارة تكون امام المنزل فتسرق فقال امام المنزل ليست في حرز انا سمعت هذا منه حضورا ....... فقس على ذالك ... بارك الله فيك
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 08:28 ص]ـ
انظر مجلة العدل بحث:
حرز السيارات صوره وأحكامه /للشيخ خالد الجريد
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
للمدارسة فقط والإستفهام.
ألا يكون إغلاق باب السيارة على ما في داخلها يجعل السيارة نفسها في حرز سواء أكانت في موقف عام أو خاص؟
فالسرقة حدثت لما كان ظاهراً وهو الهيكل الخارجي، ولكن ذلك يتضمن أيضاً ما كان باطناً مثل المحرك والفرش وما شابه ذلك مما كان موجوداً داخل السيارة. فالسيارة أصلا تشمل كلاهما!
لذا ألا يمكن القول أن التفريق يجب أن يكون بين من أخذ سيارة غيره وهي مفتوحة أصلاً ومن أخذها وهي مغلقة فتعدى وسرق من حرز؟
فهناك فرق بين من أخذ المرآة الخارجية الجانبية التي لا يوجد ما يحميها (وإن كنت أظن أن حرزها هو مكانها في السيارة وتثبيتها فيه) ومن سرق المرآة الداخلية في السيارة، فالأول ظاهر غير محفوظ (افتراضاً) والثاني محفوظ في حرز وهي السيارة نفسها والتي هي جزء منها. وعليه إن نظرت لمجمل الأمر فمن سرق سيارة سواء أكانت في مكان عمومي أو خاص ينطبق عليه حكم السرقة من حرز! فأنا أظن أن السيارة ككل تعامل كالجزء فالخارج جزء من الداخل فمن أخذ من القطع الداخلية مستوي الأمر مع من أخذ من القطع الخارجية لأنهما مكملان لبعضهما!
والله أعلم وأحكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 11:54 م]ـ
الحمد لله .. لما كان الحرز ــ عند مشترطيه ــ يختلف باختلاف الزمان والمكان والسلطان وعادات الناس، فإنه يتجه القول بأن السيارة حرز لآلتها وما فيها. أليس يغلق أبوابها،ويحتاط من سرقتها بتركيب أجهزة الانذار فيها؟ فإن لم يكن هذا هو الحرز،فلا أدري مالحرز.!!
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:45 م]ـ
طرفة مناسبة للمسألة:
كان في اليمن الجنوبي أيام الحزب الشيوعي أحد المسؤولين الكبار يتبنى رؤية الحزب الشيوعي ومنها أن حد السارق بشاعة في حق الإنسانية
وحين أسقطهم الله حصل هذا المسؤول على سيارة من الدولة (نوع من المصالحة الوطنية بعد الحرب وتهدئة للوضع)
فسرقت منه السيارة وبعد استنفار شديد عثر على اللص فطالب على الفور بقتل اللص فقالوا له كنا نقول لكم اقطعوا يده فقط قلتم هذه بشاعة والآن تقول نقتله!!!!!(93/213)
ـ إذا رهن شخص سيارته فهل للمرتهن استعمال هذه السيارة بدون إذن الراهن؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:31 م]ـ
ـ إذا رهن شخص سيارته فهل للمرتهن استعمال هذه السيارة بدون إذن الراهن؟.(93/214)
ـ طلب تحقيق مذهب الحنفية في مسألة إخراج الفطرة نقدا؟ هل الجواز ثابت عن الإمام بإطلاق أم هناك تفصيل؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:33 م]ـ
ـ طلب تحقيق مذهب الحنفية في مسألة إخراج الفطرة نقدا؟ هل الجواز ثابت عن الإمام بإطلاق أم هناك تفصيل؟.(93/215)
ـ 1 ـ ما معنى الخلاف العالي والخلاف النازل؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:33 م]ـ
ـ 1 ـ ما معنى الخلاف العالي والخلاف النازل؟.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 09:07 م]ـ
وفقك الله وسدد خطاك
الخلاف العالي في اصطلاح الفقهاء يقصد به الخلاف مع المذاهب الأخرى، أو ما يسمى عند المعاصرين (الفقه المقارن).
والخلاف النازل يقصد به الخلاف في داخل المذهب نفسه، أو ما يسمى بأقوال الأصحاب.
والله أعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:34 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:58 م]ـ
ـ بارك الله فيكم هل من مزيد
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
تفضّل أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=92507
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[09 - 10 - 08, 05:40 م]ـ
ماشاء الله تبارك الله
كلام قليل فوائد كثير بارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:02 م]ـ
من الشاملة بارك الله فيمن صنعها.
ـ في فتح القدير من كتب الحنفية: (قَوْلُهُ وَالزَّوْجِيَّةُ) مُطْلَقًا، وَكَذَا الزَّوْجُ مُطْلَقًا إنَّمَا يَثْبُتُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ، أَوْ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ إطْلَاقِهِ خُصُوصًا إذَا كَانَ مُضَافًا إلَى الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ مُضَافًا إلَى الْمَاضِي، لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْأَوَّلِ التَّحَصُّنُ وَالْإِعْفَافُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالصَّحِيحِ، وَفِي الثَّانِي صِدْقُ الْإِخْبَارِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالتَّزَوُّجِ فَاسِدًا وَلِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِالْفَاسِدِ لَا فِي حَلِفِهِ لَا يَتَزَوَّجُ (قَوْلُهُ وَشَرْطُ الدُّخُولِ ثَبَتَ بِإِشَارَةِ النَّصِّ إلَخْ) وَلَا يَخْفَى أَنَّ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِهِ عَلَى الْوَطْءِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِعِبَارَةِ النَّصِّ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِالسَّوْقِ (قَوْلُهُ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ دُونَ الْإِعَادَةِ) يَعْنِي أَنَّ الْإِعَادَةَ لَازِمٌ عَلَى تَقْدِيرِ حَمْلِ لَفْظِ تَنْكِحَ عَلَى الْعَقْدِ لِأَنَّ اسْمَ الزَّوْجِ يَتَضَمَّنُ إعَادَتَهُ لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ الْتِزَامًا، بِخِلَافِ مَا إذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْوَطْءِ وَإِنْ كَانَ حِينَئِذٍ مَجَازًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَرْأَةِ إذْ هُوَ حَالَ نِسْبَتِهِ إلَيْهَا يُرَادُ بِهِ التَّمْكِينُ مِنْ حَقِيقَتِهِ لَا حَقِيقَتُهُ، فَإِنَّ الْمَجَازَ فِي الْكَلَامِ أَكْثَرُ مِنْ الْإِعَادَةِ هَذَا الْوَجْهُ عَلَى الْعُمُومِ.
وَوَجْهٌ آخَرُ عَلَى رَأَيْنَا وَهُوَ أَنَّ فِي حَمْلِهِ عَلَى الْعَقْدِ مُجَازَيْنَ النِّكَاحُ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فَإِنَّ حَقِيقَتَهُ الْوَطْءُ وَالزَّوْجُ فِي الْأَجْنَبِيِّ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ، وَعَلَى الْوَطْءِ مَجَازٌ وَاحِدٌ وَهُوَ النِّكَاحُ فِي التَّمْكِينِ وَالزَّوْجُ حِينَئِذٍ حَقِيقَةٌ (قَوْلُهُ أَوْ يُزَادَ عَلَى النَّصِّ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ) هَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا أُرِيدَ بِلَفْظِ تَنْكِحَ فِي النَّصِّ الْعَقْدُ لَا عَلَى إرَادَةِ الْوَطْءِ فِيهِ (قَوْلُهُ يُرْوَى بِرِوَايَاتٍ) رَوَى الْجَمَاعَةُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ} وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ {جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ لَا غَيْرُ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/216)
هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ} وَفِي لَفْظٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: {إنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ} وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ {كَذَبَتْ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إلَى رِفَاعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ قَالَ وَكَانَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُوكَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا وَأَنْتِ تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ، فَوَاَللَّهِ لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ} وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ هَكَذَا: أَنْبَأْنَا مَالِكٌ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ {أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ ثَلَاثًا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَكَحَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَك حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ} وَوَقَعَ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ عَكْسُ مَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْظَةَ يُقَالُ لَهَا تَمِيمَةُ بِنْتُ وَهْبٍ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رِفَاعَةُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ ثُمَّ فَارَقَهَا الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَقَالَ وَاَللَّهِ يَا تَمِيمَةُ لَا تَرْجِعِي إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رَجُلٌ غَيْرُهُ} قَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إلَّا سَلَمَةُ أَبُو الْفَضْلِ (قَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِيهِ) أَيْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، أَوْ الْمُرَادُ الْخِلَافُ الْعَالِي سِوَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَوْنُ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَدَاوُد الظَّاهِرِيِّ وَالشِّيعَةِ قَائِلِينَ بِقَوْلِهِ، وَاسْتُغْرِبَ ذَلِكَ مِنْ سَعِيدٍ حَتَّى قِيلَ لَعَلَّ الْحَدِيثَ لَمْ يَبْلُغْهُ. انتهى.
ـ وقال في طرح التثريب: (التَّاسِعَةُ) الَّذِي دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَلَا عَلَيْهِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ، وَلَا نَدْرِي هَلْ تَكَلَّمَ مَعَهَا بِشَيْءٍ أَمْ لَا، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوْ قَالَ الشَّخْصُ لِزَوْجَتِهِ اخْتَارِي فَعَدَّهُ أَصْحَابُنَا الشَّافِعِيَّةُ كِنَايَةً فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا وَلِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ التَّفْوِيضَ تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ أَمْ تَوْكِيلٌ فِيهِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا تَمْلِيكٌ، وَهُوَ الْجَدِيدُ فَعَلَى هَذَا تَطْلِيقُهَا يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ، وَيُشْتَرَطُ مُبَادَرَتُهَا لَهُ فَلَوْ أَخَّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ ثُمَّ طَلُقَتْ لَمْ يَقَعْ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَغَيْرُهُ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَهَا أَنْ تَطْلُقَ مَتَى شَاءَتْ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالُوا فَإِذَا قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفْسَك، وَيَرَى تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ إلَيْهَا فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي أَوْ اخْتَرْت، وَنَوَتْ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ، وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/217)
بِهَا، وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي، وَلَمْ يَقُلْ نَفْسَك، وَنَوَى تَفْوِيضَ الطَّلَاقِ فَقَالَتْ اخْتَرْت فَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَقُولَ اخْتَرْت نَفْسِي، وَأَشْعَرَ كَلَامُهُ بِأَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَتْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ وَلَا كَلَامِهَا مَا يُشْعِرُ بِالْفِرَاقِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اخْتَارِي نَفْسَك فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِهِ فَانْصَرَفَ كَلَامُهَا إلَيْهِ، وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْبُوشَنْجِيُّ إذَا قَالَتْ اخْتَرْتُ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَدْتُ اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ نَفْسِي وَنَوَتْ وَقَعَتْ طَلْقَةٌ، وَتَكُونُرَجْعِيَّةً إنْ كَانَتْ مَحَلًّا لِلرَّجْعَةِ فَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْتُ زَوْجِي أَوْ النِّكَاحَ لَمْ تَطْلُقْ، وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت الْأَزْوَاجَ أَوْ اخْتَرْت أَبَوَيَّ أَوْ أَخِي أَوْ عَمِّي طَلُقَتْ عَلَى الْأَصَحِّ سَوَاءٌ قَالَ اخْتَارِي نَفْسَك أَوْ اخْتَارِي فَقَطْ، هَذَا كَلَامُ أَصْحَابِنَا، وَقَسَّمَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ لَفْظَ التَّخْيِيرِ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ فَالْكِنَايَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالصَّرِيحُ كَقَوْلِهِ خَيَّرْتُك بَيْنَ أَنْ تَبْقَيْ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ تَطْلُقِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَتَقُولُ هِيَ اخْتَرْت الطَّلَاقَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ يَكُونُ مُرَادُهُ أَنَّهَا إذَا اخْتَارَتْ الطَّلَاقَ يُطَلِّقُهَا لَا أَنَّهُ فَوَّضَ ذَلِكَ إلَيْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَا لَوْ اخْتَارَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّنْيَا لَا يَحْصُلُ الْفِرَاقُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ طَلَاقِهَا، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّخْيِيرِ فَقَرِيبٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَسَّمَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْوِيضَ إلَى تَوْكِيلٍ وَتَمْلِيكٍ وَتَخْيِيرٍ فَقَالُوا فِي التَّخْيِيرِ، وَهَذَا عِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَالتَّخْيِيرُ مِثْلُ اخْتَارِينِي أَوْ اخْتَارِي نَفْسَك، وَهُوَ كَالتَّمْلِيكِ إلَّا أَنَّهُ لِلثَّلَاثِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ نَوَيَا أَوْ لَمْ يَنْوِيَا مَا لَمْ يُقَيِّدْ فَيَتَعَيَّنْ مَا قُيِّدَ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يَنْتَزِعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ يَدِهَا مَا لَمْ تُوقِعْهُ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ مَمْنُوعَةٌ، وَقِيلَ يَجُوزُ بِآيَةِ التَّخْيِيرِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ السَّرَاحَ فِيهَا لَا يَقْتَضِي الثَّلَاثَ، وَإِنَّمَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَنْدَمُ، وَلَا يَرْتَجِعُ، وَقِيلَ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَقِيلَ رَجْعِيَّةٌ كَالتَّمْلِيكِ، وَلَهُ مُنَاكَرَتُهَا فِيمَا زَادَ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ أَوْقَعَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقَعْ، وَفِي بُطْلَانِ اخْتِيَارِهَا قَوْلَانِ أَمَّا غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَافَتُوقِعُ الثَّلَاثَ، وَلَهُ نِيَّتُهُ، وَيَحْلِفُ، وَإِلَّا وَقَعَتْ أَيْ الثَّلَاثُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَقَعَتْ الثَّلَاثُ ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ فُرُوعِ ذَلِكَ، وَتَرَكْتُهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَصْلِ مَذْهَبِهِمْ فِي ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْته.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ وَهَذِهِ عِبَارَةُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَإِذَا قَالَ لَهَا أَمْرُك بِيَدِك يَنْوِي بِهِ الطَّلَاقَ مَلَكَتْهُ عَلَى التَّرَاخِي، وَلَوْ قَالَ مَكَانَهُ اخْتَارِي اخْتَصَّ بِالْمَجْلِسِ مَا دَامَا فِيهِ، وَلَمْ يَشْتَغِلَا بِمَا يَقْطَعُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ مُفَرِّقًا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَبِأَيِّهِمَا يَلْحَقُ عَلَى وَجْهَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَلَفْظُ الْخِيَارِ تَوْكِيلٌ بِكِنَايَةٍ تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ، وَيَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/218)
وَبِرَدِّ مَنْ وَكَّلَهُ ثُمَّ قَالَ وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ بِقَوْلِهِ اخْتَارِي فَوْقَ طَلْقَةٍ إلَّا بِنِيَّةِ الزَّوْجِ ثُمَّ قَالَ وَإِذَا نَوَى بِقَوْلِهِ اخْتَارِي طَلَاقَهَا فِي الْحَالِ لَزِمَهُ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهَذِهِ عِبَارَةُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ: إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي يَنْوِي بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي قَوْلِهِ اخْتَارِي لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَخْيِيرَهَا فِي نَفْسِهَا، وَيَحْتَمِلُ تَخْيِيرَهَا فِي تَصَرُّفٍ آخَرَ غَيْرِهِ فَإِنْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَلَا يَكُونُ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ لِأَنَّ الْبَيْنُونَةَ تَتَنَوَّعُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَوْ كَلَامِهَا حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ قَالَ اخْتَارِي فَقَالَتْ أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِي فَهِيَ طَالِقٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَطْلُقَ لِأَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ وَعْدٍ أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَصَارَ كَمَا إذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَنَا أُطَلِّقُ نَفْسِي، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا قَالَتْ لَا بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَاعْتَبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَابًا مِنْهَا، وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَالِ، وَتَجُوزُ فِي الِاسْتِقْبَالِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ وَأَدَاءِ الشَّاهِدِ بِخِلَافِ قَوْلِهَا أُطَلِّقُ نَفْسِي لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِأَنَّهُ لَيْسَ حِكَايَةً عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَلَا كَذَلِكَ قَوْلُهَا أَنَا أَخْتَارُ نَفْسِي لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ حَالَةٍ قَائِمَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا، وَلَوْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُوجِبُ الِانْطِلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَأَنَّهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْتَارِي بِتَطْلِيقَةٍ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهَا الِاخْتِيَارَ لَكِنْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَهِيَ مُعْقِبَةٌ لِلرَّجْعَةِ انْتَهَى.
وَإِنَّمَا حَكَيْتُ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ فِي التَّخْيِيرِ فِيمَا إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَدِيثِ تَعَرُّضٌ لَهُ لِئَلَّا يَخْلُوَ الْبَابُ عَنْ فِقْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّبْوِيبِ، وَإِنَّمَا حَكَيْتُ عِبَارَةَ هَؤُلَاءِ الْمُصَنِّفِينَ لِتَبَايُنِ مَذَاهِبِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ فِي تَفَارِيعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا عَرَفْتَهُ، وَاقْتَصَرْتُ عَلَى الْمُهِمِّ مِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ، وَلَمْ أَذْكُرْ الْخِلَافَ الْعَالِيَ اخْتِصَارًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. انتهى.
ـ في الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيثمي:
وَهَذَا مِنْ سُوءِ فَهْمِهِ وَاخْتِلَاطِ الْمَأْخَذِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامَيْنِ نَقْلِ الْمَذَاهِبِ وَمَقَامِ الْعَمَلِ أَوْ الْإِفْتَاءِ بِهَا وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ إنَّمَا هُوَ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي وَقَعَ إنَّمَا هُوَ الْأَوَّلُ لَكِنْ لِمَزِيدِ اخْتِلَاطِ عَقْلِهِ لَمْ يَعْرِفْ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ بَلْ سَوَّى بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهِ لَا يَجُوز أَخْذُ أَحْكَامِهِمْ وَنِسْبَتِهَا إلَيْهِمْ إلَخْ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ تَهَوُّرِهِ مِنْ غَيْرِ مُسْتَنَدٍ وَتَقَوُّلِهِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا وَرَاءَهُ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ فِي كُتُبِهِمْ كَالسُّبْكِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَقَبْلَهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ يَحْكُونَ الْخِلَافَ الْعَالِي بِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَعْتَمِدُونَ فِي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/219)
نَقْلِهِمْ نَقْلَهُ وَحِكَايَتَهُ عَلَى كُتُبِ الْمُخَالِفِينَ الْمُدَوَّنَةَ فِي ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الثَّلَاثَةِ النُّصُوص بِالْجَوَازِ وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْجَائِزِ بِالنَّافِذِ الْمُحَرَّمِ إذْ لَا يَصِحُّ إطْلَاقُ الْمُحَرَّمِ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْجَائِزِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ بِغَيْرِ مُطَابِقٍ وَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ فِي الْأَوَّلِ بِالْجَوَازِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا قَالَ جَائِزٌ كُلُّهُ عَلَيْهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْفِعْلَ إذَا عُدِّيَ بِغَيْرِ مَا يَتَعَدَّى بِهِ ضُمِّنَ فِعْلًا آخَرَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْحَرْفَ الْمُعَدَّى بِهِ أَوْ أَوَّلَ ذَلِكَ الْحَرْفَ بِحَرْفٍ آخَرَ يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَهَذَا مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَتَعَيَّنْ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَتَعْدِيَةُ جَائِزٍ بِعَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا بَقَاءُ جَائِز عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْمُبَاحُ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ بِنَافِذِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَعَدَّى .....
ـ في الضوء اللامع: - محمد بن قاسم بن محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله القرشي المخزومي القفصي - نسبة لمدينة عظيمة من بلاد الجريد من أعمال إفريقية وأضيفت للجريد لكثرة نخيلها - ويعرف بالقفصي وربما قيل له البسكري وكان يقول لا أعرف لذلك مستنداً إنما نحن من قفصة أصولاً وفروعاً. ولد سنة ست وسبعين وسبعمائة بقفصة ونشأ بها فأخذ العلم عن جماعة كأبي عبد الله الدكالي، وارتحل إلى الحجاز في أواخر القرن الذي قبله فجاور بمكة نحو ثلاث سنين متجرداً ثم توجه منها ماشياً إلى المدينة الشريفة فأقام بها أزيد من سنة ثم عاد إلى مكة ثم إلى القاهرة فأقام مدة ثم رجع إلى بلاده فدام بها إلى نحو سنة خمس عشرة ثم تحول إلى الحجاز بأهله فجاور بمكة سبع سنين، ثم رجع إلى القاهرة فانقطع بها بمدرسة شيخ الشيوخ نظام الدين بالصحراء قريب قلعة الجبل ولم يقصد الإقامة بالقاهرة إنما كانت نيته بالمجئ من بلاده للمجاورة بأحد المساجد الثلاثة ولكن اعتقده الظاهر جقمق وأحبه واغتبط به ولم يسمح بفراقه بحيث أنه لما رام التوجه لمكة كاد أن يكفه عنه فما بلغ وسافر في موسم سنة اثنتين وأربعين فلم يلبث أن مرض بعد إتمامه الحج. ومات بمكة في يوم الأحد مستهل محرم التي تليها رحمه الله وإيانا. وكان إماماً زاهداً ورعاً مديماً للانقطاع إلى الله من صغره وهلم جراً لا يتردد إلى أحد سيما الخير عليه لائحة كريماً ريضاً متضلعاً من علم السنة كثير الاطلاع على الخلاف العالي والنازل يكثر مطالعة التمهيد لابن عبد البر وله عليه حواش مفيدة غير أنه لا يعرف العربية. ترجمة ابن فهد النجم وهو ممن أخذ عنه وكذا قال البقاعي له أبيات في السواك كتبتها عنه وساقها وأشار إلى أن فيها عدة أبيات من نظمه ولم يميزها فحذفت كتابتها لذلك. انتهى.
ـ وفي الوافي بالوفيات للصفدي ترجمة: عبد الله بن عبد الرحمان قاضي المدينة عبد الله بن عبد الرحمان بن معمر بن حزم الأنصاري المدني: وشرع في كتاب مستقلٍّ سماه الجامع النفيس في مذهب الإمام محمد بن إدريس، يجمع الخلاف العالي والمخصوص بمذهب الشافعي، وتتبع ما لكل مذهبٍ من الصحابة فمن بعدهم من الأدلة كتاباً وسنة وأقوى قياسٍ في المسألة ثم الكلام على ما يتعلق بأحاديث تلك المسألة من تصحيحٍ وتخريج ثم ذكر ما تبدد في كتب المذهب من فروعها وذكر ما يتعلق بشيء من فوائد الأحاديث التي جرى ذكرها في المسألة والكلام على ما يقع في كتابي الفقيه نجم الدين ابن الرفعة وهما الكفاية والمطلب مما يحتاج إلى الكلام فيه، وكذلك كلام النووي وغيره، وهو يكون إذا كمل في أربعين سفراً، وكتب منه يومئذ إلى باب المسح على الخفين ألف ورقة إلا أربعاً وعشرين ورقةً من القطع الكبير بلا هامش ..... انتهى.
ـ وفي الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ترجمة: موسى أبو عمران بن عيسى بن أبي حجاج الغفجومي: سمع بجيان على أبي عبد الله بن صلتان وأخذ بغرناطة وغيرها وبمدينة فاس عن أبي البقاء: يعيش بن العديم وأبي محمد بن زيدان وأخذ بالمشرق عن جعفر الهمذاني وغيره والتزم المجاورة بالحرم الشريف المكي وأفتى به وألف في مناسك الحج كتاباً سماه إعلام الناسك بأعلام المناسك محرر الائتلاف بين الإجماع والخلاف ذكر فيه المذاهب الأربعة وغيرها من الخلاف العالي وخلاف بعض الفرق كالزيدية والإمامية وأفتى فيه بفوائد جمة ... انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:05 م]ـ
وفي الباب كلام للشيخ صالح آل الشيخ حفطه الله سآتيكم به بإذن الله تعالى.(93/220)
ـ ما هي عقود التوثقات في الفقه السلامي كم عددها؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 08:34 م]ـ
ـ ما هي عقود التوثقات في الفقه السلامي كم عددها؟
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 11:21 ص]ـ
ـ ما هي عقود التوثقات في الفقه السلامي كم عددها؟
إذا كنت تقصد عقود (توثيق الحقوق) , فمنها / الرهن , والكفالة , والضمان.
وهذا تقسيم حسن للعقود عموماً من حيث منشأ اعتباراتها:
أولاً / أقسام العقود بالنسبة للصحة والفساد , تنقسم الى قسمين:
1 / العقد الصحيح: وهو العقد الذي تترتب عليه آثاره كنقل ملك ونحوه.
2 / العقد الفاسد: وهو الذي فقد أحد شروط صحته ولا تترتب عليه آثاره.
ثانياً: أنواع العقود من حيث طبيعتها , وتنقسم إلى عدة أقسام , منها:
1 / عقود المعاوضات , مثل: البيع بأنواعه , والإجارة وغيرها.
2 / عقود التبرعات , مثل: الهبة , والصدقة , والوصية , والوقف.
3 / عقود الإرفاق , مثل: القرض , والعارية.
4 / عقود التوثيقات , مثل: الرهن , والكفالة , والضمان.
5 / عقود الأمانات , مثل الوديعة.
ثالثاً: العقود بالنسبة للزوم وعدمه:
العقد اللازم هو الذي لايمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر , ويقابله العقد غير اللازم , ويسمى: الجائز , وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء دون رضا الطرف الآخر , وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:
1 / عقد لازم من الطرفين , مثل البيع , والإجارة.
2 / عقد جائز من الطرفين , مثل الوكالة , والشركة , والوديعة.
3 / عقد لازم من طرف , جائز من طرف آخر , مثل: الرهن , فهو لازم للراهن لا يمكن فسخه , وجائز بالنسبة للمرتهن , فله فسخه بإعادة الرهن لصاحبه متى شاء.
والله أعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[06 - 10 - 08, 01:34 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 03:38 ص]ـ
وفيكم بارك الله.
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:37 م]ـ
... ثانياً: أنواع العقود من حيث طبيعتها , وتنقسم إلى عدة أقسام , منها:
1 / عقود المعاوضات , مثل: البيع بأنواعه , والإجارة وغيرها.
2 / عقود التبرعات , مثل: الهبة , والصدقة , والوصية , والوقف.
...
بارك الله فيك
وهذه تنقسم أيضا إلى محضة وغير محضة، والمصطلح يكرره كثيرا القاضي عبد الوهاب في المعونة
ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 05:37 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخ: خلدون، لعلك توضح أكثر، وتضرب أمثلة على ما تفضلت بذكره ..
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:36 م]ـ
جزاك الله خيرا أخ: خلدون، لعلك توضح أكثر، وتضرب أمثلة على ما تفضلت بذكره ..
كل من عقود المعاوضات والتبرعات يقسمونها إلى محضة وغير محضة
الأمثلة: المحضة ما تفضلت بالتمثيل له، وغير المحضة ما فيه شائبة من النوع المقابل
مثال التبرع غير المحض: اشتراط المقابل في الهبة
مثال آخر: التأمين التعاوني أو التكافلي بعضهم يُكَيِّفُه فقهيا على أنه عقد معاوضة فيه نوع تبرع، وبعضهم يكفيه على أنه عقد تبرع غير محض لما فيه من شائبة المعاوضة؛ وبناء على التكييفين يختلف الحكم الشرعي بسبب تأثير الغرر الكثير في العقود، فإن كان عقد معاوضة فممنوع، وإن كان عقد تبرع فالأمر سهل، وخاصة عند من يفرق كثيراً بين باب المعاوضات وباب التبرعات في تأثير الغرر والجهالة وهم المالكية.
ـ هناك من يذكر قسمًا ثالثًا فقط فيقول: عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله، ولا أدري ما صحته.
ـ[معاذ عبدالله]ــــــــ[29 - 10 - 10, 05:21 م]ـ
أخي أبو الحارث البقمي ..
هل عرف الفقهاء المحدثون عقود الإرفاق؟؟
فأنا أبحث عن تعريف لهذا العقد ...
آمل منكم المشاركة(93/221)
إستفسار عن الغسل.
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 09:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال إلى إخواني طلاب العلم ومشائخنا الفضلاء حول الأغسال الواجبة والمستحبة
والأغسال المباحة من حيث أن الأولى تجزئ عن الوضوء والثانية لا تجزئ، وماهو وجه التفريق
بينهما في ذلك؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 01:22 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم .. الغسل عن الحدث الأكبر يجزئ عن الوضوء ولو لم ينو الوضوء؛ لأن الله تعالى يقول: {وإن كنتم جُنُباً فاطَّهَّروا} والغسل طهارة ترفع الحدث كله، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإفراغ الماء على البدن ولم يأمر بالوضوء في مقام التعليم، فدل على أن ذلك كافٍ ومجزئ، وأن الحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر على الصحيح. وأما الغسل المسنون فلا يجزئ إلا إذا نوى رفع الحدث أو الوضوء. وبالله التوفيق.
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 05:37 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا أبو يوسف التواب ورفع الله قدرك
على هذه الإجابة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 10 - 08, 12:35 ص]ـ
وإياك أخي الفاضل. زادك الله هدى وسداداً.
وللتصويب: (وأما الغسل المسنون فلا يجزئ عنه إلا إذا نوى رفع الحدث أو الوضوء.) فقد سقطت كلمة (عنه) أي عن الوضوء، سهواً.(93/222)
ما حكم البيع بالأجل مع الزيادة؟
ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما حكم البيع بالأجل مع الزيادة في الثمن من غير زيادة في القسط عند التأخير؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[05 - 10 - 08, 02:29 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142092(93/223)
كتاب التتمة للمتولي
ـ[عبدالرحمن بن طه الحبشي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 04:26 م]ـ
من يعرف يفدني هل كتاب التتمة للمتولي موجود وهل طبع أو لا زال مخطوط وكيف طريق الحصول عليه مخطوط أو مطبوع؟
لو سمحت يااخي افدني
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:07 م]ـ
للرفع
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[24 - 01 - 09, 10:28 م]ـ
ينظر هل حقق في الأزهر أم لا فكأني قرأت ذلك
حققت بعض أجزاء منه كأطروحات لنيل رسائل جامعية منها:
أ- كتاب الزكاة بتحقيق توفيق علي الشريف حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى.
ب- العبادات بتحقيق انصاف حمزة الفعر حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
ج- كتاب الزنا بتحقيق عبد الرحيم مرداد الحارثي حقق لنيل رسالة الدكتوراة في جامعة ام القرى
د- العبادات تحقيق عفاف محمد احمد بارحمة حقق لنيل رسالة الماجستير في جامعة ام القرى
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1126
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 02 - 09, 05:12 م]ـ
هنا بعض أجزاء الكتاب محققا كرسائل علمية:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140425&postcount=6
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140442&postcount=9
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140512&postcount=14
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[07 - 02 - 09, 05:15 م]ـ
هنا بعض أجزاء الكتاب محققا كرسائل علمية:
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140425&postcount=6
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140442&postcount=9
http://majles.alukah.net/showpost.php?p=140512&postcount=14
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 06:03 م]ـ
كتاب التتمة مخطوط ضخم يزيد على الألفي لوح، وحقق في الأزهر لكنه لم يطبع، وحقق بجامعة أم القرى كرسائل علمية، وتم تحقيق الأجزاء الستة الأخيرة منه من قبل طلبة الماجستير لعام 1426 هـ وتمت مناقشة بعضها، والبعض الآخر مازال لدى الإخوة الباحثين لم ينتهوا منه
وتم طباعة بعض التحقيقات السابقة وخرجت في الأسواق كرسالة الدكتورة ابتسام القرني
توجد النسخة الأزهرية بمعهد البحوث بجامعة أم القرى
والنسخة التركية بمكتبة أحمد الثالث بتركيا لكنها غير كاملة
الكتاب حافل بالفروع الفقهية التي لا توجد في غيره من كتب الشافعية
ولعل الإخوة يجتمعون على إخراجه كاملاً إن شاء الله
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[10 - 03 - 09, 07:40 م]ـ
الكتاب هو تتمة لكتاب الإبانة للفوراني
ولكن هل تتمة المتولي كاملة أم لا؟
وهناك تتمة أخرى للعجلي ولكن هل هي تتمة لكتاب الفوراني أم تتمة لكتاب المتولي؟؟
ـ[أبو محمد الحبشي]ــــــــ[13 - 03 - 09, 11:32 ص]ـ
جدير بالذكر أن كتاب الفوراني (الإبانة عن أحكام فروع الديانة) هو مصنف شامل لجميع أبواب الفقه، وهو مخطوط وبعض أجزائه مفقود، وتتمة المتولي لم يقصد منها مؤلفها - والله أعلم - تكميلاً لنقص كان في الإبانة، بل كانت شرحاً وتفريعاً، وظهرت كمصنف مستقل من بداية كتاب الطهارة.
والمتولي مات - رحمه الله - قبل أن يكمل كتابه (التتمة)، حيث وصل فيه إلى كتاب الحدود فأتمه بعده جماعة منهم أسعد بن محمود بن خلف الأصبهاني، وسمى كتابه (تتمة التتمة)
غير أن كل من أكمل تتمة المتولي لم يبلغ فيها ما بلغ فيها المتولي نفسه من تفريع واستنباط عجيبين كما أشار ابن كثير إلى هذا في البداية والنهاية
ـ[اسامة عبد الرافع]ــــــــ[11 - 10 - 09, 08:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة(93/224)
أرجو المساعدة المسائل الفقهية المتعلقة بالتعليم
ـ[طوبى امباكي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 09:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني الأعزاء أرغب في جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالتعليم، والمبثوثة في ثنايا كتب الفقهاء، مثل أخذ الأجرة على التعليم، مثل حكم بعض وسائل التعليم، وكذلك المنهاج الدراس كالعلوم التي يجب دراستها والتي تحرم وغير ذلك من المسائل، فأرجو منكم المساعدة في توجيهي وإرشادي لمظان هذه المسائل، ولكم مني جزيل الشكر وخالص الدعاء.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:15 م]ـ
هناك رسالة دكتوراه مناقشة في كلية الشريعة في جامعة الإمام (أحكام التعلم والتعليم) غير مطبوعة(93/225)
أريد مساعدتكم في هذا الموضوع عندي بحث عن قاعدة الإسلام يعلو ولايعلى عليه
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:40 ص]ـ
أنا عندي بحث عن قاعدة الإسلام يعلو ولايعلى عليه
وقد بحثت عن تعريف هذه القاعدة باعتبارها لقبا ولم أجده فمن لديه علم عن هذا التعريف فليساعدني وجزاه الله خيرا
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 08:34 ص]ـ
http://saaid.net/Doat/abu_sarah/3.htm
http://209.85.135.104/search?q=cache:mFnT_FrdDS8J:www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-008.htm+http://www.uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag22/mg-008.htm&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=eg
الرابط الثاني فيه مرادك ...(93/226)
حول استحباب درس الجمعة لشمس الدين بوروبي: هل كان الشيخ أحمد حماني حشويا؟
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:14 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد اطلعت على ما نشر في يومية الخبر بتاريخ 23 رمضان 1429 الصفحة 24، تحت عنوان:"استحباب درس الجمعة" فرأيت كاتب المقال قد خرج عن حدود العلم وآداب المناقشة النزيهة وملأ مقاله بالتجريح والتدليس، فكان لزاما علي أن أكتب توضيحا أكشف عن زيف ما سوده هذا الكاتب فأقول:
مسألة مشروعية درس الجمعة مسألة تجدد فيها الخلاف واحتدم قبل قرابة ثماني سنوات، وكتبت فيها بحثا وافيا، عنوانه:"إعلام الراغب بحكم درس الجمعة الراتب" جمعت فيه أكثر ما قيل فيها وما ورد، مما هو لي وعلي في بحث منهجي قسمته على أربعة مباحث: الأول أدلة منع التدريس قبل خطبة الجمعة، من أنكر هذا الدرس من أهل العلم، الرد على شبهات المخالفين، حكم من أكره على فعله، فأتى هذا الكاتب فأخذ من الكتاب ما يروق له من روايات ونصوص لم تكن تخطر له على بال-والفضل لله وحده-، وبدل أن يشكرني شتمني، كتبت بحثا علميا فرد علي بمقال مليء بالسب والقذف والوشاية.
وأول شيء أبدأ به وصفه من أنكر مشروعية درس الجمعة بالحشوية مع أنه قرأ في الكتاب الفصل الذي خصصته لأقوال أهل العلم، وذكرت أقدمهم الإمام عبد الرحمن بن مهدي تلميذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى، وذكرت بعده من أهل العلم الجزائريين الشيخ محمد الصالح بن عتيق رحمه الله العضو السابق في المجلس الإسلامي الأعلى، والشيخ أحمد بري رحمه الله، والشيخ أحمد حماني رحمه الله الذي أيد أحمد بري وزكى بحثه المنشور في جريدة المساء بتاريخ 3جانفي 1990م والذي قال فيه: «ولهذا أقول بكل قوة واطمئنان إن هذه الدروس بدعة بصفتها التي وصفت بها وهي الضلالة التي جاءت بدعيتها .... إن هذا التخصيص لا يوجد ما يدل عليه في السنة النبوية ولا في عمل السلف الصالح، بل يوجد ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا يفهم من التزامها أنها تشريع. ومن له حق التشريع؟ … ومن ينكر أن التزام غير اللازم لا يفهم منه التشريع؟ …ولهذه الأسباب وسدا للذريعة تعد دروس الوعظ في مسألتنا في وقتها المخصوص المقرون بخطبتي الجمعة بدعة محدثة، والبدعة المحدثة في مجال العبادات والقربات تبقى بصفتها التي وُصفت بها وهي الضلالة». فهل هؤلاء الأعلام من الحشوية عنده؟
ومع أن الكاتب اطلع هذا الكلام يزعم أن السلف أجمعوا ولا أدري أين وجد هذا الإجماع، وهو لو كان على دراية بعلم الفقه والأصول لعلم صعوبة دعوى الإجماع فيما هو أشهر من هذه المسألة، والمعروف الذي لا ينكر ما قاله الشيخ أحمد بري:"إن هذا التخصيص لا يوجد ما يدل عليه في السنة النبوية ولا في عمل السلف الصالح"؟
وينكر الكاتب علي أن قلت:" إن هذه المسألة بهذه الصورة أصبحت تشريعا يضاهي أحكام الله تعالى "، أعني مع وجود الإلزام بها فضلا عن الالتزام، وهو عين ما قاله أحمد بري:" ومن ينكر أن التزام غير اللازم لا يفهم منه التشريع؟ " وحقيقة البدعة كما قال الشاطبي:" طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد"، ومعنى تضاهي تشابه! والكاتب أظهر لنا هنا أنه لا يعرف حد البدعة ولا معنى المضاهاة، ومن لم يتعلم الأوليات لا يجوز له شرعا أن يتكلم في الجزئيات، ويقول الكاتب:" وكلكم يعلم ما حكم مضاهاة أحكام الله في الشريعة الإسلامية "، حكمها الابتداع وليس الكفر كما فهمه الكاتب، وأما قوله:"ولعلكم فهمتم لماذا ضرب أئمتنا ولماذا كفروا ولماذا ضللوا ولماذا تعدي عليهم في المساجد بل ولماذا قتلوا وذبحوا ذبح النعاج "، فمفهوم ومعلوم ما المراد منه؟ ولست أحتاج أن أدافع عن نفسي فالناس في المنطقة التي كنت فيها إماما يعلمون أني لما كنت أواجه هؤلاء الذين أشار إليهم، كان هو مشغولا بتجارته وأمور دنياه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/227)
وفي مبحث حكم من أكره على فعل هذا الدرس من الأئمة، بينت أن الإكراه لا يجوز وأنه تعد على الحريات الفكرية، كما بينت أنه يجوز للأئمة فعله اضطرارا، وفي الوقت ذاته لا يجوز لهم بتاتا أن يفتوا بجوازه ما داموا يعتقدون بدعيته، لأن ذلك يعتبر تحليلا لما تعتقدون حرمته، واستشهدت بكلام لابن تيمية في هذه القضية الأخيرة، فعلق الكاتب:"هكذا تحولت سنة حميدة ثابتة عن السلف والخلف، إلى ردة توجب الكفر والعقوبة في الدنيا والآخر"، وهذا إما سوء فهم، وإما تلبيس متعمد، وأحلاهما مر لأنه لا يحق لمن لا يفهم الكلام العربي أن يتكلم في مسائل الشريعة، فإنه ثمة بونا شاسعا بين أن تقول:" من ترك الجمعة كافر" وأن تقول:"من استحل ترك الجمعة كافر". وفي موضع بيان حكم هذا الدرس صرحت أنه من البدع الإضافية، ولم أقل إنه ردة كما زعم هذا المبطل.
قال أحمد بري:" ولهذا أقول بكل قوة واطمئنان إن هذه الدروس بدعة بصفتها التي وصفت بها وهي الضلالة التي جاءت بدعيتها"، هل معنى هذا أن أحمد بري كان يبدع شيخه الإبراهيمي، ولما أيده أحمد حماني هل معنى ذلك أنه يضلل شيخه ابن باديس؟ طبعا هذا تساؤل وشبهة ترد على كثير من الناس، وهذا ما أجبت عنه في مطلب خاص قلت فيه: " فهذا الدرس بالنسبة لأهل ذلك الزمان بمثابة الميتة التي يجوز أكلها للمضطر، وما جاز في مثل هذه الحال لا يعني جوازه بكل حال، فضلا عن أن يفرض فرضا".
فأنكر الكاتب قولي:"بمثابة الميتة" أي في الجواز، وكان بإمكاني أن أقول:"بمثابة خرق الخضر عليه السلام للسفينة"، والمقصود واضح ولا يعني ذلك تشبيه الدرس بالميتة من كل وجه إلا عند من لا يفهم العربية، وهذا أسلوب معروف عند الفقهاء، ومن ذلك قول مسروق من كانت تحته أمة فوجد سعة ونكح حرة طلقت الأمة وحرمت عليه كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل.
وأما قول الكاتب:"بل ويصرح هذا الجاهل"، فيجعلني أتساءل عن معيار العلم والجهل عنده؟ وقد اطلع الناس على سوء فهمه وعدم إدراكه لأوليات العلم، وعلى كل لا يزال الناس يتساءلون كيف تحول هذا الكاتب إلى شيخ يفتي ويحلل ويحرم، على أن أكثر ما يكتبه وشاية وشتم لأعلام السلف والخلف من أمة الإسلام، والذي أعلمه أنه لا اختصاص له بالشريعة ولا شهادة له في هذا الباب ولا إجازة، -والعبد الضعيف الموصوف بالجهل له شيء من الاختصاص وبعض الشهادات والحمد لله وحده-ولو كان الكاتب طلب العلم لأدبه ولما تطاول على أكابر علماء السلف ونهش لحومهم حتى أصبح معروفا بذلك، كما هو معروف بالتحريش وإثارة الفتن ولقد كان أبشع ما رأيت له فتوى نشرها في أسبوعية العربي قف لها شعري صرح فيها بوجوب هدم مسجد جديد في "الجلفة" واعتبره مسجدا ضرارا، لأن الإمام الذي عينته فيه الإدارة حسب سائله حنبلي! وحق لنا أن نتساءل بعد ذاك، هل الفتوى في دين الله تجوز لكل من هب دب؟ وكيف يمر كلامه بصفة عادية على مسؤولي الجرائد مع ما فيه من قذف وشتم وإثارة للفتن والأحقاد بين المسلمين، نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتسديد.
ـ[أبو عبد المؤمن الجزائري]ــــــــ[20 - 10 - 08, 12:39 م]ـ
عذراً على التأخر
شيخنا نفع الله بك
ليتك ترفق البحث المشا إليه هنا
كوني لم أجده يباع عندنا في المكتبات(93/228)
لوقتل الكافر المسلم ثم أسلم هل يقتل أم لا؟ ومالدليل؟
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:14 م]ـ
السؤال الأول/لوقتل الكافر المسلم ثم أسلم هل يقتل أم لا؟ ومالدليل؟
السؤال الثاني/ لو أكره المرتد على الإسلام فهل يصح إسلامه أم يكون كالذمي
لايصح إسلامه؟ ومالدليل؟(93/229)
لو دخل رجل الإسلام في رمضان، فهل يجب أن نأمره بالصوم؟
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:31 م]ـ
إخواني في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرض لي هذا السؤال من بعض طلابي هنا في ماليزيا حيث يكثر غير المسلمين من البوذيين والهندوس فنسبتهم هنا حوالي 35% من جملة الشعب الماليزي والسؤال كما يلي:
لو أسلم رجل في رمضان، فهل يجب أن نأمره بالصوم؟
فأرجو أن تسعفونا بالرد
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 10 - 08, 06:56 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم نأمره أن يصوم ما يستقبله من أيام بعد إسلامه، ولا يلزمه قضاء ما مضى حال كفره.
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:21 م]ـ
عفوا أخانا أبا يوسف مع احترامي لوجاهة ما قلت
لكن حبذا لو عرض من يتجشم الجواب على هذا السؤال علة جوابه، وحبذا لو وثق كلامه وهذا الأَوْلَى
أما نعم
أو لا
فهذا جواب لا يشفي
ـ[يوسف الحوشان]ــــــــ[06 - 10 - 08, 08:16 م]ـ
احسن الله اليك اخي الجبالي ويسر امرك
اسلم احد الاخوة الهنود في الرياض في رمضان وذهبنا به لابن باز عليه رحمة الله
وبين له فضل الاسلام وسألنا الشيخ عن صومه فقال يصوم قدر استطاعته ولو بعض اليوم ترغيبا له من غير
تشديد
هذا ما يحضرني الان
وفقك الرحمن
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 08:45 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخانا يوسف الحوشان
ما أعظم فقه شيخنا الجليل ابن باز!!!
ألا رحمه الله رحمة واسعة
ـ[علي 56]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:15 م]ـ
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 8 / ص 4962)
رقم الفتوى 56006 الكافر إذا أسلم في رمضان
تاريخ الفتوى: 11 شوال 1425
السؤال
هناك رجل قد هداه الله إلى الإسلام في السادس والعشرين من رمضان فهل عليه الصوم؟
وماذا تنصحوني لكي أوجهه؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكافر إذا أسلم في رمضان وجب عليه صيام ما تبقى من الشهر الكريم، ولا يجب عليه قضاء ما مضى قبل إسلامه. ففي الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله؟ وهل يجب عليه قضاء الذي أسلم فيه؟ فقال: ليس عليه قضاء ما مضى، وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل، وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال عطاء: عليه قضاؤه، وعن الحسن كالمذهبين، ولنا أن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه كالرمضان الماضي، فأما اليوم الذي أسلم فإنه يلزمه إمساكه ويقضيه، هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال الماجشون وإسحاق. انتهى.
وعليه، فالواجب على الرجل المذكور صيام الأيام التي وقعت بعد إسلامه أو قضاؤها إن لم يصمها، والأحوط قضاء يوم إسلامه.
ثم إن من المتأكد عليك تبصيره بأمور دينه خصوصا أركان الإسلام الخمسة إن استطعت ذلك، وبقدر توجيهه وتفقيهه في أمور دينه يعظم ثوابك عند الله تعالى إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[علي 56]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:16 م]ـ
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 9 / ص 5787)
رقم الفتوى 66897 إسلام الكافر في أثناء شهر رمضان
تاريخ الفتوى: 07 شعبان 1426
السؤال
أسلم في السابع من رمضان وصام باقي الشهر وأدركه شهر رمضان الثاني ولم يصم السبعة أيام الأولى ماذا يفعل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من أسلم في رمضان، فإنه لا يجب عليه من الصوم إلا ما أدرك من الشهر حال إسلامه، وأما ما فاته فلا يطالب بقضائه ويستحب له إمساك بقية اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي في المنتقى شرح موطأ الإمام مالك عند كلامه على ما في الموطأ: وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله، فقال: ليس عليه قضاء ما مضى وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه.
قال الباجي: وهو كما قال إن من أسلم في رمضان وقد مضى بعض الشهر أنه لا يلزمه قضاء الماضي منه خلافاً للحسن وعطاء، والأصل في ذلك أن الأداء قد فات لمضي زمنه، والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان، ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية في أن وقت الأداء قد فات فيها، فإذا لم يجب قضاء ما مضى من الأعوام فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. انتهى
وقال في المهذب في الفقه الشافعي: فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك. انتهى
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/230)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 10 - 08, 12:56 م]ـ
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل من بقية شهره، أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه، وأما قضاء ما مضى من الشهر قبل إسلامه فلا يجب، وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
أتاك الجواب أخي الكريم، وهذا هو كلام أهل العلم لم نخرج عنه قيد أنملة.
ـ[علي 56]ــــــــ[07 - 10 - 08, 01:03 م]ـ
جزيت خيرا أخي أبو يوسف
فقد اتصل بي الأخ محمد وأنا في الطريق فأجبته بنفس كلامك، لكن يظهر أنه لم يقتنع ولما وصلت البيت أرسل لي الرابط، فوضعت له الجواب المفصل، فسكت.
والمشكلة أن الكل يفتي في الدين سواء علم أم لم يعلم!!!
هدانا الله تعالى لما يحبه ويرضاه.
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 12:47 م]ـ
عفوا شيخنا: الشيخ علي:
فما تقول في فتيا الشيخ ابن باز رحمه الله في مشاركة أخينا يوسف الحوشان؟
ودعنا نتناقش:
أفي كل الأحوال يؤمر هذا الذي دخل الإسلام حديثا في رمضان يالصوم فورا؟
وبعض هؤلاء يدخلون الإسلام لموقف ما أو لمشهد ما تعرض له من بعض المسلمين
فهل نأمر هذا الذي دخل الإسلام من فوره لا يعلم عن الإسلام شيئا بالصوم فورا؟
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:20 م]ـ
عليه صوم ما بقي من يومه الذي أسلم فيه وبيقية شهر رمضان، روى البخاري رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وكان عاشوراء فرضا قبل فرض رمضان.(93/231)
هل الأمر سد للذريعة يفيد الندب؟ ..
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[07 - 10 - 08, 01:52 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
هل الأمر إذا كان "سداً للذريعة" يحمل على "الندب" لا على "الوجوب"؟ .. وقد ذكر "ابن حجر" ذلك في تعليقه على حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حول الجلوس في الطرقات ..
ارجوا من الأخوة الأفاضل بيان ذلك
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 10 - 08, 02:26 ص]ـ
ليس على إطلاقه أخي الكريم، فمن الأوامر ما يكون سداً لذريعة الشرك فيكون محرماً.
والأظهر أن هذا الأمر هنا من باب الأدب، ولأجل غض البصر ونحوه. وبالله التوفيق.
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[07 - 10 - 08, 10:37 م]ـ
ليس على إطلاقه أخي الكريم، فمن الأوامر ما يكون سداً لذريعة الشرك فيكون محرماً.
والأظهر أن هذا الأمر هنا من باب الأدب، ولأجل غض البصر ونحوه. وبالله التوفيق.
عزيزي , لا يبدو لي أن هناك "امرا" قد يؤدي إلى الشرك إلا وهو محرم بدليل .. فقد سدت "الشريعة" ذرائعه بنصوص صريحة واضحة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:52 م]ـ
لم أفهم ما تقصده أخي الكريم.
تقصد أن نصوصاً أخرى تصرح بالتحريم اللفظي غير النص الذي جاء فيه الأمر باجتناب ذلك العمل المفضي إلى الشرك؟!
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[08 - 10 - 08, 09:11 ص]ـ
لم أفهم ما تقصده أخي الكريم.
تقصد أن نصوصاً أخرى تصرح بالتحريم اللفظي غير النص الذي جاء فيه الأمر باجتناب ذلك العمل المفضي إلى الشرك؟!
نعم , عزيزي ..
وفضلا "اخي" هل "غض البصر" يكون من قبيل الآداب ام الاحكام؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 10 - 08, 10:27 ص]ـ
أخي الكريم .. هذا الكلام الذي ذكرتَه أولاً دعوى. وعليك البينة والدليل؟ بل هو منقوض بما لا ينحصر من أمثلة الشرع المطهر ..
وغض البصر لا شك أنه داخل فيما يسميه العلماء: الآداب، والتي يصرفون بها الأمر عن الوجوب ..
كما قال جمهورهم في الأكل باليد اليمنى وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (كُلْ بيمينك)؛ فهل هو من قبيل الأحكام أم الآداب حسب تصنيفك؟!(93/232)
قصة في مسجدنا في الصلاة على الجنازة!؟
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 02:09 م]ـ
حصلت قصة في مسجدنا في الصلاة على الجنازة، ومضمونها:
إذا كانت الجنازة صبي أو صبية عمره ثلاثة عشر عاماً، فكيف يكون الدعاء: له، أو لولديه؟
وهل يلزم الإمام إخبار الجماعة بعمره؟ آمل المشاركة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 02:41 م]ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، هل هذا الأمر فيه شيء؟
الجواب:
[تعني أنه يقول: هذا الذي مات فلان بن فلان؟
السائل: نعم،يقول: الصلاة على فلان بن فلان.
الجواب: إخبار الناس بالميت إذا قُدِّم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكراً أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كانت هناك جنازة كبيرة أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل ميت بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. وأما الإخبار عنه باسمه فلا أدري، أتوقف في هذا! قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة، قد يكون مثلاً مِن الحاضرين مَن بينه وبين هذا الميت المعين عداوةٌ سابقةٌ مثلاً، فينصرف عن الصلاة، ويقول: لستُ مصلياً على هذا الرجل، فيكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلاً من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن] اهـ. (لقاء الباب المفتوح) شريط (23).العلامة العثيمين.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 03:07 م]ـ
السؤال:
هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه؟ وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟
الجواب:
[أما الأول فليس فيه سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت أحاديث في صحتها نظر، وهو أن الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديه، وقد ذكر بعض الفقهاء دعاءً مناسباً قالوا: اللهم اجعله فرطاً لوالديه، وذخراً وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
وأما استلقاء المرأة على ظهرها فإنه لا ينبغي خصوصاً إذا كان في البيت أحد فإنه قد يمر بها وهي على هذه الحال، وقد تحصل الفتنة، وأما إذا كانت وحدها في بيتها فلا بأس] اهـ. العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح) شريط (35).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 03:13 م]ـ
إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة، فكيف يكون دعاؤه؟
الجواب:
[الأمر في هذا واسع، فإن قال: اللهم اغفر له ... إلى آخره، يعني الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، فلا بأس] اهـ. العلامة ابن باز.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 06:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي علي ..
لكن الإشكال في الشك هل هذا رجل أم طفل!
وأيضاً هل للإمام إذا أشكل عليه الأمر أن يذكر عمر الميت؟
أم تأتي مسألة الاستثاء: إن كان رجلاً فاغفر له .. إلخ، وإن كان طفلاً فاغفر لوالديه وثقل به موازينهما .. إلخ
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 09:04 م]ـ
وَ فِي البَابِ ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آلهِ و سلّم كان إذا صلَّى على جنازة يقول: " اللَّهمَّ اغفر لحيِّنا و ميِّتنا، و شاهدِنا و غائبِنا، وَ صَغِيْرِنَا و كبيرِنا، و ذكرِنا و أنْثَانا اللَّهمَّ من أحْيَيْتَهُ منَّا فأحيهِ على الإسلام، و من توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمانِ، اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَهُ، و لا تُضِلَّنا بَعْدَهُ ".
قال الألبانيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في أحكامِ الجَنَائِزِ صفحة 157/ 158:
أخرجهُ ابن ماجه (1/ 456) و البيهقيّ (4/ 41) من طريق محمَّد بن إبراهيم التَّيميّ عن أبي سلمة عنه.
و أبو داود (2/ 68) و التّرمذيّ (2/ 141) و ابن حبَّان في صحيحه (757 موارد) و الحاكم (1/ 358) و البيهقيّ أيضا و أحمد (2/ 368) من طريق يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قوله: " اللَّهمّ لا تحرمنا ... " فهي عند أبي داود و ابن حبَّان، إلاَّ أنَّهُ قال: " و لا تفتنَّا بعدهُ " و صرَّحَ يحي بالتَّحديث عند الحاكم ثمَّ قال: "صحيح على شرط الشَّيخين". و وافقه الذَّهبيّ و هو كما قالا، و أُعلَّ بما لا يقدحُ.
و ليحي فيه إسنادان آخران، عند أحمد (3/ 170 و 308) و البيهقيّ
و للحديث شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ نحوه.
رواهُ الطَّبرانيّ في "الكبير".
إنْتَهَى نَقْلُ المُرَادِ.
وَ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ـ[الأسيف]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:54 ص]ـ
بارك الله في محمد محمد الزواوى
من أين أنت
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 01:46 م]ـ
للرفع، وعدم تشعب الموضوع والبعد عن المقصود.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 03:46 ص]ـ
مِنَ الجَزَائِرِ العَاصِمَةُِ ...(93/233)
... ((((حكم طلاق الثلاث)))) ... مناقشة أدلة
ـ[الأسيف]ــــــــ[07 - 10 - 08, 04:23 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يقع طلاق الثلاث ثلاثاً أو لايقع إلا طلقة واحدة.
اختلف العلماء فى هذه المسألة على فِرَق:
الفريق الأول: يقولون بأن الطلاق يقع ثلاث وتبين منه المرأة بينونة كبرى وهورأى الجمهور (الحنفية و المالكية و الشافعية ورواية عن أحمد).
الفريق الثانى: يقولون بأن الطلاق يقع طلقة واحدة وهو رأى لبعض العلماء (ابن تيميّة و ابن القيم والشوكانى وغيرهم من المتأخّرين).
الفريق الثالث:يقولون بأن طلاق الثلاث لايقع طلاق البتّة وهوقول (مقاتل وداود الظاهري في رواية).
ونسوق إليك فيما يلى أقوال و أدلة الفِرق:
قال القرطبى فى (الجامع لإحكام القرآن) ما نصّه:
قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد ابن إسحاق والحجاج بن أرطاة.
وقيل عنهما: لا يلزم منه شئ، وهو قول (1) مقاتل.
ويحكى
عن داود أنه قال لا يقع.
والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمة أنه لازم واقع ثلاثا.
ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعة في كلمة أو متفرقة في كلمات، فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شئ فاحتج بدليل قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ".
وهذا يعم كل مطلقة إلا ما خص منه، وقد تقدم.
وقال: " الطلاق مرتان " والثالثة " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".
ومن طلق ثلاثا في كلمة فلا يلزم، إذ هو غير مذكور في القرآن.
وأما من ذهب إلى أنه واقع واحدة فاستدل بأحاديث ثلاثة: أحدها - حديث ابن عباس من رواية طاوس وأبى الصهباء وعكرمة.
وثانيها - حديث ابن عمر على رواية من روى أنه طلق امرأته ثلاثا، وأنه عليه السلام أمره برجعتها واحتسبت له واحدة.
وثالثها - أن ركانة طلق امرأته ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم برجعتها، والرجعة تقتضي وقوع واحدة.
والجواب عن الاحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحويرث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن أبى عياش رووا عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه قد عصى ربه وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج، وفيما رواه هؤلاء الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة ما يدل على وهن رواية طاوس وغيره، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأى نفسه.
قال ابن عبد البر: ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالى ابن عباس.
قال القاضى أبو الوليد الباجى: " وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك صحيحة، فقد روى عنه الائمة: معمر وابن جريج وغيرهما، وابن طاوس إمام.
قال الإمام محمد الطاهر بن عاشورفى (التحرير و التنوير) فى معرض تفسير قوله تعالى:
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)
ثم إن عمر بن الخطاب في السنة الثالثة من خلافته حدثت حوادث من الطلاق بلفظ الثلاث في كلمة واحدة فقال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
وقد اختلف علماء الإسلام فيما يلزم من تلفظ بطلاق الثلاث في طلقة ليست ثالثة، فقال الجمهور: يلزمه الثلاث أخذاً بما قضى به عمر بن الخطاب وتأيد قضاؤه بسكوت الصحابة لم يغيروا عليه فهو إجماع سكوتي، وبناء على تشبيه الطلاق بالنذور والأيمان، يلزم المكلف فيها ما التزمه، ولا خلاف في أن عمر بن الخطاب قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد، ولكنه قضى بذلك عن اجتهاد فهو مذهب له، ومذهب الصحابي لا يقوم حجة على غيره، وما أيدوه به من سكوت الصحابة لا دليل فيه؛ لأن الإجماع السكوتي ليس بحجة عند النحارير من الأئمة مثل الشافعي والباقلاني والغزالي والإمام الرازي، وخاصة أنه صدر من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والزجر، فهو قضاء في مجال الاجتهاد لا يجب على أحد تغييره،
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/234)
ولكن القضاء جزئي لا يلزم اطراد العمل به، وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظر، فهذا ليس من الإجماع الذي لا تجوز مخالفته.
وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ومحمد بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وطاووس والظاهرية وجماعة من مالكية الأندلس: منهم محمد بن زنباع، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، فقيه عصره بقرطبة، وأصبغ بن الحباب من فقهاء قرطبة، وأحمد بن مغيث الطليطلي الفقيه الجليل، وقال ابن تيمية من الحنابلة: إن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الأرجح من جهة النظر والأثر.
واحتجوا بحجج كثيرة أولاها وأعظمها هذه الآية فإن الله تعالى جعل الطلاق مرتين ثم ثالثة، ورتب حرمة العود على حصول الثالثة بالفعل لا بالقول، فإذا قال الرجل لامرأته: هي طالق طلاقاً ولم تكن تلك الطلقة ثالثة بالفعل والتكرر كذب في وصفها بأنها ثلاث، وإنما هي واحدة أو ثانية فكيف يقدم على تحريم عودها إليه والله تعالى لم يحرم عليه ذلك، قال ابن عباس: «وهل هو إلا كمن قال: قرأت سورة البقرة ثلاث مرات وقد قرأها واحدة فإن قوله ثلاث مرات يكون كاذباً».
الثانية أن الله تعالى قصد من تعدد الطلاق التوسعة على الناس؛ لأن المعاشر لا يدري تأثير مفارقة عشيره إياه، فإذا طلق الزوج امرأته يظهر له الندم وعدم الصبر على مفارقتها، فيختار الرجوع فلو جعل الطلقة الواحدة مانعة بمجرد اللفظ من الرجعة، تعطل المقصد الشرعي من إثبات حق الرجعة، قال ابن رشد الحفيد في «البداية» «وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سداً للذريعة ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود من قوله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} [الطلاق: 1].
الثالثة قال ابن مغيث: إن الله تعالى يقول: {أو تسريح بإحسان} وموقع الثلاث غير محسن، لأن فيها ترك توسعة الله تعالى، وقد يخرَّج هذا بقياس على غير مسألة في «المدونة»: من ذلك قول الإنسان: {مالي صدقة في المساكين} قال مالك يجزئه الثلث.
الرابعة احتجوا بحديث ابن عباس في «الصحيحين» " كان طلاق الثلاث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة ".
وأجاب عنه الجمهور بأن راويه طاووس وقد روى بقية أصحاب ابن عباس عنه أنه قال من طلق امرأته ثلاثاً فقد عصى ربه وبانت منه زوجه، وهذا يوهن رواية طاووس، فإن ابن عباس لا يخالف الصحابة إلى رأي نفسه، حتى قال ابن عبد البر رواية طاووس وهم وغلط، وعلى فرض صحتها، فالمراد أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات وهو معنى قول عمر «إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو كان ذلك واقعاً في زمن الرسول وأبي بكر لما قال عمر إنهم استعجلوا ولا عابه عليهم، وهذا جواب ضعيف، قال أبو الوليد الباجي: الرواية عن طاووس بذلك صحيحة. وأقول: أما مخالفة ابن عباس لما رواه فلا يوهن الرواية كما تقرر في الأصول، ونحن نأخذ بروايته وليس علينا أن نأخذ برأيه، وأما ما تأولوه من أن المراد من الحديث أن الناس كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الثلاث فهو تأويل غير صحيح ومناف لألفاظ الرواية ولقول عمر «فلو أمضيناه عليهم» فإن كان إمضاؤه عليهم سابقاً من عهد الرسول لم يبق معنى لقوله: «فلو أمضيناه عليهم» وإن لم يكن إمضاؤه سابقاً بل كان غير ماض حصل المقصود من الاستدلال.
الخامسة ما رواه الدارقطني أن ركانة بن عبد يزيد المطلبي طلق زوجه ثلاثاً في كلمة واحدة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنما هي واحدة أو إنما تلك واحدة فارتجعها. وأجاب عنه أنصار الجمهور بأنه حديث مضطرب؛ لأنه روي أن ركانة طلق، وفي رواية أن يزيد بن ركانة طلق وفي رواية طلق زوجه ثلاثاً وزاد في بعض الروايات أنه طلقها ثلاثاً وقال: أردت واحدة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وهو جواب واهٍ لأنه سواء صحت الزيادة أم لم تصح فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالواحدة فيما فيه لفظ الثلاث، ولا قائل من الجمهور بالتوهية فالحديث حجة عليهم لا محالة إلا أن روايته ليست في مرتبة معتبرة من الصحة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/235)
السادسة ما رواه الدارقطني في حديث تطليق ابن عمر زوجه حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإنه زاد فيه أنه طلقها ثلاثاً ولا شك أن معناه ثلاثاً في كلمة، لأنها لو كانت طلقة صادفت آخر الثلاث لما جاز إرجاعها إليه، ووجه الدليل أنه لما أمره أن يردها فقد عدها عليه واحدة فقط، وهذا دليل ضعيف جداً لضعف الرواية ولكون مثل هذه الزيادة مما لا يغفل عنها رواة الحديث في كتب الصحيح ك «الموطأ» و «صحيح البخاري» و «مسلم». والحق أنه لا يقع إلا طلقة واحدة ولا يعتد بقول المطلق ثلاثاً.
وذهب مقاتل وداود الظاهري في رواية عنه أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة لا يقع طلاقاً بالمرة، واحتج بأن القرآن ذكر الطلاق المفرَّق ولم يذكر المجموع فلا يلزم لأنه غير مذكور في القرآن. ولو احتج لهما بأنه منهي عنه والمنهي عنه فاسد لكان قريباً، لولا أن الفساد لا يعتري الفسوخ، وهذا مذهب شاذ وباطل، وقد أجمع المسلمون على عدم العمل به، وكيف لا يقع طلاقاً وفيه لفظ الطلاق.
وذهب ابن جبير وعطاء وابن دينار وجابر بن زيد إلى أن طلاق البكر ثلاثاً في كلمة يقع طلقة واحدة، لأنه قبل البناء بخلاف طلاق بالمبني بها وكأنَّ وجه قولهم فيه: وأن معنى الثلاث فيه كناية عن البينونة والمطلقة قبل البناء تبينها الواحدة.
قال ابن حجر فى (فتح البارى شرح صحيح البخارى)
بَاب مَنْ أَجَازَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ
قَوْله (بَاب مَنْ جَوَّزَ الطَّلَاق الثَّلَاث)
كَذَا لِأَبِي ذَرّ، وَلِلْأَكْثَرِ " مَنْ أَجَازَ ". وَفِي التَّرْجَمَة إِشَارَة إِلَى أَنَّ مِنْ السَّلَف مَنْ لَمْ يُجِزْ وُقُوع الطَّلَاق الثَّلَاث، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُرَاده بِالْمَنْعِ مَنْ كَرِهَ الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى، وَهِيَ بِإِيقَاعِ الثَّلَاث أَعَمّ مِنْ أَنْ تَكُون مَجْمُوعَة أَوْ مُفَرَّقَة، وَيُمْكِن أَنْ يُتَمَسَّك لَهُ بِحَدِيثِ " أَبْغَض الْحَلَال إِلَى اللَّه الطَّلَاق " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الطَّلَاق، وَأَخْرَجَ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَنَس " أَنَّ عُمَر كَانَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا أَوْجَعَ ظَهْره " وَسَنَده صَحِيح. وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مُرَاده بِعَدَمِ الْجَوَاز مَنْ قَالَ لَا يَقَع الطَّلَاق إِذَا أَوْقَعهَا مَجْمُوعَة لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَهُوَ قَوْل لِلشِّيعَةِ وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر، وَطَرَدَ بَعْضهمْ ذَلِكَ فِي كُلّ طَلَاق مَنْهِيّ كَطَلَاقِ الْحَائِض وَهُوَ شُذُوذٌ، وَذَهَبَ كَثِير مِنْهُمْ إِلَى وُقُوعه مَعَ مَنْع جَوَازه، وَاحْتَجَّ لَهُ بَعْضهمْ بِحَدِيثِ مَحْمُود بْن لَبِيد قَالَ " أُخْبِرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا، فَقَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْن أَظْهُركُمْ "؟ الْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرِجَاله ثِقَات، لَكِنَّ مَحْمُود بْن لَبِيد وُلِدَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَثْبُت لَهُ مِنْهُ سَمَاع، وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْضهمْ فِي الصَّحَابَة فَلِأَجْلِ الرُّؤْيَة، وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ أَحْمَد فِي مُسْنَده وَأَخْرَجَ لَهُ عِدَّة أَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شَيْء صَرَّحَ فِيهِ بِالسَّمَاعِ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ بَعْد تَخْرِيجه: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْر مَخْرَمَةَ بْن بُكَيْر يَعْنِي اِبْن الْأَشَجّ عَنْ أَبِيهِ ا ه. وَرِوَايَة مَخْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنْد مُسْلِم فِي عِدَّة أَحَادِيث، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ، وَعَلَى تَقْدِير صِحَّة حَدِيث مَحْمُود فَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنَّهُ هَلْ أَمْضَى عَلَيْهِ الثَّلَاث مَعَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/236)
إِنْكَاره عَلَيْهِ إِيقَاعهَا مَجْمُوعَة أَوْ لَا؟ فَأَقَلُّ أَحْوَاله أَنْ يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم ذَلِكَ وَإِنْ لَزِمَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث اِبْن عُمَر فِي طَلَاق الْحَائِض " أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَة: عَصَيْت رَبّك، وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك " وَلَهُ أَلْفَاظ أُخْرَى نَحْو هَذِهِ عِنْد عَبْد الرَّزَّاق وَغَيْره. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق مُجَاهِد قَالَ " كُنْت عِنْد اِبْن عَبَّاس، فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْأُحْمُوقَةَ ثُمَّ يَقُول: يَا اِبْن عَبَّاس يَا اِبْن عَبَّاس، إِنَّ اللَّهَ قَالَ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وَإِنَّك لَمْ تَتَّقِ اللَّه فَلَا أَجِدُ لَك مَخْرَجًا، عَصَيْت رَبّك وَبَانَتْ مِنْك اِمْرَأَتك " وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ لَهُ 000إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَة وَقَعَتْ وَاحِدَة، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّد بْن إِسْحَاق صَاحِب الْمَغَازِي، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ " طَلَّقَ رُكَانَة بْن عَبْد يَزِيد اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْف طَلَّقْتهَا؟ قَالَ: ثَلَاثًا فِي مَجْلِس وَاحِد فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَة، فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْت. فَارْتَجِعْهَا " وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاق. وَهَذَا الْحَدِيث نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَة لَا يَقْبَل التَّأْوِيل الَّذِي فِي غَيْره مِنْ الرِّوَايَات الْآتِي ذِكْرهَا. وَقَدْ أَجَابُوا عَنْهُ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاء:
أَحَدُهَا أَنَّ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَشَيْخه مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا، وَأُجِيب بِأَنَّهُمْ اِحْتَجُّوا فِي عِدَّة مِنْ الْأَحْكَام بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَاد كَحَدِيثِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْن الرَّبِيع زَيْنَب اِبْنَته بِالنِّكَاحِ الْأَوَّل " وَلَيْسَ كُلُّ مُخْتَلَفٍ فِيهِ مَرْدُودًا.
وَالثَّانِي مُعَارَضَتُهُ بِفَتْوَى اِبْن عَبَّاس بِوُقُوعِ الثَّلَاث كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ رِوَايَة مُجَاهِد وَغَيْره؛ فَلَا يُظَنُّ بِابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ عِنْده هَذَا الْحُكْمُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُفْتِي بِخِلَافِهِ إِلَّا بِمُرَجِّحٍ ظَهَرَ لَهُ، وَرَاوِي الْخَبَر أَخْبَرُ مِنْ غَيْره بِمَا رَوَى. وَأُجِيب بِأَنَّ الِاعْتِبَار بِرِوَايَةِ الرَّاوِي لَا بِرَأْيِهِ لِمَا يَطْرُقُ رَأْيه مِنْ اِحْتِمَال النِّسْيَان وَغَيْر ذَلِكَ، وَأَمَّا كَوْنه تَمَسَّكَ بِمُرَجِّحٍ فَلَمْ يَنْحَصِر فِي الْمَرْفُوع لِاحْتِمَالِ التَّمَسُّك بِتَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيد أَوْ تَأْوِيل، وَلَيْسَ قَوْلُ مُجْتَهِدٍ حُجَّةً عَلَى مُجْتَهِدٍ آخَر.
الثَّالِث أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَجَّحَ أَنَّ رُكَانَة إِنَّمَا طَلَّقَ اِمْرَأَته الْبَتَّة كَمَا أَخْرَجَهُ هُوَ مِنْ طَرِيق آل بَيْت رُكَانَة، وَهُوَ تَعْلِيل قَوِيّ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونُ بَعْض رُوَاته حَمَلَ الْبَتَّة عَلَى الثَّلَاث فَقَالَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَهَذِهِ النُّكْتَة يَقِف الِاسْتِدْلَال بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاس. الرَّابِع أَنَّهُ مَذْهَب شَاذّ فَلَا يُعْمَل بِهِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ نُقِلَ عَنْ عَلِيّ وَابْنِ مَسْعُود وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَالزُّبَيْر مِثْله، نَقَلَ ذَلِكَ اِبْنِ مُغِيث فِي " كِتَاب الْوَثَائِق " لَهُ وَعَزَاهُ لِمُحَمَّدِ بْن وَضَّاح، وَنَقَلَ الْغَنَوِيّ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ مَشَايِخ قُرْطُبَة كَمُحَمَّدِ بْن تَقِيّ بْن مَخْلَدٍ وَمُحَمَّد بْن عَبْد السَّلَام الْخُشَنِيِّ وَغَيْرهمَا، وَنَقَلَهُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/237)
اِبْنِ الْمُنْذِر عَنْ أَصْحَاب اِبْنِ عَبَّاس كَعَطَاءِ وَطَاوُسٍ وَعَمْرو بْن دِينَار. وَيُتَعَجَّب مِنْ اِبْنِ التِّين حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّ لُزُوم الثَّلَاث لَا اِخْتِلَاف فِيهِ، وَإِنَّمَا الِاخْتِلَاف فِي التَّحْرِيم مَعَ ثُبُوت الِاخْتِلَاف كَمَا تَرَى، وَيُقَوِّي حَدِيث اِبْنِ إِسْحَاق الْمَذْكُور مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاس قَالَ " كَانَ الطَّلَاق عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب: إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ " وَمِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ اِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس: أَتَعْلُمُ إِنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاث تُجْعَل وَاحِدَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَة عُمَر؟ قَالَ اِبْنِ عَبَّاس نَعَمْ " وَمِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَيُّوب عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَة عَنْ طَاوُسٍ " أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس: أَلَمِ يَكُنْ طَلَاق الثَّلَاث عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَة؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْد عُمَر تَتَابَعَ النَّاس فِي الطَّلَاق فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ " وَهَذِهِ الطَّرِيق الْأَخِيرَة أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ، لَكِنْ لَمْ يُسَمِّ إِبْرَاهِيم بْن مَيْسَرَة وَقَالَ بَدَله " عَنْ غَيْر وَاحِد " وَلَفْظ الْمَتْن " أَمَا عَلِمْت أَنَّ الرَّجُل كَانَ إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَة " الْحَدِيث، فَتَمَسَّك بِهَذَا السِّيَاق مَنْ أَعَلَّ الْحَدِيث وَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ اِبْن عَبَّاس ذَلِكَ فِي غَيْر الْمَدْخُول بِهَا، وَهَذَا أَحَد الْأَجْوِبَة عَنْ هَذَا الْحَدِيث وَهِيَ مُتَعَدِّدَة، وَهُوَ جَوَاب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَجَمَاعَة، وَبِهِ جَزَمَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّة، وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ غَيْر الْمَدْخُول بِهَا تَبِين إِذَا قَالَ لَهَا زَوْجهَا أَنْتِ طَالِق، فَإِذَا قَالَ ثَلَاثًا لَغَا الْعَدَد لِوُقُوعِهِ بَعْد الْبَيْنُونَة. وَتَعَقَّبَهُ الْقُرْطُبِيّ بِأَنَّ قَوْله أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا كَلَام مُتَّصِل غَيْر مُنْفَصِل، فَكَيْف يَصِحّ جَعْله كَلِمَتَيْنِ وَتُعْطَى كُلّ كَلِمَة حُكْمًا؟ وَقَالَ النَّوَوِيّ: أَنْتِ طَالِق مَعْنَاهُ أَنْتِ ذَات الطَّلَاق، وَهَذَا اللَّفْظ يَصِحّ تَفْسِيره بِالْوَاحِدَةِ وَبِالثَّلَاثِ وَغَيْر ذَلِكَ. الْجَوَاب الثَّانِي دَعْوَى شُذُوذ رِوَايَة طَاوُسٍ، وَهِيَ طَرِيقَة الْبَيْهَقِيِّ، فَإِنَّهُ سَاقَ الرِّوَايَات عَنْ اِبْنِ عَبَّاس بِلُزُومِ الثَّلَاث ثُمَّ نَقَلَ عَنْ اِبْنِ الْمُنْذِر أَنَّهُ لَا يُظَنّ بِابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ يَحْفَظ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَيُفْتِي بِخِلَافِهِ، فَيَتَعَيَّن الْمَصِير إِلَى التَّرْجِيح، وَالْأَخْذ بِقَوْلِ الْأَكْثَر أَوْلَى مِنْ الْأَخْذ بِقَوْلِ الْوَاحِد إِذَا خَالَفَهُمْ. وَقَالَ اِبْنِ الْعَرَبِيّ: هَذَا حَدِيث مُخْتَلَف فِي صِحَّته، فَكَيْف يُقَدَّم عَلَى الْإِجْمَاع؟ قَالَ: وَيُعَارِضهُ حَدِيث مَحْمُود بْن لَبِيد - يَعْنِي الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ - فَإِنَّ فِيهِ التَّصْرِيح بِأَنَّ الرَّجُل طَلَّقَ ثَلَاثًا مَجْمُوعَة وَلَمْ يَرُدّهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَمْضَاهُ، كَذَا قَالَ، وَلَيْسَ فِي سِيَاق الْخَبَر تَعَرُّض لِإِمْضَاءِ ذَلِكَ وَلَا لِرَدِّهِ. الْجَوَاب الثَّالِث دَعْوَى النَّسْخ، فَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/238)
عَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ قَالَ: يُشْبِه أَنْ يَكُون اِبْن عَبَّاس عَلِمَ شَيْئًا نَسَخَ ذَلِكَ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيُقَوِّيه مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق يَزِيد النَّحْوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته فَهُوَ أَحَقّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَنُسِخَ ذَلِكَ. وَقَدْ أَنْكَرَ الْمَازِرِيّ اِدِّعَاء النَّسْخ فَقَالَ: زَعَمَ بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحُكْم مَنْسُوخ وَهُوَ غَلَط فَإِنَّ عُمَر لَا يَنْسَخ، وَلَوْ نَسَخَ - وَحَاشَاهُ - لَبَادَرَ الصَّحَابَة إِلَى إِنْكَارِهِ. وَإِنْ أَرَادَ الْقَائِل أَنَّهُ نُسِخَ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَمْتَنِع لَكِنْ يَخْرُج عَنْ ظَاهِرِ الْحَدِيث، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي أَنْ يُخْبِر بِبَقَاءِ الْحُكْم فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر وَبَعْض خِلَافَة عُمَر. فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُجْمِع الصَّحَابَة وَيُقْبَل مِنْهُمْ ذَلِكَ، قُلْنَا إِنَّمَا يُقْبَل ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَاسِخٍ، وَأَمَّا أَنَّهُمْ يَنْسَخُونَ مِنْ تِلْقَاء أَنْفُسهمْ فَمَعَاذ اللَّه لِأَنَّهُ إِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ وَهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ ذَلِكَ. فَإِنْ قِيلَ فَلَعَلَّ النَّسْخ إِنَّمَا ظَهَرَ فِي زَمَن عُمَر، قُلْنَا: هَذَا أَيْضًا غَلَط لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ فِي زَمَن أَبِي بَكْر، وَلَيْسَ اِنْقِرَاض الْعَصْر شَرْطًا فِي صِحَّة الْإِجْمَاع عَلَى الرَّاجِح. قُلْت: نَقَلَ النَّوَوِيّ هَذَا ا الْفَصْل فِي شَرْح مُسْلِم وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ مُتَعَقَّب فِي مَوَاضِع: أَحَدهَا أَنَّ الَّذِي اِدَّعَى نَسْخ الْحُكْم لَمْ يَقُلْ إِنَّ عُمَر هُوَ الَّذِي نَسَخَ حَتَّى يَلْزَم مِنْهُ مَا ذُكِرَ، وَإِنَّمَا قَالَ مَا تَقَدَّمَ يُشْبِه أَنْ يَكُونُ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَسَخَ، أَيْ اِطَّلَعَ عَلَى نَاسِخِ لِلْحُكْمِ الَّذِي رَوَاهُ مَرْفُوعًا، وَلِذَلِكَ أَفْتَى بِخِلَافِهِ. وَقَدْ سَلَّمَ الْمَازِرِيّ فِي أَثْنَاء كَلَامِهِ أَنَّ إِجْمَاعهمْ يَدُلّ عَلَى نَاسِخِ، وَهَذَا هُوَ مُرَاد مَنْ اِدَّعَى النَّسْخ. الثَّانِي إِنْكَاره الْخُرُوج عَنْ الظَّاهِر عَجِيب، فَإِنَّ الَّذِي يُحَاوِل الْجَمْع بِالتَّأْوِيلِ يَرْتَكِب خِلَاف الظَّاهِر حَتْمًا. الثَّالِث أَنَّ تَغْلِيطه مَنْ قَالَ الْمُرَاد ظُهُور النَّسْخ عَجِيب أَيْضًا، لِأَنَّ الْمُرَاد بِظُهُورِهِ اِنْتِشَاره، وَكَلَام اِبْنِ عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يُفْعَل فِي زَمَن أَبِي بَكْر مَحْمُول عَلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَفْعَلهُ مَنْ لَمْ يَبْلُغهُ النَّسْخ فَلَا يَلْزَم مَا ذُكِرَ مِنْ إِجْمَاعهمْ عَلَى الْخَطَأ، وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ مَسْأَلَة اِنْقِرَاض الْعَصْر لَا يَجِئْ هُنَا، لِأَنَّ عَصْر الصَّحَابَة لَمْ يَنْقَرِض فِي زَمَن أَبِي بَكْر بَلْ وَلَا عُمَر، فَإِنَّ الْمُرَاد بِالْعَصْرِ الطَّبَقَة مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَهُمْ فِي زَمَن أَبِي بَكْر وَعُمَر بَلْ وَبَعْدهمَا طَبَقَة وَاحِدَة. الْجَوَاب الرَّابِع دَعْوَى الِاضْطِرَاب قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ": وَقَعَ فِيهِ مَعَ الِاخْتِلَاف عَلَى اِبْنِ عَبَّاس الِاضْطِرَاب فِي لَفْظه، وَظَاهِرِ سِيَاقه يَقْتَضِي النَّقْل عَنْ جَمِيعهمْ أَنَّ مُعْظَمهمْ كَانُوا يَرَوْنَ ذَلِكَ، وَالْعَادَة فِي مِثْل هَذَا أَنْ يَفْشُوَ الْحُكْم وَيَنْتَشِر فَكَيْف يَنْفَرِد بِهِ وَاحِد عَنْ وَاحِد؟ قَالَ: فَهَذَا الْوَجْه يَقْتَضِي التَّوَقُّف عَنْ الْعَمَل بِظَاهِرِهِ إِنْ لَمْ يَقْتَضِ الْقَطْع بِبُطْلَانِهِ. الْجَوَاب الْخَامِس دَعْوَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي صُورَة خَاصَّة، فَقَالَ اِبْنِ سُرَيْج وَغَيْره: يُشْبِه أَنْ يَكُون. وَرَدَ فِي تَكْرِير اللَّفْظ كَأَنْ يَقُول أَنْتِ طَالِق أَنْتِ طَالِق أَنْتِ طَالِق، وَكَانُوا أَوَّلًا عَلَى سَلَامَة صُدُورهمْ يُقْبَل مِنْهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/239)
التَّأْكِيد، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاس فِي زَمَن عُمَر وَكَثُرَ فِيهِمْ الْخِدَاع وَنَحْوه مِمَّا يَمْنَع قَبُول مَنْ اِدَّعَى التَّأْكِيد حَمَلَ عُمَر اللَّفْظ عَلَى ظَاهِرِ التَّكْرَار فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، وَهَذَا الْجَوَاب اِرْتَضَاهُ الْقُرْطُبِيّ وَقَوَّاهُ بِقَوْلِ عُمَر: إِنَّ النَّاس اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة، وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ إِنَّ هَذَا أَصَحّ الْأَجْوِبَة. الْجَوَاب السَّادِس تَأْوِيل قَوْله " وَاحِدَة " وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى قَوْله " كَأَنَّ الثَّلَاث وَاحِدَة " أَنَّ النَّاس فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَة فَلَمَّا كَانَ زَمَن عُمَر كَانُوا يُطَلِّقُونَ ثَلَاثًا، وَمُحَصَّله أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الطَّلَاق الْمَوْقِع فِي عَهْد عُمَر ثَلَاثًا كَانَ يُوقِع قَبْل ذَلِكَ وَاحِدَة لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَ الثَّلَاث أَصْلًا أَوْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا نَادِرًا، وَأَمَّا فِي عَصْر عُمَر فَكَثُرَ اِسْتِعْمَالهمْ لَهَا، وَمَعْنَى قَوْله فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ وَأَجَازَهُ وَغَيْر ذَلِكَ أَنَّهُ صَنَعَ فِيهِ مِنْ الْحُكْم بِإِيقَاعِ الطَّلَاق مَا كَانَ يَصْنَع قَبْله، وَرَجَّحَ هَذَا التَّأْوِيل اِبْن الْعَرَبِيّ وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِي زُرْعَة الرَّازِيّ، وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح إِلَى أَبِي زُرْعَة أَنَّهُ قَالَ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث عِنْدِي أَنَّ مَا تُطَلِّقُونَ أَنْتُمْ ثَلَاثًا كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَة، قَالَ النَّوَوِيّ: وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْخَبَر وَقَعَ عَنْ اِخْتِلَاف عَادَة النَّاس خَاصَّة لَا عَنْ تُغَيِّر الْحُكْم فِي الْوَاحِدَة فَاَللَّه أَعْلَمْ. الْجَوَاب السَّابِع دَعْوَى وَقْفه، فَقَالَ بَعْضهمْ: لَيْسَ فِي هَذَا السِّيَاق أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَبْلُغ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقِرّهُ، وَالْحُجَّة إِنَّمَا هِيَ فِي تَقْرِيره. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْل الصَّحَابِيّ " كُنَّا نَفْعَل كَذَا فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فِي حُكْم الرَّفْع عَلَى الرَّاجِح حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ اِطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَقَرَّهُ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيهمْ عَلَى السُّؤَال عَنْ جَلِيل الْأَحْكَام وَحَقِيرهَا. الْجَوَاب الثَّامِن حَمْلُ قَوْله " ثَلَاثًا " عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهَا لَفْظ الْبَتَّة كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث رُكَانَة سَوَاء. وَهُوَ مِنْ رِوَايَة اِبْنِ عَبَّاس أَيْضًا، وَهُوَ قَوِيّ وَيُؤَيِّدهُ إِدْخَال، الْبُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب الْآثَار الَّتِي فِيهَا الْبَتَّة وَالْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيح بِالثَّلَاثِ كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى عَدَم الْفَرْق بَيْنهمَا وَأَنَّ الْبَتَّة إِذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَ عَلَى الثَّلَاث إِلَّا إِنْ أَرَادَ الْمُطَلِّق وَاحِدَة فَيُقْبَل، فَكَأَنَّ بَعْض رُوَاته حَمَلَ لَفْظ الْبَتَّة عَلَى الثَّلَاث لِاشْتِهَارِ التَّسْوِيَة بَيْنهمَا فَرَوَاهَا بِلَفْظِ الثَّلَاث وَإِنَّمَا الْمُرَاد لَفْظ الْبَتَّة، وَكَانُوا فِي الْعَصْر الْأَوَّل يَقْبَلُونَ مِمَّنْ قَالَ أَرَدْت بِالْبَتَّةِ الْوَاحِدَة فَلَمَّا كَانَ عَهْد عُمَر أَمْضَى الثَّلَاث فِي ظَاهِرِ الْحُكْم. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَحُجَّة الْجُمْهُور فِي اللُّزُوم مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ ظَاهِرَة جِدًّا، وَهُوَ أَنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا تَحِلّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غَيْره، وَلَا فَرْق بَيْن مَجْمُوعهَا وَمُفَرَّقهَا لُغَة وَشَرْعًا، وَمَا يَتَخَيَّل مِنْ الْفَرْق صُورِيّ أَلْغَاهُ الشَّرْع اِتِّفَاقًا فِي النِّكَاح وَالْعِتْق وَالْأَقَارِيرِ، فَلَوْ قَالَ الْوَلِيّ أَنْكَحْتُك هَؤُلَاءِ الثَّلَاث فِي كَلِمَة وَاحِدَة اِنْعَقَدَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنْكَحْتُك هَذِهِ وَهَذِهِ وَهَذِهِ، وَكَذَا فِي الْعِتْق وَالْإِقْرَار وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّ الثَّلَاث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/240)
إِذَا وَقَعَتْ مَجْمُوعَة حُمِلَتْ عَلَى الْوَاحِدَة بِأَنَّ مَنْ قَالَ أَحْلِفُ بِاَللَّهِ ثَلَاثًا لَا يُعَدّ حَلِفُهُ إِلَّا يَمِينًا وَاحِدَة، فَلْيَكُنْ الْمُطْلَق مِثْله. وَتُعُقِّبَ بِاخْتِلَافِ الصِّيغَتَيْنِ فَإِنَّ الْمُطَلِّق يُنْشِئ طَلَاق اِمْرَأَته وَقَدْ جُعِلَ أَمَد طَلَاقهَا ثَلَاثًا، فَإِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِق ثَلَاثًا فَكَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِق جَمِيع الطَّلَاق، وَأَمَّا الْحَلِف فَلَا أَمَد لِعَدَدِ أَيْمَانه فَافْتَرَقَا. وَفِي الْجُمْلَة فَاَلَّذِي وَقَعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة نَظِير مَا وَقَعَ فِي مَسْأَلَة الْمُتْعَة سَوَاء، أَعْنِي قَوْل جَابِر إِنَّهَا كَانَتْ تُفْعَل فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَصَدْر مِنْ خِلَافَة عُمَر، قَالَ: ثُمَّ نَهَانَا عُمَر عَنْهَا فَانْتَهَيْنَا، فَالرَّاجِح فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَحْرِيم الْمُتْعَة وَإِيقَاع الثَّلَاث لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي اِنْعَقَدَ فِي عَهْد عُمَر عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُحْفَظ أَنَّ أَحَدًا فِي عَهْد عُمَر خَالَفَهُ فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا، وَقَدْ دَلَّ إِجْمَاعهمْ عَلَى وُجُود نَاسِخٍ وَإِنْ كَانَ خَفِيَ عَنْ بَعْضهمْ قَبْل ذَلِكَ حَتَّى ظَهَرَ لِجَمِيعِهِمْ فِي عَهْد عُمَر، فَالْمُخَالِف بَعْد هَذَا الْإِجْمَاع مَنَابِذ لَهُ وَالْجُمْهُور عَلَى عَدَم اِعْتِبَار مَنْ أَحْدَثَ الِاخْتِلَاف بَعْد الِاتِّفَاق وَاللَّهُ أَعْلَمْ. وَقَدْ أَطَلْت فِي هَذَا الْمَوْضِع لِالْتِمَاسِ مَنْ اِلْتَمَسَ ذَلِكَ مِنِّي وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان.
قَوْله (لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ)
قَدْ اُسْتُشْكِلَ وَجْه اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّف بِهَذِهِ الْآيَة عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ مِنْ تَجْوِيز الطَّلَاق الثَّلَاث، وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّهُ كَانَ أَرَادَ بِالتَّرْجَمَةِ مُطْلَق وُجُود الثَّلَاث مُفَرَّقَة كَانَتْ أَوْ مَجْمُوعَة، فَالْآيَة وَارِدَة عَلَى الْمَانِع لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّة ذَلِكَ مِنْ غَيْر نَكِير، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ تَجْوِيز الثَّلَاث مَجْمُوعَة وَهُوَ الْأَظْهَر فَأَشَارَ بِالْآيَةِ إِلَى أَنَّهَا مِمَّا اِحْتَجَّ بِهِ الْمُخَالِف لِلْمَنْعِ مِنْ الْوُقُوع لِأَنَّ ظَاهِرهَا أَنَّ الطَّلَاق الْمَشْرُوع لَا يَكُون بِالثَّلَاثِ دَفْعَة بَلْ عَلَى التَّرْتِيب الْمَذْكُور، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الِاسْتِدْلَال بِذَلِكَ عَلَى مَنْع جَمِيع الثَّلَاث غَيْر مُتَّجِهٌ إِذْ لَيْسَ فِي السِّيَاق الْمَنْع مِنْ غَيْر الْكَيْفِيَّة الْمَذْكُورَة، بَلْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى أَنَّ إِيقَاع الْمَرَّتَيْنِ لَيْسَ شَرْطًا وَلَا رَاجِحًا، بَلْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ إِيقَاع الْوَاحِدَة أَرْجَح مِنْ إِيقَاع الثِّنْتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيره فِي الْكَلَام عَلَى حَدِيث اِبْن عُمَر، فَالْحَاصِل أَنَّ مُرَاده دَفْع دَلِيل الْمُخَالِف بِالْآيَةِ لَا الِاحْتِجَاجُ بِهَا لِتَجْوِيزِ الثَّلَاث، هَذَا الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ: وَجْه اِسْتِدْلَاله بِالْآيَةِ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) فَدَلَّ عَلَى جَوَاز جَمْع الثِّنْتَيْنِ وَإِذَا جَازَ جَمْع الثِّنْتَيْنِ دَفْعَة جَازَ جَمْع الثَّلَاث دَفْعَة كَذَا، قَالَ: وَهُوَ قِيَاس مَعَ وُضُوح الْفَارِق، لِأَنَّ جَمْع الثِّنْتَيْنِ لَا يَسْتَلْزِم الْبَيْنُونَة الْكُبْرَى بَلْ تَبْقَى لَهُ الرَّجْعَة إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّة وَتَجْدِيد الْعَقْد بِغَيْرِ اِنْتِظَار عِدَّة إِنْ كَانَتْ بَائِنًا، بِخِلَافِ جَمْع الثَّلَاث. ثُمَّ قَالَ الْكَرْمَانِيُّ: أَوْ التَّسْرِيح بِإِحْسَانٍ عَامّ يَتَنَاوَل إِيقَاع الثَّلَاث دَفْعَة. قُلْت: وَهَذَا لَا بَأْس بِهِ لَكِنَّ التَّسْرِيج فِي سِيَاق الْآيَة إِنَّمَا هُوَ فِيمَا بَعْد إِيقَاع الثِّنْتَيْنِ فَلَا يَتَنَاوَل إِيقَاع الطَّلْقَات الثَّلَاث، فَإِنَّ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/241)
فِيمَا ذَكَرَ أَهْل الْعِلْم بِالتَّفْسِيرِ أَيْ أَكْثَر الطَّلَاق الَّذِي يَكُون بَعْده الْإِمْسَاك أَوْ التَّسْرِيح مَرَّتَانِ، ثُمَّ حِينَئِذٍ إِمَّا أَنْ يَخْتَار اِسْتِمْرَار الْعِصْمَة فَيُمْسِك الزَّوْجَة أَوْ الْمُفَارَقَة فَيُسَرِّحهَا بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَة، وَهَذَا التَّأْوِيل نَقَلَهُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْره عَنْ الْجُمْهُور، وَنَقَلُوا عَنْ السُّدِّيّ وَالضَّحَّاك أَنَّ الْمُرَاد بِالتَّسْرِيجِ فِي الْآيَة تَرْك الرَّجْعَة حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة فَتَحْصُل الْبَيْنُونَة، وَيُرَجِّح الْأَوَّل مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَغَيْره مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن سَمِيع عَنْ أَبِي رَزِين قَالَ " قَالَ رَجُل: يَا رَسُول اللَّه الطَّلَاق مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَة؟ قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " وَسَنَده حَسَن، لَكِنَّهُ مُرْسَل لِأَنَّ أَبَا رَزِين لَا صُحْبَة لَهُ، وَقَدْ وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ إِسْمَاعِيل فَقَالَ " عَنْ أَنَس " لَكِنَّهُ شَاذٌّ، وَالْأَوَّل هُوَ الْمَحْفُوظ، وَقَدْ رَجَّحَ إِلْكِيَا الْهَرَّاسِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة فِي كِتَاب " أَحْكَام الْقُرْآن " لَهُ قَوْل السُّدِّيّ، وَدَفَعَ الْخَبَر لِكَوْنِهِ مُرْسَلًا، وَأَطَالَ فِي تَقْرِير ذَلِكَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ فَائِدَةٍ، وَهِيَ بَيَان حَال الْمُطَلَّقَة وَأَنَّهَا تَبِينُ إِذَا اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا، قَالَ: وَتُؤْخَذ الطَّلْقَة الثَّالِثَة مِنْ قَوْله تَعَالَى (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ا ه وَالْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ أَوْلَى فَإِنَّهُ مُرْسَل حَسَن يَعْتَضِد بِمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس بِسَنَدٍ صَحِيح قَالَ " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل اِمْرَأَته تَطْلِيقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الثَّالِثَة، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكهَا فَيُحْسِن صُحْبَتهَا أَوْ يُسَرِّحهَا فَلَا يَظْلِمهَا مِنْ حَقّهَا شَيْئًا " وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِيره: تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذِهِ الْآيَة مَنْ أَجَازَ الطَّلَاق الثَّلَاث لِقَوْلِهِ تَعَالَى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) وَهَذِهِ إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَد إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْفُسْحَة لَهُمْ، فَمَنْ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسه لَزِمَهُ، كَذَا قَالَ وَلَمْ يَظْهَر لِي وَجْه اللُّزُوم الْمَذْكُور، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة فى مجموع الفتاوى ما نصه:
وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ أَوْ كَلِمَاتٍ؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ. أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ. أَوْ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ. أَوْ يَقُولُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. أَوْ عَشْرَ طَلَقَاتٍ أَوْ مِائَةَ طَلْقَةٍ أَوْ أَلْفَ طَلْقَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ: فَهَذَا لِلْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ سَوَاءٌ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا. وَمِنْ السَّلَفِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا. وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ مُحْدَثٌ مُبْتَدِعٌ. " أَحَدُهَا ": أَنَّهُ طَلَاقٌ مُبَاحٌ لَازِمٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ: اخْتَارَهَا الخرقي. " الثَّانِي " أَنَّهُ طَلَاقٌ مُحَرَّمٌ لَازِمٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي الرِّوَايَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ. اخْتَارَهَا أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْقُولٌ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ: مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مَنْقُولٌ عَنْ بَعْضِهِمْ. " الثَّالِثُ ": أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ. وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْقُولٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ الْقَوْلَانِ؛ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مِثْلَ طَاوُوسٍ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ إسْحَاقَ؛ وَهُوَ قَوْلُ داود وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ؛ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَابْنِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَلِهَذَا ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ مَنْ ذَهَبَ مِنْ الشِّيعَةِ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ. وَأَمَّا " الْقَوْلُ الرَّابِعُ " الَّذِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ: فَلَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ. وَالْقَوْلُ " الثَّالِثُ " هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ؛ فَإِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ شَرَعَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إنَّمَا هُوَ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ؛ لَمْ يُشَرِّعْ اللَّهُ لِأَحَدِ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّلَاثَ جَمِيعًا وَلَمْ يُشَرِّعْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلَاقًا باينا وَلَكِنْ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَانَتْ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ.(93/242)
سؤال للإخوة الحنابلة: لماذا الأرش الذي يأخذه المشتري يختلف عن الأرش الذي يأخذه البائع؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:43 م]ـ
سؤال للإخوة الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني:
" فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة والثمن خمسة عشر فقد نقصه العيب عشر قيمته فيرجع على البائع بعشر الثمن وهو درهم ونصف وعلة ذلك أن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا ولأننا لو ضمناه نقص القيمة افضى إلى إجتماع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته "
ثم قال:
" قال وإن كانت بكرا فأراد ردها كان عليه ما نقصها يعني الأمة البكر إذا وطئها المشتري ثم ظهر على عيب فردها كان عليه أن يرد معها أرش النقص وعن أحمد في جواز ردها روايتان إحداهما لا يردها ويأخذ أرش العيب وبه قال ابن سيرين والزهري والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق قال ابن أبي موسى وهو الصحيح عن أحمد والرواية الثانية يردها ويرد معها شيئا وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي ومالك وابن أبي ليلى وأبو ثور والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة وثيبا ثمانية رد دينارين لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري وهذا قول مالك وأبي ثور وقال شريح والنخعي يرد عشر ثمنها"
والسؤال:
لماذا الأرش الذي يأخذه المشتري يختلف عن الأرش الذي يأخذه البائع؟؟
وقد يكون قيمة الأرش مساو لثمن السلعة فيجتمع عند الباءع قيمة الأرش المساوي لثمن السلعة مع السلعة
فلماذا عند فسخ العقد يصير الضمان والأرش بالقيمة وعند أخذ المشتري الأرش يكون الأرش مرتبط بالثمن؟؟
وجزاكم الله خيرا(93/243)
أفيدونا جزاكم الله خيرا فيما يخص الشهادة و أحوالها خصوصا في الحدود _ دراسات معاصرة
ـ[العامري السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 12:51 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو ممن لديه علم فيما يخص الشهادة و أحوالها خصوصا في الحدود _ دراسات معاصرة أو تحقيق لكتاب في هذا الشأن _ ألا يبخل علينا بعلمه، فأنا بصدد اعداد رسالة الدكتوراة و لا غنى لي عن فائدة من إخواني الكرام. جزاكم الله خيرا
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 11:51 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه عناوين أبحاث سابقة موجودة على الشبكة (النت) كنت قد حملتها. فابحث عنها عن طريق محركات البحث.
إجراءت الشهادة في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي.
أثر الرجوع عن الشهادة على الأحكام الجنائية في الفقه الاسلامي.
قوادح الشهادة في النظام السعودي.
الشهادة في النكاح.
الشهادة في عقد النكاح.
ـ[العامري السلفي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:35 ص]ـ
جزيت خيرا يا أبا أحمد
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:48 م]ـ
أذكر فيه بحثا للشيخ عبدالله المطلق عن شهادة النساء(93/244)
السؤال في المسجد.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:00 م]ـ
هل ورد نصٌ في المسألة (سؤال المال) في المسجد؟ لأن بعض الإخوة يقول: ينبغي نهي السائلين وعدم تمكينهم من السؤال في المسجد!!
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:16 م]ـ
قال العلامة الوالد إبن العثيمين -رحمه الله وغفر له-
أما الشحاذين عند أبواب المساجد من الخارج فلا بأس إذا كانوا صادقين، أما داخل المسجد فيُنهون عن هذا ويقال لهم: اخرج عند الباب.
سؤال:
هل يُعتبر الإمام الذي يُخرجهم مخالفا لقوله تعالى: " وأما السائل فلا تنهر "؟
جواب:
هو ما نهره وإنما أمره بتغيير المكان.
والله أعلم.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله وغفر له -:
(أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحدا؛ بتخطيه رقاب الناس، ولا غير تخطيه، ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يستمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز. والله أعلم).
أما الصدقة في المسجد فلا بأس بها، روى مسلم في صحيحه عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) النساء/1، والآية التي في الحشر: (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) الحشر/18، (تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمرة ... -حتى قال: ولو بشق تمرة، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 290).
.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:32 م]ـ
الحمد لله
قال ابن رجب في الفتح
التصدق في المسجد على السائل، وهو جائز، وقد كان الإمام أحمد يفعله، ونص على جوازه، وإن كان السؤال في المسجد مكروها.
وقال أبو داود في ((سننه)): ((باب: السؤال في المسجد))، ثم خرج من طريق مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أفيكم من أطعم اليوم مسكينا؟)) قال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، فأخذتها فدفعتها إليه.
ومنع منه أصحاب أبي حنيفة، وغلظوا فيه حتى قال خلف بن أيوب منهم: لو كنت قاضيا لم أجز شهادة من تصدق على سائل في المسجد.
ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطرا، ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر.
ولأصحابنا وجه: يكره السؤال والتصدق في المساجد مطلقا.
وفي ((صحيح مسلم)) عن جرير البجلي، أن قوما جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم - أي: الحاجة -، فصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر، ثم خطب فحث على الصدقة، فجاء رجل بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب.
وفي ((المسند)) و ((سنن)) أبي داود والنسائي، عن أبي سعيد، أن رجلا دخل المسجد في هيئة رثة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة، فحث النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة، فألقى الناس ثيابا - وذكر الحديث.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/245)
وقال في غذا الالباب شرح منظومة الآداب
مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّصَدُّقُ عَلَى السَّائِلِ فِيهِ.
(السَّادِسُ): قَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُكْرَهُ السُّؤَالُ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّصَدُّقُ عَلَى السَّائِلِ فِيهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ.
وَنَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ سَأَلَ قَبْلَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَلَسَ لَهَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ، يَعْنِي لَمْ تُكْرَهُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ إنْ تُصُدِّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْأَلْ أَوْ سَأَلَ الْخَاطِبُ الصَّدَقَةَ عَلَى إنْسَانٍ جَازَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ: صَلَّيْت يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَحْمَدُ يَقْرَبُ مِنِّي، فَقَامَ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ أَحْمَدُ قِطْعَةً، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ الصَّلَاةِ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: أَعْطِنِي الْقِطْعَةَ وَأُعْطِيك دِرْهَمًا، فَأَبَى، فَمَا زَالَ يَزِيدُهُ إلَى خَمْسِينَ، فَقَالَ: لَا إنِّي أَرْجُو مِنْ بَرَكَةِ هَذِهِ الْقِطْعَةِ مَا تَرْجُوهُ أَنْتَ.
ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ.
وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ الْبَلْخِيّ الْحَنَفِيِّ: لَا يَحِلُّ أَنْ يُعْطَى سُؤَّالُ الْمَسَاجِدِ.
وَقَالَ خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ: لَوْ كُنْت قَاضِيًا لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَةَ مَنْ تَصَدَّقَ يَعْنِي فِي الْمَسَاجِدِ.
وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ مِنْهُمْ أَنَّهُ إنْ سَأَلَ لِأَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا ضَرَرَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِلَّا كُرِهَ.
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ السُّؤَالِ فِي الْجَامِعِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ أَنَّ تَرْكَهُ أَحَبُّ مِنْ فِعْلِهِ؟ أَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ.
أَصْلُ السُّؤَالِ مُحَرَّمٌ فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجَ الْمَسْجِدِ إلَّا لِضَرُورَةٍ، فَإِنْ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ، وَسَأَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا كَتَخْطِيَةِ رِقَابِ النَّاسِ، وَلَمْ يَكْذِبْ فِيمَا يَرْوِيهِ وَيَذْكُرُ مِنْ حَالِهِ، وَلَمْ يَجْهَرْ جَهْرًا يَضُرُّ النَّاسَ، مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ، أَوْ وَهُمْ يَسْمَعُونَ عِلْمًا يَشْغَلُهُمْ بِهِ وَنَحْوُذَلِكَ، جَازَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ أَيْضًا: مَا تَقُولُ فِي هَؤُلَاءِ الصَّعَالِيكِ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ مِنْ النَّاسِ فِي الْجَوَامِعِ وَيُشَوِّشُونَ عَلَى النَّاسِ، فَهَلْ يَجُوزُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَهَلْ يَجُوزُ تَقْسِيمُ النَّاسِ بِالسِّتِّ نَفِيسَةَ وَبِالْمَشَايِخِ وَغَيْرِهِمْ؟ أَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا لَفْظُهُ: أَمَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ مِثْلُ رِوَايَتِهِمْ لِلْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ أَوْ سُؤَالِهِمْ، وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ.
أَوْ تَخْبِيطِهِمْ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُمْ يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ إذَا سَأَلُوا بِغَيْرِ اللَّهِ، سَوَاءٌ سَأَلُوا بِأَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ أَوْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ أَوْ نَفِيسَةَ، فَالصَّدَقَةُ إنَّمَا لِوَجْهِ اللَّهِ لَا لِأَحَدٍ مِنْ الْمَخْلُوقِينَ.
((((((وَأَمَّا إذَا خَلَا سُؤَالُهُمْ عَنْ الْمُنْكَرَاتِ وَكَانُوا مُحْتَاجِينَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ، كَمَا جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِإِعْطَائِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)))).
انْتَهَى.
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:59 م]ـ
أحسن الله إليكما.
اللهم زدنا علماً
ـ[إبراهيم بن محمد الحقيل]ــــــــ[21 - 10 - 08, 07:15 ص]ـ
عن أبي يزيد المدني رحمه الله تعالى قال: «كان عكرمة رحمه الله تعالى إذا رأى السؤال يوم الجمعة سبهم فقلت له: ما تريد منهم؟ فقال: كان ابن عباس يسبهم إذا رآهم، فقلت له كما قلت لي فقال: إنهم لا يشهدون للمسلمين عيدا ولا جمعة إلا للمسألة والأذى فإذا كانت رغبة الناس إلى الله عز وجل كانت رغبتهم إلى الناس» رواه ابن عساكر في تاريخه41/ 101 - 102
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة أصحاب الصفة وتفريقهم على من يجد طعاما من الصحابة رضي الله عنهم: «وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة إذا لم يكن في ذلك إلحاح ولا إلحاف ولا تشويش على المصلين، وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط» فتح الباري 6/ 600.
قلت: الإلحاح والتشويش حاصلان في السؤال العلني في المساجد عقب الصلوات في زمننا هذا.
وأما الاستدلال بقول الله تعالى (وأما السائل فلا تنهر) فالظاهر أنه سائل العلم لا سائل المال؛ لأن هذه الآية مقابلة لقول الله تعالى (ووجدك ضالا فهدى) كما أن قوله سبحانه (فأما اليتيم فلا تقهر) مقابل لقوله تعالى (ألم يجدك يتيما فآوى) وقوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) مقابل لقوله تعالى (ووجدك عائلا فأغنى) والسياق في فهم الآيات معتبر عند أهل التفسير.
وأما حديث (لا تردوا السائل ولو كان على فرس) فلا يصح، وبالله التوفيق.(93/246)
أسئلة حول مذهب الأوزاعي في الأندلس والمذاهب الأخرى
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 06:23 م]ـ
مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله (ت 157 هـ) هو أول مذهب فقهي عرفته بلاد الأندلس.
قال الحميدي في ترجمة صعصعة بن سلام في " جذوة المقتبس " (ص 237/ ط.المكتبة العصرية):
أندلسي، فقيه، من أصحاب الأوزاعي، وهو أول مَن أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي، مات سنة 192 هـ، قاله ابن حزم. اهـ.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 117): " كان للأوزاعي مذهب مستقل عمل به فقهاء الشام مدّة، وفقهاء الأندلس مدّة، ثم فني ". اهـ.
وقال عبد الباسط الفاخوري في " تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام " (ص 82): " وقد بقي أهل الشام وما يليها وأهل الأندلس يتعبّدون على مذهبه - أي الأوزاعي - نحو مئتين وعشرين سنة ". اهـ.
ثم تلاه مذهب الإمام مالك رحمه الله (ت 179 هـ)
قال الحميدي في ترجمة زياد بن عبد الرحمن بن زياد في " جذوة المقتبس " (ص 212 / ط. المكتبة العصرية):
هو أول مَن أدخل الأندلس فقه مالك بن أنس، وكانوا قبل ذلك على مذهب الأوزاعي، مات زيادٌ بالأندلس سنة ثلاث، وقيل سنة تسع وتسعين ومئة، وقال ابن حزم: مات سنة أربع ومئتين.
ثم تلاهما مذهب الإمام داود الظاهري رحمه الله (ت 270 هـ)
قال ابن الفرضي في ترجمة عبد الله بن محمد بن قاسم القرطبي في تاريخ علماء الأندلس (1/ 378):
رحل ودخل العراق، ولقي أبا سليمان داود القياسي، فكتب عنه كتبه كلها، وأدخلها الأندلس، فأجملت به عند أهل وقته، وكان علم داود الأغلب عليه، ونظر في علم مالك نظراً حسناً، غير أنه كان يميل إلى علم داود والحجة، ولقي المزني وحدّث عنه، وكان نبيلاً، توفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين. اهـ.
فأسأل:
1 - مَن مِن العلماء الأندلسيين كانوا على مذهب الأوزاعي - إذ يقول الفاخوري أن أهل الأندلس استمرّوا بالتعبّد على مذهبه نحو 220 سنة -، وما هو مصدر تراجمهم؟
2 - ما هو السبب الذي أدى إلى اندثار مذهب الإمام الأوزاعي؟
3 - هل دخلت مذاهب فقهية أخرى غير هؤلاء الثلاثة إلى الأندلس؟ ومتى؟ لأن فقهاء المذهبين المالكي والظاهري استمر ذكرهما في كتب التراجم إلى قبيل سقوط الأندلس، وذُكِر في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله أنه تفقّه للشافعي أوّلا.
وجزاكم الله خيراً.
ً
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 03:49 م]ـ
[=أبو معاوية البيروتي;906044]
مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله (ت 157 هـ) هو أول مذهب فقهي عرفته بلاد الأندلس.
قال الحميدي في ترجمة صعصعة بن سلام في " جذوة المقتبس " (ص 237/ ط.المكتبة العصرية):
أندلسي، فقيه، من أصحاب الأوزاعي، وهو أول مَن أدخل الأندلس مذهب الأوزاعي، مات سنة 192 هـ، قاله ابن حزم. اهـ.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (7/ 117): " كان للأوزاعي مذهب مستقل عمل به فقهاء الشام مدّة، وفقهاء الأندلس مدّة، ثم فني ". اهـ.
وقال عبد الباسط الفاخوري في " تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام " (ص 82): " وقد بقي أهل الشام وما يليها وأهل الأندلس يتعبّدون على مذهبه - أي الأوزاعي - نحو مئتين وعشرين سنة ". اهـ.
فأسأل:
1 - مَن مِن العلماء الأندلسيين كانوا على مذهب الأوزاعي - إذ يقول الفاخوري أن أهل الأندلس استمرّوا بالتعبّد على مذهبه نحو 220 سنة -، وما هو مصدر تراجمهم؟
وجدتُ ثلاثة علماء كانوا على مذهب الأوزاعي:
1 - زهير بن مالك البلوي - في الأندلس - (توفي قبل 250 هـ)
2 - عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم - في دمشق - (توفي 245 هـ)
3 - أحمد بن سليمان بن أيوب ابن حذلم الأسدي - كان آخر من يفتي بمذهب الأوزاعي في دمشق - (ت 345 هـ)
2 - ما هو السبب الذي أدى إلى اندثار مذهب الإمام الأوزاعي؟
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (141 - 160 هـ) (ص 498): كان مذهب الأوزاعي ظاهراً بالأندلس إلى حدود العشرين ومئتين، ثم تناقض واشتهر مذهب مالك بيحيى الليثي، وكان مذهب الأوزاعي مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين والثلاث مئة، وكان القاضي أبو الحسن ابن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها للمذهب الأوزاعي.
هل عند الإخوة معلومات يضيفونها؟
3 - هل دخلت مذاهب فقهية أخرى غير هؤلاء الثلاثة إلى الأندلس؟ ومتى؟ لأن فقهاء المذهبين المالكي والظاهري استمر ذكرهما في كتب التراجم إلى قبيل سقوط الأندلس، وذُكِر في ترجمة الإمام ابن حزم رحمه الله أنه تفقّه للشافعي أوّلا.
هل من مفيد؟
وجزاكم الله خيراً.
ً
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[30 - 07 - 09, 07:37 ص]ـ
قال د. عبد الله محمد الجبوري في " فقه الإمام الأوزاعي " (1/ 60):
ولكن لم نعثر على مدوّنة دُوِّنَ فيها آراء الإمام وفتاويه، كما لم نعثر على مدوّنات له أو لأصحابه تجمع آراءهم وآراء إمامهم كما عُثِرَ على مدوّنات للأئمّة الأربعة ولأصحابهم حفظت مذاهبهم وعلم ما فيها.
وكل ما عُثِرَ عليه أقوال فقهية وفتاوى منثورة في كتب الفقه المذهبي وكتب الخلاف وكتب التفسير والحديث، وقد جمعتُ ما أمكنني العثور عليه في هذه الكتب من فقهه ورتّبته على أبواب الفقه المشهورة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/247)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 07 - 09, 04:12 ص]ـ
ربما عرف الأندلسيون مذهب أبي حنيفة عن طريق الفاتحين الأوائل، والإمام بقي بن مخلد لقي الإمام أحمد وقد يكون أخذ شيئا من فقهه، وهذا يحتاج إلى توثيق ودراسة. والمعروف أن بلاد أفريقية - تونس - اعتمد بها المذهب الحنفي في القضاء زمن الأغالبة، ولكن الناس هجروه لأن بني الأغلب وقضاتهم الحنفية انتحلوا الاعتزال فكان ذلك سببا في انقراض مذهبهم والحال أن تلاميذ مالك وتلاميذهم من بعدهم بأفريقية والندلس لم تعرف عنهم بدعة مما كان سائدا بالمشرق.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:34 م]ـ
قرأتُ صباحاً كلاماً عن رأي الإمام أحمد في الأوزاعي أحببتُ إيراده هنا:
قال الإمام الآجرّي في " جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره " (ق 3):
أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الحسن - صاحب بن بيان المعروف بالحربي صاحب إبراهيم الحربي - قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول:
سُئِلَ أحمد بن حنبل عن كتب مالك، فقال: حديث صحيح ورأي ضعيف.
وسُئِلَ عن الأوزاعي فقال: رأي ضعيف وحديث ضعيف.
وسُئِلَ عن أبي حنيفة فقال: لا رأي ولا حديث.
وسُئِلَ عن الشافعي فقال: رأي صحيح وحديث صحيح.
===================
قال البيهقي في " مناقب الشافعي " (1/ 166): قال ذلك - أي أحمد بن حنبل - في الأوزاعي رحمه الله لأنه كان يحتج بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل، ثم يقيس عليها. اهـ.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[21 - 09 - 09, 11:30 م]ـ
وجدتُ ثلاثة علماء كانوا على مذهب الأوزاعي:
1 - زهير بن مالك البلوي - في الأندلس - (توفي قبل 250 هـ)
2 - عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم - في دمشق - (توفي 245 هـ)
3 - أحمد بن سليمان بن أيوب ابن حذلم الأسدي - كان آخر من يفتي بمذهب الأوزاعي في دمشق - (ت 345 هـ)
وهناك عبد الملك بن زونان أبو مروان، بدأ حياته العلمية على مذهب الإمام الأوزاعي ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك. (انظر ترجمته في " تاريخ علماء الأندلس " لابن الفرضي)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[22 - 09 - 09, 03:17 ص]ـ
وفّقك الله.
لا أدري أخي أبا معاوية، هل اطّلعتَ على كتاب ’’ أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع فقهه وآثاره ‘‘
(رسالة علمية)؟
تأليف: أ. د. علي الضويحي [عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة]
الناشر مؤسسة الرسالة في مجلد واحد.
لعلّ فيه ما يفيد، ولم أطّلع على حرفٍ واحد منه، لكن كتب الشيخ الأخرى وبحوثه ماتعة.
ـ[أحمد وفاق مختار]ــــــــ[22 - 09 - 09, 10:25 ص]ـ
المذهب الشافعي أو المدرسة الشافعية بالأندلس
المدرسة الشافعية وثيقة الصلة بالمدرسة الظاهرية، بل إن الظاهرية ليست سوى إغراق في الشافعية، حتى إنه لما سئل داود: لم أبطلت القياس؟ قال: أخذت أدلة الشافعي في إبطال الاستحسان فأبطلت بها القياس، و قد كان إماما الظاهرية بالمشرق و المغرب، داود و ابن حزم، شافعيين قبل أن يصيرا ظاهريين.
لهذا كله رأينا الحديث عن المذهب الشافعي و أعلامه بالأندلس، أمرا في غاية الأهمية، لا سيما و أن هذا الموضوع لم يفرد بالبحث، فيما أعلم، مع أنه يستحق ذلك.
بدأ المذهب الشافعي يدخل إلى بلاد أفريقية والأندلس في وقت مبكر، أواسط القرن الثالث الهجري، وليس بعد الثلاثمائة كما ذهب إليه عياض في المدارك.
و إليك ما بلغته يدي من أعلام هذه المدرسة بالأندلس:
1 - قاسم بن محمد بن سيار القرطبي المتوفى سنة 276هـ:
محدث الأندلس المعروف بصاحب الوثائق، أول من أدخل مذهب الشافعي إلى الأندلس؛ رحل إلى المشرق أواسط القرن الثالث الهجري، ودرس على كبار شيوخ الشافعية، فلما عاد إلى الأندلس، أنكر على فقهائه تقليدهم الأعمى لما كان عليه شيوخهم، وانصرف إلى نشر مذهب الشافعي بين أهل بلده؛ عن طريق التدريس، والتأليف، وتجمعت حوله طائفة من التلاميذ، ومد عليه الأمير محمد ظِل رعايته، وعهد إليه في تحرير وثائقه وشروطه، وقد ظل في هذا المنصب إلى وفاته سنة276هـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/248)
قال ابن الفرضي: "وكان يذهب مذهب الحجة والنظر، وترك التقليد، ويميل إلى مذهب الشافعي"، وقد أخذ قاسم مباشرة عن أصحاب الشافعي كأبي إبراهيم المزني وإبراهيم بن محمد الشافعي، وهما من كبار تلامذة الشافعي. وألف في مذهب الشافعي تواليف رد فيها على مخالفيه، منها كتاب: "الإيضاح في الرد على المقلدين"، رد فيه على كبار المالكية بالأندلس كيحيى بن إبراهيم بن مزين، وعبد الله بن خالد، والعتبي.
وقد أثنى عليه وعلى علمه صفوة علماء الأندلس، قال فيه رفيقه بقي بن مخلد: "لم يقدم علينا من الأندلس أعلم من قاسم "، وقال أحمد بن محمد بن عبد البر:" سمعت أحمد بن خالد و محمد بن عمر بن لبابة، يقولان: ما رأينا أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل الرحل (الرحلة)، وقال بقي بن مخلد أيضا: قاسم بن محمد أعلم من محمد بن عبد الله بن الحكم.
وذكره أبو محمد بن حزم الظاهري في "رسالته" فأثنى عليه ثناء جميلا فقال: "و نحن إذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه به إلا القفال، ومحمد بن عقيل الفريابي، وهو شريكهما في صحبة المزني أبي إبراهيم و التلمذة له"، وقال في موضع آخر: "وتآليف قاسم بن محمد، المعروف بصاحب الوثائق، وكلها حسن في معناه، وكان شافعي المذهب نظاراً، جاريا في ميدان البغداديين".
ومع شافعيته، كان يفتي بمذهب أهل البلد، ولعل هذا كان سببا في ضمور المذهب الشافعي بالأندلس وعدم ظهوره، ولهذا لما ذكره ابن أبي دليم في طبقة المالكية قال: "كان يفتي بمذهب مالك، وقال غيره: كان يتحفظ كثيرا من مخالفة المالكية "، قال أحمد بن خالد: قلت له أراك تفتي الناس بما لاتعتقد؛ وهذا لا يحل لك، قال:إنما يسألوني عن مذهب جرى في البلد يعرف، فأفتيهم به، ولو سألوني عن مذهبي أخبرتهم.
و قد ترجم له القاضي عياض في ترتيب المدارك، وابن فرحون في الديباج المذهب، وهما كتابان في أعيان علماء مذهب مالك، وهذا يتعجب منه لأن قاسم بن محمد على مذهب الشافعي كما هو معروف، ولكن كم من شافعي أو ظاهري ترجم له في طبقات المالكية، ولعل السبب هو ما ذكرناه من الرغبة في الاستكثار والاستقواء بكثرة الأتباع، لا سيما المبرزين منهم.
وكان المحدث المسند بقي بن مخلد المتوفى سنة 276هـ أيضا، هو أول من أدخل كتب الشافعي الأندلس، وقد خلف من بعده نفراً طيبا من تلاميذه الذين درسوا المذهب الشافعي على يديه، وتمذهبوا به منهم:
2 - يحيى بن عبد العزيز، أبو زكرياء القرطبي المعروف بابن الخراز المتوفى سنة 295هـ، سمع العتبي، وعبد الله بن خالد وغيرهما من الأندلسيين. ورحل فسمع بمصر من المزني، والربيع بن سليمان المؤذن، ومحمد بن عبد الحكم، ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم. سمع الناس منه "مختصر المزني" و"رسالة الشافعي" وغير ذلك من علم محمد بن عبد الله بن الحكم، وكان يميل في فقهه إلى مذهب الشافعي، وكان مشاوراً بقرطبة مع عبيد الله بن يحيى ونظرائه؛ أيام الأمير عبد الله ... وسمع الناس منه بالقيروان مستخرجة "العتبي" وغير ذلك من حديثه.
3 - هارون بن نصر القرطبي؛ أبو الخيار المتوفى سنة 302هـ صحب بقي بن مخلد نحوا من أربعة عشرة سنة، وأكثر الرواية عنه، وكان قد مال إلى كتب الشافعي، فعني بها، وحفظها، وتفقه فيها، وكان من أهل النظر والحجة، وسُمع محمد بن عمر بن لبابة يثني على أبي الخيار، ويقول:ليس يدري أحدٌ من هذا البلد ما يقول هذا , يعني: في الفقه.
4 - عثمان بن وكيل من أهل المدَور الأقصى، من حوز قرطبة.
5 - عثمان بن سعد الكناني من أهل جيان ويعرف بحَرقوص ويكنى أبا سعيد، توفي قريبا من سنة 320هـ.
6 - أسلم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه المتوفى سنة319هـ، سمع من بقي بن مخلد وصحبه طويلا، ثم رحل إلى المشرق سنة 260 فلقي أبا يحيى المزني، والربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي، ومحمد ابن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، وله سماع بالأندلس من محمد بن عبد السلام الخشني وقاسم ابن محمد ونحوهم. ولي قضاء الجماعة بالأندلس لعبد الرحمن الناصر، قال الضبي: "وكان جليلا من القضاة، ثقة من الرواة، يميل إلى مذهب الشافعي".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/249)
7 - ابن آمنة الحجاري الفقيه العالم، صاحب كتاب "أحكام القرآن" وهو كتاب جليل، قال عنه ابن حزم الظاهري في "الرسالة": "ومنها (أي من الكتب الأندلسية) في أحكام القرآن، كتاب ابن آمنة الحجاري، وكان شافعي المذهب، بصيرا بالكلام على اختياره".
8 - ومنهم: خلف بن عبد الله بن مُخارق الخولاني، من أهل الجزيرة الخضراء، رحل حاجا؛ فسمع من ابن المنذر ومن ابنة الشافعي بمصر، وكان مفتيا في بلده، وفقيها مشاوراً، تدور عليه الفتيا مع أصحابه، وكان صاحب صلاة الجزيرة (الخضراء) وسكن قرطبة.
9 - ويروي ابن الأبار في التكملة:أن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 339هـ، كان فقيها شافعيا، قال: "وعني العناية التامة بسماع العلم وحمله، ووضع التواليف فيه، وكان فقيها شافعيا، اخباريا، متنسكا، بصيراً بلسان العرب، رفيع الطبقة في الأدب ومعرفته، ضارباً بأوفر سهم في اللغة، ذاكراً للخبر، مطبوعاً في صوغ القريض، وتصنيف كتب الأدب، وله كتاب "العليل والقتيل في أخبار بني العباس" في أسفار، وقد حدث عنه مسلمة بن قاسم "بالمسكتة" من تأليفه وهي ستة أجزاء؛ في فضائل بقي بن مخلد ... وكان لعبد الله هذا اختلاط بالعلماء؛ واستراحة إليهم، وهو أحد النجباء من أبناء الخلفاء. وسُعيَ به إلى أبيه عبد الرحمن الناصر، فحبسه في آخر خلافته تحت التوكيل الشديد، أزيد من حول، إلى أن أنفذ قتله يوم الثلاثاء ثاني عيد الأضحى وقيل ثالثة/سنة 339هـ وهكذا لقي هذا الأمير والفقيه الشافعي؛ حتفه على يد أبيه، إذ اتهم بالاشتراك في التدبير عليه والرغبة في خلعه، بسبب مبايعة الناصر لابنه الحكم وليا لعهده دون عبد الله، وكان لذلك أثر سيء على المذهب الشافعي في الأندلس، إذ توقف نشاطه حتى أيام الحكم المستنصر.
10 - ومنهم أبو عمر أحمد بن عبد الوهاب بن يونس المعروف بابن صَلا الله القرطبي المتوفى سنة 369هـ، وصفه ابن الفرضي بقوله: "كان رجُلا حافظا للفقه، عالما بالاختلاف، ذكيا، بصيراً بالحجاج، حسن النظر، قائما بما يتقلد الكلام فيه. وكان يميل إلى مذهب الشافعي. وله سماع من شيوخ وقته، وصحب عُبَيْداً الشافعي، وتفقه معه، وناظر عليه. وكان له حظ وافر من العربية واللغة، وسار في جملة المقابلين للمستنصر بالله ... وكان يُنسب إلى مذهب الاعتزال، وكان دميما سمجاً ".
11 - يوسف بن محمد بن سليمان الهمذاني الشذوني، من أهل شذونة، يكنى أبا عمر المتوفى سنة 383هـ. سمع بالأندلس ثم رحل إلى المشرق "وكتب بخطه كتب الشافعي الكبير؛ عشرين ومائة جزء ... صارت نسخته إلى المستنصر بالله، وسمع بجدة من الحسين بن حُمَيد موطأ القَعنبي، وكتاب الأموال لأبي عبيد، وكتب حديثا كثيراً، مصنفا ومنثوراً، وانصرف إلى الأندلس، فقدمه أمير المومنين (الحكم) رحمه الله إلى القضاء قَلْسانة، وقدم أخاه إلى صلاة شَريش، وكان خطيبا أديبا وسيما".
12 - وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يَحْيون الهواري المتوفى سنة 307هـ أصله من مورور رحل إلى المشرق، وتفقه بمصر للشافعي، وقرأ القرآن وجوده، وقدم الأندلس، وكان حافظا لمذهب الشافعي؛ حسن القيام به. وكان رجلا صالحا، فاضلا، كثير الذكر والصلاة، متهجداً بالقرآن، وكان ساكِناً بالمدينة الزهراء إلى أن توفي بها.
13 - وعبد الله بن محمد بن عبد المومن بن يحيى التجيبي القرطبي، المعروف بابن الزيات المتوفى عام390هـ. رحل إلى المشرق رحلتين، دخل فيهما العراق وكان كثير الحديث، مسندا؛ صحيحاً للسماع، صدوقاً في روايته ... وكان متصرفاً في التجارة، كتب الناس عنه قديما وحديثا، وتمذهب بالمذهب الشافعي.
14 - سلمة بن سعيد بن سلمه ابن حفص بن عمر بن برد الأنصاري المتوفى سنة 406هـ، من أهل أستجة، سكن قرطبة بمقبرة الكلاعي منها، يكْنى أبا القاسم، شيخ حافظ المغرب أبي عمر ابن عبد البر. رحل إلى المشرق وحج وأقام بالمشرق ثلاثا وعشرين سنة، كان حافظا للحديث، يملي من صدره؛ يشبه المتقدمين من المحدثين، وكانت روايته واسعة، وعنايته ظاهرة، ثقة فيما نقل وضبط. قال ابن أبيض: وكان شافعي المذهب رحمه الله وفال تلميذه أبو حفص الزهراوي: ساق سلمةُ بن سعيد شيخنا من المشرق ثمانية عشر حملا مشدودة من كتب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/250)
15 - وعلي بن سليمان بن أحمد المرادي القرطبي المتوفى سنة 544هـ كان فقيها شافعي المذهب، نظاراً فيه، حافظا له، قائما عليه، متحققا به.
16 - ونابت بن المفرج بن يوسف الخثعمي البلنسي المتوفى سنة 545هـ، تمذهب بمذهب الشافعي ومات بمصر.
17 - وأحمد بن علي بن أبي بكر عتيق بن اسماعيل المقرىء القرطبي المتوفى سنة 596هـ من أهل قرطبة، ونزل دمشق، وكان شافعي المذهب، ولد بقرطبة عام 528 هـ.
18 - وفتح بن موسى بن حماد الخضراوي، ولد بالجزيرة الخضراء، أبو البركات القصري؛ رحل إلى المشرق؛ وأقام هناك، وكان محدثا، راوية مكثرا، متسع السماع؛ صحيحه، فقيها شافعيا، شاعرا مجيداً، مدح الملوك وحظي لديهم، وصنف في ما كان ينتحله من العلوم، ولد بالجزيرة الخضراء في رجب 588هـ.
19 - ابن المناصف القرطبي: محمد بن عيسى بن محمد بن أَصْبَغ الأزدي، أبو عبد الله، المتوفى سنة 620هـ، الشيخ الفقيه القاضي الجليل، شيخ الرعيني، وهو من أهل العلم والفطن والاجتهاد، ذكره في شيوخه المحدث الناقد أبو الحسن بن القطان، وأنه أهدى إليه تأليفه الذي سماه: "الإنجاد في أحكام الجهاد" وحملَه إياه، و عنايته بالنظر أغلب عليه من الرواية، ومن منظوماته: المُذْهبة، والمعقبة، والدرة في الفقه وأصوله؛ وكل ذلك مما برز فيه؛ وأبان به عن معرفته ورسوخه وهو يميل إلى الشافعي في أكثر نظره، ويقطع نفسه رتبة الاجتهاد، وكتابه في الجهاد من أجل الموضوعات، توفي يوم الأحد لثمان عشرة خلت من شهر ربيع الآخر، سنة عشرين وست مائة.
20 - ومنهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فَرْح ابن أحمد بن محمد اللخمي الإشبيلي الشافعي المتوفى سنة 699هـ، الامام، الحافظ، الزاهد، بقية السلف، أسره الإفرنج سنة 646، وخلص، وقدم مصر سنة بضع وخمسين، تمذهب للشافعي، وعني بالحديث، وأتقن ألفاظه، وعرف رواته وحفاظه، وفهم معانيه، وانتقى لبابه ومبانيه، قال الصفدي: وكان من كبار أئمة هذا الشأن.
وقد تحول بعض المغاربة من المذهب المالكي إلى المذهب الشافعي، تذكر كتب التراجم منهم:
21 - محمد بن عمر بن لبابة القرطبي المتوفى سنة 314هـ. كان مالكيا، وكان اعتماده في الفقه على العتبي وابن مزين، ثم تحول إلى مذهب الشافعي في آخر أيامه، قال الحافظ ابن عبد البر: "وكان يحب الحجة والكلام في الفقه، وعلى النظر واتباع الحديث في آخر أيامه، والميل إلى طريق الشافعي".
22 - وأحمد بن بشر بن محمد بن إسماعيل التجيبي القرطبي المتوفى سنة 328هـ، "قال أحمد بن خالد: كان يحفظ أصول مذهب مالك حفظا حسنا، واعتنى بكتب محمد بن إدريس الشافعي، وكان يميل إليه، وكان إذا استفتي ربما يقول:أما مذهب مالك فكذا، وأما الذي أراه فكذا".
وممن كان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي من الأندلسيين، متأثرا به:
23 - حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 463هـ، قال فيه تلميذه الحافظ الحميدي: "وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي رحمة الله عليه".
وممن كان في بدايته شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الظاهري أو المالكي:
24 - أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار القرطبي المتوفى سنة 418 هـ قال القاضي عياض: "وكان أولا يميل إلى مذهب الشافعي ثم تركه".
25 - كذلك لاينبغي أن يعزب عن بالنا-ونحن نحاول أن نبحث عن رجالات المدرسة الشافعية الأندلسية- أن الإمام أبا محمد ابن حزم المتوفى سنة 456هـ كان شافعيا في بداية حياته، حتى وجدنا من ينعته بالشافعي رغم ظاهريته المعروفة كما فعل ابن بسام المتوفى سنة 542هـ في "الذخيرة" قال: "ونقلت من خط الفقيه أبي محمد علي بن حزم الشافعي ... " وقال المقري: "وكان شافعي المذهب، يناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار ظاهريا ".
و قد دخل الأندلس بعض الشافعية، وافدين من المشرق، والذين تذكرهم كتب التراجم الأندلسية في قسم الغرباء.
ولو ذهبنا نستقصي أعلام المدرسة الشافعية بالأندلس، لعثرنا على آخرين غير من ذكرنا، وقد ساق ابن السبكي في طبقاته كثيرا منهم، غير أننا لم نشر إليهم حذرا من الوقوع فيما وقع فيه ابن السبكي وغيره من الاستكثار بالأتباع حتى نعت الكثيرين منهم بالشافعية وليسوا كذلك.
بعض أسباب ضمور المذهب الشافعي بالأندلس
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/251)
رغم أن المذهب الشافعي بالأندلس أخذ به الأكابر؛ فإنه لم يعرف ذيوعاً وانتشارا، ولازاحم المذهب المالكي مزاحمة قوية، وذلك لأسباب أذكر بعضها:
1 - مقتل الأمير عبد الله ابن الناصر، الشافعي المذهب، الذي بلغ من ميله إلى فقهاء الشافعية بالأندلس أن تآمر على أبيه مع نفر منهم، مما سار به إلى حتفه مع اثنين من أعلامهم. وكان لذلك أثر سيء على المذهب الشافعي في الأندلس، إذ توقف امتداده وانتشاره، وقد علمنا ما لقوة السلطان من أثر في انتشار المذاهب وذيوعها، ولو كتب للأمير عبد الله -الفقيه الشافعي- تولي الخلافة، لكان للفقه في الأندلس وجه آخر.
2 - عدم اهتمام الشافعية بنشر مذهبهم، ونصرته والدفاع عنه.
3 - تضييق الفقهاء المالكية على أتباع مذهب الشافعي بالأندلس، فإنهم كانوا لا يحتملون ظهور مذهب غير مذهب مالك، مذهب أهل البلد.
4 - تحرج فقهاء المدرسة الشافعية بالأندلس من مخالفة ما عليه الناس في الفتوى والعمل، فإمام الشافعية بالأندلس نفسه قاسم بن محمد بن سياركان يفتي بمذهب مالك رغم شافعيته، وكان يتحفظ كثيرا من مخالفة المالكية كما يقول القاضي عياض، وكان أحمد بن بشر التجيبي القرطبي المتوفى 328 إذا استفتي يقول: أما مذهب مالك فكذا وأما الذي أراه فكذا.
5 - إعراض فقهاء الأندلس عن جميع المذاهب غير مذاهب مالك حتى أن محمد بن عمر بن لبابة كان يثني على هارون بن نصر القرطبي الشافعي المتوفى سنة302هـ ويقول: ليس يدري أحد من هذا البلد ما يقول هذا، يعني في الفقه.
6 - لم يتح للشافعية من المناصب الكبرى في الدولة ما يمكنهم ويساعدهم على نشر فقه إمامهم وإذاعة مذهبه بين الناس، فقد انفرد الفقهاء المالكية بتسيير نظام الفتوى والقضاء، وكانوا لا يولون ذلك إلا من كان مالكيا كما تقدم.
هذا بحث مقتضب استعرضنا فيه المذاهب التي انتشرت وذاعت في الأندلس، وعلا شأنها، غير أن هذا لايعني عدم وجود المذاهب الأخرى، فقد كانت موجودة، لكنها لم تجد تربة خصبة، ولذا عاشت مهجورة حتى انقطعت عن قريب.
المذاهب الفقهية الأخرى بالأندلس
لقد قدر لبعض المذاهب الفقهية الأخرى أن تدخل بلاد الأندلس بأخرة على يد بعض الغرباء والرحالين، غير أنها لم يكتب لها الذيوع والانتشار، فماتت بموت أصحابها وهذه حقيقة كثيرا ما تجاهلها البحث العلمي، ولم يرد الخوض في تفاصيلها، حتى أصبح من المسلم به لدى الجميع أو الأغلب، أن الأندلس لم تعرف إلا المذهب المالكي وحده، وأن الأندلسيين كانوا جميعا مالكية، وهذا يتنافى مع الحقيقة، ويصادم شواهد التاريخ.
أ- المذهب الحنفي بالأندلس
قال القاضي عياض:"ودخل منه شيء- أي مذهب أبي حنيفة-ما وراء افريقية من المغرب قديما، بجزيرة الأندلس وبمدينة فاس" وقال في موضع آخر: "وأدخل بها - أي الأندلس- قوم من الرحالين والغرباء شيئا من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وداود فلم يتمكنوا من نشره، فمات بموتهم، على اختلاف أزمانهم إلا من تدين به في نفسه، ممن لايؤبَهُ لقوله، على ذلك مضى أمر الأندلس إلى وقتنا هذا".
وكلام عياض هذا ينطبق مطابقة تامة على المذهبين الحنفي والحنبلي اللذين ندر أتباعهما في الأندلس دون غيرهما من المذاهب التي كان لها ذيوع وانتشار وأتباع كما بسطنا القول في ذلك.
ومن الأندلسيين الذين تذكر كتب التراجم والتاريخ أنهم اعتنقوا هذا المذهب الفقهي: زيد بن بشير الأندلسي الفقيه على مذهب الكوفيين الذي روى عنه سليمان بن عمران قاضي المغرب، ولقد عرفه الامام أبو جعفر الطحاوي الحنفي وأثنى عليه.
ومن الغرباء: أبو هاشم محمد بن الفضل بن عبيد الله ابن قُتُم القرشي العباسي الذي قدم الأندلس تاجراً سنة 422، وكان بغداديا على مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وكان صحيح العقل، حسن الخلق، فصيح اللسان، من أهل الفضل والثقة.
ومنهم أبو موسى عيسى بن محمد بن هارون بن عتاب النسفي الأستاذ، قدم اشبيلية تاجراً مع أبيه محمد سنة 422هـ، قرأ القراءات على أبي طاهر البغدادي المقرىء، وسمع عليه تواليفة. وكان من أحفظ الناس لأخبار العلماء، وأميزهم بالتعديل والتجريح، وكان حنفي المذهب ثقة فيما رواه، روى عنه من الأندلسيين ابن خزرج.
ب- المذهب الحنبلي بالأندلس
دخل بعض الحنابلة من الغرباء إلى الأندلس بأخره، ولم أجد ذكراً لأندلسي حنبلي المذهب، ولعل السبب أن الامام أحمد لم يشتهر عند الأندلسيين اشتهار الامام أبي حنيفة، فحتى في الموسوعات الفقهية الأندلسية كالتمهيد لابن عبد البر والمحلى لابن حزم لانكاد نجد له ذكراً إلا لماماً، وقد يكون السبب أيضا ما شاع من أن ابن حنبل كان محدثا ولم يكن فقيها.
ومن الغرباء في هذا الباب الذين دخلوا الأندلس، وأخذ عنهم بعض أهلها: سالم بن علي بن ثابت بن أبي يزيد الغساني اليماني، قدم الأندلس مع ابنه تاجراً سنة 416هـ، وكان من خيار المسلمين؛ على طريقة قويمة من المتسننين، حنبلي المذهب، وكان ذا رواية واسعة عن شيوخ بلده وغيرهم، حدث عنه من أهل الأندلس أبو محمد بن خزرج وقال: أخبرنا أن مولده سنة 341هـ وأنه ابتدأ بالسماع مع العلماء سنة360هـ.
ومنهم عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن بن شجاع المرْوزي، كان فاضلا دينا، حنبلي المذهب، متفننا واسع الرواية، قديم الطلب، وكان عالماً بالعربية على مذهب الكوفيين، وله تأليف في النحو على مذهبهم سماه "الابتداء"، وله كتاب مختصر من علم أبي حنيفة في سبعة أجزاء، واسمه "المغني"، سمع منه من الأندلسيين أبو محمد بن خزرج وأجاز له في صفر سنة 424هـ، وأخبره أن مولده سنة 348هـ قال: وكان متمعا بذهنه وجميع جوارحه.
انتهى
منقول
لعله من كتاب المدرسة الظاهرية بالمغرب والاندلس.
رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بتطوان.
للدكتور / توفيق الغلبزوري الإدريسي
إشراف العلامة إبراهيم بن الصديق الغماري الحسني
تقدبم الشيخ العلامة محمد بو خبزة التطواني الحسني
تقع في ألف صفحة.
نشر دار ابن حزم ـ الرياض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/252)
ـ[ابو اية السكندرى]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:22 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شهد المغرب عدة مذاهب سنية ارتبط معظمها بالسلطة العربية الفاتحة، فقد عرف مذهب الأوزاعي (أو مذهب الشاميين، الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى المغرب، بقصد إقراء مسلميه القرآن، وتعليمهم شرائع الإسلام، ومحاولة دعوة من لم يدخل الدين الحق بعد) فكان مذهب الأوزاعي هو المذهب الرسمي بالمغرب زمن الأمويين، وجاء العباسيون بمذهب أهل العراق، وصار المذهب الحنفي المذهب الرسمي في زمنهم في بلاد المغرب، فماذا كان موقف غالبية البربر سكان البلاد من هذين المذهبين الرسميين؟
لقد وقف البربر من هذين المذهبين موقفاً خاصًا، رافضاً باعتبارهما مذهبين رسميين يمثلان السلطة الحاكمة التي لم تحسن معاملة البربر سكان البلاد، وصادف ذلك رحلة عدد من العلماء بالمغرب إلى المشرق، وخاصة الحجاز، وتلقيهم العلم هناك، ودعوتهم بعد ذلك، حاملين معهم مبادئ مذهب جديد، وهو مذهب الإمام مالك.
ويقال: إن أول عالم فعل ذلك هو علي بن زياد الذي لقي مالكاً وسمع منه، كما سمع من غيره، مثل سفيان الثوري والليث بن سعد، وعاد علي بن زياد إلى المغرب ومعه "موطأ" مالك، و"جامع" سفيان الثوري، لكنه مال إلى شرح الموطأ للمغاربة، ولم يكونوا يعرفونه. وقد وضع القاضي عياض في كتابه (ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب المسالك) - وضع علي بن زياد في الطبقة الأولى من أصحاب مالك، وتتلمذ على يديه عدد من طلاب العلم في المغرب، من أهمهم "سَحْنون". وتوفي علي بن زياد سنة 183 هـ. وما يجدر أن نشير إليه أنه اختلف في أصل علي بن زياد، فقيل إنه أعجمي، وذكر أنه عربي عبسي.
وتبنى إكمال نشر مذهب الإمام مالك عدة علماء وفدوا إلى مالك وتتلمذوا عليه مباشرة، أو تتلمذوا عليه بواسطة، ومن أهم هؤلاء العلماء: العباس بن أشرس المتوفى في نفس السنة التي توفى فيها علي ابن زياد (183هـ)، والبهلول بن راشد، الذي ربما أفاد نشر المذهب بتقواه وصلاحه أكثر من علمه وفقهه، يستفاد ذلك من إشارة سريعة لسحنون قال فيها: إنه على الرغم من صلاح البهلول وتقواه إلا أنه لم يكن عنده من الفقه ما عند غيره.
وربما كان أهم ناشر لمذهب الإمام مالك في نهاية الفترة المدروسة هو "سحنون"، واسمه عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي، وفد إلى المشرق لتلقي العلم سنة 188، فلم يلق مالكًا، ودوَّنَ مدونته الشهيرة في الفقه المالكي، والتي عرفت باسمه (مُدوَّنة سحنون).
اما بالنسبة الى مذهب الاوزاعى
حصلت على كتاب للدكتور / محمد رواس قلعة جى
موسوعه فقة عبد الرحمن الاوزاعى؟؟؟
تخرج منه فقة الاوزاعى بالمناقيش!!!
ومن تتبع كتاب مختصر اختلاف العلماء للطحاوى لاستخرج كنوز الاوزاعى(93/253)
قضاء الحاجة مستقبل القبلة سواء في حال البنان او عدمه
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 09:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت كتاب لأحد طلبة العلم يتحدث فيه عن أخطاء الناس في الطهارة ومما استوقفني إيرادة لقول ابن القيم - رحمه الله - (ولا فرق بين البنيان او عدمه لبضعة عشر دليلاً) يقصد قضاء الحاجة مستقبل القبلة فهل اتحفنا احد من الأخوة بالتفصيل
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 07:21 ص]ـ
بإنتظاركم يا أخوة
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:14 ص]ـ
تيسير العلام - البسام:
اختلف العلماء في حكمٍ استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة.
فذهب إلى التحريم مطلقا، راوي الحديث أبو أيوب، ومجاهد، والنخعي، والثوري. ونصر هذا القول "ابن حزم" وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام "ابن تيمية" و"ابن القيم" وقواه: ورد غيره من الأقوال في كتابيه. "زاد المعاد" و"تهذيب السنن" واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهى المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبى أيوب هذا الذي معنا.
وذهب إلى جوازه مطلقاً، عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري، محتجين بأحاديث، منها حديث ابن عمر الذي معنا.
وذهب الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر، والشعبي: إلى التفصيل في ذلك.
فيحرمونه في الفضاء، ويبيحونه في البناء ونحوه.
فهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني: لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.
قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:31 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت كتاب لأحد طلبة العلم يتحدث فيه عن أخطاء الناس في الطهارة ومما استوقفني إيرادة لقول ابن القيم - رحمه الله - (ولا فرق بين البنيان او عدمه لبضعة عشر دليلاً) يقصد قضاء الحاجة مستقبل القبلة فهل اتحفنا احد من الأخوة بالتفصيل
راجع نيل الاوطار للامام الشوكاني رحمه الله تعالى
فيه بحث قيم حول هذا الموضوع.
ـ[صالح الهميمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 11:49 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:42 م]ـ
راجع فتح الباري
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:33 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك
بارك الله فيك(93/254)
ـ قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا هل هو مختص بأبواب المعاملات أم أنه يدخل أبواب العبادات؟ بارك الله
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 02:50 م]ـ
ـ قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا هل هو مختص بأبواب المعاملات أم أنه يدخل أبواب العبادات؟ بارك الله فيكم.
ـ فقد جاء في مواهب الجليل للحطاب: ص (وَالْخَتْمُ فِيهَا) ش: قَالَ الْأَبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالْخَتْمُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ مَا لَمْ يَكُنْ الْعُرْفُ الْخَتْمَ كَالْعُرْفِ الْيَوْمَ فِي مَسَاجِدِ تُونُسَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْخَتْمِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْإِمَامُ لَا يَحْفَظُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحْفَظُ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ انْتَهَى.
ـ[الزقاق]ــــــــ[13 - 10 - 08, 07:16 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخي الفاضل هل المسالة عند النظر ليست من المعاملات, لا من العبادات, إذ الإمامة ربما ارتبطت بها حقوق معاملاتية. لأن قوله فالعرف كالشرط في ما يبدو متجه إلى ما يتعلق بالإمام.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تكاد تجد تطبيقات في قواعد العرف إلا في أبواب المعاملات، وإن وجد ما يوهم ذلك في أبواب العبادات فلتعلقه بحقوق معاملاتية كما قال الأخ الأستاذ الزقاق في مشاركته.(93/255)
ـ التعليق الممتع على الشرح الممتع:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:04 م]ـ
.
ـ التعليق الممتع على الشرح الممتع:
ـ من الفوائد التي يجدها الباحث في هذا التعليق.
ـ أن من المباحث القيمة ما ذكره الشيخ في أسئلته للطلبة وفي مناقشته لهم عقيب انتهاء الدرس حقيقةٌ بأن تُجعل في صُلب الشرح. لكن المفرِّغ أغفلها. وخذ مثالا على ذلك: ـ قال صاحب المتن: وَمَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وَامْتَنَعَ مِن وَفَائِهِ، فَإِنْ كَانَ الرَّاهنُ أَذِنَ للْمُرْتَهِنِ أوْ العَدْلِ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ وَوَفَّى الدَّيْنَ، وَإِلاَّ أجْبَرَه الحاكمُ عَلَى وَفَائِهِ أَوْ بَيْعِ الرَّهنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهَ الحَاكِمُ وَوَفَّى دَيْنَهَ ....
ـ وقال: وَيُكونُ عِنْدَ مَنْ اتفَقَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَذِنَا لَهُ فِي البَيْعِ لَمْ يَبِعْ إِلاَّ بِنَقْدِ البَلَدِ، وَإِن قَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ ..
ـ قال الشيخ شارحا: قوله: «له» أي: للعدل. اهـ.
ـ فالمتبادر من كلمة العدل هنا هو العدالة في الدين. وهو الذي يسبق إلى ذهن الطالب لكنه ليس بمراد. فقد قال الشيخ في مناقشةٍ له مع الطلبة عقيب الدرس:
ـ المراد بالعدل هنا من اتفقا عليه أو لابد أن يكون عدلا في دينه؟ معناه أن يكون عند من اتفقا عليه ولو كان فاسقا. كلامهم هنا في كلمة عدل يعني من اتفقا عليه. حتى وإن كان فاسقا لو فرض أنهما اتفقا على شخص يُدَخِّن أو شخص يحلق لحيته. فالأمر إليهم. اهـ.
ـ معرفة تراجعات الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ قد يكون للشيخ كلام في موطن لكنه يضيف له قيدا معتبرا مؤثِّراً في موطن آخر. فينبغي على الباحث الإلمام بتلك القيود لألاَّ يَهِمَ في فهم كلام الشيخ.
ـ قد يختار الشيخ رحمه الله قولا اختاره جمع من المحققين أو بعضهم كشيخ الاسلام وابن القيم وغيرهم لكن الشيخ قد لا يذكر اختياراتهم فحرصتُ على ذكر ذلك تتميما للفائدة.
ـ إذا أطلقتُ لفظ الشَّيخ فإِنِّي أُريدُ العلاَّمة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ـ وإذا قلتُ: قال صاحب المتن: فالمراد: شرف الدين أبو النَّجا موسى بن أحمد الحجَّاوي.
ـ قوله رحمه الله في المقدمة: ولما كان الشرح بالتقرير لا يساوي الشرح بالتحرير؛ من حيث انتقاء الألفاظ؛ وتحرير العبارة؛ واستيعاب الموضوع؛ تَبيَّن أنَّ من الضروري إعادة النظر في الكتاب, وتهذيبه وترتيبه. وقد تمَّ ذلك فعلاً - ولله الحمد -؛ فحذفنا ما لا يُحتاج إليه, وزدنا ما تدعو الحاجة إليه , وأبقينا الباقي على ما كان عليه. اهـ.
ـ قُلتُ: قال الشيخ رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح بعدما سأله سائل:
الكتب التي خرجت سمعنا أنها توقفت مثل شرح الزاد؟
الجواب
ما توقفت لكن غالب الكتب التي خرجت لي أخيراً الأولى التي طبعت وكانت محررة من قبلي ما فيها إشكال لكن الأخيرة صار بعض الإخوة لحبهم نشر العلم والمبادرة فيه، صاروا يأخذونها من الأشرطة، والأشرطة كما تعلمون أشرطة درس، الدرس يكون فيه التقديم والتأخير واللحن وربما يسهو الإنسان مثلاً، ربما يسبق لسانه إلى شيء فصاروا يأخذونها من الأشرطة ثم يفرغونها ثم يأتون إلينا ويقولون: ائذن لنا بالطبع، ونثق يبعضهم لعلمه وخبرته لكن كما يقولون: (لا يحك ظهرك إلا ظفرك) مهما كان الإنسان لا بد أن يكون هناك خلل ولكن هذه الكتب مثلاً على رأسها الممتع شرح زاد المستنقع وهو من أفيدها فيما أعلم؛ لأن فيه أشياء قد لا تجدونها في كتب السابقين مما حدث أخيراً، هذا الآن نصححه؛ لأن فيه أشياء محذوفة مهمة لكن الذين قاموا على طبعه رأوا في رأيهم أنها لا تحتاج إلى ذكر فنحن نلحقها الآن، وكذلك القول المفيد شرح كتاب التوحيد فيه بعض النواقص وقد تم والحمد لله الآن تصحيحه حتى يطبع كما طبع شرح العقيدة الواسطية، هذه أهم الكتب، أما الأشياء الصغيرة مثل شرح الآجرومية أو شرح الورقات فهذه أمرها سهل، لكن المهم هذه الكتب العظيمة التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالفقه، هذه مهمة.
السائل: الكتب هذه نحرقها بعدين وإلا كيف؟ الشيخ: لا تحرقها عليك أن تشتري الطبعة الجديدة، وانظر الناقص على الكتاب ويبقى كتابك عندك. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/256)
ـ قوله رحمه الله تعالى في بيان معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم: والصَّواب ما قاله أبو العالية: «إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى»، أي: عند الملائكة المقرَّبين .. اهـ.
ـ قلتُ: قال الشيخ في شرحه لبلوغ المرام: الصلاة والسلام على .. هذه جملة خبرية لكن معناها الدعاء كأنك تقول: اللهم صلِّ وسلِّم فما هي الصلاة على الرسول؟ الصلاة على الرسول أحسن ما قيل فيها، ما قاله أبو العالية الرّياحي: أنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة. يعني: ذكر الله تعالى عبده بالذكر الحسن عند الملائكة. هذا ما اختاره كثير من العلماء، ولا سيما المتأخرون منهم، لكن في النفس من هذا شيء: وهو أنَّ أبا العالية رحمه الله من التابعين ومثل هذا لا يُقال بالرأي؛ لأنّ من يقول إنَّ الله يثني عليه فيحتاج إلى دليل من السنة يتبين به الأمر ويتضح، ولكن فسره بعضهم قال: إن الصلاة من الله تعني: الرحمة، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأنّ الله تعالى قال في الكتاب العزيز (أولئك عليهم صلوات من ربِّهم ورحمة) [البقرة 157] والعطف يقتضي المغايرة، وأن الرحمة غير الصلوات وأيضا الرحمة يُدعى بها لكل واحد، كل إنسان تقول: اللهم ارحمه، لكن الصلاة لا يُدعى بها لكلِّ واحد بل فيها خلاف وتفصيل عند العلماء.
إذن فالصلاة لا نستطيع أن نجزم بأنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ولا نقول: إنَّها الرحمة لفساد هذا المعنى بل نقول: الصلاة فيها رحمة خاصة فوق الرحمة التي تكون لكل أحد ولا ندري معناها، وحينئذٍ نسلم من الشبهة، لكن القول بأنَّها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى فسَّره كثير من المحققين – رحمهم الله-. اهـ.
ـ قلتُ: قوله: رحمه الله تعالى: وهو أنَّ أبا العالية رحمه الله من التابعين ومثل هذا لايُقال بالرأي. اهـ. قول التابعي في ما لا مجال للرأي فيه له حكم المرسل كما يُستَفاد ذلك من صنيع الحافظ في الفتح 1/ص37. وقال في التلخيص في أثر عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: {مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}.قُلْتُ [القائل هو الحافظ]: فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مُرْسَلٌ.اهـ.
ـ ونظيره ما في نتائج الأفكار حيث ذكر الحافظ ابن حجر هناك قول عطاء بن أبي رباح: تُفتح أبواب السّماء عند ثلاث خِلال فتحرّوا فيهنّ الدُّعاء ... الأثر. ثمّ قال الحافظ: وهو مقطوع جيّد، له حكم المرسل لأنّ مثله لا يُقال من قِبَلِ الرّأي. اهـ
ـ وقد قال الحافظ ابن حجر في حديث بعدما ذكر أنَّ الدَّارَقُطْنِيُّ رَجَّحَ إِرْسَاله: وَعَلَى كُلّ حَال فَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْل بِالظَّنِّ.اهـ. الفتح شرح بَاب تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ. قلتُ: قول الحافظ هذا شبيه بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحديث الضَّعيف أحبُّ إلي من الرَّأي. اهـ.
ـ وقد قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين وهو يوضِّح أصول الإمام أحمد: فَصْلٌ [الرَّابِعُ الْمُرْسَلُ مِنْ الْحَدِيثِ] الْأَصْلُ الرَّابِعُ: الْأَخْذُ بِالْمُرْسَلِ وَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ، إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ عَلَى الْقِيَاسِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّعِيفِ عِنْدَهُ الْبَاطِلَ وَلَا الْمُنْكَرَ وَلَا مَا فِي رِوَايَتِهِ مُتَّهَمٌ بِحَيْثُ لَا يَسُوغُ الذَّهَابُ إلَيْهِ فَالْعَمَلُ بِهِ؛ بَلْ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ عِنْدَهُ قَسِيمُ الصَّحِيحِ وَقِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْحَسَنِ، وَلَمْ يَكُنْ يُقَسِّمُ الْحَدِيثَ إلَى صَحِيحٍ وَحَسَنٍ وَضَعِيفٍ، بَلْ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ، وَلِلضَّعِيفِ عِنْدَهُ مَرَاتِبُ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ فِي الْبَابِ أَثَرًا يَدْفَعُهُ وَلَا قَوْلَ صَاحِبٍ، وَلَا إجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَّا وَهُوَ مُوَافِقُهُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، فَإِنَّهُ مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا وَقَدْ قَدَّمَ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/257)
الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ عَلَى الْقِيَاسِ.اهـ.
ـ[همام النجدي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
ياموفق لو جمعتها كاملة في ملف وورد لكان افضل ...... وبارك الله فيك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:52 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «في مذهب أحمد»، المذهب في اللُّغَةِ: اسم لمكان الذَّهاب، أو زمانه، أو الذَّهاب نفسِه. وفي الاصطلاح: مذهب الشَّخص: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ، ومات قائلاً به، فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ.
ـ قد يقول قائل أنّ قول الشيخ في تعريف المذهب إصطلاحا بأنَّه: ما قاله المجتهدُ بدليلٍ .. قيدُ [ماقالهُ] يُخرِجُ الفِعل. قلتُ: وهذه مسألة خلافية في المذهب الحنبلي.
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ج10/ص83: فَصْلٌ مَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ تُؤْخَذُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ. وَأَمَّا أَفْعَالُهُمْ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي فِعْلِ الْإِمَامِ أَحْمَد: هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَذْهَبُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا. لِجَوَازِ الذَّنْبِ عَلَيْهِ؛ أَوْ أَنْ يَعْمَلَ بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ أَوْ يَكُونُ عَمَلُهُ سَهْوًا أَوْ عَادَةً أَوْ تَقْلِيدًا؛ أَوْ لِسَبَبٍ مَا غَيْرَ الِاعْتِقَادِ الَّذِي يُفْتَى بِهِ فَإِنَّ عَمَلَ الْمَرْءِ بِعِلْمِهِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ وَأَلَّا يَعْمَلَ إلَّا بِعِلْمٍ يُفْتَى بِهِ فِي كُلِّ حَادِثَةٍ يَفْتَقِرُ إلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي ذَلِكَ رَأْيٌ وَأَنْ يَذْكُرَهُ وَأَنْ يَكُونَ مُرِيدًا لَهُ مِنْ غَيْرِ صَارِفٍ؛ إذْ الْفِعْلُ مَعَ الْقُدْرَةِ يَقِفُ عَلَى الدَّاعِي وَالدَّاعِي هُوَ الشُّعُورُ وَمَيْلُ الْقَلْبِ. وَالثَّانِي: بَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَذْهَبُهُ؛ لِمَا عُرِفَ مِنْ تَقْوَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَوَرَعِهِ وَزُهْدِهِ فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَبْعَدِ النَّاسِ عَنْ تَعَمُّدِ الذَّنْبِ وَإِنْ لَمْ نَدَّعِ فِيهِ الْعِصْمَةَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ وَالْغَالِبَ أَنَّ عَمَلَهُ مُوَافِقٌ لِعِلْمِهِ فَيَكُونُ الظَّاهِرُ فِيمَا عَمِلَهُ أَنَّهُ مَذْهَبُهُ. وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّقْوَى وَالْوَرَعُ وَبَعْضُهُمْ أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ فَكُلُّ مَا كَانَ الرَّجُلُ أَتْقَى لِلَّهِ وَأَخْشَى لَهُ كَانَ ذَلِكَ أَقْوَى فِيهِ. وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنْ أَتْقَى الْأُمَّةِ وَأَعْظَمِهِمْ زُهْدًا وَوَرَعًا بَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ سَابِقٌ وَمُقْدِمٌ كَمَا تَشْهَدُ بِهِ سِيرَتُهُ وَسِيرَةُ غَيْرِهِ الْمَعْرُوفَةِ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ. وَكَذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَمَّا رَأَوْا نَصَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ الْخَضْرَاءِ ثُمَّ إنَّهُ اشْتَرَاهَا فِي مَرَضِهِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ: هَلْ يَخْرُجُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَذْهَبٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَدْ ذَكَرُوا مِثْلَ هَذَا فِي إقَامَةِ جُمُعَتَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَمَّا دَخَلَ بَغْدَادَ فَإِذَا قُلْنَا: هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ أَحْمَد فَهَلْ يُقَالُ فِيمَا فَعَلَهُ: إنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدِهِ مَنْ غَيْرِهِ؟ هَذَا أَضْعَفُ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ فِعْلَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ تَعَبُّدَاتِهِ وَإِذَا كَانَ مُتَعَبِّدًا بِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَهُ أَوْ وَاجِبٌ. أَمَّا كَوْنُهُ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَهُ فَيَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ وَكَثِيرًا مَا يَعْدِلُ الرَّجُلُ عَنْ الْأَفْضَلِ إلَى الْفَاضِلِ لِمَا فِي الْأَفْضَلِ مِنْ الْمَوَانِعِ وَمَا يَفْتَقِرُ إلَيْهِ مِنْ الشُّرُوطِ؛ أَوْ لِعَدَمِ الْبَاعِثِ وَإِذَا كَانَ فِعْلُهُ جَائِزًا أَوْ مُسْتَحَبًّا أَوْ أَفْضَلَ فَإِنَّهُ لَا عُمُومَ لَهُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ بَلْ لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ إلَّا إلَى مَا هُوَ مِثْلُهُ فَإِنَّ هَذَا شَأْنُ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ لَا عُمُومَ لَهَا حَتَّى فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عُمُومَ لَهُ. ثُمَّ يُقَالُ: فِعْلُ الْأَئِمَّةِ وَتَرْكِهِمْ يَنْقَسِمُ كَمَا تَنْقَسِمُ أَفْعَالُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/258)
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَةً يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّدَيُّنِ فَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَهُ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّعَبُّدِ فَفِي دَلَالَتِهِ الْوَجْهَانِ فَعَلَى هَذَا مَا يُذْكَرُ عَنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَبُّدَاتِ والتزهدات والتورعات يَقِفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ: إحْدَاهَا: هَلْ يَعْتَقِدُ حُسْنَهَا بِحَيْثُ يَقُولُهُ وَيُفْتِي بِهِ؛ أَوْ فَعَلَهُ بِلَا اعْتِقَادٍ لِذَلِكَ بَلْ تَأَسِّيًا بِغَيْرِهِ أَوْ نَاسِيًا؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُبَاحِ. وَالثَّانِيَةُ: هَلْ فِيهِ إرَادَةٌ لَهَا تُوَافِقُ اعْتِقَادَهُ؟ فَكَثِيرًا مَا يَكُونُ طَبْعُ الرَّجُلِ يُخَالِفُ اعْتِقَادَهُ. وَالثَّالِثَةُ: هَلْ يَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ؛ أَوْ يَفْعَلُ الْمَفْضُولَ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى مُبَاحَةٍ؟ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ ذَلِكَ الرُّجْحَانَ هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ؛ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
ـ وعلى هذا فإن كان الشيخ ابن عثيمين يرى أن فعل العالم لاينتزع منه مذهب له فلا وجه للتعقب على تعريفه. وإن كان يرى فعل العالم مذهبا له فيتَّجه التعقُّب.
ـ قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام شرح حديث رقم824:فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حلَّ الأجل ولم أوفِّك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه وعلل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فله مأخذان عندهم، والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجة من دكان، وقال له: خذ نعليَّ رهنا عندك إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلاَّ فالنعال لك فوافق صاحب الدكان، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة ... اهـ.
ـ فإن قال قائل ألا يدخل الفعل في قوله: ماقاله لأنه قد يطلق على الفعل القول [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftn1) يُجاب عنه أن الحدود تُصان عن المجاز [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftn2) والإجمال إلاَّ إن دلَّت القرائن والسياق على المراد فلا مانع من ذلك. كما ذكر القرافي في أوائل شرح تنقيح الفصول.
ـ قال صاحب مطالب أولي النهى: (الْمَذْهَبُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: مَفْعَلُ مِنْ ذَهَبَ يَذْهَبُ إذَا مَضَى بِمَعْنَى الذَّهَابِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ زَمَانِهِ، ثُمَّ نُقِلَ إلَى مَا قَالَهُ الْمُجْتَهِدُ بِدَلِيلٍ، وَمَاتَ قَائِلًا بِهِ، وَكَذَا مَا جَرَى مَجْرَاهُ. اهـ.
ـ إذا قُلنا بأنَّ فعل العالم مذهب له فزيادة جملة: وكذا ما جرى مجراه. تتناولُه كما تتناولُ غير الفعل كمفهوم كلامه مثلا.
ـ ولقائل أن يقول: لا داعي إلى هذا التنبيه فقد قال ابن تيمية كما في المجموع: وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ الَّتِي يَتَكَلَّفُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْمُتَدَاوَلَةِ بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ الَّتِي يَتَكَلَّفُهَا النَّاظِرُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لِمِثْلِ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إلَّا مَنْ لَيْسَ بِإِمَامِ فِي الْفَنِّ. وَإِلَى السَّاعَةِ لَمْ يَسْلَمْ لَهُمْ حَدٌّ. اهـ.
ـ وقول الشيخ رحمه الله: فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ. يدل بظاهره على أنه لو عُلِمَ التاريخ فيُؤخَذُ بالمُتأخِّر ولا جَمع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/259)
ـ وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في فتاوي نور على الدرب بما نصه: يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟ الشريط 96 الوجه أ.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftnref1) كما في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرْجُ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّه يُرِيدُ الْقَتْلَ. رواه البخاري في صحيحه.
قال في الفتح: قوْله: (فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ) هُوَ مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل.اهـ ونظيره حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما َنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلَا حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ وَلَا حَرَجَ. رواه البخاري في صحيحه.
ـ قال في الفتح: قَوْله: (فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ فَقَالَ: لَا حَرَج) أَيْ: عَلَيْك. وَقَوْله: " فَقَالَ " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون بَيَانًا لِقَوْلِهِ أَوْمَأَ وَيَكُون مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْل كَمَا فِي الْحَدِيث الَّذِي بَعْده: " فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ "، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون حَالًا وَالتَّقْدِير فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ قَائِلًا لَا حَرَج، فَجَمَعَ بَيْن الْإِشَارَة وَالنُّطْق، وَالْأَوَّل أَلْيَق بِتَرْجَمَةِ الْمُصَنِّف.اهـ. ومنه حديث مَيْمُونَةُ رضي اله عنها قَالَتْ
صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا. رواه البخاري في صحيحه. قال في الفتح: قَوْله: (ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْض)
كَذَا فِي رِوَايَتِنَا وَلِلْأَكْثَرِ " بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ " وَهُوَ مِنْ إِطْلَاق الْقَوْل عَلَى الْفِعْلِ وَقَدْ وَقَعَ إِطْلَاق الْفِعْل عَلَى الْقَوْلِ فِي حَدِيث " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اِثْنَتَيْنِ " قَالَ فِيهِ فِي الَّذِي يَتْلُو الْقُرْآنَ " لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْت مِثْلَ مَا يَفْعَلُ " وَسَيَأْتِي فِي بَابِ نَفْضِ الْيَدَيْنِ قَرِيبًا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَة عَنْ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ " فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ " فَيُفَسَّرُ " قَالَ " هُنَا بِضَرَبَ.اهـ. ومنه حديث مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا. اه رواه البخاري في الصحيح. وله نظائر كثير
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftnref2) على القول به وإلا فإن التحقيق قاض بأنه لا مجاز في اللغة كما حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:41 م]ـ
ـ قال رحمه الله تعالى في المقدمة: وقد انتفعنا به كثيرا ولله الحمد , وصرنا نُدرِّس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعُنيزة , بحلِّ ألفاظه , وتبيين معانيه , وذِكر القول الراجح بدليله أو تعليله. انتهى.
ـ قلتُ: ذكر دليل أو تعليل ماذهب إليه صاحب المتن لم يكن مُطَّرِداً مُطلقاً و سبحان من لا يسهو ولا ينام.
ـ من ذلك قول صاحب المتن: وَيَسَنُّ لسَامِعِهِ مُتَابَعَتُه سِرًّا. اهـ.
ـ فتقييد المتابعة بكونها سرا لم نجد لها تدليلا أو تعليلا في الشرح الممتع. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/260)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:42 م]ـ
ـ قوله رحمه الله تعالى: ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ.
قوله: «وما في معناه»، الضَّمير يعود على «ارتفاع»، لا على الحَدَث، أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَث، فلا يكون فيها ارتفاع حَدَث، ولكن فيها معناه.
مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب، ويُسمَّى طهارة، وليس بحَدَث؛ لأنَّه لا يرتفع به الحَدَث، فلو غُسلت الأيدي ما جازت الصَّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلٌ وضُوءَه، أي توضَّأ وهو على وضُوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يُسمَّى طهارة؛ لأنَّه في معنى ارتفاع الحدث. انتهى.
ـ الشاهد قوله: وأيضاً لو جَدّد رجلٌ وضُوءَه، أي توضَّأ وهو على وضُوء. اهـ. نضيف إليه ماسيأتي ج1/ص36: تجديد الوُضُوء سُنَّة، فلو صَلَّى إنسان بوُضُوئه الأول ثم دخل وقت الصَّلاة الأُخرى، فإنه يُسنُّ أن يجدِّدَ الوُضُوء ـ وإِن كان على طهارة ـ ... انتهى.
وكذا ما في 1/ص 198/ 199: قوله: «أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدَثَه ارتفَعَ»، هذه الصُّورة الرَّابعة. أي: تجديداً لوُضُوءٍ سابق عن غير حدث، بل هو على وُضُوء، فينوي تجديدَ الوُضُوء الذي كان متَّصفاً به.
لكن اشترط المؤلِّفُ رحمه الله شرطين:
الشرط الأول: أن يكونَ ذلك التجديدُ مسنوناً؛ لأنه إِذا لم يكن مسنوناً لم يكن مشروعاً، فإِذا نوى التَّجديدَ وهو غير مسنونٍ، فقد نوى طهارةً غير شرعية، فلا يرتفع حدثُه بذلك.
وتجديد الوُضُوء يكون مسنوناً إِذا صَلَّى بالوُضُوء الذي قبله، فإِذا صلَّى بالوُضُوء الذي قبله فإِنه يُستحبُّ أن يتوضَّأ للصَّلاة الجديدة.
مثاله: توضَّأ لصلاة الظُّهر وصلَّى الظُّهر، ثم حَضَر وقتُ العصر وهو على طهارته، فحينئذٍ يُسَنُّ له أن يتوضَّأَ تجديداً للوُضُوء؛ لأنَّه صلَّى بالوُضُوء السَّابق، فكان تجديدُ الوُضُوء للعصر مشروعاً، فإن لم يَصلِّ به؛ بأنْ توضَّأ للعصر قبل دخول وقتها؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوُضُوء، ثم لما أذَّن العصرُ جدَّد هذا الوُضُوء، فهذا ليس بمشروع؛ لأنَّه لم يُصلِّ بالوُضُوء الأوَّل، فلا يرتفع حدثُه لو كان أحدث بين الوُضُوء الأول والثَّاني. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:43 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى .... انتهى.
ـ قال الشيخ في شرح بلوغ المرام: أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية، والتخلية كما يُقال: قبل التخلية، مثلا: اكنس البيت أولا ثم افرشه ثانيا، نظف الأواني عن الأذى أولا ثم اغسلها ثانيا، قلذلك بدءوا بكتاب الطهارة. انتهى
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:45 م]ـ
ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: القول الثالث: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ـ: أنه لا ينجس إِلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر. اهـ.
ـ قوله رحمه الله: لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر. اهـ. هل الوجوب هنا اصطلاحي بحيث يستحق العقاب من لم يتحرز مما دون القلتين إذا وقع فيه مطلق النجاسة.
ـ وهل قوله: لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر. اهـ. من تتمة حكاية مذهب من ذكر من العلماء أم أن هذه الزيادة من تفقه الشيخ وحكاية مذهبهم تنتهي إلى قوله: أم لم يبلغ. اهـ.
ـ[خالد مصطفى]ــــــــ[16 - 01 - 09, 05:54 ص]ـ
لماذا توقفت أخي الفاضل؟؟
أرجو المتابعة بارك الله فيك و نفع بك و يسر لك كل أمر عسير
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:48 م]ـ
ـ قوله رحمه الله تعالى: قوله: «أو بملح مائي»، وهو الذي يتكوَّن من الماء، فهذا الملح لو وضعتَ كِسْرةً منه في ماء، فإِنه يُصبح مالحاً، ويبقى طَهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف.
فإن قيل: لماذا لا تنسلب طَهوريته؟
فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء.
والتَّعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه.
وعُلِم من قوله: «مائي» أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَجُ من الأرض فإنه يسلبه الطَهوريَّةَ على المذهب، فيكون طاهراً غير مطهِّر. انتهى.
ـ قلتُ: قال العلامة المرداوي رحمه الله في الإنصاف: تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ " أَوْ مَا أَصْلُهُ الْمَاءُ كَالْمِلْحِ الْبَحْرِيِّ " أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ بِالْمِلْحِ الْمَعْدِنِيِّ: أَنَّهُ يَسْلُبُهُ الطَّهُورِيَّةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.وَقِيلَ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمِلْحِ الْبَحْرِيِّ.اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.انتهى.
ـ قلتُ: مُرادُه بقوله: الشيخ تقي الدين هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/261)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:49 م]ـ
ـ قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض العلماء إِلى أنَّ النَّجاسة العينية إِذا استحالت طَهُرت؛ كما لو أوقد بالرَّوث فصار رماداً؛ فإِنه يكون طاهراً، وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ فإنه يكون طاهراً، لأنَّه تحوَّلَ إِلى شيء آخر، والعين الأولى ذهبت، فهذا الكلب الذي كان لحماً وعظاماً ودماً، صار ملحاً، فالملح قضى على العين الأولى. اهـ.
ـ قد يُفهمُ من قول الشيخ: وذهب بعض العلماء .. إلخ أن قولهم هذا يقابل قول الجمهور لتعبيره بالبعض ولكن الأمر بخلاف ذلك فجمهور العلماء على أن استحالة النجاسة مُطَهِّرة لها.
ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: وَلِهَذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقِينَ عَلَى اسْتِحَالَةِ بَعْضِ الْأَجْسَامِ إلَى بَعْضٍ كَاسْتِحَالَةِ الْعَذِرَةِ رَمَادًا وَالْخِنْزِيرِ مِلْحًا. ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي هَذِهِ الِاسْتِحَالَةِ هَلْ تَطْهُرُ أَمْ لَا تَطْهُرُ؟ ... اهـ.
ـ وقال في موضع آخر: فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِيلَ مِنْ النَّجَاسَاتِ طَاهِرٌ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.اهـ.
ـ وقال ابن تيمية في موضع آخر: وَأَمَّا دُخَانُ النَّجَاسَةِ: فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ الْعَيْنَ النَّجِسَةَ الْخَبِيثَةَ إذَا اسْتَحَالَتْ حَتَّى صَارَتْ طَيِّبَةً كَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الطَّيِّبَةِ - مِثْلَ أَنْ يَصِيرَ مَا يَقَعُ فِي الْمَلَّاحَةِ مِنْ دَمٍ وَمَيْتَةٍ وَخِنْزِيرٍ مِلْحًا طَيِّبًا كَغَيْرِهَا مِنْ الْمِلْحِ أَوْ يَصِيرُ الْوَقُودُ رَمَادًا وخرسفا وقصرملا وَنَحْوَ ذَلِكَ - فَفِيهِ لِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَطْهُرُ. كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ. وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ أَصْحَابِ أَحْمَد؛ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ؛ وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى: أَنَّهُ طَاهِرٌ؛ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ؛ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. وَمَذْهَبِ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهَا تَطْهُرُ. وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَعْيَانَ لَمْ تَتَنَاوَلْهَا نُصُوصُ التَّحْرِيمِ لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى؛ فَلَيْسَتْ مُحَرَّمَةً وَلَا فِي مَعْنَى الْمُحَرَّمِ فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهَا بَلْ تَتَنَاوَلُهَا نُصُوصُ الْحِلِّ؛ فَإِنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ. وَهِيَ أَيْضًا فِي مَعْنَى مَا اتَّفَقَ عَلَى حِلِّهِ فَالنَّصُّ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَحْلِيلَهَا.اهـ.
ـ وقال في موضع آخر: وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى " مَسْأَلَةِ الِاسْتِحَالَةِ " وَفِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ فَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد قَوْلَانِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّهَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ أَصَحُّ فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إذَا صَارَتْ مِلْحًا أَوْ رَمَادًا فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْحَقِيقَةُ وَتَبَدَّلَ الِاسْمُ وَالصِّفَةُ فَالنُّصُوصُ الْمُتَنَاوِلَةُ لِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا تَتَنَاوَلُ الْمِلْحَ وَالرَّمَادَ وَالتُّرَابَ لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى وَالْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْيَانُ خَبِيثَةً مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ نَجِسَةٌ. وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْخَمْرِ قَالُوا: الْخَمْرُ نَجُسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَطَهُرَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ: وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَالْعَذِرَةُ إنَّمَا نَجُسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَطْهُرَ بِالِاسْتِحَالَةِ.اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/262)
ـ وقال: وَأَيْضًا فَقَدْ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْخَمْرِ إذَا صَارَتْ خَلًّا بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى صَارَتْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاسْتِحَالَةُ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَعْظَمُ مِنْ اسْتِحَالَةِ الْخَمْرِ وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا قَالُوا: الْخَمْرُ نُجِّسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَطَهُرَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ بِخِلَافِ الدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. وَهَذَا الْفَرْقُ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ نُجِّسَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِحَالَةِ. فَإِنَّ الدَّمَ مُسْتَحِيلٌ عَنْ أَعْيَانٍ طَاهِرَةٍ وَكَذَلِكَ الْعَذِرَةُ وَالْبَوْلُ وَالْحَيَوَانُ النَّجِسُ مُسْتَحِيلٌ عَنْ مَادَّةٍ طَاهِرَةٍ مَخْلُوقَةٍ. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَبَائِثَ لِمَا قَامَ بِهَا مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ كَمَا أَنَّهُ أَبَاحَ الطَّيِّبَاتِ لِمَا قَامَ بِهَا مِنْ وَصْفِ الطِّيبِ وَهَذِهِ الْأَعْيَانُ الْمُتَنَازَعُ فِيهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ وَإِنَّمَا فِيهَا وَصْفُ الطِّيبِ. فَإِذَا عُرِفَ هَذَا: فَعَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فَالدُّخَانُ وَالْبُخَارُ الْمُسْتَحِيلُ عَنْ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَجْزَاءٌ هَوَائِيَّةٌ وَنَارِيَّةٌ وَمَائِيَّةٌ؛ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ وَصْفِ الْخَبَثِ. وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْفَى مِنْ ذَلِكَ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ كَمَا يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ. وَمَنْ حَكَمَ بِنَجَاسَةِ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْفُ عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ فَقَوْلُهُ أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ.اهـ.
ـ وفي وضع آخر: سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ اسْتِحَالَةِ النَّجَاسَةِ كَرَمَادِ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَالزِّبْلِ النَّجِسِ تُصِيبُهُ الرِّيحُ وَالشَّمْسُ فَيَسْتَحِيلُ تُرَابًا. فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: وَأَمَّا اسْتِحَالَةُ النَّجَاسَةِ: كَرَمَادِ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَالزِّبْلِ النَّجِسِ يَسْتَحِيلُ تُرَابًا فَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهَا قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد. أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ طَاهِرٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَغَيْرِهِمْ. وَذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الرَّاجِحُ. فَأَمَّا الْأَرْضُ إذَا أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ؛ فَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا تَطْهُرُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالِاسْتِحَالَةِ. فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ " مَسْأَلَةِ الِاسْتِحَالَةِ " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَالصَّوَابُ الطَّهَارَةُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا تَقَدَّمَ.اهـ.
ـ وقال في موضع آخر: وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى " مَسْأَلَةِ الِاسْتِحَالَةِ " وَفِيهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ فَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَد قَوْلَانِ وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّهَا تَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ أَصَحُّ فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إذَا صَارَتْ مِلْحًا أَوْ رَمَادًا فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْحَقِيقَةُ وَتَبَدَّلَ الِاسْمُ وَالصِّفَةُ فَالنُّصُوصُ الْمُتَنَاوِلَةُ لِتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ لَا تَتَنَاوَلُ الْمِلْحَ وَالرَّمَادَ وَالتُّرَابَ لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى وَالْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ كَانَتْ تِلْكَ الْأَعْيَانُ خَبِيثَةً مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ فَلَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا خَبِيثَةٌ نَجِسَةٌ. وَاَلَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْخَمْرِ قَالُوا: الْخَمْرُ نَجُسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَطَهُرَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ: وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَالْعَذِرَةُ إنَّمَا نَجُسَتْ بِالِاسْتِحَالَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَطْهُرَ بِالِاسْتِحَالَةِ.اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/263)
ـ وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين مسألة لاستحالة في مواطن من شرحه الممتع فقال في الموضع الثاني: قوله: «أو سُخِّن بنَجَسٍ كُرِه»؛ أي: إِذا سُخِّن الماءُ بنجَسٍ تَغيَّر أو لم يتغيَّر فإِنه يُكره. مثاله: لو جمع رجلٌ روث حمير، وسخَّن به الماء فإِنه يُكره، فإِن كان مكشوفاً فإِنَّ وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدُّخان يدخله ويؤثِّر فيه. وإِن كان مغطَّى، ومحكم الغطاء كُره أيضاً؛ لأنَّه لا يَسْلَمُ غالباً من صعود أجزاء إِليه. والصَّواب: أنَّه إِذا كان محكم الغطاءِ لا يكره. فإِن دخل فيه دخان وغَيَّرَهُ، فإِنه ينبني على القول بأن الاستحالةَ تُصيِّرُ النَّجس طاهراً، فإِن قلنا بذلك لم يضر. وإِن قلنا بأن الاستحالة لا تُطهِّر؛ وتغيَّر أحد أوصاف الماء بهذا الدُّخان كان نجساً. اهـ.
ـ قلتُ وقال رحمه الله في باب إزالة النجاسة: والنَّجاسة: إِما حُكميَّة، وإِما عينيَّة.
والمراد بهذا الباب النجاسة الحُكميَّة، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها. وأما العينيَّة: فإِنه لا يمكن تطهيرها أبداً، فلو أتيت بماء البحر لتُطَهِّرَ روثة حمار ما طَهُرَت أبداً؛ لأن عينها نجسة، إِلا إِذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل. اهـ
ـ وقال في شرح الباب المذكور: قوله: «ولا استحالةٍ»، استحال أي: تحوَّل من حالٍ إِلى حال. أي: أن النَّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية.
مثاله: رَوْثُ حمار أُوقِدَ به فصار رماداً؛ فلا يطهُر؛ لأن هذه هي عين النَّجاسة، وقد سبق أن النَّجاسة العينيَّة لا تطهُر أبداً، والدُّخَان المتصاعد من هذه النَّجاسة نَجِسٌ على مقتضى كلام المؤلِّف؛ لأنه متولِّد من هذه النَّجاسة، فلو تلوَّث ثوب إِنسان، أو جسمه بالدُّخان وهو رطب، فلا بُدَّ من غَسْله. مثال آخر: لو سقط كلبٌ في مَمْلَحَة «أرض ملح» واستحال، وصار مِلْحاً، فإِنه لا يطهُر، ونجاسته مغلَّظة.
ويَستَثنون من ذلك ما يلي:
1 - الخَمْرَة تتخلَّل بنفسها.
2 - العَلَقَة تتحول إِلى حيوان طاهر.
والصَّحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخَمْرة على القول الرَّاجح ليست نَجِسة كما سيأتي.وأما بالنسبة للعَلَقة فلا حاجة لاستثنائها؛ لأنها وهي في معدنها الذي هو الرَّحم لا يُحكم بنجاستها، وإِن كانت نجسة لو خرجت. ولذلك كان بول الإِنسان وعَذِرَتُه في بطنه طاهرين، وإِذا خرجا صارا نجسَين، ولأن المصلِّي لو حمل شخصاً في صلاته لَصحَّت صلاته؛ بدليل أنّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حَمَلَ أُمامة بنت ابنته زينب، وهو يُصلِّي، ولو حمل المُصلِّي قارورة فيها بول أو غائط لَبَطلت صلاتُه. اهـ.
ـ والغرض من جمع كلامه هنا في مسألة الاستحالة هو إظهار ترجيح الشيخ والذي يظهر أنَّه لم يُرَجِّح قولا على آخر. فلنُوَسِّع مجال البحث في كتبه الأخرى لعلنا نظفر بترجيح الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ قال في لقاء الباب المفتوح: وكذلك الدجاج الوطني الذي يذبح هنا أيضاً لا شك في حله، وما يذكر من أنه يُعطى من الدم أو نحو ذلك لا يضر؛ أولاً لأن كثيراً من العلماء يقولون: إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وإن الحيوان إذا أكل نجاسة تحولت النجاسة إلى دم، ثم إلى لحم مباح. اهـ.
ـ وقال في موضع منه: ونحن نشاهد الحطب خشباً، فإذا أحرق بالنار صار رماداً تذروه الرياح، هل الرماد هذا هو الذي كان خشباً تغير، ولهذا ذهب بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى طهارة النجاسة بالاستحالة، وقال: إن النجاسة إذا تحولت إلى رماد فهي رماد وليست نجاسة. اهـ.
ـ وقال في شرح رياض الصالحين: والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. اهـ.
ـ قلتُ: وللشيخ رحمه لله تعليق على كتاب اقضاء الصراط المستقيم لابن تيمية وقد ذكر هناك ابن تيمية هذه المسألة فيُنظر ماذا علَّق الشيخ رحمه الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/264)
ـ وبعد كتابة ما ذُِكر أفادني أحد طلبة العلم حفظه الله في مناقشة علمية أن الشيخ يرجِّح كون الاستحالة مُطهِّرة ونقل لي نص كلام الشيخ حفظه الله حيث قال في الممتع: والصَّواب: أنَّه إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع ص 30/ 1.اهـ. وأورِدَ على هذا الكلام أن الشيخ يقصد هنا النجس الطاريء الذي إذا زال زال حكمه بقرينة السِّياق وليس مقصده النجاسة العينية وكلامنا في الاستحالة عن النجاسة العينية لا الطارئة والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:51 م]ـ
ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «أو بمجَاورة مَيْتَةٍ»، مثاله: غدير عنده عشرون شاةً ميتة من كُلِّ جانب، وصار له رائحة كريهة جدًّا بسبب الجِيَفِ، يقول المؤلِّفُ: إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة، وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيُّره بمجاورة الميتة، وربما يُستَدَلُّ ببعض ألفاظ الحديث: «إنَّ الماءَ طاهرٌ، إِلا إِن تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه»، على القول بصحَّة الحديث. اهـ.
ـ قول الشيخ رحمه الله: على القول بصحَّة الحديث. اهـ.
يَجُرُّنا إلى البحث عمن صحح هذا الحديث وقد حكى النووي اتفاق المحدثين على تضعيف زيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإن كان الإجماع المحكي واقع على مُقتضاها.
ـ إن قال قائل: أليست هذه الزيادة صحيحة على أصول بعض العلماء الذين يتوسعون فيصححون الحديث إذا وقع على مقتضاه الإجماع أو وافق ظاهر القرآن ..
ـ قُلنا: ليس كل حديث صح على أصول عالم معين يجعلنا ننسب له تصحيح الحديث إذ قد يعرِض لهُ مُعارِض راجح يمنعه من تصحيحه وإن ظهر للناظر أن تصحيح الحديث جار على أصوله.
ـ وليُعلم أن الشيخ يضعِّف هذه الزيادة فقد سأله سائل في لقاء الباب المفتوح بقوله: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) ما حكم الحديث من ناحية التصحيح والتضعيف, وترتيب العلماء عليه بعض القواعد؟
ـ فأجاب رحمه الله تعالى: هو حديث ضعيف من حيث السند, لكنه صحيح من حيث المعنى, فالماء طهور, كل ماء نزل من السماء فهو طهور، كما قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} [الفرقان:48] وكل ماء نبع من الأرض فهو طهور، لأن الماء النابع من الأرض هو الماء النازل من السماء, كما قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} [الزمر:21] فإذا كان الأصل في المياه النازلة من السماء أو النابعة من الأرض الطهارة, فإنه لا يمكن أن تنتقل عن هذا الأصل إلا بما يغيرها, فإذا تغيرت بالنجاسة صارت نجسة.
فالحديث سنده ضعيف ومعناه صحيح, وهذا يؤدي إلى قاعدة أحب أن تفهموها: أحياناً يكون السند صحيحاً والمتن ضعيفاً منكراً, فلا يجوز أن نعتمد على ظاهر السند, ومن ثم قال أهل العلم في الصحيح: إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل -هذه ثلاثة كلها تتعلق بالسند, إما بالرجال وإما بالسلسلة- وسلم من الشذوذ -وهو: مخالفة الأحاديث الصحيحة- والعلة القادحة, فأحياناً يكون السند ظاهره صحيحاً, لكن المتن منكر فلا يعول عليه. انتهى. شريط رقم [206] وجه [ب].
ـ بحث: هل يُصحَّح الحديث الضَّعيف بجريان عمل المسلمين عليه. أو بإجماع العلماء على العمل بمدلوله.
ـ قال الحافظ في التلخيص: وَقَدْ اسْتَنَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي صِحَّتِهِ، إلَى تَلَقِّي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ لَهُ بِالْقَبُولِ.
قَالَ: وَهَذَا الْقَدْرُ مُغْنٍ عَنْ مُجَرَّدِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ نَظِيرُ أَحَدِهِمْ بِحَدِيثِ: {لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ}.مَعَ كَوْنِ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ. انتهى. وللبحث تتمَّة والله أعلم. ـ وهنا بحث مفيد
هل يُصَحّح الحديث الضعيف بتلقي العلماء له بالقبول أو بجريان عمل المسلمين على مُقتضاه؟ http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26689
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:56 م]ـ
ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «وإن استُعْمِلَ» الضَّمير يعود على الماء الطَّهور. والاستعمال: أن يُمَرَّ الماء على العضو، ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به.
مثاله: غسلت وجهك، فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل. اهـ. وهذ يدلنا على أن الشيخ رحمه الله يرى أن الاغتراف لا يُصَيِّرُ الماء مُستَعمَلاً.
ـ قال الحافظ في الفتح وهو يذكر فوائد حديث باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ: وَأَنَّ الِاغْتِرَاف مِنْ الْمَاء الْقَلِيل لِلتَّطَهُّرِ لَا يُصَيِّر الْمَاء مُسْتَعْمَلًا لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَة وُهَيْب وَغَيْره " ثُمَّ أَدْخَلَ يَده فَغَسَلَ وَجْهه. . . إِلَخْ "، وَأَمَّا اِشْتِرَاط نِيَّة الِاغْتِرَاف فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث مَا يُثْبِتهَا وَلَا مَا يَنْفِيهَا، وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَلَى جَوَاز التَّطَهُّر بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل، وَتَوْجِيهه أَنَّ النِّيَّة لَمْ تُذْكَر فِيهِ، وَقَدْ أَدْخَلَ يَده لِلِاغْتِرَافِ بَعْد غَسْل الْوَجْه وَهُوَ وَقْت غَسْلهَا، وَقَالَ الْغَزَالِيّ: مُجَرَّد الِاغْتِرَاف لَا يُصَيِّر الْمَاء مُسْتَعْمَلًا لِأَنَّ الِاسْتِعْمَال إِنَّمَا يَقَع مِنْ الْمُغْتَرَف مِنْهُ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ.اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/265)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:57 م]ـ
ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: والصَّواب في هذه المسائل كلِّها: أنه لا يُكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إِلى دليل، وكيف نقول لعباد الله: إنهُ يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع.
ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منعه كالتَّرخيص لهم فيما دَلَّ الشَّرع على منعه؛ لأن الله جعلهما سواء فقال: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: 116]، بل قد يقول قائل: إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عزّ وجل يحبُّ التَّيسير لعباده. اهـ.
ـ هنا بحث: إذا سرد الشيخ قولا وصدره بقوله قد يقول قائل فهل لناسبٍ أن ينسِبَ للشيخ ذاك القول من جهة أن الشيخ أقرَّه وأمرَّه؟.
ـ قبل الذهاب إلى هذا الصنيع لابدَّ من استقراء كلام الشيخ في مختلف كتبه وأشرطته المفرغة لعله ساقه في موضع على طريقة قد يقول قائل وفي موضع آخر ينسبهُ هو لنفسه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:58 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: «وإن بلغ قُلتين»، الضَّمير يعود على الماء الطَّهور.
والقُلَّتان: تثنية قُلَّة. والقُلَّة مشهورة عند العرب، قيل: إنها تَسَعُ قِربتين ونصفاً تقريباً.
قوله: «وهو الكثير»، جملة معترضة بين فعل الشَّرط وجوابه.
أي: إِن القُلَّتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، واليسير: ما دون القُلَّتين. اهـ.
ـ فيه بحثين:
ـ الأول: هل للشيخ ابن عثيمين اصطلاح خاص في إطلاق لفظة الفقهاء فهل يقصد مطلق الفقهاء أم فقهاء مخصوصين؟
أم يُقال: لا نعطي هنا حكما عاما بل يُفَسَّرُ كلام الشيخ بحسب كل موضع مع استقراء أقوال الفقهاء في كل جزئية.
ـ الثَّاني: قوله رحمه الله: أي: إِن القُلَّتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلَّتين، واليسير: ما دون القُلَّتين. اهـ. كذا أطلق رحمه الله تعالى. مع أن من الفقهاء من لا يعتبر القلتين فعند بعضهم الكثير هو الذي إذا حرّكت طرفه لم يتحرك طرفه الآخر.
ـ لذا قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح الزاد: كلمة: (وهو الكثير) اصطلاحية، بمعنى: أنها ستمر عليك في ثنايا كلام الفقهاء وفتاويهم، فإن قال العالم: يجوز ذلك في الماء الكثير، ولا يجوز في القليل، يؤثر في الكثير ولا يؤثر في القليل، أو العكس، فعندهم أن الكثير هو الذي بلغ قلتين، بناء على مذهب من يقول بصحة هذا الحديث والعمل به، وسنبين مسألة القلتين -إن شاء الله- في موضعها. اهـ.
ـ نعم قد يقول قائل لعل الشيخ يقصد فقهاء مخصوصين وهم الحنابلة. فتكون (ال) في لفظة الفقهاء للعهد الذهني. أي فقهاء الحنابلة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:01 م]ـ
ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما حديث القُلَّتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن قال: إِنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث: «إن الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء»؛ لأن الضَّعيف لا تقوم به حُجَّة.
وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إِن له منطوقاً ومفهوماً. فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع.
ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إِذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: «إن الماء طهور لا يُنَجِّسُه شيء» مقدَّم على هذا المفهوم، إِذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إِذا تغيَّر. اهـ.
ـ قوله: إِذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إِذا تغيَّر. اهـ.
ـ قلتُ: هذا الكلام هو معنى قولهم المفهوم لا عموم له وهي خلافية أصولية. وماذهب إليه الشيخ من أن المفهوم لا عموم له هو اختيار شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية وغيره. رحمهم الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/266)
ـ وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في البيوع من الممتع: وقلنا فيما سبق: المفهوم لا عموم له، إذ يصدق المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة. إلى أن قال: وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن المفهوم لا عموم له، بل يصدق بصورة واحدة مخالفة. اهـ.
ـ بحث: إذا نعارض عموم مفهوم وخصوص منطوق:
ـ الذي تطمئنُّ إليه النفس مايدلُّ عليه صنيع العلامة ابن القيم في تهذيب السنن في بحثه المطوَّل حول حديث القلتين رواية ودراية وهو أنَّه يُهرَع إلى القرائن الخارجيّة.
ما العمل إذا تعارض عموم منطوق مع خصوص مفهوم أيهما يقدم؟ وهل من أمثلة توضيحية بوركتم http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=137653&highlight=%DA%E3%E6%E3+%E3%E4%D8%E6%DE
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:03 م]ـ
ـ قال صاحب المتن: ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ ..........
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدَّليل نهيُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل الرَّجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرَّجل (2). وأُلحقَ به الوُضُوءُ.
فنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن الوُضُوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإِن توضَّأ فقد فعل عبادة على وجه منهيٍّ عنه فلا تكون صحيحة.
ومن غرائب العلم: أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل (3)، وقالوا: يجوز أن تغتسلَ المرأةُ بفضل الرَّجل، فما دام الدَّليل واحداً، والحكم واحداً والحديث مقسَّماً تقسيماً، فما بالنا نأخذ بقسم، ولا نأخذ بالقسم الثَّاني؛ مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السُّنَّة ما يدلُّ على جوازه، وهو أنه صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة (4) ولم يرد في القسم الأوَّل ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجل، وهذه غريبة ثانية.
ـ قُلتُ: استغراب الشيخ رحمه الله مبني على أنهم استدلوا بهذا الحديث المذكور المقسَّم قسمين. والمتتبع لكتب فقه القوم أي الحنابلة يجدهم يستدلُّون بحديث الحكم بن عمرو الغفاري الأقرع وفيه قسم واحد فقط ولفظه: نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأة. لفظ أبي داود .. ويبقى البحث في سبب ذلك واردا بقُوَّة.
ـ وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميةكما في المجموع: وَأَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يُخَالِفُ سُنَّةً ظَاهِرَةً مَعْلُومَةً لَهُ قَطُّ .... انتهى.
ـ فما موقف الإمام أحمد وأتباعه على مذهبه من حديث نهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.
ـ هل بلغ الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه أم أنه صحيح عنده ولم يعمل به لمعارض راجح؟.
ـ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيّ عَنْ أَحْمَد أَنَّ الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي مَنْع التَّطَهُّر بِفَضْلِ الْمَرْأَة وَفِي جَوَاز ذَلِكَ مُضْطَرِبَة، قَالَ: لَكِنْ صَحَّ عَنْ عِدَّة مِنْ الصَّحَابَة الْمَنْع فِيمَا إِذَا خَلَتْ بِهِ انتهى.
ـ فيستفاد ممما نقله الميموني أن الإمام أحمد يضعف حديث نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل.
ـ ويُشكِلُ على عموم ما نقه الميموني ما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى: وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ}.قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَرَوَاهُ، أَبُو دَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ: قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: خَبَرُ الْأَقْرَعِ لَا يَصِحُّ.وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا خَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ أَخْطَأَ.قُلْنَا: قَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاحْتَجَّ بِهِ، وَهَذَا يُقَدَّمُ عَلَى التَّضْعِيفِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ خَفِيٍّ عَلَى مَنْ ضَعَّفَهُ .. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/267)
ـ ظاهر كلام المُوفَّق أن احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث تصحيح منه له. فيكون بهذا معارضا لما نقله الميموني عن أحمد. فهل يُقال: المُثبِتُ مُقَدَّم على النافي أم أنَّ للإمام قولين. لايُدرى المُتقدِّم من المتأخر منهما؟. محل بحث.
ـ وهل يُستفاد من كلام ابن قدامة أن الإمام أحمد احتج بحديث عبد الله بن سرجس الذي فيه نهي المرأة عن التطهر بفضل الرجل؟
ـ في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه ص [المكتب الاسلامي] 7: باب الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة: سمعت أبي يقول لا بأس أن تتوضأ – يعني المرأة وهو يراها- مالم تخلوا به على حديث ابن سرجس. انتهى.
ـ نقل تحقيق ابن عبد الهادي في
ـ قولهم أن النهي اختص به الرجل:
ـ وهذا الإشكال مبني على قضية: هل احتجاج العالم بحديث ما يُعَدُّ تصحيحا منه لهذا الحديث؟
ـ قال ابن قدامة في المغني: وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَا أَصْلَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمَا احْتَجَّ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِحَدِيثِ عُمَرَ وَتَرَكُوهُ، فَإِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُحْتَجّ بِهِ ... اهـ. ـ وقال شيخ الاسلام كما في المجموع: وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَاضْطَرَبَ فِيهِ فِي سَنَدِهِ وَلَفْظِهِ فَرَوَاهُ تَارَةً عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ فِيهِ {وَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ}. وَقِيلَ عَنْهُ: {وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ} وَاضْطُرِبَ عَلَى مَعْمَرٍ فِيهِ وَظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ حَدِيثَ مَعْمَرٍ مَحْفُوظٌ فَعَمِلُوا بِهِ وَمِمَّنْ يُثْبِتُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذهلي فِيمَا جَمَعَهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ. وَكَذَلِكَ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَد لَمَّا أَفْتَى بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْجَامِدِ وَالْمَائِعِ وَكَانَ أَحْمَد يَحْتَجُّ أَحْيَانًا بِأَحَادِيثَ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهَا مَعْلُولَةٌ كَاحْتِجَاجِهِ بِقَوْلِهِ: {لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ} ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَعْلُولٌ فَاسْتَدَلَّ بِغَيْرِهِ. وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَعَلَّلُوا حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَبَيَّنُوا غَلَطَهُ وَالصَّوَابُ مَعَهُمْ ... انتهى.
ـ وللبحث تتمة لكني آثرت وضعه هما لتعم الفائدة. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:03 م]ـ
ـ قال الشيخ في الممتع: قوله: «أو رُفِع بقليله حدثٌ»، أي: بقليل الماء ـ وهو ما دون القُلَّتين ـ حَدَثٌ، سواء كان الحَدَث لكلِّ الأعضاء أو بعضها، مثال ذلك: رجل عنده قِدْرٌ فيه ماء دون القُلَّتين، فأراد أن يتوضَّأ فغسل كَفَّيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أُخرى فغسل وجهه، فإِلى الآن لم يصرِ الماء طاهراً غير مطهِّر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحَدَث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثٌ فصار طاهراً غير مطِّهر. وليس لهذا دليل، ولكن تعليل؛ وهو أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرَّة أخرى، كالعبد إِذا أُعتق فلا يُعتق مرَّة أخرى. وهذا التَّعليل عليل من وجهين:
الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرَّقيق المحرَّر لمَّا حرَّرناه لم يبقَ رقيقاً، وهذا الماء لمّا رُفِع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصحّ القياس.
الثاني: أن الرَّقيق يمكن أن يعود إِلى رِقِّهِ، فيما لو هرب إِلى الكُفَّار ثم استولينا عليه فيما بعد؛ فإن لنا أن نسترقَّه، وحينئذٍ يعود إليه وصف الرِقِّ، ثم يصحُّ أن يحرَّر مرَّة ثانية في كفَّارة واجبة. اهـ.
ـ الشاهد من الكلام قوله: وليس لهذا دليل، ولكن تعليل ... اهـ. فالباحث في المغني لابن قدامة يجد أن لهم دليلا أثريا وإن كان عند المحاققة ضعيفا من جهة الاستدلال.
ـ قال في المغني: إذَا ثَبَتَ هَذَا فَالدَّلِيلُ عَلَى خُرُوجِهِ [يقصد الماء المستعمل] عَنْ الطَّهُورِيَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ، مَنَعَ مِنْ الْغُسْلِ فِيهِ كَمَنْعِهِ مِنْ الْبَوْلِ فِيهِ، فَلَوْلَا أَنَّهُ يُفِيدُهُ مَنْعًا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ؛ وَلِأَنَّهُ أُزِيلَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةٍ أُخْرَى، كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ.اهـ.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:04 م]ـ
ـ وقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل المقيس عليه وهو الرَّقيق المحرَّر لمَّا حرَّرناه لم يبقَ رقيقاً، وهذا الماء لمّا رُفِع بقليله حدثٌ بقي ماء فلا يصحّ القياس. انتهى. يُؤيِّده قول القاضي ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: وَإِنَّمَا تَنْبَنِي مَسْأَلَةُ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ الْآلَةَ إذَا أُدِّيَ بِهَا فَرْضٌ، هَلْ يُؤَدَّى بِهَا فَرْضٌ آخَرُ أَمْ لَا؟ فَمَنَعَ ذَلِكَ الْمُخَالِفَ قِيَاسًا عَلَى الرَّقَبَةِ، إنَّهُ إذَا أُدِّيَ بِهَا فَرْضُ عِتْقٍ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَتَكَرَّرَ فِي أَدَاءِ فَرْضٍ آخَرَ، وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْعِتْقَ إذَا أَتَى عَلَى الرِّقِّ أَتْلَفَهُ، فَلَا يَبْقَى مَحَلٌّ لِأَدَاءِ الْفَرْضِ بِعِتْقٍ آخَرَ.وَنَظِيرُهُ مِنْ الْمَاءِ مَا تَلِفَ عَلَى الْأَعْضَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرْضٌ آخَرُ لِتَلَفِ عَيْنِهِ حِسًّا، كَمَا تَلِفَ الرِّقُّ فِي الرَّقَبَةِ بِالْعِتْقِ الْأَوَّلِ حُكْمًا، وَهَذَا نَفِيسٌ فَتَأَمَّلُوهُ.انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/268)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:05 م]ـ
ـ وكذا قوله رحمه الله تعالى: قوله: «أو رُفِع بقليله حدثٌ»، أي: بقليل الماء ـ وهو ما دون القُلَّتين ـ حَدَثٌ، سواء كان الحَدَث لكلِّ الأعضاء أو بعضها، مثال ذلك: رجل عنده قِدْرٌ فيه ماء دون القُلَّتين، فأراد أن يتوضَّأ فغسل كَفَّيه بعد أن غرف منه، ثم غرف أُخرى فغسل وجهه، فإِلى الآن لم يصرِ الماء طاهراً غير مطهِّر، ثم غمس ذراعه فيه، ونوى بذلك الغمس رفع الحَدَث فنزع يده، فالآن ارتفع الحدث عن اليد، فصدق أنه رُفِعَ بقليله حَدَثٌ فصار طاهراً غير مطِّهر. اهـ.
ـ الذي يظهر من كلام الشيخ أنه يقول بتبعض الحدث في الوضوء.
ـ وفي مجموع الفتاوي لابن تيمية: فَإِنَّ حُكْمَ الْوُضُوءِ يَتَعَدَّى مَحَلَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ أَرْبَعَةَ أَعْضَاءٍ فَيُطَهِّرُ جَمِيعَ الْبَدَنِ وَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَتُشْبِهُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ: لَا يَتَعَدَّى حُكْمُهُ مَحَلَّهُ فَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا ارْتَفَعَ عَنْهُ الْجَنَابَةُ كَمَا تَرْتَفِعُ النَّجَاسَةُ عَنْ مَحَلِّ الْغُسْلِ فَإِذَا غَسَلَ بَعْضَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ لَمْ يَرْتَفِعْ شَيْءٌ مِنْ الْحَدَثِ لَا عَنْهُ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِهِ.انتهى.
ـ وفي المجموع أيضا: وَالطَّهَارَةُ الصُّغْرَى لَا تَتَبَعَّضُ لَا فِي ثُبُوتِهَا وَلَا فِي زَوَالِهَا. فَإِنَّ حُكْمَهَا يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ مَحَلِّهَا فَإِنَّهَا غَسْلُ أَعْضَاءٍ أَرْبَعَةٍ وَالْبَدَنُ كُلُّهُ يَصِيرُ طَاهِرًا فَإِذَا غُسِلَ عُضْوٌ أَوْ عُضْوَانِ لَمْ يَرْتَفِعْ الْحَدَثُ حَتَّى يَغْسِلَ الْأَرْبَعَةَ وَإِذَا انْتَقَضَ الْوُضُوءُ فِي عُضْوٍ انْتَقَضَ فِي الْجَمِيعِ. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:06 م]ـ
ـ قوله: قوله: «والنَّجس ما تغيَّر بنجاسة»، أي: تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إِذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وقد وردت به أحاديث مثل: «الماء طَهُور لا ينجِّسه شيء» (1).
ـ عبارة الشيخ قد تصرَّف فيها المُفَرِّغ.
ـ قال الشيخ في الصوتي: وهذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها مايدل على ذلك مثل الماء طهور، حديث أبي أمامة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه .. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:08 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله: مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة حمار، والماء متغيِّر من هذه الرَّوثة؛ فحصل شكٌّ هل هو نجس أم طاهر؟ فيُقال: ابْنِ على اليقين، واليقين أنه طَهُور، فتطهَّر به ولا حرج. انتهى.
ـ قلت: هذه الجزثية الفقهية ذكرها الحافظ ابن رجب الحنبلي في قواعده تحت قاعدة: إذَا تَعَارَضَ أَصْلَانِ. فقال: (الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ): إذَا تَعَارَضَ مَعَنَا أَصْلَانِ عُمِلَ بِالْأَرْجَحِ مِنْهُمَا لِاعْتِضَادِهِ بِمَا يُرَجِّحُهُ، فَإِنْ تَسَاوَيَا خَرَّجَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهًا غَالِبًا.وذكر من صورها: مَا إذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ رَوْثَةٌ وَشُكَّ هَلْ هِيَ مِنْ مَأْكُولٍ أَوْ غَيْرِهِ؟ أَوْ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ وَشُكَّ هَلْ هُوَ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَجَسٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ وَالْمَيْتَاتِ النَّجَاسَةُ، وَحَيْثُ قَضَى بِطَهَارَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَرُخْصَةٌ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُرَخَّصِ هَاهُنَا فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكِّ، وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ فِي رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى رَوْثٍ لَا يَدْرِي لِحِمَارٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ فَرَخَّصَ فِيهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:08 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله: «بَنَى على اليقين»، اليقين: هو ما لا شَك فيه، والدَّليل على ذلك من الأثر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُكِيَ إِليه الرَّجل يجدُ الشيءَ في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً».انتهى.
ـ قال محقق الكتاب: رواه البخاري، كتاب الوضوء: باب من لم يرَ الوضوء إِلا من المخرجين، رقم (177)، ومسلم، كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (361).انتهى. قلتُ: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع الموضع الأول برقم تحت باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. فكان الأولى بالمُحقِّق أن يعزُوَ هذا الحديث لهذا الباب الأول لأمرين:
ـ الأول: أنَّ في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ذكر أطراف الحديث في الموضع الأول الذي يخرِّجُه فيه البخاري. ولا يعيدُ ذكر الأطراف في المواضع الأخرى فإرشاد الباحث إلى أول باب خُرِّج فيه الحديث هو إرشاد له إلى معرفة أطرافه وهذا مالا يستفيده لوأرشدناه لغير الموضع الأول.
ـ ثانيا: أن الحافظ ابن حجر قد اعتنى بشرح هذا الحديث في الباب الأول فالعزو إليه أولى ليستفيد الباحث من شرح الحافظ إن أراده.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/269)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:10 م]ـ
ـ الآنية:
ـ وحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: «الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ»، والنهي للتَّحريم، وفي حديث أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم، فيكون من كبائر الذُّنوب. انتهى.
ـ قال الإمام مسلم في صحيحه: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ
و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ
وحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.
ـ هل الأكل من آنية الذهب الفضة والشرب منهما من الكبائر؟.
ـ قد يقول قائل: الشرب من آنية الذهب والفضة من الكبائر لثبوت الوعيد عليه. أما الأكل من آنية الذهب والفضة فالقول بأنه من الكبائر مُتوقِّف على ثبوت الوعيد عليه فهل ثبت ذلك؟
ـ قال الإمام البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ
فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.
ـ قال الحافظ: وَقَدْ وَقَعَ التَّصْرِيح فِي حَدِيث الْبَاب بِالنَّهْيِ وَالْإِشَارَة إِلَى الْوَعِيد عَلَى ذَلِكَ. انتهى.
ـ في "السلسلة الصحيحة" 1/ 666:
: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة و من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة و من شرب في آنية الذهب و الفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم قال: لباس أهل الجنة و شراب أهل الجنة و آنية أهل الجنة ".انتهى
ـ قال في الإرواء: (قال صلى الله عليه وسلم: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ". متفق عليه). صحيح
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/270)
ورد من حديث أم سلمة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. أما حديث أم سلمة فأخرجه مالك في " الموطأ " (2/ 924 / 11) ومن طريقه بخاري (4/ 38) وكذا مسلم (6/ 134) عنه عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عنها مرفوعا به دون قوله: " الذهب ". وكذا أخرجه مسلم أيضا والدارمى (2/ 121) وابن ماجه (3413) والطيالسي (1601) وأحمد (6/ 301 و 302 و 304 ر 306) من طرق أخرى عن نافع به نعم أخرجه مسلم من طريق علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع بلفظ: " أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. . . " وقال: " ليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب الا في حديث ابن مسهر ". قلت: فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة في المعنى من حيث الدراية لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر على أن للفضة والذهب طريقا أخرى عند مسلم من رواية عثمان بن مرة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة قالت: فذكر. بلفظ: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم ". وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد (6/ 98) وابن ماجه (3415) من طريق سعد بن ابراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر منها مرفرعا مثل حديث أم سلمة عند الجماعة. قلت: ورجاله ثقات رجال الصحيحين وامرأة ابن عمر اسمها صفية بنت أ بى عبيد وقد أخرجا لها ايضا فالإسناد صحيح. وأما حديث عبد الله بن عباس فأخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (ص 63) وفي " الكبير " أيضا عن سليم بن مسلم الخشاب المكى ثنا النضر ابن عربي عن عكرمة عنه مرفوعا به وزاد: " الذهب " وهذا إسناد ضعيف من أجل الخشاب هذا وأما قول الهيثمي (5/ 77): " رواه أ بو يعلى والطبراني في الثلاثة. وفيه محمد بن يحيى بن أبى سمينة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفبه كلام لا يضر. وبقية رجاله ثقات فلا يخلو من خطا. لأن ابن أبي سمينة هذا ليس له ذكر في " الصغير " و " الكبير " وفيهما من عرفت ضعفه فلعل ذلك الراوي في اسناد أبى يعلى فقط فإن ثبت ذلك فهي طريق أخرى للحديث تشهد لهذه الطريق الواهية. وله طريق أخرى مخنصرا. أخرجه أحمد (1/ 321) عن خصيف عن سعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة. واسناده حسن في الشواهد والمتابعات وقال الهيثمى: " رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح ". كذا قال! وأما حديث ابن عمر فله طريقان:
الأول: عن العلاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عنه مرفوعا بلفظ: " من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما. . . " أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 117) وقال: " لم يروه عن برد إلا ابنه العلاء ". قلت: وهو ضعيف وأما أبوه فصدوق
الثانية: عن يحيى بن محمد الجاري ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عنه مرفوعا بلفظ الذي قبله وزاد " أو إناء فيه شئ من ذلك ". أ خرجه ابن بشران في " الأمالي " (ق 8/ 1) والجرجاني في تاريخه (109). وكذا الدارقطني في سننه (ص 15) وقال: " إسناده حسن "! كذا قال وهو مردود فإن الجاري هذا قال البخاري: " يتكلمون فيه " وأما ابن عدى فقال: " ليس به بأس " ولما أورده الذهبي في " الميزان " ساق له هذا الحديث وقال: " هذا حديث منكر وزكريا ليس بالمشهور ". قلت: ومثله أبوه إبراهيم قال الحافظ في " الفتح " (10/ 87): " حديث معلول بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده قال البيهقي: الصواب ما رواه عبيدالله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان يشرب في قدح فيه ضبة فضة ". وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح كما قال في " التلخيص " (ص 20) ولكنه مخالف للحديث الآتي بعده في الكتاب فلا حجة فيه. انتهى.
ـ وفي صحيح الترغيب والترهيب: - (صحيح)
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
رواه البخاري ومسلم
وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (صحيح)
إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/271)
وفي أخرى له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.انتهى.
ـ وفي غاية المرام: 116 - (صحيح)
عن أم سلمة (ر) أن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرجه مسلم أنظر تخريج الشيخ هناك.
ـ وزيادة الأكل والذهب أثبتها طائفة: يتبين ذلك من قول الشوكاني في النيل: قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ أَصْحَابُنَا: انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَسَائِرِ الِاسْتِعْمَالَاتِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا رِوَايَةً عَنْ دَاوُد فِي تَحْرِيمِ الشُّرْبِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حَدِيثُ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ، وَقَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ فَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ، وَقَدْ رَجَعَ عَنْهُ.وَتَأَوَّلَهُ أَيْضًا صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى ظَاهِرِهِ فَثَبَتَتْ صِحَّةُ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ أَيْضًا ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى تَحْرِيمِ الشُّرْبِ، فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ.
وَقَدْ أُجِيبُ مِنْ جِهَةِ الْقَائِلِينَ بِالْكَرَاهَةِ عَنْ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ لِلتَّزْهِيدِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ وَرُدَّ بِحَدِيثِ {فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ} وَهُوَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَلَا يَكُونُ إلَّا عَلَى مُحَرَّمٍ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.انتهى.
ـ فالظاهر أن قولهم: وَهُوَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ يعني على الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وهذا فرع عن ثبوت الزيادة عندهم. والله أعلم.
ـ واحتج به ابن حزم في المحلى فهو منه تصحيح له فرواه في المحلى من طريق على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ان الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة (3) انما يجرجر في بطنه نار جهنم) *. قلتُ: هذا بناء على أصله في قبول زيادة الثقة مطلقا. والله أعلم.
ـ في المنتقى للمجد: (وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ}.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: {إنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي إنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ}).
65 - (وَعَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ فِضَّةٍ: {كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا}.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ).
ـ قال الشوكاني: حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ (إلَّا أَنْ يَتُوبَ) وَقَدْ تَفَرَّدَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ بِزِيَادَةِ إنَاءِ الذَّهَبِ الثَّابِتَةِ عِنْدَ مُسْلِمٍ. انتهى.
ـ قلتُ: وقد علِمتَ ممَّا سبق أن علي ابن مسهر تفرد بزيادة الأكل والذهب على أن زيادة الذهب ثبتت من وجه آخر في صحيح مسلم. والله أعلم.
ـ وقد صرَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في موضع من شرح صحيح مسلم أنه قد جاء الوعيد على الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة. شريط رقم 09 وجه ب شرح حديث رقم 363من كتاب الحيض. وذكر رحمه الله في شرح بلوغ المرام أن القاعدة أن ما جاء عليه الوعيد فهو من الكبائر.
ـ وللبحث تتمة ولمَّا يَكمل.
هل الأكل من آنية الذهب والفضة من الكبائر؟ مادليل ذلك من الأثر؟
ـ وانظر هنا: http://majles.alukah.net/showthread.php?p=195256#post195256
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:18 م]ـ
ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: «إِنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما» انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/272)
ـ هنا بحث: هل قول الشيخ عن خبرٍ أنه ورَدَ يعني أنَّه صحَّ؟
ـ قال الشيخ في موضع من الممتع: وكذا ورد وإِن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كُلِّ بعير شيطاناً»، فيكون مأوى الإِبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّام مأوى الشياطين. انتهى.
ـ وقال: في 1/ ص462 فممَّا وَرَدَ يدلُّ على الطَّهارة، حديث القُلَّتين الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ عن الماء، وما ينوبُه من السِّباع؟ فقال: «إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَث».
ذكر الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع [ولم يُفرَّغ] أن ابن القيم ضعفه في تهذيب السنن من ستة عشر وجها وذكر هذا أيضا في شرح بلوغ المرام وزاد هناك الجزم بضعفه. فليُتأمَّل هل يُساعِدُ أم لا؟.
ـ وقال في الممتع: لكن قد وَرَدَ في السُّنَن بسندٍ فيه نظر أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «قرأ في صلاة الظُّهر {الم تنزيل السَّجدة} وسَجَدَ فيها» (1) فلو صَحَّ هذا الحديث لكان فاصلاً للنِّزاع. انتهى.
ـ وقال: فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث وَرَدَ في ذلك (2)، وهو ضعيف. انتهى.
ـ وقال: وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين. انتهى.
ـ وقال: القول الثاني: أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فقط لحديث ورد في ذلك، ولو صح هذا الحديث لكان فاصلاً في النزاع لكنه ضعيف. انتهى.
ـ قال الحافظ في الفتح في بدء الوحي: وَمِنْ ثَمَّ وَرَدَ: نِيَّة الْمُؤْمِن خَيْر مِنْ عَمَله ... انتهى.
ـ ذكر كلام الألباني في تمام المنة
ـ وقال في موضع آخر بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ من كتاب الصوم: وَالْحَدِيث الْمَذْكُور ضَعِيف [يقصد حديث نِيَّة الْمُؤْمِن خَيْر مِنْ عَمَله]، وَهُوَ فِي " مُسْنَدِ الشِّهَابِ ".انتهى.
ـ وصنيع الشيخ ابن باز في فتوى له في نور على الدرب يدل على أن لفظة ورد تُقال في غير ما عُلمت صحته شريط رقم 501 بداية الشريط. نص السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الصومال، مقديشو، وباعثها أخونا: أحمد إبراهيم علمي، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت في بعض الكتب المنتشرة عندنا في الصومال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزدحمون على ماء وضوء سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يتبركون به، وإذا تنخم أو بصق يأخذون ذلك ويتمسحون به، وازدحموا على الحلاق عند حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، واقتسموا شعره يتبركون به، وشرب عبد الله بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم لما احتجم، وشربت أم أيمن بوله، فقال لها: صحة يا أم أيمن! فما صحة ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، وهل يجوز أن يقيس الناس على مثل هذه الأحوال إن كان ما ورد صحيحاً؟
ـ وانظر هنا:
هل قول العلماء عن خبر أنه: ورد هو بمعنى صحَّ؟ بوركتم.
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26688
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:19 م]ـ
وتَصِحُّ الطهارةُ منها، ...................
قوله: «وتصحُّ الطَّهارة منها»، يعني: تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ.
وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ (1)، وهذا ضعيف؛ لأنَّ التَّحريم لا يعود إِلى نفس الوُضُوء، وإِنما يعود إلى استعمال إِنائه، والإِناء ليس شرطاً للوُضُوء، ولا تتوقَّف صِحَّة الوُضُوء على استعمال هذا الإِناء.
ـ في الإنصاف: وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ مِنْهَا، جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:21 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله في ج1/ص: أولاً: أنَّ الحديث ضعيف، فلا يقابل ما في «صحيح مسلم».انتهى.
ـ قال المُحقق في الحاشية: رواه مسلم، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (363) من حديث ابن عباس ولفظه: «تُصُدِّقَ على مولاة لميمونة بشاة، فماتت فمرَّ بها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «هلاّ أخذتم إِهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إِنها ميتة. فقال: إِنما حُرِّم أكلُها».انتهى.
ـ قلتُ: صنيع المحقق يقتضي أن الشيخ قصد بقوله: مافي صحيح مسلم هذا الحديث بعينه. وهذا فيه نظر قويّ لوجهين: ـ الأوّل أنّ هذا الحديث لم ينفرد مسلم بأصله بل أخرجه البخاري برقم في بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كِتَاب الزَّكَاةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. وفي بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ منكِتَاب الْبُيُوعِ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا. وفي باب بَاب جُلُودِ الْمَيْتَةِ من كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ بنفس اللفظ الأخير.
فلو قُلنا: أن الشيخ قصد هذا الحديث لكان في صنيعه رحمه الله قصور من جهة العزو. لأن عزو ما اتفق عليه الشيخان إلى أحدهما قصور لإيهامه التفرّد ولأنَّ ما اتُّفِقَ عليه أقوى ممّا انفرد به أحدهما من حيث الجملة.
ـ الثاني: أنه قد وُجِد في صحيح مسلم ما هو أصرح في الدلالة على المطلوب وانفرد به مسلم وهذا الذي أجزم أنَّ الشيخ أراده.والله أعلم. يتبع ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/273)
ـ[عادل علي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 02:40 م]ـ
زادك الله من فضله
وبارك فيك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 02 - 09, 02:38 م]ـ
بارك الله في الأخوين خالد مصطفى وعادل.
ـ قال الشيخ: فالنِّعم الحسِّية فيما لو احتقن هذا الطَّعام أو الشَّراب في جسمك ولم يخرج؛ فإِن المآل الموت المحقق، ولكنه بنعمة الله يخرج.
ولو احتقنت الرِّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطَّعام والشَّراب، فلو أنها انسدت ماذا يكون؟ ينتفخ البطن ثم يتمزَّق فيموت الإنسان، وكذلك البول.
إِذاً؛ فَللَّهِ علينا نعمة في خروجهانتهى.
ـ في مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وَمِثْلُ هَذَا مَا يَذْكُرُونَهُ عَنْ سمنون الْمُحِبِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاك حَظٌّ فَكَيْفَمَا شِئْت فَاخْتَبِرْنِي فَأَخَذَهُ الْعُسْرُ مِنْ سَاعَتِهِ: أَيْ حَصَرَهُ بَوْلُهُ؛ فَكَانَ يَدُورُ عَلَى الْمَكَاتِبِ وَيُفَرِّقُ الْجَوْزَ عَلَى الصِّبْيَانِ وَيَقُولُ: اُدْعُوا لِعَمِّكُمْ الْكَذَّابِ. وَحَكَى أَبُو نُعَيْمٍ الأصبهاني عَنْ أَبِي بَكْرٍ الواسطي أَنَّهُ قَالَ سمنون: يَا رَبِّ قَدْ رَضِيت بِكُلِّ مَا تَقْضِيه عَلَيَّ فَاحْتُبِسَ بَوْلُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ فَكَانَ يَتَلَوَّى كَمَا تَتَلَوَّى الْحَيَّةُ يَتَلَوَّى يَمِينًا وَشِمَالًا؛ فَلَمَّا أُطْلِقَ بَوْلُهُ؛ قَالَ: رَبِّ قَدْ تُبْت إلَيْك. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَهَذَا الرِّضَا الَّذِي ادَّعَى سمنون ظَهَرَ غَلَطُهُ فِيهِ بِأَدْنَى بَلْوَى مَعَ أَنَّ سمنونا هَذَا كَانَ يَضْرِبُ بِهِ الْمَثَلَ وَلَهُ فِي الْمَحَبَّةِ مَقَامٌ مَشْهُورٌ حَتَّى رُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ ابْنِ فاتك أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت سمنونا يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَجَاءَ طَائِرٌ صَغِيرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَدْنُو مِنْهُ حَتَّى جَلَسَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَضْرِبُ بِمِنْقَارِهِ الْأَرْضَ حَتَّى سَقَطَ مِنْهُ دَمٌ؛ وَمَاتَ الطَّائِرُ. وَقَالَ رَأَيْته يَوْمًا يَتَكَلَّمُ فِي الْمَحَبَّةِ فَاصْطَفَقَتْ قَنَادِيلُ الْمَسْجِدِ وَكَسَرَ بَعْضُهَا بَعْضًا.
ـ في تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله تعالى: سمنون المحب بن حمزة. أبو القاسم البغدادي الصوفي العارف. سمى نفسه سمنون الكذاب بسبب قوله:
فليس لي في سواك حظ ... فكيف ما شئت فامتحني
فحصر بوله للوقت، فصار يدور في المكاتب، ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه، وكاد يهلك. ثم سمى نفسه: الكذاب.
وله شعر طيب. وقد وسوس في الآخرة. وقيل كان ورده كل يوم خمسمائة ركعة.
ـ[أبوبكر السعود]ــــــــ[26 - 02 - 09, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا و أحسن إليك
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 01:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الكريم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 01:58 م]ـ
ـ في تاريخ الاسلام للذهبي رحمه الله تعالى: سمنون المحب بن حمزة. أبو القاسم البغدادي الصوفي العارف. سمى نفسه سمنون الكذاب بسبب قوله:
فليس لي في سواك حظ ... فكيف ما شئت فامتحني
فحصر بوله للوقت، فصار يدور في المكاتب، ويقول للصبيان: ادعوا لعمكم المبتلى بلسانه، وكاد يهلك. ثم سمى نفسه: الكذاب.
وله شعر طيب. وقد وسوس في الآخرة. وقيل كان ورده كل يوم خمسمائة ركعة. [/ quote]
ـ إنَّما ذكرتُ هذا جريا على طريقة رأيتها للعلاَّمة بكر بن عبد الله أبوزيد رحمه الله تعالى وهي ضرب الأمثلة التاريخية لما يعرِضُ له من المسائل العلمية. لأخذ العبرة والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:00 م]ـ
ـيُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ»، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟
فقال بعضهم: الشَّيء الذي لم يثبت بدليل، لا يُقال فيه: يُسَنُّ، لأنك إِذا قلت: «يُسَنُّ» فقد أثبتَّ سُنَّة بدون دليل، أما إِذا ثبت بتعليل ونظر واجتهاد فيُقال فيه: «يُسْتَحب»؛ لأن الاستحباب ليس كالسُّنَّة بالنسبة لإِضافته إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (1).
وقال أكثرهم: لا فرق بين «يُستحبُّ»، و «يُسَنُّ» (2)؛ ولهذا يُعبِّر بعضهم بـ «يُسَنُّ» وبعضهم بـ «يُستحبُّ».
ولا شَكَّ أن القول الأول أقرب إلى الصِّحة، فلا يُعبَّر عن الشَّيءِ الذي لم يثبت بالسُّنَّة بـ «يُسنُّ»، ولكن يُقال: نستحبُّ ذلك، ونرى هذا مطلوباً، وما أشبه ذلك.
في موضع من الصوم: وهل يفرَّق بين المستحب والمسنون؟
الجواب: فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس، والمسنون ما ثبت بسنة، أي بدليل.
ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن نقول: يستحب أن يتوضأ ثلاثاً، وأن نقول: يسن أن يتوضأ ثلاثاً، وهذا مجرد اصطلاح؛ أي: لو أن أحداً قال في مؤلف له: أنا إن عبَّرت بيسن فإنما أعبِّر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/274)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:01 م]ـ
ـ قوله رحمه الله تعالى: قوله: «يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ»، اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟. انتهى.
ـ أطلق الشيخ الدليل وأراد النصّ. فيُستفاد من صنيع الشيخ أن للدليل إطلاقان إطلاق عام و آخر خاص. فالدليل بالإطلاق العام يشمل كلَّ دليل أثبته الشرع. أمّاَ بالإطلاق الأخص فيختصُّ بالنص. والله أعلم.
ـ تنبيه: أعتذر للأخوة الأفاضل إذا وجدوا أخطاء في ضبط الكلمات لأنني كثيرا ما أنسخ النصوص برمتها من كتب الشاملة وفيها المشكول بأخطاء يُتعجَّبُ منها. فلعلي أراجع كل كلمة للنظر فيها. بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:02 م]ـ
قوله: «قول بسم الله»، هذا سُنَّةٌ لما رواه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سَتْرُ ما بين أعيُنِ الجِنِّ، وعَوْرَاتِ بني آدم، إذا دخل أحدُهم الكَنيفَ أن يقول: بسم الله» (1).
ـ قال المحقق: إِلا أنه له شواهد ـ يتقوّى بها ـ من حديث أنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، ومعاوية بن حيدة، لذلك صحَّحه مغلطاي!. وحسَّنه ابن حجر، والسيوطي، والمناوي وغيرهم.
انظر: «نتائج الأفكار» (1/ 197)، «فيض القدير» (4/ 96).انتهى.
ـ وجه استغراب المحقق من تصحيح مغلطاي للحديث أن الشواهد المُقوِّية لم ترق إلى أن يُصحَّح بهذا الحديث بل قُصاراها أن تُحسِّنه فحسب وهذا على نظر المُحقِّق لأنَّ هذه المسألة نسبيَّة فرُبَّ مُقوِّيات تورِثُ في نفس باحث ما ما لا تورِثُه في نفس باحث آخر لاختلاف القرائح وغيرها من الصِّفات. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:03 م]ـ
وقال بعض العلماء: إِنه يسأل الله غُفْرانَه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه (3).
وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإِذا كان كذلك فلم يعرِّض نفسه للعقوبة، بل عرَّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي، ولا تصوم، ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض. ولم يقله أحد، ولم يأتِ فيه سُنَّة. انتهى.
ـ كلام الشيخ هنا يجرُّنا إلى بحث: هل التوبة مقصورة عل من أذنب؟
ـ قال العلامة ابن دقيق في الإحكام في شرح حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه قوله رضي الله عنه: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ":الْعَاشِرُ: قَوْلُهُ " وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " قِيلَ: يُرَادُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِبَانِي الْكُنُفِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَمْنُوعَةِ عِنْدَهُ.وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ إذَا انْحَرَفَ عَنْهَا لَمْ يَفْعَلْ مَمْنُوعًا.فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِغْفَارِ.
وَالْأَقْرَبُ: أَنَّهُ اسْتِغْفَارٌ لِنَفْسِهِ.وَلَعَلَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ وَاسْتَدْبَرَ بِسَبَبِ مُوَافَقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْبِنَاءِ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا.فَيَتَذَكَّرُ فَيَنْحَرِفُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَالْغَالِطِ وَالسَّاهِي لَمْ يَفْعَلَا إثْمًا.فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى الِاسْتِغْفَارِ.قُلْتُ: أَهْلُ الْوَرَعِ وَالْمَنَاصِبِ الْعَلِيَّةِ فِي التَّقْوَى قَدْ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا، بِنَاءً عَلَى نِسْبَتِهِمْ التَّقْصِيرَ إلَى أَنْفُسِهِمْ فِي [عَدَمِ] التَّحَفُّظِ ابْتِدَاءً.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.انتهى.
قال العلامة القرطبي في تفسير قول الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك [الأعراف: 143] وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون. انتهى.
ـ فائدة: قولهم قال الله تعالى على لسان رسوله مثلا هل يجوز؟.
ـ سئل الشيخ في لقاء الباب [شريط رقم 135 وجه ب] بما نصه: فضيلة الشيخ! هل يجوز قول: قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء: لَعَمْرِي؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/275)
فأجاب: نعم، أما قول القائل: قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به؛ لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح، ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وعن غير الرسل، نقل عن الرسل، وعن فرعون، وعن المكذبين للرسل.
وأما قول: لَعَمْرِي فكذلك أيضاً لا بأس بها، وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضاً، وليس هذا قسماً لكنها بمعنى القسم، القسم أن يأتي بالواو فيقول وعَمْرِي، أو وحياتي، أو ما أشبه ذلك، أما لَعَمْرِي فلا بأس به. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[01 - 03 - 09, 02:05 م]ـ
وقال بعض العلماء: إِنه يسأل الله غُفْرانَه، لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه (3).
وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإِذا كان كذلك فلم يعرِّض نفسه للعقوبة، بل عرَّضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي، ولا تصوم، ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض. ولم يقله أحد، ولم يأتِ فيه سُنَّة. انتهى.
ـ كلام الشيخ هنا يجرُّنا إلى بحث: هل التوبة مقصورة عل من أذنب؟
ـ قال العلامة ابن دقيق في الإحكام في شرح حديث أبي أيوب الأنصاري وفيه قوله رضي الله عنه: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ":الْعَاشِرُ: قَوْلُهُ " وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ " قِيلَ: يُرَادُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِبَانِي الْكُنُفِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَمْنُوعَةِ عِنْدَهُ.وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ: أَنَّهُ إذَا انْحَرَفَ عَنْهَا لَمْ يَفْعَلْ مَمْنُوعًا.فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِغْفَارِ.
وَالْأَقْرَبُ: أَنَّهُ اسْتِغْفَارٌ لِنَفْسِهِ.وَلَعَلَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَقْبَلَ وَاسْتَدْبَرَ بِسَبَبِ مُوَافَقَتِهِ لِمُقْتَضَى الْبِنَاءِ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا.فَيَتَذَكَّرُ فَيَنْحَرِفُ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَالْغَالِطِ وَالسَّاهِي لَمْ يَفْعَلَا إثْمًا.فَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى الِاسْتِغْفَارِ.قُلْتُ: أَهْلُ الْوَرَعِ وَالْمَنَاصِبِ الْعَلِيَّةِ فِي التَّقْوَى قَدْ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذَا، بِنَاءً عَلَى نِسْبَتِهِمْ التَّقْصِيرَ إلَى أَنْفُسِهِمْ فِي [عَدَمِ] التَّحَفُّظِ ابْتِدَاءً.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.انتهى.
قال العلامة القرطبي في تفسير قول الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك [الأعراف: 143] وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية، فإن الأنبياء معصومون. انتهى.
ـ فائدة: قولهم قال الله تعالى على لسان رسوله مثلا هل يجوز؟.
ـ سئل الشيخ في لقاء الباب [شريط رقم 135 وجه ب] بما نصه: فضيلة الشيخ! هل يجوز قول: قال الله على لسان نبيه نوح أو حكاية؟ وهل يجوز قول الشعراء: لَعَمْرِي؟
فأجاب: نعم، أما قول القائل: قال الله تعالى على لسان نوح فلا بأس به، أو على لسان موسى فلا بأس به؛ لأن المعنى أنه نقل ما قاله موسى أو ما قاله نوح، ولا بأس به، والله عز وجل ينقل عن الرسل وعن غير الرسل، نقل عن الرسل، وعن فرعون، وعن المكذبين للرسل.
وأما قول: لَعَمْرِي فكذلك أيضاً لا بأس بها، وهي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أيضاً، وليس هذا قسماً لكنها بمعنى القسم، القسم أن يأتي بالواو فيقول وعَمْرِي، أو وحياتي، أو ما أشبه ذلك، أما لَعَمْرِي فلا بأس به. انتهى.
ـ قال صاحب المتن: الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني ...
ـ قال المحقق: رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء، رقم (301) من حديث أنس بن مالك. وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (2/ 83)، والبوصيري في «الزوائد».
ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (22)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (539) من حديث أبي ذَرٍّ.
وضعّفه النووي في «الخلاصة» رقم (396).
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، كتاب الطهارات: باب ما يقول إِذا خرج من المخرج، رقم (10) عن أبي علي الأزدي، عن أبي ذر به موقوفاً من قوله.
وأبو علي الأزدي: مقبول؛ كما في «التقريب».
وحسَّن ابن حجر أثرَ أبي ذرٍّ الموقوف. «نتائج الأفكار» (1/ 218).انتهى.
ـ هل يُقال: ما ثبت عن أبي ذرّ رضي الله عنه لا يُقال من قِبَل الرَّأي فله حكم الرّّفع. وهذا البحث له التفات إلى مسألة: هل الأذكار والأدعية توقيفية أم يدخلها التوفيق والاجتهاد؟.
ـ تنبيه على خطأين:
ـ قولي في المشاركة الحادية عشرة: وإن كان الإجماع واقع ... صوابه: واقعا.
ـ قولي في المشاركة الرابعة عشرة: فيه بحثين. صوابه: فيه بحثان. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/276)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 03 - 09, 01:07 م]ـ
ـ قولي في المشاركة الثالثة بعد الثلاثين: أن للدليل إطلاقان .. انتهى. صوابه: إطلاقين.
ـ[مختصر]ــــــــ[03 - 03 - 09, 11:16 م]ـ
جزيت خيرا أخي الفاضل
قد لاحظت أثناء قراءتي في الشرح الممتع أن كثيرا من المسائل التي خالف فيها الشيخ موسى الحجاوي المعتمد في مذهب الحنابلة قد مر عليها العلامة العثيمين في شرحه دون أن ينبه على ذلك وقد بينها غير واحد من المتأخرين من آخرهم الهبدان في تحقيقه على الزاد على أنه قد فاته بعضها والله الموفق
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 01:18 م]ـ
ـ لو ذكرتها لنا أخي الفاضل مرتبة على الأبواب ابتداء من الطهارة
ـ[الاسيوطى]ــــــــ[07 - 03 - 09, 08:05 م]ـ
اخى جزاك الله خير هلا فرغتها فى ملف ورد
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 03 - 09, 02:38 م]ـ
بارك الله فيك طبعا هي في ملف وورد لكني لا أعلم كيف تُرفع المرفقات.
ـ[سامي السلمي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:30 ص]ـ
فكرة طيبة أبا عبد الله
نفع الله بك
و لعلك ترفعه في أقرب فرصة، غير أنه من الضروري التنبّه إلى أن الشيخ محمّدا راجع عدداً من المجلدات قبل وفاته - رحمه الله - فربما يكون الشيخ نفسه هو من حذفها -- ربما -
أما ما لم يصححه الشيخ فهو أولى بأن يُعتنى به من وجهة نظري
استعن بالله و لاتعجز
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[18 - 04 - 09, 05:16 م]ـ
بارك الله فيك أخي كلماتك زادتني عزما على الاستمرار جزاك الله خيرا.
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[23 - 04 - 09, 09:51 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله أرجوا من الأخوة الذين يستطيعون تصوير مراحل عمل برنامج الرفع فليعينونا في إعانة أخانا أبا عبد الله لتعم الفائدة والحمد لله رب العالمين.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 04 - 09, 03:07 ص]ـ
بارك الله في الإخوة الكرام على ما أبدوه من تفاعل ونصح.
ـ قول الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: «وتَقْدِيمُ رجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجدٍ، ونَعْلٍ»، أي: يستحبُّ أن يُقدِّمَ رجله اليُسرى عند دخول الخلاء، ويُقدِّمَ اليُمنى إِذا خرج، وهذه مسألة قياسيَّة، فاليمنى تُقَدَّم عند دخول المسجد كما جاءت السُّنَّة بذلك .. انتهى.
ـ قال المحقق: رواه الحاكم (1/ 218). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. انتهى.
ـ قلتُ: الأولى الإتيان بلفظ الحديث لأن قول الشيخ: كما جاءت به السنَّة قد يُفهَم منه السنة الصريحة التي هي قول أو فعل أو تقرير وحديث أنس في هذا الباب له حكم الرفع وليس مرفوعا صريحا ولفظه - وهو من قول أنس رضي الله عنه -: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى ".
ـ فائدة: [قول الصحابيّ: "مِن السُّنَّةِ كذا"]:
- قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: ومِن الصيغ المحتَملَةِ قولُ الصحابي: مِن السُّنَّة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونَقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال: وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، ما لم يُضِفْها إلى صاحبها، كسنة العُمَرَيْن، وفي نقْل الاتفاق نظرٌ؛ فعن الشافعي في أصل المسألة قولان.
وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي مِن الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السُّنَّةَ تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره.
وأُجِيبوا: بأنّ احتمال إرادةِ غيرِ النبي صلى الله عليه وسلم بعيدٌ، وقد روى البُخَارِيّ في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الْحَجَّاج حين قال له: إن كُنْتَ تُريدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بالصلاة قال ابن شهاب: فقلت لسالمٍ: أَفَعَلَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يَعْنون بذلك إلا سُنَّتَهُ؟!، فَنَقَلَ سالمٌ -وهو أحدُ الفقهاء السبعة مِن أهل المدينة، وأحدُ الحفَّاظِ مِن التابعين- عن الصحابة أنهم إذا أَطلقوا السُّنَّة لا يريدون بذلك إلا سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضهم: إنْ كان مرفوعاً فَلِمَ لا يقولون فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟.
فجوابه: أنهم تركوا الجزم بذلك تورعاً واحتياطاً، ومِن هذا قول أبي قِلابة عن أنس: "مِن السُّنَّة إذا تزوجَ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعاً" أخرجاه في الصحيح. قال أبو قِلابة: لو شئتُ لقلتُ: إن أنساً رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أَيْ: لو قلتُ لم أَكذبْ؛ لأن قوله: "مِن السُّنَّةِ" هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أَولى. انتهى.
ـ[محمد كمال الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 06:52 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفقك الله يا أخي أبا عبد الله وسدد خطاك وغفر لي و لك آمين آمين.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:26 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم وغفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/277)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:45 م]ـ
ـ قوله: ولهذا قال شيخ الإسلام: «النَّترُ بدعة وليس سُنَّة، ولا ينبغي للإِنسان أن يَنْتُرَ ذَكَرَه» (3).
ـ هنا بحث: هل كل حكم انبنى على حديث ضعيف يُقال فيه بدعة.؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:46 م]ـ
ـ قوله: ومن قال: إِنه لا يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة. انتهى.
ـ قد يقول قائل: يُقالُ هذا إذا رأينا أن هذا الحديث هو المُستنَد الوحيد للقول بالكراهة وفي هذا نظر إذ قد يكون مُستنَد الكراهة تعليلا تقتضيه قواعد الشرع. فقد يُضَعِّفُ مُضَعِّفٌ الحديث ويقول بالكراهة لتعليل رآه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 05 - 09, 05:47 م]ـ
ـ قوله: ومن صحَّح الحديث أو حسَّنه قال بالكراهة. ومن قال: إِنه لا يصحُّ؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخُلَ.
وفرق بين قولنا: الأفضل، والقول: إِنه مكروه، لأنَّه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. انتهى.
ـ قد يقول قائل: إذا لم نحكم على ترك المستحب بالكراهة فبم نحكم عليه ومعلوم أن فعل المكلف لا يخرج عن الأحكام الخمسة؟
ـ قُلنا: يَحكم عليه جمع من العلماء بأنه خلاف الأولى. فالأحكام التكليفية عندهم ستة. بناء على التفرقة بين المكروه وخلاف الأولى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:57 م]ـ
ـ قوله: قوله: «وكَلامُهُ فيه»، يعني: يُكره كلامُ قاضي الحاجة في الخلاء، والدَّليل: أن رجلاً مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام.
قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردَّ عليه السَّلام؛ لأن ردَّ السَّلام واجب.لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلَّم وهو على قضاء حاجته، ولهذا ذكر صاحب «النُّكت» ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التَّحريم، وهو أحد القولين في المسألة (3).انتهى.
ـ هنا مسألة: هل يُترَكُ الواجبُ لغير الواجِب؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:58 م]ـ
ـ قوله: الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يترك الواجب؛ لأنَّه بعد أن انتهى من بوله رَدَّ عليه واعتذر منه.اهـ.
ـ هل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول.
ـ في "السلسلة الصحيحة" 1/ 334 برقم 197 - " إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إذا فعلت ذلك لم أرد
عليك ".
ـ قال العلامة الألباني هناك: قلت: و ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك و هو يبول، ففيه دليل على جواز الكلام على الخلاء، و الحديث الوارد في أن الله يمقت على ذلك مع أنه لا يصح من قبل إسناده، فهو غير صريح فيه فإنه بلفظ: " لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله يمقت على ذلك ".فهذا النص إنما يدل على تحريم هذه الحالة و هي التحدث مع النظر إلى العورة، و ليس فيه أن التحدث وحده - و إن كان في نفسه مستهجنا - مما يمقته الله تبارك و تعالى، بل هذا لابد له من دليل يقتضي تحريمه و هو شيء لم نجده، بخلاف تحريم النظر إلى العورة، فإن تحريمه ثابت في غير ما حديث. ثم رأيت للحديث شاهدا من حديث ابن عمر بهذا اللفظ نحوه. أخرجه ابن الجارود في " المنتقى " (27 - 28) و سنده حسن أيضا. ثم رأيته في " فوائد عبد الباقي بن قانع " (160/ 1 - 2) أخرجه من طريقين عن نافع عن ابن عمر، و رجالهما ثقات معروفون إلا أن شيخه في الأول منهما محمد بن عثمان بن أبي شيبة، و فيه كلام، و شيخه في الطريق الأخرى محمد بن عنبسة بن لقيط الضبي، أورده الخطيب (3/ 139) و ساق له هذا الحديث من طريق ابن قانع عنه، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا، لكنه متابع عند ابن الجارود، فالحديث صحيح.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 05 - 09, 04:59 م]ـ
ـ قوله: والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجدْ إلا هذا المكان المتشقق. انتهى.
ـ قال الشيخ في نظم القواعد:
وكل ممنوع فللضرورة ......... يُباحُ والمكروه عند الحاجة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 07 - 09, 06:25 م]ـ
ـ في الممتع: وتُبَاحُ معونتُه، ...........
قوله: «وتُباحُ معونتُه»، أي: معونة المتوضِّئ، كتقريب الماء إليه وصَبِّه عليه، وهو يتوضَّأ، وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل؛ لأنها هي الأصل.
وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةَ بن شعبة رضي الله عنه صَبَّ الماءَ على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يتوضَّأ.
ـ قال محققه مخرِّجا: رواه مسلم، كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين، رقم (274).اهـ.
ـ قلتُ: هذا الحديث من المُتَّفَق فعزوُهُ إلى تخريج مسلم وحده قصور.
فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب الرجل يوضيء صاحبه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره: أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الخفين. اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/278)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:39 م]ـ
ـ قوله: واستقبال القبلة قد يكون حراماً كما هنا، وقد يكون واجباً كما في الصَّلاة، وقد يكون مكروهاً كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القِبْلة ويجعل النَّاس وراءه، وقد يكون مستحبًّا كالدُّعاء والوُضُوء .. انتهى.
ـ في الصحيحة: 2645: إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة. انتهى.
ـ في الضعيفة: 2786 - (ضعيف)
إن لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة.
ـ وفيها: 5218 - (ضعيف جدا)
إن لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ومن نظر في كتاب أخيه عن غير أمره فكأنما ينظر في النار.
ـ قال المناوي في الفيض: (إن لكل شئ شرفا) أي رفعة (وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة) يشير إلى أن كل حركة وسكون من العبد على نظام العبودية بحسب نيته في يقظته ومنامه وقعوده وقيامه وشرابه وطعامه تشرف حالته بذلك فيتحرى القبلة في مجلسه ويستشعر هيئتها فلا يعبث فيسن المحافظة على استقبالها ما أمكن حتى للمدرس على الأصح وإنما سن استدبار الخطيب لأن المنبر يسن كونه بصدر المجلس فلو استقبل خرج عن مقاصد الخطاب لأنه يخاطب حينئذ من هو خلف ظهره.
قال الشريف السمهودي نعم كان شيخي شيخ الإسلام الشرف المناوي يجلس لإلقاء الدرس مستدبرها والقوم أمامه قياسا على الخطبة ويعلله بما ذكر من أن ترك استقبال واحد أسهل من تركه لخلق كثير قال ويستأنس له بما رواه الخطيب عن جابر أقبل مغيث إلى مكحول فأوسع له بجنبه فأبى وجلس مقابل القبلة وقال هذا أشرف المجالس فالظاهر أن جلوس مكحول مستدبرا كان كذلك .. انتهى.
ـ وقال فيه: قال الحليمي: وإذا ندب استقبال القبلة في كل مجلس فاستقبالها حال الدعاء أحق وآكد. انتهى.
ـ قال الطبري في تهذيب الآثار: ومنه أيضا قوله: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. وفي قوله: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة الدلالة الواضحة على اختياره صلى الله عليه وسلم من المجالس ما واجه القبلة وقابلها، وبذلك جاء غير الذي ذكرنا من الأثر عنه في بعض الأحوال، وعلى العمل به حث الصحابة وأمته. قلتُ: ثم روى حديث: إن لكل مجلس شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل القبلة. وحديث: «خير المجالس ما استقبل به القبلة» ثم قال: فإذا كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا، فأحب المجالس إلينا أن يجلسه المرء ما كان مقابل القبلة في بعض الأحوال، وذلك إذا كان منفردا في مجلسه، ولم يكن شيء يدعوه إلى استدبارها، ولست وإن اخترت ذلك أكره الجلوس مستدبر القبلة لمن جلسه في الحال التي به الحاجة إلى الجلوس كذلك لسبب يدعوه إليه. أما الجلوس بين يدي عالم أو ذي سلطان أو حاكم، أو بين يدي من به الحاجة إلى الجلوس بين يديه، كذلك عند انصرافه من صلاته في حال يكون فيها إمام قوم. . . . . .، وإنما اخترت الجلوس بين يدي العالم أو ذي سلطان أو بين يدي من دعا المرء إلى الجلوس بين يديه كذلك؛ للذي ذكر البراء في حديثه أنهم جلسوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، فمعلوم أنهم إذ جلسوا حوله وهو جالس مستقبل القبلة أن من كان منهم بين يديه جالسا، كان لا شك جلوسه مستدبر القبلة، لأنهم لم يكونوا يولون رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورهم إذا جلسوا بين يديه، بل كانوا يستقبلونه بوجوههم، وفي استقبالهم إياه بوجوههم في حال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة بوجهه استدبارهم القبلة بأدبارهم في مجالسهم. وفي ذلك دليل على صحة ما قلنا من أن استقبال القبلة بالوجه، إنما هو اختيار لمن كان لا يدعوه سبب من الأسباب التي ذكرنا وما أشبهه إلى استدبارها ... انتهى.
ـ قال السخاوي في المقاصد الحسنة: وقد ترجم البخاري في الأدب المفرد: استقبال القبلة، وأورد من حديث سفيان بن منقذ عن أبيه قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:41 م]ـ
ـ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى .... انتهى.
ـ قال الشيخ في شرح بلوغ المرام: أن الطهارة تخلية لأنها تنظيف للمكان فهي تخلية، والتخلية كما يُقال: قبل التخلية، مثلا: اكنس البيت أولا ثم افرشه ثانيا، نظف الأواني عن الأذى أولا ثم اغسلها ثانيا، قلذلك بدءوا بكتاب الطهارة. انتهى.
ـ أضيف قائلا:
ـ وقال في البيع من الممتع: العلماء ـ رحمهم الله ـ يبدؤون تصانيفهم بالعبادات، ثم بالمعاملات، ثم بالأنكحة، ثم بما يتعلق بالدماء، ثم بالقضاء، فبدؤوا بالعبادات؛ لأنها هي التي خُلق الإنسان من أجلها، وبدؤوا بالصلاة؛ لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة؛ لأنها من شروطها؛ لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة.
فالترتيب السليم أن يبدأ أولاً بالتطهر ثم بعد ذلك يبنى عليه، ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء: «التخلية قبل التحلية»، أي: يخلي المكان من الأذى، ثم يحلى بعد ذلك. انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/279)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:46 م]ـ
[ QUOTE= أبو عبد الله الزاوي;986759]ـ قال رحمه الله تعالى: قوله: «أو بمجَاورة مَيْتَةٍ»، مثاله: غدير عنده عشرون شاةً ميتة من كُلِّ جانب، وصار له رائحة كريهة جدًّا بسبب الجِيَفِ، يقول المؤلِّفُ: إِنه طَهُور غير مكروه؛ لأن التغيُّر عن مجاورة، لا عن ممازجة، وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيُّره بمجاورة الميتة، وربما يُستَدَلُّ ببعض ألفاظ الحديث: «إنَّ الماءَ طاهرٌ، إِلا إِن تغيَّر طعمُه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه»، على القول بصحَّة الحديث. اهـ.
ـ قول الشيخ رحمه الله: على القول بصحَّة الحديث. اهـ.
يَجُرُّنا إلى البحث عمن صحح هذا الحديث وقد حكى النووي اتفاق المحدثين على تضعيف زيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وإن كان الإجماع المحكي واقع على مُقتضاها.
ـ إن قال قائل: أليست هذه الزيادة صحيحة على أصول بعض العلماء الذين يتوسعون فيصححون الحديث إذا وقع على مقتضاه الإجماع أو وافق ظاهر القرآن ..
ـ قُلنا: ليس كل حديث صح على أصول عالم معين يجعلنا ننسب له تصحيح الحديث إذ قد يعرِض لهُ مُعارِض راجح يمنعه من تصحيحه وإن ظهر للناظر أن تصحيح الحديث جار على أصوله.
ـ أضيف قائلا:
ـ في كتاب التاج والإكليل أَوْ بِمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ أَوْ بِقَرَارِهِ) ابْنُ يُونُسَ: {حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَاءِ بِالطُّهْرِ إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ} ... انتهى. قلتُ: صنيع ابن يونس هذا تصحيح منه للحديث فيما يظهر. والله أعلم.
ـ فائدة: قال في مواهب الجليل: (وَ ابْنُ يُونُسَ) هُوَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ تَمِيمِيٌّ صَقَلِّيٌّ كَانَ فَقِيهًا إمَامًا عَالِمًا فَرْضِيًّا أَخَذَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَصَائِرِيِّ وَعَتِيقِ بْنِ الْفَرْضِيِّ وَابْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ وَكَانَ مُلَازِمًا لِلْجِهَادِ مَوْصُوفًا بِالنَّجْدَةِ وَأَلَّفَ كِتَابًا جَامِعًا لِمَسَائِلِ الْمُدَوَّنَةِ وَأَضَافَ إلَيْهَا غَيْرَهَا مِنْ النَّوَادِرِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ لِلْمُذَاكَرَةِ تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَشْرٍ بَقِينَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إحْدَى وَخَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَقِيلَ فِي رَبِيعٍ الْأَخِيرِ وَيُعَبِّرُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِالصَّقَلِّيِّ.انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:50 م]ـ
ـ وهنا بحث مفيد
هل يُصَحّح الحديث الضعيف بتلقي العلماء له بالقبول أو بجريان عمل المسلمين على مُقتضاه؟ http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26689[/QUOTE].
ـ قال العلامة عبد الكريم الخضير في شرح بلوغ المرام:
على كل حال هذه الأقوال باختصار، وقول مالك رجحه كثير من أهل التحقيق، وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وأن عمدته في ذلك الإجماع الذي لا بد أن يعتمد على دليل ولو لم يبلغنا، وأن الزيادة الواردة في حديث أبي أمامة ضعيفة باتفاق الحفاظ، لكن قد يقول قائل: لماذا لا نستدل على ثبوت هذا الاستثناء وهذه الزيادة بالإجماع؟ كما قال بعضهم: إن عمل العالم على مقتضى حديث تصحيح لهذا الحديث، أو فتواه بمقتضى حديث تصحيح له، نقول: لا يلزم، لا يلزم إذا أفتى العالم بمضمون حديث أن يكون هذا الحديث صحيح عنده، قد يكون الحكم ثبت عنده بهذا الحديث وبغيره لا بمفرده، لا بمفرده، وأنتم تعرفون مسألة التصحيح والتحسين بالطرق.
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذه الإطلالة الرائعة والمعين الصافي من دروس فضيلة الشيخ قدس الله روحه ووسع الله له في قبره مد بصره ورفع الله درجته في العليين.
ـ[أبو عبدالله الأنجميني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 12:13 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:15 م]ـ
وفيكم بارك الله وعذرا على تأخر الرد.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:33 م]ـ
إن من العجيب أن نرى تعليقا على كلام العلماء ممن ليسوا أهلا له فمن أنت حتى تعلق على كلام أهل العلم ................ فيا رب رحماك صدق النبي صلى الله عليه و سلم إذ يقول ...... إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
ـ وصيتي لك تجدها في التوقيع.
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:47 م]ـ
إن من العجيب أن نرى تعليقا على كلام العلماء ممن ليسوا أهلا له فمن أنت حتى تعلق على كلام أهل العلم ................ فيا رب رحماك صدق النبي صلى الله عليه و سلم إذ يقول ...... إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر.
أخانا الفاضل ... حياك الله ... ماكان لك أن تبدأ مشاركتك بالملتقى بهذا الأسلوب ... وهذه مشاركتك السادسة ... على الأقل حاول أن تتعرف على الأعضاء ثم تداخل بما يفيدك ويفيدنا ... وجزاكم الله خيرًأ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/280)
ـ[أبو صهيب الحنبلى]ــــــــ[17 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
سبحان الله أوَ عظم علينا أن نقول لصاحب الخير جزاك الله خيرا
أخي أباعبد الله الزاوى
جزاك الله خيرا وسدد خطاك وما وقعت عليه عيناي من تعليقاتك ما رأيت فيها سوء أدب رغم جهلي بقدرك حفظك الله فاقدم نفع الله بك وسدد خطاك
والله ربي المستعان
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:33 م]ـ
بارك الله فيكم اللهم اغفر لي وللعلامة ابن عثيمين وابن باز والألباني ... آمين.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:39 م]ـ
جزاك الله خيراً أباعبدالله واصل نفع الله بك ...
ـ[أبو عبدالرحمن مصطفي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 08:35 م]ـ
بارك الله فيكم اللهم اغفر لي وللعلامة ابن عثيمين وابن باز والألباني ... آمين.
آمين ... لقد حجرت واسعًا ولأخيك ... ولجميع المسمين
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 02:14 م]ـ
آمين ... لقد حجرت واسعًا ولأخيك ... ولجميع المسمين.
صدقت أخي بارك الله فيك اللهم اغفر لجميع المسلمين آمين.(93/281)
ـ كلام مُشكِل في رسالة ابن أبي زيد:
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 03:49 م]ـ
ـ قال ابن أبي زيد في الرسالة: وَكَذَلِكَ مُسَافِرٌ يَقْرُبُ مِنْهُ الْمَاءُ وَيَمْنَعُهُ مِنْهُ خَوْفُ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ وَإِذَا أَيْقَنَ الْمُسَافِرُ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ أَخَّرَ إلَى آخِرِهِ، وَإِنْ يَئِسَ مِنْهُ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمٌ تَيَمَّمَ فِي وَسَطِهِ وَكَذَلِكَ إنْ خَافَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ. اهـ.
ـ فُهِم من كلامه أنه يخالف المذهب في أن الراجي وجود الماء يصلي آخر الوقت المختار.
إن قال قائل: عبارته ليست صريحة في مخالفة المذهب ولم لا يُحمَلُ قوله: وَكَذَلِكَ إنْ خَافَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ على المُتردِّد. فهو بين أمرين خوف عدم إدراك الماء ورجاء إدراكه فهذا عين التردد فلا مخالفة لما هو معروف في المذهب. فما جوابكم بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:07 م]ـ
أين أخواننا المالكية بارك الله فيهم.
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:14 م]ـ
ـ إن قال قائل: عبارته ليست صريحة في مخالفة المذهب ولم لا يُحمَلُ قوله: وَكَذَلِكَ إنْ خَافَ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ على المُتردِّد. فهو بين أمرين خوف عدم إدراك الماء ورجاء إدراكه فهذا عين التردد فلا مخالفة لما هو معروف في المذهب. فما جوابكم بارك الله فيكم.
هو كذلك أخي الأستاذ الزواوي، قال ابن عاشر رحمه الله:
أوله للراجي، آيس فقط - أوله، والمتردد الوسط
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:17 م]ـ
وما يقول المشايح الفهم الصحيح و أبو إسحاق المالكي وأبو أويس المغربي ..... و .... و ....(93/282)
ـ مقولة: لا يتكلم في النوازل إلاَّ العلماء.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:00 م]ـ
ــ المطلوب: توثيق المقولة وذكر أدلتها النقلية والنظرية.
ـ تعريف النَّازلة.
ـ حدُّ العالم الذي يتكلم في النازلة هل يُشتَرط فيه الاجتهاد؟ وهل الاجتهاد هنا هو المطلق أم المقَيَّد؟.وهل يخرُج بذلك سائر طلبة العلم وإن كانوا كباراً.
ـ ضرب أمثلة متعددة من الواقع يتجلَّى بها تعريف النَّازلة.
ـ كيف يُعرف العالم المجتهد من غيره؟
ـ هل نقول: لابدَّ من تزكية العلماء له؟ أم نجري على مقولة: عملك يُزَكِّيك؟.
ـ في ألفاظ التزكية: هل يشتَرطُ في المُزَكّي أن ينُصّ على كون المُزَكَّى عالِماً أم لا؟.
ـ ومن رآى جوانب مهمَّة لا بدَّ من التطرق إليها هنا فليتفضَّل مشكورا. بارك الله في الجميع.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[10 - 10 - 08, 02:54 ص]ـ
يا أخي الكريم هذا امر بديهي فلا يتكلم في النوازل ولا غير النوازل الا من أحتاط علما بتلك الفتوى سواء نازلة ام غير نا زلة
اما كيف يعرف العالم
فطالب العلم يعرفه من
1 - يكون قد تخرج من معهد علمي موثوق به فان تخرج من قسم الاقتصاد كانت فتواه في الاقتصاد ادعى للقبول
2 - يشهد له بالعلم من شُهدله بالعلم
اما العالم فيعرف من الفتوى المؤصلة هل من افتى بها عالما ام لا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:59 م]ـ
هل من مزيد بارك الله فيكم.(93/283)
ماهي أقوال المذاهب الفقهية في هذه المسألة
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 03:25 ص]ـ
لوجرح المسلم الكافر ثم أسلم الكافر ومات بسراية الجناية هل يقتل المسلم به أم لا؟(93/284)
عُلقت لافتة على باب مسجد الحي:"ممنوع دخول الأطفال دون السابعة"؟؟
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 08, 01:51 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار.
أمّا بعد:
أودّ من {أحبابي} من له إطلاع بالمسألة إفادتي ويخاصة بأقوال العلماء في هذا المنع المطلق.
وبارك الله فيكم مقدما.
ـ[سالم الدوسري]ــــــــ[10 - 10 - 08, 02:15 م]ـ
بالنسبة للوحه لاعلم لي بها لكن المكلف بالصلاة من عشر سنوات لان الضرب في سن العاشرة والتعليم في السابعه احتمال الحي اطفاله كثير ومصدر ازعاج لذلك وضعوا اللوحه والله أعلم
بالنسبة لي ارى الاطفال دون السابعة وحتى فوق السابعه بقليل مزعجين جدا ويمرون اما صفوف المصلين ويشوشون على المصلين ويتضاربون فيما بينهم ويعلو الصوت ونسمع الفاظاً بذيئه
واذا سمعوا التسليم من الامام هربوا هذا مايحدث يوميا في مسجدنا ولو كنت صاحب سلطة لوضعت حرساً من 2 أو 3 حتى يهابوا لان الصلاة صلة العبد بربه وهي عمود الدين وان صلحت الصلاة صلح سائر العمل
واذا كلمت اولياء الامور قالوا جهال ونريد ان نحببهم في المسجد وغدا يعقلون وعلى هذا الحال لانرتاح الا في صلاة الفجر يكونون نيام
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 04:00 م]ـ
كان الأولاد الصغار يدخلون المسجد في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل ويلعبون فيه، ولم ينهاهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن دخوله، وهو قدوتنا وأسوتنا.
وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأخذ حفيدته الطفلة أمامة إلى المسجد ويحملها في الصلاة.
وكان الحسن والحسين يلعبان في المسجد فلا ينهاهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، بل وأكثر من هذا، أطال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يوماً السجود أثناء إمامته للمسلمين، فرفع أحد الصحابة رأسه ليطمئن على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوجد أحد حفيديّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ظهره، فلهذا أطال النبي سجوده، ولم يزجر حفيده أو يقول لاتُدخِلوا الأولاد الصغار إلى المسجد.
وأما حديث "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " فهو حديث ضعيف لا يصح.
وقد كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يخفّف صلاته في المسلمين إذا سمع بكاء صبي لكيلا ينشغل قلب أمّه عليه، ولا يقول للأمهات: لاتجلبوا أولادكم إلى المسجد لئلاّ يُزعجوا المصلّين.
وهذه الأحاديث وغيرها تجدها في مختصر كتاب العيال لابن أبي الدنيا - طبع مؤسسة الريان/ بيروت.
ـ[سالم الدوسري]ــــــــ[10 - 10 - 08, 04:52 م]ـ
كان الأولاد الصغار يدخلون المسجد في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بل ويلعبون فيه، ولم ينهاهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن دخوله، وهو قدوتنا وأسوتنا.
وهذه الأحاديث وغيرها تجدها في مختصر كتاب العيال لابن أبي الدنيا - طبع مؤسسة الريان/ بيروت.
لاتنسى بعض الصبيان الذين يتشاجرون في المساجد ولم يأتوا للمسجد الا لإيذاء أحدهم أو الانتقام منه لعلمهم بحضوره للمسجد
وكل يوم وهم على هذا الحال ماذا تفعل ان طال بالمصلين هذا الحال؟
لاتنسى انه يوجد حالات خاصه
الرويات التي ذكرتها تتكلم عن اطفال ملازمين كبارهم وليسوا مشاكسين أو يتضاربون فيما بينهم وليست حالات مستمره مواقف ذكرت
أبو معاوية البيروتي ماذا تفعل لو ضربت على رأسك بكرسي بلاستيك وعند التسليم من الصلاة وجدت اربعه من الصبيان يتصنعون الخشوع والطيبه وهم عكس ذلك وطبعا حضروا للمسجد غصب من قبل الاباء وشرهم على الأسيويين دائما
الذي يده في النار ليست ليس كالذي يده في الماء
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 06:07 م]ـ
[ quote= سالم الدوسري;907299]
أبو معاوية البيروتي ماذا تفعل لو ضربت على رأسك بكرسي بلاستيك وعند التسليم من الصلاة وجدت اربعه من الصبيان يتصنعون الخشوع والطيبه وهم عكس ذلك وطبعا حضروا للمسجد غصب من قبل الاباء وشرهم على الأسيويين دائما
الذي يده في النار ليست ليس كالذي يده في الماء
هل تتكلّم عن أولاد جن أم أولاد إنس؟:)
أخي الدوسري حفظك الله، أنت تتكلّم عن حالات فرديّة، والأخ الجزائري يسأل عن قضيّة عامّة ويريد أدلّة وأقوال أهل العلم في المسألة التي طرحها، وهؤلاء الأولاد الذين ذكرت أذاهم الشديد حالات شاذّة قليلاً ما تجدها في المساجد، ويجب على مَن يُجلب أولاده إلى المسجد أن ينبّههم على التزام الهدوء قدر المستطاع - إن كانوا يعقلون - أو يحملهم أو يضعهم قربه - إن كانوا لا يعقلون - ليضبطهم، ويجب أن نحبّب أولادنا بالمساجد ونرغّبهم بالذهاب إليها لينشأوا على حب الصلاة والمساجد، والأولاد على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يختلفون كثيراً عن الأولاد في عصرنا؛ سيلعبون ويُشاغبون ويبكون، لكن قلوبنا تختلف عن قلوب الصحابة رضي الله عنهم، والله المستعان.
وننتظر من الإخوة أن يفيدونا بأقوال أهل العلم في المسألة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/285)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[10 - 10 - 08, 10:58 م]ـ
[ quote]
هل تتكلّم عن أولاد جن أم أولاد إنس؟:)
أخي الدوسري حفظك الله، أنت تتكلّم عن حالات فرديّة، والأخ الجزائري يسأل عن قضيّة عامّة ويريد أدلّة وأقوال أهل العلم في المسألة التي طرحها، وهؤلاء الأولاد الذين ذكرت أذاهم الشديد حالات شاذّة قليلاً ما تجدها في المساجد، ويجب على مَن يُجلب أولاده إلى المسجد أن ينبّههم على التزام الهدوء قدر المستطاع - إن كانوا يعقلون - أو يحملهم أو يضعهم قربه - إن كانوا لا يعقلون - ليضبطهم، ويجب أن نحبّب أولادنا بالمساجد ونرغّبهم بالذهاب إليها لينشأوا على حب الصلاة والمساجد، والأولاد على عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يختلفون كثيراً عن الأولاد في عصرنا؛ سيلعبون ويُشاغبون ويبكون، لكن قلوبنا تختلف عن قلوب الصحابة رضي الله عنهم، والله المستعان.
وننتظر من الإخوة أن يفيدونا بأقوال أهل العلم في المسألة.
لا فض فوك أخي الكريم ....
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[14 - 10 - 08, 10:51 ص]ـ
بارك الله في في الإخوة الأفاضل على مشاركتهم:
{سالم الدوسري}
{جهاد حِلِّسْ}
{أبو معاوية البيروتي}
فهل من فوائد ونقولات أخرى عن أهل العلم، فإني أنوي إن شاء الله محادثة الإمام في الموضوع،
وبالمناسبة وبعد كتابة للموضوع، وقعت " معركة" بين أبٍ اصطحب ابنه ـ وهو ليس من الحي-، فحاول أحد المصلين منع الأب وابنه من دخول المسجد بالقوة و ب" العصى"، فالمصلى طبق حرفيا ما جاء في الافتة وهو المنع، الذي يفيد " التحريم" وليس " الكراهة"،
ذكرت هذه الواقعة ليس من باب نصرة رأي معين في المسألة وإنمّا للفائدة.
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 02:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله .. وبعد ..
السؤال
ما هي أقوال العلماء في اصطحاب الأطفال تحت سن السادسة إلى المسجد، وهل ما يقوم به كبار السن من المصلين بإظهار الانزعاج من هؤلاء الأطفال له أصل شرعي، وهل منع النبي - صلى الله عليه وسلم - حضور تلك الشريحة من الأطفال للمسجد، وكيف نفسر تأخر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للرفع من السجود بقوله: أن أحد حفيديه كان على ظهره فخشي من الارتفاع وسقوطه، وهل هناك بحث علمي جيد فصل في هذا الموضوع؟
الجواب
هذا فيه تفصيل، وأقوال العلماء فيه مختلفة، فالإمام أحمد كان يرى منع الأطفال عن المسجد.
وأقول: إذا نظرنا إلى ظاهر السنة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يمنع الأطفال، فقد خرج مرة وهو حامل أمامة بنت أبي العاص - ابنة زينب على عاتقه فصلى فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها " أخرجه البخاري (516)، ومسلم (543) من حديث أبي قتادة، والحسن ركب على ظهره فتأخر عليه السلام في السجود، فقال الصحابة: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحي إليك. قال: كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته " الحديث أخرجه النسائي (1141) من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه.
إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث قلنا إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يمنع الأطفال لكن هذه الأحاديث الصحيحة يجب أن تحمل على المحامل التي توافق عمومات النصوص فالأحاديث بعضها يسدد بعضاً، فنحن نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى المصلي عن الصلاة بحضرة طعام، أو وهو يدافع الأخبثين انظر ما رواه مسلم (560) حتى لا يشغل عن صلاته ويؤثر على خشوعه.
فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المصلي يشرع له أن يبتعد عن أي شيء يشوش عليه.
وعلى هذا فحضور الأطفال إلى المسجد يجوز، ولكن لا بد من ضبطهم، لكي نجمع بين النصوص، فحضور الأطفال ممن أعمارهم بين الخامسة والسابعة مثلاً يفيد في تعلم الصلاة، والخشوع، ولكن لو أن كل رجل أتى بطفله وترك له العنان ليلعب ويتكلم ويزعج، فإن الخشوع لا يتوفر للمصلين. ولهذا فإننا لا نمنع حضور الأطفال للمساجد، ولكن بشرط ألا يكون حضورهم سبباً في تضييع الخشوع والاطمئنان للمصلين، فالواجب على ولي الطفل أن يضبطه، وإلا فإنه لا يحضره إلى المسجد.
ومذاهب العلماء في هذا مختلفة، وتراجع في مظانها، ولكن هذا ما تجتمع عليه الأدلة والله أعلم.
المجيب / خليل بن سليمان المديفر
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[14 - 10 - 08, 02:27 م]ـ
وبالمناسبة وبعد كتابة للموضوع، وقعت " معركة" بين أبٍ اصطحب ابنه ـ وهو ليس من الحي-، فحاول أحد المصلين منع الأب وابنه من دخول المسجد بالقوة و ب" العصى"، فالمصلى طبق حرفيا ما جاء في الافتة وهو المنع، الذي يفيد " التحريم" وليس " الكراهة"،
ذكرت هذه الواقعة ليس من باب نصرة رأي معين في المسألة وإنمّا للفائدة.
سبحان الله .... !
هذا ظلم عظيم ....
قال تعالى "
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) البقرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/286)
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:26 م]ـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب تعليقا على حديث
أبي قتادة قال: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه: يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها.
:
قال الشيخ: وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره، بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله.
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم؛ فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه ـ من الذكر وقراءة القرآن و التكبير والتحميد والتسبيح ـ أثرا قويا في نفوسهم ـ من حيث لا يشعرون ـ لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها،
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:35 م]ـ
وهذا موضوع كتب قديماً في الملتقى بعنوان
همسة في أذن كل إمام مسجد الأدلة العلمية على جواز دخول الأطفال المساجد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد،،،
قال رسول الله صلي الله علي و سلم: (والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار، ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه). تحريم آلات الطرب للألباني.
فمن مفهوم هذا الحديث يجب علينا أن نتحرك نحن المسلمين فلا يظن أحدنا أن شيئا ما يمكن أن يقربنا من الله ولم يحثنا عليه رسولنا الكريم أو أن شيئا ما يباعدنا من الله ولا يحذرنا منه نبينا الكريم صلي الله عليه وسلم.
لذا فإن موضوع منع النساء اللاتي معهن أطفال من دخول المسجد لصلاة التراويح منافي لنصوص الشريعة من عدة وجوه:
أولا: أن رسولنا الكريم قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات) صحيح الجامع الصغير.
قلت: وكلام الرسول هنا عام لم يستثني النساء اللاتي ليس معهن أطفال بل استثنى اللاتي يخرجن غير تفلات فقط.
ثانيا: أن رسول الله قال: (إني لأدخل في الصلاة و أنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه) صحيح الجامع الصغير.
وفي رواية (إني لأقوم للصلاة و أنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه) صحيح الجامع الصغير.
وفي رواية (و الله إني لأسمع بكاء الصبي و أنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه) صحيح الجامع الصغير.
قلت: فمن هذا الحديث برواياته نري أن الرسول الكريم لم يمنع المرأة أن تأتي للمسجد مرة أخري ومعها الطفل بحجة أن ذلك ينافي الخشوع بل إنه كان يخفف في الصلاة من أجلها، ولعل الصلاة كانت صلاة فريضة أولي بالخشوع من النافلة.
ثالثا: قال بعض الصحابة: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي-[الظهر أو العصر]- وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه [عند قدمه اليمنى]، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي [من بين الناس]؛ فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني صلاتك [هذه] سجدة أطلتها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك! قال: (كل ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته). رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/287)
وفي حديث آخر: (كان صلى الله عليه وسلم يصلي؛ فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما؛ أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: (من أحبني فليحب هذين) رواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني.
قلت: فمن هذا الحديث يتبين أن الحسن والحسين وقد كانا صغيرين كانا يلعبان في المسجد لدرجة أنهما كانا يثيبان على ظهر النبي وهو ساجد وهو الإمام ولم ينههما عن ذلك، ربما لو حدث ذلك مع أحد الأئمة في هذا الزمان لفعل وفعل.
رابعا: عن أبا قتادة قال: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه: يضعها إذا ركع، ويعيدها إذا قام، حتى قضى صلاته، يفعل ذلك بها.
قلت: يفهم من هذا الحديث جواز اصطحاب الأطفال للمسجد وجواز حملهما في الصلاة للإمام والمأموم وأن ذلك لا ينافي الخشوع.
وذكر الألباني في الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب تعليقا على هذا الحديث:
وفي هذه الأحاديث جواز إدخال الصبيان المساجد ولو كانوا صغارا يتعثرون في سيرهم حتى ولو كان من المحتمل الصياح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكره، بل شرع للأئمة تخفيف القراءة لصياح صبي خشية أن يشق على أهله.
ولعل من الحكمة في ذلك تعويدهم على الطاعة وحضور الجماعة منذ نعومة أظفارهم؛ فإن لتلك المشاهد التي يرونها في المساجد وما يسمعونه ـ من الذكر وقراءة القرآن و التكبير والتحميد والتسبيح ـ أثرا قويا في نفوسهم ـ من حيث لا يشعرون ـ لا يزول أو من الصعب أن يزول حين بلوغهم الرشد ودخولهم معترك الحياة وزخارفها،
ومن هذا القبيل الأذان في أذن المولود؛.
سُأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
هل نمنع الأطفال من المجيء للمسجد في التراويح مع الأمهات لكثرة الإفساد والإزعاج؟
فأجاب: يُتركون كما جاء في الأحاديث، (ويسع الآخرين ما وسع الأولين). والله أعلم.
قلت: قول الشيخ رحمه الله (يُتركون) أي لا يمنعون من المساجد.
وقوله: (ويسع الآخرين ما وسع الأولين) أي أن الصحابة كانوا يحضرونهم المساجد فلنفعل مثلهم.
قال المحقق ابن القيم في (تحفة المولود): وسر التأذين ـ و الله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المنتظمة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام. أ هـ
وأخيرا أذكر لكم كلمات لصاحب كتاب تحفة العروس وذلك بتصرف: قال الشيخ: لو أن الأمر بيدي لأقمت بالمساجد ألعاب للأطفال حتى تكون المساجد محببة لقلوبهم فينشئوا على حبها وحب الصلاة وحب الإسلام. أ هـ
قلت: ولكم أن تعلموا أن النصارى في كنائسهم يفعلوا كل ما يجذب الأطفال إليها، ونحن للأسف نفعل كل ما ينفر الأطفال من المساجد بدعوى الخشوع، فإن الخشوع مطلوب ولكن يطلب من مظانه بالطرق الشرعية كالابتعاد عن زخرفة المساجد وغيرها مما هو معلوم عند الفقهاء.
همسة في أذن كل إمام ينهي الأطفال من دخولهم المساجد ـ بحجة بكائهم ولم يفعل ذلك الإمام الأول محمد صلي الله عليه وسلم ـ أليس كان الأولى أن ينهي حاملي الجوالات ذات النغمات الموسيقية من دخول المسجد إنك لو فعلت ذلك لكان لك وجه.
وأخيرا أوصيكم ونفسي بتقوى الله و التحاكم إليه عند الاختلاف والرجوع للحق إذا تبين لنا، والله الموفق إلى سواء السبيل.
جمعها الفقير إلي الله / علاء بن جوده النادي
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[14 - 10 - 08, 05:47 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء,
نقطة بسيطة , ولا أعلم إذا كان لها وجه هنا أم لا,
الأخوة الذين قاسوا أثار وجود الصبيان -غير المميزين- في المسجد,
وقالوا هذا ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,
والنقطة هي:
أنه في زمن رسول الله لم تُفصل النساء, وكانوا يصلون خلف الرجال,
فبعد تحول الحال والأحوال, وكما أشار الأخوة الأفاضل (تغيرت القلوب)
فلماذا غيرنا في قضية , ولم نغير في أخرى؟؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 06:11 م]ـ
وأخيرا أذكر لكم كلمات لصاحب كتاب تحفة العروس وذلك بتصرف: قال الشيخ: لو أن الأمر بيدي لأقمت بالمساجد ألعاب للأطفال حتى تكون المساجد محببة لقلوبهم فينشئوا على حبها وحب الصلاة وحب الإسلام. أ هـ
نعم! ألم يمر على أذهانكم عند قراءة سير الصحابة الذين وقفوا مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وآزروه ونصروه وتفقّهوا منه ونقلوا أحاديث عن فقه الصلاة والمساجد أسماء مثل:
- ابن عمر.
- ابن عبّاس.
- ابن الزبير.
- ابن عمرو.
وغيرهم من صغار الصحابة الذين ربّاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم حوله ولم يلتفت لصغر سنهم.
[ quote] قلت: ولكم أن تعلموا أن النصارى في كنائسهم يفعلوا كل ما يجذب الأطفال إليها، ونحن للأسف نفعل كل ما ينفر الأطفال من المساجد بدعوى الخشوع، فإن الخشوع مطلوب ولكن يطلب من مظانه بالطرق الشرعية كالابتعاد عن زخرفة المساجد وغيرها مما هو معلوم عند الفقهاء.
شيء يُدمي قلب كل مؤمن ومؤمنة، والله المستعان!
همسة في أذن كل إمام ينهي الأطفال من دخولهم المساجد ـ بحجة بكائهم ولم يفعل ذلك الإمام الأول محمد صلي الله عليه وسلم ـ أليس كان الأولى أن ينهي حاملي الجوالات ذات النغمات الموسيقية من دخول المسجد إنك لو فعلت ذلك لكان لك وجه.
جزاك الله خيراً أخي جهاد على نقلك للمقالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/288)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:21 م]ـ
هذه اللافتة باطلة فلم يفعل ذلك لا سيد المتقين عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة من بعده
ولم يوجد لها خلف ولا سلف. فاليتقي الله هذا الحارس واليعلم ان المسجد ليس ملكا له ولا لوالده من قبله بل هو بيت لله يؤمه كل مسلم مريد للصلاة محب لله وهي أول مدرسة يفتح عليها الصغير عينيه ... ونحن نستطيع جعل مكان خاص للصغار في المسجد ... وعوض ان نجعل لافتاة منع فالنضع لافتات نصح للأولياء في تهيئة صغارهم وتعليمهم آداب الذهاب للمساجد وبهذا نكون قد ربينا اجيالا على حب المساجد.
ألم يقل المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في السبعة الذي يضلهم في ضله يوم لا ضل إلا ضله ... " وشاب نشأ في طاعة الله ".
فالنتقي الله في أنفسنا وفي أولادنا والنكن معلمين بحق ألم يعذُر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الأعرابي الذي بال في المسجد فما بالك مٍن مَن لا عقل له.
أيها الإخوة في الله: إن الرجل العظيم كلما ارتفع إلى آفاق الكمال .. اتسع صدره، وامتد حلمه، وتطلب للناس الأعذار، والتمس لأغلاطهم المسوغات. وأخذهم بالأرفق من حالهم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله: ((دعوه لا تزرموه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء –أي دلوا من ماء- فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وسكنوا ولا تنفروا)) زاد الترمذي: ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي: ((لقد تحجرت واسعا)).
أخي ابا جابر إن كانت هذه اللافتة في مسجد حيك فأمر من وضعها بإزالتها وإلا فهو مانع لخلق الله من دخول مساجد الله ... والله الهادي إلى سواء السبيل.
.
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[19 - 10 - 08, 10:16 م]ـ
هناك لفتة فقهية ذكرها المالكية وهي
تعليم الأصبياء في المساجد ... كرهه بعض من الأماجد
رآه من باب البيوع يجري ... إن يكن التعليم ذا بأجر
وإن يكن بغير أجرة وقع ... من وجه آخر كذلك امتنع
وذاك أن الاصبيا لم تحذر ... من وسخ دوما ولا من قذر
فتنتفي نظافة للمسجد ... في القرطبي المفسر انظر تجد
هذا التعليم فكيف بحضورهم من غير حاجة وهم لا يأتون للصلاة إنما للعب فلو وقفوا مع المصلين ما سببوا إزعاجا ولكن يلعبون في آخر المسجد والذين يريدون تربية أبنائهم فليتحملوا أعباء التربية فهل من التربية أن يلعب في المسجد وهل من التربية أن يؤذي المصلين وهل من التربية أن لا يصلي مع الناس سينشأ وهو مستهتر بشعائر الدين
لا بأس أن يكون لنا ابن عباس وابن عمر هذا أمر مطلوب ولكن لا بد من تربية لقد نقل لنا أطفال الصحابة كيف كانت الصلاة ولكن سل ولدك عندما يرجع من البيت ماذا استفاد من المسجد أو كيف صلى الإمام
والمسألة وسط لا نترك الأولاد يلعبون في المسجد من غير راعي ولا نحرمهم من الخير فلا بأس من حضورهم إن كان لهم ضابط يضبطهم أستاذ أو الأب بنفسه أما إذا انتفى ذلك فإنهم سيحدثون فتنة وفسادا عريضا والله المستعان(93/289)
ما هي المسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب
ـ[أبو المنذر بن أحمد]ــــــــ[10 - 10 - 08, 02:50 م]ـ
يقول الشيخ العمريطي في نظمه (غاية التقريب):
وحيث جاء الحكم في كتابه ... مضعفاً أتيت بالمفتى به
مبيناً ما اختاره بنقله ... وربما حذفته من أصله
إن لم أجد لحمله دليلاً ... ولا إلى تأويله سبيلاً
س1 / ما هي المسائل الضعيفة في متن الغاية والتقريب (مختصر أبي شجاع) وهل هناك بحث في ذلك.
س2 / وهل وقف العمريطي على جميع المسائل الضعيفة أم أغلبها، لأني وقفت على مسألة فلم أر منه سوى متابعة المؤلف مع أنها من الآراء الضعيفة، وهي أن من شروط الخليطين حتى يزكيان زكاة واحدة أن يكون الحالب واحداً، مع أن الأصح في المذهب أنه لا يشترط.
س 3 / وكذا أرجو شرح معنى قول العمريطي (مبيناً ما اختاره بنقله).
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 10 - 08, 03:41 م]ـ
الحمد لله وحده.
إجابة على السؤال الثالث:
مبينا ما اختاره بنقله أى أنقل اختيار أبى شجاع الأصفهانى بعدما أنص على المعتمد و المفتى به فى المذهب.(93/290)
ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 10 - 08, 03:53 م]ـ
ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة
قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع في موضوع الشروط في البيع فقال:
" الضرب الثاني أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة "
والسؤال ما معنى عبارة:
" أو متى نفق المبيع وإلا رده"
وجزاكم الله خيرا
ـ[السني]ــــــــ[10 - 10 - 08, 05:54 م]ـ
قال في القاموس المحيط:
(نَفَقَ البَيْعُ نَفاقاً، كسحابٍ راجَ)
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[10 - 10 - 08, 07:22 م]ـ
المناسب للسياق أن يكون النفوق موت المبيع إذا كان مما له روح تزهق، بحيث يشترط المشتري على البائع: إذا تلف الشيء بالهلاك أن يرجع بالثمن على البائع. لأنه هنا يقول: نفق المبيع وليس نفق البيع، كما أنه يتحدث عن الشروط الفاسدة في البيع، ويستحيل أن يشترط المشتري على البائع أنه متى راجت السلعة محل الشراء أن يردها إلى البائع ويسترد الثمن! والذي أحدث اللبس في السياق زيادة لفظ: وإلا ولعلها خطأ في الطباعة زيادة. والله أعلم
ـ[أيمن المصرى]ــــــــ[10 - 10 - 08, 08:29 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكملا لما قاله اخي السني
هذا الشرط الفاسد ورد فى متن زاد المستقنع "أو متى نفق المبيع والا رده " واليك شرح الشيخ العثيمين عليه كما في الشرح الممتع قال " نفق بمعنى: زاد وصار له سوق يُشترى و الا رده على البائع هذا شرط أيضاً فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد اذ ان مقتضى العقد أن المبيع للمشترى سواء نفق أو لا. انتهى كلام العثيمين
و اليك أيضا اخى شرح الشيخ الشنقيطي على ذلك الشرط " قال رحمه الله: [أو متى نفق المبيع وإلا رده]. (أو متى نفق) أي: في السوق، وهذا ما يسمى في عرفنا ببيع التصريف، والنوع الأول: الذي هو أن يشترط ألا خسارة موجود إلى الآن، فمثلاً بعض الثلاجات تباع ويقولون: خذها ونضمن لك ألا تخسر فيها، أو نعطيك هذه الثلاجة بشرط أن تؤجرها علينا، ففي هذا النوع قد تأتي الشركة وتقول: نبيعك هذه الثلاجة بخمسمائة ألف شرط أن تؤجرها علينا خمس سنوات، وفي بعض الأحيان يقولون: تؤجرها علينا خمس سنوات ونضمن لك أنك لا تخسر، وبعد خمس سنوات إن شئت رددنا لك نفس القيمة وإن شئت أخذت الثلاجة. فهذه كلها شروط فاسدة، فإن قال له: بشرط أن تؤجرها علينا فقد بطل البيع من أساسه؛ لأنه جمع عقدين في عقد واحد وصفقتين في صفقة واحدة فكانت كبيعتين في بيعة. وأمّا إذا قال له: نبيعك على ألا تخسر فهذه تكون صورة حاضرة لما جمع بيعاً بشرط عدم الخسارة. ثم انتقل إلى نوع ثانٍ من الشروط الفاسدة وهو ما يسمى (ببيع التصريف)، يأتي ويشتري منه البضاعة ويقول له: ما نَفَقَ منها أعطيتك قيمته وما لم ينفق أرده عليك، وهذا يقع في المواد الغذائية .. يقع في السيارات .. يقع في الثلاجات .. يقع في الأقمشة، وهذا لا يجوز؛ لأن الأصل يقتضي أنه يشتري منك إن ربح كان له ربحه وإن خسر تحمّل الخسارة؛ لأن فيه ظلماً على البائع، والشرع لا يأذن بالظلم ولو رضي به صاحبه؛ لأنه نوع من السفه، والسفيه محجور عليه في تصرفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه باسم عقد شرعي، وهذا ليس من العقود الشرعية، وعلى هذا فما الحل؟ نقول: أفضل شيء في هذا أن تقول الشركة في المواد الغذائية أو غيرها: خذ هذه السلع واعرضها للبيع وكل مادة غذائية تبيعها لك فيها كذا وعلى هذا يصبح العقد عقد إجارة، فما نفد منها أخذت الشركة الأصلية أصل المبلغ الذي تريده وأعطت التاجر قدر الإجارة المتفق عليه، فهذا مخرج شرعي وليس فيه إشكال، وهو مثل بيع التصريف، إلا أنه في بيع التصريف يعقدونه بيعاً، والشرع لا يأذن به، فليعقدوا إجارة لكي يخرجوا من الإشكال، يقول له مثلاً: خذ هذه الخمسين سيارة واعرضها في المعرض، فما مشى منها فالحمد لله ولك في كل سيارة خمسمائة ريال، أو النوع الفلاني من السيارات إن بعته فالسيارة الواحدة لك فيها أجرة بقيمة معينة لما تقوم به من العرض ولتكن خمسمائة ريال، وأمّا الثمن الأساسي فتأتي به إلى صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، فهذا عقد إجارة إذا استوفى شروط الإجارة في تحديد الأجل أو تحديد طريقة البيع، أمّا لو قال له: خذ هذه الكتب وبعها على التصريف، أبيعك الكتاب بعشرين، ويأخذ صاحب المكتبة الكتاب ويبيعه بثلاثين ثم يعطيه عشرين فيأخذ الربح، مع أن الذي ضمن الخسارة هو البائع الأول، فيكون صاحب المكتبة ظالماً لمالك السلعة الأساسية من هذا الوجه فقد أخذ ربح ما لم يضمن، وعلى هذا فلو أن المكتبة احترقت سيقول صاحب المكتبة: أنا لم أشتر منك فأنت الذي تتحمل هذه الخسارة، يقول له البائع: لا، إنمّا تحمّلت لك خسارة ألا يباع ولم أتحمل لك خسارة التلف، فتقع بينهما الخصومة، ويصير من باب تداخل العقود، فلا تستطيع أن تقول: إنه بيع على الحقيقة، ولا تستطيع أن تقول: إنه ليس ببيع، فالعقد بينهما بيع ولكنه ليس على الصورة الشرعية، فأوجب الغرر وصار من العقود المشبوهة التي لا يأذن الشرع بها لوجود هذا الغبن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي أعتقد ذلك يكفي لايضاح المعنى اخي الحبيب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/291)
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[12 - 10 - 08, 02:16 ص]ـ
هلك المبيع سواء عبد أو دابة، وإن لم يهلك عنده رده.
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[14 - 10 - 08, 09:03 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا جميعا(93/292)
مسألة تتعلق بتحويل الأموال عن طريق شركات الصرافة
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[10 - 10 - 08, 10:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الكرام أرجو مناقشة هذه المسألة المعاصرة بشكل مفصل ومؤصل مع الأدلة وهي كالتالي:
شخص يعيش في إحدى الدول مغترباً ويرسل لأهله مبلغ مالي عن طريق شركة صرافة بحيث أنه يقوم بالاتصال بموظف الشركة ويسأله عن سعر الصرف اليومي مثلاً يقول له:
كم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري فيقول بكذا .......
فيطلب من الصراف تحويل مبلغ وقدره ( ..... ) إلى دولته حيث يعيش أهله فيقول الصراف المبلغ بكذا جنيه.
ثم يقوم الصراف بتحويل المبلغ ويقوم الشخص بإيداع المبلغ في حساب الصراف عبر أحد المصارف المتفق عليها، وهذا الإيداع لا يكون في نفس الوقت بل أحياناً يتأخر الشخص في الإيداع يومين أو ثلاثة أو أكثر بناء على ثقة الصراف فيه حيث أنه من كثرة التعامل بينهما وجدت الثقة.
هذا عرض للمسألة والسؤال هنا هل هناك مخالفة شرعية فيما ذكر من حيث التقابض وغير ذلك؟
لإن أحد الأخوة قال أنّ التقابض غير موجود في المثال المذكور وبناء عليه لايجوز ذلك التعامل.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[16 - 10 - 08, 01:44 م]ـ
بارك الله فيكم .. أرجو الاهتمام بالسؤال وعرضه على المناقشة ..
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 02:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هذه المسألة تحدث فيها الشيخ الدكتور سعد الخثلان في مجموعته (قضايا مالية معاصرة) وبين فيها
بعضا من المحاذير كعدم وجود التقابض الحقيقي، والجواز يكون بشرط أن تختلف الأجناس ويتم البيع بسعر الصرف
اليومي، والله أعلم.
ـ[أبومحمدالصغير]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:30 م]ـ
عفوا هل العملة المتأخرة المودعة في حساب الصراف هي نفس العملة المحولة أم تختلف،،؟؟
وهل العملة المحولة قمت بشرائها حاله ثم حولتها أم الصراف أخذ منك ريال وحول جنيه؟؟
وهل العملية بينك وبين الصراف قرض حسن!!
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:05 م]ـ
عفوا هل العملة المتأخرة المودعة في حساب الصراف هي نفس العملة المحولة أم تختلف،،؟؟
وهل العملة المحولة قمت بشرائها حاله ثم حولتها أم الصراف أخذ منك ريال وحول جنيه؟؟
وهل العملية بينك وبين الصراف قرض حسن!!
الأخ المكرم أبو محمد الصغير:
العملة المودعة في الحساب تختلف عن العملة المحولة
يعني أنا طلبت من الصراف يحول ألف ريال سعودي لدولة مثل مصر يحولها جنية مصري
سأذهب وأودع له مبلغ ألف ريال سعودي في حساب شركته عن طريق البنك على أن يحول تلك العملة لمصر بالجنية حسب سعر صرف ذلك اليوم.
طبعاً أنا لا أعرف كيف يستفيودن في مسألة الصرف والعملات لكن صاحب الشركة يقول مثلاً:
سعر الصرف اليوم: ألف سعودي بخمسة آلاف جنية ورسوم التحويل عشرين ريالاً
فتودع له في حسابه: 1020 ريال مقابل أن يستلم من أرسلت له حوالتك خمسة آلاف جنية في مصر في اليوم التالي أو بعد يومين.
أرجو أن أكون بسطت المسألة أكثر حتى تكون أوضح لمن يجيب.
وفقكم الله.
ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[21 - 11 - 09, 09:37 ص]ـ
للفائدة
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[21 - 11 - 09, 11:02 ص]ـ
(10475)
سؤال: ما حكم الإسلام في نظركم في تعليق بعض البنوك لافتات عريضة على الطرق كتب عليها: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) وذلك إشارة إلى نزاهة معاملاتها عن الربا؟ وكذلك دعاية بعض البنوك الربوية لبعض مشاريعها بشعار: ((يداً بيد))؟
الجواب: قد عرف بأن الكثير من أعمال البنوك يدخل في الربا، سواء ربا الفضل أو ربا النسيئة، كمضاعفة الدين إذا تأخر عن وقت حلوله شبيهاً بقول الأولين: إما أن تعطي وإما أن تربي، وكذلك الزيادة في القرض، كدفع الألف وكتابته ألفاً ومائة، وكذلك تعاملهم مع البنوك الكبرى في الخارج بأخذ ما يسمى بالفوائد التي يدفعها البنك الكبير مقابل انتفاعه بأموال هذه البنوك الصغيرة، وهكذا ما يكون في الحوالات من الصرف قبل القبض حيث يستلمون الريالات السعودية ويكتبون بدلها دولارات أو دنانير أو جنيهات مصرية أو ليرات سورية، ولم يكن هناك تقابض، وهذا الحديث يفيد الابتعاد عن كل ما يريبك مما فيه شبهة، والعدول إلى ما لا شبة فيه، كما قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه "، وإذا كانت المصارفة يداً بيد فلا بأس بها وصورة ذلك أن تدفع لهم عشرة آلاف ريال سعودي، وتأخذ بها سنداً وترسل السند إلى صاحبك في مصر أو اليمن أو الشام أو البحرين، وتطلب منه قبض هذه العشرة من فرع ذلك البنك، وهناك يتم الصرف بعين وذمة حيث يقبض قيمة العشرة آلاف بنقد تلك الدولة، ولا يتفرقان وبينهما شيء.
قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
19/ 12/1423هـ(93/293)
هل تصام الست في ذي القعدة، لضيق الوقت، سمعت هذه الفتوى ..
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:13 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
سمعت من أحد المشايخ جواباً مفاده،، أن من ضاق عليه شوال فلم يتسع للست فإنه يكملها في ذي القعدة!
أضرب لكم مثال:
رجل كان عليه قضاء عشرون يوماً،،
فأفطر يوم العيد،،
ومرض لخمست أيام بعده ..
ثم شرع في القضاء فأنهاه في السادس والعشرون من شهر شوال،،ثم صام الست صام أربعة منها في آخر شوال،،وبقي يومان هنا هل يقضيها في شهر ذي القعدة لأنه ماكان مفرطاً في القضاء؟؟؟؟؟
وماهو المستند الشرعي لذلك؟؟
إن وجدت فتوى مكتوبة وضعتها ...
والسلام ..
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:15 ص]ـ
هذه فتوى لابن باز رحمه الله تعالى في مسألة مشابهة:
حكم قضاء الست بعد شوال
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟
أجاب عليه الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله):
صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة؛ لإطلاق لفظه. والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى [1]، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)). ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق.
ونحن نذكر المسألة من قبيل المدارسة فلو وضع كل من قرأ الموضوع مايعرف لكان خيراً لكثرة وقوع ذلك ...
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[11 - 10 - 08, 07:10 ص]ـ
فتاوى نور على الدرب للعلامة العثيمين رحمه الله
السؤال: جزاكم الله خيراً يا شيخ الأخت السائلة تقول في هذا السؤال هل تجوز للمرأة إذا كان بها عذر يوم عرفة أو يوم عاشوراء أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر وإذا كانت المرأة نفساء في رمضان ثم قضت ما عليها في شوال ولم يبقَ من شوال سوى يومين هل لها أن تكمل الستة من شوال في ذي القعدة؟
الجواب
الشيخ: هذا السؤال تضمن شيئين الأول إذا صادف يوم عرفة المرأة وهي حائض فهل تقضي هذا إذا طهرت فالجواب لا لأن هذا مقيدٌ بيومٍ معين إذا فات فات به وكذلك عاشوراء أما الثاني الذي تضمنه السؤال فهو المرأة يكون عليها قضاء رمضان ولا تتمكن من صوم أيام الست من شوال إلا بعد ذلك فنقول هذه يحصل لها الأجر لأن هذه الست تابعة لرمضان فهي كالرواتب التابعة للصلوات المكتوبة فنقول إذا لم تتمكن المرأة من صيام رمضان وستٍ من شوال في شوال فإنها تقضي الست مع قضاء رمضان.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2716.shtml
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:21 ص]ـ
جزاكم الله خيراً نقل موفق ..
ـ[الأسيف]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:55 ص]ـ
بارك الله في تلميذة الأصول
و جعلها الله كابنة سعيد بن المسيب
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 10 - 08, 11:43 ص]ـ
جزى الله الجميع خيرا
أختنا السائلة المباركة
روى مسلم فى صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))
والحديث يدل على أن الست من شوال مخصوصة بصيامها فى شوال فمن أجاز غير ذلك فعليه بالدليل
وأما مسألة القضاء اختلف فيها العلماء هل ألأولى صيام الست أم القضاء اولا
فذهب البعض الى أن القضاء (أى قضاء ما عليه -عليها- من رمضان) أولى وعليه أن يبدأ به إبراءا للذمة
ولأنه صيام فرض والست سنة والفرض مُقدَّم على السنة
وذهب البعض إلى أن الست أولى بالتقديم لأن القضاء يكون طوال العام أما الست أيام فلا تكون إلا فى شوال
لكن هناك حديث فى الصحيحين حسم هذا الخلاف (على حد علمى القاصر)
وهو حديث أم المؤمنين الصديقة المُبرّأة أمِّنا أمِّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت " كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان"
ومعنى الحديث أنها رضى الله عنها كانت تقضى أيام ما عليها فى شعبان القادم
وبالتالى تُقدِّم الست من شوال فى أيام شوال
لكن أختى الكريمة
إن كان على المرأة مثلا خمسة أيام وباقى فى الشهر (اى شوال) مثلا عشرين يوما فتقدم المرأة القضاء لأنه فى الوقت متَّسع للأمرين
أما إذا لم يكن سوى مثلا أسبوع فتقدم الست من شوال ثم تقضى فى ذى القعدة
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/294)
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 12:51 م]ـ
قد يحمل قولُ من أجاز قضائها بعد شوال على أنه يعتبر (مِنْ) في قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (ستا من شوال) ابتدائية أي ابتداءاً من شوال , وعله فيتسع العام كله لصيام الست.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 12:57 م]ـ
لكن هناك حديث فى الصحيحين حسم هذا الخلاف (على حد علمى القاصر)
وهو حديث أم المؤمنين الصديقة المُبرّأة أمِّنا أمِّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت " كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان"
ومعنى الحديث أنها رضى الله عنها كانت تقضى أيام ما عليها فى شعبان القادم
وبالتالى تُقدِّم الست من شوال فى أيام شوال
وهذا الزائد على لفظ ام المؤمنين يحتاج إلى دليل كذلك و فهي تكلمت عن قضاء ايام فطرها في رمضان وأنها كانت تؤخرها إلى شعبان , ولكنّ هذه الزيادة منكم حفظكم الله تحتاج إلى نص منها أو عنها يفيد ذلك.!!
لكن أختى الكريمة
إن كان على المرأة مثلا خمسة أيام وباقى فى الشهر (اى شوال) مثلا عشرين يوما فتقدم المرأة القضاء لأنه فى الوقت متَّسع للأمرين
أما إذا لم يكن سوى مثلا أسبوع فتقدم الست من شوال ثم تقضى فى ذى القعدة
والله أعلم
لكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رتب الأجر على إكمال عدة رمضان وإتباعها بستة من شوال , ومعلومق ما يفيده حرف العطف (ثمّ) من الترتيب والتراخي , ومن قدم الست على القضاء فما عمل بالحديث لأنه صام بعض رمضان ثم ستا من شوال ثم أكمل رمضان , والله تعالى أعلم.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:46 م]ـ
وهذا الزائد على لفظ ام المؤمنين يحتاج إلى دليل كذلك و فهي تكلمت عن قضاء ايام فطرها في رمضان وأنها كانت تؤخرها إلى شعبان , ولكنّ هذه الزيادة منكم حفظكم الله تحتاج إلى نص منها أو عنها يفيد ذلك.!!
جزاك الله خيرا أخانا الكريم
من المنطقى أنها مادام صامت القضاء فى شعبان
متى تصوم الست؟؟ فى رمضان الذى بعد شعبان؟؟ هذا مستحيل
إذا فلابد ان تصومها فى شوال الذى يلى رمضان الذى أفطرت فيه
لكن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رتب الأجر على إكمال عدة رمضان وإتباعها بستة من شوال , ومعلومق ما يفيده حرف العطف (ثمّ) من الترتيب والتراخي , ومن قدم الست على القضاء فما عمل بالحديث لأنه صام بعض رمضان ثم ستا من شوال ثم أكمل رمضان , والله تعالى أعلم.
فى هذه النقطة نتفق أنا وأنت لكن المسألة لا زالت محل خلاف
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:48 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الكريم أبا زيد
من المنطقى أنها مادام صامت القضاء فى شعبان
متى تصوم الست؟؟ فى رمضان الذى بعد شعبان؟؟ هذا مستحيل
إذا فلابد ان تصومها فى شوال الذى يلى رمضان الذى أفطرت فيه
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:48 م]ـ
للفائدة:
أن هناك من ضعف حديث من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام والدهر ويصحح لفظ من صام رمضان وأتبعه ستاً مطلقاً من غير تحديد وألف في الرد على هذا العلائي رحمه الله وهو كتابه الموسوم رفع الإشكال عن صيام الست من شوال
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 02:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخانا الكريم أبا زيد
من المنطقى أنها مادام صامت القضاء فى شعبان
متى تصوم الست؟؟ فى رمضان الذى بعد شعبان؟؟ هذا مستحيل
إذا فلابد ان تصومها فى شوال الذى يلى رمضان الذى أفطرت فيه
أيّ منطقية هذه التي تعنيها أخي الكريم أحمد.؟
وهل هي واجبةٌ حتى تجزم بأنها صامتها.؟
ورمضانلا يتسع لغيره حتى تسالني أصامت الست فيه.!!
فكلامكَ مجرّدُ احتمالٍ لا يصلح به الاستدلالُ على أنها صامت الست قبل القضاء لرمضان.؟
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:19 م]ـ
الذين يقولون يجوز صيام الست ايام بعد رمضان في شوال وغيره
يعتمدون والله اعلم على امرين
الاول حديث ثوبان رضي الله عنه ’ عن النبي عليه الصلاة والسلام
"من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
الثاني: ان لفظة شوال في الحديث الذي رواه مسلم وهو ثم اتبعه ستا من (شوال)
فيها خلاف بين من يصححها ومن يضعفها
والله اعلم
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[11 - 10 - 08, 03:25 م]ـ
تلميذة الأصول أجاز صيامها في ذي القعدة العلامةابن جبرين في الجواب الكافي
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 10 - 08, 06:23 م]ـ
للفائدة:
أن هناك من ضعف حديث من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كان كصيام والدهر ويصحح لفظ من صام رمضان وأتبعه ستاً مطلقاً من غير تحديد وألف في الرد على هذا العلائي رحمه الله وهو كتابه الموسوم رفع الإشكال عن صيام الست من شوال
جزاك الله خيرا أخي أبا الحسن.
هل كتاب العلائي رحمه الله الذي ذكرته موجود أو لا؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:15 م]ـ
صيام ستةأيام بعد رمضان في غير شوال يحتاج إلى دليل ولادليل على ذلك لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حدد الصيام في شوال في الحديث الصحيح ويحصل له ثواب الأيام الست ولو صام قضاء أو نذرا أو غير ذلك وهذا ما ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 2/ 589 , فلا داعي للخلاف.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/295)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:14 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
كون الحديث قد رتب الفضل على صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يُلزِم الفقيه بأن لا يزيد على ذلك، وكون الست تصام في غير شوال قول ضعيف على التحقيق.
بل القول بأنه لا بد من صيام القضاء قبل صيام الست من شوال لتحصيل الثواب المذكور محل نظر؛ إذ الرد عليه من وجوه:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) الحديث .. لا يلزم منه أن المكلف قد أكمل العدة. إذ أن من صام أكثر الشهر يجوز أن يقال في حقه: صام رمضان.
والاستدلال بلفظة (ثم)، وإن استدل بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، إلا أنها ليست فيصلاً في المسألة؛ إذ يحتمل التراخي هنا أموراً عدة، ولعله التراخي لاعتبار فطر يوم العيد، على أن من الروايات ما لا ذكر لهذه اللفظة فيه.
الثاني: أن قضاء الصيام موسع إلى رمضان التالي، وقد جاء عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه المنع من التطوع مطلقاً قبل إتمام القضاء الواجب، والرواية الأخرى جوازه.
قلت: والرواية الثانية هي الراجحة من حيث القياس؛ فالعبادة المتعلقة بوقت موسع يجوز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة المكتوبة يُتَطوَّع في وقتها قبل فعلها.
الثالث: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي في شعبان، أفيُظَن بها أنها كانت تُفَوِّت فضل صيام الست من شوال وقد بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
ولا شك أن الأولى تقديم القضاء ما لم يخشَ انصرام شوال، فإن خشي انصرامه قدم صيام الست. والله أعلم.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:11 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
كون الحديث قد رتب الفضل على صيام ست من شوال بعد صيام رمضان يُلزِم الفقيه بأن لا يزيد على ذلك، وكون الست تصام في غير شوال قول ضعيف على التحقيق.
بل القول بأنه لا بد من صيام القضاء قبل صيام الست من شوال لتحصيل الثواب المذكور محل نظر؛ إذ الرد عليه من وجوه:
الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال) الحديث .. لا يلزم منه أن المكلف قد أكمل العدة. إذ أن من صام أكثر الشهر يجوز أن يقال في حقه: صام رمضان.
والاستدلال بلفظة (ثم)، وإن استدل بها بعض مشايخنا عليهم رحمة الله، إلا أنها ليست فيصلاً في المسألة؛ إذ يحتمل التراخي هنا أموراً عدة، ولعله التراخي لاعتبار فطر يوم العيد، على أن من الروايات ما لا ذكر لهذه اللفظة فيه.
الثاني: أن قضاء الصيام موسع إلى رمضان التالي، وقد جاء عن الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه المنع من التطوع مطلقاً قبل إتمام القضاء الواجب، والرواية الأخرى جوازه.
قلت: والرواية الثانية هي الراجحة من حيث القياس؛ فالعبادة المتعلقة بوقت موسع يجوز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة المكتوبة يُتَطوَّع في وقتها قبل فعلها.
الثالث: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي في شعبان، أفيُظَن بها أنها كانت تُفَوِّت فضل صيام الست من شوال وقد بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
ولا شك أن الأولى تقديم القضاء ما لم يخشَ انصرام شوال، فإن خشي انصرامه قدم صيام الست. والله أعلم.
لا فُضَّ فوك أخانا الكريم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:40 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخانا أبا البراء
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 07:51 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي أبا الحسن.
هل كتاب العلائي رحمه الله الذي ذكرته موجود أو لا؟
نعم هو عبارة عن كتيب لطيف وأظن الذي حققه هو الشيخ صلاح الشلاحي وهو إن لم تخني الذاكرة من مطبوعات دار ابن حزم وعهدي بالكتاب بعيد فاعذرني إن كان معلوماتي فيها شيء من الخطأ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:39 ص]ـ
وأفتى بذلك الشهاب الرملي من فقهاء الشافعية
الأخ الكريم فالح العجمي - وفقه الله -
هم ذكروا
(قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لان ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا)
وأما الأخ الكريم نزيه حرفوش - وفقه الله ذكرتم قول الفقهاء
(ويحصل له ثواب الأيام الست ولو صام قضاء أو نذرا أو غير ذلك)
فهذا القول وإن أفتى به من أفتى من الفقهاء فقد تعقبه غير واحد من فقهاء الشافعية وغيرهم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/296)
وبينوا ضعفه وهو جدير بذلك
والله أعلم بالصواب
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:34 م]ـ
هل يبدأ بالست من شوال قبل القضاء إذا كان باقي الأيام لا يكفي
هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء ما أفطر من رمضان إذا كان ما تبقى من الشهر لا يكفي لصومهما معا؟.
الحمد لله
صيام ست من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ)، رواه مسلم (1164)
فقوله " ثم " حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان أولا (أداءً وقضاءً)، ثم يكون بعده صيام ست من شوال، حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث.
ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه: صام بعض رمضان، ولا يقال صام رمضان.
لكن إذا حصل للإنسان عذر منعه من صيام ست من شوال في شوال بسبب القضاء، كأن تكون المرأة نفساء وتقضي كل شوال عن رمضان، فإن لها أن تصوم ستا من شوال في ذي القعدة، لأنها معذورة، وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء ست من شوال في ذي القعدة بعد قضاء رمضان، أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب بقوله: " إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو (أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصار لها الأجر. " انتهى مجموع الفتاوى 20/ 19، راجع الأسئلة (4082)، (7863)
يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم. راجع السؤال (23429).
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/40389
ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:16 م]ـ
في فتاوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -
(صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: ص. ك. ل. من عمان في الأردن تقول في سؤالها: بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي علي منها يومان، فماذا أعمل يا سماحة الشيخ، هل أقضيها؟ وهل علي إثم في ذلك؟ (1).
ج: صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذرا شرعيا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا» (2). رواه البخاري في صحيحه. وليس عليك قضاء لما تركت منها والله الموفق.
)
(15\ 395 ش)
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 03:01 م]ـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عما إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز أن تقدم الست على الدين أم الدين على الست؟
فأجاب بقوله: " إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم الستة أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال) ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان فلا يحصل لها ثواب الأيام الست إلا بعد أن تنتهي من القضاء، فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنته إلا بعد دخول شهر ذي القعدة فإنها تصوم الأيام الستة، ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو (أي صيامها للست في شوال) متعذر، فصار لها الأجر. " انتهى مجموع الفتاوى 20/ 19، راجع الأسئلة (4082)، (7863)
يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام وعليه فتكون المبادرة إلى القيام به وإبراء الذمة منه مقدمة على فعل المستحب من حيث العموم. راجع السؤال (23429).
بارك الله فيكم
في ضوء هذه الفتاوى ...
بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها ورد في صحيح البخاري يعني صحيحا بلا أدنى شك
ولكن لو تأملنا فيه هل يعقل أن تكون أم المؤمنين عائشة تفوت أجر صيام الست من شوال
وكذالك عشر ذي الحجة وغيرها من الأيام التي ورد إستحباب صيامها ولا تصوم طوال السنة إلا رمضان!!!
وهي عللت فعلها كما ورد في البخاري لحاجة رسول الله
فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يراها لم تقضي ولم تصم التطوع المستحب ويسكت ولا يتنازل عن بعض حاجاته لأجل صيامها!
ثم أكثر أهل العلم يرون أن الزوج ليس له حق منع زوجته من الصيام الواجب بل له ذلك الحق في التطوع فقط.
وكذالك هل ضمنت أم المؤمنين رضي الله عنها أن تعيش حتى يأتي شعبان لتقضي فيه فلا تبادر لقضاء ما عليها ولا يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالقضاء وهو يعلم حالها
أفيدونا في هذه النقطة مأجورين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/297)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 03:07 م]ـ
فيها خلاف بين من يصححها ومن يضعفها
والله اعلم
الخلاف ليس في التصحيح وإنما في الوقف
والرفع
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:07 م]ـ
الثالث: أن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- كانت تقضي في شعبان، أفيُظَن بها أنها كانت تُفَوِّت فضل صيام الست من شوال وقد بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!.
ولا شك أن الأولى تقديم القضاء ما لم يخشَ انصرام شوال، فإن خشي انصرامه قدم صيام الست. والله أعلم.
يا شيخُ يوسف:أنت فقيه فيما تُحسَبُ
ولا يخفى على شريف علمكم أنَّ صيام عائشة للستِّ , وفوات صيامها عليها كلٌّ منهما احتمالٌ واردٌ , ولا مرجحَ لأحدهما عن الآخر , وعليه فالمثبتُ والنافي متساويان.
بل يزيد النافي على المثبتِ انعدام َ النص منها وعنها بصيام الست, واستصحابَه الأصلَ وهو عدمُ الصيام, سيّما وأنها ذكرت القضاء للفرضِ ولم تذكر صيامها الستّ أو غيرَها , ولا يلزمُ من ذلك القدحُ أو ظنُّ التفريط بها رضي الله عنها , ولو أوردنا هذا الاحتمال لجاز لنا القولُ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على التزام السنن الرواتب كل يوم وليلة والوتر كل ليلة وصلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس وصيام ستة شوال والعمرة في رمضان والمتابعة بين الحج والعمرة ..... الخ , لأنهم تحملوا فضائل هذه الأعمال عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبلغوها الخلفَ ولا يُظَنُّ بهم تفويتها , وهذا ما لا يُسلِّمُ به أحدٌ أبداً.
والله أعلمُ
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:02 م]ـ
يا شيخُ يوسف:أنت فقيه فيما تُحسَبُ
ولا يخفى على شريف علمكم أنَّ صيام عائشة للستِّ , وفوات صيامها عليها كلٌّ منهما احتمالٌ واردٌ , ولا مرجحَ لأحدهما عن الآخر , وعليه فالمثبتُ والنافي متساويان.
بل يزيد النافي على المثبتِ انعدام َ النص منها وعنها بصيام الست, واستصحابَه الأصلَ وهو عدمُ الصيام, سيّما وأنها ذكرت القضاء للفرضِ ولم تذكر صيامها الستّ أو غيرَها , ولا يلزمُ من ذلك القدحُ أو ظنُّ التفريط بها رضي الله عنها , ولو أوردنا هذا الاحتمال لجاز لنا القولُ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على التزام السنن الرواتب كل يوم وليلة والوتر كل ليلة وصلاة الضحى وصيام الاثنين والخميس وصيام ستة شوال والعمرة في رمضان والمتابعة بين الحج والعمرة ..... الخ , لأنهم تحملوا فضائل هذه الأعمال عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبلغوها الخلفَ ولا يُظَنُّ بهم تفويتها , وهذا ما لا يُسلِّمُ به أحدٌ أبداً.
والله أعلمُ
جزاك الله خيراً على حسن ظنك وثنائك
ولكن دعك من هذا الاستئناس ..
فما الدليل الجيد على لزوم إكمال العدة؟!! مع أن الله تعالى قد وسع زمن القضاء؟!
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:15 م]ـ
الأخ أبو الحسن الأثري
بل تصحيح وتضعيف
وعللوه بضعف سعد بن سعيد
وانفراد عمر بن ثابت (هكذا اظن اسمه)
والرفع والوقف احد علله
ثم الرفع والوقف مآله هل هو من قوله عليه السلام ام لا
فان كان لا فالخلاف حاصل لعدم الثبوت
والله اعلم
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:57 م]ـ
روى مسلم فى صحيحه حديث ابى ايوب الانصارى ان النبى عليه الصلاة السلام قال"من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"
وروى احمد فى مسنده حديث ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر وصيام ست أيام بعد الفطر فذلك صيام تمام السنة"
وذكر النووى فى شرحه لمسلم وكذلك صاحب المغنى وفتح القدير والاستذكار
حكوا جميعا استحباب صيام الست عند احمد والشافعى
وذكروا أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومالك كرهوا صيام الست لئلا يُعتَقد وجوبه إلحاقا برمضان
ويُرد على الذاكرين بالكراهة بأن ذلك يُعارض صريح وصحيح الدليل على الاستحباب لأن الالحاق خيف فى أول الشهر أما فى آخره فقد فصل بينه وبين غيره بيوم العيد"
منقول بتصرف من المصادر السابق ذكرها
وذكر العثيمين فى الشرح الممتع ما نصه لكن بتصرف" الظاهر من حديث أبى ايوب أن حوز فضيلة ثواب صوم الدهر مقرونا بإتباعه ستا من شوال فلا يُقدم صيام الست على قضاء رمضان
قال الشيخ كمال السيد - صاحب صحيح فقه السنة- تعليقا على كلام الشيخ السابق ..... إلا أن يقال قوله " ثم أتبعه ستا من شوال" خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم فيجوز حينذٍ صيام الست قبل قضاء رمضان لا سيما لمن ضاق عليه شوال لو قضى وهذا يحتمله إطلاق حديث ثوبان. والله أعلم. انتهى كلام أبومالك كمال السيد
قلت: تعليقا على كلامه قوله "لاسيما لمن ضاق عليه شوال" أنه استنتج من الأدلة عدم جواز صيام الست إلا فى شوال بدليل أنه قدم الست على القضاء فى حالة الضيق
والله أعلم
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[14 - 05 - 10, 03:42 م]ـ
هنا زيادة في البحث حول هذا الموضوع للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=186789
وفيه زيادة حول هذا الموضوع هل صيام الست في غير شوال مثله في شوال لأن الحديث فسر
علة صيام الدهر بأن الحسنة بعشر أمثالها وهذا في كل شهور السنة
وكذلك في الحديث ان ثلاثة ايام من كل شهر صيام الدهر(93/298)
أريد شرحا ميسرا لأحكام السهو في الصلاة
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[11 - 10 - 08, 08:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد شرحا ميسرا وواضحا وشاملا
بعيدا عن الصعوبات والإختلافات التي وجدتها في الكتب
وبارك الله في علمكم
ـ[أبو عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 09:48 م]ـ
سجود السهو في ضوء السنة المطهرة , حكمه , حكمته , صفته , أسبابه , أقسامه.
أ. د عبدالله الطيار
قرأه وعلق عليه الإمام الشيخ عبدالعزيز ابن باز.
طبعة مدار الوطن للنشر.
ـ[عبدالسلام الأزدي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 10:52 م]ـ
كنت قد رتبت أحوال سجود السهو من شرح الشيخ صالح الفوزان على زاد المستقنع المطبوع باسم: الشرح المختصر على زاد المستقنع = بصورة مشجرة.
ولا أجزم أني قد فهمت كلام الشيخ على وجهه , فإن كان ثم خطأ فليصحح!
http://up5.m5zn.com/photos/00332/x8hqxqiunol5.jpg
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:03 ص]ـ
أحكام سجود السهو لابن العثيمين أفضل ما في هذا الباب
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:17 ص]ـ
أريد شرحا ميسرا وواضحا وشاملا
بعيدا عن الصعوبات والإختلافات التي وجدتها في الكتب
أسباب سجدو السهو ثلاثة:
زيادة
نقصان
شك
______________________
هناك سجود للسهو قبل السلام وهناك سجود للسهو بعد السلام ...
يكون سجود السهو قبل السلام:
1) اذا كان عن نقص (كأن تنسى التشهد الأول)
_____________________
2) اذا كان هناك شك لم يترجح فيه أحد الأمرين (كمن لم يعرف أصلى ثلاثاً أم أربعاً)
يكون سجود السهو بعد السلام:
1) اذا كان عن زيادة (كأن تصلي الظهر خمس ركعات)
2) اذا كان هناك شك ترجح فيه أحد الأمرين (كمن شك في صلاته وبعد أن تحرى الصواب بنى عليه)
__________________
اذا اجتمع الموضعان (قبل وبعد) يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:41 ص]ـ
الانترنت بطيء بعض الشيء وعندي مشكلة هنا لا أعرف ما هي,
انما ...
يراجع هذا للفائدة ,فكما قال أخي الحبيب أبو مسلم, شرح الشيخ بن عثيمين من أنفس وأعظم ما في الباب:
تلخيص سريع جداً لرسالة سجود السهو ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134112)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 01:47 ص]ـ
حاولت أن أضع السطر الفاصل بين ((قبل السلام)) و ((بعد السلام)) , ولكن وقت التعديل فاتني ((بسبب المشاكل)) ..
وهذه أيضاً للفائدة:
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/8315.jpg
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:25 م]ـ
شريط شرح سجود السهو من زاد المعاد، شرح معالي الشيخ: صالح آل الشيخ حفظه الله، سماعه بدقة يضبط لك الباب فطرحه رائع جدا
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 12:23 ص]ـ
للفائدة برنامج سجود السهو:
المراجع
1 - فتاوى ---ابن عثيمين _رحمه الله_
2 - رسالة في سجود السهو ---ابن عثيمين _رحمه الله_
3 - صلاة المؤمن لسعيد القحطاني
4 - سجود السهو للطيار
http://www.3llamteen.com/lib/maktaba/3llamteen145-1.rar
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[14 - 10 - 08, 10:26 م]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم
إذا سجد المصلي سجدتي السهو فهل يلزمه التشهد أم يسلم بلا تشهد؟
إذا كان السهو في الرواتب القبلية مثلا في صلاة الظهر والعصر فهل يسجد للسهو بعد ركعتي الراتبة أم ينتهي من صلاة الفرض تم يسجد لسهو الراتبة؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:03 ص]ـ
وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
صلاة المؤمن في ضوء الكتاب والسنة ( http://www.islamhouse.com/document.php?f=data/ar/ih_books/chain/ar_Muslim_Prayer/ar_muslim_prayer_all.rar)
.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:30 ص]ـ
بارك الله فيكم وفي علمكم
إذا سجد المصلي سجدتي السهو فهل يلزمه التشهد أم يسلم بلا تشهد؟
قال العلامة الوالد -إبن العثيمين رحمه الله وغفر له:
"في هذا خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يجب له تشهد. "
----------------****************------------------
بالنسبة للسؤال الثاني:هل تقصدين سهو الراتبة مع دخول زمن الفريضة؟؟.
.
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 04:10 ص]ـ
هل يسجد للسهو في صلاة النافلة وما الدليل؟
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 04:38 ص]ـ
الشرح الكبير لابن قدامة - 4/ 6 - 7 "لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو أنه يشرع فيهما في قول عوام أهل العلم، وقال ابن سيرين: لا يشرع في النافلة ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين " وقوله " إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين " ولانها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة"
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا
بالنسبة للسؤال الثاني:هل تقصدين سهو الراتبة مع دخول زمن الفريضة؟؟.
نعم
مثلا صلى أربع ركعات قبل الظهر وسهى في الركعتين الأولتين وصلى بعدها ركعتين إتماما للراتبة قبل الظهر ولم يسجد للسهو وصلى الظهر فهل يسجد بعد الظهر لسهو النافلة الأولى
وإن سجد بعد ركعتي النافلة مباشرة ثم أكمل صلاته فهل عليه شئ؟
وكذالك إذا تعدد السهو في مثل هذه الحالة يعني سها في الركعتين الأولتين وسجد للسهو ثم سها في التالتين وسجد للسهو وكذالك سها في صلاة الفرض التي هي الظهر وسها وسجد بعدها فهل هذا جائز أم أنه يكتفي بسجدة واحدة في آخر الصلاة كلها برواتبها وفرضها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/299)
ـ[حيان]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:45 ص]ـ
كي يسهل عليك حفظ القاعدة
تذكر كلمة نقص وأنها تحتوي على حرف القاف فتُلزمك بسجود قبل (تحتوي على حرف القاف) السلام
وأما الزيادة فبعد السلام
وبعض الناس إذا شك في عدد الركعات بنى على الأقل مباشرة وهذا غلط فقبل ذلك يلزمه الترجيح
ويبني على غلبة الظن فان استوى طنه ولم يرجح هنا يبني على الأقل والله اعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:46 م]ـ
كفاية الاخيار فى سجود السهو للشيخ مصطفى محمد سلامة رسالة صغيرة مفيدة
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا
نعم
مثلا صلى أربع ركعات قبل الظهر وسهى في الركعتين الأولتين وصلى بعدها ركعتين إتماما للراتبة قبل الظهر ولم يسجد للسهو وصلى الظهر فهل يسجد بعد الظهر لسهو النافلة الأولى
وإن سجد بعد ركعتي النافلة مباشرة ثم أكمل صلاته فهل عليه شئ؟
وكذالك إذا تعدد السهو في مثل هذه الحالة يعني سها في الركعتين الأولتين وسجد للسهو ثم سها في التالتين وسجد للسهو وكذالك سها في صلاة الفرض التي هي الظهر وسها وسجد بعدها فهل هذا جائز أم أنه يكتفي بسجدة واحدة في آخر الصلاة كلها برواتبها وفرضها
بارك الله في علمكم جميعا وزادكم من فضله
هل من إجابة على النقطة السالفة؟(93/300)
هل يحق للأم منع إبنها صلة زوجة أبيه
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:13 م]ـ
حدث نقاش بيني وبين أحد قريباتي بخصوص أن للأم حق منع إبنها من تكوين علاقة مع زوجة أبيه وعدم صلته بها أو زيارتها أو خدمتها سيما أن زوجة هذا الأب مصلية صائمة راكعة
أود من الإخوان حكم الشرع في ذلك
وهل الأم آثمة إذا أصرت على ذلك؟
وهل الولد عاصي في طاعته لأمه؟
ـ[الصايلي الحربي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 08:11 ص]ـ
عجيب لم يجب أحد على تسائلي!!!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:49 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لست مفتياً لك، ولعل في إجابتي ما يثير غيري فيجيبك وإن كنا نعلم انشغال المشايخ وطلاب العلم، فتأنى فنحن لك مثل التيمم حتى يأتي الماء (ابتسامة)
أولاً: ليس لزوحة الأب حق على ابنه وعليه فالزيارة والصلة لا تدخلان في هذا الباب، لكن صلتها تدخل من باب بر الأب فصلة زوجته بر لأبيه لا لها. اعتبار ذلك مع وجود تعارض له وهو منع الأم ابنها من هذا النوع من البر يفصل فيه:
إن استطاع الإبن أن يوفق بين الأمرين كان ذلك أجمل وإن لم يسطع فأمه أولى أن تطاع. أما إن علم أن عدم صلة زوجة أبيه قد يغضب والده فالأفضل أن يشرح لأبيه وزوجته ما هو فيه من حال ويستنصحهما، كأن يصل زوجة أبيه براً بوالده في السر ولا يبديا ذلك لأمه حتى لا تقع مشكلة. أما إن أصر الوالد على ضرورة صلة ابنه لزوجته فلا أدري واحتفظ بما أظن لنفسي، حتى يأتي من هو من أهل العلم فيفتي لما الأمر.
بر الولد حق وبر الأم حق والطاعة واجبة في ما كان مباحاً لا يخل بسببه في إيفاء حقوق الغير، مع التنبه أنً هذه الأمور لا بد فيها من الحكمة والتعقل، فله الله، فرج الله كرب من عانى هذه الأمور!
أما من ناحية إثم الأم، فلا أدري! فالمسألة ظاهرها أنها أمرته بمباح ولكنه حقيقة فيها ما فيه من بر الوالد والله أعلم. لعل غيري يفيدك في الأمر.
والله أعلم وأحكم(93/301)
من يأتينا بالتحقيق في مسألة تخضيب اللحية بالسواد؟
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:32 م]ـ
السلام عليكم,
هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة, فمن يأتينا بالتحقيق؟ بارك الله فيكم.(93/302)
حول استحباب درس الجمعة للشيخ الفاضل محمد حاج عيسى -حفظه الله -
ـ[سمير زمال]ــــــــ[13 - 10 - 08, 05:05 م]ـ
حول مقالة بعنوان استحباب درس الجمعة
لشمس الدين بوروبي
هل كان الشيخ أحمد حماني حشويا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فقد اطلعت على ما نشر في يومية الخبر بتاريخ 23 رمضان 1429 الصفحة 24، تحت عنوان:''استحباب درس الجمعة''، فكان لزاما علي أن أكتب توضيحا، أقول فيه: مسألة مشروعية درس الجمعة مسألة تجدد فيها الخلاف واحتدم قبل قرابة ثماني سنوات، وكتبت فيها بحثا وافيا، جمعت فيه أكثر ما قيل فيها وما ورد، مما هو لي وعلي في بحث منهجي قسمته على أربعة مباحث: الأول أدلة من التدريس قبل خطبة الجمعة، من أنكر هذا الدرس من أهل العلم، الرد على شبهات المخالفين، حكم من أكره على فعله، فأتى هذا الكاتب فأخذ من الكتاب ما يروق له من روايات ونصوص لم تكن تخطر له على بال والفضل لله وحده. وأول شيء أبدأ به وصفه من أنكر مشروعية درس الجمعة بالحشوية مع أنه قرأ في الكتاب الفصل الذي خصصته لأقوال أهل العلم، وذكرت أقدمهم الإمام عبد الرحمن بن مهدي تلميذ الإمام مالك رحمهما الله تعالى، وذكرت بعده من أهل العلم الجزائريين الشيخ محمد الصالح بن عتيق رحمه الله، العضو السابق في المجلس الإسلامي الأعلى، والشيخ أحمد بري رحمه الله، والشيخ أحمد حماني رحمه الله، الذي أيد أحمد بري وزكى بحثه المنشور في جريدة المساء بتاريخ 03 جانفي 1990 والذي قال فيه: ''ولهذا أقول بكل قوة واطمئنان إن هذه الدروس بدعة بصفتها التي وصفت بها، وهي الضلالة التي جاءت بدعيتها .. إن هذا التخصيص لا يوجد ما يدل عليه في السنة النبوية ولا في عمل السلف الصالح، بل يوجد ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا يفهم من التزامها أنها تشريع. ومن له حق التشريع؟ ومن ينكر أن التزام غير اللازم لا يفهم منه التشريع؟ ولهذه الأسباب وسدا للذريعة تعد دروس الوعظ في مسألتنا في وقتها المخصوص المقرون بخطبتي الجمعة بدعة محدثة، والبدعة المحدثة في مجال العبادات والقربات تبقى بصفتها التي وصفت بها وهي الضلالة''. فهل هؤلاء الأعلام من الحشوية عنده؟
ومع أن الكاتب يزعم أن السلف أجمعوا فلا أدري أين وجد هذا الإجماع، وهو لو كان على دراية بعلم الفقه والأصول لعلم صعوبة دعوى الإجماع فيما هو أشهر من هذه المسألة، والمعروف الذي لا ينكر ما قاله الشيخ أحمد بري: ''إن هذا التخصيص لا يوجد ما يدل عليه في السنة النبوية ولا في عمل السلف الصالح''؟
وينكر الكاتب علي أن قلت: ''إن هذه المسألة بهذه الصورة أصبحت تشريعا يضاهي أحكام الله تعالى''. أعني مع وجود الإلزام بها فضلا عن الالتزام، وهو عين ما قاله أحمد بري: ''ومن ينكر أن التزام غير اللازم لا يفهم منه التشريع؟ '' وحقيقة البدعة كما قال الشاطبي: ''طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها الزيادة في التعبد''، ومعنى تضاهي تشابه! والكاتب أظهر لنا هنا أنه لا يعرف حد البدعة ولا معنى المضاهاة، ويقول الكاتب: ''وكلكم يعلم ما حكم مضاهاة أحكام الله في الشريعة الإسلامية''، حكمها الابتداع وليس الكفر كما فهمه الكاتب، وأما قوله: ''ولعلكم فهمتم لماذا ضرب أئمتنا ولماذا كفروا ولماذا ضللوا ولماذا تعدي عليهم في المساجد بل ولماذا قتلوا وذبحوا ذبح النعاج''، فمفهوم ومعلوم ما المراد منه؟ ولست أحتاج أن أدافع عن نفسي.
وفي مبحث حكم من أكره على فعل هذا الدرس من الأئمة، بينت أن الإكراه لا يجوز وأنه تعد على الحريات الفكرية، كما بينت أنه يجوز للأئمة فعله اضطرارا، وفي الوقت ذاته لا يجوز لهم بتاتا أن يفتوا بجوازه ما داموا يعتقدون بدعيته، لأن ذلك يعتبر تحليلا لما تعتقدون حرمته، واستشهدت بكلام لابن تيمية في هذه القضية الأخيرة، فعلق الكاتب: ''هكذا تحولت سنة حميدة ثابتة عن السلف والخلف، إلى ردة توجب الكفر والعقوبة في الدنيا والآخرة''، وهذا إما سوء فهم، وإما تلبيس متعمد، وأحلاهما مر لأنه لا يحق لمن لا يفهم الكلام العربي أن يتكلم في مسائل الشريعة، فإنه ثمة بونا شاسعا بين أن تقول: ''من ترك الجمعة كافر'' وأن تقول: ''من استحل ترك الجمعة كافر''. وفي موضع بيان حكم هذا الدرس صرحت بأنه من البدع الإضافية، ولم أقل إنه ردة كما زعم هذا المبطل.
قال أحمد بري: ''ولهذا أقول بكل قوة واطمئنان إن هذه الدروس بدعة بصفتها التي وصفت بها وهي الضلالة التي جاءت بدعيتها''، هل معنى هذا أن أحمد بري كان يبدع شيخه الإبراهيمي، ولما أيده أحمد حماني هل معنى ذلك أنه يضلل شيخه ابن باديس؟ طبعا هذا تساؤل وشبهة ترد على كثير من الناس، وهذا ما أجبت عنه في مطلب خاص قلت فيه: ''فهذا الدرس بالنسبة لأهل ذلك الزمان بمثابة الميتة التي يجوز أكلها للمضطر، وما جاز في مثل هذه الحال لا يعني جوازه بكل حال، فضلا عن أن يفرض فرضا''.
فأنكر الكاتب قولي: ''بمثابة الميتة'' أي في الجواز، وكان بإمكاني أن أقول: ''بمثابة حرق الخضر عليه السلام للسفينة''، والمقصود واضح ولا يعني ذلك تشبيه الدرس بالميتة من كل وجه إلا عند من لا يفهم العربية، وهذا أسلوب معروف عند الفقهاء، ومن ذلك قول مسروق من كانت تحته أمة فوجد سعة ونكح حرة طلقت الأمة وحرمت عليه كالميتة تكون عند المضطر ثم يجد ما يأكل.
نسأل اللّه لنا ولهم الهداية والتسديد.
المصدر جريدة الخبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/303)
ـ[بدرالدين يحي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:54 م]ـ
- توضيح للأخ سمير/ حفظه الله
اشكرك على نشر هذا الرد على ذاك المبطل ولكن أنبهك إلى أن هذا المقال الذي نشرته قد نشر بجريدة الخبر مبتورا ومشوها، واصله الصحيح الكامل منشور في الملتقى انظر الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149658(93/304)
أريد موضوعا لرسالة ماجستير في الفقه
ـ[أبوذرالفريجي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 03:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحبتي في الله اسأل الله التوفيق لي ولكم،،
أحبتي أنا الآن في طور تقديم موضوع لرسالة الماجستير في الفقه ولم أقدم إلى الآن موضوع،،
فمن لديه موضوع يُحتاج إليه في زمننا هذا فليراسلني به على الخاص ..
و الله يرعاكم ... . .. .
ـ[العوضي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:42 م]ـ
تفضل:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134706&highlight=%C7%E1%E3%C7%CC%D3%CA%ED%D1
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=95687&highlight=%C7%E1%E3%C7%CC%D3%CA%ED%D1
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 01:04 ص]ـ
المسائل الفقهية من كتاب حياة الحيوان للدميري\
الضوابط الفقهية في المسائل الفرعية مثال: كتاب الطهارة باب السواك ثم تذكر الضوابط المتعلقة فيه
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[26 - 10 - 08, 08:27 ص]ـ
أخي الكريم خطرت لي بالأمس خاطرة عن بحث مهم أراه والله أعلم هذا البحث عنوانه (فجزاء مثل ما قتل من النعم)
صيد الحرم ما يماثله من النعم
ولا شك أن الفقهاء قد تحدثوا عن كل حيوان وما يماثله لكن الجديد في بحثك سيكون التالي
1 - حصر الحيوانات البرية التي تسكن الحرم خاصة لألا يتسع عليك البحث وإلا فاحصر الحيوانات التي في الجزيرة فقط وإذا أردت التوسع فالله يعينك على حيوانات الأرض وهذا متيسر بالرجوع إلى الكتب المعاصرة التي تتحدث عن الحيوانات وهناك موسوعات
2 - إثبات مماثلة كل حيوان بما يناسبه من الأنعام إثباتا علميا (من أي فصيلة هذا الحيوان حتى قد يكون التشابه في الجينات أحيانا) ولا شك أن مثل هذا التشابه لم يذكره الفقهاء من قبل.
3 - هناك حيوانات جاءت النصوص بذكر مماثلاتها فيكون البحث فيها إثبات الإعجاز العلمي في تلك المماثلة وهذا سيندرج تحت البند الثاني
تضع في البحث صورة واضحة لكل حيوان ليكون معروفا تمام المعرفة عند القارئ والفقيه
هذا البحث سيحتاج إلى فريق عمل في الحقيقة وسيحتاج إلى الاستعانة بعلماء الحيوان أيضا
والله يوفقك لكل خير
ـ[أم شروق]ــــــــ[31 - 10 - 08, 11:21 م]ـ
ما أشار إليه الأخ نايف أبو محمد جميلا، خاصة أن موضوع رسالتي للماجستير هو الديباجة شرح سنن ابن ماجه للشيخ كمال الدين الدميري،وخلا ل البحث كان يتعرض للمسائل الفقهيه نقلاً عن النووي أو ابن العربي،أو القاضي عياض.
ـ[ابو غالب الرومي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:31 ص]ـ
الغنائم والفيئ في العصر الحديث
وفقك الله
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 08:27 ص]ـ
العقود الالكترونية في البيوع والانكحة
ـ[النحووي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 08:40 م]ـ
تحرير المذهب في خلاف المتقدمين والمتأخرين من علماء المذهب الحنبلي
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 11 - 08, 01:56 م]ـ
إذا اخذتالعنوان الذي اقترحته فحبذا نسخة من الرسالة(93/305)
جمع العصر مع الجمعة
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 01:36 م]ـ
س: هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة؟
ارجو ذكر اقوال اهل العلم في هذه المسألة
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:30 م]ـ
الجمهور على أنه لا يجوز.
لأن الجمع ورد بين الظهرين (العصر والظهر) والجمعة ليست ظهرًا، ولا بدلاً عن الظهر.
وانظر:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69861&highlight=%C7%E1%DA%D5%D1+%C7%E1%CC%E3%DA%C9
و
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=40422&highlight=%C7%E1%DA%D5%D1+%C7%E1%CC%E3%DA%C9(93/306)
في موسم حصاد الأرز اسمحوا لي أن أتساءل عن حكم الزكاة في الأرز وهل تختلف القيمة في إخراجه مبشورا
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[15 - 10 - 08, 04:14 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في موسم حصاد الأرز اسمحوا لي أن أتساءل عن حكم الزكاة في الأرز وهل تختلف القيمة في إخراجه مبشورا (صالحا للأكل في وقته) أو في قشره؟
وإذا أراد الإخراج فمن أي شيئ يخرج؟
وهل تخرج القيمة في مقدار الزكاة هنا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أسامة أمين]ــــــــ[16 - 10 - 08, 10:31 ص]ـ
بالانتظار!(93/307)
ما هي تراجعات الشيخ الألباني الفقهية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:13 م]ـ
تراجعات الشيخ الألباني الفقهية.
ـ أود من الأخوة إثراء الموضوع لتعم الفائدة بارك الله فيهم.
ـ مسألة الصلاة مكشوف العاتقين له فيها قولان. ماهما؟ وأيهما كان متأخرا؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 08:00 م]ـ
للمباحثة بارك الله فيكم.
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:01 م]ـ
كان الشيخ رحمه الله يقول يلزم المتمع سعيان ثم ذهب في آخر حياته أنه يلزمه سعي واحد.
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:10 م]ـ
نتمنى من الأخوة عند ذكر القول الشيخ في المسالة أن يذكروا مصدر هذا القول، ولا يكن قولهم مبني على أنه سمع من أحد الأخوة يقول ذلك
ـ[أبي يحيى المكاوي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 09:51 ص]ـ
كان رحمه الله يرى جواز الأخذ من اللحية بعد القبضة فذهب إلى الوجوب ........ "مسائل الحويني"
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 11:48 ص]ـ
بارك الله فيكم.
في سلسلة الهدى والنور: كان - رحمه الله - يقول بنجاسة الدم كما في الشريط (18)، ثم رجع عنه كما في (408).
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:09 م]ـ
كان رحمه الله يقول بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة وهو في سوريا ثم ذهب إلى وجوب إخراجها طعاماً وأن القيمة لا تجزئ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:17 م]ـ
كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).
وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:24 م]ـ
كان - رحمه الله تعالى - يقول بمشروعية الأذان في أذن المولود حيث حسّن حديثه في (الإرواء) ثم رجع عن القول بالمشروعية حيث رجع عن تحسين الحديث كما في (الضعيفة) واسمع للشريط (562) من سلسلة الهدى والنور.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 02:02 م]ـ
وكان - رحمه الله تعالى - يفتي بأن تأمين المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إنما يكون بعد فراغ الإمام تماما من قول: (آمين) وتسكين النون!، ثم بعد ذلك يقول المأموم: (آمين)؛ ثم رجع الشيخ عن ذلك إلى القول بأن المأموم يقول: (آمين) إذا شرع الإمام بقول (آ) أي: إذا نطق الإمام همزة الألف من (آمين) فإنه يقول: آمين.
وقد ذكر هذا الشيخ في الشريط (206) و (214) و (630) وغيرها من الأشرطة من سلسلة الهدى والنور. وفي الصحيحة (2534).
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 09:04 م]ـ
كان - رحمه الله تعالى - يرى جواز نظر الخاطب إلى أكثر من الوجه والكفين- ما يظهر منها غالبا- مطلقا أي: في حال اتفاقه مع البنت وولي أمرها أو دون سابق اتفاق كما في الصحيحة (99)، ومما بنى عليه مذهبه في هذا الإطلاق أثر عمر مع أم كلثوم بنت علي، ثم تبين له ضعف الأثر فرجع عنه في الضعيفة (1273)، فرجع عن قوله في النظر إلى أكثر من الوجه والكفين حال الاتفاق كما في الشريط (593) من سلسلة الهدى والنور.
ـ[سليمان أحمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 11:42 م]ـ
كان رحمه الله يقول بعدم الجهر بـ ((آمين)) في الصلاة موافقة للمذهب الحنفي ثم رجع إلى الجهر بها.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:23 م]ـ
من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا له فيها قولان الصحة والبطلان وحق عليَّ التوثيق وسأفعل بإذن الله تعالى.
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:47 م]ـ
كان رحمه الله يقول بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة وهو في سوريا ثم ذهب إلى وجوب إخراجها طعاماً وأن القيمة لا تجزئ
حفظك الله ورعاك، أين المصدر في تراجع الشيخ عن هذا القول
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 11:54 م]ـ
يجب أخذ الاقوال الفقهيه من الكتب التى نشرت فى حياة الشيخ أما الكتب التى نشرت بعد موت الشيخ رحمه الله فلا ندر ى هل تراجع عنها أم لا خصوصا أن الشيخ لم يعد بنشر أحد منها
مثل كتاب الثمر المستطاب لم يقل أنه يعد هذا الكتاب للطبع
وكما قال الشيخ أبو اسحاق أنه ألفه فى بدايه حياته العلميه ولذلك نفس الشيخ فى الكتاب ليس هوالمعتاد وربما رجع عن بعض الاقوال
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[21 - 10 - 08, 11:16 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن المسائل التي تراجع إليها
1 - كان يرى النهي عن صيام السبت هو إفراده فإذا صام معه قبله أو بعده فلا بأس ثم تراجع إلى الحرمة مطلقا وقوله الأول مذكور في صحيح الترغيب طبعة المكتب الإسلامي- الطبعات الأول-
2 - كان يرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط ثم تراجع إلى أن الصفرة والحمرة أيضا قبل الطهر حيضا كما في تمام المنة (136)
3 - كان يرى جواز جماع الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها ثم تراجع إلى منع ذلك قبل الاغتسال.
والثالثة لا اذكر أين قرأتها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/308)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 06:59 ص]ـ
3 - كان يرى جواز جماع الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها ثم تراجع إلى منع ذلك قبل الاغتسال.
والثالثة لا اذكر أين قرأتها
في آداب الزفاف.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:40 م]ـ
3 - كان يرى جواز جماع الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها ثم تراجع إلى منع ذلك قبل الاغتسال.
والثالثة لا اذكر أين قرأتها
والظاهر - والله أعلم - أن الشيخ كان يرى أولا مذهب الجمهور-منع الإتيان حتى تغتسل- كما في (الثمر المستطاب) ثم رجع عن ذلك إلى القول بجواز ذلك كما في (آداب الزفاف) ثم رجع إلى قوله االأول - وهو قول الجمهور- كما في (الموسوعة الفقهية الميسرة) للشيخ حسين العوايشة، حيث قال الشيخ حسين:
( ... وأنا أعلم من شيخنا-الألباني- أنه يرى جواز إتيان المرأة قبل الاغتسال بعد الطهر من الحيض أو النفاس، كما في الطبعة الأولى من الطبعة الجديدة من " آداب الزفاف " سنة1409 هـ. ثم سألته: " هل رأيتم غير ذلك؟ "، فقال: " نعم، يطْهرن غير يطّهرن، فلابد من الاغتسال". الموسوعة ج1 ص 281 حاشية.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:47 م]ـ
كان رحمه الله يقول بجواز إخراج صدقة الفطر قيمة وهو في سوريا ثم ذهب إلى وجوب إخراجها طعاماً وأن القيمة لا تجزئ
الذي أعلمه عن الشيخ رحمه الله أنه وافق الحنفية في إخراج زكاة الفطر مالا، فنطلب من الأخ الكريم أن يعطينا مصدر التراجع، لأنه مهم. بارك الله فيكم.
ـ[عبد الله عمر]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:34 م]ـ
الذي أعلمه عن الشيخ رحمه الله أنه وافق الحنفية في إخراج زكاة الفطر مالا، فنطلب من الأخ الكريم أن يعطينا مصدر التراجع، لأنه مهم. بارك الله فيكم.
تجده بارك الله فيك في سلسلة الهدى و النور - الشريط 317 و 274
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا شيخ علي نعم في الموسوعة الفقهية
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 05:21 م]ـ
مابال الإخوة هل فترت الهمم في خدمة علم الشيخ رحمه الله تعالى. [ابتسامة]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:15 م]ـ
أظن أن الشيخ كان لا يرى أن الفخذ عورة ثم تراجع ... (ولا تُسَنِّد على ماذكرت فإن الظن لا يغني شيئا)
فقط ذكرت ذلك لعل أحد الإخوة يفيدنا ويؤكد لنا ما هو رأي الشيخ الأخير في هذه المسألة هل الفخذ عورة أم لا (عند الشيخ)؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 10:42 م]ـ
أظن أن الشيخ كان لا يرى أن الفخذ عورة ثم تراجع ... (ولا تُسَنِّد على ماذكرت فإن الظن لا يغني شيئا)
فقط ذكرت ذلك لعل أحد الإخوة يفيدنا ويؤكد لنا ما هو رأي الشيخ الأخير في هذه المسألة هل الفخذ عورة أم لا (عند الشيخ)؟
أخي أبا البراء: لن نسند:) لأن هذا القول الذي ذكرته عن الشيخ لا يعرف عنه - رحمه الله تعالى - على حد اطلاعي على علم الشيخ مسموعا ومكتوبا.
مذهب الشيخ: أولا وأخيرا الفخذ عورة كما في كتابه (تمام المنة)، وفي الشريط (81) و الشريط (200) من سلسلة الهدى والنور.
والله أعلم.
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[03 - 01 - 09, 10:48 م]ـ
للأخ الزاوي أقول لماذا لا تسمى عنوان الموضوع:تراجعات .... العلمية،أو نحوها ولا تقيدها بالفقهية
مجرد اقتراح،ونحن نأمل - من حبنا لهم وحب التعرف عليهم - أن يكون أول المبادرين طلبة الشيخ أو من أخذ منه مباشرة ونحوها بارك الله فيكم ..
ثم من قرأ له أو سمع
وهذا مجرد أقتراح
لا تؤاخذونا
سلمكم الله
ـ[ناصف]ــــــــ[04 - 01 - 09, 12:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ومن المسائل التي تراجع إليها
3 - كان يرى جواز جماع الحائض إذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها ثم تراجع إلى منع ذلك قبل الاغتسال.
والثالثة لا اذكر أين قرأتها
هذه بارك الله فيكم نقلها العوايشة في كتابه موسوعة الفقه الميسرة
كما اني سالت عنها علي الحلبي في الشهر الماضي فأجاب بمثل ما احاب به العوايشة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/309)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 01 - 09, 01:24 م]ـ
ـ كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).
وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).
ـ بارك الله فيك آالتحقيق الأول أم الثاني هداية الرواة ـ وهل هداية الرواة موجودة على النت للتحميل.
وهل رفعوا صحيح وضعيف سنن أبي داود الكبير الأم للتحميل بارك الله فيكم.
ـ وكان - رحمه الله تعالى - يفتي بأن تأمين المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إنما يكون بعد فراغ الإمام تماما من قول: (آمين) وتسكين النون!، ثم بعد ذلك يقول المأموم: (آمين)؛ ثم رجع الشيخ عن ذلك إلى القول بأن المأموم يقول: (آمين) إذا شرع الإمام بقول (آ) أي: إذا نطق الإمام همزة الألف من (آمين) فإنه يقول: آمين.
وقد ذكر هذا الشيخ في الشريط (206) و (214) و (630) وغيرها من الأشرطة من سلسلة الهدى والنور. وفي الصحيحة (2534).
__________________
ـ سبحان الله العظيم ألفيتُ أحدهم يعتقد المذهب الأول ناسبا إياه للشيخ رحمه الله تعالى. فلعلي أنبهه بالتراجع وهذا من فوائد هذا البحث فالحمد لله على ما أنعم وألهم. بارك الله فيك.
ـ كان - رحمه الله تعالى - يرى جواز نظر الخاطب إلى أكثر من الوجه والكفين- ما يظهر منها غالبا- مطلقا أي: في حال اتفاقه مع البنت وولي أمرها أو دون سابق اتفاق كما في الصحيحة (99)، ومما بنى عليه مذهبه في هذا الإطلاق أثر عمر مع أم كلثوم بنت علي، ثم تبين له ضعف الأثر فرجع عنه في الضعيفة (1273)، فرجع عن قوله في النظر إلى أكثر من الوجه والكفين حال الاتفاق كما في الشريط (593) من سلسلة الهدى والنور.
ـ قلتُ: وفي فتاوى جدة التفصيل: إن كانت الرؤية في البيت اتفاقا بمحضر محرم فالوجه والكفان فقط وإن كانت خارج البيت بلا إذن خلسةً بلا تفاق فمايدعوه إلى نكاحها ولا قصر على الوجه والكفين. فتاوى جدة شريط رقم 23بداية الشريط.
ـ وفي مناقشة لرسالة دكتوراة تكلم أحد الدكاترة بكلام يُفهَمُ منه مذهب الإطلاق وعدم التفصيل. فانظر رعاك الله فائدة معرفة تراجعات الشيخ رحمه الله.
ـ وفي كتاب توجيه الساري للاختيارات الفقهية للشيخ الألباني لصاحبه محمود بن أحمد راشد مانصه: ولمَّا كان الشيخ له بعض المسائل القليلة التي غَيَّر فيها رأيه حرصتُ على أن أبيِّن آخر رأي له في المسألة أو أذكر رأيه المتقدِّم ثمَّ المُتأخِّر ..... انتهى.
فليُنظَر هل وَفى بشرطه في كتابه أم لا؟.
ـ ومن تنبيهاتي على كتابه قوله:
ـ مسألة هل يجب استعمال شيء من المواد لقطع أثر النجاسة من دم الحيض كالسدر والصابون ونحوهما؟
اختيار الشيخ: الأقرب إلى ظاهر الحديث الوجوب. الصحيحة [542/ 1].
ـ قال صاحب الكتاب في الحاشية مبينا لفظ الحديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك ثم توضئي. اهـ.
ـ قلتُ: بل هوما في أبي داود حديث أ م قيس بنت محصن قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. انتهى.
ـ وقال أيضا: مسألة: هل يقضي المغمى عليه الصلاة؟
ـ اختيار الشيخ لا قضاء عليه وهو مذهب ابن حزم. انتهى.
ـ قلتُ: سئل الشيخ رحمه الله في سلسلة الهى شريط رقم [669] عن شخص أغمي عليه شهرا فقال يقضي على حسب الاستطاعة لأن حكمه كالنائم وعليه فيكون للشيخ في هذه المسألة قولان والله أعلم بالمتأخر منهما.
ـ وقال: مسألة: وجوب ستر العاتق [القسم ال‘لى من البدن] إن وَجَد:
ـ اختيار الشيخ .......... وفي رواية عن أحمد أنه تصح صلاته، ولكنه يأثم بتركه وهو الحق إن شاء الله. انتهى. تمام المنة ص 163، الثمر المستطاب 292/ 1
ـ قلتُ: سئل الشيخ عمن صلى كاشفا عاتقيه في الصلا في سلسلة الهى رقم [206] فقال: صلاتهم باطلة إذا بلغهم الحديث. انتهى. فيكون له فيها قولان. والله أعلم.
ـ وقال:مسألة: هل إزالة النجاسة واجبة أو شرط لصحة الصلاة: اختيار الشيخ: الحق أن إزالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة، وإنما هي واجبة لهذه الأوامر ..... الثمر المستطاب 331/ 1.
ـ قلتُ: في سلسلة الهى برقم 438: سئل عن شخص لما فرغ من صلاته وجد نجاسة لأنه نسيها. فقال: يعيد. انتهى.
ـ قلتُ: هل يُقال: الأمر بالإعادة فرع عن كون إزالة النجاسة شرط صحة؟ نعم بعض الفقهاء يقول بالإعادة في الوقت على جهة الاستحباب وقد يُقال بالإعادة على جهة الاحتياط أو مراعاة الخلاف. فالفاصل في ذلك استقراء أحكام الشيخ هل إذا أطلق الإعادة يقصد إثبات الشرطيَّة وقديُقال: هو الظَّاهر والله أعلم.
ـ ولعل الأخوة الباحثين يُلحِقون بهذا البحث فصلا معنونا ب الأقوال المنسوبة للشيخ الألباني وهو منها براء.
ـ مثاله: نسب بعض الأغمار عندنا للشيخ أنه يقول بوجوب جلسة الاستراحة بناء على مقدِّمة مفادها أن الشيخ قال بسنِّيتها و الشيخ محدِّث والسنَّة في اصطلاح المحدّثين تُطلقُ على الواجب فالنتيجة أن الشيخ يعتقد الوجوب كذا قالوا.
ـ فبحثا فإذا بالشيخ يقول في تمام المنة: وهي سنة وليست بواجب .. كذا صرَّح الشيخ رحمه الله.
ـ أما بخصوص اقتراح الأخ الكريم فمن شاء توسعة البحث فله ذلك بارك الله فيكم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/310)
ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[04 - 01 - 09, 09:19 م]ـ
أما بخصوص اقتراح الأخ الكريم فمن شاء توسعة البحث فله ذلك بارك الله فيكم.
______________________
جزاكم الله خيرا ...
فقط قلت للفائدة والعلامة الألباني أمة بزمنه وهنيئا لنا لو نهلنا من مناهله العذبة كلها ...
وهو اقتراح وسامحونا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 03:05 م]ـ
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 02 - 09, 01:58 م]ـ
أخي أبا البراء: لن نسند:) لأن هذا القول الذي ذكرته عن الشيخ لا يعرف عنه - رحمه الله تعالى - على حد اطلاعي على علم الشيخ مسموعا ومكتوبا.
مذهب الشيخ: أولا وأخيرا الفخذ عورة كما في كتابه (تمام المنة)، وفي الشريط (81) و الشريط (200) من سلسلة الهدى والنور.
والله أعلم ..
ـ في الثمر المستطاب أطال الشيخ في تقرير كون الفخذ ليست بعورة. نبهني عليه أخي أبو سعد وقد قرأته قديما ثمَّ أُنسيته. نعم له قول آخر أنها عورة كما تفضَّل به الأخ الفاضل. فأيهما المتأحر.؟ دمتم موفقين مباركين.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[26 - 02 - 09, 10:08 م]ـ
في الإرواء رجح أنه عورة مخففة
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[04 - 03 - 09, 01:21 م]ـ
بارك الله فيكم.
ـتابع تراجعات العلامة الألباني الفقهية رحمه الله تعالى:
ـ قوله بعض الأئمة عقيب الإقامة: صلوا صلاة مودعين:
ـ قال رحمه الله في " السلسلة الصحيحة " 6/ 820: (تنبيه): لقد اعتاد بعض الأئمة أن يأمروا المصلين عند اصطفافهم للصلاة ببعض ما جاء في هذا الحديث كقوله: " صلوا صلاة مودع "، فأرى أنه لا بأس في ذلك أحيانا، و أما اتخاذه عادة فمحدثة و بدعة.انتهى.
ـ وقال في سلسلة شريط رقم [216] دقيقة [20]: ماصح عن الرسول عليه السلام أنه قاله بهذه المناسبة .. لكن ما رد إطلاقا أنه كان يقول بعد إقامة الصلاة فإذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث صحيح وإذا كنت تسأل هل يُشرع قوله من الإمام في هذا المكان فالجواب: لا. انتهى.
ـ قلتُ: في الصحيحة فصَّل وهنا أطلق عدم المشروعية فهل يُحملُ المُطلق على المُقيَّد أم يُقال: له قولان.؟ والله أعلم.
ـ وقول الشيخ: فإذا كنت تسأل عن صحة الحديث فالحديث صحيح.انتهى. يقصد ما في صحيحته: برقم401 " إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، و لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، و اجمع الإياس مما في أيدي الناس ".وبرقم 1914 " صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه، فإنه يراك، و آيس مما في أيدي الناس تعش غنيا و إياك و ما يعتذر منه ".وبرقم 2839 - " اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، و صل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها، و إياك و كل أمر يعتذر منه ".
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 03 - 09, 01:08 ص]ـ
وكان - رحمه الله تعالى - يفتي بأن تأمين المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية إنما يكون بعد فراغ الإمام تماما من قول: (آمين) وتسكين النون!، ثم بعد ذلك يقول المأموم: (آمين)؛ ثم رجع الشيخ عن ذلك إلى القول بأن المأموم يقول: (آمين) إذا شرع الإمام بقول (آ) أي: إذا نطق الإمام همزة الألف من (آمين) فإنه يقول: آمين.
وقد ذكر هذا الشيخ في الشريط (206) و (214) و (630) وغيرها من الأشرطة من سلسلة الهدى والنور. وفي الصحيحة (2534).
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[12 - 03 - 09, 10:06 ص]ـ
وذهب الشيخُ الألبانيُّ - رحمه الله - إلى إيجاب السحور , كما في شريط رقم (17) من سلسلة الهدى والنور , ثم نقل الشيخُ حسين العوايشة في الموسوعة أنّه سأل الشيخ: هل تقول بالإيجاب؟ فقال: لا , بل هو سنة.
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:29 ص]ـ
حبذا لو تكملوا يا أخوة
نفع الله بكم
ـ[رغيد الأثري]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:31 ص]ـ
حبذا لو تكملوا يا أخوة
نفع الله بكم
ـ[جمال سعدي الجزائري]ــــــــ[18 - 07 - 09, 01:48 ص]ـ
موضوع شيق فالعلماء جمعوا تراجعاته الحديثية و لم يتكلموا عن تراجعاته الفقهية لان الثانية تابعة للاولى صحة أو ضعفا
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 05:03 م]ـ
بارك الله فيكم قد مرّ عليَّ أنَّ للشيخ رحمه الله تعالى قولين في قضية زكاة العسل لعلي أنشط لجمع متفرّق كلامه بإذن الله تعالى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[23 - 07 - 09, 05:05 م]ـ
ـ وهل له قولان في مسألة من به جرح لا يستطيع غسله هل يتيمم له مع الوضوء أم يسقط غسله إلى غير بدل؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[10 - 09 - 09, 03:49 م]ـ
للأخ الزاوي أقول لماذا لا تسمى عنوان الموضوع:تراجعات .... العلمية،أو نحوها ولا تقيدها بالفقهية
مجرد اقتراح ....
بارك الله فيك قد حققنا بغيتك على هذا الرابط.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1116866&posted=1#post1116866
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 02:19 م]ـ
ـ وهل يُستَفاد مما ذُكِر على هذا الرابط أن للشيخ رحمه الله قولين قي مسألة الصلاة حاسر الرأس؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=187906
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/311)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:33 م]ـ
.
ـ في الثمر المستطاب أطال الشيخ في تقرير كون الفخذ ليست بعورة. نبهني عليه أخي أبو سعد وقد قرأته قديما ثمَّ أُنسيته. نعم له قول آخر أنها عورة كما تفضَّل به الأخ الفاضل. فأيهما المتأحر.؟ دمتم موفقين مباركين.
وهو كما ذكرت يا أخي .. لعل الأخ الفضلي حفظه الله لم يطلع على هذا وقد ذكرت ذلك ..
أما المتأخر فأيضا يغلب على الظن أنه يرى أن الفخذ عورة لصحة ما ورد في ذلك بعد أن كان يضعفه .. والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:00 م]ـ
ـ بارك الله فيك أخي القصيمي ونفع بك.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 04:21 م]ـ
هداك الله لقد أقحمت ما هو أجنبي عن الموضوع هنا. وأنصحك بعدم إثارة الفتن فهي نائمة.وكان الأليق بك أن تفرد مشاركة تبين فيها براءة العلامة الألباني مما ذكرت وكون جماعة من العلماء بينوا خطأ العلامة الألباني في مسائل عقدية أو فقهية فهذا لا يلزم منه القدح فيه بارك الله فيك. فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة.وقدقلتٌ مرة في نظم لي:
ـ واختاره الألباني في زماننا ......... حبر ٌأريبٌ ذاك أحيا السننا.
ـ وأما من جعل بيان الغلط والتحذير منه طعنا فهو أضل من حمار أهله هذه عجالة ولعلي أعود لزيادة الإيضاح لأنني لا أملك النت في منزلي ويعسر علي أحيانا المشاركة بارك الله فيكم.
ـ ولعل أهل النظر المستقيم ممن يشرفون على هذا الموقع النافع يتدخلون لمعالجة أمثال هؤلاء الذين أعماهم التعصب المذموم.
ـ[هادي ابراهيم]ــــــــ[18 - 10 - 09, 01:05 ص]ـ
قال النبي صلى الله عليه و سلم في معنى الحديث ...... ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه فقد اتهم بعض حدثاء الأسنان و متفيقهة الزمان - لا كثر الله منهم- شيخنا الألباني بالإرجاء و بأنه جهمي لأنهم لم يراعوا أدب الخلاف و لا أدب الفهم للأدلة ............ فما زالو في تناقص كبير لا كثر الله من أمثال هؤلاء ومن أراد الاستفسار فأنا العبد الضعيف سأبين له خطر من طعن في أهل العلم بغير حق. أخو كم في الله أبو إسحاق 0666431845 أرجو من غخوتي عدم إزعاجي في المحمول إلا لضرورة فأنا لم اورد رقمي اليكمك إلا لحسن ظني بكم ......... السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
__________________
لسنا هنا اإثارة الفتن. نريد ان نتعلم العلم لا ان نسب العلماء
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:29 م]ـ
[ QUOTE= لسنا هنا اإثارة الفتن. نريد ان نتعلم العلم لا ان نسب العلماء [/ QUOTE]
بارك الله فيك. كلام طيب.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[27 - 10 - 09, 02:27 ص]ـ
متن هداية المتعبد السالك في مذهب مالك
فصل في الطهارة
الطهارة قسمان: طهارة حدث، وطهارة خبث، ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغيرلونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبيخة ولآجر ونحوه.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 04:25 م]ـ
متن هداية المتعبد السالك في مذهب مالك
فصل في الطهارة
الطهارة قسمان: طهارة حدث، وطهارة خبث، ولا يصح الجميع الا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي لم يتغيرلونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه، ولا بأس بالتراب والحمأة والسبيخة ولآجر ونحوه.
ـ ما هذا الخلط هنا.؟؟؟؟
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة أيها الإخوة الأفاضل،فان ما كتبته في هذه الزاوية من متن هداية المتعبد السالك،كان على غير قصد، أما مانكت به الأخ الكريم علينا سامحه الله بقوله {المثبطين ... } فهو تسرع منه في الحكم، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه،نحن نحبه،وكيف لا وهو من علماء الحديث،وله جهود في خدمة السنة مشكورة،بل أخرجها للناس عسلا مصفى كما قال: أحد شيوخنا،وكان أحد شيوخنا يسميه {أمير المومنين في الحديث}.وكان شيخي العلامة الفذ والشخصية النادرة عبد القادر الأرناؤوط رحمة الله عليه،يثني عليه خيرا كلما ذكر له،فاللهم ارحمهما على ما قدما من خدمة للإسلام والمسلمين، وارفع درجتهما في عليين آمين. - - -
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:25 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكر الإخوة على طرح هذا الموضوع، فحبذا لو تفرغ الإخوة لتتبع ما قاله أو كتبه الشيخ الألباني رحمه الله من الناحية الفقهية،وتقارن أقواله في المسائل الفقهية مع أقوال علماء هذه الأمة،وتناقش على ضوء القواعد العلمية والمقاصد الشرعية، علما بأن هناك بعض الدراسات اهتمت بتراجعات الشيخ،لكن من الناحية الحديثية،أي بما يتعلق بالتصحيح والتحسين والنضعيف، وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معذرة أيها الإخوة الأفاضل،فان ما كتبته في هذه الزاوية من متن هداية المتعبد السالك،كان على غير قصد، أما مانكت به الأخ الكريم علينا سامحه الله بقوله {المثبطين ... } فهو تسرع منه في الحكم، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه،نحن نحبه،وكيف لا وهو من علماء الحديث،وله جهود في - - -.
كلامي مسلط على قاصد التثبيط ولم أعنك أنت بذلك أردت الرد على أحدهم ثم نسيت تغيير التوقيع وسأغيره بإذن الله وقد كان
الحمد لله الذي أكرمنا ............ بعلماء يحفظونا السننا.
بارك الله فيك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/312)
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 02:11 م]ـ
للفائدة.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:51 م]ـ
وللعلامة قولان في مسألة هل يجب الآذان على المنفرد فقد ذهب إلى الاستحباب كما تجده في الثمر المستطاب وفي أحد الأشرطة ذكر له الشيخ شقرة زيادة فأذِّن في حديث المسيء صلاته وسأله عن حكم آذان المنفرد فكان جواب الشيخ رحمه الله أن ماجاء في حديث المسيء صلاته فرض. فمقتضاه أن الشيخ يقول بوجوبه على المنفرد في قول لكن في ثبوت تلك الزيادة بحث تجده على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1168516&posted=1#post1168516
بارك الله فيكم ونفع بكم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 12 - 09, 12:44 م]ـ
للرفع.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[21 - 12 - 09, 08:33 ص]ـ
1 - كان يرى النهي عن صيام السبت هو إفراده فإذا صام معه قبله أو بعده فلا بأس ثم تراجع إلى الحرمة مطلقا وقوله الأول مذكور في صحيح الترغيب طبعة المكتب الإسلامي- الطبعات الأول
بارك الله في الجميع على هذه المشاركات
سؤالي وهو: هل ثبت الشيخ العلاّمة على قوله بتحريم صيام السبت حتى موته رحمه الله؟
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[23 - 12 - 09, 06:57 م]ـ
الحمد لله
الذي نعلمه أ نه رحمه الله يقول بجواز صيامه مع الضميمة والإ فراد، وذلك اعتبارا للقصد، كعرفة وعشوراء، ووالخ.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[23 - 12 - 09, 07:15 م]ـ
الحمد لله
الذي نعلمه أ نه رحمه الله يقول بجواز صيامه مع الضميمة والإ فراد، وذلك اعتبارا للقصد، كعرفة وعشوراء، ووالخ.
هل أردتَ أن تقول يقول بعدم جواز صيامه مع الضميمة أو الإفراد؟؟؟
سلمك الله
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[29 - 12 - 09, 11:53 م]ـ
الحمد لله
عفوا أيها القارئ الكريم، فأنا أقصد الشيح العثيمين رحمه الله، أما الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فانه لايرى صيام يوم السبت ولايجيز ذلك وقد أطال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الكلام في مناقشة رأيه في شرح البيقونية، فراجعه ان شئت، واني لأستغفر الله وأتوب اليه مما صدر مني من الخطأ وأرجو أن يعذرني القارئ الكريم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:14 م]ـ
كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).
وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).
بارك الله فيك نعم قال ذلك في تعليقه على حديث المسيء صلاته المذكور في المشكاة وفيه زيادة: فأقم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[06 - 02 - 10, 08:17 م]ـ
كان - رحمه الله تعالى - يرى أن الأذان للمنفرد مستحب كما في (الثمر المستطاب)، ثم قال بالوجوب في (تحقيق مشكاة المصابيح).
وكذلك الإقامة كان يرى استحبابهاعلى المنفرد ثم قال بالوجوب. (كما في المصدرين السابقين).
هنا سؤال: هل العلامة الألباني رحمه الله مسبوق بهذا القول؟ أعني وجوب الأذان والإقامة على المنفرد.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 04:00 م]ـ
بارك الله فيكم
وللشيخ رحمه الله تعالى قولان في مسألة هل يجب غسل الجمعة على المحتلم.
ذهب في قول له إلى الاستحباب وجعل حديث من توضأ فبها ونعمت ... الحديث. صارفا لظاهر حديث الغسل واجب. وهذا في كتابه الأجوبة النافعة على أسئلة لجنة الجامعة.
وذهب في قول آخر إلى الوجوب كما في الثمر وتمام المنة والذي تميل إليه النفس أنه القول المتأخر للشيخ رحمه الله وهو الذي كان يقرره بقوة في أشرطته. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[13 - 09 - 10, 04:22 م]ـ
ـ.
ـ ولعل الأخوة الباحثين يُلحِقون بهذا البحث فصلا معنونا ب الأقوال المنسوبة للشيخ الألباني وهو منها براء.
.
بارك الله فيكم.(93/313)
ـ هل صحح شيخ الاسلام ابن تيمية حديث القلتين؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:50 م]ـ
ـ هل صحح شيخ الاسلام ابن تيمية حديث القلتين؟.
ـ قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح بلوغ المرام: نعم حديث ابن عمر المعروف بحديث القلتين اختلف فيه أهل العلم اختلافاً كبيراً، وجاءت الأقوال فيه متباينة، فمن مصحح ومحسن ومضعف، من صححه أشكل عليه العمل به، بعض من صححه أشكل عليه العمل به، كشيخ الإسلام -رحمه الله-، ومن ضعفه -وهم جمع غفير من أهل العلم- ... انتهى.
ـ وقال: شيخ الإسلام يصحح الحديث، ولا يفرق بين القليل والكثير على ما مضى، سبقت الإشارة إلى قوله -رحمه الله- وأن قوله قول مالك، كيف يصنع بحديث القلتين بعد أن صححه؟!.اهـ.
ـ وقال: الذي يضعف الحديث ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده، لكن الإشكال فيمن يصحح الحديث كشيخ الإسلام ولا يقول بالتفريق، فالذي يصححه ويقول بالفرق بين القليل والكثير لا إشكال عنده، والذي يضعفه أيضاً ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده، المشكل في مثل قول شيخ الإسلام وقد خرج -رحمة الله عليه- من هذا الإشكال بإلغاء المفهوم نعم. انتهى.
ـ ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أن المزي وابن تيمية رجحا وقفه. أين صححه شيخ الاسلام بارك الله فيكم.
ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:21 ص]ـ
الله أعلم
ـ[حسن خلف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:13 ص]ـ
سُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ: هَلْ حَدِيثُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ وَمَنْ قَالَ: إنَّهُ قُلَّةُ الْجَبَلِ؛ وَفِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً ثُمَّ شَرِبَتْ مِنْ مَاءٍ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ: هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَدْ صَحَّ عَنْ {النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إنَّك تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بضاعة وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ؛ وَلُحُومُ الْكِلَابِ؛ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ} وَبِئْرُ بضاعة بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا هِيَ بِئْرٌ لَيْسَتْ جَارِيَةً وَمَا يُذْكَرُ عَنْ الواقدي مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ: أَمْرٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنَّ الواقدي لَا يُحْتَجُّ بِهِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاءٌ جَارٍ وَعَيْنُ الزَّرْقَاءِ وَعُيُونُ حَمْزَةَ مُحْدَثَةٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِئْرُ بضاعة بَاقِيَةٌ إلَى الْيَوْمِ فِي شَرْقِيِّ الْمَدِينَةِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ. وَأَمَّا حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ كَلَامِ مَنْ طَعَنَ فِيهِ وَصَنَّفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ المقدسي جُزْءًا رَدَّ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ. وَأَمَّا لَفْظُ الْقُلَّةِ فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ الْجَرَّةُ الْكَبِيرَةُ كَالْحَبِّ وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَثِّلُ بِهِمَا كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى: {وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ} وَهِيَ قِلَالٌ مَعْرُوفَةُ الصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ؛ فَإِنَّ التَّمْثِيلَ لَا يَكُونُ بِمُخْتَلِفِ مُتَفَاوِتٍ. وَهَذَا مِمَّا يُبْطِلُ كَوْنَ الْمُرَادِ قُلَّةَ الْجَبَلِ لِأَنَّ قِلَالَ الْجِبَالِ فِيهَا الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ وَفِيهَا الْمُرْتَفِعُ كَثِيرًا وَفِيهَا مَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ وَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ مَاءٌ يَصِلُ إلَى قِلَالِ الْجَبَلِ إلَّا مَاءُ الطُّوفَانِ فَحَمْلُ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْلِ هَذَا يُشْبِهُ الِاسْتِهْزَاءَ بِكَلَامِهِ. وَمِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُقَدِّرُ الْمُقَدَّرَاتِ بِأَوْعِيَتِهَا كَمَا قَالَ: {لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ} وَالْوَسْقُ حِمْلُ الْجَمَلِ وَكَمَا كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَذَلِكَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ وَهَكَذَا تَقْدِيرُ الْمَاءِ بِالْقِلَالِ مُنَاسِبٌ فَإِنَّ الْقُلَّةَ وِعَاءُ الْمَاءِ. وَأَمَّا الْهِرَّةُ فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ}. وَتَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا أَكَلَتْ فَأْرَةً وَنَحْوَهَا ثُمَّ وَلَغَتْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. قِيلَ: إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ مُطْلَقًا. وَقِيلَ نَجِسٌ مُطْلَقًا حَتَّى تُعْلَمَ طَهَارَةُ فَمِهَا. وَقِيلَ: إنْ غَابَتْ غَيْبَةً يُمْكِنُ فِيهَا وُرُودُهَا عَلَى مَا يُطَهِّرُ فَمَهَا كَانَ طَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا. وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا. وَقِيلَ إنْ طَالَ الْفَصْلُ كَانَ طَاهِرًا جَعْلًا لِرِيقِهَا مُطَهِّرًا لِفَمِهَا لِأَجْلِ الْحَاجَةِ وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
انظر مجموع الفتاوي ج 4 ص 379 من المكتبة الشاملة و موجود ايضا في الفتاوي الكبري ج 1
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/314)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 08, 05:12 م]ـ
الصواب -والله أعلم- أن الحديث صحيح ..
وراجع ما كتبه الشيخ الدبيان في موسوعة الطهارة.
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[19 - 04 - 09, 09:44 م]ـ
شيخ الاسلام صحح وقفه لا رفعه والله اعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[21 - 04 - 09, 05:23 م]ـ
ثم رأيت الشيخ الطريفي في شرحه لبلوغ المرام والشيخ الحويني في بذل الإحسان حكيا عن شيخ الاسلام أنه يصححه وفيه نظر والله أعلم.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 09:06 ص]ـ
المشهور أنّ شيخ الإسلام رحمه الله يحسّن حديث القلتين، وهذا الكلام يتناقله العلماء في بلادنا، وقد نقل أخي حسن خلف كلامه وهو صريح في التحسين:
وَأَمَّا حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ أَجَابُوا عَنْ كَلَامِ مَنْ طَعَنَ فِيهِ وَصَنَّفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ المقدسي جُزْءًا رَدَّ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ
وقول الشيخ: (ألغى المفهوم) ليس بدقيق فيما يظهر لي، فإن شيخ الإسلام رحمه الله لم يلغِ المفهوم، وإنما ألغى عموم المفهوم، وأن المخالفة تحصل بالمرة الواحدة، والله تعالى أعلم.
ـ[راشدالشمري]ــــــــ[29 - 04 - 09, 09:01 ص]ـ
المشكل في مثل قول شيخ الإسلام وقد خرج -رحمة الله عليه- من هذا الإشكال بإلغاء المفهوم نعم. انتهى.
.
لم يلغ شيخ الإسلام المفهوم حتى يخرج من الإشكال
لأن المفهوم لا يعارض المنطوق أصلا حتى يكون هناك إشكال
لأن المنطوق هو أن ما بلغ القلتين لم يحمل الخبث أي يقدر على دفع النجاسة أن تغلبه
والمفهوم ليس فيه أنه يحمل الخبث حتى يقال أنه يعارض المنطوق
بل المفهوم أنه ما كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل لقلة الماء
فليس هناك تعارض ولا إشكال
والله أعلم
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[29 - 04 - 09, 04:37 م]ـ
ـ وهناك كلام صريح لشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي في أنه يضعفه مرفوعا.
قال شيخ الاسلام كما في المجموع: فَإِنْ قِيلَ: فَفِي حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: {إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ} وَفِي لَفْظٍ {لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ}؟ قِيلَ: حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ فِيهِ كَلَامٌ قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ وَبُيِّنَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.انتهى.
ـ قلتُ: قوله رحمه الله: فِيهِ كَلَامٌ قَدْ بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ وَبُيِّنَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.انتهى. يُشعِر بأنَّ له مصنَّفا أشبع القول فيه عن هذا الحديث وسيأتي في كلامنا ما يؤيده. وفي كلامه رحمه الله مصير منه إلى توهيم المرفوع وهذا ظاهر.
ـ وقال في موضع: وَحَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ إنْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا فَإِنَّ قَوْلَهُ: {إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ: لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ} يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِنَجَاسَتِهِ كَوْنُ الْخَبَثِ فِيهِ مَحْمُولًا فَمَتَى كَانَ مُسْتَهْلَكًا فِيهِ لَمْ يَكُنْ مَحْمُولًا فَمَنْطُوقُ الْحَدِيثِ وَتَعْلِيلُهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْقُلَّتَيْنِ بِالذِّكْرِ فَإِنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ .... انتهى.
ـ وهنا قرائن تمنعنا من نسبة تصحيح الحديث لشيخ الاسلام ابن تيمية.
ـ الأولى: حكاية ابن القيم عنه أنه يرجّح وقفه وكما قيل عن الحافظ ابن القيم: كان ألزم لشيخه من ظلّه. فيبعد في مجاري العادة أن يخفى على التلميذ مذهب شيخه مع طول الملازمة. وهذه القرينة قوية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/315)
ـ الثانية: ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية أن من تصانيفه في الفقه: " قاعدة في حديث القُلتين وعدم رفعه ". وكذا ذكره له في كتاب أعيان العصر وأعوان النصر وذكره له أيضا محمد بن شاكر الكتبي لما ترجم له في كتابه فوات الوفيات. وهذه القرينة ظاهرة القوّة.
ـ الثالثة: أن من العلماء الكبار الذين رأيتهم تكلموا على حديث القلتين:
ـ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام وفتاوي نور على الدرب.
ـ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع وشرح بلوغ المرام.
ـ العلامة الألباني في كتابه صحيح أبي داود الموسوم بالأمّ.
ـ العلامة الفوزان حفظه الله في شرح بلوغ المرام0
ـ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود وغيره.
فهؤلاء العلماء مع خبرتهم الكبيرة بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية لم ينسب واحد منهم التصحيح إليه ولو صححه لتتابعوا على ذكر ذلك جريا على الجادة التي يسلكونها رحمهم الله وهي ذكر ترجيحات ابن تيمية الحديثية والفقهية لما تتميز به من تحقيق عال يجعل القلوب إلى كلامه أمْيَل. وممّا يقوّي هذه القرينة أنّهم - عدا ابن باز – بيَّنوا موقف الحافظ ابن القيم من حديث القلتين. فحكى المشايخ الثلاثة ابن عثيمين والألباني وعبد المحسن عنه أنه يضعفه في تهذيب السنن. وحكى الشيخ الفوزان عنه أنه يصححه في تهذيب السنن. فلِعظم منزلة كلام الحافظين ابن تيمية وابن القيم اعتنى العلماء بذكر اختياراتهم. ضِفْ إلى ذلك أن هؤلاء العلماء اطَّلعوا على بحث ابن القبم الموسع حول حديث القلتين رواية ودراية في تهذيب السنن ورأو حكاية ابن القيم عن ابن تيمية في ترجيح الوقف ولم ينبهوا على أن هذا وهم أو أنَّ لابن تيمية قولان. وخاصة العلامة الألباني الذي تميّز عن غيره بالإكثار من التعقب على العلماء في أخطائهم في العزو سواء كان عزو مذاهبٍ أوكان ممَّا يتعلق بفن الحديث. وهذه القرينة بما احتوته ليست بالشَّديدة القوَّة لكنها ممَّا يُستأنسُ به. والله أعلم.
ـ القرينة الرابعة: أن الأصل العدم ومن نسب فهو المُدّعي الذي عليه البيّنة الصّريحة وكلام شيخ الاسلام المنقول من قبل الأخ الكريم ليس صريحا في أنه يصححه إنما هو حاك عن أكثر أهل العلم بالحديث ولا يلزم من عدم ردّه له أنه يعتقده. سلَّمنا أنَّه أقرَّه وأنه يختاره فنقول: لعل له في المسألة قولان. وبما ذكرناه من قرائن يرجح ما حكاه تلميذه ابن القيم عنه. أو يُقال: التوقف في نسبة التصحيح والتضعيف له أسلم. والله أعلم.
ـ تنبيه: القاريء لبحث ابن القيم المذكور في تهذيب السنن يظهر له جليا أن ابن القيم يضعف حديث القلتين فلعل ما وقع للشيخ حفظه الله من نسبة التصحيح إليه هو انتقال ذهن ووجوه الاعتذار كثيرة ولله الحمد. والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:14 م]ـ
ويراجَع هذا الرابط ففيه فوائد:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=36058
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[03 - 08 - 09, 05:52 م]ـ
ـ وذهب الشيخ العلوان إلى أن شيخ الاسلام يرجح وقفه كما أفاده أحد طلبته. كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1088233(93/316)
ـ هل تصح نسبة هذا القول إلى الحافظ ابن عبد البر المالكي؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:52 م]ـ
ـ هل تصح نسبة هذا القول إلى الحافظ ابن عبد البر المالكي؟
ـ قال الشوكاني في النيل: قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إلَّا ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنَ عُمَرَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ.انتهى.
ـ[تماضر]ــــــــ[15 - 10 - 08, 11:43 م]ـ
قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 485) ((ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي)):" وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به؛ إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك .. "
وقال في الكافي ص: 16. ط: دار الكتب العلمية:" فأما الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات، فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار ... "
ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:02 ص]ـ
أرجو من الأخ أن يعرج على الحديث الذي نقل فيه الشوكاني هذا النقلو أن يذكره بالتحديد
و ما أعتقد هذا النقل صحيح و الكتاب لم يطبع إلا مؤخرا مع العلم بأن إحدى مخطوطات الاستذكار كانت في صنعاء و الله أعلم هل اطّلع عليها الشوكاني أو لا
ـ[تماضر]ــــــــ[16 - 10 - 08, 02:33 م]ـ
قال الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 33) من الشاملة:"قَالَ فِي الْبَدْرِ الْمُنِيرِ: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الطَّهَارَةِ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ إلَّا ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنَ عُمَرَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ " اهـ.
لعل ابن عبد البر لم يخالف في فقه الحديث ومعناه، وإنما اعترض على سند الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 485) ((ضمن موسوعة شروح الموطأ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي)):" وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحر طهور ماؤه وأن الوضوء جائز به؛ إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحر، ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك .. "
وقال في الكافي ص: 16. ط: دار الكتب العلمية:" فأما الطاهر المطهر الذي يجوز به الوضوء وتغسل به النجاسات، فهو الماء القراح الصافي مثل ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبار ... "
قال في البدر المنير (1/ 112) من الشاملة:" فيه جواز الطهارة بماء البحر، وبه قال جميع العلماء، إلاَّ ابن عمر، وابن عمرو وسعيد بن المسيب".اهـ
قال في نيل الأوطار (1/ 29) من الشاملة:"وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ، وَرَدَّهُ الْحَافِظُ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ، ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مَعَ ذَلِكَ بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى".اهـ.
إذن الإشكال في نقل الإمام الشوكاني عن البدر المنير؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:25 م]ـ
قلت:لا إشكال وإنما هو تصحيف من الناسخ أو المطبعةفلقد تصحف ابن عمر ليصبح ابن عبد البر .. والله الموفق(93/317)
ـ المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في السرية والجهريه؟
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:53 م]ـ
ـ المأموم المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في السرية والجهريه؟ بوركتم.
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 08:28 م]ـ
ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى
عندما سئل عن هذا السوال قائلا:
ماحكم قراءة المأموم دعاء الاستفتاح والفاتحة إذا أدرك الإمام وهو راكع
إذا دخل المأموم مع الإمام وهو في نهاية القراءة وقبل الركوع فهل للمأموم أن يستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك ... الخ أم أنه يدخل مع الإمام ويسكت؟
الجواب
إذا جاء المأموم والإمام عند الركوع فإنه يركع معه ولا يستفتح ولا يقرأ شيئاً، بل يكبر ويركع، أما إن جاء في وقت واسع والإمام قائم فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة هذا هو المشروع له: يستفتح أولاً ثم يقرأ الفاتحة ولو في الجهرية إن كان في سكوت الإمام قرأها في السكوت، وإن لم يكن هناك سكوت قرأها بينه وبين نفسه، ثم بعد ذلك ينصت لإمامه، أما إن جاء متأخراً عند الركوع فإنه يكبر ويركع، وتسقط عنه الفاتحة لأنه معذور.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
المصدر
موقع بن باز
www.binbaz.org.sa/mat/4607 (http://www.binbaz.org.sa/mat/4607)
اما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال في هذه المساله
عندما سئل
هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ مع العلم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ أم أكتفي بدعاء الاستفتحاء؟
الجواب
الشيخ: نعم إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقرأ الإستفتاح وإنما تشرع في الفاتحة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فقال لأصحابه لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بام القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح بل يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، نعم لو دخل مع الإمام، والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر ويبقى منصتاً لقراءة الإمام حتى إذا فرغ من الفاتحة استفتح ثم تعوذ وقرأ الفاتحة وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام فليستمر فيها حتى يكّملها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)
الشيخ بن عثيمين رحمه الله
المصدر موقع الشيخ
www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8014.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8014.shtml)
هذا واسال الله ان اكون قد افدتك بما فيه الكفاية
هذا والله اعلم واحكم
ـ[الأسيف]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:15 ص]ـ
فتح الله عليك
وهو عند فقهاء المالكية في النافلة فقط أما في الفريضة فلايوجد عندهم
وراجع للزيادة الاستذكار و نيل الأوطار
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:06 م]ـ
ذكر الشيخ سعد الشثري أن هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء والأصوب
عدم الإستفتاح بل الشروع في قراءة الفاتحة لأن الإستفتاح لا يكون إلا في أول الصلاة قبل قراءة
الإمام.
ـ[ابوعمرالتهامي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:23 م]ـ
وهذه اجابة الشيخ بن عثيمين رحمه الله صوتيا
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=2921
وهذه للشنقيطي حفظه الله في السرية
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=4168
والله اعلم واحكم(93/318)
ـ ما هي المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب. أو ما عددها؟.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:55 م]ـ
ـ ما هي المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المشهور من المذهب. أو ما عددها؟.
ـ ما هي المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب الحنبلي بعامَّة. أو ما عددها؟.
ـ[طارق الفوزان]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أنصحك بالرجوع لكتاب الشيخ سلطان العيد واسمه " المدخل إلى زاد المستقنع " وهو كتاب مفيد.
جمع فيه ما وقف عليه من مخالفات الحجاوي لمذهب المتأخرين من الحنابلة وقد بلغت 100 مسألة.
لكنه لم يستقص فقد تجد بعض المسائل خالف فيها الحجاوي ولم يذكرها الشيخ، كما أنه قد يذكر مسائل لا يعد فيها الحجاوي مخالفا للمذهب.
فاقتن الكتاب، واقتن كتيب صغير للشيخ آل إسماعيل اسمه " اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية " متوفر لدى دار المعارف الرياض وهو من طبعتهم. وأظن أن للشيخ موقعا في الشبكة فيها مؤلفاته، وهو من مشايخ الإحساء.
والله الموفق،،،
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 01:12 م]ـ
بارك الله فيك فوائد تُشدُّ إليها الرّحال.
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[16 - 12 - 08, 03:13 ص]ـ
أخي الحبيب ارجع إلى متن الزاد ط دار ابن خزيمة ففيها ذكر المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد،وكذلك لو رجعت إلى مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على (الروض المربع شرح زاد المستقنع) يكون أولى ثم إن الشيخ البليهي في حاشية السلسبيل على متن الزاد قد أشار إلى تلك المخالفات.(93/319)
ـ ما معنى قولنا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 07:56 م]ـ
ـ ما معنى قولنا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ـ[الزقاق]ــــــــ[15 - 10 - 08, 08:55 م]ـ
السلام عليكم سيدي الزاوي
لست حنبليا ولكن مالكيا
فهل اصطلاح الحنابلة كاصطلاح السادة المالكية في التشهير إذ درج علماؤنا على اعتبار الراجح ما قوي دليله و المشهور ما كثر قائله و ذهب بعض المحققين إلى أن الراجح والمشهور متترادفان, واشترط القاضي عليش رحمه الله في المشهور أن يزيد القائلون به على ثلاثة.
وليس تشهير العماء مثل ابن رشد او ابن يونس بمتكافئ بل يقدم تشهير بعضهم على تشهير بعض باعتبار درجاتهم في التحقيق.
وقد كان العلماء يشترطون في الفتيا أن لا تخالف المشهور, حتى قال السجلماسي:
وقبل دهر وزمان انقضى * كان بإفريقية والي القضا
محجرا عليه ان لا يحكما * إلا بما شهر عند العلما
وغير ما شهره العدول * فهو عن الحكم به معزول.
وانظر إذا شئت نظم بوطليحية و العمل المطلق للفاسي, وانظر من المحدثين كتاب صناعة الفتوى للشيخ عبد الله ولد بيَّه.
والله عز وجل أعلم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:46 م]ـ
جوابك تجده في مقدمة الإنصاف للمرداوي رحمه الله
أو في كتاب (المدخل المفصل) للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله(93/320)
وقت صلاة المغرب
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:38 م]ـ
في رمضان كان ديدن امام مسجدنا التأخير في إقامة صلاة المغرب حيث يكون بين الاذان والاقامة مابين عشرين دقيقة الى ثلاث وعشرين ولما نبهته الى ذلك التأخير قال لي إن الوقت لم يخرج مع العلم أننا نخرج والظلام قد بدأ يحل فهل فعله صحيح؟؟؟؟؟
الدولة السعودية الرياض
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 08, 05:19 م]ـ
صحيح ما ذكره هذا الإمام
فوقت المغرب -عند الجمهور- لا يخرج إلا بغياب الشفق الأحمر.
ولكنَّ الأفضل التعجيل أول الوقت. وبالله التوفيق
ـ[تلميذ الشيخ]ــــــــ[16 - 10 - 08, 11:09 م]ـ
كان شيخنا ابن عثيمين يتأخر في صلاة المغرب فحسبت مابين الاذان والاقامة ذات يوم فوجدته اربعون دقيقة. كان ذلك عام 1406 هجرية
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 11:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواي العزيزين فقد جليتم هذه المسأله(93/321)
الماء الطاهر والماء الطهور
ـ[ابى زهرة بن ابو اليزيد]ــــــــ[16 - 10 - 08, 01:05 ص]ـ
الاخوة الفضلاء هل هناك فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور من حيث اللغة والفقه؟
لانى علمت ان بعض العلماء لا يفرقون بينهما من حيث الفقة وبعضهم قال ان الماء الطهور هو الماء الطاهر فى ذاتة المطهر لغيرة ,اما الماء الطاهر فهو الماء الطاهر فى نفسة غير مطهر لغيره وينبنى على هذا احكام وينبنى على هذا احكام فرجاء من الاخوة والعلماء المشتغلين بالفقة ان يساعدونى فى بيان الفرق بينهما مستعينين بالأدلة الشرعية واللغوية فى بيان الرد ومأجورين ان شاء الله
اخوكم أبو زهرة عمر بن مصطفى
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 03:09 م]ـ
هذا التفريق هو الذي عليه جمهور الفقهاء وأما الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الماء قسمين
فقط، إما طهور أو نجس وأما الطاهر فلا ينطبق عليه مسمى الماء لأنه قد تغير بما أزاله عن مسماه.
والله أعلم وربما أن الإخوة يفيدونك في ذلك.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:00 م]ـ
قال العلامه الشنقيطي في شرحه للزاد:
الماء قسمه العلماء -على مذهب الجمهور- إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: الماء الطهور.
والقسم الثاني: الماء الطاهر.
والقسم الثالث: الماء النجس.
فعندنا ثلاثة أقسام: إما ماء طهور، وإما ماء طاهر، وإما ماء نجس.
فيرد السؤال مباشرة: ما السبب في تقسيم الماء إلى هذه الأقسام؟ و
الجواب
أن الماء له حالتان: الحالة الأولى: إما أن يبقى على أصل خلقته كماء السيل، وماء البئر، فما نزل وجرى به السيل فهو باقٍ على أصل خلقته، وما نبع من بئر فهو باقٍ على أصل خلقته.
الحالة الثانية: أن يأخذه المكلف فيضع فيه شيئاً يخرجه عن أصل خلقته، أو يأتي ريح فيلقي فيه شيئاً فيخرجه عن أصل خلقته.
ففي الحالة الأولى إذا بقي على خلقته يسمونه: الماء الطهور: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48] وهو القسم الأول.
القسم الثاني: إذا تغير هذا الماء عن الخلقة فإما أن يتغير بشيء طاهر، وإما أن يتغير بشيء نجس.
فإن جاء المكلف ووضع فيه شيئاً طاهراً كحمص أو باقلاء أو زعفران، فتغير الماء بالحمص أو الباقلاء أو الزعفران، صار ماء زعفران أو ماء باقلاء أو ماء حمص أو غيره.
فتسميته ماءً طاهراً؛ لأنه انتقل عن أصل خلقته إلى صفة جديدة تخالف ما خلقه الله عليه، فأصبح فيه لون الزعفران وطعمه ورائحته، فلو قلت: هذا ماء طهور، لم تصدق؛ لأن الطهور باقٍ على خلقته، وهذا غير باق على الخلقة، حيث تغير بطاهر.
القسم الأخير: أن يتغير بنجس، كإناء فيه ماء فجاء صبي وبال فيه أو سقطت فيه نجاسة، فتغير الماء الطهور أمثلته وأحواله
بعد أن قسمنا الماء إلى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس.
نقدم بمقدمة ثانية: الماء الطهور وصفناه بكونه باق على أصل خلقته، ومثاله: ماء البئر، فإنك إذا حفرت بئراً واستخرجت الماء استخرجت ماءً باقياً على أصل خلقته: {فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ} [المؤمنون:18] فالله أسكن هذا الماء الذي نزل من السماء في الأرض، فإذا خرج خرج على أصل خلقته سواءً خرج من بئر، أو من عين، كل ذلك نسميه: ماءً طهوراً، ومثل ماء البئر: ماء العين، وماء النهر، وماء السيل، لكن ماء السيل قد يقول لك قائل: إن السيل يمشي على وجه الأرض فيختلط بالتراب حتى يصير لونه أحمر أو غالباً إلى الحمار مع ضرب من السواد والأحمر القاتم، وأنت تقول: يشترط في الطهور أن يبقى على أصل خلقته، وهذا لم يبق على أصل خلقته، إذاً ليس بطهور.
و
الجواب
أن الماء الطهور يحكم بكونه طهوراً إذا بقي على أصل خلقته أو تغير بشيء يشق احترازه عنه، فماء النهر لو نبت فيه الطحلب -وهو نوع من أعشاب البحر- فأصبحت رائحة الطحلب أو طعمه في الماء، نقول: هذا ماء طهور، وإن كان قد تغير بالطحلب الطاهر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/322)
إذاً: الماء الطهور إذا تغير بطاهر فلا نحكم بتغيره في حالات الضرورة، وهي الحالات التي لا يمكن للإنسان أن يفك الماء فيها عما غَيَّره، مثل: اختلاط التراب بماء السيل، ومثل ماء القربة، فإنك إذا وضعت فيها الماء وجئت تشرب تجدُ رائحة القربة في الماء، ويكون الماء قد تغيرت رائحته وقد يتغير طعمه، فلا تقل: تغير بطاهر فهو طاهر، لا؛ لأنه تغير بشيء يشق التحرز عنه، هذا بالنسبة للماء الطهور.
إذاً الماء الطهور له حالتان: الحالة الأولى: أن يقال لك: توضأ من هذا الماء الطهور واغتسل منه بدون كراهة، كما لو جئت إلى بركة ماء -والماء فيها على خلقته- فسألت الفقيه وقلت له: هل يجوز أن أتوضأ من هذه البركة؟ قال لك: نعم يجوز بالإجماع؛ لأنه ماء طهور باق على أصل خلقته.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[16 - 10 - 08, 04:10 م]ـ
و قال في شرح العمده رادا على من اختار ان الماء قسمين
(يقول المصنف-رحمه الله-: [خُلق الماء طهوراً]: معناه: أن الله أوجد الماء في أصل خلقته بهذه الصفة طهور، كما قال أئمة اللغة: طاهر في نفسه مطهر لغيره وتبعهم على ذلك الفقهاء أيضاً، فقال الجمهور: طاهر في نفسه مطهر لغيره هذا معنى الطهور، والحكم أولا لما قال: [خلق الماء]، يعنى أن الله أوجد الماء في أصل خلقته طهور ما الدليل؟
قوله-تعالى-: {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}، فنص-?- على أن الماء في أصل خلقته طهور، وانظر الفرق بين كونه يقول: وأنزلنا من السماء ماء طاهراً، وبين قوله طهوراً، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأن هناك فرق بين الطهور وبين الطاهر كما يقول الجمهور، هذا الدليل تعلق بالأنواع التالية من المياه: ماء المطر، ماء البئر، ماء العيون، ماء الأنهار، ماء السيول، محكوم بأنها مياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، ما الدليل {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}، قال لك شخص هو أنزله ماءطهور كيف حكمت على الذي في باطن الأرض أنه طهور، نقول لقوله: {فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ}، فوصف الذي نزل من السماء أنه قد سكن الأرض، والصفة مستصحبة لأن الحكم أصل، فنقول الماء في البئر طهور، والماء من العين طهور، والماء الجاري في النهر طهور، وجارياً به السيل طهور، طيب كيف حكمنا بأنه إذا كان في البئر طهور، قلنا أسكناه في الأرض.
أكدته السُّنة لما سئل-عليه الصلاة والسلام- عن بئر بضاعة قال: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))، أي أنه مادام باقياً على أصل خلقته فهو طهور، ونحكم بكونه طهوراً طاهراً في نفسه مطهراً لغيره، فلو أن شخصاً نزح دلواً من بئر، قلنا هذا ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلو اغتسل به من جنابه ارتفع حدثه، ولو توضأ به لصلاة صح له أن يستبيحها.
إذا الماء الذي في البئر طهور، الذي في النهر طهور، الذي في السيل طهور، الذي من العين طهور، طيب الذي في البحر، البحر مالح وليس من الذي نزل، جاءت السُّنة ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته))، فدل أيضاً على أن مياه البحار طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، وأنها آخذة حكم ماء السماء، فأجتمع التقسيم لكل المياه الأصلية، مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأنهار، مياه السيول، مياه البحار، وأنه يحُكم كلها بطهوريتها، فلو أن شخصاً جاءنا بسطل ماء من بحر قلنا أنه مادام على أصل خلقته طاهر في نفسه مطهر لغيره، خلافاً طبعاً لعبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة-? وعن أبيه-، وسعيد ابن المسيب من التابعين الذين كانوا يمنعون من ماء البحر، ولعلهم مالم يبلغهم النص في حديث أبي هريرة-?- واعتذر لهما، كان يقال أن من الشبهة أن الله-تعالى- لم يسوى بين الماء العذب {وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ}، ففرق الله بين الماء العذب وبين الماء الأجاج، وقال: إن هذا التفريق يستلزم أن هذا طهور وهذا غير طهور، ومن هنا رد الجمهور على هذا بحديث أبي هريرة-?-، وهذا يدل على صحة التقسيم، أن الماء ليس كله طهور، ومن هنا يترجح مذهب الجمهور حينما قالوا: أن الطاهر قسم ثالث في الماء، بدليل أن الصحابة كانوا يعرفون هذا، ولذلك أبو هريرة لما جاء الرجل وسأل النبي-?- وقال: - يا رسول الله - إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضئنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فلو كانوا يتوضئون بكل ماء، ولو كان كل ماء طهور ما سأل الصحابي هذا السؤال، ولذلك قرر الجمهور بظاهر الآية في قوله: {وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً}، على " أن زيادة المبنى تدل على المعنى "، وأن هذا الباقي على أصل خلقته فيه معناً زائداً.
وثانياً: أن الصحابة كانوا يعرفون هذا، بدليل سؤال الصحابي، وأنهم كانوا يدركون أنه لا يتوضأ بكل ماء.
ومن هنا نقول أن القسم الثاني صحيح وهو القسم الطاهر الذي سيأتينا، الشاهد معنا أن الماء الباقي على أصل خلقته ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره.)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/323)
ـ[ابى زهرة بن ابو اليزيد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 07:58 م]ـ
بارك الله فيك اخى ابى القاسم الحائى ونفعنا الله بما كتبت واثابك على تعبك ومساعدتك اياى
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:38 م]ـ
هناك اعتراض وجيه وهو ان الماء اذا وقع فيه مثلا بازلاء او باقلاء فتغيرت احد اوصافه الثلاثة فلا نستطيع ان نصف هذا الماء بانه طهور فالطهور هو المطهروهذا الماء غير صالح للتطهر به فلذلك نسميه الطاهر فما ردكم(93/324)
ما أفضل طبعة للمغني؟ خاصة بالنسبة لتحقيق الأحاديث ..
ـ[أبو عبد الأعلى]ــــــــ[16 - 10 - 08, 06:20 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
أسأل عن أفضل طبعة للمغني و تكون متوفرة بمصر ..
خاصة في تحقيق الأحاديث لأن الحكم مبني على صحة الدليل ..
و يا حبذا لو أجد طبعة منقول فيها تحقيقات العلامة الألباني من إرواء الغليل أو كتبه الماتعة ..
و جزاكم الله خيرا ..
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:07 ص]ـ
إن كان قصدك المغني لابن قدامة فلا أفضل من طبعة دار هجر من مصر
تحقيق التركي والحلو.
ـ[أم سلمة]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:49 ص]ـ
قال الشيخ عبدالكريم الخضير: " المُغني لابن قدامة طُبِع مراراً؛ لكن طبعة الشيخ عبد الله التركي لا بأس بها في الجُملة، ما تسلم من الأخطاء يعني ما هي سليمة تماماً و خدمتها للكتاب ولمسائل الكتاب ولعزو الأقوال وحتى ولا تخريج الأحاديث ليست الخِدْمة التَّامة؛ لكن هي أفضل من الطَّبعات السَّابقة، الطَّبعة الأُولى على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله هذه طبعة جيِّدة ونفيسة ومعها الشرح الكبير يستفيد منها طالب العلم وينظر في زوائد الشَّرح الكبير على المُغني ويستفيد شرح كتاب آخر وهو المُقنع هذا نافع؛ لكن فيها أخطاء لاسِيَّما المُجلَّد الأول في طبعتِهِ الأُولى مشحُون بالأخطاء هذا قبل أنْ يقفُوا على النُّسخة السَّليمة المُصحَّحة؛ ثُمَّ وضعُوا جدول الخطأ والصَّواب وأُعيد طبعُهُ ثانية مع طبعة بقيَّة الأجزاء".
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151292
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[03 - 07 - 10, 05:39 ص]ـ
هل طبعة دار عالم الكتب - الرياض - لكتاب المغني لابن قدامة بتحقيق التركي والحلو متطابقة مع طبعة هجر؟
وما رأيكم بطبعة دار الحديث - القاهرة - لكتاب المغني مع الشرح الكبير؟(93/325)
ما الكتب التي جمعت الأقوال الفقهية بالأدلة والمناقشة
ـ[ساعي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 12:54 ص]ـ
ما الكتب التي جمعت الأقوال الفقهية بالأدلة والمناقشة
وإن كانت هناك موسوعات فآمل ذكرها، وكذلك إن كانت برامج حاسوبية
بارك الله فيكم.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 05:19 م]ـ
المغني
المحلى
المجموع
الاوسط
فتح الباري
التمهيد
مجموع فتاوى شيخ الاسلام
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 05:35 م]ـ
و من أفضلها بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد
ـ[ساعي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:44 م]ـ
أبو القاسم أسعدني ردك الشافي .....
بارك الله فيك على ما أفدتني به
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:17 م]ـ
ومن المعاصرين:
موسوعة الطهارة للشيخ الدبيان
مطبوعة عند مكتبة الرشد
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:26 م]ـ
و من أفضلها بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد
أخي أبو القاسم
يتميز كتاب ابن رشد بذكر سبب الخلاف بطريقة متميزة وأصولية
لكن نسبة الأقوال التي ينسبها إلى المذاهب كثير منها لا يسلم له بها حتى المذهب المالكي الذي ينتسب إليه ابن رشد لم يجد نسبة الأقوال إليه
وبعض أقوال المذاهب تكون مقيدة بقيود وضوابط مهمة لا يذكرها
ـ[الزقاق]ــــــــ[17 - 10 - 08, 08:16 م]ـ
السلام عليكم
حقيقة لم أر أفيد لطالب الفقه النبيه من المغني لابن قدامة.
أما كتب المعاصرين في الاستدلال لأقوال العلماء كصنيع بعضهم في تأصيل خليل, فإنهم يقفون عاجزين عند الاحكام الاجتهادية لا سيما التي بنيت على القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وحتى جريان العمل (وهو من أصول المالكية). وهذا نقص لا يقدر على سد خلته إلا الراسخون في العلم.
والله عز وجل أعلم.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[18 - 10 - 08, 08:17 م]ـ
كذلك
-"الدرر البهية في المسائل الفقهية"
للإمام -الشوكاني-
ويمتاز بسهولة عبارته، وبعده عن تكلف المسائل وافتراضها.
ومن المتأخرين
-"فقه السنة"
لمؤلفه -السيد سابق
ولكن يُعاب عليه أنه كثيرا ما يرجح رأيه في المسألة الخلافية ..
وقد علق الشيخ الألباني رحمه الله على الكتاب في كتاب اسماه " تمام المنة في التعليق على فقه السنة "
ولا ننسى
-"الموسوعة الفقهية الكويتية"
هذا المشروع الضخم الذي أعدته وزارة الأوقاف الكويتية ولها جزيل الشكر في ذلك
.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:28 م]ـ
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين مفيد فى ذلك ايضا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:23 م]ـ
"الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي
الموسوعات الفقهية للمجمعات الفقهية (الكويت، الأزهر ... )
أما المبتدئ فـ "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:42 م]ـ
ومن المتأخرين
-"فقه السنة"
لمؤلفه -السيد سابق
ولكن يُعاب عليه أنه [ FONT=Tahoma][SIZE=2] كثيرا ما يرجح رأيه في المسألة الخلافية ..
.
ما العيب في ذلك؟ هل تريده أن يرجح خلاف ما يعتقده؟؟؟
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:46 م]ـ
ما العيب في ذلك؟ هل تريده أن يرجح خلاف ما يعتقده؟؟؟
أخي الحبيب عبد الله منكم نتعلم العلم والأدب ...
وما دخل إرادتي في المسألة!!! -إبتسامة-
على كل أدعوك لمراجعة "المغني والمحلى والموسوعة الفقهية الكويتية" وستتضح لك الفروقات بينه وبين إخوته من مراجع الفقه المقارن.
فإبن قدامة مثلا لم ينتصر لمذهبه وكذلك الموسوعة الكويتية. بل لخصا الأقوال وقدماها للطالب من دون تعصب لمذهب ما أو إنتصار له وذلك هو العدل في مثل هذا القسم من الفقه
جعلني الله وإياكم من الموفقين دنيا وآخرة.
.
ـ[محمود عبدالعزيز يوسف]ــــــــ[11 - 12 - 10, 11:15 م]ـ
الانتصار في المسائل الكبار في الفقه الحنبلي
والبيان للعمراني في الفقه الشافعي
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[13 - 12 - 10, 09:15 ص]ـ
إلا أنّ بداية المجتهد ينقصه الدقة في عزو الأقوال للأئمة و أدقهم في عزوها المغني
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[13 - 12 - 10, 08:23 م]ـ
لم أر فى حسب علمى ادق وأجود من بداية المجتهد فى عزوه وتبويبه وترتيبة ان هذا الكتاب بحق قطعة فنية فريدة لكنه لا يشتمل على كل مسألة صغيرة وكبيرة كالمغنى مثلا. وقد بدا العاملين فى مجال الفقه الإنتباه له وقد كتب عليه الشيخ العباد حاشية جميلة حقق فيها الأقوال وأضاف بعض المسائل وفك مااختلط منها وأكثر من ذكر مذهب احمد الذى اغفله المؤلف احيانا. و لو أراد انسان ان يستصحب كتابا موجزا يجمع الخلاف والإتفاق والإجماع وادلة كل مذهب كان هذا الكتاب.
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 10:00 ص]ـ
الذي قلته كلام عطية سالم في شرحه للموطأ حتى أنّه قال عليك في كل قول تنقله من بداية المجتهد أن تتحقق من عزوه.
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[15 - 12 - 10, 03:05 م]ـ
فإبن قدامة مثلا لم ينتصر لمذهبه وكذلك الموسوعة الكويتية. بل لخصا الأقوال وقدماها للطالب من دون تعصب لمذهب ما أو إنتصار له وذلك هو العدل في مثل هذا القسم من الفقه
أخى محمد أرجو أن تراجع كتاب المغنى جيدا
خاصة بعد كل مرة يقول فيها أبو محمد ابن قدامة كلمة " ولنا " حيث يرجح بعدها بذكر الأدلة التى تؤيد اختياره والرد على الأقوال الأخرى التى ذكرها قبل الترجيح مع عزوها لقائليها
وإن كان يرجح بين المذاهب والأقوال فإنه لا يتعصب لأحد وذلك لطبيعة المذهب الحنبلى الغنى بالأقوال والروايات والوجوه فى المسألة الواحدة، فلا يكاد يذكر قولا فى مسألة ما إلا وفى مذهب أحمد رواية أو وجه يوافقه، فإذا رجح ابن قدامة قولا من هذه الأقوال ولو خالف أحد الأصحاب لم يخرج عن المذهب،وهذا فى الغالب
والله أعلم
. [/ QUOTE]
خرى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/326)
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 03:53 م]ـ
اعتقد ان دقة العزو فى بداية المجتهد آية من الأيات ولكن علينا تحقيق المسألة بالضبط قبل ان نقول بالخطأ فى العزو فقد يقصد مسألة وتفهم منها اخرى والله اعلم!
كما ان كثرة الروايات فى مذهب احمد لا تعد له اى للمذهب بل هى عليه حتى ان المرء يكاد يصدق ان احمد ليس له مذهب وقد قال بذلك بعض المتقدمين, ولذلك انوى ان أدرس المذهب الشافعى واتوقف عليه. بل هناك ملحوظة وهى ان اغلب اقوال احمد هى قديم مذهب الشافعى والمسألة تحتاج الى بحث.
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[19 - 12 - 10, 04:34 م]ـ
اعتقد ان دقة العزو فى بداية المجتهد آية من الأيات ولكن علينا تحقيق المسألة بالضبط قبل ان نقول بالخطأ فى العزو فقد يقصد مسألة وتفهم منها اخرى والله اعلم!
كما ان كثرة الروايات فى مذهب احمد لا تعد له اى للمذهب بل هى عليه حتى ان المرء يكاد يصدق ان احمد ليس له مذهب وقد قال بذلك بعض المتقدمين, ولذلك انوى ان أدرس المذهب الشافعى واتوقف عليه. بل هناك ملحوظة وهى ان اغلب اقوال احمد هى قديم مذهب الشافعى والمسألة تحتاج الى بحث.
أخى بارك الله فيك، أنا أتكلم عن مذهب الإمام أحمد كمذهب،وليس رويات الإمام فحسب، ولذلك قلت "الأقوال " حتى أعم الروايات والوجوه والاحتمالات وذكرت أن كثرة الأقوال فى المذهب ميزة وهى تحسب له لا عليه وذللك من وجه، وهو أن باب الاجتهاد فى مذهب أحمد مفتوح لم يغلق
أما عن قرارك لترك المذهب فهو قرار حكيم وليس بسبب قولك، ولكن بسبب أنك لم تدخل فيه بعد،مع العلم أن ما فررت منه موجود فى مذهب الشافعى.
وأرجو ألا تغضب منى فوالله أنا أحبك فى الله
ـ[علي الحامدي]ــــــــ[22 - 12 - 10, 10:43 ص]ـ
من الكتب كذلك:
عيون الأدلة لابن القصار
ـ[أبو موسى البهوتى]ــــــــ[25 - 12 - 10, 11:04 م]ـ
لا والله أخى الكريم وإنى أحبك فى الله
لكن فعلا لا أجد قولا للجمهور الا وأجد لأحمد رواية توافقهم ورواية أخرى تخالفهم حتى إنى ههمت بدراسة كتاب الإنصاف بعناية تامة للنظر فى تحقيق الأقوال والرويات, لكن ما جدوى كل هذا, وادع الله معى ان أنا أنهيت دراسة المذهب أن أنتقل منه الى المذهب الشافعى.
وأعضد قولك أننى تكلمت مع شيخ لى فى ذلك فقال بالضبط ما قلت انت: أننى سأجد فى مذهب الشافعى ما ما فررت من أجله من مذهب أحمد, لكننى أريد يكون كلامى عن تجرية لا كما قلت أنت!
ما أجمل أن تعرف بعدما تعاين ويكفيك التجربة والخبرة.
جزاك الله خيرا!
ـ[عمر أبو عبدالله]ــــــــ[26 - 12 - 10, 08:19 ص]ـ
ما هناك كتاب ينافس التمهيد لكن من قدر عليه
ـ[أبو أنس محمد بن سعيد ا لسويسى]ــــــــ[26 - 12 - 10, 11:51 ص]ـ
لا والله أخى الكريم وإنى أحبك فى الله
لكن فعلا لا أجد قولا للجمهور الا وأجد لأحمد رواية توافقهم ورواية أخرى تخالفهم حتى إنى ههمت بدراسة كتاب الإنصاف بعناية تامة للنظر فى تحقيق الأقوال والرويات, لكن ما جدوى كل هذا, وادع الله معى ان أنا أنهيت دراسة المذهب أن أنتقل منه الى المذهب الشافعى.
وأعضد قولك أننى تكلمت مع شيخ لى فى ذلك فقال بالضبط ما قلت انت: أننى سأجد فى مذهب الشافعى ما ما فررت من أجله من مذهب أحمد, لكننى أريد يكون كلامى عن تجرية لا كما قلت أنت!
ما أجمل أن تعرف بعدما تعاين ويكفيك التجربة والخبرة.
جزاك الله خيرا!
وجزاك أخى الكريم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه
مذهب أحمد كغيره من المذاهب له ما يميزه وفيه ما يعيبه،لكنه طريق مسلوك، وما كانت نصيحتى لك تعصبا لمذهب الحنابلة لا والله، ولكنها نصيحة للتركيز حتى لايضيع العمر
أما مسألة تعدد الروايات عن الإمام أحمد فهذه تحتاج إلى مناقشة أوسع من هذه، الوقت لا يتحملها الأن، وأنا بفضل الله انتهيت من عمل كتيب كمدخل لدراسة المذهب الحنبلى قد خصصت فيه فصلا كاملا لهذه المسألة؛عما قريب سأطرحه للمناقشة أن شاء الله(93/327)
ما أفضل طبعة للكافي لابن عبد البر؟
ـ[أبومحمد الصعيدي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 02:56 ص]ـ
ما أفضل طبعة للكافي لابن عبد البر
من حيث:
1 - التحقيق
2 - تخريج الأحاديث والحكم إليها(93/328)
كلام الذهبي عن المذاهب
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:43 ص]ـ
قال الذهبي في زغل العلم
الفقهاء الحنفية: أولو التدقيق والرأي والذكاء. والخير من مثلهم، إن سلموا من التحيل والحيل على الربا وإبطال الزكاة ونقر الصلاة والعمل بالمسائل التي يسمعون النصوص النبوية بخلافها. فيا رجل دع ما يريبك إلى مالا يريبك، واحتط لدينك، ولا يكن همك الحكم بمذهبك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
الفقهاء الشافعية: أكيس الناس، وأعلم من غيرهم بالدين. فأس مذهبهم: مبني على اتباع الأحاديث المتصلة. وإمامهم من رؤوس أصحاب الحديث، ومناقبه جمة. فإن حصلت يا فلان مذهبه لتدين الله به وتدفع عن نفسك الجهل، فأنت بخير. وإن كانت همتك كهمة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين قصدهم المناصب والمدارس والدنيا والرفاهية والثياب الفاخرة، فماذا بركة العلم ولا هذه نية خالصة، بل ذا بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتحمل للوزر وغفلة عن الله
الفقهاء المالكية على خير، واتباع وفضل، إن سلم قضاتهم ومفتوهم من التسرع في الدماء والتكفير، فإن الحاكم والمفتي يتعين عليه أن يراقب الله تعالى، ويتأنى في الحكم بالتقليد ولاسيما في إراقة الدماء، فالله ما أوجب عليهم تقليد إمامهم، فلهم أنيأخذوا منه ويتركوا كما قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: (كل يؤخذمن قوله ويترك الا صاحب هذا القبر - صلى الله عليه وسلم -)
وأما الحنابلة فعندهم علوم نافعة، وفيهم دين في الجملة، ولهم قلة حظ في الدنيا، والجهال يتكلمون في عقيدتهم ويرمونهم بالتجسيم، وبأنه يلزمهم،وهم بريئون من ذلك إلا النادر، والله يغفر لهم.
ـ[اسمير]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:09 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن اين مصدر هذا الكلام
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:28 م]ـ
كما ذكرت اخي في اول سطر
كتاب زغل العلم للذهبي وهو موجود في الشامله ايضا حفظك الله
الصفحات (33 و 34 و 36 و 39)(93/329)
ما حدود العاقد مع المعقودعليها
ـ[محمود اسماعيل]ــــــــ[17 - 10 - 08, 04:19 م]ـ
ما هى حدود العاقد مع المعقودعليها وهل يجوز له التقبيل و أن يضم وغير ذلك و أرجو الإحالة على مصدر مقروء أقرأ فيه هذه المسألة
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[17 - 10 - 08, 11:06 م]ـ
إذا كان هناك عقد نكاح كامل الأركان من الإيجاب والقبول والولي والشاهدي عدل فيحق له الدخول بها ولكن الاحتياط أن تكون بعد الزفة والعرس للإشهار وعدم الوقوع في المحظور وهو الطلاق قبل الدخول وهو ما يحصل كثيرا.
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:30 ص]ـ
{) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (البقرة:187)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فوائد هذه الآية:
(3 ــــ ومنها: جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد؛ لقوله تعالى: {إلى نسائكم} ما لم يخالف شرطاً بين الزوجين؛ وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح ــــ وليس بصحيح لكن هنا شيء يخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما يحصل حمل؛ وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة؛ فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة) اهـ
وفي الأشرطة المسموعة - ولكن من فرغ الأشرطة عدل النقل الذي في أعلى وهذا من ذاكرتي وعهدي بالأشرطة بعيد منذ أكثر من عشرين سنة- أن قائل هذا القول جاهل أعني عدم جواز الاستمتاع، والله أعلم.
وينبغي أن يعلم السائل أنه لابد من الابتعاد عن الوقوع في الجماع لأمور كثيرة منها ما ذكره الشيخ رحمه الله في كلامه السابق، ومنها أن بينه وبين أهلها شرط عرفي ألا يجامعها إلا بعد أن يستوفي مهرها وتسكن عنده، (المعروفُ عُرفًا كالمشرُوطِ شرْطًا) والله أعلم.(93/330)
هل يشترط في الست من شوال أن تكون في شوال؟
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأكارم
هذا السؤال سيحل كثيرا من المسائل
كمسألة قضاء الست من شوال ومسألة إجزاء الست في غير شوال
قبل كل شيء
ما السر في أن صيام الست بعد صيام رمضان كصيام الدهر
السر قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني
وهو (جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فصيام شهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة)
إذا المسألة هي مسألة مضاعفة للحسنات ولا تعلق بكونها من شوال
وفي هذا الحديث لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم شوال بل جعله عاما فقال بعد الفطر
إذا ما الفائدة من ذكر ست من شوال في بعض الأحاديث
سأنقل لكم عن بعض علماء المالكية والشافعية ليوضحوا هذه المسألة أكثر
شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 7 / ص 3)
وَإِنَّمَا قَالَ الشَّارِعُ مِنْ شَوَّالٍ لِلتَّخْفِيفِ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ لَا تَخْصِيصِ حُكْمِهَا بِذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِعْلَهَا فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ فِيهِ أَحْسَنُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ حِيَازَةِ فَضْلِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ فِعْلُهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ حَسَنٌ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا بَعُدَ زَمَنُهُ كَثُرَ ثَوَابُهُ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ.
هذا قول لأحد علماء المالكية
وأظنني قرأت للأحناف ما يشابه ما سبق ونسيت موضعه
أما الشافعية فقد فرقوا
فقالوا: صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام الدهر فرضا (أي كأجر الفرض)
وصيام ست من غير شوال كصيام الدهر نفلا (أي كأجر النفل)
وهذا التفصيل والله أعلم لا دليل عليه
وإليك كلاما في إعانة الطالبين معللا لهذا القول
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 303)
كصيام الدهر) أي فرضا، وإلا لم يكن لخصوصية ست شوال معنى، إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر، لان الحسنة بعشرة أمثالها.
(والحاصل) أن من صامها مع رمضان كل سنة، تكن كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة، ومن صام ستة غيرها كذلك، تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة، كما أن صوم ثلاثة من كل شهر تحصله.
قوله: وإلا لم يكن لخصوصية الست من شوال معنى
يرد عليه بما قاله الخرشي سابقا
والله أعلم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:07 م]ـ
سبب الخلاف بين الفريقين هو اختلافهم في تقدير معنى < من > فمن جعلها لابتداء الغاية جوز صيامها في غير شوال إذ المعنى عنده { ... ثم أتبعه ستا بداية من شوال ... }.أما من جعلها للتبعيض فقد قصر فضلها على شوال لأن المعنى عنده { ... أتبعه ستا من أيام شوال}
واما مسألة هل يقضي دينه أم يتطوع بصيام هذه الايام؟ فالخلاف فيها معروف والذي يترجح عندي هو الجواز.ولا معنى لقول القائل الدين أحق بالقضاء،أولا تصح النافلة حتى تؤدى الفريضة،أولا تقبل الصدقة حتى يؤدى الدين ووو ... في تعليلات غريبة فهذا إنما هو في الذين الحال والفريضة التي يخشى فوات وقتها ثم أن هذه الدعاوى تتهاوى إذا ما علمنا أن قضاء الدين من رمضان واجب مع التراخي وجائز تأخيره لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} وقد كانت ام المؤمنين عائشة تؤخر القضاء إلى شوال.ولا يتمسكن متفيقه بقولها {لمكان رسول الله مني} فلو شاءت أن تقضيه في الايام التي كان رسول الله يصومها لفعلت وهذا واضح لمن صحت بصيرته. والله أعلم
ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:18 م]ـ
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
إضافة طيبة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:39 م]ـ
كيف يقال -أخي الكريم- إن تفريق الشافعية لا دليل عليه؟!
بل هو الظاهر
وأما من قال: ما الفرق بين ست شوال، وستة أيام من غيره؟!
قلنا: هذا تعبد .. ولله الحكمة البالغة.
وانظر ما كتبنا هنا مشكوراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150133(93/331)
كبف يمكن الجمع بين كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة؟
ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[18 - 10 - 08, 02:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معلوم لدى الإخوة كلام شيخ الإسلام في حكم نذر السفر للمشاهد والقبور , فله كلام في الرد على الإخنائي وفي الفتاوى أيضاً , وهذا نصه:
وَلَوْ نَذَرَ السَّفَرَ إلَى " قَبْرِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَوْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إلَى " الطُّورِ " الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ إلَى " جَبَلِ حِرَاءَ " الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَبَّدُ فِيهِ وَجَاءَهُ الْوَحْيُ فِيهِ أَوْ الْغَارِ الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَابِرِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمَشَاهِدِ الْمُضَافَةِ إلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَشَايِخِ أَوْ إلَى بَعْضِ الْمَغَارَاتِ أَوْ الْجِبَالِ: لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهَذَا النَّذْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ السَّفَرَ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ} فَإِذَا كَانَتْ الْمَسَاجِدُ الَّتِي هِيَ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ الَّتِي أَمَرَ فِيهَا بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ نَهَى عَنْ السَّفَرِ ..... ج27/ 8
ونقل عنه تلميذه الشمس ابن مفلح - ومعلوم ثناء الشيخ عليه ومكانته في نقل كلامه - ما يعارض هذا الكلام فقال:
وَحَكَى شَيْخُنَا وَجْهًا: يَجِبُ السَّفَرُ الْمَنْذُورُ إلَى الْمَشَاهِدِ، وَمُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ.
وَقَالَ شَيْخُنَا أَيْضًا: مَا شُرِعَ جِنْسُهُ وَالْبِدْعَةُ اتِّخَاذُهُ عَادَةً كَأَنَّهُ وَاجِبٌ كَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ [وَدُعَاءٍ] وَذِكْرٍ جَمَاعَةً وَفُرَادَى وَقَصْدِ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَنَحْوِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَثِيرِ الظَّاهِرِ مِنْهُ وَالْقَلِيلِ الْخَفِيِّ وَالْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ.
قَالَ: وَيَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَكَرَاهَتِهِ حُكْمُ نَذْرِهِ وَشَرْطِهِ فِي وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَنَحْوِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى شَدِّ رَحْلٍ فَيُخَيَّرُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: الْأَفْضَلُ الْوَفَاءُ ....
وكذلك نقله صاحب المبدع ج2/ 107 وربما نقله من الشمس ابن مفلح.
فهل يجمع بينهما بالنسخ؟
أو أن الكلام الذي ذكره ابن مفلح شيخ الإسلام ناقلاً له فقط ويحكيه ولا يقره.(93/332)
ستشارة في خطة بحث:
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 10 - 08, 06:54 م]ـ
طلب مني تقديم خطة لبحث موضوع (شركة المضاربة) وقد اطلعت على خطة لأخينا فهد بن محمد الحميزي، فوجدته جيدا ن و أطلب من الإخوان أن يشيروا علي أيضا في الأمر، و هل من مراجع معاصرة في هذا الأمر أستفيد منها خصوصا في مضاربات البنوك: الجائز منها و المحرم، و الصور الحديثة التي ظهرت على الساحة، و فتاوى المجامع و اللجان الفقهية فيها.
وفقنا الله لما يحب و يرضى.
ـ[أبو محمد]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:44 م]ـ
لعلك وقفت على هذين البحثين .. ففيهما فائدة فيما طلبتِ ..
الخدمات الاستثمارية في المصارف .. للدكتور يوسف الشبيلي .. ط ابن الجوزي.
أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة .. للدكتور مبارك آل سليمان .. ط كنوز إشبيليا.
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 11:59 م]ـ
موقع الشيخ الشبيلي
http://www.shubily.com/home.php
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 10:11 ص]ـ
هناك رسائل جامعية في شركة المضاربة لعلي أوافيكم بها
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[24 - 10 - 08, 07:40 م]ـ
هناك رسالة ماجستير للشيخ الخويطر عن المضاربة (مطبوعة)
كما أن هناك رسالة للشيخ السلمي بعنوان شركة المضاربة. من مطبوعات جامعة ام القرى
كما أن هناك فصلا عن المضاربة واحكامها في رسالة الشيخ يوسف الشبيلي: الخدمات الاستثمارية في المصارف
بإمكانك الاستفادة من هذه المراجع الثلاث
ـ[النقاء]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:45 م]ـ
أشكر الجيع و قد استفدت من توجيهاتكم بارك الله فيكم
ـ[أبو علي الكاتب]ــــــــ[28 - 10 - 08, 11:15 ص]ـ
راجع معيار المضاربة من كتاب
المعايير الشرعية(93/333)
كم هي عدة النفساء؟
ـ[حيان]ــــــــ[19 - 10 - 08, 05:48 ص]ـ
كم هي عدة النفساء؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:41 ص]ـ
أقلُّه يوم وليله وأكثره أربعين يوما
فإن رأت الطُهر أو القصة البيضاء قبل الأربعين يوما اغتسلت وصلت وإن زادت عن الأربعين يوما أغتسلت وصلت واعتبرت ما زاد عن الأربعين يوما استحاضة
والله أعلم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:53 ص]ـ
أرجو من الأخ الكريم توضيح سؤاله فهل مقصوده عدة النفساء إذا توفي عنها زوجها؟ أو إذا طلقت؟ أو مقصوده أقل مدة النفاس وأكثره كما فهمه أخي أحمد أبوالبراء؟
ـ[حيان]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:46 م]ـ
من طلقها زوجها وهي نفاس
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:41 م]ـ
من طلقها زوجها وهي نفساء فعدتها بالأقراء (أي الحيض) عدتها ثلاثة حيض تمر عليها بعد رجوع الدورة إليها.
(هذا مبني على قول الجمهور بوقوع الطلاق حال النفاس)(93/334)
ما حكم القطرات التي تخرج عقب البول
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
سؤال لمشايخنا الكرام:
هناك أشخاص (من الرجال) ممن يعانون من تقاطر البول بعد الاستبراء حيث يستمر خروج بعض القطرات من البول لفترة من الزمن تطول أو تقصر، وهذا لا علاقة له بالسلس.
والسؤال ما هو حكم هذه القطرات هل يتطلب خروجها إعادة الاستنجاء , وغسل الثوب. أم أن هذا مما يعفى عنه.
الرجاء الجواب بالتفصيل لأن سألت بعض المشايخ وكان الجواب مجملاً.
وجزاكم الله كا الخير
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:03 م]ـ
زيادة أملاح.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:16 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب,
هذا ليس بولاً, وما يخرج عقب البول هو الودي ويعامل معاملة البول في الاستنجاء او الاستجمار وغيرها,
ويلزم منه الوضوء ولا يلزم منه الغسل.
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:18 م]ـ
بارك الله فيك اخي الحبيب,
هذا ليس بولاً, وما يخرج عقب البول هو الودي ويعامل معاملة البول في الاستنجاء او الاستجمار وغيرها,
ويلزم منه الوضوء ولا يلزم منه الغسل.
الأخ لا يقصد الودي فالودي فيه بيوضة مثل المني اما هذا فكالبول تماما
ـ[محمود المصري]ــــــــ[25 - 06 - 09, 03:00 م]ـ
السلام عليكم
سألني أحد الإخوة على سؤال مشابه فوقفت على هذا الرابط, وهذا ما وجدت:
بقاء قطرات من البول عالقة في القضيب بعد التبولالسؤال:
بعدما أتبول (أي بعد نزول الماء) الماء تبقى قطرات من البول في القضيب وأجلس حوالي ربع ساعة في الحمام كي أتنظف جيداً من البول طبعاً هذا مرهق ومتعب لي بعدها أتوضأ للصلاة وذهبت إلى عدة أطباء وأجريت تحاليل واستعملت أنواع الأدوية بخصوص القضاء على هذه الظاهرة لكن دون جدوى وبعد ما أتنظف جيداً من قطرات البول المتبقية أتوضأ وأذهب إلى الصلاة وأثناء الصلاة أحس وكأن هناك قطرات متبقية في القضيب وتريد أن تخرج إلى الخارج طبعاً هذا يسبب لي مشاكل وإحراجاً خاصة إذا صليت جماعة وبعدها أكتشف أن هناك قطرات بول متبقية قد لا تنزل بسرعة أثناء جلوسي في الحمام وأضطر إلى إعادة الصلاة أو أشك في أن صلاتي غير صحيحة الرجاء إفادتي في هذا الموضوع بالفتوى الواضحة؟
الجواب:
الحمد لله
إذا توضأت فالأصل الطهارة ولا تلتفت إلى ما يعرض لك من الشكوك والوساوس، فإن ذلك من الشيطان، نعم إن تيقنت أنه خرج منك شيء بعد الوضوء بطل وضوؤك وعليك أن تتوضأ ثانية وهكذا ما تحس به في الصلاة من بقايا شيء من البول في القضيب عليك أن تتشاغل عنه وتبني على أصل الطهارة ولا حاجة إلى التفتيش بعد ذلك؛ لأن ذلك مما يسبب بقاء الوسوسة عافاك الله من ذلك.
فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 227
http://islamqa.com/ar/ref/2164
الشعور بخروج قطرات من البول باستمرار
السؤال
أنا شاب لم أتجاوز الثلاثين من العمر، وأقيم الصلاة في أوقاتها، وبعد أن أتوضأ وأتوجه للمسجد أشعر بأن قطرات بول تنزل مني وأنا متوجه إلى المسجد، وأحيانًا أثناء الصلاة، وبعد التأكد من الأمر؛ صرت في قلق دائم؛ فهل أعيد الوضوء إذا عرفت بالأمر قبل الدخول في الصلاة؛ علمًا بأن العملية قد تتكرر، وقد لا أستطيع أن أصلي جماعة؟ أم هل أستمر في الصلاة إذا أحسست بأن هنالك قطرات نزلت منِّي أثناء الصلاة؟ أم أغير ثيابي الداخلية بعد كل صلاة، مع العلم أن في هذا مشقة كبيرة عليَّ؟
الجواب (الشيخ صالح الفوزان)
هذا الذي ذكره السائل قد يكون من الوهم والوسواس، فلا يلتفت إليه؛ لأن الطهارة متيقنة وخروج البول مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، ولما ذكر بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يشك في خروج الريح وهو في الصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) [1].
وأما إذا تيقن الإنسان خروج القطرات من البول: فإن كان ذلك بصفة مستمرة من غير انقطاع؛ فهذا مصاب بسلس البول، وهذا دائم، وحكمه أنه يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي فورًا، ولا شيء عليه إن خرج منه شيء؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن/ 16]، و {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة /286].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/335)
وإن كان خروج القطرات في بعض الأحيان وليس بصفة دائمة؛ فإنه يجب عليه غسل ما أصابه البول من ثوبٍ أو جسدٍ، والاستنجاء، ثم إعادة الوضوء. . . والله أعلم.
---------------------------------------------------------
[1] رواه البخاري في " صحيحه " (1/ 43)
http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=33&qid=4258
تمام الاستبراء يختلف باختلاف الناس
السؤال
بعد أن يتم التبول لابد من بقاء قليل من البول لذلك لابد من الاستبراء من البول ولكن إذا أردنا الاستبراء بشكل تام فإن هذه العملية سوف تأخذ وقتاً طويلاً لذلك هل يجوز شرعاً الاكتفاء بالضغط على العضو عدة مرات وبعد ذلك التوضؤ؟ مع العلم بأنه لابد من بقاء شيء يسير جداً في العضو بعد ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسلت الذكر ونتره والضغط عليه بعد الانتهاء من البول استحبه جمهور الفقهاء؛ لأنه أبلغ في الطهارة، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا.،لكن الحديث ضعيف، قال النووي في المجموع: اتفقوا على أنه ضعيف.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سلت الذكر ونتره بعد الانتهاء من البول يعد بدعة محدثة، ويؤدي إلى الوسوسة، ونحب أن ننقل هنا نص السؤال والجواب من مجموع الفتاوى 21/ 106:
وسئل عن الاستنجاء هل يحتاج إلى أن يقوم الرجلُ ويمشي ويتنحنح ويستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليلٍ في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء: فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم؟ أو هو بدعةٌ؟ أو هو مباحٌ؟
فأجاب: الحمد لله، التنحنح بعد البول والمشي والطفر إلى فوقٍ، والصعود في السُّلم، والتعلُّق في الحبلِ، وتفتيشُ الذكرِ بإسالته وغير ذلك: كلُّ ذلك بدعةٌ ليس بواجب ولا مستحبٍ عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتْرُ الذكر بدعةٌ على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك سَلْتُ البول بدعةٌ لم يُشرَّعْ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث المَروي في ذلك ضعيفٌ لا أصل له، والبول يَخرجُ بطبعِهِ، وإذا فرغ انقطع بطبعِهِ وهو كما قيل: كالضَّرْعِ إن تركْته قَرَّ، وإن حَلَبْته دَرَّ.
وكُلَّما فتح الإنسانُ ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواسٌ، وقد يُحِسُّ من يجدُهُ بَرْدًا لِمُلاقاةِ رأسِ الذكر، فيظنُّ أنه خرج منه شيءٌ ولم يخرج.
والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأسِ الإحلِيلِ لا يقطرُ، فإذا عصر الذَّكر أو الفرجَ أو الثُّقْبَ بحجَرِ أو أُصبُعٍ، أو غير ذلك، خرجَتْ الرُّطُوبَةُ، فهذا أيضًا بدْعةٌ، وذلك البولُ الواقفُ لا يحتاج إلى إخراجٍ باتّفاق العلماء لا بحجرٍ ولا أصبعٍ ولا غير ذلك، بل كلما أخرجهُ جاء غيُرُه فإنه يرشحُ دائمًا.
والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاجُ إلى غسل الذكر بالماء، ويُستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماءً، فإذا أحسَّ بِرْطُوبته قال: هذا من ذلك الماء.
وأما من به سلسُ البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا ينقطعُ - فهذا يتخذ حِفاظًا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهرُ ويُصلِّي، وإلا صلَّى وإن جرى البول - كالمستحاضة - تتوضأ لكلِّ صلاة. والله أعلم. انتهى كلامه.
ولعل الأقرب هو التفصيل الذي ذكره النووي في المجموع حيث قال: والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة. انتهى كلامه.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net.qa/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=20810
ـ[عمرو موسى]ــــــــ[26 - 03 - 10, 07:56 ص]ـ
للرفع
بارك الله فيكم
ـ[محمد شرف الدين]ــــــــ[30 - 03 - 10, 01:18 ص]ـ
هذه فتوي للشيخ محمد عبد المقصود
أنا مريض بخروج قطرات من البول بعد التبول فأضطر لوضع قطعة من القطن ثم أتوضا و أصلى إماما أو مأموما، وأحيانا تسقط القطنة أثناء الصلاة، فهل صلاتى باطلة و هل ملابسى الداخلية تنجست؟
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=415
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[30 - 03 - 10, 01:32 ص]ـ
http://www.google.com.sa/cse?cx=partner-pub-5610395403523893%3A15l8n332pn3&q=%D3%E1%D3+%C7%E1%C8%E6%E1&siteurl=www.ahlalhdeeth.com%2Fvb%2Fshowthread.php% 3Ft%3D151013(93/336)
طلب إرشاد لمراجع .....
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 10 - 08, 05:36 م]ـ
أبحث عن مراجع شرعية وطبية لموضوع (التدخلات الطبية وأثرها في أحكام الحيض و النفاس)
ارجو ممن اطلع على شئ من ذلك أن يدلني
و الله الموفق
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 05:41 م]ـ
رسالة الدكتوراة للشيخ الفقيه محمد المختار الشنقيطي حفظه الله
اسمها الاحكام الطبيه ان لم اهم بالاسم مطبوعه في مجلد
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[20 - 10 - 08, 12:18 ص]ـ
الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - نفع الله بعلمه -
كتابه أحكام الجراحة الطبية والآثار المتربة عليها
و
الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء فى الفقه الإسلامي
تأليف: محمد خالد منصور
الناشر: دار النفائس
الطبعة: الثانية، 1420 هـ / 1999 م
هذا ما يحضرني الآن
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 04:34 م]ـ
جزيت خيرا على التصحيح(93/337)
آمل من الأخوة الأكارم إفادتي عن موضوع النظرية الاقتصادية
ـ[الرميصاء]ــــــــ[20 - 10 - 08, 07:30 ص]ـ
السلام عليكم
آمل من الأخوة الأكارم إفادتي عن موضوع النظرية الاقتصادية
ولكم جزيل الشكر والامتنان
ـ[الرميصاء]ــــــــ[21 - 10 - 08, 12:11 ص]ـ
أين أنتم يا طلبة العلم؟؟؟(93/338)
مسألة: إحالة دين الشريك على شريك آخر مقابل التنازل عن حصصه في الشركة
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 04:05 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
لدي مسألة عاجلة,
المسألة: شركة متكونة من شخصين, دخل الأول برأس ماله هو, و دخل الثاني برأس مال اقترضه من غيره, و بعد ذلك تعثرت أشغال الشركة, فطالب المقرض بقرضه من الطرف الثاني في الشركة, فتنازل الطرف الثاني عن حصصه في الشركة مع ما يتعلق بها من دين في رأس مالها للطرف الأول, فقبل الطرف الأول هذا التنازل, و التزم بالوفاء بالدين.
بعد بحثي تبين لي أن هذه المسألة لا تدخل في باب الحوالة, لأن الإحالة هنا فيها نوع من المعاوضة, و قد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (المجلد التاسع, باب الحوالة): ((أن الحوالة من باب الاستيفاء، فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة)).
ثم أردت أن أبحث في أبواب الشركات في الفقه, لكن الكتب المختصرة لا تتظرق لهذه المسألة, و لإرادتي اختصار الوقت لكثرة أشغالي, أرجو من أحد الإخوة أن يبين لي كلام أهل العلم في هذه المسألة, مع التركيز على علماء الفقه الحنبلي, أو أن يدلني أحد الأخوة على منهجية بحث مثل هذه المسألة.
أسأل الله أن يبارك فيكم و أن ينفع بكم
ـ[أبو ذر المكي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 05:08 م]ـ
للرفع
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 10 - 08, 05:03 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا ارى ان هذه المسألة من انواع المعوضات كما رأيت، اذا كانت المسألة بالششكل الذى طرحت،،
فالشريك الثانى تنازل للشريك الاول عن حصته فى الشركة مقابل مبلغ معين مقطوع وهو قيمة الدين، يسدده الطرف الأول عن الطرف الثانى
فثبتت فى هذه المسألة معاملتان:-
1 - عقد بيع الطرف الثانى لنصيبه للطرف الاول مقابل مبلغ مقطوع يماثل قيمة الدين على الطرف الثانى،، واقرار الطرف الاول به وثبوته فى ذمته.
2 - عقد احالة للدائن على الطرف الاول من قبل الطرف التانى مع قبول كلا الاطراف.
،، واستبعد ان تكون هذه المسألة من باب المعاوضات الا اذا كان سداد الدين من غير جنسه، كان يكون مالا مقابل عرضا فهو عقد بيع، او مالا بمال مختلف النوع فهو صرف،
،، فان كان كذلك فهو من باب المعاوضات، وقد يكون باب الصلح على اقرار
والله اعلى واعلم(93/339)
حكم تخدير اليد أثناء القصاص
ـ[الخطيمي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 05:06 م]ـ
من يتكرم علينا بفتوى المجمع الفقهي في مسألة تخدير اليد أثناء القصاص؟؟؟
وجزيتم خيرا
ـ[أم سلمة]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:31 ص]ـ
ذكر الشيخ البسام - رحمه الله - في كتابه (توضيح الأحكام من بلوغ المرام 6/ 96) قرار هيئة كبار العلماء رقم (191) بتاريخ 27 - 10 - 1419هـ بشأن استعمال المخدر في القصاص، وفيه: قرر المجلس بالأكثرية جواز استعمال المخدر "البنج" عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو " المجني عليه"0
ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[08 - 05 - 10, 10:43 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
كنت أبحث عن ذات المسألة.
فسبحان الله.
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[09 - 05 - 10, 04:29 م]ـ
للشيخ د. محمد بن عبد الله المحيميد الأستاذ المشارك في قسم الفقه في جامعة القصيم بحث بعنوان (حكم التخدير لإتقاء ألم العقوبة منشور ضمن مؤتمر الفتوى والاجتهاد في الجامعة الإسلامية بماليزيا عام1430هـ)(93/340)
سؤال في الميراث
ـ[الأسيف]ــــــــ[21 - 10 - 08, 02:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أقول لمن له دراية بعلم الميراث
أولا: من صاحب نظم الدرّة البيضاء، اسم الناظم و الشارح
ثانيا: ما هي قواعد باب المعادّة مع الجد
أرجو من فقهاء المنتدى أن يسعفوني بالجواب
و الله وليّ التوفيق
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 07:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للسؤال الأول فرائض الدرة البيضاء للشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري.
وأما السؤال الثاني فإن المعادة من الأبواب التي تندرج تحت توريث الجد مع الإخوة على القول بتوريث الإخوة
مع الجد والمعادة هي التي يجتمع فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب مع الجد، ولا تكون المسألة من مسائل المعادة إلا إذا كان الإخوة أقل من مثلي الجد وبقي بعد أصحاب الفرض الربع فأكثر فإن كانوا مثليه أو أكثر فلا داعي
للمعادة، يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح القلائد البرهانية (هذه المسألة ضعيفة جدا ولا تستند إلى شيء
من قواعد الشرع) والقول بعدم توريث الإخوة مع الجد هو الأصوب والله أعلم.
ـ[الأسيف]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:16 ص]ـ
وبقي بعد أصحاب الفروض أكثر من السدس يا أخي هذا الذي أعلمه أما أكثر من الربع الله أعلم
ولعلك تفدنا بالمرجع
أما عن الدرّة فأعلم الأخضري ولكن أشكل عليا في العبارة و الضمير في بداية الكتاب و ماعرفت هل هو صاحب النظم أم صاحب الشرح أم كليهما معا له و إن لم يكن هو صاحب النظم فمن هو
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:59 م]ـ
(ولعلك تفدنا بالمرجع)
المرجع التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، الشيخ صالح الفوزان.(93/341)
بناء المساجد ....... بين الحاجة والخطيئة.
ـ[ناصر السبيعي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:54 ص]ـ
السلام عليكم:
أسكنُ في حي صغير فيه (5كم في 2كم) خمسة عشر مسجداً وأعتقد أن بعضها زائد عن الحاجة بل الكسل والرفاهية أن الكل سيبني بجواره مسجدا.
السؤال لأحبابي متى يشرع البناء؟ وماضابطه؟(93/342)
من لدية موضوع عن نظرية التوزيع، والعرض والطلب أرجو افادتي عاجلا للأهمية وجزاه الله خيرا وبارك فيه
ـ[الرميصاء]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:08 ص]ـ
السلام عليكم
من لدية موضوع عن نظرية التوزيع، والعرض والطلب أرجو افادتي عاجلا للأهمية وجزاه الله خيرا وبارك فيه
ـ[الرميصاء]ــــــــ[22 - 10 - 08, 09:15 ص]ـ
مازلت انتظر بفارغ الصبر
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 11:40 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
أنظر هنا ( http://www.isegs.com/)
وهنا ( http://www.nadaa.net/cd/catplay.php?catsmktba=9)
وفقك الله
ـ[الرميصاء]ــــــــ[25 - 10 - 08, 05:43 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم
عذرا لم أجد النظرية في الموقع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:13 م]ـ
هنا ( http://www.rr4ee2.sitesled.com/) بإذن الله؛ وهنا ( http://douis.free.fr/cours.htm)
الاقتصاد الجزئي ( http://www.4shared.com/file/34949724/b4a9a919/micro_eco.html)
التحليل الاقتصادي الكلي ( http://www.zshare.net/download/1707434398a6b025/)
العرض والطلب في المرفقات
وهذا رابط لمنتدى قد يفيد ( http://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=99)
ـ[الرميصاء]ــــــــ[31 - 10 - 08, 02:15 م]ـ
أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يبارك فيكم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 02 - 09, 12:13 م]ـ
في الملف رقم 1852
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=983350&posted=1#post983350
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[07 - 03 - 09, 12:15 م]ـ
بسم الله
بحث رائع، مختصر، مضبوط؛ وهذه ملاحظتان عابرتان عليه:
1. قال الباحث: "هذا ما يعرف بالتوزيع الوظيفي للدخل القومي"، ثم أشار في الهامش إلى التوزيع الشخصي.
وفي الحقيقة هذان التوزيعان يصنفان في خانة واحدة يمكن أن نسميهما توزيع كلي وجزئي؛ لأن التوزيع المقابل الذي لم يتطرق إليه هو توزيع السلع والخدمات ونتيجته تحديد أسعارها وأثمانها إما بطريقة مركزية وهو "التسعير" في الفقه الإسلامي، أو تحدد أسعارها السوق الحرة وهو ما يسمى "قانون السوق" أو "السوق الحرة" أو "اقتصاد السوق"، والكلاسيك كانوا يسمونها بـ "اليد الخفية"، وسمّاها مالك بن نبي رحمه الله "يد السهولة"، وهي يد كاذبة سارقة خاطئة، والأصل في الفقه الإسلامي هو عدم التسعير لكن بالنظر إلى وقائع اليوم وآثارها من كثرة المحتكرين والمضاربين يصير التسعير في بعض السلع الأساسية لزاما.
2. أهمل الباحث الإشارة إلى التكنولوجيا؛ فمنهم من يعدّها من التنظيم، ومنهم من يعدّها عنصرا قائما بذاته لأهميتها.
والله الموفق(93/343)
مسأله اشكلت علي فى زاد المستقنع ... كتاب البيوع
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:17 ص]ـ
قال المؤلف رحمه الله:
فى باب الاجاره
فصل
............ وإن اكترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجاره على الباقى
قلت:
ان يدفع المده التى مضت فيها نظر لانه:
ان من المعلوم ان المحاصيل ليست سواء فى الحصاد .. فبعض المحاصيل تحصد فى اقل من 3 شهور .. وبعضها تحصد فى سنه مثل القمح ..
الاشكال:
ان كان المحصول بشهرين او اكثر قبل الضرر المذكور فى المتن (فى الاعلى) دفع الذى مضى .. وهنا الى الان الامر على خير
ولكن: ان كان المحصول لا يحصد الا بعد سنه كالقمح مثلا .. فكيف اسدد الباقى وانا لم انتفع من الارض .. ومعلوم ان الاجاره هى المعاوضه على منفعه ....
ان كان احد من الاخوة يفيدنا فى هذا الامر ...
وفقكم الله
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 10 - 08, 10:58 م]ـ
ارسل لى احد الاخوة فائده احببت ان انقلها هنا .. ولم يرغب بذكر مشاركته هنا او اسمه ... نسأل الله بهذه الفائده ان تكون فى ميزان حسناته
أخي الكريم بخصوص هذه المسألة.
قال الشيخ الشنقيطي (المختار) كما في الشاملة من الشرح الزاد
القاعدة: إذا امتنع استيفاء المنفعة وتعذر ذلك بسبب انهدام الدار أو غرق الأرض وانقطاع الماء عن الأرض فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قبل استيفاء المستأجر ومضي شيء من العقد، فحينئذ ينفسخ العقد من أصله، وترد القيمة كاملة.
وإما أن يقع هذا وقد مضى شيء من المدة، فحينئذٍ نقول: تتبعض الإجارة؛ فيجب على المؤجر أن يرد من القيمة بقدر ما بقي من مدة الإجارة، سواء كان نصفاً أو أكثر
انتهى كلام الشنقيطي
بمعنى أجرة أرض لتزعها لمدة سنة زرعتها وفي نصفها بعد مضي ستة أشهر على عقد الإجارة حصلت لها آفة معينه فأنت تدفع 6 الأشهر الماضية وينفسخ العقد في الباقي ..
قال صاحب الإقناع:
(ومتى زرع فغرق) الزرع (أو تلف) الزرع (بحريق أو جراد أو فأر أو برد أو غيره قبل حصاده أو لم تنبت
فلا خيار وتلزمه الأجرة نصا) لأن التالف غير المعقود عليه
وسببه غير مضمون على المؤجر
بارك الله فيك ..
قلت: وفيك بارك اخى الحبيب(93/344)
أريد كتب في أحكام الطريق في الفقه والقانون
ـ[أبو روميساء]ــــــــ[22 - 10 - 08, 03:45 ص]ـ
أريد كتب في أحكام الطريق في الفقه والقانون المصري وذلك لأن قريبة لي في فترة إعداد الماجستير بعنوان
:"الأحكام الشرعية المتعلقة بالطريق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة"
نرجو المساعدة وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 09:24 م]ـ
في حوادث السير هناك رسائل في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:06 م]ـ
في بحثي " ضمان عثرات الطريق " تجد بإذن الله شيئا في الفصل الأول وعنوانه " الأحكام العامة للطرق " وانظر في مراجع الفصل واستفد منها، وفقك الله.(93/345)
طلب عناوين بحوث عن ..
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اطلب من الأخوة ان يزودوني بعناوين بحوث بحثت مسألة:
الكفاءة بين الزوجين
ولو وضعو لي روابطها لكنت من الشاركين
أرجو من عنده علم بذلك ان لايبخل على اخيه
والله يرعاكم
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:56 م]ـ
لازال السؤال قائما
ولازلت انتظر الجواب
ـ[أبو صفوان العوفي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:21 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكفاءة بين الزوجين
الدكتور مسلم محمد جودت اليوسف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد: كما تعلمون أن الفقهاء وضعوا من الأمور التي يجب مراعاتها عند القدوم على النكاح أمر الكفاءة بين الزوجين و التي منها السن فما تقولون في رجل سنه ثلاثون30 يريد الزواج من فتاة عمرها 16 أي أن الفارق بينهما أربعة عشر سنة14 فهل يعتبر هذا الفارق منافيا لكفاءة السن التي يجب توافرها بين الزوجين أفتونا مأجورين إن شاء الله , و يا حبذا لو تفضلتم بشيء الإيضاح.
الجواب:
أقول مستعينا بالله تعالى:
إن سعادة الأسرة المسلمة و استمرارها و نجابة أولادها تتوقف بعد توفيق الله سبحانه و تعالى على حسن اختيار كل من الزوجين للآخر اختيارا واعيا قائما على مرضاة الله تعالى و توفيقه.
و من أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في كلا الزوجين ما يلي:
1 - الدين الصحيح و الخلق القويم: و إلى ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض. [رواه الترمذي و قال عن الشيخ ناصر الدين حديث حسن.]
2 - النسب في كل من الزوجين: و النسب طيب الأصل و كرم المنبت و دليل ذلك ما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها و لحسبها، و لجمالها، ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك).
لأن صاحب الأصل الطيب أعون على استدامة الحياة الزوجية و أقرب إلى طيب العشرة فلا يصدر منه إلا العشرة الكريمة و الحياة الطيبة و إذا أحب أكرم و إذا أبغض لا يظلم.
3 - البكارة: و البكر هي التي لم يسبق لها أن تزوجت و قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب اختيار الزوجة البكر حين قال: (عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها و أنتق أرحاما و أرضى باليسير.
4 - الكفاءة: و يقصد بالكفاءة عند أهل العلم الذين يعتد برأيهم: مساواة حال الرجل لحال المرأة في عدة وجوه و لا يدخل بها السن كما أوردت في أصل السؤال بل يدخل فيها ما يلي:
أ – الدين و الصلاح، فليس الفاسق كفؤا لعفيفة صالحة.
قال تعالى: (أفمن كان مؤمنا ً كمن كان فاسقا لا يستوون) سورة السجدة: 18.
ب – الصنعة: فصاحب صنعة دنيئة ككناس ليس كفؤا لبنت عالم مثلاً.
ج – السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح فمن به جنون ليس كفؤا للسليمة منها.
و الكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائها و هي و إن لم تكن شرطا في صحة النكاح لكنها مطلوبة و مقررة دفعا للعار عن الزوجة و أوليائها و ضمانا لاستقامة الحياة الزوجية بين الزوجين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، فانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم. (رواه الألباني في صحيحه برقم 1067)
و عليه فإن الرجل البالغ من العمر الثلاثين أو أكثر من هذا أو أقل- كما تقول في متن سؤالك - كفؤا لفتاة بلغت من عمرها 16 ربيعا أو أقل أو أكثر من هذا ما دام صاحب دين و صلاح و صنعة حسنة و سالم من العيوب المثبتة للخيار في فسخ الزواج.
ولا تنظر أخي الكريم إلى أقوال علماء السوء و ما ينشرون فإنهم لا يريدون بك و بنا إلا الشر و الخسران في الدارين بل عليك بتقوى الله وما جاء بكتابه و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم.
قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)
و أختم مقالتي هذه بقول الله سبحانه و تعالى ففيها عبر كثيرة و رد على من لا يعجبه أقوال أهل العلم المعتبرين: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65).
و الله أعلم
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 04:46 م]ـ
جزيت خيرا اخي العوفي
وبارك الله فيك(93/346)
مفردات المذهب الشافعي
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[23 - 10 - 08, 05:33 م]ـ
أقوم بعمل بحث ماجستير عن مفردات المذهب الشافعي وتعلمون أن المذهب الحنبلي قد حصرت مفرداته، ولكن المذهب الشافعي لم تحصر، فهل من مؤلف أو كتاب معين يُرجع إليه لمعرفة مفردات الشافعية.
فكما تعلمون أن فروع الفقه كثيرة
وقد وقعت عيني على المسائل التي انفرد به الشافعي من دون إخوانه الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ولكنه خاص بالإمام الشافعي فقط
وأنا أريد قول المذهب الشافعي ككل.
أرجو الإفادة، بإرشادي إلى بحث أو كتاب للأهمية.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:42 م]ـ
هل من مجيب
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:43 م]ـ
أرجو الإجابة للأهمية
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[27 - 10 - 08, 10:29 ص]ـ
أين أنتم يا أهل الملتقى ... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[مسلم2003]ــــــــ[27 - 10 - 08, 10:31 ص]ـ
للإمام الحافظ ابن كثير كتاب مطبوع في مفردات الإمام الشافعي رحمه الله ..
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:46 ص]ـ
وهو كتاب طبقات الشافعية لابن كثير وقد ذكر فصلا ذكر فيه المسائل التي تفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وابن حنبل
ولكن هذه المفردات خاصة بالشافعي فقط
أما المذهب فهو اللي الذي استقرت عليه الأقوال بعد ذلك ككتب النووي خاصة المنهاج وشروحه
أما مفردات الشافعية ككل وهو القول المعتمد عندهم يقابله المعتمد عند غيرهم فلم أجد مؤلفا حتى الآن
وأريد من الله التيسير علي حتى أحصر مفرداتهم ولكن بشيء من الدقة.
أرجو الإفادة وفقكم الله
ـ[العوضي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 02:00 م]ـ
دليل رسائل الجامعة الاردنية
كلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2003/ 2004
1. عنوان الرسالة: مفردات مذهب الإمام الشافعي في الصلاة.
اسم الطالب: محمد شاهر "محمد سعيد" كبها
اسم المشرف: الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:56 م]ـ
الجامعة الاردنية
كلية الدراسات العليا للعام الجامعي 2003/ 2004
عنوان الرسالة: مفردات المذهب الشافعي في الزكاة والصوم.
اسم الطالب: جمال شاكر يوسف عبدالله
اسم المشرف: الدكتور عبدالله ابراهيم زيد الكيلاني
ـ[أبو عبد الله ابراهيم]ــــــــ[30 - 10 - 08, 05:05 م]ـ
/المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة /
تأليف ابن كثير، دراسة وتحقيق إبراهيم علي صندقجي.
/مفردات الشافعي في الزكاة /
إعداد عبد الكريم بن يوسف الخضر– 1410هـ
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:53 م]ـ
/المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة /
تأليف ابن كثير، دراسة وتحقيق إبراهيم علي صندقجي.
/مفردات الشافعي في الزكاة /
إعداد عبد الكريم بن يوسف الخضر– 1410هـ
أريد هذا الكتاب للأهمية وقد بحثت عنه كثيرا فلم أجده
فقد اختفي
وشكرا لجميع الأخوة
وأقول: رسالتي تحديدا في مفردات المذهب الشافعي في العبادات ككل مقارنا بالمذاهب الثلاثة الأخرى الحنيفة والمالكية والشافعية
فأرجو إتحافي بأي معلومات حول هذا الموضوع.
وكما تعلمون أن بحر الفقه كبير جدا.
وبخاصة العبادات.
فهل هناك مختصر ذكر هذه المفردات باختصار.
وما رأيكم بكتاب جداول الفقه المقارن لمؤلفه علي كامل
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:56 م]ـ
وأقول: رسالتي تحديدا في مفردات المذهب الشافعي في العبادات ككل مقارنا بالمذاهب الثلاثة
الأخرى الحنيفة والمالكية والشافعية
معذرة ======== الحنابلة
ـ[العوضي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 08:23 م]ـ
لقد ذكر الدكتور أكرم يوسف القواسمي في كتابه (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) طبعة دار النفائس مفردات الإمام الشافعي في المعاملات و النكاح والطلاق والحدود والجنايات والأقضية والشهادات
وبعد ذلك المسائل التي انفرد بها المذهب الشافعي في الطهارة
ص 557 - 559
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[20 - 11 - 08, 09:41 ص]ـ
لقد ذكر الدكتور أكرم يوسف القواسمي في كتابه (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي) طبعة دار النفائس مفردات الإمام الشافعي في المعاملات و النكاح والطلاق والحدود والجنايات والأقضية والشهادات
وبعد ذلك المسائل التي انفرد بها المذهب الشافعي في الطهارة
ص 557 - 559
والله إني أحبك في الله وشكرا على الاهتمام بالموضوع
وجزاك الله خيرا
وسأبحث عنه pdf
وإن لم أجده سأقوم بشرائه من مكتبة دار السلام بالقاهرة وجزاك الله خيرا أخي الحبيب(93/347)
مسألة عاجلة , نرجو من كل إخواننا المتخصصين المشاركة فيها (أخذ المطلقة للتعويض))
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 09:41 م]ـ
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيّاكم الله إخواننا الأفاضل وبارك فيكم.
ثم إنّه قد أشكلت مسألة على بعض طلاّب العلم عندنا في ليبيا , وهي أن ثَمَّ مادة في قانون الأحوال الشخصيّة عندنا تنص على أنه يحلق للمرأة إذا طلقت رغم انفها , ولا يوجد بها عيب شرعي تطلق به , أن تطلب التعويض , فهل يجوز للمرأة المطالبة بهذا التعويض وأخذه أم لا؟
فنرجو من كل إخواننا الأفاضل المتخصصين المشاركة بما استطاعوا , وحبّذا لو يعرض أخ طيّب من أعضاء هذا الملتقى هذه المسألة على أهل العلم , وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ...
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[25 - 10 - 08, 12:38 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم
هذا القانون في هذه المادة مخالف للشرع الحنيف الذي لم ينص على حقوق مالية للمرأة المطلقة غير الصداق ونفقة الحمل والحضانة وما تأخر من الصداق.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 10 - 08, 10:49 م]ـ
هذا يسمى بالطلاق التعسفي أو الطلاق بغير سبب معقول فهل حدد القانون الليبي مبلغا معينا أم أن المطلقة تطلب ماتريد , كما حدد القانون السوري في المادة 117 معدلة حسب ما أورده الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته 9/ 499 (
نص القانون السوري (م 117 معدلة) على ما يلي:
إذا طلق الرجل زوجته، وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال.
وقد تضمن هذا التعديل عام (1975) أمرين: الأول ـ عدم تقييد الزوجة بكونها فقيرة. والثاني ـ جعل التعويض مقدراً بنفقة ثلاث سنوات، بدلاً من سنة في الماضي. ومستند هذا الحكم الجديد: هو العمل بمبدأ السياسة الشرعية العادلة التي تمنع ظلم المرأة وتعريضها للفاقة والحرمان بسبب تعنت الزوج.
وربما يستند هذا الحكم إلى المتعة المعطاة للمطلقة والتي أوجبها بعض الفقهاء، واستحبها بعضهم، ورغب فيها القرآن وجعلها بالمعروف، فيترك تقديرها للقاضي بحسب العرف.
وما أظن مسألة الأخ الكريم إلا من هذا القبيل
ـ[أبو زيد أسامة الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 08:20 م]ـ
نعم أخي الكريم , هو ما ذكرت ,ويا ليت إخواننا ينشطون لبحث هذه المسألة بحثا علميا رصينا ....(93/348)
كيف تصلي المرأة في الحالة التالية
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
المشائخ الاعزاء سؤال مهم جدا وقد وقع
إذا انطفأ التيار الكهربائي أثناء صلاة الجمعة في الركعة الاولى أو الثانية والنساء في هذه الحالة سيفقدن صوت الامام والمبلغ فهل يكملن الصلاة في هذه الحالة ظهرا أم يصلين ركعتين
أرجو الرد ونقل كلام أهل العلم في ذلك
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:56 م]ـ
الاخ/ابو انس العواضي
سأكتب في هذه المسألة من باب المدارسة معك ومع اخواننا في هذا الملتقى العامر بالعلم وأهله وليس من باب الفتوى:
قال صاحب الزاد رحمه الله:
(يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير)
قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض 2/ 347:
ولو كان بينهما حائل اذا علم حال الامام وفاقا لمالك والشافعي (رحمهم الله) ا. ه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 4/ 297:
اي لابد من سماع التكبير لانه لايمكن الاقتداء به الابسماع التكبير إما منه اوممن يبلغ عنه.
فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه اذا كان في المسجد شرطا واحدا وهو: سماع التكبير. ا.ه
جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة)
فإذا ادركت المراة من صلاة الامام ركعة ثم فقد الصوت تأتي بركعة اخرى وتسلم يعني تصلي جمعةلعموم الحديث.
واما إذا فقد الصوت وهي لم تدرك مع الامام الا اقل من ركعة فتصلي في هذه الحالة ظهرا اربع ركعات لمفهوم الحديث. والله اعلم
انظر مشكورا مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 12/ 331 - 332
فيه سوال قريب من هذا لكن عن الرجال.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:33 م]ـ
قال الشافعية (يشترط لصحة القدوة أن يعلم المتقدي بانتقالات إمامه، بأن يراه أو يرى بعض صف، أو يسمعه، ولو من مبلِّغ، وإن لم يكن مصلياً.(93/349)
سؤال: حكم لعب كرة القدم مع الكفار أو ضدهم؟
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:53 م]ـ
سؤال: حكم لعب كرة القدم مع الكفار أو ضدهم؟
يوم أو يومين كل الأسبوع
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[24 - 10 - 08, 11:01 م]ـ
الاخ ابو الربيعة
لوسمحت اقرأ في كتاب (حقيقة كرة القدم) للشيخ ذياب الغامدي حفظه الله.
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 02:37 ص]ـ
الاخ ابو الربيعة
لوسمحت اقرأ في كتاب (حقيقة كرة القدم) للشيخ ذياب الغامدي حفظه الله.
الكتاب موجود هنا بإذن الله ومرفوع على الملتقى:
http://www.islamlight.net/thiab/books/thiab4.doc
ـ[أبو علي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 09:49 ص]ـ
الحكم بالتَّحريم فيه نظرٌ، واللعب الواقع في الحواري لا يشبه الّذي تكلم عنه في الكتاب
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[25 - 10 - 08, 07:05 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي عبد الله المزيني وأخي أبو عبد الله المقدسي الكتاب مفيد
أخي أبو علي لم تجب عن السؤال
ـ[أبو الربيعة]ــــــــ[26 - 10 - 08, 04:28 م]ـ
للمزيد
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 10 - 08, 05:25 م]ـ
*****
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 10:16 م]ـ
اذكر مرة أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى سئل عن ذلك ولكنني لم أجد الإجابة "ابتسامة"
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:42 ص]ـ
اظن ان السؤال يسبقه سؤال اول، وهو، ما مشروعية لعبة كرة القدم طبقا مايحدث الآن من اتخاذها مهنة وحرفة وما يتبعة من صرف ملايين الجنيهات والريالات والدولارات باسراف وسفه؟
،، ثم يأتى بعد ذلك سؤالك بتفصيل، ويكون على الوجه التالى: هل يجوز الاشتراك مع الكفار او المشركين فى لعبة كرة القدم على سبيل اللهو؟
الإجابة ستكون عند طارح السؤال، وهو هل سيتبارى الفريقان على اساس عقدى، بحيث اذا انغلب فريقك، تعرضوا للمسلمين بالهمز والنصر و ....... الخ فيشعرون بالعزة فى غلبة المسلمين، ام ان اللعب سيكون لمجرد التريض، وان الفريق المسلم سيلتزم بالضوابط والآداب الشرعية بحيث يصبح داعى الى الله بلسان حاله وسلوكه وانضباطه، مما يحبب امر ديننا الى غير المسلمين ولن يخرج الامر عن كونه لهوا مباحا مشروطا بالشروط الشرعية،، هذا جانب اطرحه، وننتظر الافادة من الاخوة الكرام
والله اعلى واعلم
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:07 م]ـ
حتى مجرد اللعبة ذكر الشيخ رحمه الله فيما اذكر شروطا لها.(93/350)
حكم بيع الأرز والتمر والعدس بالآجل
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 10 - 08, 02:11 ص]ـ
ما حكم بيع الأرز أو التمر أو العدس بالآجل وليس يدا بيد؟ مع ذكر المصادروالمراجع عن هذه المسألة
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[25 - 10 - 08, 03:07 م]ـ
هل من مجيب
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[26 - 10 - 08, 08:37 ص]ـ
للرفع
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 08:55 ص]ـ
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67976&Option=FatwaId&x=28&y=16
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:04 ص]ـ
بارك الله فيكم
له حالاتان
الحالة الاولى = أن يكون العوض من الاثمان كالذهب والفضة والاوراق النقدية ((عند من يرى أن العلة فيها الثمنية)) فيجوز بالاجماع مؤجلا
الحالة الثانية = أن يكون العوض من المكيلات أو الموزونات فيشترط أن يكون يدا بيدا دون مماثلة
اذا اختلفت الاصناف (كأرز بفول)
أما اذا كان العوض نفس صنف المبيع (كفول بفول) فلا بد أن يكون بيدا بيد
سواء بسواء
والله اعلم واحكم(93/351)
أفيدوني عما ذكره ابن فرحون في "التبصرة" في مسألة حبس المتهم
ـ[أبو عمر الجوفي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 08:01 ص]ـ
السلام عليكم، وآمل الإفادة عما ذكره ابن فرحون في "التبصرة" في مسألة حبس المتهم لما نُسِب إليه من الفساد، حيث قال: قيل لسحنون: حديث معاذ لم يذكر فيه سجن فمن أين أخذ السجن؟ قال معاذ رحمه الله لم يتهم. (محل البحث/حديث معاذ/لفظه والحكم عليه) وجزيتم خيرا(93/352)
أفيدوني وفقكم الله، إذا أطلق اسم عبد الملك في كتب المالكية فمن المراد؟ ابن حبيب أم ابن الماجشون
ـ[أبو عمر الجوفي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 10:55 م]ـ
أفيدوني وفقكم الله، إذا أطلق اسم عبد الملك في كتب المالكية فمن المراد؟ ابن حبيب أم ابن الماجشون
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 10 - 08, 01:36 ص]ـ
لعلك تجد جوابك هنا ومعه فوائد وفقك الله:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105317&highlight=%DA%C8%CF+%C7%E1%E3%E1%DF(93/353)
هل للمالكية اعتناءٌ واعتمادٌ لـ (عقد الجواهر الثمينة)؟
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[26 - 10 - 08, 06:57 ص]ـ
لعبد الله بن نَجْم بن شاس (610) هـ؟
وفقكم الله، وغفر لكم.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:23 ص]ـ
نعم ... نعم.
وهو أحد خمسة كتب عكف عليها المالكية المتأخرون وخاصة أهل مصر ... دراسة وتدريسا ... قبل ظهور مختصر ابن الحاجب ومختصر خليل رحم الله الجميع.
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:51 ص]ـ
أحسن الله إليك شيخَنا أبا عبد الله، ونفعنا بعلومكم وأدبكم.
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 12:51 م]ـ
مما ذكره محقق الكتاب د / حميد بن محمد لحمر ص 135 (وقد اعتنى المغاربة بكتاب الجواهر الثمينة عناية كبيرة إلى درجة أن السلطان سيدي محمد بن عبدالله أصدر منشوراً سلطانياً نبه فيه على الكتب الفقهية التي يجب اعتمادها في الدرس الفقهي فكان من بينها كتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة)
ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[26 - 10 - 08, 01:06 م]ـ
بارك الله فيك أخي المفيد أبا الخطَّاب.
شيخَنا أبا عبدِ الله:
ما ضبطُ اسمِ الكتاب
(عِقَدُ الجواهر .... ) أم (عَقْدُ الجواهرِ ... )؟
أحسن الله إليك.
ـ[العوضي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 05:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي المفيد أبا الخطَّاب.
شيخَنا أبا عبدِ الله:
ما ضبطُ اسمِ الكتاب
(عِقَدُ الجواهر .... ) أم (عَقْدُ الجواهرِ ... )؟
أحسن الله إليك.
وفيك بارك
المحقق المذكور ضبطه اسم الكتاب (عِقد الجواهِر الثمينة)
ويبدو أن الطبعة التي عندك طبعة المجمع الفقهي
وأخيراً اعتذر على التطفل فالسؤال موجه لغيري
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[27 - 10 - 08, 01:13 ص]ـ
في كلٍ خير وبركة إن شاء الله.
بارك الله فيك أخي المفيد أبا الخطَّاب.
شيخَنا أبا عبدِ الله:
ما ضبطُ اسمِ الكتاب
(عِقَدُ الجواهر .... ) أم (عَقْدُ الجواهرِ ... )؟
أحسن الله إليك.
بل هو عِقْد الجواهر الثمينة ... والعِقْد الخيط ينظم فيه الخرز ... فهل الجواهر في عِقْده مسائل المذهب ... أم أبوابه ... أم الجواهر التي نظم منها عِقْده هي الأربعون مصنفا من كتب المالكيين التي اعتمدها في تصنيفه؟!
http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=790
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:43 ص]ـ
يعبر عنه القرافي في الذخيرة ب (الجواهر)
ـ[أحمد الصقعبي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 09:17 ص]ـ
في فتاوى الإمام الشاطبي (ص163) ذكر أنه لا يعتمد على كتب المتأخرين، ومنهم ابن شاس،
ورأيت لشيخ الإسلام نقلا عنه وسماه بالجواهر
أورده ابن مفلح في النكت على المحرر (ج3)(93/354)
في كفارة اليمين؟
ـ[أبو عبد الله المقدسي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:45 م]ـ
السؤال يتعلق في صيام الأيام، متصلا أم متفرقا، طبعا خلاف السادة الفقهاء في المسألة معلوم ولكنني أبحث عن ترجيح في الدليل، واستدلال الأحناف و القول الصحيح في مذهب الإمام أحمد بقراءة ابن مسعود (ثلاثة أيام متتابعات) رده كثير من الفقهاء بأنها قراءة شاذة، وقد وقفت على ما قرره الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حيث أشار إلى أن القراءة ثابتة بمجموع الطرق، فهل أجد من الأحبة من يزيد يقينا النظر في طرق القراءة، وجزاكم الله خيرا.(93/355)
لغز في الحج: أفسد حجته و قضاها في نفس العام .. كيف؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:03 م]ـ
أفسد حجته وقضاها في نفس العام .. كيف؟
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:04 م]ـ
هل هناك جائزة؟
ـ[مستور مختاري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:26 م]ـ
يمكن أن يُقال أن المراد بالحج هنا الحج الأصغر فهو حج لغة واصطلاحاً
وحل لغزك أن يُقال أفسد حجه الأصغر وقضاها بعد مدة في نفس سنته ..
وإن أردت بالحج الحج الأكبر وهو المعهود فجوابه أن يُقال أن تكون السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية، فهو أفسد حجته وقضاها في نفس السنة الميلادية لا الهجرية ..
ـ[طويلبة علم]ــــــــ[26 - 10 - 08, 11:29 م]ـ
قد يكون أفسد حجه في أول نهار عرفة ثم عاد واحرم من جديد ولحق يوم عرفة قبل الغروب ..
مجرد تفكير فقط ...
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 04:28 م]ـ
لعله يا أخي ...
رجلٌ أفسد حجه بالجماع، ثم أُحصر فتحلل، ثم زال حصره قبل فجر عرفة فأحرم من جديد قضاءً لحجته الفاسدة.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[04 - 11 - 08, 10:46 م]ـ
.........
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[09 - 11 - 08, 04:14 م]ـ
الأمر كما قال القصيمي.(93/356)
سؤال فى كتب الحنابلة
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 02:28 م]ـ
قال فى الكشاف2 - 250المهايأة معاوضة كسب بكسب وجاء فى المصباح المهايأة المراد النوبة. فأيهما أصح أم أن المعنيين متقاربان؟ أرجو التوضيح.
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[27 - 10 - 08, 03:20 م]ـ
قال فى الكشاف2 - 250المهايأة معاوضة كسب بكسب وجاء فى المصباح المهايأة المراد النوبة. فأيهما أصح أم أن المعنيين متقاربان؟ أرجو التوضيح.
المعنى متقارب، وبالمثال يتضح المقال:
المهايأه كما هو مذكور: معاوضة كسب بكسب، مثال: عندك عمارة (بناية) فعرضت ربعها مثلا أو ثلها للبيع، فأنت هنا هيأت لغيرك أن يرتفق بجزء مما عندك، فيكون لك شريكا في الربع أو الثلث أو غيره.
وأحيانا يكون الارتفاق من المهايأة على سبيل المناوبة، مثال:
اتفقت أنت وشخص آخر على شراء سيارة أجرة مثلا، ثم جعلتم بينكما جدولا للاستفادة من السيارة، يوم عندك ويوم عنده مثلا، فاليوم الذي تكون السيارة عندك أو عنده هذا ما يسمى بالنوبة، فلكل واحد منكما ربح ما يحصله من سيارة الأجرة في نوبته، كما أن عليه ما ينفق عليها (بنزين، بنشر ... إلخ) وقت النوبة.
إذاً كل واحد منكما هيأ للآخر الاستفادة مما اشتركتما فيه في نوبته.
أخي أرجو أن الأمر اتضح(93/357)
تابوت الصيرفي
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 07:16 م]ـ
مالمراد به، فقد جاء في الذخيرة - (ج 12 / ص 162)
(ويقطع في تابوت الصيرفي كان عنده أم لا إلا أن يكون يتقلب به كل ليلة فنسيه لم يقطع)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 12:22 ص]ـ
عن طريق الشيخ GOOGLE
( أو) سرق من (حانوت) بإهمال الحاء وضم النون آخره مثناة أي محل معد للبيع يسمى في عرف أهل مصر دكانا بضم الدال المهملة وشد الكاف (أو) سرق من (فنائهما) بكسر الفاء فنون ممدودا , أي ما قرب من الخباء والحانوت ما اعتيد وضعه فيه فهو حرزه فيقطع سارقه منه كالسارق من نفس الخباء والحانوت وكذا من سرق من تابوت الصيرفي بعد قيامه وتركه ليلا أونهارا مبنيا كان أو غير مبني إلا أن ينقلب به في كل ليلة , ثم يترك ليلة فيسرق هو أو ما فيه فلا يقطع قاله ابن القاسم. ابن عرفة وفي سرقتها ويقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا , ويقطع من سرق من أفنية الحوانيت. اللخمي يريد إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه. واختلف إن غاب عنه أو بات فيه ففي المدونة يقطع.
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?bk_no=24&ID=119&idfrom=7170&idto=7219&bookid=24&start=19(93/358)
ما حكم الجهر في الصلاة الجهرية؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:32 م]ـ
هل من دليل على قول العلماء بسنّية الجهر في الصلاة الجهرية؟
أي أنّ الذي لا يجهر غير آثم.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:57 م]ـ
توقيعك أخي فيه من السوء ما فيه فأتمنى أن تغيره بارك الله فيك إلى ما فيه نفع لك ولإخوانك(93/359)
أفي هذه المعاملة ربا؟
ـ[محمد الجبالي]ــــــــ[28 - 10 - 08, 03:49 م]ـ
إخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أعد منزلا جديدا لأولادي
ويوجد بعض التجار الذين يبيعون مواد البناء بأسعار أعلى من السوق في مقابل أخذ مقدم وتقسيط الباقي على عدة شهور
أولا: ما حكم هذه المعالمة؟
ثانيا: أنا أعلم أسعار السوق فإن جازت المعالمة فهل يجوز الفصال والجدال معه في الزيادة على سعر السوق؟
مع العلم أنني لست مضطرا لهذه المعاملة على وجه السرعة
أفيدونا أفادكم الله
وأرجو أن يكون الجواب مصحوبا بالدلبل
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 11:20 م]ـ
إنما تفسد البيوع لاشتمالها على غرر أو غبن فاحشين أو ربا بنوعيه أو كون العين المبيعة أو ثمنها نجسين. وليس في المعاملة التي ذكرت شيء من هذه الأوصاف.ولك أن تشاحه في الثمن فإذا اتفقتما على سوم محدد جاز البيع نقد ومؤجلا وجاز تقسيط كل الثمن أو بعضه فليس في الشرع ما يمنع منه.ولا يجوز إغفال أمر تحديد الأجل وبيان قيمة القسط،لأن في إغفال ذلك فتح لباب النزاع والخصومة،وهو باب جاء الشرع بسده. والله أعلم وأحكم.(93/360)
إذا انتقض وضوء الإمام وهو ساجد فماذا يفعل؟
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[28 - 10 - 08, 09:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله ..
السؤال الأول هو ما ورد في العنوان
والسؤال الثاني: من دخل مسجداً ورأى جماعة ثانية (شخصين) في التشهد (لا يعرف الأول أم الثاني)
هل يدخل معهما؟ أم ينتظر؟ وإذا دخل فهل يجلس على يمين المأموم أم يسار الإمام؟
بارك الله فيكم.
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:56 م]ـ
عن الأول: يستخلف من يكمل بهم الصلاة بع الرفع من السجود،كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن و هو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي االه عنه فاتم بهم صلاة الفجر
وعن الثاني: يكبر تكبيرتين ويجلس الى يمين الماموم ويتابع صلاته ويستحب ان يتراجعا خطوة الى الخلف ويتقدم الامام خطوة
والله اعلم
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[29 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ
بارك الله فيك أخ عبدالله،
تعقيباً على جوابك الأول: (يستخلف من يكمل بهم الصلاة بع الرفع من السجود،كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن و هو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي االه عنه فاتم بهم صلاة الفجر)
حيث يظهر إشكال وهو أن الإمام حينما يكبر للرفع من السجود يكون على هذه الحالة غير طاهر فقد انتقض وضوؤه فكيف يواصل إمامتهم على غير وضوء؟.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 10 - 08, 10:47 م]ـ
بارك الله فيك أخ عبدالله،
حيث يظهر إشكال وهو أن الإمام حينما يكبر للرفع من السجود يكون على هذه الحالة غير طاهر فقد انتقض وضوؤه فكيف يواصل إمامتهم على غير وضوء؟.
وكيف له الإستخلاف إذن بغير إعتدال ويعتدل معه الذي سيُستخلف بعده ... وايضا يُعوضه هذا المستخلف عن التكبيرة الذي اتى بها عن غير طهارة حيث سيبدأ من حيث إنتهى ولا يمكن له ان يبدأ بالهبوط للسجود ... والله اعلم
.
ـ[عبدالله ابوحسان]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:13 ص]ـ
أنا قلت يستخلف دون أن يكبر بأن يرفع الامام رأسه ويشير على رأس من خلفه ليكبر بدلا عنه ويذهب ويجدد وضوءه والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:44 ص]ـ
العلامة الوالد إبن العثيمين -رحمه الله وغفر له-
سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد؟
فأجاب فضيلته بقوله: العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أن ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف، و لا يجوز أن يكمل
الصلاة على غير طهارة، ويأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم. فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، أما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.
فتاوى ابن عثيمين/ المجلد الخامس عشر /6101
.(93/361)
الرجاء الرد رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[29 - 10 - 08, 01:28 ص]ـ
رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال فقال له البائع دعه لى فى حسابى فى البنك وهذا الكلام منذ فترة طويلة فلم يفعل المشترى ذلك وأخر المبلغ إلى الآن فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار وغير ذلك مما تعلمونه
ـ[عبدالله ليوباردو]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:33 ص]ـ
السلام عليكم ..
فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك
كلا لا يحق له المطالبة بزيادة .. لأن الزيادة نظير التأخر عن السداد ربا بلا خلاف ..
ثم لو كان البنك المشار إليه ربويا .. فالله المستعان ..
و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار
الذي حققه العلماء أن الذي يُرد هو المثل فقط .. وليس القيمة ..
وتفصيل ذلك في كتابات العلامة علي السالوس حفظه الله ..
سواء انخفضت القيمة أم ارتفعت .. فالذي على المشتري (ومثله المقترض) رد ما كان عليه فقط .. إن كان عليه 1000 ريال فيردها .. أو كان عليه 1000 دينار من الذهب فيردها .. وهكذا ..
والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[29 - 10 - 08, 03:55 م]ـ
وخسائر البائع فى عدم الانتفاع بالمبلغ إذا وضعه فى بنك إسلامى؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 11:08 م]ـ
رجل باع لرجل أرضا وتبقى على المشترى جزء من المال فقال له البائع دعه لى فى حسابى فى البنك وهذا الكلام منذ فترة طويلة فلم يفعل المشترى ذلك وأخر المبلغ إلى الآن فهل يحق للبائع أن يطالب بمال زيادة لأنه كان سيربح بهذه الأموال من البنك و لأن المبلغ عند البيع كان فى وقته ذا قيمة أما الآن فقد فقد قيمته لارتفاع الأسعار وغير ذلك مما تعلمونه
الشريعة كلها عدل وانصاف ليس فيها جور و إجحاف، هذا مما لا ينبغي للفقيه أن يغفله وهو يجتهد في مسائل المعاملات خصوصا. وفي مسألتنا هذه ينبغي التفريق بين صورتين اثنتين.
الصورة الأولى:أن يكونا قد ضربا للدين المتبقي أجلا. ففي هذه الحال لا يلزم المشتري ـ إذا حل الدين ــ إلا مثل ما بقي من الثمن كسدت العملة أو زادت رواجا. فإن ماطل حتى ذهب الأجل ووقع أن كسدت العملة فهو ضامن للثمن المتبقي بالقيمة لأنه متعد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه)
الصورة الثانية: أن لا يضربا لذلك أجلا،ففي هذه الحال لا يلزم المشتري إلا دفع المثل.
*بقيت مسألة.وهي في حكم وضع ذلك المال في البنك.فإن كان بنكا ربويا محضا فإنه لا يجوز للمشتري أن يتوكل للبائع في إيداع ما بقي من الثمن فيه. وهذا ظاهر.أما إن كان بنكا له معاملات شرعية وغير شرعية، فإنه يجوز له ــ للحاجة ــ إيداع ما في ذمته من الثمن في مثل هذا البنك. والله أعلم وأحكم.
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[06 - 11 - 08, 10:31 م]ـ
ما هى المراجع التى تكلمت عن هذه المسألة مع ذكر الصفحات(93/362)
تخريج الأقوال في المذاهب الفقهية
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[29 - 10 - 08, 11:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,
تواجه الباحث صعوبة في المسائل الخلافية, إذا تصدى لمسألة فروعية, فوجد أنه لم ينص عليها في أحد المذاهب, فيضطر للتخريج على مسألة أخرى في المذهب ..
ما هي المراجع التي ترشد الباحث لكيفية تكوين مهارة التخريج هذه, وما هي الضوابط التي يجب أن يراعيها ..
أحتاج للقراءة في هذا الموضوع .. كتاب أو مقالات أو حتى مظان المسئلة في كتب الفقهاء وغيرها ..
وجزاكم الله خيرا
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 08:44 ص]ـ
التخريج الفقهي عند الفقهاء والأصوليين د يعقوب الباحسين ط الرشد
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[30 - 10 - 08, 01:07 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي علي ..
د يعقوب مصنف بارع حسب إطلاعي على أحد كتبه, فلعله يصدق في كتابه قول القائل: على الخبير وقعت
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[31 - 10 - 08, 12:23 ص]ـ
نقلا عن أحد المنتديات بتصرف يسير:
هناك كتاب عبارة عن رسالة جامعية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه في أصول الفقه، وهو: "جبريل بن المهدي بن علي ميغا " إشراف الأستاذ. د. شعبان محمد إسماعيل (1421هـ / 1422م) بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
ومن المؤلفات في هذا الباب:
- كتاب: " التخريج عند الفقهاء والأصوليين " دراسة نظرية - تطبيقية - تأصيلية، مكتبة الرشد، الرياض، 1414هـ.
للأستاذ الدكتور: يعقوب بن عبدا لوهاب ألباحسين.
- وكتاب: " تخريج الفروع على الأصول – دراسة تاريخية ومنهجية وتطبيقية " لعثمان بن محمد الأخضر شوشان، نال بها درجة الماجستير من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
- وسمعت أن لمحمد الفرفور كتابا في الموضوع.
انتهى كلام المنقول عنه---------- ولم أطلع حتى الآن على شيء مما ذكر
ونرجو من الإخوة اقتراح كل مفيد في هذا الموضوع ..
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 01:03 ص]ـ
عليك بكتاب يعقوب ولا تشغلك كثرة التصانيف
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[31 - 10 - 08, 01:12 م]ـ
إن شاء الله
جزاك الله خيرا(93/363)
إعلام الجماعة بأحكام النخاعة
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:03 م]ـ
إعلام الجماعة بأحكام النخاعة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رِجَالاً َّكَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا.)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً.)
ألا وإنَّ أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد e وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أما بعد:
فقد دار نقاش بيني وبين أحد الإخوة أصلحهم الله تعالى حول حكم بلع الصائم للنخامة هل يفطر بذلك أو لا يفطر، وبعد أخذ وردّ وعرض للأدلة والأحاديث المتعلقة بالمسألة خلصت أنا أنّ الصائم لا يفطر بابتلاع النخامة اعتمادا على الأدلة التي سأنقلها فيما بعد إن شاء الله تعالى واتباعا لكبار علماء الإسلام كابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وخلص هذا الأخ وفقه الله لكل خير إلى أنّ ابتلاع النخامة للصائم يفسد الصوم ويبطله لا لأدلّة اقتنع بها ولا لقواعد اعتمد عليها ولكن تقليدا منه غفر الله لنا وله لبعض المشايخ العلماء. وقد أنكرت عليه ذلك أشدّ الإنكار لا لأجل تبنيه قولا أعتقد وأرى خلافه ولكن لأجل التقليد الأعمى للمشايخ الذين أجزم أنّهم لا يقرونه على صنيعه هذا خاصة وهو يدّعي طلب العلم والتمسك بالمنهج السلفي المبارك، وقد غفل هذا الأخ غفر الله له أنّ من أصول الدعوة السلفية نبذ التكودن والتمذهب والعصبية للرجال، وهذا لايعني طبعا ازدراء أعمال الأئمّة السابقين والتقليل من شأن أقوالهم وعدم النظر فيها بل أنا أعتقد أنّ من قال قولا ليس له فيه إمام خشي عليه الغلط. فالواجب على طالب العلم أن يعف نفسه عن تهمة التقليد الأعمى المبني على تقديس الرجال بل يجب عليه أن يوسع دائرة التلقي فلا يتلقى من شيخ واحد ولا يعتمد إلا على أقوال ذلك الشيخ، وإلا فإنّ هذا التقديس للشيوخ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فأقول لهذا الأخ _وأمثاله كثير للأسف_ كان المفروض والمتعين علينا نحن الذين ندّعي السلفية أن نتعاون معا لنشر هذا المنهج المبارك كل بما آتاه الله وما كان يجدر بنا ونحن ننهل من منبع واحد أن نتجادل ونتشاجر ونتباغض ونحسد بعضنا بعضا، فكيف ندعوا الناس إلى منهج لم نحسن تطبيقه وإلى أخلاق لم نتحلى بها؟
إنّ الواجب على الإخوة السلفيين أن يكونوا جميعا غير متفرقين، يدا واحدة في نشر الدعوة الحق، يد واحدة في الوقوف أمام الدعوات الباطلة من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وغيرها من دعوات الشر.
أسأل الله أن يصلح هذا الأخ ويصلحنا معه وأسلأه تعالى أن يوّحد صفوف السلفيين في أي مكان كانوا والحمد لله رب العالمين.
والآن إلى صلب الموضوع:
1) النخاعة لغة:
قال صاحب مختار الصحاح في مادة ن خ ع: النُّخَاعَةُ بالضم النُّخَامة و تَنَخَّعَ فلان أي رمى بنُخاعته. (1/ 271).
وفي اللسان لابن منظور: و النُّخاعةُ، بالضم: ما تَفَلَه الإِنسان كالنُّخامةِ. و تَنَخَّع الرجلُ: رمَى بنُخاعتِه. وفي الحديث: النُّخاعةُ في المسجد خَطِيئةٌ، قال: هي البَزْقةُ التي تخرج من أَصل الفم مما يلي أَصل النّخاعِ. قال ابن بري: ولم يجعل أَحد النُّخاعة بمنزلة النخامة إِلاَّ بعض البصريين، وقد جاء في الحديث. (8/ 349).
قال الحافظ في الفتح (1/ 510): ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط فلذلك استدل بأحدهما على الاخر. اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/364)
النخامة والبصاق لهما نفس الحكم: قال الحافظ في الفتح (1/ 511): تنبيه أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن فدل على تساويهما والله أعلم. اهـ
2) حكم النخاعة:
الذي يظهر من الأدلة الكثيرة والمختلفة أنّ النخامة والبصاق وكذا الريق والبلغم والمخاط كل ذلك طاهر ليس بنجس: قال في عون المعبود (2/ 38): وأخرج البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده وقال ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا))
وفيه دليل على أن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته
وفيه أن البصاق طاهر وكذا النخامة والمخاط خلافا لمن يقول كل ما تستقذره النفس حرام والله تعالى أعلم. اهـ وانظر (2/ 98 - 99) منه.
وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ونفعنا به:
ما حكم اللّعاب الذي يخرج من الشخص أثناء النوم؟ هل هذا السائل يخرج من الفم أم من المعدة؟ وإذا حكمنا بأنه نجس فكيف يمكن الحذر منه؟
فأجاب حفظه الله:
اللعاب الذي يخرج من النائم أثناء نومه طاهر وليس بنجس، والأصل فيما يخرج من بني آدم الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) [رواه الإمام البخاري في " صحيحه " (1/ 74، 75) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (وللحديث قصة).] فاللعاب والعرق ودمع العين وما يخرج من الأنف كل هذه طاهرة، لأن هذا هو الأصل، والبول والغائط وكل ما يخرج من السبيلين نجس. وهذا اللعاب الذي يخرج من الإنسان حال نومه داخل في الأشياء الطاهرة كالبلغم والنخامة وما أشبه ذلك، وعلى هذا فلا يجب على الإنسان غسله ولا غسل ما أصابه من الثياب والفرش. المنتقى من فتاوى سماحته (فتوى 8 من الجزء 5)
وانظر للفائدة النيل للشوكاني (8/ 190).
3) هل بلع النخاعة ينقض الصوم:
اعلم رحمك الله أنّ الأئمة اختلفوا في حكم من بلع نخامته وهو صائم هل يبطل صومه أم لا؟ وسأنقل لك كلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في ذلك ثمّ أبين إن شاء الله القول الأرجح والأولى بالصواب فأقول: جاء في المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى (3/ 17): فصل وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان:
إحداهما يفطر، قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إذا تنخم ثم ازدرده فقد أفطر لأن النخامة من الرأس تنزل والريق من الفم ولو تنخع من جوفه ثم ازدرده أفطر وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها أشبه الدم ولأنها الفم أشبه القيء.
والرواية الثانية: لا يفطر قال في رواية المروذي ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم لأنه معتاد في واصل من خارج أشبه الريق. اهـ
فمن كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يتبين أنّ مسألة إفطار الصائم ببلع النخامة من عدمه مسألة اجتهادية بحتة لا نص فيها، فإذا كان الأمر كذلك وجب استصحاب الحكم الأصلي والقول بالبراءة الأصلية أي عدم الإفطار. لأنّ الأصل عدم الإفطار فلا يجوز القول بالإفطار إلا بدليل، ولا دليل على ذلك إذ ليس في ذلك نص ولا إجماع ولا قياس صحيح!!
خاصة وأنّ ابتلاع النخامة أمر شائع تعمّ به البلوى فلو كان ابتلاع النخامة مما يفسد الصوم ويبطله فإنّه لا يعقل أن يترك الله عزّ وجلّ ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلّم بيان ذلك، ولنقل إلينا ذلك كما نقل إلينا غيره من الشرائع صغيرها وكبيرها، وأيضا فإنّ الشارع لا يفصل بين الحلاال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباه فيه كما قال تعالى: ((وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)) (التوبة 115) ولو كان بلع النخامة مبطلا للصوم لكان محرما، ولو كان محرما فلا بد أن يبينه الله لنا، فالمحرمات ممّا نتقي. وقد قال الله تعالى ((وقد فصل لكم ما حرّم عليكم)) (الأنعام 119) ولهذا لمّا سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن حكم بلع الصائم البلغم أو النخامة؟ أجاب فضيلته بقوله: البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر، قولاً واحداً في المذهب، فإن وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه قولان لأهل العلم: منهم من قال: إنها تفطر، إلحاقاً لها بالأكل والشرب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/365)
ومنهم من قال: لا تفطر، إلحاقاً لها بالريق، فإن الريق لا يبطل به الصوم، حتى لو جمع ريقه وبلعه، فإن صومه لا يفسد.
وإذا اختلف العلماء فالمرجع الكتاب والسنة، وإذا شككنا في هذا الأمر هل يفسد العبادة أو لا يفسدها؟ فالأصل عدم الإفساد وبناء على ذلك يكون بلع النخامة لا يفطر. والمهم أن يدع الإنسان النخامة ولا يحاول أن يجذبها إلى فمه من أسفل حلقه، ولكن إذا خرجت إلى الفم فليخرجها، سواء كان صائماً أم غير صائم. أما التفطير فيحتاج إلى دليل يكون حجة للإنسان أمام الله عز وجل في إفساد الصوم. مجموع فتاوى ورسائل سماحته (الفتوى رقم 723 الجزء 17).
وقال الشيخ سيّد سابق في (فقه السنّة 1/ 342) عند حديثه عما يباح للصائم:
وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .. إلى أن قال: .. قال ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم. وقال: أما الكحل، والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك، ومنهم من فطر بالجمع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع، لا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل، ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك. فإن الصيام من دين الاسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص، والعام. فلو كانت هذه الامور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الامة، كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا حديثا صحيحا، ولا ضعيفا، ولا مسندا، ولا مرسلا علم أنه لم ينكر شيئا من ذلك. قال: فإذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى، لابد ان يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقل الامة ذلك. فمعلوم أن الكحل، ونحوه لمما تعم به البلوى، كماتعم بالدهن، والاغتسال، والبخور، والطيب. فلو كان هذا مما يفطر، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين الافطار بغيره، فلما لم يبين ذلك، علم أنه من جنس الطيب، والبخور، والدهن ... انتهى المقصود منه.
قلت: وبلع النخامة أعّم بلوى من الكحل والبخور والطيب والحقنة إلى غير ذلك مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومع ذلك لم يرد نص يفصل في هذه المسألة فتأكد ما قلناه آنفا ولله الحمد والمنّة.
هذا الذي تبيّن لي أنّه الأرجح والله أعلم.
4) النخاعة في الصلاة آداب وأحكام:
قال الإمام البخاري في صحيحه (1/ 161وما بعدها):
397حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا)).
398 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال ((إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى)).
400 حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)).
باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة:
401 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال ((إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى)).اهـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/366)
وظاهر حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما تحريم ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة، والراجح أنّه لا بأس به خارج الصلاة ويدل لذلك التقييد بالصلاة في حديثي أنس وابن عمر المذكورين آنفا ولو تفادى ذلك لكان أسلم له والله أعلم.
5) النخاعة في المسجد آداب وأحكام:
كما أنّ ظاهر قوله ((وليبصق عن يساره)) جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ((البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)) كما أخرجه الشيخان عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها.
وبالجمع بين الحديثين يمكن أن نقول:
أنّ التنخم والبصق في المسجد لا يجوز إذا لم تدفن النخامة لأنّها قد تؤدي المصلين أما إذا أمنت أذية المصلين بأن حُكّت أو دفنت فلم يبقى لها أثر فلا حرج في ذلك.
ويشهد له ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله.
قال الحافظ إسناده صحيح وأصله في مسلم والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم. (أنظر الثمر المستطاب للألباني 2/ 720) والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا فأما إذا كان مبلطا أو مفروشا فدلكها بشيء ليس بدفن لها بل هو زيادة في التقذر. والله أعلم.
كما أنّ ظاهر النهي عن البصق إلى القبلة التحريم ويؤيده تعليله بأن ربه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس.
وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر.
قال الحافظ في الفتح: وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ولاسيما من المصلي فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم وفي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعا ((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله ين عينيه)) وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا ((يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه))
ولأبي داود بن حبان من حديث السائب بن جلاد أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا يصلي بكم)) الحديث وفيه أنه قال ((إنك آذيت الله ورسوله)) انتهى (انظر نيل الأوطار للشوكاني)
كفارة من بزق في المسجد:
قال الإمام البخاري أيضا:
405 حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها)).
قال العيني واختلف العلماء في المراد بدفن البزاق فالجمهور على أنه الدفن في تراب المسجد ورمله وحصياته إن كانت فيه هذه الأشياء وإلا يخرجها فإن لم تكن المساجد تربة وكانت ذات حصير فلا يجوز احتراما للمالية. عون المعبود (2/ 98 - 99)
وإذا كان المسجد مبلطا أو مفروشا أو ذا حصير فليبزق في طرف ردائه ثمّ يردّه عليه وهذا أسلم له وأطهر للمسجد لحديث أنس المتقدّم:
((إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا)).
وفي الختام هذه بعض الفوائد المستفادة من أحاديث هذه الرسالة:
1) وجوب تطهير المساجد من القاذورات، ولو لم يكن ذلك واجبا لما باشر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إزالته وهو في شدة الغضب ومن باب أولى وجوب تطهيرها من النجاسات، وعلى هذه الفقرة حديث الامر بصب الماء على بول الاعرابي.
2) وفيها تفقد الإمام للمساجد وتعظيمها في حدود الشرع.
3) وفيها جواز النفخ والتنحنح في الصلاة لأن النخامة لا بد أن يقع معها في الغالب من النفخ والتنحنح.
4) وفيها رد على بعض الشافعية القائلين: إن خروج ثلاثة حروف من الحلق مبطل للصلاة.
5) وفيها أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار.
6) وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا سارع إلى حك النخاعة بنفسه للإزدياد في الخير.
7) وفيها أن المروءة أن لا تظهر المستقذرات على الثياب لأن النبي لما بزق في ثوبه لف بعضه على بعض، حتى لا تظهر النخاعة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/367)
8) وفيها تعظيم جهة القبلة على غيرها من الجهات لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خصصها بالنهي أن يبزق إليها في الصلاة.
9) وفيها أن القبلة تطلق على جهة القبلة لا على ما يسمونه بالمحراب، لأن مسجد رسول الله لم يكن له محراب قطعا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا يبصق أحدكم قبل القبلة)) والرجل الذي بصق في القبلة أي في جهتها.
10) وفيها الخشوع في الصلاة والاستشعار بأن الله عز وجل قريب من العبد محيط به يسمع أقواله ويرى أفعاله، وهو سبحانه مستو على عرشه كما يليق بجلاله أخذا من قوله ((الله قبل وجهه)).
11) وفيها جواز الالتفات في الصلاة لحاجة من قوله: فليبصق عن يساره وهذا يحتاج إلى التفات.
12) وفيها أن الحركة في الصلاة لحاجة لا تبطلها على تفصيل في هذه الفقرة.
13) وفيها أن هذه الشريعة كاملة شاملة فقد علمنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى الخراءة آداب البصاق.
14) وفيها رد على من قسم الدين إلى قشور ولباب، فلو كان هذا الفعل من القشور الذي لا يؤبه له لما غضب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى رؤي الغضب في وجهه.
15) وفيها تحريم أذية الجار لنهيه أن يبصق عن يساره إن كان عن يساره أحد.
16) وفيها تحريم أذيه المسلم لنهيه أن يبصق في المسجد، والعلة في النهي حصول الاذية لبعض المسلمين كما في حديث سعد المتقدم.
17) وفيها عدم احتقار الذنوب وإن صغرت في نظر الناس.
18) وفيها أن هذا الدين يسر حيث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبان لهم الانتقال من حالة إلى عدة حالات مباحة. اهـ بتصرف من كتاب ((فتح الوهاب بشرح حديث أنس بن مالك في نهي المصلي أن يبصق إلى القبلة وفيه حكم البصاق في المسجد وحكم المحراب)) للشيخ المحدّث العلامة يحي الحجوري حفظه الله تعالى.
هذا آخر ما أردت أن أجمعه في هذه المسألة المهمّة التي تغافل عنها كثير من الناس حتى أصبح الكلام عنها شبه منسي.
أسأل الله العلي الكبير لي ولكل من قرأ هذه الرسالة أن يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويعفو عنا ويتجاوز عن خطايانا وأن يزدنا من فضله وأن يزيدنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
وكتب
أبو عبد الله غريب بن عبد الله الأثري
18 رجب 1428للهجرة 2/ 08/2007 للميلاد
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:49 م]ـ
مقدمتك -أخي الكريم- ليست جيدة .. ومفهوم قولك فيها: (واتباعاً لكبار العلماء) بائس جداً عفا الله عني وعنك .. ففي المقابل علماء أكابر، بل هو قول الجمهور من أكابر أئمة الإسلام ..
وكأنك قد قللتهم بقولك: (ولكن تقليدا منه غفر الله لنا وله لبعض المشايخ العلماء).
ولتعلم أن لمخالفك دليلاً واضحاً قوياً، ولكنك لم تذكره ولم تناقشه اخي الكريم .. وهذه عادة ظاهرية العصر الذين يدَّعون السلفية للأسف، ويرمون أقوال الأئمة بأن لا دليل عليها دون علم ولا دراية؛ لضعف أصولهم التي يبنون عليها أحكامهم، وعلماء السلف أهل استنباط وقد عرفوا مواطن الخلاف ..
ولله الحمد والمنة .. أن من السلفية أقواماً ليسوا كذلك .. ولكنني أتحدث عن أصحاب هذا الصنيع. نسأل الله أن ينور بصائرنا ويهدينا سواء السبيل.
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
أمّا كون مقدّمتي ليست جيّدة فهذا ما أستطيعه مهذا مبلغ علمي
أمّا كون قولي: ((اتّباعا لكبار العلماء) بائس فلماذا؟؟ أفهمتَ منه أنّي أزدري من قال بخلاف ما كتبته؟؟ إن كان كذلك فقد أخطأتَ أخي الكريم .. فليس هذا ما أردتُهُ والله على ما أقول شهيد.
وقد قرأتُ على شيخ سلفيّ لمدّة عام وكان يفتي بأنّ بلع النّخامة للصائم مفطر وأنا لا أزال أعتبرهُ شيخي وأستاذي وأحترمُ ما ذهب إليه لأنّه ما ذهب إلى ما ذهب إلا لأدلّة قامت عنده.
ولو تمعّنتَ في قراءة المقدّّمة لعلمتَ أنّ المقصود نبذ التقليد المبني على تقديس الأشخاص وليس نفس القول بفساد الصوم ببلع النُّخامة.
وقد قلتُ في الموضوع أعلاهُ: ((هذا ما تبيّن لي أنّه الأرجح والله أعلم))
كُنتُ أحسبُك أعلى من هذا بكثير وللأسف خاب ظنّي خاصة حين قرأتُ كلملاتك النّابية التي لا تدلُّ إلا على حقد دفين في قلبك لصفوة شباب المجتمع السلفيين.
سامحك الله
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 10 - 08, 08:33 م]ـ
جزاك الله خيراً على ما رميتني به من حقد على من تعتبرهم (صفوة شباب المجتمع)
وأظن هذا -أعني سوء الظن والبهتان- من أبرز سمات هذه الفئة التي تعتبرهم صفوة شباب المجتمع!! وليست من سمات السلف الصالح في شيء.
وأكرر بأن قولك: (اتباعا لكبار العلماء) مفهومه أن من عداهم ليسوا كبار العلماء .. وكونك لم ترِد ذلك هو شأنك أخي الكريم، وأنت مسؤول -أمام الناس- عما تكتب كما تكتب.
أسأل الله أن يعفو عني وعنك، وأن يجعلنا من أتباع السلف الصالح على الحقيقة، وأن يجنبنا البدعة، وأن يهدينا لما اختُلِف فيه من الحق بإذنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/368)
ـ[النعيمية]ــــــــ[01 - 11 - 08, 04:22 م]ـ
الأخ الكريم الأثري
قد وضعت بحثك ههنا لينتقد وينقح فيجب أن تكون واسع الصدر واسمح لي بأن أقول وعن واقع مجرب ان
صديقك من صَدَقَكَ وليس من صدَّقك
ولولى أن الأستاذ أبويوسف يحب لك الخير ماتكلم بهذا، بل كان سيترك الموضوع كما تركه الجميع كما ترى .. لكنه الحرص يا اخي فلا تنظر إليه من جانب الاساءة بل الاحسان ولا أرى أن هناك كلمات نابية قد صدرت فتعوذ من الشيطان إنما يريد أن يوقع بينكم البغضاء وهذا معلوم
والأستاذ أبو يوسف كلنا يشهد بعلمه وأدبه ..
فالتمس لرده القوي عذرا بل ان احدنا ليتكلم بأكثر من ذلك حين يكون مضغوطا او مشغولا ..
تأن ولا تعجل بلومك صاحبا .. لعل له عذرا وانت تلوم
هذه كلمات وجدتني أكتبها .. فإن لم تعجبك فهي مردودة علي وغض طرفك عنها
السلام عليكم
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:59 م]ـ
بارك الله في الأخت النعيمية وزادها الله من فضله
أمّا كون قولي (اتباعا لكبار العلماء) مفهومه أن من عداهم ليسوا كبار العلماء .. فلستُ أدري كيف فهم الأستاذ مني ذلك؟؟؟
ولو أنصفني الأستاذ المُحترم لوجد أنّي لم أقصد هذا المفهوم أو اللازم الذي ألزمني به الأستاذ.
فانظر يا هداك الله إلى قولي: ((وبعد أخذ وردّ وعرض للأدلة والأحاديث المتعلقة بالمسألة خلصت أنا أنّ الصائم لا يفطر بابتلاع النخامة اعتمادا على الأدلة التي سأنقلها فيما بعد إن شاء الله تعالى واتباعا لكبار علماء الإسلام كابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى.
وخلص هذا الأخ وفقه الله لكل خير إلى أنّ ابتلاع النخامة للصائم يفسد الصوم ويبطله لا لأدلّة اقتنع بها ولا لقواعد اعتمد عليها ولكن تقليدا منه غفر الله لنا وله لبعض المشايخ العلماء.))
فها أنا ذا أسمّي المخالفين بالمشايخ العلماء؟؟
وأنا أعلمُ أنّ جمعا من المشايخ وكبار أئمّة الإسلام قالوا بفساد الصوم ببلع النخاعة ولكنّي لم أُنكر على الأخ المخالف لكونه اتّبع أقوال هؤلاء العلماء الكبار ولكنّي أنكرتُ عليه تقليدهم وهو يدّعي طلب العلم وهذ كما قال الشافعي رحمه الله في القياس بديعُ؟؟؟؟
اقرأ معي يا أستاذ: ((وقد أنكرت عليه ذلك أشدّ الإنكار لا لأجل تبنيه قولا أعتقد وأرى خلافه ولكن لأجل التقليد الأعمى للمشايخ الذين أجزم أنّهم لا يقرونه على صنيعه هذا خاصة وهو يدّعي طلب العلم والتمسك بالمنهج السلفي المبارك، وقد غفل هذا الأخ غفر الله له أنّ من أصول الدعوة السلفية نبذ التكودن والتمذهب والعصبية للرجال، وهذا لايعني طبعا ازدراء أعمال الأئمّة السابقين والتقليل من شأن أقوالهم وعدم النظر فيها بل أنا أعتقد أنّ من قال قولا ليس له فيه إمام خشي عليه الغلط. فالواجب على طالب العلم أن يعف نفسه عن تهمة التقليد الأعمى المبني على تقديس الرجال بل يجب عليه أن يوسع دائرة التلقي فلا يتلقى من شيخ واحد ولا يعتمد إلا على أقوال ذلك الشيخ، وإلا فإنّ هذا التقديس للشيوخ قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فأقول لهذا الأخ _وأمثاله كثير للأسف_ كان المفروض والمتعين علينا نحن الذين ندّعي السلفية أن نتعاون معا لنشر هذا المنهج المبارك كل بما آتاه الله وما كان يجدر بنا ونحن ننهل من منبع واحد أن نتجادل ونتشاجر ونتباغض ونحسد بعضنا بعضا، فكيف ندعوا الناس إلى منهج لم نحسن تطبيقه وإلى أخلاق لم نتحلى بها؟))
هذا ما عندي والله المسأول أن يرزقني وإيّاك الإخلاص والمتابعة في القول والعمل(93/369)
أفضل طريقة للإستعداد للماجستير
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 08, 03:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي أفضل الطرق للاستعداد لمقابلة الماجستير؟؟
وماهي الكتب التي يمكن الاستعانة بها؟؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 03:46 م]ـ
اي تخصص اخي الكريم؟؟
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[31 - 10 - 08, 02:50 ص]ـ
أخي العزيز ..
التخصص:
1 - فقه.
2 - أصول فقه.
3 - سياسة شرعية.
ـ[عادل آل رشيد السعدي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 12:40 م]ـ
اهم شي ان تكون على دراية بالمصطلحات الفقهيه بين المذاهب
وتعرف كتب المذاهب الاربعه وتحيط باسماءها واسماء مؤلفيها
وعليك في ذلك كله بكتاب المذاهب والمدارس الفقهيه للشيخ الاشقر
وكان الله في عون الجميع
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[01 - 11 - 08, 07:46 م]ـ
8
هذا بالنسبة للاستعداد للدراسة في السنة المنهجية ..
أما الاستعداد للمقابلة فيختلف باختلاف الجامعة المُقدم إليها وطريقتها في الترشيح ..
فجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تركّز في المقابلة على معلومات الطالب وحصيلته العلمية في ذات القسم المُقدّم إليه ..
أما جامعة الملك سعود فإنها تحدد اختباراً تحريرياً وعليه يتم الترشيح الأولي ثم المقابلة، وقد كانت مقابلتهم تركز على شخصية الطالب أكثر وثقافته العامة ..
وفقكم الله
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[02 - 11 - 08, 08:46 م]ـ
بارك الله فيكم جميعاً
أنا أقصد الاستعداد للمقابلة ..
فهذه السنة الرابعة التي أقدم فيها ولا أقبل؟؟!!
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[03 - 11 - 08, 06:57 م]ـ
القبول في الأعم الأغلب يعتمد على المعدل أولاً
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[04 - 11 - 08, 04:07 م]ـ
المعدل 3.36 من 4
جيدجداً مع مرتبة الشرف الثانية؟؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:01 م]ـ
وفقك الله ..
في جامعة الإمام تم قبول مثل هذه المعدلات ,.
أما جامعة الملك سعود فإن قبولها كان منحصراً على أصحاب مراتب الشرف الأولى ..
ـ[عبدالرحمن بن محمد]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:30 ص]ـ
جزاكم الله خيراً(93/370)
تنبيه الحائر إلى حكم الصلاة في و إلى المقابر
ـ[ابو عبد الله غريب الاثري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 07:55 م]ـ
تنبيه الحائر إلى حكم الصلاة في و إلى المقابر
كتبه
أبو عبد الله غريب بن عبد الله الأثري الجزائري
كان الله له
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام)) حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الدارمي في سننه والإمام ابن حبان في صحيحه والإمام ابن ماجة في سننه والإمام الترمذي في سننه والإمام أبو داود في سننه والإمام الحاكم في مستدركه والإمام البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند بعضهم على شرط الشيخين (البخاري ومسلم) وصحّحه محدّث هذا العصر بلا منازع الإمام الرباني محمّد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله.
وقال الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى: ((وبسبب الرافضة (أي الشيعة) حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد قاتلهم الله .. )) (تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص273 المكتب الإسلامي الأولى 1423هـ تحقيق زهير الشاويش)
وقال الإمام ابن باديس رحمه الله: (نحن مالكية ما وافق الدليل فإذا مال الدليل ملنا معه)
وقال السبكي في الفتاوى (1/ 148): ((فإنّ، أهمّ أمور المسلمين الصلاة، يجب على كلّ مسلم الإهتمام بها، والمحافظة على أدائها، وإقامة شعائرها، وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، وأمور اختلف العلماء في وجوبها، وطريق الرشاد في ذلك أمران:
إمّا أن يتحرّى الخروج من الخلاف إن أمكن, وإمّا ينظر ما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلّم فيتمسّك به، فإن فعل ذلك، كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى: ((فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحا)) اهـ (من صفة الصلاة للألباني ص43 مكتبة المعارف، الرياض)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظية، فإذا فصل الخطاب زال الارتياب. والله سبحانه أعلم بالصواب)) ا. هـ مجموع الفتاوى (18/ 279)
الحمد لله وبعد:
فقد كثر الكلام واللغط حول حكم بناء مسجد في المقبرة وحكم الصلاة فيه حيث زعم بعض أنصار عبادة القبور والمشاهد أنّ الصلاة فيه جائزة صحيحة بناءا على أنّ الأصل جواز الصلاة في المقابر!!
وهذا خطأ عظيم لا يسعني السكوت عنه أو المرور عليه دون التنبيه عليه، خاصة وقد جمع بعضهم وريقات خالية من الأدلّة الشرعية وفقيرة إلى الأصول العلمية حاول فيها صاحبها التدليس على عوامّ النّاس المساكين الذين لا ناقة لهم في مجال العلم الشرعي ولا جمل.
والحقّ أنّ كاتب تلك الوريقات قد خلّط وخبط ولم يذكر دليلا واحدا على صحّة ما يدّعيه من جواز الصلاة في وإلى المقابر، وغاية ما ذكره هذا الأخ غفر الله لنا وله في وريقاته تلك لا يعدو أن يكون نقلا عن بعض الصوفية القبورية عبّاد الأوثان من أمثال المدعو أحمد بن صدّيق الغماري المغربي الذي وصفه هذا الأخ بالحافظ الحجّة تدليسا على النّاس وقلبا للحقائق!!
ويكفي في الرّد على هذه الوريقات أنّها حملت بين طياتها كلاما لرجل صوفي قبوري رافضي من غلاة الأشاعرة المحرفين لصفات الله تعالى بل يكفي في الردّ على صاحب الوريقات وعلى حافظه المزعوم أنّ لهذا الأخير –أعني الغماري- رسالة بعنوان: ((إحياء المقبور في أدلّة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور)) وعنوان هذه الرسالة ينبّؤك على مضمونها!!
فالرجل يدعو وبكل جرأة وصراحة إلى اتخاذ القبور مساجد!! وهذا عين المحادّة لله ولرسوله!
وصدق الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه رحمة الله حين قال عن أمثال هذا الغماري: ((والعجب أنّ أكثر من يدّعي العلم ممن هو من هذه الأمّة لا ينكرون ذلك، بل ربّما استحسنوه ورغبّوا في فعله. فلقد اشتدّت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنّة بدعة والبدعة سنّة، نشأ على هذا الصغير، وهرم عليه الكبير)) (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص229 مكتبة الصفا الطبعة الأولى سنة 1424 هـ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/371)
قال الإمام الرباني محمّد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وهو يتحدّث عن الغماري هذا ورسالته المذكورة آنفا: ((هو الشيخ أبو الفيض أحمد الصديق الغماري في كتبابه المسمى " إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور " وهذا الكتاب من أغرب ما ابتلى به المسلمون في هذا العصر وأبعدما يكون عن البحث العلمي النزيه فان المؤلف يدعي ترك التقليد والعمل بالحديث الشريف. فقد التقيت به منذ بضعة أشهر في المكتبة الظاهرية وظهر لي من الحديث الذي جرى بينيوبينه أنه على معرفة بعلوم الحديث وأنه يدعو للاجتهاد ويحارب التقليد محاربة لاهوادة فيها وله ذلك بعض المؤلفات كما قال لي ولكن الجلسة كانت قصيرة لم تمكني من أنأعرف اتجاهه في العقيدة وإن كنت شعرت من بعض فقرات حديثه انه خلفي صوفي.
ثم تأكدت من ذلك بعد أن قرأت له هذا الكتاب وغيره حيث تبين لي أن يحارب أهل التوحيد ويخالفهم فيعقيدتهم مخالفة شديدة ويقول البدعة الحسنة وينتصر للمبتدعة ولم يستفد من دعواه الاحتهاد إلا الانتصار للاهواء وأهلها ما يفعل مجتهدوا الشيعة تماما وإن شئت دليلا على ما أقول فحسبك برهانا على ذلك هذا الكتاب ". . . المقبور " فإن قبر كل الأحاديث المتواترة في تحريم البناء المساجد على القبور الذي قال به الأئمة الفحول بلا خلاف يعرف بينهم فهو والحق يقال: جريئ ولكن في محاربة الحق كيف لا وهو يرد كلما ذكرناه من الأحاديث واتفاق الأئمة دون أي حجة اللهم إلا اتباع المتشابه منالنصوص كآية الكهف هذه شانه في ذلك شأن المبتدعة في رد النصوص المحكمات بالمتشابه نعوذ بالله من الخذلان)) .... تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد حاشية ص 57.
ولولا طلب الاختصار لنقلت لك من حال الغماري هذا ما يندى له الجبين من قوله بإيمان فرعون!! وزعمه أنّ الله يتجلى في الكلاب والخنازير والقرود!!
فقد قال الغماري في كتابه " الجواب المفيد " (ص 96 ـ 97): ((ومسألة إيمان فرعون ألف فيها إثباتاً وانتصاراً للشيخ الأكبر ـ العلامة الجامي ـ ورد عليه ذلكالمغفل!! علي القاري الحنفي بكتاب سماه ((فر العون من مدعي إيمان فرعون)) مطبوع بالآستانة هو والأصل المردود عليه
ولكن انبرى له العلامة الصوفي المطلع المتضلع من العلوم المعقولة والمنقولة محمد بن رسول البرزنجي , فألف كتاباً لطيفاًسماه: ((التأييد والعون لمدعي إيمان فرعون)) أتى فيه بما يبهر العقول، كما فعل في أبوي النبي، وقد قرأت الجميع والحمد لله , والتأييد عندي عليهخطه. اهـ فانظر كيف وصف العلامة علي القاري بالمغفّل! ووصف هذا الجامي المبتدع بالشيخ الأكبر (وهو ليس العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى فتنبّه) ونقل في أحد كتبه شعرا لأحد كفرة الصوفية ولن ينكره بل أتى به في سياق المدح وهو هذا:
محبوبي قد عمالوجود ****وقد ظهر في بيض وسود
وفي النصارى واليهود****وفي الخنازير والقرود
وهذه المعلومات نقلها عنه تلميذه وصهره (زوج ابنته) أبو خبزة.
قلت: يكفي في نقض هذه الخزعبلات حكايتها، و الله المستعان.
فهل من كان هذا حاله يستشهد به وبكلامه!! نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. ولي مقال منشور على موقعي www.sahab.ws/8059 (http://www.sahab.ws/8059) بعنوان (أحمد بن صدّيق الغماري من الشيوخ الذين يروّج لهم شمس الدين في جريدة العربي) فراجعه مشكورا غير مأمور.
وممّن استشهد بكلامهم صاحب الوريقات أيضا الشيخ عطيّة صقر الأزهري وهذا الشيخ غفر الله لنا وله عليه بعض المؤاخذات كما نبّه على ذلك أهل العلم وطلبته، والذي يظهر لي والله أعلم بسريرة الرجل أنّه رحمه الله تعالى متؤثّر بالتصوّف والصوفية عبّاد القبور والأوثان، يظهر ذلك جليا في كتابه (أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام) فقد قرّر في (ص163): أن ثواب قراءة القرآن الكريم يصل إلى الميت! بل ويقرّر أن القرآن إذا قرىء بحضرة الميت فانتفاعه به مرجو! سواء كان معه إهداء الثواب أم لميكن! (ص202) يقرر في (ص225) أن أول خلق الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! ويستدل بالحديث الموضوعالمكذوب، إن أول ما خلق نور نبيك يا جابر! وهذا الحديث من كذب الصوفية واختلاقهم! وفي (ص408): سئلعن الطريقة البرهانية الصوفية القبورية فقال هي أحدى الطرق الصوفية، والطرق الصوفية بوجه عام مدارستربية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/372)
!! إن كان منهجها متفق مع الدين والعقيدة والشريعة! فهي مشروعة و إلا كانتغير مشرعة! بل إنّ الرجل يقرّر أن رؤية النبي صلى الله عليهوآله وسلم ممكنة في اليقظة وليس هناك نص يدفع هذا أو يمنعه!! (ص284) كما يفتي بجواز الإحتفال بالمولد النبوي وغيره من موالد أولياء الصوفية الدجّالين!! (ص271) وهذا يدلّ دلالة صريحة على تأثّر هذا الرجل بالصوفية عبّاد القبور فلا عجب أن يجيز الصلاة في وسط تلك القبور!! ولا عجب أيضا أن يستشهد بكلامه صاحب الوريقات المشؤومة الداعي إلى السجود وسط القبور!!! وانظر المزيد من طوامّ هذا الرجل في ما كتبه أخونا أبو عبد الرحمن سمير بن سعيد المصري حفظه الله تعالى في مقالته (أحسن الكلام في الردّ على كتاب: أقبح الكلام في الفتاوى والأحكام) وهو منشور على الشبكة.
والوريقات من ضحالة العلم بمكان فلا أرى ضرورة الردّ عليها فقرة فقرة ويكفينا في ذلك ما سندوّنه في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى:
فأقول:
قال شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى:
فصل: ومن أعظم مكايده (أي إبليس) التي كاد بها أكثر الناس، وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. حتى آل الأمر فيها إلىأن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل، ثم جعلت أصناما، وعبدت مع الله تعالى ...
وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوماً صالحين فى قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوّروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور، وفتنة التماثيل. وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضى الله عنها:"أَنَّ أُمَّ سَلمَةَ رَضىَ اللهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعالى عليهِ وَآلِه وَسلمَ كَنِيسَة رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لهَا: مَارِيَة. فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وآله وسَلّم: أُولِئكَ قَوْمٌ إذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولِئكَ شِرَارُ الْخَلقِ عِنْدَ اللهِ تَعالَى".
وفى لفظ آخر فى الصحيحين:"أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ وَأُمَّ سَلمَةَ ذَكَرَتَا كنَيِسَةً رَأَيْنَهَا".
فجمع فى هذا الحديث بين التماثيل والقبور، وهذا كان سبب عبادة اللات. فقد رأيت أن سبب عبادة وَدّ ويغوث ويعوق ونسراً واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
قال شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى): "وهذه العلة التى لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى التى أوقعت كثيراً من الأمم إما فى الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك. فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنه طلاسم للكواكب ونحو ذلك.
فإن الشرك بقبر الرجل الذى يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندها، ويخشعون ويخضعون، ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها فى بيوت الله، ولا وقت السحر.
منهم من يسجد لها.
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد.
فلأجل هذه المفسدة حسم النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس.
فنهى أمته عن الصلاة حينئذ، وإن لم يقصد المصلى ما قصده المشركون، سدا للذريعة".
قال (يعني ابن تيمية): وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة فى تلك البقعة، فهذا عين المحادّة لله ولرسوله، والمخالفة لدينه، وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/373)
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن الصلاة عند القبور منهى عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد.
فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد، وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبى عليه الصلاة والسلام بالنهى عن ذلك والتغليظ فيه.
فقد صرح عامة الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها، متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة.
وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريم ذلك.
وطائفة أطلقت الكراهة.
والذى ينبغى أن يحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن فاعله والنهى عنه.
ففى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلى قال: سَمعتُ رسولَ الله صلى اللهُ تعالى عليهِ وَآله وسلم قبل أنْ يَموتَ بخمْسٍ وَهوَ يقول: "إِنى أبْرَأُ إِلى اللهِ أَنْ يَكُون لِى مِنْكمْ خَلِيلا. فَإنَّ اللهَ تَعَالى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلا، كما اتّخَذَ إِبْرَاهِيم خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذا مِنْ أُمَّتىِ خَلِيلاً لاتّخَذْتُ أَبَا بكْرٍ خَليلا ألا وَإِنَّ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ كانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ، أَلا فَلاَ تَتَّخِذوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، فإِنى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ".
وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: "لمّا نُزلَ بِرَسُولِ الله صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لهُ عَلَى وَجْهِهِ. فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا فَقَالَ: وَهُوَ كَذلِكَ، لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِوَالنَّصَارَى، اتّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائهِم مَسَاجِدَ، يُحذرُ مَا صَنَعُوا" متفق عليه.
وفى الصحيحين أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلم قالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ".
وفى رواية مسلم: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ".
فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد فى آخر حياته، ثم إنه لعن وهو فى السياق من فعل ذلك من أهل الكتاب، ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك.
قالت عائشة رضى الله عنها: قال رسولُ الله صلى اللهُ تعالى عليه وآله وسلمَ فى مَرَضِه الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ، وَلَوْلا ذلِكَ لأبْرِزَ قَبُرهُ غَيْرَ أنَّهُ خُشِىَ أنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً" متفق عليه.
وقولها: "خُشي" هو بضم الخاء تعليلا لمنع إبراز قبره. وروى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "إِنَّ مِنْ شِرَار النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجدَ". وفى صحيح البخارى: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى أنس بن مالك يصلى عند قبر، فقال: القبر، القبر.
وهذا يدل على أنه كان من المستقر عند الصحابة رضى الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم من الصلاة عند القبور. وفعل أنس رضى الله عنه لا يدل على اعتقاده جوازه، فإنه لعله لم يره، أو لم يعلم أنه قبر، أو ذهل عنه.
فلما نبهه عمر رضى الله تعالى عنه تنبه.
فروى مسلم فى صحيحه عن أبى مرثد الغنوى رحمه الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال:"لا تجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ وَلا تُصَلوا إِلَيْهَا".
وفى هذا إبطال قول من زعم أن النهى عن الصلاة فيها لأجل النجاسة، فهذا أبعد شئ عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو باطل من عدة أوجه:
منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة، كما يقوله المعللون بالنجاسة.
ومنها: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسة.
فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء، ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع، وليس للنجاسة عليها طريق البتة، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم فى قبورهم طريون.
ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/374)
ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام. ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور.
ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة فى القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر.
فإذا نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه التى لا تكاد تخطر ببال المصلى، فكيف بهذه الذريعة القريبة التى كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى، واستغاثتهم، وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها فى المساجد.
وغير ذلك، مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله.
فأين التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة؟
ومما يدل على أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قصد منع هذه الأمة من الفتنة بالقبور كما افتتن بها قوم نوح ومن بعدهم.
ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد. ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهر، فتزول اللعنة، وهو باطل قطعاً.
ومنها: أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: "اللهُمَّ لا تجْعَلْ قَبْرِى وَثَناً يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ".
فذكره ذلك عقيب قوله: "اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد" تنبيه منه على سبب لحوق اللعن لهم. وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد.
وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مقاصده، جزم جزماً لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهى بصيغتيه: صيغة "لا تفعلوا" وصيغة "إنى أنهاكم" ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه، واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقل نصيبه أو عدم فى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله.
فإن هذا وأمثاله من النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكاباً لنهيه وغرهم الشيطان. فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين.
وكلما كنتم أشد لها تعظيما، وأشد فيهم غلوا، كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله، من هذا الباب بعينه دخل على عبَّاد يغوث ويعوق ونسر، ومنه دخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة.
فجمع المشركون بين الغلو فيهم، والطعن فى طريقتهم وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم، وإنزالهم التى أنزلهم الله إياها: من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم.
وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم.
(موارد الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لابن القيّم بقلم الشيخ المحدّث علي حسن عبد الحميد حفظه الله تعالى ص243 - 252 دار ابن الجوزي الطبعة الثامنة سنة 1424 بتصرّف)
وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام وبقية السلف الكرام أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وجعل الفردوس مثواه بعد إيراده للأحاديث المتقدّمة:
((فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرجل الصالح: صريح في النهي عن المشابهة في هذا.
ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس.
ثمّ من المعلوم ما ابتلي به كثير من هذه الأمّة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرّم ملعون فاعله بالمستفيض من السنّة .. ))
(إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص 128 مكتبة الصفا الطبعة الأولى سنة 1426هـ تحقيق العلامة العثيمين)
وقال أيضا: ((والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها مطلقا)) (الجواب الباهر في زوّار المقابر ص31 دار الآثار طبعة أولى 1424)
وقال الإمام أبو عمر يوسف ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ((وجائز تسطيح القبور وتسنيمها ولا تجصص ولا يبنى عليها)) (الكافي في فقه أهل المدينة، باب جامع في الجنائز) فحرّم الإمام رحمه الله البناء على القبور مطلقا ولم يستثني من ذلك المساجد والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/375)
وقال علامة الشام في عصره محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى: ((في فتاوى الإمام النووي رحمه الله: سئل عن مقبرة مسبلة للمسلمين بنى فيها إنسان وجعل فيها محرابا هل يجوز له ذلك وهل يجب هدمه؟ فأجاب بأنّه لا يجوز له ذلك ويجب هدمه. اهـ
وقال ابن حجر في الزواجر: الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة ولسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: إتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واتخاذها أوثانا والطواف بها واستلامها والصلاة إليها ثمّ ساق الأحاديث في ذلك فانظره.
وقال ابن القيّم في ((زاد المعاد)): إنّ الوقف لا يصحّ على غير برّ ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد (يعني مسجد الضرار) وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نصّ على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيّهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معاً لم يجز ولا تصحّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك ولعنه من اتّخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه. وغربته بين النّاس كما ترى. اهـ))
(إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي تحقيق ناصر الدين الألباني ص164 - 165 المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة سنة 14.3هـ)
وقال الإمام سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد لجدّه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ((قوله: (فقد نهى عنه في آخر حياته)، أي: كما في حديث جندب. قوله: (ثم إنه لعن) -وهو في السياق- من فعله، أي: كما في حديث عائشة. قوله: (والصلاة عندها من ذلك)، وإن لم يبن مسجدًا، يعني: أن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فعله، وإن لم يبن مسجدًا، فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلاً لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها، من لعن من اتخذها مساجد. (تيسير العزيز الحميد ص274 تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي طبعة أولى 1423)
وقال إمام أهل السنّة والجماعة في الجزائر العلامة السلفي عبد الحميد بن باديس القسنطيني رحمه الله تعالى عند تعليقه على حديث عائشة المتقدّم أَنَّ أُمَّ سَلمَةَ رَضىَ اللهُ عَنْهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ تَعالى عليهِ وَآلِه وَسلمَ كَنِيسَة رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ... الحديث: (هذا الحديث نصّ صريح في المنع من بناء المساجد على قبور الصالحين، وتصوير صورهم، وفيه الوعيد الشديد على ذلك.) وقال أيضا: (هذه هي حالتنا اليوم معشر مسلمي الجزائر وأحسب غيرنا مثلنا، تجد أكثر أو كثير من مساجدنا مبنية على القبور المنسوب أصحابها إلى الصلاح، ومنهم من كانوا معروفين بذلك ومنهم المجهولون. فإن قيل: إنّما بنيت المساجد على تلك القبور للتبرّك بأصحابها لا لعبادتهم، قلنا: إنّ النهي جاء عامّا لبناء المسجد على القبر، بقطع النظر في قصد صاحبه، ولو كانت صورة البناء للتبرّك غير مرادة بالنّهي لاستثناها الشرع، فلمّا لم يستثنها علمنا أنّ النّهي على العموم، ذلك لأنّها وإن لم تؤد إلى عبادة المخلوق في الحال فإنّها في مظنّة أن تؤدي إلى ذلك في المآل ... إلى أن قال: وهبها لم تؤد إلى شيء منه أصلا، فكفانا عموم النّهي وصراحته، والعاقل من نظر بإنصاف ولم يغترّ بكل قول قيل)) وقال أيضا: ((علينا أن نصدّق بهذا الحديث بقلوبنا فنعلم أنّ بناء المساجد على القبور من عمل شرار الخلقكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلّم وأن تنطق بذلك ألسنتنا كما نطق به هذا الحديث الشريف وأن نبني عليه أعمالنا، فلا نبني مسجدا على قبر ولا نعين عليه وأن ننكره كما ننكر سائر المنكرات حسب جهدنا)) (الشهاب: (5/ 7) 1350هـ نقلا عن مجالس التذكير من حديث البشير النذير ص149 - 156 من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ط1) وله كلام عظيم آخر في نفس المصدر فليراجع فإنّه جد مفيد.
وقال مؤرّخ الجزائر الإمام السلفي الكبير مبارك بن محمّد الميلي عليه رحمة الله: ((وأمّا اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخر والمصابيح هندها.)) اهـ (الشرك ومظاهره لمبارك الميلي ص239 شركة الشهاب الجزائر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/376)
وقال رحمه الله تعالى: ((قطع السلف لاتخاذ المزارات: وقد علمت الحكم في البناء على القبور (أي تحريم ذلك) وحكمته، وأجمع الصحابة على العمل به)) (نفس المصدر ص246)
وقال إمام أهل السنّة في المغرب الشيخ العلامة محمّد تقي الدين الهلاليعليه رحمة لله عند تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلّم: ((لا تتخذوا قبري عيدا و لا بيوتكم قبورا، و صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني)): في هذا الحديث فوائد: ((الثانية: تشبيه النبي صلى الله عليه وسلّم البيت الذي لا يصلى فيه و لا يقرأ فيه القرآن بالمقبرة دليل مفهومه النهي عن الصلاة و قراءة القرآن في المقابر، و قد مر التصريح بذلك في الأحاديث السابقة)) اهـ (الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق للشيخ الهلالي).
وقال الإمام المحدّث الرباني محمّد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله: ((أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر فالنهي عن شربه داخل في ذلك كما لا يخفى بل النهي عن من باب أولى. ومن البين جدا أن النهي عن بناء المساجد على القبور ليس مقصودا بالذات كما أن الأمر ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس مقصودا بالذات بل ذلك كله من أجل الصلاة فيها سلبا أو إيجابا يوضح ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا بنى مسجدا في مكان قفر غير مأهول ولا يأتيه أحد للصلاة فيه فليس لهذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجد بل هو عندي آثم لإضاعة المال ووضعه الشئ في غير محله. فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها لأنها هي المقصودة بالبناء أيضا وهذا بين لا يخفى على العاقل إن شاء الله تعالى)) اهـ.
وقد جعل الشيخ سيّد سابق رحمه الله المقبرة من المواضع المنهي عن الصلاة فيها فقال بعد أن نقل الأحاديث المتقدّمة: ((وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأنّ الصلاة في المقبرة باطلة، (هامش) وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه بحال، فالأحاديث صحيحة صريحة في تحريم الصلاة عند القبر سواء أكان القبر واحدا أم أكثر.)) (فقه السنّة 1/ 190 - 191 دار المؤيد، الأولى 1422هـ)
وقال فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائريحفظه الله: ((يحرم بناء المساجد على القبور، واتخاذ السرج عليها)) (منهاج المسلم ص214 دار الفكر سنة 1424هـ)
وسئل سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية:
وجدت في كتاب " الرَّوض المُربِع " للإمام أحمد بن حنبل أنَّ سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا في بلدنا يصلُّون على الميِّت في المقبرة قبل الدَّفن؛ فما حكم ذلك؟
فأجاب: السائل يقول: وجدتُ في " الرَّوض المُربِع " للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل، لكنَّه لأحد مشايخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونُسَ البَهوتيُّ، شرح فيه " زاد المُستنقع " للشيخ موسى بن سالم الحجاويِّ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخِّرين من أصحابه.
ومن المواضع التي ذُكر أنَّ الصلاة لا تصحُّ فيها: المقبرة، وهي مَدفَنُ الموتى.
وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذيُّ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ؛ إلا المقبرة والحمَّام) (رواه الترمذي في " سننه " (1/ 431 - 432) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في " سننه " (1/ 130) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.).
وروى مسلم عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّوا إليها) (رواه مسلم في " صحيحه " (2/ 668) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/377)
وعلى هذا؛ فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ أنَّ المقبرة ليست محلاً للصَّلاة، ونهى عن الصَّلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أنَّ الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشِّرك، وما كان ذريعة إلى الشِّرك؛ كان محرَّمًا؛ لأنَّ الشارع قد سدَّ كلَّ طريق تؤدِّي إلى الشِّرك، والشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، فيبدأ أولاً في الذَّرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات.
فلو أنَّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة فريضة أو صلاة تطوُّع في مقبرة أو إلى قبر؛ فصلاته غير صحيحة. (المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج1/ رقم 117).
وسئل أيضا: يوجد في قريتنا مسجد قديم تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة علمًا بأن هذا المسجد يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة، كما أن هناك عدة قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجد، وكما هو معلوم أن هذه المقبرة يمر في وسطها طريق للرجال والنساء، وأيضًا طريق للسيارات فما هو الحكم في هذا؟ فأجاب: إذا كانت القبور مفصولة عن المسجد ولم يبن المسجد من أجلها، وإنما بني للصلاة فيه، والمقبرة في مكان منعزل عنهلم يقصد وضع المقبرة عند المسجد، ولم يقصد وضع المسجد عند المقبرة، وإنما كل منهما وضع في مكانه من غير قصد ارتباط بعضهما ببعض، وبينهما فاصل فلا مانع من الصلاة في المسجد؛ لأن هذا المسجد لم يقم على قبور. أما قضية مرور الطريق في وسط المقبرة، فالواجب منع ذلك، وتسوير المقبرة وتجنيب الطريق عنها. (نفس المصدر ج2/رقم 149).
فبان من كلام الشيخ حفظه الله أنّ الأصل في الصلاة في المقابر أنّها حرام ولا تجوز وكذلك في المسجد المبني على القبور أو في المقبرة فهذا يأخذ نفس الحكم، أما إذا بني مسجد ثمّ وضعت بجانبه مقبرة منفصلة عنه بحيث لا يشك من رآه أنّه منفصل عن المقبرة إنفصالا تاما فهذا لا حرج من الصلاة فيه.
وكلام الشيخ الثاني هذا لا ينطبق على مسجد البحث لأنّ هذا الأخير إنّما وضع في المقبرة ومن حوله قبور ولا يفصل بين المقبرة والمسجد شيء!!
وجاء في الدرر السنية: ج4 ص -265 - جمع العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى:
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع: عن الصلاة في مسجد فيه قبر؟
فأجاب: إن كان مبنياً قبل أن يجعل فيه قبر، فينبش القبر، ويبعد عن المسجد; فإن كان المسجد لم يبن إلا لأجل القبر، فالمسجد يهدم، ولا يصلى فيه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون المساجد على القبور؛ ولا تصح الصلاة فيه، ولا تجوز الصلاة عند القبور، ولا عليها، لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المقبرة.
وأجاب أيضاً: المسجد الذي بني على القبور، يجب هدمه، ولا تجوز الصلاة فيه.
وأما القبر الذي وضع في المسجد بعد بنائه، فينقل من المسجد. اهـ
ومسجدنا الذي هو محلّ البحث يأخذ حكم المسجد المبني على القبور ذلك لأنّ الأصل في تلك البقعة من الأرض أنّها مقبرة ثمّ بني المسجد وليس العكس فتنبّه، فالمسجد هو الطارئ لا المقبرة، ولذلك لا سبيل إلى التلبيس على العوام أنّ الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قد صحّح الصلاة في المسجد المحاط بالقبور فإنّ كلامه هذا محمول على ما إذا كان المسجد هو الأصل (أي بني أولا) والمقبرة أو القبور طارئة عليه (أي بعد بناء المسجد أخذ النّاس بدفن الأموات من حوله) أمّا مسجد البحث فلا يتناسب مع كلام الشيخ والله أعلم.
وفي نفس الجزء من الدرر قال:
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ سليمان بن سحمان: مسجد الطائف، الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس، رضي الله عنهما، الصلاة في المسجد، إذا جعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع، يخرج القبر عن مسمى المسجد، فلا تكره الصلاة فيه; وأما القبر، إذا هدمت القبة التي عليه، فيترك على حاله، ولا ينبش، ولكن يزال ما عليه من بناء وغيره، ويسوى حتى يصير كأحد قبور المسلمين. اهـ
وهذا يعني أنّه يجب فصل القبر عن المسجد بسور غير سور المسجد فتأكّد ما قلناه آنفا من وجوب فصل المقبرة عن المسجد بسورين لا سور واحد بحيث يكون بين المقبرة والمسجد فاصل يمكن للمرء المرور منه وهذا ما لا يتوافق وحال المسجد المبني وسط المقبرة، فإنّ هذا الأخير لا يفصله عن المقبرة إلا سور واحد!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/378)
بعبارة أخرى: المسجد والمقبرة يشتركان في نفس السور. وقد تقدّم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ الصلاة في مسجد هذه حاله لاتصح.
وهذا عالمكم الأكبر عالم الجزائر الأوّل فضيلة الشيخ العلامة أبي عبد المعز محمّد علي فركوس أعزّه الله وحفظه يقرّر بطلان الصلاة في المقابر فيقول:
((أمّا المقبرة فليست موضعا للصلاة فيها، ولا تجوز الصلاة فيها ولا إليها للأحاديث النّاهية عن ذلك، (ثمّ ذكر بعض الأحاديث السابقة ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي جعلناه في المقدّمة ثمّ قال):
هذه الأحاديث المورودة عموم النّهي فيها يشمل جنس الصلاة سواء كان فرضا، أداءً كانت أو قضاءً، أو نفلاً، مطلقا كان أو مقيّدا، كما تعمّ الصلاة على الميّت سواء كانت على الجنازة أو في قبره، لكن لمّا ورد حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ((مات رجل وكان رسول الله يعوده فدفنوه بالليل، فلمّا أصبح وأعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشقّ عليك، فأتى قبره فصلى عليه، قال: فأمّنا، وصفّنا خلفه، وأنا فيهم وكبّر أربعا)) ومثله عن المرأة السوداء التي كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد الثابت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فخصّ من عموم نهيه عن الصلاة في المقبرة صورة الصلاة عن الميّت في قبره بهذه الأدلّة وبقي عموم النّهي شاملا للصلاة على الجنازة وغيرها، أي بقاء النّهي من حيث عمومه متناولا ما عدا صورة التخصيص، وبهذا الحمع التوفيقي بين الأدلّة يزول الإشكال وترتفع الشبهة، ويعمل بكلّ دليل في موضعه، ذلك لأنّ الإعمال أولى من الإهمال والعلم عند الله.)) (جريدة منابر الهدى ص64 السنة الثانية العدد السابع 1422هـ)
وقد يقول قائل كما قال صاحب الوريقات العقيمة أنّ بناء مسجد حيال المقبرة وبجانبها لا يعني البناء على القبور فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلّم فنقول:
قال الإمام الرباني محمّد علي الشوكاني عليه رحمة الله: (وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ أن لا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سوّيته ...
وفي هذا أعظم دلالة على أنّ تسوية كلّ قبر مشرف بحيث يرتفع عن القدر المشروع واجبة متحتّمة.
فمن إشراف القبور: أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد.
فإنّ ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة ... وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحّحه النسائي وابن حبان من حديث جابر قال: ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أن يجصّص القبر وأن يُبنى عليه وأن يوطأ)) ... وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور، وهو يصدق على ما بني على جوانب حفرة القبر، كما يفعله كثير من النّاس من رفع قبور الموتى ذراعا فما فوقه. لأنّه لا يمكن أن يُجعل نفس القبر مسجدا.
فذلك مما يدل على أنّ المراد بعض ما يقربه مما يتّصل به، ويصدق على من بنى قريبا من جوانب القبر كذلك، كما في القباب والمساجد والمشاهد الكبيرة، على وجه يكون القبر في وسطها أو في جانب منها.
فإنّ هذا بناء على القبر، لا يخفى ذلك على من له أدنى فهم، ... ومن زعم أنّ في لغة العرب ما يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة العرب، ولا يفهم لسانها ولا يدري بما استعملته في كلامها. اهـ (شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني ص13 - 15 بتصرّف تحقيق العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، دار الوطن للنشر والإعلام)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ((ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا إليها. والنهي عن ذلك إنّما هو لسدّ ذريعة الشرك.
وذكر طائفة من أصحابنا أنّ وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة. لأنّه لا يتناوله اسم المقبرة.
وإنّما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق.
بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم: يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور. وهو الصواب.
والمقبرة كل ما قبر فيه.
لا أنّه جمع قبر.
وقال أصحابنا: وكلّ ما دخل في اسم المقبرة ممّا حول القبور لا يصلى فيه فهذا ينبني على أنّ المنع يكون متناولا لتحريم الصلاة عند القبر المنفرد، وفنائه المضاف إليه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/379)
وذكر الآمدي وغيره: أنّه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط والمقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد.)) (الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للعلامة البعلي رحمه الله ص46 دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416هـ)
هذا وقد زعم صاحب الوريقات المشؤومة أنّ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلّم (لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّوا إليها) (رواه مسلم في " صحيحه " (2/ 668) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.) أي: السجود لها تعظيما لها وعبادة لها!
قلتُ: وهذا تحريف واضح لمعنى الحديث وصرف واضح للحديث عن ظاهره، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ((لا تصلّوا إليها)) ولم يقل: ((لا تصلّوا لها)) وفرق بين العبارتين واضح للعيان، إذ الأوّل يقتضي النهي عن الصلاة إلى القبور مطلقا بغض النظر عن قصد المصلّي والثاني يقتضي النهي عن عبادتها، لذلك قال الشيخ عبد العزيز بن ريّس الريّس حفظه الله تعالى: (والسجود للقبور والأوثان شرك أكبر بالإجماع، أما السجود عندها أو إليها (قدامها) لا لها ليس شركاً أكبر، ففرق بين السجود للشيء والسجود إليه، قال ابن تيمية: والساجد للشيء يخضع له بقلبه، ويخشع له بفؤاده. وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهراً كما يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا أمه ا. هـ (4/ 358)) (الأجوبة العلمية على المسائل الإيمانية للشيخ عبد العزيز الريّس)
فهل بعد هذا البيان من شك في كون المسجد المبني في المقبرة من جنس المساجد المنهي عن الصلاة فيها؟! فما بال أقوام يسمعون أحاديث الرسول الكريم في تحريم بناء المساجد في المقابر بل ولعن من فعل ذلك وعدّه من شرار الخلق يوم القيامة ويسمعون كلام هؤلاء الأئمة العظام شيوخ الإسلام وسيوف السنّة كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيّم وابن عبد الوهاب وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشوكاني والقاسمي والنووي وابن باديس والألباني وغيرهم وهم يقررون بطلان الصلاة في مثل هذه المساجد ويأمرون من صلى فيها بإعادة صلاته وإن لم يقصد تعظيم القبور ولا أصحابها ثمّ نراهم أفواجا أفواجا يتوافدون إلى هذا المسجد؟! ما هو السرّ في هذا؟! نسأل الله العافية.
أمّا احتجاج صاحب الوريقات بكون قبر النبي صلى الله عليه وسلّم في مسجده وأنّ الصحابة لم ينكروا ذلك فباطل وهو من التزوير والقلب للحقائق!
قال العلامة الحافظ محمد ابن عبد الهادي رحمه الله في ((الصارم المنكي)) (ص 136): ((وإنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبدالملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان آخرهم موتا جابر بن عبدالله وتوفي في خلافة عبدالملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلكوقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في " كتاب أخبار المدينة " مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن ابن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل القبر فيه)).
وخلاصة القول كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل وأنّى له ذلك!
وأما قول صاحب الوريقات المشؤومة: ((ولم ينكر أحد من السلف ذلك)).
فنقول: وما أدراك بذلك؟ وإلا فقد قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (9/ 75) بعد أن ساق قصة إدخال القبر النبوي في المسجد: " ويحكي أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا"والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها ومن المحال أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك فهم أو على الأقل بعضهم يعلم ذلك يقينا وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف فيه على نص لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع فكيف يقال: إنهم لم ينكروا ذلك؟ اللهم غفرا. (بتصرّف من تحذير الساجد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/380)
للألباني)
وقد صحّ عن أنس بن مالك الصحابي الجليلأنّه كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. وعن إبراهيم النخعي الثقة الإمام وهو تابعي صغير مات سنة (96) أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا. فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض كبار التابعين من الصحابة.
((يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وإن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة بل قال " إنه لا سبيل إليها " فأشار رضي الله عنه إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد.
ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم قال النووي في " شرح مسلم " (5/ 14):
" ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد (عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت كما تقدم) فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى يتمكن أحد من استقبال القبر ". ونقل الحافظ ابن رجب في " الفتح " نحوه عن القرطبي كما في " الكوكب " (65/ 91/1) وذكر ابن تيمية في " الجواب الباهر " (ق 9/ 2): " أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابها وبني عليها حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا.)) (بتصرّف من تحذير الساجد للألباني)
فهل ضاقت علينا الأرض وهل قلّت المساجد حتى لا نصلّي إلا في مسجد هذه حاله؟!
فإلى كلّ من وصله هذا الخطاب اتقّ الله تعالى واستبرئ لعرضك ودينك باتقاء الشبهات واعمل بنصيحة نبيك صلى الله عليه وسلّم القائل: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) والقائل: (إذا حاك في نفسك شيء فدعهُ) (الصحيحة 550)
أخي الحبيب ها قد أوضحنا لك بالأدلة القطعية حكم الصلاة في المساجد المبنية على المقابر عموما، فكن من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا تكن ممّن حقّت عليهم كلمة الله: ((سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتّخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا))
هذا وأسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممّن يتقون الشبهات إنّه تعالى على كلّ شيء قدير ..
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[30 - 10 - 08, 10:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك با ابو عبد الله وهذا الامر يحتاج الى كثير من المجهود لنشر العقيدة الصحيحة بين الناس(93/381)
القول بعدم اشتراط الحرز في حد السرقة
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 01:05 ص]ـ
هل تصح نسبتة إلى الإمام زفر الحنفي رحمه الله. وكذا أحمد واسحاق رحم الله الجميع
فقد جاء في نيل الأوطار (وعن أحمد وإسحاق وزفر والخوارج، وهو مروي عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث، أنه لا يشترط. [الحرز])
ارجو التوثيق والسلام(93/382)
مفردات المذهب المالكي
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[31 - 10 - 08, 12:22 م]ـ
أرجو من الإخوة المساهمة في هذا الموضوع
ذكر المؤلفات
ذكر الدراسات و الرسائل الجامعية
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 11 - 08, 01:02 ص]ـ
هل تقصد أن يذكر كل عضو دراساته ومؤلفاته الخاصة أم غير ذلك؟
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:22 ص]ـ
كل مايتعلق بالموضوع
ـ[مختاري]ــــــــ[02 - 11 - 08, 07:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه بعض المؤلفات في المذهب المالكي
1 - كتاب التهذيب وهو اختصار للمدونة للبرادعي توفي سنة 430هـ
2 - كتاب المدونة وأصلها كتاب الأسدية لأسد بن الفرات 213 هـ.
3 - كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني مع شروحها منها
- شرح القلشاني التونسي توفي سنة 863هـ
وغيرها من الشروح
4 - تبصرة الفرحوني ت 799هـ
5 - تبصرة اللخمي ت 498هـ
6 - الجامع ابن يونس الصقلي ت 451هـ
7 - البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل لابن رشد ت 520هـ وهو مطبوع حققه محمد حجي دار الغرب الاسلامي
8 - الفتاوى له ايضا
9 - التلقين للقاضي عبد الوهب البغدادي
10 - الاشراف على مسائل الخلاف له يضا
11 - شرح التلقين للمازري
والبقية ستأتي بحول الله
------------------------------------------------
mokhtari_h@hotmail.fr
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:58 م]ـ
أرجو بعد الاطلاع على هذا الرابط التواصل معي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151406
أخوك أبو نور
هناك كتاب مفردات المذهب المالكي في العبادات دراسة فقهية مقارنة للصلاحين.
ط ابن حزم من جزئين وهو رسالة دكتوراه.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:59 م]ـ
أرجو على هذا الإيميل:
seedawy@gmail.com
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[08 - 11 - 08, 10:50 ص]ـ
هذا الإيميل لتواصل
mohamed.boulahlib@gmail.com
ـ[العوضي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 03:04 م]ـ
ESSARAMI, A. Th.: Théologie مفردات المالكية في كتاب المعاملات
Institut Supérieur de Théologie, Tunis 1998
http://www.universites.tn/francais/divers/publications/th_ezzi/th_ezz1.htm
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 08:28 ص]ـ
حصل خطأ
استغفر الله
ـ[دراسات دسوق]ــــــــ[09 - 05 - 09, 01:56 ص]ـ
ملخص الرسالة
يهدف هذا البحث إلى توضيح المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ودراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة، وقد اهتم البحث فى مادته العلمية: بتتبع جميع القواعد والضوابط الفقهية؛ وذلك تأصيلا للأمور التى لا يعذر فيها بالجهل فى الشريعة الإسلامية. كما طوَّفت مادته العلمية فى شتى النواحى: الأصولية، والعقائدية، والفقهية.
فمن الناحية الأصولية: أوضحت مادته العلمية: حقيقة الجهل بنوعية: البسيط والمركب، والألفاظ ذات الصلة بهما، وعلاقتها بالجهل. كما بينت مادته العلمية من الناحية الأصولية: عارض الجهل، وأثره على التكليف والأهلية.
ومن الناحية العقائدية: بينت مادته العلمية ما لا يعذر فيه بالجهل فى أصول الشريعة، وقد حسمت الخلافات المستمرة فى قضية جهل الكافر والمسلم والمتأول والمقلد، ولا سيما تلك الخلافات التى وقعت بسبب قضية التكفير بعدم العذر بالجهل، والتى أصبحت تشغل بال الكثير من الأمة الإسلامية.
أما من الناحية الفقهية: فقد تميزت مادته العلمية بتتبع الأمور التى لا يعذر فيها بالجهل تتبعا استقرائيا فى جميع الأبواب الفقهية (العبادات، والمعاملات، والعقوبات). ولم تقتصر فقط على بعض المسائل: كالتى نص عليها العلامة بهرام بن عبد العزيز المالكي فى منظومته الشعرية للمسائل التى لا يعذر فيها بالجهل عند المالكية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/383)
كما تميزت مادته العلمية أيضا من الناحية الفقهية: بدراسة المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل دراسة مستفيضة؛ وذلك ببيان عنوان كل مسألة من المسائل، والتقديم لها بما يتناسب معها، ثم بيان آراء الفقهاء فى المسائل الخلافية، وبيان دليل كل رأي من هذه الآراء، ثم مناقشته، وترجيح ما يؤيده الدليل. هذا بالنسبة للمسائل الخلافية. أما المسائل المتفق عليها، فقد تميزت بشرحها شرحا وافيا وبيان أدلتها، ولم تقتصر مادته العلمية بذكر المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل مجرده عن دليلها: كدراسات السابقين؛ لأن الإمام مالك رحمه الله وإن كان عالم المدينة ومُقدَّم أهل الحديث بلا منازع؛ إلا أن أقواله واجتهاداته لا تكون حجة إلا إذا عُرف دليلها، وصح فى النظر تعليلها، وهو القائل: - رحمه الله - " كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر "- صلى الله عليه وسلم –.
وقد تميزت مادة هذا الكتاب فى شتى النواحى السابقه: بأنها جاءت بعبارة سهلة، ولغة واضحة مفهومة، من غير تساهل فى قواعد اللغة، أو إهمال لمصطلحات الفقهاء، أو خروج عن قواعد الاستنباط؛ كل ذلك جعل هذا البحث قيِّمٌ من حيث موضوعه ومادته العلمية، وما اشتمل عليه، ومن حيث الصياغة والمعالجة والتوثيق، وترتيب المعلومات وتناولها بشكل منظم، وفكر مرتب.
ويعد هذا البحث: إضافة علمية جديدة، وحجة على من أهمل معرفة ما لا يعذر فيه بالجهل فى الشريعة الإسلامية؛ لأن جمع هذه المسائل فى مؤلف واحد، بحيث يسهل الرجوع إليه؛ يُمكًّن كل إنسان من معرفتها.
وإليك أخى الفاضل عناصر المادة العلمية الموجوده فى الرسالة
الإهداء
مقدمة الرسالة
أسباب اختيار الموضوع
خطة البحث
منهج الدراسة
المبحث التمهيدي: حقيقة المسائل والعذر وأنواعهما
المطلب الأول: حقيقة المسائل وأنواعها
الفرع الأول: معنى المسائل فى اللغة
الفرع الثانى: معنى المسائل فى الاصطلاح
الفرع الثالث: أنواع المسائل
المطلب الثانى: حقيقة العذر وأنواعه
الفرع الأول: معنى العذر فى اللغة
الفرع الثانى: معنى العذر فى الاصطلاح
الفرع الثالث: أنواع العذر
الفرع الرابع: بيان مشروعية العذر
الباب الأول: حقيقة الجهل وآثاره وضوابطه
الفصل الأول: حقيقة الجهل وأقسامه
المبحث الأول: حقيقة الجهل
المطلب الأول: معنى الجهل فى اللغة
المطلب الثانى: معنى الجهل فى الاصطلاح
المبحث الثانى: أقسام الجهل
المطلب الأول: الجهل المركب وأنواعه
الفرع الأول: معنى الجهل المركب
الفرع الثانى: أنواع الجهل المركب
المطلب الثانى: الجهل البسيط وبيان الألفاظ المتصلة به
الفرع الأول: معنى الجهل البسيط
الفرع الثانى: الألفاظ ذات الصلة بالجهل البسيط
الفرع الثالث: علاقة النسيان والسهو والغفلة بالجهل البسيط
الفصل الثانى: أثر الجهل على التكليف والأهلية
المبحث الأول: أثر الجهل على التكليف
المطلب الأول: حقيقة التكليف وبيان شروط صحته
الفرع الأول: معنى التكليف
الفرع الثانى: بيان شروط صحة التكليف
المطلب الثانى: أثر الجهل على التكليف
الفرع الأول: بيان الجهل المسقط للتكليف
الفرع الثانى: بيان الجهل المسقط للإثم دون القضاء
الفرع الثالث: بيان الجهل الذى لا يؤثر على للتكليف
المبحث الثانى: أثر الجهل على الأهلية
المطلب الأول: حقيقة الأهلية وأقسامها
الفرع الأول: معنى الاهلية
الفرع الثانى: أقسام الاهلية
المطلب الثانى: عارض الجهل وأثره على الأهلية
الفرع الأول: معنى عوارض الاهلية
الفرع الثانى: أثر الجهل على الاهلية
الفصل الثالث: ضوابط مالا يعذر فيه بالجهل
المبحث الأول: فى ضوابط ما لا يعذر فيه بالجهل فى أصول الشريعة
المطلب الأول: الكافر لا يعذر بالجهل بعد بلوغه الدعوة
الفرع الأول: بيان كفر الجاهل
الفرع الثانى: حكم جهل الكافر وأقوال العلماء فيه
الفرع الثالث: بيان الأدلة الدالة على عدم عذر الكافر بالجهل
المطلب الثانى: المسلم لا يعذر بالجهل فى أصول الدين
الفرع الأول: جهل المسلم الأمور المكفرة
بيان الامور المكفرة للمسلم
حكم من أتى أمرا من الأمور المكفرة جاهلا
الأدلة على عدم عذرالمسلم بالجهل فى موجبات الكفر
الفرع الثانى: جهل المتأول فى أصول الدين
المقصود بجهل المتأول
حكم المتأول فى أصول الدين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/384)
الأدلة الدالة على عدم عذر المتأول فى أصول الدين بالجهل
الفرع الثالث: جهل المقلد فى أصول الدين
المبحث الثانى: ضوابط ما لا يعذر فيه بالجهل فى فروع الشريعة
المطلب الأول: ضوابط ما لا يعذر فيه بالجهل فى العبادات
المطلب الثانى: ضوابط ما لا يعذر فيه بالجهل فى المعاملات
الضابط الأول: الجاهل كالعامد فى البيوع
الضابط الثانى: السكوت على فعل الغير جهلا يسقط حق الساكت
المطلب الثالث: ضوابط ما لا يعذر فيه بالجهل فى العقوبات
الضابط الأول: الجاهل كالعامد فى وجوب الضمان
الضابط الثانى: الجهل بالعقوبة مع العلم بموجبها يسقطها
الباب الأول: المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل
الفصل الأول: المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل فى العبادات
المبحث الأول: مسائل الجهل بالطهارة
المطلب الأول: معنى الطهارة وحكمها ودليل مشروعيتها
المطلب الثانى: مسائل الجهل بالطهارة
المسألة الأولى: حكم من أدى العبادة بلا طهارة جاهلا
الفرع الأول: حكم من صلى بغير طهارة جاهلا
الفرع الثانى: حكم من طاف بالبيت الحرام بغير طهارة جاهلا
الفرع الثالث: حكم من رأى ما يدل على الحدث وجهل وقت حدوثه
المسألة الثانية: حكم من تطهر بنجس جاهلا
الفرع الأول: حكم من تطهر بماء مشكوك فى طهارته جاهلا
الفرع الثانى: حكم من تطهر بصعيد مشكوك فى طهارته جاهلا
المسألة الثالثة: حكم من تيمم جاهلا وجود الماء أو وجوب طلبه
المسألة الرابعة: حكم من نوى الطهارة جاهلا الجنابة
الفرع الأول: حكم من نوى بطهارته غسل الجمعة جاهلا الجنابة
الفرع الثانى: حكم من نوى بتيممه الوضوء جاهلا الجنابة
المسألة الخامسة: حكم من مسح على العمامة جاهلا
المسألة السادسة: حكم من نكَّس وضؤه جاهلا
المسألة السابعة: حكم من مسح باطن الخف دون أعلاه جاهلا
الفرع الأول: حكم من مسح باطن الخف دون أعلاه جاهلا
الفرع الثانى: حكم من مسح أعلى الخف دون باطنه جاهلا
المسألة الثامنة: حكم من ترك ازالة النجاسة جاهلا المسألة التاسعة: حكم من شك فى النجاسة ولم ينضحها جاهلا
المسألة العاشرة: حكم من صلى بموضع مشكوك فى نجاسته جاهلا
المبحث الثانى: مسائل الجهل بالصلاة
المطلب الأول: معنى الصلاة وحكمها ودليل مشروعيتها
المطلب الثانى: مسائل الجهل بالصلاة
المسألة الأولى: حكم من اسلم فى بلاد المشركين وترك الصلاة جاهلا
المسألة الثانية: حكم المستحاضة اذا تركت الصلاة جاهلة وجوبها
المسألة الثالثة: حكم من جهل عين الصلاة
المسألة الرابعة: حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة
الفرع الأول: حكم من صلى قبل دخول وقت الصلاة جاهلا
الفرع الثانى: حكم من صلى لغير جهة القبلة
المسألة الخامسة: حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة
المسألة السادسة: حكم من جهل سنة من السنن فى الصلاة
المسألة السابعة: حكم أتى مبطلا من مبطلات الصلاة
الفرع الأول: حكم من تكلم فى صلاته جاهلا
المسألة الثامنة: حكم من ائتم بمن لا تصح صلاته
الفرع الأول: حكم من ائتم بمن جهل حدثه
الفرع الثانى: حكم من ائتم بمن جهل كفره
المبحث الثالث: مسائل الجهل بالزكاة
المطلب الأول: معنى الزكاة وبيان حكمها ودليل مشروعيتها
المطلب الثانى: مسائل الجهل بالزكاة
المسألة الأولى: حكم من ترك الزكاة جاهلا وجوبها عليه
المسألة الثانية: حكم من أعطى ماله لمستحق وجهل نية الزكاة
المسألة الثالثة: حكم من أعطى الزكاة لغير مستحق جاهلا
المبحث الرابع: مسائل الجهل بالصوم
المطلب الأول: معنى الصوم وبيان حكمه ودليل مشروعيته
المطلب الثانى: مسائل الجهل بالصوم
المسألة الأولى: حكم من أصبح صائما ولم ينو الصوم جاهلا
المسألة الثانية: حكم من أكل ظانا غروب الشمس
المسألة الثالثة: حكم من صام قبل دخول شهر رمضان جاهلا
المسألة الرابعة: حكم وجوب الكفارة على من أفطر فى رمضان جاهلا
الفرع الأول: حكم من أفطر فى نهار رمضان جاهلا عين الشهر
الفرع الثانى: حكم من أفطر فى نهار رمضان متأولا
الفرع الثالث: حكم من أفطر فى نهار رمضان جاهلا حكم الصوم
المسألة الخامسة: حكم من جامع فى اعتكافه جاهلا
المبحث الخامس: مسائل الجهل بالحج
المطلب الأول: معنى الحج وبيان حكمه ودليل مشروعيته
المطلب الثانى: مسائل الجهل بالحج
المسألة الأولى: حكم من ترك ركنا من أركان الحج جاهلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/385)
المسألة الثانية: حكم من ترك واجبا من واجبات الحج جاهلا
المسألة الثالثة: حكم من أتى محظورا من محظورات الحج جاهلا
حكم من قتل الصيد فى احرامه جاهلا
الفصل الثانى: المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل فى المعاملات
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بعقود المعاوضات المالية
المسألة الأولى: حكم من سكت عن بيع الفضولى لملكه وادعى الجهل
الفرع الأول: معنى الفضولى وبيان حكم بيعه ودليله
الفرع الثانى: حكم من سكت عن بيع الفضولى لملكه وادعى الجهل
المسألةالثانية: حكم من سكت عن حق له مدة الحيازة وادعى الجهل
الفرع الأول: بيان المدة التى تكون الحيازة عاملة فيها
الفرع الثانى: حكم من سكت عن حق له مدة الحيازة وادعى الجهل
المسألة الثالثة: حكم من سكت عن حقه فى الشفعة وادعى الجهل
المسألة الرابعة: حكم من حاز مرهونا فرده لراهنه وادعى الجهل
المبحث الثانى: المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية
المسألة الأولى: البكر تصمت فى النكاح وتدعى الجهل
الفرع الأول: حقيقة النكاح وحكمه ودليل مشروعيته
الفرع الثانى: بيان أحكام الولاية فى النكاح
الفرع الثانى: جهل البكر حكم الصمت فى النكاح
المسألة الثانية: المفتات عليها تمكن زوجها من الجماع
المسألة الثالثة: المفوضه فى طلاقها تمكن زوجها من الجماع
الفرع الأول: التفويض فى الطلاق وبيان أحكامه
الفرع الثانى: مسقطات التفويض
الفرع الثالث: جهل المفوض اليه حكم تمكين الزوج من زوجته
المسألة الرابعة: يعلق التفويض على أمر ولا يقضى المفوض بشئ
المسألة الخامسة: المرأة تقبل التفويض ثم تمكن الزوج قبل أن تفسره
المسألة السادسة: المفوض اليه لا يُجب حتى ينقضى المجلس
المسألة السابعة: الزوج يملِّك غيره الطلاق فيقضى بالثلاث
المسألة الثامنة: المخيرة تقضى دون الثلاث أو دون المقيد
الفرع الأول: حكم قضاء المخير اذا قضى بدون الثلاث أو المقيد
الفرع الثانى: حكم خيار المخير اذا قضى بدون الثلاث أو المقيد
المسألة التاسعة: المرأة تثبت اضرار الزوج بها ثم تمكنه منها
المسألة العاشرة: الرجل يرتجع زوجته فتسكت وتدعى الجهل
الفرع الأول: حقيقة الرجعة وبيان مشروعيتها
الفرع الثانى: شروط صحة الرجعة
الفرع الثالث: حكم من سكتت عند ارتجاعها
المسألة الحادية عشر: الرجل يرتجع زوجته وهى جاهله
المسألة الثانية عشر: المظاهر يطأ المظاهر منها جاهلا
الفرع الأول: معنى الظهار وحكمه وموجبه
الفرع الثانى: حكم المظاهر اذا وطىء المظاهر منها جاهلا
المسألة الثالثة عشر: المظاهر يطأ المظاهر منها حال التكفير
المسألة الرابعة عشر: المظاهر يطأ المظاهر منها قبل التكفير
المسألة الخامسة عشر: المظاهر يكفر على خلاف مقتضى الأمر
المسألة السادسة عشر: المظاهر يفصل قضاء صوم الكفارة جاهلا
المسألة السابعة عشر: الرجل يرى حمل زوجته فيؤخر اللعان
الفرع الأول: بيان حقيقة اللعان وحكمه ودليل مشروعيته
الفرع الثانى: الشروط التى يجب توافرها لنفى الحمل أو الولد باللعان
الفرع الثالث: حكم من أخر نسب الحمل جاهلا
المسألة الثامنة عشر: المرأة تنفق من مال زوجها وهى جاهلة بموته
الفرع الأول: تعريف النفقة وبيان حكمها وأدلة مشروعيتها
الفرع الثانى: موجبات النفقة ومسقطاتها
الفرع الثالث: حكم الزوجة اذا أنفقت من مال الزوج جاهلة سقوط نفقتها
الفصل الثالث: المسائل التى لا يعذر فيها بالجهل فى العقوبات
المبحث الأول: المسائل المتعلقة بعقوبة الحد
المسألة الأولى: حكم من أتى ما يوجب ردته وادعى الجهل
الفرع الأول: حكم من سب النبى
المسألةالثانية: حكم من زنى بامرأة وادعى الجهل
الفرع الأول: معنى الزنا وبيان حكمه ودليله
الفرع الثانى: حكم من زنا جاهلا
المسألة الثالثة: حكم من سرق شيئا وجهل أنه نصابا
المسألة الرابعة: حكم من شرب خمرا وادعى الجهل
الفرع الأول: حقيقة الخمر وبيان حكمها ودليله
الفرع الثانى: حكم من شرب الخمر جاهلا
المبحث الثانى: المسائل المتعلقة بعقوبة غير الحد
المسألة الأولى: حكم شهادة من ارتكب أمرا مفسقا جاهلا
الفرع الأول: حكم شهادة الجاهل بأصول الشريعة
الفرع الثانى: حكم شهادة الجاهل بفروع الشريعة
الفرع الثالث: حكم شهادة من حد أبويه فى حق له جاهلا
الفرع الرابع: حكم من أهمل الشهادة فى حق لله جاهلا
المسألة الثانية: حكم من أفسد المسكوك وادعى الجهل
المسألة الثالثة: حكم من أتلف بشهادته حدا او مالا وادعى الجهل
المسألة الرابعة: حكم جناية الطبيب على المريض جهلا
حكم جناية الطبيب الجاهل
المسألة الخامسة: حكم من أتلف بفتواه مالا أو غيره جاهلا
حكم المفتى اذا أتلف بفتواه مالا أو غيره
الخاتمة
فهرس الآيات القرآنية
فهرس الأحاديث
فهرس الأعلام
فهرس المصطلحات
فهرس المراجع
فهرس الموضوعات
http://azharudsouk.ios.st/Front/Page....asp?id=172465 (http://azharudsouk.ios.st/Front/Pages/pages.asp?id=172465)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/386)
ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[09 - 05 - 09, 02:47 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[حسين الفلسطيني]ــــــــ[13 - 05 - 09, 09:37 م]ـ
كتاب مفردات المذهب المالكي في العبادات لشيخنا الدكتور عبد المجيد الصلاحين حفظه الله
و هو رسالة دكتوراة طبعتها دار ابن حزم ببيروت
ـ[تماضر]ــــــــ[30 - 03 - 10, 07:24 م]ـ
من لمفردات المذهب المالكي؟؟(93/387)
أحكام الإشارة فى الفقه الإسلامى
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[31 - 10 - 08, 05:35 م]ـ
هل من يدلنى على أهم المصادر والمراجع الفقهية التى أجد فيها ضالتى بالنسبة لهذا الموضوع"أحكام الإشارة فى الفقه الإسلامى"والتى ترتبط يالأحكام الفقهية للبكم والصم وأصحاب الاحتياجات الخاصة فى المعاملات وغيرها وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[31 - 10 - 08, 06:22 م]ـ
هناك رسالة للشيخ مساعد الفالح بهذا العنوان
وأظنها رسالة ماجستير
ـ[العيدان]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:44 م]ـ
عنوان الرسالة: الإشارة في الفقه الإسلامي
اسم الباحث: بدرية بنت عبد الله العقيل
جامعة الإمام
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[21 - 11 - 08, 05:22 م]ـ
الإشارة وما يتعلق بها من أحكام في الفقه الإسلامي- عبد الله بن محمد الطريقي
ـ[العجوري]ــــــــ[21 - 11 - 08, 11:12 م]ـ
العنوان: اثر الاشارة في التصرفات في الفقه الاسلامي
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاردنية، 1994.
الباحث: ربحي محمد طه حماده.
اشراف:، علي محمد الصوا
الموضوعات:، قضاء (إسلام).، الفقه الإسلامي.
ـ[عبدالله حجازى]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... أين أجد هذه الرسائل وهل هى متوفرة على الشبكة؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[العجوري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 10:41 م]ـ
والله يا أخي لا أظن أن تجدها في الشبكة لأنها كما تعلم (أعمال خاصة) محفوظة لدى الجامعات.
ـ[محمدالنجار]ــــــــ[10 - 12 - 08, 07:09 م]ـ
السلام عليكم
من لديه رساله او وريقات فلينشرها حتى نتمكن من الاطلاع عليها
ونذكر بأن الإمام البخارى فى صحيحه قد اشار إليها وتبعه ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الصلاة وفى النكاح فلتراجع
والسلام عليكم
ـ[فهد الهتار]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:18 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير بنفس العنوان الذي تبحث عنه (أحكام الإشارة في الفقه الإسلامي) نوقشت في شهر 6 من عام 2009م، في جامعة صنعاء، كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية، للباحث: مصطفى الروسي
http://www.yemen-nic.info/*******s/studies/detail.php?ID=22975
ـ[فهد الهتار]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:18 ص]ـ
هناك رسالة ماجستير بنفس العنوان الذي تبحث عنه (أحكام الإشارة في الفقه الإسلامي) نوقشت في شهر 6 من عام 2009م، في جامعة صنعاء، كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية، للباحث: مصطفى الروسي
http://www.yemen-nic.info/*******s/studies/detail.php?ID=22975
ـ[فهد الهتار]ــــــــ[08 - 02 - 10, 12:21 ص]ـ
هذا رابط ملخص الرسالة http://www.yemen-nic.info/*******s/studies/detail.php?ID=22975
ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[14 - 02 - 10, 02:05 م]ـ
وكذلك موقع الفقه الاسلامي. يضعون المقدمة والفهارس ملخص الرسالة.(93/388)
بناء الصف في الصلاة
ـ[الاينري]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:18 م]ـ
السلام عليكم
هل يبدا بناء الصفوف الثاني الثالث ...........
من اليمين ام من الوسط مع الدليل بارك الله فيكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 10 - 08, 08:43 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
هذا مما يفيد في المسالة وينفع
ما الدليل على أن الصف يبدأ من خلف الإمام مباشرة ثم عن اليمين أولا ثم عن اليسار؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68616)
الصلاة في يمين الصف ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18288&highlight=%22%E3%ED%C7%E3%E4+%C7%E1%D5%DD%E6%DD%22 )
هل ورد فضيلة الميمنة على المسيرة في الصف الأول؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=50387&highlight=%22%E3%ED%C7%E3%E4+%C7%E1%D5%DD%E6%DD%22 )
.(93/389)
سؤال عن ضمان رأس المال في شركة المضاربة
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[01 - 11 - 08, 12:00 ص]ـ
يقول د. محمد القري
في كتابه مقدمه في اصول الاقتصاد الاسلامي ص 93
وليس للمضارب ان يضمن رأس المال لرب المال , ولا نسبه محدده من الربح , فانه ان ضمن راس المال انقلبت المضاربة الى قرض.
السؤال
على قدر مابحثت في اقوال الفقهاء اجدهم يقولون ان شرط ضمان راس المال شرط فاسد ولم اطلع على ان احد منهم قال ان المضاربة تنقلب الى قرض.
فما راي الاخوة الاعزاء في هذا الموضوع
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:59 م]ـ
يقول د. محمد القري
في كتابه مقدمه في اصول الاقتصاد الاسلامي ص 93
وليس للمضارب ان يضمن رأس المال لرب المال , ولا نسبه محدده من الربح , فانه ان ضمن راس المال انقلبت المضاربة الى قرض.
السؤال
على قدر مابحثت في اقوال الفقهاء اجدهم يقولون ان شرط ضمان راس المال شرط فاسد ولم اطلع على ان احد منهم قال ان المضاربة تنقلب الى قرض.
فما راي الاخوة الاعزاء في هذا الموضوع
مراد المؤلف أن المضاربة تفسد بضمان العامل رأس المال لأنها تصبح من باب القرض لا من باب القراض. لأن القرض مضمون.وليس مراده أن عقد المضاربة ينقلب الى عقد قرض فهذا لا يقول به أحد لما ينشأعنه من محذور ومحظور شرعي.
ـ[ابو سارة الغائب]ــــــــ[05 - 11 - 08, 04:56 م]ـ
اخي عبد الرشيد الهلالي جزاك الله خير
والذي فهمته ان من يقول ببطلان العقد فان المضارب عنده يضمن المال بسبب بطلان العقد
بارك الله فيك
فمن من العلماء قال بهذا القول (بطلان العقد بسبب ضمان العامل راس المال)
وهل هو معتبر
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 06:12 م]ـ
اخي عبد الرشيد الهلالي جزاك الله خير
والذي فهمته ان من يقول ببطلان العقد فان المضارب عنده يضمن المال بسبب بطلان العقد
بارك الله فيك
فمن من العلماء قال بهذا القول (بطلان العقد بسبب ضمان العامل راس المال)
وهل هو معتبر
ضمان العامل لرأس المال موجب لفساد العقد وفسخه (لكنني أظن أن أبا حنيفة لا يوجب فسخ العقد ويكتفي بإسقاط الشرط على قاعدته في الشروط الفاسدة،ولا أنشط الآن لتحقق من ذلك) ولا ضمان على العامل أصلا.(93/390)
هل احتلم النبي صلّى الله عليه وسلّم؟
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 07:58 ص]ـ
سئل الإمام الشوكاني رحمه الله: ما تقولون - رضي الله عنكم وأرضاكم - في أنه ثبت في الخصائص النبويّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، أن نبيَّ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يحتلم، وأن الاحتلام من قِبَل الشيطان - أعاذنا الله منه -، مع الحديث الثابت في الصحاح (رواه مسلم وغيره) عن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كنتُ أفرُكُهُ من ثوبِ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ويصلِّي فيه " هذا معنى الحديث. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب - والله الهادي - أنه قد ذهب جمعٌ من العلماء إلى استحالة الاحتلام في حقِّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم، وجزموا بأن المنيَّ الذي كان على ثوبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ليس إلاّ من الجماع، ويقوِّيه أنه لا ملازمة بين كون المنيّ موجوداً في ثوبه، وبين كونه عن احتلام، لا عقلاً ولا عادةً، لاحتمال أن يكون ممّا يبقى في الذَّكَرِ من أثر الجماع، أو ممّا يحصل عند مقدِّمات الجماع، كما حكى ذلك النووي عن جماعة من العلماء.
وذهب قوم جمعٌ إلى منع الاستحالة، ومنع كون الاحتلام من تلاعب الشيطان، وجزموا بأنه جائزٌ منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وبأنه من فيضِ البدنِ الخارجِ في بعض الأوقات.
فالقائلون بأن عدم الاحتلام من خصائصه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هم الأوّلون، ولا يُشكِلُ الحديثُ على قولهم، لأنهم قد تخلَّصوا عنه بما سلف.
والقائلون بأن ذلك ليس من خصائصه، وهم الآخرون، لا إشكال يَرِدُ عليهم، والله أعلم.
الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني (ص 2580 - 2583)
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:55 ص]ـ
فائدة نفيسة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ..(93/391)
للمذاكرة: مسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 08:12 ص]ـ
ما حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل المطر؟
أرجو الجواب بالدليل.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[01 - 11 - 08, 02:21 م]ـ
يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الاولة منهما لما روى ابن عباس قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر " قال مالك ,والشافعي أرى ذلك في المطر
وَلأَِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا يَجْمَعَانِ بِسَبَبِ الْمَطَرِ.
وَهُوَ قَوْل الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ.
ينظر المجموع للنووي , والموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:26 م]ـ
الاخ الفاضل/ ابو ابراهيم المكي
فيه كتاب بعنوان: القول المعتبر في جمع الصلاتين للمطر
للشيخ/حماد عبد الله الحماد
وقدم له سماحة العلامة/عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله
والكتاب يتألف من 84 صفحة من الحجم المتوسط وفيه ملحق لفتاوى اللجنة الدائمة
الطبعة الاولى 1417
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:16 م]ـ
يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الاولة منهما لما روى ابن عباس قال " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر " قال مالك ,والشافعي أرى ذلك في المطر
الأخ نزيه، ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 12:35 ص]ـ
قال البهوتى فى شرح المنتهى1 - 613:
وبين المغرب والعشاء ويختص بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة ظاهرة وإن لم تكن الليلة مظلمة ويعلم مما تقدم كذلك لو كانت شديدة بليلة مظلمة وإن لم تكن باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأن السنة لم ترد بالجمع لذلك إلا في المغرب و العشاء رواه الأثرم وروى البخاري بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعلها أبو بكر وعمر وعثمان وأمر ابن عمر مناديه في ليلة باردة فنادى الصلاة في الرحال والوحل أعظم مشقة من البرد فيكون أولى ويدل عليه حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر لا وجه يحمل عليه مع عدم المرض إلا الوحل قال القاضي وهو أولى من حمله على غير عذر والنسخ لأنه يحمل على فائدة فإن بل المطر النعل فقط أو البدن أو لم توجد معه مشقة فلا وله الجمع لما سبق ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه كمجاورة بالمسجد فالمعتبر وجود المشقة في الجملة إلا لكل فرد من المصلين لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 11 - 08, 01:46 م]ـ
إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر هو الذي جمع بسبب المطر والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 06:58 م]ـ
إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولاسفر هو الذي جمع بسبب المطر والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا
أولاً: قولك أن ابن عباس قد جمع في المطر يفتقر إلى الصحة! وإلا فاذكر لي بالإسناد الصحيح أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قد جمع بسبب المطر؟!
ثانياً: أما قولك: "والإمامان الجليلان الشافعي ومالك يرون ذلك بالمطر ألا تكون وجه الدلالة كما قالا" فهذا تقليد منك! وإلا فاذكر لي كيف نزعوا هذا الاستدلال من حديث ابن عباس؟
ـ[سعد أبو إسحاق]ــــــــ[03 - 11 - 08, 08:43 م]ـ
الإخوة الأحبة المشايخ الفضلاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح والعلم النافع
أردت فقط تطفلاً إضافة شئ كنت سمعته من شيخنا رحمه الله الشيخ ابن العثيمين
قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلوات بغير عذر لامرض ولاسفر ولامطر
فسألته حديث يامولانا قال لا إنما هو استقراء
والله تعالى أعلم بالصواب
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 11 - 08, 09:50 م]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/392)
بسم الله الرحمن الرحيم
كان على الأخ الكريم- هداني الله وإياه إلى الحق- أن يرجع إلى كتب أهل العلم قبل أن يتقول على أهل العلم بغير علم.
فقولك أن ابن عباس قد جمع في المطر يفتقر إلى الصحة قول إنسان لم يطلع على شيء من المسألة ,فهذا مارواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
: (أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة؟ قال عسى). ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftn1))
وهذا ما أخرجه الإمام أخرجه في الموطأ. (أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمَعَ معهم) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftn2))
وهذا ما جاء في سنن البيهقي: (وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ الْجَمْعَ فِى الْمَطَرِ وَذَلِكَ يُؤَكِّدُ تَأْوِيلَ مَنْ أَوَّلَهُ بِالْمَطَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْقَدِيمِ أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِى الْمَطَرِ قَبْلِ الشَّفَقِ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخُ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِىَّ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَلاَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.
وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَشْيَخَةَ ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَهُمْ وَلاَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftn3))
وأظن ما ذكرته يبين لك كيف نزع الإمامان الجليلان استدلالهما.
وأما عن تقليدهما فهذا شرف لي أن أقلد هؤلاء الأعلام وما نقلته لك ياأخي الكريم هوقول أهل العلم , فتقليدهما ليست كبيرة من الكبائر, فخير لك أن تقلد مثل هؤلاء بدلا من أن تقلد من هو دونهما بدرجات. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم يرجع في ذلك إلى كتب الفقه وإن أردت أن أذكر لك ذلك فحبا وكرامة
فهذا ما جاء في نيل الأوطار: (- الحديث ورد بلفظ: (من غير خوف ولا سفر) وبلفظ: (من غير خوف ولا مطر) قال الحافظ: واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر
قوله: (سبعا وثمانيا) أي سبعا جميعا وثمانيا جميعا كما صرح به البخاري في رواية له ذكرها في باب وقت المغرب
قوله: (أراد أن لا يحرج أمته) قال ابن سيد الناس: قد اختلف في تقييده فروي يحرج بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعله. ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم. وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والكبير ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن مسعود بلفظ: (جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي) وقد ضعف بأن فيه ابن عبد القدوس وهو مندفع لأنه لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء وتشيعه والأول غير قادح باعتبار ما نحن فيه إذ لم يروه عن ضعيف بل رواه عن الأعمش كما قال الهيثمي والثاني ليس بقدح معتد به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/393)
ما لم يجاوز الحد المعتبر ولم ينقل عنه ذلك على أنه قد قال البخاري: إنه صدوق. وقال أبو حاتم: لا بأس به
(وقد استدل) بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقا وعادة. قال في الفتح: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث وقد رواه في البحر عن [ص 265] الإمامية والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسين. ورواه ابن مظفر في البيان عن علي عليه السلام وزيد بن علي والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله ولا أدري ما صحة ذلك فإن الذي وجدناه في كتب بعض هؤلاء الأئمة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك
وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز. وحكى في البحر عن البعض أنه إجماع ومنع ذلك مسندا بأنه قد خالف في ذلك من تقدم. واعترض عليه صاحب المنار بأنه اعتداد بخلاف حادث بعد إجماع الصدر الأول
وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة:
منها: أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووي. قال الحافظ: وفيه نظر لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه و سلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر. والظاهر أنه صلى الله عليه و سلم جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته
ومنها: أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها. قال النووي: وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء. قال الحافظ: وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد والمختار عنه خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء وعلى هذا فالاحتمال قائم
ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها. قال النووي: وهذا احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. قال الحافظ: وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به. قال الحافظ أيضا: ويقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فأما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وأما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصوري أولى والله أعلم اه
ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: (صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء) فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري. ومما (1) [ص 266] يؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظنه. وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس كما تقدم
ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري ما أخرجه مالك في الموطأ والبخاري وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) فنفى ابن مسعود مطلق الجمع وحصره في جمع المزدلفة مع أنه ممن روى حديث الجمع بالمدينة كما تقدم وهو يدل على أن الجمع الواقع بالمدينة صوري ولو كان جمعا حقيقيا لتعارض روايتاه والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب
ومن المؤيدات للحمل على الجمع الصوري أيضا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/394)
وهذا هو الجمع الصوري وابن عمر هو ممن روى جمعه صلى الله عليه و سلم بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه. وهذه الروايات معينة لما هو المراد بلفظ جمع لما تقرر في الأصول من أن لفظ جمع بين الظهر والعصر لا يعم وقتها كما في مختصر المنتهى وشروحه والغاية وشرحها وسائر كتب الأصول بل مدلوله لغة الهيئة الاجتماعية وهي موجودة في جمع التقديم والتأخير والجمع الصوري إلا أنه لا يتناول جميعها ولا اثنين منها إذ الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه كما صرح بذلك أئمة الأصول فلا يتعين واحد من صور الجمع المذكور إلا بدليل وقد قام الدليل على أن الجمع المذكور في الباب هو الجمع الصوري فوجب المصير إلى ذلك
وقد زعم بعض المتأخرين أنه لم يرد الجمع الصوري في لسان الشارع وأهل عصره وهو مردود بما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله للمستحاضة: (وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين) ومثله في المغرب والعشاء وبما سلف عن ابن عباس وابن عمر. وقد روي عن الخطابي أنه لا يصح الجمع المذكور في الباب على الجمع الصوري لأنه يكون أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه الخاصة فضلا عن العامة ويجاب عنه بأن الشارع قد عرف أمته أوائل الأوقات وأواخرها وبالغ في التعريف والبيان حتى أنه عينها بعلامات حسية لا تكاد تلتبس على العامة فضلا عن الخاصة [ص 267] والتخفيف في تأخير إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها وفعل الأولى في أول وقتها متحقق بالنسبة إلى فعل كل واحدة منهما في أول وقتها كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالت عائشة: ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين حتى قبضه الله تعالى. ولا يشك منصف أن فعل الصلاتين دفعة والخروج إليهما مرة أخف من خلافه وأيسر
وبهذا يندفع ما قاله الحافظ في الفتح: إن قوله صلى الله عليه و سلم لئلا تحرج أمتي يقدح في حمله على الجمع الصوري لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج فإن قلت الجمع الصوري هو فعل لكل واحدة من الصلاتين المجموعتين في وقتها فلا يكون رخصة بل عزيمة فأي فائدة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لئلا تحرج أمتي) مع شمول الأحاديث المعينة للوقت للجمع الصوري وهل حمل الجمع على ما شملته أحاديث التوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء مضمونه قلت: لا شك أن الأقوال الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم شاملة للجمع الصوري كما ذكرت فلا يصح أن يكون رفع الحرج منسوبا إليها بل منسوب إلى الأفعال ليس إلا لما عرفناك من أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى صلاة لآخر وقتها مرتين فربما ظن ظان أن فعل الصلاة في أول وقتها متحتم لملازمته صلى الله عليه و سلم لذلك طول عمره فكان في جمعه جمعا صوريا تخفيف وتسهيل على من اقتدى بمجرد الفعل وقد كان إقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال ولهذا امتنع الصحابة رضي الله عنهم من نحر بدنه يوم الحديبية بعد أن أمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالنحر حتى دخل صلى الله عليه و سلم على أم سلمة مغموما فأشارت عليه بأن ينحر ويدعو الحلاق يحلق له ففعل فنحروا أجمع وكادوا يهلكون غما من شدة تراكم بعضهم على بعض حال الحلق
ومما يدل على أن الجمع المتنازع فيه لا يجوز إلا لعذر ما أخرجه الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) وفي إسناده حنش بن قيس وهو ضعيف
ومما يدل على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل منه ولفظه جميع ما في كتابي هذا من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر). وحديث: (أنه قال صلى الله عليه و سلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه). انتهى
ولا يخفاك أن الحديث صحيح وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان [ص 268] ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به أحد ولكن قد أثبت ذلك غيره والمثبت مقدم فالأولى التعويل على ما قدمنا من أن ذلك الجمع صوري بل القول بذلك متحتم لما سلف
وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة مستقلة سميناها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع فمن أحب الوقوف عليها فليطلبها
قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث الباب ما لفظه: قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر والخوف وللمرض وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للإجماع ولأخبار المواقيت فتبقى فحواه على مقتضاه
وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة والاستحاضة نوع مرض. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وللأثرم في سننه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء اه) ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftn4))
[/URL]([1]) البخاري , محمد بن اسماعيل, الجامع المسند الصحيح , تحقيق فؤاد عبد الباقي ,الرياض , دار السلام , ط1 1419 1/ 554, رقم 543.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftnref1)([2]) أبو عبد الله الأصبحي , مالك بن أنس , الموطأ , رواية يحي الليثي , تحقيق فؤاد عبد الباقي , مصر دار إحياء التراث العربي ,1/ 145,رقم 333.
([3]) البيهقي , ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي, سنن البيهقي, الهند , مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد, ط1 , 1344 , 3/ 168 رقم5765.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftnref4"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=922793&posted=1#_ftnref3)([4]) الشوكاني , نيل الأوطار , 3/ 264
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/395)
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[03 - 11 - 08, 09:57 م]ـ
يتبع
وهذا ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (وَأَمَّا الْجَمْعُ بِالْمَدِينَةِ لِأَجْلِ الْمَطَرِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر}. وممن رواه عن أبي الزبير مالك في موطئه وقال: أظن ذلك كان في مطر. قال البيهقي: وكذلك رواه زهير بن معاوية وحماد بن سلمة عن أبي الزبير " في غير خوف ولا سفر " إلا أنهما لم يذكرا المغرب والعشاء وقالا " بالمدينة " ورواه أيضا ابن عيينة وهشام بن سعد عن أبي الزبير بمعنى رواية مالك وساق البيهقي طرقها وحديث زهير رواه مسلم في صحيحه: ثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: {صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر}. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. قال وقد خالفهم قرة في الحديث فقال: " في سفرة سافرها إلى تبوك ". وقد رواه مسلم من حديث قرة عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: {جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء}. فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. قال البيهقي: وكان قرة أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه وروى سعيد بن جبير الحديثين جميعا فسمع قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخر. قال: وهذا أشبه: فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضا. قلت: وكذا رواه مسلم فروي هذا المتن من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس فإن قرة ثقة حافظ. وقد روى الطحاوي حديث قرة عن أبي الزبير فجعله مثل حديث مالك عن أبي الزبير حديث أبي الطفيل وحديثه هذا عن سعيد. فدل ذلك على أن أبا الزبير حدث بهذا وبهذا. قال البيهقي: ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير فخالف أبا الزبير في متنه وذكره من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: {جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر} قيل له: فما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. وفي رواية وكيع قال سعيد: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كيلا يحرج أمته. ورواه مسلم في صحيحه. قال البيهقي ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه ولعله إنما أعرض عنه - والله أعلم - لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير. قال: ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير. قلت: تقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له فإن حبيب بن أبي ثابت من رجال الصحيحين فهو أحق بالتقديم من أبي الزبير وأبو الزبير من أفراد مسلم وأيضا فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن: تارة يجعل ذلك في السفر كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزبير عن أبي الطفيل وتارة يجعل ذلك في المدينة كما رواه الأكثرون عنه عن سعيد. فهذا أبو الزبير قد روي عنه ثلاثة أحاديث: حديث أبي الطفيل عن معاذ في جمع السفر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس الذي فيه جمع المدينة. ثم قد جعلوا هذا كله صحيحا. لأن أبا الزبير حافظ فلم لا يكون حديث حبيب بن أبي ثابت أيضا ثابتا عن سعيد بن جبير وحبيب أوثق من أبي الزبير؟ وسائر أحاديث ابن عباس الصحيحة تدل على ما رواه حبيب؛ فإن الجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن لأجل المطر. وأيضا فقوله " بالمدينة " يدل على أنه لم يكن في السفر فقوله: {جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر} أولى بأن يقال: من غير خوف ولا سفر ومن قال: " أظنه في المطر " فظن ظنه ليس هو في الحديث بل مع حفظ الرواة فالجمع صحيح قال {من غير خوف ولا مطر} وقال " ولا سفر " والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/396)
وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها أولى من الجمع لغيرها. ومما يبين أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر - وإن كان الجمع للمطر أولى بالجواز - بما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن {عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاء رجل من بني تيم لا يفتر: الصلاة الصلاة فقال أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم: قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء} قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن حدير {عن ابن شقيق قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة فسكت: ثم قال الصلاة فسكت ثم قال: لا أم لك أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم} فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة لغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض له كما قال: " أراد أن لا يحرج أمته " ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر ولا لسفر أيضا فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق ولجمع بمكة كما كان يقصر بها ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها ولا جمعه أيضا كان للنسك فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم فإنه من حينئذ صار محرما فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا لخصوص النسك ولا لمجرد السفر فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. قال البيهقي: ليس في رواية ابن شقيق عن ابن عباس من هذين الوجهين الثابتين عنه نفي المطر ولا نفي السفر فهو محمول على أحدهما. أو على ما أوله عمرو بن دينار وليس في روايتهما ما يمنع ذلك التأويل. فيقال: يا سبحان الله ابن عباس كان يخطب بهم بالبصرة فلم يكن مسافرا ولم يكن هناك مطر وهو ذكر جمعا يحتج به على مثل ما فعله فلو كان ذلك لسفر أو مطر كان ابن عباس أجل قدرا من أن يحتج على جمعه بجمع المطر أو السفر. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عنه أن هذا الجمع كان بالمدينة فكيف يقال لم ينف السفر؟ وحبيب بن أبي ثابت من أوثق الناس وقد روي عن سعيد أنه قال: {من غير خوف ولا مطر} وأما قوله: إن البخاري لم يخرجه فيقال: هذا من أضعف الحجج فهو لم يخرج أحاديث أبي الزبير وليس كل من كان من شرطه يخرجه. وأما قوله: ورواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قريب من رواية أبي الزبير فإنه ذكر ما أخرجاه في الصحيحين من حديث حماد ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس: {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء}. وفي رواية البخاري عن حماد بن زيد فقال لأيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ فقال عسى. فيقال: هذا الظن من أيوب وعمرو فالظن ليس من مالك. وسبب ذلك أن اللفظ الذي سمعوه لا ينفي المطر فجوزوا أن يكون هو المراد ولو سمعوا رواية حبيب بن أبي ثابت الثقة الثبت لم يظنوا هذا الظن ثم رواية ابن عباس هذه حكاية فعل مطلق لم ذكر فيها نفي خوف ولا مطر فهذا يدلك على أن ابن عباس كان قصده بيان جواز الجمع بالمدينة في الجملة ليس مقصوده تعيين سبب واحد فمن قال إنما أراد جمع المطر وحده فقد غلط عليه ثم عمرو بن دينار تارة يجوز أن يكون للمطر موافقة لأيوب وتارة يقول هو وأبو الشعثاء أنه كان جمعا في الوقتين كما في الصحيحين عن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/397)
ابن عيينة عن {عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قال: قلت: يا أبا الشعثاء أراه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذلك}. فيقال: ليس الأمر كذلك؛ لأن ابن عباس كان أفقه وأعلم من أن يحتاج - إذا كان قد صلى كل صلاة في وقتها الذي تعرف العامة والخاصة جوازه - أن يذكر هذا الفعل المطلق دليلا على ذلك. وأن يقول: أراد بذلك ألا يحرج أمته. وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت. وابن عباس هو ممن روى أحاديث المواقيت {وإمامة جبريل له عند البيت. وقد صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه}. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع على هذا الوجه فأي غرابة في هذا المعنى ومعلوم أنه كان قد صلى في اليوم الثاني كلا الصلاتين في آخر الوقت وقال {الوقت ما بين هذين} فصلاته للأولى وحدها في آخر الوقت أولى بالجواز. وكيف يليق بابن عباس أن يقول: فعل ذلك كيلا يحرج أمته والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع الذي ذكروه وكيف يحتج على من أنكر عليه التأخير لو كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى في الوقت المختص بهذا الفعل وكان له في تأخيره المغرب حين صلاها قبل مغيب الشفق وحدها وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن هذا؟ وإنما قصد ابن عباس بيان جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين أن الأمر في حال الجمع أوسع منه في غيره. وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة. ثم ابن عباس قد ثبت عنه في الصحيح أنه ذكر الجمع في السفر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره. وقد تقدم ذلك مفصلا. فعلم أن لفظ الجمع في عرفة وعادته إنما هو الجمع في وقت إحداهما وأما الجمع في الوقتين فلم يعرف أنه تكلم به فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ وأيضا فابن شقيق يقول: حاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. أتراه حاك في صدره أن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت؟ وأن العصر لا يجوز تقديمها إلى أول الوقت؟ وهل هذا مما يخفى على أقل الناس علما حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا مما يحتاج أن ينقله إلى أبي هريرة أو غيره حتى يسأله عنه؟ إن هذا مما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه. وإنما وقعت شبهة لبعضهم في المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر وقتها: فالحديث حجة عليهم كيفما كان وجواز تأخيرها ليس معلقا بالجمع بل يجوز تأخيرها مطلقا إلى آخر الوقت حين يؤخر العشاء أيضا وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بين أحاديث المواقيت وهكذا في الحديث الصحيح {وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل} كما قال: {وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله ووقت العصر ما لم تصفر الشمس} .... وجمع المطر عن الصحابة فما ذكره مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطر قال البيهقي: ورواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق وروى الشافعي في القديم: أنبأنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق [وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بالإسناد الثابت عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكر ذلك] (*). وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر؛ بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضا للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر كما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/398)
أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا. ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر)
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 10:35 م]ـ
كان على الأخ الكريم- هداني الله وإياه إلى الحق- أن يرجع إلى كتب أهل العلم قبل أن يتقول على أهل العلم بغير علم.
فقولك أن ابن عباس قد جمع في المطر يفتقر إلى الصحة قول إنسان لم يطلع على شيء من المسألة ..... إلخ
كنت قد ابتدأتُ هذه المسألة للتذاكر؛ وما كان التذاكر في المسائل الفقهية يوماً ما مدعاة لقلة الأدب، والافتراء، والتقول بغير علم! ولكنّي لمَّا سألتك سؤالاً دقيقاً، وكنتَ لستَ من أهله، ضاقت بك الدنيا بما رحبت، وحرت في الجواب، ولم تستطع الرد إلا بهذا السباب.
وهذا شأن المقلدين الجامدين على أقوال الأئمة في كل زمان!
وأما أنك لستَ من أهل هذا السؤال؛ فلأني سألتك عن وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية. وما لك والأصول! ولله درّ الذهبي إذ يقول: "أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، وما من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع، وما بقي مجتهد. ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهداً به، فإذا عرفه ولم يفكّ تقليد إمامه لم يصنع شيئاً، بل أتعب نفسه وركَّب على نفسه الحجة في مسائل .. " [زغل العلم: ص/21].
وقال العلامة ابن بدران: "واعلم أنه لا يمكن للطالب أن يصير متفقهاً ما لم تكن له دراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنيناً وأعواماً، ومن ادعى غير ذلك كان كلامه إما جهلاً وإما مكابرة" [المدخل: ص/489].
ولذا فقد أقحمت نفسك يا مسكين في هذه المسألة وكان حري بك أن ترأف بنفسك مما سيأتي إن شاء الله، في حلقاتٍ متتابعة، ولن أسكت عن بيان الحق في هذه المسألة.
ولكن قبل ذلك أنبه على افترائك عليَّ ـ والله حسيبك ـ إذ قلتَ: (كان على الأخ الكريم- هداني الله وإياه إلى الحق- أن يرجع إلى كتب أهل العلم قبل أن يتقول على أهل العلم بغير علم).
فأين التقول على أهل العلم؛ فغاية ما سألتك الجواب عن منزع استدلال الشافعي ومالك؟! وإلى الآن لم تستطع الجواب.
وأما قولك: (فقولك أن ابن عباس قد جمع في المطر يفتقر إلى الصحة قول إنسان لم يطلع على شيء من المسألة) = دليلٌ على أنك لا تعي ما تقرأ!! فأنا لم أنفِ المنقول عن ابن عباس؛ وإنما نفيت صحة ذلك، ولذا قلت لك: " وإلا فاذكر لي بالإسناد الصحيح أن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قد جمع بسبب المطر " وفرق بين الحالتين لا يخفى. ولذا تمعن قبل أن ترد، وكن منصفاً!
وقولك: (لم يطلع على شيء في هذه المسألة) دعوى عريضة!!! فقد انتهى العبد الفقير من تأليف كتاب في هذه المسألة في محرم سنة 1425هـ بعدما قتل هذه المسألة بحثاً رواية ودراية، وبقيت بعد ذلك سنوات أحرر ما كتبت، وسيخرج بعنوان: "البرهان المعتبر على بطلان الجمع في المطر".
وقد أحببت المشاركة هاهنا من باب شحذ الأذهان، فلعل أصولياً فقيهاً نفيد منه!
وعوداً على ذي بدء: ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
فلم أرَ إجابة على هذا السؤال لهذه الساعة!
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 11 - 08, 12:04 ص]ـ
الإنصاف أيها الأخ الكريم ألايصل بك علمك إلى الشتائم والتجريح وتنسى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الدعوة إلى الله وحسن نشر العلم فمعذرة مما كتبت فكلامك لا يوزن بكلام الشافعي ومالك وابن تيمية بشيء ((فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر؛ بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضا للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر كما أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/399)
بها أيضا. ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر)) هذا قول ابن تيميةفلا يخرجنك هذا عن حلمك
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 09:02 م]ـ
الإنصاف أيها الأخ الكريم ألايصل بك علمك إلى الشتائم والتجريح وتنسى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الدعوة إلى الله وحسن نشر العلم فمعذرة مما كتبت فكلامك لا يوزن بكلام الشافعي ومالك وابن تيمية بشيء ((فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك لكن لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع إلا للمطر؛ بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضا للمطر كان قد جمع من غير خوف ولا مطر كما أنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيا منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضا. ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر)) هذا قول ابن تيميةفلا يخرجنك هذا عن حلمك
لقد كان نقاشي من البداية في منتهى الهدوء، بل لقد احترمتك عندما دعوتك بـ"الأخ"، ولكن:
إذا أكرمت الكريم ملكته * * * وإذا أكرمت اللئيم تمردا
فبدأتَ بالسباب والافتراء والسخرية؛ فلما رأيت هذا منك علاوة على جهلك المركب بالأصول والفقه معاً، بله التقليد والتعصب المقيت الذي تفتخر به. قابلتك بما أنت به أهله؛ بعدما سبرت مشاركاتك الأخرى مع هذه المشاركة، فخلصت بحكم عدل فيك، رأيته بأم عينيك!
ولقد كان الأولى بك نصح نفسك أولاً، لا أن تتهم غيرك بما وقعتَ به، ليصدق فيك المثل القائل: (رمتني بدائها وانسلت).
وما زلتَ مصراً على التقليد، والجهل المركب معاً. ولم تجبني حتى هذه الساعة على سؤالين مهمين:
أحدهما: ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
والثاني: كيف نزع مالك والشافعي من حديث ابن عباس الاستدلال على جواز الجمع في المطر؟
وفي جعبتي كلام كثير؛ ولكن لن أخرجه حتى تجيبَ على هذين السؤالين، وبدون ذلك فأنت جاهل لا تستحق المناظرة.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:00 ص]ـ
أراك لاتجيد إلا الشتائم ولا أجد لك ردا إلا قول الشاعر
إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت
ـ[عبد العزيز ابو عبد الله]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:42 ص]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 07:52 م]ـ
أراك لاتجيد إلا الشتائم ولا أجد لك ردا إلا قول الشاعر
إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت
عندما أصفك بالجهل بالأصول والفقه، وكذلك التقليد والتعصب لأقوال أهل العلم، فهذا لا يعتبر شتماً، بل هو واقع ما زلتَ أيها الحرفوش مصراً على الهروب منه، ولو بالسباب والشتائم، فأنا لم أقل عنك سفيهاً، مثلما وصفتني!! فقد رمتني بدائها وانسلت مرة أخرى!!
أنا أريد منك الجواب على هذين السؤالين من غير هرب وحرف للموضوع عن مساره:
ـ ما هو وجه دلالة حديث ابن عباس من الناحية الأصولية؟
ـ كيف نزع مالك والشافعي من حديث ابن عباس الاستدلال على جواز الجمع في المطر؟
وإلى الآن ما زلت تهرب عن الإجابة؛ فإن كنت رجلاً في العلم فاصمد أمام هذين السؤالين، وإلا فاعترف بقصورك أيها الفتى.
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 08:19 م]ـ
أريد أن أمهلَ حرفوشاً مدة 24 ساعة؛ فإن تأخر عن الإجابة فقد حكم على نفسه بنفسه!!!
الساعة الآن (7:21) مساءً، من يوم الخميس الموافق 6/ 11/2008 م.(93/400)
يافقهاء المالكية عندي طلب ..
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[01 - 11 - 08, 03:25 م]ـ
أريد طالب علم متمكن في الفقه المالكي يكون مغربيا عارف بالكتب المالكية وطبعاتها؟ رجاله وعلماءه؟ ويفيدني عبر الماسنجر
وسوف يجد مني الفهم والنقاش الذي باذن الله يعود بالنفع عليه وعلي, وبالنسبة للبريد الالكتروني فليراسلني عبر قناة الرسائل الخاصة.(93/401)
طلب من إخواننا الشافعية
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 07:58 م]ـ
الرجاء ذكر المواقع المتخصصة في الفقه الشافعي أو يوجد فيها قسم كامل للفقه الشافعي
ـ[العوضي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:07 م]ـ
ملتقى المذهب الشافعي
http://mmf-4.com/vb/forumdisplay.php?f=9
ـ[أبو عبد الله الزبيدي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 02:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ونرجو المزيد
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:28 ص]ـ
الملتقى العلمي القطري
www.meqatari.com (http://www.meqatari.com)
منتدى الأصلين
http://www.aslein.net/(93/402)
مساعدة أرجو تزويدي بكتب أو مراجع لأحكام الجسد
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:40 م]ـ
آلأخوة اصحاب الملتقى أرجو تزويد بكتب أو مراجع لأحكام الجسد
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[04 - 11 - 08, 06:10 م]ـ
أرجو المساعدة
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[05 - 11 - 08, 12:43 م]ـ
أفا ............................................... ..........................
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:37 م]ـ
يا أخي وضح سؤالك ويش أحكام الجسد كل الشريعة جاءت لتنظم حياة هذا الإنسان من رأسه إلى رجله
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[06 - 11 - 08, 10:57 م]ـ
السؤال واضح ياابا عائشة من ناحية ألأكل من ناحية النوم من ناحية الطاهرة من ناحية التطبب فيه وهكذا.أتمنى ان يكون السؤال اتضح لكم ((وأن لجسدك عليك حقا))
ـ[العجوري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 02:50 ص]ـ
هناك رسالة جامعية بعنوان: تحولات السؤال في خطاب الفقه الحنفي:الجسد و حقوقه نموذجا. رسالة جامعية (ماجستير في الفقه و أصوله) -- جامعة مؤتة (الكرك، الأردن)، كلية الشريعة، قسم الفقه و أصوله، 2005.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 11 - 08, 03:26 م]ـ
العجوري وفقك الله وجزيت خير
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[07 - 11 - 08, 03:44 م]ـ
آلأخوة من أهل آلأردن وفقهم الله أرجو مساعدتي في أجاد الرسالة التي دلني عليها اخوي العجوري.
ـ[العجوري]ــــــــ[08 - 11 - 08, 09:01 م]ـ
أخي الكريم ظافر الخطيب
أرجو من حضرتك مراسلتي عبر بريدي الألكتروني لأني أسكن في الأردن.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[08 - 11 - 08, 10:07 م]ـ
ألأخ العجوري سأفعل وبسرعه وحبذا لو وضعت رقم جوالك. للأهمية
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[09 - 11 - 08, 10:59 ص]ـ
الأخ ابوجهاد (العجوري) نوع البريد عندك هوتميل أو ياهو ارجو الرد لأن بضاعتي في الكمبيوتر مزجاه! ولو أتصلت على جوالي 0505818058(93/403)
طرح الأتراح فيما ورد في النعي المحرم والمباح!
ـ[أبو عبد الله العميسان]ــــــــ[03 - 11 - 08, 02:09 ص]ـ
طرح الأتراح فيما ورد في النعي المحرم والمباح!
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه وبعدُ:
فقد كثر الكلام بين طلاب العلم والخوض في مسألة النعي ما هو؟ وهل كله محرم؟ أو مباح؟ أم أن هناك تفصيل في المسألة؟
والصواب أن هذا مما فيه تفصيل, كما هو في مسألة الإقعاء في الصلاة وغير ذلك من الأمور التي ورد فيها التفصيل, وسيكون الكلام هنا من على النحو التالي:
أولاً: ((تعريف النعي)):
- في اللغة:
قال ابن فارس: "النون والعين والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على إشاعة شيء، منه النَّعيُّ: خبر الموت, وكذا الآتي بخبر الموت يقال له نعيٌّ أيضاً ....
ثم قال: نعاءِ جذاماً غير موتٍ ولا قتل ولكن فراقاً للدعائم والأصل".
(معجم مقاييس اللغة ص (1036) , وانظر: تهذيب اللغة (ج3/ص138) , القاموس المحيط (ص1229).
-وفي الاصطلاح:
قال ابن الأثير: "نعى الميت ينعاه نعْياً ونعِياً, إذا أذاع موته، وأخبر به، وإذا ندبه" النهاية في غريب الحديث (5/ 85).
ثانياً: سبر ما ورد في هذه المسألة من أحاديث.
أ- الأحاديث المانعة.
الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (إياكم والنعي, فإن النعي من عمل الجاهلية) قال عبد الله: والنعي أذانٌ بالميت. رواه الترمذي برقم (984).والحديث ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي, وأبو حمزة ميمون الأعور قال الترمذي: ليس بالقوي عند أهل الحديث. وقد ضعفه العلامة الألباني-رحمه الله-, وشيخنا العلامة عبد المحسن العباد-حفظه الله- في شرحه الترمذي.
الحديث الثاني: عن حذيفة –رضي الله عنه- قال: إذا متُّ فلا تؤذنوا بي؛ إني أخاف أن يكون نعياً, فإني سمعت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ينهى عن النعي". رواه الترمذي, برقم (986) , وقال: حديث حسن صحيح. وصححه العلامة الألباني-رحمه الله-.
ب- الأحاديث المبيحة.
الحديث الأول: عن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- (نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه, خرج إلى المصلى فصفَّ بهم وكبَّر بهم أربعاً, فقال: استغفروا لأخيكم). رواه البخاري, كتاب الجنائز, باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه, برقم (1245) , (1327) , ورواه مسلم برقم (951).
الحديث الثاني: عن أنس بن مالك –رضي الله عنه- قال: قال النبي –صلى الله عليه وسلم- (أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب) وإن عيني رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لتذرفان, (ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرةٍ ففتحَ له). رواه البخاري, كتاب الجنائز, باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه, برقم (1246).
وعند أحمد الأمر بالاستغفار لهم بقوله: (فاستغفروا له –فاستغفر له الناس-). قال الشيخ الألباني "إسناده حسن". أحكام الجنائز (ص47).
وفي لفظٍ آخر (نعى النبي –صلى الله عليه وسلم- جعفراً وزيداً قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان). رواه البخاري برقم (3630).
الحديث الثالث: عن عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما- قال: "مات إنسانٌ–كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده- فمات بالليل فدفنوه ليلاً, فلما أصبح أخبروه, فقال: (ما منعكم أن تُعلموني؟) قالوا: كان الليلُ فكرهنا -وكانت الظلمة- أن نشقَّ عليك, فأتى قبره فصلى عليه). رواه البخاري, كتاب الجنائز, باب الإذن بالجنازة, برقم (1247).
وفي حديث آخر نحوه عن المرأة السوداء التي كانت تقمُّ المسجد-أي تنظفه- .... الحديث. فقال النبي –صلى الله عليه وسلم- (هلا كنتم آذنتموني؟) رواه البخاري برقم (458).
بعض الآثار في المسألة:
- أورد عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: "لاتؤذنوا بي أحدا حسبي من يحملني إلى حفرتي".
- وأورد أيضاً عن علقمة بن وقاص الليثي أنه قال: " إذا كان من يحمل الجنازة فلا تؤذن أحداً مخافة أن يقال ما أكثر من اتبعه".
- وأورد عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: " لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه إنما كانوا يكرهون أن يطاف به في المجالس أنعي فلانا كفعل الجاهلية".
انظر هذه الآثار في (مصنف عبد الرزاق ج3/ص390).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/404)
- أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. (مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص476).
مما ورد من أقوال العلماء في هذه المسألة:
- قال ابن حجر: "وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا بن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا". (فتح الباري ج8/ص340).
- وقال النووي: " وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي المنهي عنه".
(شرح النووي على صحيح مسلم ج7/ص21).
- وقال العيني: " وفيه-أي حديث نعي النجاشي- استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها" (عمدة القاري ج8/ص19).
- قال ابن عبد البر في بيان الأحكام المستنبطة من حديث نعي الرسول –صلى الله عليه وسلم النجاشي- الأول: فيه إباحة النعي, وهو: أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.
وعن إبراهيم لا بأس أن يعلم قرابته, وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم, وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب؛ لما فيه من كثرة المصلين عليه, والداعين له, وقال بعضهم: يُستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره, وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام, وفي التوضيح وقال صاحب البيان من أصحابنا: يكره نعي الميت وهو: أن يُنادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات ليشهدوا جنازته وفي وجه حكاه الصيدلاني لا يكره, وفي حلية الروياني من أصحابنا الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون وقال ابن الصباغ قال أصحابنا: يكره النداء عليه, ولا بأس أن يُعلم أصدقاءه, وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة لا بأس به ونقله العبدري عن مالك أيضاً ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي, قال علقمة ابن قيس الإنذار بالجنائز من النعي وهو: من أمر الجاهلية, وقال البيهقي: وروي النهي أيضا عن ابن عمر, وأبي سعيد, وسعيد بن المسيب, وعلقمة, وإبراهيم النخعي, والربيع بن خيثم, قلت: وأبي وائل, وأبي ميسرة, وعلي بن الحسين, وسويد بن غفلة, ومطرف بن عبد الله, ونصر بن عمران أبي جمرة .... " (التمهيد لابن عبد البر ج6/ص257).
قال السندي: " وكان أهل الجاهلية يشهرون الموت بهيئة كريهة فالنهي محمول عليه, وخاف حذيفة أن يكون المراد إطلاق النهي فيما سمح به, فهو من باب الورع, وإلا فخبر الموت سيما إذا كان لمصلحة كتكثير الجماعة جائز والله أعلم". حاشية السندي على ابن ماجه (2/ 208).
أقوال العلماء المعاصرين:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276):
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولاً: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن قعود
نائب الرئيس/ عبدالله بن غديان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/405)
رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/ 142).
______________________________
- فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين.
السؤال: بارك الله فيكم يقول له الفقرة الأخيرة يا شيخ محمد يقول التعزية في الجرائد ما حكمها.
الجواب: التعزية بالجرائد أخشى أن تكون من النعي المذموم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النعي والغالب أن المقصود بالتعزية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به وإلا فيمكن للمعزي أن يكتب كتاباً لأهل الميت أو يتصل بهم بالهاتف ويغني عن الإعلان. [مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب نصية): الجنائز) موقع الشيخ-رحمه الله-]
_____________
وقد علق شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر –حفظه الله- على تبويب الترمذي (باب ما جاء في كراهية النعي) قال –حفظه الله-: " والنعي منه ما هو مذموم وهو ما كان عليه أهل الجاهلية بأن يذهب شخص على بعير فيطوف ويذكر محاسنه وشيمه والبكاء عليه, وأما أن يخبروا ليذهبوا فيصلوا عليه فهذا فيه مصلحة والرسول –صلى الله عليه وسلم- أخبر بموت الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة فالإخبار لا شيء فيه". شرح الترمذي (الجمعة 24/ 8/1425هـ).
فتاوى معالي شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان-حفظه الله-.
السؤال:
تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصحف تعازي لبعض الناس في وفاة أقربائهم، وأحيانًا تكون الكتابة بلون أبيض على صفحات سوداء، وأحيانًا بعض العبارات فقط؛ فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
التعزية لأهل الميت بالدعاء لهم ولميتهم مشروعة إذا كانت في حدود الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بأن يقول لأخيه المصاب إذا لقيه: أحسن الله عزاءك، وجبر الله مصيبتك، وغفر لميتك, وإذا كان بعيدًا عنه، وكتب له خطابًا ضمنه هذه التعزية، فلا بأس بذلك.
وأما الإعلان في الصحف عن وفاة الميت فلا داعي له؛ إلا إذا كان القصد منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائها، أو من أجل بيان مكان الصلاة على جنازته من أجل الحضور لذلك، أما إذا كان من أجل الإشادة به والمدح؛ فهذا لا ينبغي؛ لأنه قد يفضي إلى المبالغة والإطراء، وأيضًا هذا العمل يستدعي تكاليف مالية تدفع للجريدة في مقابل الإعلان، وهو عمل لا يترتب عليه فائدة، وكذا لا يشرع الإعلان عن مكان العزاء، ولا إقامة حفلات وولائم. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة" المنتقى (3/ 96).
[فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله -]
السؤال:هل تناقل خبر (المتوفى) باسمه عبر رسائل الجوال، أو عبر منتديات الإنترنت يعد من النعي المنهي عنه؟.
الجواب:
الحمد لله، النعي هو الإخبار بموت أحد من الناس، وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن النعي، وثبت أنه نعى النجاشي إلى أصحابه، وخرج بهم إلى المصلى، وصلى عليه، وكبر أربعاً.
وقال العلماء: الجمع بين الحديثين أن النعي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من بعث من ينادي في العشائر مات فلان مات فلان على وجه الفخر والتعاظم والتعظيم لذلك الميت.
وأما مجرد الإخبار بموت الإنسان لمصلحة شرعية، كالصلاة عليه ومواساة أهله وتعزيتهم فإن ذلك لا بأس به، فتبين أن النعي يختلف حكمه بحسب الغرض منه، ومن شواهد النعي الجائز قوله – صلى الله عليه وسلم- في شأن المرأة التي كانت تقم المسجد حين ماتت ودفنت، فسأل النبي – صلى الله عليه وسلم- عنها فقالوا: إنها ماتت فقال: "أفلا كنتم آذنتموني؟ دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي عليهم", ويشبه نعي الجاهلية الكلام عن الميت بذكر مآثره ومحاسنه، ومفاخره في وسائل الإعلام من الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وعلى منابر المساجد؛ لأن ذلك يتضمن أموراً محذورة مذمومة في الشرع كالفخر، والغلو في الأشخاص، وقد يكون منهم من هو فاسق، وقد يكون كثير مما يذكر عن ذلك الميت كذباً، كما يوجب لأهله غروراً وتعاظماً على الناس، وقد تنفق الأموال الطائلة على الإعلان عن ذلك الميت، ونشر مفاخره الحقيقية أو المزعومة، وهذا كله خلاف ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة – رضي الله عنهم- والتابعين وتابعيهم، فلم يكن مثل هذا معروفاً من عادتهم، فأهم وأنفع ما يقدم للميت الدعاء له، والصلاة عليه، وقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه، والإحسان إلى أهله وولده من بعده إحساناً معنوياً بتذكيرهم بحقه، وبالاستقامة على طاعة الله؛ حتى يكونوا خلفاً صالحاً لميتهم، وامتداداً لعمله بعد موته، كما قال – صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية" مسلم (8631). والله أعلم.
هذا وفي نهاية هذا البُحيث المتواضع يتبين لنا جميعاً أن النعي المباح هو الإخبار عن موت فلان من الناس حتى تُشْهَدَ جنازته فيصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويترحم عليه, فهذا لا بأس به, وهو يكون بمعنى الإذآن المباح الوارد في الأحاديث المبيحة, وأما ما كان من أمر الجاهلية من التفاخر وذكر المآثر الكاذبة أو الصادقة فلا يُشرع البتة, وأما ما ورد من بعض السلف في عدم الإذآن؛ فهو كما قال العلماء ورعاً في أن يقعوا في المحرم منه, فيتضح لي ولك أخي في الله أن النعي ليس كله محرم كما أنه ليس كله مباح فالتفصيل هو الصواب والجمع أولى من الترجيح فيحمل العام على المقيد وكما أن الإعمال أولى من الإهمال وأكتفي بهذا القدر وبكلام العلماء -رحمهم الله تعالى-.
وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
وكتبه الفقير إلى ربه المنان
عبد الرحمن بن محمد العميسان
1/ 2/ 1429هـ
المدينة النبوية-حرسها الله-
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/406)
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 04:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
ولكن من باب الترحم على الميت والدعاء له؟
هل يكون في هذا بأس؟
ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 07:57 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ماحكم الإخبار بموت الإنسان في ميكرفون المسجد حتي يسمع الناس فيحضرون الجنازة؟
ـ[أبو عبد الله العميسان]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:49 ص]ـ
النعي المباح هو: الإخبار عن موت فلان من الناس حتى تُشْهَدَ جنازته فيصلى عليه ويستغفر له ويدعى له ويترحم عليه, فهذا لا بأس به, وهو يكون بمعنى الإذآن المباح الوارد في الأحاديث المبيحة
وأما الإخبار بالمكرفون لمن هو في المسجد أن هناك صلاة على فلان الفلاني في يوم كذا في مسجد كذا فقد قال شيخنا عبد المحسن العباد لا بأس في هذا. والله أعلم(93/407)
ما حكم الدعاية والترويج لمنتج حلاقة
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 04:28 م]ـ
ظهرت في الآونة الاخيرة دعايات لمنتجات حلاقة شعر من أمواس وماكينات وكريمات
فما حكم المساهمة فيها والترويج لها؟؟؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 11 - 08, 04:35 م]ـ
أخي الحبيب عبدالرحمن,
الوسائل لها أحكام المقاصد,
فإذا كان المقصد أو الفعل محرما كان ما يؤدي إليه محرما,
والتعاون المحرم هو التعاون على الإثم والعدوان كما بينت الآية,
ولعلي أرفع لك بعض الفتاوى أو المواضيع التي تناولت هذا الموضوع,
ـ[عبد الرحمن التميمي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 04:54 م]ـ
مشكور أخوي أحمد ويا ليتك تزودنا بذلك(93/408)
ما هي أفضل الطبعات لكل كتاب خدم المنهاج
ـ[أبو عائشة اليماني]ــــــــ[04 - 11 - 08, 05:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي الكرام
تعلمون أن المنهاج للنووي خدم كثيرا وطبعت من هذه الشروح والحواشي كثيرا فما هي أفضل الطبعات لكل شرح مطبوع ولكل حاشية أو أي خدمة للكتاب
أسأل بالتحديد عن الكتب المشهورة كتحفة المحتاج ونهاية المحتاج ومغني المحتاج
وأسأل خصوصا عن حاشيتا قليوبي وعميرة هل طبعة المكتبة العصرية سليمة من العيوب والتصحيف ويبدوا لي أنها نسختها من الشاملة أو من موقع الإسلام فهل النسخة التي في الشاملة سليمة أرجوا الرد وبسرعة جزاكم الله خيرا(93/409)
رهن العقار عند البنك بنية عدم ارجاع المال إلى النك
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[04 - 11 - 08, 10:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
رجل أراد أن يبيع منزلا يملكه فلم يعط فيه من القيمة ما يرضى، فأراد أن يرهنه في البنك ثم لا يرجع المال إلى البنك في الوقت المحدد فهل هذا التصرف جائز، مع العلم أن البنك يرضى بأخذ المنزل بدلا عن المال الذي أخذه منه هذا الرجل إذا حل الأجل؟
أفتونا مأجورين وبارك الله فيكم(93/410)
أحكام معاملة من في ماله حرام أو شبهة
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[05 - 11 - 08, 04:42 م]ـ
أحكام معاملة
من في ماله حرام أو شبهة
هذا هو عنوان الكتاب الجديد لفضيلة الدكتور / جابر بن علي الحوسني
وهو كتاب لم يخرج بعد ولكن تسنى لي - بفضل الله - الاطلاع عليه
فرأيت فيه نفعا كبيرا خاصة أن موضوعه قل التصنيف فيه كما ذكر مؤلفه في المقدمة
وأيضا لأنه اعتمد على نقل كلام أئمة المذاهب الأربعة في المسائل المتعلقة بالموضوع
فجمع لنا كلامهم وآرائهم حول المسألة الواحدة في مكان واحد .. وكفى بهذا فائدة
ولعلي أنقل لكم هنا من مقدمة مؤلفه ما يعرف أكثر بالكتاب
فهو أفضل من يتكلم عنه .. وأفضل من يبين منهج الكتاب
فهو ثمرة جهده ونتاج فكره
من مقدمة المؤلف
أما بعد:
فإن موضوع معاملة من في ماله حرام أو شبهة من الموضوعات الجديرة بالبحث والتأليف؛ وذلك لقلة البحوث والمصنفات فيه من جهة، ولإغفال بعضها عن إيراد طائفة كبيرة من أقوال فقهاء المذاهب واجتهاداتهم من جهة أخرى.
فعلى الرغم من أهمية الموضوع وتجدد حاجة العباد إليه في كل زمان ومكان، إلا أن من حرر وكتب فيه لم يعطه حقه من استيعاب جل مسائله وقضاياه
و خير سبيل لنيل ما ينبغي أن يكون عليه من الاستيعاب والدقة هو الوقوف على أقوال الفقهاء المحققين في كل مذهب من أهل المذاهب الأربعة، وتأملها وتنزيلها على المسائل والمستجدات التي تطرأ من حين لآخر في باب معاملة من في ماله حرام أو شبهة، لاسيما أنها متضمنة للاستدلال النقلي والعقلي
أي أن الحاجة إلى إعادة الكتابة في هذا الباب داعية وملحة، ولا ريب في أن بيان الحكم الشرعي عن طريق أقوال الفقهاء المحتج بهم في كل مذهب له قيمة علمية وثمرة حقيقية لمن أراد الوصول إلى الحق والصواب في معرفة معاملة لا تكاد تنفك حاجة الناس إليها كل يوم، وتلازم قبول دعائهم من حيث اشتراط طيب مأكلهم ومشربهم المصرح به في قول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: " إن الله طيب و لايقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده بما أمر به المرسلين، الحديث ..
فمن خبث مكسبه كان سببا في عدم قبول دعائه، و من نبت جسمه بالسحت فالنار أولى به، ومن خبث مكسبه وغذي بالحرام فأنى يستجاب له.
وصدق ابن القيم حين قال:" من نبت جسمه على الحرام فمكاسبه كبريت به يوقد عليه".
فينبغي للمسلم الحرص على سلامة دينه وتحري الحلال والحرام في من يتعامل معه، وأن يدرك ما فرضه عليه ربه وما حرمه في التعامل مع من في ماله حرام سواء كان فردا أو جماعة.
انتهى
من مقدمة المؤلف
أرجو أن أكون أحسنت عرض فكرة الكتاب عليكم
وأرجو أن يتم طبعه قريبا .. وحسب علمي أنهم شرعوا في هذا
أسأل الله أن يوفق مؤلفه وسائر علماء المسلمين لما فيه نفع الأمة
وأن ينفعنا وإياكم بعلمهم
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 11:31 م]ـ
مع السلام: هل تعرض لمسالة الأعتداء على من ماله حرام بالسرقة والاتلاف ونحوه ارجوا الإفادة عاجلاً جزاك الله خيرا، وإذا تعرض لها كيف الطريق للتواصل مع الشيخ المؤلف
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:22 ص]ـ
أخي الكريم علي الرويثي
معذرة لتأخري في الرد عليك
لقد عرضت مشاركتك على فضيلة الدكتور / جابر الحوسني
وكان على عجلة من أمره فعلق عليها في عجالة
وكان تعليقه عليها ما يلي:
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم
وبعد ...
لم أتعرض للمسألة على سبيل التصريح
أو إفراد مطلب مستقل لمسألة إتلاف المتمكن من المال الحرام
لكونها من من قبيل مباحث باب الضمان
- وقد جاء في كلام السائل التعدي وهذا غير دقيق
ومخالف للحديث لا تخن من خانك
وكذلك لإطراد مسلك الأحكام في الإتلاف لا التعدي الذي ينصرف إلى مدلول مخصوص
لا يسع المقام لبيانه -
ولو نظر السائل إلى ما قررته في المقدمة عند بياني لموضوع البحث لأدرك ذلك
ولأدرك أيضا أن سؤاله يفتقر إلى تبيين وتوضيح لنوع المال
ولاعتبارات الأحكام التي تناولها الفقهاء فيها
ومهما يكن من أمر فإن ما يصح أن أقوله ههنا هو أنه:
يجوز تنزيل أقوال الفقهاء على المال الحرام لذاته ووصفه
كالخمر والخنزير والمال المكتسب من الربا
إذا تمايزت عينه عن الحلال،
أما المال المسروق والمغصوب إذا عرف صاحبه أو احتملت معرفته مستقبلا
فإنه لايجوز إتلافه نظرا لوجود مالك حقيقي له،
وليكن حاضرا عند السائل أيضا أن الفقهاء لهم مسلك مخصوص في الحكم
على من وقع المال الحرام بيده سواء كان هو مالكه الحقيقي أو كان أجنبيا عنه
فذكروا أنه يجب على هذا الأجنبي في هذه الحالة:
إما أن يتخلص من المال الحرام برده إلى أصحابه إن عرفوا،
كما يجب على المالك والأجنبي في هذا المال أن يحولوه إلى حلال متى ما أمكن،
أما إتلافه فيصار إليه إذا انتفت القدرة على تحويله ورده
ولعل هذا الذي عناه السائل
فإن للفقهاء تفصيلا في هذا الافتراض مداره على أنه
إن كان له ولاية أو قضاء جاز له الحكم بإتلافه أو إعدام المال الحرام بنفسه
ووجب ذلك أيضا على المكلف إن لم يترتب عليه ضرر
ولم يترتب عليه مصادمة للإمام في بعض الحالات
إذ تدعو المصلحة في بعض الأحوال إلى الكف عن ذلك كي لا يفضي إلى مفسدة أعظم
لاسيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن والمحن
ولا حول ولا قوة إلا بالله
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/411)
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 07:56 ص]ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله: " والأموال التي في البنوك محترمة، وفرق بين المحرم لذاته، والمحرم لكسبه، فالمحرم لعينه حرام، ولا حرمة له، والمحرم لكسبه حرام من جهة الكاسب فقط، وأما مال البنك فهو محترم، ومحرز، وعليه حماية."الشرح الممتع على زاد المستقنع - (14/ 331)
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[06 - 01 - 09, 01:03 ص]ـ
السلام عليكم هل نزل الكتاب؟ واين(93/412)
ما هو الفرق بين العادة والعبادة؟
ـ[الحسين مطيع]ــــــــ[05 - 11 - 08, 05:27 م]ـ
السؤآل: أريد جواب شافي لا أسال عنه أحد، بعدكم ما هو الفرق بين العادة والعبادة؟ وما هي الكتب التي تتحدث في هذا الموضوع تحديداً؟
أجاب عن السؤال: الشيخ/ د. محمد بن حسين الجيزاني (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة)
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الفرق بين العبادات والعادات من وجوه عدة أهمها:
1 - أن العبادات تعود على الإنسان بحفظ دينه كالإيمان والصلاة.
وأما العادات فإنها تعود إلى حفظ النفس أو المال أو العرض لبيوع والطعام.
2 - أن العبادات هي حق الله على العباد كما ورد ذلك في الحديث:
"حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً".
وأما العادات فهي حقوق الآدميين ما فيه مصالحهم.
3 - أن العبادات مبنية على التوقيف والاقتصار على ما نص عليه الشارع، وأما العادات فإنها مبنية على التوسعة والنظر في العلل والمعاني.
4 - أن العبادات لا يمكن للعقول والأفكار الاهتداء إلى تفاصيلها، وأما العادات فإن العقول تهتدي إليها؛ إذ هي تتعرف على ما يصلحها.
5 - أن العبادات لابد فيها من قصد القربة وإخلاص النية واتباع السنة، وهذا هو معنى التعبد في باب العبادات.
أما معنى التعبد في باب العادات فهو الوقوف عند ما حدّه الشارع فيها من غير زيادة ولا نقصان.
ومن الأمثلة على ذلك: أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق شرعت لتميز النكاح عن السفاح، وكذا العدة للمطلقة شرعت لإستبراء الرحم خوفاً من اختلاط المياه. لكن لا يصح أن يقال: إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخرى لم تشترط تلك الشروط، ولا أن يقال: إذا علمت براءة الرحم بوسيلة أخرى لم تشرع العدة الشرعية بل الواجب: الخضوع والتعظيم والإجلال لأحكام الشريعة في العبادات والعادات.
أما القدر المشترك بين العبادات والعادات وهو ما ينبغي التفطن له فهو: أن العبادات والعادات كلها داخلة تحت المعنى العام للعبودية، وأنها قاطبة تندرج تحت شريعة الإسلام.
وبالنسبة للكتب النافعة في ذلك فقد تعرض لهذه المسألة القرافي في الفرق الثاني والعشرين من كتابة الفروق، والشاطبي في قسم المقاصد من كتابه "الموافقات"، والله أعلم.
أجاب عليه فضيلة الشيخ: د. محمد بن حسين الجيزاني
ـ[عبد الله بن علي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 09:19 م]ـ
جزيت خيرا على النقل المفيد(93/413)
أقوال المذاهب في الشروط الجعلية في النكاح، هل من مساعدة؟
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 11:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إخواني الكرام، من يدلني على كتاب أو يفيدني بما منّ الله عليه فيما يتعلق بأقوال المذاهب في الشروط الجعلية في النكاح، جزاكم الله خيرا.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[10 - 11 - 08, 12:02 ص]ـ
ينظر الموسوعة الكويتيه
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 08, 09:51 ص]ـ
ينظر الموسوعة الكويتيه
أحسن الله إليكم.(93/414)
نظم فيما أجمع عليه الفقهاء؟؟
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:32 ص]ـ
السلام عليكم، أليس هناك نظم لما أجمع عليه الفقهاء، كنظم لكتاب النيسابوري الإجماع؟؟(93/415)
هل توجد طبعة" للزاد "
ـ[ساري الشامسي]ــــــــ[07 - 11 - 08, 07:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
هل توجد طبعة لشرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد؟
وجزاكم الله خير
ـ[عبد الله المزيني]ــــــــ[07 - 11 - 08, 01:57 م]ـ
الاخ الفاضل/ ساري الشامسي
زاده الله من فضله
نعم يوجد شرح الشيخ/ حمد الحمد حفظه الله على الزاد مفرغ في مذكرات مكتوبة بالكمبيوتر ولا اعلم هل الشيخ راجعها ام لا.
علما ان الشرح يوجد في مكتبة وسائل الطالب في عنيزة ت/063626222
والشرح موجود كاملا ولله الحمد كما افادني بذلك الاخ الذي يبيع في المكتبة.(93/416)
مسألة النزول إلى السجود
ـ[الدبش المكي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:25 ص]ـ
بارك الله فيكم
أريد أن استفسر عن كتب أو بحوث كتبت في مسألة النزول إلى السجود هل هو على اليدين أو الركبتين؟.
ويضع الروابط ليفيدني جزيتم خيرا ..
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:31 ص]ـ
بسم الله الرّحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
في المسألة خلاف .. فكلٌّ يقول بقولٍ مختلف، والفريقان يستدلان بنفس الدليل ..
لعلّي أجلب الأقوال .. فلحظات!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
الشيخ ابن عثيمين:
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الصلاة
السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع أ. خ. من السودان يقول أيهما يجب وضعه أولاً الركبتين أو اليدين عند الإتيان بالسجود وضع اليدين على الركبتين والجلوس على هذه الحال أو اليدين قبل الركبتين أرجو بهذا السؤال إفادة؟
الجواب
الشيخ: أولاً تعبير السائل بقول أيهما يجب فإنني أفيده بأنه لا يجب أن يسجد على ركبتيه أولاً أو على يديه أولاً وإنما الخلاف أيهما أفضل أن يسجد على ركبتيه أولاً ثم على يديه أو على يديه أولاً ثم على ركبتيه وهذا محل نزاع بين العلماء والصحيح أنه يبدأ أولاً بالركبتين ثم باليدين وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) ومن المعلوم أن البعير إذا برك يقدم يديه أولاً فتجده ينحني في مقدم جسمه قبل مؤخره وعلى هذا فإن الإنسان إذا سجد وقدم يديه صار مشابهاً للبعير والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال فلا يبرك على ما بيرك عليه البعير لقلنا ابدأ باليدين لأنك لو بدأت بالركبتين لبركت على الركبتين كما يبرك البعير وهناك فرق بين التعبيرين بين أن يقول فلا يبرك كما يبرك وأن يقول فلا يبرك على ما يبرك فإن قوله فلا يبرك على ما بيرك نهي عن الكيفية والهيئة التي يبرك عليها البعير بقطع النظر عن العضو الذي يبرك عليه وأما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير فهذا نهي عن البروك بالعضو الذي يكون مشابهاً للبعير وعليه فلا يرد علينا ما قاله بعض القوم الذين يرون السجود على اليدين أولاً من أن ركبتي البعير في يديه فإننا نقول نعم إن ركبتي البعير في يديه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن البروك على ما يبرك عليه البعير حتى نقول لا تبرك على ركبتيك وإنما نهى عن البروك كما يبرك البعير يعني في الكيفية والهيئة وبهذا نعرف أن آخر الحديث الذي فيه النهي عن البروك كما يبرك البعير وهو قوله وليضع يديه قبل ركبتيه فيه انقلاب على الرواي وأن صوابه و ليضع ركبتيه قبل يديه لأن هذه الجملة الأخيرة هي التي تناسب أول الحديث أما الجملة الأولى وليضع يديه قبل ركبتيه فإنها تناقض الحديث والله أعلم.
الشيخ: والخلاصة الآن أن الساجد إذا سجد يبدأ بركبتيه ثم كفيه ثم جبهته وأنفه وإذا كان الإنسان ثقيلاً أو عاجزاً أو ما أشبه ذلك فأراد أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه فلا حرج عليه في هذا.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3095.shtml
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ ابن باز
في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟
السنة للقادر النزول على الركبتين كما في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير)، هذا الصواب لأن بروك البعير يبرك على يديه، ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين، هذا هو السنة وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور من أهل العلم: أن السنة البروك على ركبتيه لا على يديه خلافاً للبعير، هذا إذا كان قادراً، أما إذا كان عاجزاً لكبر السن أو لمرض فإنه يبرك على يديه لا بأس لأجل العجز.
الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/mat/15088
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذا الرابط ما يفيد ..
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42674
وفيه المشاركة التالية:
انظروا بارك الله فيكم كتاب المحدِّث فريح البهلال
(فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود)
وأقول: في المسألة قولان مشهوران:
المعتمد في مذهب الحنابلة: أن الركبتين توضعان قبل اليدين، وهو قول جمهور الفقهاء.
دليلهم: ما روى وائل بن حُجْر ?: رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. الأربعة. وهذه الصفة منقولة عن عمر وابنه وابن مسعود ?.
والرواية الثانية في المذهب: أن اليدين توضعان أولاً، وفاقاً لمالك.
دليلهم: حديث أبي هريرة ? مرفوعاً: (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) أحمد وأبو داود والنسائي. ولكنّ صيارفة الحديث ونقاده كالبخاري والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن عدي أعلوا هذا الحديث، والمحفوظ منه النهي عن البروك كبروك البعير، والأظهر حمله على مشابهة هيئته بأن يرتطم بالأرض بقوة، أو أن يجعل مؤخرته أعلى من رأسه حال الهوي. والله أعلم.
تنبيه: المسألة يسيرة، حتى قال النووي في بعض كتبه: لا أرى فضلاً لأحد المذهبين على الآخر. أو نحوه. ولا ينبغي أن يصرف العمر لأمثال هذه المسائل اليسيرة التي غاية الأمر فيها دائر على تحصيل سنة أو تركهاعلى حساب واجبات ومهمات. ولا يفهمن أحد أنه لا ينبغي الالتفات إليها، بل ينبغي ذلك لأنها من الدين، لكن باعتدال وتوسط. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/417)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 11 - 08, 07:22 ص]ـ
للفائدة أيضاً,
فتوى لشيخنا الحويني:
السؤال
ما هي السنة في الهوي إلى السجود: على اليدين أم على الركبتين؟
الجواب
الصواب أن النزول على اليدين، وحديث النزول على الركبتين ضعيف، قال الدارقطني رحمه الله: (تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، وليس بقوي فيما تفرد به).
والصواب: النزول على اليدين لحديث أبي هريرة في الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) فهذا نص واضح جداً وصريح، وما أُعلَّ به ليس بعلة في الحقيقة، وسنده جيد يحتج به.
بالإضافة إلى أنه عضد بأثر ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً وهو صحيح عن ابن عمر أيضاً: أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقال الأوزاعي: أدركت الناس ينزلون بأيديهم قبل ركبهم.
وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتشبه بالبعير، علمنا يقيناً أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين، بعض الناس يقول: إن البعير ينزل بيديه، كل ذي أربع، يداه الأماميتان ورجلاه الخلفيتان، فيقول صاحبنا: إن أول ما ينزل البعير على الأرض ينزل بيديه اللتين هما الأماميتان، فالمفروض أن المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه؛ لأنه لو نزل بيديه يكون قد تشبه بالبعير، وهذا الكلام عجيب أن يقوله عربي! لأن البعير ركبتاه في يديه، هو أصلاً لا يمشي على رجليه مثلنا حتى يكون أول ما يُنزل يديه لا، بل هو يمشي على يديه ورجليه أصلاً، فعندما تقول أنت: إنه يضع يديه أولاً.
هما موضعتان في الأرض دائماً على أصل خلقته، ويمشي بهما على الأرض، لكن أول شيء يصل من البعير إلى الأرض حال البروك ركبتاه، فيبقى أن مناط المسألة الركبة وليست اليد لاختلاف خلقة الإنسان عن البعير.
فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل من المسلم إلى الأرض -حال الهوي إلى السجود- ركبتاه أيضاً، والمسألة تنحل بهذا، وأما قول ابن القيم رحمه الله: وركبتا البعير ليستا بيديه، فهذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة, افتح كل كتب المعاجم العربية تجد في مادة (ركب) أنه يقول: وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، وهم متفقون على ذلك.
ومما يدل على ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري و أحمد: لما طارد سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام و أبا بكر الصديق لما خرجا من الغار قال سراقة بن مالك: (فدعا عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين).
هذا نص من صحابي أيضاً أن الركبة إنما تكون في اليد، فإذا كانت الركبة في يد البعير، وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يصل إلى الأرض منه ركبتاه.
فلذلك الصواب في المسألة: هو النزول باليدين وليس الركبتين، والمسألة فيها كلام طويل.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 11 - 08, 07:25 ص]ـ
وأعلق على كلام النووي رحمه الله بكلام شيخنا بن عثيمين رحمه الله,
(من خالفك لدليل فقد وافقك)
ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[10 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
انظر غير مأمور كتاب زاد المعاد لأبن القيم رحمه الله فقد عرض المسألة والخلاف فيها.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 04:24 م]ـ
النزول على الركبتين (وهو الذي عليه أكثر اهل العلم):
- فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود للشيخ البهلال- رابط مباشر ( http://ia341243.us.archive.org/1/items/fath-ma3boud/fath-ma3boud.pdf)
- جلاء العينين عن النزول بالركبتين للشيخ عبدالله السعد -رابط مباشر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=38141&d=1144445156)
__________________________________
النزول على اليدين (وهو الذي عليه أصحاب الحديث):
تمام المنة في التعليق على فقه السنه للشيخ الألباني- رابط مباشر ( http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1051)
نهي الصحبة عن النزول بالركبة للشيخ الحويني- رابط الرسالة ( http://alheweny.org/html/modules.php?name=News&file=article&sid=56)
__________________________________
قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 05:48 م]ـ
النزول على اليدين (وهو الذي عليه أصحاب الحديث):
.
في هذا الإطلاق نظر,
فقد نقل مهنا الشامي عن الإمام أحمد أنه قال: ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلاً عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.
وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/418)
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[11 - 11 - 08, 05:54 م]ـ
على فرض تضعيف حديث ابي هريرة في النزول على اليدين فإن المتأمل في رسالة الشيخ ابي اسحاق الحويني يرى أنها أقرب الى الصواب والدليل على ذلك:
أولا: أنه قول أهل اللغة
ثانيا: قصة سراقة بن جعشم التي في البخاري
ثالثا: الأثر الذي أورده البخاري عن ابن عمر في الهوي الى السجود
رابعا: أثر عمر في نزوله كنزول البعير وهذا حجة لمن قال بنزول اليدين قبل الركبتين
هذا والله تعالى أعلم
ومع ذلك فالمسألة تدور بين راجح ومرجوح والأمر فيه سعة
والله أعلم(93/419)
إلى السادة الحنابلة هل كل ما ذكره صاحب دليل الطالب فى هذا المتن المبارك هو المعتمد عند المتأخرين
ـ[أبويوسف الحنبلى]ــــــــ[10 - 11 - 08, 06:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تفيدونا
هل كل ما ذكره صاحب دليل الطالب فى هذا المتن المبارك هو المعتمد عند المتأخرين وذلك لأنه مختصر من المنتهى؟
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نرجو أن تفيدونا
هل كل ما ذكره صاحب دليل الطالب فى هذا المتن المبارك هو المعتمد عند المتأخرين وذلك لأنه مختصر من المنتهى؟
هكذا اشتُهِرَ، لكون مؤلفه عُمدةٌ، و لكونه، كما يُقال، خُلاصةُ " منتهى الإرادات "، و لا يَخفى على شريف علمك أنَّ العُمْدَة سيضعُ أثراً له في عمله على الفنِّ.
ـ[النجيلي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 02:13 ص]ـ
كما قال أخي الحبيب ذو المعالي
ولكن أيضاً يجب التنبه إلى أنه أيضاً ذكر بعض الأقوال التي تخالف ما استقر عليه المذهب عند
المتأخرين وهذه المسائل هي من المسائل الخلافية القوية في المذهب بين المتأخرين
وسبب ذكر الإمام مرعي الكرمي -رحمه الله - لهذه المسائل مع إنها خلاف معتمد المذهب
هو الخلاف الذي حصل بين المنتهى والإقناع في ترجيح هذه المسائل، وهذه من مرجحات
قول من قال أن" الدليل " هو مختصر" للمنتهى".فليُتنبه لهذه الفائدة!
وانظر على سبيل المثال هذه المسائل التي خالف بها المعتمد من المذهب:
1 - قوله " ... و إن ذكرها في أثنائه ابتدأ " يقصد التسمية عند الوضوء في باب الوضوء.
2 - قوله" ... والنطق بها سراً .. " أي النية وهي في باب سنن الوضوء.
3 - قوله" ... ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربةً واحدة والأحوط ضربتين " في باب التيمم.
4 - قوله"قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفراً" في صلاة المسافر.
5 - قوله"ويستحب بالعقيق " أي التختم في زكاة عروض التجارة.
وغير ذلك.
ودمت في خير
محبك النجيلي
ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب، معتمد، لكن يوجد مسائل المذهب عند المتأخرين على خلافها، و للفائدة أخي لايوجد متن سالم في كل المذاهب، فكل متن حتى وإن كان عمدة اللمذهب تجد له بضعة مسائل بل قد تصل الى العشرات المذهب على خلافها، الا متون المالكية فلم يتيسر لي مراجعتها وخاصة ان عندهم في (خليل) وإعتماده ماليس عند غيرهم ومع هذا فإن الأمر يحتاج الى إستقراءه عندهم.
ـ[النجيلي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 05:31 ص]ـ
أهلاً أخي
إذاً إذا لم ترد وجع الراس كما يقال فعليك" بغاية المنتهى" لمرعي الكرمي
وشرحه للرحيباني السيوطي المسمى "مطالب ألي النهى" وأنا أرى أن قراءته
أولى من قراءة المنتهى الإقناع وشرحيهما، لأن جمع بينهما واختار الراجح على المذهب من
المسائل التي اختلفا فيها، وأضف إلى ذلك أن الشارح وهو الرحيباني عندما شرح المتن
جاء إلى عبارات الكتاب فما كان من المنتهى أتى بشرحها من شرح المنتهى لابن النجار
وما كان من الإقناع أتى بشرحه من كشاف القناع وهكذا، هذا يغنيك عن قراءة المتنين
وشروحها لأنه جمعها لك. أفاده ابن بدران في مدخله.(93/420)
جديد ومهم: تفريغ شرح الشيخ عبدالعزيز الطريفي لكتاب الحج من زاد المستقنع
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 10:55 ص]ـ
السلام عليكم
هذا تفريغ شرح الشيخ عبدالعزيز الطريفي لكتاب الحج من زاد المستقنع
تجده في المرفقات
ـ[أبو المقداد المبارك]ــــــــ[12 - 11 - 08, 09:04 م]ـ
أحسن الله إليك
ويسر لك كل عسير
كانت أمنية فصارت حقيقة
وفقك الله أينما حللت
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:59 ص]ـ
أحسن الله إليك
ويسر لك كل عسير
كانت أمنية فصارت حقيقة
وفقك الله أينما حللت
بوركت أتمنى أن يستفيد منه الجميع
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
جزاك الله خيرا
وإياك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:03 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك .. وزادك علما وفهما
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 07:46 ص]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ونفع بك .. وزادك علما وفهما
آمين وإياك
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 03:33 م]ـ
الشرح نفيس والشيخ يعتمد على الدليل
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 02:24 م]ـ
للرفع
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:05 ص]ـ
أجزل الله الأجر والمثوبة.
ـ[الزياني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:22 ص]ـ
شكر الله لك أخي.
الحمد لله الذي وفقك لوضعه هنا.
ووفقني للحصول عليه.
أسأل الله أن يوفقك في الدنيا والآخرة ويوفق الشيخ لما يحب ويرضى.
ـ[أبو عبدالله البقمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:42 م]ـ
جزاك الله خيرا ونفع الله بجهودك وجهود فضيلة الشيخ عبدالعزيز حفظه الله تعالى.
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[10 - 12 - 08, 04:07 ص]ـ
عقولُ الرِّجالِ تحت أسنَّة أقلامِهم.
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[12 - 12 - 08, 07:59 م]ـ
أسأل الله أن ينفع بالشيخ ويؤفع قدره
ـ[أبو مهند الشمري]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:30 م]ـ
أحسن الله إليك
ويسر لك كل عسير
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[15 - 12 - 08, 11:22 م]ـ
جزاك الله خيرا , لكن الشرح مشحون بالتصحيفات.
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[16 - 12 - 08, 01:55 م]ـ
أحسن الله إليك
ويسر لك كل عسير
كانت أمنية فصارت حقيقة
وفقك الله أينما حللت
أحسن الله إليك وجزاك الله خير
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 08:19 ص]ـ
آمييين
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[23 - 12 - 08, 08:29 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو أسامة الحضرمي]ــــــــ[24 - 12 - 08, 08:17 ص]ـ
أحب أن أنبه الأخوة أن الشيخ لم يراجع هذه المذكرة
ـ[أبو القاسم الحنبلي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 06:00 م]ـ
دائما ما تكون شروح الشيخ نافعة وممتعة وله عناية بالدليل
اللهم احفظه من الحسد(93/421)
سؤال عن قضاء الصلوات
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 11:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا حدث للإنسان ما من شأنه أن يفوت عليه عدة صلوات (كالصرع مثلا) ففاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي العشاء لم يتمكن إلا من صلاة الفرض فقط دون الشفع والوتر
وقام في الضحى ليقضي تلك الصلوات
كيف يتصرف مع صلاة المغرب هل يقضيها وترا أم شفعا؟ وراتبة المغرب كذالك هل يقضيها أم لا؟
وبالنسبة للشفع والوتر كيف يتصرف هل يقضي الشفع ركعتان ثم يقضي الوتر ركعتان حيث لا يجوز قضاء الوتر في النهار وترا
أرجو أن تفصلوا في هذه المسألة بارك الله فيكم
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[11 - 11 - 08, 01:14 م]ـ
أرجو الإجابة بارك الله فيكم
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 11:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كيف يتصرف مع صلاة المغرب هل يقضيها وترا أم شفعا؟
ج / صلاة المغرب تقضى كهيئتها ثلاث ركعات، وتقضى جميع الفوائت كما هي مرتبة.
وراتبة المغرب كذالك هل يقضيها أم لا؟
يرى بعض العلماء أن السنن الرواتب لا تقضى لفوات محلها وهو اختيار الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله
وبعضهم يقول بقضاءها والله أعلم.
وبالنسبة للشفع والوتر كيف يتصرف هل يقضي الشفع ركعتان ثم يقضي الوتر ركعتان حيث لا يجوز قضاء الوتر في النهار وترا؟
ج / يقضي وتره مابين الفجر والظهر مع شفعه، فإن كان وتره ثلاثا صلاه أرباعا وإن كان
خمسا جعله ست ركعات، والله أعلم.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:12 م]ـ
أرى أن يتستفي السائل أهل العلم في حكم قضاء الصلاة للمصروع، والذي بدأ صرعه قبل وقت الفريضة وانتهى بعدها، فهل يضيها؟ هل يُقاس الصرع على الإغماء في أحكامه أو على الجنون.
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:20 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
كيف يتصرف مع صلاة المغرب هل يقضيها وترا أم شفعا؟
ج / صلاة المغرب تقضى كهيئتها ثلاث ركعات، وتقضى جميع الفوائت كما هي مرتبة.
وراتبة المغرب كذالك هل يقضيها أم لا؟
يرى بعض العلماء أن السنن الرواتب لا تقضى لفوات محلها وهو اختيار الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله
وبعضهم يقول بقضاءها والله أعلم.
وبالنسبة للشفع والوتر كيف يتصرف هل يقضي الشفع ركعتان ثم يقضي الوتر ركعتان حيث لا يجوز قضاء الوتر في النهار وترا؟
ج / يقضي وتره مابين الفجر والظهر مع شفعه، فإن كان وتره ثلاثا صلاه أرباعا وإن كان
خمسا جعله ست ركعات، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا
أرى أن يتستفي السائل أهل العلم في حكم قضاء الصلاة للمصروع، والذي بدأ صرعه قبل وقت الفريضة وانتهى بعدها، فهل يضيها؟ هل يُقاس الصرع على الإغماء في أحكامه أو على الجنون.
بارك الله فيك الصرع هنا ليس كاملا حتى يعد إغماء إنما جزئي يعني المريض ليس غائبا عن الوعي ولكنه لايتحكم في نفسه وتصرفاته يعني يصبح كالمجنون يوما أو بعض يوم ثم تهدأ نفسه فيتذكر ما حدث منه ولكنه لايستطيع أن يمنع تلك النوبة
فهل هذه الحالة لها حكم الجنون؟(93/422)
إلى طلبة العلم في المذهب المالكي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:56 م]ـ
أحبتي طلبة العلم هناك شخص يسأل عن طريقة التدرج في الفقه المالكي؟ بمعنى ما هو الكتاب المختصر الذي يبدأ به في فقه المالكية ثم ماذا بعده وهكذا حتى يصل؟
وجزيتم خيرا؟
ـ[أبوصخر]ــــــــ[10 - 11 - 08, 03:04 م]ـ
أحبتي طلبة العلم هناك شخص يسأل عن طريقة التدرج في الفقه المالكي؟ بمعنى ما هو الكتاب المختصر الذي يبدأ به في فقه المالكية ثم ماذا بعده وهكذا حتى يصل؟
وجزيتم خيرا؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
أخي الفاضل خالد، أستسمحك عذرا على التطفل على موضوعك هذا، و إن كانت بضاعتي في هذا الباب مزجاة فأحب أن أفيدك بما أعلم ..
و هذه الطريقة هي المتّبعة لدى المغاربة عموما و الشناقطة خصوصا ..
فيبدؤون بنظم العبقري على سهو الصلاة .. ثم يتبعون ذلك بمختصر الامام الأخضري في العبادات .. ثم يأتون على متن الامام ابن عاشر مع افتتاحه لنظمه بمقدمة أشعرية فليتنبّه لذلك ..
و عندها يكون طالب علم الفقه المالكي متأهّلا للخوض في متن الرسالة للامام ابن أبي زيد القيرواني .. لينتهي بعد ذلك بمختصر الامام العلامة خليل ..
و في جميع ذلك يعتمد على شرح شيخه الذي يتلقّى عنه من غير اطلاع على أي شرح مكتوب إلا بعد اتمام المتن كاملا على شيخه و تأكده من ضبطه لشرح شيخه .. و من ثمّ يحقّ له مطالعة بعض الشروحات المطبوعة و تدوين الزيادات على شرح شيخه مع مناقشة الشيخ في بعض المسائل التي تشكل عليه في الشروحات المكتوبة ..
و هذا شرح للطريقة التي يتّبعها الشناقطة في طلب الفقه المالكي استفدها من شيخي العلامة عبدالله السالم الحسني الشنقيطي -حفظه الله و وفقه لكل خير- ..
و لعل بعض الاخوة يفيدك أكثر .. و إن كانت نصيحتي لك -عن تجربة شخصية- ألا تجمع مع الفقه علما آخر حتى تضبط المتن الفقهي الذي تدرسه ضبطا تاما .. لتشرع في المتن الفقهي الذي يليه في الدرجة إلى أن تنتهي بمختصر العلامة خليل .. و من ثم تكون مؤهلا للخوض في أمهات كتب السادة المالكية مع المقارنة بينها و الاطلاع على أقوال أئمتها من غير عناء و لا مشقة و ضبط تام لمصطلحات المذهب ..
و فقكم الله لكل خير ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 11 - 08, 07:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي أبا صخر , و لكن الأخ السائل متوسط في طلب العلم وليس مبتدئا بمعنى أنه يستطيع فهم عبارات الفقهاء في الجملة , فلم لا يبدأ برسالة أبي زيد القيرواني مباشرة , ألا توافقني أخي؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى؟
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 11:06 م]ـ
نعم ليبدأ بالرسالة مع ايسر شرح لها كشرح الابي وعليه بابن عاشر ففيه بعض الفوائد وعليه ايضا بشروح الموطأ
وفقكم الله
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 11 - 08, 12:43 ص]ـ
نعم ليبدأ بالرسالة مع ايسر شرح لها كشرح الابي وعليه بابن عاشر ففيه بعض الفوائد وعليه ايضا بشروح الموطأ
وفقكم الله
أخي جزاك الله خيرا , لكن لا يظهر لي أن هذه منهجية تصلح لأن يتأصل الطالب تأصلا صحيحا في المذهب!!!
بوركتم أحبتي.
ـ[أبوصخر]ــــــــ[11 - 11 - 08, 10:22 ص]ـ
أخي الفاضل خالد سالم ..
ذكرت في بداية طلبك أنك أردت التدرج الكامل لدارس الفقه المالكي من غير تحديد لمرتبة الطالب .. فكان نقلي بناء على ما ذكرته ..
و من ثم بيّنت أن هذا الأخ متوسط في الطلب .. و لستُ أهلا لأن أفتيك أو أُشير عليك بما يتناوله متوسط الطلب بحكم كوني ما زلت في بداية مرحلة طلب و دراسة الفقه المالكي و لمّا أتجاوز متن ابن عاشر بعد ..
و غالب المشايخ ينصحون بالبدء بمتن الرسالة بعد انهاء نظم ابن عاشر .. و أنا ذكرت لك تدرج أهل العلم في تدريس الفقه المالكي .. فانقل هذا التدرج لصاحبك و لينظر -هو- في مستواه العلمي و ما هي مرتبته التي بلغها ليحدد المتن التالي الذي سيبدأ به ..
و لا أظنه سيتجاوز متن ابن عاشر أو متن الرسالة إلى مختصر الامام العلامة خليل ما دام متوسطا في الطلب .. و أنصحه بأن يستشير أهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالرسوخ في هذا الباب .. فهو باب صعب الولوج و جبل عسر المرتقى إلا لمن سهّل الله عليه و يسّر له عالما يعينه على الولوج فيه بيسر و سهولة ..
و لا يعني كون هذا السائل متوسط الحال أنه قادر على فهم عبارات الفقهاء لاسيما عبارات فقهاء المالكية لما تضمنه المذهب من مصطلحات تميّز بها عن غيره من المذاهب .. و لذلك ترى إفراد بعض فقهاء المالكية لمصنفات بيّنوا فيها المصطلحات المتداولة في المذهب بأسلوب بسيط سلس يعين قارئها على فهمها فهما صحيحا واضحا .. و ما هذا الافراد في التصنيف إلا لتميّز المذهب المالكي عن غيره من المذاهب بمثل هذه المصطلحات و اشتهارها في كتب محققيهم و أئمتهم .. فتلقّيه لهذه المصطلحات خاصة و لمسائل المذهب عامة مشافهة عن العلماء ستختصر عليه الجهد العظيم و تفتح له أبوابا ما كان يتوقعها و ستعينه -بإذن الله- على حفظ وقته .. فما زلت أكرر نصيحتي للأخ السائل بألا يلج هذا الباب منفردا بعيدا عن هداية العلماء الراسخين في هذا الفنّ ..
و فقكم الله لكل خير ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/423)
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 11 - 08, 02:13 م]ـ
أخي الفاضل خالد سالم ..
ذكرت في بداية طلبك أنك أردت التدرج الكامل لدارس الفقه المالكي من غير تحديد لمرتبة الطالب .. فكان نقلي بناء على ما ذكرته ..
و من ثم بيّنت أن هذا الأخ متوسط في الطلب .. و لستُ أهلا لأن أفتيك أو أُشير عليك بما يتناوله متوسط الطلب بحكم كوني ما زلت في بداية مرحلة طلب و دراسة الفقه المالكي و لمّا أتجاوز متن ابن عاشر بعد ..
و غالب المشايخ ينصحون بالبدء بمتن الرسالة بعد انهاء نظم ابن عاشر .. و أنا ذكرت لك تدرج أهل العلم في تدريس الفقه المالكي .. فانقل هذا التدرج لصاحبك و لينظر -هو- في مستواه العلمي و ما هي مرتبته التي بلغها ليحدد المتن التالي الذي سيبدأ به ..
و لا أظنه سيتجاوز متن ابن عاشر أو متن الرسالة إلى مختصر الامام العلامة خليل ما دام متوسطا في الطلب .. و أنصحه بأن يستشير أهل العلم الموثوقين المشهود لهم بالرسوخ في هذا الباب .. فهو باب صعب الولوج و جبل عسر المرتقى إلا لمن سهّل الله عليه و يسّر له عالما يعينه على الولوج فيه بيسر و سهولة ..
و لا يعني كون هذا السائل متوسط الحال أنه قادر على فهم عبارات الفقهاء لاسيما عبارات فقهاء المالكية لما تضمنه المذهب من مصطلحات تميّز بها عن غيره من المذاهب .. و لذلك ترى إفراد بعض فقهاء المالكية لمصنفات بيّنوا فيها المصطلحات المتداولة في المذهب بأسلوب بسيط سلس يعين قارئها على فهمها فهما صحيحا واضحا .. و ما هذا الافراد في التصنيف إلا لتميّز المذهب المالكي عن غيره من المذاهب بمثل هذه المصطلحات و اشتهارها في كتب محققيهم و أئمتهم .. فتلقّيه لهذه المصطلحات خاصة و لمسائل المذهب عامة مشافهة عن العلماء ستختصر عليه الجهد العظيم و تفتح له أبوابا ما كان يتوقعها و ستعينه -بإذن الله- على حفظ وقته .. فما زلت أكرر نصيحتي للأخ السائل بألا يلج هذا الباب منفردا بعيدا عن هداية العلماء الراسخين في هذا الفنّ ..
و فقكم الله لكل خير ..
كلام جميل أخي أبا صخر , بارك الله فيكم , و أعتذر عن إزعاجكم.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 03:12 م]ـ
أما بالنسبة للمنهج المتبع عندنا في التفقه في المذهب [في مدارس السنغال التقليدية] فهو على الترتيب التالي:
- مختصر الأخضري.
-متن العشماوية.
- المقدمة العزية.
- متن ابن عاشر.
- متن الرسالة.
- أسهل المسالك. [عند البعض].
- إرشاد السالك, [عند البعض]
- مختصر خليل.
- تحفة الحكام.
ولنا على هذا الترتيب ملاحظات إذ لا يخلو من تكرار.
وأرى - ضرورة - لمن يريد التفقه في المذهب أن لا يهمل كتب القاضي عبد القاضي كالتلقين والمعونة.
وكتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد،
فلو درس طالبٌ كتاب الرسالة والتلقين والمعونة والمقدمات، وأتقنها، لأغنته عن غيرها، ولكان فقيها بشرط أن يلم ببعض كتب الأصول في المذهب ويتقنها ويحققها كالمراقي ومفتاح الوصول.
وحبذا لو أضاف إليها أحد كتب أحاديث الأحكام مما جمعه مالكي كالأحكام الصغرى أو الوسطى لعبد الحق، أو أحد كتب الحديث بشرح مالكي، كإكمال المعلم للقاضي عياض.
ثم لا ينسى أن الموطأ أصل المذهب، لو حفظه وأكب على شرح الفقيه الباجي [المنتقى] لكان فقيها حقا يرجع إليه في المذهب.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 03:19 م]ـ
وبالنسبة لشروح الرسالة للمبتديء فلا أحسن من شرح معين التلاميذ على قراءة الرسالة للشيخ عثمان بن عمر بن سداق الولاتي وقد فرغ من تأليفه غرة ربيع الثاني عام 1237هـ. وهو من أحسن ما رأيت من شروح الرسالة.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:33 م]ـ
بارك الله فيكم أحبتي , وشكر لكم على اهتمامكم , وشرف لنا أن نتعرف على أمثالكم أخي (عبد الأحد) , جمعنا الله بك في جنات النعيم.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:15 ص]ـ
أما من أراد التوسع في المذهب والإحاطة بأقوال الإمام وتلامذته فليدم قراءة
- المدونة الكبرى،
- والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني،
- والبيان والتحصيل لابن رشد الجد،
- والذخيرة للقرافي،
فهذه الكتب الأربعة من أهم كتب المذهب لمن يريد الإحاطة به، وهي مبسطة سهلة العبارة، لا يلاقي قارئها أي صعوبة في فهمها.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:20 ص]ـ
وكتاب التوضيح لخليل كتاب مفيد جدا لتحقيق الراجح والمشهور من الأقوال في المذهب.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 11 - 08, 01:04 م]ـ
شكر الله لكم أحبتي.
أما عن نفسي:
أنا حنبلي ما حييت وإن أمت ... ووصيتي لكل الناس أن يتحنبلوا
(ابتسامة).
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[21 - 11 - 08, 01:16 م]ـ
والإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كان مالكيا!!
(ابتسامة!!!!)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/424)
ـ[عبد الحميد الأثري الجزائري]ــــــــ[27 - 04 - 10, 06:50 م]ـ
للرفع(93/425)
اعطاء الصدقات كهدية
ـ[أبو عبد الرحمن بن عبد الفتاح]ــــــــ[10 - 11 - 08, 07:30 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز اعطاء امال بنية الصدقة لصديق اعلم انه فقير بدون اخباره انها صدقة و ان يذكر له انها هدية؟
ـ[هشام جبر]ــــــــ[12 - 11 - 08, 04:33 م]ـ
الأولى أن تبين له أن من أتاه مالا بغير استشراف نفس ولا تطلع له فهو رزق ساقه الله تعالى له، فلا يرده، ولا تعطه على سبيل الهديه، لأنه ربما يقوم برد الهدية، ولا يتحقق المقصود، والحديث عند الطبراني في الأوسط وغيره: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال حدثني أبي قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنى بكر بن سوادة عن عبد الله بن يزيد المعافري عن قبيصة بن ذؤيب قال أعطى عمر بن الخطاب عبد الله بن السعدي ألف دينار فأبى ان يقبلها فقال له عمر اني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اذا ساق الله اليك رزقا عن غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فإن الله اعطاكه لم يرو هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب إلا عبد الله بن يزيد المعافري ولا عن عبد الله بن يزيد إلا بكر بن سوادة تفرد به بن لهيعة.(93/426)
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص للشيخ بكر أبوزيد
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 07:26 م]ـ
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص
إعداد
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فقد علم من مدارك الفقه في أحكام أفعال العباد أن يبحث عن فقه المسألة في كلام العلماء فيحرر ويقابل بين أدلته ليتم الترجيح حسب الدليل وإن لم يكن لها ذكر كانت من النوازل المستجدة فينزل بيان حكمها على قواعد الشريعة وأصولها،
وعليه: فعن حكم إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص شرعي إلى مكانه قلبت النظر في عدد من مدونات الفقهاء وكتب الأثر، فوقفت في مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كما في مسائل ابنه أبي الفضل صالح، عنه
3/ 64، 74، برقم 1347، 1 137،
قال صالح لأبيه - رحمهما الله تعالى:
(قلت: قطع عضو من الجسد؟؟
قال: لا بأس أن يعيده مكانه، وذاك أن فيه الروح، مثل الأذن تقطع فيعيدها بطرائها). اهـ.
ومنه أيضاً عن أبيه: (الأسنان تسقط فيضع فيها من كبر سنه سن الغنم لا بأس به، فسنه يعيدها من الرأس لا بأس به، يكره سن غيره). اهـ.
وفقهاء المذهب يذكرون هذه الرواية في (باب اجتناب النجاسة) من كتب الفقه في المذهب
كما في: الروايتين والوجهين لأبي يعلى 1/ 202،
والإنصاف 1/ 489،
وكشاف القناع 1/ 34،
وشرح منتهى الإرادات 1/ 155 .. وغيرها.
مبينين: هل هذا العضو المعاد طاهر تصح الصلاة به لأنه جزء من جملته فحكمه حكمه؟
ومنهم من يذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – بالمنع من الإعادة السن نفسه لأنها نجسة.
لكن هذا التفريع الفقهي ظاهره فيما سقط من الإنسان أو قطع منه في غير حد أو قصاص شرعي. وهذا ليس مما هنا.
وعليه: فإن النظر في حكم إعادة عضو قطع في حد أو قصاص شرعي يصار فيه إلى القواعد الشرعية وبالتأمل يظهر تحريم إعادة عضو قطع بحد أو قصاص لأمور:
* الأول: في هذا استدراك على الشارع في حكمه وهذا أمر لا يجوز أصلاً.
* الثاني بدن الإنسان، وإن جرى الخلاف هل هو ملك له؟
أم ملك الله تعالى؟
أم مشترك فيه حق الله وحق لعبده؟.
فإن الذي استقرت عليه كلمة التحقيق اجتماع الحقين، حق الله في الاستعباد، وحق العبد في الاستعمال والانتفاع في حدود الشرع. لكن هذا العضو المقطوع بحد تمحض حقاً الله تعالى والمقطوع بقصاص تمحض حق الله تعالى وحقاً لعبد آخر وبهذا:
ارتفعت حقوق المقطوع منه عن ذلك العضو شرعاً.
* الثالث: الحياة مخالطة للبدن، وحياة كل عضو بحسبه فالشرع حين حكم
بقطع اليد حداً في السرقة {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية.
فهذا الحكم بالقطع لها شامل لجرمها وحياتها فصلاً لها عن البدن على التأبيد.
وعليه: فإن إعادتها فيه افتيات على الشرع في حكمه.
* الرابع: جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسم يد السارق بعد قطعها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)).
والحسم لأجل سد منافذ الدم حتى لا يؤدي إلى تلف النفس، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحسم على القطع، ولدى علماء الأصول: (أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر).
وعليه: فليس ثمة بعد القطع إلا الحسم فحسب، ولذا فإن إعادة العضو استدراك على الشرع من هذا الوجه.
* الخامس: ثبت من حديث فضالة - رضي الله عنه - ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)) رواه أصحاب السنن وغيرهم.
فتعليق اليد في عنق السارق حكم شرعي من العقوبة الحدية والقول بإعادتها فيه تفويت لاستكمال الحد وتمامه.
* السادس: في خصوص القصاص فإنه حياة للأمة، وعدل في مماثلة العقاب، وشفاء للبدن الموتور بفوات عضو منه عدواناً، ففي إعادة العضو المقطوع قصاصاً تفويت لهذه المعاني، وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحياته وقد أهدر استقرار حياة الأمة، ففي هذا نقص في الجزاء والنكال، والله يقول في حق السارق والسارقة: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}.
وفي حق العقوبات: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}.
وفي خصوص القصاص: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}.
فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام.
تنبيه:
وبما أن الحدود الإتلافية شرعاً لا تطبق في العالم الإسلامي إلا ما ندر كالمملكة العربية السعودية فأرى عدم بحث هذا الموضوع لأنه فرع عن أصله وأصله لا يقام شرعاً في كل العالم الإسلامي، فليطو البحث فيه ولا ينبغي تمييع الأحكام الشرعية والوثبة عليها من كل جانب.
وإن كنا نحسن الظن - ولله الحمد - في مثل هذا البحث لكنه والحال ما ذكر يكون من باب الفقه التقديري وبلسان العصر (الترف العلمي) ... فلنبذل الجهد فيما له صفة العموم في العالم الإسلامي.
والله الموفق والمعين.
بكر بن عبد الله أبو زيد
* نشر البحث في مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جدة
الدورة السادسة
المجلد الثالث
1410هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/427)
ـ[عبدالمجيد المبارك]ــــــــ[11 - 11 - 08, 11:58 م]ـ
بارك المولى فيك ...
انتقاءٌ موفق ...
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:15 ص]ـ
بارك المولى فيك ...
انتقاءٌ موفق ...
جزاك الله خيرا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:27 ص]ـ
رحم الله الشيخ بكرا،، ففى تخريجاته واستنباطاته من دقيق الفقه وعصارة الافهام، ماتعجز عنه، وتدهش له العقول والاحلام، فلله دره، وصدق من سماه ابن القيم العصرى، رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما قدم فى ميزان حسناته
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[14 - 11 - 08, 12:35 م]ـ
حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا عمر بن علي ثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
قال الشيخ الألباني: ضعيف
حديث رقم 4411 من سنن أبي داود للألباني.(93/428)
مظاهر الخلل في فهم التيسير وتطبيقه (طلب مساعدة)
ـ[بسمة المجاهدة]ــــــــ[11 - 11 - 08, 08:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخواني لدي بحث عن الخلل في فهم التيسير وتطبيقه والأسس التي ينشأ منها الخلل في فهم التيسير
أريد أسماء كتب ومراجع تفيدني في ذلك.
وجزاكم الله خيرا
ـ[حارث]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:21 م]ـ
من أفضل الكتب
منهج التيسير المعاصر
دراسة تحليلة
لعبد الله بن إبراهيم الطويل
دار الفضيلة(93/429)
حكم جماع المرأة فى الدبر
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:53 ص]ـ
إذا ثبت ضعف كل الاحاديث والاثار الدالة على الحرمة فى هذه المسألة فهل يبقى الامر على الاباحة أم لا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 01:03 م]ـ
أصرحُ وأصحُّ وأقطعُ ما في أدلة التَّحريمِ دلالة القرآن التي لا يمكن أن يلحقَها ضعفٌ ولا إعلالٌ ولا عدمُ ثبوت أيهَا المُبارك.
إذافةً لأدلة السنة المتظافرة على التحريم , والتي تتقوى ببعضها , ومن أشهرها:
ما جاء عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: {كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم}
فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج])). البخاري ومسلم والنسائي.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: {لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبّون، وكانت الأنصار لا تجبّي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قالت: فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة، فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: لا؛ إلا في صمام واحد)) أحمد، والترمذي وصححه، وأبو يعلى، والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: {كان هذا الحي من الأنصار؛ وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات؛ فلما قدم المهاجرون المدينة، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شري أمرها، فبلغ ذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأنزل الله عز وجل: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد} رواه أبو داود والحاكم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله! هلكت. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: وما الذي أهلكك؟ قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: حولت رحلي الليلة، فلم يرد عليه شيئاً، فأوحي إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هذه الآية: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} يقول: أقبِلْ وأدبِرْ، واتقل الدبر والحيضة)) النسائي والترمذي والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي
وأشهر ما يستدل به من يرى إباحة ذلك ما ورد عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , وعن الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الترخيص فيه , وهو لا يثبت عنهما كما بينه فحول المحققين , بل الثابتُ عنهما خلاف ذلك, أمّا ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فمحفوظ عنه إنكار فعله على المسلم , كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير آية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} و وذلك بعد أن ساق أثر الدارمي رحمه الله وصحح إسناده فيه ثم قال:
(وهذا إسناد صحيح، ونص صريح منه ـ يعنى ابن عمر ـ بتحريم ذلك. فكل ماورد عنه مما يحتمل خلافه، فهو مردود إلى هذا المحكم).انتهى
وكذلك الإمام مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد قال القرطبي رحمه الله:
وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك، لان إباحة الاتيان مختصة بموضع الحرث، لقوله تعالى: " فأتوا حرثكم "، ولان الحكمة في خلق الازواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله مالك النكاح، وهذا هو الحق.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/430)
وقال مالك لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا على، كذبوا على، كذبوا على! ثم قال: ألستم قوما عربا؟ ألم يقل الله تعالى: " نساؤكم حرث لكم "؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت!!
وللحافظ ابن الجوزي كلامٌ نفيسٌ على أدلة التحريم والمنع , وقد جمعها في جزء سمَّاه ((تحريم المحل المكروه)))
وذكر القرطبي عن شيخه أبي العباس القرطبي رحم الله الجميع - أن له جزءاً سمَّاهُ: " إظهار إدبار، من أجاز الوطئ في الادبار " وليت من يعلمُ خبراً عن وجود ذلك الجزء مخطوطاً أو مطبوعاً أن يجود ولا يبخل.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله:
{يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب، أو غير ذلك، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ}.
فظهر من هذا أن جابراً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يرى أن معنى الآية، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها.
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله:
تفسير صاحب له تعلقُ ... بالسبب الرفع له محققُ .......... }
ويقول رحمه الله تعالى:
{ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له، مبيناً أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله: {قُلْ هُوَ أَذًى فاعتزلوا النسآء فِي المحيض} [البقرة: 222] الآية. فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة. ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة؛ لأن دم الاستحاضة ليس في الاستقذار كدم الحيض، ولا كنجاسة الدبر؛ لأنه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح، ومما يؤيد منع الوطء في الدبر إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب.}
ودونك هذا الرابط:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=24118&highlight=%C5%CA%ED%C7%E4+%C7%E1%CF%C8%D1(93/431)
سؤال فى طبعة الشيخ الهبدان لزاد المستقنع
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 12:33 م]ـ
قال الشيخ file:///C:/DOCUME%7E1/crystal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/crystal/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 12:56 م]ـ
قال الشيخ عند قول صاحب الزاد"فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض"فى الحاشية ص66:
ظاهر كلامه انها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر ثلاثا وهو أحد الوجهين ,والمذهب كما فى المنتهى1 - 126 والإقناع1 - 104أنها تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثا ثم تجلس غالبه. اه
والذي يظهر لي والله أعلم أن صاحب الزاد تكلم على المعتادة والشيخ الهبدان تكلم على المبتدأة, وهذا لأن صاحب الزاد قال"والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض"
فكلامه فى المعتادة لا المبتدأة, وصرح فى المنتهى1 - 234 مع شرح منصوربأن المتحيرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار, وفى الإقناع 1 - 103وهذا الذى فهمه البهوتي فى شرح الروض1 - 392مع حاشية ابن القاسم, وهذا الذى قالوه فى المعتادة أما المبتدأة هى التى ذكرها الماتن للزاد عند قوله"وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض"
فقال فى الروض1 - 390:وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض.
وتكرار الاستحاضة للمبتدأة مصرح به فى الاقناع 1 - 103والمنتهى مع شرح منصور1 - 232.
فالظاهر لي والله تعالى أعلم أن الماتن تكلم على مسألة والشيخ حفظه الله تعالى تكلم على غيرها أو ربما يكون عزو الحاشية عائد على قول الماتن" جلست غالب الحيض من كل شهر",أليس كذلك؟
ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 01:15 م]ـ
قال الشيخ عند قول صاحب الزاد"فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض"فى الحاشية ص66:
ظاهر كلامه انها تقعد غالب الحيض وإن لم يتكرر ثلاثا وهو أحد الوجهين ,والمذهب كما فى المنتهى1 - 126 والإقناع1 - 104أنها تجلس أقله حتى يتكرر ثلاثا ثم تجلس غالبه. اه
والذي يظهر لي والله أعلم أن صاحب الزاد تكلم على المعتادة والشيخ الهبدان تكلم على المبتدأة, وهذا لأن صاحب الزاد قال"والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض"
فكلامه فى المعتادة لا المبتدأة, وصرح فى المنتهى1 - 234 مع شرح منصوربأن المعتادة المتحيرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار, وفى الإقناع 1 - 103وهذا الذى فهمه البهوتي فى شرح الروض1 - 392مع حاشية ابن القاسم, وهذا الذى قالوه فى المعتادة أما المبتدأة هى التى ذكرها الماتن للزاد عند قوله"وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض"
فقال فى الروض1 - 390:وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض.
وتكرار الاستحاضة للمبتدأة مصرح به فى الاقناع 1 - 103والمنتهى مع شرح منصور1 - 232.
فالظاهر لي والله تعالى أعلم أن الماتن تكلم على مسألة والشيخ حفظه الله تعالى تكلم على غيرها أو ربما يكون عزو الحاشية عائد على قول الماتن" جلست غالب الحيض من كل شهر",أليس كذلك أم أن الخطأ عندي؟
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 01:26 م]ـ
كلامك صواب وهو سياق الزاد أصلا
لأنه قال قبل نقلك (والمستحاضة المعتادة .................. إلى أن قال ... تمييز فغالب الحيض)
والمسألة التي تكلم عنها الشيخ وردت قبل هذه المسألة بسطريين (وإن لم يكن دمها مميزا جلست غالب الحيض من كل شهر)
أفاده الشيخ (باجابر في شرحه على الزاد فراجعه ولعل هذا الأمر من خطأ الناسخ أو وهم)(93/432)
هل هذا تصحيف أم أن الكل صواب
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن المسلم]ــــــــ[12 - 11 - 08, 04:43 م]ـ
فى عمدة الفقه - كتاب الزكاة قال (ولا شئ فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) ثم فى طبعة التركى وجدتها والعنبر والسمك فأيهما الصواب
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:10 م]ـ
فى عمدة الفقه - كتاب الزكاة قال (ولا شئ فى اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك) ثم فى طبعة التركى وجدتها والعنبر والسمك فأيهما الصواب
الصواب (السمك) كما يدل عليه شرح البهاء المقدسي (1/ 190) ط: التركي. وانظر: (المغني): (4/ 245).
وقد وقع هذا التصحيف في الطبعة التي صححها العلامة المعلمي سنة 1379هـ (ص/42). وهو كذلك في نسخة الظاهرية (كما أشار التركي في حاشية العدة)، وفي نسختي مكتبة الشيخ السعدي بعنيزة. والله أعلم.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 11 - 08, 11:23 م]ـ
أنقل كلاماً للمرداوي فيه علاقة بهذه المسألة , وقد نص الأصحاب على أن السمك و المسك لا زكاة فيهما , ومنهم من أدخل المسك ضمن ما يخرج من البحر , وعليه فالمسك عنده هؤلاء بحري.
قال في الإنصاف 6/ 586 طبعة التركي:
" فَائِدَةٌ:
مَثَّلَ فِي الْهِدَايَةِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَغَيْرِهِمْ: بِالْمِسْكِ وَالسَّمَكِ.
فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ الْمِسْكُ بَحْرِيًّا.
وَذَكَرَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: أَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ، ثُمَّ قَالَ: وَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.
يُؤَيِّدُهُ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ فِي الْخِلَافِ بَعْدَ ذِكْرِ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ: وَكَذَلِكَ السَّمَكُ وَالْمِسْكُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: فِي السَّمَكِ إذَا أَصَابَهُ صَاحِبُهُ: الزَّكَاةُ
شَبَّهَهُ بِالسَّمَكِ إذَا اصْطَادَهُ وَصَارَ فِي يَدِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَمَا أَشْبَهَهُ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَلَى هَذَا: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَعَلَّهُ أَوْلَى. انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ.
وَفَصَلَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَالنَّاظِمُ: بَيْنَ مَا يُخْرِجُهُ الْبَحْرُ، وَبَيْنَ الْمِسْكِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ.
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ الْبَحْرِ كَذَا وَكَذَا، أَوْ أَخَذَ مِمَّا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنْ عَنْبَرٍ وَعُودٍ وَسَمَكٍ، وَقِيلَ: وَمِسْكٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى،
وَقَطَعَ فِي بَابِ زَكَاةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ: أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمِسْكِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قُلْت: قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ: أَنَّ الْمِسْكَ سُرَّةُ الْغَزَالِ، عَلَى الصَّحِيحِ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: دَمُ الْغِزْلَانِ، وَقِيلَ: مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ لَهَا أَنْيَابٌ، فَيَكُونُ مَنْ مَثَّلَ بِالْمِسْكِ مِنْ الْأَصْحَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ بِهِ" ا. هـ
قال في غاية المنتهى:"ولا زكاة في مسك وزباد , ومخرج من بحر كمسك ولؤلؤ وجوهر ومرجان وعنبر"1/ 313 , ط. دار غراس
فأفرد المسك ثم أدخله ضمن ما يخرج من البحر.
ولكن في "مطالب أولى النهى في شرح الغاية":"ولازكاة في مسك وزباد ولا مخرج من بحر كسمك ... ".(93/433)
العمل بالبنوك-تفصيلا
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[12 - 11 - 08, 06:47 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
1 - هل موضوع العمل في البنوك يدخل في دائرة الخلاف السائغ؟
2 - هل حكم العمل بقطاع معين بالبنك له علاقة مباشرة بالربا (كقطاع الإقراض الربوي) يكون مثل العمل في قطاع آخر أقل علاقة (كالبريد و الضيافة)؟
3 - هل يعذر العوام الذين يعملون بهذه البنوك؟
4 - ما حكم رواتبهم؟
5 - ماذا الذي يجب أن يفعله أهلوهم (أبناؤهم و زوجاتهم)؟
6 - حكم الراتب الذي يتقاضاه من يتعامل معهم و هو يعلم، كشخص يعطي درسا لأبناء رجل يعمل بالبنك، و هو يعلم وظيفته؟
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:57 م]ـ
2 - الذي يعمل بالربا محارب الله ورسوله، قولاً واحداً. {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ... } (279) سورة البقرة. وأما الذي لا يعمل بالربا فمن أهل العلم من يرى تحريم ذلك أيضاً. بل ذهب أحد مشايخنا إلى أن من يمسح الغبار من على مكاتبهم آثم، لأنه معين لهم. والبعض أجاز ذلك:
السؤال: الموظفون الذين يتعاملون أو يعملون في شركات تتعامل بالربا، وغيرها، فما حكم رواتبهم على عملهم؟
الجواب: [هذا لا يضرهم إن كان عملهم لا يتعلق بهذا الربا من كتابة أو إشهاد أو كذا، أما إن كان متعلقا فهذا يضرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه].
وأظن هذا يجيب على باقي الأسئلة
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[13 - 11 - 08, 02:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا، لكنني أريد الإجابة مقترنة بالمصادر، كذكر أسماء المفتين. فالإبهام يسحب كثيرا من حسن الإجابة، و المسألة هامة جدا لألاف المسلمين ..
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:29 م]ـ
أحسنت موضوع جديربالأهتمام
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 04:52 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضلا انظر الفتاوى التالية - بعد إذن الشيخ محمد الأمين -
1 - هل موضوع العمل في البنوك يدخل في دائرة الخلاف السائغ؟
الإجابة: -
حكم العمل في البنوك الربوية
لقد قدمت إلى هذه الديار الطيبة منذ أكثر من خمس سنوات. لقد عانيت وتعبت غاية التعب أول الأمر، ولم يكن عند كفيلي أي عمل يخرجني مما أنا فيه من ضيق وحاجة للمال؛ لتسير به حياتي، وأنفق على أهل بيتي من الوالدين والإخوان.
وبحثت عن عمل، وتنقلت في أكثر من أربع مؤسسات تجارية، وأخيراً استقر بي المقام في أحد المصارف هنا في الرياض، وقد بذلت غاية جهدي، وأخلصت في عملي حتى صرت محاسباً في الحسابات الجارية، فعلمت أن هذا المصرف يضع أكثر ماله في بنوك داخل المملكة وخارجها بالفائدة الربوية، وهناك حسابات للعملاء تأتينا الأوراق المصرفية بتسجيل فائدة ربوية لحساباتهم طرفنا، وهي من بنوك خارجية.
ويعلم الله تعالى أني في غاية الضيق لهذا الأمر، ولم يهدأ لي بال منذ أن عرفت هذا الأمر، علماً بأني قد تزوجت وأحضرت زوجتي، ورزقني الله تعالى بولدين، وأنا طالب علم شرعي" .. إلى أن قال: "أنا أحب الفقه في الدين، وأحضر ندوات العلم، وسوف أقع في ضيق وفي حرج لو تركت هذا العمل، وسأتأخر في الصرف على أبي وأمي، فبالي مشغول من ذلك، وأنتظر من سماحتكم فتوى بهذا [1].
الله جل وعلا أحل لعباده ما فيه نجاتهم وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم؛ فليس العبد مضطراً إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق الحلال.
والتوظف في البنوك لا يجوز؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان - سواء كان محاسباً أو كاتباً أو غير ذلك - فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن يبتعد عن البنوك؛ لأن الله يقول سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [2].
فالتعاون مع البنوك أو مع قطاع الطريق أو مع السراق، أو مع الغشاشين، أو مع أصحاب الرشوة، كله تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/434)
وما قبضته قبل ذلك - أي قبل العلم - فلك ما سلف، وما كان بعد العلم فليس لك؛ لقول الله جل وعلا: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [3]، فما قبضته سابقاً قبل أن تعلم فهو لك، وأما بعد أن علمت، فعليك أن تترك هذا العمل، وأن تتوب إلى الله سبحانه مما سلف، وتبذل ما قبضته من طريق الربا وأنت عالم به في جهة البر والخير؛ كالصدقة على الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك، حتى تتخلص من هذا المال الذي جاءك بغير وجه شرعي.
وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: (أنه لعن آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء)) [4].
فالواجب على المؤمن أن يحذر من ذلك: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا [5]، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [6].
فأنت إذا اتقيت الله يسر الله أمرك، ورزقك من حيث لا تحتسب، فالتمس أعمال أخرى ولو بأجر قليل؛ إذا كنت تأخذ من البنك خمسة آلاف أو ستة آلاف، أو عشرة آلاف شهرياً، فسوف تجد - إن شاء الله - من الأعمال المباحة بمعاش يكفيك، ويبارك الله لك فيه، ولو ألفين أو ثلاثة أو أربعة، ولو أقل من ذلك بكثير.
أنت عليك أن تطلب الحلال، والله يعوضك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)) [7]، وقال أيضاً: ((ما أكل أحد طعاماً أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)) [8] عليه الصلاة والسلام.
[1] سؤال موجه إلى سماحته، بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره).
[2] سورة المائدة، الآية 2.
[3] سورة البقرة، الآية 275.
[4] رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: 1598.
[5] سورة الطلاق، الآية 2.
[6] سورة الطلاق، الآية 4.
[7] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)، حديث (رافع بن خديج)، برقم: 16814.
[8] رواه البخاري في (البيوع)، باب (كسب الرجل وعمله بيده)، برقم: 2072.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/4043
*************************************
لا يجوز العمل في البنوك ولو لسداد الدين
إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أفيدك أنه لي ولد اسمه: ع. ع. م، وأنه مديون نحو مائة ألف ريال في زواج وفي سيارة يركبها، وأنه دخل في البنك الأهلي بعمل مراسل براتب نحو ألف وخمسمائة ريال، ويقول بعض الناس: إن راتبه حرام، وناس يقولون: حلال، والله يعلم أنه دخل في هذا البنك لضرورة الدين ومصاريف أهله، لذا نرجو الإفادة حالاً عاجلاً. هذا والله يحفظكم [1].
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ كالبنك الأهلي المذكور. والواجب على ابنك المذكور أن يدع العمل المذكور، ويلتمس العمل في جهات أخرى سليمة، يسر الله أمره، وأصلح حاله وحال كل مسلم.
[1] سؤال مقدم لسماحته من الأخ / ع. م. من السليل بالمملكة العربية السعودية.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/4049
************************************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» التعامل مع البنوك (817)
رقم الفتوى: 1725
عنوان الفتوى: العمل في البنك الربوي محرم
تاريخ الفتوى: 16 ربيع الثاني 1422/ 08 - 07 - 2001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بداية أشكر لكم هذا الموقع الإسلامي الذي يخدم أمتنا الإسلاميه مع تمنياتي بمزيد من التوفيق. سؤالي هو: إنني كنت أعمل في إحد البنوك لمدة سنة وثلاثة أشهر وبعدها تركت العمل به وانتقلت الى العمل الحكومي علما بأن راتبي يقل كثيرا مقارنة بعملي بالبنك وأريد أن أخبركم أنني تركت العمل بالبنك لأنني أسمع أن راتبه حرام أريد أن أعرف مدى صحة ذلك: وأيضا لقد قمت بدفع مهري من راتبي الذي كنت أتقاضاه بالبنك ماحكم ذلك؟ وجزاكم الله خيراً
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/435)
فنسأل الله لك التوفيق فقد قدمت رضى الله تعالى ومحبته. وما سمعت من أن العمل في البنوك الربوية لا يجوز، فهو سماع صحيح، لأن العمل فيها تعاون مع أصحابها على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله) [المائدة: 2]. والراتب الذي يتقاضاه العامل في البنك الربوي حرام، لأنه نتيجة عمل محرم. والمهر الذي دفعته من ذلك لا تلحقك منه تبعة الآن ما دمت قد تبت إلى الله تعالى من ذلك العمل وتركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخطأ خطيئة أو أذنب ذنباً ثم ندم فهو كفارته" [رواه الطبراني وحسنه]. ونقول لك إن الراتب الذي تتقاضاه من العمل الحكومي المباح سيكون أكثر بركة وأنفع لك وإن كان أقل من الراتب الذي كنت تتقاضاه من ذلك العمل المحرم وإن كان أكثر. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1725&Option=FatwaId
**************************************
2- هل حكم العمل بقطاع معين بالبنك له علاقة مباشرة بالربا (كقطاع الإقراض الربوي) يكون مثل العمل في قطاع آخر أقل علاقة (كالبريد و الضيافة)؟
الإجابة:-
حكم العمل في أقسام البنوك الربوية التي لا صلة لها بالربا مباشرة
البنوك الآن فيها معاملات ربوية، وفيها معاملات غير ربوية، والذين يعملون فيها ربما تكون رواتبهم من المعاملات الحلال ليس من المعاملات الحرام، فما الحكم؟ [1]
لكن بهم قام الربا وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3932
****************************************
3- هل يعذر العوام الذين يعملون بهذه البنوك؟
الإجابة: -
حكم من وقع في الربا دون علمه
امرأة كانت تقرض شخصاً ألف ريال على أن يردها ألف وثلاثمائة، وهي لا تعرف أن هذا ربا، فهل يلحقها شيء في ذلك؟ وماذا يجب عليها؟
هذا لا شك أنه ربا، فالذي فعل ذلك قبل أن يعلم لا شيء عليه، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [1].
فبين سبحانه أن من جاءه موعظة من ربه؛ يعني عرف الحق ووعظ وذكر، فانتهى وتاب إلى الله فلا شيء عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
فيبين لنا سبحانه أن الواجب على من عرف الربا أن يحذره ويتباعد عنه، ويتوب إلى الله من ذلك.
وعلى المؤمن أن يسأل ويتفقه في دينه ويتعلم؛ حتى لا يقع فيما حرم الله عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) [2] متفق على صحته.
وهذا يدلنا: على أن الإنسان إذا تفقه في الدين وتبصر وتعلم، فهذا من الدلالة على أن الله أراد به خيراً، أما إذا استمر في الجهالة والإعراض، فهذا من علامة أن الله أراد به شراً - والعياذ بالله - وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) [3].
فالتعلم من أهم المهمات، والتفقه في الدين من أعظم الواجبات.
والواجب على المرأة المذكورة: أن تتصدق بالثلاثمائة التي حصلتها من طريق الربا، مع التوبة إلى الله سبحانه؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [4].
نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
[1] سورة البقرة، الآية، 275.
[2] رواه البخاري في (العلم)، باب (من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، برقم: 71، ومسلم في (الزكاة)، باب (النهي عن المسألة)، برقم: 1037.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/436)
[3] رواه مسلم في (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)، باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)، برقم: 2699.
[4] سورة البقرة، الآيتان 278، 279.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3975
**********************************
4- ما حكم رواتبهم؟
الإجابة:-
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة (1866)
رقم الفتوى: 1587
عنوان الفتوى: العمل في بنوك الربا محرم
تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420/ 01 - 06 - 1999
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فأنا أعمل في إدارة الحاسب الآلي بأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر وقد علمت أن العمل في البنوك حرام وبالتالي فإن الراتب الذى أتقاضاه حرام وأنا متزوج ولدي والحمد لله طفلان ولد وبنت وقد بحثت عن عمل آخر وحتى الآن لم أعثر على شيء أرجو الإفادة فى هذا الموضوع ولكم وافر التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: فبدايةً أخي الكريم أحمد الله تعالى أن بصرك بالحق وعرفك به، فكم من شخص على مثل ما كنت عليه وما وفق للحق، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى عليك ومنة جسيمة لها الشكر منك لله تعالى. ولتعلم رعاك الله أن رب العزة تعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب). [الطلاق: 2 - 3]، وقال تعالى: (سيجعل الله بعد عسر يسرا). [الطلاق: 7]، فعليك أولاً أن تمتنع عن هذا العمل فوراً امتثالاً لأمر الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين). [البقرة:278]، ولأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" أي في الإثم. وقد يضيق عليك الأمر بعض الشيء لأنك تنتقل من حال إلى حال، ولكن ثق بالله تعالى أنه سيجعل لك مخرجاً والله تعالى يقول: (فإن مع العسر يسرا). [الشرح: 5]، والله نسأل أن يوسع رزقك وأن يبارك لك في أهلك ومالك. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=1587&Option=FatwaId
*******************
5- ماذا الذي يجب أن يفعله أهلوهم (أبناؤهم و زوجاتهم)؟
الإجابة:-
حكم أكل الأولاد والأقارب والضيوف من الأموال الربوية
سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، ووفقه لكل خير، آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: امرأة زوجها يعمل مديراً لبنك ربوي، وهي موظفة.
والسؤال: هل يستجاب دعاء زوجة وأولاد آكل الربا؟ علماً بأنها تأكل هي وأولادها من ماله، وذلك ليس لحاجتها الماسة، فكما سبق أن أشير إلى أنها موظفة ... ولكنها تخشى من فساد العلاقات بينها وبينه؛ لأنه يتضايق إذا رفضت الأكل أو الشراء من ماله؟
هل يجوز للأقارب زيارتهم والأكل من أكلهم - أي زيارة المرابي، والأكل من ماله-؟
هل يجب على الزوجة إخبار ضيوفها أن المال مال ربا؟ وهل تأثم إذا أكل عندها أحد غير عالم بحال زوجها ومصدر ماله؟
وما حكم الأموال التي مصدرها هذا الطريق؟ وهل تكون تجارته منها صالحة وصحيحة، لاسيما إذا أراد أن يترك العمل في البنك؛ استناداً على ما عنده من مشاريع أسسها من هذه الأموال، أم أن هذه المشاريع تكون كلها حراماً؛ نظراً لأن أصلها مال ربوي؟
هل تورث أمواله أم لا يحق لأولاده وزوجته منها شيء؛ نظراً لأنها أموال ربوية؟ وماذا يفعلون بها أي بأمواله بعد موته؟
إذا كان عالماً بالحكم ومع ذلك أصر على أكل الربا، فهل يستدعي ذلك لطلب الطلاق منه؟
أفتونا وفقكم الله، وفتح عليكم، وجعلكم ذخراً للإسلام والمسلمين. نرجو إيضاح الإجابة وذكرها بالتفصيل؛ إذ إن البلاء شديد.
يسر الله لنا أمورنا، وأعاننا على اتباع شرعه، ونهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1].
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/437)
الواجب نصيحته، وتحذيره من البقاء في العمل المذكور؛ لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً))، إلى أن قال في آخر الحديث: ((ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب. يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك)) [2].
ونوصيك: بأن تكون نفقة البيت من كسبك أنت مادام زوجك في العمل المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة العربية السعودية
[1] أسئلة مقدمة من الأخت / ن. م. ص، وقد أجاب عنها سماحته برقم: 287 / خ، في 12/ 12/1415هـ.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3959
***************
التكفير عن المرابي المتوفى
توفي قريب لي وهو يتعامل بالربا، ونريد الآن أن نكفر عنه، فما الطريق الشرعي لذلك؟ [1]
يشرع للورثة أن يتحروا مقدار ما دخل عليه من الربا فيتصدقوا به عنه، ويدعو له بالمغفرة والعفو.
نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، وعن كل مسلم.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 387.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3979
***************************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الانتفاع بالمال الحرام (492)
رقم الفتوى: 113354
عنوان الفتوى: حكم استفادة الأولاد من مال أبيهم الموظف في بنك ربوي
تاريخ الفتوى: 12 شوال 1429/ 13 - 10 - 2008
السؤال
أنا أعيش في أسرة مكونة من 15 فردا كنت أعيش بالأردن وكان أبي يعمل في أحد البنوك هنالك وأخذ يترقى إلى أن أخذ منصب عاليا في البنك ولكن حياتنا كانت جحيما أنا وإخوتي حيث كنا نعاني من المشاكل المستمرة التي لا تنقطع من والدة أبي حيث كانت
تعاملنا بقسوة نحن وأمي مما أدى إلى طلاق أمي من أبي عام 1995 عندما ذهبنا إلى زيارة لأهلنا في فلسطين ثم قام أبي بأخذنا إلى الأردن من جديد وتزوج بأخرى لكننا من الصغر أنا وإخوتي كنا نستحي بل نخجل بأن نخبر زملاءنا في المدرسة بأن أبي يعمل في بنك لأننا كنا نعلم أنه حرام على كل حال شاء الله تعالى أن نسافر إلى فلسطين بعد العام 1997 فعدنا وعادت معنا جدتي ولم تأت زوجة أبي معنا لأنها لا يوجد لها تصريح للزيارة أنا وإخوتي 7 لنا أخت كبيرة تزوجت وبفينا نحن 6 أولاد أكبرنا لا يمشي فهو على كرسي متحرك وانتقل معنا أبي إلى هنا وكانت حياتنا مثل ما قلت لك بل زادت سوءا وكان التضيق الشديد من أم أبي وأبي كان يصدقها بكل شيء ولا يصدقنا أبدا مثلما تقول له يعمل وتقول له عنا أشياء فيصدقها إلى اليوم الذي أبعث لك بهذه الرسالة على كل حال كنا نعاني كثيرا أنا وإخوتي ونجلس مع بعضنا البعض ونبحث الذي أصابنا وكنا نجزم أنه من العمل الذي يقوم به أبي لأنه كما قال لنا المشايخ حرام والجيد بالأمر كله بالرغم من أن أمي تم تطليقها قبل حوالي 13 عاما أو أكثر حيث كنا نعيش لوحدنا أنا وإخوتي ومع أبي وأمه إلا أننا وبحمد الله تعالى لم نكن نعرف إلا المسجد والبيت فقط نظرا لأننا كنا ممنوعين من الخروج من البيت والحمد لله على كل حال شاء الله تعالى أن يتم أسري من قبل الاحتلال الصهيوني لمدة سنتين، وبعد عام من أسري ترك أبي البنك لمشاكل حدثت داخله حيث إنه تقاعد من البنك الذي كان يعمل به بالأردن وعندما جئنا إلى فلسطين عمل في بنك آخر براتب أكثر ومنصب أعلى والله أعلى من الجميع، ذهب إخوة لي للدراسة في الخرج وأنا خرجت من السجن وفي نفسي غصة حيث إني لا أريد الخروج لما سمعت عن حال دارنا إنه لم يتغير على كل حال أكملت الدراسة الجامعية والمهم بالأمر والدي ذهب لأداء العمرة مع العلم أنه يذهب كل عام لأداء العمرة ذهب زيارة إلى عمان حيث يتواجد لي 3 إخوة هنالك من بينهم أصغر إخوتي حيث إنه أنهى دراسته الثانوية بتقدير ممتاز وذهب للدراسة في الأردن ولم يقبلوه إلا أن يدخل موازي أي يدفع الضعف في الرسوم الدراسية درس أول فصل والفصل الثاني لم يدرسه لأنهم سيأخذون منه النقود مضاعفة ذهب أبي إليه وقال له بأن يحلق لحيته وإلا سوف يمنع عنه المصروف ويمزق جواز سفره فأخي سأل شيخا عنده وقال له لا تحلق مع العلم بأننا لا نريد أكل الربا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/438)
مثلما أبي يأكله والله بأن نقود أبي تذهب هنا وهنا، وإذا أراد أن يصرف علينا شيئا يحاسبنا عليه وكأننا نحن الذين نضيع نقوده ويقولها لنا دائما بأننا لا ننفع وبأننا تجارة خاسرة ومن هذه الأمور الله بحيث أصبحت عندنا حاله نفسية من المنزل والمكوث به وهو يفضل أبناء زوجته أي إخوتي الصغار علينا ونحن ليس لنا أحد يدافع عنا حيث تركتنا أمي والله إنها كانت مظلومة ونحن لا نحملها أي ذنب نظرا لما عاشته وشاهدناه بأعيننا من ظلم أم أبي وأبي وتزوجت أمي قبل حوالي 7 سنوات ولله الحمد والله أقول ما أقول ولا أشعر بأي حزن لأننا ما تركنا الله في الرخاء ونعلم أنه لا يتركنا بالشدة أبدا ما أريد قوله مع أن أبي قد ترك البنك ولكنه ما زال يأخذ راتب تقاعد من البنك الأول وأخذ تعويضا عن العمل في البنك الثاني ونقوده في البنك هل نحن آثمون الآن لأنه يصرف علينا؟ ما الواجب أن نعمله الآن؟؟ وكيف نتعامل مع النقود؟ مع العلم بان أصغرنا عمره 20 عام وهو يريد ترك التعليم لأن النقود حرام ويريد أن يعمل لوحده ويحصل على رزقه بعيدا عن نقود أبي وأنا لا آخذ من نقود أبي شيئا، لي بعض النقود وأصرف منها مع أنني إذا يسر الله لي سأعمل قريبا ..
فالرجاء ما العمل في ظل هذا الحال وماذا يعمل أخي الذي طلب منه والدي أن يحلق لحيته؟؟؟؟
أرجو منكم الإجابة السريعة مع دعائي لكم ولجميع المسلمين.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يفرج كربكم ويصلح شأنكم ويصلح ذات بينكم، ومن المعلوم أن العمل في البنوك الربوية محرم، فإن أكل الربا والتعامل به من أكبر الكبائر، وقد ثبت تحريمه بكتاب الله وسنة رسوله
- صلى الله عليه وسلم - وإجماع علماء الأمة.
فالواجب على والدك هو ترك العمل في هذا البنك الربوي والتوبة من التعاون على الربا؛ لأن كل من أعان على الربا فهو مشترك في الإثم، والإعانة في باب الربا من أكبر أنواع الإعانة إثما، ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جَابِرٍ قال: لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ. وعليك أن تنصحه في ذلك برفق ولين مع مراعاة بره وعظيم حقه عليك، ويمكنك الاستعانة بأهل الصلاح في ذلك.
أما حكم الأكل من مال والدكم فالجواب أنكم ما دمتم بحاجة إلى الأكل منه لعدم وجود غيره أو عجزكم عنه أو انشغالكم بتعليم متأكد فلا حرج عليكم فيه.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 16549، 16659، 20986، 22053، 22295، 63996.
أما حلق اللحية، فإن حلق اللحية حرام؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصريحة والأخبار، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ولقول جمهور العلماء به. ولكن قد يرخص في حلق اللحية عند الخوف على النفس أو الأهل من القتل أو الحبس أو التشريد، أو الأذى الذي لا يطيقه الإنسان؛ كالفصل من العمل الذي لا يجد غيره أو التضييق عليه في سبل العيش الضروري، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لأخيك فإننا لا نرى مانعًا من تخفيف لحيته أو حلقها، وإن كان الصبر على الأذى وتحمله أفضل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3198، 25794، 71215.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=113354&Option=FatwaId
*****************************
6- حكم الراتب الذي يتقاضاه من يتعامل معهم و هو يعلم، كشخص يعطي درسا لأبناء رجل يعمل بالبنك، و هو يعلم وظيفته؟
الإجابة:-
حكم التعامل مع أرباب الأموال المحرمة
أيصح لشخص أن يتعامل مع من يعرف أن ماله حرام؟ أم لا تزر وازرة وزر أخرى؟ [1]
إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطاً، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم؛ اشترى منهم، وأكل طعامهم.
وأباح الله لنا طعامهم وعندهم ما عندهم، كما قال تعالى: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [2]، فعندهم بيوع جائزة، وعندهم بيوع محرمة، وعندهم أكساب مباحة وأكساب محرمة.
فالذي ماله مخلوط لا بأس أن يعامل، أما إذا علمت أن هذا المال محرم، فلا تشتر منه ولا تبع عليه في هذا المال المحرم.
[1] سؤال موجه إلى سماحته، بعد درس ألقاه في المسجد الحرام في 28/ 12/1418هـ.
[2] سورة النساء، الآيتان 160، 161.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3958
***************************
والله اعلى واعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/439)
ـ[فيصل أيمن]ــــــــ[18 - 11 - 08, 05:17 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء، جواب يَشُف عن فضل صاحبه!
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:28 ص]ـ
بارك الله فيكم(93/440)
كتاب (البرهان المعتبر على بطلان الجمع في المطر)
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:30 م]ـ
هذا كتاب (البرهان المعتبر على بطلان الجمع في المطر) للعبد الفقير كاتب هذه السطور. أضعه بين أيديكم في حلقات متتالية.
نسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين.
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:44 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد:
فإنَّ الناظر في أحوال المصلين في (فصل الشتاء)؛ يرى العجب العجاب!! من اكتظاظ المساجد بهم من كلِّ حدب وصوب؛ للجمع بيْنَ الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء: في المطر والصَّحْوِ، وفي الليل والنهار على حدٍّ سواء .. ملفقين في ذلك بين أقوال العلماء!!
حيث إنَّ منهم مَن اشترط في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: إيقاع تكبيرة الإحرام، مع نزول المطر ..
وبعضهم اكتفى بوجود الطين والبلل ..
وبعضهم أجازه في صلاة الليل دون صلاة النهار ..
وبعضهم أجازه فيهما معاً ..
إلى غير ذلك من الأقاويل ..
فانظر إلى هذا التلفيق بعين الهدى، ثم احكم عليه بموافقة الهوى، وسمِّهِ إن شئتَ بمذهب "العوام" أو "أهل الرَّدى"!!
ورحم الله سليمان التيمي إذ يقول: «لو أخذت برخصة كل عالم ـ أو زلة كل عالم ـ اجتمع فيك الشر كله»، وقال بعض السلف:: «إذا أخذتَ برخصة العلماء كان فيك شرّ الخصال»، وقال إبراهيم بن أدهم:: «من حمل شاذّ العلماء حمل شرّاً كبيراً» (1).
هذا .. وقد كره الإمام مالك ـ رحمه الله ـ الجمع بين الظهر والعصر ـ مع أنه من القائلين بجواز الجمع في المطر!! ـ «وإنما كَرِهَهُ لأنَّ الغالبَ من أحوال الناس تصرفهم في معايشهم وأسواقهم وزراعاتهم وغير ذلك من متصرفاتهم في وقت المطر والطين، لا يمتنعون من شيء من ذلك بسببهما، فَكَرِهَ أن يُمتنع مع ذلك من أداء الفرائض ـ وهي عماد الدين ـ في أوقاتها المختارة لها، ولا يُمتنع لأجله من السعي في أمور الدنيا، وليس كذلك المغرب والعشاء، فإنه ليس بوقت تصرف، وإنما يتصرف من الجمع بين الصلاتين إلى السكون في منزله والراحة فيه مع أن مشقته بالنهار أخف؛ لأن له من ضوء النهار ما يستعين به على المشي وتوقي الطين وذلك متعذر مع ظلام الليل، وبه قال أحمد بن حنبل» (2).
قلت: وهذا من فقهه ـ رحمه الله ـ، ولو أنَّه عاش في هذا الزمان؛ لكره الجمع بين المغرب والعشاء أيضاً، وذلك لما يرى من تغيُّرِ الحال حتّى أصبح الليل كالنهار في التصرف في المعايش والأسواق، فضلاً عن تَعْبيدِ أكثر الطرق وإنارتِها وعدم وجود الطِّينِ والدَّحضِ فيها ...
ثم أما بعد:
فقد عزمتُ على إخراج هذا الكتاب لبيان عدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر مطلقاً، إلا نوعاً واحداً من الجمع: وهو (الجمع الصُّوري)؛ فيجوز مطلقاً متى احتيج إليه ...
وقد أفدتُ فيه من العلماء الذين سطروا بكلماتهم حكم هذا النوع من الجمع؛ قائدهم: الحجج الدامغة، والبراهين الساطعة: من الشَّرع المنزَّل.
ذكرتُ فيه:
* تخريج حديث ابن عباس المشهور: في جمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمدينة.
* ثم وجه استدلال المخالفين بحديث ابن عبَّاس.
* ثم نقض هذا الاستدلال من النَّاحية الأصولية، والأدلة النقلية، وأقوال العلماء المرضية.
* ثم كشف شبهات المخالفين.
ثم ختمتُ الكتاب ببيانِ أمرين اثنين:
أحدهما: هل تصح صلاة مَنْ أتى بها في غير وقتها المشروع، كمَنْ جمع بين الصلاتين في الحضر؟
والأمر الثاني: بيان الرخصة الشرعية في المطر، ونحوه ..
وأسميتُه: «البرهان المعتبر على بطلان الجمع في المطر».
«فلينعم الناظر فيه النظر، وليوسع العذر؛ إنَّ اللبيب مَنْ عذر؛ فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال .. ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأِ المرء في كثير صوابه» (3)
فيا رب اغفر لمن كاتبه ... وعم به يا رب من قال آمينا
إن تجد عيباً فسدَّ الخللا ... جلَّ مَنْ لا عيب فيه وعلا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/441)
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وكتب أبو إبراهيم المكي
في محرم سنة 1425هـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) أخرجها الخلال في: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»: (ص/87 - 88).
(2) «المنتقى شرح موطأ الإمام مالك» للباجي: (1/ 257).
(1) «تقرير القواعد» لابن رجب: (1/ 4).
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:02 م]ـ
عمدة من أباح الجمع في المطر لأجل المطر
اعلم أنَّ عمدة المخالفين في إباحة الجمع في الحضر لأجل المطر: هو حديث ابن عبَّاس ـ رضي الله عنهما ـ المشهور في الجمع الواقع بالمدينة.
ودونك تخريج الحديث، ثم وجه استدلالهم به، ثم نقض هذا الاستدلال بالأصول والنقول وأقوال العلماء الفحول، بعون الله.
- تخريج حديث الجمع بالمدينة:
قال الإمام أحمد في «المسند»: (1/ 221): حدثنا سفيان، قال عمرو: أخبرني جابر بن زيد، أنه سمع ابن عباس يقول: «صلَّيتُ مع رسول الله ثمانياً جميعاً (1)، وسبعاً جميعاً (2)». قال (3): قلتُ: يا أبا الشَّعْثاء، أظنُّه أخَّر الظُّهْرَ، وعجَّل العصر، وأخَّر المغرب، وعجَّل العشاء؟ قال: وأنا أظُنُّ ذلك.
أخرجه ابن أبي شيبة «مصنفه»: (8303)، والحميدي في «مسنده»: (475)، والبخاري في «صحيحه»: (1174)، ومسلم في «صحيحه»: (706)، وأبو نعيم في «مستخرجه»: (1591)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (3/ 168)، والطَّحاوي في «شرح معاني الآثار»: (966) من طريق سفيان أيضاً، به.
وأخرجه مالك في «الموطأ»: (368)، ومن طريقه الشافعي (536)، ومسلم (705)، وأبو داود (1203)، وأبو عوانة (2397)، والبيهقي (3/ 166)، وغيرهم عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: «صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوف ولا سفر».
وهو عند مسلم (705) من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس م بلفظ: «صلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظهر والعصر جميعاً بالمدينة، في غير خوف ولا سفر».
قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: «أراد أن لا يحرج أحداً من أمته».
وقد صرَّح أبو الزبير بالسَّماع من سعيدِ بْنِ جُبَير عند الطيالسي في «مسنده»: (2751).
وتابعه العوَّام ُبن حوشب وعمار الدُّهْنِيُّ؛ كما في «المعجم الأوسط» للطبراني: (2337) و (7195).
وأخرجه مسلم (706) من طريق أبي معاوية ووكيع؛ كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ط، قال: «جمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بالمدينة، في غير خوف ولا مطر ... ».
وهو عند أحمد (1/ 354)، وأبي داود (1204)، والترمذي (187)، والبيهقي (3/ 167)، وغيرهم.
وقال ابن عبد الهادي في «المحرر»: (ص/160): «وقد تكلَّم ابن سريج في قوله: ولا مطر» اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري»: (3/ 85): «وقد اخْتلِفَ على الأعمش في إسناد هذا الحديث، وفي لفظه ـ أيضاً ـ:
فقال كثير من أصحاب الأعمش، عنه فيه: من غير خوف ولا مطر.
ومنهم من قال عنه: من غير خوف ولا ضرر.
ومنهم من قال: ولا عذر.
وذكر البزار، أن لفظة «المطر» تفرَّد بها حبيب، وغيره لا يذكرها. قال: على أن عبد الكريم قد قال نحو ذلك .. » اهـ.
وقال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: (5/ 492) ـ بعد إخراجه لحديث الأعمش ـ:
«هكذا يقول الأعمش في هذا الحديث: عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: «من غير خوف ولا مطر». وحديث مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال فيه: «من غير خوف ولا سفر». وهو الصحيح فيه إن شاء الله، والله أعلم. وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى. وكذلك رواه جماعةٌ عن أبي الزبير، كما رواه مالك: من غير خوف ولا سفر؛ منهم: الثوري، وغيره، إلا أن الثوري لم يتأول فيه المطر، وقال فيه: لئلا يُحرج أمَّته» اهـ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/442)
وقال الإمام ابن خزيمة في «صحيحه»: (2/ 86): «فأما ما روى العراقيون أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فهو غلط وسهو، وخلاف قول أهل الصلاة جميعاً» اهـ.
وقال الإمام البيهقي في «السنن الكبرى»: (3/ 167) ـ بعد ذكره ـ: «رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي معاوية عن أبي كريب وغيره عن وكيع، ولم يخرجه البخاري مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه، ولعله إنما أعرض عنه ـ والله أعلم ـ لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه، ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة؛ فقد رواه عمرو بن دينار، عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء، عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير» اهـ.
قلت: وتفصيلُ روايَةِ الجماعة عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بلفظ: «من غيرِ خوفٍ ولا سفَرٍ»، كما يلي:
1ـ مالك في «الموطأ»: (368)، ومن طريقه: مسلم (705)، وأبو داود (1210)، والبيهقي (3/ 166)، وأبو عوانة (2397)، وابن حبان (1594).
2ـ زهير بن معاوية: عند مسلم (705)، وأبي نعيم في «المستخرج»: (1585)، والبيهقي (3/ 166)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (12/ 58).
3ـ سفيان الثوري: عند عبد الرزاق (4435)، وأحمد (1/ 283)، وأبي عوانة
(2398)، والطبراني في «الكبير»: (12/ 58)، وابن عبد البر (5/ 492).
4ـ سفيان بن عيينة: عند الحميدي (476)، والبيهقي (3/ 166).
5ـ قرّة بن خالد: عند الطحاوي (968).
6ـ عبد الملك بن جريج: عند الطحاوي (969).
7ـ حمّاد بن سلمة: عند البيهقي (3/ 166).
8 ـ هشام بن سعد: عند البيهقي (3/ 167).
قال البيهقي (3/ 166): «وخالفهم قرة بن خالد عن أبي الزبير، فقال في الحديث: «في سفرةٍ سافرها إلى تبوك».» اهـ.
قلت: يشيرُ إلى ما أخرجه مسلم (705) عن يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ، حدثنا قُرَّةُ، حدثنا أبو الزبير، حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا ابن عباس: «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بين الصلاة في سفرة سافرها، في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء».
قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته».
وهذا وهْمٌ من بعضِ الرواة.
والصَّحِيحُ: ما أخرجه مسلم (706): عن يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالدـ يعني ابن الحارث ـ، حدثنا قُرَّةُ بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطُّفيل، حدثنا معاذ بن جبل، قال: «جمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء».
قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: «أراد أن لا يحرج أمَّته».
وقد تابع قرة بن خالد: مالك في «الموطأ»: (365)، وزهيرٌ بن معاوية عند مسلم (706).
قال البيهقي (3/ 167): «وكان قرة بن خالد أراد حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فهذا لفظ حديثه، أو روى سعيد بن جبير الحديثين جميعاً فسمع قرة أحدهما ومن تقدم ذكره الآخر وهذه أشبه فقد روى قرة حديث أبي الطفيل أيضاً» اهـ.
وعلى كلِّ حال؛ فقد ثبت وقوع الجمع بالمدينة بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير خوفٍ ولا سَفَرٍ؛ وهو ما سُنَجَلِّي حقيقتَه فيما سيأتي ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي الظهر والعصر.
(2) أي المغرب والعشاء.
(3) أي عمرو بن دينار.
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:09 م]ـ
- وجه استدلال المخالفين بحديث ابن عباس:
وهو أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع مقيماً بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جمع تقديمٍ، في غير خوف ولا سفر ولا مطر، فمن باب أولى الجمع للمطر، ونحوه ..
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:03 ص]ـ
- نقض استدلال المخالفين:
لقد كان مِنَ الواجبِ على المستدلِّينَ بحديثِ ابن عبَّاسٍ على جوَازِ الجمْعِ في المطَرِ كشف اللِّثام عن وجْهِ دلالتِه الأصوليَّةِ ..
ومعلومٌ أنَّ «أصولَ الفقهِ» هو مَلَكَةُ الاستنباطِ من النُّصوصِ الشرعيَّة، ولله دَرُّ ابْنِ بدرانَ إذ يقول: «واعلم أنَّه لا يمكنُ للطَّالب أن يصيرَ متفقهاً ما لم تكنْ له دِراية بالأصول، ولو قرأ الفقه سنيناً وأعواماً، ومن ادّعى غيرَ ذلك كان كلامُه إمّا جهلاً وإمّا مكابرةً» (1).
وهو ما أغْفلَهُ هؤلاءِ القَوم! واكتفَوْا بالتَّرديدِ خلفَ المستدلِّينَ بالحديثِ على جوازِ الجمْعِ في المطرِ! دون رَويَّةٍ وإعْمالٍ لِلفكْرِ والنَّظرِ!
فأين اتِّباع الدَّليل؟ أَهُوَ ترديد الدَّليل؟! أم فَهْمه على ضَوْءِ «قواعد الاستنباطِ»؟
ــــــــــــــــــــــــ
(1) «المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل»: (ص/489)، وانظر: «زغل العلم» للذهبي: (ص/21).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/443)
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:20 ص]ـ
تأذن لنا أخي الحبيب في مناقشة طرحك إن شاء الله؟؟؟؟؟
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:25 ص]ـ
تأذن لنا أخي الحبيب في مناقشة طرحك إن شاء الله؟؟؟؟؟
الأخ محمد، أرجو أن لا تستعجل! فالكتاب في بداياته بعد. فإذا انتهيت من وضعه هاهنا؛ فعندئذ تكتمل الصورة .... فلعلك تقنع بطرحي في هذه المسألة.
وأشكرك على أدبك الجم، حيث استأذنت في المناقشة لا كما يفعل البعض.
وللعلم فأنا حنبلي مثلك فلا تحزن عليّ! فالإمام أحمد هو سلفي في هذه المسألة.
وأرجو من جميع الأخوة عدم قطع تسلسل الكتاب بالمداخلات، فاصبروا إلى النهاية جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 11 - 08, 01:41 م]ـ
نقرا لك اخي الفاضل فاستمر جزيت خيرا
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:34 م]ـ
- الشروع في النقض على المخالفين:
لقد عُلِمَ بالاستقراء أن «الجمع بين الصلاتين» ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
أحدها: جمع التقديم.
والثاني: جمع التأخير.
والثالث: الجمع الصُّوري (1).
ولفظ «جَمَعَ» في حديث ابن عبّاسٍ مطلقٌ؛ يحتمل أن يكون جمع التقديم، ويحتمل أن يكون جمع التأخير، ويحتمل أن يكون الجمع الصُّوري، «إلا أنه لا يتناول جميعها، ولا اثنين منها، إذ الفعل المثبت لا يكون عامّاً في أقسامه كما صرّح بذلك أئمة الأصول» (2)؛ لأنه يقع على صفة واحدة. و «التعيين موقوفٌ على الدليل» (3)؛ «فلا يتعيّنُ واحدٌ من صُوَرِ الجمْعِ المذكور إلا بدليل» (4)، وإلا صار مُجملاً مما لا يُعرف صِفته، ووجب التوقّف فيه، حتّى يتبيَّنَ المرادُ منه ..
قال الإمام النَّظار أبو إسحاق الشيرازي ـ رحمه الله ـ تحت «باب: بيان ما يصحُّ دعوى العموم فيه وما لا يصح»: «فأما الأفعال فلا يصحُّ فيها دعوى العموم؛ لأنها تقعُ على صفة واحدة، فإذا عُرِفَتْ تلك الصفة اختصَّ الحكم بها، وإن لم تُعْرَفْ صار مجملاً مجملاً ممَّا لا يعرف صفته .. » (5).
وقال تحت «باب: ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز»: «وكذلك ما وقعَ من الأفعال، لا يجوز تخصيصه، لما بيناه فيما تقدم، أنَّ الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين، فيخرجُ إحداهما بدليل، فإن دلَّ الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصِّفتين، لم يكن ذلك تخصيصاً» (6).
وقال أيضاً: «وكذلك الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تعلم عين الحال التي وقع عليها فإنه لا يُدَّعى فيها العموم؛ وذلك كما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بين الصلاتين في السفر، فإنه يعلم منه أنه إنما جمع بينهما في سفر واحد، إما طويل أو قصير؛ وليس في اللفظ ذكر واحد من السفرين ولا يحتمل أن يكون فعله واقعاً إلا على إحدى الحالين. فيجب التوقف فيه حتى يعلم على أي الحالين وقع. ودعوى العموم فيه محال وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين والمراد به واحد منهما غير معيَّن، فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبيَّن المراد منهما عما ليس بمراد. كذلك هاهنا .. فيجب التوقف فيه ليعلم حقيقة الحال والصفة فيه» (7).
وقال العلامة بدر الدين بن بهادر الزركشي الشافعي ـ رحمه الله ـ: «الفعل المثبت إذا كان له جهات ليس بعام في أقسامه؛ لأنه
يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعيَّن وإلا كان مجملاً يتوقف فيه حتى يعرف، نحو قول الراوي: «صلى بعد غيبوبة الشفق»، فلا يحمل على الأحمر والأبيض، وكذلك «صلى في الكعبة»، لا يعمّ الفرض والنفل .. » (8).
وقال أيضاً: «ما أطلقوه من أن الفعل لا يدل على استغراقه في حيّز الإثبات مبني على أنه نكرة، وقد نقل الزجاجي في «الإيضاح» إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات، ولهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة .. » (9).
قلت: ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، كما قرر أئمة الأصول. ومن هنا: كان الفعل المثبت لا يعم أقسامه.
وقال العلامة شمس الدين بن مفلح المقدسي ـ رحمه الله ـ: «الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته؛ داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
وقول الرواي: «صلى؛ بعد الشفق» لا يعم الشفقين إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/444)
وقوله: «كان؛ يجمع بين الصلاتين في السفر» لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره» (10).
وقال العلامة ابن النجَّار الفتوحي ـ رحمه الله ـ: «(فعله) أي فعلُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المثبتُ، وإن انقسم إلى جهات وأقسام، (لا يعمُّ أقسامه وجهاته)؛ لأنَّ الواقع منها لا يكون إلا بعضَ هذه الأقسام.
من ذلك ما روي: «أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلَّى داخل الكعبة»، فإنَّها احتملت الفرض والنفل، بمعنى أنَّه لا يُتصوَّرُ أنّها فرضٌ ونفْلٌ معاً، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعمُّ أقسامه.
(وكان) النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجمعُ بين الصلاتين في السفر، لا يعمُّ وقْتَيْهِما) أي وقت الصلاة الأولى، ووقت الصلاة الثانية، فإنه يُحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى، ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، والتعيين موقوفٌ على الدليل، فلا يعمّ وقتي الأولى والثانية إذ ليس في نفس وقوع الفعل المرويِّ ما يدلّ على وقوعه في وقْتَيْهما ... » (11).
وقال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ: «الفعل المُثْبَتُ إذا كان له جهاتٌ فليس بعامٍّ في أقسامه؛ لأنَّه يقع على صفة واحدة، فإن عُرِفَ تعيَّن وإلا كان مُجْملاً يُتوقَّفُ فيه ..
هكذا قال القاضي أبو بكر، والقفَّال، والشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد الإسفراييني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وسليم الرازي، وابن السَّمعاني، وإمام الحرمين الجُويني، وابن القشيري، والإمام فخر الدين الرازي.
واستدلُّوا على ذلك بأنه إخبارٌ عن فعل، ومعلومٌ أنَّ الفاعلَ لم يفعلْ كلَّ ما اشتمل عليه تسميةُ ذلك الفعل، مما لا يمكن استيعابُ فعلِه، فلا معنى للعموم في ذلك .. » (12).
وقال العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في كلامه على حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
«واعلم أن لفظة «جَمَع» فِعْل في سياق الإثبات، وقد قرّر أئمة الأصول أن الفعل المثبت لا يكون عامّاً في أقسامه.
قال ابن الحاجب في «مختصره الأصولي» في مبحث العام، ما نصّه: «الفعل المثبت لا يكون عامّاً في أقسامه، مثل: «صلّى داخل الكعبة» فلا يعمّ الفرض والنفل ـ إلى أن قال: و «كان يجمع بين الصلاتين» لا يعمّ وقتيهما، وأمّا تكرر الفعل فمستفاد من قول الراوي: «كان يجمع» كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف .. إلخ.
قال شارحه العضد ما نصّه: «وإذا قال: «كان يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» فلا يعمّ جمعهما بالتقديم في وقت الأولى، والتأخير في وقت الثانية، وعمومه في الزمان لا يدلّ عليه أيضاً، وربما توهم ذلك من قوله: «كان يفعل». فإنه يفهم منه التكرار، كما إذا قيل: كان حاتم يكرم الضيف، وهو ليس مما ذكرناه في شيء؛ لأنه لا يفهم من الفعل وهو «يجمع» بل من قول الراوي، وهو «كان»، حتى لو قال: «جمع» لزال التوهم» انتهى محل الغرض منه بلفظه بحذف يسير لما لا حاجة إليه في المراد عندنا. فقوله: «حتى لو قال: جمع زال التوهم» يدل على أن قول ابن عباس في الحديث المذكور «جمع» لا يتوهم فيه العموم، وإذن فلا تتعين صورة من صور الجمع إلَّا بدليل منفصل ..
وقال صاحب «جمع الجوامع» عاطفاً على ما لا يفيد العموم ما نصّه: «والفعل المثبت، ونحو: كان يجمع في السفر».
قال شارحه صاحب «الضياء اللامع» ما نصّه:ونحو: كان يجمع في السفر، أي: بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، لا عموم له أيضاً؛ لأنه فعل في سياق الثبوت، فلا يعمّ جمعهما بالتقديم في وقت الأولى، والتأخير إلى وقت الثانية، بهذا فسّر الرهوني كلام ابن الحاجب ـ إلى أن قال: وإنما خص المصنف هذا الفعل الأخير بالذكر مع كونه فعلاً في سياق الثبوت؛ لأن في «كان» معنى زائد، وهو اقتضاؤها مع المضارع التكرار عرفاً، فيتوهم منها العموم، نحو: «كان حاتم يكرم الضيفان» وبهذا صرّح الفهري والرهوني، وذكر ولي الدين عن الإمام في «المحصول» أنها لا تقتضي التكرار عرفاً ولا لغةً.
قال ولي الدين: والفعل في سياق الثبوت لا يعم، كالنكرة المثبتة، إلا أن تكون في معرض الامتنان، كقوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} [الفرقان:48] اهـ من «الضياء اللامع» لابن حلولو.
قال مقيّده ـ عفا الله عنه ـ: وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم، هو أن الفعل ينحل عند النحويين، وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن، وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن ونسبة، فالمصدر كامن في معناه إجماعاً، والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى، ومعلوم أن النكرة لا تعم في الإثبات، وعلى هذا جماهير العلماء» (13).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو: تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وتعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، وبعض العلماء يسميه بـ «الجمع فعلاً»، ويسمي جمع التقديم والتأخيربـ «الجمع وقتاً»؛ ولزاماً انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي»: (1/ 309 - 313).
(2) «نيل الأوطار»: (2/ 475).
(3) «شرح الكوكب النير» لابن النجار: (3/ 214).
(4) «نيل الأوطار»: (2/ 475).
(5) «اللمع في أصول الفقه»: (ص/73).
(6) «المرجع السابق»: (ص/80).
(7) «شرح اللمع»: (1/ 336 - 348).
(8) «البحر المحيط»: (3/ 166 - 167).
(9) «المرجع السابق»: (3/ 129).
(10) «أصول الفقه»: (2/ 842 - 843).
(11) «شرح الكوكب المنير»: (3/ 213 - 214).
(12) «إرشاد الفحول»: (1/ 554 - 555).
(13)» أضواء البيان»: (1/ 458 - 460) ـ ط: دار عالم الفوائد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/445)
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:45 م]ـ
- مناقشة المخالفين على ضوء ما تقدم:
لقد تبين مما سبق: أن قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «جمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة .. » لا يتناول أنواع الجمع الثلاثة، ولا اثنين منها، إذ الفعل المثبت لا يكون عاماً في أقسامه؛ لأنه يقع على صفة واحدة. والتعيين موقوفٌ على الدليل؛ فلا يتعيَّن واحدٌ من صور الجمع المذكور إلا بدليل، وإلا صارَ مجملاً مما لا يُعرف صفته، ووجب التوقف فيه؛ ليعلم حقيقة الحال والصفة فيه ...
فيقال للمخالفين عندئذٍ: ما هو دليلكم المنفصل على تعيين جمع التقديم في حديث ابن عباس؟ {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}.
فإن عجزوا عن الجواب ولا بُد = قيل لهم: وجبَ عليكم التَّوقفُ في صفة الجمع الواقع بالمدينة، حتَّى يتبيَّنَ لكم المراد منه ..
وإلى حينها؛ فلا يجوز لكم الاحتجاج به على جواز الجمع في المطر ..
هذا ما قرَّره أئمة الأصول ـ رحمهم الله ـ.
فإِنْ لم يسلكوا إحدى الطريقين = لم يَبْقَ أمامهم إلا التسليم بالجمع الصُّوري؛ وهو الواجبُ في تعيين الجمع الواقع بالمدينة، ودونك الأدلة.(93/446)
مساعدة: قضايا فقهية معاصرة
ـ[مختاري]ــــــــ[13 - 11 - 08, 01:19 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام
ما حكم تزوير التوقيع الإلكتروني كفك الشفرة؟ أدلة التحريم
وما عقوبة المزور؟ هل نقيس عليه عقوبة شاهد الزور بجامع أن كلاهما قد غير الحقيقة وأن هذا زور في الفعل وهذا زور في القول؟
أريد منكم اخواني أن تدلوني على بعض الكتب والمؤلفات في هذا الميدان
وجزاكم الله خيرا
************************************************** ******
للتواصل
mokhtari_nadori_casa_rif@hotmail.com
ـ[أبو جوري الحربي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 01:50 ص]ـ
أخي الكريم لو تكرمت بشرح السؤال وتوضيحه؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:20 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأخ الكريم، الحكم على شئ فرع على تصوره
،، فلابد من شرح واف لموضوع التوقيع الإلكترونى، حتى يتمكن الإخوة والشيوخ من إداء الرأى فيه، وتخريجه على نظائر فقهية، واليكم هذا المقال الموضح للمطلوب:-
كيف توقع إلكترونيا؟
التوقيع الإلكتروني يؤمن التعاملات التجارية على الإنترنت
إذا كنت تشتري عبر الإنترنت يصبح التوقيع الإلكتروني بالنسبة لك أمرا مهما حيث يوفر لك أداة ثقة وطمأنينة أثناء التعاملات التجارية عبر شبكة الويب، فمن خلاله يثق المستقبِل في أنك الشخص الذي تراسله فعلا، وليس شخصا آخر قد ينصب عليه. كما يساعد هذا التوقيع على إعطاء حجية قانونية للمعاملات على الإنترنت وذلك لحفظ الحقوق التجارية وغيرها لأي طرف يدخل في أي صفقة أو تعامل مع أحد آخر.
إلا أنه يرتب مساءلة لصاحب التوقيع في حال إخلاله بالالتزامات التي وقع عليها في الوثيقة الإلكترونية، وذلك على عكس ما يحدث في تعاملات البريد الإلكتروني التي يمكن لأي شخص إنكار ما تعهد به.
وببساطة فالتوقيع الإلكتروني هو شهادة رقمية تحتوي على بصمة إلكترونية للشخص الموقع توضع على وثيقة تؤكد منشأها وهوية من وقع عليها. ويتم الحصول على هذه الشهادة من إحدى الهيئات المعروفة، والمعترف بها دوليا مثل Version and Digital Signature Trust مقابل رسوم معينة حيث تراجع الأوراق الرسمية التي يقدمها طالب التوقيع، ثم تصدر الشهادة.
ويأخذ طالب التوقيع مع هذه الشهادة ما يسمى المفتاح العام (شفرة يعرفها المرسل والمستقبل) والخاص (شفرة خاصة بالموقع فقط)، فعندما ترسل الرسالة الإلكترونية تقوم بتشفيرها باستخدام المفتاح العام الذي تعرفه أنت والمستقبل، ويتم إرفاق توقيعك الإلكتروني الخاص بك داخل الرسالة.
ويقوم البرنامج الخاص بالمستقبل بإرسال نسخة من الوثيقة الموقعة إلكترونيا إلى الهيئة المعتمدة التي أصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقيع وسلامة الرسالة. وبعد إثبات صحة التوقيع يقرؤها المستقبل بمفتاحه الخاص، ويجيب على المرسل بنفس الطريقة، وهذه العملية تتم خلال دقائق.
أنواع التوقيعات
وهناك نوعان شائعان من التوقيعات الإلكترونية: الأول هو المفتاحي
قال الشيخ الألباني :
ey-Based Signature، وفيه يتم تزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها ومعلومات عن صاحب التوقيع.
أما النوع الآخر فهو البيومتري Biometric Signature الذي يعتمد على تحديد نمط خاص تتحرك به يد الشخص الموقع أثناء التوقيع؛ إذ يتم توصيل قلم إلكتروني بجهاز الكمبيوتر، ويقوم الشخص بالتوقيع باستخدام هذا القلم الذي يسجل حركات يد الشخص أثناء التوقيع كسمة مميزة لهذا الشخص؛ حيث إن لكل شخص سلوكا معينا أثناء التوقيع.
كما يدخل في التوقيع البيومتري البصمة الإلكترونية أيضا. ويتم التأكد في هذا النوع من التوقيعات من خلال الهيئة التي أصدرت التوقيع.
ممنوع من التزوير
ويفضل التوقيع الإلكتروني عن نظيره العادي من زوايا متعددة، ذلك أن التوقيع العادي عبارة عن رسم يقوم به الشخص، ومن هنا يسهل تزويره أو تقليده. أما التوقيع الإلكتروني فهو في حدود آمنة، حيث يتم استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج، وبالتالي يصعب تزويره.
وتكمن صعوبة التزوير في تشفير أجزاء من الوثيقة المرسلة ذاتها، وهو ما يقوم به برنامج الكمبيوتر وليس الشخص، وتحصين التوقيع الإلكتروني رهن بحماية سرية كلمة السر ومفتاح التشفير العام والخاص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/447)
وفي بيئة التوقيع العادي على الأوراق أو المحررات يمكن اقتطاع الوثيقة عن التوقيع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله، في حين أن ذلك ليس أمرا متاحا في الوثيقة الإلكترونية الموقعة رقميا؛ فالتوقيع الإلكتروني لا يثبت الشخص منظم الوثيقة فقط، بل يثبت بشكل محدد الوثيقة محل هذا التوقيع، حيث إنه لدى فك التشفير يتعين أن ينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة.
التجارة الإلكترونية
علاوة على هذه المزايا فإن انتشار التوقيع الإلكتروني يسهم في توسيع التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتأمين المعاملات الإلكترونية والقدرة على الحفاظ على سرية المعلومات أو الرسالة، مع عدم قدرة أي شخص آخر على الاطلاع أو تعديل أو تحريف محتواها، كما يمكن أيضا أن يحدد شخص هوية المرسل والمستقبل إلكترونيا والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات مما يسمح له بالكشف عن أي تحايل أو تلاعب.
ويتميز التوقيع الإلكتروني بإعطائه الحجية القانونية لأي مستند صادر من شبكة الإنترنت ويكون معترفا به أمام القضاء؛ لذا يساعد في إحكام الرقابة على التجارة عبر الإنترنت، وذلك باشتراطه وجود عقود ومستندات لإتمام الصفقة؛ وهو ما يسهل عملية حصر أطراف النشاط وقيمته وتسهيل عملية المحاسبة الضريبية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة وكشف المخالفات.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه بعض الدول الغربية بقانونية التوقيع الإلكتروني ومنها بريطانيا، فإن بعض الدول العربية بدأت هي الأخرى في ارتياد هذا المجال حيث صدرت عدة قوانين تقنن هذا النوع من التواقيع، كالقانون التونسي رقم 83 لسنة 2000 في شأن المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإلكترونية.
وأيضا قانون منطقة دبي الحرة لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية رقم 1 لسنة 2000، كما أن بعض الدول مثل مصر والبحرين والأردن والكويت تعد مشاريع قوانين للتوقيع الإلكتروني.
مخاوف .. مخاوف
المخاوف التي يثيرها التوقيع الإلكتروني مطروحة أيضا، وهي تتعلق بسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين والتي قد تكون عرضة للتجسس والاختراق من قبل الهيئة المانحة للشهادة نفسها، أو تعرض تلك المعلومات لعملية اختراق خارجي من قبل منافسين لبعض الشركات. فالتوقيع الإلكتروني ليس "جرة قلم" بل هو رموز محسوبة بواسطة برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحا سريا يكون حصرا لصاحب ذلك التوقيع. لذلك فإنه إذا تمكن شخص من سرقة مفتاح سري لشخص آخر استطاع أن يسرق هوية صاحب ذلك المفتاح.
وكذلك هناك إمكانية لنشر فيروسات عن طريق البريد الإلكتروني، وهو ما يضر بالمراسلات الحكومية، أو يعرض المعلومات الحكومية لعملية تنصت شامل من الخارج في ظل ما يسمى بالفرز الأوتوماتيكي للمراسلات الإلكترونية داخل المركز الرئيسي للشبكة، كما يحدث في الولايات المتحدة، حيث يمكن إعداد تقارير عن المعلومات التي تتضمنها المراسلات الحكومية لأي دولة تضع شبكة معلوماتها داخل الإنترنت بما فيها الحكومية والشخصية.
، وننتظر الشيوخ الكرام فى إبداء الآراء
وبالله التوفيق(93/448)
أريد فتوى بخصوص فك تشفير القنوات ونسخ برامج الكمبيوتر
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كما تعلمون إخوتي الأفاضل تنقسم القنوات الفضائية إلى مفتوحة ومشفرة، وقد عرفنا حكم القنوات المفتوحة.
لكني أسأل عن حكم فك القنوات المشفرة كالرياضية مثلا، وهل تدخل ضمن الحقوق المعنوية الواجب صيانتها لأصحابها الذين لم يبذلوها إلا مقابل مال؟ أم أن ذلك احتكار لمسائل ضرورية غير مبرر؟ وهل القنوات الرياضية من المسائل الضرورية؟ وهل محاربة الاحتكار من وظيفة الفرد أم من واجبات الحاكم؟
وهل فتوى صيانة الحقوق المعنوية التي أصدرها مجمع الفقه الإسلامي تدخل أيضاً في مجال برامج الكمبيوتر؟ وهل لهذا ضوابط؟ أم انه يتوجب علينا شراء برامج أصلية إن لم يتوفر لدينا نسخ مجانية؟
مع ملاحظة أن كثير من هذه القنوات عندما يتم فك شيفرتها يفتح معها قنوات أخرى قد تكون إباحية وخليعة وأغاني وما انتم به عالمين من صور الفساد.
أرجو ممن يملك فتوى شرعية واضحة وصريحة ومختصرة أن يتكرم علي ويعطيني إياها مع تاريخها ورقمها، وإن أمكن يرفعها لنا على شكل نسخة مصورة، مع التنبيه إلى وجوب سهولة العبارة واختزالها كون من سيقرأها من الأشخاص من ذوي المستوى التعلميي الضعيف.
جزاكم الله خيراً
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:11 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رويدك يا حسانا، انت تحتاج لمجمع البحوث الفقهية للإجابة عن سؤلك، ولكن جهد المقل، فضلا انظر الفتاوى التالية، وتمعن فيها جيدا، ستجدها تجيبك عن بعض اسئلتك، وتقطع الطريق على باقى الاسئلة غير المشروع الاشتغال بها لعدم مشروعيتها من الاساس، والله الموفق
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 8626
عنوان الفتوى: حكم بيع بطاقات القنوات الفضائية
تاريخ الفتوى: 21 ربيع الأول 1422/ 13 - 06 - 2001
السؤال
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع كروت لمشاهدة القنوات الفضائية المشفرة وهذه الكروت ليست من الشركة الرسمية صاحبة الامتياز أي أنها مزورة فما حكم من يبيع ويشتري هذه الكروت علما أن طرق فك شفرة الكروت منتشرة على الانتر نت؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن هذه القنوات الفضائية - إلا القليل منها- تشيع الفاحشة في المسلمين، وتجرئهم على الباطل، وتحبب إليهم المعتقدات والأفكار الفاسدة المنحرفة الضالة، وقد قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) [النور:19] فمتابعتها على الشاشة حرام، والإعانة والعمل في تركيبها أوبيع بطاقات فك شفرتها حرام وإن كانت الشركة البائعة هي صاحبة الامتياز، فكيف بغيرها؟! والمتاجرة بما يعين على مشاهدتها محرم أيضاً.
وقد اعتبر فقهاء الأمة كل بيع لمحرم بيعاً باطلاً، مثل: بيع الخمر، والخنزير، والآلات الموسيقية، ونحوها. ومن قبيل هذا البيع الباطل بيع أجهزة وبطاقات وكل ما يتعلق بمشاهدة هذه القنوات المشفرة.
فلو صح بيع تلك البطاقات -أصلاً- لناقشنا أمر بيع المزور منها.
أما وإن بيعها باطل في الأصل فقد سقط أمر مناقشة البيع الثاني.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8626&Option=FatwaId
***************************
الفهرس» الآداب والأخلاق والرقائق (5554)
رقم الفتوى: 31499
عنوان الفتوى: احفظ وقتك فيما ينفعك
تاريخ الفتوى: 02 ربيع الأول 1424/ 04 - 05 - 2003
السؤال
بإمكاني استقبال قناة الرياضة المشفرة عبر برنامج بالكمبيوتر فجهاز الريسيفر لدي غير مجهز لاستقبال القنوات المشفرة هل يجوز لي ذلك؟ علماً بأنني أعني القناة الرياضية فقط.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أهم ما يحرص عليه المسلم هو الوقت خشية أن يذهب سدى بلا نفع ديني أو دنيوي، ومن فرط في وقته فهوالخاسر، ففي الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة الفراغ. رواه البخاري، قال العلماء: المغبون معناه: الخاسر مأخوذ من الغبن في البيع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/449)
والإنسان مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عن عمره عموماً وعن شبابه خصوصاً، ففي الحديث: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه رواه البيهقي، وحسنه الألباني.
وإنما يسأل عن مرحلة الشباب بالخصوص لأنها مرحلة القوة على التلقي للعلوم النافعه والعمل الجاد المثمر.
فحرام أن تضيع هذه الفترة الذهبية في حياة الإنسان بين القنوات الفضائية الغثة التي تهدم ولا تبني وتفسد ولا تصلح، ولو أن شخصاً لا يتابع إلا القنوات الرياضية فهي ديدنه وشغله، فإنه مغبون في وقته وصحته، إذ يمضي عمره وهو يتابع الكرة بين أرجل اللاعبين، هذا إذا افترضنا أن كل ما في هذه القنوات الرياضية مباح شرعاً، كيف وفيها من الحرام ما لا يخفى، ألا تشاهد فيها لاعبات التنس ولاعبات السباحة وهن شبه عاريات، فكيف يجوز للمسلم النظر والتمتع بهذه المناظر المحرمة، فضلاً عن تشجيع هذا المنكر، فنصيحتنا للأخ الكريم أن يعرض عن اللغو، كما هو صفة المؤمنين: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ [القصص:55].
وأن يحافظ على وقته حتى لا يذهب هدراً، وأن يتجه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وفقنا الله وإياك إلى عمل الخير وخير العمل.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=31499&Option=FatwaId
*****************************
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 63894
عنوان الفتوى: حكم اقتناء جهاز استقبال القنوات المشفرة
تاريخ الفتوى: 16 جمادي الأولى 1426/ 23 - 06 - 2005
السؤال
ما حكم بيع جهاز استقبال القنوات المشفرة و استعماله في البيوت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغالب القنوات المشفرة قنوات إباحية تنشر المنكر وتدعو إليه وتحببه إلى الناس وتزين الباطل وتغري بالفاحشة، وما كان كذلك فكيف يحل لمسلم
التعامل فيه بالبيع والاقتناء في بيته وبين أهله وأبنائه! لا ريب أن من يبيع القنوات المشفرة التي تقدم وصفها مرتكب لإثم عظيم لبيعه ما يوصل إلى معصية الله وتعدي حدوده. قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
ولا ريب كذلك أن من يقتني الدش لتلك القنوات المذكورة في بيته آثم غاش لرعيته الذين استرعاه الله إياهم، وفي الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت بوم موته وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم.
وراجع الفتوى رقم: 60921 والفتوى رقم: 14366.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=63894&Option=FatwaId
********************************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» التخلص من المال الحرام (346)
رقم الفتوى: 78560
عنوان الفتوى: حكم المال المكتسب من فك القنوات المشفرة
تاريخ الفتوى: 20 شوال 1427/ 12 - 11 - 2006
السؤال
أنا شاب تاجر أقوم بعدة نشاطات داخل محلي منذ أربع سنوات فكسبت مالاً حلالاً وآخر حراما، المال الحلال عن طريق: صيانة أجهزة الكمبيوتر، تكوين الأشخاص في مجال الإعلام الآلي، بيع لوازم الكمبيوتر، المال الحرام عن طريق ترقية أجهزة الاستقبال الرقمية وتطويرها ببرامج خاصة من أجل كسر شفرة القنوات الفرنسية والاسبانية، هذه العملية معروفة لدينا بالقرصنة، ومن بين هذه القنوات هنالك قنوات إباحية والعياذ بالله، والآن الحمد لله وفقني الله وقررت أن لا أعود إلى عملية تطوير الأجهزة، السؤال هو: كيف أتصرف في المال الذي كسبته والذي أعتبره خليطا من مال حلال وحرام، مع العلم أنني أجهل قيمة كل منهما؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعلوم أنه يغلب على القنوات الفضائية المذكورة نشر الرذيلة والفاحشة والإلحاد، ومحاربة الفضيلة والعفاف والإيمان، وهذا أمر واضح للعيان لا ينكره عاقل، إلا أن هذا لا يسوغ فك شفراتها، لما في ذلك من الإعانة على رؤيتها والتأثر بها، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك وعدم العود إليه مرة أخرى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 63894.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/450)
وأما ما كسبته من مال محرم من وراء ذلك، فعليك أن تجتهد في تقديره بحيث يغلب على ظنك أنك لم تحز من الحرام أكثر منه، ثم تنفق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس الإسلامية الخيرية ونحو ذلك.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78560&Option=FatwaId
*********************************
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 60921
عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في الدش المركزي
تاريخ الفتوى: 02 ربيع الأول 1426/ 11 - 04 - 2005
السؤال
ما حكم الاشتراك فيما يسمى بالدش المركزي، وهو عبارة عن أن أحد الأفراد يقوم بالاشتراك فى إحدى القنوات المشفرة ثم يقوم هو ببثها إلى أهالى البلدة مقابل أجر مالي دون علم أصحاب القناة بذلك وعند سؤاله: هل هذا حرام أم لا، يقول إنه محتكر للعديد من الأحداث على هذه القنوات المشفرة وبالتالى فلا مانع، فهل يجوز لي الاشتراك فى هذه الخدمة مقابل هذا الأجر، وأنا حزين فقد أرسلت هذا السؤال من قبل ولم تجيبوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التي تبث المجون وتنشر المحرمات والشر فلا يجوز الاشتراك فيها أصلاً ولا استقبالها مطلقاً، لما ذكرناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 45212، 10101، 36342.
وأما إذا كانت القناة المشفرة من القنوات التعليمية ونحوها، فقد اختلف العلماء في بثها واستقبالها بالطريقة التي ذكرت دون إذن أصحابها. وقد فصلنا القول في ذلك، ورجحنا منعه مطلقاً في الفتوى رقم: 9797، والفتوى رقم: 17339، والفتوى رقم: 21657.
وذكرنا بأن المسألة راجعة إلى حقوق الملكية الفردية، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال، كما بينا في الفتاوى المحال إليها.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=60921
****************************
رقم الفتوى: 9797
عنوان الفتوى: الملكية الفكرية في الإسلام
تاريخ الفتوى: 29 جمادي الأولى 1422/ 19 - 08 - 2001
السؤال
أرجو تزويدي بنبذة تاريخية حول حق الملكية الفكرية في الإسلام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن سبق إلى شيء، فهو أحق به وبنسبته إليه، وله أن ينتفع به على أي وجه من الوجوه المشروعة، ويكون هذا الانتفاع حقاً له، ولورثته من بعده، سواء أكان ذلك حقاً مادياً كسائر الحقوق المادية، أو حقاً معنوياً كاختراع أو تأليف أو نحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
والملكية الفكرية بالمعنى المتعارف عليه الآن لم تكن موجودة في القديم، وإن كانت جذوره ثابتة لدى السلف الصالح لشدة الوازع الديني، ولاحتكامهم إلى شرع الله تعالى، وتتجلى صور ذلك في أمانة المسلمين العلمية الشديدة التي لم تكن معروفة من قبل على النحو الذي سطره المسلمون.
فعزو الأقوال إلى مصادرها، وتعدد طرق التحمل والأداء لدى المحدثين، ومنعهم الانتحال من الأقوال، أو المؤلفات، دليل على رسوخ هذا الأمر لديهم.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/451)
ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9797
*********************************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الملكية الفكرية والحقوق المعنوية (162)
رقم الفتوى: 17339
عنوان الفتوى: الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
تاريخ الفتوى: 27 ربيع الأول 1423/ 08 - 06 - 2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1 - أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2 - حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=17339
والله ولى التوفيق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:14 ص]ـ
عفوا نسيت فتوى، ينبغى ان تكون فى مقدمة هذا كله:-
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 1886
عنوان الفتوى: حكم اقتناء ومشاهدة التلفاز
تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424/ 08 - 02 - 2004
السؤال
ما هو حكم التلفزيون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرى على ألسنة كثير ممن يعتنون بالفتوى أن التلفاز جهاز ذو حدين: صالح للخير وصالح للشر.
ولا شك أن هذا كلام صحيح - في الجملة - لو أن السائل واحد من اثنين:
1 - جهة تمتلك قناة بث وهي آخذة بزمام الأمور فيها، لا يبث فيها إلا ما تريد مما هو نافع.
2 - شخص عنده جهاز تلفاز متحكم فيه لا يفتحه إلا هو أو من يثق به، فإذا رأى النافع - وهو قليل - فتح عنه وإذا رأى غيره أغلق الجهاز.
هذان هما اللذان يعقل فيهما الإطلاق السابق (سلاح ذو حدين)، ولا شك أن الأول منهما لم يطرح فيه سؤال قط - فيما نعلم - مما يعني أنه لا توجد قناة تقتصر على بث النافع دون غيره إلا قناة واحدة أو قناتين أحدثتا قريبا.
وأما الثاني فإنه حالة نادرة إذا قورنت بغيرها مما عليه حال الناس اليوم، وقد علم من منهج الشارع في التشريع أنه لا يلقى لها بالاً في الغالب الأعم.
إذا فيبقى السؤال المطروح واقعياً: ما هو حكم استعمال التلفاز على الحال الذي هو عليه عند أغلب الناس، و جواباً على هذا السؤال نقول:
إن في استعماله على الوضع المذكور جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه المفاسد:
1 - ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات.
2 - نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/452)
3 - نشر الخلاعة والإباحية وذلك من خلال الأفلام الماجنة والأغاني الهابطة والإعلانات التجارية التي تظهر المرأة عارية أو شبه عارية، مما يكون سبباً في تعود الشخص على رؤية المنكرات وموت الغيرة في نفسه.
4 - زعزعة ثوابت الأمة، وذلك من خلال الطعن في عقيدتها كنشر الأفلام التي تستهتزئ بالدين و حملته، أو إخضاع الأحكام المستقرة المحسومة للنقاش وتداول الرأي فيها.
5 - خلخلة الأمن في المجتمعات، وذلك من خلال ما يبثه من مسلسلات بوليسية، أو أفلام تعلم فنون السرقة والقتل والاغتصاب.
6 - إدمان النظر المفضي إلى فساد العقول، والتأثير على صحة المشاهد، خاصة على البصر، وهذا يظهر على الأطفال والشباب أكثر من غيرهم.
ومن المصالح المرجوة: الاطلاع على الأخبار، والاستفادة من بعض البرامج النافعة، ومن مقررات قواعد الأصول: أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومستند هذه القاعدة تحريم الخمر والميسر مع التصريح بأن فيهما منافع، قال تعالى: (يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس). [البقرة: 219].
وقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". متفق عليه.
فقد قيد الإتيان بالمأمور به بالاستطاعة، وأطلق في اجتناب المنهي عنه ولم يقيد، مع أن المرء غير مكلف باجتناب ما لا قدرة له على اجتنابه في الجملة، فلم يبق للتقييد والإطلاق فائدة غير بيان أن جانب المنهيات أعظم من جانب المأمورات إذا تعارضا.
وعلى هذا فالمترجح في جواب السؤال هو: التحريم، إلا فيما انضبط بالقيد المنصوص عليه أولاً.
ومما ينبغي التنبه له أن هذا التحريم يخالف التحريم في الخمر والميسر لكون ما فيهما من المفاسد لا يمكن أن ينفك عمّا فيهما من المصالح بخلاف مسألتنا، فالتحريم فيها منزل على حالة واقعة قابلة للتغير.
ولذا فلو أن الله قيض لهذه الأمة من يراعي فيها عهد الله وذمته وينشئ لها قنوات نافعة تقتصر على بث ما أذن فيه دون غيره، لتحول الحكم إلى الجواز أو الاستحباب إن لم يتحول إلى الوجوب بالنسبة لبعض الناس.
وفي الأخير نهيب بولاة الأمور وأصحاب الأموال من المسلمين أن يولوا هذا الأمر ما يستحقه من عناية، فقد بلغ السيل الزبى واتسع الخرق على الراقع.
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.
والعلم عند الله تعالى.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1886
والله اعلى واعلم
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 06:26 ص]ـ
جزاك الله كل خير أخي الفاضل مصطفى
سمعت عن فتاوى صدرت من هيئة كبار العلماء في السعودية ومن الأزهر ولكني لم اجدها في عجالة بحثي ومازلت أبحث عنها.
بارك الله بك(93/453)
فأرجو الإفادة من الإخوة الكرام عن الكتب والرسائل العلمية التي تناولت أحكام دائم الحدث
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:54 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأرجو الإفادة من الإخوة الكرام عن الكتب والرسائل العلمية التي تناولت أحكام دائم الحدث -عافاني الله وإياكم-
ـ[العجوري]ــــــــ[14 - 11 - 08, 11:10 م]ـ
هل تقصد الأحداث؟؟ أي صغار السن(93/454)
حمل بحث حكم العورة خارج الصلاة
ـ[د أديب محمد]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:33 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأكارم أود أن أهديكم هذا البحث القيم للأخ الدكتور محمد محمود المحمد والذي يتحدث فيه عن حكم العورة وحدِّها للرجل والمرأة بشكل عام للمحارم وغيرهم في حال الضرورة وغيرها، وحكم الخنثى والصبي ...(93/455)
مسألة فى البيوع الرجاء الرد بسرعة رجل باع لرجل أرضا فدفع المشترى المبلغ إلا100000جنيه مصرى
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:59 ص]ـ
رجل باع لرجل أرضا فدفع المشترى المبلغ إلا100000جنيه مصرى فاتفقا على أن يسدد المشترى باقى المبلغ فى وقت معين فيضعه له فى البنك لحساب البائع وإذا لم يسدد فى هذا الموعد انفسخ العقد (وهذا بند فى العقد) ولم يسدد المشترى فى الموعد المحدد فماذا يفعل البائع؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[15 - 11 - 08, 03:23 م]ـ
إلى الآن لم يرد أحد
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:08 م]ـ
مجرد رأي أخوي فقط ..
أن يمهل أخاه المشتري لعل الله أن ييسر له ..
أما الرد الفقهي فللفقهاء أدعه ..(93/456)
سؤال ارجوا الافادة
ـ[ Abu Omar] ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:02 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني الكرام ... ارجوا الافادة في هذا السؤال
هل لجنة المسجد المقيمة في خارج دولة اسلامية لها السلطة (في امور المسجد)؟
وهل هذه الاية الكريمة يعطيهم (اي اللجنة) هذا الحق:- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}
انتظر ردودكم
والسلام عليكم
اخوكم ابو عمر
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 11 - 08, 04:59 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وما طبيعة عمل هذه اللجنة؟؟
.
ـ[ Abu Omar] ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ Abu Omar] ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:58 ص]ـ
اخي الكريم محمد ابو عمر
هذه اللجنة عبارة عن خمسة رجال انتخبتهم الجالية المسلمة, هناك رئيس والاقل درجة منه هم المسؤلين عن جميع امور المسجد مثل: اختيارهم للامام و احضار عمال ليقوموا بجميع الاصلاحات في المسجد من ترميم او بناء وغيره و هم المسؤلين عن المشورات التي تتضمن كل الجالية وغيره من اعمال اخرى ...
ارجوا الافادة
وجزاكم الله خير
والسلام عليكم
اخوك ابو عمر
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[19 - 11 - 08, 09:06 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
إن كانوا قد أُنتخٍبوا من طرف أهل الديار (الجالية هناك) فهم موكلون بذلك عن الأمور التنظيمية لهذه المساجد.
وهي حسب رئيي مقسمة لقسمين:
-إقامة الشعائر من آذان و صلاة و جمعة وغيرها ... وإن غيروا فيها َتبطُل سلتطهم عليها ويُمنعون من ذلك.
-إقامة الأعمال الأخرى من ترميم وتنظيف ونحو ذلك وهذا ايضا يجب حسن التصرف وتقوى الله فيه ولكم مراجعتهم في ذلك فإن لم يحسنوا التصرف فحينئذ يقع إستبدالهم بآخرين أكثر صلاحا أحسن تصرفا
والله المستعان
.
ـ[ Abu Omar] ــــــــ[20 - 11 - 08, 06:08 ص]ـ
جزاكم الله خير اخي الكريم على الرد(93/457)
استحباب السعي بين الصفا والمروة
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:49 ص]ـ
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 12:25 م]ـ
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:44 م]ـ
لا أدري لماذا لم تظهر المشاركة الأولى .........
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، أما بعد:
أحببت أن أنقل لكم مختصرا من أدلة حكم السعي بين الصفا والمروة من كتاب (من أحكام العمرة) للشيخ/ فريح بن صالح البهلال حفظه الله
وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
(ركن - واجب - مستحب)
وقد اعتمد بعض أهل العلم على حديث: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"
وهو حديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ البهلال في كتابه ص 190، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في تحقيقه لكتاب عمدة الفقه ص 745، والشيخ عبد العزيز الطريفي في رسالة له في الحج، والحديث وإن صار حسنا لغيره بالمتابعات -جدلا- فهو معارض لظاهر الآية "ومن تطوع خيرا"، والأصل في النصوص العمل بظاهرها كما هو معلوم عند أهل العلم، ثم إن "كتب" تأتي بمعانٍ غير فرض وهي: (شرع- حكم- رخص ... )، فعند المعارضة يجب أن يتأول الحديث على غير ظاهر؛ حتى يجمع بينه وبين الآية، والحديث يتأول لأنه غير صحيح، أو لأنه ليس بدرجة عالية من الصحة، حتى يقدم على الآية،. فتبقى أدلة أخرى من الأوامر مثل: (خذوا عني مناسككم) أو حديث (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا).
فهذه الأوامر مصروفة بظاهر الآية (تطوع)، وأما عن قول عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تقول لعروة: (لو كانت كما تقول لكانت "فلا جنح عليه ألا يطوف بهما" وهذه القراءة علمها الصحابة، وهي لم تعلمها، والحجة لمن علم. وهي لها حكم المرفوع.
وأدلة أخرى كسبب النزول وغيرها سأعرضها لكم لتنظروا فيها ولتعلموا أن أدلتهم قوية؛ فلذلك توقف الشيخ فريح البهلال حفظه الله بين الوجوب والاستحباب ص229 - 230 - 313
وأما العلماء الذين قالوا بالاستحباب فهم كالآتي:
وإليكم خلاصة الأدلة في حكم استحباب السعي بين الصفا والمروة:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار، أما بعد:
أحببت أن أنقل لكم مختصرا من أدلة حكم السعي بين الصفا والمروة من كتاب (من أحكام العمرة) للشيخ/ فريح بن صالح البهلال حفظه الله
وقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
(ركن - واجب - مستحب)
وقد اعتمد بعض أهل العلم على حديث: "إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا"
وهو حديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ البهلال في كتابه ص 190، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في تحقيقه لكتاب عمدة الفقه ص 745، والشيخ عبد العزيز الطريفي في رسالة له في الحج، والحديث وإن صار حسنا لغيره بالمتابعات -جدلا- فهو معارض لظاهر الآية "ومن تطوع خيرا"، والأصل في النصوص العمل بظاهرها كما هو معلوم عند أهل العلم، ثم إن "كتب" تأتي بمعانٍ غير فرض وهي: (شرع- حكم- رخص ... )، فعند المعارضة يجب أن يتأول الحديث على غير ظاهر؛ حتى يجمع بينه وبين الآية، والحديث يتأول لأنه غير صحيح، أو لأنه ليس بدرجة عالية من الصحة، حتى يقدم على الآية،. فتبقى أدلة أخرى من الأوامر مثل: (خذوا عني مناسككم) أو حديث (أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا).
فهذه الأوامر مصروفة بظاهر الآية (تطوع)، وأما عن قول عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تقول لعروة: (لو كانت كما تقول لكانت "فلا جنح عليه ألا يطوف بهما" وهذه القراءة علمها الصحابة، وهي لم تعلمها، والحجة لمن علم. وهي لها حكم المرفوع.
وأدلة أخرى كسبب النزول وغيرها سأعرضها لكم لتنظروا فيها ولتعلموا أن أدلتهم قوية؛ فلذلك توقف الشيخ فريح البهلال حفظه الله بين الوجوب والاستحباب ص229 - 230 - 313
وأما العلماء الذين قالوا بالاستحباب فهم كالآتي:
ابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير
وعروة بن الزبير، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبو مجلز، ومجاهد، وعطاء، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية معلقة عن الشافعي، وقول إسحاق بن راهوية، أبي حيان الأندلسي، وبدر العيني، ومحمد بن قصاب الكرجي.
وإليكم خلاصة الأدلة في حكم استحباب السعي بين الصفا والمروة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/458)
الدليل الأول: العمل والاستسلام لظاهر الآية ?فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم?
والتي هي امتداد مرتبط بسياق الآية السابقة كما كانوا يقرؤنها الصحابة الثلاثة (فلا جناح عليه أن لايطوف بهما .. ? (1).
قال ابن القيم: إذا سئل - المفتي- عن تفسير آية من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله فليس له أن يخرجها عن ظاهرها ...... (2)
وقال ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقوله الفقيه المعين ليس كذلك. (3)
وقال ابن عثيمين: العمل بالظاهرواجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والإنقياد. [الأصول من علم الأصول ص43]
وكلمة (التطوع) الأصل فيها الندب والتخيير، فلا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا بحجة قوية. (4)
الدليل الثاني:قراءة الصحابة الأربعة وهم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك ?قراءة تفسيرية? فلا جناح عليه أن لايطوف بهما .. ? وهذه القراءة لها حكم الرفع إلى النبي ? وهي لاشك مقدمة على قول عائشة رضي الله عنها مع انهم يقرؤون ماكانت تريد وقراءتهم لم تكن من آرائهم إنما كان حكمها مرفوعا إلى النبي ?فتعتبر زيادة في العلم حيث انهم علموا مالم تعلم عائشة رضي الله عنها.
1 - حتى يعلم معنى الآية لابد النظر في السباق واللحاق لسياق الآية. [شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية بشرح الدكتور محمد بازمول 238 - 240.
2 - إعلام الموقعين 6/ 180 - 181.
3 - إعلام الموقعين 6/ 64.
4 - قاعدة: الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوها دون بعض إلا بحجة. [قواعد التفسير لخالد السبت 2/ 795 - 798]
قال ابن قدامة: وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ.
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ، فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ: مِنْ شَعَائِر اللَّهِ.وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا). (1)
وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ؛ لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ، فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ.
و قال ابن كثير: ..... لأنه قد روي عن أبي بن كعب وغيره أنهم كانوا يقرأونها"فصيام ثلاثة أيام متتابعات " - إلى أن قال – وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا، فلا أقل أن يكون خبر الواحد، أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. (2)
وقال أبو عبيدالقاسم بن سلام:
ماجاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس،فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل مابين اللوحين، وتكون دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه ..... فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك،فكيف إذا روي عن كتاب أصحاب محمد ? ثم صار في نفس القراءة؟
فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى مايستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل. (3)
الدليل الثالث: الشريعة الغراء لاتخالف القياس الصحيح، فحكم الصفا والمروة مشابه لحكم التمتع بالحج (4)
1 - فصل في السعي هل هو ركن 5/ 239.
2 - تفسير ابن كثير بتصرف2/ 86.
3 - - فضائل القرآن2/ 154 - 155،البرهان في علوم القرآن للزركشي 1/ 486 - 487.
وانظر لكتاب قواعد التفسير لخالد السبت 1/ 90 - 93 وذكر مصادر كثيرة في الحاشية.
وذهب طائفة إلى قراءة الآحاد منهم إلى أنها حجة وهو مذهب الحنفية والمشهور عن أحمد، وقول في مذهب الشافعي [انظر لإتحاف أولي البصائر للنملة 2/ 307 - 308وشرح الروضة للطوفي2/ 25]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/459)
4 - شرح الكوكب المنير4/ 225 - التحبير في شرح التحرير 7/ 3539 - التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات ص472 تصنيف مشهور بن حسن. وإعلام الموقعين -16 - 18 - 148 من المقدمة. وجامع المسائل2/ 197.
كان سبب النزول أن الصحابة كانوا متحرجين بالطواف بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الأصنام،وعذرهم أيضا أن الله لم يذكر شيئا حول فضل الصفا والمروة في كتابه،ولكي يزول الشك نزلت هذه الآية مطمئنة لهم،وتأكيدا بأنهما من شعائر الله ولاحرج عليكم بطوافهما ولكم الأجر إن تطوعتم بطوافهما وكان الله لكم شاكر عليم. فالشارع حكيم بعباده مطلع وعليم مابنفوسهم حيث أنه علم أن الناس كانوا متحرجين من الطواف وكارهين التشبه بالمشركين لم يوجب عليهم الطواف ولم ينفرهم من دينه السمح،بل أمرهم أمرا تخييرا وجعله تطوعا حتى لايشق على نفوسهم.
ونظير هذه المسألة التمتع في أشهر الحج حيث أن الصحابة كانوا يروون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كنظرتهم في الطواف للصفا والمروة أنهما من أمور الجاهلية.
وعندما علم رسول الله أن هذا الاعتقاد منتشرا فيما بينهم،أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم،فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. (1)
وفي رواية: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس. (2)
وقال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة،والمقصود به بيان إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في الحج. (3)
قلت: ومن اجل ذلك ربنا الحكيم الرحيم قد اختار لهم أوسط التكاليف وهو الاستحباب،حتى لاينفرأحدهم من الدين الذي أصله مبني على اليسر، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185)
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع النبي ?يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". (1)
وهذا ماكان عندي فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطئا فمن الشيطان ونفسي، والحمد لله رب العالمين على توفيقه لسبيل الحق المبين.
1 - رواه مسلم 8/ 191 (1240).
2 - رواه مسلم 8/ 143.
3 - شرح مسلم 8/ 143.
4 - رواه أحمد32/ 119رقم15371.
وله طريق آخرعن محجن بن الأدرع به نحوه بلفظ: " إن خير دينكم أيسره ". قاله ثلاثا. أخرجه الطيالسي (1296) و البخاري في " الأدب المفرد " (341) و أحمد (38/ 454 - 41/ 307).انظر إلى [السلسلة الصحيحة 2/ 379رقم1635]
الدليل الثالث: وهو المرفوع حكما إلى النبي ?حينما ينسب الصحابي السنة إلى النبي ? فهو لايكون من قبيل الرأى والاجتهاد.
عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ماهذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟
فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. (1)
وفي لفظ: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل: الطواف عمرة. (2)
وعن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة.فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة. (3)
قال النووي: .. هذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة،وهو أن المعتمر لايتحلل إلابالطواف والسعي والحلق إلاماحكاه القاضي عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه. (4)
وقال أيضا: هذا الذي ذكره ابن عباس وهومذهبه وهوخلاف مذهب الجمهورمن السلف والخلف، فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لايتحلل بمجرد طواف القدوم. (5)
وقال العيني: السعي واجب في العمرة،وهو مذهب كافة العلماء، إلا ماحكاه عياض عن ابن عباس أنه أجاز التحلل بعد الطواف وإن لم يسع وهو ضعيف. (6)
قلت: والقول ليس من قول ابن عباس ورأيه إنما رفعه إلى النبي? بقوله: سنة نبيكم وإن رغمتم.
-1 رواه مسلم 8/ 195 (207).1244
-2رواه مسلم 8/ 195. (1245)
-3شرح مسلم للنووي 8/ 185.
4 - رواه مسلم 8/ 195.
5 - العزوالسابق.
.4/ 1316 - عمدة القاري
(20)
قال الشافعي: وابن عباس والضحاك بن قيس، رجلان من أصحاب النبي ? لايقولان:"السنة" إلا لسنة رسول الله ?. (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/460)
وابن عباس رضي الله عنهما كان يكثر من قوله أنها "سنة" في عدة مواضع:
-عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب،فلما سلم، سألته عن ذلك، فقال: "سنةحق".
وروي أيضا بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال:"سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، قال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة " الأم1/ 240
-عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف، فلما ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة.
-وقال نصر بن عمران الضبعي عندما رأى رؤية، فحدث ابن عباس فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم. [رواه البخاري 1688ومسلم 1242/ 204]
-وعن عكرمة قال:صليت خلف شيخ بمكة،فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه لأحمق،فقال: ثكلتك أمك،سنة أبي القاسم. (رواه البخاري 787)
-وسأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام، قال: ركعتان سنة أبي القاسم. [رواه أحمد 4/ 388برقم2637]
وعن طاووس أنه قال:قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل.فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك. [أخرجه مسلم536]
- قال ابن تيمية: مسألة: (إلا أن يأتم بمقيم) فعليه الإتمام [لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة] رواه الإمام أحمد وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. (2)
قال ابن حجر: .. وَهُوَ مَصِير مِنْ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ سُنَّة مُحَمَّد أَوْ فِطْرَته كَانَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ قَوْم وَالرَّاجِح الْأَوَّل. (3)
__________________________________________________ ___
1 - الأم240/ 1.
2 - العدة في شرح العمدة1/ 83رقم314]
3 - فتح الباري3/ 176باب اذا لم يتم الركوع-5/ 397 باب نحر الابل مقيدة].
فإن لم يكن قول ابن عباس له حكم الرفع، تعتبر كفتوى خرجت منه، وفتوى الصحابي لاتخرج عن ستة أوجه.
قال ابن القيم: فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي ?.
الثاني:أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أولقرائن عالية اقترنت بالخطاب أولمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم مالا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب إتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ? وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين ويكفى العارف هذا الوجه اهـ (1)
1 - إعلام الموقعين 1/ 148.وانظرلفصول في أصول التفسير ص31 (تفسيرالقرآن بأقوال الصحابة) د. مساعدالطيار
الدليل الرابع: الشريعة الغراء لاتخالف القياس فحكم الصفا والمروة مشابه لحكم التمتع بالحج:
وكان سبب النزول أن الصحابة كانوا متحرجين بالطواف بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الأصنام،وعذرهم أيضا أن الله لم يذكر شيئا حول فضل الصفا والمروة في كتابه ولكي يزول الشك نزلت هذه الآية مطمئنة لهم وتأكيدا بأنهما من شعائر الله ولاحرج عليكم بطوافهما ولكم الأجر إن تطوعتم بطوافهما وكان الله لكم شاكرا عليما. فالشارع حكيم بعباده مطلع وعليم بمافي نفوسهم حيث أنه علم أن الناس كانوا متحرجين من الطواف وكارهين التشبه بالمشركين لم يوجب عليهم الطواف ولم ينفرهم من دينه السمح،بل أمرهم أمرا تخييريا وجعله تطوعا حتى لايشق على نفوسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/461)
ونظير هذه المسألة التمتع في أشهر الحج حيث أن الصحابة كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كنظرتهم للطواف بين الصفا والمروة أنهما من أمور الجاهلية.
وعندما علم رسول الله أن هذا الإعتقاد منتشرفيمابينهم،أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم،فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. (1)
وفي رواية: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس. (2)
وقال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة،والمقصود به بيان إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في الحج
قلت: ومن اجل ذلك ربنا الحكيم الرحيم اختار لهم أوسط التكاليف وهو الاستحباب،حتى لاينفرأحدهم من الدين الذي أصله مبني على اليسر، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185).
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع النبي ?يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". (3)
____________________
1 - رواه مسلم 8/ 191 (1240).
2 - شرح مسلم 8/ 143.
3 - رواه أحمد32/ 119رقم15371.وله طريق آخرعن محجن بن الأدرع به نحوه بلفظ: " إن خير دينكم أيسره ". قاله ثلاثا. أخرجه الطيالسي (1296) و وحسنه الألباني في " الأدب المفرد "1/ 124 (341) ورواه أحمد
(38/ 454 - 41/ 307).انظر إلى [السلسلة الصحيحة 2/ 379رقم1635]
الدليل الخامس: قرائن تقوي أن الصفا والمروة حكمه تطوع وأمرا مستحبا وهي كالآتي:
1 - لايمكن التطوع بهما استقلالا لأنه بدعة بخلاف الطواف بالبيت كما أسلفنا.
2 - يمكن السعي من غير طهارة -كما كانت عائشة تطوف وهي حائض- بخلاف الطواف بالبيت فالطهارة به واجبة على أحد الأقوال.
3 - السعي للمتمتع السعي الثاني ليس بواجب كمارجحه الإمام أحمد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
جاءت أحاديث تبين أن النبي? قد ترك السعي بعد طواف الإفاضة وهو قارن، وأيضا الصحابة المتمتعين تركوا السعي بعد طواف الإفاضة، ففي تركهم دلالة أن السعي ليس بواجب.
1 - قال جابر?:لم يطف رسول الله ولاأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. (1)
2 - وقال أيضا: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ... فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. (2)
3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماقال: أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقال:هكذا رأيت رسول الله يفعل. (3)
1 - رواه مسلم 1215 وهي من رواية محمد بن بكر.
-2رواه مسلم 1213 والحديث طويل.
3 - أخرجه ابن حبان في موارد الضمآن 1/ 417 - إرواء الغليل 4/ 240.
وعندي بحث في ذلك، لمن أراد التوسع.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 07:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ... وسبق أن نقلت بعضا من ذلك ..
لكن السؤال إذا قيل أن الطواف بينهما سنة فما حكم من أخذ عمرة وطاف فقط هل أتم عمرته أيهما أوجب الحلق والتقصير أم السعي ...
ينبني على ذلك مسائل:
حكم من جامع زوجته بعد أن طاف هل عمرته صحيحه بناء على تركه للسنة فقط ..
حكم من عقد النكاح هل هذا العقد صحيح أم لا بناءا على قول كثير من أهل العلم أن المحرم يبطل عقده للنكاح حتى يحل ... والله اعلم
نفع الله بك أخي الكريم
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:07 م]ـ
نعم أتم عمرته؛ لأن السعي تطوع وسنة.
والأوجب الحلق والتقصير كما هو معلوم.
وجواب السؤال الثالث قد أفتى به عطاء بن أبي رباح -فقيه مكة- وتجده في تفسير الطبري تحت آية (إن الصفا والمروة ... )
والله الموفق
ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن الترتيب سيء جدا
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
فيما أعلم أن هناك منهم أعلم من الشيخ الفريح تكلموا في هده المسالة والله المستعان
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:02 م]ـ
نعم أتم عمرته؛ لأن السعي تطوع وسنة.
والأوجب الحلق والتقصير كما هو معلوم.
وجواب السؤال الثالث قد أفتى به عطاء بن أبي رباح -فقيه مكة- وتجده في تفسير الطبري تحت آية (إن الصفا والمروة ... )
والله الموفق
جزاك الله خير أخي الفاضل ..
وكلامك فيه نظر!! والمسألة تحتاج تأني في البحث وإلا هل الحلق أو التقصير أوجب من السعي!!
وأيضا أخي الفاضل:
ذهب بعض أهل العلم في قوله تعالى (فمن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم) أن هذا المقصود فيه التطوع بالحج أو العمرة بحيث تأتي بحجة تطوعا أو عمرة تطوعا وليس المقصود في ذلك أن السعي تطوع ..
وقالوا أن السعي لا يتطوع به منفردا من غير حج أو عمرة فليس كالطواف بحيث لو جاء شخص أراد أن يتطوع بالسعي فقط لقلنا هذا غلط إذ إن السعي لا يتأتى إلا بحج أو عمرة أما أن تسعى فقط فلا فليس كالطواف يستحب التطوع فيه مفردا من غير حج أو عمرة .. والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/462)
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:01 م]ـ
(فمن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم) .. والله أعلم
عفوا أخطأت الصحيح (و) بدل من (ف) و (شاكرٌ) بدل من (شاكرا)
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.
والله المستعان وعليه التكلان على الرغم من أني في ردي الأول قد أقفلت الجهاز وحان وقت النوم إلا أن الخطأ في الآية بتبديل حرف مكان حرف خطأ أشغل بالي ولم أرتاح حتى تم التعديل ..
وصدق الله ... (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)
ـ[أمين حماد]ــــــــ[17 - 11 - 08, 12:18 ص]ـ
لاشك أن فضل الله واسع لكن كون جمهور المذاهب على قول مرجوح منذ أربعمائة وألف
والراجح معنا أهل هذا القرن؟
يحتاج للتحري ومراجعة الأسباب والأنفس والله المستعان
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:39 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:-
أخي أبي البراء القصيمي
بالنسبة لفهم معنى التطوع عند السلف من الصحابة هو المقدم على غيره من الفقهاء المتأخرين، كما هو معروف في القاعدة الذهبية، (الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة).
من عمل بها فقد ارتاح، وسأسرد لك قول الصحابة والتابعين وكذلك المخالفين لفهم معنى التطوع:
من قال من السلف أنهما تطوع:
قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِهَابٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:" وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ "، قَالَ: وَالطَّوَافُ بِهِمَا تَطَوُّعٌ". (1)
وقال ابن ابي حاتم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الأَزْرَقُ، ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ"عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فقال: كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهْنَا أَنْ نَطُوفَ بَيْنَهُمَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " فَالطَّوَافُ بينهما تَطَوُّعٌ". (1)
وعن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال: هما تطوع. (2)
وقال مجاهد: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم،قال: من تطوع خيرا فهو خير له تطوع رسول الله ? فكانت من السنن. (3)
قال الطبري: حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، قال عطاء: لو أن حاجًّا أفاضَ بعدما رمى جمرة العقبة، فطاف بالبيت ولم يَسع، فأصابها -يعني: امرأته- لم يكن عليه شيء، لا حجٌّ ولا عمرة، من أجل قول الله في مصحف ابن مسعود:"فمنْ حَج البيتَ أو اعتمر فَلا جُناح عليه أن لا يَطَّوَّفَ بهما". فعاودته بعد ذلك فقلت: إنه قد ترك سُنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تسمعه يقول:"فمن تَطوَّع خَيرًا"، فأبى أن يجعل عليه شيئًا؟ (4)
وأيضا مما يعضد أن التطوع هو بمعناه المعروف، الآية التي ماقبلها في قوله تعالى:"فلا جناح عليه أن يطوف بينهما".
وحتى يعلم معنى الآية ويزول كل إشكال في معناها، فلا بد النظرفي السباق واللحاق لسياق الآية. (5)
قال ابن تيمية: وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلا بد أن يقترن به مايبين المراد منه (6)
ثم إن معنى نفي الجناح"فلا جناح عليه أن لايطوف بهما".كمعنى الحديث الذي سيأتي.
1 - أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 401رقم1430 - 402رقم1434.بسندصحيح
2 - تفسير الطبري.30/ 2 قال الطبري: ذكر من قال الطواف بينهما تطوع ولاشيء على من تركه ومن يقرأ فلا جناح عليه أن لايطوف بهما.
3 - تفسير الطبري2/ 32.
4 - المرجع السابق 3/ 241.
5 - ينظر إلى شرح مقدمة أصول التفسير لابن تيمية، بشرح الدكتورمحمد بازمول 238 - 240.
6 - مجموع الفتاوى2/ 183 [مسألة معنى حديث: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان]
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يارسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفرفهل علي جناح؟ فقال رسول الله?: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. (1)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/463)
قال ابن منظور: الجناح بالضم: الميل إلى الإثم، وقيل: هوالإثم عامة،والجناح: ماتحمل من الهم والأذى. (2)
وأما معنى "فلا جناح عليه أن يطوف بهما" عند السلف:
1 - قال ابن عباس: .... فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:"فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، وَلَكِنْ لَهُ أَجْرٌ". " (1)
2 - عن مجاهد قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، قال: فلم يحرج من لم يطف بهما. (2)
3 - وقال سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،"فِي قَوْلِ اللَّهِ: " فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ " يَعْنِي فَلا حَرَجَ". (3)
4 - قال عروة لعائشة رضي الله عنها: ماأرى جناحا أن لاأتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لم.
قلت: لأن الله تعالى يقول:: إن الصفا والمروة من شعائر الله .... الخ. (4)
قال العراقي: اسْتَدَلَّ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهَا دَلَّتْ عَلَى رَفْعِ الْجُنَاحِ وَهُوَ الْإِثْمُ عَنْ فَاعِلِهِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى إبَاحَتِهِ وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لِمَا قِيلَ فِيهِ مِثْلُ هَذَا. (5)
وقال صاحب المبسوط: وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {" فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما "} البقرة: 158. ومثل هذا اللفظ للإباحة لا للإيجاب فيقتضي ظاهر الآية أن لا يكون واجبا ولكنا تركنا هذا الظاهر في حكم الإيجاب بدليل الإجماع. (6)
وقال صاحب كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: .... ولنا قوله تعالى (إن الصفا والمروة ...... ) فرفع الجناح والتخيير ينفي الفرضية، كقوله تعالى (فلاجناح عليهما أن يتراجعا) وقوله (ومن تطوع خيرا) كقوله (ومن تطوع خيرا فهو خيرله) ويؤيد مافي مصحف ابن مسعود وأبي فلا جناح عليه أن لايطوف بهما، وهو إن لم يثبت قرآنا لاينزل عن الخبر المسموع عن رسول الله ...... (7)
وَقال صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ:ولنا قوله تعالى: {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158]
ومثله يستعمل للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد ثم معنى ما روي كتب استحبابا كما في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} الآية [البقرة: 180]. (8)
1 - رواه مسلم 3/ 145 رقم 2685باب التخييرفي الصوم والفطرفي السفر- وانظر إلى السلسلة الصحيحة1/ 329رقم193.
2 - لسان العرب2/ 430.
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 402 وحسنه ابن حجر في فتح الباري 5/ 309 رقم 1534.
2 - جامع البيان في تفسير القرآن الطبري 2/ 32.
3 - رواه ابن أبي حاتم في تفسيره1/ 401. وفي سنده عبدالله ابن لهيعة.
4 - رواه مسلم 4/ 69رقم 3140باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ.
5 - طرح التثريب 5/ 398 - 399.
6 - .المبسوط4/ 84.
7 - تبيين الحقائق 4/ 316.
8 - الهداية 1/ 134 باب الإحرام- وطرح التثريب 5/ 400.
والتطوع التي في الآية هي عائدة إلى الصفا والمروة لا إلى معنى آخر، كما يتوهمه البعض. ولأن الله عزوجل ابتدأ بهما فقال:إن الصفا والمروة .. الخ الآية.
قال ابن تيمية: .... فمن قال إنه تطوع احتج بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فأخبر أنهما من شعائر الله وهذا يقتضي أن الطواف بهما مشروع مسنون دون زيادة على ذلك إذ لو أراد زيادة لأمر بالطواف بهما كما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام ثم قال: فمن حج البيت أو أعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ورفع الجناح وإن كان لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما كما سيأتي إن شاء الله فإن هذه الصيغة تقتضي إباحة الطواف بهما وكونهما من شعائر الله يقتضي استحباب ذلك فعلم أن الكلام خرج مخرج الندب إلى الطواف بهما وإماطة الشبهة العارضة فأما زيادة على ذلك فلا. ثم قال تعالى:ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإذا ندب الله إلى أمر وحسنه ثم ختم ذلك بالترغيب في التطوع كان دليلا على أنه تطوع وإلا لم يكن بين فاتحة الآية وخاتمتها نسب، وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ أن لا يطوف بهما.
وعن عطاء في قراءة ابن مسعود أو في مصحف ابن مسعود أن لا يطوف بهما رواهما أحمد في الناسخ والمنسوخ. اهـ (1)
وقال العلامة محمد الكرجي القصاب: فإن زعم زاعم: أن ومن تطوع خيرا) استئناف شيء غيره لا إخبار عن الطواف بهما جعله مجهولا وأولى المعاني به- و الله أعلم- أن يكون إخبارا عن الطواف، كما قال- جلاوتعالى - في كفارة العاجز عن صوم شهر رمضان): وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرله.
) أي زاد على مسكين واحدا مجزيا)، وكان الطواف بالبيت مجزيا عن السعي بين الصفا والمروة فصار السعي تطوعا غير أن نقول: من التطوع المؤكد الذي لا نبيح تركه، لأن رسول الله ?? سنه. (2)
1 - شرح العمدة 2/ 623 - 624.
2 - نكت القرآن 1/ 153 - 154.
وقد رأى الشافعي الأخذ بظاهر الآية إن لم يكن هناك مايدفعها عن ظاهرها.
قال ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة .. أنها سمعت النبي ? يقول:"اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" فهو ركن،قال الشافعي:"وإلا فهو تطوع" قال: وحديثها رواه عبدالله بن المؤمل وقد تكلموا فيه. (1)
1 - المجموع شرح المهذب8/ 82.ومثله قول ابن المنذر في الإشراف ينظر في (طرح التثريب5/ 105)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/464)
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل من مفيد حول هذه المسألة
الذين أوجبوا السعي أو جعلوه ركنا دليلهم قول عائشة رضي الله عنها وتفسيرها للآية وقالوا إنها فسرتها وذكرت قصة إهلال المشركين لمناة
مع أنه ابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك يعلمون القصة ومع ذلك أفتوا بأن السعي لايجب
فعائشة رضي الله عنها اعتمدت على ظاهر الآية وتفسيرها لها والقصة
وكذلك ابن عباس وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم أجمعين اعتمدوا ظاهر الآية وتفسيرهم لها والقصة
ومع ابن مسعود قراؤته زيادة على مامع عائشة (فلاجناح عليه ألايطوف بهما) سواء كانت تفسيرا أم قراءة
والأحاديث التي توجب السعي كما قرأنا (إن الله كتب عليكم السعي) ضعيف
وحديث (خذو عني مناسككم) غير صريح على الإيجاب
فهل من مفيد حفظكم الله
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 02:36 م]ـ
السلام عليكم
أليس قول عائشة رضي الله عنها (لو كانت كما تقول لكانت "فلا جنح عليه ألا يطوف بهما"
يدل أنها لاتعلم هذه القراءة؟
ولوعلمتها لقالت بعدم وجوب السعي
لأنها علقت عدم الوجوب على هذا القول
وقد علمه خمسة من كبار الصحابة منهم سيد القراء أبي بن كعب وابن مسعود وترجمان القرآن ابن عباس
إذن ينضم قول أم المؤمنين من القول بالوجوب إلى قول من قال بعدمه ويصحح فهمها فهم ابن عباس وابن مسعود ومن ذهب مذهبهما
وكذلك حديث جابر رضي الله عنه
أن النبي أمر أصحابه أن يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا
فظاهر الحديث كظاهر الآية
وخذوا عني مناسككم اختلفت فيه الأفهام فمنهم من جعله دليل الركنية ومنهم من جعله دليل الوجوب والشافعي جعل الدليل (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي) وقال إن صح وإلا فهو تطوع
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[24 - 04 - 09, 11:34 م]ـ
لازلنا ننتظر مشاركة طلاب العلم
وأحب أن أضيف أن القول بأن السعي سنة لايجب بتركها دم روي عن أحمد أربع روايات
الأولى رواها الميموني
والثانية أبوطالب
وهذان من المرتبة العليا في الرواية عن الإمام أحمد ولهما اختصاص بالإمام كماذكر ذلك الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله في المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل
والثالثة عن حرب وهو من المرتبة الثالثة
والرابعة وجدتها في جامع مسائل الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج تلميذ الإمام أحمد
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:38 م]ـ
ملاحظة الرواية التي في الكوسج روايتان الأولى سئل عن تارك الرمل فقال لاشيء عليه وبعدها سئل عن تارك السعي بين الصفا والمروة فقال هما عندي شيء واحد لاشيء عليه
قال عيد بن سفر الحجيلي محقق هذا الجزء من مسائل الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه لإسحاق بن منصور الكوسج المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي دل على ذلك صياغة المسائل فالإمام قرن الرمل بالسعي وكذلك فسر الأحوذي رواية الإمام أحمد وذكره ابن قدامة في المغني (3/ 389)
ويؤيد ذلك قول ابن عمر (إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن أمش فقد رأيت رسول الله يمشي)
ويدل على أنه لايريد السعي النسك أنه بعدها بمسائل ذكرت له مسألة قال فيها (لاتتم العمرة إلا بالطواف بينهما)
استدل من قال أن السعي سنة أيضا بدليل عروة بن الزبير قال: أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلمامسحوا بالركن أحلوا) رواه البخاري ومسلم
واستدلوا ب: عن عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء أنها كانت كلما مرت بالحجون تقول (صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهورنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا بالبيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج) متفق عليه
قال الحافظ بن حجر (لاحجة لمن لم يوجب السعي لأن هذا قد وقع في حجة الوداع وقد جاء مفسرا من طرق أخرى صحيحة أنهم طافوا معه وسعوا فيحمل ماأجمل على مابين)
بقيت الروايات عن أحمد أعيد ماحصلته بالترتيب
الأولى: رواها الميموني أنه سنة
الثانية أبوطالب روى عن أحمد فيها روايتين الأولى أنه ركن, والثانية أنه سنة
وهذان الميموني وأبوطالب من أخص أصحابه ومن المرتبة العليا في الرواية عنه
الثالثة: رواية حرب أنه سنة
الرابعة: رواية ابن منصور الكوسج أنه ركن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/465)
الخامسة: رواية الأثرم أنه سنة
وممن قال أنه سنة ميمون بن مهران
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[27 - 04 - 09, 04:39 م]ـ
السلام عليكم جزاك الله خيرا على استطرادك بالبحث لكن بالنسبة لرواية الأثرم التي وقفت عليها انها ركن كما هي عند ابن تيمية في شرح العمدة وفي المغني والانصاف. وبالنسبة لقول ميمون بن مهران وقفت عليه لكنني لم اجد له اسناد فتركته وكانه ذكره ابن جني في المحتسب
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[12 - 05 - 09, 08:58 م]ـ
نعم انا وهمت في رواية الأثرم
وعندي إضافة
أولا من ناحية القراءة الشاذة:
من الذين ذهبوا إلى أنها حجة ويجب العمل بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد
الحنفيةوهو الراجح عند الحنابلة وصححه ابن قدامة في روضة الناظر وعزاه الإسنوي والزركشي إلى الإمام الشافعي وجمهور أصحابه وأبوحامد الإسفرايني والماوردي والقاضي أبوالطيب طاهر الطبري ووابن يونس والقاضي الحسين والمحاملي والرافعي والروياني وصححه ابن السبكي ونقل ابن تيمية عن ابن عبدالبر الإجماع على أنها إذا صح النقل بها عن الصحابة جاز الإستدلال بها في الأحكام ورجح هذا القول الصنعاني والشوكاني
وقيل إنها تفسيرية بل أقوى وقد احتج بها ابن عباس وابن مسعود وعطاء ومجاهد والكوفيون وغيرهم
أيضا في كتاب الفروع
قال ابن مفلح (فإن كان سعى للقدوم وإلا سعى ثم يحل مطلقا وإن قيل السعي ليس ركنا قيل سنة وقيل واجب ففي حله قبله وجهان ... )
قال الشارح
(وإنما هذا القولان إذا لم يقل إنه ركن فهل يكون واجبا أوسنة؟ اختلف الأصحاب في المرجح والمقدم منهما والصحيح ولم يذكر الروايتين هنا اعتمادا على ماقاله أولا وذكر هناك من اختار رواية كل منهما
وأما هنا فبعض الأصحاب رجح أنه واجب وبعضهم رجح أنه سنة إذا لم نقل إنه ركن ... )
فالأصحاب هنا قال بعضهم إن لم يكن ركنا فهو واجب وبعضهم قال إن لم يكن ركنا فهو سنة
وهو قول معلق على صحة القول بالركنية وهو أضعف الأقوال وإن كان أشهرها
تعليق على حديث (خذوا عني مناسككم)
الحديث غير صريح بالوجوب ولا الركنية من ناحيتين
الأولى من ناحية قوله (خذوا عني)
فإن معناها تعلموا واحفظوا كماجاءت في حديث آخر
في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم.)
وكذلك دائما يقال أخذ فلان العلم عن فلان
والناحية الأخرى من الحديث (مناسككم) فالمناسك فيها الركن والواجب والسنة فإما أن نوجب كل مافعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحتج بهذا الحديث وإما أن نجعل معناه كما قال السندي تعلموا ولايدل على الوجوب
ـ[خالد السهلي]ــــــــ[01 - 01 - 10, 01:06 ص]ـ
وجدت هذا للإفادة
اسانيد القراءةالشاذة
أسانيدها عن ابن عباس
1 - قال ابن ابي داوود نا محمد بن بشار نا يحيى عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده صحيح رجاله ثقات
2 - قال ابن أبي داود نا أبوعبدالرحمن الأذرمي نا هشيم عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
فيه عنعنة هشيم وقد صرح بالتحديث في إسناد آخر عن عبدالملك ويكون على هذا صحيح
3 - قال ابن أبي داود نا محمد بن معمر نا روح نا أبوعامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن
4 - قال ابن ابي داود نا الدرهمي نا معتمر قال سمعت أباعامر بهذا (أي بأن ابن عباس كان يقرأ هذه القراءة)
إسناده حسن
5 - قال ابن أبي داود حدثنا أسيد بن عاصم نا الحسين نا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن كان يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
الإسناد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى في حفظه لاعدالته وبالمتابعة يتقوى الإسناد ويصبح حسنا لغيره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/466)
6 - قال ابن أبي داود نا محمد بن سوار نا عبدة عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقرأ هذا الحرف (أن لايطوف فيهما)
إسناده حسن وفيه محمد بن سوار صدوق يغرب فإن لم يخالف الثقات فحديثه حسن
7 - قال أبوعبيد القاسم بن سلام حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد كلاهما عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
أخرجه في كتابه فضائل القرآن إسناده صحيح رجاله ثقات
8 - قال محمد بن جرير الطبري حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده صحيح رجاله ثقات
9 - قال ابن حزم في المحلى (روينا من طريق عبدالرزاق نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقرأ (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم))
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبدالرزاق وذلك للاختصار وغالب ماروى ابن حزم قد وصله في كتاب الإيصال وهو كتاب مفقود
هذه الأسانيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بها وقد اشتهر أنه يفتي بها واشتهرت فتواه وأفتى بها عطاء ومجاهد من طلابه قال ابن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال (إن شاء سعى وإن شاء لم يسع)
إسناده صحيح
الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنها:
1 - قال الطبري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبوعاصم قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء لو أن حاجا أفاض بعد ما رمى جمرة العقبة فطاف بالبيت ولم يسع فأصابها -يعني امراته-لم يكن عليه شيء لاحج ولاعمرة من اجل قول الله في مصحف ابن مسعود (فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) فعاودته بعد ذلك فقلت إنه قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسمعه يقول (ومن تطوع خيرا) فأبى ان يجعل عليه شيئا)
إسناده صحيح رجال ثقات
2 - قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود مثل ذلك
إسناده منقطع بين ابن حزم وعبد بن حميد
الآثار عن انس بن مالك:
1 - قال ابن حزم ومن طريق شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت أنس بن مالك يقرأ (أن لايطوف بهما)
2 - قال ابن جرير حدثني علي بن سهل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنسا يقول (الطواف بينهما تطوع)
إسناده حسن
3 - قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم الأحول قال قال أنس بن مالك هما تطوع) إسناده صحيح رجاله ثقات إلا المثنى شيخ ابن جرير هو المثنى بن إبراهيم الآملي ليس له ترجمة وقد أكثر عنه ابن جرير في التفسير وشيوخه شيوخ البخاري
وحسن الحافظ ابن كثير إسنادا فيه المثنى ولم يرو مافيه نكارة فصحح أسانيده بعض الباحثين
4 - قال الطبري حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم قال قلت لأنس بن مالك (السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ قال تطوع
إسناده حسن
5 - قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة؟ فقال "كانا من شعائر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) قال هما تطوع (ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
وهو كماقال
الآثار عن عبدالله بن الزبير:
1 - قال الطبري حدثنا المثنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن عبدالله بن الزبير قال هما تطوع
2 - قال ابن حزم "ومن طريق حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي الزبير قال في الطواف بين الصفا والمروة "هماتطوع"
الآثار عن أبي بن كعب:
1 - قال ابن أبي داود حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال وجدت في مصحف أبي (فلاجناح أن لايطوف بهما)
إسناده صحيح
2 - قال ابن حزم "ومن طريق عبد بن حميد عن عبدالله بن يزيد المقرئ عن ابي حنيفة عن ميمون بن مهران عن أبي بن كعب مثل ذلك
يعني أنه سمعه يقرأ (أن لايطوف بهما)
الآثار عن التابعين:
الآثار عن مجاهد بن جبر
1 - قال ابن جرير حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبوعاصم قال حدثني عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه.أي نحو قول أنس "هماتطوع"
إسناده صحيح رجاله ثقات
2 - قال ابن جرير الطبري حدثني المثنى قال حدثنا أبوحذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن لايطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)
إسناده حسن لغيره
3 - قال ابن أبي داود نا يوسف بن عبدالملك نا معمر نا عبدالوارث عن حميد عن مجاهد أنه كان يقرأ (أن لايطوف بهما)
4 - رواية من تفسير مجاهد
انا عبد الرحمن قال نا إبراهيم قال نا آدم قال نا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت الأنصار إن السعي بين هذين الحجرين من عمل الجاهلية يعنون الصفا والمروة فأنزل الله عز و جل أنه من شعائر الله أي من الخير الذي أخبرتكم عنه ولم يحرج من لم يطف بينهما ومن تطوع خيرا فهو
(1/ 92)
خير له فتطوع رسول الله صلى الله عليه و سلم فطاف بينهما فكانت سنة قال ورقاء قال ابن أبي نجيح قال عطاء بن أبي رباح يبذل مكانه أسبوعين بالكعبة إن شاء.
الحسن البصري:
قال ابن عبدالبر وروي عن الحسن أنه قال لاشيء عليه رواه يحيى القطان عن الأشعث عن الحسن في الرجل ينسى الصفا والمروة قال ليس عليه شيء(93/467)
المسؤولية المحدودة في الفقه الإسلامي
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[15 - 11 - 08, 01:38 م]ـ
السلام عليكم
هناك بعض الأبحاث عن المسؤولية المحدودة وموقف الفقه الإسلامية منها، لكني أريد بعض الأبحاث على الشبكة، فهل من شيئ منها كذلك، وهل يمكن أن يتبرع أحد برفع بعض الأبحاث في هذه المسألة على الشبكة،،،
جزاكم الله خيرا
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:14 م]ـ
هناك بعض الأبحاث عن المسؤولية المحدودة وموقف الفقه الإسلامية منها،
هل تُفيدُنا بذكرك لأسماء هذه البحوث، لأنني في حاجة إليها. وفقك الله وبارك فيك، وهل فيها رسائل علمية؟ وفقك الله
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[16 - 11 - 08, 02:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
نشرت دار المؤيد مؤخرا رسالة علمية بهذا العنوان
أيضا هناك كتاب الشركة المساهمة في النظام السعودي، لصالح البقمي، مطبوع لكن أظنه نفذ من الأسواق
هذا ما اطلعت عليه من المنشور والمطبوع، لكن في رسائل الجامعات كثير غير مطبوع،،،
لعل هذا يفيديك أخي الكريم
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[16 - 11 - 08, 01:45 م]ـ
جزاك الله خيراً. هل هناك رسائل علمية غير منشورة، ولكنها متميّزة في هذا الموضوع. وذلك للاطلاع عليها
ـ[أبو سالم الأنصاري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 07:25 م]ـ
السلام عليكم،،
هناك رسالة ماجستير بعنوان: الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، للشيخ عبدالله الحمادي.
نوقشت بجامعة الشارقة، بإشراف الأستاذ الدكتور عبدالله الجبوري.
وهي مطبوعة فيما أظن، والله أعلم.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:30 م]ـ
أخي أبو سالم: الرسالة التي أشرتَ إليها هي التي طبعتها دار المؤيد.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[29 - 11 - 08, 08:01 م]ـ
يُستفاد من:
1 - الشخصية الاعتبارية التجارية - دراسة فقهية تطبيقية على الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي - رسالة ماجستير - جامعة الملك سعود - إعداد: منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي.
2 - الشخصية الحكمية للشركات المعاصرة - دراسة فقهية - رسالة ماجستير - إعداد: أحمد بن محمد بن حمد الرزين(93/468)
هل من فتوى في هذا الأمر؟
ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحياء في الدين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=929609&posted=1#post929609
ـ[الجعفري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:56 م]ـ
هنا فتوى مفيدة ...
رقم الفتوى (12708)
موضوع الفتوى ما يخرج من فرج المرأة
السؤال س: أعاني من التهابات نسائية بعد أن أتوضأ للصلاة وأنا في الصلاة ينزل مني شيء فماذا أفعل هل أعيد الوضوء مع تغيير الملابس أم أستمر في الصلاة مع أني أواجه بعض الإحراج فيه وخاصة مع الزيارات فأضطر إلى أن أصلى فما الحكم وهل أعيد صلاتي؟
الاجابة هذا الخارج من بعض النساء إن كان من مخرج البول فهو نجس تغسل منه الثياب وتنقض به الطهارة لكن إذا لم يمكن التحكم فيه وإمساكه فإنه يعتبر كسلس البول الذى لا ينقض الوضوء إذا خرج فى الصلاة أو في الوقت لتلك الصلاة؛ فمن ابتلي به فإنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بقية الوقت فروضا ونوافل ما لم ينتقض وضوؤه بناقض آخر؛ أما إذا كان ذلك الخارج من مخرج الحيض ونحوه وكان رطوبة ليس فيها دم ولا صفرة ولا كدرة، وإنما هو سائل مائي؛ فالأصح أنه طاهر فلا ينقض الوضوء ولا تغسل منه الثياب؛ فقد نص العلماء على أن رطوبة فرج المرأة طاهر وذلك لمشقة التحرز منه ولعدم التمكن من إمساكه والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
( http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=12708&parent=16)(93/469)
إلى الإخوة الفقهاء رجل باع لرجل أرضا فتبقى على المشترى جزء من المال
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 03:46 ص]ـ
رجل باع لرجل أرضا فتبقى على المشترى جزء من المال فاشترط البائع على المشترى فقال له إذالم تضع باقى المبلغ فى البنك فى يوم كذا سينفسخ هذا العقد أو أطالبك بالفائدة التى كنت سآخذها من البنك (وما هى المراجع التى تكلمت عن هذه المسألة مع ذكر الصفحات)
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 02:58 م]ـ
هل من مجيب
ـ[ابو عبد الرحمن الازدي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 06:53 م]ـ
السلام عليكم رحمة الله وبركاته البيع ينعقد بالايجاب والقبول فاذا تم الايجاب والقبول بدون شروط فليس لاحد الطرفين فسخ العقد في البيع واما الشرط فان كان تاليا للعقد اي بعد انعقاده فلا يؤثر على البيع الابرضا الطرفين وعلى هذا فاذا لم يرضى الطرف الاخر بهذا الشرط فليس للبائع الا المطالبة بالقيمه والسلام(93/470)
السؤال ما حكم الشرع في نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج
ـ[الخطابي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:14 ص]ـ
السلام عليكم أخواني اسألكم بالله أن تدعوا الله ان يفك كربي ويفرج همي
السؤال ما حكم الشرع في نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج
ثانيا أنا شاب مصري استقدمتني شركة في إحدى دول الخليج من بلدي للعمل عندها ولكن وسافرت هناك ودفعت لنفسي مصاريف المعاملة وقمت بإنجاز معاملتي بنفسي ولكن راتبي ضعيف لا يكفي إحتياجاتي وبعد ستة أشهر جائتني فرصة عمل أخرى براتب ضعف الراتب الأول مرتين فهل يحق للكفيل الأول أن يمنعني من تركه أو أن يسفرني من هذه البلد لأني اريد أن أتركه لأن قانون الكفيل يعطي الحق له أن يسفر ني فهل يجوز شرعا ذلك علما بأنه لم يقل لي إنك لو تركتني ساسفرك إلى بلدك ولا يوجد بند بذلك في العقد فأرجو ان تفتوني ومن عنده جواب عالم وفتوى شيخ فليحضرها لي جزاكم الله خيرا حتى أستطيع أن أقيم عليهم الحجة لعلهم إذا علموا فتوى العلماء يتركوني بدون مشاكل أعينوا أخاكم
ـ[أبو مالك المغترب]ــــــــ[14 - 08 - 10, 03:38 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي الكريم،
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج كربك و أن يسهل أمرك. أستغرب فعلاً من الأخوة عدم ردهم طوال هذه الفترة على هذا السؤال الهام جداً جداً
أرجو من الأخوة في هذا المنتدى الرد على هذا السؤال، و بيان حكم الشرع فيه مع سياقة كلام أهل العلم في هذه المسألة إن وجد، و إن لم يوجد فيرجى توضيح الأسباب؟
بارك الله في الجميع!
ـ[أبو سليمان الهاشمي]ــــــــ[16 - 09 - 10, 03:55 ص]ـ
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
اولا: نسأل الله أن يفرج كربك -في هذا الموضوع الذي هو شكوى أكثر منه استفسارا- ويوسع رزقك ويهديك الى ما هو خير
ثانيا: معلوم أن نظام الكفيل وما يتعلق به هو من اختصاصات الحاكم في الأصل وهو من الامور التي تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة، كغيرها من شئوون السياسة، والإدارة، ولكن المصيبة- أحيانا- أن تفرض بعض الأمور فرضا - واللبيب بالإشارة يفهم.
ثالثا:بالنسبة لما بينك وبين الشركة فالأصل فيه الوفاء والعمل بحسب الاتفاق و الشروط التي بينكم أو المتعارف عليها فيما يشبهها أو يقاربها من الشركات-مالم تكن حراما طبعا - (والمؤمنون عند شروطهم)
رابعا: أنصحك أن تستعين بالله عليهم وأن تستخدم الأسلوب الحسن في إقناعهم، بدلا من إشهار سيف الفتوى عليهم فقد لايفيد ذلك فيهم.
خامسا: تذكر دائما وأبدا قول ربك سبحانه (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)
وهذه النقاط اجتهاد مني -وقد يكون للأفاضل عذر في إحجامهم عن مناقشة هذا الموضوع - وأرجوا أن أكون قد وفقت فيها للصواب والحق - وربك أعلم - وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه
ـ[أبو سالم الجامع]ــــــــ[17 - 09 - 10, 11:35 ص]ـ
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ألف بين قلوب عبادك ... امين
اسال اهل العلم في البلد التي تعمل فيها لانهم اعلم بسياسة البلاد من غيرهم
لانهم اعلم بالمصلحة والمفسدة من غيرهم وهذا من اصول الفتوى ,, والسلام عليكم(93/471)
سؤال: إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب للعياشي
ـ[محمد بن عبد الله الأنصاري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 04:28 م]ـ
السلام عليكم
كتاب إرشاد المنتسب إلى فهم معونة المكتسب هو شرح لمنظومة معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب في البيوع والشرح والنظم لأبي سالم العياشي. فأرجوا من الإخوة الأفاضل جزاهم الله خيراً أن يمدوني بما تيسر لهم من معلومات حول هذا الكتاب وهل سبق تحقيقه أم لا زال مخطوطا.(93/472)
هل هناك فرق بين بيع الحق الطبع والنشر، وبين بيع حق التأليف والاختراع؟؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 06:58 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل هناك فرق بين بيع [حق الطبع والنشر]، وبين بيع [حق التأليف والاختراع]؟؟ في التكييف الفقهي؟؟
سؤال حيرني صراحة!!
وإذا كان هناك فرق، فيا حبذا التمثيل ..
و إذا كان هناك مراجع فاتمنى عزوي إليها ..
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[18 - 11 - 08, 09:43 م]ـ
ما من مجيب!!
عجيب!!
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:25 م]ـ
هل يوجد في النظام شيء اسمه (بيع حق التأليف والاختراع)؟
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:41 م]ـ
أنا أسأل .. ؟
كُلفت بإعداد بحث فقهي لمرحلة الماجستير عن بيع حق الطبع والنشر
بينما زميلة لي كلفت ببحث بيع حق التأليف والاختراع
وأسأل عن الفرق بينهما
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:56 م]ـ
أختي الكريمة، لا يمكن معرفة الفرق بينهما إلا بمعرفة تعريفهما، فأما حقوق الطبع والنشر فمعروفة ولها تطبيقات كثيرة، وأما حقوق التأليف والاختراع فقد رجعت إلى النظام فلم أجدها، وأيضا هي غريبة؛ لأن ظاهرها يعني أن المؤلف يمكن له أن ينسب كتابه إلى غيره وأن يسمح لهذا الغير أن يتصرف في هذا المؤلف بالحذف والتعديل وكل هذا يكون بمقابل.
ـ[الكاشغري]ــــــــ[23 - 11 - 08, 08:31 ص]ـ
أرى أن حقوق الطبع والنشر ترجع إلى صاحب دار نشر وحقوق التأليف والاختراع ترجع إلى المولف والكاتب
ـ[العنود المطيري]ــــــــ[23 - 11 - 08, 11:39 م]ـ
أنا أيضاً هذا ما فهمته أخي الكريم ..
وتوقعت أن حقوق التأليف والاختراع هي التي تتعلق بالجانب الأدبي للمؤلف، و حقوق الطبع والنشر تتعلق بالجانب المادي (المالي) ..
لكن يبدو أن الأمر كما عناه الأخ الكاشغري، وأن حق الطبع والنشر باختصار هو (هل يجوز لدار النشر أن تبيع أو تؤجر الصلاحيات التي أعطاه المؤلف في طبع ونشر كتابه أم لا؟
وعلى هذا الفهم الأخير قدمتُ بحثي، وبانتظار مناقشة الدكتور المشرف، ثم سأعود إن اتضح لي الأمر لأبينه ..
شكراً لكم على إجاباتكم بارك الله فيكم
ـ[الكاشغري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:01 ص]ـ
أسأل الله عز وجل أن يوفق لما يحبه ويرضاه
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:05 م]ـ
بسم الله والحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الظاهر أنّ حق التأليف والإختراع متعلق بالمالك الأصلي وعليه حقوقه كاملة فيه، أما حق الطباعة والنشر هو بمثابة التوكيل من المالك الأصلي كعقد إجارة، وهو عادة ما يكون عقد بين اثنين محدود المدة ضمن ضوابط وتقييدات ينتفع منها المالك الأصلي والموكل أو الطرف الصاني إن شأت أن تسميه ذلك!
والله أعلم
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:25 ص]ـ
السلام عليكم
أولا استسمحكم عذرا في طرح سؤالي بعد أن أعجبت بطرحكم عن الحقوق والمؤلف.
لعلي أجد إجابة من خلال خبرتكم في الموضوع.
أكثر من أخ يسأل: أن اتفق مع مكتبة سعودية مشهورة قبل ثمان سنوات على طبع رسالته العلمية وتم العقد ووقع من الجانبين ومن بنوده:
- طبع 5000 نسخة من الكتاب واعطائه 30 نسخة هدية مع مبلغ رمزي وهو 5000 ريال.
مدة العقد خمس سنوات ...... الخ الشروط.
مع العلم أنه أخبر شفويا أنه بعد مضي المدة يحق له طبعه على حسابه الخاص طبعة خاصة. أو طبعه عند دار نشر اخرى.
فتفاجأ بعد مضي خمس سنوات أنه طبع طبعة ثانية دون علمه ولا يعرف عددها.
وما هي الآلية في إعادة طبع كتاب طبعة ثانية.
وما دور فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية.من حيث الأذن.
وما هي الجهة التي يمكن أن يتحاكم إليها إن كان على صواب.
وما هي الطريقة في حفظ الحقوق.
وهل استطيع اقامة الدعوى واقامة محامي ........ الخ
أعانكم الله.
من كان عنده علم ولا يستطيع ذكره هنا فليكتب لي على الخاص.
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[03 - 12 - 08, 02:40 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم،
أنظر العقد وشروطه، لعلهم وضعوا شرطاً ينص على تجدد العقد تلقائياً بعد انتهاء المدة، ما لم ينص على خلاف ذلك (هذه من الشروط التي عادة يضعها أصحاب الشركات).
الأصل أن العقد ينتهي مع انتهاء المدة إن لم يكن فيها الشرط الذي ذكرته لك. والأصل شرعاً أنّ قولهم لك هو جزء من العقد وعليه لا يحق لهم التصرف في الكتاب بعض انقضاء المدة.
لا أدري الجهة المختصة عندكم، ولعل أهل الخبرة من أهل الملتقى الكريم يساعدونك فما قلته هو من باب التنبيه لا الجواب
يسر الله أمركم
ـ[سلمان الخطيب]ــــــــ[02 - 03 - 09, 10:53 م]ـ
يوجد رسالة علمية قيمة بعنوان حقوق الاختراع والتاليف في الفقه الاسلامي لحسين الشهراني طبعة دار طيبة(93/473)
ماحكم تعليق الصور عند من يجيز التصوير الفوتغرافي
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[16 - 11 - 08, 07:38 م]ـ
الأخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز تعليق الصور الفوتغرافية عند من يجيز تصويرها؟
وهل يترتب على ذلك ما جاء في الحديث:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة "
وهل يدخل في ذلك حديثعائشة «رضي الله عنها» أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي «صلى الله عليه وسلم» بالباب فلم يدخل فقلت أتوب الى الله ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قالت: لتجلس عليها وتوسدها قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة،يقال لهم أحيوا ما خلقتم وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصورة.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 08:32 م]ـ
جزاك الله خير ...
ثق ثقة تامة أن تعليق الصور الفوتغرافية أو غيرها التي تشعر بالتعظيم لا تجوز!! وهذا يقع كثيرا!!
وأعتقد أن هذا قولا واحدا ... وإن قال أحد بغير هذا فقوله شاذ ولايعبأ به ..
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:05 م]ـ
جزاك الله خير ...
ثق ثقة تامة أن تعليق الصور الفوتغرافية أو غيرها التي تشعر بالتعظيم لا تجوز!! وهذا يقع كثيرا!!
وأعتقد أن هذا قولا واحدا ... وإن قال أحد بغير هذا فقوله شاذ ولايعبأ به ..
جزاك الله خيرا أخي أبو البراء
لكن
هنا نناقش المسائل الشرعية بأدلتها وهكذا شأن طالب العلم
ما الذي استفدناه من قولك
ثق ثقة تامة ........ إلخ
إن كان عندك التدليل على ذلك فهيا أمتعنا به
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:32 م]ـ
جزاك الله خير ... ونفع بك أخي الفاضل ...
صدقت فيما قلت ... لكن كتبت على عجالة حيث لم أجد رد وأردت أن أوضح هذه المسألة المنتشرة لأن مسألة التعليق للتعظيم أحسب أن القول بعدم الجواز ظاهر لا يخفى على بعض العوام ..
قال الألباني:
1 - تعليق الصور:
الأول: تعليق الصور على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث:
1 - عن عائشة رضي الله عنها قالت:
(دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة (1) لي بقرام (2) فيه تماثيل (وفي رواية: فيه الخيل ذوات الأجنحة) فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. انتهى
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه ..
فما بالك بالصور التي تعلق المشعرة بالتعظيم لأصحابها!!
وعن حيان بن حصين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
رواه مسلم وأبو داود والترمذي
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:51 ص]ـ
الأخ القصيمي وفقكم الله
كلامكم عن الصور المحرمة، والتي يترتب عليها العقاب، أما من يجيز التصوير الفوتوغرافي فإنه لا يرى في تلكم الصور حرمة أصلا، وبالتالي لا يُستدل بما أوردتم على تحريم تعليقه لها.
وللعلم: قد تُعلق صورة لغرض غير التعظيم.
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[17 - 11 - 08, 10:57 م]ـ
الأخ القصيمي وفقكم الله
كلامكم عن الصور المحرمة، والتي يترتب عليها العقاب، أما من يجيز التصوير الفوتوغرافي فإنه لا يرى في تلكم الصور حرمة أصلا، وبالتالي لا يُستدل بما أوردتم على تحريم تعليقه لها.
وللعلم: قد تُعلق صورة لغرض غير التعظيم.
لكني وجدت كلاما للشيخ سليمان الماجد يخالف ذلك فقد سئل -حفظه الله-
س: السلام عليكم .. ما حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية في ألبوم دون تعليقها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير الذي ورد ذمه في السنة؛ فعليه لو احتفظ بها صاحبها، ولم تكن صور نساء، و لا تعلق على جدار، أو تعرض على طاولة؛ فلا حرج إن شاء الله في الاحتفاظ بها. والله أعلم
http://www.salmajed.com/artman2/publish/_144/_1882.shtml
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:42 م]ـ
الأخ الفاضل أبا محمد سالم
تعقيبي كان على استدلال الأخ القصيمي، إذ قلتُ: (وبالتالي لا يُستدل بما أوردتم على تحريم تعليقه لها) .. فاستدلال الأخ القصيمي لا يصح، ولكن حكم تعليق الصور ما زلنا نتدارسه.
أما تعليق الصور الفوتوغرافية - ما دامت مباحة -، فلم تتبين العلة في سبب المنع بعدُ، فإن كانت التعظيم؛ فقد تُعلق الصورة لغير ذلك.
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:57 م]ـ
نعم أثابك الله مازلنا نتدارس علة تحريم التعليق عند من يرى جواز التصوير الفوتغرافي ويخرجها من أحاديث الوعيد التي يظهر لي أن علة التحريم فيها (المضاهاة): (الذين يضاهون بخلق الله)
ويبقى السؤال عن علة التحريم في التعليق عند من يجيز الصور الفوتغرافية؟ هل هي التعظيم؟ وهل التعليق لغير التعظيم جائز!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/474)
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:27 م]ـ
وللعلم: قد تُعلق صورة لغرض غير التعظيم.
هذا صحيح بالفعل؛
فالناس يعلقون صورًا للحظات جميلة من حياتهم كي تذكرهم الصور بهذه اللحظات ويعلقون صور الأموات أيضًا كي لاينسوهم، وهذا يخلو من التعظيم والإكبار.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 06:13 م]ـ
جزاك الله خير ...
ثق ثقة تامة أن تعليق الصور الفوتغرافية أو غيرها التي تشعر بالتعظيم لا تجوز!! وهذا يقع كثيرا!!
وأعتقد أن هذا قولا واحدا ... وإن قال أحد بغير هذا فقوله شاذ ولايعبأ به ..
جزاكم الله خير اخوتي الأفاضل ... اعتقد أني لم أخطئ فيما ذكرت!
قلت (التي تشعر بالتعظيم) ... وهذا ما أكثره وهل هناك أحد يجيز الصور المشعرة بالتعظيم حتى من غير تعليق!! سواء فوتغرافي أو غيره ..
فلم أرى هذا حتى المجيزين لم أرى أحد أجاز صورة للتعظيم سواء معلقه أو غيرها ...
بل إن ابن عثيمين رحمه الله مع أنه لا يرى حرمة التصوير الفوتوغرافي الفوري .. فهو لا يجيز ما كان للذكرى فقط ..
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:40 م]ـ
بارك الله فيكم
من فتاوى الشيخ / ياسر برهامى - حفظه الله تعالى
حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ بالصور للذكرى
ما حكم التصوير الفوتوغرافي والاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية للذكرى؟
التصوير الفوتوغرافي محل اجتهاد بين أهل العلم، فمنهم من يجيزه بناء على أن هذه الصورة هي التي خلقها الله لم يخلقها الناس ولم يصنعوا شيئاً إلا مثل صورة المرآة فمن كتب ورقة بخطه ثم أدخلها غيره آلة التصوير الضوئي وضغط على الزر فخرجت صورتها من الناحية الأخرى فالصورة الضوئية بها خط من كتب الأصل لا خط من صنع الآلة ولا من ضغط على الزر ولا غيرهم فهكذا التصوير الضوئي الفوتوغرافي هذا بالنسبة لعلة المضاهاة المنصوص عليه في الأحاديث (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم)، فالتصوير الفوتوغرافي فاعله لم يخلق شيئاً بخلاف الرسام والنحات والمثال فهم يصنعون ويضاهون بخلق الله وأما علة التعظيم وخوف العبادة من دون الله فنقول صور الزعماء والكبراء والعلماء ينهى عنها وعن تعليقها لأن التعليق تعظيم يخشى منه الغلو كما وقع الشرك في قوم نوح. وأما ما فيه مصلحة كصورة جواز السفر والبطاقة ونحو ذلك فلا يمنع منه حتى من يقول بتحريم التصوير الضوئي فالقول بالجواز إذا خلا من الموانع هو الراجح عندي، ومن الموانع تصوير العورات المكشوفة كامرأة متبرجة ونحو ذلك كصور الحفلات والأعراس المختلطة والتي تكون فيها النساء في أشد التبرج فلا شك في تحريم ذلك والله أعلم.
www.salafvoice.com
موقع صوت السلف
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=141&sc=141&a=159&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVDNyVFMSVENSVFNiVEMSZzdWJtaXQ9JUM 3JUM4JUNEJUNC
قال الشيخ الألباني :
yVERCVFRCslQzclRTElREElRTQlRTYlQzclR TQ=&sr=true
*************************
تعليق الصور الفوتوغرافية
السؤال:
ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية لأطفالي في غرفة نومهم، وكذلك صور الزواج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
تعليق الصور الفوتوغرافية فيه تعظيم ومغالاة، فيمنع دخول الملائكة سواء للأطفال أو صور الزواج، فلا يجوز، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة) رواه بن ماجة، وصححه الألباني.
http://www.salafvoice.com/article.php?mod=1&c=141&sc=141&a=1348&back=aHR0cDovL3d3dy5zYWxhZnZvaWNlLmNvbS9zZWFyY2guc GhwP2NyaXRlcmlhPSVDNyVFMSVENSVFNiVEMSZzdWJtaXQ9JUM 3JUM4JUNEJUNC
قال الشيخ الألباني :
yVERCVFRCslQzclRTElREElRTQlRTYlQzclR TQ=&sr=true
،، وقصدتُ نقل فتاوى الشيخ - حفظه الله، ليُعلم رأى من أجاز التصوير الفوتوغرافى، فى مسألة تعليق الصور لأى سبب، وكما ترون هو المنع، لأنه يعتبر التعليق فى حد ذاته تعظيم.
والله اعلى واعلم
ـ[النجيلي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:20 م]ـ
يا أحبتي بارك الله فيكم
إذا كان تعلقي لصورة والدي لتعظيمي لوالدي ومحبتي له فمالمحظور؟، أنا أفهم ما يقصده بعض أحبابي
أن الخوف هو من تعظيم صاحب الصورة كتعظيم الله، فأقول يا أحبتي هذا لا يقع من مسلم أن يعظم الصورة
كتعظيم الله، فأنت كما تعظم الرسول-صلى الله عليه وآله وسلم- وتعظم الله وتعظم والدك وتعظم استاذك قطعاً
التعظيم مختلف في الصور السابقة وتبقى هذه أمور قلبيه لله ليست لأحد من الخلق.
لكن أحبتي الذي لم يتبين لي في المسألة هو العلة في تحريم تعليق الصورة عند من يرى جوازها-الفتوغرافية-
وأيضاً الدليل ووجه الدلالة حتى نستفيد.
محبكم النجيلي
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 12:22 م]ـ
أرى أن الحكم يرتبط طردا وعكسا بحكم الصور الفوتوغرافية.
فمن حكم بتحريمها .. حكم بتحريم تعليقها.
وأما من يرى إباحتها ... فيلزمه القول بإباحة تعليقها ..
ومن التناقض القول بأن الصور الفوتوغرافية مباحة، ولكن تعليق هذه الصور محرم، اللهم إلا أن يكون لاعتبار آخر كالتعظيم أو اشتمالها على شيء محرم.
إذا قلنا إن التصوير الفوتغرافي مباح ... فتعليقها مباح أيضا ... كما أن تصوير المناظر الطبيعية مباح وتعليق صوره مباح ايضا(93/475)
الضبط الكامل لمنظومة: الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية للأهدل اليمني الشافعي
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:07 م]ـ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُه، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،
مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَد، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدَا. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا نَظْم:
الْفَرَائِدُ الْبَهِيَّة نَظْمُ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّة
لِلْعَلاَّمَةِ السَّيِدِ أَبِيْ بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الأَهْدَل
لَخَّصَ فِيْهَا الأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ لِلإِمَامِ الْجَلاَلِ السُّيُوْطِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
وَلَقَدْ يَسَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيْ ضَبْطَ هَذَا النَّظْمِ كَامِلاً، وَقَدِ اعْتَمَدتُّ في ذَلِكَ عَلَى الْمَطْبُوْع،
وَعُدتُّ إِلَى شَرْحِ الْعَلاَّمَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجَرْهَزِيِّ الشَّافِعِي لِضَبْطِ بَعْضِ الْكَلِمَاتِ أَوِ الأَلْفَاظِ الَّتِيْ قَدْ يُخْتَلَفُ في قِرَاءَتِهَا
وَأَثْبَتُّ ذَلِكَ في حَوَاشِي النَّظْمِ: فَإِذَا قُلْتُ قَالَ الشَّارِحُ فَالْمَقْصُوْدُ هُو، وَلَمْ أَجْعَلِ التَّعْلِيْقَاتِ إِلاَّ في الضَّبْطِ فَقَط.
ولاَ يَخْفَى أَنَّ هَذَا النَّظْمَ قَدْ ضَبَطْتُهُ وَفْقَ قِرَاءَتِهِ مِنْ حَذْفِ الْهَمْزَاتِ وَتَحْقِيْقِهَا، وَنَقْلِ الْحَرَكَاتِ وَإِثْبَاتِهَا، تَسْهِيْلاً لِقِرَاءَتِهِ وَحِفْظِهِ وَلِيَسْتَقِيْمَ وَزْنُ الْبَيْتِ.
هَذَا، وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ صَوَابٍ فَمِنَ اللهِ وَحْدَه، وَمَا كَانَ فِيْهِ مِنْ خَطَإٍ أَوْ سَهْوٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَمِنِّيْ وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِك. وَاللهُ أَعْلَم.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[17 - 11 - 08, 02:45 ص]ـ
تم تصحيح بعض الأخطاء
أرفع النسخة المصححة لاحقا
ـ[محمد براء]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:39 م]ـ
أحسن الله إليك.
الأخ عدي له أيضاً ضبط للمرتقى والمراقي وهما منشوران في شذرات سنقيطية
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:32 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
واحسن الله اليكم
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[23 - 11 - 08, 10:51 م]ـ
السلام عليكم
هذه أصح نسخة
وكنت قد رفعتها على موقع المجس العلمي فراجعها بعض الإخوة
وذكروا لي المواضع التي كنت قد أخطأت في ضبطها
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22711
فتم تصحيحها هنا
فلله الحمد والمنة(93/476)
هل ورد النهي عن لبس النعال قائما
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:07 م]ـ
ورد عن النبي صلى الله علية وسلم انه نهى عن لبس النعال قائما
فما ادري عن صحة الاحاديث الواردة في هذا الشأن
وهل النهي للكراهه ام للتحريم؟
وأيهما ايسر اللبس قائما ام جالساً وما العلة في النهي؟
الاخوة أهل العلم نريد مشاركاتكم ولكم من الاجر ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:58 م]ـ
نعم وصححه الألباني ....
عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
ويغلب على ظني أن الشيخ المحدث العلوان يضعفه ..
وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه أما ما لايشق لبسه كما نراه اليوم في كثير من الأحذية فليست داخلة في هذا الأمر ...... هذا إن صح الحديث
وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ذكر نحو ذلك وأنه مقيد فيما يشق.
ويؤيد ذلك أن النعال كانت لها شراك
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ رواه البخاري
والشراك قال ابن حجر في فتح الباري السَّيْر الَّذِي يَكُون فِي وَجْه النَّعْل
لعل الأخوة يفيدونا أكثر .. والله أعلم
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 11:21 م]ـ
هذا فيما يشق لبسه أما ما لايشق لبسه كما نراه اليوم في كثير من الأحذية فليست داخلة في هذا الأمر
وإلى هذا ذهب أيضا العلامة الألباني_رحمه الله_ وقد صحح الحديث
راجع شريط ((العذر بالجهل)) للشيخ الألباني وقد سئل عن هذه المسألة
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:52 ص]ـ
وذكر ابن مفلح في الفروع:
وفي كراهة الانتعال قائما روايتان انتهى، وأطلقهما في المستوعب وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى، إحداهما: يكره وهو الصحيح، قال في الآداب قال الإمام أحمد في رواية الجماعة: لا ينتعل قائما، زاد في رواية إبراهيم بن الحارث والأثرم، الأحاديث فيه على الكراهة، واختاره القاضي، وغيره، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان في الرعاية الكبرى في آخر باب مواضع الصلاة، والرواية الثانية: لا يكره، قال في الرعايتين في آدابهما: ولا يكره على الأصح الانتعال قائما، مع التحرز منه، قال الناظم في آدابه: ولا تكرهن الشرب من قائم ولا انتعال الفتى في الأظهر المتأكد.
قال أبو بكر الخلال: سأل الحسين بن الحسن الإمام أحمد عن الانتعال قائما قال لا يثبت فيه شيء قال القاضي: فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي، والصحيح عنه ما ذكرناه، يعني من الكراهة
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 06:59 ص]ـ
وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه
-----------------------------------------------------------------------
النعال قد يسهل لبسها .. ولكن بعض الاخفاف يشق لبسها فهل تدخل في التحريم؟
وهل قال أحد بان النهي للكراهه؟ وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[17 - 11 - 08, 07:30 ص]ـ
الحديث ورد عند ابن ماجه، وأذكر أن الشيخ عبدالعزيز السدحان نقل عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تضعيفه للحديث وأنه (أي الشيخ ابن باز رحمه الله) طلب من الشيخ السدحان البحث في هذا الحديث في عدد من النسخ الخطية للسنن حتى وجد العلة موجودة في إحدى هذه النسخ.
فلعل أحدا ينقل هذه القصة بنصها، وأظنها في كتاب ألفه الشيخ السدحان عن سيرة شيخه رحمه الله.
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:32 م]ـ
وقال بعض أهل العلم (فيما يظهر لي) هذا فيما يشق لبسه
-----------------------------------------------------------------------
النعال قد يسهل لبسها .. ولكن بعض الاخفاف يشق لبسها فهل تدخل في التحريم؟
وهل قال أحد بان النهي للكراهه؟ وجزاكم الله خيرا(93/477)
هل عاد المسلمون من الحبشة لأجل الخوف على الدين بعدما تنصر عبيدالله بن جحش
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[17 - 11 - 08, 05:22 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،،
هل قام أحد ببحث السبب الحقيقي وراء عودة المسلمين من الحبشة في السنة السابعة من الهجرة، إذ أنهم عاشوا في ظل دولة كافرة - وإن كان رئيسها مسلما متخفيا بإسلامه - ما يقارب السبع سنوات، هل هو بسبب موت الملك العادل الذي كان يؤمنهم على دينهم، أم بسبب ردة عبيدالله بن جحش، وما هو الفقه المستفاد من هذا؟
أرجو أن لا يعاد النقاش في ردة الأخير، فقد قرأت ما قيل في المنتدى عنها، ولا يمكن تخطئة علماء السير الذين تتابعوا على نقل هذا دون نكير، ولن نكون نحن أغير منهم على صحابة رسول الله،،
وجزاكم الله خيرا(93/478)
بدأ موسم الزيتون ((فتاوى حول الزكاة))
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:12 م]ـ
السؤال
نحن فلاحون من المغرب نجني ثمار الزيتون، ولا نعلم هل سنزكي من الحبوب أم من الزيت بعد عصر الزيتون، ثم ما هو المقدار المحدد في هذه الزكاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوجوب الزكاة في الزيتون هو ما عليه كثير من أهل العلم، ويشترط لوجوب الزكاة فيه بلوغ حبه نصاباً وهو خمسة أوسق*، وتخرج الزكاة من زيتونه بعد عصره.
قال الإمام مالك في الموطأ: وإنما يؤخذ من الزيتون بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق، فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. انتهى.
قال الباجي في المنتقى: قوله في الزيتون العشر هو قول جماعة الفقهاء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وله قول آخر أن لا زكاة فيه ولا شيء، والدليل على صحة ما يقوله قول الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
والحق ها هنا هو الزكاة، لأنه لا خلاف أنه ليس فيه حق واجب غيرها والأمر يقتضي الوجوب، ودليلنا من جهة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: في ما سقت السماء العشر، وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته فوجبت فيه الزكاة كالسمسم. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجع الفتوى رقم: 6936، والفتوى رقم: 56409، والفتوى رفم: 28273.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
____________________________
*خمسة أوسق أي 653 كيلو غرام.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:18 م]ـ
السؤال
مزرعة فيها زيتون، هل عليهم زكاة أم لا، حيث مصروفاتها أكثر من إيراداتها؟
الجواب
الزيتون فيه خلاف: بعض العلماء يقول: إن فيه زكاة؛ لأنه ثمرة فيزكي.
وبعضهم يقول: ليس فيه زكاة، وأن الزكاة إنما هي بالعنب والتمر فقط.
وبعضهم يقول: إن العنب نوعان: نوع يتخذ منه الزبيب ففيه الزكاة، ونوع لا يتخذ منه الزبيب فلا زكاة فيه لأنه فاكهة.
وهذه المسألة فيها خلاف طويل عريض بين العلماء، لكني أقول: إذا كان هذا الرجل يقول: إن الإنفاق عليه أكثر من ثمرتها فما الفائدة منها حينئذ؟ لماذا لا يجثه ويغرس بدله ما يكون مثمراً نافعاً؟
لقاء الباب المفتوح للشيخ بن عثيمين رحمه الله.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:20 م]ـ
السؤال
نود أن نسأل إن كان هناك زكاة فى أرض أخرجت زيت زيتون ومقدارة 1858ك غ وما مقدار زكاتها ولكم جزيل الشكر؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزيتون من الأموال الزكوية عند الإمام مالك ومن وافقه بدليل قوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:141] بعد ذكر النخل والزرع والزيتون والرمان. وعليه فمن أخرجت أرضه خمسة أوسق من الزيتون- فعليه أن يخرج من الذي حصل منها من الزيت قل أو كثر نصف العشر إذا كانت الأرض تسقى بكلفة- -ماكينة أو نحوها- أما إذا لم تكن تسقى بكلفة، بأن كانت تسقى بماء المطر أو البحر أو نحو ذلك، فالواجب فيها هو العشر. وعلى هذا فمن حصّل المقدار المذكور في السؤال من الزيت وهو 1858 كيلو غرام، فعليه أن يخرج عشرها أو نصف عشرها على التفصيل المتقدم. أما عند من لا يرى الزيتون من الأموال الزكوية فلا تجب الزكاة عنده في الزيت إلا أنه إذا بيع وبقي ثمنه لمدة سنة وكان بالغاً نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من مال جنسه فإنه يزكى حينئذ.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[19 - 11 - 08, 07:49 م]ـ
للرفع,
عسى أن يستفيد منه أصحاب المزارع.
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[15 - 11 - 09, 10:07 م]ـ
السؤال:
هل تجب الزكاة في الزيتون؟ و إذا كانت واجبةً فما مقدارها؟ و هل يصح إخراجها زيتاً؟
الجواب:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/479)
أقول مستعيناً بالله تعالى:
اختلف العلماء قديماً و حديثاً في إيجاب زكاة الزيتون و غيره من أصناف الخارج من الأرض التي لم يُنَصَّ عليها في السنَّة، و مرد اختلافهم في هذه المسألة هو الاختلاف في تحديد العلة الموجبة لإخراج الزكاة في الأصناف المنصوص عليها.
و إيجاب الزكاة في الزيتون هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية و المالكية، و هو مذهب الإمام الشافعي في القديم، و رواية عن الإمام أحمد، و هو المنقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما [كما في مصنف ابن أبي شيبة و غيرة]، و عن جمع من التابعين و من تبعهم بإحسان، رضوان الله عليهم أجمعين.
و استُدِلَّ لمذهب الجمهور بأدلَّة منها:
- أولاً: قوله تعالى: {وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام: 141].
فقد ذكر سبحانه و تعالى الزيتون و أصنافاً أخرى من الزروع و الثمار، و عقَّب على ذلك كله بقوله: (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) فلا يصح استثناء شيئ من تلك الأصناف إلا بدليل خاص يستثنيه، و ليس في كتاب الله و لا سنة رسوله ما يستثني الزيتون من وجوب إيتاء الزكاة يوم الحصاد في الأصناف المذكورة في الآية الكريمة.
قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: (اختلف الناس في تفسير هذا الحق، ما هو؛ فقال أنس بن مالك و ابن عباس و طاووس و الحسن و ابن زيد و ابن الحنفية و الضحاك و سعيد بن المسيب: هي الزكاة المفروضة، العشر و نصف العشر. و رواه ابن وهب و ابن القاسم عن مالك في تفسير الآية، و به قال بعض أصحاب الشافعي.
و قال علي بن الحسين و عطاء و الحكم و حماد وسعيد بن جبير و مجاهد: هو حق في المال سوى الزكاة، أمرَ الله به ندباً. و روي عن ابن عمر و محمد بن الحنفية أيضاً، و رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم. قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، و إذا جذذت فألق لهم من الشماريخ، و إذا درسته ودسته و ذريته فاطرح لهم منه، و إذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته.
و قول ثالث: هو منسوخ بالزكاة؛ لأن هذه السورة مكية و آية الزكاة لم تنزل إلا بالمدينة ... روي عن ابن عباس و ابن الحنفية و الحسن و عطية العوفي و النخعي و سعيد بن جبير. و قال سفيان: سألت السدي عن هذه الآية فقال: نسخها العشر و نصف العشر. فقلت: عمّن؟ فقال عن العلماء.
قلتُ: و سواء كان الحق الواجب المستفاد من الآية الكريمة هو الزكاة المعروفة، أو ما يندب إلى إخراجه من المحصول غير الزكاة فإنه مضاف إليها و ليس بديلاً عنها، بل تظل واجبة في الذمة، و الله أعلم.
- ثانياً: عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم: (فيما سَقَت السماء و العيون العُشر، و ما سُقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري و أصحاب السنن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قلت: و نقول في توجيه الحديث ما قلناه في الآية الكريمة من عدم جواز تخصيص العام إلا بدليل، و ليس ثمة دليل على التخصيص.
- ثالثاً: محصول الزيتون يمكن ادِّخاره، و الناس يتمونون به حولاً كاملاً و بعضهم يزيد على الحول، لذلك ألحقه من قال بوجوب الزكاة فيه بالزبيب و التمر، باعتبار الادخار علَّةٌ جامعة تُرَجِّح القول بقياسه على سائر المدخرات من الثمار و الغلال.
و القول بوجوب الزكاة في الزيتون هو الراجح إن شاء الله، إذ تؤيده عمومات الأدلة الشرعية من الكتاب و السنة، وهذا ما أقرته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الدوحة سنة 1418 للهجرة، حيث جاء في توصياتها القائمة على فتاوى و اجتهادات العلماء المشاركين: (وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزرع و الثمار و الخضروات إذا بغت النصاب).
فإذا تقرر وجوب إخراج زكاة الزيتون فليُعلَم أن ذلك واجب بمجرد جني الثمار لقوله تعالى: (و آتوا حقه يوم حصاده)، و الواجب إخراجه نصف العُشر مما سقي بمؤونة سواء كان السقي بالمضخات، أو بماء الآبار المنقول أو غير المنقول، و عُشر ما سُقي بلا بمؤونة.
و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق، لقوله عليه الصلاة و السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) رواه البخاري، و تعادل الأوسق الخمسة ثلاثاً و خمسين و ستمائة [653] كيلو إذا قوبل بالأوزان المعاصرة.
و بوسع المزكي أن يخرج الزكاة الواجبة في الزيتون حباً أو زيتاً، و توسَّع بعض أهل العلم فأجاز إخراج ثمن الواجب نقداً، و الأولى تخيير المزكي مع مراعاة اليسر و السهولة في حقه، و الأنفع و الأصلح للفقير المستحق للزكاة.
قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: (فصلٌ: و الرطب الذي لا يتمر و الزيتون الذي لا يعصر، و العنب الذي لا يزبب، قال مالك و غيره: تخرج الزكاة من ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق، و إن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم، و إن كان يتناهى فبيع قبل تناهيه. فقيل: تخرج الزكاة من ثمنه، و قيل تخرج من حبه أو دهنه).
هذا، و الله أعلم و أحكم، و هو الهادي إلى سواء السبيل.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله و صحبه أجمعين.
وكتب
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب
{صيد الفوائد \الرابط ( http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f129.htm)}
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/480)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:54 م]ـ
للدفع والرفع والنفع.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79993&stc=1&d=1289412229 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79992&stc=1&d=1289412172 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=79994&stc=1&d=1289412229
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSEBUUExEUFRUVFxUWGBgUFBQXHhgYFRcXGhUaEx gYHCYeGBwjGhcXHy8gIycpLC0sFiA9NTAqNyYrMikBCQo
قال الشيخ الألباني :
DgwO Gg8PGiwcHyQqNC0s
قال الشيخ الألباني :
SwvLCws
قال الشيخ الألباني :
SkqLCkpLC0sLyksLCks
قال الشيخ الألباني :
Swp
قال الشيخ الألباني :
S kp
قال الشيخ الألباني :
iwsLCwpNSksLCwpLCwsLCwsLP/AABEIAH0AbgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAIEBgcBAwj/xABDEAACAAMFBAcFAwkJAQAAAAABAgADEQQFEiExBkFRgQcTIm FxkbEyQqHB8BQjYlJyc4
قال الشيخ الألباني :
So8LR4RUzQ2OEorLS8SX/xAAaAQADAAMBAAAAAAAAAAAAAAACAwQAAQUG/8QAJREAAgICAgEDBQEAAAAAAAAAAAECEQMhEjEEBUFRExQjMuE i/9oADAMBAAIRAxEAPwDbIU
قال الشيخ الألباني :
PO0WhUXExoBvgG62zaR6Qog2e+5U wgIxJJp7LD1EToGMoy6dhNNdo4YUIwo2aOGOGOwoEwbHIcYbAs 2cMcMDbz2kkWdgJszCT+FjTxoMonyJ6uodGD
قال الشيخ الألباني :
wqGU1BHcRANox DjDTDzDDAsJEq
قال الشيخ الألباني :
ht9fkyV
قال الشيخ الألباني :
ZUs7OAAxfGqgVrpUEmlM9It8UTpk shmXeoU0ImrnWmqtpDc1cHekBF07
قال الشيخ الألباني :
1sntlMeaoSys5DACkwUJ3 ioXhUk7gDGwRifRTYGl2uQWpiIn76k9g6mNshfjxik3HoOc3J7 OQoU
قال الشيخ الألباني :
HgCjk
قال الشيخ الألباني :
FGGDYZN9k01j0MMdARQ6H63QDMMT2q2ct0y2kO2 RNRjm5UOlAoMahsdcz2ayLLmMrGpbs1oAwGWYz3wPv7ZsY0SUs/Can
قال الشيخ الألباني :
Yz
قال الشيخ الألباني :
vGpmMcPgMoNXHc62eWQ
قال الشيخ الألباني :
licyzu5y3VYmg1yGUTxvm0/Y
قال الشيخ الألباني :
kkqCJhtIdCg2Ye8UnpanhbElWArNXU091tIu0Zh06W3DZ5C7 8bNyAAHqYdljzg0ADujuYGttnIIPZnaGvuGNgjB9h79Ep7NMPs rM
قال الشيخ الألباني :
seCt2T/yryje
قال الشيخ الألباني :
wrxlxjxCZww1nAzJAHeaRxnNR2SfLLxqaxxqEgEHj3VH H63Q+zQ5XB0IPgQY7Hj9lXQDD+aSunetI9o1s2NiHbL3lSgS7g AcTT4n
قال الشيخ الألباني :
Fe16S7P
قال الشيخ الألباني :
MyYa
قال الشيخ الألباني :
Mst5OijxjNLxtRnzC7ACpqANw3Ujm+ b5n26VDcePmW22bfyVehluQdCrSWB/eQSsm00l0DYsIP5VMq8cJNIzY2UDTIwSuydMrQnEu8NnUescuX q8+1Ed9uvdmlq4IqDUHQj5R2AOzc0iqVJWmJa7uPnUGDtY7WLM ssFNE7jTokxhPS1fAtFoIBqqdheWp5msa5tde/2eyO9aMRhXxOp5CsfON7WzHMrFeWVR0
قال الشيخ الألباني :
JtwWclHFchQjPQ66ch 5Rsmxe0xm2FlY0mSAOaqcq8aU
قال الشيخ الألباني :
nwHGMm2ZShbgQvziz7HzWW0z UJ/vJE8in6Nj8Cgi
قال الشيخ الألباني :
M2mGbMFAyAoBwhk6lM/qkMsU/H
قال الشيخ الألباني :
R/ykRv2lB+cNt03ClfrQxc2CctR7UscZnokw+oESYhW16P
قال الشيخ الألباني :
/S0/dzIl1hcXthMz/A
قال الشيخ الألباني :
Up5OCXXsqjTP1qlQeQr5wAs3sjwEEuk+b9+R/kL8Wf+UC7
قال الشيخ الألباني :
3YHgI8v6lJvI7+SvB0e5MT7nPb5QNYxOudu3yMce f6soLhdg+/I4If4YMwFug1nv3A+ogyWj1vg
قال الشيخ الألباني :
sCIZ/sZ30zXthEqSDuLHmaD0jFJk2rE98aD0r20zLa2fs
قال الشيخ الألباني :
AOQjOVWOn l7JyzbP2yjAH3l9D/wCxabhnf/Qk9/XryaS59TFCsc4ouIagZV/ETWLVsvaw9vlHcomk17pE2piR1YRt+zkzFY7MeMiSf3axIt9n6 xac/kPmeUCNlrdWzSJaDEVloGPuoA
قال الشيخ الألباني :
DEeJAyUZ+Ag+RQU84si+UbMe mDrzcDA50lzFY9wIZCT4Y68oIR5PLqCCAQciCNfGIUy0dStTUy xz
قال الشيخ الألباني :
D+JR5jv3I5cG2+g6vooHSWQbTM7pUsefWGIFkXsDwEP6Rp2
قال الشيخ الألباني :
1OQagy5dCNCMNcvOItmm9kR5zzv9TbXyU4dEqYYk3S3bHjSIH WwtmL1WdOooI
قال الشيخ الألباني :
sMid1dR9ZRB9
قال الشيخ الألباني :
Tg2ukNcldF/uJ6zpp+vaMGi0V+4T2pp8PVoL9bHo/GnWJImktmE7azS1qm+JEVlZcaHfl0y+vd6k1ZjQ9+nlAT+zZYF MIyNeZi+dtk9AJJdF5xY9nUAmVrhrLmLUCpGNWUn9ljAe1ygDQ cYsmwkyW1sRHFciwzpnLBfPuOGnOJ+LbN1TRslg
قال الشيخ الألباني :
WeUqArXCDh ACklsyzDUf0gLea4znMneCzpijyVhFcvdustDvMG/sg/CkR8HBnHhMcfAGOZ5XqVvgrSRVDFW2GDdq1ym2gf6id/2ggqP
قال الشيخ الألباني :
Q1tDM
قال الشيخ الألباني :
ZicxZac
قال الشيخ الألباني :
sajxBitrIJHtvzd/mY9LxsIMpiWzCsc89BEkPUEpJNsNwAN4zZc3rFVixQa95PaXvp l5x6yb
قال الشيخ الألباني :
2mE+UV4TGHWsqtmUGWtQV+P8A
قال الشيخ الألباني :
CMufMYDFMfFvzOXdD fIwy7j1/E
قال الشيخ الألباني :
WSMXsI3nJ6mQ8xj7I0GeZyX4kRRrnvUyJ6TV1RgacR7wPiMo O7Qz2+zEGYxBZMie+vyiohvU/
قال الشيخ الألباني :
LPBw/ifLdic2Tl
قال الشيخ الألباني :
4n0DspWbLeYgJVsJB4ggkesFXqNQR4xVeiS/wACwiURUo8ymfukg5A8Cx8xF8W80OtecVRx4kuPOmGpy7opm0e wE1mLSCrA54S2EjwJyPmIqa7FW4zVlmyOoZgDMLSyqjezFWJoB nG2xyOs4IRyMqvDozkiYFebONFxPNoq
قال الشيخ الألباني :
OAlihxHmQN5ECLHsml gtEm0faWmoxY
قال الشيخ الألباني :
VlqooylWD1cmoV66bjwMbJbLIsxSraHXvG8RR 9qtm5xEmVJlYpMokmp9snjQgga/tGJcsZ
قال الشيخ الألباني :
+PQ7G4vsEXnZyfaGeQofw5f
قال الشيخ الألباني :
BX2NvdY+BJiyWyyOp+8 XCWG
قال الشيخ الألباني :
m7XtAfA84CWi0gMQFNR3x53PCSk4pF
قال الشيخ الألباني :
erGyrO+9z5mH3i pWQ7E7qc2yHrHn
قال الشيخ الألباني :
vLOhWvgY9dqpv3C
قال الشيخ الألباني :
N9HNfJQedf
قال الشيخ الألباني :
OdUvqxi1 7hWuLZ7bEiWkh3myRNExgAGAywVqRUHeafqwcmWWwvrZiv5pPy
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/481)
Iir2vaqT
قال الشيخ الألباني :
kJ
قال الشيخ الألباني :
s4YlFAxT
قال الشيخ الألباني :
UrqzYBnmxJzYawGsu2k/F2h
قال الشيخ الألباني :
deGFl9GO+PVQi1GiPXuWTbLZ6y/YJrymmBkXGqsSR2WBYZ6dnFvjIlbXxHo0aS+16NL
قال الشيخ الألباني :
tJJyIwhhm DkRUjh3RnNqspl1yIVgShPvBXANDoSMwab4dD4FyS9i5bFXsLO kuYxIXriGp+SwVTXuyOX4Y2
قال الشيخ الألباني :
WQdGjEbts0jqUlt1izaHEVZWBq S1MFa1GQ8RWLBYL3tE0CjdXQZsR7RBpkoIIrrnx4RFkxxl
قال الشيخ الألباني :
x2J aNwhQoUd0mERDSkcebTdHgbf+H4/0gW0EkzyvS6lnJhbUVwngT4RSrx2MIJP3vioRx8
قال الشيخ الألباني :
N8IuMy+qe5/u/pFI6RekibZZaLJlqGm4hjJqUCgVwil
قال الشيخ الألباني :
56nSmnCXNixZNvsan
قال الشيخ الألباني :
قال الشيخ الألباني :
BdqSxWTO0T5uLcglUY8jnTvpS
قال الشيخ الألباني :
5efSBJxPgsxnBqAGcQoAAoAF UEkU7x/OoTbU00s7sSSakkkkknMljmT4x5qgzy0HGIl4O
قال الشيخ الألباني :
7kjTzSeiVat oi/wDgy1z3Fzlw7TE/GI/9pPXJBT9b1JpEWZMppQd4EOuyw9fPSWWpiOt
قال الشيخ الألباني :
njFkccUtC7bC0 q9uw1UU1IBZqHDWtM15nlBW7ZEyYyhS
قال الشيخ الألباني :
EEEAMOwcR+7xgkjFqy rvOetCtku9JSYZagAFWzFSWXRiTvFTnurlDvtsw2nF1j4h2
قال الشيخ الألباني :
4j moPstQ9oZk5/IRNOvgeqihsrZwWZlYMGarFTjYkjA1Qwo
قال الشيخ الألباني :
AVAqM6kaaQfsd5Ys nUJTQihB86H1ivXpamNp10UDzzP13CJSLUZmMrdgObT0f/9k= (http://www.ahlalhdeeth.com/imgres?imgurl=http://www.sptechs.com/emarket/Thumbs/pics/item171943.gif&imgrefurl=http://www.sptechs.com/emarket/sell154173.html&usg=__Cw9t8eIFRXEHC
قال الشيخ الألباني :
tH_V96JiAuMx0=&h=417&w=367&sz=38&hl=ar&start=12&zoom=1&itbs=1&tbnid=8SXP2CG3YNh-kM:&tbnh=125&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2 58A%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dar%26gbv% 3D2%26tbs%3Disch:1)http://www.ahlalhdeeth.com/vb/data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERQUDxQUFRUUFxQXFRcYGBQVGhYYFBQVFBUVFR gXHSYgGR0mGhcUHy8iJScpLCwsFR8xNTAqNSYtLCkBCQo
قال الشيخ الألباني :
DgwO Gg8PGiwlHyQpLCkuLCwtNS0p
قال الشيخ الألباني :
ywpNSksLCkpLCws
قال الشيخ الألباني :
SwpLCwpLC ku
قال الشيخ الألباني :
Sw0LCkpLywsLCkpLCksLCwp
قال الشيخ الألباني :
f/AABEIAHoAegMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgcBAP/EADoQAAEDAgQDBQcCBAcBAAAAAAEAAgMEEQUSITEGQVETImFxk RQygaGx0fBCwSNSYuEHM0NygrLxFf/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAAMEBQb/xAAkEQACAgIDAAEEAwAAAAAAAAAAAQIRAyEEEjFBE1Gx0RQiYf/aAAwDAQACEQMRAD8AujhRUcCtigRkVOvOSmGgeOBSkYW/FMY6dWS0OZtlnlMIFSsDxdu43H2RccF0oa90T79DqtFRvDhmGx 3+6ocnDT8D6VtpVY
قال الشيخ الألباني :
VMGw
قال الشيخ الألباني :
wU6jbALhSr32ZMuwX3YJdhFvs68N OmRhQtVVMZ77gPzohZAQ06rdTrw47GTZtz8PurGVwd+l3oq3li vWSgd1OqvZ0xDwftsvexVinfhBRDTo6
قال الشيخ الألباني :
nVsNOjYoFf
قال الشيخ الألباني :
TZCm
قال الشيخ الألباني :
mR LIERHCr2RJVFslGV4iobWcB4FA4FW5XFp2WtxiFr4nNJA008+S 5/HLYgjkdbJ3DtFxB4dEotQiuxSnh2qzaeC0PZqYYd42GwXslCYh oJcQANSSjCxYDinGHVEvs8Bsxvvu6oyx0Q8xTih8rjHSA2/m5+f9IQ9Pg19Z3lx6A/UnUq+igbE3
قال الشيخ الألباني :
3b6nqULV4u1pte58EssUYq5EHFLSxN2YPM6/VM4WNOzR6W+iyEWNHp80fTY44bi6wZJYm6aHTNC6gab3B9UG4W 0zbe
قال الشيخ الألباني :
0VGxksA1Hebq4WuDz9D9FkZNCQS3QkbjkqubxJ8dQlB6k vg
قال الشيخ الألباني :
dl1TifYnvtOXqE1w7EY5Rdjgeo5jzCyOJYg9pcyVoI6HQ26 g80liqC12aNxBB0OxHg77rqqL+CrsddZGsrx1xsyhjAaM0r9GM HPxPgq8D42Gj
قال الشيخ الألباني :
juu68iuV8T15mx
قال الشيخ الألباني :
ofJf+GQ1gPJvUea2cWMcsu r+PURsHx
قال الشيخ الألباني :
qq6nM+ed3UMaSB5JxwjXh0XZ5iSzQ5t9eqzFfiJDC Yjcg6/uh+HcetVNLhlz913ny
قال الشيخ الألباني :
6WfDePS8FOvUWLvhje+MAuY1xAPOwvZ NuDf8U4
قال الشيخ الألباني :
w5HgxSjdrtj5FZaGXXwI/ss/JQAuEsfvtO7RrbYh1uS53HxX2r31BR2ji3F+wpnOae87ut8zz9 Fi
قال الشيخ الألباني :
BgZGL+87Vx8SklVjUk/YRvddrTp6gn5AJnJUgblV32lbJYNjG
قال الشيخ الألباني :
FvdadTuegSaOZVV9Zme T128tghxULJNObsIzZVIxlSkrZra7q6Oa+qzyw2G6NHSY09gc1 ptmFj4jovhWpdTXkIH0Wqj4UlsO4NhzCrfGcidzQYjhEVS2zt+ R5grn2N4PJSvtILtOzuo6FbVk2XYlFe3xTNMdQAQdPzoujDNGX +MDRy+4ePof2
قال الشيخ الألباني :
V10YfYSaOFw1/h/
قال الشيخ الألباني :
7q36LWcScHvpiZYO/Cd7cvP7rPCATuDAQ1xvYuvqbaA+N9Fa01Lsvfu
قال الشيخ الألباني :
YbF6BzCXNuD +odR1HUJaJM3g4bHyW6je3MY
قال الشيخ الألباني :
pttSM3Njhp6JFxBwm+F4IPdOo cNiOo8fBdfByVP+stP8gNngtd2kEb+ZFj58/ok/CvHDsPrJ2ljXxyPIdfUt1NiPXZM
قال الشيخ الألباني :
SueSA4tId+pujTZuoaLabA 2OtykbOGTJUSPk0ZnJtzdrt4DxWXFkjhl
قال الشيخ الألباني :
UnSHao1WJYxDNUOm pG2iFmvIBa0udu5gPmLpZXYpqQHXRs+EiRrWBxia3ZrAMpHjfX 8ukeJ8OzxAuZaRvho4f8efwWN5sWWTadW
قال الشيخ الألباني :
yqWpvurYzmsGAuPL Qn0CTNlJ5G6aYFTTTSsZA15cCD3b3B63GyseHREw1htoRr8/IpxguBy1DgI2H9h9lruH+GI56iX2v/OiIEjRaz+khPW1gbbkX5re09
قال الشيخ الألباني :
yNuWNoaOg09eqrjj1bDViDh7h JlMA59nSfJvl1
قال الشيخ الألباني :
e
قال الشيخ الألباني :
byqrqifo1UZ6bBph7tj5H9ilVbC5nvtLSf h6clto5V9V0jJmFkgBB+XiFcuPGtMLMJT8Rvi00c07tdseoPJL
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/482)
sQwhkrmzUzMuvejf3Rcg27N2x0uR5IjiPhGSnJfDd8frbzSj/wCuMxLXNYX27RhvbM0WDgDsb9Cdk8U46Akn6Rx3AfaW5mgtnaB ma6wLwB/2+qS4fiBDTBVNJaNCHCxHQrSHFx2Z7fQsc3vNu4AEAgjmNdDvy QdfTR1luzlYZGjQi1z4O52+iCTDO
قال الشيخ الألباني :
E7qPsczGuD2P1bqbtFxfw 1tb4JnhV
قال الشيخ الألباني :
6Q87deXwQuH0P8QNNjYXdqDexsbddVqaPQWH5fVUZ m8rtiE2YM2wvf1t9EDXUpjF7kt5Hp4H7p603XktMHAhwBB3CwN RGaF/BvEr
قال الشيخ الألباني :
eXs5mtDJHe8QLscdLk/ynS/TfqunQ0zGXyNa2++UAX87Li+OYYHkmMWHLppuFrMA4/ZHQB1W454XthfoSSMpMbrDe7WkebSurxc9x63dCo8xiu9kxhjz oydrc3x7hPq263L3LifE/GJr8j+yEZgdYnOXEiS7maZRp3Drfcrp/DmL9vSxvvqBld5t0+ybJcbD8jd71TnVT5lV2yxOVhPY6lEMqVn WVivZXLXtBH76tob3yMuxvtr1WZxrgm
قال الشيخ الألباني :
f+JBlBve2hafL7FEy1 OZpb1H/iS09e+M3ZfT3m9OtkXNgZmsTopad2QsItcku3N/9tgAh2Rtcb5AD1HdPndtl0MYpHUNyzNDh12I8kjr+EN3Urg7+k 6O9OaCmn4B2IMHbrJ8B5c7fVOadwSXDYHMklDhY6XB3GpTA1OU FUS0gDm
قال الشيخ الألباني :
QW3RkTMwWShxcgab/n5snOC4sHyNY+wDnAF1wMoO97rnx26YxbWYO6M2deztRfXlff4/NY/i
قال الشيخ الألباني :
ijY5j5c3ZFwEgabXBDg13m0m4XUuOMojiOlySAedsu1+l7LC YhhBqIiy4BNyL88uoB89rrT9L+Nyvpp6/Yr+4bi+DwswlwpiHtGSRr7d54D73e79RGd+um9rBQ/wzxM5ZYieQcPhofqsbguPOpmz0dSSI3skDM3+nJlPdPQE/O3UphwFW5alo5PBb6hdOWNqLsB0+SoVXtCAknVXbr
قال الشيخ الألباني :
sQbBGzqw VCXh6l2i6bxhGQqUNVHXO3fn91QJFIS
قال الشيخ الألباني :
t4bIVtGbVps75IulxR zdH3B/OaXzsI1Yox1gOj1mlirUiDarw9srjI11nuADuhta3x0WdxamkY DmBHQ8j4XCZC7dY3XHRG0+Jh3dePMFZ3jcVrZDCRVSZ0dYWkFp II2TbEeEGSXfTn
قال الشيخ الألباني :
Ty3B8uiSNoJInhsoItt0PxVE0mrRB7JXSSh ue5DWhrb30HgqsS4gbAYtPeuCPDS5VT6zQA3P97CwCEq6OOqu1 xLXjY27zTtYt5jw5JONDtk7vwLXwe8RYZHWxdrDYvaNep02I69 OqRcFU721EWbUB4F+YtrY/D6
قال الشيخ الألباني :
ianqq
قال الشيخ الألباني :
UW5+6feZIOfn5bjwRvC9TIyYyPicGCxedwGk2zfAn 0
قال الشيخ الألباني :
7d1Gkys3csupVfa
قال الشيخ الألباني :
E5sfPZVZ0yhoIOCpgqIUgt1BRIFSBUQp BLSCegqmopA4aaFXr0JXBP0gpD3xb/nkUU2pa/nY9eaLlaC03F9CkUe6x5cSj4
قال الشيخ الألباني :
OYZnx7G4RrMRjkBEg9Uupz3UJ U7jzWV44zWw2aGgo2RPztbmtq29iW+IVOP4
قال الشيخ الألباني :
yqvJCckw+Ga3Xo fFQwxxvursT0AI3vuqYLr
قال الشيخ الألباني :
kN76I
قال الشيخ الألباني :
DGRrT1zLi9rnTXb4HxH9kX 7Eac5oznhINzoS0HQh42cNd9jzsgeLWgsjJ3N7nn6ovhiQmPUk +7z6mx+SvlFVZEr0y6jdoWch/ln+k7Nv4b
قال الشيخ الألباني :
eVBEWe8DQCRwAHIWOg+SbNGi1YJ6oB//9k= (http://www.ahlalhdeeth.com/imgres?imgurl=http://www.mawhopon.net/upload/image/basic_photo/olive_oil.jpg&imgrefurl=http://www.mawhopon.net/ver_ar/category.php%3Fcat_id%3D55%26start%3D101&usg=__NOjF0e6VNaIpDxAUgN2nOLZuduQ=&h=375&w=375&sz=14&hl=ar&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=Mzfiyl3cMWa8RM:&tbnh=122&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2 58A%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%26hl%3Dar%26gbv% 3D2%26tbs%3Disch:1)(93/483)
بذل المنفعة
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 08:27 م]ـ
الإنسان لا يملك جسده، لكنه يملك منافعه
فيجوز له أن يبذل منافع جسده بمال يستربح به ...
الجملة السالفة هل هي صحيحة؟ أم أن عليها ملاحظة؟
وإن كانت صحيحة فكيف نقيم الدليل عليها؟
مشكورين
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 10:22 ص]ـ
حدد المنافع!(93/484)
هل للشيخ محمد بن محمد المختار رأي في المسعى الجديد؟
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من الفضلاء ممن له اطلاع على رأي العلامة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي رأي في مسألة السعي التوسعة الجديدة أن يتحفنا به مشكورا مأجورا ....
وفق اله الجميع لما يحب ويرضى
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:19 ص]ـ
أكرمك الله أخي الحبيب أبا محمد,
زر البحث مفيد,
وأوفر في الوقت والجهد.
جديد رأي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في المسعى الجديد ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=153408)
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[18 - 11 - 08, 08:49 م]ـ
بوركت ووفقت وسددت
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 10:23 م]ـ
أجزل الله لكم الأجر والمثوبة .. آمين(93/485)
الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة ... الحلقة الأولى
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:22 م]ـ
الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة
إخواني الكرام هذه بحوث أضعها بين أيديكم في الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة، ورأيت من المناسب أن أقوم بتقسيم هذه البحوث والمسائل إلى حلقات أربع:
الحلقة الأولى: في الآداب العملية أدبار الصلوات المكتوبة.
الحلقة الثانية: في الآداب القولية أدبار الصلوات المكتوبة.
الحلقة الثالثة: في رفع الصوت بالذكر أدبار الصلوات المكتوبة، واختلاف العلماء في هذه المسألة.
الحلقة الرابعة: في صفة عدِّ الذكر وعقده، وحكم المسبحة، واختلاف الآثار في هذا الباب. واعتنيت بتخريجها وتحقيقها قدر الوسع والطاقة، مع الحرص التام على تأجيل الحكم عليها إلى الفراغ من ذكر أدلة الفريقين وحججهم التي بنوا عليها تصحيح الأحاديث والآثار أو تضعيفها.
ولما كان أصل هذا البحث تفريغاً لدروس كنت قد ألقيتها في شرح عمدة الفقه للموفق ابن قدامة رحمه الله فإني لم أعتن بعزو الأحاديث والنقول إلى كتب أصحابها بصفحاتها وأرقامها؛ إذ فيه عسر عليّ، وإنما حرصت على تصحيح النقل وإثباته بلفظه وحروفه، ثم إن العثور عليه من مظانه ليس اليوم بالمتعسر مع برامج المكتبة الشاملة وغيرها.
والله أسأل أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعل عملنا لوجهه خالصاً
كتبه: أبو عبد الله عمر صبحي
20 / ذو القعدة / 1429 هـ
الموافق 18/ 11 / 2008 م
الحلقة الأولى: الآداب العملية أدبار الصلوات المكتوبة
قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله: (فإذا سلَّم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام).
بعد أن فرغ المؤلف من الكلام عن صفة الصلاة الشرعية المنتقاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، بيّن رحمه الله أن هناك آداباً وسنناً ينبغي على المصلي مراعاتُها بعد فراغه من المكتوبة، ولماّ كان المتن مختصرا جدا فقد اقتصر المؤلف رحمه الله على جزءٍ يسير من الأذكار التي تقال عقب الصلوات المكتوبة، وتفصيل ذلك أن يقال:-
أولا: جملة من الآداب العملية التي يأتي بها المصلي عقب الفراغ من المكتوبة:
• إذا فرغ المصلي من صلاته فإن كان إماماً فإنه يمكث في مصلاه يسيراً مستقبلاً القبلة، ثم يسارع إلى القيام من مصلاه، ويكره له أن يطيل القعود في مصلاه مستقبلاً القبلة؛ لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ((رمقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قيامُه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجوده فجلسته بين السجدتين فسجوده فجلسته بين التسليم والانصراف قريباً من السواء)).
* وروى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد الاّ بمقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام)).
* وروى البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته مكث في مصلاه يسيرا))، فدلت هذه الأحاديث على أن الإمام يمكث في مصلاه يسيراً مستقبلاً القبلة بقدر مايقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام وأن يستغفر ثلاثاً، ثم يسارع إلى الانصراف من مصلاه، ولاينبغي أن يطيل الجلوس في مصلاه مستقبلاً القبلة؛ فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين حتى روى عبدالرزاق في مصنفه بسندٍ صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ((أنه كان إذا سلم عن يمينه وعن شماله قال السلام عليكم ورحمة الله ثم انفتل ساعتئذ كأنما كان جالساً على الرَّضْف))، وذكر الإمام مالك كما في المدونة أن عمل أهل المدينة فيمن سلف منهم كان الواحد منهم إذا أمّ قوماً خلا المحراب بمجرد تسليمه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/486)
• وإن شاء الإمام أن لايقوم من مصلاه فلا بأس ولكن لايبقى مستقبلاً القبلة وإنما ينحرف عنها ويستقبل المأمومين بوجهه، وهذا الانحراف يجزئه عن القيام من مصلاه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيض به عن القيام، فروى الشيخان من حديث سمره بن جندب رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه))، ولفظ أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة الغداة أقبل علينا بوجهه))، وروى أبو داوود بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال: ((صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ً فكان إذا انصرف انحرف))، وعند أحمد: ((وكان إذا انصرف أقبل علينا بوجهه))، وقال البخاري في صحيحه: ((باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم))، ثمَّ ذكر أحاديث في الباب عن سمرة المتقدم وعن أنس وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم كلهم يذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف أقبل على الناس بوجهه، وصرّح الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإجزاء الانحراف عن القيام فروى عبدالرزاق في مصنفه بإسناد صحيحٍ عنه أنه قال: ((إذا سلَّم الإمام فليقمْ وإلا فلينحرف عن مجلسه))، قال ابن رجب في فتح الباري: ((والمنقول عن السلف يدلُّ على أن الإمام ينحرف عقب سلامه، ثم يجلس إن شاء)) اه.، وقال في موضع آخر: ((ولم يرخص في إطالة استقبال الإمام القبلة بعد سلامه للذكر والدعاء إلا بعض المتأخرين ممن لا يعرف السنن والآثار)) ا. هـ
• وكل ما تقدم من انحراف الإمام أو انصرافه عقيب التسليم إنما يكون في جميع المكتوبات دون تفريق بين صلاة وغيرها، ودون استثناء للمغرب والفجر، بذا جزم الإمام أحمد، فقال ابن رجب: ((ولم يأخذ الإمام أحمد بحديث أبي ذر رضي الله عنه – أي حديثه في التهليلات العشر دبر الفجر والمغرب قبل أن يثني رجله -، فإنه ذُكِرَ له هذا الحديث، فقال: أعجب إليّ أن لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أقبل عليهم بوجهه)) ا. هـ.
• فإذا انحرف الإمام فإنه يستقبل جميع الناس بوجهه، كما ثبت في النصوص المتقدمة.
* واختلف أهل العلم في الحكمة من التفات الإمام إذا انصرف من صلاته وذكر الحافظ ابن حجر ثلاثاً من هذه الحكم، منها:-
01 أنه يقبل على الناس بوجهه ليعلمهم دينهم ويرشدهم.
02 أن يلتفت إليهم حتى إذا دخل الداخل إلى المسجد عرف انقضاء الصلاة 0
03 أن الأصل في المصلِّي أن لايولِّي الناس ظهره، وإنما احتاج الإمام إلى ذلك لأنه إمامٌ لهم مقدَّمٌ عليهم ليستقبل قبلته، وإذا فرغ من صلاته بادر إلى استقبالهم حتى يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين 0
• فإذا انحرف الإمام عن القبلة إلى المأمومين فله أن يبتديء في الالتفات عن يمينه أو عن يساره وكذا إذا انصرف فله أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، فجهة الانصراف ليست مقصودة فيفعل الأيسر له والأقرب لقضاء حاجته وبلوغ وُجْهَتِه، فروى الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((لا يجعلْ أحدُكم للشيطان شيئاً من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره))، وروى مسلم عن السُّدِّي قال سألت أنسا رضي الله عنه: كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: ((أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه)). وروى مسدد بسندٍ صحيح عن أنس وعلقه البخاري في صحيحه جازما: ((أن أنساً رضي الله عنه كان ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتال عن يمينه، ويقول: يدورون كما يدور الحمار))، وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: ((باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال))، فقال ابن المنير معلقا على ترجمة البخاري رحمه الله -كما في الفتح-: ((جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث فِي مصلاه إِذا اِنفتل لِاستِقبالِ المأمومِين، وبين المتوجه لِحاجِتهِ إِذا اِنصرف إِليها)) اه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/487)
فهذه الأحاديث دلَّت على أن الإنسان يفعل الأيسر له والأقرب لجهته ومقصده؛ فإن تساوت الجهتان وكلاهما متيسرٌ قريبٌ من مقصده فالأفضل أن ينصرف عن يمينه، لمارواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك))، وهذا ما ذكره النووي عن الشافعية في المجموع.
• وهذا الحكم من الانصراف يميناً وشمالاً لا يختص بالإمام فقط وإنما هو للمأمومين كذلك.
• أما إذا فرغ المصلي من صلاته وكان مأموماً فإنه ينتظر انصراف إمامه أو انحرافه، ولايثبْ بعد الصلاة مباشرة من مصلاه بل ينبغي عليه أن يتابع إمامه حتى في انصرافه من الصلاة، فروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمّن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال)).
وروى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف)) وهذا على من حمل الانصراف في هذا الحديث على القيام من المصلى.
وروى عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن سيرين قال: قلت لابن عمر: إذا سلم الامام أنصرف؟ قال: ((كان الإمام إذا سلَّم انكفتَ وانكفتْنَا معه))، وروى عبدالرزاق في مصنفه بإسنادٍ صحيح عن الزهري أنه سئل هل ينصرف الرجل من صلاته قبل إمامه , فقال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به))، قال ابن رجب في الفتح: ((يشير - أي الزهري - إلى أن مشروعية الاقتداء به لا تنقطع إلا بانصرافه))، وقال ابن قدامة في الكافي: ((ولعلّ الإمام يذكر سهواً فيسجد للسهو فيتابعه المأموم)) 0
• ويمكن للمأموم أن ينصرف بانحراف إمامه، فإذا أخَلَّ الإمام بالسنة وأطال جلوسه مستقبلاً القبلة فللمأموم أن يقوم ويدَعَهُ، وروى عبدالرزاق في مصنفه بسندٍ صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ((فإذا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف وكانت لك حاجة فاذهب ودعْهُ فقد تمَّت صلاتُك)).
• وللمأموم أن يمكث في مصلاه مستقبلاً القبلة لذكر الله والاستغفار ما شاء وليس عليه بعد التسليم انحراف أو انصراف لا اختلاف بين أهل العلم في ذلك كما ذكر ابن رجب في فتحه.
• أما النساء فإذا حضرن الصلاة مع الرجال فإنهنَّ يبادِرْنَ إلى القيام والانصراف، كما عليه النساء الأوائل من سلف الأمة وتقدم هذا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولا ينتظرن انحراف الإمام أو انصرافه حتى لا يحصل اختلاط ٌ بين الرجال والنساء.
• ويكره للمصلي إماماً كان أو مأموماً أن يتطوع في مكان إذا صلى المكتوبة بل عليه أن يتحول من مكانه أو يخرج أو يحصل طول فصل مع كلام ونحوه، لما رواه مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لاتوصل صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّم أو نخرج))، وروى الإمام أحمد في مسنده عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلينا العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته قام رجلٌ يريد أن يصلي، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصلٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابنُ الخطاب))، وروى ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما قالا: ((لايتطوع المصلي في مكانه حتى يتكلم أو يتقدم))، وصححه ابن عبدالبر عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي هذا الأثر إجزاء التحوُّلِ عن الكلام أو الخروج.
وظاهرُ هذه الأحاديث والآثار عدمُ التفريق بين الإمام والمأموم فهذا النهي يشمل المأموم والإمام وبهذا صرّح الشافعية واختاره البيهقي وابن رجب، وخالف جمهورُ أهل العلم كأبي حنيفه ومالك وأحمد وجعلوا الكراهة في حق الإمام فقط واستدلوا:
01 بمارواه أبو داوود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((لا يصلِّ الإمامُ في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول)).
02 ورواه البيهقي في سننه عن علي رضي الله عنه من قوله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/488)
والصحيح تناول النهي للإمام والمأموم كما اختاره البيهقي في السنن وابن رجب في فتحه؛ لعموم حديث معاوية رضي الله عنه ولصريح حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ عمر رضي الله عنه بيد من أراد الوصل كما تقدم في المسند، ولظاهر الآثار عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما المتقدمة، وما استدل به الجمهور من حديث المغيره وأثر علي رضي الله عنهما لايصح لضعفهما كما صرح البيهقي بذلك في سننه الكبرى، ولو صحّا لكان غاية ما فيهما أن يكونا من قبيل ذكر بعض أفراد العموم.
*وهذه الكراهة إنما هي في وصل الفرض بالنفل، أما وصل النوافل بعضها ببعض فلا كراهة كما هو ظاهر من الأحاديث وسياقها، ولأن ظاهر المنقول في عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم من بعده والتابعين لهم أن النوافل تصلى متواصلة ويكتفى بالتسليم بينها كما هو الحال في صلاة القيام من تراويح وغيرها وبين السنن الرواتب الرباعية، ولأنه لا محذور في ذلك إذ علة المنع كما ذكر غير واحد من أهل العلم هي قرن النفل بالفرض حتى تُعَظَّمَ النافلة تعظيمَ الفرض، ولهذا نظائر في الشرع معلومة كفصل صوم النفل من شوال عن صوم الفرض من رمضان بيوم الفطر وتحريم صومه، وإنما اقتصر العلماء رحمهم الله على الكراهة في الوصل بين الفرض والنفل لأنهم رأوا التسليم ظاهر ومجزيء في الفصل، فصارت ذريعة المحظور فيها شيء من البعد، ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه: ((وأيُّ فَصْلٍ أَفْصَلُ من السَّلام)) - ذكره ابن رجب في فتحه -، على أن التحريم محتمل في هذه المسألة لظواهر النصوص وتشديدها بترتيب الهلاك، واستظهر التحريم الشيخ عبد السلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات واختاره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة.
• ولايتشاغل المصلُّون بعد الصلاة بمصافحة بعضهم البعض والدعاء لبعضهم البعض فإن اعتياد هذا وتقصده بعد المكتوبة من البدع المحدثة، وقد نصّ فقهاء المذاهب المتبوعة على كراهية ذلك وبدعيته كما ذكره ابن حجر الهيتمي من الشافعية واللكنوي من الحنفية وغيرهم، ولكن لو صافح الرجل أخاه بعد المكتوبة وهو ممن لم يكن معه قبل الصلاة ولم يصافحه قبل الصلاة؛ فهذه إن قصد مصافحة اللقاء - ولو كانا في مصلاهما - فهذه المصافحة سنة مستحبة بإجماع العلماء كما ذكره النووي في المجموع ولا توصف بإنها من البدع، وهو تفصيل علماء اللجنة الدائمة (7/ 122) في المصافحة بعد المكتوبة.
والحمد لله رب العالمين
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:56 ص]ـ
واصل وصلك الله بطاعته
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:05 م]ـ
بارك الله فيك .. ننتظر التتمة.
ـ[الشوربجي السلفي]ــــــــ[01 - 03 - 10, 11:44 ص]ـ
روى عبدالرزاق في مصنفه بسندٍ صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ((أنه كان إذا سلم عن يمينه وعن شماله قال السلام عليكم ورحمة الله ثم انفتل ساعتئذ كأنما كان جالساً على الرَّضْف))
ماذا تعني؟
ـ[أبو عبدالرحمن البدراني]ــــــــ[01 - 03 - 10, 02:57 م]ـ
بارك الله فيك ..
ننتظر البقية ..
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[02 - 03 - 10, 01:11 م]ـ
جزاكم الله خيرا على تواصلكم ...... وهذه الحلقات أنزلتها في الموقع كاملة منذ سنة وزيادة؛ وهذه روابط بقية الحلقات:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154788
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154420
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=154178
وبالنسبة للرضف هي الحجارة المحماة أي كالفحم المشتعل، وهو للدلالة على سرعة قيامه من مصلاه رضي الله عنه، أو انحرافه عن القبلة
وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.(93/489)
من هو صاحب الطراز الذي يذكره القرافي في الذخيرة؟
ـ[تماضر]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:25 م]ـ
من هو صاحب الطراز الذي يذكره القرافي في الذخيرة .. ؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[18 - 11 - 08, 01:12 ص]ـ
سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي أبي علي المصري (ت541) من كبار تلاميذ أبي بكر الطُرطُوشي – رحمه الله – و أحد أفراد أسرة بني سند، الذين حفظوا الطريقة المالكية المصرية، قال ابن فرحون في < الديباج > 1/ 399: ( .. وألف كتابا حسنا في الفقه، سماه [الطراز]، شرح به المدونة نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله). أضاف ابن مخلوف في < شجرة النور > 125: (اعتمده الحطاب وأكثر النقل عنه في شرح المختصر).
وسماه البعض < طراز المجالس وفاكهة المُجالِس >.
وللكتاب بعض أجزاء مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وبدار الكتب المصرية، وببعض خزائن المغرب.
ـ[تماضر]ــــــــ[18 - 11 - 08, 02:09 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[19 - 11 - 08, 10:28 م]ـ
وهو شرح على المدونة جليل جدا يعتمده شراح خليل والرسالة
وللاسف لم تصلنا عنه ترجمة وافية
بالمناسبة قد اشتقت لمناقشات شيخنا الفهم لولا ما يعيقني
وفقكم الله(93/490)
كيف تعظم السيئة في الأشهر الحرم؟
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:39 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تُعظم السيئة في الأشهر الحرم؟
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:27 م]ـ
لا مجيب، إن الله وإن إليه راجعون؟؟؟؟؟
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 10:35 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السيئة تضاعف كيفا لا كما.
وذلك في الزمان أو المكان الفاضليين.
كيفا أي حجما عٍظما.
لا كما أي عددا.
سؤال رقم 38213 - هل تضاعف السيئة والحسنة في رمضان
هل صحيح أن السيئة تضاعف في رمضان كما أن الحسنة تضاعف؟ وهل ورد دليل على ذلك؟.
الحمد لله
نعم، تضاعف الحسنة والسيئة في الزمان والمكان الفاضلين، ولكن هناك فرق بين مضاعفة الحسنة ومضاعفة السيئة، فمضاعفة الحسنة مضاعفة بالكم والكيف، والمراد بالكم: العدد، فالحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والمراد بالكيف أن ثوابها يعظم ويكثر، وأما السيئة فمضاعفتها بالكيف فقط أي أن إثمها
أعظم والعقاب عليها أشد، وأما من حيث العدد فالسيئة بسيئة واحدة ولا يمكن أن تكون بأكثر من سيئة.
قال في مطالب أولي النهى (2/ 385):
(وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد , وبزمان فاضل كيوم الجمعة , والأشهر الحرم ورمضان. أما
مضاعفة الحسنة ; فهذا مما لا خلاف فيه , وأما مضاعفة السيئة ; فقال بها جماعة تبعا لابن عباس وابن مسعود. . . وقال بعض المحققين: قول ابن عباس وابن مسعود
في تضعيف السيئات: إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية) اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: (الصيام هل يحصّل به المسلم تكفير الذنوب صغيرها وكبيرها؟ وهل إثم الذنوب يتضاعف في رمضان؟)
فأجاب: (المشروع للمسلم في رمضان وفي غيره مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء حتى تكون نفسا مطمئنة آمرة بالخير راغبة فيه، وواجب عليه أن
يجاهد عدو الله إبليس حتى يسلم من شره ونزغاته، فالمسلم في هذه الدنيا في جهاد عظيم متواصل للنفس والهوى والشيطان، وعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار في
كل وقت وحين، ولكن الأوقات يختلف بعضها عن بعض، فشهر رمضان هو أفضل أشهر العام، فهو شهر مغفرة ورحمة وعتق من النار، فإذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا
ضوعفت فيه الحسنات، وعظم فيه إثم السيئات، فسيئة في رمضان أعظم إثما من سيئة في غيره، كما أن طاعة في رمضان أكثر ثوابا عند الله من طاعة في غيره. ولما
كان رمضان بتلك المنزلة العظيمة كان للطاعة فيه فضل عظيم ومضاعفة كثيرة، وكان إثم المعاصي فيه أشد وأكبر من إثمها في غيره، فالمسلم عليه أن يغتنم هذا
الشهر المبارك بالطاعات والأعمال الصالحات والإقلاع عن السيئات عسى الله عز وجل أن يمن عليه بالقبول ويوفقه للاستقامة على الحق، ولكن السيئة دائما بمثلها
لا تضاعف في العدد لا في رمضان ولا في غيره، أما الحسنة فإنها تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة؛ لقول الله عز وجل في سورة الأنعام:) مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) الأنعام / 160
والآيات في هذا المعنى كثيرة.
وهكذا في المكان الفاضل كالحرمين الشريفين تضاعف فيهما أضعافا كثيرة في الكمية والكيفية، أما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكنها تضاعف
بالكيفية في الزمان الفاضل والمكان الفاضل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، والله ولي التوفيق)
انتهى من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/ 446).
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/ 262):
تضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل.
فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف. وأما السيئة فبالكيف لا بالكم، لأن الله تعالى قال في سورة الأنعام وهي مكية: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ
فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) الأنعام/ 160. وقال:
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) الحج/25. ولم يقل: نضاعف له ذلك. بل قال: (
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) فتكون مضاعفة السيئة في مكة أو في المدينة مضاعفة كيفية. (بمعنى أنها تكون أشد ألماً ووجعاً لقوله تعالى: وقال:
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) الحج/25.اهـ
والله أعلم.
الاسلام سؤال وجواب
وراجعي كتاب الأشهر الحرم ناظم سلطان
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 10:43 م]ـ
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم
ـ[وحيد محمد]ــــــــ[15 - 12 - 08, 05:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احسن الله اليك اخي الفاضل
موفق إن شاء الله
ـ[جابر بن محمد العرجاني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 02:24 م]ـ
[ QUOTE=
وراجعي كتاب الأشهر الحرم ناظم سلطان [/ QUOTE]
اين اجد هذا الكتاب هل رفع على النت؟(93/491)
بيع بالشرط الجزائى
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[18 - 11 - 08, 04:55 ص]ـ
رجل باع لرجل أرضا زراعية مثلابمبلغ 500000جنيه مصرىفدفع المشترى 400000جنيه مصرى وتبقى عليه 100000والمعروف فى مصر أن المشترى لايستلم الأرض إلا إذا دفع المبلغ كاملا فقال له البائع أنا سأسلمك الأرض قبل تسليمك إياى المبلغ كاملا لكن بشرط أن تضع لى المبلغ المتبقى فى البنك فى5 - 10 - 1995من هذا العام لكى أستفيد من الربح الذى يعطينيه البنك كما أفدتك من الأرض وذلك بتسليمها قبل ميعادها فإذا تأخرت عن وضع المال فى هذا اليوم إما أن أفسخ العقد أوتدفع لى المبلغ بأرباحه التى كنت سآخذها من البنك (وهو قد تأخر عشر سنين)
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:02 ص]ـ
قبل الإجابة على السؤال أود أن توضح لي ما الربح الذي سيستفيده من البنك؟؟؟
هل هي فوائد ربوية أو ماذا؟؟؟
ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[18 - 11 - 08, 07:15 م]ـ
نعم فوائد ربوية(93/492)
أريد موضوعا لبحث تكميلي لماجستير الفقه المقارن ...
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:16 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أحبتي في الله اسأل الله التوفيق لي ولكم،،
أحبتي أنا الآن في طور تقديم موضوع لبحث تكميلي في ماجستير الفقه المقارن.
فمن لديه موضوع أو عنوان يكون فيه ابتكار وتجديد، ويكون فيه علاج لقضايا المجتمع الحديثة
أتمنى منه التكرم بمراسلتي على الخاص
وأكن له شاكرا
و الله يرعاكم ... . .. .
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[18 - 11 - 08, 02:46 م]ـ
أرجو أن تقترح بعض الموضوعات التي تعرفها وبعدها سيجيبك الجميع بإذن الله
وسترى المشورة بإذن الله
ـ[مختاري]ــــــــ[18 - 11 - 08, 03:48 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم اقترح عليكم بعض المواضيع والعناوين اتمنى ان تعجبكم بحول الله وقوته
1 - المفطرات المستحدثة وأحكامها الشرعية - دراسة فقهية مقارنة
2 - القراض في الشريعة الاسلامية ودوره في تنمية الاقتصاد الاسلامي
3 - الأزمة المالية العالمية أسبابها وعلاجها من المنظور الاسلامي
4 - بيع الجزاف وتطبيقاته المعاصرة
5 - فقه المرور ضوابطه وآدابه - تطبيقات معاصرة
6 - الحرية الاعلامية بين المفهوم الشرعي والمفاهيم المعاصرة
7 - جرائم الحاسب الآلي - دراسة فقهية مقارنة
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[19 - 11 - 08, 06:06 ص]ـ
شكر الله للأخوين مشاركتهما
وأنتظر المزيد على الخاص بي(93/493)
ما هي أخبار درس الموطأ للشيخ محمد المختار
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 05:31 م]ـ
أين وصل الشيخ، وما هي الرواية التى تقرأ على الشيخ رعاه الله(93/494)
أصول الدية
ـ[أبو صلاح المصري الشافعي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 09:02 م]ـ
هل هناك من المعاصرين من كتب في موضوع أصول الديات بالتفصيل؟؟؟(93/495)
كتاب جديد: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي
ـ[صالح درباش]ــــــــ[19 - 11 - 08, 01:20 ص]ـ
نزل في المكتبات كتاب جديد بعنوان: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع للشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، وفيه بعض المسائل المهمة والاجتهادات التي تحتاج إلى مناقشة لمعرفة الحق فيها ...
الرجاء من الأخوة فتح باب المناقشات حول الآراء الواردة في هذا الكتاب ..
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[19 - 11 - 08, 10:18 ص]ـ
الكتاب حسب علمي إنما نزل في معرض المدينة، ونفدت نسخه
هذا بالنسبة عندنا في السعودية،
فلعلك تفيدنا من أين اشتريت الكتاب؟
ـ[صالح درباش]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:57 ص]ـ
الكتاب في مكتبة الأسدي بمكة
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[19 - 11 - 08, 02:59 م]ـ
الكتاب في مكتبة الأسدي بمكة
حزاك الله خيرا وبارك فيك.
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:32 م]ـ
هذا صحيح , الكتاب موجود في مكتبة الأسدي بمكة , العزيزية. والكتاب نفيس في موضوعه.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:48 م]ـ
عندي نسخته التي قام بطبعها وتوزيعها مجلس الفقه الأروبي.
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:28 م]ـ
بشرى رائعة جزاكم الله خيرا , و بارك الله في علم الشيخ.
و لكن هل من نبذة عن موضوع الكتاب و عدد صفحاته؟.
ـ[تركي العبسي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 07:46 م]ـ
بشرى رائعة جزاكم الله خيرا , و بارك الله في علم الشيخ.
و لكن هل من نبذة عن موضوع الكتاب و عدد صفحاته؟.
إجمالي الكتاب 280 صفحة بمسرد المراجع والفهرس , وعدد مراجع الكتاب 165 مرجعاً ما بين مطبوع ومخطوط ومصور كما وضحه الشيخ.والكتاب يتكون من خمسة فصول وهي الآتي ذكرها:
الفصل الأول: أصل تقسيم المعمورة.
الفصل الثاني: فقهاء الأمة وتقسيم المعمورة.
الفصل الثالث: الأحكام المرتبة على اختلاف الدار.
الفصل الرابع: الدولة الحديثة وتقسيم المعمورة.
الفصل الخامس: نصوص الكتاب والسنة والنظرة للعالم.
وكل فصل من هذه الفصول تحته عدة مباحث وخلاصة تتبع كل فصل. ثم ختم الكتاب بخاتمة وضح خلالها بعض النقاط المهمة. والكتاب جميل التقسيم , عظيم النفع. وقد تطرق الشيخ تحت تلك الفصول إلى مواضيع غاية في الأهمية , مثل ما يتعلق بدار الإسلام ودار الكفر , أو دار الحرب أو السلم. وكذلك ما يتعلق بالعهد والأمان والجزية , والمنظومات والعلاقات المعاصرة , وما يتعلق أيضاً بالجنسية والإقامة وغير ذلك من المواضيع المهمة.
اسأل لنا وله ولكم المغفرة والرحمة والقبول , وأن ينفع بالكتاب القراء.
أتمنى لو أعرف يا أخي من أين بلد أنت؟
والسلام عليكم.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[27 - 11 - 08, 08:20 م]ـ
أبو أحمد بن خليل سلامة
وفقه الله تاريخ التسجيل: 25 - 04 - 08
المشاركات: 47
رويدا في أمر الشيخ الجديع
--------------------
الإخوة الأفاضل،، السلام عليكم
تأخذني الدهشة من حماس كثير من الإخوة في الكلام على أحد المؤلفين، فبمجرد أن يكون له عدة مؤلفات لا سيما في علم الحديث، يصبح من أعلم أهل زمانه، ويبدأ الثناء عليه، والدفاع عنه بكل وسيلة ... ، ثم أرجو أن نحرر مسألة وهي أن غزارة العلم ليست هي المقصودة، وإنما المقصود إصابة الحق، ففي مسائل الإجماع فالحق معها، وأما في مسائل الخلاف فالأمر فيها واسع وإصابه الحق فيها عدم حصر الحق في أحد الأقوال المعتبرة، وكما هو المعلوم فإن العلم هو الخشية،،
وربما لم يطلع الكثير على واحد من آخر كتبه، عن تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي، فقد نسف كل ما قاله الفقهاء السابقين في الجهاد، وتقسيم الدور، بل حتى إنه أشار إلى أن أمر الجزية يحتاج إلى نظر!! وأما قضية جهاد الدفع وجهاد الطلب، فهذه ليست أصلا محلا للبحث فالجهاد ما كان يوما من الأيام للطلب،،وأن مواثيق الأمم المتحدة توجب النظر إلى تقسيم الدور بنظرة أخرى، وارجعوا إلى الكتاب ..
((حرره المشرف))
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[17 - 12 - 08, 01:49 ص]ـ
ردود أهل العلم على عبدالله الجديع والتحذير منه
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=78308
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 02:40 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/496)
أخي عبد الله بن خميس وفقه الله ضربة مسددة و رمي موفق ان شاء الله و ملاحظة جيدة فيما نقلت و تتميما لكلامك أقول لا بد على طلبة العلم أن يكون عندهم الميزان الرجيح البعيد عن الأهواء و العواطف في قبول كتابات شخص أو ردّها ثم النظر إلى ما كتب دون أن تطغى في الأحكام شهرته العلمية عما سطره وفقك الله أخي لمراضيه.
و إليكم هذا الرابط فيه حوار أجري مع الجديع في جريدة الشرق الأوسط: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=17&article=281923&issueno=9570
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 02:49 ص]ـ
إقرؤوا هذا الكلام الذي يدل على اعتداد بالرأي مع انحراف في الفهم:
يقول في خطابه: ـ كتابي في اللحية قصدت ان اضع فيه نموذجا لما تعاني منه الامة من المبالغة والاغراق في الجزئيات والفروع حتى ألحقت بالكليات والاصول، ومثالا لقضية بني الحكم فيها على الاجتهاد لا قطعيات النصوص، فأخذت من المكانة ان صارت مقياسا للعدالة والفسق، فأتيت في هذا الكتاب على استيعاب ما يتصل بهذا الموضوع، مع التحليل والتعليل لما ورد فيه من النصوص، وان ما روي فيها من الاوامر جاء كله معللا بالمخالفة الظاهرة للمشركين، وهنا اتيت على تحرير حكم المخالفة لغير المسلمين، وخلصت الى ان المخالفة في الهيئات والمظاهر لا تزيد في حكمها على درجة الاستحباب، وذكرت نظائر للّحية مما امرت الشريعة بخصوصه بأمر عللته بالمخالفة لغير المسلمين جميعه على الاستحباب، وانما منعت الشريعة القصد الى مشابهة غير المسلمين فيما هو من خصائصهم، وحررت هنا قاعدة مهمة في حكم التشبه بغير المسلمين.
فحيث ان الامر باعفاء اللّحية لم يأت في النصوص مجردا عن علته، فلا يجوز اغفال تلك العلة التي هي المقصد الجوهري من سياق تلك النصوص، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، على ان اظهار المخالفة لغير المسلمين في المظاهر لا تندب دائما، بل قد تندب موافقتهم كالشأن في بيئة هم غالب اهلها، وتميز المسلم بالعلامة الظاهرة قد يضر به.
كما بينت اصلا مهما في السنة فيما جرت به العادات، خلاصته: ان السنة في العرف مجاراة العرف الا في عرف مخالف لدليل الشرع.
والبيئة في عهد التشريع كانت اللحية تعفى عند العرب في الجاهلية وفي الاسلام، كعرف، ومجاراة النبي صلى الله عليه وسلم للناس فيه اثبات لكونه عرفا صحيحا، والعرف يتغير والبيئات تختلف، فلو شاع حلق اللحية في مجتمع حتى صار عرفا لهم، فالسنة ألاّ يتميز الشخص عنهم بما يجعله مشتهرا مشارا اليه، بل يجاريهم في عرفهم ذلك حيث لم تبطله الشريعة.
هذه خلاصة ما اصلت فيه لهذا الموضوع ودللت به، وخلافا لما يُظن، فليس هناك اتفاق عند الفقهاء على وجوب اعفاء اللحية، بل اختلفوا في ذلك على ما بينته مفصلا في كتابي المشار اليه.
أقول: كلام بعيد عن عمق النظر الذي حكاه ماذا ينتظر من كاتب يرى أن مخالفة اليهود و النصارى مستحبة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:44 ص]ـ
ثم إن تحت كلامه هذا مطبّات منها:
قوله: .... ومثالا لقضية بني الحكم فيها على الاجتهاد لا قطعيات النصوص.
أين الإجتهاد في مسألة حلق اللحية؟؟؟؟!!!!!!!! ألم يرد ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه و سلم و تنبيها في كتاب الله بعموم النهي عن تغيير خلق الله.
قوله: فأخذت من المكانة ان صارت مقياسا للعدالة والفسق.
هذا مفرّع على قولك أن حلقها ليست معصية و كأني بك من خلال طرحك هذا أنك اعتقدت ثم استدللت ..... و ليس هذا من الطرح العلمي أبدا.
قوله: وهنا اتيت على تحرير حكم المخالفة لغير المسلمين، وخلصت الى ان المخالفة في الهيئات والمظاهر لا تزيد في حكمها على درجة الاستحباب.
و الجواب: روى أبو داود في سننه و ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: من تشبه بقوم فهو منهم.
وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس ".
فهل هذا الحكم من صميم الإجتهاد و هل مخالفة المجوس مستحبة إذن.
.................................................. ....... أرى أنه لا داعي لتعقّب هذا الكلام الدال على بلبلة فكرية و خلل في فهم نصوص الأئمة و الله إنه كلام تمجّه كل نفس شمّت رائحة العلم و التأصيل الصحيح القوي فضلا عن النفوس التي أشربته ففساده ظاهر و الله يغني عن إفساده و إني أقول هذا و الله ديانة لله جل و علا لا تغيّّظا على ذات الرجل فالله المستعان.
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[17 - 12 - 08, 11:54 ص]ـ
و هذان بحثان وجدتهما في الرد عليه:(93/497)
ماقول الشافعية في المضمضة هل هي سنة أو واجبة؟
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[19 - 11 - 08, 08:57 ص]ـ
أرجوا أعانتي هل المضمضة في الوضوء سنة أو واجبة مع ذكر الأدلة وماذا ترجح؟
بحثت عن هذه المسألة فعلمت أنه سنة وقد كلفت ببحث ولكن لا أعلم كيف أذكر الأدلة على الوجه الصحيح والترجيح.
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 01:10 م]ـ
السلام عليكم:
قال الشافعي في الأم - الجزء الاول (لا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وإن تركه أحببت له أن يتمضمض. فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها).
قال الماوردي في الحاوي:
اعلم أن الكلام في المضمضة والاستنشاق في فصلين: أحدهما: في أصل المضمضة والاستنشاق هل هو واجب أو سنة.
والثاني: في صفته وكيفيته.
فأما الفصل الأول: في أصل المضمضة والاستنشاق: فقد اختلف الناس فيه على أربعة مذاهب.
أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ومالك أنهما سنتان في الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل.
والمذهب الثاني: وهو مذهب عطاء وابن أبي ليلى وإسحاق أنهما واجبتان في الطهارة الكبرى والصغرى معا.
والمذهب الثالث: وهو قول أحمد وداود وأبي ثور أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الصغرى والكبرى والمضمضة سنة فيهما.
والمذهب الرابع: وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان الثوري أنهما واجبتان في الطهارة الكبرى مسنونتان في الطهارة الصغرى واستدل من أوجبهما في الطهارتين بغسل رسول الله {صلى الله عليه وسلم} لهما وفعله بيان). اهـ. وللزيادة يمكن العودة إلى كتاب الحاوي للماوردي - مستوى باب سنة الوضوء.
والله تعالى أعلم ...
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[08 - 12 - 08, 04:38 م]ـ
أحسن الله إليكم
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:50 ص]ـ
المشهور في مذهب السادة الحنابلة أنهما واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى.
وقد ذكر الإمام أبو الوليد ابن رشد (الحفيد) في بدايته ثلاثة مذاهب في المسألة (في الوضوء فقط):
القول الأول: أنهما سنتان فيه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
القول الثاني: أنهما فرضان، ونسبه لابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود.
القول الثالث: أن الاستنشاق فرض، والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور، وأبو عبيدة [كذا في بعض المطبوعات، والأظهر: أبو عبيد، وليراجع كتاب الطهور له] وجماعة من أهل الظاهر.
وتفصيل أدلة الأقوال في كتب المذاهب المشهورة، ومناقشتها في كتب الخلاف والشروحات.
والله الموفق.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[10 - 12 - 08, 12:55 ص]ـ
ينظر:
ما حكم المضمضة والاستنشاق؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139609&highlight=%C7%E1%E3%D6%E3%D6%C9
ما الدليل على أن المضمضة و الاستنشاق من واجبات الوضوء؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=104141&highlight=%C7%E1%E3%D6%E3%D6%C9
ـ[ابوسفيان المقدشى]ــــــــ[10 - 12 - 08, 03:53 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مذهب الشافعية فى المضمضة والاستنشاق
فى مشروعيتهماقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلدُّولَابِيِّ صَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهَا {إذَا تَوَضَّأْت فَأَبْلِغْ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا
وَخَبَرِ مُسْلِمٍ {مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ
والمذهب انهما سنتان فى الوضوء والغسل
قال الامام النووى فى المجموع
أَنَّهُمَا سُنَّتَانِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْحَكَمِ وَقَتَادَةَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ وَأَحْمَدَ
وفى تحفة المحتاج شرح المنهاج
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/498)
تُسَنُّ (الْمَضْمَضَةُ وَ) بَعْدَ الْمَضْمَضَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ يُسَنُّ (الِاسْتِنْشَاقُ) لِلِاتِّبَاعِ وَلَمْ يَجِبَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ {لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ، وَيَغْسِلَ رِجْلَيْهِ
تحفة المحتاج فى شرح المنهاج
ج2 ص88 4
وفى اسنى المطالب شرح روض الطالب
و) مِنْ سُنَنِهِ (مَضْمَضَةٌ ثُمَّ اسْتِنْشَاقٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ {مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ}، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبَا لِمَا مَرَّ فِي التَّسْمِيَةِ
ج1 ص200
وذكر فى عدم وجوب البسملة الاتى
وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِآيَةِ الْوُضُوءِ الْمُبَيِّنَةِ لِوَاجِبَاتِهِ، {وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ} رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ تَسْمِيَةٌج1 ص195
فتلخص فيما اوردناه ان المضمضة والاستنشاق سنتان فى الوضوء والغسل فى مذهب الشافعية
والعمدة فيما ذهبو اليه قوله تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابى
تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ
وقال الشيرازى فى المهذب
فَإِنَّ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ جَازَ {لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ: تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ} " وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ، وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ بَاطِنٌ دُونَهُ حَائِلٌ مُعْتَادٌ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَالْعَيْنِ).
وفال النووى فى شرحه للعبارة المذكورة
وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ: {تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ} وَهُوَ صَحِيحٌ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَهُوَ مَا حَصَلَتْ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ دُونَ بَاطِنِ الْفَمِ وَالْأَنْفِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحْسَنِ الْأَدِلَّةِ وَلِهَذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ صَلَّى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الصَّلَاةَ الَّتِي تُفْعَلُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَتُشَاهَدُ أَعْمَالُهَا فَعَلَّمَهُ وَاجِبَاتِهَا وَوَاجِبَاتِ الْوُضُوءِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ} وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سُنَنَ الصَّلَاةِ وَالْوُضُوءِ لِئَلَّا يَكْثُرَ عَلَيْهِ فَلَا يَضْبِطَهَا، فَلَوْ كَانَتْ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَتَيْنِ لَعَلَّمَهُ إيَّاهُمَا، فَإِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى لَا سِيَّمَا فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي خَفِيَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُشَاهَدُ، فَكَيْفَ الْوُضُوءُ الَّذِي يَخْفى
وفيما ذكرناه كفاية فى بيان مذهب الشافعية فى الاستنشاق والمضمضة
والله ولى التوفيق
ـ[تلميذة الحرمين]ــــــــ[10 - 12 - 08, 01:43 م]ـ
أحسن الله إليك أبا سفيان
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[12 - 12 - 08, 08:35 م]ـ
بحث بعنوان: حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين للشيخ محمد المتيهي.
http://www.saaid.net/bahoth/77.doc
وهو موجود في المرفقات(93/499)
المراجع الفقهيه الضروريه لكل متفقه
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 03:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوه الافاضل انا أعرف أن موضوع الكتب المنتخبه من كل مذهب يشغل الكثير من طلبة العلم خاصة ان كثير منهم يريد أقل عدد من الكتب بأكبر فائده
و قد حاولت أن انتخب من كل مذهب مجموعة من الكتب لا تزيد عن الاربعه تمثل مذهبها بفروعه و أدلته و تعليلاته و راجح مذهبه فخلصت الى التالي و ارجوا من الاخوه الكرام ابداء رايهم
المذهب الحنفي
1 - المبسوط شرح الكافي للسرخسي
2 - بدائع الصنائع للكاساني
3 - فتح القدير لابن الهمام
4 - حاشية ابن عابدين
المالكي و هو أكثر مذهب واجهة فيه صعوبه
1 - الذخيره للقرافي
2 - المعونه للبغدادي
3 - شرح الرساله لزروق
4 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الشافعيه
1 - الحاوي الكبير للماوردي و بصراحه هذا الكتاب قد عشقته و من يقرأه سيعرف لماذا
2 - العزيز شرح الوجيز للرافعي
3 - المجموع للنووي
4 - مغني المحتاج للشربيني
الحنبلي
1 - المغني لابن قدامه
2 - الكافي لابن قدامه
3 - الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامه
4 - الانصاف للماوردي
الظاهريه
1 - المحلى لابن حزم
للعلم هدفي من هذه القائمه هو اختصار الطريق على طلبة العلم لئلا يقعوا في ما وقعت فيه من شراء الكثير من الكتب في الوقت يغني القليل عنها
و لي عوده باذن الله
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 04:22 م]ـ
المذهب الحنفي
1 - المبسوط شرح الكافي للسرخسي
2 - بدائع الصنائع للكاساني
3 - فتح القدير لابن الهمام
4 - حاشية ابن عابدين
وعليكم السلام
بارك الله فيك على جهودك
بالنسبة للمذهب الحنفي، فالمبسبوط من أفضل الكتب المعتمدة للمتقدمين
وحاشية ابن عابدين مهمة جدا لمعرفة الراجح في المذهب
أما الفتح والبدائع فهما من أنفس كتب الخلاف والتفقه في المذهب ولكن بإدراجهما في القائمة، أصحبت القائمة ينقصها كتاب جامع لمعظم فروع المذهب.
فالأفضل - في أريي- أن تستبدل أحدهما بالفتاوى الهندية.
ـ[ماجد الشيحاوي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 04:49 م]ـ
أخي العزيز هذه الكتب كلها لمن تقدم في العلم في الفقه وليس للمبتدئين فهذه الكتب لايفهمها ويعي ما فيها إلا العلماء في المذهب
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 03:59 م]ـ
وعليكم السلام
بارك الله فيك على جهودك
بالنسبة للمذهب الحنفي، فالمبسبوط من أفضل الكتب المعتمدة للمتقدمين
وحاشية ابن عابدين مهمة جدا لمعرفة الراجح في المذهب
أما الفتح والبدائع فهما من أنفس كتب الخلاف والتفقه في المذهب ولكن بإدراجهما في القائمة، أصحبت القائمة ينقصها كتاب جامع لمعظم فروع المذهب.
فالأفضل - في أريي- أن تستبدل أحدهما بالفتاوى الهندية.
الاخ محمد الافريقي
بارك الله فيك
و أنا ما أنزل هذه المشاركه الا لمثل ردودك حيث يزيدون الموضوع ثراءا و فائده
بالنسبه لاستبدال أحد الكتابين فهل لك أن تمن علينا بمشورتك
بالنسبه للقائمه أود أن أضيف كتابي الشوكاني الدراري المضيه و السيل الجرار لكتب المذهب الظاهري لاقتراح أحد الاعضاء في الالوكه
و كذلك أود استبدال شرح زروق على الرساله بكتاب مواهب الجليل شرح خليل للحطاب
حبذا لو أفادنا أحد الاخوه المالكيه برأي حول الموضوع
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:43 م]ـ
فلو جعلت مواهب الجليل مكان حاشية الدسوقي وأبقيت شرح زروق على الرسالة مكانه لكان أحسن. حتى لا تخلو القائمة من الرسالة أو أحد شروحها.
ولا ينسى أحد أن البيان والتحصيل لابن رشد الجد، وكذلك النوادر والزيادات لابن أبي زيد، والمنتقى للباجي من أعظم كتب المذهب، ولا يستغني عنها متفقه.
ـ[الليث السكندري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 06:50 م]ـ
بالنسبة للمذهب الشافعي فغن الكتب السابقة على الشيخين النووي و الرافعي لا تمثل معتمد المذهب
لذا أقترح إبدال الحاوي بأحد الكتابين نهاية المحتاج بحواشيه او كنز المحتاج حسب بلد الطالب
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:36 م]ـ
أخي العزيز هذه الكتب كلها لمن تقدم في العلم في الفقه وليس للمبتدئين فهذه الكتب لايفهمها ويعي ما فيها إلا العلماء في المذهب
اما للمبتدئين في المذهب المالكي فابن عاشر بشرح ميارة وكذلك متن الاخضري والعشماوية بحاشية الصفتى وبلغة السالك وهكذا
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[02 - 12 - 08, 11:50 م]ـ
بل الرسالة كتاب يصلح للمبتدئ لسلاسة أسلوبه وبساطة مسائله، وليس الأخضري بأسهل منه ولا العشماوي، وإن كانا أكثر اختصارا منه، لأن الأخضري ليس فيه بعد المقدمة التربوية الأخلاقية إلا مسائل الطهارة وأمهات أحكام ومسائل الصلاة. والعشماوية ليس فيها إلا أمهات مسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. مع عدم استيعابهما لتلك المسائل.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 12 - 08, 04:34 م]ـ
الأخ أبو القاسم وفقه الله قصد أن يبرز أهم الكتب في المذاهب الأربعة التي تكون مستوعبة لمعظم مسائل المذهب، ولم يقصد استيعاب كتب المذهب فأرجو ألا يتشعب الكلام.
وعندي في كتب الحنابلة لو حذفت الشرح الكبير فهو نسخة من المغني، ووضعت بدله إما كشاف القناع أو شرح منتهى الإرادات لأنه من الكتب المتأخرة الجامعة.(93/500)
بلوغ المرام للشيخ عطيه محمد سالم
ـ[أم يزيد العلي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 10:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ رحمه الله شرح كتاب بلوغ المرام، هل خرج شرحه كتابا؟(94/1)
ما حكم تزويج المريض بالإيدز؟
ـ[ابو سميرة الشركسي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 05:19 ص]ـ
السلام عليكم رحمة الله و بركاته
ما حكم تزويج المريض بالإيدز؟
بحثت عن هذا السؤال قبل ان اطرحه لكني لم اجد شيئا سوى فتاوى للشيخ المنجد
http://www.islam-qa.com/ar/ref/11137
هل أحد من كبار العماء افتى في هذه المسألة؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 08, 06:29 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61153&stc=1&d=1227152303
المانع: العلماء حرموا تزويج مريض "الإيدز" من فتاة سليمة
تغطية - محمد الحيدر: تصوير - نايف الحربي:
أعلن معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع ان هيئة كبار العلماء حرمت زواج المصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من فتاة سليمة، مشيراً إلى ان رد الهيئة جاء بناء على استفسار وردها من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن، بعد تطبيق برنامج الزواج الصحي.
http://www.alriyadh.com/2008/05/12/article342091.html
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 08, 06:53 ص]ـ
مرض الإيدز .. سببه وبعض الأحكام المتعلقة به
السؤال: المقدم: لعلنا ننتقل إلى سؤال آخر من الأسئلة المهمة والحساسة .. نسأل الله العافية، مرض الإيدز انتشر -مع الأسف الشديد الآن- في بقاع كثيرة من العالم، وأصيب به رجال ونساء وأطفال لأسباب لا تخفى على الناس اليوم، وهناك بعض الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع مثل: تزويج مريض الإيدز هل يزوج أو لا يزوج، وإجهاض الطفل أو حضانة الطفل المصابة أمه بالإيدز هل يجوز إجهاضه أو لا؟ مريض الإيدز الذي وقع في هذه المصيبة من خلال ممارسات محرمة ثم تاب إلى الله عز وجل هل توبته مقبولة؟ تفضلوا بشيء من التعليق حول هذه المسألة يا شيخ محمد. الشيخ: أولاً: نسأل الله السلامة والعافية، وألا يبتلينا عز وجل بهذه القاذورات، وأن يباعد بيننا وبين أسبابها إنه سميع مجيب. أقول: أيها الإخوة والأخوات: ولما صارت الشهوات ترتع، ولما حصل تقليد الكفار في الأشياء الكثيرة، وحصل التشبه بمن أهلكهم الله عز وجل من الأمم السابقة، ومنهم قوم لوط الذين بعث الله إليهم لوطاً عليه السلام لكي يدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك هذه الرذيلة الشنيعة وهذه القاذورة، وقال لهم موبخاً كما نسمع: أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ [الشعراء:165 - 166] فصار إتيان الذكران من العالمين في هذا الزمان شيئاً له حقوق عند الغربيين، وهناك زواج الذكر بالذكر ومحاكم تقضي بهذا، وقوانين تسن لهذا، وأناس يدخلون في البرلمانات ينتخبون لتشجيعهم لهذه الرذيلة والفاحشة الكبرى، ولما سرت هذه الفواحش في الناس في هذا الزمان ابتلاهم الله عز وجل -عقوبة لهم- بهذه الأمراض الشنيعة ومنها هذا المرض (مرض الإيدز) الذي لم يعرفوا له علاجاً وحتى الآن وهو يستشري استشراء النار في الهشيم، فأكثر من ستة وثلاثين مليوناً في القارات والبلدان قد تناولهم هذا المرض الخطير، ولذلك الآن صار عندنا أشياء جديدة لم تكن توجد عندنا من قبل، وأسئلة فقهية تتعلق بهذا الموضوع، منها: قضية تزويج مريض الإيدز، وبعض الناس الذين يفسقون، والآن في الصيف يذهبون إلى الخارج وسيرجعون، خمسة مليون سائح، يرجعون، بعضهم لم يكن فيه المرض سيرجع ويحمله كما رجعوا في السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها، لا يخافون الله، يذهبون إلى القاذورات يعملونها، وينظم الواحد إلى نادي الإيدز كما جاء في عمل بعضهم الذي دخلت عليه إحدى المومسات ولما بات معها قام من النوم ولم يجدها، فدخل دورة المياه ووجد بطاقة تقول له: مرحباً بك عضواً جديداً في نادي الإيدز، ثم يرجعون فيدخلونه على زوجاتهم البريئات، وهذا المرض ينتقل بالاتصال الجنسي، ثم يكون من نتيجة الجرائم أن يوجد ذلك في الأولاد، وأن يوجد من هو مصاب ومن هو حاضن للفيروس ويظهر في أولاده هو وذلك بسبب هذه المعصية، وهذا من شؤم المعصية، ينتشر في الزوجة وفي الأولاد وفي الرجل نفسه، ولذلك من الأشياء التي نشرت قريباً جداً في الحقيقة قصة مؤثرة حصلت لشاب يقول: إنه كان يعمل في إحدى الدول، جاء ليعمل وأراد المال، يريد الأجرة، يرجع إلى بلده يبني بيتاً، ذات يوم دخل عليه صديق معه امرأة قال: ظننتها زوجته من لباسها والعباءة، ثم لما خلعت العباءة وصارت تعمل الحركات القذرة عرفت أنها ممرضة في مستشفى من إحدى بلاد جنوب شرق آسيا، قال: وأغراني بالمبيت معها، ولما وقعت الكارثة، وحصلت المصيبة قامت وذهبت ولم أشعر بشيء في البداية، ثم صارت الأوجاع تنتابني، وصارت الآلام تأتيني، وصار عندي انتفاخات في أماكن معينة، فراجعت الطبيب ليتم الفحص ويتبين أنه مصاب بهذا المرض، بعد ذلك يقول: رجعت مغموماً فالمال الذي جمعته أفنيته في العلاج، نفسيتي تكدرت، يقول: الآن أنا لا أعرف ماذا أفعل وأنا أعلم أنني أقترب من الموت وقالوا لي: معك سنوات كذا كذا متوقعة، ثم يقول: تمنيت أني تزوجت وأنجبت لكن في نفسي أقول مرة أخرى وأعود ما ذنب المسكينة التي سأتزوجها؟ كارثة من جميع الجهات. فعودة إلى السؤال مرة أخرى هذه القضية قضية تزويج المريض بالإيدز. أولاً: إذا كان مريضاً فيجب عليه شرعاً أن يبين لهم حاله. ولا بد أن يصارح ويقول: أنا مريض عندي كذا وكذا، فإن وافقوا فإنه يجوز أن يتزوج وإلا فلا يجوز له إخفاء أمره؛ لأن في هذا غش وتدليس للمسلمين، وهذا ينقل المرض لزوجته، فلذلك كتمان أمره غشٌ للمسلمين، ويجب أن يلجأ للعلاج؛ لكي لا يعدي وينقل المرض مرة أخرى. المقدم: هذا حكم التزويج؟ الشيخ: نعم.
(مرض الإيدز .. سببه وبعض الأحكام المتعلقة به) جزء من محاضرة: (من رحاب الشريعة) للشيخ: (محمد المنجد)
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=103227
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/2)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 11 - 08, 06:55 ص]ـ
مريض بالإيدز هل يتزوج مصابة بالمرض نفسه؟
سؤالي يشابه السؤال (11137) حول حكم تزويج المريض بالإيدز، فأنا في وضع مشابه تقريباً، حيث إني أرغب في الزواج من امرأة شخص الأطباء حالتها بأن لديها فيروس نقص المناعة البشرية ( HIV ) ، لكن مستويات الفيروس لديها منخفضة جدّاً لدرجة أنها لا يمكن اكتشافها، والمذكورة قد تزوجت سابقاً ولها طفل في الرابعة من العمر، وكلاهما لم تصبه عدوى الفيروس، وفيما يتعلق بالزواج من طرف لديه هذا الفيروس، فقد فهمت أن بعض العلماء يقولون بالتحريم، وهناك من يقول بخلاف ذلك، وقد قلت في إجابتك على السؤال المذكور أعلاه: إنه لا بأس بذلك بشرط أن يعرف الطرفان بالأمر، وأسأل عن التالي:
1 - هل يجوز لها الزواج إذا كانت علاقاتها محمية؟
2 - هل يجوز لها الزواج إذا وافق الاثنان على عدم الجماع؟
3 - هل يجوز أن يتزوجها رجل لإشباع حقوقها الزوجية إرضاء لله؟.
الحمد لله
قد سبق في جواب السؤال رقم (11137) حكم تزوج من كان به مرض الأيدز، وقلنا: " إنه لا يزوَّج إلا بعد أن يبيّن أمره ويقول: بي مرض كذا، فإذا وافقوا على ذلك فبها ونعمت وإلا فلا؛ لأنه إذا أخفى عليهم أمره فإنه يكون قد خدعهم، وغشهم فهذه المرأة قد تنقل المرض إلى زوجها أو الزوج لامرأته ولأنجالهم بعد ذلك، أما إذا رضيت بك ووافقت ورضيت بقدر الله وقضائه فلا بأس بذلك ".
فلا حرج على الأخ السائل أن يتزوج بالصحيحة أو المريضة بشرط تبيين حالتك المرضية، ويمكنك في حال موافقتهم ورغبتكم بالجماع استعمال الواقي المطاطي.
قال الدكتور عبد الله الحقيل – وهو استشاري ورئيس شعبة الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة الملك سعود -:
" زواج المصاب بالإيدز مشكلة كبيرة؛ لأن السبب الرئيس في انتقال المرض هو الاتصال الجنسي، وفي حالة استعمال الواقي المطاطي فهناك نسبة عالية من الحماية، ولكن يجب على الطرف الآخر سواء الرجل أو المرأة أن يكون على اطلاع تام وجيد بالشيء الذي ينتظره في المستقبل ".
"جريدة الوطن" العدد (522) السنة الثانية ـ الثلاثاء 21 ذي الحجة 1422هـ الموافق 5 مارس 2002م.
والحياة الزوجية ليست جماعاً فقط، فيمكنك الزواج بتلك المرأة إذا اتفقتما أن لا يكون بينكما جماع، فحاجة الرجل للمرأة - والعكس - ليست فقط حاجة جنسية، فهناك الرعاية والحماية والنفقة والأنس والإعانة على الطاعة، بل قد يكون محبة أحد الطرفين أن يرثه الآخر من دواعي هذا الزواج، ومثله: الزواج بالصغيرة التي لا تقوى على الجماع، فإنه نكاح شرعي صحيح وإن لم يكن بينهما جماع، وعليه: فلا مانع من أن يكون بينكما زواج واتفاق على عدم الجماع.
وقد قال جمهور العلماء بجواز تزوج المسلم في مرض موته إن كان عاقلاً رشيداً، وأي حاجة للجماع في هذه الحال يتزوج من أجلها؟!.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
في مريض تزوج في مرضه , فهل يصح العقد؟
الجواب:
" نكاح المريض صحيح , ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين , ولا تستحق إلا مهر المثل , لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق " انتهى.
"الفتاوى الكبرى" (3/ 99).
وقال أيضاًَ: (5/ 466):
" نكاح المريض في مرض الموت صحيح، وترث المرأة في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا الزيادة عليه بالاتفاق " انتهى.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/69742
ـ[ابو سميرة الشركسي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 07:45 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الفاضل لكني قرأت كل هذا قبل طرح السؤال و لذا طلبت فتوى غيره
أما ما قاله وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع
ان هيئة كبار العلماء حرمت زواج المصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) من فتاة سليمة
انا لم اجده على موقعهم و لم استطع توثيق هذا المقال
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[15 - 12 - 08, 08:22 ص]ـ
من شروط صحة الزواج: أن يكون كل منهما خلوا من الموانع الشرعية بالنسبة للزوج الآخر نسبا أو مصاهرةً أو رضاعة، أما غيرها من الموانع المرضية فإنها تفتقر إلى شروط ثلاثة:
أ. قبول الطرف الآخر بعد اطلاعه على تقرير الطبيب بالحالة كلها.
ب. كون مرضه لا ينتقل إلى نسله بتقرير أهل الاختصاص
ت. كون الزواج فيه مصلحة له ولا ضرر فيه لغيره.
قال مصطفى: جاءت هذه الشروط في المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية بجمهورية اليمن نقلا عن شرح مدونة الأسرة ج1/ص173 لمحمد الكشبور
ـ[ابو ابراهيم السلفي]ــــــــ[18 - 12 - 08, 01:18 م]ـ
لو كانت الفتاة أيضا مصابة بالايدز ماحكم الزواج منها للرجل المصاب بالمرض نفسه؟؟(94/3)
حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الامام
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:21 ص]ـ
ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الإمام؟ وهل قياس بعض أهل العلم المعاصرين المأموم على الإمام - في المنع من ذلك - له وجه؟ أرجو التفصيل، مع ذكر الأدلة.
المفتي:
خالد عبد المنعم الرفاعي ( http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=mufties&mufti_id=268)
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن الأصل هو رفع اليدين حال الدعاء مطلقاً؛ وذلك إظهاراً للذل والانكسار، والفقر إلى الله سبحانه، وتضرعاً واستجداءً لنواله، وهو من آداب الدعاء المتفق عليها، وأسباب إجابته؛ لما فيه من إظهار صدق اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه؛ كما يشير إليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، وفيه: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب" (رواه مسلم).
قال العلامة ابن رجب الحنبلي: "هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته، فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء أربعة .... " قال: "الثالث: مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته، وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين" (خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)، وروي نحوه من حديث أنس وجابر وغيرهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة ... " قال: "ومنها: رفع يديه، جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن سيرين: "أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل".
وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "ويسن للداعي رفع يديه والابتداء بالحمد لله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يختمه بذلك كله وبالتأمين"، وقال: "وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء: فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة".
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه كلما دعا؛ ففي "الصحيحين" وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: "فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه، ثم قال: "اللهم اغفر لعبيد أبي عامر"، حتى رأيت بياض إبطيه ... " الحديث.
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصة خالد لما أمره أصحابه بقتل ما بأيديهم من أسرى، وفيه: "فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رفع يديه فقال: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" (مرتين).
وقد بوب البخاري في "صحيحه" أيضاً لهذه المسألة فقال: "باب رفع الأيدي في الدعاء"، وأشار ضمن هذه الترجمة لهذين الحديثين وغيرهما.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم": "قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن، وهي أكثر من أن تحصى". قال: وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من "الصحيحين"
ومن المعلوم أن رفع اليدين في الدعاء ثابت بأحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي؛ قال الإمام السيوطي في الألفية:
خمس وسبعون رووا "من كذبا" ... ومنهم العشرة ثم انتسبا
لها حديث "الرفع لليدين" ... و"الحوض" و"المسح على الخفين"
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد، في قصة صلاة أبي بكر بالصحابة، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف، وفيه: "فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك" الحديث.
ومعلوم أن هذا كان في الصلاة؛ ففي غيرها من المواضع أولى وأحرى، قال الباجي في "المنتقى": "ورفع أبي بكر يديه في الصلاة للدعاء دليل على جواز ذلك في الصلاة، وقد روي عن مالك جواز رفع اليدين في موضع الدعاء".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/4)
ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع يديه فيها؛ كالدعاء بين السجدتين، وفي آخر التشهد، ودعاء الاستفتاح وفي خطبة الجمعة للإمام في غير الاستسقاء، فإن السنة فيها الإشارة بالإصبع فالأدلة فيها خاصة.
قال النووي في "المجموع": "فرعٌ: في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة، وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه": "اعلم أنه مستحب؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ورفع يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته" (رواه البخاري ومسلم)، ورويا بمعناه عن أنس من طرق كثيرة، وفي رواية للبخاري: "فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى"، وذكر تمام الحديث.
وثبت رفع اليدين في الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة غير أنس، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعن أنس رضي الله عنه في قصة القراء الذين قتلوا قال: "لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني: على الذين قتلوهم" (رواه البيهقي بإسناد صحيح حسن).
وقد سبق عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الليل إلى البقيع للدعاء لأهل البقيع والاستغفار لهم، قالت: أتى البقيع؛ فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف، وقال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم" (رواه مسلم).
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً! فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: "اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني"، فمازال يهتف بربه مادّاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه" (رواه مسلم)، قوله: "يهتف" بفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق، -يقال: هتف يهتف- إذا رفع صوته بالدعاء وغيره.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يرمي الجمرة سبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يستقبل؛ فيقوم مستقبل القبلة؛ فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال؛ فيستقبل ويقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ولا يقف عندها ثم ينصرف؛ فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله" (رواه البخاري).
وعن أنس رضي الله عنه قال: "صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بُكرة، وقد خرجوا بالمساحي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: "الله أكبر، خربت خيبر" (رواه البخاري في آخر علامات النبوة من صحيحه).
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: "لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، وذكر الحديث، وأن أبا عامر رضي الله عنه استشهد، فقال لأبي موسى: يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له: استغفر لي، ومات أبو عامر قال أبو موسى: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: "اللهم اغفر لعبدك أبي عامر"، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال: "اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس"، فقلت: وليَ فاستغفر، فقال: "اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما" (رواه البخاري ومسلم).
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه يقول: "إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه، وقال: "اللهم اهد أوساً وأت بهم".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/5)
وعن جابر رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل جابر في حصن حصين ومنعة؟ وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات، فرآه الطفيل في المنام، فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شأن يديك؟ قال: قيل لن يصلح منك ما أفسدت من نفسك؛ فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اللهم وليديه فاغفر" -رَفَعَ يديه-.
وعن علي رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يضربها؛ فقال: اذهبي إليه فقولي له: كيت وكيت، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذهبت ثم عادت؛ فقالت: إنه عاد يضربني، فقال: اذهبي فقولي له: كيت وكيت فقالت: إنه يضربني، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال: "اللهم عليك الوليد".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعاً يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان، رضي الله عنه".
وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: "أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطاً كفيه".
وعن أبي عثمان قال: "كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت".
وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت".
هذه الأحاديث من حديث عائشة: "إنما أنا بشر فلا تعاقبني" إلى آخرها رواها البخاري في كتاب: "رفع اليدين" بأسانيد صحيحة، ثم قال في آخرها: "هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية، والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً، والله تعالى أعلم) انتهى.
وقد أفتى بعض المعاصرين بأن رفع اليدين عند التأمين على دعاء الإمام يوم الجمعة بدعة.
واحتج أولاً: بعدم نقله عن الصحابة، مع كثرة الجمع التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويجاب: بأن عدم العلم بالشيء لا يقتضي العلم بالعدم، وبأن ما ذكروه معارض بعموم حديث سلمان وأبي هريرة السابقين، ومجموع الأحاديث الأخرى التي نقلها النووي عن البخاري، وبأن الأصل المقرر هو أن رفع اليدين من آداب الدعاء عموماً، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل، وبأن حصر مواضع رفع اليدين في الدعاء بما صح فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ محض.
واحتجّ ثانياً: بحديث أنس في "الصحيحين": "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء".
وقد أجاب الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن هذا الاستدلال بقوله: "إن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء، وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه –مثلاً- وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: "حتى يُرى بياض إبطيه"، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع؛ فجانب الإثبات أرجح".
واحتجّ ثالثاً: بما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن رويبة: "أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه، فأنكر ذلك، وقال: "قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا"، وأشار بإصبعه المسبحة.
ويجاب: بأن هذا الحديث أخص من محل النزاع؛ فإنه مختص بالإمام ولا يشمل المأمومين، ولو سلمنا أنه يشملهم، فيكون دالاً على استحباب رفع الإصبع في الدعاء يوم الجمعة، وهم لا يقولون به أيضاً، ثم ليس استدلالهم بهذا الحديث بأولى من الاستدلال بحديث أبي هريرة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه في دعائه على المنبر للاستسقاء، فإن قيل هذا الرفع خاص بدعاء الاستسقاء؟! قلنا: وكذلك حديث عمارة بن رويبة خاص بالإمام دون المأمومين. ثم إن إنكار عمارة على بشر برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه لا يعد دليلاً على عدم جواز رفع اليدين بمفرده، لأن عمارة روى ما رأى، وهذا لا ينفي أن يكون رآه غيره على غير هذه الهيئة. قال الحافظ: "وردّه -يعني الإمام الطبري- بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، وهو ظاهر في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/6)
سياق الحديث؛ فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها". وقد جرى الجمهور على تقييد عدم جواز رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة بالإمام دون المأموم، قال شيخ الإسلام في "الفتاوى": "ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر". وقال البهوتي في "كشاف القناع": " (و) يسن أن (يدعو للمسلمين)؛ لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ... يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة؛ قال المجد: هو بدعة وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم. (ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه) أي دعائه في الخطبة". وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوتار": "الحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة". وقال الرملي –الشافعي- في "نهاية المحتاج": " (و) يسن (رفع يديه) فيه (أي في القنوت عندهم)، وفي سائر الأدعية اتباعاً، كما رواه البيهقي فيه بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما".
وحاصل ما تضمنه كلام الشارح هنا أن للأول دليلين: فإنه استدل على القول بأن الرفع سنة للاتباع، وأن القائل بعدم سنيته استدل عليه بالقياس على غير القنوت من أدعية الصلاة كدعاء الافتتاح والتشهد والجلوس بين السجدتين. وأفاد بقوله كما قيس الرفع فيه إلى آخره أن القائل بالأول استدل أيضا بالقياس المذكور، ومقابل الأصح عدم رفعه في القنوت لأنه دعاء صلاة فلا يستحب الرفع فيه قياساً على دعاء الافتتاح والتشهد، وفرق الأول بأن ليديه فيه وظيفة ولا وظيفة لهما هنا، وتحصل السنة برفعهما سواء أكانتا متفرقتين أم ملتصقتين، وسواء أكانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونها إلى السماء وظهورها إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، وخبر: "كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء"، نفيٌ، أو محمول على رفع خاص وهو للمبالغة فيه، ويجعل فيه وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعلى النقيض من ذلك إن دعا لتحصيل شيء أخذاً مما سيأتي في الاستسقاء، ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد، ولا يرد ذلك على الإطلاق ما أفتى به الوالد -رحمه الله تعالى- آنفاً إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها، وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعاً أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية".أ. هـ.
وبهذا البيان يتبين أن قياس المأموم على الإمام في عدم رفع اليدين حال التأمين فاسد الاعتبار، وأن رفع اليدين في الدعاء عموماً مشروع وثابت؛ فمن دعا ورفع يديه حال الدعاء، لا ينكر عليه، إلا في الحالات السابقة، التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين فيها، وقد سئل ابن حجر الهيتمي في: "الفتاوى الفقهية الكبرى" عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو مستحب أو بدعة؟ فأجاب: "رفع اليدين سنة في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهواً بيناً وغلط غلطاً فاحشاً، وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين) للاتباع ... وقال: من ادعى حصرها فهو غالط غلطاً فاحشاً، وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية، ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي". وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: "ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه؛ فالأصل الرفع؛ لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا".
لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد؛ كالدعاء بين الخطبتين -مثلاً- فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة، فلا ينكر عليه؛ فالأمر في هذا إن شاء الله واسع".
هذا؛ وقد اضطررت للإطالة في هذا الجواب؛ لالتماس من التمس ذلك مني، ولأن هذه المسألة قد كثر فيها اللغط، والكلام بغير علم، مع الإنكار على المخالف بل والتقحم عليه أحياناً أخرى، وأنت خبير بأن المسائل الخلافية لا يجوز فيها إلا النصح مع بيان الدليل، واعتبر -رعاك الله- بعبارة العلامة العثيمين: "فمن رفع على أن الأصل في الدعاء -رفع اليدين- فلا ينكر عليه ... "، فكأنه بتلك الكلمات يرسم طريقة التعامل مع المسائل الخلافية. قال الإمام النسفي –الحنفي-: "إنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب". وما أحسن قول الزركشي: "قد راعى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه؛ وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه، ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعاً راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم". وقال القرطبي: "ولذلك راعى مالك رضي الله تعالى عنه الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف. وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته".أ. هـ. نقلاً عن "الفتاوى الفقهية الكبرى"، والله أعلم.
من موقع طريق الاسلام(94/7)
بين أشهب واللخمي يامالكية
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:27 ص]ـ
السلام عليكم
في قراءتي للتبصرة وجدت اللخمي ينقل عن أشهب قوله { .. ولا يعود الحر في الرق أبدا}
ثم تعقبه اللخمي فقال: {وقول أشهب ليس بحسن وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل الرجال وسبى الذرية}
هل من تعليق؟
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:48 ص]ـ
للرفع
ـ[متأمل]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:57 م]ـ
من الشاملة
(وَإِنْ خَرَجَ) الذِّمِّيُّ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ (لِدَارِ الْحَرْبِ) نَاقِضًا الْعَهْدَ بِخُرُوجِهِ (وَأُخِذَ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ أَسَرَهُ الْمُسْلِمُونَ (اُسْتُرِقَّ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَشَدِّ الْقَافِ أَيْ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ وَفِي بَقِيَّةِ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْأَسِيرِ لِرَدِّ قَوْلِ أَشْهَبَ لَا يُسْتَرَقُّ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَصِيرُ رِقًّا.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ بِإِعْتَاقِ مِنْ رَقٍّ سَابِقٍ حَتَّى لَا تُنْقَضَ وَإِنَّمَا تُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا آمَنِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْمُسْلِمِينَ بِمَا بَذَلُوهُ، فَلَمَّا امْتَنَعُوا وَخَرَجُوا لِدَارِ الْحَرْبِ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ الرُّجُوعُ.
ابْنُ رُشْدٍ اتَّفَقَ أَصْحَابُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اتِّبَاعِ قَوْلِهِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ وَمَنَعُوا الْجِزْيَةَ وَخَرَجُوا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَنَّهُمْ يَصِيرُونَ حَرْبًا وَعَدُوًّا يُسْبَوْنَ وَيُقْتَلُونَ إلَّا أَشْهَبُ قَائِلًا لَا يَعُودُ الْحُرُّ إلَى الرِّقِّ، وَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ مَعَهُ أَصَحُّ فِي النَّظَرِ مِنْ قَوْلِ أَشْهَبَ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ لَهُمْ بِإِعْتَاقِ مِنْ رَقٍّ مُتَقَدِّمٍ فَلَا يُنْقَضُ، وَإِنَّمَا تُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ مِنْ الْجِزْيَةِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا آمَنِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَدِمَائِهِمْ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ بِمَا بَذَلُوهُ مِنْ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، فَإِذَا مَنَعُوا لَمْ يَصِحَّ الْعِوَضُ وَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ الرُّجُوعُ فِيهِ وَذَلِكَ أَيْضًا كَالصُّلْحِ يَنْعَقِدُ بَيْنَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطٍ، فَإِذَا لَمْ يُوفُوا بِهَا انْتَقَضَ الصُّلْحُ ا هـ.
منح الجليل 6/ 157
فاللخمي موافق لجمهرة اصحاب مالك ودليله قوي اذ ان بني قريظة كانوا احرارا ذميين فلما نقضوا العهد بغير عذر حكم فيهم بعد التمكن منهم بالرق
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:08 م]ـ
شكر الله لك
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[22 - 11 - 08, 07:25 م]ـ
متى سنجد تبصرة اللخمي مطبوعة؟
ـ[حسام بن صديق خوجة]ــــــــ[22 - 11 - 08, 11:13 م]ـ
^
البركة في محققيه إن شاء الله.
ـ[توفيق الصائغ]ــــــــ[28 - 03 - 09, 12:19 ص]ـ
قريبا انتهينا من العبادات .. وقد اقترح معالي الشيخ الدكتور ناصر الميمان الإشراف على إخراجه فجزاه الله خيرا
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[05 - 04 - 09, 08:25 م]ـ
بشرى عظيمة
هل سيخرج الكتاب كاملاً؟(94/8)
حمل: ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:55 ص]ـ
ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة
تأليف أ. د عبد الوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء
كتاب ماتع ومفيد جدا للباحثين، يسهل عليهم الوصول إلى مظان المسائل الفقهية في المذاهب الأربعة، عن طريق الوقوف على مناهج الفقهاء في ترتيب الموضوعات.
http://www.wadod.net/open.php?cat=21&book=1078
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:44 م]ـ
كتاب نافع ومفيد
جزاك الله خيرا
ومثله عند الشافعية كتاب خبايا الزوايا للزركشي وهو موجود على الشاملة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:54 م]ـ
جزاك الله خيراً ونفع بك الاسلام والمسلمين.
ـ[عبدالعزيز بن حمد]ــــــــ[23 - 11 - 10, 11:13 ص]ـ
وهناك مخطوطة في مكتبة جامعة أم القرى ( http://uqu.edu.sa/lib) تناقشت هذا الموضوع لكن في المذهب الحنفي فقط
عنوان المخطوطة: كتاب في بيان وجه المناسبة في التقديم والتأخير في الكتب والفصول والأبواب في الهداية
- المؤلف: غير مذكور
- رقم المخطوطة: 1787
- عدد الصفحات: 86
- التصنيف: الفقه الحنفي
عرض المخطوطة ( http://libback.uqu.edu.sa/hipres/SCRIPT/ind1787.pdf)(94/9)
شركة "لا ربا" .. أرجو الإفادة فضلا ..
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:36 م]ـ
هل سمعتم بها؟
حبذا لو تفضل أحد مشايخنا الأفاضل و طالع الرابط ..
http://www.lariba.com.eg/
هل من مآخذ عليها؟
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[21 - 11 - 08, 05:59 م]ـ
هل يتطوع أحد مشايخنا الأفاضل؟
ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:01 م]ـ
؟؟؟؟؟
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[24 - 11 - 08, 04:56 م]ـ
أخي: أحسب أن المعروض من الفقه والفكر لا يفي للحكم الدقيق على المشروع فأمهلنا حتى نتصور تصورا ملائما ثم ننظر في الحكم.(94/10)
الدِّماءُ في الَحجِّ للشيخ العلامة محمد إبراهيم شقره ـ حفظه الله تعالى ـ
ـ[سامح رضا]ــــــــ[20 - 11 - 08, 04:34 م]ـ
الدِّماءُ في الَحجِّ للشيخ العلامة محمد إبراهيم شقره ـ حفظه الله تعالى ـ
يقول:
من يقرأُ الفقهَ على المذاهب كلِّها، يروعه كثرةُ الدماءِ التي تُفرَضُ على كل مخالفة قد يرتكبها المسلم أثناء إحرامه، وتأْديته مناسكه.
ونحن إذا أَمعنا النَّظر، وتجرَّدنا من العصبية المذهبية، وتقصَّينا الأدلة التي جاءت في القرآن، أو صحَّت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنَّ هذه الكثرة من الدِّماءِ ليستْ مشروعةً، وأَنَّ المشروع منها خمسة فقط:
الأول: دمُ التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبَّى بعمرة متمتعاً بها إلى الحج، أو لبَّى بحج وعمرة قارناً بينهما.
الثاني: دم الفدية، الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيءٍ مؤْذٍ.
الثالث: دمُ الجزاءِ، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيداً برِّياً، أما صيد البحر فلا شيءَ منه عليه.
الرابع: دمُ الإحصار، ويكون بسبب انحسابه عن إتمام المناسك لمرض أو عَدُوٍّ أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه، أي لم يقل عند تلبية بالحج: اللهم مِحَليِّ حيث حبستني.
الخامس: دمُ الوطءِ، وهو دم يُفرض على الحاج إذا وطىءَ أثناء حجه، فإن كان قد وطىءَ قبل رمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر فعليه بدنة، مع بطلان حجهِّ، وإن كان وطىءَ بعد الرمي وقبل طواف الافاضه فعليه شاة.
ومثل الرجل في هذه المرأة سواءً بسواءٍ، غير أَنها إذا كانت مكرهةً في وطئِها فلا هدي عليها، وأيضاً فإن حجَّها صحيح بخلاف زوجها الواطىءِ، إن كان قد وطىءَ قبل رمي جمرة العقبة.
ولا يجب على الحاج دمٌ غير هذه الدماءِ، إذ ليس على ذلك دليل يصلح للاعتماد عليه، وقد اعتمد الفقهاءُ قديماً وحديثاً في كثرة الدماءِ التي يوجبونها في مخالفات الحج، على أَثر ابن عباس رضي الله عنهما المشهور وهو: " من نسي من نُسُكِهِ شيئاً أو تركه فليُهْرِقْ دماً ".
وهذا الأثر فضلاً عن كونه مُصادماً لصريح السُّنة كما سنبين، فهو قد تفرد به ابن عباس رضي الله عنهما، فيُصْبح رأْياً ارتآه ابن عباس وحده، مصادماً لصريح السُّنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم: " أَن رجلاً جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمِّخٌ بطيب، فقال: يارسول الله، كيف ترى في رجل أحرم في جُبَّةٍ بعدما تضَمَّخَ بطيب؟. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعةً، فجاءه الوحي، ثم سُرِّيَ عنه فقال: أَين الذي سألني عن العمرة آنفاً، فالْتُمِسَ الرجلُ فجيءَ به فقال: أَمَّا الطِّيبُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجُبَّة فانزِعها، ثم اصنع في العمرة كلَّ ما تصنع في حجَّك ".
فهذا الحديث، يدلُّ دلالةً صريحة، على أَن من أتى مخالفةً أو محظوراً من محظورات الإحرام، فليس عليه إلا أن يدعه فقط، لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لا بس الجبَّة المتضمخ بطيب النِّساء ـ وهو الخلوق كما جاء في رواية أخرى ـ إلا أن ينزع الجبَّة ويغسل الطيب، ولم يأْمره بذبح هدي الجزاء، ولوكان واجباً لأَمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه، والحاجة قائمة هنا، والوحي قد نزل بالحكم الفصل.
والصحابي مهما بلغ من منزلة وعلم، فأثره لا يُقَدَّم على سنَّةٍ صحيحة صريحة من سنن الرسول صلوات الله عليه.
إذاً فمن الحق أن يقال:إنَّ ابن عباس ـ رضي الله عنه، على جلالة قدره في العلم ـ اجتهد رأْيه، فلربما لم يبلغه هذا الحديث الصحيح، واختلاف الصحابة مشهور لا يخفى، وهو مبنيٌّ على هذا الأْصل، ألا وهو: خفاءُ السنن، وعلى تفاوتهم في العلم.
ولا يقال هنا:إن الصحابة لم ينكروا عليه، فعدم معرفتنا بذلك لا يعني أن الصحابة لم ينكروا، غاية ما يقال:إنه لم يصلنا.
ولا ننسى أنَّ كثرة الدماءلم تؤد إلى أَلتساهُلِ في المناسك فحسب، بل إلى الأستهانة بأداءِ مناسِكِ الحج، وإتمامها على مثل ما بينَّ الرسول عليه السلام، وهذا أَخطر مافي التدميم.
نقلاً من كتاب " إرشاد الساري إلى عبادة الباري ـ القسم الثاني الحج " (ص 42 ـ 44).
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:08 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ونفع بك ....
وقد كنت أفكر في طرح هذا الموضوع إذ إني رأيت بعض أهل العلم أخذ به
كالشيخ المحدث سليمان العلوان وكذلك الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي حفظهما الله ...
لكن السؤال هل الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم في أخذهم بهذا الأثر عن ابن عباس على اختلاف بينهم على خطأ وخلاف الصواب؟!!!! ...
وأنا أعلم أن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ..
لكن أولئك أئمة في العلم والورع وأيضا اتفاقهم على ذلك (في نظري) يجعلنا نقف ونبحث أكثر في المسألة ..
والله أعلم ..(94/11)
ما هي أدلة القائلين بِنجاسة الودي؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[20 - 11 - 08, 04:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي
1 - ما هي أدلة القائلين بِنجاسة الودي؟
2 - وهل حقاً انعقد اجماع على نجاسته؟
حفظكم الله
ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 05:10 م]ـ
بالقياس على المذي بجامع أنهما خارج معتاد من قبل أو دبر
http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=series&series_id=32
ـ[سعد مطر الحسيني]ــــــــ[13 - 01 - 09, 02:48 ص]ـ
أخي أبو سلمى لقد إتفق الفقهاء على نجاسة المذي والودي كما في كتاب مغني المحتاج1/ 79 وكذلك حاشيتا القليوبي وعميرة على شرح المنهاج1/ 70 وكذلك نهاية المحتاج1/ 225 وكذلك كفاية الأخيار1/ 40 - 41 وكذلك في شرح منتهى الإرادات1/ 102 وكذلك الإنصاف1/ 320 وكذلك في كتاب الفروع1/ 247 وكذلك بدائع الصنائع1/ 60 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير1/ 51 - 52 وكذلك الخرشي على مختصر خليل1/ 92, وحكى الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار1/ 64 مخالفة بعض الإمامية من الروافض محتجين بالنضح الوارد في بعض الأحاديث وهؤلاء لا يعتد بخلافهم, والأدلة التي دلت على نجاسة المذي يلحق بها الودي لأنه يخرج عقب البول كما ذكر صاحب المهذب وهو الشيرازي ذلك 1/ 47, وهناك مسلك نظري وهو من وجهين يدل على نجاسة الودي وكذلك المذي, الوجه الأول: أن المذي والودي فضلتان مستقذرتان مستخبثتان مستحيلتان إلى نتن وفساد ولا يتولد منهما حيوان طاهر, وهذا الوجه غالبا ما يستدل به الشافعية والحنابلة وذلك لأن قولهم لا يتولد منه حيوان طاهر يريدون بذلك إخراج المني لتولد الإنسان منه, والحنفية والمالكية, ليسوا معنيين بإخراج المني لأنهم يقولون بنجاسته, والوجه الثاني: أنهما خارجان نجسان تجب منهما الطهارة, وهذا مسلك الحنفية, انظر بدائع الصنائع1/ 60, وأما مسألة إجماع فلا أعلم من نقل الإجماع في ذلك ولكن هناك إتفاق بين الفقهاء على نجاسة الودي قياسا على المذي والعلم عند الله سبحانه وتعالى ...(94/12)
ملخصات الشيخ باجابر في الصلاة والصيام ...
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[20 - 11 - 08, 07:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أخواني بارك الله فيكم حصلت على ملخصات الشيخ باجابر على الزاد ولكن وجدت فيها بعض النقص إذ أن كتاب الصيام كامل غير موجود ومعظم كتاب الصلاة فلعل الإشكال من عندي ولكن من يمتلك الملخصات كاملة أتمنى منه أن يضعها كاملة ...
وجوزيتم خيرا
الحسني
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 12:29 ص]ـ
لو يحتسب أحد الإخوة في رفعها فجزاه الله خيرا
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[23 - 11 - 08, 04:15 م]ـ
للرفع للتذكير ...
الحسني
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 05:28 ص]ـ
للرفع للتذكير ...
الحسني
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 05:53 م]ـ
هل من الممكن رفع الملخصات التي لديك لمقارنتها بما عندي؟
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:24 ص]ـ
أخي أبو اليد بوركت ...
هل ملخصات كتاب الصلاة والصيام عندك؟
ودمت بخير ...
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:02 ص]ـ
التي عندي هي ما كانت مرفوعة على الملتقى, وظني أن الصيام ينقصها.(94/13)
الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة ... الحلقة الثانية
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:42 م]ـ
الحلقة الثانية: في الآداب القولية أدبار الصلوات المكتوبة.
* قال تعالى: ((فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ))، وتواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر عقب الصلوات المكتوبة، وهذا الذكر والدعاء والاستغفار مما أجمع عليه العلماء رحمهم الله كما نقله الإمام النووي في الأذكار والمجموع وهذا الاستحباب للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيرهم، ومن حِكَمِه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 495):" وأما الذكر بعد الانصراف، فكما قالت عائشة رضي الله عنها: هو مثل مسح المرآة بعد صقالها، فإن الصلاة نور فهى تصقل القلب كما تصقل المرآة، ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة "ا. ه.
وقد اقتصر المؤلف على ذِكْرَين عقب الصلوات المفروضة: 1. الاستغفار ثلاثاً. 2. قول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، وقد ثبتا فيما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام)، قيل للأوزاعي كيف يستغفر فقال: يقول: (أستغفر الله ثلاثا)، وتقدم معنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند مسلم: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم لم يقعدْ إلا بمقدار أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام)، وهذا الذكر من آكد الأذكار دبر الصلوات المكتوبة وقد جاء عن جمع من الصحابة كثوبان وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وعند أبي يعلى في مسنده عن عبد الله بن أبي الهذيل – تابعي كبير ثقة - قال: " كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني في الصحيحة ح/ 2074.
واختلف أهل العلم في المراد من قول أم المؤمنين: (لم يقعد إلاّ بمقدار أن يقول) هل يقول هذا الذكر وهو في مصلاه مستقبلاً القبلة ثم ينحرف إلى المصلين؟ أم ينحرف بعد التسليم مباشرةً ويقول هذا الذكر ثم يقوم؟ قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فتوقف بها ولم يجزم بقول، والقول الأول هو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 505) وابن القيم في زاد المعاد ورجحه ابن حجر في نتائج الأفكار وهو المنقول عن الإمام أحمد من فعله وأنه كان يمكث مستقبل القبلة هنيَّةً ثم ينحرف عن القبلة، وهذا ظاهر في بعض الأحاديث كما ذكرت أم سلمة من مكثه ? في مصلاه يسيراً ولأنه لايتناسب مع طمأنينته صلى الله عليه وسلم وسكينته أن ينحرف انحرافاً مباشراً عن القبلة بعد تسليمة، وإلى القول الثاني ذهب جماعة من الشافعية وقواه ابن رجب في فتحه، ومما يقوِّي قولهم فعلُ أبي بكر رضي الله عنه ((أنه كان إذا سلم عن يمينه وعن شماله قال السلام عليكم ورحمة الله ثم انفتل ساعتئذ كأنما كان جالسا على الرضف)) وسنده صحيح عند عبد الرزاق في المصنف كما تقدم معنا، والمسألة محتملة ولكن القول الأول أقرب.
وعلى هذا فجميع الأذكار يأتي بها الإمام بعد انحرافه عن القبلة أو بعد انصرافه من مصلاه بالكلية إلاّ: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، والاستغفار ثلاثاً)
ومن الأذكار الثابتة بعد الصلاة:
03 " رب قني عذابك يوم تبعث عبادك " لمارواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك)).
استدراكات حول هذا الحديث كتبتها مؤخرا:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/14)
أولا: هذا الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه من رواية مسعر بن كدام عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه، واختلف في ابن البراء؛ هل هو يزيد؟ أم عبيد؟ أم الربيع؟ فالأول: هو ما وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده عن وكيع عن مسعر به، ووقع أيضا في رواية ابن عيينة عن مسعر عند ابن خزيمة في صحيحه، والثاني: - وهو تسميته بعبيد – هو ما وقع في رواية أبي داوود في سننه عن محمد بن رافع عن أبي أحمد الزبيري عن مسعر به، وهو ما اعتمده المزي في تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، وابن حجر في تهذيبه والشيخ الألباني في الصحيحة ح2754، والثالث: - وهو تسميته بالربيع – هو ما نص عليه الحميدي في الجمع بين الصحيحين ثم قال: (وليس للربيع بن البراء عن أبيه في الصحيح غير هذا الحديث) ا. هـ، فهذا اختلاف ظاهر في تسمية ابن البراء راوي الحديث، وللبراء غيرهم من الأبناء كلوط ويحيى وإبراهيم، وهذا الحديث رواه جمع عن مسعر كوكيع وأبي نعيم وابن المبارك وابن عيينة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبي أحمد الزبيري وخلاد بن يحيى الكوفي وعامتهم أبهموا ابن البراء ولم يصرحوا باسمه إلا ما كان من رواية أبي أحمد الزبيري فإنه صرح بتسميته بعبيد كما عند أبي داوود، وما كان من ابن عيينة عند ابن خزيمة فصرح بتسميته بيزيد، والإمام أحمد عن وكيع فإنه صرح بتسميته بيزيد أيضاً، ثم عقب الإمام أحمد رواية وكيع بقوله: (حدثناه أبو نعيم بإسناده ومعناه إلا أنه قال: ثابت عن ابن البراء عن البراء)، فأشار الإمام أحمد إلى أن وكيع هو من سماه يزيد، والأظهر والله أعلم أن إبهام ابن البراء أصح في هذا الحديث لأنه رواية الأكثر عن مسعر واضطراب من صرح بتسميته، ولو صح في تسميته شيء فأقربها إلى الصواب يزيد بن البراء.
ثانيا: هذا الذكر: (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) ذكر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم يرويه جمع من الصحابة عنه عند النوم منهم: حفصة أم المؤمنين وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، بل هو محفوظ أيضا من حديث أبي إسحاق السبيعي – على اختلاف عليه أو منه – عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أصحاب السنن وغيرهم، وتابع أبا إسحاق السبيعي عليه ربيعُ بن لوط عند النسائي فجعله عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم.
ثالثاً: تتمة الحديث بزيادة الذكر عند مسلم اختلف أصحاب مسعر فيها، فمنهم من لم يذكر أصلا زيادة الذكر واقتصر في الخبر على ذكر محبتهم القيام خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وهم: ابن عيينة عند ابن خزيمة، وابن المبارك عند النسائي، ووكيع في لفظ ابن أبي شيبة ومحمد بن علي الطنافسي، ووقع عند الإمام أحمد في مسنده من حديث وكيع: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أو مما يحب أن يقوم عن يمينه، قال: وسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك)، فقول الراوي: قال: وسمعته يقول، يشعر بأن هذا قد يكون حديثاً منفصلا وذكرا مستقلاً لا علاقة له بالصلاة، وإنما أرد ابن البراء أن يذكر بعض السنن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الصلاة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم.
فهذه نقاط ثلاث أحببت أن أضعها بين يدي القارئ تتعلق بحديث البراء رضي الله عنه عند مسلم، وهي بمجموعها تؤكد أن هذا الذكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة وإنما هو صح عنه عند النوم، وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنه هذا الذكر في السجود كما عند عبد الرزاق في مصنفه، نعم؛ صدر الحديث ومحبتهم القيام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ليقبل عليهم بعد الصلاة حسن محتمل من حديث البراء رضي الله عنه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/15)
هذا ما ظهر لي مؤخراً في حديث البراء عند مسلم وكنت أتردد في القول بشذوذه لرواية مسلم وابن خزيمة له في الصحيح، وسكوت العلماء عنه، ثم وقفت على تضعيف الحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري له في إتحاف الخيرة المهرة – وفاته أنه في مسلم -، فقال: " هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي، رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي في الشمائل "، وحكم عليه بالشذوذ أيضاً الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة وبيَّن أن المحفوظ إنما هو عند النوم، وقوَّى الشيخ الألباني في بحثه أن ابن حبان أعلَّ هذا الخبر في كتابه الثقات، فقال الشيخ الألباني ح 2754: (((تنبيه): هذا الدعاء " اللهم قني .. " قد جاء في " صحيح مسلم " وغيره من طريق ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بلفظ: " كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث (أو تجمع) عبادك ". و عبيد هذا ليس بالمشهور، حتى أن البخاري لما ذكره في التاريخ الكبير لم يزد فيه على قوله: " عن أبيه "! و نحوه في الجرح و التعديل إلا أنه قال: " روى عنه محارب بن دثار "، ولم يزد في التهذيب عليه سوى ثابت بن عبيد هذا، و لم ينقل توثيقه عن أحد سوى العجلي، و فاته أن ابن حبان وثقه أيضا، فذكره في الثقات، لكنه غمز من حفظه، فقال ولم يزد: " عن أبيه، لم يضبطه " قلت – الألباني -: و كأنه يشير إلى هذا الحديث، فإن قوله: " فسمعته يقول .. " ظاهره أنه سمعه يقول ذلك بعد الصلاة إذا أقبل عليهم بوجهه، و هو مخالف لكل الطرق المتقدمة عن البراء، وبعضها صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله عند النوم، فتكون رواية عبيد هذه شاذة في أحسن الأحوال. و لعله لذلك لم يذكر أبو داود و ابن ماجه (1006) هذا الدعاء مع الحديث)) ا. هـ.
فالخلاصة أن هذا الذكر لا يصح ذكره في الأذكار أدبار الصلوات المكتوبات فيمحى من ههنا، بل هو عند النوم ولو قيل في السجود وفي الأدعية المطلقة فهو حسن، والله أعلم.
ولنرجع إلى المقصود: فمن الأذكار الثابتة بعد الصلاة:
3. يهلِّلُ المصلي بعد فراغه من كل صلاة مكتوبة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدّ))، رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
04 وبما رواه مسلم عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنه كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بهنَّ دبرَ كُلِّ صَلَاةٍ.
05 ومن الأذكار الثابتة دبر الصلوات المكتوبات أن يقول: (الله أكبر كبيرا عددَ الشفع والوَتْرِ وكلماتِ الله التامات الطيبات المباركات - ثلاث مرات -، ولا إله إلا الله - ثلاث مرات -)، ودليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 36) فقال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن طيسلة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال:"من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً عددَ الشَّفْعِ والوَتْرِ وكلمات الله التامات الطيبات المباركات - ثلاثا -، ولا إله إلا الله مثلَ ذلك، كنَّ له في قبره نورا، وعلى الجسر نورا، وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة - أو يدخل الجنة -" وأشار إلى تقويته ابن رجب في فتحه (5/ 234 - 235)، وذكر أنه جاء مرفوعاً عن ابن عمر رضي الله عنه من وجه آخر عن مسعر بن كدام به، وذكر المتقي الهندي الموقوف عن ابن عمر رضي الله عنه في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/16)
كنز العمال (2/ 641) وعزاه لابن أبي شيبة ثم قال: (إسناده حسن)، قلت: وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة رجاله كلهم ثقات فمسعر: هو الثقة المتقن الثبت، ومحمد بن عبدالرحمن: هو ابن عبيد الكوفي مولى آل طلحة بن عبيدالله، وهو من رجال مسلم ثقة مشهور ووثقه ابن معين وابن حبان وابن رجب وابن حجر، وطيسلة: هو ابن ميّاس اليمامي كان يرى رأي الخوارج ثم تاب وسمع من ابن عمر رضي الله عنه وسأله عن مسائل ووثقه ابن معين وابن حبان أيضا وكذا الشيخ الألباني في الصحيحة وردَّ على ابن حجر اقتصاره على قوله عنه في التقريب: (مقبول)، كما في الصحيحة ح 2898، ولم أر من نصَّ على رواية محمد بن عبدالرحمن عن طيسلة فضلاً عن سماعه، ولكن المعاصرة حاصلةٌ وإمكان اللقاء محتمل جداً، وعامة رواية محمد بن عبدالرحمن عن الوُسْطى من التابعين أو كبار التابعين من أهل الحجاز وعن أصحاب ابن عمر ? و أصحاب ابن عباس ?، فمثل هذا الأثر صحيح مقبول خصوصا وأنه أيضاً لم ينفِ أحدٌ سماع محمد مولى آل طلحة من طيسلة، وهو يروي عمن هم أقدم وأجل من طيسلة، ومثل هذا الأثر الصحيح حجة باتفاق أهل العلم - ولو لم يصِحَّ المرفوع - لأنه له حكم الرفع، ولا يقال مثل هذا من قبيل الرأي والاجتهاد، فهو ذِكرٌ بلفظ مخصوص وعدد مخصوص وله فضل مخصوص ومقيد بأدبار الصلوات وعند النوم، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس اتباعاً ووقوفاً على السنن.
وقد اختلف أهل العلم في المراد من دبر الصلاة الواردة في أحاديث كثيرة هل يكون ذلك قبل التسليم أو بعد التسليم قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ((ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه، فقال: دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان)) 0
واختار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن ماورد في الأحاديث في دبر الصلوات إن كان دعاءً فيكون قبل التسليم لأن الدعاء ناسب أن يكون محله قبل الفراغ من الإقبال على الله وإن كان ذكراً فالغالب أنه بعد التسليم 0
06 ومن الأذكار الثابتة التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم على أوجهٍ متنوعة وبأعداد مختلفة فمن هذه الوجوه:
01 أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين أي يقولهما مجتمعةٍ من غير فصل حتى يكملها، ولايجعل فيها التهليل، وقد ثبتت هذه الصفة فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً)). وهذا الحديث ظاهره أنه يقول التسبيح والتحميد والتكبير مجتمعاً ثلاثاً وثلاثين مرة، وهو ما فهمه راويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وهو أبوصالح.
وهذا أصح ما ورد في الصحيحين من العدد في التسبيح والتحميد والتكبير، أما التسبيح والتحميد والتكبير عشراً فهذا تفرد به بعض الرواة في حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما بينه ابن حجر في شرحه، وأما التسبيح والتحميد والتكبير أحد عشر مرة عند مسلم فهذا من فهم سهيل بن أبي صالح وفيه نظر، ومن خالفه معه زيادة علم كما بينه النووي في شرحه على مسلم وابن القيم في زاد المعاد، ولذا نص ابن رجب رحمه الله في فتحه أن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين أصح ما في الباب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/17)
02 ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))، وهذا ظاهر أنه يفصل بين التسبيح والتحميد والتكبير فيأتي بكل منها على حدة ثلاثاً وثلاثين.
03 ومن هذه الوجوه ماثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ))، وهنا فيه التكبير أربعاً وثلاثين وليس فيه زيادة التهليل، فإتمام المائة بزيادة التكبير دون تهليل.
04 مارواه أبو داوود في سننه والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا؛ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا))، وإسناده صحيح وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وصححه الشيخ الألباني.
05 مارواه الترمذي والنسائي عن زيد بن ثابث رضي الله عنه قال: ((أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ، لَهُ فَقَالَ: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ "، وإسناده صحيح وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن مفلح في الفروع والشيخ الألباني 0
وهذا الحديث يدل على أن الإتيان بالصفات التي فيها التهليل أولى من الصفات التي لاتهليل فيها، وإن كان تمام السنة هو التنويع كما تقدم في العبادات الواردة على أوجهٍ متنوعة، وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره في مجموع الفتاوى، وقرر أن هذا التنوع لا يمنع من ترجيح وتفضيل بعض هذه الوجوه على بعض، ولكن هذا الترجيح في الأفضلية، واختار جمع من أهل العلم ألا ينقص عن المائة وهذا اختيار الإمام أحمد وإسحاق والقاضي أبي يعلى وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، ونص الإمام أحمد على أن المصلي مخير بين الثلاثة والثلاثين وبين الخمسة والعشرين ولكنه اختار أن يجعل التهليل فيها على كل حال ولا يحذف التهليل بدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم: " واجعلوا فيها التهليل "، وأما طريقة النووي في هذا الباب وهو الجمع بين هذه الأوجه المختلفة والإتيان بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/18)
جميعا ففيها نظر بالغ إذ لازم ذلك الإتيان بذكر جديد مقيد بعدد وسبب؛ فيكون ذكراً محدثاً، فقال النووي: يأتي بثلاثة وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة وخمس وعشرين تهليلة وهذا ذكر مخترع لا أصل له.
8. ومن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قراءة آية الكرسي دبرَ كل صلاةٍ مكتوبة، فروى النسائي في عمل اليوم والليلة وهو من السنن الكبرى بسند جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلاّ أن يموت "، قال ابن كثير في تفسيره: (هو إسناد على شرط البخاري)، وذكر المنذري والهيثمي وابن مفلح في الفروع أن إسناده جيد، والحديث صححه ابن حبان - كما في بلوغ المرام - وابن القيم وصححه أيضا الضياء المقدسي وابن عبد الهادي وأنكرا تضعيفه على ابن الجوزي -كما في نتائج الأفكار لابن حجر -، وكذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة وله رحمه الله بحثٌ طويل في الدفاع عن تصحيحه والرد على من قال بوضعه كابن الجوزي، وأما شيخ الإسلام فاختلف كلامُه في هذا الحديث فقال في مجموع الفتاوى (22/ 508):" قد رُوي فى قراءة آية الكرسى عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي" ......... ثم أنكر رحمه الله بشدة على قراءتها في جماعة ثم قال في ختام الفتوى: " وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي فى نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به، إذ قراءتها عملٌ صالح وليس فى ذلك تغيير لشعائر الإسلام "ا. ه وقال في (22/ 516): " وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة " - أي بعد المكتوبات كما في سياق الكلام والفتوى-، وفي مختصر الفتاوى المصرية/ 86:"جهر الإمام والمأموم بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة مكروه بلا ريب، وروي في قراءتها حديث لكنه ضعيف جداً" ا. ه، وأما ابن القيم في الهدي النبوي (1/ 304) فقد قال: "وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة"ا. ه، والأقرب عندي من مجموع قولي ابن تيمية أنه لايصحح الحديث، ونَقْلُ ابن القيم إنما هو بلاغ منقطعٌ، ويمكن الإجابة عنه أيضا على فرْضِ ثبوتِ ما نقله عنه ابن القيم، ومن نظر في إسناد هذا الحديث حصل له تردد في تصحيحه، بل قال ابن حجر في نتائج الأفكار: "لم أجد للمتقدمين تصريحا بتصحيحه "، فهذا الحديث مداره على محمد بن حِمير السَّلِيحي الحمصي وقد تفرد به؛ ولذا قال الدارقطني: "غريب من حديث الألهانى عن أبى أمامة، تفرد به محمد بن حمير عنه" ا. ه - نقلاً عن موضوعات ابن الجوزي - وكذا استغربه الذهبي في ميزان الاعتدال وجعله من أفراد محمد بن حمير، ومحمد بن حمير: هذا وإن وثقه ابن معين ودحيم وابن حبان وروى له البخاري في صحيحه، إلا أنه ضعفه يعقوب الفسوي وأبو حاتم وقال الذهبي: " له غرائب وأفراد "، وتوسَّطَ فيه النسائي والدارقطني، ورواية البخاري له في الصحيح إنما هي في الشواهد لا في الأصول كما نبه عليه ابن حجر في مقدمة الفتح، ولكن صرح ابن حجر في نتائج الأفكار أن من جرَّحه فتجريحه غير مفسَّر، والحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة ذكرها ابن القيم في زاد المعاد وابن كثير في تفسيره وقال: "ولكن في إسناد كل منها ضعف"ا. ه، وقال ابن القيم في الهدي النبوي (1/ 304): " وفيها كلها ضعف ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع " ا. ه، فمثل محمد بن حمير لعله يحتمل له هذا خصوصاً أنه ليس في أصول الأحكام، فالحديث هذا كما يظهر والله أعلم أنه من قبيل الحديث الحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/19)
9. ويقرأ أيضا بالمعوذتين (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ برب الناس) لمارواه أبو داوود والنسائي بسند جيد عن عقبة بن عامر ? قال:" أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ "، هذا لفظ أبي داوود والنسائي، ولفظ الترمذي من طريق ابن لهيعة: " أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ"، واللفظ الأول أصح لأن رجاله أضبط وأقوى وله متابعة عند أحمد في المسند، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حجر في نتائج الأفكار والشيخ الألباني، وقال الترمذي:"حسن غريب".
وهنا بحث: وهو هل سورة الإخلاص داخلة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة رضي الله عنه بقراءة المعوذات؟ محتمل، والذي مشى عليه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وابن المنذر في الأوسط أنه يقتصر على قراءة المعوذتين مع أن ابن خزيمة وابن حبان قد خرَّجَا حديث عقبة رضي الله عنه بلفظ: (المعوذات) - على الجمع -، وأما النووي والشيخ ابن باز فاختارا قراءة الإخلاص مع المعوذتين لحديث عقبة رضي الله عنه بلفظ الجمع كما في الأذكار، وذكر ابن حجر الاحتمالين في الفتح فقال: "وَالْمُرَاد بِالْمُعَوِّذَاتِ سُورَة قُلْ أَعُوذ بِرَبِّ الْفَلَق وَقُلْ أَعُوذ بِرَبِّ النَّاس، وَجُمِعَ إِمَّا بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَقَلّ الْجَمْع اِثْنَانِ أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَاد الْكَلِمَات الَّتِي يَقَع التَّعَوُّذ بِهَا مِنْ السُّورَتَيْنِ، وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِالْمُعَوِّذَاتِ هَاتَانِ السُّورَتَانِ مَعَ سُورَة الْإِخْلَاص وَأُطْلِقَ ذَلِكَ تَغْلِيبًا، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد" ا. ه، واستظهر ابن حجر في نتائج الأفكار عدم دخول سورة الإخلاص وأن الجمع إنما هو باعتبار الآيات كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم مرفوعا - وسيأتي -: " أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ "، ثم عاد ابن حجر في الفتح ومال إلى دخول الإخلاص في لفظ المعوذات فقال في شرح ما بوَّب البخاري في صحيحه: (باب فضل المعوذات)، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" قال ابن حجر في هذا الموضع مرجحا هذا الاحتمال الثاني وأن الإخلاص تدخل على سبيل التغليب: " قَوْله: (بَاب فَضْل الْمُعَوِّذَات) أي الإخلاص والفلق والناس، وقد كنت جوَّزت في " باب الوفاة النبوية " من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع اثنان، ثم ظهر من حديث هذا الباب أنه على الظاهر، وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث، وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ "ا. ه.
قلت: وذكر المعوذات – في بعض ألفاظ حديث أم المؤمنين عائشة في البخاري ومسلم -؛ إما أن يكون من بعض الرواة وهذا بعيد لأن الأكثر رواه بهذا اللفظ ولم يفسرْ أحد منهم المعوذات، أو أن يكون ذكر سورة الإخلاص من فهم عُقَيْل عن الزهري أو أنهما حديثان مختلفان كما بينه ابن حجر في الفتح ورجحه، أحدُهما من فعله صلى الله عليه وسلم عند نومه وفيه تسمية السور وكان فيها الإخلاص لأنها من التوحيد فناسب ختام عمل المسلم، والآخر في مرضه الذي اشتكى منه وفيها ذكر المعوذات وهو في الصحيحين دون تفسير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/20)
فالخلاصة أن تفسير المعوذات بالسور الأخيرة الثلاثة وإدخال سورة الإخلاص محل نظر كما تقدم والاستدلال على هذا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين الذي فيه ذكر لفظ المعوذات فيه نظر أيضاً؛ لأنه حديث آخر غير الحديث الذي فيه تفصيل السور، فبقي أن ما يدخل في حديث عقبة المتقدم في قراءة المعوذات دبر الصلاة هو سورة الفلق والناس، وأن الجمع لأن الإثنين أقل الجمع أو باعتبار الكلمات التي يقع التعوذ بها في هاتين السورتين كما ذكره ابن حجر، وهذا ظاهر لا إشكال فيه، والمعروف في النصوص أن سورة الإخلاص ليست مما يُتَعَوَّذُ به وإنما التعوذ بالفلق والناس والنصوص كثيرة فعند مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ"، وعند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ".
وأما مارواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلا الْمَوْتُ"؛ فهذا الحديث أصله عند النسائي وغيره وقد تقدم معنا وليس فيه زيادة (قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وإنما تفرد بهذه الزيادة محمد بن إبراهيم عن محمد بن حمير، ومحمد بن إبراهيم هذا هو ابن العلاء وهو منكر الحديث واتهمه ابن حبان بوضع الحديث، وعلى هذا فلا تصح هذه الزيادة أبدا، ولا يصحُّ حديث في قراءة سورة الإخلاص بعد الصلوات المكتوبات.
وأما تكرار المعوذتين وسورة الأخلاص بعد صلاة الفجر والمغرب ثلاثاً فلم يرد فيه دليلٌ صريح، وغاية ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء؛ فروى أبوداود والترمذي بسند حسن عن عبدالله بن خُبَيْب أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّيَ لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ:" قُلْ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ"، قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وصححه الشيخ الألباني، فتكرار هذه السور من أذكار الصباح والمساء وليست من الأذكار عقب الصلوات المكتوبات، وهذا ما يدل عليه صنيع عامة من ألَّف في الأذكار كابن السنِّي والنووي وابن تيمية وكذا المنذري في الترغيب والترهيب، فليس أحدٌ من هؤلاء ذكروا هذا الحديث في الأذكار دبر الصلوات وإنما ذكروه في عمل اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء، ولكن من أتى بها بعد صلاة الفجر والمغرب على نية الإتيان بأذكار الصباح والمساء فهي مجزئة ٌولو حرص على هذا فلاحرج عليه، ولكن الأولى عدم الالتزام والمواظبة على ذلك بعد صلاة الفجر والمغرب وإنما إذا أصبح وإذا أمسى.
مسألة: الصبح: اسم لما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والمساء -كما في العين للخليل ومضى عليه الأزهري في تهذيب اللغة وابن منظور في لسان العرب-:"بعد الظهر إِلى صلاة المغرب، وقال بعضهم: إلى نصف الليل"، والثاني هو المحكي عن ثعلب كما في المصباح المنير، وقال ابن حجر في الفتح: " وهو – أي المساء - يُطْلَقُ على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام " ا. هـ، ومما يقوِّي الأول قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا * وسبحوه بكرة وأصيلا} (الأحزاب:41)، والأصيل فسره غير واحد من المفسرين بأنه المساء كما قال ابن كثير والشيخ عبدالرحمن السعدي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب:"الأصيل: ما بين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/21)
العصر والمغرب"، والأول أظهر أنه ما بين الظهر إلى المغرب، ولو قيل بامتداده إلى نصف الليل لم يكن بعيدا وعليه تدل بعض النصوص النبوية والآثار، ثمَّ إن المساء أصلٌ في الاسوِداد كما قرره غير واحد من أهل اللغة.
وقد وردت بعض الأحاديث التي تدل على اختصاص بعض الصلوات بمزيد من الأذكار، ومن ذلك:
? التهليل عشراً بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)، وزاد بعض الرواة: (يحيي ويميت)، فهذا الذكر ورد من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم واضطرب فيه شهر اضطرابا بيِّناً كبيرا كما قرره الدارقطني في العلل وابن رجب في فتحه وكذا ابن حجر في الفتح وفي نتائج الأفكار والشيخ الألباني في تمام المنة، فتارة يرويه شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل وتارة عن أبي ذر وتارة عن أبي أمامة وتارة عن أبي هريرة وتارة يرويه شهر عن عبد الرحمن بن غنم مرسلاً وتارة يرويه شهر عن أم سلمة عن فاطمة رضي الله عنهما، وهذا اختلاف شديد من شهر بن حوشب، وكذا اضطرب في متنه فتارة أطلق الصلوات وتارة قيَّدها بالفجر والمغرب وتارة بالفجر وحدها وتارة بالفجر والعصر، واختلف الثواب في الأحاديث وكذا اختلفت الروايات في زيادة: (يحيي ويميت)، وهل يقيد بأن يقول قبل ثني الرجل أم لا؟ وقد رُوِيَت أحاديثُ أخرى في الباب من غير طريق شهر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كأبي أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أيوب وأبي سعيد الخدري وعمارة بن شبيب مرسلاً ووصله النسائي في الكبرى وله علة، وكل هذه الأحاديث هي بَيْنَ الضعف الشديد وبين المنكر المعلل الظاهر العلة فلا يصلح شيء منها للاستشهاد والتقوية، ثم إن مثل هذه المناكير لا تقوى على مقاومة الأحاديث التي جاءت بأسانيد صحيحة وبعضها في الصحيحين، وقد جاءت مطلقة غير مخصصة بوقت وبعضها يقال في اليوم وبعضها في الصباح والمساء، وليس شيء منها جاء مقيداً بدبر الصلوات، ومن هذه الأحاديث الصحيحة: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائةَ مرة كانت له عدلَ عشرِ رقاب، وكتبت له مائةُ حسنة ومحيت عنه مائةُ سيئة، وكانت له حِرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك"، ومنها: ما رواه الشيخان واللفظ لمسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلَ"، وجاء تقييد العشر بالصباح والمساء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه من طريق آخر عند أحمد في المسند وإسناده صحيح، ونحوه عند أبي داوود في سننه من حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه بسند صحيح وفيه أيضا: (إذا أصبح .... وإذا أمسى)، فهذه هي الأحاديث الصحيحة وفيها أكبر دلالة عند تأمل الطرق على ضعف ونكارة الأحاديث التي فيها تخصيص التهليل بعد صلاة المغرب والفجر؛ ولكن من أتى بالتهليلات العشر أو المائة بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب على أنها من أذكار الصباح والمساء فلا حرج في هذا -ولو حرص على هذا التنظيم- والأولى عدم المداومة على ذلك دبر الصلاتين.
? ومما ورد فيه التخصيص بعد الفجر وبعد المغرب ما رواه أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه عن مسلم بن الحارث ويقال الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسرَّ إليه فقال:"إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل: اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إذا قلت ذلك ثم مِتَّ في ليلتك كُتِبَ لك جوار منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كُتِبَ لك جوار منها"، فهذا الحديث صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار، والصواب أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة مداره على مسلم بن الحارث و يقال الحارث بن مسلم -اختلف في اسمه بناءً على الاختلاف في اسم أبيه- عن أبيه الصحابي فهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/22)
الابن مجهول كما قال الدراقطني، وقال ابن حجر في تهذيبه: ((ولم أجد فى التابعين توثيقا إلا ما اقتضاه صنيع ابن حبان حيث أخرج الحديث في صحيحه وقد جزم الدارقطنى بأنه مجهول، و تصحيح مثل هذا في غاية البعد))، وقد جزم الشيخ الألباني بضعف الحديث في الضعيفة في بحث له ونقل عن أبي حاتم أنه قال في راويه التابعي: (لا يعرف حاله).
? ومما ورد مخصصاً عقب صلاة الصبح: ما رواه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها – وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار - " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلِّم: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً "، وهذا الحديث في سنده مبهم وهو مولى أم سلمة، والحديث ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة بهذا المبهم، وذكر ابن حجر له شاهدا عند الطبراني في الدعاء وفيه انقطاع ومجهول، وصححه الشيخ الألباني لوروده عند الطبراني في الصغير بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها من غير طريق المبهم، والصواب أن سند الطبراني في الصغير شاذ ظاهر الشذوذ، شذَّ فيه بعض أصحاب الثوري فخالف الثقات الأثبات الذين رووه عن الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن المولى المبهم عن أم سلمة رضي الله عنها ونبه الطبراني في الصغير على هذا التفرد، ثم إن هذا الحديث من رواية الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها، وسماعه منها مما يحتاج إلى تحرير؛ فقد اختلف الأئمة النقاد في سماعه منها إذ صرَّح علي بن المديني في العلل بأنه لم يسمع منها شيئاً - ذكره عنه ابن حجر في نتائج الأفكار وأيَّده -، بينما قال أبو داوود في سؤالات الآجري: ((الشعبي سمع من أم سلمة، وأمُّ سلمة ماتت آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: صفيةُ ماتت آخرهن)).
? ومما ورد بعد صلاة الصبح ما رواه أحمد في مسنده عن رجل من أهل البصرة عن قَبِيصَة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"يا قَبِيصَة إذا صليت الفجر فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العَمَى والجُذَام والفالج"، وهذا ضعيف ففيه مبهم وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب.
? ومما ورد بعد الفجر والعصر ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قال بعد الفجر ثلاث مرات، وبعد العصر ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كُفِّرَت عنه ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر"، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب.
فالخلاصة: أنه لا يصح حديث في تخصيص بعض الصلوات بأذكار معينة مقيدة بها تقال عقبها، وإنما جميع الصلوات يقال عقبها ما تقدم من الأذكار الصحيحة الثابتة.
9. وإن دعا المصلي بعد المكتوبة بما شاء فهو حسن ومشروع، ودلَّت السنةُ على مشروعيته وانعقد عليه الاتفاق كما نقله النووي في المجموع شرح المهذب، ومما يدل عليه من السنة النبوية ما تقدم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ((كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك))، ومما يدل عليه أيضاً: الاستغفارُ ثلاثاً عقب المكتوبات، ويدل عليه: ما رواه ابن أبي شيبة بسند كوفيٍّ صحيح إلى رجل من الأنصار قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: "اللهم اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الغفور" مائة مرة)) فهذا يقوله مائة مرة ويبعد مثل هذا أن يكون قبل التسليم ولذا ذكره ابن أبي شيبة في المصنف مع الأذكار والأدعية بعد التسليم، ثم جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بكلمات دبر الصلوات المكتوبة ويحث عليها وإن كان الأولى أن تكون قبل التسليم على التفصيل المتقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في دبر الصلاة، والتفريق في ذلك بين الذكر والدعاء، ولكن لو نسي قبل التسليم أن يأتي بهذه الأدعية أو كثرت عليه فيشرع له أن يأتي بها بعد التسليم خصوصا أنه ليس في المسألة نصٌ ظاهرٌ يرجِّح أنها قبل التسليم ولذا جوَّز شيخ الإسلام الأمرين في بعض المواضع من فتاويه فقال (22/ 516 - 517): "وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/23)
هذا أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نُقِلَ عنه أنه أمر معاذاً أن يقول دبر كل صلاة:"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ونحو ذلك، ولفظ دبر الصلاة قد يُراد به آخر جزء من الصلاة؛ كما يراد بدبر الشيء مؤخره، وقد يُراد به ما بعد انقضائها كما في قوله تعالى:"وأدبار السجود"، وقد يُراد به مجموع الأمرين، وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره، وبالجملة فهنا شيئان، أحدهما: دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات؛ ودعاء المصلي وحده إماما كان أو مأموما، والثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميعا، فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات"ا. ه فيؤخذ تجويز شيخ الإسلام الأمرين من قوله: (قد يُراد به مجموع الأمرين) وقوله: (فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات) فمفهومه أنه فعل الأول عقب الصلوات أو جائزٌ أن يكون فعله، وصنيع أئمة الحديث يدل على تسهيلهم في هذا فتارة يذكرون مثل هذه الأحاديث في الأذكار بعد التسليم وتارة يجعلونها في آخر باب صفة الصلاة مع أدعية كثيرة، ومن هذه الأدعية عدا ما تقدَّم:
* ما رواه البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلِّم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلِّمُ المعلِّمُ الغلمانَ الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: (اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذلِ العُمُر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر)، وبوب ابن المنذر عليه وعلى غيره في الأوسط بقوله: ((ذكر جامع الدعاء بعد التسليم))،
* ومنها: ما رواه أحمد وأبو داوود والنسائي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: "يا معاذ والله إني لأحبُّك والله إني لأحبُّك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعنَّ في دبر كل صلاة تقول: "اللهم أعني على ذكرك وشُكْرِكَ وحُسْنِ عبادتك" وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك والنووي في رياض الصالحين والأذكار وابن الملقن في الإعلام وابن حجر في نتائج الأفكار والشيخ الألباني.
* ومن هذه الأدعية: ما رواه أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى عن عثمان الشَّحام عن مسلم بن أبي بكرة: ((أنه كان سمع والده يقول في دبر الصلاة:"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر"، فجعلت أدعو بهن، فقال: يا بني أنَّى علمت هؤلاء الكلمات قلت: يا أبتِ سمعتك تدعو بهن في دبر الصلاة فأخذتهن عنك، قال: فالزمهن يا بني فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر الصلاة))، وإسناده جيد فمداره على الشَّحام وهو قليل الحديث قال عنه يحيى القطان:"تعرف وتنكر" ووثقه ابن معين وأبو زرعة وتوسط فيه أحمد وابن معين وروى له مسلم في صحيحه، وهذا الحديث رواه عنه الحفاظ الثقات كيحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وحماد بن سلمة ومحمد بن أبي عدي وغيرهم وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار، وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح.
وهنا تنبيهات ومسائل تتعلق بالدعاء بعد المكتوبات ينبغي التفطُّنُ لها، منها:
أ. الأفضل والأولى بالمصلي ألا يواظب على الدعاء المطلق بعد المكتوبات، لأنه وإن كانت قد وردت بعض الأدعية بعد التسليم إلا أنها أدعية معينة فتكون المواظبة عليها دون غيرها وعلى الإتيان بهذا تارة وهذا تارة، وأما مطلق الدعاء فلا يواظِب المصلي عليه بعد المكتوبات ويجعله كالسنة الراتبة، وذكر شيخ الإسلام كما في مختصر الفتاوى المصرية/87:أنه لم يقل باستحباب الدعاء سراً بعد المكتوبات إلا طائفة من أصحاب الشافعي وغيره ثم قال:"والأئمة الكبار لم يستحبوا ذلك" ا. ه، ولكن لا يقال: (إن الدعاء المطلق والحرص عليه بعد المكتوبات بدعة)، لأن أصله مشروع ونُقِل الاتفاق على مشروعيته كما نقله النووي في المجموع وتقدم، وهو بمثابة التوسل بالعمل الصالح من صلاة وذكر بعدها من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل، ولكن من غير ملازمة دعاء معين لم يرد في السنة وتقييده بما بعد المكتوبة، وقال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 248) - وذلك بعد أن قرر أنه لايسن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/24)
الدعاء عقب الصلوات، وأنه مما أُحْدِثَ تخصيصُ ذلك بما بعد العصر والفجر، وأنه من التفريط أن يترك المصلي الدعاء أثناء صلاته ومناجاته لربه، ويشتغل بالدعاء عقب التسليم من الصلاة وانصرافه عن مناجاة الله -، فبعد أن قرر ابن القيم هذا الكلام قال:" إلا أن هاهنا نكتةً لطيفةً، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة؛ استُحِبَّ له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: ((إذا صلى أحدُكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لْيَدْعُ بما شاء))، قال الترمذي: حديث صحيح " ا. ه كلام ابن القيم رحمه الله، ولكن كان الأولى به رحمه الله أن يجعل هذا الدعاء بعد التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بمثابة الطلب والتوسل بالعمل الصالح من صلاته المكتوبة وأدائها في وقتها ومن ذكر لله والثناء عليه بما هو أهله، والأمر قريب والحمد لله.
ب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين للدعاء بعد السلام من الفريضة، بل نقل الصحابة رضي الله عنهم عنه الدعاء وما نقلوا عنه رفع اليدين، وعلى هذا فرفع اليدين بعد الصلاة للدعاء مخالف للسنة، كما قرره غير واحد من أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.
ج. من البدع المنكرة والتي تتابع العلماء على ردها بدعةُ الدعاء الجماعي بعد المكتوبات سواء خُصِّصَت بأدبار الفجر والعصر أو أطلقت بأدبار الصلوات الخمس، ومفاسد هذه البدعة كثيرة، منها:أنه تحسين وتعظيم لما لم يرد في الكتاب والسنة فينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وهذا خطر عظيم، ومنها: ما يحصل للمأمومين من تكاسل عن الدعاء وتكاسل عن الركون إلى الله تعالى في الخلوات مكتفين بدعاء الإمام لهم فلا يشتغلون بالدعاء إلا مع إمامهم في أدبار الصلوات، ومنها: ما يحصل في قلوب العامة من استعظام أمر الدعاء فيظنون أنهم ليسوا أهلاً للقيام به وإنما بحاجة إلى إمام مسجد أو شيخ يدعو لهم عادة بعد صلواتهم وعند فطرهم وفي حجهم، بل يُزَيِّنُ لهم الشيطان أنهم لا يحسنون الدعاء لأنهم لن يأتوا بالعربية الفصحى ولا بالعبارات البليغة، ومنها: ما في الدعاء الجماعي من رفع الصوت والجهر به وهذا فيه مفسدتان، الأولى: التشويش على المسبوقين أو الذاكرين الله وهذه أذية ظاهرة، فروى أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: "ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة"، أو قال:"في الصلاة"، وإسناده صحيح جليل مسلسل بالأئمة الثقات الأثبات وصححه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن حجر في نتائج الأفكار ونقله عنه السخاوي في المقاصد الحسنة وأقره وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وغيرها من كتبه، وأما المفسدة الثانية من الدعاء الجماعي: أن الأصل في أبواب الدعاء إخفاؤه، وهذا ما جاء في الكتاب والسنة وآثار السلف، أما الكتاب فقال تعالى:"ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" /الأعراف 55، وإخفاء الدعاء سنة المرسلين قال تعالى:"ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا" /مريم 2 - 3، وقال تعالى:" وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا"/الإسراء 110، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية أنها أنزلت في الدعاء كما في الصحيحين عنها، وقال ابن رجب في فتحه (5/ 239): ((وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية، قال: وكان يُكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعةٌ، وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وكرهه مجاهدٌ وغيره)) ا. ه كلام ابن رجب رحمه الله، وأما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/25)
السنة فمن ذلك ما رواه أبو داوود في سنده بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: (اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها)، فقال: (أي بُنَيَّ سَلِ اللهَ الجنةَ وتعوَّذ به من النار)، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء" وصححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن كثير وابن حجر والشيخ الألباني، وله بحث في الدفاع عن تصحيحه في الرد على حسان عبد المنان، وقد ذكر أهل العلم أن من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به والمجاهرة به كما ذكره النووي وعنه صاحب عون المعبود وقرره كذلك ابن حجر في الفتح (8/ 148 - باب لا ينفع نفساً إيمانها)، فقال:"والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة، أو بطلب ما يستحيل حصوله شرعا، أو بطلب معصية، أو يدعو بما لم يؤثر، خصوصا ما وردت كراهته كالسجع المتكلَّف وتركِ المأمور"ا. ه، وأما آثار السلف ففيما تقدم غُنْيَةٌ وكفايةٌ من نقل ابن رجب وينظر للمزيد كلام السلف في تفسير الآيات السابقة.
وقد نص كثير من أهل العلم على أن هذا الدعاء الجماعي من الأمور المحدثة والتي لم يرد بها كتاب ولا سنة، ومن أحسن من تكلم في هذه البدعة وردَّها الشاطبي في الاعتصام (1/ 452 فما بعدها- ت. سليم الهلالي)، ونقل عن أهل العلم إنكارها وكان من قوله: "وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية" وقال:"ما زال الإنكار عليهم من الأئمة" -أي على بدعتهم هذه-، ونقل إنكارها عن مالك والطرطوشي وغيرهم من أهل العلم وأسهب في ردها رحمه الله، وممن أنكر هذه البدعة أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (22/ 517 - 519)، وقال ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض (2/ 86):"ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، قال الشيخ -أي ابن تيمية-: ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه" ا. ه كلام النجدي ونقله، وكذا أنكرها ابن رجب في فتحه (5/ 255) فقال:" ومن الفقهاء من يستحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة، وليس في ذلك سنةٌ ولا أثرٌ يتبع"ا. ه، وكذا أنكرها جمع من العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عبدالسلام الشقيري في كتابه السنن والمبتدعات والشيخ الألباني في سلسلة الهدى والنور والشيخ ابن عثيمين في فتاويه، وكذا للَّجنة الدائمة في فتاويهم برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله غير ما فتوى في بدعية هذا الفعل وكراهيته (7/ 98 - 104).(94/26)
الى اعلماء وطلبة العلم الشرعي أشكل علي قول للشيخ الامين في اضواء البيان بشأن الكولانيا
ـ[احمد محمد المزني المدني]ــــــــ[21 - 11 - 08, 02:23 م]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
سانقل كلام للشيخ الامين الشنقيطي في تفسيره اضواء البيان
والرجاء منكم توضيحه لي وتفصيل بسيط للمسألة
قال رحمه الله
(وعلى هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم بالتطيب به المعروففي اللسان الدراجي _الكولانيا _ نجس لا تجوز الصلاة به ,ويوؤيده أن قوله تعالى في المسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتنابرالمطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر ,وما معه في الية بوجه من الوجوه كما قال القرطبي وغيره
قال مقيده عفا الله عنه: لا يخفى على منصف أن التمضخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابه ,واستحسانه مع أنه مسكر ,والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه. فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه (انه رجس) كما هو واضح ,ويوؤيدة أنه صلى الله عليه وسلم أمر باراقة الخمر ,فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة , ولما أراقها) اهـ
اضواء البيان جزء2 ص 129
طبعة عالم الكتب
محدثكم ينتظر الاخذ من علمكم زادكم الله علما وفضلا
ـ[احمد محمد المزني المدني]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:54 م]ـ
للرفع والتذكير بارك الله فيكم
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:23 م]ـ
تبسيط المسألة أن يقال أن هذه العطور والتي تحتوي مواد مخدرة ومسكرة فلها حكم الخمر، والخمر
نجسة كما ثبت ذلك في القرآن والسنة، ومن شروط الصلاة اجتناب النجاسة سواء في البدن أو البقعة أو الملبس
وقد اطلعت على فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يؤيد فيها هذا التحريم.
والله أعلم.
ـ[أبو المنذر أحمد]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:41 م]ـ
أخي الكريم بارك الله فيك وزادك حرصا وبصيرة اعلم علمنا الله واياك ما جهلنا -أن أصل المسألة:قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) وهو في صحيح الجامع للالباني. وهو معنى قوله أيضا: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه
وعليه فاذا كانت الكولونيا اذا شرب منها كأس أو نحوه أسكر فهي حرام.وأنت تعلم -رزقت الهدى ووقيت الردى- أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة منهم حاملها!!! فسواء حملها لغيره أو حملها انفسه فهو يعد حاملا للخمر. مع ما ذكر الشيخ رحمه الله
ـ[احمد محمد المزني المدني]ــــــــ[24 - 11 - 08, 12:20 ص]ـ
الفاضل خالد الحارثي
الفاضل أبو المنذر أحمد
جزاكم الله خير الجزاء وزادكم علما وفضلا ونفع بكم
اني اعرف ان الخمر نجسة العين , ولكم هل هذا الكلام يدخل فيه العطور الموجودة في الاسواق حاليا وهي منتشرة بين الناس
ـ[ابوسليم الاثرى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:29 م]ـ
سمعت الشيخ محمد عبدالمقصود حفظه الله يقول ان الكحول نوعان:
كحول ايثيلى ethyl alcohol وهو الخمر
وكحول ميثيلى سام methyl alcohol وليس خمرا
فاذا كان العطر يحتوى على كحول ايثيلى فهو خمر فهو نجس
وان كان كحول ميثيلى فليس خمرا فلا بأس
والله اعلم(94/27)
ما كتب تحقيق المذهب كالإنصاف؟
ـ[حاج]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:48 م]ـ
السلام عليكم
الإحوة الفضلاء
لي ممارسة في كتب الحنابلة
ولكني أواجه عقبات في المذاهب الأخرى
وأرغب بمعرفة الكتب التي تحقق الأقوال والأوجه والروايات في المذهب ذاته
كما فعل المرداوي في مذهب الحنابلة
ولكم جزيل الدعاء
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:27 ص]ـ
حاشية ابن عابدين عند الحنفية
روضة الطالبين عند الشافعية
البيان والتحصيل عند المالكية
ـ[حاج]ــــــــ[22 - 11 - 08, 07:47 م]ـ
جزاك الله خيرا
وأحسن إليك(94/28)
أيهما أفضل للمريض أن يحج بنفسه أو ينيب من يحج عنه؟؟ مناقشة
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[21 - 11 - 08, 11:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
سئلت هذا السؤال عن امرأة مريضة قد حجت حجة الإسلام،،ولكنها اليوم وبعد مرور سنوات طوال تريد الحج أخرى بعد أن من الله عليها بمزيد من الثقافة الدينية والاستقامة،
لكنها مريضة بالسرطان ((ادعوا لها بالشفاء))
شفاها الله وعافانا جميعاً.
وبما أن حالتها شبه مستقرة فقد سألوا عنها هل تحج بنفسها أم تنيب؟
"سؤالها عن الأفضلية وليس عن الجواز .. "
كان جوابي وبالله التوفيق:
اسألوا شيخ عن هذه المسألة (ابتسامة)
وقلت أن حجها بنفسها أفضل ولاشك.
أسأل هنا مارأيكم بالمسألة؟
وماذا قال العلماء في ذلك؟؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 11 - 08, 05:22 م]ـ
رقم الفتوى: 66671
عنوان الفتوى: مريضة السرطان هل تنيب غيرها ليحج عنها
تاريخ الفتوى: 30 رجب 1426/ 04 - 09 - 2005
السؤال
لي أخت تبلغ من العمر ستين عاما وأصيبت بمرض السرطان منذ حوالي سنه وبدأت رحلة العلاج بالكيماوي وحالتها أحيانا تتدهور وأحيانا تستقر وهي الآن مازال المرض فيها والسؤال هنا هل يجوز لها أن توكل شخصا بأن ينوب عنها بفريضة الحج هل يجوز ذلك وهى على قيد الحياة أم توكل ذلك بعد وفاتها ولو كانت إجابتكم نعم توكل وهى على قيد الحياة فإذا حدث معجزه من عند الله وشفيت أو استقرت حالتها بعدما وكلت هذا الشخص هل تقوم بنفسها لأداء الحج؟؟ وجزاكم الله كل خير ..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 6465 أن من كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه وكان مستطيعا ماليا عليه أن ينيب غيره ليؤدي عنه فريضة الحج ويجوز أن ينوب عنه غيره تطوعا.
ولبيان شروط النيابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 20563.
أما إن كان مرضه يرجى برؤه فلا يجوز له استنابة غيره ولو فعل ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام.
قال في المهذب في الفقه الشافعي: وأما المريض فينظر فيه فإن كان غير ميؤوس منه لم يجز أن يحج عنه غيره لأنه لم ييأس من فعله بنفسه فلا تجوز النيابة عنه فيه كالصحيح، فإن خالف وأحج عن نفسه ثم مات فهل يجزئه عن حجة الإسلام فيه قولان أحدهما يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان ميؤوسا منه، والثاني لا يجزئه لأنه أحج وهو غير ميؤوس منه في الحال فلم يجزئه كما لو برئ منه. وإن كان مريضا ميؤوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه ميؤوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير، فإن أحج عن نفسه ثم برئ من المرض ففيه طريقان أحدهما أنه كالمسألة التي قبلها، وفيها قولان. والثاني: أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس. انتهى.
ومن هذا يعلم أنه لو شفي المريض الذي تجوز له الاستنابة في الحج بعد أن حج عنه فإن عليه أن يعيد الحج عن نفسه وقيل يجزئ حج النائب والأحوط أن يحج عن نفسه، هذا إن شفي بعد أن تم الحج، فإن شفي المريض قبل أداء الحج من طرف النائب فمن باب أولى أنه لا يجزئه حج النائب عنه لأنه صار في حكم الصحيح والصحيح لا تجوز له النيابة في الحج.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=a&Id=66671&Option=FatwaId
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[22 - 11 - 08, 11:54 م]ـ
جزاك الله خيراً،،،
لكن لو كانت الحجة الثانية؟؟ مالحكم؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[23 - 11 - 08, 06:11 ص]ـ
مسألة النيابة في حجة النافلة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وفي مذهب الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فالمشهور من المذهب الجواز لأنه لما لم يجب عليه أداؤه بنفسه جاز له إنابة غيره به.
والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز الإنابة في حج النافلة لأن النص جاء في الإنابة في حج الفريضة فيقتصر على ما ورد في النص.
وكأن شيخنا محمد العثيمين رحمه الله يميل إلى هذا القول الثاني.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:50 م]ـ
الأفضل لهذه السائلة أن تعين من لم يحج الفريضة ليؤدي الواجب عن نفسه، والإعانة على أداء الوجبات من أعظم
الصدقات. والله الموفق.(94/29)
هل من رسالة أفردت في مفهوم المخالفة وأنواعها؟
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[22 - 11 - 08, 03:33 ص]ـ
هل هناك بحث أو رسالة جامعية (مطبوعة) توسعت في بحث مفهوم المخالفة؟
هل يوجد بحوث على النت؟
ـ[الديولي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:29 ص]ـ
دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) وأثر الإختلاف فيه في الفقه والقانون
إعداد وترتيب الدكتور عبدالسلام أحمد راجح
ط: دار ابن حزم
وأصل هذا الكتاب رسالة قدمت لكلية الدعوة الإسلامية - طرابلس - 1993 للحصصول على درجة الماجستير في أصول الفقه، ونالت تقدير: ممتاز
ـ[تماضر]ــــــــ[22 - 11 - 08, 01:56 م]ـ
ممن توسع في البحث في المباحث اللغوية الأصولية عامة و "دليل الخطاب " خاصة؛ الدكتور فتحي الدريني رحمه الله في كتابه المناهج الأصولية ...
وانظر هذا الرابط:
http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=867
ـ[العجوري]ــــــــ[22 - 11 - 08, 10:45 م]ـ
1) العنوان: حجية مفهوم المخالفة
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير) - الجامعة الاسلامية العالمية، 1996.
الباحث: علاء الدين حسين صديق.
اشراف:، دياب عبد الجواد عطا
الموضوعات:، الفقه الإسلامي - أصول.
2) العنوان: اختيارات ابن تيمية الفقهية المخالفة للمذاهب الأربعة:عرضا و دراسة
الملاحظات: رسالة جامعية (ماجستير في الفقه المقارن) -- جامعة صنعاء (صنعاء، اليمن)، كلية الآداب، قسم الدراسات الإسلامية، 2005.
الباحث: أمين بن علي الخياط.
اشراف:، علي عبد الجبار السروري،، عبد الله محمد مشبب.
الموضوعات:، فقه إسلامي.
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[22 - 11 - 08, 11:57 م]ـ
لعل هذا البحث ينفعك
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/341.pdf
ـ[الباحث عن العلم]ــــــــ[23 - 11 - 08, 02:29 ص]ـ
جزيتم خيرًا
أثابكم الله.
أشكل علي: قوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم) أي نوع من مفهوم المخالفة؟؟
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[23 - 11 - 08, 07:05 م]ـ
هذا أخوي بارك الله فيك من مفهوم مخالفة (الصفة)
اي صفة: اهل الكتاب
بمعنى من لم يكن من أهل الكتاب من الكفار فلا يحل لنا طعامه ....
والله أعلم واحكم
اخوك ابو ربا الذبياني(94/30)
انتقال الحرام إلى ذمتين
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:34 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
من من الإخوة الأكارم لديه بحث فقهي موثق حول مسألة انتقال الحرام إلى ذمتين على المذاهب الأربعة؟
بارك الله بكم جميعاً
ـ[حسان الشافعي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 02:48 م]ـ
للرفع(94/31)
اذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ... هل يدخل في هذا الحديث من أراد الهدي؟
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[22 - 11 - 08, 05:32 م]ـ
جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر
والمقصود هنا الهدي ولا شك.
وجاء عند مسلم أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا
فهل يصح أن يعمم المنع من أخذ الشعر والبشر على من ينوي الحج متمتعا أو قارنا
لأنه سيضحي (سيهدي)؟؟؟
أم أن قول عائشة رضي الله عنها: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها بيديه، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ أحله الله له حتى نحر الهدي)) يرد هذا؟
ـ[حاج]ــــــــ[22 - 11 - 08, 08:03 م]ـ
ورد هذا السؤال في ذهني قبل عام
لكني لم أجد من تكلّم فيه فقلت أكيد أنها فكرة شاطحة من أفكاري!
أتمنى إن وجدت إجابة أن تفيدنا؟(94/32)
بدء عقد ندوة مفتوحة تختص بفقه المناسك لهذا العام 1429هـ - ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[22 - 11 - 08, 06:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يعلن ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية عن:
بدء عقد ندوة مفتوحة تختص بفقه المناسك ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1741)
لهذا العام 1429هـ.
ونتمنى من الإخوة المشرفين والإخوة الأعضاء الإسهام في هذه الندوة، وإثرائها بالأبحاث المتميزة وبالموضوعات الجادة، وبالنقاشات المثمرة، وبالسؤالات المستشكلة، وبالنتائج المستخلصة، وبالتأملات المتأنية.
وفي العام الماضي تم مناقشة بعض المسائل المفيدة، فلعلها تجمع في موضوع، لتكون تذكاراً لأيامٍ خلت، وحافزاً لمن أراد أن يسجِّل في صحائف التاريخ بقية من عملٍ صالح
موضوعات ندوة فقه المناسك:
الحلقة الأولى: "معالم في فقه الحج". ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1753)
الحلقة الثانية: "ضع هنا أسئلتك المتعلقة بالحج". ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1790)
الحلقة الثالثة: "حداء الأشواق إلى بيت الله الحرام". ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1792)
الحلقة الرابعة: "قلب الإجماع على من استدل به على منع توسعة المسعى". ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1799)
ويمكن أن نسجل في هذا الموضوع إذا انفضت جموع المشاركين في هذه الندوة لهذا العام:
أبرز الفوائد، التي جنيناها من هذه الندوة.
وأبرز الملاحظات التي يحسن أن نتداركها العام القادم إن شاء الله.
والفكرة لا تزال في مهدها، فنتمنى من الإخوة الأعضاء المشاركة والإثراء.
كما نسأله سبحانه:
أن ييسر لنا حجاً مبرورا وسعياً مشكورا وعملاً متقبلاً صالحاً
ومن لم يحج فنسأله سبحانه أن يضاعف له الأجر، وأن يكتب له ثواب نيته، وأن يعينه على صيام يوم عرفة
كما نسأله سبحانه أن ييسر على الحجيج حجهم، وعلى المعتمرين عمرتهم، وأن يعين المسؤولين على تحمل واجباتهم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذاب النار
واجعلنا من الذين لهم نصيبٌ مما كسبوا فإنك سريع الحساب.(94/33)
أرجو منكم موضوعات ومقترحات في الفقه المقارن
ـ[غير مسجل]ــــــــ[22 - 11 - 08, 09:53 م]ـ
أبو الحسين أبوبكر.
--------------------------------
أرجو منكم موضوعات ومقترحات في الفقه المقارن؛ وذلك للحاجة إليها؛ ولأنني أبحث على موضوع في ذلك لاستكمال متطلبات رسالة الماجستير ... لأنني قدمت موضوعات ولم تقبل.
--------------------------------
almsteery1429@yahoo.com(94/34)
عاجل جدا: هل يوجد رسالة علمية بهذا العنوان
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 10:08 ص]ـ
السلام عليكم:
المشائخ الفضلاء هل يوجد رسالة علمية بعنوان (العجز في العبادات) لأن أحد الاخوة يريد يسجل هذا العنوان في رسالة علمية
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 11:57 م]ـ
موضوع رائع وقيم
ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:32 ص]ـ
هناك رسائل حول أهل الأعذار وكلها بمعنى.
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[25 - 11 - 08, 03:35 ص]ـ
مع الأسف أعتقد أنه مستهلك،،
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 04:18 م]ـ
الاخوة الفضلاء لكن إن كا ن الموضوع مستهلكا هل فيه رسالة علمية أرجو ذكر ولو رسالة علمية جزاكم الله خيرا
ـ[أبو زياد القحطاني]ــــــــ[25 - 11 - 08, 08:45 م]ـ
هناك رسالتات حول العجز هما:
1 - (العجز واثره في الوفاء بالالتزامات الماليه في الفقه الاسلامي)
رسالة دكتوراة للباحث/ حسن بن عبده محمد العسيري.
2 - (نظريه العجز في الفقه الاسلامي واصوله ومجالات تطبيقها)
رسالة دكتوراة للباحث/ نبيل محمد كريم المغايره
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 06:23 ص]ـ
جزاك الله خيرا اخي الكريم على هذه الفائدة(94/35)
ما رأيكم في صك الأضحية هذا؟
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[23 - 11 - 08, 12:33 م]ـ
"صك الأضحية" تقليد جديد اتبعته بعض البنوك المصرية يجعل البنك ولأول مرة نائبا عن الفرد في الأضحية؛ يقوم من خلاله المسلم بدفع ثمن الأضحية للبنك الذي يقوم هو نيابة عنه بشراء وذبح وتوزيع الأضحية، وذلك للقضاء على العشوائيات في عمليات الذبح.(94/36)
تحرير روايات المذهب في مسألة طهارة جلد الميتة بالدباغ (إشكال بدا لي من الإنصاف)
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[23 - 11 - 08, 04:49 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
قال المرداوي رحمه الله في مسألة (طهارة جلد الميتة بالدباغ):
(قَوْلُهُ وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ يَعْنِي النَّجِسَةَ بِالدِّبَاغِ
هذا الْمَذْهَبُ نَصَّ عليه أَحْمَدُ في رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ منهم وهو من مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ
وَعَنْهُ يَطْهُرُ منها جِلْدُ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ نَقَلَهَا عن أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم بن حَمْدَانَ في الرِّعَايَتَيْنِ وبن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَإِلَيْهَا مَيْلُ الْمَجْدِ في الْمُنْتَقَى وَصَحَّحَهُ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَعَنْهُ يَطْهُرُ جِلْدُ ما كان مَأْكُولًا في حَالِ الْحَيَاةِ وَاخْتَارَهَا أَيْضًا جَمَاعَةٌ منهم بن رَزِينٍ أَيْضًا في شَرْحِهِ وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ ...
قال الزَّرْكَشِيُّ وَعَنْهُ الدِّبَاغُ مُطَهَّرٌ فَعَلَيْهَا هل يُصَيِّرُهُ الدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ وهو اخْتِيَارُ أبي مُحَمَّدٍ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ فَيَطْهُرُ جِلْدُ كل ما حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ في الْحَيَاةِ أو كَالذَّكَاةِ وهو اخْتِيَارُ أبي الْبَرَكَاتِ فَلَا يَطْهُرُ إلَّا ما تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى
تَنْبِيهٌ إذَا قُلْنَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ فَهَلْ ذلك مَخْصُوصٌ بِمَا كان مَأْكُولًا في حَالِ الْحَيَاةِ أو يَشْمَلُ جَمِيعَ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ فيه لِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ وَحَكَاهُمَا في الْفُرُوعِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا بن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ
أَحَدُهُمَا يَشْمَلُ جَمِيعَ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ وهو الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وبن حَمْدَانَ في رِعَايَتِهِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَطْهُرُ إلَّا الْمَأْكُولُ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وبن رَزِينٍ وبن عبد الْقَوِيِّ في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ في الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ) اهـ
---------------------
هل هناك فرق بين الروايتين اللتين ذكرهما في البداية (المظللة بالأحمر) وبين الوجهين الذين ذكرهما في التنبيه؟
أرجو الإفادة بعد التأمل ..
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 11 - 08, 05:49 م]ـ
أرجو من الإخوة أن يفيدونا, وفق الله الجميع.
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 07:24 م]ـ
أمعاشر الحنابلة .. هل من مجيب؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:29 ص]ـ
الذي يظهر والله أعلم, أن الاثنين سواء, ولكنه قبل التنبيه ذكر روايات المذهب وبين الصحيح منها, ثم لما كان هناك وجهان يبنيان على الرواية المرجوحة؛ وضع هذا التنبيه الذي صدره بافتراض ترجيح الرواية المرجوحة وبنى على المذهب أي الوجهين يكون الصواب, والمقصود بالوجهين كونه مخصوصاً بما كان مأكولاً أو الاكتفاء بكونه طاهراً حال الحياة. والله أعلم.
ولم يتبين لي لماذا استخدم لفظ الوجه. إلا أن يكون مقصده أن هذا الحكم مجزوم بالفتيا به, والله أعلم.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[26 - 11 - 08, 07:30 ص]ـ
نعم فيه فرق بين الروايتين
فبعض الحيوانات تختص طهارتها حال الحياة فقط، ولا تكون مأكولة كالهر فهو طاهر حال الحياة وليس مأكولا كما في حديث أبي قتادة [إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم]
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:17 ص]ـ
الذي يظهر والله أعلم, أن الاثنين سواء, ولكنه قبل التنبيه ذكر روايات المذهب وبين الصحيح منها, ثم لما كان هناك وجهان يبنيان على الرواية المرجوحة؛ وضع هذا التنبيه الذي صدره بافتراض ترجيح الرواية المرجوحة وبنى على المذهب أي الوجهين يكون الصواب, والمقصود بالوجهين كونه مخصوصاً بما كان مأكولاً أو الاكتفاء بكونه طاهراً حال الحياة. والله أعلم.
ولم يتبين لي لماذا استخدم لفظ الوجه. إلا أن يكون مقصده أن هذا الحكم مجزوم بالفتيا به, والله أعلم.
هذا ليس بمستقيم لأمرين:
1 - أنه ذكرهما بدءا روايتين، وفي التنبيه ذكر أنهما وجهان وأن صاحب الفروع عدها روايتين.
2 - لو قارنت بين أرباب الروايتين الأوليين بأرباب الوجهين سيبين لك اختلاف بعض الأسماء وإن كان في بعضها اتفاق لاسيما اتفاق نسبة ترجيح كون المراد جلد ماكان مأكولا في الحياة إلى شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية .. ومنهج المرداوي كما هو معلوم:نسبة القول إلى كل من اختاره حسبما وقف عليه ..
ومن هنا يبين الإشكال ..
نعم فيه فرق بين الروايتين
فبعض الحيوانات تختص طهارتها حال الحياة فقط، ولا تكون مأكولة كالهر فهو طاهر حال الحياة وليس مأكولا كما في حديث أبي قتادة [إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم]
أخي المبارك ..
ماذكرته صحيح ولكنه ليس مرادا هنا ..
فليس المراد بين التفرقة بين ماكان طاهرا حال الحياة وبين ماكان مأكولا ..
وبعودة يسيرة إلى أصل الموضوع سيبين لك الفرق بإذن الله ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/37)
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 02:09 م]ـ
أخي المبارك ..
ماذكرته صحيح ولكنه ليس مرادا هنا ..
فليس المراد بين التفرقة بين ماكان طاهرا حال الحياة وبين ماكان مأكولا ..
وبعودة يسيرة إلى أصل الموضوع سيبين لك الفرق بإذن الله ..
بل ما ذكره الأخ عبدالله هو الصحيح وفقه الله وهو المراد هنا ....
فالمسألة كالتالي (جلد الميتتة يطهر بالدباغ) وَعَنْهُ يَطْهُرُ منها جِلْدُ ما كان طَاهِرًا في حَالِ الْحَيَاةِ قال الكويتي: (ليس كل طاهر عندهم مأكول والعكس كل مأكول طاهر)
الرواية الثانية (وَعَنْهُ يَطْهُرُ جِلْدُ ما كان مَأْكُولًا في حَالِ الْحَيَاةِ) قال الكويتي: أي أن ما كان طاهر حال الحياة لا يجوز دبغ جلده ومثل القط وما كان دونه في الخلقة
فعلى القول الأول يجوز دبغ جلد القط وعلى القول الثاني لا ...
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 04:51 م]ـ
هذا ليس بمستقيم لأمرين:
1 - أنه ذكرهما بدءا روايتين، وفي التنبيه ذكر أنهما وجهان وأن صاحب الفروع عدها روايتين.
2 - لو قارنت بين أرباب الروايتين الأوليين بأرباب الوجهين سيبين لك اختلاف بعض الأسماء وإن كان في بعضها اتفاق لاسيما اتفاق نسبة ترجيح كون المراد جلد ماكان مأكولا في الحياة إلى شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية .. ومنهج المرداوي كما هو معلوم:نسبة القول إلى كل من اختاره حسبما وقف عليه ..
ومن هنا يبين الإشكال ..
..
الإختلاف في الأسماء لا يدل على مرادك , فقد تكون أسماء من اختار الرواية (من ذُكروا قبل التنبيه) هم من رجحوا هذه الرواية ابتداءاً.
أما من ذكروا في التنبيه فهم من رجحوا أي الوجهين أصح في حال القول بأن الدبغ يطهر الإهاب, بالإضافة إلى من رجحوها ابتداءاً. والله أعلم.
الأخ وكيع , كلامكم وكلام الأخ عبدالله صحيح , ولكنه ليس مراد صاحب الموضوع (لا نتكلم عن المراوي) فصاحب الموضوع له استشكال يتبين لكم بإعادة قراءة أصل الموضوع.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 05:38 م]ـ
يدعم ما قلتُه فب المشاركة السابقة سياق الكلام, حيث ساق المرداوي بعد الكلام على الروايات كلام القاضي ثم الزركشي , ثم نبه هذا التنبيه.
وهذا سياق الكلام:
قَوْلُهُ (وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ يَعْنِي النَّجِسَةَ بِالدِّبَاغِ).
هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
وَعَنْهُ يَطْهُرُ مِنْهَا جِلْدُ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
نَقَلَهَا عَنْ أَحْمَدَ جَمَاعَةٌ.
وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْفَائِقِ.
وَإِلَيْهَا مَيْلُ الْمَجْدِ فِي الْمُنْتَقَى، وَصَحَّحَهُ فِي شَرْحِهِ.
وَاخْتَارَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَعَنْهُ يَطْهُرُ جِلْدُ مَا كَانَ مَأْكُولًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ.
وَاخْتَارَهَا أَيْضًا جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ ابْنُ رَزِينٍ أَيْضًا فِي شَرْحِهِ، وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ.
قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الرِّوَايَةِ الْأُولَى فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ الصَّاغَانِيِّ.
وَرَدَّهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ.
وَقَالُوا: إنَّمَا هُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَنْهُ الدِّبَاغُ مُطَهَّرٌ.
فَعَلَيْهَا: هَلْ يُصَيِّرُهُ الدِّبَاغُ كَالْحَيَاةِ؟ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ: فَيَطْهُرُ جِلْدُ كُلِّ مَا حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ فِي الْحَيَاةِ، أَوْ كَالذَّكَاةِ؟ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْبَرَكَاتِ.
فَلَا يَطْهُرُ إلَّا مَا تُطَهِّرُهُ الذَّكَاةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
انْتَهَى.
[تَنْبِيهٌ: إذَا قُلْنَا: يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ، فَهَلْ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا كَانَ مَأْكُولًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، أَوْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ؟ فِيهِ لِلْأَصْحَابِ وَجْهَانِ.
وَحَكَاهُمَا فِي الْفُرُوعِ رِوَايَتَيْنِ.
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عُبَيْدَانَ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ.
أَحَدُهُمَا: يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا كَانَ طَاهِرًا فِي حَالِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ،صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَطْهُرُ إلَّا الْمَأْكُولُ، اخْتَارَهُ الْمَجْدُ، وَابْنُ رَزِينٍ.
وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ]
(منقول من الشاملة)
فتنبيه المرداوي جاء بعد كلام الزركشي في اطلاقه الوجهان لكي يوضح فيه المذهب, والله أعلم.
ولعل أحد حنابلة الملتقى يفيدنا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/38)
ـ[النجيلي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 05:48 م]ـ
حبيبنا الغالي
أنا أميل إلى كلام أخي أبو الوليد،إن كان إشكالك كما ذكرت، لكن هناك ملاحظة وهي أن التنبيه الذي ذكرته
لا يوجد في بعض النسخ، وأما النسخه التي لدي هي نسخة دار إحياء التراث العربي، نبهوا على أن هذا التنبيه
زائد وهو من نسخة الشيخ (1/ 73)، فقد يكون هذا التنبيه في نسخة الشيخ للشيخ نفسه حتى يفيده في المراجعة للمسألة فيما بعد، أقول ربما، لكن من المعروف أن المسألة هي روايتين عن الأمام احمد -رحمه الله -
وليست وجهين عن الأصحاب -رحمهم الله-،
وهناك احتمال ثاني وهو أن المرداوي رحمه الله يستخدم عبارة الوجه أحياناً فيما هو رواية عن الإمام أحمد، وقد
مررت على مثل هذه المسألة في الإنصاف ولكني لا أتذكر الموضع وسوف أبحث عنه وأفيد إخواني به إنشاء الله.
محبكم النجيلي
ـ[النجيلي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:07 م]ـ
وبعد التأمل والمراجعة وجدت أن المسألة فيها خلاف، هل هي روايتين أو وجهين في المذهب؟
و أطلق الخلاف المرداوي ولم يفصل فيه فقال:" ... فيه للأصحاب وجهان. وحكاهما في الفروع روايتين ... "
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:04 ص]ـ
أبا الوليد .. كلامك صحيح في التفرقة بين الأمرين .. لكن مرادي ما الفرق بين معنى الروايتين الواردتين في المسألة وبين ماذكره في التنبيه ..
وليس مرادي ماالفرق بين ماكان طاهرا وبين ماكان مأكولا ... الخ
-----------
وبعد التأمل والمراجعة وجدت أن المسألة فيها خلاف، هل هي روايتين أو وجهين في المذهب؟
و أطلق الخلاف المرداوي ولم يفصل فيه فقال:" ... فيه للأصحاب وجهان. وحكاهما في الفروع روايتين ... "
لاأعتقد أن تنبيه المرداوي جاء لإعلام القارئ بوجود خلاف بين عدها روايتين أو وجهين ..
----
... فقد تكون أسماء من اختار الرواية (من ذُكروا قبل التنبيه) هم من رجحوا هذه الرواية ابتداءاً.
أما من ذكروا في التنبيه فهم من رجحوا أي الوجهين أصح في حال القول بأن الدبغ يطهر الإهاب, بالإضافة إلى من رجحوها ابتداءاً. والله أعلم.
النفس تسكن إلى مثل هذا ..
فجزاك الله خيرا على هذا التوجيه الحسن ..
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:30 ص]ـ
أبا الوليد .. كلامك صحيح في التفرقة بين الأمرين .. لكن مرادي ما الفرق بين معنى الروايتين الواردتين في المسألة وبين ماذكره في التنبيه ..
وليس مرادي ماالفرق بين ماكان طاهرا وبين ماكان مأكولا ... الخ
أخي الغالي, أعلم مرادك, وهو نفس ما أتكلم عنه, ولعلي لست أنا المقصود.
وباختصار أنا أعتقد أنه لا فرق بين الروايتين المذكورتين قبل التنبيه والوجهين المذكورين فيه. والله أعلم.
ولعل سبب التنبيه أنه جاء بعد كلام الزركشي الذي نقل فيه عن الإمام روايتان, الأولى بالنجاسة , والثانية بالطهورية, كما نقل عنه المرداوي قوله:" وَعَنْهُ الدِّبَاغُ مُطَهَّرٌ " ثم جعل التفريق بين اعتبار كونه مأكولاً أو طاهراً حال الحياة وجهان, وأطلق الوجهان بدون أن يرجح. فناسب الحال أن ينبه على مثل هذا مصدراً قوله بـ: " إذَا قُلْنَا: يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ " ثم بين أي الوجهين يكون المذهب حال القول بطهورية المدبوغ. والله أعلم.
- أصل كلام الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي. ولعل له كلام آخر لم اقف عليه.
- مسألة تفرد نسخة المنقح بهذا التنبيه يجب أن تنظر هل هناك مواضع أخرى منها- أي نسخة المنقح- تفردت بتنبيهات كتلك, وإن كان فهل هناك ضابط يجمعهم. هذه المسألة أظن أنها قد تفيد.
- ملحوظة: لست أهلاً لمثل هذا الموضوع ولم أنو المشاركة فيه لقلة البضاعة, ولكن لما وجدتُ أنه مر حوالي ثلاثة أيام ولم يجاب عليه, قررتُ المشاركة طمعاً في اثراء الموضوع, والعثور على من يصحح لي أخطائي.
ـ[النجيلي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 04:44 ص]ـ
أخي الكريم أبو عبدالعزيز
أنا لا أقول أن المرداوي وضع التنبيه لإعلام القاريء أن هناك خلاف هل هي روايتين أو وجهين،وإنما أردت
أن أقول أن المرداوي ذكر أن هناك من الأصحاب من عد الخلاف روايتين عن أحمد ومنهم من عدها وجهين عن الأصحاب ومضى في ذكر المسأله. فتنبه فهمك الله
محبكم النجبلي
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[28 - 11 - 08, 06:52 م]ـ
ثم بين أي الوجهين يكون المذهب حال القول بطهورية المدبوغ. والله أعلم.
هذا والله أعلم هو المراد ..
بوركت يها الفاضل على مشاركتك ..
أن أقول أن المرداوي ذكر أن هناك من الأصحاب من عد الخلاف روايتين عن أحمد ومنهم من عدها وجهين عن الأصحاب ومضى في ذكر المسأله. فتنبه فهمك الله
كلامك صواب وليس مرادي البحث عن هذا ..
أشكر للجميع مشاركتهم ..(94/39)
الآداب العملية والقولية أدبار الصلوات المكتوبة ... الحلقة الثالثة
ـ[أبوعبدالله عمر صبحي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
الحلقة الثالثة: في رفع الصوت بالذكر أدبار الصلوات المكتوبة، واختلاف العلماء في هذه المسألة.
بقي علينا أن نتكلم عن مسألتين اثنتين في ختام هذه الآداب والأذكار بعد الصلوات المكتوبات:
المسألة الأولى: هل يستحب رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبات أم المستحب الإسرار به كالدعاء؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين اثنين:
القول الأول: أنه لا يستحب رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المكتوبات، وهذا القول نقله ابن بطال في شرحه على البخاري عن الأئمة الأربعة، بل ذكر أنَّه لم يجدْ استحباب الرفع عن أحد من الأئمة، ونقل عن الفقهاء أنهم كرهوا الرفع، وحكاه ابن رجب في فتحه عن أكثر العلماء وأنهم يرون أن الأفضل الإسرار بالذكر عقب المكتوبات، وهو قول طائفة كبيرة من محققي المذاهب، سيأتي ذكرهم من خلال عرض أدلة أصحاب القول الأول، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها:
1. قوله تعالى: "وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ" /205 الأعراف، والشاهد من الآية (في نفسك)، (ودون الجهر من القول)، قال القرطبي في تفسيره على هذه الآية: "ودل هذا على أن رفع الصوت بالذكر ممنوع" ا. ه، وذكر ابن رجب في فتحه استدلالهم بعموم هذه الآية على أن الأفضل الإسرارُ بالذكر مطلقا.
2. ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فكنَّا إذا علونا كبَّرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيراً " -اربعوا: بهمزة وصل وفتح الباء، أي: ارْفُقُوا واشفقوا-، واستدل بهذا البيهقي في سننه (2/ 183 - 184) فقال: (باب الاختيار للإمام والمأموم في أن يخفيا الذكر)، ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه، وقال النووي في شرح مسلم عن حديث أبي موسى رضي الله عنه "فيهِ: النَّدْب إِلَى خَفْض الصَّوْت بِالذِّكْرِ إِذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَة إِلَى رَفْعه، فَإِنَّهُ إِذَا خَفَضَهُ كَانَ أَبْلَغَ فِي تَوْقِيره وَتَعْظِيمه، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَة إِلَى الرَّفْع رَفَعَ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ أَحَادِيث".
3. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكونوا بعد وفاته يرفعون أصواتهم بالذكر عقب التسليم فتركوه خشية أن يظنَّ من قَصُرَ علمُه أنه مما لا تتم الصلاة إلا به، ودليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين:" أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم "، فهذا يدل أنه لم يكن يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم حين حدَّثَ ابنُ عباس بهذا الحديث؛ إذ لو كان يُفْعَلُ ذلك الوقت لم يكن لقوله كان يُفْعَلُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى، ولذلك كرهه من الفقهاء من كرهه، وحكم عليه بعض السلف من التابعين بالبدعة كعَبِيدَة السلماني، وأنكر الإمام مالك التكبير في الثغور والعسكر بعد الصلوات ورفع الصوت به، وهذا كله من كلام ابن بطال في شرحه على البخاري حتى قال عن حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم في رفع الصوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: " ولم أجد من الفقهاء من يقول بشىء من هذا الحديث إلا ما ذكره ابن حبيب فى الواضحة قال: يستحب التكبير فى العساكر والثغور بأثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس، وروى ابن القاسم عن مالك فى العتبية قال: التكبير خلف الصلوات الخمس بأرض العدو محدث أحدثه المسودة، وكذلك فى دبر الصبح، والمغرب فى بعض البلدان " ا. ه، وأثر عَبِيدَة السلماني أخرجه عنه ابن أبي شيبة (1/ 338) وعبد الرزاق في المصنف (2/ 245) بسند صحيح عن أبي البختري -سعيد بن فيروز الطائي الكوفي الثقة الثبت- قال: "مررت أنا وعَبِيدَةُ في المسجد ومصعب -وهو ابن الزبير أمير العراق لأخيه عبد الله- يصلي بالناس فلما انصرف قال: لا إله إلا الله والله أكبر رفع بها صوته فقال: عَبِيدَةُ قاتله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/40)
الله نعَّارٌ بالبدع"، وفي رواية عبد الرزاق بسند صحيح أيضاً: (أنه فعل ذلك وهو مستقبل القبلة بعدما سلم)، ونعَّار بالبدع: أي صياح بها.
وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (1/ 150) رأى أن حديث ابن عباس رضي الله عنه وكذا حديث ابن الزبير رضي الله عنه - وسيأتي ذكره - إنما كان في وقت من الأوقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما استمر العمل عليه، وأنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون بقية أصحابه وهو إمامهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله ليتعلَّم الصحابةُ خلفه الأذكار أدبار الصلوات، هذا ما قرره في الأم وقال:" وهذا من المباح للإمام وغير المأموم، قال: وأي إمام ذكر الله بما وصفتُ جهراً أو سراً أو بغيره فحسن، وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يُتَعَلَّمَ منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تُعُلِّمَ منه، ثم يُسِرُّ ....... وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه ذلك لأنَّ عامة الروايات التى كتبناها مع هذا وغيرها ليس يُذْكَرُ فيها بعد التسليم تهليلٌ ولا تكبيرٌ، وقد يُذكَرُ أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت، ويُذْكَرُ انصرافه بلا ذكر، وذكرت أم سلمة رضي الله عنها مُكثَه ولم تذكر جهرا، وأحسبه لم يمكث إلا ليَذْكُرَ ذِكراً غير جهر" ا. ه كلام الشافعي في الأم، ونقل خلاصة كلام الإمام الشافعي أتباع مذهبه من الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والنووي وقووه، وكذا هو وجه عند الحنابلة كما ذكره عنهم ابن رجب في فتحه.
4. جعلوا باب الدعاء والذكر باباً واحداً كلاهما مبني على الخضوع والتذلل والبعد عن الرياء، وهذا إنما يناسبه المخافتة والإسرار لا الرفع والجهر.
5. قالوا: الجهر بالذكر عقب التسليم فيه تشويش من الذاكرين بعضهم على البعض، وفيه كذلك تشويش من الذاكرين على المسبوقين، وهذا أمر ورد النهي عنه على الجملة.
القول الثاني: أنه يسن للمصلي أن يرفع صوته بالذكر (التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير)، عقب الصلوات المكتوبة، وهذا قول طائفة من السلف كما ذكره النووي في شرح مسلم، واستظهره ابن رجب في مذهب الإمام أحمد، وهواختيار ابن خزيمة في صحيحه، وابن جرير الطبري - كما نقله عنه ابن حجر في الفتح – واختيار ابن حزم الأندلسي في المحلى، والمتولي من الشافعية –كما نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية – واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - نقله عنه ابن مفلح في الفروع والحجاوي في الإقناع - وهو قول ابن مفلح أيضاً في المبدع، وابن رجب في الفتح والشيخ سليمان بن سحمان - كما في الدرر السنية (4/ 306) - والشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين كما في فتاويهما، واستدل أصحاب هذا القول بأدلةٍ منها:
1. ما رواه الشيخان من حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال:" أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته"، وهذا لفظ ابن جريج عن عمرو بن دينار عندهما، وفي لفظ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند الشيخين: "كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير"، ولمسلم أيضا من طريق ابن عيينة أيضاً:" ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير"،وكلا اللفظين عن ابن عيينة يرويه عنه جمع من أصحابه الحفاظ الأثبات.
2. ما تقدم عند مسلم من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنه كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ)، ومعنى يهلُّ: أي يرفع صوته ومنه الإهلال بالحج وهو رفع الصوت بالتلبية، وكذا استهلال الصبي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/41)
إذا وُلِدَ فخرج صارخاً، وقال الطحطاوي في مراقي الفلاح: " ويُسْتَفادُ من الحديث الأخير جواز رفع الصوت بالذكر والتكبير عقب المكتوبات بل من السلف من قال باستحبابه، وجزم به ابن حزم من المتأخرين " ا. ه.
3. ومن أدلتهم ما رواه النسائي في الكبرى بإسناده عن عون بن عبد الله بن عتبة قال صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه فسمعه حين سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين سلم فسمعه يقول مثل ذلك، فضحك الرجل، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فسمعته يقول مثل ما قلت، قال ابن عمر رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك)، وهذا الخبر إسناده حسن. قال ابن رجب في الفتح: "وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات، حتى يسمع من يليهم"، ثم ذكر هذا الخبر.
هذا ما وقفت عليه من أدلة الفريقين والذي يترجح والله أعلم هو القول الثاني لظاهر الأخبار الواردة في عين المسألة، فيُسَنُّ للمصلي أن يرفع صوته بالذكر من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير، عقب الصلوات المكتوبة وكذا بقوله: (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، وأما الجواب عن استدلالات أصحاب القول الأول فيقال فيها:
أما دليلهم الأول: فيقال: إن عموم الآية لا يمنع تخصيص بعض الحالات والأذكار، وكم من ذكر ورد في السنة وأنه يُجْهرُ به بل وانعقد على استحباب الجهر به اتفاق العلماء، ومن ذلك التسمية على الأضحية عند الذبح، ومن ذلك التلبية للمحرم بالحج أو العمرة، ومن ذلك الأذان بل هو شعار الإسلام، فالعمل بالآية على عمومها دون تخصيص لا شك أنه غير صحيح ولا يقول به العلماء، فيبقى أن نعرف أن ضابط المخَصَّصِ من هذه الآية ما خصَّتْه النصوص الأخرى ووردت برفع الصوت فيه، وهذا ما اعترف به فقهاء الشافعية وغيرهم، فنص المليباري الهندي في فتح المعين - للشافعية - أنه ولو حملنا حديث ابن عباس رضي الله عنه على التعليم كما قال الإمام الشافعي فإن هناك مسائل مستثناة جاء فيها النص الصريح برفع الصوت بالذكر ثم عدَّها وهي مما ورد تخصيصها في النصوص، ومسألتنا من هذا القبيل، والمخصِّصُ هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذا جواب محكم يجاب به على كل عموم استدلوا به على خفض الصوت بالذكر بعد المكتوبات، ويقال أيضاً: إن الآية الكريمة هذه إنما ذكرت بعض أحوال الذاكرين ولم تأت لتبين صفة الذكر في جميع الأحوال والعبادات؛ فقال سبحانه: (واذكر ربك في نفسك)، وهذا أمر بلزوم تذكره ولو بغير لفظ اللسان إنما المراد الوقوف على شرعه وأحكامه وامتثال أمره واجتناب نهيه ومراقبته في السر والعلن، وقوله تعالى: (تضرعا وخيفة)، فهذا حال الذاكر الخضوع والخشوع والتذلل والخوف من الله تعالى في مناجاته وذكره ودعائه، (ودون الجهر) أي من غير مبالغة في رفع الصوت، وإنما ما يحصل به نطق اللسان الذي يعينك على تذكر القلب، فخلاصة المراد من الآية: أن الله تعالى يأمر عباده أن يذكروه في أنفسهم وقلوبهم وألسنتهم متضرعين خائفين، وليس في الآية نفي لصفات أخرى من صفات الذاكرين خصوصاً ما كان من الصفات متعلقا مقيداً بأحوال معينة كالصلاة والذبح والإحرام ... إلخ، ويقال أيضاً: ليس في الآية دليل على منع المصلي من رفع الصوت بالذكر بحيث يسمع من عن يمينه وشماله أو من كان أمامه أو خلفه قريبا منه، بل الآية إنما تنبه على أن الذكر لايكون بالصوت الجهير وهو العالي المبالغ فيه وعلى هذا أقوال كثير من المفسرين، فروى ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى ابن جريج أنه قال:" قوله: (واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة)، يؤمر بالتضرع في الدعاء والاستكانة، ويكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء" ا. ه، وهذا الأثر إنما هو من تفسير سنيد الحسين بن داود عن حجاج الأعور عن ابن جريج، وتفسير سنيد تفسير جليل تلقاه العلماء بالقبول ونقلوا عنه، وإنما عابوا على سنيد تلقينه شيخه حجاجاً ما يُسقط به الواسطة بين ابن جريج وشيوخه، وقال البغوي في تفسيره:" وقوله: (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) أراد في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/42)
صلاة الجهر لا تجهر جهرا شديدا، بل في خفض وسكون، يسمع من خلفك" ا. ه، وقال ابن الجوزي في زاد المسير: " قوله تعالى: (ودون الجهر من القول) الجهر: الإِعلان بالشيء، ورجل جهير الصوت: إذا كان صوته عالياً" ا. ه، وقال الرازي في تفسيره:" (وَدُونَ الجهر مِنَ القول)، والمراد منه أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون متوسطاً بين الجهر والمخافتة " ا. ه، وقال ابن كثير في تفسيره:" قال: (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ)، وهكذا يُسْتَحَبُّ أن يكون الذكر لا يكون نداءً ولا جهراً بليغًا" ا. ه،ثم ذكر ابن كثير حديث أبي موسى رضي الله عنه:"ارْبَعُوا على أنفسكم" مبيناً أن المراد به ترك المبالغة برفع الصوت، وقال الألوسي في روح المعاني "والمراد بالجهر: رفع الصوت المفرط وبما دونه: نوع آخر من الجهر" ا. ه، وقال الشيخ السعدي في تفسيره:" (وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ) أي: كُنْ متوسطاً، لا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا" ا. ه، فهذا بعضٌ من كلام المفسرين، وهو ظاهر الدلالة على أن المراد بالآية ترك المبالغة برفع الصوت بالذكر إما حال الصلاة أو مطلقاً على اختلاف عباراتهم، وليس من هؤلاء المفسرين من فهم أن المراد منع مطلق رفع الصوت بالذكر ولو كان متوسطاً أو مسمعاً لمن حوله فحسب، وأظن أن هذا التقرير هو المراد من كلام القرطبي في تفسيره رحمه الله.
وأما دليلهم الثاني: وهو استدلالهم بحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فكنَّا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارْبَعوا على أنفسكم ... " الحديث، فهذا الحديث يقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير وغيره من الذكر، كما هو ظاهر سبب الحديث وكما دلَّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم "اربعوا" - أي: ارْفُقُوا واشفقوا على أنفسكم من هذا الرفع البليغ الذي تتأذى به الحناجر وينقطع به الصوت - وهذا ما قرره جمع من أهل العلم كابن كثير في تفسيره - وتقدم -، وابن رجب في فتح الباري فقال:"وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر، فإنما المراد به: المبالغة في رفع الصوت؛ فإنَّ أحدَهم كان ينادي بأعلى صوته: ((لا إله إلا الله، والله اكبر)) فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تنادون أصم ولا غائباً))، وأشار إليهم بيده يسكنهم ويخفضهم" ا. ه، وقال المناوي في فيض القدير:" وفيه - أي خبر: (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي برفع الصوت بالتلبية) - كالذي قبله ندب رفع الصوت بالتلبية في النسك للرجل لكن بحيث لا يتأذى ولا يؤذي وإلا كره لخبر: (ارْبَعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا) " ا. ه، فجعل رفع الصوت المنهي عنه في الذكر هو ما كان مبالغاً فيه بحيث يتأذى الإنسان أو يؤذي غيره، وكذا ذكر هذا ابن عابدين عن بعض فقهاء الحنفية في حاشيته رد المحتار على الدر المختار؛ وأن المنهي عنه إنما يراد به الجهر المُضِرُّ، وقال: "وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج" ا. ه، وقال الكشميري في فيض الباري في شرح البخاري:"قوله: (ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ)، ليس فيه نفيُ الجهر مطلقاً. ولكنَّه لمَّا رأى النَّاسَ مجهودين من أجل شدَّة الجهر، أَرْشَدَهم إلى ما كان أرفقَ، وأيسرَ لهم، وهو الجهرُ المتوسطُ، وعلَّمهم أنَّ لا حاجةَ إلى الجهر المُفْرِطِ، فإنهم لا يَدْعُون أصمَّ ولا غائباً"، وكذا حمله على المبالغة بالرفع الشيخ ابن عثيمين (فتاوى 13/ 249)، وخلاصة أجوبة أهل العلم في هذا الحديث أن المنهي عنه فيه يتوجه إلى أمور: 1 - المبالغة برفع الصوت بالذكر 2 - الدعاء، فقد حمله كثير من المصنفين على النهي عن رفع الصوت بالدعاء، ولكن الغالب أن من حمل النص على الدعاء لم يرد أن النهي في حديث أبي موسى رضي الله عنه قد ورد في الدعاء، وإنما يريدون أنه إن نهى عن رفع الصوت بالذكر فمن باب أولى النهي عن رفع الصوت بالدعاء، وقد وردت النصوص بالنهي عنه وتقدَّمَ ذكرُها 3 - أنه يُرَادُ به النهي عن رفع الصوت بالذكر عند الغزو، وهذا خطر على أهل الإسلام إذ قد يتنبه لهم العدو فيستعدوا لهم بمكيدة من كمين وغير ذلك، وهذا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/43)
ذكره ابن عابدين في حاشية رد المحتار، 4 - أنه لما كان رفع الصوت بالذكر هنا لغير مصلحة وفيه إشقاق على الصحابة خاصة والحال حالَ سفر وتعب أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خفض الصوت وتوفير القوة والطاقة، ومثله مما يسن فيه الخفض ما خيف معه الرياء، أما حيث وجدت المصلحة من رفع الصوت فإنه يرفع صوته كأن ينشط نفسه على الذكر ويطرد النوم ولم يخش رياءً، وكذا تكون المصلحة بالرفع فيما وردت النصوص فيه بالرفع، وهذا ما قرره الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه وغيره من أئمة العلم المحققين كما في الموسوعة الفقهية الكويتية.
وأما دليلهم الثالث: والذي قرره ابن بطال وقبله الشافعي رحمهما الله، وأن هذا لم يكن بالأمر المعروف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فهذا جوابه: أن رفع الصوت بالذكر أمر معروف في العهد النبوي نقله ابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما وذكراه بصيغة كان المقترنة مع المضارع، وهي المفيدة للتكرار، وابن عباس رضي الله عنه أضاف هذا الفعل إلى عهد النبوة ولم يخصصه بفترةٍ محدودة من عصر النبوة فدل على استمراره، وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجهرون بالذكر دبر الصلوات المكتوبة حتى يُسْمِعُونَ من إلى جانبهم كما تقدم في قول: (اللهم أنت السلام)، وأما حمل قول ابن عباس رضي الله عنه على أنهم تركوا هذا بعد عهد النبوة فهذا بعيد ولا يدل عليه الحديث بل هذا من قلْبِ دلالةِ الحديث، وغاية الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يذكُرَ سنّة عمليةً وإقرارية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصعب بن الزبير أمير العراق يرفع صوته بالذكر وهو من أبناء الصحابة وفي عصر توافر فيه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وسادات التابعين في العراق وغيرها من الأمصار، ولا يعرف إنكار هذا من الصحابة رضي الله عنهم، وكذا النووي ينقله عن بعض سلف الأمة، فلا مسوغ بعد هذا لرد مثل هذه السنة لمجرد أنه ما بلغنا النقل في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أو لأنَّ ابن عباس رضي الله عنهم أضاف هذا إلى عهد النبوة فقط، ثم يقال: لو قصد ابن عباس رضي الله عنه أن يبن عندما حدَّث بهذا الحديث أن الناس تركوا هذا، فلا يعني أن الذين تركوه هم الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن من المحتمل أنَّ ابن عباس رضي الله عنه حدَّث بمثل هذا بعد تفرُّقِ الصحابة ووفاة الخلفاء الراشدين وأكثر الصحابة، ولذا قال ابن حجر في فتحه معلقا على استدلال ابن بطال هذا: "قال ابن بطال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهم ما قال، قلت - ابن حجر -: في التقييد بالصحابة نظر، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل " ا. ه، ولعله مما يعتذر به لابن بطال رحمه الله أنه نظر إلى لفظ ابن عيينة الخاص بالتكبير ثم استشكل أن يكون تكبيراً عقب الصلاة على الفور إذ التكبير المعروف في الأذكار هو ما كان مع التسبيح والتحميد ثلاثاً وثلاثين وهذا في الغالب أنه يتأخر عن الاستغفار وقول: (اللهم أنت السلام ... )، وعن التهليل، ثم لماذا يرفع الصوت بهذا التكبير دون غيره وهو قرين التسبيح والتحميد بالعدد والحال؟ هذا لعله استشكال ابن بطال، ورأى أن القول بخبر ابن عباس رضي الله عنهم على لفظ ابن عيينة فيه ذريعة والتزام لاستحداث تكبير خاص بعدد خاص بصفة خاصة دبر الصلاة مباشرة، ورأى أن هذا ليس من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف من بعده ولا يعرفه العلماء، هذا ما بدا لي والله أعلم من استشكال ابن بطال وهو ما استشكله - تبعاً لابن بطال - ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وابن الهمام الحنفي في فتح القدير على الهداية، والجواب عن هذا أن يقال: 1 - إن المتأمل بالنصوص والذي يجمع بعضها إلى بعض يرى أنه ليس المراد بالحديث هو خصوص التكبير، لأن النصوص إنما وردت برفع الصوت بالتهليل أيضاً، وبقول: (اللهم أنت السلام ... ) 2 - لفظ ابن جريج جاء على العموم بلفظ (بالذكر)، ولاينبغي هنا أن نعمل الخاص ونهمل العام، لأننا نقول: من ذكر الخاص إنما روى الحديث بالمعنى وذكر بعض أفراد العموم، ومن ذكر العام فمعه زيادة علم وهي زيادة من عدل ثقة تلقاها الأئمة بالقبول وخرَّجها صاحبا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/44)
الصحيح وغيرهم من أئمة الإسلام، وابن جريج التقى مع ابن عيينة في جماعة من الشيوخ ولكن ابن جريج أَقْدَمُ فيهم من ابن عيينة، بل ابن عيينة من تلاميذ ابن جريج، وهذا القِدم أيضا مما يرجح روايته على رواية ابن عيينة، ولذا قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام:" فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عَقِيبَ الصلاة، والتكبيرُ بخصوصه من جملة الذكر" ا. ه، وقال النووي في شرح مسلم:" هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يُستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة "ا. ه وهذا ما قرره جماعة من الشراح أيضاً كابن رجب في فتحه وابن حجر في فتحه على أن ابن حجر ذكر احتمالاً أن تكون رواية التكبير مفسرةً لرواية الذكر فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي: بالتكبير ثم قال:"وكأنهم كانوا يبدءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد" ا. ه 3 - أنه لو افترض أن المراد رفع الصوت بالتكبير فقط فإنه تقدم معنا في الأذكار الثابتة دبر الصلوات المكتوبات ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة في مصنفه أنه قال:"من قال دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه: الله أكبر كبيراً عددَ الشَّفْعِ والوَتْرِ وكلمات الله التامات الطيبات المباركات - ثلاثا -، ولا إله إلا الله مثلَ ذلك، كنَّ له في قبره نورا، وعلى الجسر نورا، وعلى الصراط نورا حتى يدخلنه الجنة - أو يدخل الجنة -" وهذا له حكم الرفع كما تقدم وقد جاء مرفوعا كما ذكره ابن رجب في فتحه (5/ 234) من غير ذكر من أخرجه ولم أقف على سند المرفوع، فهذا الأثر يدل على ثبوت تكبير مخصوص دبر الصلوات الخمس بعدد مخصوص فلا معنى حينئذ لإنكار ابن بطال رحمه الله.
وأما ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله من أن رفع الصوت بالذكر إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً بعد الصلوات ولم يذكره عنه عامة الصحابة رضي الله عنهم ممن روى عنه الأذكار أدبار الصلوات ثمَّ انقطع العمل بذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون غيره وهو إمام الناس، وبهذه المقدمات رأى الإمام الشافعي أن رفع الصوت بالذكر كان لمدة قليلة في فترة معينة من النبوة تعليما للناس، وجواب هذا: 1 - أن ابن عباس رضي الله عنه عزا هذا إلى زمن النبوة، فكوننا نقصر رفع الصوت على فترة قليلة كما قال الإمام الشافعي هو خلاف لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه، إذ ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه التكرار بل الاستمرار عليه في العهد النبوي، خصوصاً أن ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وله أي ابن عباس رضي الله عنه ثلاث عشرة سنة، فالغالب أنه ضبط هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العهد النبوي المدني أو قريبا من آخره، ثم لم يأتِ ما ينسخ هذا الأمر أو يدل على انقطاعه 2 - ليس في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أنَّ رفع الصوت بالذكر إنما كان من الإمام فقط بل إنَّ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ في رفع الصوت بالذكر، وابن عباس رضي الله عنه في آخر المسجد ويعلم انصراف الناس من الصلاة بهذا؛ كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا يرفعون أصواتهم بالذكر فيكون منهم دَوِيٌّ ظاهرٌ في المسجد؛ هذا مكبر وهذا مهلل وهذا مسبح، فيحصل الرفع الظاهر باختلاط أصواتهم لا بصوت الإمام وحده، ثم إن حديث النسائي في قول ابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهما: (اللهم أنت السلام ... ) والرجل الذي يسمعهما يصلي إلى جنبهما، هذا كله يدل على أن الإمام والمأمومين يرفعون أصواتهم بالذكر، وكأن الإمام الشافعي رحمه الله لما تقرر عنده أن هذا يُفْعَلُ للتعليم رأى أن المقصود حاصل من رفع الإمام صوته وحده فقصر الرفع على الإمام. 3 - وأما ماذكره الإمام الشافعي أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا رفع الصوت بالذكر دبر الصلوات، واستدل على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم ممن نقلوا لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات المكتوبات ولم ينقلوا رفع الصوت بالذكر، فهذا إنما يقال فيه: إن الصحابة ما ذكروا هذه الأحاديث في تقرير صفة الذكر، وإنما أرادوا أن ينبهوا على بعض آداب النبي صلى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/45)
الله عليه وسلم الفعلية دبر الصلوات كما في حديث أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها من عدم قيامه من مصلاه بعد الصلاة مباشرة، أو أرادوا أن ينبهوا على بعض الأذكار وألفاظها كما أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم أشاروا إلى رفع صوته بها من خلال نقلهم سماعهم لها. 4 - ثم إن حمل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الرفع لهذه المقدمات على التعليم محلُّ نظر؛ إذ لقائل أن يقول: لو ثبت ترك الرفع، كما ثبت الرفع لكان هذا سنةً وهذا سنةً كلٌّ يُفْعَلُ تارةً، وهذا أولى من حمل النصوص على مناسبات مخصوصة لا دليل ظاهرَ عليها يكون من شأنها ترك العمل بالسنة، حتى قال الشيخ ابن عثيمين (فتاوى 13/ 245):" وأما من زعم من أهل العلم أنه كان يُجْهَرُ به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم، وأنه لا يُسَنُّ الجهرُ به الآن؛ فإن هذا في الحقيقة مبدأ خطير، لو كنا كلما جاءت سنةٌ بمثل هذا الأمر قلنا: إنها للتعليم، وأن الناس قد تعلموا الآن فلا تشرع هذه السنة؛ لبطل كثير من السنن بهذه الطريقة" ا. ه كلام الشيخ، ولكن مثل هذا الكلام من الشيخ ابن عثيمين إنما يقال: لمن ترك هذه السنة بحجة أنها فُعلت للتعليم، وجعل تمام السنة الخفض، ولكن الإمام الشافعي مع قوله بأن الجهر إنما كان للتعليم إلا أنه سوَّغ العمل بهذه السنة وحسّن أمرها، وجعل علة التعليم إنما هو كتفقه يجمع به بين ما ظهر له رحمه الله من تعارض بين النصوص، ولذا قال الشافعي في أول تقريره للمسألة: " وأي إمام ذكر الله بما وصفتُ جهراً أو سراً أو بغيره فحسن " ا. ه، وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة - وتقدم كلامه - وابن حجر في الفتح في صدر شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولكن يبقى الإشكال عندي على كلام الإمام الشافعي رحمه الله إنما هو في قصر هذا على الإمام إذ هذا مبناه عنده علة التعليم لا ظواهر النصوص، وعلى كل حال فقصر هذا على الإمام - كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد نقلها أبو يعلى القاضي كما حكاه ابن رجب في فتحه - فيه نظر ظاهر وتقدم الجواب عنه. 5 - ثم لو قيل بأن العلة هي التعليم، فهذه العلة في الحقيقة تجعل من رفع الصوت بالذكر في أزمنتنا هذه من آكد السنن دبر الصلوات المكتوبات، فكم من الناس استبدل الأذكار النبوية الجامعة النافعة بأذكار مبتدعة لجهلهم بالأذكار النبوية الثابتة، وإن الواحد منَّا إذا فرغ من المكتوبة ليَعْجَبُ كلَّ العجبِ من هذه الأذكار التي يردِّدُها الناسُ بعد صلاتهم، ولو أردنا أن نذكر أخبار العامة وقصصَهم في ذلك لطال بنا المقامُ؛ والله المستعان.
وأما دليلهم الرابع: فقولهم: إن باب الذكر كالدعاء الأصل فيه المخافتة، فهذا الإلحاق فيه نظر يتبيَّنُ لنا من الكتاب العزيز، إذ أمر الله تعالى في الدعاء بالمخافتة فقال سبحانه:" ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" / الأعراف (55)، فأمر الله تعالى بالمخافتة بالدعاء وبيَّنَ أن ضدَّه من الاعتداء فقال:" إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "، ولم يرد مثل هذا في الذكر أبداً وغاية ما ورد النهي عن المبالغة برفع الصوت بالذكر كما في قوله تعالى: " وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) "، وكما في حديث أبي موسى رضي الله عنه:" ارْبَعوا على أنفسكم " وتقدَّمَ تفسيرُ الآية وبسْطِ كلام العلماء فيها، وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه، ثم يقال لهم: لو فُرِضَ أن باب الذكر كالدعاء في كونهما على المخافتة، فيقال: هذا هو الأصل، فحيث قام دليلٌ خاصٌ معارضٌ في باب الدعاء أو الذكر، وفيه رفع الصوت بذكرٍ ما أو دعاءٍ ما؛ لصرنا إلى هذا الدليل الخاص المعارض وتركنا العمل بهذا الأصل في هذا الذكر أو الدعاء بعينه، ولهذا نظائر تقدم الكلامُ عليها، كرفع الصوت بالتأمين خلف الإمام في الجهرية، ورفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة .... إلخ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(94/46)
وأما دليلهم الخامس: فيقال: إن التشويش على المسبوقين أو على الذاكرين منتفٍ طالما أن كل واحد يردِّدُ الأذكار من غير مراعاة للتوافق مع غيره، ومن غير مبالغة برفع الصوت، وهذا أمرٌ مجربٌ معروفٌ في مراكز تحفيظ القرآن إذ كل طالب يراجع محفوظه الخاص وتختلط الأصوات وكلٌ منشغلٌ بحفظه فلا يحصلُ التشويش، وإنما تحصلُ همهمةٌ ودويٌّ من الذاكرين ولا يتبيَّنُ كثير من ألفاظهم، ويقال أيضاً: إن هذا الوقت حق لهذا الذاكر فإن الأصل أن يصلي المأمومون مع الإمام فينصرفوا جميعاً، أما هذا المتمُّ صلاتَه فإنَّ الأصلَ فيه أن ينصرف مع الناس - وبهذا أجاب شيخنا حمد الحمد في شرح زاد المستقنع -، أو يقال: كما قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى (13/ 249) " إنَّ المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يُشَوِّشَ عليهم رفعُ الصوت كما هو الواقع، لأنهم مشتركون فيه، وإن كان فيهم مسبوقٌ يقضي فإن كان قريباً منك بحيث تُشَوِّشُ عليه؛ فلا تجهر الجهر الذي يشوِّشُ عليه لئلا تُلَبِّسَ عليه صلاته، وإن كان بعيداً منك فلن يحصل عليه تشوش بجهرك " ا. ه
هذه خلاصة المسألة الأولى وهي حكم رفع الصوت بالذكر دبر الصلوات المكتوبات، وقد تبين القول الراجح فيها، وهو سنية رفع الصوت بالذكر دبر الصلوات المكتوبات، وبقي - تبييناً وتذكيراً بضوابط هذه المسألة - أن نقول:
1. إن رفع الصوت إنما يكون بالأذكار دبر الصلوات المكتوبات دون تخصيص للرفع بالتكبير فقط، بل يكون بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد وقول: (اللهم أنت السلام ... )، على ظاهر حديث ابن الزبير رضي الله عنه والراجحُ من لفظي حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومنه يُتَنَبَّهُ إلى أن ما يفعله بعض أهل الحديث -كما بلغنا- في مساجدهم في الهند من رفعهم أصواتهم بتكبيرة واحدة دبر الصلوات المكتوبات بصوت يكاد يكون جماعيا ثم تُخْفَتُ أصواتُهم ولا يجهرون فيما عدا ذلك من الأذكار أدبار الصلوات، كل هذا مما لا أصل له البتة وهو إلى البدعة أقرب، بل هو من الظاهرية المحضة التي تجمُدُ على بعض النصوص دون إعمالٍ لمجموع النصوص، ودون مراعاةٍ لمفهوم هذه النصوص عند سلف الأمة.
2. إن رفع الصوت بالذكر يكون في الأذكار دبر الصلوات، لا في قراءة آية الكرسي أو المعوذتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (22/ 508): " ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن، فَجهْرُ الإمام والمأمومِ بذلك والمداومةُ عليها بدعةٌ مكروهةٌ بلا ريب فإن ذلك إحداثَ شعارٍ " ا. ه، وكذا -والله أعلم- لا يُجْهَرُ بما يكون من أدعية دبر الصلوات المكتوبات لأنها ليست واردة في النصوص الدالة على الجهر وليست هي بمعنى المنصوص وهذا ما قرره ابن رجب عن الإمام أحمد في الفتح وقواه.
3. رفع الصوت بالذكر دبر الصلوات يكون من غير مبالغة ولا تعدٍ ظاهر لحديث أبي موسى رضي الله عنه، وإنما يكون بحيث يسمع من حوله قريباً منه، وقد تقدم تقرير هذا بما فيه الكفاية.
4. قد يقال: إن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الجهر بالذكر دبر الصلوات يكون في أول الانصراف منها ببعض الأذكار لا كلها، قال ابن رجب في فتحه:" والمنقول عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة، ثم يُسِرُّ بالباقي، ويَعْقِدُ التسبيح والتكبير والتحميد سراً، ويدعو سراً " ا. ه، وهذا قول حَسَنٌ، على أنه إن قدَّمَ التسبيحَ والتحميدَ والتكبيرَ أحياناً وجهر به فهو حسن أيضاً، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كون جميع الذكر دبر الصلوات (التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل) قابل لأن يُجْهَرَ به. والله أعلم(94/47)