هل الأخذ من اللحية أو حلقها لأجل الدعوة جائز؟ للمناقشة
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 10:31 م]ـ
قد يظن بعض الأخوة من عنوان السؤال أني أعني بذلك شخص يحلق لحيته لأجل دعوة الناس أو يحلقها كي لا ينفر الناس من الدين.
لا أقصد ذلك. انتبهوا معي إلى الحالة بارك الله فيكم
في بلد من البلدان الإسلامية وهي تونس لا يوجد فيها علماء أو دعاة بارزون في الساحة و لا توجد الدروس الدعوية و لا العلمية في المساجد و إن وجدت فهي لأهل البدع من أشاعرة وصوفية و أحباش و غيرهم من تلك الطوائف.
أما السلفي الذي يريد أن يدعو إلى الله أن ينشر الخير فذلك ممنوع و من علم منه ذلك فقد ظلم و أساء و يزج به في السجن أو تشدد عليه الرقابة و ما الشيخ الخطيب فك الله أسره ببعيد.
أقول والله المستعان أن السلطات في تونس إذا رأت رجلا ملتحيا مقصرا الثياب لابسا للقميص فهي فريسة عندهم حيث يقومون باستدعاءه و استجوابه و برقابة تحركاته مما يصعب عليه التنقل للدعوة أو الجلوس في مكان عام للدعوة أو حتى أن يجلس لدعوة الإخوة في منازلهم أو منزله.
إذن إخوتي في الله اللحية و القميص و تقصير الثياب هي علامات عند السلطات على أن فاعل ذلك سلفي متدين فيقومون برقابته لأجل ذلك حتى يلقى عليه القبض متلبسا بمجلس دعوي أو كتاب أو شريط فحينها السجن و المحكمة.
انتشر عند الإخوة هنا فقه الأمنيات وهو بمعنى محاولة تضليل السلطات حيث أنك تجد أخ صاحب علم داعية ينشط نشاطا باهرا في الدعوة إلا أنه تجده ليس ملتحيا أو قل لديه لحية خفيفة للغاية و لا يلبس قميصا و لا يقصر ثوبا وفي هذه الحالة لن تنتبه إليه السلطات أبدا و مسيرته الدعوية تكون ناجحة إلى حد ما.
أما إن كان من الصنف الآخر فلن يستطيع فعل أي شيء و إن فعل سجن أو ضيق عليه حتى لا يفعل شيئا.
إخوتي في الله ما هو الحل للشباب في تونس للقيام بالدعوة و نشر الخير؟ الشعب التونسي بحاجة لتوعية شاملة تبدأ بالأسس حيث التوحيد و الإيمان معالمه مطموسة و حيث الكفر و سب الله ثقافة أما المعاصي و الفواحش فحدث و لا حرج.
لا تبخلوا علينا بالنصيحة و الدعاء
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 11:37 م]ـ
هل إذا حلقها فسيتركونه و شأنه؟!
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 03:02 ص]ـ
إذا حلقها يصبح مثل العامة لأن من كان معفي اللحية فهو متدين في تونس لأن الشباب و الشيوخ الكبار يحلقون حتى أئمة المساجد يحلقون لحاهم فانظر رعاك الله الكارثة.
فمن كان معفيا لحيته إما صوفي أو تبليغي وهؤلاء لا شأن لهم بالسياسة و بأي أمر كان في تونس إلا تضليل الناس و إما أن يكون سلفيا وهنا المصيبة العظمى.
مع العلم أنه من السهل أن يتم اقتياد مجموعة من الملتحين مجتمعين أمام المسجد إلى السجن بتهمة اجتماعات غير مرخص بها حتى و لو كانوا تبليغيين أو صوفية.
أرجو من الإخوة التفاعل في الموضوع.(92/364)
ما جكم الصلاة في مسجد اسس بمال ربوى!!!!!
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[20 - 08 - 08, 09:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما حكم الصلاه فى المسجد الذى أسس بمال ربوى؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عاجل للاهميه
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[20 - 08 - 08, 02:43 م]ـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟
فأجاب:
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/ 344).
منقول من موقع اللإسلام سؤال و جواب
ـ[ابوحذيفة الشافعى]ــــــــ[21 - 08 - 08, 07:32 ص]ـ
جزاك الله خير
وبارك الله فيك
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 12:49 م]ـ
و فيك بارك الله
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 03:03 م]ـ
الفتوى رقم (16576)
س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.
ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 355)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 05:06 م]ـ
الفتوى رقم (16576)
س: رجل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة.
ج: الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى: سورة البقرة الآية 275 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها.
(الجزء رقم: 13، الصفحة رقم: 355)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بارك الله فيك أخي بن احمد
معروف أخي الحبيب أنه لا تُبنى المساجد من أموال ربوية وأن لا يسرق الرجل ليذهب الى الحج أو غيرها من الأمثلة,
لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ولكن سؤال الأخ حول إذا ((وقع الفأس بالرأس)) وبنى أحدهم مسجداً بأموال ربوية, فهل يُصلى فيه؟
والجواب كما قال مشايخنا الكبار أنه لا حرج.
والله أعلم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 10:20 م]ـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟
فأجاب:
" الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها؛ لأن الذي بناه من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذٍ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة " انتهى.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (12/ سؤال رقم 304) وانظر "الشرح الممتع" (4/ 344).
منقول من موقع اللإسلام سؤال و جواب
حتى الأن لم أرى إجابة واضحة على السؤال .. !!
السؤال يقول ما حكم الصلاة في مسجد أسس بمال ربوي .. يعني لا يقصد التخلص بل عن قصد ولا زال الرجل مستمر في الربا ويبني مساجد .. هذا هو السؤال!!؟
والشيخ رحمه الله يقول ربما يكون أراد في بناائة يتخلص من المال الحرام ...
والسؤال ماحكم بناء مسجد بمال ربوي فقد أجابة اللجنة فقالت وأما المساجد فلا تبنى من مال ربوي
لكن ما حكم الصلاة فيه فإذا كان بنائه عن تخلص من الربا فهذا يجوز كما قال ابن عثيمين رحمه الله وإن كان عن غير نية تخلص وهو مستمر في الربا ... فلم أرى في الفتاوى المنقولة إجابة لهذا السؤال ... حبذا لو أفادنا الأخوة حفظهم الله؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/365)
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:33 ص]ـ
بارك الله فيكم
الصلاة في المسجد المبني بالربا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=155538(92/366)
قول بعض المالكية ان الخروج من المسجد بعد الاذان فيه مشابهة للشيطان
ـ[آل حسين]ــــــــ[20 - 08 - 08, 05:55 م]ـ
السلام عليكم
عندي في مسائل لشيخنا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى
سأل سائل عن قول بعض المالكية ان الخروج من المسجد بعد الاذان فيه مشابهة للشيطان فها أحد يدلني على هذا القول في كتب المالكية؟؟؟؟
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[20 - 08 - 08, 07:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولاً: ورد في ذلك أثرٌ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
1 - فعن أبي الشعثاء؛ قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة. فأذن المؤذن. فقام رجل من المسجد. يمشي. فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. (أخرجه مسلم. ح655) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد.
2 - وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي) أخرجه الإمام أحمد (16/ 545 - 546) وصحح إسناده المنذري والهيثمي ومحققو المسند.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد إلا من عذر؛ ان يكون على غير وضوء أو أمرٍ لا بدَّ منه. اهـ
قال ابن عبد البر: قال ابن عبد البر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصلِّوكان على طهارة.اهـ
ثانياً: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:
القول الأول: يُكره الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة إلا لعذر. وهو قول جمهور أهل العلم
من الحنفية. تبيين الحقائق (1/ 182)، العناية شرح الهداية (1/ 474)
والشافعية. تحفة المحتاج (1/ 483)
والمالكية. المنتقى للباجي (1/ 285)، مواهب الجليل (1/ 467)، الفواكه الدواني (1/ 172) وذكروا أنَّ هذا من علامات النفاق
واختاره ابن قدامة من الحنابلة. المغني (2/ 91)
القول الثاني: يحرم الخروج إلا لعذر أو نية رجوع. وهو مذهب الحنابلة. واختيار الشوكاني
غاية المنتهى (1/ 132)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (1/ 459)، الانصاف (3/ 112)
** ولعلَّ من قال إن في ذلك مشابهة للشيطان، أن الشيطان إذا سمع الأذان ولَّى وله ضراط (متفق عليه) وخروج الإنسان بعد الأذان من المسجد فيه مشابهة له.
وحاولتُ البحث السريع عمَّن نصَّ على ذلك فلم اجد، ولعلي أنشط للبحث عن مكان وروده.
ـ[آل حسين]ــــــــ[21 - 08 - 08, 03:24 م]ـ
السلام عليكم
جزاك الله ألف خير وياليت نجد العزو لمقالة المالكية فأنا محتاج لها
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[21 - 08 - 08, 09:49 م]ـ
جاء في فتح الباري (2/ 115) عند شرحه لحديث هروب الشيطان من سماع الأذان:
(قال ابن بطال يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى , لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان والله أعلم.) اهـ
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 07:39 ص]ـ
التوجيه الصحيح للمسألة (عند المالكية) ليس في الخروج من المسجد بعد الاذان الاول
فهذا الخطب فيه يسير
فالمسالة متعلقة بالمراد من الاذان المنهي عن الخروج من بعده .. ما هو؟
الصحيح ان المقصود منه (الاذان الثاني) وهو الاقامة للصلاة
قال ابن عبد البر في التمهيد:
" واحتج بحديث أبي هريرة قوله في الذي خرج عند الاقامة من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم"اهـ
وقال في الاستذكار:
"
وحجته حديث أبي هريرة أنه رأى رجلا خارجا من المسجد إذا أقيمت الصلاة فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم "اهـ
وان كان السياق في حديثه رحمه الله عن غير مسألتنا .. لكن انتبهوا لفهمه لمدلول اثر ابي هريرة وتوجهيه للمراد من الاذان المنقول في الرواية
كونه الاقامة.
والله اعلم
ـ[آل حسين]ــــــــ[22 - 08 - 08, 03:29 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله ألف خير
ولكن هل ابن بطال من المالكية؟؟؟؟؟؟؟؟
أم شافعي
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[22 - 08 - 08, 05:44 م]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله ألف خير
ولكن هل ابن بطال من المالكية؟؟؟؟؟؟؟؟
أم شافعي
من اهم كتب المالكية
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:56 م]ـ
يُنظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري (2/ 235)
ـ[ابن ناجي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 02:53 ص]ـ
السلام عليكم
جزاكم الله ألف خير
ولكن هل ابن بطال من المالكية؟؟؟؟؟؟؟؟
أم شافعي
ان كنت لاتعرف حتى علماء المالكية ... فلماذا تبحث عن اقوالهم اهو للجدال؟؟!!!!!!!!!!!!
ـ[محمد بن سليمان الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 05:55 م]ـ
ان كنت لاتعرف حتى علماء المالكية ... فلماذا تبحث عن اقوالهم اهو للجدال؟؟!!!!!!!!!!!!
رويدك
ـ[ابو مونيا]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:17 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غريب قولك اخي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن ناجي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/viewpost.gif (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=918147#post918147)
ان كنت لاتعرف حتى علماء المالكية ... فلماذا تبحث عن اقوالهم اهو للجدال؟؟!!!!!!!!!!!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/367)
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:49 م]ـ
هذا مذكور في الاختيارات لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
قال شيخنا ابن جبرين مرارا كثيرة في كتبه
هذا فيمن اذا خرج ولم يصل مع الجماعة وأما مع العذر فلا باس ونص عليه شيخنا ابن باز رحمه الله
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[29 - 05 - 10, 09:52 م]ـ
وللفائدة الخروج من المسجد كما ذكر الاخوة الائمة الثلاثة على الكراهة
وقال أحمد بالتحريم واختاره الشيخ محمد ابن ابراهيم وابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم
ولعل كلامهم في التحريم في ما إذا لم يحتج فالعلماء متفقون على صحة اذان الغير المتوضىء وهو مطالب بالجماعة بالاتفاق والله أعلم(92/368)
كتب وبحوث ودراسات اقتصادية.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[20 - 08 - 08, 08:24 م]ـ
كتب وبحوث ودراسات اقتصادية.
كتب وبحوث ودراسات اقتصادية ( http://web.macam.ac.il/~tawfieq/economic/books-research.htm)
ـ[محمد مبروك عبدالله]ــــــــ[20 - 08 - 08, 09:06 م]ـ
الاسم: حسين حامد حسان
تاريخ الميلاد:27/ 7/1932
الجنسية: مصري
المؤهلات العلمية:-
- دكتوراه في الفقه وأصول الفقه (القانون الإسلامي والشريعة) جامعة الأزهر - كلية الشريعة سنة 1966
- دبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك - المعهد الدولي للقانون المقارن سنة 1964
- ماجستير في القانون المدني، جامعة القاهرة - كلية الحقوق - 1961
- ماجستير في الشريعة الإسلامية - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - 1960
- ليسانس في الشريعة - جامعة الأزهر - كلية الشريعة - 1960
- ليسانس في القانون والاقتصاد - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - 1959
الخبرات التعليمية:-
- رئيس قسم الشريعة بجامعة القاهرة - كلية الحقوق 1981
- أستاذ للشريعة بجامعة القاهرة - كلية الحقوق - 1976
الخبرة الدولية في الإدارة والعمل الأكاديمي:-
- أنشأ وترأس قسم خريجي الشريعة في جامعة محمد بن علي السانوس - ليبيا - 1967: 1980 (بالإنابة).ـ
- أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز في مكة - 1978 حتى الآن (بالإنابة).ـ
- أنشأ وترأس مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - بجامعة الملك عبد العزيز.
- رئيس قسم الدراسات العليا - كلية الشريعة - جامعة الملك عبد العزيز- مكة. ـ
- مستشار لرئيس جامعة الملك عبد العزيز لشئون الدراسات العليا والأبحاث العلمية. ـ
- عضو بالمركز الدولي للتربية الإسلامية- أم القرى. ـ
- خبير بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية - 1980
- المستشار القانوني للبنك الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية- القاهرة - 1982
- عضو بلجنة الفتوى بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. ـ
- عميد كلية الشريعة بجامعة قائد أعظم إسلام أباد 1979 - 1980 (بالإنابة).ـ
- مستشار الجامعة الإسلامية - إسلام أباد – (بالإنابة).ـ
الكتب المنشورة:-
- نظرية المنفعة العامة في الشريعة الإسلامية - القاهرة - 1969
- المدخل لدراسة التشريع الإسلامي - القاهرة 1971
- نظرية العدل للشريعة الإسلامية - القاهرة 1970
- المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية - القاهرة 1971
- الوصايا في القانون الإسلامي - القاهرة 1972
- التأمين في القانون الإسلامي - القاهرة 1979
فضيلة الدكتور حسين حامد حسّان- سيرة ذاتية
فضيلة الدكتور حسين حامد حساّن مستشار في أحكام الشريعة الإسلامية، ويتمتع بمكانة مرموقة في الأوساط الشرعية. وهو يشغل اليوم منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة الصكوك الوطنية إضافة إلى العديد من المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية.
الدكتور حسن حائز على عدة شهادات، بما فيها شهادة دكتوراه في المصالح المرسلة من جامعة الأزهر، وشهادة ماجستير في الاجتهاد المقارن، ودبلوم في القانون المقارن من جامعة نيويورك. وهو اليوم بروفسور في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن في جامعة القاهرة وله 21 مؤلُّفاً ومقالاً حول القانون الإسلامي، والتمويل الإسلامي واقتصاديات الإسلام.
وتتضمن لائحة المناصب التي اعتلاها:
مستشار سابق لرئيس جمهورية باكستان لشؤون التعليم الإسلامي، ورئيس سابق لجامعة إسلام أباد العالمية الإسلامية.
مستشار رئيس جمهورية كازاخستان للشؤون القانونية
مستشار سابق لرئيس وزراء جيرجيزيا للشؤون الاقتصادية
مستشار الرابطة الإسلامية العالمية في جدة
الرئيس الحالي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لكل من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التالية: بنك دبي الإسلامي (دبي)، مصرف الشارقة الإسلامي (الشارقة)، مصرف الإمارات الإسلامي (دبي)، بنك المشرق (دبي)، بنك الخليج الأول (أبوظبي)، مصرف السلام (السودان)، مركز إدارة السيولة المالية (البحرين)، شركة دبي الإسلامية للتأمين "أمان" (دبي)، شركة أملاك للتمويل (دبي)، شركة تمويل (دبي)، ESB بنك الإمارات والسودان، بنك الخرطوم
عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك الإسلامي للتنمية، جدة.
نائب رئيس المجلس الشرعي للوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، البحرين
عضو مجلس المعايير الشرعية: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات العالمية الإسلامية، البحرين
عضو مجلس الفقه الإسلامي لرابطة العالم للإسلام، مكة المكرّمة
ساهم في تحضير مدوّنة القوانين المدنية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لحكومة مصر
ساهم في عملية تطبيق الشريعة والتحضير لقانون التكافل في الكويت
منقول ............(92/369)
ما رأيكم في هذه المعاملة في البيع
ـ[ nizar] ــــــــ[20 - 08 - 08, 11:01 م]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام بعض البنوك الاسلامية تتعامل بهذه الطريقة في البيع وهي كالتالي
يذهب الموظف الذي له حساب في البنك ويشتري من احد المحلات التجارية بضاعة معينة ولنفرض انها 1000 دينار مثلا ثم تتوجه الى البنك وتعلمه بذلك فيدفع البنك مبلغ ال 1000 دينار للتاجر ثم يقسطها على الموظف لمدة 24 شهرا مثلا حيث يكون البنك قد اتفق نسبقا مع اصحاب محلات معينة على نسبة ربح معينة
فهل هذه الطريقة جائزة شرعا
افتونا مأجورين بارك الله فيكم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:11 ص]ـ
السلام عليكم
اخواني الكرام بعض البنوك الاسلامية تتعامل بهذه الطريقة في البيع وهي كالتالي
يذهب الموظف الذي له حساب في البنك ويشتري من احد المحلات التجارية بضاعة معينة ولنفرض انها 1000 دينار مثلا ثم تتوجه الى البنك وتعلمه بذلك فيدفع البنك مبلغ ال 1000 دينار للتاجر ثم يقسطها على الموظف لمدة 24 شهرا مثلا حيث يكون البنك قد اتفق نسبقا مع اصحاب محلات معينة على نسبة ربح معينة
فهل هذه الطريقة جائزة شرعا
افتونا مأجورين بارك الله فيكم
أخي الكريم نزارا:
وعليكم السلام ورحة الله.
أخي: إذا كنت تقصد المعاملات المشتهرة الآن باسم " المرابحة "، والتي تَدفع عن المشتري ثمن بضاعته، ثم تقسطه عليه بزيادة، فهذه لا أشك بأنها ربا، وحيلة على الربا، وبه يفتي العلامتان الألباني وابن عثيمين.
وإذا كانت غير هذه فأفصح حفظك الله تعالى.
والله الموفق.
ـ[ nizar] ــــــــ[21 - 08 - 08, 01:22 م]ـ
اخي الكريم بارك الله فيك
المعاملة التي اسأل عنها تختلف عن المرابحة وذلك كالتالي
ان البنك يعلن عن محلات معينة لزبائنه يستطيعون الشراء منها ومن ثم يحضر الزبون المعاملة التي تمت بينه وبين التاجر والتي قيمتها فرضا 1000 دينار ومن ثم يقوم البنك باتمام المعاملة بحيث يتم تقسيط ال 1000 دينار كما هي على الموظف دون زيادة لمدة 24 شهرا مثلا
قد يتساءل احدنا ماذا كسب البنك بهذه الطريقة
الجواب ان البنك يتفق مسبقا مع صاحب المحل على نسبة من الربح
فأنت حين تشتري من التاجر لا مجال هنا لتخفيض السعر (سعر البضاعة) لأن هناك نسبة من الربح للبنك فحتى يستفيد التاجر لا يقوم بتخفيض السعر بل هو كلمة واحدة لا نقاش فيها
فأنت تلاحظ هنا ان البنك يدفع عنك المبلغ الذي اشتريت به ومن ثم يقوم بتقسيطه عليك
ارجو ان تكون الصورة قد اتضحت
ودمتم سالمين
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 02:25 م]ـ
نعم اتضحت.
هذه المعاملة لا بأس بها، إلا إذا وضع البنك عليك شروطا جزائية عند تأخير السداد، فيضع مثلا مبلغ كذا، فحينئذ لا تجوز لأنها لم تعد قرضا حسنا.
والله أعلم.
ـ[ nizar] ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:15 م]ـ
بارك الله فيك اخي علي وزادك الله علما وتقى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[22 - 08 - 08, 04:25 م]ـ
نعم اتضحت.
هذه المعاملة لا بأس بها، إلا إذا وضع البنك عليك شروطا جزائية عند تأخير السداد، فيضع مثلا مبلغ كذا، فحينئذ لا تجوز لأنها لم تعد قرضا حسنا.
والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله
أخى الكريم على الفضلى
لعلك تراجع إجابتك هذه مرة أخرى، وأخشى عليك ما أخشاه أن تكون قد أحللت حراما دون أن تنتبه،، وأذكر نفسى وإياك الى خطورة وعظم التصدى لإجابة السائل على سبيل الإفتاء
،، فلم تذكر تكييفك الفقهى لهذه المعاملة، وقولك " لا بأس بها " محل نظر
،، فدور البنك فى هذه المعاملة لا يخلو من حالتين
** إما أنه يُقرض المشترى ثمن السلعة ويسدده للبائع نيابة عنه، ويقسطه عليه على دفعات دون زيادة فى السعر المدفوع، الى هنا والمعاملة لا غبار عليها
لكن السائل ذكر أن البنك يُحدد هذه المحلات سلفا للمشترى ويتفق مع أصحابها على نسبة ربح، فيكون قد أصاب ربحا من القرض، فهو إذن ربا لأنه قرض جر نفع.
** والحالة الثانية: أن البنك هو البائع على الحقيقة، ويذهب المشترى الى البائع الأول وهو المحل الذى حدده البنك،، فهذه المعاملة أيضا محرمة، لأن البنك قد باع مالم يملك، وما ليس عنده
،،، فلا أجد لهذه المعاملة التى وصفها السائل، اى وجها من عدم البأس والله اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/370)
وفى رأيى لكى تكون هذه المعاملة مباحة شرعا، لابد للبنك أن لا يربح او يستفاد ادنى استفادة إذا قصد ان تكون هذه المعاملة من قبيل القرض الحسن
،، أو ان يلتزم بشروط " بيع المرابحة للآمر بالشراء " التى أباحها العلماء والمجامع الفقهية، وأهمها شرطان:
* البيع غير ملزم
* يحوز ويملك البنك للسلع التى يبيعها للعميل فى قبضته
،، والله اعلى واعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 10:39 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أخى الكريم على الفضلى
لعلك تراجع إجابتك هذه مرة أخرى،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي المكرم مصطفى: جزاكم الله خيرا على حرصكم وتنبيهكم.
وأخشى عليك ما أخشاه أن تكون قد أحللت حراما دون أن تنتبه،، وأذكر نفسى وإياك الى خطورة وعظم التصدى لإجابة السائل على سبيل الإفتاء
أخي الحبيب: لا شك أن تحريم الحلال، هو كتحليل الحرام. وكلاهما محرم لا يجوز وقول على الله بغير علم، قال الله تعالى ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)).
السؤال:
ما حكم ما يسمى بالصرف الآلي من المكائن الآلية، خصوصاً أن البنك المصروف منه يستفيد من عملية الصرف؟
الشيخ: ما هي الصورة؟ لأجل أن يسمع الإخوان، يسأل عن الصرف الآلي.
السائل: يعني مثلاً: إذا كان في حساب بنك الراجحي مثلاً.
الشيخ: نعم، شركة الراجحي.
السائل: وأنت تصرف مثلاً من بنك الرياض، فبنك الرياض يرجع بفائدة على بنك مصرفية الراجحي بالعملية هذه، يعني فائدة معينة، بهللاتٍِ العمليةُ الواحدة؟
الجواب:
[الظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا. السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.
الشيخ: خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟ السائل: بلى.
الشيخ: إذاً: بقينا في المعاملة بين البنك وبين شركة الراجحي، هو مثلاً يقول: أنا ما أقرضتكِ إقراضاً؛ ولكن بدلاً من أن تتعبي أنتِ؛ وتضعي صرافاً في السوق الفلاني، أنا وضعتُ وأريد أجرة على ذلك، هذا هو كلامهم في هذا الشيء، وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه، أما العبادات؛ فالأصل فيها المنع، فأي إنسان نراه يتعبد بعبادة نقول: ما الدليل على هذا؟ لكن المعاملات الأصل فيها الحل، فإذا قال إنسان: هذا حرام، نقول: ما هو الدليل؟!] اهـ.
(لقاء المفتوح الباب) شريط (128).
لكن السائل ذكر أن البنك يُحدد هذه المحلات سلفا للمشترى ويتفق مع أصحابها على نسبة ربح، فيكون قد أصاب ربحا من القرض، فهو إذن ربا لأنه قرض جر نفع.
أخي الحبيب: هو وإن كان حددها سلفا، ولكن المقترض سالم لم يأكل ربا ولم يعط ربا، والعلاقة منفكة بين المقترض وبين التاجر، والبنك لم يأخذ ربا من المقترض، وإنما أخذ ربحا على صاحب المحل، وصاحب المحل ليس هو المقترض، وهذا البنك أخذ الربح على صاحب المحل وهذا بمثابة التسويق له، وعرض البضاعة له، فأخذ أجرته على ذلك
وفى رأيى لكى تكون هذه المعاملة مباحة شرعا، لابد للبنك أن لا يربح او يستفاد ادنى استفادة إذا قصد ان تكون هذه المعاملة من قبيل القرض الحسن
ما معنى القرض الحسن؟ معناه ألا آخذ على المقترض زيادة، بل يرده كما أخذه، وهذا متحقق هنا، لأن المسألة فيها معاملتان هنا، وهي شبيهة بالسؤال السابق للشيخ ابن عثيمين.
،، أو ان يلتزم بشروط " بيع المرابحة للآمر بالشراء " التى أباحها العلماء والمجامع الفقهية، وأهمها شرطان:
* البيع غير ملزم
* يحوز ويملك البنك للسلع التى يبيعها للعميل فى قبضته
،، والله اعلى واعلم
بيع المرابحة هذا هو الذي ذكرتُ فيه آنفا أن العلامتين الألباني وابن عثيمين يفتيان بحرمته وأنه ربا وتحايل على الربا.
والله أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 03:26 م]ـ
أحسن الله اليكم ونفع بكم
شيخنا الفاضل،، أورد ردى عليكم فى نقاط:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/371)
أولا ً: جزاكم الله خيرا أن أَلَنتَ لى القول واخذتنى بالرفق وعاملتنى بحسن الأدب وقبول النصيحة، فزادك الله بسطة فى العلم والأدب.
ثانيا: أحسنتم إذ استشهدتم بالآية الكريمة، والمدار عليها حرصا على تحرى الحلال وإجتناب الحرام،،، وما منعنى من الإستشهاد بها إلا أن تظن بى الظنونا، او تفهم منها اتهاما لك، وقد صدرت كلامى بالخشية عليك وتذكيرى لك بعظم التبعة، وما كان ذاك الا بحقك علىّ من النصح لأخ فاضل كريم - احسبه على خير - ولا ازكيك على الله، فهذا هو دافعى، فلعلى بهذا قد اعذرت اليك.
ثالثا: أعوذ بالله العظيم أن أبغى بإيرادى وتعليقى وردى على ردك (أو على أى شخص بالملتقى) تحريم الحلال أو التضييق على ما كان واسع الأمر، وأربأ بنفسى عن ذلك، وأهيب بجميع الإخوة الكرام الا يفهموا من كلامى ذلك، فتصدرى لإجابة سائل، او مراجعة إجابة مجيب عن سائل، إنما أكون فيها ناقلا لفتوى عالم أو موقع للفتوى معتد به، او ناقل لأطراف المسألة من مظانها فى الكتب مع التنويه على المصدر،، وإذا قلت فيها برأيى، فأنبه على ذلك، وأتبعه بأن رأيى قاصر ولا يحق بمن استساغه أن يأخذ منه على سبيل الفتوى، وأنبه بإننى لست بمفت ولن أكونه، وأن رأيى يكون دائما وأبدا على سبيل التناقش والتدارس واستخلاص الحكم الشرعى كطلاب علم.
رابعا: إيرادكم لفتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله، أظنها فى خارج الموضوع، فأحكام بطاقات الصراف الآلى منها ماهو مباح ومنها ماهو محرم، ولعلكم ترجعون الى بحث الشيخ الجليل بكر ابى زيد فى هذا، ولا أرى لها مشابهة فى حالتنا وسيأتى تفصيله
خامسا: إن كان الشاهد من إيرادكم لفتوى الشيخ ابن عثيمين هو: أن القرض حسن، فالمقرض يأخذ ما دفعه للمستقرض ولا يزيد عليه، ففى رأيى أن الاستشهاد به فى قضيتنا هذه لا يصلح، لما يأتى: -
1 - إشتراط البنك لمحال بعينها ليشترى منها المقترض، هو شرط جر نفعا" للبنك، فهل إذا اتفق المقترض مع غيرها من المحلات بحيث يستطيع ان يساوم ويأخذ بأقل الاسعار، هل سيمضى له البنك هذه المعاملة ويقرضه ثمن هذه البضاعة؟، فلو كان الجواب نعم، فالمعاملة لا يشوبها شائبة،، وإن كان الجواب: لا، فقد إشترط البنك التربح من القرض، فالربح يُخرج المعاملة عن قالب القرض الحسن الى قرض جر نفعا أو سلف وبيع، او سلف وشرط وأنتم تعلمون مافى هذه.
2 - ذكرتم أن المقترض غير مضرور من هذه المعاملة، فهو يسدد ما اقترضه فقط، وأقول،، إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى، فقد ساهم المقترض فى أمر محرم ويقع تحت طائلة التعاون على الإثم والعدوان حتى ولو لم يقع عليه غبن،،،
ثم أنه قد يقع عليه الغبن بالفعل، فكيف تأمن أن هذا المقترض ليس مضرورا، فهل تظن أن هذه المحلات ستقتطع من ربحها وتعطيه للبنك، ام انها فى الغالب ستحمله على المقترض.
سادسا: أوردت لكم أن الذى أباح بيع المرابحة للآمر بالشراء، هو المجاميع الفقهية التى تُعتبر مظان لإجماع (أو الجمهور) علماء العصر، وقد أوردتم المحرم لها، فلست أنا الذى يضيق على الناس معاملاتهم (ابتسامة)
،، ولكنكم تعلمون ما للعلامة الألبانى فى مسائل البيوع وبيع التقسيط وإنزاله محل البيعتين فى بيعه، وعدم متابعة علماء العصر لقوله - رحمه الله، ولا أدرى عن فتوى الشيخ ابن عثيمين فى تحريم هذا النوع من البيوع
والله أعلى وأعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 10:31 م]ـ
رابعا: إيرادكم لفتوى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله، أظنها فى خارج الموضوع، فأحكام بطاقات الصراف الآلى منها ماهو مباح ومنها ماهو محرم ..
أخي المكرم مصطفى حفظكم الله:
سبب إيرادي للفتوى:
أولا: قول الشيخ -رحمه الله تعالى- (الظاهر: أن هذا لا بأس به، مادام أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا. السائل: لكن يستفيد بنك الرياض.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/372)
فالشيخ - رحمه الله لم يعدها من الإعانة لشركة الراجحي على الربا، مع أن الشيخ في نهاية الفتوى بيّن أنه: (وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه،)؛ وهذا الأخير هو السبب الثاني الذي جعلني أورد فتوى العلامة - رحمه الله تعالى – أعني أن الأصل في المعاملات هو الحل.
وعلى كل حال تأمل كيف أن الشيخ ركّز على أن الرجل لا أَكَلَ ربا ولا دفع ربا، بل أكد ذلك بقوله: (خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
ثم صار بعد ذلك يكيف فعل الشركة مع البنك.
خامسا: إن كان الشاهد من إيرادكم لفتوى الشيخ ابن عثيمين هو: أن القرض حسن، فالمقرض يأخذ ما دفعه للمستقرض ولا يزيد عليه، ففى رأيى أن الاستشهاد به فى قضيتنا هذه لا يصلح، لما يأتى: -
1 - إشتراط البنك لمحال بعينها ليشترى منها المقترض، هو شرط جر نفعا" للبنك، فهل إذا اتفق المقترض مع غيرها من المحلات بحيث يستطيع ان يساوم ويأخذ بأقل الاسعار، هل سيمضى له البنك هذه المعاملة ويقرضه ثمن هذه البضاعة؟، فلو كان الجواب نعم، فالمعاملة لا يشوبها شائبة،، وإن كان الجواب: لا، فقد إشترط البنك التربح من القرض، فالربح يُخرج المعاملة عن قالب القرض الحسن الى قرض جر نفعا أو سلف وبيع، او سلف وشرط وأنتم تعلمون مافى هذه.
لا أدري-أخي- إن كان قولك: (شرط جر نفعا) هو سبق قلم أم أنك قصدته، ويبدو لي أنك تجنبت لفظة: (قرض جر نفعا)، لأنه ليس هناك قرض بين التاجر والبنك، وإنما هو تسويق وعرض لبضاعة ذاك التاجر.
وهنا سؤال: هل القاعدة المشتهرة هذه: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هل المقصود بها نفع على حساب المقترض؟ أم أنه على حساب أي طرف آخر؟
- ذكرتم أن المقترض غير مضرور من هذه المعاملة، فهو يسدد ما اقترضه فقط، وأقول،، إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى، فقد ساهم المقترض فى أمر محرم ويقع تحت طائلة التعاون على الإثم والعدوان حتى ولو لم يقع عليه غبن،،،
ثم أنه قد يقع عليه الغبن بالفعل، فكيف تأمن أن هذا المقترض ليس مضرورا، فهل تظن أن هذه المحلات ستقتطع من ربحها وتعطيه للبنك، ام انها فى الغالب ستحمله على المقترض.
احترازك جيد بارك الله فيك أعني قولك: (إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى)، وهذا ما لا أسلم به - حفظكم الله تعالى -.
وأما أن المحلات ستظلم البائع، فواقعا هذا بعيد، فالغالب في هذه المعاملة وغيرها أن الربح الذي تأخذه المحلات هو الربح الشائع الذي في السوق.
سادسا: أوردت لكم أن الذى أباح بيع المرابحة للآمر بالشراء، هو المجاميع الفقهية التى تُعتبر مظان لإجماع (أو الجمهور) علماء العصر، وقد أوردتم المحرم لها، فلست أنا الذى يضيق على الناس معاملاتهم (ابتسامة)
،، ولكنكم تعلمون ما للعلامة الألبانى فى مسائل البيوع وبيع التقسيط وإنزاله محل البيعتين فى بيعه، وعدم متابعة علماء العصر لقوله - رحمه الله، ولا أدرى عن فتوى الشيخ ابن عثيمين فى تحريم هذا النوع من البيوع
هذه المعاملة أظهر في التحريم من معاملتنا التي نتناقش فيها، فصورتها: احتياجي لسلعة ما وهي عند زيد، ولكني لا أملك نقودا، فتوجهت إلى خالد، وقلت له: أريد أن أشتري السلعة الفلانية عند زيد، فذهب معي خالد إلى زيد، واشتريت السلعة، وقام خالد بإعطاء زيد المبلغ، ولنفرض أنه خمسون دينارا، ثم قال لي خالد: تردها لي ستين، أليس هذا ربا؟!! فخالد البنك، وزيد التاجر.
هذه المعاملة كان العلامة ابن عثيمين يقسم اليمين تلو اليمين أنه لو كان فيها شيء من الحل لأحلها!!
السؤال: ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/373)
الشيخ: كيف المرابحة؟ أن أشتري سلعةً بألف ثم يأتيني شخص آخر ويقول: بعني إياها بربح، سواءً مؤجل أو غير مؤجل، أقول له: ما هناك مانع، أربحني بالألف مائة، وأبيعها لك، هذا لا بأس به، ولا إشكال فيه. السائل: أوضح لك -يا شيخ- كيف يكون النظام عندنا، مثلاً: أنت تريد أن تشتري بيتاً بسعر -مثلاً- مائة ألف دينار، يأتيك الرجل وأنت تريد إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول: نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ مثلاً باقي عشرين ألفاً، يقول: وأخذ عليك أبيعك البيت مثلاً بمائة وعشرة آلاف، يعني ربح له 50% هذا هو؟
الشيخ: غلط هذا، يعني: أشتري بيتاً بثمانين؟
السائل: نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيعك إياها مرة ثانية. الشيخ: لا، هذا حرام بالإجماع الظاهر، ما أحد يقول هذا.
الآن افهموا السؤال هذا: اشتريت هذا الشيء مثلاً بمائة وأنا ما عندي مال، ذهبت إلى التاجر قال: أنا سأشتريه منك بمائة وأبيعه لك بمائة وعشرين، هذا حرام لا إشكال فيه، إن كان هذا هو السؤال فهو حرام ما فيه إشكال.
السائل: أنا أريد أن أشتري هذا البيت بمائة ألف ولا أملك هذا المبلغ فأذهب إلى البنك فأقول: اشتروا لي هذا البيت الذي هو بمائة ألف، يقولون: نحن نشتريه لك من صاحبه ثم نبيعه عليك بمائة وعشرين أو بمائة وثلاثين؟
الشيخ: الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال: اشترِ البيت يشتريه أم لا يشتريه؟ لا يشتريه، إذاً .. هذا الشراء من البنك حيلة على الربا، فبدلاً من أن يقول البنك: خذ هذه مائة ألف بمائة وعشرين ألفاً واشترِ البيت أنت يقول: أنا أشتريه وأبيعه عليك، فليس للبنك غرض من شراء هذا البيت إلا الزيادة الربوية، معلوم أن البنك ما له غرض بالبيت، لولا أنك جئت أنت وطلبته ما اشتراه، إذاً ليس تاجراً، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، متحيل بدلاً من أن يقول البنك: خذ المائة الألف اذهب اشترِ البيت وأعطِ بدلها على رأس السنة مائة وعشرين ألفاً قال: أنا اشتري البيت وأبيعها عليك. الله المستعان!! أيهما أقرب حيلة للربا: هذا، أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل ما لا يحل، ذوبها حتى تكون ودكاً، ثم بع الودك وكل ثمنها؟ هذا أبعد، يعني: حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني أن يحذروا منها، وأقول: ربما كانت قسوة القلوب، والبعد عن علام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحدٌ يقلع منها؛ لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك، ونحن أمةٌ صرحاء، أمةٌ إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها، ونأتي مثل الشمس، كلٌ يعرف أن هذا حرام ولا أحد يقول: حلال، أو يقول: أين البيت الذي تريده فيذهب البنك ويشتريه بمائة ألف ويبيعه على هذا بمائة وعشرين ألفاً، أي فرق يا إخوان؟! أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعه عليك بربح، واشتراه بمائة وقال: بمائة وعشرين عليك، هذا ما فيه شيء، إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفيها الخلاف. أولاً: هل يعقل أن هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة ينبهونه وهو يعرف ثمنها ويريدها؟!! يعني: إن وجد واحد من ألف يمكن أن يكون نادراً جداً، ما يمكن يجيء يختاره، ويأتي البنك ولا يدري بالثمن. ثانياً: أنه إذا هوَّن -أي: تراجع- كتبت دائرة سوداء في صفحته، ما يوثق به بعد ذلك، إذاً فلن يهوّن -أي: لن يتراجع-. والله يا أخي انظر أنا أقول يا إخواني: نحن أمة إسلامية ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) والله! ثم والله! ثم والله! لو كان فيها شيءٌ من الحل لكنت أفتي بحلها، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اترك البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع آتي أنا وأقول أريدها نقداً فيقول: بمائة، يجيء الثاني يقول: أريدها مقسطة يقول: بمائة وعشرين. هذا لا ينكره أحد أنه جائز إن شاء الله، أما هذه فهي لعبة يا إخوان! فكروا فيها، لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، وما هي النتيجة؟!] اهـ
(لقاء الباب المفتوح) شريط (185).
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:41 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/374)
فالشيخ - رحمه الله لم يعدها من الإعانة لشركة الراجحي على الربا، مع أن الشيخ في نهاية الفتوى بيّن أنه: (وعندي فيه تردُّد، لا شك أن الإنسان لا يقول إنه حلال (100 %)، وإذا كان الإنسان عنده تردد في أي معاملة من المعاملات، فلَدَينا قاعدة عريضة معروفة في الشريعة، وهي: (أن الأصل في المعاملات الحل) إلا إذا تيقنتُ أنه حرام، فحينئذ امنع، وإلا فلا نضيَّق على عباد الله شيئاً لا نعلم أن الله حرمه،)
الأخ الكريم - بارك الله فيكم ونفع بكم
ذكرت لكم أنفا، أن هذه المعاملة التى افتى بحلها الشيخ - رحمه الله - هى خارج موضوعنا، لأن هذه المعاملة لا غبار عليها ولا شبهة فيها، إذ أن الصارف يصرف نقودا من بنك آخر غير بنكه الذى به حسابه، وهو بهذه المعاملة يقوم بمبادلة ماله الذى فى بنكه بمال من البنك الذى يصرف منه ببطاقة الصراف الآلى، فهو يسمح لهذا البنك بأن يقتطع من رصيده المبلغ الذى يصرفه من الماكينة، ويبقى ان البك الصارف يأخذ مصاريف هذه المعاملة من أجور ومستندات وهواتف،،،،زززالخ،، وهذه المصاريف تسمى المصاريف الإدارية وهى لا غبار عليها ومحل إجماع فى إباحتها، والدليل على إباحتها أنها عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتغير بحجم ومقدار المال المتداول بين البنكين،،، لذا كانت الفتوى بإباحتها،، ومعلوم عن الشيخ ورعه - رحمه الله، وبالتالى فى تحرجه لأن يعتبر هذه المعاملة صحيحة مائة بالمائة بسبب هذه المصاريف الإدارية، لأن بعض البنوك تشترط أن تكون نسبة من حجم التداول،، وهذا هو المحرم بالقطع.
ومما تقدم، أؤكد على ان هذه المعاملة لا تمت لعملية القرض الحسن بأى صلة وهو موضوع السائل.
وهذا الأخير هو السبب الثاني الذي جعلني أورد فتوى العلامة - رحمه الله تعالى – أعني أن الأصل في المعاملات هو الحل.
لا تحتاج هذه الى فتوى لإبرازها،، فهى قاعدة عامة وأصل من أصول المعاملات فى الشريعة، ويجهلها من ليس له حظ من الفقه
وعلى كل حال تأمل كيف أن الشيخ ركّز على أن الرجل لا أَكَلَ ربا ولا دفع ربا، بل أكد ذلك بقوله: (خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
ثم صار بعد ذلك يكيف فعل الشركة مع البنك
احسن الله اليك
هل يعنى ذلك أن الرجل إذا لم يدفع ربا ولم يأخذ ربا، ولكن البنكين تعاملا مع بعضهما البعض بنوع من الربا بسبب معاملته هذه، هل يعنى ذلك أن المعاملة ستكون جائزة، وأن الشيخ رحمه الله، سيجيزها إذا علم ذلك،، حاشاه رحمه الله عن ذلك،،، مافهمت أنا من هذه العبارة
(خليك معي، أنت ما أخذت ربا ولا دفعت ربا، أليس كذلك؟)
أن الشيخ رحمه الله قد اطمأن ان هذه المعاملة قد خلت من الربا بين جميع أطرافها سواء بين البنكين والصارف، او بين البنكين وبعضهما البعض،، ولكن الشيخ قد أتى بها ليطمأن السائل أن المعاملة قد خلت من الربا، وأستفادة البنك من البنك الآخر ليست من قبيل الربا - والله أعلم
أدري-أخي- إن كان قولك: (شرط جر نفعا) هو سبق قلم أم أنك قصدته، ويبدو لي أنك تجنبت لفظة: (قرض جر نفعا)، لأنه ليس هناك قرض بين التاجر والبنك، وإنما هو تسويق وعرض لبضاعة ذاك التاجر.
وهنا سؤال: هل القاعدة المشتهرة هذه: (كل قرض جر نفعا فهو ربا) هل المقصود بها نفع على حساب المقترض؟ أم أنه على حساب أي طرف آخر؟
لا أخى الكريم - حفظك الله وبارك فيك
عمدا قصدته،، ولكى أزيل عنك الإشكال تفضل معى بمطالعة هذه النقول:
قال البهاء المقدسى فى العدة:-
مسألة: "ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض" نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو أن يبيعه أو يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه أو يهدي إليه أو يعمل له عملا ونحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وسلف". رواه الترمذي وقال حديث صحيح1, وعن أبي بن كعب وابن
مسعود وابن عباس أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق وشرط ذلك فيه يخرجه عن موضوعه.
،،، وفى حالتنا هذه، أشترط البنك الإنتفاع من المستقرض، بأن يشترى من محال تعطيه ربحا إذا اتى اليه المقترض،، فقد إشترط البنك جلب منفعة بسبب القرض،، وهذا هو الشرط المنهى عنه
قال الشيخ العمار فى شرحه للعمدة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/375)
القرض إذا ترتب عليه منفعة فهو ربا، والمنفعة هنا عامة: المنفعة هنا عامة، والضابط في هذا عام، قد تكون المنفعة مشترطة أو غير مشترطة، عندما نقول: (كل قرض جر منفعة هو ربا) القاعدة بهذا العموم يدخل فيها المنفعة المشترطة وغير المشترطة، يدخل فيها المنفعة الخالصة للمقرض، أو الخالصة للمقترض، أو المشتركة بينهما، بينما بعض هذه الأمور جائزة، مثل منفعة المقترض جائزة، الزيادة غير المشترطة كما سبق جائزة، ولهذا يحتاج إلى ضبط.
الواقع على ضوء ما سبق أن القرض الذي يجر منفعة لا يكون ربا إلا في حال اشتراط المنفعة للمقرض، وعلى هذا يتبين أن هذا الضابط ليس على إطلاقه، وإنما يتقيد بقيود، فمما يقيد من هذا الإطلاق أو يخصص من هذا العموم ما يأتي:
1 - المنفعة غير المشروطة للمقرض عند الوفاء هذه جائزة، المنفعة غير المشروطة أو الزيادة غير المشروطة عند الوفاء هذه جائزة وهي تعتبر من حسن القضاء كما قال -صلى الله عليه وسلم- في الحديث في حديث أبي رافع: (خير الناس أحسنهم قضاءً).
أيضاً المنفعة المشروطة للمقترض نفسه، المقترض وليس المقرض، كاشتراط الأجل، يعني الآن المقترض لما يشترط على المقرض أن يؤجله لمدة ستة أشهر، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا: إن الرأي الصحيح أنه جائز، أن يشترط الأجل في القرض، أليس في ذلك منفعة على المقترض؟ طبعاً، لا نقول: إنها من الربا؛ لأنها للمقترض، والمنفعة المشروطة أو الزائدة التي تعتبر ربا هي التي تكون للمقرض، لأنه هو الذي يقرض، هو الذي يبذل المال، هو الذي يبذل المال.
وقال الشيخ سعد الخثلان فى شرح نفس الباب من نفس الكتاب:-
ثم إن البنوك ليس معروفاً أن طبعها أو طريقتها الإحسان للناس،البنوك تقوم على الربح والأمور المادية،فالقرض الحسن ليس بخلق لها نقول إن القرض الحسن ليس بخلق للبنوك البنك لا يقرضك لوجه الله ولا يقرضك لسواد عينيك كما يقال، البنك يقرضك لأنه يربح البنك يقرضك لأجل أن
يربح هذه مؤسسة قائمة تريد الربح فلا يمكن أن يقرض شخصاً من باب الإحسان لهم يريدون بذلك وجه الله، أو يقرض شخصاً لأجل هذا الشخص هذا غير وارد في البنوك وليس هذا من خلق البنوك؛ ولذلك فإن ما تعطيه البنوك من زيادة في القروض محرم ولا يجوز، ولاحظوا أيها الأخوة لاحظوا ما
ذكرته في أول الحلقة من أن نظرة الإسلام إلى القرض تختلف كلية عن نظرة البنوك لها.
الإسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق، والإحسان والتكافل بين المسلمين.
البنوك تنظر للقرض على أنه وسيلة ربحية استثمارية، ولذلك لماذا كان كل قرض جر نفع فهو ربا؟ نريد أن نعرف ما هي الحكمة ما هو السبب؟
لماذا كان القرض المرتبط بالزيادة ربا؟ فما هي الحكمة من ذلك؟ ولماذا شدد العلماء في هذه المسألة وقالوا إنه يجب رد المثل ولا تجوز الزيادة إلا
أن تكون غير مشترطة السبب في هذا، انتبه لهذه الفائدة، السبب في هذا أن صورة القرض صورة القرض في الأصل صورة ربوية في الأصل
صورة ربوية يعنى كونه مثلا يعطيك مثلاً عشرة آلاف رد لي عشرة آلاف يعنى صورة ربوية لماذا ... ؟ لأن ما في تقابض ما في تقابض لكن الإسلام
أجاز هذه الصورة من باب يعنى التكافل والتعاون والإحسان بين المسلمين تشجيعاً لباب الإحسان والتكافل بين المسلمين أجازها الإسلام لهذا الغرض
وإلا هي صورتها في الأصل صورة ربوية لكن الإسلام أجازها تشجيعها للناس على أبواب الإحسان والتكافل والتعاون بينهم، فإذا أصبح القرض لا
يراد به الإحسان ولا التعاون ولا التكافل بين المسلمين رجع لأصله فأصبحت الصورة محرمة فهذا هو وجه قول العلماء أن كل قرض جر نفع فهو ربا
ثم قال المؤلف رحمه الله (ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهناً أو كفيلاً) ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض يعني لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أي شيء يعود عليه بالنفع لا يجوز أي شيء يعود عليه بالنفع لأن القاعدة عندنا هي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا وعرفنا وجه هذه القاعدة لماذا كان كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟
احترازك جيد بارك الله فيك أعني قولك: (إذا تبث تحريم المعاملة بين البنك والمحل التجارى)، وهذا ما لا أسلم به - حفظكم الله تعالى -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/376)
وأما أن المحلات ستظلم البائع، فواقعا هذا بعيد، فالغالب في هذه المعاملة وغيرها أن الربح الذي تأخذه المحلات هو الربح الشائع الذي في السوق.
وإياك وحفظك الله وأيدك وسددك
1 - معرفة أن البنك يربح من وراء هذا القرض، فالربح زائد عن قيمة القرض، ولو ان أتى من غير طريق المقترض.
2 - الإشتراط على المقترض الشراء من محال بعينها للحصول على الربح
3 - عدم إنفاذ القرض إذا لم يوافق المقترض على الشراء من هذه المحال
4 - البنك كما تقدم مؤسسة ربحية ليس من مظانها الرفق والإحسان، وهى بالتالى ليست من مظان الإقراض الحسن، فلابد من إستفادة،، فماذا سيستفيد البنك، إن اشترى المقترض من غير هذه المحلات؟؟
،، والله اعلم
وليكن الفيصل بينى وبينك فى هذا الموضوع
1 - الشيخ الجليل الفقيه المختار الشنقيطى - حفظه الله، إذ قال فى شرح الزاد:
أننا سبق وأن ذكرنا في باب القرض أن العلماء مُجمعون على أنه إذا دفع رجل لآخر قرضاً فلا يجوز له أن ينتفع منه منفعة؛ لأن ذلك ذريعة إلى الربا، وقد بينا ذلك وذكرنا ما ورد عن السلف رحمهم الله من تحريم المنافع لقاء القروض، إذا ثبت أن صاحب القرض لا يجوز له أن ينتفع لقاء قرضه، فلو فرضنا أن صاحب البطاقة له رصيد -كما في الصورة التي معنا- وقام البنك بالسداد عنه، فإن صاحب البطاقة يعتبر في هذه الحالة قرض ما بين البنك وما بين العميل، فكأن البنك أقرض العميل قيمة الاستحقاقات التي في بطاقته، والتي فرضنا أنها خمسة آلاف، لكن البنك لم يقبل على دفع خمسة آلاف بدلاً عن رصيد العميل إلا لوجود المنفعة التي سيجنيها من الطرفين: من العميل -وهذا ما سنبينه في الرسوم المؤجلة- ومن التاجر.
والسؤال: أين المنفعة التي يستفيدها البنك من التاجر؟ سبق وأن ذكرنا في عقد البطاقة: أن المصدر الذي يصدر البطاقة يلزم العميل ألا يتعامل إلا مع محلات معينة، وتجد شعارات البطاقة التي يريد أن يتعامل بها موجودة، إما في الخدمات وإما في أماكن السلع.
إذا ثبت هذا فكأن البنك يقول له: أدينك بشرط أن تشتري من فلان وفلان -المحل الذي سيشتري منه- والبنك مستفيد؛ لأن بينه وبين هذا التاجر أو المستفيد عقداً، مفاده أن كل عملية يقوم العميل بفعلها كأن يشتري بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف فإنه يجب على التاجر أن يدفع للبنك رسم الخدمة، ورسم الخدمة لو فرضناه مثلاً (5%) فمعنى ذلك: أن العملية إذا تمت بخمسة آلاف ريال، وعليها (5%) فمعنى ذلك أن البنك سيستفيد ما مقداره مائتين وخمسين ريالاً، وعلى هذا فتكون حقيقة الأمر: أن البنك ديّن صاحب البطاقة الأربعة آلاف وسبعمائة وخمسين واستفاد المائتين والخمسين التي سيجنيها من التاجر، وأطبقها على العميل خمسة آلاف؛ لأن المسجل عند البنك أنها خمسة آلاف، والذي يسجل في الفاتورة عند التاجر خمسة آلاف، فأصبحت للبنك منفعتان: منفعة من العميل وهذا ما سنذكره إن شاء الله من جهة الربا، ومنفعة من جهة التاجر والمستفيد.
فإذاً: الحال في هذه الصورة الثانية: أن يكون البنك بمثابة المقرض للعميل؛ لأنك إذا جئت تكيف المسألة من الناحية العقلية فكون البنك يلتزم بالدفع عن العميل معناه: أنه سيقرض العميل؛ لأن الخمسة آلاف مستحقة على العميل لا على البنك، وفي هذه الحالة تعجل البنك بدفع الخمسة آلاف، والواقع أنه دفع أربعة آلاف وسبعمائة وخمسين واستفاد منها مائتين وخمسين، فهو يستفيد من التاجر، وقد يقال: هذا راجع إلى النظرة التي ينظرها البنك بأنه إذا أعطى العميل البطاقة وعين له المحل الذي يشتري منه يصبح عندها للبنك حق على هذا المحل، ومن حقه أن يستفيد من هذا المحل، طبعاً هذه وجهة نظر، لكن من الناحية الشرعية تعتبر قرضاً جر نفعاً
2 - الشيخ عبد الله الفقيه - رئيس لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية:-
رقم الفتوى 65222 حكم الاقتراض من البنك لقاء أخذ البنك عمولة من البائع
تاريخ الفتوى: 19 جمادي الثانية 1426
السؤال
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/377)
ذهبت لشراء أجهزة كهربائية من إحدى المحلات وبعد فصال وجدال في الأسعار اتفقت مع البائع على سعر معين وليكن مثلاً ألف دولار أمريكي. بعد ما تم اتفاقي مع البائع أبلغته بأنني أريد شراء هذه البضاعة بواسطة التقسيط عن طريق البنك وبنفس السعر الذي اتفقت عليه مع البائع وهو ألف دولار أمريكي فقط لا غير بدون أية زيادة أدفعها من جانبي على المبلغ المتفق عليه، ووافق البائع على ذلك. ذهبت إلى البنك وعرضت عليه الأمر فوافق على تقسيط المبلغ (ألف دولار أمريكي) من حسابي وطلب مني تعبئة المستندات المطلوبة. سألت البنك ماذا يستفيد من ذلك؟ فأجاب بأنه يأخذ عمولة من البائع على ذلك. سؤالي ما مدى شرعية هذا الأمر والتعامل فيه؟ أفيدونا مشكورين وجزاكم الله خيرًا. .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ مشروطا بأن تشتري السلعة فقط من محل يأخذ منه عمولة، وهذا الشرط قد يكون ملفوظا أو مكتوبا أو معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الحالة هي الظاهرة من السؤال؛ إذ لا يتصور من البنك أن يقرضك قرضا حسنا إذا كنت
ستشتري من أي مكان شئت. والحكم في هذه الحالة أنها حرام لسببين: الأول: أن هذا القرض جر نفعا مشروطا للمقرض من قبل المقترض بشرائه من محل يدفع عمولة للمقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كما هي القاعدة المقررة والتي دليلها ما رواه البغوي عن علي رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا هو ربا. والثاني: أن الشرع قد نهى عن سلف وشرط، والمراد بالشرط المنهي عنه في السلف هو الشرط الذي يخالف مقتضى العقد أو ليس من مصلحة العقد، وما ذكر في السؤال يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى عقد القرض أن يفعل المقترض بالمال ما يشاء. والحالة الثانية: أن يكون إقراض البنك إياك هذا المبلغ ليس مشروطا بأن تشتري السلعة من محل يأخذ منه عمولة لا لفظا ولا عرفا، وهذه الحالة مستبعدة لكنها لو حصلت فإنها جائزة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
،، وبخصوص موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء،، إذا أردت الاسترسال فيه، فيحسن بنا فتح موضوع آخر، حتى لا نخرج عن موضوعنا هذا حفاظا على حق السائل
والله اعلى واعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 07:50 ص]ـ
الأخ الحبيب مصطفى: جزاكم الله خيرا على تنبيهكم، ومناقشتكم، ورحابة صدركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مناقشتك هذه في ميزان حسناتك، فلقد تبين لي - بعد التأمل الطويل - خطأي،
وأنا أرجع عن القول السابق،
وأستغفر الله تعالى مما قلت، وأسأله تعالى أن يعفو عني و أن يتجاوز عن زلتي.
وكنت قد سألت شيخي حمد بن عبد الله الحمد البارحة، ودار حولها نقاش طويل، فوافق شيخي كلمة جواب المشايخ الذي نقلتَه أنت.
والحمد لله رب العالمين.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 02:21 م]ـ
أستأذن شيوخي الأفاضل في المشاركة:
1 - جزى الله الشيخين خيراً على هذه المذاكرة المفيدة؛ فقد استفدنا علماً وأدباً قلّ نظيره في هذا الزمن المتأخّر.
2 - طالب العلم أو العالم قد يرجّح ويرجع، وقد يتردّد، وقد يتوقّف، وهذا أمرٌ معروفٌ مشهورٌ لا أطيل في بيانه.
3 - الذي يتبيّن لي في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- التفصيل:
أ- فإن كان سعر السلعة في ذاك المحل ثابتاً على كلّ مشترٍ فلا بأسَ حينئذٍ، والعقد بين المحل والبنك عقدُ سمسرة. وفائدة المحل: تسويق السلعة. فهو ينقص من ربحه للسمسار.
ب- وإن كان سعر السلعة تختلف باختلاف المشتري فالقول قول شيوخي الأفاضل.
هذا ما تبيّن لي في هذه المسألة، وأعرض رأيي هنا لأستفيد -والله- من شيوخي وإخواني حفظهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:18 م]ـ
الأخ الحبيب مصطفى: جزاكم الله خيرا على تنبيهكم، ومناقشتكم، ورحابة صدركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل مناقشتك هذه في ميزان حسناتك، فلقد تبين لي - بعد التأمل الطويل - خطأي،
وأنا أرجع عن القول السابق،
وأستغفر الله تعالى مما قلت، وأسأله تعالى أن يعفو عني و أن يتجاوز عن زلتي.
وكنت قد سألت شيخي حمد بن عبد الله الحمد البارحة، ودار حولها نقاش طويل، فوافق شيخي كلمة جواب المشايخ الذي نقلتَه أنت.
والحمد لله رب العالمين.
شيخنا الفاضل المبجل عليا
وإياكم وأجزل الله لكم المثوبة وحسن الجزاء ورزقنا وإياكم الحسنى وزيادة
، قالوا: الرجوع الى الحق من شيم الفضلاء،،، قلت فإن كان فى دين الله عز وجل، فهو من شيم الأتقياء - أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا أزكى على الله احدا"
،، فى شرحه للمرام،، تعليقا على فعل لشيخه، قال الشيخ عطية سالم - عليه وعلى شيخه الرحمة والرضوان::
إن أجمل ما يتحلى به طالب العلم هو سرعة الرجوع إلى الحق حينما يتبين له، ومن هنا نعلم حقيقة أن غرضه وقصده وغايته من طلب العلم إنما هو الحق، ولا شيء سوى الحق.
رزقنى الله وإياكم حسن التوبة والأوبة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/378)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:46 م]ـ
أستأذن شيوخي الأفاضل في المشاركة:
1 - جزى الله الشيخين خيراً على هذه المذاكرة المفيدة؛ فقد استفدنا علماً وأدباً قلّ نظيره في هذا الزمن المتأخّر.
2 - طالب العلم أو العالم قد يرجّح ويرجع، وقد يتردّد، وقد يتوقّف، وهذا أمرٌ معروفٌ مشهورٌ لا أطيل في بيانه.
3 - الذي يتبيّن لي في هذه المسألة -والعلم عند الله تعالى- التفصيل:
أ- فإن كان سعر السلعة في ذاك المحل ثابتاً على كلّ مشترٍ فلا بأسَ حينئذٍ، والعقد بين المحل والبنك عقدُ سمسرة. وفائدة المحل: تسويق السلعة. فهو ينقص من ربحه للسمسار.
ب- وإن كان سعر السلعة تختلف باختلاف المشتري فالقول قول شيوخي الأفاضل.
هذا ما تبيّن لي في هذه المسألة، وأعرض رأيي هنا لأستفيد -والله- من شيوخي وإخواني حفظهم الله تعالى، والله تعالى أعلم.
شيخنا الحبيب الصالح: ابا صالح،، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك
افتقدنا كثيرا لمساتك ولمحاتك الفقهية المتميزة، بارك الله فيكم ونفع بكم
،،، شيخنا الكريم،، المسألة فى التحريم قولا واحدا وليست الى التفصيل - فيما تبين لى، بل فيما وقر فى قلبى بعد ان طالعت فتاوى الشيخين الجليلين، أضف اليهما شيخ الشيخ على الفضلى - بارك الله فيهم جميعا ونفعنا بعلمهم
،، وتحرير القول بأن مناط التحريم فى الجمع بين عقدين متضادين فى مقصدهما،، أحدهما عقد إرفاق واحسان وبر،، والآخر عقد انتفاع مشروط بالغقد الأول
،، فعلى حسب تخريجكم القيم، يكون البنك هو المُقرض والسمسار فى آن واحد، ولولا القرض ما كانت السمسرة أو المنفعة، ففارقت هذه المعاملة للإباحة الشرعية من أوجه:
1 - الخروج عن المقصد الشرعى لعقد القرض من الرفق والإحسان والبر، الى التربح والإنتفاع، فالأصل أن عقد القرض هو عقد ربوى محض، إذ يقوم على مبادلة مال عاجل بمثله آحل، والمال سلعة ربوية، بشترط فيها التقابض فى مجلس العقد، ولكن الشارع الحكيم أباحه للإرفاق بالناس والتراحم فيما بينهم،، فإذا خرج عن هذا المقصد، رُد الى صفته الربوية الأولى.
2 - نص الحديث فى تحريم الجمع بين سلف وبيع، ويدخل تحت كلمة البيع جميع أنواع المعاملات التى تعود بالنفع على المُقرض، حتى لأن جمهور العلماء على تحريم المقرص إنتفاعه بهدية من المقترض، مالم يكن هذا على عادة منهم قبل الدين.
3 - ليست العلة فى التحريم راجعة الى وقوع ضرر على المقترض، بل فى إنتفاع المقرض من إخراجه لهذا القرض بإى صورة، طالما كان القرض سببا فى المنفعة.
4 - الشبهة القوية التى تبعث على الريب فى أن يُقرض البنك لأحد ما قرضا يسمونه حسنا، والأصل فى البنوك التربح لصالح المودعين أو المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المودعة بهذا البنك.
،، هذا ما استقر فى روعى،،
والله اعلى واعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[31 - 08 - 08, 09:08 ص]ـ
شيخنا الحبيب الصالح: ابا صالح،، حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواك
افتقدنا كثيرا لمساتك ولمحاتك الفقهية المتميزة، بارك الله فيكم ونفع بكم
رفعَ اللهُ قدرَك شيخي الحبيب ... وأنا أدرى بما في جعبتي، غفر الله لي ولك ولجميع المسلمين.
1 - الخروج عن المقصد الشرعى لعقد القرض من الرفق والإحسان والبر، الى التربح والإنتفاع، فالأصل أن عقد القرض هو عقد ربوى محض، إذ يقوم على مبادلة مال عاجل بمثله آحل، والمال سلعة ربوية، بشترط فيها التقابض فى مجلس العقد، ولكن الشارع الحكيم أباحه للإرفاق بالناس والتراحم فيما بينهم،، فإذا خرج عن هذا المقصد، رُد الى صفته الربوية الأولى.
أحسَنْتَ القول، وأجدْتَ النقول، سقاكَ الله من كفِّ الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجميع المسلمين.
أقول -وبالله التوفيق-:
1 - هذا كلامٌ وافٍ بالمقصود، وعلى الفقيه أن يضعه نصبَ عينيه دائماً.
2 - قد يعتري طالب العلم أو العالم ظروف وأحوال تسيطر عليه، فتحول بينه وبين التجرّد من حيث لا يشعر. ولم أجد -حسب علمي القاصر- عالماً سلم من هذا إلا شيخَ الإسلام رحمه الله، فقد مكثْتُ مدةً وأنا متعجّبٌ من تجرّده، وسيطرته على مشاعره رحمه الله تعالى؛ ولذا فإنّي عزمْتُ على التدبّر خاصة مسائل المعاملات. لئلا يجنح العقل القاصر إلى ما يظنّه تيسيراً وما هو بميسّر، فاليسر حقيقة في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، والرفق كلّ الرفق في أحكام الشرع الحنيف، والله الموفّق.
3 - يرجع العبد الفقير بعد التأمّل إلى قول أخويه السابقين حفظهما الله تعالى، وأمر التحريم بيّن، ولا يجوز قياس هذه المسألة على مسألة الشراء بـ (الفيزا) من المحلات، لأن المشتري هناك يشتري بماله، وليس مقترضاً كما هو هنا. وهذا هو أحد أسباب زللي في هذه المسألة، والسبب الأول: العجلة وعدم التأمّل.
4 - أرجو أن يُحَقّق القول في قاعدة: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا)، هل يوجد من أباح النفع إن كان من غير المقترض؟، وهل هناك من قال: إن لم يضرّ بالمقترض فليس ربا؟.
أسأل الله تعالى أن يحفظ العلماء وطلبة العلم، وأن يوفّقهم والمسلمين عامة إلى كلّ خير، وأن ييسر أمورنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، إنه وليّ ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/379)
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 09:41 ص]ـ
2 - قد يعتري طالب العلم أو العالم ظروف وأحوال تسيطر عليه، فتحول بينه وبين التجرّد من حيث لا يشعر
بارك الله في أخينا الشيخ صالح المري، وجزى الله تعالى خيرا الشيخ مصطفى خيرا على تنبيهاته وتحريراته.
أقول: الغريب أني قبيل أيام سألت هذه المسألة للشيخ محمد الحمود النجدي - وهو أحد المشايخ المرموقين في الكويت والذي يُعرف له فضله بين طلبة العلم، وله كتاب يُدرّس على حد علمي في المملكة وهو " النهج الأسمى"- سألته عن هذه المعاملة، فأجاب بالحل! فنبهته بما نبه به الشيخ الفاضل مصطفى، فتنبه ورجع في الحال إلى المنع!! وجعل يذم تحايل البنوك ولفهم على الناس من أجل عرض الدنيا الزائل!
والله الموفق.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 09 - 08, 05:25 ص]ـ
بارك الله فى الشيخين الكريمين، أحبكما فى الله
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 10:29 ص]ـ
أحبّك الله كما أحببتنا فيه ...(92/380)
الأحكام الفقهية لقاصدي البحر
ـ[غير مسجل]ــــــــ[21 - 08 - 08, 06:36 ص]ـ
--------------------------------
الأحكام الفقهية
لقاصدي البحر
كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
بسم الله الرحمن الرحيم
الأحكام الفقهية لقاصدي البحر ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
اعتاد بعض الناس الخروج في الصيف وفي غيره (للبحر) للتنزه أو للصيد, وهناك آداب وأحكام كثيرة تتعلق بمن يذهب (للبحر) , يجهلها البعض من الناس ويغفل عنها البعض الآخر, وسؤورد بإذن الله بعض هذه الآداب والأحكام المتعلقة لمن أراد الخروج (للبحر) , وجميع الأحكام الفقهية هي من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد.
مقدمة:
إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من الحيوانات، على اختلاف أجناسها وأشكالها ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حتى إن فيها حيواناً أمثال الجبال لا يقوم له شيء، وحتى إن فيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فينزل الركاب عليها فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله حتى الإنسان والفرس والبعير وأصنافها، وفيه أجناس لا يعهد لها نظير في البر أصلا، هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجان، فترى اللؤلؤة كيف أودعت في كن كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وتحفظها، ومنه اللؤلؤ المكنون وهو الذي في صدفه لم تمسه الأيدي، وتأمل كيف نبت المرجان في قعره في الصخرة الصماء تحت الماء على هيئة الشجر، هذا مع ما فيه من العنبر وأصناف النفائش. أهـ أنظر مفتاح دار السعادة [1/ 204].
وقد قسمت البحث إلى قسمين.
أولاً: الأحكام الفقهية لمن كان في (وسط) البحر.
وثانياً: الأحكام الفقهية لمن كان في (خارج) البحر.
فائدة:
-لم يركب النبي ? البحر ولا أبو بكر ? ولا عمر ?. أنظر مجموع الفتاوى [21/ 316].
الأحكام لمن كان في (وسط - وداخل) البحر
النهي عن ركوب البحر وقت هيجانه:
قال ? (ومن ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة). رواه أحمد مرفوعاً هكذا وموقوفاً ورواتهما ثقات والبيهقي مرفوعا قال الشيخ الألباني (حسن) انظر صحيح الترغيب والترهيب [3/ 105].
وقال ? (ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات، فقد برئت منه الذمة). قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر السلسلة الصحيحة [2/ 479].
وفي رواية قال ? (ومن ركب البحر إذا التج "باللام" فلا يلومن إلا نفسه) أخرجه أبو عبيد ابن سلام في غريب الحديث [1/ 275] قال الحافظ بن حجر "وإسناده حسن". انظر فتح الباري لابن حجر [6/ 88].
- قال أبو عمر ابن عبدالبر "ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجه في حين ارتجاجه". انظر التمهيد [1/ 234]، وعمدة القاري [14/ 88].
- قال ابن حجر رحمه الله "وفيه تقييد المنع بالإرتجاج، ومفهومه الجواز عند عدمه، وهو المشهور من أقوال العلماء ". انظر فتح الباري لابن حجر [6/ 88] وعمدة القاري [14/ 178].
- وقال أبو عبيدة "فدل على أن ركوبه مباح في غير هذا الوقت في كل شيء في التجارة وغيرها". انظر عمدة القاري [14/ 178].
الدعاء عند ركوب المركب "القارب- الطراد- اليخت- السفينة":
قول (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله أكبر والله أكبر والله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن علي ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح)، أنظر مشكاة المصابيح [2/ 44] والكلم الطيب [1/ 144] ومختصر الشمائل [1/ 123] وصحيح أبي داود [2/ 493] وصحيح الترمذي [3/ 156].
من يصيبه "القيء والغثيان" حال ركوبه في البحر:
- قال ? (المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد). رواه أبو داود (2493) والحميدي في " مسنده " (349) عن أم حرام قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6642 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1159]، وقال الشيخ الألباني: في مواضع ثانية (حسن) انظر إرواء الغليل [5/ 16] وصحيح الترغيب والترهيب [2/ 60] وفقه السيرة [1/ 212] ومشكاة المصابيح [2/ 373].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/381)
- وقال ? (والمائد فيه كالمتشحط في دمه) رواه الحاكم عن ابن عمرو ?. قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 4154 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 761] وفقه السيرة [1/ 212].
- قوله ? (المائد في البحر) اسم فاعل من ماد يميد إذا دار رأسه من غثيان معدته وبشم ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج كما قال تعالى {أن تميد بكم} أي لئلا تضطرب بكم. انظر فيض القدير [4/ 166] [6/ 249] وعون المعبود [7/ 123] وشرح سنن ابن ماجه [1/ 199].
- وقوله ? (كالمتشحط في دمه في البر) أي له بدوران رأسه من الأجر مثل ما لشهيد البر من الأجر بقتله كالمذبوح المتلطخ بدمه ويضطرب ويتمرغ فيه يقال شحط الجمل ذبحه. انظر فيض القدير [4/ 166 - 401] وشرح سنن ابن ماجه [1/ 199].
- بعض أهل العلم "جعل هذا الحكم عام لكل راكب للبحر مالم يكون ركوبه لتحصيل معصية".
- وبعض أهل العلم "جعل هذا الحكم خاص إن ركبه لطاعة كغزو وحج وتحصيل علم أو لتجارة إن لم يكن له طريق سواه ولم يتجر لزيادة مال بل للقوت". أنظر فيض القدير [/249].
هل القيء ينقض الوضوء.؟
القيء: هو خروج الطعام أو الشراب من المعدة.
الصواب: أن القيء لاينقض الوضوء، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به.
ولا فرق بين أن يكون الطعام أو الشراب قد تغير أولم يتغير.
ولا فرق بين أن يكون الطعام أو الشراب قد أخذ مدة في المعدة أولا.
ولا فرق بين أن يكون القيء كثيراً أو قليلاً، فهو لاينقض الوضوء في كل الأحوال.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
هل القيء نجس.؟
الصواب أن القيء ليس بنجس، وذلك لعدم الدليل الصحيح على نجاسة القيء، والنجاسة تحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك، ولو كان نجساً لبينه النبي ? لأن هذه من الأمور التي تقع كثيراً والناس مبتلاة به.
ولكن لو أراد أن يصلي، فالأفضل والأكمل والأحسن والأجمل وخروجاً من الخلاف، أن يغسل أثر القيء قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يديه ().
الدعاء عند وصول جزيرة:
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله r يقول: (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 81] صحيح الترغيب والترهيب [3/ 119].
الأذان للصلاة في البحر:
• عن أبي سعيد الخدري t قال: قال النبي r: ( لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله r . رواه البخاري.
وزاد ابن ماجه (ولا حجر ولا شجر إلا شهد له). أنظر صحيح الترغيب والترهيب [1/ 56].
• وعن ابن عمر t قال: قال رسول الله r ( يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه) رواه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب.
- حكم الأذان .. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد، فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله r ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
هل يلزم إذا أراد الصلاة أن ينزل من السفينة ويصلي على الأرض.؟
الصلاة تصح في السفينة، ولا يلزم من فيها النزول إلى الشاطئ للصلاة، ويدل لهذا حديث ابن عباس ? قال: (سئل النبي ? كيف أصلي في السفينة؟ قال: " صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق). رواه الدارقطني رواه الحاكم عن ابن عمر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723].
تحري القبلة للصلاة في البحر:
- يلزم من أراد أن يصلي أن يجتهد في تحري القبلة, لقول النبي r ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر). رواه البخاري (1/ 145) (4/ 172) ومسلم (2/ 11). انظر حديث رقم: [738] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 74].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأخطأ فعليه القضاء [يعيد صلاته].
- فإن صلى (بغير اجتهاد) وأصاب فصلاته صحيحة على (القول الراجح).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/382)
- وإن (اجتهد في تحري القبلة) فصلى فتبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فلا يلزمه الإعادة لأنه صلى باجتهاد حسب ما أُمر به.
- لذلك ينبغي لمن يخرج للبحر أن يحتاط لصلاته ويأخذ معه "البوصلة" لمعرفة اتجاه القبلة.
- فيجب استقبال القبلة في "صلاة الفرض" من أول الصلاة حتى أخرها، ويستدير إلى القبلة حيث استدارت به السفينة، كما في حديث ابن عمر ? قال: (كان رسول الله ? يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض). رواه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/ 299].
- فقوله في الحديث السابق: (إلا الفرائض) يدل على أن صلاة الفريضة يشترط لها استقبال القبلة، فلا يجوز ولا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة.
- أما في "صلاة النفل" فلا يجب عليه استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها، فيجوز أن يصلي النافلة بدون استقبال القبلة، لفعل النبي ? كما في حديث ابن عمر ? قال: (كان ? في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليه حيث توجهت به شرقاً وغرباً) رواه البخاري ومسلم.
- وفي رواية لمسلم (وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله). انظر حديث رقم: [4965] في صحيح انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 910] وصفة الصلاة للألباني [1/ 75] ومشكاة المصابيح [1/ 299].
- فيجب ويشترط في صلاة الفريضة استقبال القبلة، أما صلاة النافلة فيجوز أن يصلي بدون استقبال القبلة لفعله ?. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [23/ 128 - 235] [24/ 37] والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام [1/ 340].
- والحكمة من كون "صلاة النفل" لا يجب فيها استقبال القبلة لا في أول الصلاة ولا في أخرها: تيسير النافلة على العباد، وحتى يستكثروا من صلاة التطوع بدون مشقة.
وجوب القيام في للصلاة:
يجب القيام في "الصلاة المفروضة"، لعموم قول الله تعالى (وقوموا لله قانتين)، ولعموم قول النبي ? (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري عن عمران بن حصين ?. انظر حديث رقم: 3778 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723].
- فيجب عليه أن يقوم في الصلاة ولو كان معتمداً على عصا أوممسكاً بعمود أو بحبل، ولو كان على هيئة المنحني قليلاً، ولو كان على هيئة الراكع، فيجب عليه القيام لعموم الأدلة السابقة، وهي قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)، وقول النبي ?: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).
- إلا إذا خشي السقوط أو الضرر أو لا يستطيع القيام لمرض أوغيره فيصلي جالساً، لعموم قول الله تعالى} ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة {، وقوله تعالى:} فاتقوا الله ما استطعتم {، ولقول النبي ? لعمران بن حصين ? (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب).رواه البخاري عن عمران بن حصين ?، انظر حديث رقم: [3778] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723]، وإرواء الغليل [2/ 8].
ولقول النبي ? (صل قائماً إلا أن تخاف الغرق).رواه الحاكم عن ابن عمر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [3777] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 723].
- وقوله ? (إلا أن تخاف الغرق) أي إلا إن خفت من دوران الرأس والإضطراب وتحرك السفينة والسقوط في البحر لو وقفت، فإنه يجوز لك القعود للضرورة. أنظر فيض القدير [4/ 198] بتصرف.
- أما في "صلاة النافلة" فيجوز للمصلي أن يصلي جالساً ولو كان يستطيع القيام، لقول النبي ?: (ومن صلى قائماً فله نصف أجر القاعد) رواه البخاري، انظر إرواء الغليل [2/ 206]
وهذا في صلاة النافلة، ولفعله ? فعن عائشة رضي الله تعالى عنها: (أن النبي ? كان يصلي جالساً فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع) رواه مسلم، انظر مختصر الشمائل [1/ 151].
لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يصلي قائماً لكي ينال الأجر كاملاً، كما قال ?: (صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم)، رواه البخاري ومسلم، عن عمران بن حصين ?، انظر حديث رقم: [6363] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1131] وإرواء الغليل [2/ 8 - 206].
حكم جعل الإمام في الوسط والمأمومين عن يمينه وشماله في نفس الصف:
- الأصل أن الإمام يقف أمام المصلين والمأمومين خلفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/383)
- فإذا كان لا يمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [اثنان] يقف أحدهما عن يمين الإمام والأخر عن شماله للحاجة ويكون الإمام وسطهما، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفا جميعاً عن يمين الإمام.
- وإذا كان لايمكن الوقوف خلف الإمام لضيق المكان، وكان عددهم [أكثر من اثنان] يقفوا عن يمين الإمام ويساره للحاجة، ويكون الإمام وسطهم، وصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يصح أن يقفوا جميعاً عن يمين الإمام.
هل يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف:
- الأصل والواجب أن يقف المصلي مع الصف ولا يجوز له أن يصلي منفرد خلف الصف، لقول النبي ? (فلا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده)، رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه، عن علي بن شيبان ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [949] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 96] وإرواء الغليل [2/ 329].
- لكن يجوز أن يقف الرجل وحده خلف الصف، إذا وجد الصفوف "تامة ومكتملة" ولم يجد مكاناً في الصف، لكونه معذور في مثل هذه الحالة، لأنه لم يتمكن من دخول الصف مع المصلين، لعموم قول الله تعالى:} لايكلف الله نفساً إلا وسعها {والواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها، وصلاته خلف الصف صحيحة إن شاء الله تعالى.
ستر العورة في الصلاة:
يجب على المصلي أن يستر عورته أثناء الصلاة، لعموم قول الله تعالى:} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {.
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- ولابد للثوب أن لا يكون شفافاً يصف البشرة، بل لابد أن يكون صفيقاً لايصف البشرة، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماماً لون الجلد فيكون واضحاً، فإن هذا ليس بساتر، وأما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر.
- ومن صلى وهو لابس سراويل قصيرة منتصف الفخذ، وفوقها ثياب تصف البشرة (الفخذين)، حكم صلاة هذا حكم من صلى بغير ثوب، فوجودها كعدمها.
الصلاة بالإزار:
يصح الصلاة والشخص لابس الإزار، ولكن بثلاثة شروط:
1 - أن يكون طاهراً.
2 - أن يكون ساتراً للعورة.
3 - أن لا يكون شفافاً يصف البشرة (الفخذين).
الصلاة (بالشورت) السروال القصير:
لاتصح الصلاة والشخص لابس (الشورت) السروال القصير، لعموم قول الله تعالى:} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {.
- فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
- وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، فيجب ستر هذه المنطقة.
- فلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو لا، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية الفخذين وذلك بإتفاق العلماء. أنظر مجموع الفتاوى [22/ 116] بتصرف.
- وإذا صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على سترهما، فهذا لا يجوز ويجب عليه أن يعيد صلاته. أنظر مجموع الفتاوى [22/ 116] بتصرف.
- وهذا الحكم عام في صلاة الفرض والنفل.
هل الفخذ عورة .. ؟
- ينبغي للشاب أن يستر فخذه، لقول النبي ? (لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) رواه أبو داود عن علي ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [7440] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1340].
ولقوله ? (غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته) رواه الإمام أحمد والحاكم عن ابن عباس ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [4158] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 761].
- وهو من كمال الحياء والمروءة.
ستر العاتقين في الصلاة:
- على من يصلي أن يستر عاتقيه بأي شي، سواء كان بلبسه للفانيلة الساترة للعاتق بكامله، أو بالفانيلة الساترة لجزء من العاتق (العلاقية)، أو رداء، أو أي أمر يستر به عاتقه، لعموم قول النبي ? (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر حديث رقم: [7726] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1369].
- وفي لفظ (لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، أنظر صحيح أبي داود [1/ 124].
- وهي من الزينة التي أُمر المصلي بتخاذها كما قال الله تعالى:} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/384)
- ومعنى قوله تعالى: (عند كل مسجد) أي عند كل صلاة. أنظر تفسير الجلالين [1/ 196]، وتفسير البغوي [1/ 225]، وتفسير أبي السعود [3/ 224]، وتفسير البيضاوي [1/ 17].
- وقول النبي ? في الحديث السابق (على منكبيه منه شيء) (على عاتقه منه شيء) كلمة (شيء) تعم كل شيء على العاتقين ولو كان يسيراً، ولو كانت فانيلة بخيط (علاقية).
- فإن سَتَرَ عاتقيه جميعاً يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل وخروجاً من الخلاف، وإن ستر عاتق واحد والآخر مكشوفاً فلا شي عليه.
- ومن صلى وهو مكشوف العاتقين ولم يغطيهما، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن ستر العاتقين سنة، لقول النبي ? لجابر ? (إذا صليت في ثوب واحد إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، و إذا كان ضيقاً فاشدده على حقويك) وفي رواية (وإذا كان ضيقاً فاتزر به). رواه البخاري ومسلم عن جابر ?، انظر حديث رقم: [7904] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1387].
- وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب، ليس لأن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، أونصف بدنه ظاهر، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
السجود للابس النظارة:
- يصح للمصلي أن يسجد وهو لابس النظاراة، لكن بشرط وهو أن يُمّكن جبهته وأنفه من الأرض، أما إذا كان مُجرد ملامسه لجبهته وأنفه للأرض فلا يصح وصلاته غير صحيحة، بل لابد من تمكين الجبهة والأنف من الأرض، لقول النبي ? [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول ?: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/ 143] للشيخ الألباني.
- ومعنى (آراب) الإرب هو العضو. أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 77] [2/ 296].
السجود للابس الكاب (الكبوس- القبعة):
- لايصح أن يسجد المصلي وهو لابس الكاب (الكبوس)، لأنه يمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، والمصلي مأمور أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض لقول النبي ? [أمرت أن أسجد (وفي رواية: أمرنا أن نسجد) على سبع أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين (وفي لفظ: الكفين) والركبتين وأطراف القدمين] رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم وكان يقول: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه). أنظر صفة الصلاة [1/ 143] للشيخ الألباني.
- ولآبس الكاب "الكبوس- القبعة"، لايمكنه من تمكين جبهته على الأرض.
إقامة جماعتين في القارب:
- الأصل إقامة جماعة واحدة فقط.
- ويصح ويجوز أن تقام في القارب أكثر من جماعة للحاجة، كضيق المكان، فتصلي الجماعة الأولى، وإذا انتهت الجماعة الأولى تأتي الجماعة الثانية وتصلي، ومثله لو كان العدد أكبر والمكان ضيق يصح جماعة ثالثة ورابعة.
تأدية الصلاة في وقتها:
- على من يذهب للبحر، وبخاصة الذين ينزلون في قاع البحر للصيد، أن يحتاطوا لصلاتهم فلا ينزلون للصيد في وقت الصلاة حتى لايترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها، فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها ولا يجوز للمسلم أن يؤخرها عن وقتها، كما قال الله تعالى} إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا {، وكما جاء عن ابن مسعود ? قال: (سألت رسول الله ?: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها). رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [5/ 19] صحيح الترغيب والترهيب [1/ 95].
- فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمريد الجمع للمسافر ولمن يحق له الجمع. انظر فتح الباري لابن حجر [2/ 57] وعمدة القاري [5/ 91] وشرح النووي على مسلم [5/ 130] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/ 432 - 463] وبدائع الفوائد لابن القيم [3/ 792].
إقامة صلاة الجمعة في القارب:
- من شروط إقامة صلاة الجمعة أن يكونوا مستوطنين، ومن كان في البحر فهو غير مستوطن، فتسقط عنهم صلاة الجمعة فيصلونها ظهراً.
القصر والجمع لمن ذهب للبحر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/385)
- إذا كان المكان الذي سيذهبون إليه مما يُعد في عرف الناس سفراً، فأنتم مسافرون فيجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر الأربع وهي: الجمع بين الصلاتين، والقصر (قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- وفي حال اختلاف النظر أو التردد في الإطلاق العرفي، "فقال البعض نحن مسافرون، وقال البعض لسنا بمسافرين"، ففي هذه الحال يُرجع إلى المسافة، فإن كان المكان الذي أنتم فيه يبعد عن بلدكم أكثر من (ثمانين كيلاً)، فأنتم مسافرون فيجوز أن تترخصوا برخص السفر الأربع: وهي الجمع بين الصلاتين، والقصر (قصر الصلاة الرباعية)، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والفطر في نهار رمضان.
- يجوز لكم بل الأفضل لكم القصر (قصر الصلاة الرباعية) إلى ركعتين، أما الجمع الأفضل أن لا تجمعوا، إلا أن يشق عليكم ترك الجمع فاجمعوا، وإن جمعتم بدون مشقة فلا حرج لأنكم تسمون مسافرين.
- الراجح، أن الشخص مادام مفارق لمحل إقامته وفي عرف الناس أنه مسافر، فهو مسافر حتى يرجع ولو طالت المدة أكثر من أربعة أيام، لفعله r حينما أقام بمكة عام الفتح "تسعة عشر يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام بتبوك "عشرين يوماً" وهو يقصر الصلاة، وأقام في حجة الوداع "عشرة أيام" وهو يقصر الصلاة، وما ورد عن الصحابة والتابعين ما يدل على السفر لا ينقطع بنية إقامة مدة معينة وإن طالت، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يحدد للمسافر أيام معينة، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله r ما يقيد المسافر بأيام محددة، فتحديده بالمسافة والأيام لا أصله له في الشرع ولا في اللغة ولا بالعرف ولا بالعقل، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل الصلاة وهو ينوي الإتمام، ثم تذكر وهو في الصلاة أنه مسافر فإنه لا يلزمه الإتمام، بل يجوز له أن يقصر ولو لم ينوي القصر من أول الصلاة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، كما قالت عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) رواه البخاري ومسلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- من دخل بنية القصر ثم نسي وقام لثالثة، عليه أن يرجع لأن هذا الرجل دخل في الصلاة على أنه يريد أن يصلي ركعتين فليصلي ركعتين، ولا يجوز له أن يزيد، وفي هذه الحال يلزمه الرجوع من الركعة الثالثة ويسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- لا يشترط الموالاة بين المجموعتين فيجوز الفصل بين الصلاتين إما:
أ/ بصلاة نافلة.
ب/ بأذكار.
ج/ بكلام ولو لم يكن في صلب الصلاة.
(لكن الأفضل والأولى والأحسن والأكمل أن لا يفصل بين الصلاتين خروجاً من خلاف أهل العلم) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
- الأذان والإقامة للمسافر .. إذا كان منفرد (لا يوجد غيره) لا يلزمه ولا يجب عليه الأذان والإقامة، بل هما سنة في حقه.
- أما إذا كان معه أحد فالأذان والإقامة واجبان عليهم، لقوله r ( إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما) رواه البخاري ومسلم.
- فلأذان والإقامة واجبان على (جماعة الرجال) فقط.
- أما النساء فيستحب في حقهم الإقامة فقط، ولا يشرع لهم الأذان، لأن الأذان من خصائص الرجال.
- إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين، مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة، لفعله r، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .. وكذلك المقيمين إذا أرادوا الجمع بين الصلاتين مأمورون أن يؤذنوا أذان واحد فقط ويقيموا لكل صلاة في حال جمعهم للصلاتين.
- الأذكار لمن جمع بين الصلاتين .. لا يخلوا من أمرين:
أ/ إذا كان الإمام (يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتقال بعد الصلاة الأولى.
ب/ إذا كان الإمام (لا يترك مجال) للأذكار بعد الصلاة الأولى فتكون الأذكار بعد صلاة العشاء يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم يأتي بعدها بأذكار الصلاة الثانية، هذا هو الأحوط والأفضل، وإن اقتصر على الأذكار الصلاة الأخيرة منها دخلت فيها أذكار الصلاة الأولى، وتكون بنية واحدة لصلاة المغرب والعشاء، ومثله في الجمع بين الظهر والعصر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/386)
- المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فلا يقيم وينشأ صلاة للجمعة، بل ولا تصح منه إقامة وإنشاء الجمعة، ولو أقامها وأنشأ وصلى الجمعة في السفر فصلاته لا تصح، لأن النبي r كان لا يقيم الجمعة في السفر، فمن أقامها في السفر فقد خالف هدي النبي r، فيكون عمله مردوداً لقول النبي r ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه البخاري ومسلم.
- لكن لو كان في مكان وقد أقيمت صلاة الجمعة، فيلزمه الذهاب لصلاة الجمعة لعموم قول الله تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ .... {
- السفر يوم الجمعة .. إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فيحرم السفر لقوله تعالى::} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ... { .. أما إذا كان قبل الأذان الثاني فجائز، وقال بعض أهل العلم بكراهيته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة.
- يصلي (صلاة النافلة) في "السفينة" ويتجه حيث كان، ولا يشترط استقبل القبلة، لأنه ثبت في الصحيحين عنه ? (أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به)، ولا يشترط القيام والركوع والسجود بل يؤمي بالركوع والسجود.
- أما إذا كانت الصلاة فرضاً، لابد من استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود على قد الإستطاعة، إلا إن تعذر استقبل القبلة والقيام والركوع والسجود فيصلي على قد الإستطاعة جالس يومي إماء (كما تقدم في أول البحث في مسألة وجوب القيام في للصلاة).
- يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كل صلاة تشرع في الحضر فإنها مشروعة في السفر، إلا [راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء]، هذه الثلاث دلت السنة على أنها لا تفعل في السفر، وما عداها فإنها تصلى لعدم وجود الدليل على تركها، "كسنة الفجر، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد، والإستخارة، وسنة الوضوء" وجميع النوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان فيكثر منها ويتعبد لله بما شاء.
إذا أصاب الإنسان دم على ملابسه أو جسده:
• الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - طاهر كثيره وقليله [كدم الإنسان – والدم الذي يبقى في المذكاة "كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد" - ودم السمكة – ودم الجراد] لا يجب غسله ولو كان كثير.
2 - نجس لا يعفى عن شيىء منه [كالدم الخارج من السبيلين - ودم الحيض – والدم المسفوح "هو الدم الخارج من الذبيحة أول ما تذبح" - ودم الكلب] يجب غسله.
3 - نجس ويعفى عن يسيره [كدم البعوضة والذباب] لا يجب غسله.
- الحكم لو صلى الإنسان ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة.؟
(الجواب) من صلى ثم وجد في ملابسه أثر النجاسة هو لا يخلو من خمس حالات:
- لو صلى في الملابس النجسة (جاهلاً بالنجاسة) لم يعلم بها إلا بعد الإنتهاء من الصلاة، أو (جاهلاً بالحكم) فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة.
- كان يعلم بها قبل الصلاة لكن نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى} ربنا لا تؤآخذنا إن نسينآ أو أخطأنا {.
- كان يعلم بها قبل الصلاة ولكن سوّف وأخّر في غسلها حتى نسي أن يغسلها، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة، لقول الله تعالى} ربنا لا تؤأخذنآ إن نسينآ أو أخطأنا {.
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فإنه يزيل الملابس التي فيها النجاسة وهو في الصلاة ويكمل صلاته (كأّن تكون النجاسة في طاقيتة أو في عِمامته أو في شماغه أو في جواربه أو في نعاله) يزيلها وهو يصلي لفعله r، كما في حديث أبي سعيد t قال بينما رسول الله r يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره .... ثم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أوأذى فأكمل صلاته. رواه أبو داود قال الشيخ الألباني صحيح، انظر إرواء الغليل [1/ 57] ومشكاة المصابيح [1/ 168] وتمام المنة [1/ 55].
- لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، لكن لا يستطيع إزالة النجاسة من الملابس في أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة ويزيل النجاسة ثم يعيد صلاته.
لو أصابه شيء (يسير جداً) من رشاش البول على ملابسه:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/387)
إذا أصابه شيء يسير جداً من رشاش البول، فإنه يعفى عن يسيره، والأفضل والأكمل والأحسن والأحوط وخروجاً من خلاف أهل العلم، أن يغسله قبل أن يصلي إتمام للزينة التي أمر المصلي بها في قوله تعالى:} يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {، لكن لو صلى وعليه هذا الرشاش البول اليسير جداً فصلاته صحيحه. انظر مجموع الفتاوى [21/ 482 - 534] وشرح العمدة لشيخ الإسلام [1/ 104 - 105] وإغاثة اللهفان لابن القيم [1/ 151].
صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث السمك:
• قاعدة [روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر]. انظر التمهيد (22/ 240)، والإستذكار (1/ 336)، وفتح الباري لابن حجر (1/ 278)، وشرح النووي على مسلم (12/ 151)، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/ 75).
• فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث والسمك والطيور وكل ما يأكل لحمه.
• ولو غسلها إذا أراد أن يصلي كان أفضل وأكمل وأحسن وخروجاً من خلاف أهل العلم، لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه, ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها، بقوله تعالى} يآبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {.
صلاة الشخص وعلى ملابسه شي من دم السمك:
- دم السمك طاهر، لا يجب غسله ولو كان كثيراً، ومن صلى وفي ملابسه أثر الدم فصلاته صحيحة ولو كان يعلم بالدم قبل الصلاة، لأن دم السمك طاهر، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن والأجمل، أن يغسل أثر الدم قبل الصلاة، لعموم قول الله تعالى} يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد {، وهذا من تمام وكمال الزينة، لأنه سيقابل الله عز وجل ويقف بين يدبه.
- ولو أن الشخص أحتاط لصلاته وجعل لها ملابس خاصة، إن حضر وقت الصلاة لبسها وإن انتهت الصلاة خلعها، يكون أفضل وأكمل وأحسن وأجمل، من أجل تمام اللباس والتزين والتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكاً بثياب رثه، فكيف لايستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوبه منه أن يلبسها.؟!
هل خروج الدم من الإنسان ناقض للوضوء.؟
- خروج الدم من البدن سواء كان "قليلاً أو كثيراً" لا ينقض الوضوء، وليس بنجس، إلا ما خرج من السبيلين من محل البول أو الغائط فإنه نجس وينقض الوضوء ولو كان يسير، فلم يحفظ عنه ? أنه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثر ما يصيب الإنسان من جروح أو رعاف أو حجامة وغير ذلك، ولو كان نجساً أو ناقض للوضوء لنيبه ? لدعاء الحاجة إلى ذلك.
- والأدلة على أن خروج الدم من البدن سواء كان قليلاً أو كثيراً لا ينقض الوضوء، وليس بنجس كثيرة منها:
1 - قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر ?، أن النبي ? نزل بشعب فقال من يحرسنا الليلة فقام عباد بن بشر ? وعمار بن ياسر ? فباتا بفم الشعب فاقتسما الليل للحراسه فنام عمار بن ياسر ? وقام عباد بن بشر ? يصلي فجاء رجل من العدو فرأى الأنصاري فرماه بسهم فأصابه فنزعه واستمر في صلاته ثم رماه بثانٍ فصنع كذلك ثم رماه بثالثٍ فانتزعه وركع وسجد وقضى صلاته ثم أيقظ عمار بن ياسر ? فلما رأى ما به من الدماء قال له لم لا انبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة الكهف فأحببت أن لا أقطعها. رواه البخاري معلقاً، ورواه أبو داود عن جابر ?، قال الشيخ الألباني (حسن) أنظر صحيح أبي داود [1/ 40].
2 - وقال الحسن البصري [ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم]. رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 282].
3 - ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ولم يرد عنه ? الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه.
4 - وقد صح أن عمر ? "صلى وجرحه يثعب دماً". رواه الإمام مالك والدارقطني والبخاري معلقاً، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر إرواء الغليل [1/ 225].
5 - وقال طاوس بن كيسان التابعي المشهور وأثره هذا وصله بن أبي شيبة بإسناد صحيح ولفظه "أنه كان لا يرى في الدم وضوء يغسل عنه". أنظر الإستذكار [1/ 231] وفتح الباري لابن حجر [1/ 281] وعمدة القاري [3/ 51].
6 - وقال محمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز "ليس في الدم وضوء". رواه البخاري معلقاً، أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 253] وعمدة القاري [3/ 51].
7 - ومن القياس أن أجزاء الأدمي وأعضائه طاهره، فالدم الذي ينفصل منه طاهر .. وغير ذلك من الأدلة. أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 282] ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام [21/ 223].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/388)
الوضوء والغسل من ماء البحر:
- ماء البحر طاهر مطهر لغيره، لعموم قول النبي ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
- فيصح للشخص أن يتوضى ويغتسل منه، والبحر طاهر بالإجماع. أنظر الفتاوى الكبرى [1/ 242].
هل يصح في غَسل [الرِجل] في الوضوء، غمسها في البحر فقط من غير دلكها.؟
يصح أن الشخص في الوضوء يغمس رجله في الماء من غير أن يدلكها، فلا يوجد دليل يدل على وجوب الدلك، لكن بشرط أن ينوي أنه أدخل رجله في الماء لغسل الرجل.
التبول وقضاء الحاجة في البحر:
- يصح التبول والتغوط في البحر بلا خلاف بين العلماء، فماء البحر لا ينجسه شيء بالنص بكلام النبي ? والإجماع. أنظر مجموع الفتاوى [20/ 338] [21/ 499].
- أما النص هو حديث أبي هريرة ? قال: سأل رجل النبي ? فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود و الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
الوضوء من البحر وهو يلقى فيه النجاسات والفضلات:
- البحر لا ينجسه شيء بالنص وبالإجماع، فيصح أن يتوضأ منه وهو يعلم بأنه تلقى فيه النجاسات والفضلات. أنظر الفتاوى الكبرى [1/ 242].
- أما النص هو حديث أبي هريرة ? قال: سأل رجل النبي ? فقال: يا رسول الله "إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر" فقال رسول الله ? (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد عن ابي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 1301] والسلسلة الصحيحة [1/ 104] وإرواء الغليل [1/ 42].
أحكام الغسل من الجنابة:
• يجب على من يخرجون (للبحر) ويبيتون فيها الليلة والليلتان أن يحتاطوا ويستعدوا لو احتاج الشخص للغُسل من الجنابة وذلك بأمور:
- أن يعدوا مكاناً مناسباً مستوراً ومُحاطاً لمن أراد الغسل من الجنابة.
- يجب عليه أن يغتسل بالماء ويعمم سائر جسده بالماء.
- إذا كان الماء بارداً جاز له أن يسخن الماء.
• وإذا أراذ الشخص أن يغتسل في البحر من أثر الجنابة، فيجوز له أن ينغمس في البحر، ولكن بشرط أن ينوي بنغماسه أنه سيغتسل من أثر الجنابة.
عدم غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ من النوم:
لايجوز غمس اليد في (الإناء) إذا استيقظ الشخص من النوم.
- لقول النبي r ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده) رواه البخاري (1/ 54) ومسلم (1/ 160 - 161) عن أبي هريرة t ، انظر إرواء الغليل [1/ 187] مشكاة المصابيح [1/ 84].
إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها هل ينجس الماء أم لا.؟، وهل يتغير الماء.؟، وهل يجوز الوضوء منه.؟
الجواب: الراجح أن الماء يبقى طهور لا ينجس ولا يتغير ويجوز الوضوء منه، لكن يأثم من غمس يده في الإناء وهو ذاكراً عالماً بالحكم.
هل النوم ناقض للوضوء.؟
- النوم ناقض للوضوء، إذا كان النوم كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث.
- أما إذا كان النوم يسيراً بحيث يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء.
- ولا فرق في ذلك أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد.
- المهم حالة حضور القلب، فإذا كان حال نومه لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينقض، وإذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه، فإنه يجب عليه الوضوء، "وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث". انظر فتح الباري لابن حجر [1/ 314 - 239] ومجموع الفتاوى لشيخ الاسلام [21/ 228] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/ 299].
البول قائماً:
• جاء عن النبي r ( أنه أتى سُباطة قوم فبال قائماً) رواه البخاري ومسلم عن حذيفة t ، انظر إرواء الغليل [1/ 95] مشكاة المصابيح [1/ 78].
• معنى سُباطة: وهي ملقى القمامة والتراب والأوساخ وما يكنس من المنازل.
• يجوز البول قائماً بشرطين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/389)
1 - أن يأمن من تلويث لملابسه.
2 - أن يأمن من نظر الغير إلى عورته.
• والأفضل البول قاعداً لأن هذا هو أكثر هديه r.
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
• عن سلمان t قال نهانا رسول الله r ( أن نستقبل القبلة بغائط أو بول .... ) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [1/ 82] ومشكاة المصابيح [1/ 72].
• وعن أبي أيوب الأنصاري t عن رسول الله r قال: ( .... لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا) رواه البخاري ومسلم، انظر إرواء الغليل [1/ 99] مشكاة المصابيح [1/ 72].
- والحكمة من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة هي:
إجلال واحترام وتعظيم للكعبة، وهي من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول:} ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب {} ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه {.
طريقة التكش عند قضاء الحاجة (في البحر):
- عن ابن عمر t أن النبي r ( كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض) رواه أبوداود، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر صحيح أبي داود.
- محافظة على التستر واحترازاً عن كشف العورة وهذا من الأدب. انظر تحفة الأحوذي [1/ 61] وفيض القدير [5/ 92] وشرح العمدة لشيخ الاسلام [1/ 401].
ذكر الخلاء:
- (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) رواه البخاري ومسلم عن أنس ?، انظر إرواء الغليل [1/ 90] والسلسلة الصحيحة [3/ 58].
- في البحر يقال هذا الذكر عندما يريد الشخص أن يرفع ملابسه لقضاء الحاجة.
- وإذا انتهى وفرغ من حاجته يقول "غفرانك" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عائشة، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [4707] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 884].
- في البحر يقال هذا الذكر بعد الإنتهاء من قضائه للحاجة، وخطا من المكان الذي كان يقضي حاجته فيه، لأنه فارق المحل.
الحكمة من كون الماء مالحاً:
الحكمة من تمليح البحر، له سبباً وحكمة فسببه سبوخة أرضه وملوحتها، فهي توجب ملوحة مائه، وحكمتها أنها تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة، وهو يموت فيه كثيراً ولا يُقبر، فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن، ولو أنتن لفسد الهواء لملاقاته له، فهلك الناس والبهائم بهذه الريح بفساده، هذه من حكمة الله المشهودة في خلقه أن جعله كالملاحة، التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا، ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يَطوي الله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته، والإغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد. أنظر الجواب الصحيح [6/ 396] والنبوات [1/ 250 - 251] لشيخ الاسلام ابن تيمية، وزاد المعاد [4/ 356]، وتفسير ابن كثير [2/ 841] [3/ 429].
المد والجزر في البحر:
البحار تختلف في المد والجزر:
بعض البحار منها ما يأخذ في الإزدياد ففي أول كل شهر، يحصل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الأخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة، ثم تشرع في النقص.
ومن البحار ما يحصل فيه المد والجزر في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه، وذلك موجود في بحر فارس وبحر الهند وكذلك بحر الصين، وكيفيته أنه إذا بلغ القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتدأ البحر بالمد، ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر إلى وسط سماء ذلك. أنظر مفتاح دار السعادة [2/ 164]، وتفسير ابن كثير [3/ 429].
أجمعت الأمة على حل السمك:
قال تعالى} أُحل لكم صيد البحر وطعامه {.
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على حل السمك كله. أنظر منهاج السنة النبوية [8/ 200]، وشرح العمدة [1/ 134] لشيخ الاسلام، إعلام الموقعين [4/ 382].
أحكام مايعيش في البحر من "حية وعقرب وكلب وسَبُع وتماسيح وضفادع":
- جميع حيوانات البحر حلال وليست نجسة ولو ماتت سواء كان على صورة آدمي، أوصورة سَبُع، أوثعبان (حية)، أوصورة كلب، أوضفدع، أوتمساح، أو سلحفاء، لعموم الأدلة، كقول الله تعالى {أُحل لكم صيد البحر وطعامه}، ولقوله ? في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني (صحيح) أنظر صحيح الجامع [1/ 519 - 1301] والسلسة الصحيحة [1/ 864].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/390)
- قوله:} أُحل لكم صيد البحر وطعامه {مطلقاً، وقد فرق الله بين صيد البحر وطعامه فعُلِم أن المصيد هو ما اصطيد منه والطعام ما لم يصطد منه إما لكونه قد طفأ أو لكونه قد ملُح. أنظر شرح العمدة لشيخ الاسلام [3/ 126 - 179].
- ولشيخ الإسلام كلام في موضع آخر يُفهم من كلامه أن "الضفدع والتمساح" مُحرم لايجوز أكله. أنظر شرح العمدة [1/ 135].
- المراد بقول النبي ? (الحل ميتته) المراد بميتته: أي ميتة ما لايعيش إلا في البحر، وليس المراد مامات في البحر، ولهذا لو سقطت شاة في البحر وماتت فهي حرام.
حكم التداوي بدم الضفدع:
- يحرُم التداوي بدم الضفدع، لنهي النبي ? عن ذلك (نهى عن قتل الضفدع للدواء). رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6971] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1293].
- وجاء أن طبيباً سأل النبي ? عن ضفدع يجعلها في دواء (فنهاه النبي ? عن قتلها). رواه أبو داود عن عبدالرحمن بن عثمان قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر مشكاة المصابيح [2/ 529] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 86].
- وجاء أن نقيق الضفادع تسبيح، ولكن هذا ما يصح نسبته للنبي ?، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف لايصح وهو: (نهى عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح). قال الشيخ الألباني: (ضعيف) أنظر السلسلة الضعيفة [10/ 290]، وضعيف الجامع رقم: [6252].
أحكام الأطعمة والصيد:
أولاً: يقال الأصل في الأطعمة أنها حلال فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله r، والأطعمة المحرمة مُبينّة ومفصلة في القران والسنة وما عداها فهو حلال على الأصل لقول الله تعالى} وقد فصل لكم ما حرم عليكم {ويدل على هذا قوله تعالى} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات {.
والأطعمة المباحة: كل ما لم يرد الشرع بتحريمه من الأطعمة فهو مباح وهي أنواع كثيرة لا حصر لها وذلك لما تقدم أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما ورد الشرع بالمنع منه ولكن يمكن أن نذكر قاعدة جامعة لأنواع المباح وهي: [كل طيب طاهر من الأطعمة والأشربة لا ضرر فيه مباح] فالأطعمة المباحة غير محصورة ويصعب حصرها لكثرتها.
أما الأطعمة المحرمة فهي محصورة وهذا من رحمة الله ومنته.
الأطعمة المحرمة التي حرمها الله "فيما يتعلق بالبحر":
الطيور
1 - ما له مخلب من الطيور يصيد به [العقاب والباز والصقر والنسر والشاهين] لقول ابن عباس y ( نهى النبي r عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) رواه مسلم، انظر إرواء الغليل [5/ 141] الجامع الصغير وزيادته [1/ 211].
2 - ما كان مستخبثاً في نفسه كالخفاش (الوطواط)، أو لأكله الجيف كالرخم والخطاف (طائر أسود صغير أغبر) لقول الله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث).
3 - ما أمر النبي r بقتله وهي الفواسق التي جاء الأمر بقتلها في الحل والحرم وهي من الطيور الحدأة والغراب كما قال r ( خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدياة والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم، عن ابن عمر وعائشة ?، انظر إرواء الغليل [4/ 223] الجامع الصغير وزيادته [1/ 556].
- الحدياة تضبط بـ[الحدياة ـ الحِدَأة ـ والحُدَيّة ـ والحُدَيّا] كما وردت بذلك النصوص.
4 - ما نهى النبي r عن قتله بعينه وهما من الطيور: الهدهد والصرد (طائر أكبر من العصفور ضخم الرأس والمنقار) لحديث ابن عباس ? (نهى رسول الله r عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه صححه الشيخ الألباني، انظر مشكاة المصابيح [2/ 442] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 85].
حالات تحرم فيها بعض الأطعمة:
قد يعرض لبعض الأطعمة التي أصلها مباح حالات تتحول بها إلى أطعمة محرمة ممنوعة التناول ويدخل تحت ذلك أنواع:
منها: الميتات بأنواعها، وضابطها أن كل ما لم يذك الذكاة الشرعية فهو ميتة.
ويستثنى من الميتات ما يلي: [ميتة البحر – والجراد – وما لا دم له سائل من البرمائيات].
أحكام الذكاة:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/391)
- والذكاة شرط لحل الحيوان فلا يحل شيئ من الحيوان المأكول إذا لم يذكى لقول الله تعالى (إلا ما ذكيتم) ولقول النبي r ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج ?، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1051] ومشكاة المصابيح [2/ 426].
- إلا الجراد والسمك ومالا يعيش إلا في الماء، لقول النبي r ( أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، انظر مشكاة المصابيح [2/ 439] والسلسلة الصحيحة [3/ 111].
توجيهات أخيرة في الصيد:
1 - على المسلم أن لا يمضي الأوقات الكثيرة في الصيد وقد جاء في الحديث قوله ? (من اتبع الصيد غفل) رواه الإمام أحمد أبوداود والترمذي والنسائي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1107 - 1125] ومشكاة المصابيح [2/ 342] وصحيح الترغيب والترهيب [2/ 268] والسلسلة الصحيحة [3/ 267].
2 - على من يصيد أن يؤدي العبادات في وقتها كالصلاة ولا يؤخرها عن وقتها لمتابعة الصيد.
3 - على من يصيد أن يجتنب قتل ما لا يريد أكله من الحيوانات والطيور وما لا يحل قتله.
4 - على من يصيد أن يستغل وقته حال الصيد "بالتسبيح، والتهليل، والإستغفار، والصلاة على النبي ?، وقرائة القران":
- قال ? (من قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6431] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال ?: (من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر مشكاة المصابيح [2/ 18].
- وقال ?: (من قال سبحان الله العظيم و بحمده غرست له بها نخلة في الجنة) رواه الترمذي والحاكم عن جابر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6429 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال ? (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر حديث رقم: [4572] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 871].
- وقال ? (ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة) رواه ابن ماجه والحاكم، عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [2613] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 438].
- وقال ? [(من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملاً أكثر من ذلك]. رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6437] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1139].
- وقال ? (من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمساً بأصابعه ثم قال من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه) قال الشيخ الألباني: (صحيح لغيره) صحيح الترغيب والترهيب [3/ 198].
- وقال ? (يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟، لا حول ولا قوة إلا بالله) رواه البخاري ومسلم، عن أبي موسى ?، انظر حديث رقم: [7944] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1391].
- وقال ? (من قرأ {قل هو الله أحد} عشر مرات، بنى الله له بيتاً في الجنة) رواه الإمام أحمد عن معاذ بن أنس ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6472] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1142] ..
وفي رواية: [بنى الله له قصراً في الجنة] قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر السلسلة الصحيحة [2/ 136].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/392)
- وقال ? (من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة) رواه أبوداود والحاكم، عن أبي سعيد ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 6428 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال ? (من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف) رواه أبوداود والترمذي عن بلال بن يسار بن زيد ?، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال الشيخ الألباني: (صحيح لغيره) انظر: صحيح الترغيب والترهيب [2/ 125].
إذا هاجت الريح وتحريم سبها:
• عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي r إذا عصفت الريح قال: (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به) راوه البخاري ومسلم، انظر مشكاة المصابيح [1/ 341] والسلسلة الصحيحة [6/ 259].
• عن أُبي بن كعب t قال: قال رسول الله r: ( لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به) رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة [6/ 259] حديث رقم: (2756)، وفي صحيح الجامع [1/ 1328] حديث رقم: [7315]
• (كان إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحاً لا عقيماً) صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (5) حديث رقم: (2058) وحسنه في صحيح الجامع (4670).
• وعن ابن عباس y أن رجلا لعن الريح عند النبي r فقال r: ( لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) رواه الترمذي، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة المجلد (2) حديث رقم: (528).
أما حديث (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) فهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني (ضعيف جداً) رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير، انظر السلسلة الضعيفة [9/ 218] حديث رقم: (4217). ومشكاة المصابيح [1/ 343].
هذا الحديث ضعيف سنداً ومتناً، أما متناً ففي القران ما يدل على خلاف ذلك وأنه قد ورد لفظ (الريح) في سياق الرحمة والخير كقوله تعالى: (وجرين بهم بريح طيبة) وكقوله تعالى (فسخرنا له الريح تجري بأمره ... ).
هل في ما يخرج من البحر فيه زكاة:
وأما ما يخرج من البحر كاللؤلو والمرجان فلا زكاة فيه عند الجمهور. أنظر مجموع الفتاوى [25/ 19] والمغني لأبن قدامة [2/ 619] والإقناع [1/ 266] والإنصاف [3/ 118].
الإسعافات الأولية ():
حيث من يخرج (للبحر) قد ينغمسوا في البحر ويسبحوا، وقد يتعرض البعض للغرق لا قدر الله، فما هي الطرق والوسائل في الوقاية من الغرق.؟، وما هو علاج من أصيب بالغرق.؟
الطرق والوسائل في الوقاية من الغرق:
1 - تعلم السباحة مبكراً والتدريب عليها، فذلك من هدي النبي ?.
2 - عدم الأكل والشرب قبل السباحة.
3 - المواظبة على التمارين التي تحافظ على لياقة العظلات والدورة الدموية، فحتى الذي يجيد السباحة إذا لم يكن لائقاً رياضياً قد يتعرض لشد عضلي وإرهاق شديد وهو في وسط الماء، مما يعرضه لخطر الغرق.
4 - عدم سباحة الشخص لوحده تحت الماء، أو يحاول قطع مسافة معينة، أو وقت معين تحت الماء، فقد يفقد وعيه فوراً دون إنذار وهوتحت الماء.
5 - ارتداء معاطف السلامة الهوائية.
العلاج الإسعافي لمن أصيب بالغرق:
1 - من ينقذه فقط الشخص المدرب لإنقاذ الغرقى، هو الذي يحاول الوصول للغريق وإنقاذه، لأن الكثير من الغرقى يشد المنقذ بعنف وقوة إلى داخل الماء، إلى حد الذي لا يستطيع المنقذ إنقاذه أو تخليص نفسه، فتحصل حوادث الغرق المزدوج.
2 - إذا كان الغريق قريباً تستطيع شده بحبل إنقاذ أو أن ترمى له أداة تطفو على الماء مثل سلم الخشب أو وسادة هوائية، وما إلى ذلك من المواد التي تطفو على الماء.
3 - ومجرد إنقاذ الغريق من الماء يجب أن تقوم بالتنفس الصناعي إذا لم يكن يتنفس.
4 - إذا كان في حالة غيبوبة قم بإمالة رأسه إلى الجانب وتأكد من سلامة الممرات الهوائية.
5 - تأكد من سلامة الدورة الدموية بفحص النبض وإذا كان يحتاج إلى إنعاش قلبي قم بذلك فوراً.
6 - انقل المصاب للمستشفى بينما تواصل الإسعافات الأولية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/393)
7 - كل من تعرض للغرق عليه أن يراجع المستشفى للفحص والعلاج حتى وإن كانت صحته تبدو جيده بعد إنقاذه.
الإسعافات الأولية ():
وحيث من يخرج (للبحر) قد يتعرضون للشمس كثير، فترتفع حرارة الجسم بشدة بسبب ضربة الشمس، فما هي الطرق والوسائل في الوقاية من ضربات الشمس.؟، وما هو علاج من أصيب بضربات الشمس.؟
الطرق والوسائل في الوقاية من ضربات الشمس:
1 - عدم الوقوف طويلاً في الشمس، وعدم بذل المجهود الشاق في الحر الشديد.
2 - إذا اضطر الإنسان إلى الوقوف طويلاً في الشمس، بذل المجهود الشاق في الحر، فعليه الإكثار من شرب السوائل الباردة والأملاح، حيث إن ذلك يساهم في تبريد الجسم ويعوضه ما يفقده من أملاح عن طريق العرق.
العلاج الإسعافي لمن أصيب ضربات الشمس:
1 - ينقل المصاب فوراً إلى مكان بارد ومتحرك الهواء، وتحل ملابس الضاغطه على الجسم.
2 - يُرش بماء بارد، أو يوضع على جلده مناشف مغمورة بالثلج وتسلط عليه مروحة كهربائية إن تيسر.
3 - يتم مراقبة نبض المريض وتنفسه ودرجة حرارته، ويعالج تبعاً لذلك.
4 - يُعطى كمية كبيرة من السوائل والأملاح.
ولو كانت مثل زبد البحر:
- قال ? (ما على الأرض أحد يقول [لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله] إلا كفرت عنه خطاياه ولوكانت مثل زبد البحر). رواه الترمذي والإمام أحمد عن ابن عمرو ?، قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: [5636] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1058].
- وقال ? (من قال: سبحان الله و بحمده في يوم مائة مرة حُطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6431] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1138].
- وقال ?: من قال حين يأوي إلى فراشه (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أوخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر). رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، عن أبي هريرة ? انظر صحيح الترغيب والترهيب [1/ 148] ..
- وعند النسائي (غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر)، رواه النسائي، انظر صحيح الترغيب والترهيب [1/ 148].
- وقال ? (من سبح الله في دبر كل صلاة [ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير] غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) رواه مسلم عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [6286] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 1124].
معنى زبد البحر:
والمراد بقوله ? (وان كانت مثل زبد البحر) زبد البحر الزبد ما يعلو الماء وغيره من الرغوة، وهنا كناية عن المبالغة في الكثرة، نحو قول: [ما طلعت عليه الشمس] كناية عبر بها عن الكثرة عرفاً، والذنوب التي تحط وتغفر وتمحى هي الذنوب الصغائر. أنظر فتح الباري لابن حجر [11/ 206] وعمدة القاري [23/ 26] وفيض القدير [6/ 114 - 190] وتحفة الأحوذي [9/ 241 - 300].
عرش إبليس في البحر:
وعن جابر ? قال: قال رسول الله ? (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا و كذا فيقول: ما صنعت شيئا و يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه و بين أهله فيدنيه منه و يقول: نعم أنت) رواه مسلم عن جابر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 1526 في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 241] ومشكاة المصابيح [1/ 16].
وفي رواية: (إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه، فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده، أعظمهم فتننة). أخرجه الإمام مسلم [13/ 425]، انظر شرح النووي على مسلم [9/ 193].
- يبعث سراياه: يراد بها جنوده. انظر شعب الإيمان للبيهقي [18/ 233].
- معنى (إن عرش إبليس على البحر) العرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض. انظر شرح النووي على مسلم [9/ 193] وشرح السيوطي على مسلم [6/ 166].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/394)
- وأما كون هذا العرش في مثلث برمودا أو غيره، فهذا من الغيب الذي لا سبيل إلى الإطلاع عليه إلا بالخبر الصادق من الكتاب والسنة، ولا يوجد دليل من الكتاب والسنة على شيء يفيد تحديد ذلك.
أحاديث في البحر:
- عن جابر ? قال: بعثنا رسول الله ? وأمر علينا أبا عبيدة ? نتلقى عيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد غيره فكان أبو عبيدة ? يعطينا تمرة تمرة قال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر قال: قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال: لا بل نحن رُسل رسول الله ? وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، قال فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة حتى سمنا قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور (أو كقدر الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رُحّل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ? فذكرنا ذلك له فقال (هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟) قال فأرسلنا إلى رسول الله ? منه فأكله). رواه البحاري ومسلم، انظر صحيح مسلم [3/ 1535] ومشكاة المصابيح [2/ 436] وزاد المعاد [3/ 343].
معنى:
(عيراً) العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره.
(جراباً) بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد.
(نمصها) بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشهر.
(الخبط) ورق السلم.
(الكثيب) هو الرمل المستطيل المحدودب.
(وقب) هو داخل عينه ونقرتها.
(بالقلال) جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه أي يحملها.
(الفدر) هي القطع.
(كقدر الثور) رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أحدهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح.
(رحل) أي جعل عليه رحلا.
(وشائق) قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد.
- قال ? (إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [1838] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 272].
- قال ? (الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر) قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [3343] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 566].
- ومعنى (نينان البحر) أي الحيتان. أنظر فتح الباري لابن حجر [1/ 200] وشرح النووي على مسلم [3/ 227].
- وقال رسول الله ? (وإن رجلاً ممن كان قبلكم جلب خمراً إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعافاً فاشترى قرداً فركب البحر حتى إذا لجج فيه أَلهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه فأخذ ديناراً فرمى به في البحر وديناراً في السفينة حتى قسمها نصفين) قال الشيخ الألباني (صحيح لغيره) صحيح الترغيب والترهيب [2/ 159] السلسلة الصحيحة [7/ 45].
- وعن أبي هريرة ? أن رسول الله ? ذكر رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيداً، قال فائتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلاً، قال صدقت فدفعها إليه إلى أجلٍ مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبه ويقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً فقلت كفى بالله كفيلاً فرضي بك فسألني شهيداً فقلت كفى بالله شهيداً فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً قد جاء بماله فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطباً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/395)
فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي جئت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء قال أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشداً) رواه البخاري معلقا مجزوما، والنسائي وغيره مسنداً، أنظر صحيح الترغيب والترهيب [2/ 167].
- قال ? (كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إليّ غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه; فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا جئت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا جئت أهلك فقل: حبسني الساحر; فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجراً فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس; فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فلا تدل علي; وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا أجمع لك إن أنت شفيتني قال: إني لا أشفي أحد إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله; فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما يبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل! فقال: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل; فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم به ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه; فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله; فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: بسم الله رب الغلام ثم ارم فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني; فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه موضع السهم فمات فقال الناس: آمنا برب الغلام; آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس! فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أُمه اصبري فإنك على الحق) رواه مسلم عن صهيب ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: [4461] في صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 859].
الأحكام لمن كان في (داخل) و (خارج) البحر
الدعاء عند وصول البحر:
قالت خولة بنت حكيم رضي الله عنها سمعت رسول الله r يقول (من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شي حتى يرتحل من منزله ذلك) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 81] صحيح الترغيب والترهيب [3/ 119].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/396)
وضع شي على موضع السجود إذا كانت الأرض حارة:
جاء عن أنس t قال: [كنا نصلي مع النبي r فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود] رواه البخاري ومسلم، أنظر إرواء الغليل [2/ 16].
وعن جابر y قال: [كنت أصلي الظهر مع رسول الله r فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر]. رواه أبو داود وروى النسائي نحوه، قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر مشكاة المصابيح [1/ 221] وصحيح أبي داود [1/ 82].
وجاء [وكان أصحابه r يصلون معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه] رواه الإمام أحمد قال الشيخ الألباني: (صحيح) أنظر صفة الصلاة [1/ 150].
- وكان هذا في أول الأمر ثم أمر بالإبراد بالصلاة، كما قال r ( أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة ?، انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1/ 3].
وقال r:( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].
وجاء عن أبي ذر t قال: كنا مع النبي r فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال: r ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) رواه البخاري ومسلم، أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 34] وصحيح أبي داود [1/ 82].
يستحب تأخير صلاة الظهر إذا كان الجو حاراً:
جاء عنه r أنه قال: (أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وعن المغيرة بن شعبة ? انظر حديث رقم: [30] فى الجامع الصغير وزيادته [1/ 3].
وقال r ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].
وعن أبي ذر t قال: كنا مع النبي r فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، ثم أراد أن يؤذن فقال r ( أبرد)، مرتين أو ثلاثاً حتى رأينا فيء التلول ثم قال: r ( إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) أخرجه البخاري ومسلم أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 34] وصحيح أبي داود [1/ 82].
- فإذا كان وقت الظهر شديد الحرارة فينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.
- والبعض يصلي صلاة الظهر بعد أذان الظهر بنصف ساعة أو ساعة، ويقول هذا إبراد، وفي الحقيقة هذا ليس إبراد بل هو إحرار، لأنه معروف أن الحر يكون أشد بعد الزوال (بعد دخول وقت الظهر) بنحو بساعة، لكن ينبغي الإبراد إلى قريب من صلاة العصر، لأن هذا الوقت هو الذي يحصل به الإبراد.
ويجوز للفرد أن يبرد بالصلاة ولو كان يصلي لوحده، ويجوز للنساء أن تبردن بالصلاة، فالحكم عام للرجال والنساء، والعلة واحدة كما قال r: ( فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة و عن أبي ذر وعن ابن عمر ? انظر حديث رقم: [339] في الجامع الصغير وزيادته [1/ 34].
الصلاة في النعال:
• جاء أن رسول الله r قال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 553] مشكاة المصابيح [1/ 168] صفة الصلاة [1/ 80].
• وجاء أن رسول الله r قال (إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره) رواه ابن خزيمة صححه الشيخ الألباني انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته [1/ 66] وصفة الصلاة [1/ 80].
• فحكم الصلاة بالنعال سنة، ولكن لا يصلي فيهما إلا بعد التأكد من نظافتهما، فإن رأى فيهما نجاسة حكهما بالتراب أو بأي أمر، حتى يزيل النجاسة ثم يصلي فيهما.
السترة عند الصلاة:
• السترة هي: ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/397)
• قال رسول الله r: ( لا تصلِ إلا إلى سترة ولا تدع أحداً يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين) رواه ابن خزيمة وصححه، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 76] وصحيح الترغيب والترهيب [1/ 136] وصفة الصلاة [1/ 82].
• وقال رسول الله r ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته) رواه أبوداود والبزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي، قال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 64] ومشكاة المصابيح [1/ 172] والسلسلة الصحيحة [3/ 374] وصفة الصلاة [1/ 82].
• يضع المصلي أمامه ستره بشرط أن يكون ارتفاع السترة [ثلثي ذراع] فصاعداً تقريباً كما قاله أهل العلم، إستدلالاً بقول النبي r حينما سُؤال عن السترة قال: (مثل مؤخرة الرحل). انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 48 - 83] ومشكاة المصابيح [1/ 171].
• وحكم السترة في الصلاة سنة مؤكدة على القول الراجح، سواء خشي ماراً أولم يخش ماراً، وبعض أهل العلم قال بوجوب السترة.
• من لم يجد ستره يضعها بين يديه للصلاة، فليخط خطاً، كما قال r ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطاً ولا يضره ما مر بين يديه) رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان قال الحافظ بن حجر "حديث حسن"، وابن المديني وأحمد بن حنبل (صححاه)، انظر التمهيد [4/ 199] والاستذكار [2/ 281] وعمدة القاري [4/ 291]، قال الشيخ محمد بن عثيمين "الحديث حجة".
• قال r ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال أبوذر مابال الأسود من الأحمر فقال ?: الكلب الأسود شيطان) رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه والنسائي عن أبي ذر t ، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1410] حديث رقم: 8131 في صحيح الجامع.
- ومعنى (يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كمؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود) أي تبطل الصلاة ويُلزم بإعادة الصلاة، هذا إذا لم يضع له سترة، ولم يمنع هؤلاء الثلاثة من المرور، ولم يدافع فإنه يعيد الصلاة.
- أمام إذا كان واضع له سترة، وحاول أن يمنعه ولكنه غلبه ومر، أوكان غافلاً، فليس عليه شي ولا تقطع صلاته، لعموم قول الله عز وجل} لايكلف الله نفساً إلا وسعها {، ولقوله تعالى} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {.
النهي عن تغطية الفم (في الصلاة):
• جاء عن النبي r من حديث أبي هريرة t أنه r ( نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبوداود والترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم, قال الشيخ الألباني: (حسن) أنظر أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1284] ومشكاة المصابيح [1/ 168].
• (يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي, ولكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب جاز له، ومنه العطاس فإن المكروه تبيحه الحاجة, وإذا تثاءب ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به وإذا كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة واحتاج إلى اللثام فهذا جائز وكذا لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم فهذا أيضا جائز) , أو كان هناك ريح شديدة وغبار جاز أيضا.
الصلاة إلى النار (كالمدفأة – شمعة – حطب):
• الصلاة إلى النار بالحطب: لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار (وهم المجوس).
• المدفأة والشمعة فيه خلاف:
- بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس, ولأنه يُلهيه.
- وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح، إلا إذا كان ذلك يشوش ويُلهي المصلي فيُقال بكراهة الصلاة إليها.
التستر عند قضاء الحاجة:
• عن المغيرة بن شعبة t قال: قال لي النبي r ( خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته) رواه البخاري ومسلم، انظر فتح الباري لابن حجر [1/ 307] وعمدة القاري [3/ 99] وعمدة القاري [4/ 70].
• عن جابر t قال أن رسول الله r ( كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد) رواه أبوداود، قال: الشيخ الألباني (صحيح) انظر مشكاة المصابيح [1/ 74] وصحيح أبي داود [1/ 4]. .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/398)
• وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله r ( من أتى الغائط فليستتر) رواه أبو داوود، قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1225] حديث رقم: 5468 في ضعيف الجامع، والسلسلة الضعيفة [3/ 98]، وضعيف أبي داود [1/ 8]، ومشكاة المصابيح [1/ 76].
• وعن المغيرة بن شعبة t قال (كان رسول الله r إذا ذهب المذهب أبعد) رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححه , وقال الشيخ الألباني (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 886] والسلسلة الصحيحة [3/ 149].
• والبعد حال قضاء الحاجة "من كمال الحياء والأدب والذوق".
النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم:
• عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r ( اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم) رواه مسلم، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 11] والسلسلة الصحيحة [5/ 459] ومشكاة المصابيح [1/ 73].
• وعن معاذ بن جبل t قال: قال رسول الله r ( اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال الشيخ الألباني (حسن) انظر إرواء الغليل [1/ 100] والجامع الصغير وزيادته [1/ 12] وصحيح الترغيب والترهيب [1/ 35].
• ومثله المنع من قضاء الحاجة تحت الأشجار، وضفة النهر الجاري، أو نقع الماء، أو أي مكان ينتفع منه الناس.
• الحكمة من النهي عن قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم أو في أماكن جلوسهم هي:
1 - لأن رائحة الخلاء خبيثة ومنتنة فيتأذى بها الناس.
2 - من حيث التقزز والتكره، لأن الناس إذا رأى الخلاء فإنه يتكره هذا الشيء ويتبرم ويتقزز.
3 - أنه يؤذيهم من حيث تلوثهم وتنجسهم به.
4 - حرمان الناس من هذا المجلس الذي يجلسون إليه.
5 - من أسباب اللعن، أي أن الناس يلعنونه بسبب ذلك.
الإهتمام بالفراش قبل النوم وتفقده ونفضه:
- جاء عنه r أنه قال: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 41] حديث رقم: 407 ومشكاة المصابيح [2/ 37].
- وجاء عنه r أنه حث بنفض الفراش "ثلاث مرات" فقال r: ( إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 72] حديث رقم: [716].
• فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه أي (ما صار بعده خلفاً وبدلاً عنه ولا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أوقذاة أوهوام من حية أوعقرب أوغيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر فتؤذيه وهذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر ومن باب اعقلها وتوكل .. ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك). انظر فتح الباري لأبن حجر [11/ 127] وعمدة القاري [22/ 289].
• وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن أبي امامة t قال: [إن الشيطان ليأتي إلى فراش الرجل بعدما يفرشه أهله ويتهيئه فيلقي العود والحجر ليغضبه على أهله فإذا وجد أحدكم ذلك فلا يغضب على أهله فإنه عمل الشيطان] قال الشيخ الألباني: (حسن) أنظر شرح سنن ابن ماجه [1/ 276] والأدب المفرد [1/ 407].
إماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم:
- فقد يجد الشخص في أماكن جلوس الناس وفي ظلهم [أشجار ساقطة – أكياس نفايات – حجارة] وغيرها مما هو مؤذي.
- أو في طريقه [إطار مسلوخ – سيارات متعطلة – مخلفات مقاولين – بقايا حوادث – إبل – زيت منسكب] وغيرها مما هو مؤذي.
- فليزيلها حتى لا تؤذي الناس وينوي بذلك الأجر والمثوبة، وتربية النفس على هذه العبادة العظيمة وهي إماطة الأذى عن طريق الناس .. فإماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم (من الصدقات) التي يثاب عليها المسلم إذا نوى إبعاد الأذى عن المسلمين:
جاء عنه r أنه قال: (عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق) رواه مسلم عن ابي ذر ?، أنظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 745] حديث رقم: [4003] وصحيح الترغيب والترهيب [3/ 80] ومشكاة المصابيح [1/ 156].
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/399)
وقال r ( وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) رواه أبو داود عن أبي ذر?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1406] حديث رقم: [8096].
وقال r ( وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن ابي ذر ? قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر صحيح الترغيب والترهيب [3/ 14] ومشكاة المصابيح [1/ 430].
وقال r ( إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أوشوكة أوعظماً عن طريق الناس وأمر بمعروف أونهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) رواه مسلم عن عائشة، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 416] حديث رقم: [2391].
- بل إن إماطة الأذى عن طريق الناس أوظلهم ولو كان شيئاً يسيراً جداً سبباً لدخول الجنة إذا نوى المسلم بإبعاده حتى لا يؤذي المسلمين:
جاء عنه r أنه قال: (مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 1081] حديث رقم: [5863]
وعن أنس بن مالك t قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال: قال نبي الله r ( فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة) رواه أحمد وأبو يعلى ولا بأس بإسناده في المتابعات قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح) أنظر: صحيح الترغيب والترهيب [3/ 82]
هداية ودلالة الضال والحاير في الطريق:
- إن هداية الضال والحاير في الطريق لمن الصدقات التي يثيب الله العبد عليها.
جاء عنه r أنه قال: (كل سلامى من الناس عليه صدقة ..... و دل الطريق صدقة) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ?، انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 866] حديث رقم: [4528].
- وقوله: [دل الطريق بفتح الدال أي بيانه لمن أحتاج إليه وهو بمعنى الدلالة] أنظر فتح الباري ابن حجر [6/ 85] وعمدة القاري [14/ 175].
- وقال r ( وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة) قال الشيخ الألباني: (صحيح لغيره) أنظر: صحيح الترغيب والترهيب [3/ 80].
- وقال r ( على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على نفسه من أبواب الصدقة: ..... وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ...... كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك) رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر الجامع الصغير وزيادته [1/ 749] حديث رقم: [4038]
الذباب:
قال ? (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء و في الآخر شفاء) رواه البخاري عن أبي هريرة ?، انظر حديث رقم: 837 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 84].
وفي رواية قال ? (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينزعه) رواه أبو داود عن أبي هريرة ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 835 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 84].
وفي رواية قال ? (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه فإن في أحد جناحيه سما و في الآخر شفاء وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء) رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 836 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 84].
- جناح الذباب الذي فيه الداء السم قيل هو (الجناح اليسار)، والجناح الذي فيه الدواء قيل هو (الجناح الأيمن). فيض القدير [4/ 450].
- الذباب هو الطير المعروف من جملة الحشرات، وهو جمع والواحد ذبابة، وقيل هو اسم جمع يقال للواحد. فتح الباري لابن حجر [1/ 118].
- وقال الجوهري: ولا تقل ذبانة وجمع القلة أذبة والكثرة ذبان. عمدة القاري [15/ 200].
- سمي الذباب بهذا الاسم لأنه كلما ذب آب [أي كلما ذب وطُرد رجع]. عون المعبود [10/ 231].
- والذباب يتولد من العفونة. فيض القدير [3/ 569].
- والذباب معروف وهو من أضعف الحيوانات وأصغرها وأذلها وأحقرها وأهشها وأسرعها موتا، يموت مع البرد.
- فقد أمر النبي ? إذا وقع في شراب من ماء أو لبن أو مرق أو أي شراب لو وقع فيه ذباب أمر أن نغمسه ثم ننزعه ثم نرميه، أما الشراب فنشربه ثم علل النبي ? ذلك بأن في أحد جناحيه داء وفي الأخر دواء وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء إذا أهوى جعله الأسفل فإن نزعته قبل أن تغمسه صار الشراب فيه الداء دون الشفاء وإذا غمسته تقابل الشفاء والداء فارتفع الداء.
- والحديث دليل ظاهر على جواز قتله دفعاً لضرره وأن الذباب يُطرح ولا يُؤكل، وأنه إذا مات في ماء فإنه لا ينجسه لأنه ? أمر بغمسه ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حاراً فلو كان ينجسه لكان أمراً بإفساد الطعام وهو ? إنما أمر بإصلاحه. عون المعبود [10/ 231].
- حُكي أن بعض الخلفاء سأل الشافعي رحمه الله: لم خلق الله الذباب، من باب الإستهزاء بهذا المخلوق العجيب، والإنكار على الله في ذلك، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: مذلة للمملوك [يعني به هذا الخليفه الذي أراد أن يسخر ويستهزء بهذا المخلوق]. فيض القدير [3/ 569] بتصرف.
- وقال ? (الذباب كله في النار إلا النحل) رواه البزار والطبراني في الكبير عن ابن عمر وعن ابن عباس وابن مسعود ?، قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 3442 في الجامع الصغير وزيادته [1/ 576].
وأخيراً:
هذا ما تيسر جمعه فما أصبت فيه فمن فضل الله عز وجل وتوفيقه وله الحمد والشكر، وما أخطأت فيه فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله العلي العظيم، وأسال الله أن يجعلنا من التوابين المنيبين إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
تنبيه:
- أطلب من الأخوة الزملاء القراء من يجد ملاحظة أو تصويب أو استدراك أو زيادة أن يراسلني على الأميل وله مني جزيل الشكر والتقدير والاحترام.
كتبه/
عيسى بن حسن الذياب
إمام جامع الأندلس
المملكة العربية السعودية
الدمام 9/ 4/1429هـ
E-althyab@hotmail.com(92/400)
نقل ابن حزم قول للإمام أحمد بنجاسة عرق الحمار
ـ[آل حسين]ــــــــ[21 - 08 - 08, 03:29 م]ـ
السلام عليكم
نقل ابن حزم قول للإمام أحمد بنجاسة عرق الحمار
لم أجده ووجدت كلام له في لعابه فهل من أحد يعزو هذا النقل؟؟؟؟؟(92/401)
المختصر في مسائل الصيام
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 04:33 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المختصر في مسائل الصيام
بعد البحث في كتب الصيام لخصت أحكام الصيام في هذه المسائل
المسألة الأولى: تعريف الصيام
لغة: الامساك ومنه قوله تعالى إخباراً عن مريم [إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
الشرع: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
المسألة الثانية: حكم الصيام
ركن من أركان الإسلام الخمسة
لقوله تعالى [يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون]
ولقوله صلى الله عليه وسلم [بني الإسلام على خمس [وذكر منها] وصوم رمضان] متفق عليه
وجاحد وجوب صوم رمضان كافر يعامل كالمرتد
المسالة الثالثة: متى فرض الصوم
فرض في السنة الثانية للهجرة وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
المسألة الرابعة: لماذا سمى رمضان بهذا الاسم
سمى بذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها ذكر ذلك شيخ الاسلام في شرح العمدة
المسألة الخامسة: مراحل فرضية الصيام
على ثلاثة مراحل
الأولى: فرض صيام عاشوراء
الثانية: فرض صوم رمضان على التخيير بين الإطعام والصيام
الثالثة: التأكيد على فرض صوم رمضان بدون تخيير
المسألة السادسة: متى يجب صوم رمضان:
يجب صوم رمضان بأحد أمرين
الأول: رؤية هلاله
لقول تعالى [فمن شهد منكم الشهر فليصمه]
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته] البخاري ومسلم
الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً
لقول النبي صلى الله عليه وسلم [الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين] البخاري
المسألة السابعة: يوم الشك وحكم صومه
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظر الهلال ما يمنع الرؤية ليلة الثلاثين فلا يدرى هل هو متمم شعبان أو أول رمضان
حكم صومه: يحرم
لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه [من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم] البخاري تعليقا
للحديث بقية ....
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[21 - 08 - 08, 05:17 م]ـ
بارك الله ونحن في الانتظار، شرح وجيز مفيد
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 06:58 م]ـ
المسألة الثامنة: هل ورد ذكر معين عند رؤية هلال رمضان
قال أبو داود في سننه [ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح]
وقال الشيخ بكر أبو زيد [في كتابه تصحيح الدعاء]
الدعاء عند دخول الشهر هذا عام في كل شهر وليس لدخول رمضان دعاء يخصه والدعاء هو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا [الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله] صححه ابن حبان وحسنه الترمذي
المسألة التاسعة: هل إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
فيه خلاف بين أهل العلم
والقول الصحيح هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال فإن لم تتفق فلا يجب الصوم.
المسألة العاشرة: من رأى وحده هلال رمضان أو رأى هلال شوال هل يصوم ويفطر على الرؤيا
المسألة فيها خلاف والقول الراجح
ما ذهب إليه الحنابلة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
أن يصوم حسب رؤيته في دخول رمضان وإذا رأى هلال شوال فإنه يصوم تبعاً للناس وهذا من باب الاحتياط في العبادة في الدخول والخروج
1 - لقوله تعالى [فمن شهد منكم الشهر فليصمه]
2 - قوله صلى الله عليه وسلم [إذا رأيتموه فصوموا]
وكونه لا يفطر إلا مع الناس في خروج الشهر لأن الشهر لا يخرج إلا بشهادة رجلين وهذا رجل واحد
المسالة الحادي عشر: هل يقبل في رؤية دخول رمضان وفي خروجه قول رجل أو رجلان
اختلف العلماء في ذلك
والقول الراجح أنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ويلزم الناس الصوم
وهذا قول عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وهو المشهور عن أحمد والشافعي في الصحيح عنه
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما [تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه] أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/402)
وأما في خروج الشهر فلا بد من شاهدين عدل
لحديث [وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا] أحمد والنسائي
قال الترمذي [ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين]
المسألة الثاني عشر: على من يجب الصوم
يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع
الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر
فالكافر لا يُلزم بالصوم ولا يصح منه لقول تعالى [وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ... ] الآية
مسألة:وإذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الشهر ولا يجب عليه. قال به الشعبي وقتادة والأوزاعي والشافعي
لقوله تعالى [قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف]
مسألة:ولكن إذا أسلم هل يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي أسلم فيه. فيه خلاف
والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لم يدرك زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها
وقال بهذا القول مالك وأبو ثور وابن المنذر وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى
الشرط الثاني: البلوغ
لقوله صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والصبي حتى يحتلم] أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني
مسألة:وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو صائم فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله
مسألة: وإذا بلغ الصبي في أثناء النهار وهو مفطر فإنه يلزمه الإمساك ولا قضاء عليه. لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس بالعبادة فيه اشبه ما لو زال عذره بعد خروج الوقت
وهو اختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين رحمهم الله
الشرط الثالث: العقل وضده الجنون
لقول صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاثة – وذكر منهم – والمجنون حتى يفيق]
ويقاس عليه المهذري [المخرف] لا يجب عليه الصوم ولا إطعام لفقد الأهليه وهي العقل ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع
فإن كان يُجن احيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حالة إفاقته دون حال الجنون
فإذا جُن الإنسان أثناء النهار بطل صومه لأنه صار من غير أهل العبادة ولكنه يلزمه القضاء لأنه في أول النهار من أهل الوجوب
والمغمي إذا أغمي عليه جميع النهار فلا يصح صومه لأنه ليس بعاقل ولكن يلزم القضاء لأنه مكلف
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن لا قضاء عليه لأنه ليس له عقل وليس كالنائم
الشرط الرابع: القدرة على الصيام وضده العجز والعجز ينقسم إلى قسمين
الأول:العجز الطارئ: الذي يرجئ برؤه فعليه القضاء إذا شُفي
الثاني: العجز الدائم: الذي لا يرجئ برؤه مثل الكبير الذي لا يطيق الصيام أو المريض مرضاً مزمنا
فالواجب عليهم الإطعام بدل الصيام يطعم عن كل يوم مسكيناً
والإطعام يكون علي
1 - أن يضع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب الأيام مثل فعل أنس بن مالك
2 - أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ لكل مسكين نصف صاع
ووقت الإطعام بالخيار إن أطعمهم كل يوم بيومه أو يكون آخر الشهر ولكن لا يجوز تقديم الإطعام قبل رمضان
الشرط الخامس: أن يكون مقيما
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى [فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر]
الشرط السادس: الخلو من الموانع
وهي الحيض والنفاس للنساء خاصة فلا يجب عليهن الصيام ولا يجوز أن تصوم وهي حائض أو نفساء لقول عائشة رضي الله عنها [كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة]
وللحديث بقية
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[21 - 08 - 08, 08:40 م]ـ
أحسنت أخي السبيعي.
أكمل بحثك، وسأضع رابطه في جامع الإمبابي.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 06:05 م]ـ
المسألة الثالث عشر: أركان الصيام
للصيام ركنان:
الأول: النية: فلا بد من النية في الصوم والقصد من ذلك نوعان
أ - نية المعمول وهي الإخلاص لله
ب - نية تمييز العبادات بعضها عن بعض
الثاني: الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس
مسالة: حكم تبيت النية في الصيام
ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء اختلفوا في تبيت النية على ثلاثة أقوال
وأصح هذه الأقوال
قول أحمد والشافعي قالوا: لا يجزئ الفرض إلا تبيت النية
لحديث حفصة رضي الله عنها [لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر] النسائي وصححه الألباني موقوفاً
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/403)
ولحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً [من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له] الدارقطني والبيهقي
وأما النفل فيجزئ بينة من النهار كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم [إني إذا صائم]
وقال شيخ الاسلام وهذا أوسط الأقوال
مسألة: وقت النية في الصيام
فإنه يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان لجميع الشهر. وهذه رواية عن أحمد ذكرها شيخ الاسلام ونقل أنه مذهب مالك
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع كما لو سافر أثناء رمضان فإذا عاد يجب عليه أن يجدد النية للصوم]
المسألة الرابع عشر: من هم أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان
الأول: المريض لقوله تعالى [فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر]
والمريض في شهر رمضان له ثلاث حالات
أ - أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم
ب - أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر ويكره له الصوم مع المشقة
ت - أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام لقوله تعالى [ولا تقتلوا أنفسكم]
الثاني: المسافر
فإذا سافر مسافة قصر فإنه يفطر ولا يفطر إلا بعد أن يفارق عامر قريته وله ثلاث حالات مثل المريض
الثالث: الحائض والنفساء
لقول عائشة رضي الله عنها [كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة] متفق عليه
واختلف العلماء رحمهم الله في إمساك الحائض إذا طهرت أثناء النهار
والصحيح أنه لا يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب مالك والشافعي واختيار الشيخ ابن عثيمين لأثر ابن مسعود [من أكل أول النهار فليأكل آخره] لأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً فإذا أفطر كانه له استدامة الفطر.
الرابع: الحامل والمرضع
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال [إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام] أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني
والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات
أ - إذا خافتا على أنفسهما فقط تفطران و [تقضيان فقط]
ب - إذا خافتا على ولديهما الضرر تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
ت - إذا خافتا على أنفسهما وولديهما تفطران وتقضيان على الصحيح فقط
وهو اختيار الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة واختيار ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 07:15 م]ـ
المسألة الخامس عشر: مفسدات الصوم
الأول: الجماع: وهو إيلاج الذكر في الفرج ولو لم ينزل وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثماً
لقوله تعالى [فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال [بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يارسول الله هلكت قال: مالك قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال: لا قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال: لا قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً قال: لا أجد] متفق عليه
وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا العمل هلاك
فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا أو نفلاً ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه القضاء والكفارة وهي
1 - عتق رقبة فإن لم يجد
2 - فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
3 - فإطعام ستين مسكينا
والكفارة المغلظة تجب على من جامع في الفرج في نهار رمضان من غير عذر شرعي سواء أنزل أو لم ينزل
وفيه مسائل:
1 - أن من جامع في أيام متعددة في نهار رمضان فعليه كفارات لكل يوم مع قضاء تلك الأيام
2 - إذا جامع دون الفرج فأنزل فسد صومه وعليه القضاء مع التوبة [إذا كان في رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة أو نذر]
3 - المرأة كالرجل إذا كانت راضية بالجماع فعليها القضاء والكفارة
4 - إذا أُكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها وأما القضاء ففيه خلاف والصحيح
أنه لا قضاء عليها وهو قول الحسن ومجاهد والثوري والشافعي وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/404)
ونقل عن أحمد [كل أمر غُلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره] ً
5 - إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبهذا قال الإمام أحمد ومالك الشافعي
6 - أن من جامع في غير رمضان في صوم واجب كقضاء رمضان أو صيام نذر أو كفارة فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه
7 - أن من جامع في صوم تطوع فلا قضاء ولا كفارة وإن أراد أن يقضي فلا بأس
الثاني: إنزال المني باختياره
ومن قبل في نهار رمضان فلا يخلو من ثلاث حالات
1 - أن لا ينزل: فلا يفسد صومه بذلك بغير خلاف
2 - أن ينزل: فيفطر ويفسد صومه بغير خلاف عند أهل العلم
3 - أن يمذي: فاختلف العلماء في ذلك هل يفطر أولا على قولين
والصحيح [أنه لا يفطر بذلك] وهو مذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى
وقالوا: الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل.
وفيه مسائل:
1 - إذا أنزل باحتلام فلا شيء عليه لأنه بغير اختياره
2 - إذا كرر النظر فأنزل فإن كان
أ - بنظرة واحدة فلا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة]. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والدارمي وحسنه الألباني
ب-بأكثر من نظرة فسد صومه
3 - إذا كرر النظر فأمذى فلا شيء عليه
الثالث: الأكل والشرب
لقول تعالى [وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل]
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي [يترك شهوته وطعامه وشرابه من أحلي ... ] متفق عليه
الرابع: ما كان بمعنى الأكل والشرب وهما شيئان
الأول: حقن الدم في الصيام
مثل: أن يصاب بنزيف ويحتاج إلى دم فيحقن به دم فإنه يفطر لأنه الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب
الثاني: الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب [وتسمى بالمغذي]
وأما الأبر غير المغذية التي يعالج بها الإنسان فهي غيرة مفطرة وهي التي تؤخذ عن طريق الوريد او العضلات
وفيه مسائل
1 - قطرة العين والأذن والكحل لا تفطر في أصح قولي العلماء لأنها ليست غذاء ولا بمعنى الغذاء
2 - بخاخ الربو لا يفطر لأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بخاخ الربو [لا يفطر ولا يفسد الصوم للصائم أن يستعمله وصومه صحيح] الفتاوى
3 - غاز الأكسجين وهو هواء يعطى لبعض المرضى ولا يحتوي على مواد عالقة أو مغذية ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً
الخامس: إخراج الدم بالحجامة
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين
الأول: أنها تفطر ويفطر الحاجم والمحجوم [وهو مذهب أحمد وبه قال اسحاق وابن المنذر]
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم: ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهم
أدلتهم:
1 - حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [أفطر الحاجم والمحجوم] أبو داود وصححه الألباني
2 - حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [أفطر الحاجم والمحجوم] الترمذي وصححه الألباني
وقد ذكر الترمذي أن حديث [أفطر الحاجم والمحجوم] رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابياً
الثاني: أن الحجامة لا تفطر الصائم ويجوز للصائم أن يحتجم [وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري
دليلهم: ما رواه البخاري عن ابن عياس رضي الله عنهما [أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم]
والراجح هو القول الأول: وهو الذي تعضده الأدلة وهو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله
وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجبا أن يتبرع بإخراج دمه لأنه يضعف الجسم. وأما سحب الدم أو الرعاف أو قلع الضرس أو شق الجرحفلا يفطرلأنه ليس بحجامة ولا بمعناها لأنه لايؤثر في البدن كتأثير الحجامة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[22 - 08 - 08, 08:48 م]ـ
السادس: الاستقاء عمداً
فالتقيوء عمداً يفطر به الصائم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء] هذا لفظ ابن ماجه
ولفظ أبو داود [من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض] وصححه الألباني
السابع: خروج دم الحيض والنفاس
فإذا رأت المرأة دم الحيض أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت سواء في أول النهار أو آخره ولو قبل الغروب بلحظه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم] البخاري
الثامن: نية الإفطار
فمن نوى الإفطار فقد أفطر لأن النية أحد ركني الصيام فإذا نوى الفطر فسد صومه لأنه قطع النية والرسول صلى الله عليه وسلم قال [إنما الأعمال بالنيات]
وفيه مسائل:
1 - إن كان في الفرض فإنه يفسد صومه
2 - إن كان في نفل ونوى أن يفطر فإنه يفطر إلا أن يرجع قبل أن يأكل فإنه يصح صومه ولكن يكتب له الصيام من النية الثانية لا الأولى
3 - إذا تردد في نية الإفطار ففيه خلاف [والأظهر أنه لا يبطل صومه] لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.ورجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين الفتاوى 19/ 188
4 - إن علق النية على فعل محظور ففيه خلاف [والأظهر أنه لا يفسد صومه] لأنه لم ينو الفطر نية صحيحة فإن النية لا يصلح تعليقها على شرط ولذلك لا ينقد الصوم بمثل هذه النية
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [لو قال إن وجدت ماء شربت وإلا فأنا على صومي ولم يجد الماء فهذا صومه صحيح لأنه لم يقطع النية ولكنه علق الفطر على وجود الشيء ولم يجد الشيء فيبقى على نيته الأولى]
قاعدة نفيسة ذكرها الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع
1 - من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة
2 - من نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله
التاسع: الردة عن الإسلام
فمن ارتد عن الإسلام يقول أو فعل أو اعتقاد أو شك أو أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد بطل صومه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/405)
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 05:24 م]ـ
المسألة السادسة عشر:قضاء رمضان
ويدخل تحت هذه المسألة المسائل التالية:
1 - كل من لزمه القضاء ممن أفطر في الصوم الواجب فإنه يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطر فيها لقول تعالى [فعدة من أيام أخر]
2 - من أفطر يوماً أو أكثر من شهر رمضان بغير عذر. وجب عليه أن يتوب إلى الله وستغفره لأنه أرتكب جرم عظيم ويقضي الأيام التي أفطرها
3 - من ترك يوماً من رمضان متعمداً عالماً ذاكراً فإنه لا يقضيه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لأن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً بغير عذر فإنها لا تقبل منه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
4 - يجب أن يفرق بين
أ - من صام أول النهار ثم أفطر في أثناءه [يجب عليه التوبة والقضاء]
ب- من ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر [لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد شيئاً إذ أنه لن يقبل منه
والقاعدة: أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت بلا عذر لم تقبل من صاحبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد] [الشيخ ابن عثيمين]
5 - يجوز التفريق في قضاء رمضان
لقول تعالى [فعدة من أيام أخر] وهذا مطلق يتناول المتفرق ولكن يستحب التتابع للأمور التالية
1 - الصيام متتابعاً أقرب إلى مشابهة الأداء
2 - أسرع في إبراء الذمة
3 - الصيام متتابعاً أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له
إلا أن يبقى على رمضان قدر الأيام التي أفطرها فإنه يجب عليه التتابع في هذه الحالة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:09 ص]ـ
6 - لا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر لقول عائشة رضي الله عنها [كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان] متفق عليه
مسألة: لو أخر القضاء حتى دخل رمضان الجديد بدون عذر فماذا يجب عليه؟
المسألة خلافيه والصحيح أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط لأنه صوم واجب فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كالأداء والنذر
وقال به الحسن الصري والنخعي وأبو حنيفة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله
وقال الشيخ ابن عثيمين فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ولكن يأثم من أخر القضاء بلا عذر]
7 - قضاء الصيام عن الميت
مسألة:إذا أخر المسلم قضاء الصوم الواجب عليه من رمضان أو غيره بغير عذر حتى مات وقد أمكنه القضاء ولم يقض فهل يُقضى عنه أو لا؟
المسألة فيها خلاف
والصحيح أنه يصام عن الميت قضاء رمضان وجميع الصوم الواجب من نذر وغيره
وبه قال أبو ثور وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 250 وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية
وقد رجح هذا القول الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وقال ابن باز القضاء عن الميت لا يجب ولكنه مستحب
8 - حكم التطوع بالصوم النفل ممن عليه صوم فرض
المسألة خلافيه
والصحيح أنه يجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء رمضان. لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها وهذه رواية عن الإمام احمد واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى بأن القول بجواز صوم التطوع قبل الفرض هو الأقول الأظهر والأقرب إلى الصواب وأن صومه صحيح ولا يأثم لكن الأولى أن يبدأ بالقضاء
مسألة: صيام الست من شوال قبل القضاء من رمضان
فلا يقدم صومها على صيام رمضان فإنه لو قدم صيامها لم يحصل على ثوابها الذي جاء في الحديث [من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر] مسلم
وذلك لأن في الحديث [من صام رمضان] ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان فلا ستة إلا بعد قضاء رمضان
وهو اختيار الشيخ ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 03:59 م]ـ
9 - حكم من أكل أو شرب يظنه ليلاً فبان نهاراً
المسألة خلافية على قولين
الأول: أن عليه القضاء وبهذا قال جمهور أهل العلم من السلف والخلف ورجحه الشيخ ابن باز
الثاني: لا قضاء عليه وقال به مجاهد والحسن واختيار شيخ الاسلام وابن عثيمين
مسألة:حكم من أكل وشرب شاكاً في غروب الشمس عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/406)
مسألة: حكم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه لا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل
وفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر ومن أكل شاكاً في غروب الشمس
الأول: على الأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه
الثاني: على الأصل وهو بقاء النهار فعليه القضاء
وبهذا انتهى مختصر مسائل الصيام فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان وإذا كان هناك ملاحظات من الأخوان فأنا لا استغني عن التوجيه
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:43 م]ـ
مسألة:حكم من أكل وشرب شاكاً في غروب الشمس عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار
[كان من خطأ أو تقصير فمن نفسي والشيطان وإذا كان هناك ملاحظات من الأخوان فأنا لا استغني عن التوجيه [/ FONT][/COLOR][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][/B]
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا أخانا أبا عبد الرحمن
نقل صاحب الإنصاف:
قال في الفروع: وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض وجزم به.
وقال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن غروب الشمس في ظاهر المذهب ومن الأصحاب من قال لا يجوز الفطر إلا مع تيقن الغروب وبه جزم صاحب التلخيص والأول أصح انتهى.
(438/ 7) طبعة التركي
قال الدسوقي في الحاشية: (إلكتروني)
وَمُخْتَلَفٌ فيها في الْأَكْلِ شَاكًّا في الْغُرُوبِ وَإِنْ كان الْمَشْهُورُ عَدَمَهَا قَوْلُهُ (إنْ لم يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ ذلك فَلَا قَضَاءَ عليه
ويبطل صومه عند الشافعية إذا لم يجتهد في التحري
البحر الرائق عند الحنفية: (النسخة الإلكترونية)
وَإِنْ أَكَلَ ولم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ قِيلَ يَقْضِيهِ احْتِيَاطًا وَصَحَّحَهُ في غَايَةِ الْبَيَانِ نَاقِلًا عن التُّحْفَةِ وَعَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قِيلَ لَا قَضَاءَ عليه وَصَحَّحَهُ في الْإِيضَاحِ لِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يُزَالُ إلَّا بمثله وَاللَّيْلُ أَصْلٌ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ وَلِلْمُحَقِّقِ في فَتْحِ الْقَدِيرِ بَحْثٌ فيه حَسَنٌ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَيَقِّنَ بِهِ دُخُولُ اللَّيْلِ في الْوُجُودِ وَأَمَّا الْحُكْمُ بِبَقَائِهِ فَهُوَ ظَنِّيٌّ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالِاسْتِصْحَابِ والإمارة التي بِحَيْثُ تُوجِبُ عَدَمَ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ فَتَعَارَضَ دَلِيلَانِ ظَنِّيَّانِ في قِيَامِ اللَّيْلِ وَعَدَمِهِ فيتها تران فَيُعْمَلُ الأصل (((بالأصل))) وهو اللَّيْلُ وَتَمَامُهُ فيه
وَأَرَادَ بِالظَّنِّ في قَوْلِهِ أو أَفْطَرَ كَذَلِكَ غَلَبَةَ الظَّنِّ لِأَنَّهُ لو كان شَاكًّا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ
كَذَا في الْمُسْتَصْفَى
وَنَقَلَ في شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فيه اخْتِلَافًا بين الْمَشَايِخِ
وَإِنْ لم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ
وفي التَّبْيِينِ في وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْغُرُوبِ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ
وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ ظَنَّ وُجُودَ الْمُبِيحِ لِأَنَّهُ لو ظَنَّ قِيَامَ الْمُحَرِّمِ كَأَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ لم تَغْرُبْ فَأَكَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إذَا لم يَتَبَيَّنْ له شَيْءٌ أو تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ قبل الْغُرُوبِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بِاللَّيْلِ فَلَا شَيْءَ عليه في جيمع ما ذَكَرْنَا
كَذَا في التبين
وفي الْبَدَائِعِ ما يُخَالِفُهُ وَلَفْظُهُ وَإِنْ كان غَالِبُ رَأْيِهِ أنها لم تَغْرُبْ فَلَا شَكَّ في وُجُوبِ الْقَضَاءِ عليه
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ في وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فقال بَعْضُهُمْ تَجِبُ وقال بَعْضُهُمْ لَا تَجِبُ وهو الصَّحِيحُ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْغُرُوبِ قَائِمٌ فَكَانَتْ الشُّبْهَةُ ثَابِتَةً وَهَذِهِ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مع الشُّبْهَةِ
فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَظُنَّ أو يَشُكَّ فَإِنْ ظَنَّ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَظُنَّ وُجُودَ الْمُبِيحِ أو قِيَامَ الْمُحَرِّمِ فَإِنْ كان الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ لَا يَتَبَيَّنَ له شَيْءٌ أو يَتَبَيَّنَ صِحَّةُ ما ظَنَّهُ أو بُطْلَانَهُ وَكُلٌّ من الثَّلَاثَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ في ابْتِدَاءِ الصَّوْمِ أو انْتِهَائِهِ فَهِيَ سِتَّةٌ.
بارك الله في جهدك وجزاك عنا خيراً
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:43 م]ـ
جزاك الله خير على التوضيح
ولكن هناك فرق بين الشك والظن فيعمل بالظن ولا يعمل بالشك [حتى في غير الصيام] وإذا كان شاكاً في غروب الشمس فالأصل بقاء النهار وعليه القضاء إلا إذا غلب عليه الظن أنها غابت فلا قضاء عليه
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [إن أكل شاكا في غروب الشمس فلا يصح صومه لأن الله يقول [ثم أتموا الصيام إلى الليل] فلا بد من أن يتم إلى الليل
فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء مالم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب فلا قضاء عليه [الممتع 6/ 396]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/407)
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 11:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أتمنى أن تذكر مراجع مختصرك حتى يكتمل عقد الفائدة
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 12:12 ص]ـ
مراجع المختصر في مسائل الصيام
1 - سنن أبي دواد رحمه الله
2 - نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله
3 - المغني لابن قدامة رحمه الله
4 - الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله
5 - مجموع الفتاوى لابن باز رحمه الله
6 - مجموع الفتاوى لابن عثيمين رحمه الله
7 - الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة. د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني
وترتيب المسائل مؤخذ من كتاب الصيام في الإسلام(92/408)
هل الخلاف بين شيخ الاسلام والجمهور في تقسيم المياه حقيقي أم لفظي؟
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 04:09 ص]ـ
-جمهور الفقهاء أن الماء في الجملة:طهور - طاهر -نجس، وابن تيمية يراها طهور أو نجس.
والذي يعنيني: هل الماء الذي خالطه طاهر ينفك عنه في الغالب كقليل زعفران أو نحوه ولكن مازال يطلق عليه إسم الماء،فهذا عند الجمهور طاهر يصح به إزالة النجاسات لكن لا يجوز الوضوء منه،لكن هل مذهب ابن تيمية أن هذا مما يتوضأ به؟
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 04:54 م]ـ
هل من جواب وفقكم الله.
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[23 - 08 - 08, 11:11 م]ـ
الذي أعرفهُ أن الطاهرَ عند الجمهور طهور عند ابن تيميه -رحمه الله كالماء المستعمل.
والله أعلم
أبو تميم التميمي
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:02 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، لكن أرجو زيادة البيان وفقكم الله عن الخلاف أحقيقي هو أم لفظي؟
ـ[أبو عمر خالد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 12:30 ص]ـ
الماء عند الجمهور إما أن يجوز الوضوء به او لا فإن جاز الوضوء به فهو طهور، وإن لم يجز فلايخلو إما أن يجوز شربه او لا فإن جاز شربه فهو الطاهر وإلا فهو نجس ....
وما أفهمه من رأي شيخ الاسلام أنه مادام اسم الماء منطبقاً عليه فإنه يصح الوضوء به أما إن ذهب عنه اسم الماء بأن سمي باشئ المختلط به فإنه لا يعد ماءوبالتالي لا يصح الوضوء منه والله أعلم ...
ـ[أبو هجير البيضاوي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 02:32 ص]ـ
الذي فهمته الآن:
أن الجمهور يجعلون الطاهر صالحا للتطهير ولكن لا يصلح للطهارة الشرعية -الوضوء- وهو كل ماء خالطه طاهر مما ينفك عنه في الغالب كأن يخالط دلو من الماء بعض زعفران لكن مازال يطلق عليه إسم الماء، فهذا كما فهمت عن الجمهور لا يصح الوضوء به لكن يجوز غسل الثياب أو إزالة اللنجاسات به.
أما الشيخ ابن تيمية فيصحح الوضوء به ما دام ما زال يطلق عليه إسم الماء أما إذا انعدم هذاالوصف فآنذاك لا يججوز الوضوء به كالشاي ..........
أرجو من إخواني سلمهم الله التصحيح والإرشاد.(92/409)
مشاركتي الأولى واستشارة في رسالتي للماجستير
ـ[أبو يزيد السفياني]ــــــــ[23 - 08 - 08, 05:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ايها الإخوة الكرام في هذا الصرح المبارك أسأل الله أن يبارك لكم في مجهوداتكم وأن يثيبكم على ما تبذلونه.
أحب أن أستشيركم في بحث أفكر أن أسجله في دراستي للماجستير وهو بحث تكميلي والمقترح هو (أحكام الأنف في الفقه الإسلامي) -جمع ودراسة - ولقد استقرأت المسائل بشكل سريع فجمعت فيه إلى الآن ست وعشرين مسألةوإليكم جملة من المسائل على سبيل المثال (الاستنشاق وحكمه في الوضوء وفي الغسل - شم رائحة الماء المتغيرة وأثره على طهارة الماء- في الصيام: شم رائحة العطور والبخور- بخاخ الربووالأكسجين - الرعاف واثره في الصيام والصلاة -دية الأنف وحاسة الشم - هل يثبت حد الخمر بمجرد شم الرائحة؟؟ - هل القتل بكتم التنفس يعتبر عمد؟؟ - تركيب أنف صناعية من ذهب وغيره - نتف شعر الأنف - خرم الأنف وتركيب الحلق فيها للتزين - عمليات التجميل الأنف مطلقا .... الخ-)
فأستشير اخوتي في فكرة الموضوع وكذلك لو وجدت بعض المسائل المتعلقة به ..
ولكم مني كل الود والاحترام ...
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[23 - 08 - 08, 06:28 م]ـ
1 - الطهارة: حكم الاستنشاق / الخارج من الأنف هل هو نجس أو طاهر؟ / دخول الأنف في التيمم عند المسح على الوجه / الدم الخارج من الأنف هل ينقض الوضوء / الدم الخارج منه من حيث النجاسة/
2 - الصلاة: رعاف الأنف خلال الصلاة
3 - الصيام: هل الأنف كالفم في المفطرات، وتحقيق معنى (الجوف) وما هو المفطر، وقطرات الأنف هل هي مفطرة، والاكسوجين الداخل عن طريق الأجهزة عن طريق الأنف./ استنشاق الأشياء المتطايرة كالغبار / البخور هل هو مفطر أم لا.
4 - الحج: شم الطيب هل هو من محظورات الإحرام.
5 - البيوع: هل الشم يُعتبر أحد طرق العلم بالمبيع، إذ إن المبيع يُشترط له أن يكون معلوماً برؤية أو وصف، فهل الشم أحد الطرق؟ / هل يجوز بيع الاشياء التي تحتوي على رائحة وتُستعمل للشم فقط كالورد والروائح العطرية وغيرها / هل الشم له قيمة من حيث الاستئجار؟ لأن هناك مؤسسات وشركات قائمة على الروائح والعطور ولديها (شمَّامين) فالعِوض هنا على ماذا والأجرة على ماذا؟ /
6/ هل الشم إحدى طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية (خمر/ قتل/ سرقة/ ... إلخ) / استعراف الكلاب (شم الكلاب للمخدرات ونحوها)
* هذا ما عنَّ لي، وكثيرٌ منه ذكرتَه، وارجو أن أكون قد أفدتُك.
ـ[أبو يزيد السفياني]ــــــــ[24 - 08 - 08, 03:29 ص]ـ
أشكرك يا أخي محمد حقيقة أضفت لي مسائل رائعة جدا ..
وأتمنى منك ومن الإخوة بيان رأيهم في فكرة الموضوع وجزيتم خيرا ...
ـ[أبو يزيد السفياني]ــــــــ[28 - 08 - 08, 04:01 ص]ـ
أيها الإخوة إذا أمكن أن يشاركني الرأي من لديه اهتمام وجزيتم خيرا لأني أحتاج أن اضع الخطة في أقرب وقت .. وتقبلوا فائق احتراميودعائي للجميع بالعلم النافع
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:42 م]ـ
استشر مشرفك ومشايخك ليفيدوك بذلك وكذلك أصحابك.
مثلا:
التمهيد وفيه التعريفات بعنوان البحث والمدخل إليه.
الفصل الأول: الأحكام المتعلقة بالأنف في العبادات.
المبحث الأول: ......... الطهارة
المبحث الثاني: .... الصلاة.
المبحث: الصيام (هل أمراض الأنف إحدى رخص الفطر في رمضان / هل الأنف مجرى للفطر ... وهكذا)
وهكذا.
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالأنف في المعاملات.
., ...............
.............
.............
الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بالأنف في الأحوال الشخصية والقضايا الطبية.
المبحث الأول: الأحوال الشخصية:
في النكاح: العيب في الأنف هل يكون معتبراً في فسخ النكاح.
في الطلاق: لو قال: أنفك طالق هل تطلق؟ ثم تحرر مسألة ما كان متصلا بالجسد وما لم يكن متصلا به.
علاج أنف الزوجة (هل يجب علاج الزوجة أم لا)
المبحث الثاني: القضايا الطبية وتجميل الانف
أحكام تجميل الأنف.
خرق الانف لوضع القرط فيه للرجل أو الانثى
..........
.........
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بالأنف في الجنايات والحدود.
..........
..........
جرح الأنف.
قطع الأنف.
دية الأنف
التعزير بشيء يتعلق بالأنف.
الخاتمة
الفهارس
ـ[أبو يزيد السفياني]ــــــــ[29 - 08 - 08, 08:47 ص]ـ
أشكرك يا شيخ محمد ولا أخفيك أني قد استفدت منك كثيرا بارك الله فيك
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:47 م]ـ
أضافة على ماذكره الأخوة بحث مسألة حكم التأمين على الأنف ..
كما هو معمول به في الدول الغربية وأذكر حادثة سمعتها فس أحد نشرات الأخبار:
(قرر هولندي يعمل في مجال تصنيع الخمور، ويدرك ان نجاح عمله يعتمد على حاسة الشم لديه، التأمين على أنفه بمبلغ أربعة ملايين جنيه استرليني (8 ملايين دولار))
ودعواتك بأن ييسر الله لي اختيار عنوان مناسب لأطروحة لماجستير
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/410)
ـ[سعود الميموني]ــــــــ[02 - 04 - 10, 10:39 م]ـ
ابو يزيد جزيت خيرا ..
أحكام الانف في الفقه الاسلامي - علي بن عبدالله الشمراني - ماجستير جامعة الامام محمد بن سعود.
ـ[أبو إسحاق إبراهيم]ــــــــ[04 - 04 - 10, 02:30 ص]ـ
وكذا ما يتعلق بالمستنشقات التي تؤدي إلى السكر وفقدان العقل من المواد (الطيارة) كالبويه والغراء .. الخ
وأيضاً دور الشم (الرائحة) في ادعاء تغير المبيع (المطعومات)؟
أحكام شم الأطعمة المعروضة للبيع؟(92/411)
شرح كتاب الصيام من نهاية التدريب على مذهب سيدنا الإمام الشافعي
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فقد يسر الله تعالى لي أن بدأت بشرح نهاية التدريب في المذهب الشافعي وإن كنت لست أهلا لذلك
وقد ذكرت ذلك في المقدمة والشرح ليس مني بل هو نقل وجمع من كتب المذهب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145990
وبما أننا على أبواب شهر رمضان أحببت ان أفعل كما يفعل مشايخنا في الشام
وهو أنهم إذا بدؤوا بشرح كتاب في الفقه ثم جاء رمضان انتقلوا إلى كتاب الصيام فدرسوه
قبل حلول الشهر وخلال رمضان تتوقف الدروس وبعده يعودون إلى المكان الذي وصلوا إليه
قبل الانتقال إلى كتاب الصيام
فسلكت طريقهم لأنه لا خروج لي عن مذهبهم وطريقهم
ثم أفردت كتاب الصيام في موضوع مستقل حتى يتيسر للجميع مشاهدته
أسأل الله تعالى الانتفاع لي ولكم
كِتَابُ الصِّيَامِ
الصِّيامُ لغةً: الإمساك ومنه قوله تعالى حكايةً عن مريم {إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوَمًا} أي إمساكا عنِ الكلام ومنه قول الشاعر أيضا:
خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا
فقوله: صيام: أي ممسكة عن الكَرِّ والفَرِّ، والعَجَاج: الغُبَار، وأخرى تعلك اللُّجما: أي مهيأة للقتال عليها عند الاحتياج.
وشرعا: إمساكٌ عنِ الْمُفَطِّرِ على وجه مخصوص مع النية. قال:
وَبِانْتِهَا شَعْبَانَ لِلْكَمَالِ ... أَوْ حُكْمِ قَاضٍ قَبْلُ بِالْهِلاَلِ
شَهْرُ الصِّيَامُ وَاجِبُ الصِّيَامِ ... بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ وَالإِسْلاَمِ
وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ ... مَعْ نِيَّةٍ فَرْضًا لِكُلِّ يَوْمِ
وَوَاجِبٌ تَقْدِيْمُهُ عَنْ فَجْرِهِ ... وَأَجْزَأَتْ في النَّفْلِ قَبْلَ ظُهْرِهِ
وَشَرْطُهُ الإِمْسَاكُ عَنْ تَعَاطِي ... مُفَطِّرٍ عَمْدًا كَالاِسْتِعَاطِ
وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَحُقْنَتِهْ ... وَوَطْئِهِ وَقَيْئِهِ وَرِدَّتِهْ
كَذَلِكَ الإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَهْ ... وَمَا بِإِحْلِيْلٍ وَأُذْنٍ قَطَّرَهْ
وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجُنُوْنُ ... وَافْعَلْ ثَلاَثًا فِعْلُهَا مَسْنُوْنُ
يجب صوم رمضان بأحد أمرين: بإكمال شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين يوما.
فعندئذ يجب الصوم على من كان مَطْلَعُهُ موافقا لمطلع الرؤية.
تنبيه: قال الإمام النووي: إذا رُئِيَ ببلدٍ لَزِمَ حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع قُلْتُ: هذا أصح، والله أعلم.
وتثبتُ الرؤية في حق من لم يشهده بشهادة عدلٍ لقول ابن عمر: أخبرتُ النبيَّ
صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت الهلال: فصامَ وأمرَ بصيامه. وشرط الواحد صفة العدالة في الأصح لا عبدٍ وامرأةٍ فليسَا من العدول في الشهادة.
تنبيه: ثبوتُ رؤيته هذا بالنسبة إلى عموم الناس أما بالنسبة للرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن كان فاسقا.
تنبيه: يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه.
ولا يجب الصوم بقولِ المنجم ولا يجوز.
-ثم ذكر الناظم شروط وجوب الصيام وهي أربعة أشياء:
الإسلام، والبلوغ فلا يجب على صبي ويؤمر به لسبع إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر، والعقل، والقدرة على الصوم أو إطاقة الصوم فلا يجب على من لم يطقه حِسًّا كَكِبَرٍ أو شرعا كمرض لا يرجى برؤه أو حيض ..
أما شروط الصحة فهي أربعةٌ كذلك: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس، والوقت القابل.
-ثم ذكر فرائضه وهي أربعة فبدأ بالنية: فلا يصح الصوم إلا بالنية للخبر في ذلك ومحلُّهَا القلب ولا يُشترط النطق بها بلا خلاف وتجب النية لكل يومٍ لأنَّ كلَّ يوم عبادة مستَقِلَّة ألا تَرَى أنه لا تفسد بقيةُ الأيامِ بفساد يومٍ منه، فلو نوى صوم الشهر كلِّه صحَّ له اليوم الأول على المذهب، وقد أشار إليه الناظمُ بقوله: لكل يوم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/412)
الفرض الثاني: تعيين النية: وهذا ما أشار إليه بقوله: فرضًا: فيجب تعيين النية في صوم الفرض كصوم رمضان أو نذر أو غيره.
ويجب تقديم النية عن الفحر أي أن ينوي ليلا ولا يضر النوم والأكل والجماع بعد النية ولو نوى مع طلوع الفجر لا تصحُّ له لأنه لم يبيت.
قال شيخنا: فلو قام إلى السحور فالغالب أنه قصد الصيام فصيامه صحيح.
ثم وجدته في الإقناع قال فيه: والمعتمد أنه لو تسحَّرَ ليصوم أو شَرِبَ دفْعًا للعطش نهارًا أوِ امتنع من الأكل والشرب أو الجماع خوْفَ طلوع الفجر كان ذلك نيةً إن خَطَرَ بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لِتَضَمُّنِ كل منها قصدَ الصوم.
وأكملُ النية أن ينويَ صومَ غدٍ عن أداءِ فرضِ رمضانَ هذهِ السنة لله تعالى.
تنبيه: النيةُ لا بُدَّ أن تكون جازمةً فلو نوى الخروجَ من الصوم لا يبطل على الصحيح.
-ثم قال: وأجزأت في النفل قبل ظهره: المعنى أنه لا يشترط في صيام النفل التبييت بل تصحُّ نيتُه قبل الزوال إن لم يَسْبِقْهَا منافٍ للصوم على المعتمد وقيل تكفي بعد الزوال.
الفرض الثالث: الإمساك عن تعاطي المفَطِّرَات عمدًا: والمقصود بالشرط في كلام المصنف مالا بد منه وإلا فالإمساك ركن للصوم لا شرط وخرج بالعمد النسيان.
تنبيه: ترك الناظم فرضا رابعا ذكره في الأصل وهو: معرفة طرفي النهار: قال في الإقناع: وقد أفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم: لو نوى عند الفجر
لم يصح صومه أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح صومه
قال شيخنا: إن بَانَ له الحال فإن لم يَبِن فليسَ عليه شيء لأن الأصلَ بقاءُ الليل.
وكذا لو أكل معتقدا أنه قد دخل الليل ثم بان خلافه لزمه القضاء، قال شيخنا: إن
لم يَبِنْ له الحال في غروب الشمس فأكل وتبين له غروب الشمس يأثم ولا يقضي.
ومثله ذكر في الإقناع.
ثم ذكر المفطرات وهي:
1 - الاستعاط: وهو استنشاق الدواء.
3،2 - والأكل والشرب:
فروع: قال في الإقناع: لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نُظر: إن بالغ أفطر وإلا فلا.
ولو بالغ في غسل النجاسة فلا يضر معها سبق الماء لوجوب إزالتها على المعتمد.
ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ولو أوجر كأن صُبَّ ماءٌ في حلقه مكرها لم يفطر.
وكذا لو أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم اختياره ساقط.
وإن أكل أو شرب ناسيا لم يفطر وإن كثر وسواء كان في رمضان أو في غيره.
4 - والحقنة: وهي إدخال دواء ونحوه في الدبر. ومثل الحقنة: دخول طرف إصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به. ويدخل تحته قول الناظم: وما بإحليل وأذن قطره.
5 - والوطء: بإدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها عمدا مختار عالما بالتحريم في فرج ولو دبرا. فلا يفطر ناسيا وإن كثر.
6 - والقيء عمدا: ولا بد أن يكون عالما بالتحريم مختارا لذلك فلو ذرعه القيء فلا شيء عليه لما ورد.
ولو نزلت نخامة من رأسه وصارت فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على إخراجها ثم نزلت إلى الجوف لم يفطر وإن قدر على إخراجها وتركها حتى نزلت بنفسها أفطر أيضا لتقصيره.
مسألة: قال شيخنا: لو كان في الصلاة ثم عرضت له نخامة فعليه أن يمجها فإن لم يمجها أفطر وبطلت صلاته لأنها أجنبية ولا يضره إن تلفظ بحرفين للحاجة. والله تعالى أعلم.
7 - والردة: نسأل الله الثبات على دينه.
8 - والإنزال عن مباشرة: بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر وفكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام.
وحَرُمَ نحو لمسٍ كقبلة إن حرك شهوته خوف الإنزال وإلا فتركه أولى.
مسألة: قال شيخنا: لو علم أنه إن نظر سيمني فنظر فأمنى أفطر.
9 - والحيض والنفاس: لكن يجب عليها القضاء لحديث عائشة. وكذا الولادة مبطلة للصوم على الأصح.
10 - والجنون: لمنافاته للعبادة.
فروع: لا يفطر الصائم بالاكتحال والادهان وإن وجد طعم الكحل والدهن في حلقه ولا بدخول الذباب والبعوض وغبار الكنس وغربلة الدقيق أو الحب في جوفه وإن أمكنه أن يتجنب ذلك ولا ببلع الريق الخالص من معدنه بخلاف الخارج عن معدنه كإلى حمرة الشفتين أو مختلطا بغيره كبقايا طعام أو متنجسا كأن دميت لثته فإنه حينئذ يفطر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/413)
ولا يفطر بالنوم وإن استغرق النهار كله ولا بالإغماء إذا أفاق لحظة في النهار بشرط أن توجد منه النية في وقتها ولا بالفصد والحجامة ولا بدخول عين إلى الجوف بواسطة الحقنة الجلدية المستعملة عند الطباء الآن المسماة بالإبرة وبالشرنكة فلا فطر فيها ولو أخذت في العضل أو في الوريد كما هو الظاهر.
مسألة: سألت شيخي عن ما يسمونه (بالبخاخ يستعمل لمن معه مرض الربو) فقال لي:
يفطر به ولكن إن احتاج إليه يفعله ولا يمنع منه ثم يقضي مكانه يوما آخر. ثم قال:
فَالْفِطْرَ عَجِّلْ وَالسُّحُوْرَ أَخِّرِ ... وَقَوْلَ هُجْرٍ في الصِّيَامِ فَاهْجُرِ
أي يعجل في الفطور إذا تحقق غروب الشمس ويكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضلة ويسن كونه على رطب وإلا فعلى تمر وإلا فعلى ماء.
ويسن تأخير السحور ما لم يقع في شك من طلوع الفجر ويحصل بقليل الطعام ولو بجرعة ماء.
ويهجر الكلام الفاحش في رمضان وفي غيره وهو آكد في رمضان.
-قال الشيخ حسن حبنكة رحمه الله تعالى:
هذا وإن أبناء الزمن الحاضر يعدون لشهر الصوم كل طعام نفييس وشراب لذيذ ويشغلون ليله في تهيئة السحور ونهاره في تحضير الفطور حتى إذا مُد الخوان حَارَ الآكِلُ في كثرة الألون والمشتهيات فلا يدري من أين يأكل فيقوم عن الطعام وقد تَخِمَ من الإكثار والاختلاط فإذا قام إلى الصلاة قام كَسِلاً لا يذوق لها لذة ولا يَشَمُّ لها رائحة خشوع وربما تفوته الصلاة بالكلية ولا سيما من أَلِفَ الجلوس في المقاهي والطرقات. أما شارب الدخان فيجعل فطوره عليه ويختم سحوره به.
قال شيخنا صادق حبنكة رحمه الله تعالى: الآن لم يبق هناك مقاهي ولكن كَثُرَ التلفاز فترى الناس يمضون وقتا طويلا على هذا الشيء ويتركون العلم والعبادة.
فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال:
وَالصَّوْمُ في الْعِيْدَيْنِ وَالتَّشْرِيْقِ لَمْ ... يَجُزْ بِحَالٍ وَالْفَسَادُ فِيْهِ عَمّْ
وَيَوْمَ شَكٍّ مِثْلُهَا فَلْيُمْنَعِ ... مَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةَ التَّطَوُّعِ
أَوْ صَامَهُ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ عَنْ قَضَا ... أَوْ كَانَ عَنْ كَفَّارَةٍ فَيُرْتَضَى
لَكِنْ عَلَى ذِي الرُّؤْيَةِ الْمُحَقَّقَهْ ... صِيَامُهُ وَكُلِّ مَنْ قَدْ صَدَّقَهْ
يوم الشك يحرم صيامه إلا أن يوافق عادةً له بأن كان يصوم الاثنين أو الخميس فيُسَنُّ صيامه في حقه إن وافق ذلك أو كان عليه قضاء فيجب صيامه ومثله النذر. قال:
فَصْلٌ في مُوْجِبِ الْكَفَّارَةِ وَالْفِدْيَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
وَمَنْ يُجَامِعْ عَامِدًا نَهَارَهْ ... فَبِالْقَضَا أَلْزِمْهُ وَالْكَفَّارَهْ
إِعْتَاقُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَمَا بِهِ ... عَيْبٌ يُخِلُّ بَعْدُ بِاكْتِسَابِهِ
لَكِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصَوْمُ ... شَهْرَيْنِ مَعْ تَتَابُعٍ يَدُوْمُ
أَوْ لَمْ يُطِقْ فَلْيُطْعِمَنْ مِمَّا غَلَبْ ... سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلٍّ مُدُّ حَبّْ
وَبَعْدَ ذَا لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوْبُ ... بِالْعَجْزِ لَكِنْ يَسْقُطُ التَّرْتِيْبُ
-عامدا: مختارا عالما بالتحريم في فرج ولو دبرا من آدمي وغيره.
-نهاره: أي في نهار رمضان وهو مكلف صائم آثم بالجماع بسبب الصوم.
قال في كفاية الأخيار: تجب الكفارة على من أفسد يوما من رمضان بجماع تام آثم به لأجل الصوم. وفي هذا الضابط قيود:
منها الإفساد: فمن جامع ناسيا لم يفطر على المذهب فلا كفارة حينئذ.
وقوله بجماع: احترز به عن الأكل والشرب وغيرهما فإنه لا تلزمه الكفارة.
وقوله تام: وقد ذكره الغزالي احترازا عن المرأة فإنه لا يلزمها كفارة لأنها تفطر بمجرد دخول الحشفة. وقوله آثم به: احترازٌ عن المسافر فيما إذا جامع بنية الترخص فإنه
لا يأثم وكذا بغير الترخص على الصحيح لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة .... إلخ كلامه رحمه الله.
فرع: لا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه.
وكذا لا كفارة على من أفطر عامدا ليجامع ثم جامع زوجته لأنه أفطر بغير الجماع ولكن عليه الإثم لانتهاك حرمة الشهر. والله تعالى أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/414)
-والكفارة مرتبة: فيجب إعتاق عبد مؤمن وما به عيب يخل باكتسابه فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ومعلوم أن الشهرين غير اليوم الذي يقضيه عن اليوم الذي أفسده، ولو أفطر يوما ولو بعذر كسفر ومرض انقطع التتابع ووجب الاستئناف فيعيد الصوم من أوله ولو بإفطار اليوم الأخير فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أي تمليك ستين مسكينا وليس المراد أن يجعل ذلك طعاما ويطعمهم إياه فلو غداهم أو عشاهم
لم يكف ولا يجوز إطعام كفارته لعياله كالزكوات وسائر الكفارات لكل مسكين مد
مما يجزئ في صدقة الفطر.
فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فَعَلَهَا وإن قدر على أكثر من خصلة رتبها لأنها استقرت في ذمته مرتبة.
قال:
وَمَنْ يَمُتْ بِلاَ قَضَا إِنْ قَصَّرَا ... كَانَ الْوَلِيُّ بَعْدَهُ مُخَيَّرَا
إِنْ شَاءَ صَامَ صَوْمَهُ أَوْ أَطْعَمَا ... عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ حَبٍّ قَدَّمَا
أي من مات مسلما وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به وهذا لمن به عذر أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض أطعم عنه وليه لكل يوم مد طعام وهو القول الجديد، وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له
ويجوز له الإطعام وهو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة. ثم قال:
وَجَائِزٌ لِلشَّخْصِ في سِنِّ الْكِبَرْ ... تَرْكُ الصِّيَامِ إِنْ تَحَقَّقَ الضَّرَرْ
وَلاَ قَضَاءَ بَلْ تَعَيَّنَ الأَدَا ... عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّ حَبٍّ لِلْفِدَا
الشيخ والعجوز والمريض الذي لا يُرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة شديدة يفطر ويطعم إن كان حرا عن كل يوم مدا. قال:
وَحَامِلٌ وَمُرْضِعٌ تَضَرَّرَتْ ... بِصَوْمِهَا أَوْ ضَرِّ طِفْلٍ أَفْطَرَتْ
وَإِنْ يَكُنْ خَوْفًا عَلَى طِفْلٍ وَجَبْ ... مَعَ الْقَضَا عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدُّ حَبّْ
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا فدية وإن خافتا على أولادهما فقط أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة وهذا إذا كانتا مقيميتين صحيحتين أما لو كانتا مسافرتين وأفطرتا بنية الترخص بالسفر أو المرض فلا فدية عليهما وإن لم تنويا الترخص ففي وجوب الفدية وجهان. قال:
وَفِطْرِ ذِيْ تَمَرُّضٍ وَذِيْ سَفَرْ ... قَصْرٍ مُبَاحٌ وَالْقَضَا لَمْ يُغْتَفَرْ
يباح للمريض والمسافر الإفطار في رمضان. قال في كفاية الأخيار: اعلم أن غلبة الجوع والعطش كالمرض.
أما المسافر فشرط الإباحة له أن يكون سفره طويلا مباحا فلا يترخص في القصير ولا في السفر بالمعصية لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.
تنبيه: لو أصبح مقيما ثم سافر فلا يفطر لأنها عبادة اجتمع فيها السفر والحضر فغلب جانب الحضر.
ثم إن الأفضل في حق المسافر ينظر: إن لم يتضرر فالصوم أفضل وإن تضرر فالفطر أفضل. قال:
وَكُلُّ شَخْصٍ بِالْقَضَا تَأَخَّرَا ... حَتَّى أَتَى شَهْرُ الصِّيَامِ كَفَّرَا
وَعِدَّةُ الأَمْدَادِ كَالأَيَّامِ ... وَكُرِّرَتْ تَكَرُّرَ الأَعْوَامِ
قال في الإقناع: يتكرر المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل.
فائدة: المد: يساوي: 439غ. قال:
بَابُ الاِعْتِكَافِ
هو لغة: اللبث والحبس، وشرعا: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. قال:
وَالاِعْتِكَافُ سُنَّةٌ وَلْيُعْتَبَرْ ... وُجُوْبُهُ في حَقِّ مَنْ لَهُ نَذَرْ
وَلَيْسَ مِنْ شُرُوْطِهِ الصِّيَامُ ... بَلْ شَرْطُهُ التَّمْيِيْزُ وَالإِسْلاَمُ
وَلُبْثُهُ بِمَسْجِدٍ وَالنِّيَّهْ ... وَلْيَنْوِ في مَنْذُوْرِهِ الْفَرْضِيَّهْ
وَبِالْجُنُوْنِ وَالْجِمَاعِ يَبْطُلُ ... كَذَا بِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ يَحْصُلُ
وَبِالْخُرُوْجِ يَبْطُلُ الْمَنْذُوْرُ ... لَكِنْ لِعُذْرٍ يَخْرُجُ الْمَعْذُوْرُ
والاعتكاف سنة ولعتبر وجوبه على من نذره على نفسه ولا يشترط فيه الصيام بل يستحب خروجا من خلاف من أوجبه فيه. و أركانه:
الأول: النية: وتجب نية فرضية في نذره ليتيمز عن النفل وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يُقَدِّر له مدة كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج من المسجد بلا عزم على العود وعاد جددها فإن عزم على العود كانت هذه قائمة مقام النية.
الثاني: اللبث: أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه
فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون بل يكفي التردد.
الثالث: في المسجد: فلا يصح في غيره.
الرابع: المعتكِف: وشرطه: إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر.
ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما
أو من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب.
ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا له عالما بالتحريم وأما مباشرة المعتكف بشهوة تبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا.
تتمة: يستحب الإكثار من صوم التطوع وهل يكره صوم الدهر؟ قال البغوي: نعم
وقال الغزالي: مسنون، وقال الأكثرون إن خاف ضررا أو فوت حق كره وإلا فلا.
ويكره إفراد يوم الجمعة بصيام وكذا السبت أو الأحد. ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه.
ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاة نافلة فله قطعهماولا قضاء عليه لكن يستحب.
ليلة القدر: مال الشافعي رضي الله تعالى عنه إلى أنها ليلة الحادي والعشرين
أو الثالث والعشرين وقال ابن عباس وأُبَيّ: هي ليلة سبع وعشرين، وهو مذهب أكثر أهل العلم. ومن علاماتها: أنها طلقة لا حارة ولا باردة وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع ويندب أن يكثر في ليلتها من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة ويسن لمن رآها أن يكتُمَهَا. والله تعالى أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/415)
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:07 ص]ـ
اخي عدي هل يصح ان نقول (سيدنا)؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
وأين المشكلة أخي؟؟؟
ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 06:45 م]ـ
جزاك الله خيرا، و أحسن إليك.
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 09:32 ص]ـ
من تقصد بقولك "قال شيخنا"؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:27 م]ـ
شيخنا
هو الشيخ الزاهد الفقيه محمد شقير حفظه الله تعالى شيخ من مشايخ الشام في المذهب الشافعي
هذا إن لم يكن شيخهم
كان شيخ الشافعية الشيخ صادق حبنكة رحمه الله فلما توفي لا يوجد أحد يماثل الشيخ صادق في المذهب
ولا أعلم في الشام أشد تمسكا بالمذهب من الشيخ وربما يوجد ولكن لا أعلمه
وهناك مشايخ آخرين ولكن هو أكثر من استفدت منه في المذهب بعد الشيخ صادق
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 12:33 ص]ـ
شيخنا
هو الشيخ الزاهد الفقيه محمد شقير حفظه الله تعالى شيخ من مشايخ الشام في المذهب الشافعي
هذا إن لم يكن شيخهم
كان شيخ الشافعية الشيخ صادق حبنكة رحمه الله فلما توفي لا يوجد أحد يماثل الشيخ صادق في المذهب
ولا أعلم في الشام أشد تمسكا بالمذهب من الشيخ وربما يوجد ولكن لا أعلمه
وهناك مشايخ آخرين ولكن هو أكثر من استفدت منه في المذهب بعد الشيخ صادق
الأخ عدي، هل عندك أي علم بالشيخ د محمد حسن هيتو؟ أنا أعلم أنه أشعري العقيدة، ولكن أسأل عن علمه بالمذهب الشافعي.
ـ[محمد براء]ــــــــ[26 - 08 - 08, 12:56 ص]ـ
أخي عدي هل انت من ضبط المرتقى والكوكب الساطع؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 02:55 ص]ـ
بالنسبة للأخ رضا:
لا أعلم شيئا عن الدكتور المذكور إلا أنه أشعري فقط
وعلمت مؤخرا أنه يشرح في بعض كتب الشافعية ولم أسمع له
أما بالنسبة للأخ أبي الحسنات
فنعم بفضل الله تعالى
يسر الله تعالي لي ضبط المراقي أولا ثم الكوكب الساطع ثم المرتقى
ثم القواعد الفقهية للأهدل في المذهب الشافعي
والآن أضبط سلم الوصول
أسأل الله تعالى الإعانة
ـ[محمد براء]ــــــــ[26 - 08 - 08, 08:29 ص]ـ
بارك الله فيك
هل أجد عندك ضبطاً لنهاية التدريب؟
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
أنا حاليا أمشي بضبطها ولكن على مهل
فإذا انتهيت منها رفعتها
فأحتاج إلى وقت وربما يطول
ـ[بدرالسعد]ــــــــ[22 - 07 - 10, 02:52 ص]ـ
الحكم برؤيا المنجم هل هي رؤيا الارصاد الفلكية؟(92/416)
مسألة للمدارسة.إذا أراد أن يقضي حاجته استحب له: أن يعتمد على رجله اليسرى
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 09:39 ص]ـ
ذكر في الزاد أن الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته استحب له: أن يعتمد على رجله اليسرى.
فكيف تكون صورة الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:47 م]ـ
الجلوس مرتكزا
لا يسمح بإضافة صور
ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 03:02 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشر الممتع على زاد المستقنع:
قوله: «واعتمادُه على رجْلِه اليُسرى»، يعنى يُستحبُّ أن يعتمدَ على رجله اليُسرى عند قَضَاء الحاجة، واستدلَّ الأصحاب لذلك بأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وأن ينصِبُوا اليُمنى» (1)، وهذا الحديث ضعيف.
وعَلَّلُوا ذلك بعلَّتين (2):
الأولى: أنَّه أسهل لخروج الخارج، وهذا يُرْجَعُ فيه إلى الأطبَّاء، فإِن ثبت هذا طبًّا يكون من باب مراعاة الصِّحة.
الثانية: أنَّ اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين، وهذه علَّة ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقَّة إِذا نُصبت اليُمنى، واعتُمد على اليُسرى، ولا سيَّما إِذا كان قاضي الحاجة كثير اللحم، أو كبير السِّنِّ، أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده على اليُسرى، ويتعب في نصب اليُمنى.
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإِن كون الإِنسان يبقى على طبيعته معتمداً على الرِّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر.
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[24 - 08 - 08, 03:58 م]ـ
كفيت ووفيت يا أبا عبدالله الرشيدي
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:25 م]ـ
يا أيها الكرام الأخ صاحب الموضوع يسأل عن صفة هذا الأمر لا حكمه!!
فلماذا لا يركز على الموضوع نفسه!
أريها السها وتريني الثريا
ـ[المسيطير]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:35 م]ـ
رابط قد يثري .. خاصة فيما يتعلق بصحة الحديث:
مالدليل على أن الاتكاء على الرجل اليسرى أثناء قضاء الحاجة من الآداب ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70309)
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 07:05 م]ـ
الاتكاء على اليسرى معناه الميل أثناء القعود بالجسم إلى الجهة اليسرى ليقع غالب ثقل الجسم عليها والقدم من أسفل مبسوطة على طبيعتها.
مع نصب القدم اليمنى ليخف ثقل الشق الأيمن من الجسم عن الرجل اليمنى، وكيفية نصبها أن يكون الاستناد عليها ليس وهي مبسوطة كما هو الحال الطبيعي للقدم عند المشي او الوقوف عليها، وإنما بجعل الاستناد على مشط القدم منها فحسب ورفع الكعب وتعليقه عن ملامسة الأرض، لينتقل ثقل الجسم - بالضرورة - إلى الاستناد على القدم اليسرى.
والله تعالى أعلم.
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا جميعًا.
فأنا كنت أسأل عن الكيفية ووضعية الجلوس كما بين الأخ: اسماعيل سعد.
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 01:17 م]ـ
وجزاكم اخي الكريم
ـ[أبو تميم التميمي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:29 ص]ـ
عن سراقة بن مالك -رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيقهي بسند ضعيف
قال البسّام في توضيح الأحكام: قال الإمام النووي -رحمه الله- في المجموع (2\ 89): الحديث ضعيف لا يحتجّ به، لكن يبقى المعنى، ويُستأنس بالحديث.
والله أعلم.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[28 - 08 - 08, 06:31 م]ـ
جزاكم الله خيرًا(92/417)
كل ما كتب حول الأهلة في الملتقى إلى غاية 13 شعبان 1429.
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[24 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ
-اختلاف المطالع
إشكالية اختلاف البلدان في رؤية هلال رمضان)) درس صوتي للشيخ ممدوح جابر ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=82936)
الهلال (توحيد المطالع أم اختلاف المطالع) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112025)
استحالة تحقيق مبدأ وحدة المطالع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=343905)
الهلال (اختلاف المطالع أم توحيد المطالع ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112023)
أرجو المساعدة عاجلاً حول اعتبار تعدد المطالع في تحديد يوم النحر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=603)
سؤال حول اختلاف المطالع ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36837&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
قول الأحناف باعتبار اختلاف المطالع في الحجّ والأضحية وعدمه في الصوم! ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=498&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
2- رؤية الهلال
حول مسألة رؤية هلال ذي الحجة 1427 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=88533)
ضعف حديث شهادة الأعرابي برؤية هلال رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=207)
حديث ابن عمر في رؤية هلال رمضان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=804989)
تحري هلال شعبان ... ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=652532)
هلال رمضان،إشكال لم يُحسم إلى زماننا! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=471041)
أذكر ترجيحك مع الدليل بارك الله فيك فيمن رأى الهلال وحده ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php%3fp=461071)
لماذا فرق الحنابلة - رحمهم الله - بين دخول شهر رمضان وخروجه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=221422)
هل ظهور الخسوف رجَّح أحد الاحتمالين في أول رمضان؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-54573.html)
مجموع رسائل ابن رجب (معلومات حول رسالة في رؤية هلال ذي الحجة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=808464)
عن رمضان: ماصحة هذه الأحاديث فيه؟ - (منها: اللهم أهله علينا ... ) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4363)
أريد تفسير آيات الصيام من سورة البقرة من تفسير القرطبي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t-39165.html)
دعوى عامة ـ خاص بالصيام هنا تجمع روابط الملفات الصوتية ... (دروس خاص بالرؤية) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=672852)
الاستعانة بآلات الرصد في رؤية الهلال ? ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53727)
حكم المضحى عنه؟ - ملتقى أهل الحديث (له علاقة برؤية هلال ذي الحجة) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=717597)
متى دخل شهر شعبان 1429 ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145126)
أحاديث انتفاخ الأهلة آخرالزمان في الميزان ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=25864)
مسألة مهمة في رؤية الهلال (إذا رؤي الهلال نهاراً متأخراً عن الشمس) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111555)
هل من يصنع معروفاً على إعداد رسالة ماجستير في " الأهلة وأحكامها ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=677142)
حديث "أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" أرجو النظر من أهل العلم لإزالة شبهة في نفسي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109819)
مقدمةوبعده تعقيب لم ينشر بعد من أ / عبد الله الخضيري أحد شهود رؤية الهلال ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83743)
كَوْكَبُ عُطَارِدَ وَلَيْسَ هِلالُ رَمَضَانَ!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83156)
ضروري جدا تخريج كلمة حول آية يسألونك عن الأهلة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=821101)
هل من رأى هلال رمضان وحده يلزمه الصيام اذا ردة شهادته ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=37714&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
سلسلة أحكام الأهلة خالد المنيسي السلمي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17102)
رؤية الأهلة بين الأمة الأمية وأهل الحساب .... تعليقات وخطرات ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13156&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
3- الحساب الفلكي
كتاب بطلان العمل بالحساب الفلكي في الصوم والإفطار ووجوب العمل بالرؤية الشرعية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=488178)
الشيخ محمد كاظم حبيب " غرر 1426هـ تتحدى الفلكي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26303)
الأهلةبين الفلك والفقه. pdf ( مشاركة 199) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19439&page=5&pp=40)
ثبوتالشهر القمري بين الحديث النبوي والعلم الحديث ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=111362)
رأي شيخ الإسلام رحمه الله حول العمل بالحساب الفلكي ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4365&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
نحو حوار علمي ثبوت الرؤية يوم الأحد 29 لعام1424 خلافا للحساب الفلكي ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=13694&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
لا يقتدى بمن يثبت دخول رمضان بالحساب دون الرؤية أو الإتمام ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53691&highlight=%D1%E3%D6%C7%E4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/418)
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:24 م]ـ
بارك الله فيك يا أبا جابر على إعادة وضع الموضوع المهم هذا
ولست أدري لماذا خذف
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:07 ص]ـ
وفيك بارك الله أخي الفاضل {أبو سلمى}
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:48 ص]ـ
يضاف إلى ما تقدم - وفقك الله -:
جادة العلماء الأجلة في الاعتماد على حساب الأهلة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=146587)
ثبتت رؤية هلال شوال 1425في فطاني دار السلام الأبية http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=146587
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:56 م]ـ
يضاف إلى ما تقدم - وفقك الله -:
جادة العلماء الأجلة في الاعتماد على حساب الأهلة ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=146587)
ثبتت رؤية هلال شوال 1425في فطاني دار السلام الأبية http://http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=postreply&t=146587
وأيضا" بارك الله فيكم:
دعوة لمناقشة ما ورد في مقالة الشيخ ابن منيع - حفظه الله-عن الرؤية ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=114433)
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 09:12 ص]ـ
بارك الله في {الفهمَ الصحيحَ} و {مصطفى رضوان} على المشاركة
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[12 - 08 - 09, 04:47 م]ـ
رفع للفائدة
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[16 - 08 - 09, 04:46 م]ـ
رفع للفائدة
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[15 - 07 - 10, 03:00 ص]ـ
رفع للفائدة
ـ[عبدالمهيمن]ــــــــ[15 - 07 - 10, 09:10 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[15 - 07 - 10, 10:36 ص]ـ
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله أخي الحبيب
وجزاكم الله خيرا(92/419)
هل اختصر السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر كتب من قبله؟
ـ[فوزان مطلق النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:14 م]ـ
كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي من أنفع الكتب في بابه وقد سبقه بعض العلماء في الكتابه في هذا الموضوع وصنفوا كتبا بنفس الإسم كابن الوكيل الشافعي وابن السبكي والإسنوي وابن الملقن
فهل قام السيوطي باختصار جهود من قبله في كتابه أم نقل عنهم دون عزو أم استفاد منهم في مواضع واجتهد في ما بقي من الكتاب؟
وهل توجد دراسة حول الكتاب أو مقارنة مع من كتب في نفس الموضوع ممن سبقه؟(92/420)
أين مكان الملتزم؟
ـ[رائد محسن]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:25 م]ـ
هل مكان الملتزم بين باب الكعبة و الحجر الأسود
أم
بين الباب و الركن؟؟
جزاكم الله خيرا ..
ـ[رائد محسن]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:33 م]ـ
أرجو التوضيح.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:39 م]ـ
بين الباب و الركن؟؟
جزاكم الله خيرا ..
تعني بالركن: اليماني؟
على كل حال هو الأول أخي رائدا.
أي هو الذي بين الحجر وباب الكعبة.
والله أعلم.
ـ[رائد محسن]ــــــــ[25 - 08 - 08, 03:41 م]ـ
نعم أقصد الركن اليماني.
جزاك الله خيرا.(92/421)
ما حكم تلفّظ السّيادة على النبيّ في تشهّد الصّلاة
ـ[الشريف عثمان]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه.
أما بعد،،،
أحبتي الكرام السّادة العلماء، لديّ سؤال أحتاجُ من سيادتكم الإجابة عليه بالتفصيل.
والسؤال هو: مَنْ مِنَ العلماء مَنْ جوز لفظ السّيادة على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تشهّد الصّلاة ... مع ذكر العلماء وحبّذا مع ذكر مصدر تلك المعلومة، سواء كانوا من أئمة المذاهب الأربعة أو من غيرهم ... وأرجوا أن تكون الإجابة محصورة على من جوّزها في الصّلاة فقط ... وبورك فيكم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 08 - 08, 08:11 م]ـ
جاء في كتا الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 1/ 721مانصه: قال الشافعية والحنفية:تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيمة؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وأما خبر «لا تسودوني في الصلاة» فكذب موضوع (2). وعليه: أكمل الصلاة على النبي وآله: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد)
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:22 ص]ـ
قال في مغني المحتاج:
قال في المهمات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد، وفي كونها أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني
وظاهر كلامهم اعتماد الثاني
وقال في النهاية:
والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي
قال في الحاشية على التحفة بعد ذكر هذا الكلام
عبارة شرح بافضل ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد ا هـ وقال المغني ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها ا هـ وتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الإيعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه ا هـ.
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:04 ص]ـ
ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة) ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية, ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها إتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لامته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, فأجاب آمراً بقوله: "قولوا: اللهم صل على محمد ... ", ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعيين بين الحديث والفقه, فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم!
فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790/ 835) وكان ملازما لابن حجر, قال رحمه الله ومن خطه نقلت:"وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة, سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها, هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؛ كأن يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا محمد, أو على سيد الخلق, وعلى سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: "اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل, الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم, أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟
فأجاب رضي الله عنه: نعم إتباع الألفاظ المأثورة أرجح, ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم, كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر0 لأنا نقول: لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين, ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم, قال: ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/422)
وقد عقد القاضي عياض بابا في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفاء" ونقل فيه آثارا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ "سيدنا"0
والمسألة مشهورة في كتب الفقه, والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم "سيدنا" ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها, والخير كله في الإتباع, والله أعلم"0
قلت: وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه إتباعا للأمر الكريم, وهو الذي عليه الحنفية0 وهو الذي ينبغي التمسك به لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم0 ((قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ)) (آل عمران: 31) 0
....................
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره وشرع ذلك لأمته, حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه, وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم:
1 - "اللهم صل على محمد, وعلى أهل بيته, وعلى أزواجه وذريته, كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, وبارك على محمد, وعلى آل بيته, وعلى أزواجه وذريته, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد"0
وهذا كان يدعو به هو نفسه صلى الله عليه وسلم0
2 - "اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت على [إبراهيم, وعلى] آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على [إبراهيم, وعلى] آل إبراهيم, إنك حميد مجيد"0
3 - "اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم [وآل إبراهيم] , إنك حميد مجيد, وبارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على [إبراهيم و] آل إبراهيم, إنك حميد مجيد"
4 - "اللهم صل على محمد [النبي الأمي] , وعلى آل محمد, كما صليت على [آل] إبراهيم, وبارك على محمد [النبي الأمي] وعلى آل محمد, كما باركت على [آل] إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد"
5 - "اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, كما صليت على [آل] إبراهيم, وبارك على محمد [عبدك ورسولك] , [وعلى آل محمد] , كما باركت على إبراهيم [وعلى آل إبراهيم] "0
6 - "اللهم صل على محمد و [على] أزواجه وذريته, كما صليت على [آل] إبراهيم, وبارك على محمد و [على] أزواجه وذريته, كما باركت على [آل] إبراهيم, إنك حميد مجيد"0
7 - "اللهم صل على محمد, وعلى آل محمد, وبارك على محمد, وعلى آل محمد, كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد"0
ـ[الزهراني الجبل]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:19 ص]ـ
لم ترد في حديث صحيح والصواب في هذه المسالة عدم مشروعية السيادة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد لأن العبادات توقيفية والاصل الحرمة غلا ما دل الدليل عليها وبورك فيك وفي عمرك
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 04:00 م]ـ
لا أخفيكم أيها الإخوة
قد ذكرت كلام مغني المحتاج وهو أقيس وأكثر اتباعا وأردت الاقتصار عليه
ولكن الأمانة العملية تقتضي ذكر المعتمد عند الشافعية
فإن إماما الفتوى ابن حجر والرملي أما الأول فقال لا بأس بزيادتها
وأما الثاني فقد نص على سنية ذلك وقولهما مقدم على قول الخطيب
والله تعالى أعلم
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 06:51 م]ـ
تسيد النبي صلى الله عليه و سلم في الصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة بعد التشهد أمر محدث فالحذر الحذر من الابتداع في الدين.
و من ادعى مشروعيته أو جوازه فعليه بالدليل.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:00 م]ـ
وهل ينطبق على هذا السؤال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسيدوني .... ؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 04:46 م]ـ
السؤال متعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم داخل الصلاة، و هذا الأمر يدخل في مسألة "الأصل في الدين الامتناع إلا لنص" كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
فلذلك لا نزيد في عبادة ليس لنا فيها دليل.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[02 - 09 - 08, 10:02 م]ـ
أجسنت وبارك الله فيك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[02 - 09 - 08, 10:39 م]ـ
حديث لا تسيدوني في الصلاة لا أصل له كما جاء في كشف الخفا (وأما النقل عن سيد الورى لا تسودوني في الصلاة فكذب مولد مفترى والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضا فيقولون لا تسيدوني بالياء، وإنما اللفظة بالواو
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[04 - 09 - 08, 09:00 م]ـ
جزاك الله يا نزيه
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 09 - 08, 02:49 م]ـ
وإياك يأخي مبارك
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:22 م]ـ
بارك الله فيكم(92/423)
حمل بعض دروس المعاملات المعاصرة للشيخ هاني الجبير
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 02:48 م]ـ
هذه بعض الدروس التي ألقاها فضيلة الشيخ هاني بن عبدالله الجبير بمكة في موضوع المعاملات المعاصرة والله أسأل أن ينفع به الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 01:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ونفع بك.
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:19 م]ـ
جزاك الله خير وبارك الله فيك ..
وهنا أيضاً مجموعة بحوث وفتاوى الشيخ د. هاني الجبير حفظه الله:
http://www.islamtoday.net/questions/muftee.cfm?Sch_ID=136(92/424)
مشروع مقترح للفتوى
ـ[أبو سليمان الغامدي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 08:46 م]ـ
مشروع مقترح للفتوى
د. هاني بن عبد الله بن جبير
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن منصب الإفتاء منصب خطير بدون شك، فهو منصب تولاه الله تعالى بنفسه، قال تعالى: "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن".
والمفتي يقوم بعمل الأنبياء، فالله تعالى قال عن نبيه: "إنما أنت نذير".
وقال عن أهل العلم: "فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".
ولا عجب فإن العلماء ورثة الأنبياء، وفقدان المفتي المؤهل سبب ضلال الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" متفق عليه.
ولا يمكن للأمة المسلمة أن تبقى بدون مفتٍ يوجه السائلين، ويعلم المسترشدين ويدلهم إلى حكم الله تعالى فيما يعرض لهم.
وفي هذه البلاد المباركة نرى تجنيد عدد كبير من طلبة العلم في موسم الحج للقيام بهذه المهمة، كما نجد رئاسة شؤون الحرمين تتولى تنسيق وجود عدد من المفتين في الحرمين سواء في أوقات المواسم أو غيرها.
وهذا كله يصب في مسار يبين بجلاء أن الأمة لا تستغني عن وجود المفتين أهل الكفاية عددًا ونوعًا؛ لأن الحاجة تظهر أن الناس يحتاجون من المفتين إلى أعداد أكبر من الموجود منهم.
ولما كان المفتي محتاجًا لأن يتصف بصفات خلقية تؤسس تأهله للإفتاء من العمل بالعلم والإخلاص والقدرة العلمية، فهو مطالب أيضًا بخصائص تمكنه من القيام بعمله على الوجه المحقق لمقصد الشارع، من مثل الاستعداد النفسي لتحمل ضغط الناس والمران على الإفتاء وأسس التعامل مع الناس.
ولا يشك أحد في أهمية التدريب والإعداد لكل عمل دنيوي أو ديني، ومن تأمل هدي السلف وجده مفيدًا لهذا المعنى، فيدرب الشخص على العمل الذي سيوكل إليه.
ومن ذلك: الإفتاء، فقد درب النبي –صلى الله عليه وسلم- أصحابه على الإفتاء وأفتوا بحضرته، وهو تمرين لهم على الاجتهاد والإفتاء، وقد ذكر محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي في الفكر السامي (1/ 220) عشرة أمثلة لذلك.
وقد قال أبوالأصبغ -عيسى بن سهل-: "الفتوى صنعة، وقد ابتليت بالإفتاء فما دريت ما أقول في أول مجلس وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن .. والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر إليه". وقال محمد بن عبد السلام: "تجد الرجل يحفظ كثيرًا من الفقه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من مسائل الأعيان لا يُحسن الجواب، بل ولا يفهم مراد السائل إلا بعد عسر". انظر المعيار المعرب (10/ 79).
وقال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهياني انتهيت.
ويقول القرافي: "هذا باب عظيم يحتاج إلى فراسة عظيمة، ويقظة وافرة، وقريحة باهرة، ودربة مساعدة، وإعانة من الله عاضدة" (الإحكام ص28).
وإذا كان هذا الأمر ملاحظ في زمن مضى، فالعناية به الآن مع تطوّر الزمن وتغير الأحوال أشد وآكد، إذ الضغوط الحياتية كثرت، والتفرغ قل جدًا، والنوازل ازدادت، وكثر عدد الناس. وإذا كان خبراء الإدارة والتطوير يقررون أن الإنسان لا يتجاوز مدى تذكره لربع ما يراه، فإنه في المقابل يتذكر 90% من الذي يعمله ويؤديه فعلاً.
ومن هنا جاء هذا المشروع الذي هو إعداد معهد لإعداد وتأهيل المفتين وتطويرهم.
وهو معهد يتولى إعداد طلبة العلم ليكونوا مؤهلين للإفتاء، فهو مرحلة متقدمة من التدريب والتطوير لطلبة العلم؛ ليكونوا بعد ذلك مستعدين لتحمّل هذا العمل.
وإذا كان الأئمة، والدعاة، والقضاة قد أسست لهم معاهد تتولى مهمة التدريب والارتقاء، أفلا يكون للمفتين معاهد تتولى هذه المهمة لهم؟
طريقة التنمية:
لهذا المعهد –المقترح- شقان:
الأول منهما: تدريب وتأهيل المفتين داخل هذه البلاد، والمأمول أن يكون نتاج هذا المعهد هم نخبة طلبة العلم ممن يمكنه تولي مهام الإفتاء في وقت المناسك وفي الحرمين ونحوها من مواضع الإفتاء.
الثاني: هو تأهيل المفتين من أبناء الدول الإسلامية عامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/425)
ولكلا الشقين تقدم دورات قصيرة تتضمن تقديم عرض مهم لبعض ما يحتاجه المفتي لتكمل في نهايتها البرنامج المطوّل.
والبرنامج المطوّل يتضمن دراسة لسائر ما في البرنامج المقترح لهذا المعهد.
والدورات القصيرة نافعة لإقامتها في عدة مناطق في المملكة وخارجها بحيث تكون في غير مقر المعهد، أما البرنامج المطول فيتم داخل المعهد، ولا يقبل للدراسة في المعهد إلا حملة الشهادات الشرعية العليا، أو من يماثلهم علمًا بعد اجتياز مقابلة شخصية يعرف منها استعداده وتأهله.
أهداف المشروع:
1) تأهيل وإعداد نخبة من طلبة العلم المتمكنين علمًا وعملاً.
2) تأمين النخب الممتازة من المفتين ممن تحتاجهم الأمة.
3) سد النقص الحاصل في الأمة من المفتين الثقات على منهج سلف هذه الأمة.
4) رفع مستوى طلبة العلم ليكونوا أقدر على القيام بالدور المطلوب منهم.
الخطوط العريضة للمعهد:
المواد المقدمة:
1 - أصول الفتوى.
2 - دراسة نظرية لعدد من المسائل العلميّة وكيفية الإفتاء فيها.
3 - دراسة لعدد من فتاوى العلماء المتقدمين والمتأخرين، وبحث أساليبهم وطريقة كتاباتهم، والنتيجة التي خرّجوا بها، ومناهجهم في الإفتاء.
4 - طرق البحث ومناهجه.
5 - أدب الفتوى وخلق المفتي.
6 - قواعد عامة في الشريعة فقهية وأصولية مع تطبيقات عليها.
7 - تطبيق عملي للإفتاء.
8 - مهارات الإلقاء والتواصل مع الآخرين، والتعامل مع المواقف المحرجة.
9 - إدارة المشاريع الإفتائية وتطويرها.
طريقة الدراسة:
وتكون الدراسة بطريقة ورش العمل وحلقات النقاش مع التكليف بالأبحاث.
وابتداء المعهد قد يحتم أن يكون بشكل الدورات القصيرة، حتى يتم إعداد مقره وتجهيزه كاملاً.
وخطوات المعهد المتقدمة لا حصر لها من القيام بالأبحاث والأنشطة العلمية التي تصب في خدمة الفتوى وأهل الإفتاء. وإعداد برامج تدريبية واقتراح مواد تدرّس في الكليات الشرعية حول الفتوى، وتقديم مواد علمية مبسّطة للمستفيدين في أدب الاستفتاء، وتصرف المستفتي عند اختلاف الفتوى ونحوها عبر الوسائل الممكنة.
تسويق المشروع:
يبقى أن مشروعًا كهذا قد لا يجد من الراغبين في الالتحاق به من يكفي لتحقيق أهدافه، ولحل هذا الأمر يستلزم أن يقدّم بشكل اشتراط حكومي لمن يلتحق ببعض الأعمال، أو يسوّق لدى الجهات الخيرّية المتولية للإفتاء، كما يكون بنشر الوعي بأهمية التدرب على الفتوى.
وبعد .. فهذا عرض موجز لمشروع يخدم هذه الأمة، وهو يحتاج لمن يتولاه فكرةً وهماً، إنشاء وترتيبًا.
ولن يعدم المساعدة على ذلك من كاتب هذه الأسطر ومن غيره ... فهل من راغب؟!
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[27 - 08 - 08, 02:22 م]ـ
مشروع تحتاجه الامة كثيرا
ومن اراد قيامه عليه ان يلبس رداء الصبر والمثابرة حتى يتم تحقيقه
لاسيما وان اكثر المفتين المتواجدين يغلب عليهم اما التساهل الشديد وعدم النظر الى مآلات الامور
واما الاحتياط الزائد والتشدد وضيق الفهم مع عدم النظر الى مآلات الامور
والله انه لمشروع عظيم لاسيما ان توفر فيه
1 - الدوام والاستمراريه
2 - المصارد الصحيحة للاستنباط من حديث صحيح وفهم صحيح للكتاب والسنه
3 - علماء على قدر المسؤلية
4 - حسن السمعة عند الجميع
5 - عدم تخريج اي طالب حتي يكون قدبلغ درجة الفتوى فعلا وعدم التساهل في هذا الامر بتاتا
وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا(92/426)
أحتاج اسم كتاب لأحكام الصيام
ـ[النعيمية]ــــــــ[26 - 08 - 08, 10:34 م]ـ
السلام عليكم ..
أود من يرشدني لعنوان كتاب يمكن الحصول عليه في المكاتب (وليس غير منشور) يتحدث عن أحكام الصيام أو فتاوى على المذهب الحنبلي وبارك الله فيكم وأحسن إليكم
ـ[ابو الفيصل]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:12 م]ـ
إن كان لطلب علم
فللشيخ ناصر العبودي كتاب نفيس في شرح أحاديث الصيام من البلوغ.ط ابن الجوزي
و إن كان لأجل أحكام الصيام المتفرقة و بطريقة سهلة
فيكفي سماع محاضرتين للشيخ المنجد
الأولى: 70 مسألة في الصيام
الثانية: 100 فائدة في الصيام
ففيها خير كثير و هي مفيدة لطالب العلم و العامي و تغني عن غيرها
و هي موجودة في موقعه
اللهم بلغنا رمضان .. و ارزقنا حسن عبادتك فيه و اجعلنا من الفائزين
ـ[النعيمية]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:23 م]ـ
إن كان لطلب علم
فللشيخ ناصر العبودي كتاب نفيس في شرح أحاديث الصيام من البلوغ.ط ابن الجوزي
و إن كان لأجل أحكام الصيام المتفرقة و بطريقة سهلة
فيكفي سماع محاضرتين للشيخ المنجد
الأولى: 70 مسألة في الصيام
الثانية: 100 فائدة في الصيام
ففيها خير كثير و هي مفيدة لطالب العلم و العامي و تغني عن غيرها
و هي موجودة في موقعه
اللهم بلغنا رمضان .. و ارزقنا حسن عبادتك فيه و اجعلنا من الفائزين
بارك الله فيكم وأحسن إليكم
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:25 م]ـ
كتاب "أحاديت الصيام" للشيخ العالم عبدالله الفوزان فيه نفع عظيم
وهو لطيف ومختصر
ـ[النعيمية]ــــــــ[26 - 08 - 08, 11:32 م]ـ
كتاب "أحاديت الصيام" للشيخ العالم عبدالله الفوزان فيه نفع عظيم
وهو لطيف ومختصر
هل هو مجرد احاديث أخانا الكريم؟؟ أم شرح الأحاديث؟
فانا لاأريد أحاديث فقط بل أحكام الصيام
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[27 - 08 - 08, 12:19 ص]ـ
بل أحاديث مشروحة
والكتاب حوى جملة صالحة من الأحاديث المتعلقة بأحكام الصيام وآدابه
وللشيخ نفسه شرح على بلوغ المرام اسمه "منحة العلام" طبع منه فيما أعلم ست مجلدات حتى كتاب البيوع وهي تباع فرادى
عليك بالمجلد الخامس فقد حوى كتاب الصيام والحج
وهذا الشرح غاية في النفاسة بين الاختصار والبسط يذكر فيه أحيانا مذهب الحنابلة وغيرهم ويرجح بين الأقوال، واعتنى بتحقيق الأحاديث عناية واضحة
الكتاب نفيس جدا
وبالله التوفيق،،،
ـ[سليم الجزولي]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:54 م]ـ
هناك كتاب اسمه (فتاوى الصيام و القيام وعيد شهر رمضان)
فتاوى لكبار العلماء مثل:
ابن باز
ابن عثيمين
الالباني
ابن جبرين
الفوزان
و اللجنه الدائمة للافتاء
و يغلب على ظني انه معهم ال الشيخ
كتاب مفيد جدا من بدايه فضل رمضان الى بدايه احكام العيد
ـ[النعيمية]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:24 ص]ـ
بارك الله فيكم جميعا .. أعجز عن الشكر اخوتي في الله .. جزاكم ربي ما تتمنون,,(92/427)
ما الفرق بين اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[27 - 08 - 08, 03:41 م]ـ
أرجو التفصيل، وجزاكم الله خيرا.
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 08:34 ص]ـ
صدر المرسوم الملكي رقم (أ/137) في 8/ 7/1391هـ بتأليف هيئة كبار العلماء، ويتضمن المرسوم تكوين الهيئة من عدد من كبار المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجري اختيارهم بأمر ملكي، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات العلماء السلفيين.
وتتولى الهيئة إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة؛ ليسترشد بها ولي الأمر، وذلك بناء على بحوث يجرى تهيئتها وإعدادها طبقاً لما نص عليه الأمر المشار إليه، واللائحة المرافقة له.
ويتفرع عن الهيئة لجنة دائمة متفرغة أختير أعضاؤها من بين أعضاء الهيئة بأمر ملكي، وتكون مهمتها:
إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة، وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، وذلك بالإجابة عن أسئلة المستفتين في شؤون العقائد والعبادات والمعاملات الشخصية، وتسمى (اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى) ويلحق بها عدد من البحاث.
وقد نص المرسوم أن يعين بقرار من مجلس الوزراء أمين عام للهيئة يتولى الإشراف على جهاز الأمانة، ويكون الصلة بينها وبين رئاسة البحوث العلمية والإفتاء.
المصدر:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
الموقع الرسمي ل (الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء):
http://www.alifta.net/default.aspx
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:21 ص]ـ
بارك الله في السائل والمجيب
ـ[أبو عبيدالله]ــــــــ[30 - 08 - 08, 01:47 م]ـ
وفيك بارك، جزاكم الله خيرا.(92/428)
أبحث عن تلخيص الدورة العلمية لشرح زاد المستقنع للشيخ محمد باجابر ..
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[27 - 08 - 08, 09:14 م]ـ
للدكتور الفاضل "محمد باجابر" تلخيص لزاد المستقنع (تلخيص للدورة التي قام بها) وهي عندي ولكن ينقصني تلخيص كتاب الجنايات والحدود.
أتمنى على من لديه التلخيص أن يضعه لنا مشكورا غير مأمورا.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 08 - 08, 05:29 ص]ـ
.................................................. ......
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:11 م]ـ
العبادات
1 الطهارة: هي رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث
2 الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويحصل رفع الحدث: (بالوضوء، الغسل)
3 ما في معناه: (كالحاصل 1) بالتيمم عن وضوء أو غسل، 2) غسل يدي القائم من نوم ليل، 3) الوضوء والغسل المستحبان،
4) الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، 5) غسل الميت)
4 زوال الخبث: أي النجس: ويحصل [بغسل النجاسة بالماء]، [وبزوال حكمها بالاستجمار]،
[وبالتييم عن نجاسة البدن]، [الدبغ على رواية]
5 وسائل الطهارة: 1 - الماء (الوضوء، الغسل، الاستنجاء، غسل النجاسة) [رفع حدث وزوال خبث]
2 - التراب (التيمم عن الحدث ونجاسة البدن) [في معنى رفع حدث وزوال خبث]
3 - الحجر (الاستجمار) [زوال خبث]
4 - الدابغ (على رواية في المذهب) [زوال خبث]
6 أقسام المياه: (طهور، وطاهر، ونجس)
7 الماء الطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً، [حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث]
8 الماء الطهور غير المكروه:
1 - الباقي على خلقته (غير متغير)
2 - المتغير بالمكث (متغير)
3 - المتغير بما يشق صون الماء عنه (متغير)
4 - المتغير بالمجاورة (متغير)
5 - المسخن بالشمس أو بطاهر (غيرمتغير) الماء الطهور المكروه:
1 - المتغير بغير ممازج (متغير)
2 - المتغير بالملح المائي (متغير)
3 - المسخن بالنجس (غيرمتغير)
4 - المستعمل في طهارة مستحبة (غيرمتغير)
9 الطهور المتغير: (غير المكروه: رقم 2، 3، 4) (المكروه رقم 1، 2)
10 ماء زمزم: يرفع الحدث، ويكره إزالة النجس به
11 الماء القليل والكثير:
الماء القليل: [مادون القلتين] وفي نجاسة الآدمي القليل عند المؤلف [مالا يشق نزحه]، وحكمه [ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير]
والماء الكثير: [ما بلغ القلتين] وفي نجاسة الآدمي الكثير عند المؤلف [ما يشق نزحه]، وحكمه [ينجس بالتغير لا بالملاقاة]
والمذهب أن نجاسة الآدمي كنجاسة غيره والحد بالقلتين.
الأحوال: [(1) قليل متغير [نجس] [(2) قليل غير متغير [نجس] [(3) كثير متغير [نجس] [(4) كثير غيرمتغير [طهور]
12 الماء الطهور من وجه والطاهر من وجه آخر:
1 - الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا عن خبث
حكمه: (لايرفع حدث الرجل والخنثى، ويرفع حدث المرأة والصبي، ويزيل نجاسة الجميع)
2 - الماء المحرم: كالمغصوب (لايرفع الحدث، ويزيل الخبث)
13 الماء الطاهر: [حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث]
1 - المتغير كثيراً بطاهر ممازج (متغير)
2 - المستعمل في طهارة واجبة وهو قليل (غير متغير)
3 - ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهو قليل (غير متغير)
4 - آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير (غير متغير)
14 الماء النجس: 1 - ما تغير بالنجاسة (قليلاً أو كثيراً) (متغير)
2 - ما لاقى النجاسة وهو قليل (متغيرأوغير متغير)
3 - ما انفصل عن محل النجاسة متغيراً (وهو فرع عن الأول، المتغير بالنجس)
4 - ما انفصل وهو قليل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقةً (مع وجود عين النجاسة)
أو حكماً (كالمنفصل قبل الغسلة السابعة) (وهو فرع عن الثاني، القليل الذي لاقى النجاسة)
15 تطهير النجس:1 - إضافة طهور كثير 2 - نزح من الكثير بحيث يبقى بعده كثير غير متغير 3 - زوال التغير بنفسه من الكثير
16 جلد الميتة: لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة
- والحيوان الطاهر في الحياة هو: [الحيوان المأكول] [غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون]
- الميتة نجسة إلا ماله حكم المنفصل منها: [الشعر، والصوف، والوبر، والريش] من حيوان طاهر في الحياة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/429)
- الميتة الطاهرة: [الإنسان، والسمك، والجراد، والجنين بعد ذكاة أمه، والطريدة من الصيد، والمسك وفأرته]
17 أركان الوضوء: [(غسل الوجه ومنه الفم والأنف) (غسل اليدين) (مسح الرأس ومنه الأذنان) (غسل الرجلين) (الترتيب) (الموالاة]
واجبه: [التسمية مع الذكر]
شروطه: [1) الإسلام، 2) العقل، 3) التمييز، 4) النية] [5) طهورية ماء، 6) إباحة ماء، 7) إزالة حائل، 8) انقطاع موجب] وكذا الغسل [9) تقدم استنجاء لوضوء، 10) دخول وقت لدائم الحدث في الوضوء]
18 المسح على الخفين: الممسوحات أربعة: 1 [الخفين] 2 [عمامة رجل المحنكة أو ذات الذؤابة]
3 [خمار امرأة المدارة تحت حلقها] 4 [الجبيرة]
- شروط الخف: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) ساتر للمفروض، 7) يثبت بنفسه]
- شروط العمامة: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لرجل 7) محنكة أو ذات ذؤابة]
- شروط الخمار: [1) كمال الطهارة 2) في حدث أصغر 3) طاهر 4) مباح 5) في مدة المسح] [6) لامرأة، 7) مدارة تحت الحلق]
- يجب خلع الخف ونحوه واستئناف الطهارة: [ظهور بعض محل الفرض] [مضي المدة] [الحدث الأكبر]
19 - قاعدة: - (من تيقن الطهارة وشك في الحدث بني على اليقين)
- (فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما)
- يحرم على المحدث: [الصلاة (تشمل الجنازة وسجود التلاوة والشكر)، الطواف، مس المصحف]
20 نواقض الوضوء: [1) الخارج من السبيل، 2) الخارج النجس من بقية البدن (البول والغائط مطلقاً، وغيرهما النجس الكثير)، 3) زوال العقل إلا النوم اليسير من قاعد أو قائم، 4) مس الفرج، 5) مس المرأة بشهوة، 6) غسل الميت، 7) أكل لحم الجزور، 8) ما أوجب الغسل]
موجبات الغسل: [1) خروج المني، 2) الجماع، 3) الإسلام، 4) الموت، 5) الحيض، 6) النفاس]
مبطلات التيمم: [1) خروج الوقت، 2) نواقض الوضوء أوالغسل، 3) وجود الماء أوالقدرة عليه ولو في الصلاة لا بعدها]
موجبات خلع الخف: [1) ظهور بعض محل الفرض، 2) مضي المدة، 3) الحدث الأكبر]
21 الحدث الأصغر يمنع: [1 - الصلاة. 2 - الطواف. 3 - مس المصحف]
الحدث الأكبر يمنع إضافة: [4 - قراءة القرآن. 5 - اللبث في المسجد بغير وضوء لغير الحائض]
22 تطهير النجاسات: 1 - نجاسة الكلب والخنزير [سبع غسلات إحداها بتراب].
2 - نجاسة غير الكلب والخنزير وغير التي على الأرض [سبع غسلات فقط].
3 - نجاسة على الأرض ولو من كلب أو خنزير [غسله واحدة تذهب عينها].
4 - بول الغلام لم يأكل الطعام [النضح]
23 تعداد النجاسات: 1 - المسكر المائع 2 - الحيوان غير المأكول وحجمه فوق الهرة 3 - الدم والقيح والصديد
4 - الميتة [يعفى في غير مائع ومطعوم على يسير دم نجس من حيوان طاهر في الحياة، وعن أثر الاستجمار بمحله بعد الانقاء]
5 - البول والغائط [من الإنسان ومن غير المأكول]
24 يحرم على الحائض: 1 [الصلاة فعلاً ووجوباً] 2 [الصوم ويقضى] 3 [الطواف]
4 [قراءة القرآن] 5 [مس المصحف] 6 [اللبث في المسجد]
7 [الوطء في الفرج فقط] 8 [الطلاق] 9 [الاعتداد بالأشهر].
أحكام الاستحاضة (انظر الملحق)
25 شروط الصلاة: [1) الإسلام. 2) العقل. 3) التمييز]
[1) دخول الوقت. 2) إزالة النجاسة. 3) رفع الحدث. 4) ستر العورة. 5) استقبال القبلة. 6) النية.]
26 الصلاة الجائزة في وقت النهي: 1 - قضاء الفوائت 2 - فعل المنذورة 3 - ركعتي الطواف
4 - إعادة الجاعة في المسجد 5 - سنة الفجر قبلها 6 - سنة الظهر البعدية بعد العصر المجموعة إلى الظهر
7 - صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر فقط 8 - يوم الجمعة وقت الزوال
27 أحكام سبق المأموم للإمام:
[السبق إلى الركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه (يركع قبل إمامه)]
[السبق بالركن: أن يشرع إلى الركن قبل إمامه ويتخلص منه ويفرغ قبل أن يدركه إمامه فيه (كأن يركع ويرفع قبل ركوع إمامه)]
28 الأول: السبق إلى الركن (ركع قبل إمامه عمداً يحرم، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه) [ولا تبطل الصلاة] والظاهر بطلانها
الثاني: السبق بركن غير الركوع (سجد ورفع قبل سجود إمامه، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه)
1 - رجع وأتى به بعد إمامه [صحت الصلاة والركعة]
2 - لم يرجع جاهلاً للحكم أو ناسياً [صحت الصلاة والركعة]
3 - لم يرجع عمداً عالماً [بطلت الصلاة]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/430)
29 الثالث: السبق بركن الركوع (ركع ورفع قبل ركوع إمامه، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه)
الرابع: السبق بركنين (ركع ورفع قبل ركوع إمامه، ثم سجد قبل رفع إمامه من الركوع، ويلزمه الرجوع ليأتي به بعد إمامه)
1 - فعله عامداً [بطلت الصلاة]
2 - فعله جاهلاً أو ناسياً ورجع وأتى به بعد إمامه [صحت الصلاة والركعة]
3 - فعله جاهلاً أو ناسياً ولم يرجع ولم يأت به بعد إمامه عامداً [بطلت الصلاة]
4 - فعله جاهلاً أو ناسياً ولم يرجع ولم يأت به بعد إمامه جاهلاً أو ناسياً [بطلت الركعة فقط]
30 الجنائز: فرض الكفاية [1) غسل الميت 2) تكفينه 3) الصلاة عليه 4) دفنه]
أركان صلاة الجنازة [1) القيام 2) التكبيرات الأربع 3) قراءة الفاتحة 4) الصلاة على النبي 5) الدعاء للميت 6) التسليمة]
ستر العورة في الصلاة
رقم الذكر والخنثى دون سبع 7 - 10 10 مراهق بالغ
1 حر لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
2 رقيق لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
3 مبعض لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
4 مكاتب لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
5 مدبّر لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
6 معلق عتقه لاعورة له الفرجان بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
رقم الأنثى دون سبع 7 - 10 10 مراهق بالغ
1 حرة لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة كلها عورة
2 رقيقة لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
3 مبعضة لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
4 مكاتبة لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
5 مدبّرة لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
6 معلق عتقتها لاعورة له بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة بين سرة وركبة
7 أم ولد × × × × بين سرة وركبة
أحكام سجود السهو (انظر الملحق)
31 الزكاة: شروط وجوبها: [1) الحرية 2) الإسلام 3) ملك النصاب 4) استقرار الملك 5) مضي الحول في غير المعشر والنتاج والربح]
32 أهل الزكاة: [1) الفقراء 2) المساكين 3) العاملون عليها 4) المؤلفة قلوبهم 5) الرقاب 6) الغارمون لإصلاح ذات البين، أو لأنفسهم
7) في سبيل الله 8) ابن السبيل]
[33] نصاب زكاة بهيمة الأنعام
العدد زكاة الإبل العدد زكاة البقر العدد زكاة الغنم
5 شاة 30 تبيع أو تبيعة (سنة) 40 - 120 شاة
10 شاتان 40 مسنة (سنتان) 121 - 200 شاتان
15 3 شياة في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة 201 - 399 3 شياة
20 4 شياة 60 تبيعان في كل 100 شاة
25 - 35 بنت مخاض (سنة) 70 تبيع ومسنة 400 4 شياة
36 - 45 بنت لبون (سنتان) 80 مسنتان 500 5 شياة
46 - 60 حقة (3 سنوات) 600 6 شياة
61 - 75 جذعة (4 سنوات)
76 - 90 بنتا لبون
91 - 120 حقتان
121 3 بنات لبون
في كل (40 بنت لبون) وكل (50 حقة)
[34] النوع النصاب النصاب النصاب الزكاة الواجبة
1) بهيمة الأنعام (الإبل) 5 (البقر) 30 (الغنم) 40
2) الحبوب والثمار 5 أوسق
(300 صاع)
612كجم تقريباً (1) ماسقي بلا مؤونة فيه العشر (10%) (2) ماسقي بمؤونة فيه نصف العشر (5%)
(3) بمؤونة وبلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر (7.5%) (4) عند التفاوت فبالأكثر نفعاً
(5) عند الجهل بالتفاوت فيه العشر (10%)
3) العسل (30) صاع وفيه ربع العشر (2.5)
4) الركاز قليله وكثيره وفيه الخمس (20%)
5) النقدان [الذهب 20 مثقال (85) جم] [الفضة 200 درهم (595) جم] وفيها ربع العشر
6) عروض التجارة الذهب 20 مثقال، أو الفضة 200 درهم وفيها ربع العشر
35 شروط الحج والعمرة:
1 - الإسلام: وهو شرط [وجوب، وصحة، وإجزاءٍ] 3 - البلوغ: وهو شرط [وجوب، وإجزاءٍ] فقط
2 - العقل: وهو شرط [وجوب، وصحة، وإجزاءٍ] 4 - الحرية: وهي شرط [وجوب، وإجزاءٍ] فقط
5 - الاستطاعة وهي شرط [وجوب] فقط
36 أركان الحج: 1 - الإحرام. 2 - الوقوف بعرفة. 3 - طواف الإفاضة. 4 - سعي الحج
37 واجبات الحج: 1 - الإحرام من الميقات.2 - الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن دخلها نهاراً. 3 - المبيت بمزدلفة.
4 - المبيت بمنى. 5 - رمي الجمرات. 6 - الحلق أو التقصير. 7 - طواف الوداع لغير المقيم بمكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/431)
38 أركان العمرة: 1 - الإحرام. 2 - طواف العمرة. 3 - سعي العمرة.
واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات 2 - الحلق أو التقصير
39 سنن الحج والعمرة: جميع الأعمال المطلوبة غير الأركان والواجبات
أنواع النسك
40 الإفراد وهو: أن يحرم بالحج وحده، ويقول: لبيك حجاً، ويعمل أعمال الحج فقط.
41 القران وهو: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، [ويعمل أعمال الحج فقط] وللإحرام بالقران صورتان:
الصورة الأولى: أن يحرم بهما معاً.
الصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة فقط، ثم ينوي بعد ذلك إدخال الحج عليها، قبل أن يشرع في أعمال العمرة.
42 النوع الثالث: التمتع وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج في العام نفسه.
محظورات الاحرام:
43 1 - حلق الشعر 2 - تقليم الظفر.
3 - تغطية الرأس بالنسبة للذكر.
4 - لبس المخيط بالنسبة للذكر.
5 - الطيب. فدية الأذى يخير بين:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر.
3 - أو ذبح شاة.
44 6 - قتل الصيد.
(البري الوحشي المأكول) مثلي: يخير بين ثلاثة أمور:
1 - أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام (الغنم - البقر - الإبل).
2 - أو يُقَوّم المثل بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)
3 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
غيرمثلي: يخير بين أمرين:
1 - أو يُقَوّم الصيد بدراهم، (فيطعم كل مسكين مداً من البر، أو مدين من غير البر)
2 - أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
45 7 - عقد النكاح. باطل ولا فدية فيه
46 8 - المباشرة. [إن أنزل: فعليه بدنة، ولا يفسد حجه]، [وإن لم ينزل فعليه شاة]
47 9 - الجماع. - الحالة الأولى: قبل التحلل الأول، فيترتب عليه أربعة أمور وهي:
1 - فساد الحج. 2 - المضي فيه. 3 - عليه بدنة. 4 - القضاء في العام القادم.
- الحالة الثانية: بعد التحلل الأول فعليه شاة، ولا يفسد حجه.
48 التحلل الأول: ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: [1 - رمي جمرة العقبة] [2 - الحلق أو التقصير] [3 - طواف الإفاضة]
ومثاله كأن: (يرمي جمرة العقبة و يحلق أو يقصر) أو (يرمي جمرة العقبة و يطوف للإفاضة) أو (يحلق أو يقصر و يطوف للإفاضة)
وإذا حصل التحلل الأول [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام ماعدا ما يتعلق بالنساء] وهي عقد النكاح، والمباشرة، والجماع.
49 التحلل الأخير: ويحصل بفعل الثالث من الأمور السابقة: [رمي العقبة، والحلق أوالتقصير، وطواف الإفاضة] مع [سعي الحج]
وإذا حصل التحلل الأخير [جاز للمحرم جميع محظورات الإحرام حتى ما يتعلق بالنساء].
ـ[ابو ز كريا الجزا ئري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:15 م]ـ
1 الجناية: هي: (التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً)
2 أنواع القتل
(1) العمد: (أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به) [القصاص أو الدية أو العفو] (2) شبه العمد: أن يقصد جناية لاتقتل غالباً ولم يجرحه بها
[الدية أوالعفو] و [الكفارة] (3) الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون
[الدية أوالعفو] و [الكفارة]
3 - تقتل الجماعة بالواحد (إذا صلح فعل كل واحد منهم للقتل، أو تواطؤا على قتله)
- وإذا قتل الجماعة واحداً وسقط القود أدوا دية واحدة
-[إذا أكره مكلفا] على قتل مكافئه فقتله [فالقتل أو الدية عليهما]
- إذا أمر بالقتل [غير مكلف] أو [مكلفاً يجهل تحريمه] أو [أمر به السلطان ظلماً من لا يعرف ظلمه فيه] فقتل [فالقود أو الدية على الآمر فقط]
- إذا أمر بالقتل [مكلفاً عالماً تحريم القتل] [فالقود أو الدية على القاتل دون الآمر]
- إذا اشترك في القتل عمداً اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لأبوة أو نحوها [فالقود على الشريك] (لوجود العمد المحض)
فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]
- إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما منفرداً لخطأ أو غير تكليف ونحوه [فلا قود] (لعدم تمحض العمد)
فإن عدل إلى طلب المال [لزمه نصف الدية]
4 شروط القصاص:
(1) عصمة المقتول
(2) تكليف القاتل [البلوغ] و [العقل]
(3) المكافأة بينهما [الدين] و [الحرية] (فلا يقتل الأعلى بالأدنى، فلايقتل مسلم بكافر، ولاحر بعبد)،
(ويقتل الأدنى بالأعلى ككافر بمسلم وعبد بحر)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/432)
(4) عدم الولادة
- (ولا أثر لاختلاف بذكورة وأنوثة، أو صغر وكبر)
5 شروط استيفاء القصاص:
(1) تكليف المستحق له (أولياء الدم بالغين عاقلين)
(2) اتفاق المستحقين له (فلو عفا البعض وجبت الدية)
[وإن اقتص بعضهم قبل العفو عزر ولا قصاص وضمن الدية على تفصيل، وإن اقتص بعد العفو فعليه القود]
(3) الأمن في الاستيفاء (ينتظر وضع الحامل)
6 - يجب بالعمد [القود] أو [الدية] وله [العفو مجاناً]
1 - إذا اختار الدية، أو هلك الجاني فليس له غير الدية 2 - لهما الصلح على أكثر من الدية
3 - إذا اختار الدية فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية
4 - إذا عفا مجاناً فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية (وقيل: هدر)
5 - سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها 6 - سراية القود هدر في النفس فما دونها
7 - لا يقتص، ولا تطلب دية عن عضو أوجرح قبل برئه
7 شروط القود فيما دون النفس: [(1) وعصمة المجني عليه] [(2) تكليف الجاني] [(3) المكافأة] [(4) عدم الولادة]
8 القود فيما دون النفس
(1) الطَرَف
[العين، الأذن، الأنف] [اليد، الرجل، الأصبع]
وشروطه:
1 - المماثلة [في الاسم والموضع] (يد يمنى، رجل يسرى)
2 - أمن الحيف [المَفصِل، الانتهاء إلى حد]
3 - الاستواء [في الصحة والكمال] فلا قطع لصحيحة بشلاء ولاقطع كاملة بناقصة (2) الجروح
[كالموضحة في الرأس والوجه]
[وكجرح العضد والفخذ والساق والقدم]
وشرطه:
1 - الانتهاء إلى عظم
(كالموضحة، وجروح اليد والرجل إذا وصلت إلى العظم)
9 الديات:
الدية: [المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية]
تلزم الدية بأمرين: [(1) بالمباشرة: (كالطعن، أو الضرب، أو الخنق، والرمي)]
[(2) بالتسبب: (كحفر حفرة، أو ألقاء أفعى عليه، أو ترويعه)]
10 (1) دية العمد
[على الجاني مغلظة حالة و لاكفارة]
1 - الدية على الجاني في ماله
2 - الدية مغلظة (مربعة)
3 - الدية مغلظة (حالة)
4 - لا كفارة عليه (2) دية شبه العمد
[على العاقلة مغلظة مؤجلة والكفارة]
1 - الدية على العاقلة في مالها
2 - الدية مغلظة (مربعة)
3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)
4 - الكفارة في ماله (3) دية الخطأ
[على العاقلة مخففة مؤجلة والكفارة]
1 - الدية على العاقلة في مالها
2 - الدية مخففة (مخمسة)
3 - الدية مخففة (مؤجلة 3سنين)
4 - الكفارة في ماله
11 مقادير الديات
1 دية الحر المسلم 1 - [100 الإبل] 2 - [200 البقر] 3 - [2000 شاة] 4 - [1000دينار] 5 - [12000درهم]
2 دية الحرة المسلمة نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]
3 دية الحر الكتابي
(الذمي، المعاهد، المستأمن) نصف المسلم 1 - [50إبل] 2 - [100بقر] 3 - [1000شاة] 4 - [500دينار] 5 - [6000درهم]
4 دية الحرة الكتابية نصف الكتابي 1 - [25 إبل] 2 - [50 بقر] 3 - [500 شاة] 4 - [250دينار] 5 - [3000درهم]
5 دية المجوسي
ودية الوثني (الذمي، المعاهد، المستأمن) [800 درهم]
(المعاهد، المستأمن) [800 درهم]
6 دبة المجوسية والوثنية [400 درهم]
7 دية الرقيق قيته
8 دية الجنين الحر عشر دية أمه [5 من الإبل]
9 دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه
10 دية الخنثى المشكل ثلاثة أرباع المسلم1 - [75إبل] 2 - [150بقر] 3 - [1500شاة] 4 - [750دينار] 5 - [9000درهم]
11 دية المبعض (نصفه حر) نصف دية الحر، ونصف قيمة العبد
12 قواعد في الدية:
-[جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث صارت على النصف من دية الرجل (وعنه على النصف مطلقاً)]
- تغلظ الدية بثلثها فيما يلي: [(1) الحرم، (2) الإحرام، (3) الأشهر الحرم، (4) قتل ذي رحم محرم]
13 دية الأعضاء:
1 - [ما في الإنسان منه شئ واحد] [ففيه دية النفس] (كالأنف، واللسان، وشعر الرأس، واللحية، والذكر)
2 - [ما فيه منه شيئان] [ففيهما الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية] (كالعينين، والأذنين، والشفتين، واليدين، والرجلين، والحاجبين) (ففي كل عين وأذن ويد ورجل نصفها [50 من الإبل])
3 - [ما فيه منه ثلاثة] [ففيها الدية، وفي كل واحد منها ثلث الدية] (المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها)
4 - [ما فيه منه أربعة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها ربعها] (كالأجفان الأربعة، أهداب العينين، ففي كلٍ ربعها [25 من الإبل])
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/433)
5 - [ما فيه منه عشرة] [ففي جميعها الدية، وفي أحدها عشرها]) (كأصابع اليدين فيها الدية) (وفي أصابع الرجلين الدية)، (وفي كل أصبع عشر الدية [10من الإبل])
6 - (وفي كل أنملة ثلث عشر الدية) (والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية [5 من الإبل])
7 - (دية السن نصف عشر الدية [5 من الإبل])
8 - وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي [شعر الرأس، و اللحية، و الحاجببن، وأهداب العينين (وهي أربعة)]
14 دية منافع الحواس:
-[في ذهاب كل حاسة دية كاملة]
-[وفي ذهاب بعضها إذا علم بقدره (ففي ذهاب نصفها نصف الدية وربعها ربع الدية وهكذا)] [وإن لم يعلم مقدار الذاهب منها فحكومة]
- والحواس هي: (السمع، والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والعقل، ومنفعة المشي، والأكل، والنكاح، وعدم استمساك البول أوالغائط)
15 الشجاج وكسر العظام: [الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر]
1 - الحارصة: التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه [فيها حكومة]
2 - البازلة: أوالدامية أوالدامعة، وهي التي يسيل منها الدم [فيها حكومة]
3 - الباضعة: وهي التي تبضع اللحم [فيها حكومة]
4 - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم [فيها حكومة]
5 - السمحاق: وهي الوصول إلى قشرة رقيقة قبل العظم تسمى السمحاق [فيها حكومة]
6 - الموضحة: وهي ما توضح العظم وتبرزه [فيها خمس من الإبل] أو [القصاص موضحة]
7 - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه [فيها عشر من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (5) من الإبل]
8 - المنقلة: وهي ما توضح العظم وتهمه وتنقل عظامها [فيها خمس عشرة من الإبل] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (10) من الإبل]
9 - المأمومة (الآمة): وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتسمى هذه الجلدة (أم الدماغ)
[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]
10 - والدامغة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وتخرقها أي تخرق أم الدماغ
[فيها ثلث الدية] أو [القصاص موضحة وأخذ الفرق (ثمانية وعشرين وثلث) من الإبل]
- الجائفة: وهي الي تصل إلى باطن الجوف [فيها ثلث الدية]
- وفي الضلع و كل واحدة من الترقوتين (إذا جبرا مستقيمان) [فيه بعير] (وإلا فحكومة)
- و في كسر الذراع، و الفخذ، والساق إذا جبر ذلك مستقيماً [فيه بعيران] (وإلا فحكومة)
- وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام [ففيه حكومة]
= [الحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية]
(كأن قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته) إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر
16 العاقلة:
- العاقلة: هم [(العصبة) (الذكور) من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، وارثهم ومحجوبهم، حتى عمودي نسبه]
- شروط العاقلة: [1 - الحرية 2 - التكليف 3 - الغنى 4 - الذكورية 5 - الموافقة في الدين]
- مالا تحمله العاقلة: [1 - العمد المحض 2 - قيمة العبد 3 - صلح الإنكار
4 - الاعتراف الذي لم تصدقه به 5 - ما دون ثلث الدية التامة]
- من لاعاقلة له: أوله وعجزت عن الدية أو يعضها:
(1) [إن كان الجاني مسلماً: فالدية أو تتمتها (على بيت المال، حالة)] [فإن عجز بيت المال تسقط الدية (تقي الدين: بل في مال الجاني)]
(2) [إن كان الجاني كافراًً: فالدية أو تتمتها (على الجاني في ماله)]
- يجتهد الحاكم في توزيع الدية على العاقلة كلا بما يسهل عليه
17 كفارة قتل (الخطأ) (وشبه العمد): - وهي [عتق رقبة مؤمنة] فإن لم يجد [فصيام شهرين متتابعين] ولا اطعام
-[وتجب في مال القاتل لا العاقلة]
-[وتجب إذا كان المقتول معصوم الدم (كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن) ولا تجب في قتل مباح]
-[وتتعدد الكفارة بتعدد القتل، كتعدد الدية]
-[يكفر العبد بصوم ولا عتق لأنه لا مال له]
-[ويكفر ولي الصغير والمجنون بالعتق من ماله لعدم إمكان الصوم الواجب]
18 القسامة:
وهي [أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (عمداً أو شبهه أو خطأ) (لا جناية دون النفس)]
- من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي تطلب بعضها بالثأر (فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/434)
1 - ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم (المدعين) فيحلفون خمسين يميناً (توزع الأيمان بينهم كالميراث) وتثبت لهم القسامة ويقضى لهم
[(بالقود في العمد)، (أو الدية في شبه العمد والخطأ)] (ولا يطلب عندها يمين المدعى عليه)
2 - ومتى نكل الورثة (المدعون) عن الخمسين يميناً أو عن بعضها أوكانوا نساء [حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ] إن رضي الورثة
3 - فإن رضي الورثة بأن يحلف المدعى عليه ونكل عن الأيمان [ثبتت الدية عليه لا القود]
4 - وإن لم يرض الورثة بأن يحلف المدعى عليه [لم يحلف المدعى عليه، وفدى الإمام القتيل من بيت المال]
19 ملخص ما توجبه الجناية: الجناية توجب [القود] أو [الدية] أو [الحكومة]
[1]-[القود]:
(1) [القصاص في النفس (قتل النفس)]
(2) [قطع الأطراف (من حد: كالعين) أو (من مفصل: كاليد والرجل)]
(3) [الجراح المنتهية إلى عظم (الموضحة وغيرها)]
[2]-[الدية]:
(1) [دية النفس]
(2) [دية الأعضاء (ما فيه واحد فدية) (مافيه منه اثنان فنصف) (مافيه منه أربعة) وهكذا]
(3) [دية المنافع (في كل منفعة دية كاملة كالبصر والسمع) (وفي بعضها المعلوم قسطه من الدية)]
(4) [الشجاج الخمس: (الموضحة (5) (والهاشمة (10) (والمنقلة (15) (والمأمومة (ثلث دية) (والدامغة (ثلث دية)]
(5) [الجائفة من الجروج (ثلث الدية)]
(6) [كسر العظم إذا جبر مستقيماً (الضلع أو الترقوة "بعير") (الذراع ونحوه"بعيران")]
[3]-[الحكومة]:
(1) [قطع الأطراف من غير حد أو مفصل] (2) [الجراح غير المنتهية إلى عظم]
(3) [ذهاب بعض المنافع ولم يعلم قدر الذاهب] (4) [غير الشجاج الخمسة]
(5) [كسر العظم إذا لم يجبر مستقيماً]
20 - الحدود:
وهي: [عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من الووقوع في مثلها]
21 - من يقام عليه: [1 - بالغ 2 - عاقل 3 - ملتزم 4 - عالم بالتحريم]
- الملتزم: [المسلم، والذمي]
- المعصوم: [المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن]
- المحصن في الزنا: [من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران (أي حال الوطء في النكاح)]
- المحصن في القذف: [الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذى يجامع مثله] ولو غير بالغ
22 الزنا:
هو: [فعل الفاحشة في قبل أو دبر، من مكلف محصن]
- المحصن في الزنا: [من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران (أي حال الوطء في النكاح)]
شروط وجوب حد الزنا:
[1]- تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا
[2]- انتفاء الشبهة فلا حد بوطء أمة له فيها شرك، أو من ظنها زوجته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته
[3]- ثبوت الزنا بـ[الإقرار] أو [شهادة أربعة في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه]
23 القذف:
هو: [الرمي بزنا أو لواط]
- المحصن في القذف: [الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الملتزم، الذى يجامع مثله] ولو غير بالغ
- وهو حق للمقذوف يسقط بالعفو، ولا يستوفى بدون الطلب
24 السكر:
هو: (اختلاط العقل، والمسكر هو المذهب للعقل)
- يجب الحد على: [المسلم، المكلف، المختار، العالم أن كثيره يسكر فعليه الحد]
25 التعزير:
[وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة] (كاستمتاع لا حد فيه، و سرقة لا قطع فيها، و جناية لا قود فيها)
- ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات
26 السرقة:
هو: [أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه]
- شروط القطع: [1) التكلف (بالغ عاقل) 2) النصاب (ثلاثة دراهم أو ربع دينار) 3) الحرز (حرز المثل)
4) المال المحترم (لاخمر أومال حربي) 5) عدم الشبهة (كمال الوالدين، أوالولد) 6) ثبوت السرقة (بإقرار أوشهادة عدلين)
7) مطالبة المسروق منه]
- موضع القطع: تقطع يده اليمنى من مفصل الكف
- ومن سرق شيئاً من غير حرز ثمراً كان أو كثراً (طلح الفحال) أو غيرهما (كالماشية) أضعفت عليه القيمة ولا قطع
27 قطاع الطريق:
[وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة]
1 - [من قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال] [قتل ثم صلب حتى يشتهر أمره]
2 - [من قتل ولم يأخذ المال] [قتل ولم يصلب] (وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه، فلا يسقط كالقصاص)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/435)
3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]
4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]
5 - (ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب)
(وتحتم قتل، وأخذ بما للأدمببن من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها)
- الصائل يدفع بالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل ولا ضمان عليه
28 - أهل البغي: (أهل الظلم والجور)
- البغاة: [هم قوم لهم شوكة ومنعة، خرجوا على الإمام، بتأويل سائغ]
- على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)
-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)
- (فإن كانوا جمعاً يسيراً، أوليس لهم تأويل، أو تأويلهم غير سائغ) فقطاع طريق وليسوا بغاة
- وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد ما أتلفت (وليسوا بغاة)
29 المرتد:
[وهو الذى يكفر بعد إسلامه، بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل، طوعاً أو هازلاً]
-كالشرك بالله، أوجحد بعض كتبه، أو رسله، أوسب الله أورسوله، أوجحد أمراً مجمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة، بعد تعريفه
- شروط حد الردة: [مكلف، مختار]
- حده: [دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف]
- من لا تقبل توبته: [من سب الله] أو [سب رسوله] أو [تكررت ردته] (بل يقتل بكل حال)
30 حد الزنا - المحصن: [الرجم حتى الموت]
- غير المحصن: [جلد مائة جلدة، وتغريب عاماً ولو امرأة]
- والرقيق: [خمسين جلدة ولا تغريب]
- وحد لوطي: [كزان]
31 حد القذف - المحصن الحر: [جلد ثمانين جلدة]
- المحصن العبد: [جلد أربعين جلدة (والمبعض بحسابه)]
- غير المحصن: [التعزير]
32 حد المسكر - مع الحرية: [ثمانون جلدة] (رجلاً أو امرأة)
- مع الرق: [أربعون جلدة] (رجلاً أو امرأة)
33 التعزير - يقدرها الحاكم (لكل عقوبة لا حد فيها مقدر)
34 حد القطع في السرقة -[قطع اليد اليمنى من مفصل الكف] [رد المال المسروق]
35 حد قطاع الطريق
[القتل وأخذ المال] [القتل والصلب]
[القتل فقط] [القتل ولا الصلب]
[أخذ المال فقط] [القطع من خلاف]
[إخافة الناس] [النفي من الأرض] 1 - [من قتل مكافئا أوغيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال] [قتل ثم صلب حتى يشتهر]
2 - [من قتل ولم يأخذ المال] [قتل ولم يصلب] (وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه)
3 - [وإن اشتركوا في أخذ ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا] [قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي]
4 - [فإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصابا السرقة] [نفوا بأن يشردوا فلا يتركوا يأوون إلى بلد]
36 قتال أهل البغي - على الإمام (أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاؤوا وإلا قاتلهم حتى يرجعوا)
-[لايقتلون بما يعم إتلافهم إلا لضرورة، ولا تقتل ذريتهم، ولا مدبرهم، ولا جريحهم، ولا من ترك القتال منهم] (لأن قتالهم ضرورة)
37 حد الردة - يدعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، ويضيق عليه، فإن لم يسلم [قتل بالسيف]
38 الأطعمة: (الطعام: هو مايؤكل ويشرب)
39 الأطعمة المباحة
شروط الطعام المباح: [الطاهر، غيرالضار والمسكر، وغير المستثنى من حيوان البر أو البحر]
1 - كل طعام طاهر 2 - لا مضرة فيه
3 - غير ما استثني من حيوان البر (وعدده 6) ومن حيوان البحر (وعدده 3)
4 - غير مسكر
40 الحيوان المباح 1 - كل حيوان البر مباح إلا: 1 - (ذي الناب غير السبع) 2 - (ذي المخلب) 3 - (آكل الجيف)
4 - (المستخبث) 5 - (المتولد من مأكول وغيره) 6 - (الحمار الإنسي)
2 - كل حيوان البحر مباح إلا: (1 - الضفدع 2 - والتمساح، 3 - والحية)
41 الأطعمة المحرمة 1 - النجس (الدم، الميتة، الخنزيز، الكلب) 2 - المضر (السم) والمسكر
3 - كل ذي ناب من السباع إلا الضبع (الأسد، الكلب)
4 - كل ذي مخلب من الطير (الصقر)
5 - ما يأكل الجيف (النسر، الغراب) 6 - ماتستخبثه العرب (القنفذ، الحشرات)
7 - ما تولد من مأكول وغيره (البغل) 8 - الحمار الإنسي
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/436)
9 - يحرم من حيوان البحر (الضفدع، والتمساح، والحية)
42 الذكاة:
(ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه بقطع حلقوم ومريء)
وشروط الذكاة أربعة:
1 - أهلية المذكي: (العقل أوالتمييز) (الدين: المسلم والكتابي)
2 - الآلة: (وهي كل محدد غير سن وظفر)
3 - الحيوان (قطع حلقوم (النفس) ومريء (الطعام) فقط (وعنه: وقطع الودجين)
(إلا ما يعجز عنه كصيد وشارد فبجرحه في أي موضع)
4 - التسمية (عند تحريك اليد وتسقط سهواً لا جهلاً)
43 سنن الذكاة: (التوجيه إلى القبلة) (على الشق الأيسر) (التكبير: الله أكبر)
44 ما يباح بغير ذكاة [الجراد، السمك، مالا يعيش إلا في الماء]
45 الصيد:
(اقتناص حيوان حلال متوحش
غير مملوك ولا مقدور عليه) شروط الصيد:
1 - أهلية الصائد: (العقل أوالتمييز) (الدين: المسلم والكتابي)
2 - الآلة: (وشرطه أن يجرح بهما سواء الآلة أو الجارح)
وهي نوعان: (أ) (آلة الذكاة وهي كل محدد غير سن وظفر، كالسهم وبندق الرصاص)
(ب) الجارح المعلم: وهو نوعان:
= [مايصيد بنابه كالكلب، وتعليمه (بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)]
= [ما يصيد بمخلبه من الطير كالصقر، وتعليمه (بأن يسترسل، وينزجر، ولا يشترط عدم الأكل)]
3 - قصد إرسال الآلة (لا ذهابها بغير قصد)
4 - التسمية (التسمية عند رمي السهم أو إرسال الجارح ولا تسقط بحال)
46 اليمين اليمين هو: (توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص)
47 أنواع اليمين
ثلاثة 1 - اليمين المنعقدة:
[حلف المكلف بالله تعالى أو ببعض صفاته أو القرآن أو المصحف، قاصداً، على مستقبل ممكن]
2 - اليمين الغموس: [أن يحلف على أمر ماض كاذباً عالماً]
3 - اليمين اللغو: [أن يجري اليمين على لسانه بغير قصد (لاوالله بلى والله)]
48 شروط الكفارة
[الحلف بالله]، [بيمين منعقدة]، [مختاراً]، [مع الحنث في اليمين]
شروط اليمين: [حلف المكلف بالله أوصفته، قاصداً، مختاراً، على مستقبل ممكن]
شروط الحنث (فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله): [عالماً، ذاكراً، مختاراً]
49 كفارة اليمين
وتجب إذا وقع اليمين والحنث وهي على مرتبتين:
1 - [التخيير بين: 1 - إطعام عشرة مساكين 2 - أوكسوتهم 3 - أوعتق رقبة مؤمنة]
2 - [فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة]
50 حكم تحريم الحلال
من زوجة وغيرها - ومن حرم حلالا (سوى زوجته) من أمة أوطعام أولباس أوغيره [لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله]
- ومن حرم زوجته فظهار
51 مرجع اليمين 1 - نية الحالف (إذا احتملها اللفظ وهو غير ظالم) [لأبيتن تحت سقف، يريد السماء]
2 - ثم سبب اليمين وما هيجها [لأقضينه غداً، فقضاه اليوم لقطع المنة أو تهمة المماطلة]
3 - ثم التعيين [لاأكلم هذا الصبي لا يكلمه شيخاً]
4 - ثم ما تناوله الاسم الشرعي [لا أبيع، فباع باطلاً لم يحنث، إلا بقرينة]
5 - ثم الاسم العرفي [لا أطء دار فلان، لا يدخلها]
6 - ثم الاسم اللغوي [لا آكل اللحم، فأكل الشحم لم يحنث]
52 النذر (إلزام مكلف مختار نفسه أمراً غير لازم بأصل الشرع)
53 أنواع النذر
خمسة 1 - النذر المطلق (لله عليّ نذر) ولم يحدد النذر [كفارة يمين]
2 - نذر لِجاج وغضب [تعليقه بشرط بقصد الحمل على الفعل (إن لم أذهب فعليّ كذا)
أو المنع منه (إن ذهبت فعليّ كذا)] [يخير بين الفعل أو كفارة يمين]
3 - نذر المباح (لله علي أن ألبس الثوب)
نذر المكروه كالطلاق (لله علي أن أطلق) [يخير بين الفعل أو كفارة يمين]
[والأفضل في المكروه التكفير]
4 - نذر المعصية (كنذر شرب الخمر) [يحرم الوفاء وتجب كفارة يمين]
5 - نذر التبرر: [المطلق (لله عليّ صلاة)]
[أو المعلق (إن شفي الله مريضي فعليّ صلاة)]
[الإ نذر جميع المال فيجزيء الثلث ولا كفارة] [يجب الوفاء بالنذر]
54 القضاء: [تبين الحكم والإلزام به]
- ما تفيده ولاية الحكم العامة:
(1) الفصل بين الخصوم (2) وأخذ الحق لبعضهم من بعض (3) والنظر في أموال غير المرشدين
(4) والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس (5) والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها (6) وتنفيذ الوصايا
(7) وتزويج من لا ولي لها (8) وإقامة الحدود (9) وإمامة الجمعة والعيد
(10) والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه
55 - أنواع الولاية: [يولي عموم النظر (جميع الأحكام) في عموم العمل (جميع البلاد)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/437)
[يولي عموم النظر (جميع الأحكام) في خصوص العمل (بعض البلاد)]
[يولي خصوص النظر (بعض الأحكام) في خصوص العمل (بعض البلاد)]
[يولي خصوص النظر (بعض الأحكام) في عموم العمل (جميع البلاد)]
56 - ويشترط في القاضي عشر صفات:
[بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، مسلماً]، [عدلاً، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً ولو في مذهبه]
- وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء في المال والحدود واللعان وغيرها [وعنه ينفذ في الأموال فقط]
57 - باب طريق الحكم وصفته: [الحكم هو فصل الخصومات]
[1] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإقرار من المدعى عليه] [الحكم للمدعي بالإقرار]
[2] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) البينة من المدعي] [الحكم للمدعي بالبينة]
[3] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) عدم البينة من المدعي
(4) اليمين من المدعي عليه] [عدم الحكم للمدعي وصرف النظر]
[4] [(1) الدعوى من المدعي (2) الإنكار من المدعى عليه (3) عدم البينة من المدعي (4) النكول من المدعي عليه عن اليمين] [الحكم للمدعي بالنكول]
57 - ولا تصح الدعوى إلا محررة (مبينة) معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية
- اشتراط العدلين في: [(1) الترجمة (2) التزكية (3) والجرح (4) والتعريف (5) والرسالة]
58 كتاب القاضي إلى القاضي: يقبل فيما يلي:
(1) أن يكون في حق لآدمي (كالقذف والنكاح والطلاق والنسب والقود)، (لا في حدود الله كالزنا ونحوه)
(2) أن يشهد به شاهدان
(3) إن كان القاضيان في بلد واحد [يقبل فيما حكم به الأول لينفذه الثاني فقط]، [ولا يقبل ما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني]
(4) إن كان بينهما مسافة قصر [يقبل فيما حكم به الأول لينفذه الثاني] [وفيما ثبت عند الأول ليحكم به الثاني]
59 القسمة: [تمييز بعض الأنصباء عن بعضها]
(1) قسمة التراضي: [في حكم البيع]
- الأملاك التي لا تنقسم إلا [بضرر] أو [رد عوض] كالدور الصغار والأرض التي لا تتعدل (بأجزاء) (ولا قيمة) كبناء في بعضها
[وهي في حكم البيع فتحتاج إلى رضى الشركاء، ولا يجبر من امتنع من قسمتهما] [ويجبر على بيعها وإجارتها بطلب الشريك]
(2) قسمة الإجبار: [إفراز لا بيع]
- الأملاك التي تنقسم بدون [بضرر] أو [رد عوض] كالبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد
[وهي إفراز لا البيع فلا تحتاج إلى رضى الشركاء، ويجبر من امتنع من قسمتهما]
60 الدعوى: [إضافة حق الغير إلى النفس] الإقرار: [إضافة حق النفس إلى الغير] الشهادة: [إضافة حق الغير إلى الغير]
61 الدعاوى والبينات:
[الدعوى: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره]
[البينة: ما يبين الحق كالشاهد فأكثر]
1 - والمدعي: من إذا سكت ترك
2 - والمدعى عليه: من إذا سكت لم يترك
3 - لا تصح الدعوى و الإنكار إلا من جائز التصرف
4 - وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما [فهي له مع يمينه] [إلا أن تكون له بينة فلا يحلف]
5 - وإن أقام كل واحد بينة أنها له [قضي للخارج بينته ولغت بينة الداخل] [وعنه قضي للداخل وفاقاً للجمهور]
62 الشهادات: [الإخبار بما علمه بلفظ خاص "كأشهد"]
- تحمل الشهادة في غير حق الله [فرض كفاية] إذا انتفى الضرر، فإن لم يوجد من يكفي تعين عليه [فرض عين]
- وأداؤها [فرض عين] على من تحملها متى دعي إليها و قدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله،
- ولا يحل [كتمانها] [ولا أن يشهد إلا بما يعلمه] برؤية أو سماع أواستفاضة
- ما يثبت بالاستفاضة: [النسب، والموت، والملك مطلق، والنكاح، والوقف، وعتق، وخلع، وطلاق]
63 شروط الشاهد: (1) البلوغ (2) العقل وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته (3) الكلام والأخرس بخطه
(4) الإسلام (5) الحفظ (6) العدالة (الصلاح في الدين، والمروءة)
- ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم
64 موانع الشهادة:
(1) لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض (وتقبل عليهم) (2) ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه (وتقبل عليهم)
(3) ولا من يجر إلى نفسه نفعاً (4) أو يدفع عنها ضرراً
(5) ولا عدو على عدو (وتقبل له) (6) من عرف بعصبية وإفراط حمية (لقبيلة أو مذهب)
65 عدد الشهود:
1 - [الزنا والإقرار به] [4] [أربعة رجال]
2 - [دعوى الفقر ممن عرف بغنى] [3] [ثلاثة رجال]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/438)
3 - [1] [بقية الحدود (غير الزنا)] (القذف والخمر والسرقة وقطع الطريق)
[2] [والقصاص]
[3] [وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالباً] (كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء، وإيصاء إليه في غير المال) [2] [رجلان]
4 - [المال، وما يقصد به المال] (كالبيع، والأجل والخيار فيه، والقرض، والرهن، والغصب، والإجارة، والشركة، والشفعة، وضمان المال، وإتلاف المال، والوصية بالمال، والجناية إذا لم توجب قوداً، والعتق، والكتابة، والتدبير) [رجلان]
أو [رجل وامرأتان]
أو [ورجل ويمين المدعي]
5 - [وما لا يطلع عليه الرجال غالباً] (كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال ونحوه] [امرأة عدل]
أو [رجل واحد]
6 - موضحة ونحوها وداء داية [طبيبان أو بيطاران] وإن لم يوجد فو واحد
7 - دخول شهر رمضان [رجل واحد] أو [امرأة واحدة]
66 1 - ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال
2 - وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع
3 - وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وثبت البينونة بمجرد دعواه
67 الشهادة على الشهادة: (أن يتحمل شاهد فرع شهادة غيره) وشروطها:
1 - أن تكون في حق آدمي وهو الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
2 - أن تتعذر شهادة الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر
3 - الاسترعاء من شاهد الأصل بأن يقول: (أشهد على شهادتي بكذا) أو مايقوم مقام الاسترعاء مثل أن (يسمعه يقر بها عند حاكم) (أويعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه)
68 رجوع الشهود بعد الشهادة:
- إذا رجع شهود المال بعد الحكم [لم ينقض] [ويلزم الشهود الضمان دون من المزكين]
- إن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد [غرم الشاهد المال كله]
69 اليمين في الدعاوى:
- لا يستحلف المنكر: [في العبادات، ولا في حدود الله] بل في حقوق الآدميين إلا ما استثني
- ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا: [النكاح، والطلاق، والرجعة، والايلاء]، [وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد]، [والنسب، والقود، والقذف]
- واليمين المشروعة هي اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر (في رأي الحاكم)
- التغليظ في اليمين يكون: [1] [بالقول: كوالله الذي لا إلاله غيره عالم الغيب ... ]
[2] [وبالهيئة: بأن يكون قائماً لا قاعداً] [3] [وبالزمان: بعد صلاة العصر]
[4] [وبالمكان: (بمكة بين الركن والمقام) (والمدينة عند المنبر) (والقدس عند الصخرة) (وغيرها في الجامع عند المنبر)]
70 الحلف على البت:
[1] على فعل الغير (فلان غصب)] [2] على دعوى على الغير (فلان عليه دين)]
[3] على نفي فعل الغير المحصور بزمن (لم يقر في وقت كذا)] [4] على فعل النفس (قضيت الدين)]
[5] على دعوى على النفس (ليس علي دين)] [6] على نفي فعل النفس (لم أغصب)]
الحلف على نفي العلم:
[1] على نفي فعل الغير (لم أعلم أن أبي غصبه)] [2] على نفي دعوى على الغير (لم أعلم أن على أبي ديناً)]
71 الإقرار:
هو: [إظهار مكلف مختار ما وجب عليه]
- ويصح من [مكلف، مختار، غير محجور عليه]
- ومن أقر في مرضه (ولو مخوفاً) بشئ فكإقراره في صحته (أي يقبل) إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل
- وإن أقر المريض لامرأته بالصداق فلها مهر المثل (بالزوجية لا بإقراره)
- ولو أقر المريض أنه كان أبانها (طلقها ثلاثاً) في صحته لم يسقط إرثها إلا إن صدقته
- وإن أقر المريض لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره (والعبرة بحال الإقرار) لا أنه باطل (بل يوقف على الإجازة)
- وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثاً (لأن العبرة بحال الإقرار)
- يقبل الإقرار بالنكاح: (1) إن أقرت [امرأة] على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان (وعنه ولو ادعاه اثنان) قبل الإقرار
(2) ويقبل الإقرار إن أقر [وليها المجبر بالنكاح] (3) أو أقر وليها [الذى أذنت له بالنكاح] صح الإقرار
- وإن ادعى على شخص بشئ فصدقه (قال صدقت ونحوه) صح الإقرار
72 الإقرار بنسب الصغير أو المجنون يقبل [ويثبت به النسب] [وإن كان ميتاً ورثه] بشروط:
(1) إمكان كونه منه (2) أن يكون مجهول النسب (3) ألا يدفع به نسباً معروفاً (4) تصديق المقر به إن كان بالغاً
73 - إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول: (له علي ألف لا تلزمي) ونحوه [لزمه الألف]
- وإن قال: (كان له علي وقضيته) [فقول المقر بيمينه، ما لم نكن بينة أو يعترف بسبب الحق] [والقول الثاني هو مقر وتلزمه كالأولى (وهي رواية)]
- وإن قال: (له علي مائة ثم سكت سكونا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة) [لزمه مائة جيدة حالة (لم يلتفت إلى قيده)]
- وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقرله الأجل [فقول المقر مع يمينه] [ويثبت الدين مؤجلاً]
- وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الاقرار وسأل إحلاف خصمه [فله ذلك]
- وإن باع شيئا أو وهبه أو عتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره [لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته]
- وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت، إلا أن يكون قد أقر "أنه ملكه" أو "إنه قبض ثمن ملكه " لم يقبل منه
74 الاقرار بالمجمل:
- إذا قال له علي شئ أو كذا [قيل له فسره] [فإن أبى حبس حتى يفسره]
-[فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل] [وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة (وماليس بمال) لم يقبل] [وإن فسره بكلب مباح نفعه أو حد قذف قبل]
- وإن قال له علي ألف [رجع في تفسير جنسه إليه] [فإن فسره بجنس واحد أو بأجناس قبل منه]
- وإذا قال له على ما بين درهم وعشرة [لزمه ثمانية]
- وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة [لزمه تسعة]
- وإن قال له علي درهم أو دينار [لزمه أحدهما]
- وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه [فهو مقر بالأول فقط (أي التمر والسكين والفص)]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/439)
ـ[خالد الأزهري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 11:17 م]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121434&highlight=%C7%E1%E3%D3%CA%DE%E4%DA(92/440)
((ألغاز فقهية)) [دعوة للمشاركة]
ـ[عبدالرحمن بن محمدالمسلم]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:47 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
قد يدب الملل والفتور في طالب العلم ,فيبحث عما يسليه وينعش فؤاده , فمن طلاب العلم من يجد المتعة والأنس بالأصحاب , ومجالسة الخلان والأحباب , وهذا أمر طبيعي , فالجلوس مع الخلان ينشل الطالب من مستنقع الفتور والملل.
ولكن إن دب إليك الفتور وأنت تتجول في هذا المنتدى؟
أقول: ربما الألغاز قد تجعل هذا المرض يتلاشى بعض الشيء , فقد كان السابقون الأولون من العلماء والمشايخ , يلقون على تلاميذهم بعضًا من الألغاز والأحاجي , وذلك إن لاحظوا علامات الفتور لديهم. ولما في الألغاز من شحذ للأذهان؛ وإعمال للفكر؛ وإطالة للنظر؛ بحيث ينتج عن ذلك رسوخ الحكم في الذاكرة.
لن أطيل .. !!
فلعلي أفتح هذا الموضوع ببعضٍ من الألغاز إقتنصتها من أحدِ الكتب. وإجابة تلك الألغاز هو من الفقه الحنبلي.
-
ماتتقول في رجل صلى , وعلى ثوبه بول عَلِم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟
-
نعلم أن الصلاة في المقبرة محرمة ولاتصح , ولكن ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل , صلى في المقبرة متعمدا غير مضطروكان في ذلك متبعا للشريعة مأجورا على صلاته؟
-
ماتقول في رجل شرع في عمل صالح , نافلة غير واجب عليه , ثم لما أراد أن يقطعه فألزمناه بإتمامه , مع أن العمل نافلة؟
..
ولعل من يجيب يسئل , نعم .. كما هي الطريقة في موضوع ألغاز قرآنية.
وفقكم الله.
ـ[أحمد العنزي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:29 م]ـ
1 - بول مأكول اللحم: طاهر.
2 - الصلاة على الجنازة في المقبرة
3 - الحج. يجب عليه إتمامه ولو كان نفلاً.
ـ[عبدالرحمن بن محمدالمسلم]ــــــــ[28 - 08 - 08, 01:58 م]ـ
1 - بول مأكول اللحم: طاهر.
2 - الصلاة على الجنازة في المقبرة
3 - الحج. يجب عليه إتمامه ولو كان نفلاً.
أحسنت , إجابة موفقة , لك الحق بأن تطرح علينا لغزا.
.
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[28 - 08 - 08, 04:00 م]ـ
إجابات موفقة.
ولغزي هو: ما رأيكم في تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة؟
ـ[تامر ابراهيم أحمد السعدني]ــــــــ[28 - 08 - 08, 04:55 م]ـ
بارك الله فيكم
لعله النجاشي
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 02:02 ص]ـ
بارك الله فيكم
لعله النجاشي
أحسنتم إجابة موفقة , نفع الله بكم(92/441)
ما حكم السعي على السير الكهربائي
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[28 - 08 - 08, 12:39 م]ـ
ماحكم السعي على السير الكهربائي بارك الله فيكم،وهل للعلماء السابقين كلام حول هذا الموضوع؟
ارجو مساعدتي بارك الله فيكم
وجعل ماتقومون به في موازين أعمالكم
ـ[الفرضي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 05:20 م]ـ
السؤال الموجه لك أخي السائل هو: هل السير الكهربائي موجود الآن في المسعى؟
إذا بدأت الفكرة فسوف يتم تدارس الموضوع لأن هذا من فقه النوازل. والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن التميمي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 11:48 م]ـ
سلام عليكم وبعد
فقد سمعت أن لهيئة كبار العلماء قرارا بعدم السماح به
فهل هذا الكلام دقيق أرجوالإفادة
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:41 ص]ـ
هو بمثابة ركوب الدابة
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[30 - 08 - 08, 09:10 ص]ـ
سلام عليكم وبعد
فقد سمعت أن لهيئة كبار العلماء قرارا بعدم السماح به
فهل هذا الكلام دقيق أرجوالإفادة
لا أظن.
والمانع فيما يظهر لي ما يُسبّبه من ازدحام واصطكاك ..
ولذلك يقوم المسئولون في الحرم بإقفال السلالم الكهربائية (الدرج الكهربائي) في أوقات الزحمة بسبب ذلك
ـ[يزيد المسلم]ــــــــ[30 - 08 - 08, 09:58 ص]ـ
هو بمثابة ركوب الدابة
السلام عليكم
على هذا الاساس يمكن في المستقبل صنع بساط متحرك حول الكعبه للطواف
والسؤال هل يكون الطواف وقتها جائز
وهل هو بمثابة ركوب الدابة
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:02 م]ـ
آمل المزيد من الآراء
خاصة وأنه سيطبق
هكذا سمعنا
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:59 م]ـ
هو بمثابة ركوب الدابة
وهو كذلك فلا فرق بينهما
جاء في الموسوعة الكويتية
واجبات السعي:
14 - أ - المشي بنفسه للقادر عليه، وهذا عند المالكية والحنفية، وعند الشافعية والحنابلة هو سنة. فلو سعى راكبا أو محمولا أو زحفا بغير عذر صح سعيه باتفاقهم جميعا، لكن عليه الدم عند الحنفية والمالكية، لتركه المشي في السعي بغير عذر، وهو واجب عندهم، أو إعادة السعي.
ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة ولو مشى بغير عذر، لأن المشي في السعي سنة عندهم.
بل صرح الشافعية بأن الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف، لأن المشي أشبه بالتواضع.
واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه لكنه خلاف الأفضل. ولو سعى به غيره محمولا جاز، لكن الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا أو له عذر كمرض ونحوه.
وقال النووي في المجموع
الافضل أن لا يركب في سعيه الا لعذر كما سبق في الطواف لانه أشبه بالتواضع لكنه سبق هناك خلاف في تسمية ان الطواف راكبا مكروه واتفقوا على أن السعي راكبا ليس بمكروه لكنه خلاف الافضل لان سبب الكراهة هناك عند من أثبتها خوف تنجس المسجد بالدابة وصيانته امتهانه بها هذا المعني منتصف في السعي وهذا معنى قول صاحب الحاوى الركوب في السعي أخف من الركوب في الطواف
وقال في المغني
فصل: فأما السعي راكبا فيجزئه لعذر ولغير عذر لأن المعنى الذي منع الطواف راكبا غير موجود فيه
وقال الشيخ ابن باز
وإن سعى راكبا فلا حرج ولاسيما عند الحاجة
والله اعلم واحكم
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:25 م]ـ
بارك الله فيكم
نريد المزيد
أين ذكر الشيخ ابن باز كلامه؟؟؟
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 01:52 م]ـ
للرفع
رفع الله قدركم
ـ[أبو مروان العتيبي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 08:08 م]ـ
يرفع للفائدة
بارك الله فيكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:37 ص]ـ
لتخفيف الزحام وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزائرين
ممشى متحرك بالروضة الشريفة .. فكرة هندسية
ياسر باعامر
Image
الروضة من جهة باب السلام
جدة - نشر باحث سعودي دراسة أكاديمية تقترح إنشاء ممشى متحرك في الروضة الشريفة والحجرة النبوية بالمسجد النبوي في المدينة المنورة بهدف الحد من الزحام وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لزيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وتباينت آراء علماء وأكاديميين بشأن شرعية المقترح وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/442)
وقال مقدم الدراسة الباحث الدكتور محمود نديم نحاس، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن طريقته الهندسية ستتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزائرين للوقوف أمام الحجرة النبوية ودخول الروضة الشريفة وأداء الصلاة والدعاء فترة من الزمن لا تطول كثيرا، بحيث يكون إخلاء المكانين قسريا.
وأضاف أن: "الدراسة ركزت على مشروعين متكاملين، أولهما تحريك الذين يقفون أمام الحجرة النبوية قسريا دون أن يشعروا، وذلك عن طريق تحريك الأرض التي يقفون عليها بسرعة منخفضة تكفي للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما".
أما المشروع الثاني فيتمثل في "جعل أرضية الروضة الشريفة متحركة إلى اليمين ببطء شديد لا يشعر به الإنسان، وبعد فترة من الزمن يكون زائر الروضة الشريفة قد خرج منها لاشعوريا متيحا الفرصة لغيره لدخولها"، بحسب ما نقلته جريدة المدينة اليوم السبت 3 - 5 - 2008.
شرعية الممشى
وحول مدى شرعية الممشى المقترح قال الأستاذ الدكتور حمزة بن حسين الفعر، أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، في تصريحات لـ"إسلام أون لاين. نت": "إنه لا حرج شرعيا من ذلك مادام الأمر يقع ضمن الأمور التنظيمية التي هدفها التيسير والتغلب على مشكلة الزحام عند الروضة الشريفة والحجرة النبوية".
من جهته، قال الشريف حاتم العوني، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ السنة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة: إن "الضابط الشرعي ألا يعكر السير العبادات الأخرى من صلاة الفرض أو النافلة أو قراءة القرآن الكريم، فلا يصح تقديم عبادة على أخرى، وإذا كان كذلك فهو جائز شرعا، خاصة إذا كانت هناك منفعة من تخفيف الزحام".
وأضاف: "أتوقع في البداية ألا يتفاعل الناس مع الفكرة باعتبارها شيئا جديدا، خاصة أن البعض قد يقول إن ذلك يؤثر على الحالة الإيمانية لطبيعة المكان، وأرجو ألا يؤثر ذلك على الروح الإيمانية، ومع الوقت سيعتاد الناس على السير".
في المقابل، رفض الدكتور خالد أبو الخير، المشرف العام على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بالمدينة المنورة والأكاديمي بجامعة طيبة، هذه الدراسة قائلا: "هناك الكثير من الدراسات التي تقدم في هذا الشأن لكنها غير خاضعة للمقاييس العلمية والواقعية لأسلوب التطوير".
وأضاف في تصريحات لـ"إسلام أون لاين. نت": "هذا الممشى سيؤثر على طبيعة المكان وقدسيته"، متهما بعض الباحثين بتقديم أفكار وتصورات مبنية على "خيالات غير مدروسة".
5 آلاف شخص في الساعة
وعن تصوره بشأن المشروع، قال الدكتور محمود نديم نحاس إنه: "كي تنجح فكرة المشروع فمن المهم أن يبدأ الممشى من باب السلام أو بعده بمسافة وينتهي عند باب البقيع المقابل له، على أن يتم تحديد المسارات المتوازية حسب عرض المنطقة التي سيوضع فيها".
وبحسابات رياضية أوضح الباحث أن الروضة تستوعب 460 شخصا في وقت واحد، مشيرا إلى أنه مع تنفيذ مقترحه سيتغير هذا العدد كليا كل 5 دقائق؛ أي سيتمكن 92 شخصا من الدخول إلى الروضة في الدقيقة، و5520 شخصا في الساعة.
ويرى الباحث أنه يجب إيقاف حركة الممشى خلال أوقات صلاة الجماعة.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout&cid=1209357216935
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 12 - 08, 06:44 ص]ـ
سلمان السلمي - مكة المكرمة
شارف العمل في المرحلة الاولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسعى على الانتهاء ويتوقع ان يتم تسليمها خلال الاجازة الصيفية المقبلة.
وأوضح مدير عام المشاريع والدراسات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس عبدالمحسن بن حميد لـ”عكاظ” ان العمل بدأ في المرحلة الثانية (المسعى القديم) عقب موسم حج العام الماضي مباشرة حيث يعمل نحو ثلاثة الاف عامل ومهندس على مدار الساعة مطمئنا الجميع ان لا خوف من تأخر انجاز المشروع بسبب التوقف الجزئي في المواسم حيث تم أخذ ذلك في الحسبان مسبقا.
وقال ان مشروع توسعة المسعى القديم سيتم الانتهاء من بنيته الاساسية قبل موسم حج هذا العام فيما سيتم انجاز كامل المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل فيه بتاريخ 1428/ 1/20هـ. وكشف ابن حميد ان المشروع يشتمل على مسارات للمعوقين منفصلة كليا عن حركة المشاة ومسارات سيور متحركة لكبار السن اضافة الى سلالم متحركة ومصاعد ومنحدرات للعربات كما سيكون هناك نظام مراقبة امنية لكامل المسعى وكذلك نظام صوتي متقدم يتم التحكم به آليا .. وسيكون المسعى مكيفا بالكامل مع توفير نوافير لشرب مياه زمزم. واستطرد مدير عام المشاريع والدراسات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأن آخر توسعة للمسعى كانت في العام 1373هـ .. مشيرا الى ان مساحة المسعى ستقفز من 29.400م2 الى 87 ألف متر مربع وذلك بتكلفة اجمالية قدرها ملياران و985 مليون ريال. وكانت طاقة المسعى الاستيعابية قبل التوسعة 44 ألف شخص في الساعة للسعي و42 الف مصل ويتوقع ان يستوعب بعد التوسعة 118 ألف شخص في الساعة للسعي و1115.600 مصل. واضاف ابن حميد بأن التوسعة ستشمل كافة الطوابق (الارض والاول والثاني) مشيرا الى انه تم استقطاع عشرين مترا عرضا من الساحة الشرقية الموازية للمسعي مباشرة وبطول 390 مترا لصالح المسعى الجديد. وتشير معلومات “عكاظ” الى أنه سيتم الانتهاء من تشييد دورين من المسعى القديم مطلع شهر رمضان المبارك حيث تم البدء في تشييد اساساته وتم تثبيت قواعده
انتهى
http://www.s00m.net/vb/showthread.php?t=6439
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/443)
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[28 - 12 - 08, 04:59 م]ـ
1 - أرى أنه من المهم أن تُبحث مثل هذه المسألة، ومسائل أخرى مثل الطواف بالقبو .... إلخ.
ولا ننتظر حتى تقع المسألة ويتحير الناس أياماً بل شهوراً ثم يصدر الحكم الشرعي .. لاسيما في المسائل المتعلقه بالمناسك؛ لما يترتب عليها، ولأنها واردة كثيراً في ظل هذه المشاريع المباركة.
3 - مسألة السعي على السير المتحرك في ظني أنه لا بد من التذكير بأمر النية أولاً، ثم هذه المسألة مثل مسألة السعي راكباً أو محمولاً تماماً، وهذه وقع فيها الخلاف بين العلماء:
فالسعي محمولاً أو راكباً للمعذور جائز بالإجماع.
أما لغير عذر: فيصحً في قول أنس بن مالك وعطاء ومجاهد، والشافعية، ورواية عن أحمد، والظاهرية. واختيار: ابن قدامة والشنقيطي والسعدي.
وذهب الحنفية والمالكية ومجاهد وأبو ثور وأحمد في رواية: إلى أنه يجب المشي، فإذا ركب لغير عذر: صحَّ، ولزمه دم.
وذهب أحمد في رواية: إلى أنه إذا ركب لغير عذر فلا يصح. واختاره: القرطبي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 180)، شرح الإيضاح ص (296)، المجموع (8/ 75 / 77)، فقه السعدي
(4/ 81)، المغني (5/ 251)، المحلى (7/ 435)، رد المحتار (2/ 469)، الشرح الصغير (2/ 350)، المبدع (3/ 220)، الإنصاف (4/ 13)، حاشية الروض (4/ 117)، منسك الشنقيطي (1/ 321)، فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 262)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (24/ 101)، مناسك الصبيان (ص111 - 113).
ـ[أبو عبد الله القصيمي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 04:05 م]ـ
للرفع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 07:20 ص]ـ
بارك الله فيكم.
سئل العلامة الألباني عن ذلك، فأفتى بعدم الجواز.
كما في الشريط (405) من "سلسلة الهدى والنور".
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[03 - 01 - 09, 08:39 ص]ـ
السعي بالسير الكهربائي خطير جدا ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع
لأن الساعين فيه لا يتفقون في البدء والانتهاء فلو تحرك السير وأحدهم انتهى وأراد الانصراف
لسقط خصوصا مع الزحام فيسقط من حوله وهكذا 00الخ
فتحدث كارثة
فيلزم من ذلك أن يكون دائما متحركا وهو خطير
أو دائما واقفا فلا فائدة فيه اذن
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 01 - 09, 09:20 م]ـ
إذا كان دائما متحركا فليس خطيراً لأن سرعته ليست كبيرة(92/444)
هل كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء في العاشر من محرم؟
ـ[أبو أميمة المغترب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 05:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال مهم لاخواني و هو:
هل كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء في العاشر من محرم؟
لأن الطبراني روى في معجمه الكبير و حسنه الحافظ في الفتح عن خارجة بن زيد بن
ثابت عن أبيه قال: ((ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، انما كان يوما تستر
فيه الكعبة، و كان يدور في السنة، و كانوا يأتون فلانا اليهودي ـ يعني ليحسب لهم ـ
فلما مات أتوا زيد بن ثابت فسألوه))، و معلوم أن قريشا كانت تستر الكعبة في
عاشوراء. (ينظر الفتح: 4/ 314 ـ ط: دار السلام ـ الرياض). و السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.(92/445)
شخص مريض كيف يفعل مع الصيام؟
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[28 - 08 - 08, 09:44 م]ـ
شخص مريض مرض لايرجى زواله في الغالب أخرج الفديةمن أول الشهر وهي خمسة عشر صاع عن كل يوم نصف صاع أي كيلو ونصف. ثم برئ هذا الشخص من هذا المرض ثاني أيام رمضان فما الواجب عليه في هذه الحالة هل يصوم أو أن ذمته برئت بالأطعام؟ آلأجابة مع المصادرلكي الرجوع لها.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 08 - 08, 10:10 ص]ـ
أخي الكريم:
أولاً: إن كان إخراجه لهذه الفدية قبل دخول الشهر -أعني شهر رمضان- فهذا غير مجزئ عنه؛ لأنه لا يجوز تقديمها على سببها.
ثانياً: عند الحنابلة: لا قضاء على صاحبكم، كما لا حج على المعضوب إذا أناب ثم قوي.
وخرَّج بعضُهم وجهاً بوجوب القضاء إذا قدر عليه.
وإن عوفي قبل إخراج الفدية وجب عليه القضاء رواية واحدة.
انظر: شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله.
ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:12 م]ـ
ابويوسف بارك الله فيك أخرج الزكاة في أول يوم من رمضان ثم برئ من الرض هل يلزم بالصيام بقية الشهر؟
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:57 ص]ـ
الظاهر والله أعلم أن الذمة برئت لفعله للبديل عنها وهو الفدية فورا فسقط الواجب عنه والله أعلم
كمن صلى قصرا ثم دخل في وقت الصلاة ذاتها بلده
وكمن تيمم وصلي ثم وجد الماء على الراجح سلمك الله(92/446)
الموعظة بين التروايح
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[29 - 08 - 08, 11:32 ص]ـ
ما حكم القاء الموعظة بين التروايح يوميا فى رمضان وارجوا ان يكون هناك تفصيل لهذه المسالة
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:12 م]ـ
اخي الكريم لااصل لها في السنة فيما اعلم
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[04 - 09 - 08, 07:57 م]ـ
الذى يظهر_ والله تعالى اعلم_ انها من المسكوت عنه فاقبلوا عفو الله فان راى امام المسجد القائها فى هذا الوقت فله ذلك وان راى خلاف ذلك وان من المصلحة اختيار وقت اخر مناسب فله ذلك ولا حرج والكل جائز والامر واسع والحمد لله
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:40 م]ـ
اخواني في الله لا يكن النقد هو الغالب في جميع الامور فانا نرى النقد اصبح اكثر من الاستفادة
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:49 م]ـ
لا ينبغي ابداأن تكون بين التراويح لأن كثيرا من الناس يريد ان تنتهي التراويح بسرعة لظروف خاصة بهم اما بعد التروايح فلا حرج ان شاء الله ما لم يؤدي ذالك الى اعتقاد الناس الزامه
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:23 م]ـ
لعل هذا الرابط ينفعكم:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19797 (http://majles.alukah.net/showthread.php?t=19797)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 10:29 م]ـ
الذى يظهر_ والله تعالى اعلم_ انها من المسكوت عنه فاقبلوا عفو الله ... والكل جائز والامر واسع والحمد لله
يا أخانا لا يصح اعتبارها من المسكوت عنه بحال.
فالمسكوت عنه: هو ما وجد في عصر النبوة (من الأفعال المباحة)، وذاع، ثم سكت الشرع عن بيان حكمه والحال كذلك.
فالمسكوت عنه لا يكون في باب التعبديات؛ وإنما في باب العادات (فقط).
وبما أن الأصل في التعبدات التوقف؛ فلا يصح قولكم أن: (الكل جائز، والأمر واسع!)؛ والله أعلم.
فالصحيح أنها بدعة لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه لم يفعلوها مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم لمثلها؛ مع انتفاء الموانع عن فعلها. فلو كانت خيرًا لسبوقونا إليها، وخير الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وللعلم؛ فقد أنكر بعض أئمة السلف (التنفل بالصلاة) بين التراويح؛ فكيف بالموعظة!؛ لاسيما وأنها يترتب عليها مفاسد كثيرة.
هذا؛ والعلم عند الله.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 12:57 ص]ـ
الذى يظهر_ والله تعالى اعلم_ انها من المسكوت
!!!
وهل بيننا رسول او نبي حتى نقول أنها من المسكوت عنها ... فالمسكوتات ولت مع إنتقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى.
ولم اسمع أصلا لهذا العمل في السنّة وأنا على ما ذكره الأخ عبد الرحمن بن شيخنا وفقه الله ورعاه
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:24 ص]ـ
سئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في (لقاء الباب المفتوح [118]) عن ذلك:
السؤال: ما حكم الموعظة بين صلاة التراويح أو في وسطها ويكون هذا دائماً؟
فأجاب الشيخ: " ... أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلف , لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح، وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة, وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة, ثم نقول: لماذا يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون لبعض الناس شغل يحب أن ينتهي من التراويح وينصرف ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضاً نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس فلا تسجن الربع الأخير من أجل محبة ثلاثة أرباع, أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه ضعيف والمريض وذي الحاجة) أو كما عليه الصلاة والسلام, يعني: لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة, قس الناس بما يريحهم, صلِّ بهم التراويح وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير بالحضور إلى هذا المكان لأن: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." انتهى.
ولمزيد الإنارة حول المسألة تفظلوا على هذا الرابط في موضوع منفرد لأحد الإخوة الفضلاء
هل إلقاء الدرس بين التراويح بدعة؟ ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148079)
.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[13 - 09 - 08, 10:41 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل، وتقبل الله منا ومنك.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:56 م]ـ
الاخ ابو رقيه والاخ محمد عمر حفظهما الله من كل مكروه وسوء لو صح قولكما فكل موعظة بدعة والا فقل لى هل ثبت انه كان للنبى درس يومى بعد صلاة المغرب هذا فى العقيدة وذاك فى الفقه وثالث فى الحديث وهكذا لكننا نرى فى كثير من مساجد اهل الفضل والصلاح ومن يعتد بهم يفعلون ذلك فى مساجدهم دروس بعد العصر ودروس بعد المغرب وخاطرة بعد الفجر فى كذا وكذا فعلى قولكما ينبغى ان يتوقف كل ذلك حتى نرى هل لذلك اصل فى السنة ام لا//////////// ثانيا يقول الاخ ليس بيننا نبى او رسول حتى نقول انه من المسكوت عنه!!!!!!! واين نصوص الشرع واين قول العلماء ان دائرة المباح اوسع دائرة فى الشرع واذكرك فقط بنص الحديث وما سكت الله عنه فهو عفو///// وكلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفهم منه ان تركها من باب النصيحة حتى لا يشق ذلك على الناس وهى بالفعل فيها مشقة على قطاع عريض من المصليين فتترك من باب النصيحة وعدم المشقة لا من باب انها بدعة ما لم تتخذ عبادة واعتقادها تعبدية وما زلت مصرا على قولى ان الامر واسع بفضل الله //////والله اعلم وفقنا الله واياكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/447)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:26 م]ـ
الله المستعان
الأخ جاد الحق جعل الله على لسانك وقلبك
الاخ ابو رقيه والاخ محمد عمر حفظهما الله من كل مكروه وسوء لو صح قولكما فكل موعظة بدعة
( ... وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة, وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة)
والا فقل لى هل ثبت انه كان للنبى درس يومى بعد صلاة المغرب هذا فى العقيدة وذاك فى الفقه وثالث فى الحديث وهكذا
نحن نتكلم هنا عن المواعظ ام عن الدروس أم أنك لا تعلم أن هناك إختلافا كثير بينهما فالدرس يكون للتعليم بخلاف الموعظة التي تكون للتذكير
لكننا نرى فى كثير من مساجد اهل الفضل والصلاح ومن يعتد بهم يفعلون ذلك فى مساجدهم دروس بعد العصر ودروس بعد المغرب وخاطرة بعد الفجر فى كذا وكذا فعلى قولكما ينبغى ان يتوقف كل ذلك حتى نرى هل لذلك اصل فى السنة ام لا////////////
أيضا نحن نتكلم هنا عن المواعظ لا عن الدروس
وأهل العلم يلقون دروسهم بُغية التعليم واكثر الحاضرين يكونون من الطلاب فهذا أبعد ما يكون عن موضوعنا هنا!!!
ثانيا يقول الاخ ليس بيننا نبى او رسول حتى نقول انه من المسكوت عنه!!!!!!! واين نصوص الشرع واين قول العلماء ان دائرة المباح اوسع دائرة فى الشرع واذكرك فقط بنص الحديث وما سكت الله عنه فهو عفو/////
ردي عليك كان عندما قلت انه من المسكوت عنه وهذا غلط إذ ان المسكوت عنه ما سكت عنه الله ورسوله فقط لا غيرهما وإلا لكان تشريعا جديدا حتى من المجتهدين!!!
وهل دائرة المباح التي تحتج بها هنا يجوزلها التعدي على السنّة الشريفة او فالنقل على أقوال صناديد اهل العلم؟؟.
وهل ثبت قديما ان احدا من الصحابة ألقى موعظة فسكت عنها رسول الله وهو النبي الذي يوحَى إليه؟؟ ... إذا فحجتك أصبحت عليك لا لك
وكلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفهم منه ان تركها من باب النصيحة حتى لا يشق ذلك على الناس وهى بالفعل فيها مشقة على قطاع عريض من المصليين فتترك من باب النصيحة وعدم المشقة لا من باب انها بدعة ما لم تتخذ عبادة واعتقادها تعبدية
وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة كما قال -رحمه الله-
وهذا من بين الفواصل بين البدعة وغيرها.
وما زلت مصرا على قولى ان الامر واسع بفضل الله //////
والله يا اخي أتيناك بأقوال الثقات واقمنا عليك الحجة على قولك ويبقى الإختيار لك وبالله التوفيق
والله اعلم وفقنا الله واياكم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:53 م]ـ
الاخ ابو رقيه والاخ محمد عمر حفظهما الله من كل مكروه وسوء لو صح قولكما؛ فكل موعظة بدعة
هذا اللازم ليس بلازم!؛ إذ إننا لا نقول ببدعية الوعظ (نفسه)؛ ولكنا نقول ببدعية (التخصيص) فقط؛ أي: تخصيص هذه الفترة -بين التراويح- بالموعظة.
? وهناك فرق شاسع:
? فالوعظ (نفسه) من السنة.
? أما (تخصيصه بفترة التراويح)؛ فهذا هو البدعة التي ننكرها؛ إذ أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعل ذلك؛ فلم يخصص هذه الفترة بشيء غير الاستراحة؛ وهذا:
- مع قدرته (التامة) على فعل ذلك.
- ومع (حاجة) الصحابة للموعظة مثلنا تمامًا؛ بل الداعي في حقهم أكبر لكون الواعظ هو النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
- ومع عدم وجود الموانع التي تمنع من ذلك أيضًَا.
فلما لم يفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك –ولو مرة واحدة! -؛ مع ما سبق ذكره؛ دل على أنه لا يشرع غير الاستراحة في هذه الفترة.
وكما هو معلوم عند المحققين من أهل الأصول: أن (ترك) النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ((الراتب)) سنة؛ كما أن (فعله) الراتب سنة.
وهذه القاعدة من أهم قواعد تمييز البدع عن المشروعات.
ولا أحب أن أستطرد في بيانها؛ لكون المقام لا يحتمل ذلك.
فإن أبيتم إلا الإصرار على قولكم!؛ فأجيبونا على التالي:
? بِمَ تفسرون عدم فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها –ولو لمرة واحدة-، وعدم فعل الصحابة؛ بل والتابعين لها –ولو لمرة واحدة-؛ مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم الماسة لها، وانتفاء الموانع عن فعلها؟
(الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال)
• لأنهم كانوا معرضين عن هذا الخير!؛ زاهدين في ذلكم الأجر!. (وحاشاهم)
• لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/448)
• لأنهم تمسكوا بهدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فرأوها غير مشروعة ((في هذا الموضع))؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعلها في هذا الموضع مع قدرته عليها وحاجتهم لها.
أرجو الإجابة على سؤالي (بإنصاف)
والا فقل لى هل ثبت انه كان للنبى درس يومى بعد صلاة المغرب هذا فى العقيدة وذاك فى الفقه وثالث فى الحديث وهكذا لكننا نرى فى كثير من مساجد اهل الفضل والصلاح ومن يعتد بهم يفعلون ذلك فى مساجدهم دروس بعد العصر ودروس بعد المغرب وخاطرة بعد الفجر فى كذا وكذا فعلى قولكما ينبغى ان يتوقف كل ذلك حتى نرى هل لذلك اصل فى السنة ام لا
? أولاً:-
إنه قد ثبت في ديننا جواز تحديد وقت (معين) للموعظة:
? فعن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ؛ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ؛ [فَوَعَدَهُنَّ]؛ فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا؛ فَاجْتَمَعْنَ؛ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ؛ [فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ] ... الحديث».
متفق عليه، والسياق بزياداته للبخاري. قال ابن بطال -"شرحه على البخاري" باب تَعْلِيمِ النَّبِىِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُمَّتَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ-: «وفيه سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يومًا يسمعون فيه عليه العلم، وإجابة العالم إلى ذلك، وجواز الإعلام بذلك المجلس للاجتماع فيه» اهـ
? وعن شقيق بن سلمة قال: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ [يعني: ابن مسعود] يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ»
أخرجه البخاري من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل (=شقيق بن سلمة). وعند أحمد في "المسند": كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ كُلَّ خَمِيسٍ أَوْ اثْنَيْنِ» وذكر "الاثنين" فيه شاذ مخالف للروايات الصحيحة، وقد تفرد به عَبِيدَةُ بْنَ حُمَيْدٍ دون من رواه عن منصور، والله أعلم
وقد بوب الإمام البخاري على الحديث الأول –وهو حديث أبي سعيد- بقوله: (بَاب هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ)، وبوب النسائي: (هَلْ يَجْعَلُ الْعَالِمُ للنِّسَاءِ يَوْمًا عَلَى حِدَة في طَلَبِ الْعِلْمِ). وبوب البخاري على الحديث الثاني–وهو حديث ابن مسعود- بقوله: (بَاب مَنْ جَعَلَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً)
الشاهد:
أن قياسكم: تعيين أوقاتًا لدروس العلم مطلقًا على تخصيص فترة التراويح بالوعظ؛ قياس مع الفارق؛ فالأول ثابت بالنص؛ أما الثاني (المتداخل مع التراويح)؛ فغير ثابت؛ ولذلك كان بدعة.
? ثانيًا:-
أن هناك فرق بين التحديد المطلق للموعظة، والذي لا يتداخل مع عبادة أخرى، وبين التحديد المقيد الذي يكون متداخلاً مع عبادة أخرى؛ كمسألتنا هذه. ففي هذا التحديد المقيد؛ تتداخل العبادتان (الموعظة مع التراويح)؛ وهذا التداخل هو الذي ننتقده ونبدعه دون أصل الموعظة؛ لكونه لم يثبت عن صاحب الشرع أصلاً. ولو كان خيرًا لأمرنا به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ولسبقنا إليه الصحابة والتابعين يقينًا، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}.
ثانيا يقول الاخ ليس بيننا نبى او رسول حتى نقول انه من المسكوت عنه!!!!!!! واين نصوص الشرع واين قول العلماء ان دائرة المباح اوسع دائرة فى الشرع واذكرك فقط بنص الحديث وما سكت الله عنه فهو عفو
قد بينا لكم أن المسكوت عنه إنما يكون في باب المباحات (فقط). أما التعبديات؛ فلم يسكت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بيان شيء منها على التفصيل؛ بدليل قوله تعالى: {الْيَوْمَ (أَكْمَلْتُ) لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}؛ (فلا يجوز) أن نقول أن النبي سكت عن عبادة أو بيان كيفها وقيودها على التفصيل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/449)
أما بخصوص قول العلماء: (إن دائرة المباح أوسع دائرة في الشرع)؛ فإنهم لا يقصدون به –يقينًا- أن تفعل ما تشاء – (على وجه التعبد) - كيفما تشاء ووقتما تشاء؛ وإنما يقصدون أن ما أباحه الشرع أكثر بكثير مما نص على تحريمه.
وإلا لو كانوا يقصدون من ذلك كما فهمت؛ لكانت البدع من المباح أيضًا!؛ فيفعل من شاء كل ما شاء؛ ولا حرج!.
وماذا سيكون معنى البدعة حينئذٍ؛ إن صح فهمكم هذا؟!؛
وهل سيكون ثمت بدعة أصلاً!؛ فكل شيء مباح، ودائرة المباحات واسعة في الشرع –على فهمكم! -؟!
وكلام ابن عثيمين رحمه الله تعالى يفهم منه ان تركها من باب النصيحة حتى لا يشق ذلك على الناس وهى بالفعل فيها مشقة على قطاع عريض من المصليين فتترك من باب النصيحة وعدم المشقة لا من باب انها بدعة ما لم تتخذ عبادة واعتقادها تعبدية
? أولاً:-
كلام الشيخ ابن عثيمين لا يُغَبِّرُ على كونها بدعة؛ إذ أن البدعة ظاهرة؛ وهي من النوع (الإضافي) الذي له وجهان؛ أحدهما شرعي (=شرعية الموعظة في نفسها)، والآخر بدعي (=تخصيصها وتداخلها مع التراويح). فلا نشك لحظة أنها بدعة. ولو صح فهمك لكلام ابن عثيمين؛ فذلك لن يغير من حقيقة الأمر شيئًا.
? ثانيًا:-
أنه يفهم من كلام الشيخ ابن عثيمين أنه يراها بدعة، وفوق ذلك لها مفاسد، وذلك بدليل قوله: «أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلف؛ لكن يعظهم إذا دعت الحاجة، أو شاء بعد التراويح، وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة, وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة» اهـ.
وأزيد فأقول: أن ما ذكره الشيخ من علامات هو واقع فيمن يفعلونها؛ فإنهم يتجهزون لها، ويحضرون ما سيقولونه فيها (مسبقًا)؛ مما يدل على قصدهم لها. فهم لا يفعلونها لأمر عارض –كما ذكر الشيخ-؛ وإنما يقصدونها قصدًا؛ مما يجعل فعلهم هذا من البدع يقينًا.
وما زلت مصرا على قولى ان الامر واسع بفضل الله
أرجو أن أكون قد وفقت في بيان الأمر لكم؛ حتى ترجعوا عن إصراركم على هذا الأمر. والله الهادي إلى سواء السبيل.
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 07:23 م]ـ
الشاهد:
أن قياسكم: تعيين أوقاتًا لدروس العلم مطلقًا
صوابه (أوقاتٍ)
وأعتذر إليكم من الأخطاء؛ سواء كانت كتابية أو نحوية؛ فهي ليست إلا نتيجة لتعديل العبارات مع ((السهو)) عن تركيب الكلام وإعرابة بعد التعديلات.
فمن وقع على مثل ذلك في كلامي؛ فليعذرني، وليعلم أنه مجرد سهو لم ألحظه؛ والله أعلم.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[15 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
نعذرك يا أخى فجل من لا يسهو وجزاك الله خيرا فقد استفدت من كلامك الكثير لكنى فقط كنت ارى ان يقال انها ليست من السنة ولكن تترك لنظر الامام والافضل له الا يفعل فلا ضرر ولا ضرار لكن اطلاق كونها بدعة ما زلت متحفظا عليه فسامحني ربما لكوني اقل علما او لست صاحب نظر لكن هكذا ارى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها مرة اخرى جزاك الله خيرا على ما قدمت والسلام عليكم
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[15 - 09 - 08, 07:59 م]ـ
لكنى فقط كنت ارى ان يقال انها ليست من السنة
قال ابن القيّم رحمه الله: "وَمَنْ أَحَالَكَ علَىَ غيْرِ "أخبرنا" و"حدّثنا" فقد أحالكَ: إماّ على خَياَلٍ صُوفيّ أو قياسٍ فلسفي، أو رأي نفسي، فليس بعدَ القرآنِ و"أخبرنا" و"حدّثنا"
إلاّ شُبُهات المُتكلّمين، وآراء المُنحرِفين وَخَيالات المُتَصَوِّفين وقياس المتفلسفينَ،
ومن فارقَ الدليلَ، ضَلَََّ عنْ سواء السَّبيل ولاَ دليلَ إلى اللهِ والجَنّةِ سِوَى الكتاب وَالسُنّة
لكن اطلاق كونها بدعة ما زلت متحفظا عليه
ثم
فسامحني ربما لكوني اقل علما او لست صاحب نظر
جملتين متناقضتين أخي خالد
فكيف تحكُم على ما لم تحط به خُبرا ... أرجوا منك مراجعة مفهوم البدعة وسينجلي هذا التحفظ عن قلبك وعقلك بإذن الله ...
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[15 - 09 - 08, 09:37 م]ـ
اخى الفاضل حفظك الله تحدثني عن البعد عن حدثنا واخبرنا وان ليس بعدها الا قياسات صوفية وشطحات لا ادرى من!!! وتكلمنى عن اتباع الدليل وكأن معك دليل واضح من الكتاب والسنة احسست وانا اقرأ كلامك انى خالفت فى نص واضح بين محكم لا تأويل له أحسست وانا اقرأ كلامك ان هناك حديث يقول الموعظة بين التراويح بدعة فاتركوها) وبعد ان سمعت الحديث عارضته براى وهوي منى لا حول ولا قوة الا بالله يا اخى اثبت العرش ثم انقش اين دليلك اولا قبل ان تتهمنى بمخالفة الدليل وتحكيم الهوي//// اخى الفاضل اعزه الله كلامكم صحيح اذا اعتقد كونها سنة او مما يتعبد به لكن ان فعلت على انها جائزة ولا بأس بها فما الاشكال فى ذلك وسارد عن سؤالكم بسؤال اخر هل ثبت أن الصحابة تصدقوا على سائل وسط التراويح؟ أجبني///// فعلي قولك وتخريجاتك لو سالنى سائل صدقة وسط التراويح لنهرته وقلت له يا مبتدع لم يثبت عن الصحابة ولا عن النبى انهم فعلوا ذلك لا توقعنى فى بدعة والسؤال الان لماذا لم يتصدق الصحابة وسط التراويح؟ الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال)
• لأنهم كانوا معرضين عن هذا الخير!؛ زاهدين في ذلكم الأجر!. (وحاشاهم)
• لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!).
• لأنهم تمسكوا بهدي النبي؛ فرأوها غير مشروعة ((في هذا الموضع))؛ لأن النبي لم يفعلها في هذا الموضع مع قدرته عليها وحاجتهم لها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/450)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 10:34 م]ـ
وتكلمنى عن اتباع الدليل وكأن معك دليل واضح من الكتاب والسنة احسست وانا اقرأ كلامك انى خالفت فى نص واضح بين محكم لا تأويل له
قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «من عمل ((عملاً)) ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»
فهل عمل بعملك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الموضع؟!
فإن كانت إجابتك بـ (نعم)؛ فأنت أحوج بذكر الدليل منا.
وإن كانت إجابتك بـ (لا)!؛ فعملك مردود بنص الحديث (المحكم)؛ فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعل كلمة (عمل) نكرة في سياق العموم؛ مما يشمل (كل عمل).
أحسست وانا اقرأ كلامك ان هناك حديث يقول الموعظة بين التراويح بدعة فاتركوها) وبعد ان سمعت الحديث عارضته براى وهوي منى لا حول ولا قوة الا بالله
لم ينص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على كون المولد بدعة؛ فهل المولد ليس ببدعة؟!
ولم ينص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على كون صلاة الرغائب بدعة؟!؛ فهل هي ليست من البدع؟!
ولم ينص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على أن الأذان لصلاة العيدين بدعة؛ فهل يشرع الأذان لصلاة العيدين؟!
ولم ينص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على كثير من البدع؛ التي لو استطردنا في ذكرها؛ لخرجنا بمجلدات كبيرة! دون أدنى مبالغة؛ فهل معنى ذلك أن ما لم ينص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على بدعيته أننا نراه مشرعًا؟!
إذًا فما معنى البدعة في نظر الأخ الفاضل؟!
وهل يمكن أن تقع بهذا المفهوم؟!.
وأين هي أصلاً؟!.
إنما استغنى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك كله بمقالة جامعة مانعة تشمل كل ذلك؛ فقال: «من عمل عملاً» يعني أي عمل لم يعمله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ فهو مردود.
ولذلك أنكر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على الثلاثة المتعبدين!!!:
فأما أحدهم؛ فلم يعمل شيئًا محرمًا؛ بل كان يصوم لله!؛ ولكنه لما كان يصوم كل يوم على وجه العادة؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك، واعتبره فعله من البدع؛ مع أنه لم يفعل شيئًا غير الصوم الذي هو مشروع في الأصل. لكنه لما فعله على غير هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك أشد الإنكار، وسماه راغبًا عن سنته.
وأما الثاني: فلم يعمل شيئًا محرمًا؛ بل كان يقوم لله!؛ ولكنه لما كان يقوم كل الليل على وجه العادة؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك، واعتبره فعله من البدع؛ مع أنه لم يفعل شيئًا غير القيام الذي هو مشروع في الأصل. لكنه لما فعله على غير هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك أشد الإنكار، وسماه راغبًا عن سنته.
وأما الثالث: فلم يعمل شيئًا محرمًا؛ بل كان يريد اعتزال النساء لا لمجرد الاعتزال؛ بل ليتفرغ لعبادة الله؛ ولكنه لما أراد أن يفعل ذلك على وجه الدوام؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك، واعتبره فعله من البدع؛ مع أنه لم يرد إلا التفرغ لعبادة الله؛ وذلك مشروع في الأصل. لكنه لما فعله على غير هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ أنكر عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك أشد الإنكار، وسماه راغبًا عن سنته.
يا اخى اثبت العرش ثم انقش اين دليلك اولا قبل ان تتهمنى بمخالفة الدليل وتحكيم الهوي
الدليل: قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «من عمل ((عملاً)) ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»
فهل عمل بعملك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الموضع؟!
فإن كانت إجابتك بـ (نعم)؛ فأنت أحوج بذكر الدليل منا.
وإن كانت إجابتك بـ (لا)!؛ فعملك مردود بنص الحديث (المحكم)؛ فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعل كلمة (عمل) نكرة؛ مما يشمل (كل عمل).
وهذا دليل محكم؛ فمن خالفه؛ فقد ركب هواه حتمًا، وعمل بالمتشابه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/451)
وهذا الكلام أنت أحوج به منا؛ فأثبت أنت العرش أولاً ثم انقش؛ وهيهات هيهات؛ فأنت لم تجب على سؤالنا أصلاً؛ فتهربت من الإجابة عليه بكلامك المعسول!:
? بِمَ تفسرون عدم فعل النبي لها –ولو لمرة واحدة-، وعدم فعل الصحابة؛ بل والتابعين لها –ولو لمرة واحدة-؛ مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم الماسة لها، وانتفاء الموانع عن فعلها؟
(الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال)
• لأنهم كانوا معرضين عن هذا الخير!؛ زاهدين في ذلكم الأجر!. (وحاشاهم)
• لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!).
• لأنهم تمسكوا بهدي النبي؛ فرأوها غير مشروعة ((في هذا الموضع))؛ لأن النبي لم يفعلها في هذا الموضع مع قدرته عليها وحاجتهم لها.
ننتظر الجواب بارك الله فيك. أما بخصوص سؤالك لي، والذي يشابه سؤالي لك؛ فسأجيب عليه في آخر هذه المشاركة إن شاء الله.
اخى الفاضل اعزه الله كلامكم صحيح اذا اعتقد كونها سنة او مما يتعبد به لكن ان فعلت على انها جائزة ولا بأس بها فما الاشكال فى ذلك
كلامك يحمل طامات؛ إذ أنك سويت بين العبادة والعادة؛ فهل يعقل أن يعمد إمام لموعظة ولا يتعبد لله بذلك؛ بل يفعل ذلك على وجه غير تعبدي؟!؛ كيف ذلك؟!.
فيبدو أنك لا تميز أصلاً بين الأحكام الخمسة!.
أي عمل مشروع -إيجابًا أو استحبابًا- بالكتاب والسنة؛ فهو مما يتقرب به إلى الله؛ فلا يعقل أن يفعل إلا على وجه التعبد لله؛ وإلا كان من باب النفاق، والعياذ بالله.
وسارد عن سؤالكم بسؤال اخر هل ثبت أن الصحابة تصدقوا على سائل وسط التراويح؟ أجبني///// فعلي قولك وتخريجاتك لو سالنى سائل صدقة وسط التراويح لنهرته وقلت له يا مبتدع لم يثبت عن الصحابة ولا عن النبى انهم فعلوا ذلك لا توقعنى فى بدعة والسؤال الان لماذا لم يتصدق الصحابة وسط التراويح؟ الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال)
• لأنهم كانوا معرضين عن هذا الخير!؛ زاهدين في ذلكم الأجر!. (وحاشاهم)
• لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!).
• لأنهم تمسكوا بهدي النبي؛ فرأوها غير مشروعة ((في هذا الموضع))؛ لأن النبي لم يفعلها في هذا الموضع مع قدرته عليها وحاجتهم لها
يا أخانا -هداك الله-؛ نحن لم نمنع أن يتكلم الإنسان بالموعظة بين ركعات التراويح مطلقًا؛ فقد جوزنا ذلك لعارض عرض؛ كإنكار منكر رآه الإمام أو ما شابه.
وإنما الذي أنكرناه هو: تخصيص هذه الفترة بالموعظة.
وعلامة التخصيص: أن يقصد الواعظ (مسبقًا) الإلقاء في هذه الفترة؛ كأن يحضر درسًا ليلقيه مثلاً.
أما بخصوص سؤالك: لِمَ لم يتصدق الصحابة في وسط التراويح؟
فقبل الإجابة عليك ينبغي أن نحدد صفة الفعل:
• فإن كنت تقصد التصدق في المرة العارضة ونحوها؛ فهذا لا شيء فيه؛ لكونه جاء عارضًا، ولم يكن مقصودًا أصلاً؛ فهو لم يقصد تخصيص هذه الفترة بالتصدق، ولكن سأله سائل فأعطاه.
• أما إن كنت تقصد: أن الإنسان (المتروح) يعمد إلى ذلك قصدًا إليه؛ بحيث يتعمد إخراج الصدقة في هذه الفترة بالتحديد، ويجهز الصدقات استعدادًا لذلك!؛ فلا شك في الجواب؛ وهو أن فعله يعد بدعة قبيحة جدًا؛ لكونه تعمد تخصيص هذه الفترة بذلك.
ربما لكوني اقل علما او لست صاحب نظر
طالما أنك أقل علمًا كما ذكرتَ؛ فلم الجدال إذًا وحالك كذلك؟!
وطالما أنك لستَ من أهل النظر؛ فلم تعترض علينا بنظرك هذا أصلاً؟!
ألا قلتَ -والحال كما ذكرتَ! - (الله أعلم)؛ كما جاء عن ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: «من علم علمًا؛ فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: (الله أعلم)؛ فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: (الله أعلم)» أخرجه مسلم.
ألا تعلم أن «القول على الله (بغير علم)، والخوض في دينه من غير دراية ولا فهم، فوق الشرك، واتخاذ الأنداد معه» كما جاء في "الدرر السنية"؟!
ألا تعلم أن إضلال الناس -بغير علم- مما يرهقهم يوم القيامة؟!؛ كما يقول تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ}، وكما قال أيضًا: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم (بِغَيْرِ عِلْمٍ) أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ}؛ عافانا الله وإياكم من ذلك كله.
والله أسأل أن يهدينا وإياكم إلى الحق، وأن يجنبنا وإياكم الابتداع في دينه، والقول فيه (بغير علم)
وآخر دعوانا؛ أن الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:00 م]ـ
عن نافع رحمه الله: «أنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ؛ فَقَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)!. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» أخرجه الترمذي، والطبراني في "الشاميين"، والحارث في مسنده، والحاكم وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد غريب»، ووافقه الذهبي، وجود إسناده الألباني في "المشكاة" وحسنه في "صحيح الترمذي" و"المشكاة" (4744)، "الإرواء" (3/ 245).
? وسؤالي للأخ الفاضل خالد جاد الحق:
هل قول الرجل (وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ) بعد قوله (الْحَمْدُ لِلَّهِ) بعد العطاس؛ بدعة؟!
وإن لم يكن بدعة في نظرك؛ فلم أنكر عليه الصحابي ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/452)
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[15 - 09 - 08, 11:30 م]ـ
أخرج البخاري في صحيحه من حديث زيد بن ثابت الأنصاري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال:
أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي؛ فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ إِلا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟!
فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ.
فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِذَلِكَ صَدْرِي وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ.
قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لا يَتَكَلَّمُ؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلا نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ؛ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ
قُلْتُ [زيد]: كَيْفَ تَفْعَلانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟!
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ
انتهى الحديث
? موقف وعبرة؛ ألا هل من معتبر؟!
فانظر يا هداك الله كيف احتج الصحابة بالسنة التركية (=عدم الفعل)؛ فتوقفوا في (جمع القرآن)! لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعله؟!
فكيف بنا نجاهد لإقناعكم بأن تخصيص ما بين التراويح بالوعظ بدعة؛ لكون النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يفعله؛ فلا يزال بعضهم يجادلنا {بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} على أن ذلك مشروع؟!
?رد شبهة:
فإن قيل كيف خالف الصحابة السنة التركية والأمر كذلك؟
قلنا:
إن الأمر كان مشكلاً عليهم فقط؛ وإلا فجمع الكتاب مشروع بالكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة. ومن أراد الأدلة؛ فلنأتينه بها، ولكن لا نريد الإطالة.
غير أن المقتضي لجمع القرآن في زمن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن موجوداً؛ إذ كان القرآن لا يزال يتنزل إلى وقت قريب من وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛ ثم إن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان بينهم حافظًا للقرآن؛ فلم يخشَ ذهابه بخلاف ما بعد وفاته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. ومعلوم عند الأصوليين أن حجية السنة التركية معتبرة (بشرط) وجود المقتضي وانتفاء المانع. وهذا لم يكن في مسألة جمع القرآن.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:06 ص]ـ
الله المستعان
تحدثني عن البعد عن حدثنا واخبرنا وان ليس بعدها الا قياسات صوفية وشطحات لا ادرى من!!!
إن لم نوقر كلام شيخ الإسلام إبن القيم فمن نوقر!!! ليس هكذا نرد على كلام اهل العلم ... وقد كان ردي ذاك إحتجاجا على كلمة أرى التي سقتَها في كلامك فلا يجوز حتى نطق هذه الكلمة لطلبة العلم بدون دليل.
وتكلمنى عن اتباع الدليل وكأن معك دليل واضح من الكتاب والسنة احسست وانا اقرأ كلامك انى خالفت فى نص واضح بين محكم لا تأويل له أحسست وانا اقرأ كلامك ان هناك حديث يقول الموعظة بين التراويح بدعة فاتركوها)
للأسف اخي خالد وأنا أقرء ردودك هنا الاحظ تخبطا ورمي كلام لا معنى علميٍ له ... وهل تريد ان نصنع لك حديثا على مقاسك او مقاس المسألة!!! ألم تعلم إستنباط الأحكام من الأحاديث
راجع كم إستخرج الإمام الشافعي رحمه الله من أحكام من حديث (يا أبا عمير ما فعل النغير) ولو مر بمثلنا لمر مرور الكرام.
... ودليلي في قولي عن بدعية المسألة هو رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والصحابة الكرام وكفى بهم دليلا وما وافقهم من حديث البدعة المشهور ... هات دليلك انت من صحابي واحد ... بل من شيخ واحد من المتقدمين قال بالجواز.
وسارد عن سؤالكم بسؤال اخر هل ثبت أن الصحابة تصدقوا على سائل وسط التراويح؟ أجبني///// فعلي قولك وتخريجاتك لو سالنى سائل صدقة وسط التراويح لنهرته وقلت له يا مبتدع لم يثبت عن الصحابة ولا عن النبى انهم فعلوا ذلك لا توقعنى فى بدعة والسؤال الان لماذا لم يتصدق الصحابة وسط التراويح؟
وقد سبقني الفاضل أبا رقية في إجابتك وقد أبلغ وأقنع.
وأزيد: ولو فعلها كثير لأصبحت بدعة.
هدانا الله وإياك لمعرفة الحق والعمل به
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/453)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:29 ص]ـ
فيبدو أنك لا تميز أصلاً بين الأحكام الخمسة!.
وهذا ما لحظته ايضا وعلى ذلك بنيت كلاما قصيرا على حسب فهم المخاطَب.
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:05 ص]ـ
للمرة الثانية استفدت كثيرا من كلام الفاضل ابى رقيه جزاه الله خيرا ولما راجعت المسالة ومع بعض البحث تبين ان الشيخ ابن جبرين قد افتى بجوازها وكذلك الشيخ محمد المنجد لكن يبدوا لي اخيرا انها بالفعل بدعة ان لم تكن لعارض كما افتى الشيخ الالبانى وكما فصل الفاضل ابو رقية وانا على ذلك وغفر الله لي واخيرا اقول لابى رقية ان كان كلامى معسولا_ رغم كونها ذم_ فماذا يقال عن كلامك وتاصيلك زادك الله علما والسلام عليكم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:44 ص]ـ
للمرة الثانية استفدت كثيرا من كلام الفاضل ابى رقيه جزاه الله خيرا ولما راجعت المسالة ومع بعض البحث تبين ان الشيخ ابن جبرين قد افتى بجوازها وكذلك الشيخ محمد المنجد لكن يبدوا لي اخيرا انها بالفعل بدعة ان لم تكن لعارض كما افتى الشيخ الالبانى وكما فصل الفاضل ابو رقية وانا على ذلك وغفر الله لي واخيرا اقول لابى رقية ان كان كلامى معسولا_ رغم كونها ذم_ فماذا يقال عن كلامك وتاصيلك زادك الله علما والسلام عليكم
جزاكم الله خيرًا على موقفكم، ورجوعكم إلى الحق؛ فلقد أسرتني بأدبك في الرد؛ مع شدتي عليكم؛ فبارك الله فيكم.
فأرجو منكم وممن أصابه سهم لساني!، وجور بناني!؛ أن يغفر لي ما بدر مني من عبارات قد بدت نابية، وما أُثِرَ عني من نبرة شديدة في الكلام قد بدت قاسية؛ فإن بدرت مني عبارة جافة، فإني (معتذر) عنها، وعذري أنه ما دفعني لذلك إلا غيرتي على الحق، وخوفي على الدين أن يتبدل.
واللهَ أسألُ أن يغفر لي ولأخي خالد ولجميع المسلمين، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، وفردوس جنته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه
{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ}
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:57 ص]ـ
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات
وليس لديك عذرٌ يا ابا رقية فذلك لسان حال الحق
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:02 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[17 - 09 - 08, 12:42 ص]ـ
(واللهَ أسألُ أن يغفر لي ولأخي خالد ولجميع المسلمين، وأن يجمعنا في مستقر رحمته، وفردوس جنته؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه) اللهم امين ما احوجني الى دعوة كهذه فاللهم تقبل يا ارحم الراحمين جزاكم الله خيرا
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 05:26 م]ـ
بارك اللَّه فيك أخانا الجليل الفاضل أبا رقية الذهبيَّ ونفع بك وبعلمك.
وكذلك الأخ الفاضل محمد أبو عُمر.
والحقُّ معكم، سدَّد اللَّه خطاكم.
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[20 - 09 - 08, 11:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني جميعا، وأسأل الله لكم الأجر والمثوبة على ما تقدمون لأجل الوصول إلى الحق.
أطرح أسئلة للإخوة من باب إثراء النقاش ودقة الفهم والاستفادة:
1 ـ إذا تعمد المرء أن يلقي درسا في هذا الوقت ورتبه كل يوم أو يوما ويوم أو غير ذلك، فماذا عليه؟ وقد رتب ابن مسعود موعظته في الخميس.
2 ـ أليس درس العلم من ذكر الله الداخل في عموم طاعته؟ وتحديده بهذا الوقت لا يقصد به التعبد لله بذات الوقت الذي يلقى فيه، ولكن التعبد المقصود هو نشر العلم ومدارسته، وهذا لا شك في جوازه.
وإذا راجعنا تعريف الشاطبي للبدعة وجدنا أن معناها لا ينطبق على هذه الحالة إلا إذا قصدنا التعبد بإلقاء الدرس في ذات هذا الوقت.
3 ـ أساليب الدعوة إلى الله تعالى تدخل في أكثر جزئياتها تحت قاعدة المصالح المرسلة ولم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يفيد تحديد مواعيد المواعظ، لكنه ورد عن الصحابة ومن بعدهم، فما حكم هؤلاء فيما فعلوا؟!
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 10:55 ص]ـ
للرفع؛ رفع الله قدركم جميًعا وبلغكم أجر هذا الشهر العظيم المبارك.
ـ[أبو صلاح الدرويش]ــــــــ[16 - 08 - 10, 03:06 ص]ـ
جزا الله الاخوان خيرا
وماحكم إلقاء الموعظة يوميا في رمضان قبل صلاة العشاء والتراويح بارك الله فيكم
ـ[أبو رقية الذهبي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 10:16 ص]ـ
وماحكم إلقاء الموعظة يوميا في رمضان قبل صلاة العشاء والتراويح بارك الله فيكم
هذا لا شيء فيه أخي الكريم؛ لأنه يدخل في باب تحديد الوقت ((الغير مرتبط)) بعبادة معينة. وهذا كان يفعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأصحابه؛ أعني تحديد أيام أو أوقات لتعليم الناس.
فأقول (جائز) أن يُحَدَّدَ وقتٌ لموعظة أو درس؛ بحيث يتناسب هذا الوقت مع ظروف الواعظ والمستمعين؛ سواء كان هذا الدرس قبل العشاء أو بعد العشاء وقبل التراويح أو بعد التراويح. لكن لا يكون بين التراويح؛ لما تقدم من بدعية ذلك الفعل.
أما إذا ما عُلِمت كراهيةُ الناس لهذه الدروس لكونها تحبسهم مثلاً عن الانتهاء مبكرًا من صلاة التراويح؛ كأن يكون الدرس قبل العشاء أو بعدها ((فيطول))!؛ فهذا يكره وقد يصل للحرمة!؛ ذلك لأن غالب الناس إنما أتوا للمسجد لصلاة التراويح؛ وليس لسماع المواعظ والدروس. فمن يخصص ما قبل العشاء أو بعده بالموعظة (ويطيل في ذلك)!؛ فهو يحبس الناس الذين ما جاءوا أصلاً إلا لصلاة التراويح جماعة. فقد يكرهون ذلك؛ بل وينفرون!؛ فينصرفون إلى مسجد آخر!!. وقد وقفت فتوى للشيخ ابن عثيمين تفيد ما ذكرتُه تمامًا؛ فلعلي أنقلها لكم لاحقًا إن شاء الله.
لذلك أنصح الأخ السائل أن يكون درسُه بعد التراويح إن كان سيطيل فيه؛ وذلك حتى لا يحبس المصلين -الذين ما جاءوا إلا للصلاة- من الانصراف مبكرًا إلى بيوتهم.
ولا باس أن يكون قبل العشاء لأو بعدها؛ ((بشرط)) ألا يطول ذلك؛ فينتهي عند أذان العشاء غذا كان الدرسُ قبلها، ولا يطيل فيه إذا كان الدرس بعدها العشاء؛ يعني يكفي ربع ساعة، ولا تزيد عن ذلك والله أعلم.
وكذلك الأمر إذا عُلِمَ من هذه الدروس -اليومية المتكررة! - مللُ الناسِ أو سآمَتُهُم منها؛ فقد يكره ذلك!. وذلك لما ورد في الحديث والأثر من كراهية إملال الناس بالموعظة.(92/454)
أبحث عن تفريغ شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الكريم الخضير
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 01:41 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخوتي في الله أنا أبحث عن تفريغ شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى
فهل من معين أو مجيب بارك الله فيكم
ـ[حسن البركاتي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 09:35 م]ـ
لعلك تجد في موقع فضيلة الشيخ
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 06:14 م]ـ
بارك الله فيك لكنني لم أجده فقد وجدت كتب البيوع و الحج و بعض الكتب فقط لا كل الكتاب
أنا بحاجة إلى كل الكتاب
بارك الله تعالى فيك و في جهودك و زادك الله تعالى حرصا على نفع إخوانك
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[31 - 08 - 08, 11:46 ص]ـ
أرجو رفع هذا الشرح كاملا للأهمية
وجزيتم
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:25 م]ـ
الرجاء رفعه(92/455)
سؤال حول الايجار المنتهي بالتمليك
ـ[الفرضي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:15 م]ـ
هل الايجار المنتهي بالتمليك جائز أم لا؟ وكيف يكون عقدان في عقد واحد؟
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:19 م]ـ
http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=21975
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 02:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا(92/456)
مسألة في الصيد
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:17 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله , أما بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسألة: ما حكم صيد الحيوان المباح أكل لحمه , في وقتٍ وبلدٍ لايحرم ولا يُكره الصيد فيهما , من قِبَل شخص لايحرم ولايُكره أكل صيدهِ و وليمته , إذا عُلِم بأن نوع هذا الحيوان وصل لعدد معين , يغلب على الظن أن ينقرض بعده؟
أفيدونا مأجورين.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 01:58 م]ـ
أظن أن هذا يرجع إلى أصل المصالح المرسلة.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 05:37 ص]ـ
.
جزاك الله خيراً على المشاركة.
ولكني أحتاج إلى مزيد من التفصيل.
.(92/457)
سؤال لأهل العلم
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 06:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده00
أمَّا بعد:
سؤال لأهل العلم الثقات، بخصوص شخص يعيش في أوربا وعنده متجر للبيع، هل يجوز له أن يبيعه لمن يريد أن يبيع فيه الخمور أو ماشابه من المحرمات00أو أن يبيعه لبنك ربوي يقرض بالفائدة أفيدونا من علمكم جزاكم الله خير الجزاء
ملاحظة: حبذا لو تكون الإجابة موثقة ومفصلة0
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 08 - 08, 07:33 م]ـ
وفقك الله
فضلا أنظر الفتاوى التالية:
حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال؟
نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال؟.
الحمد لله
أولاً:
التعامل بالربا محرم، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279
ثانياً:
إذا ثبت تحريم التعامل بالربا، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة، وذلك لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2
وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا، لأن في ذلك إعانة للنبك على هذه الكبيرة، ألا وهي الربا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم (1598)
قال النووي: فيه: تحريم الإعانة على الباطل اهـ.
وقال السندي: وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
أملك مبنى، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا: فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا؟
فأجابوا:
لا يجوز ذلك؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم، قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 423، 424).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة.
" فتاوى إسلامية " (2/ 395).
والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة. وعليكم المبادرة إلى ذلك، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به) رواه الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)
وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) البقرة/275
راجع السؤال رقم (2492)، (8196)
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22870/ تأجير%20محل
******************************************
رقم الفتوى: 69205
عنوان الفتوى: حكم بيع محل خمر
تاريخ الفتوى: 14 شوال 1426/ 16 - 11 - 2005
السؤال
عندي محل لبيع الكحول أريد أن أتوب وأرجع إلى الله أريد جوابا إذا بعت المحل هل من الممكن أن أبدأ أي مشروع آخر بالمبلغ أو أدفع جزءا من المبلغ كفارة أو ما الحل؟ وجزاكم الله ألف خير وشكرا
ملاحظة: المحل فيه حوالي 60% حرام والباقي حلال.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/458)
فعليك أن تبادر بالتوبة إلى الله فإن بيع الخمور من أكبر الكبائر، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ {المائدة: 90 - 91} وفي سنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي سنن النسائي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وراجع لمزيد حول ذلك الفتوى رقم: 20268.
ولا يجوز لك بيع هذا المحل على أنه محل لبيع الخمور سواء كان البيع لمسلم أو كافر، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو موضح في الفتوى رقم: 20318.
وإذا أردت بيعه فعليك أولاً بإتلاف أو تغيير كل ما له صلة ببيع الخمور بحيث يباع المحل على أنه مكان لممارسة عمل مباح، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 66049 و الفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=69205&Option=FatwaId
*********************************************
رقم الفتوى: 20318
عنوان الفتوى: بيع المحرمات للكفار ... نظرة شرعية
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1423/ 01 - 08 - 2002
السؤال
السلام عليكم
ما حكم بيع المحرمات لمن يستحلها كالكفار؟ وهل يؤثر في الحكم القول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فقد جرى بيني وبين أحدهم نقاش فاستدل علي بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" فذكرت له أنه بافتراض أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة لا يكون الله حرم تلك المحرمات عليهم وإنما هي حل لهم وعليه فتنتفي حجية الحديث وأشباهه في هذا الباب.
آمل إجابة طالب علم لا إجابة مستفت فالحاجة إليها ماسة في مجتمعات الغرب.
وجزاكم الله كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله أعلم- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا قول جمهور العلماء.
قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: والكفار مخاطبون بالفروع -أي بفروع الإسلام- كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها، عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك، فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا). وقوله تعالى: (يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ). وقوله عز وجل: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ). وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ). وقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ). وقوله عز وجل: (يَا بَنِي آدَمَ). وقوله أيضاً: (يَا أُولِي الْأَبْصَارِ). ا. هـ
والمقصود بخطابه بها، أنه يعاقب عليها في الآخرة، لا أنه يُطالب بفعلها في الدنيا.
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فالكافر الأصلي مخاطب بها خطاب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام،لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه. ا. هـ
وقال في شرح الكوكب المنير: والفائدة أي: فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام كثرة عقابهم في الآخرة، لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها. ا. هـ
ونقل ابن النجار عن النووي قوله: ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً، لا على الكفر وحده. ا. هـ
ومما استدل به جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه:
- قول الله تعالى: (الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ) [النحل:88].
قال ابن النجار: أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. ا. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/459)
- قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران:97].
وجه الدلالة أن لفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل الاستغراقية، فيشمل جميع الناس، والكفار من جملة الناس، ولا يوجد مانع عقلي من دخول الكفار في هذا الخطاب، والمانع العقلي هنا هو فقد التحكم من الفعل، والكافر يمكنه أن يحج بأن يقدم قبله الإيمان، كما أن المسلم المحدث يوصف بالتمكن من الصلاة بأن يقدِّم عليها الطهارة، ولا يوجد مانع شرعي كذلك، لأنه لو وجد لعرفناه.
- قوله تعالى عن أهل النار: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [المدثر:42 - 46].
وجه الدلالة: أن الله تعالى أخبر عنهم أنهم إنما عاقبهم يوم القيامة، وسئلوا عما عاقبهم لأجله فاعترفوا بأنهم عوقبوا على ترك إقامة الصلاة، وإطعام الطعام، فدل على أن الخطاب متوجه إليهم بالعبادات.
- قوله تعالى: (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [فصلت:6 - 7].
وجه الدلالة: أن الله تعالى توعد المشركين على شركهم، وعلى ترك إيتاء الزكاة، فدل ذلك على أنهم مخاطبون بالاثنين معاً، لأنه لا يتوعد على ترك الصلاة ما لا يجب على الإنسان.
- قوله تعالى: (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) [القيامة:31 - 32].
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذم -هنا- الكفار لتركهم الصلاة، وهي من فروع الشريعة، مما يدل على أن الكفار مكلفون بالفروع.
وغير ذلك من الأدلة على قوة مذهب الجمهور مع العلم بأن العلماء قد أجمعوا على خطاب الكفار بأصل الإيمان، والعقوبات كالحدود والقصاص، والمعاملات كالبيع والشراء.
قال في التوضيح: ذكر الإمام السرخسي لا خلاف في أن الكفار يخاطبون بالإيمان، والعقوبات والمعاملات، وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة لقوله تعالى: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ).
وقال التفتازاني في التلويح شرحاً لذلك: اعلم أن الكفار مخاطبون بالثلاثة: الأول مطلقاً إجماعاً، أما بالعبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذة في الآخرة اتفاقاً أيضاً. ا. هـ
وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير: كما أنهم مخاطبون بالإيمان والإسلام إجماعاً لإمكان تحصيل الشرط، وهو الإيمان. ا. هـ
يقصد أن تحصيل الإيمان شرط لصحة العبادات منهم، فوجب عليهم.
والسبب في تكليف الكفار بالمعاملات أن المعاملات قُصِد بها الحياة الدنيا، فالكفار بها أنسب، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة.
والسبب في تكليفهم بالعقوبات: أن العقوبات قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابها، والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين.
ومن هذا تعلم أيها السائل الكريم أن الكفار مخاطبون بأحكام المعاملات بإجماع العلماء، ولا مدخل للقول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة في المسألة المذكورة.
وبناءً على ذلك، فإنه لا يحل أن نبيع لهم أو أن نشتري منهم شيئاً حرمه الله في شريعة الإسلام الخاتمة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 9757، والفتوى رقم: 15455، والفتوى رقم: 3691.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=20318
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 08 - 08, 09:20 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
شكر الله لك أخي مصطفى رضوان00وبارك فيك 00وسدد خطاك00و الذي أراه أنَّ جميع هذه الصور التي ذكرتها لا تنطبق على سؤالي00فالسؤال هنا عن حكم بيع مباح إلى شخص يستخدمه في حرام، وليس تأجيره إليه واعتقد أنَّ هناك اختلاف، فالذي يؤجر هو معاون له على الأثم والعدوان، نظراً لكون أصل الملك - المحل - ما زال تحت تصرف المالك، أمَّا في حالة البيع فيكون الملك تحت تصرف الآخر وهو المسؤل مسؤلية تامة عن فعله0
فقد ذكرتَ - وفقك الله إلى الخير -ثلاثة صور في جوابك:
الصورة الأولى: هو حكم تأجير بناء لاستخدامه في الحرام: (بيع خمور - بنك ربوي) 0وأنا أسأل عن حكم البيع0
الصورة الثانية والثالثة: بيع المحرم، كبيع محل لبيع الخمور وغيرها، وأنا أسأل عن بيع ما هو في الأصل مباح، وهو بيع محل فارغ ليس فيه شيء لا من المحرمات ولا حتى من المباحات 0(92/460)
سؤال بخصوص الطلاق المعلق ارجو الاجابه عنه
ـ[عبد الرحمن هدهود]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:06 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى بداية كل عام وجميع اخوننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربه بخير وصحه أسال الله أن يغفر للمسلمين جميعا اللهم آمين
وسؤالي بخصوص الطلاق المعلق
هل يقع الطلاق المعلق إذا كان الشرط الذي علق عليه الطلاق لكي لا يقع يجب معصية الله سبحانه وتعالى
مثال لذلك
رجل اخبر زوجته إنه أن لم تخبره بكل صغيره وكبيره تحدث لها تكون طالق.
فلو مثلاً ام الزوجه قالت على هذا الزوج في جلسة انه بخيل أو كذاب أو كانت الزوجه حاضر لمجلس وكان فيه ذم لزوجها أو كانت في مجلس وبدأت في نقل ما فعله فلان وفلان لأن الامر يعتبر خاص بزوجها فمن الواضح أن هذا الامر لا يخرج عن النميمة أو الغيبة فهنا تكون الزوجه بين أن تطيع الزوج وهنا تعصى الله أو انها تطيع الله ولتعنت هذا الزوج يقع الطلاق
أم أن هذا الشرط يعد من الشروط الباطلة الفاسدة التي لا يعتد بها لمخالفتها شريعة الله تبارك وتعالى
أم أن للمسالة بعد آخر غير جلي
افتونا مأجورين إن شاء الله تعالى
وبارك الله فيكم
وانا اعتذر لقارئ هذه الرسالة على الايطالة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(92/461)
الجدول الميسر في الفرائض
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:10 ص]ـ
الجدول الميسر في الفرائض لفضيلة الشيخ القاضي عبدالعزيز بن عبدالرزاق الغديان
http://dorar.net/files/farayedh.zip
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:21 م]ـ
لرفع رفع الله قدركم
ـ[محمد رضا شعنبي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 03:10 م]ـ
جزاك الله خيرا و بارك فيك
ـ[محمد العوض]ــــــــ[21 - 01 - 10, 08:13 ص]ـ
بارك الله فيك و جزاك خيراً
ـ[همام الجرف]ــــــــ[24 - 01 - 10, 08:32 م]ـ
أثابك الله
ـ[علاء ابراهيم]ــــــــ[28 - 01 - 10, 01:44 ص]ـ
بارك الله فيك و جزاك خيراً
ـ[أبو عمير الأزهرى]ــــــــ[06 - 02 - 10, 09:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 10, 10:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وليتكم تزيدون في جودتها
ليتكم
ـ[أبو الحسن الرفاتي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 05:09 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 12:04 ص]ـ
جزاكم الله خيراً.
ولعلَّ هذا الجدول يزيدكم نفعاً ومعرفةً لأخيكم في الملف المرفق.
ـ[أبو العلاء الأزدي]ــــــــ[05 - 06 - 10, 01:19 ص]ـ
الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ..
ـ[عبد الباسط أبوالفضل]ــــــــ[06 - 06 - 10, 06:53 م]ـ
جزاكم الله كل خير
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:52 ص]ـ
جزاكم الله عنا خيرا ...
حفظكم الله تعالى و رعاكم ..
شكرا جزيلا .. تم التحميل بنجاح
وفقكم الله تعالى
ـ[أبو طه الجزائري]ــــــــ[10 - 06 - 10, 03:57 ص]ـ
أخي الكريم أبا همام السعدي
رابط موضوع مدارسة في معلقة إمرئ القيس ..
حاولت زيارة الصفحة و لكن لم أتمكن
الرجاء التنبه ... وفقكم الله تعالى
ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[10 - 06 - 10, 08:28 ص]ـ
بوركَ فيك على التنبيه.
تفضل فقد عدَّلت التوقيع.
ـ[محمود مغازي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 01:32 م]ـ
بارك الله فيك ونفع بك
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[17 - 08 - 10, 03:37 م]ـ
أخي الفاضل عمر الحيدي .. رفع الله قدرك وجزاك عني كل خير ونفع الله بك وبالشيخ الغديان ..
ما أعدة فضيلة الشيخ القاضي عبدالعزيز بن عبدالرزاق الغديان من أروع ما شاهدت لترتيب الفروض وأصحابها
فجزاه الله كل خير ونفع به وبما أعد. آمين ..(92/462)
سؤال بخصوص الفائدة
ـ[محمد بن الجراح]ــــــــ[30 - 08 - 08, 11:07 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص لديه مال في احد البنوك، و علي هذا المال فلوس فائدة، و هو يريد ان يفعل بهذا المال الذي حصل عليه من الفائدة جائزة لاحد المسابقات في شهر رمضان فهل هذا صحيح؟ و ان كان خطأ فما هو الحل لكي يتخلص من هذا المال الربوي؟(92/463)
حكم زواج السنى من شيعية
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:00 ص]ـ
أحبتى فى الله!!!!! سألنى أخ تركى - هو سنى- لكنه يرغب فى الزواج من - شيعيه - فاعتذرت له عن الإجابة حتى أسأل فما الحكم أحبائى فى الله
ـ[نفعي الحكيم]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:02 ص]ـ
إن كانت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله حقاً وصدقاً ولاتصرف شيئاً إختص به الله تعالى نفسه كالدعاء والإسثغاثة وطلب المغفرة لغيره , وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتوالي أولياء الله وتعادي أعدائه وتبرأ من القول والقائل بتحريف القرآن الذي قال فيه الله سبحانه {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ {41} لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ {42}} وتبرأ كذلك من القول والقائل بتكفير أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الذين فتحوا الأرض ونشروا الإسلام في أصقاعها والذين قال الله تعالى فيهم {لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} -التوبة117 - وقال أيضاً {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} -التوبة100 - وقال أيضاً {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} -الفتح29 - والذين قال عليه الصلاة والسلام محذرا من سبهم فضلاً عمن يكفرهم: (لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) رواه مسلم في صحيحه , وتؤمن بأن هذا الدين إنما هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كما قال تعالى: (( ... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} -الحشر7 - وان ماسواهما يؤخذ منه ويرد وتتبنى قوله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} -التوبة71 - ... فإن أمنت وعملت بذلك ظاهراً وباطناً فعند ذلك نقول لأخينا بالرفاء والبنين والذرية الصالحة ...
وإلا فلا وليتدبر أخونا جيداً قوله تعالى {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً} -النساء115 -
عذراً أخي وإنما فصلت وأطلت لعشرتي غير القصيرة للشيعة كاشخاص وعلماء وكتب ومن بلدان وجنسيات شتى!!!
أخي هذا المرفق هدية هامة لكل مسلم وخاصة لمن ينظر في علم الحديث
والسلام عليكم(92/464)
استفتاء في الحكم الشرعي للتأمين
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:21 ص]ـ
الكاتب: الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى
تحت هذه الترجمة جاءني الاستفتاء التالي جوابه من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية السكرتارية الفنية بالأزهر، بواسطة صاحب الفضيلة الأمين العام لرابطة علماء المغرب الأستاذ العلامة عبد الله كنون.
فأقول مستعينا بالله العلي العظيم راجيا أن يهديني سواء السبيل.
مقدمة
قال الإمام النووي في الأربعين: عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تقربوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
قال الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه المسمى (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم) ما نصه: هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة، كذلك قال أبو شهر الدمشقي، وأبو نعيم الحافظ وغيرهما.
الثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله: لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب، المرفوع، قال: وهو الأشهر. وقد حسن الشيخ هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه
.
وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده، والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك نسيا} وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناد صالح. وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بمثل أبي ثعلبة وقال في آخره (رحمة من الله فاقبلوها) ولكن إسناده ضعيف.
وخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عبد أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن السمن والجبن والفرا فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
وقال الترمذي: رواه سفيان – يعني ابن عيينة – عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من قوله، وكان أصح. وذكر في العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظا. وقال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضا. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مرسلا ليس فيه سلمان. قلت: وقد روى عن سلمان من قوله من وجوه أخر.
وخرجه بن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا، وضعف إسناده، ورواه أبو صالح المر عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة، خرجه أبو داوود وأخطأ في إسناده، وروى عن الحسن مرسلا. و خرجه أبو داوود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية، وهذا موقوف. وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
فحديث أبي ثعلبة قسم في أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، قال: وحكى عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسوا الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال وحكى عن أبي وائلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر جديث أبي ثعلبة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/465)
ثم قال ابن السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب، وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، أو وفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى.
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ج1 ص 294 ما نصه: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو، عفا عنه لعباده مباح إباحة العفو، فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه، قياسا على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهما، فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغاءه، إذ المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع، أو بينه وبين الواجب، فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا عنه، ولم يكن ما سكت عنه قد عفا عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياسا على ما حرمه، وهذا لا سبيل إلى دفعه، وحينئذ فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلا لحكمه، وقد ذم تعالى من بدل غير القول الذي أمر به، فمن بدل غير الحكم الذي شرع له فهو أولى بالذم. إهـ.
قال محمد تقي الدين الهلالي: قد اتضح مما تقدم أن عندنا قاعدة من أصول الفقه مبنية على نص المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعلى البراءة الأصلية، فالأصل في كل العقود الإباحة حتى يقوم دليل على المنع، ولما لم أجد نصا في هذه المسألة عزمت على أن أقول فيها برأيي واجتهادي، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني.
فكل عقد من عقود التأمين صدق عليه حد الربا أو الميسر فهو حرام، ولو أطبق عليه أهل الأرض، من الأوروبيين وغيرهم. وكل عقد سلم من ذلك فيما يظهر لنا فهو مباح، وسأورد من ذلك أمثلة:
الأول: التأمين على الصحة: وهو أن يدفع طالب التأمين قدرا معلوما في كل شهر أو في كل سنة إلى شركة التأمين، على أنه كلما مرض يقوم المِؤمِّن – بكسر الميم – بدفع ما يحتاجه إليه من العلاج كله أو بعضه حسب الاتفاق. وحقيقة هذه القضية أن يتبرع جماعة من الناس، كل منهم بمبلغ من المال، ويرصد ذلك المال ليعالج به كل من مرض من الجماعة، ومن لم يمرض فلا شيء له. والربح الذي يبقى للشركة يكون أجرا للمشرفين عليها والعاملين فيها، ولا يظهر لي أن في هذا شيئا من الربا أو الميسر.
الثاني: التأمين على السيارات: من كانت له سيارة في بلد تفرض حكومته التأمين على كل سيارة، وأي سيارة وجدت بلا تأمين يعاقب صاحبها، يجوز لصاحب السيارة أن يدفع واجب التأمين، لأنه لا يتمكن من استعمال السيارة إلا بذلك، ولأن ذلك ليس بربا ولا ميسر. وإذا كان التأمين تعويضا عن الخسائر التي تقع في المصادمات، أو احتراق السيارة، أو سرقتها، فكل ذلك تعاون محمود يدخل في قوله تعالى في سورة المائدة: {وتعاونوا على البر والتقوى} وإن كانت حكومة البلد لا تفرض ذلك، فهو جائز أو مندوب إليه بما تقدم.
الثالث: التأمين على احتراق مخازن التجارة: متى جرت عادة أهل بلد بالتأمين على مخازن التجارة، والسفن التي تحمل البضائع، والبضائع المرسلة في القطار، أو في الجو، أو في السيارات، فكل من كان ساكنا في ذلك البلد، ولم يدفع التأمين تكون بضاعته أو مخزنه أو سفينته عرضة للضياع مصادفة أو تعمدا، وكل ما أصابته جائحة يبقى وحده بلا معين، فهذا أيضا جائز.
ويدخل في ذلك من باب أخرى التأمين على ما يرسله الشخص في البريد و غيره لضمان سلامة وصوله، وإنما قلت من باب أخرى، لأنه داخل في عقود الإجارة.
الممنوع الذي يشبه القمار أو هو هو التأمين على الحياة
إذا كان المؤمِّن يضمن لشخص أن يعيش زمانا معينا، كثمانين سنة في مقابل مال يأخذه منه مشاهرة مثلا، فإن عاشها فليس له شيء، وإن مات دونها أعطى ورثته ما يتفقان عليه، يظهر لي أن العقد فاسد لأن معرفة طول العمر وقصره لا يعلمها إلا الله، لأنها من مفاتيح الغيب الخمس، فأشبهت القمار على سباق الخيل، أو نزول القمر، وكذلك التأمين على البصر إذا لم يقصد العلاج. بل قال المؤمِّن لطالب التأمين: تؤدي إلي مقدارا من المال منجما وأضمن لك صحة بصرك، فإن ذهب بصرك دفعت لك كذا وكذا من المال، سواء أوقع ذلك بعرض أو بحادث من الحوادث، فهذا العقد فاسد لأن المؤمِّن جاهل بما يصيب بصر طالب التأمين. ومثل ذلك يقال في التأمين على اليدين و الرجلين، والمعدة والقلب والدماغ و غير ذلك من الأعضاء، إلا أن يكون ذلك على سبيل العلاج كما تقدم. وأيضا، فإن هذه الأمور لا تدعو إليها ضرورة كما تدعو إلى القسم الأول المباح.
كتبت هذا وأنا كاره له خوفا من أن أحل ما حرم الله، أو أحرم ما أحل الله، فإن المفتي موقِّع عن الله، فهو على خطر عظيم حين يفتي برأيه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
المدينة المنورة
وللمزيد من مقالات الشيخ هنا
http://www.alhilali.net/?c=3&p=2 (http://www.alhilali.net/?c=3&p=2)(92/466)
القراْة في العشاء هل تدخل في الختمة
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 11:07 ص]ـ
إذا أراد الإمام أن يختم في قيام رمضان، وكان يقرأ بعض الأحيان في صلاة العشاء فهل تعد هذه ختمة؟
أرجو التوثيق والاستدلال.(92/467)
صَوْمِ الصِّبْيَانِ
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:46 م]ـ
تعليقات على كتب السنة/ الشيخ الراجحي
47 - بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ
47 - بَاب صَوْمِ الصِّبْيَانِ (1) وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ (2) فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ.
1960 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ (3) قَالَتْ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (4) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ (5).
------------
1 - اختلف العلماء في صوم الصبيان، هل يشرع أم لا؟ فهي مسألة خلافية؛ ولهذا لم يذكر البخاري الحكم في المسألة، فالجمهور اختلف على أن صوم الصبيان مشروع، فيؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه.
استحب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي، وهو ظاهر اختيار البخاري في ذكره أثر عمر في الترجمة ثم استدل بالحديث، والحديث حجة على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام، وهذا هو الصواب الذي يدل على فعل الصحابة كما أفاده الحديث، لكن الجمهور أجمع على أنه لا يجب على من دون البلوغ، وذهب المالكية -في المشهور عنهم- إلى أنه لا يشرع الصيام في حق الصبيان، وهذا ضعيف إذ فعل السلف على خلافه.
2 - نشوان: بالفتح؛ لأنه لا ينصرف كسكران وزنًا ومعنى، أما تشكيل المتن بكسرتين فليس بجيّد.
3 - استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان، وقال آخرون: إنه متأكد تأكيدًا يداني الوجوب، والأرجح الأول؛ للأمر بصومه، والأمر للوجوب إلا بصارف، فلما فرض رمضان، نسخ الوجوب أو التأكيد الذي يداني الوجوب وبقي الاستحباب.
4 - العهن: هو الصوف.
5 - الحديث دليل على مشروعية تمرين الصبيان على الصيام.
منقوول
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 07:22 م]ـ
جزاك الله خيراً.
لكن في أيّ سن يبدأ تعويدهم على الصيام؟
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 11:30 م]ـ
جواب الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، تحفة الإخوان ص:160 ; الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم.(92/468)
فائدة قيّمة ..... لماذا لم يقبض الإمام مالك رحمه الله في الصلاة؟
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:55 م]ـ
قال العلاّمة محمد سلطان المعصُومي الخُجَنْدي (1297 - 1380هـ) رحمه الله في رسالته القيّمة: هدية السّلطان إلى مسلمي بلد اليابان "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة":
أساس دين الإسلام إنّما هو العمل بكتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلّم
هذا هو دين الحق، و أصله و أساسه الكتاب و السنّة، فهما المرجع في كلّ ما تنازع فيه المسلمون، ومن ردّ التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن، كما قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} النساء65
و لم يقل أحد من الأئمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة. (1)
قال الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله معلقا على هذا القول:
( ........ و يحتجّ متأخرو المالكية بأن مالكا كان يسبل يديه في الصلاة، و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكا صنف " الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين).
المرجع رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلد اليابان تحقيق الشيخ سليم الهلالي ص57 طبعة مكتبة العمرين العلمية.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 06:01 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا خالد على هذه الفائدة.
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 02:47 ص]ـ
وفيك بارك أخي أبا أحمد, جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[01 - 09 - 08, 09:56 م]ـ
هذه القصه المنسوبة الى الامام مالك وانه صار يسدل بسبب الجلدسمعت انها غير صحيحة
وغير ثابتة عنه
وفي المدونة انه لايعرف القبض __ اي انه لايعرف عمل اهل المدينة الذين أدكهم يفعلونه __
وحديث القبض رواه عنة الائمة البخاري رحمه وغيره وبه اخذ الائمة الثلاتة غيره رحمهم الله
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[03 - 09 - 08, 10:09 م]ـ
هذه القصه المنسوبة الى الامام مالك وانه صار يسدل بسبب الجلدسمعت انها غير صحيحة
وغير ثابتة عنه
وفي المدونة انه لايعرف القبض __ اي انه لايعرف عمل اهل المدينة الذين أدكهم يفعلونه __
وحديث القبض رواه عنة الائمة البخاري رحمه وغيره وبه اخذ الائمة الثلاتة غيره رحمهم الله
جزاك الله خيراً أخي الكريم، الإمام مالك أرفع قدراً من أن يترك سنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بسبب عدم القدرة على فعلها ثم لا يبين ذلك لتلامذته ولا يشير إلى ذلك في كتابه
وإنّما لم يقبض لأنه لم يره سنّة، والسبب هو ما ذكر من عدم عمل أهل المدينة به.
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:42 ص]ـ
وقد أشار العلامة المحدث المحقق السيخ صالح الفلاني لكلامهم في منظومته التي نصر فيها اتباع السنة وترك استحسان الفقهاء لما خالف صريحها بقوله،
قال أبو حنيفة الإمامُ ... لا ينبغي لمن له إسلامُ
أخذ بأقوالَي حتى تعرضاَ ... على الكتاب والحديث المرتضىَ
ومالك إمام دار الهجرةْ ... قال وقد أشار نحو الحجرةْ
كل كلام منه ذو قبولِ ... ومنه مردود سوى الرسولِ
والشافعي قال إن رأيتمواُ ... قولي مخالفاً لما رويتموُ ا
من الحديث فاضربوا الجدارا ... بقولي المخالف الأخبارا
وأحمدٌ قال لهم لا تكتبوُا ... ما قلته بل أصل ذلك اطلبواُ
فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصبِ ... والمنصفون يقتدون بالنبيِ
إلى أن قال في رد قول بعضهم،
وقال قومٌ لو أتتني مائةٌ ... من الأحاديث رواها الثقةٌ
وجاءني قول عن الإمامِ ... قدمته ياقبح ذا الكلامِ
من استخف عامداً بنص ماَ ... عن النبي جا كفرته العلماَ
فليحذر المغرور بالتعصبِ ... بفتنة برده قول النبيِ.
وقال الحسن البصري: رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، 2)
وقال ابن شهاب الزهري من الله الرسالة، وعلى رسوله e البلاغ، وعلينا التسليم، 3)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/469)
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:45 ص]ـ
ولله در القائل:
وهذا الحق مابه خفاء ... فدعني عن بنيات الطريق
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:51 ص]ـ
عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاَّ ينمي ذلك إلى النبي e ، قال إسماعيل: يُنمى ذلك، ولم يقل يَنمي) 1)
قال النووي: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة» قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي e رواه البخاري، وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله e ، وهو حديث صحيح مرفوع 1)، وقال: إذا قال التابعي: عند ذكر الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية: فكله مرفوع متصل بلا خلاف، وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون، وقيل موقوف 2)،
قال الخطيب البغدادي:
باب في قول التابعي: عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به … فهو عن النبي e، قال أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا محمد بن بدر قال ثنا بكر بن سهل قال ثنا عبد الله بن يوسف قال أنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك) قال مالك يرفع ذلك، 1)
قال ابن عبد البر: ينمي ذلك: يعني يرفعه إلى e وهو مرفوع من طرق شتى 2)
قال ابن حزم: هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكن مسنداً 3)،
قال الحافظ ابن حجر: قوله كان الناس يؤمرون: هذا حكمه الرفع لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي e ، واعترض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول: لأنه ظن من أبي حازم: ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلخ لكان في حكم المرفوع: لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي e : لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي e وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح بن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور فرووا عن بن مسعود قال رآني النبي e واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن، قيل: لو كان مرفوعا ما أحتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلخ، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، قال:وقال أهل اللغة: نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته، وصرح بذلك معن بن عيسى، وابن يوسف عند الإسماعيلي، والدارقطني، وزاد ابن وهب: ثلاثتهم عن مالك بلفظ (يرفع ذلك)، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النبي e ولو لم يقيده،
(وقال إسماعيل: يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي) الأول بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، والثاني وهو المنفي كرواية القعنبي، فعلى الأول الهاء ضمير الشأن فيكون مرسلاً: لأن أبا حازم لم يعين من نماه له، وعلى رواية القعنبي الضمير لسهل شيخه فهو متصل، وإسماعيل هذا هو إسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك وأحد المكثرين عنه وقرأت بخط الشيخ مغلطاي يشبه أن يكون إسماعيل هذا هو إسماعيل بن إسحاق الراوي عن القعنبي، وكأن الذي أوقعه في ذلك ما رواه الجوزقي في المتفق: أنا أبو القاسم بن بالويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا عبد الله بن مسلمة فذكر مثل ما روى البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي سواء وزاد في آخره قال القعنبي: يرفعه وهذا دليل على أن إسماعيل عند البخاري ليس هو القاضي لأنه لم يخالف البخاري في سياقه وقد راجعت كتاب الموطآت واختلاف ألفاظها للدارقطني فلم أجد طريق إسماعيل بن أبي أويس فيه فينظر، ورواه معن عن مالك مثل رواية القعنبي سواء، ورواه روح بن عبادة، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد عن النبي e ، رواهما الدارقطني في غرائب مالك، وإسناده صحيح، وهو في الموطأ موقوف صورة ولكن حكمه حكم المرفوع،
قال أبو محمد محمود العيني في شرحه على البخاري: (لا أعلمه إلا ينمي ذلك): أي لا أعلم الأمر إلا أن سهلاً ينمي ذلك إلى النبي e ، قال الجوهري: يقال نميت الأمر أو الحديث إلى غيري إذا أسندته ورفعته وقال ابن وهب: ينمي: يرفع، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي ينميه فمراده يرفعه إلى النبي e ولو لم يقيد، 2)
ـ[أبومحمد الخمسى]ــــــــ[14 - 10 - 08, 12:54 ص]ـ
الأخوان عبد الرحمن بن شيخنا وابن أبى أحمد، قال الشيخ العلامة محمد مولود بن أحمد فال:
لمالك قول بندب القبض # فى النفل من صلاتنا والفرض
رواه مطرف وابن الماجشون # واختاره طائفة محققون
وهو قول اللخمى وابنا عبد # البر والسلام وابن رشد
وهو قول عياض وابن العربى # والمدنيون من أهل المذهب
وهو الذى نصرت الأخبار # فغيره عليه لا يختار
جا فى الصحيحين وفى الموطا # فمن يخطأ فاعليه أخطا
فاقبض على سنة صاحب الردا # فمالنا إلا اتباع أحمدا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/470)
ـ[ابراهيم خطاب]ــــــــ[14 - 10 - 08, 07:49 ص]ـ
رُوي في موطأ الإمام مالك:
بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:
مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ.
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ
قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ.
فإن كانت رواية الجلد ضعيفة؛ فلا أظنه يخالف ما رواه وبوب له باباً بدون عذر, والله أعلم, وخير الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:14 ص]ـ
أقصد تشرحوه أنتم على ضوء مسألتكم هذه
هل الإمام مالك كان لايرى القبض لأنه يخشى أن يكون كالإعتماد أم أن هذا رأي تلاميذه لا هو
وبارك الله في علمكم
{وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ} هذا نص المدونة وهوظاهر في أن مالك بن أنس إنماكره القبض في الفريضة لأنه هيئة اعتماد.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[19 - 10 - 08, 11:29 ص]ـ
{وَقَالَ مَالِكٌ: فِي وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ وَكَانَ يَكْرَهُهُ وَلَكِنْ فِي النَّوَافِلِ إذَا طَالَ الْقِيَامُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ يُعِينُ بِهِ نَفْسَهُ} هذا نص المدونة وهوظاهر في أن مالك بن أنس إنماكره القبض في الفريضة لأنه هيئة اعتماد.
يبعد جدا ان يترك الإمام مالك حديث القبض لانه هيئة اعتماد فقط
ولاشك ان عدم قبول مالك للحديث يثير شكوكا حول أحتمال نسخ أحاديث القبض لاسيما وان إبن الزبير رضي الله عنه كان يسدل كما في المصنف لبن ابي شيبة وهو إمام المسلمين في المسجد الحرام والموضوع يلزمه بحث لعله في القريب نتوسع فيه ونتأكد من صحة ماورد عن ابن الزبير وقوة احاديث القبض وهل الاصل السدل ام القبض وغير ذالك ان شاء الله
ـ[أمين حماد]ــــــــ[21 - 10 - 08, 03:40 م]ـ
بارك الله فيكم المباحات لا يشدد فيها كما يقول العلماء
ولسنا أورع ولا أعلم ممن تقدمنا
فرجحان وضع اليمنى على اليسرى واضح لكثرة الآثار فيه ولا ينبغي لطالب مثلي أن يتعصب إلا للسنة وكفى الصحيحان والموطأ
ومحاولة نفي إرسال اليدين بقصة ضرب مالك ينيغي على صاحبها مع إحترامي له
أن يثبت ضرب سعيد بن المسيب وابن جريج والحسن البصري والليث بن سعد وإبراهيم بن أدهم
فكل هولاء ضربوا؟ فهولاء كلهم يقولون بإرسال اليدين في الصلاة،
وممن روي عنهم التخيير في الإرسال وغيره:الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير
ولعل مجاهدا رحمه الله لم يصله حديث وضع اليمنى على اليسرى حيث كان يراه مكروها
ولوكان إرسال اليدين بدعة ما بوب له ابن أبي شيبة في مصنفه ولا ذكره عبد الرزاق في مصنفه وهذان من قدماء علماء الأمة
فلا نذهب بعيدا ونحمل الأمر غير ما يحتمل،
وبالنسبة لإخواننا المالكية يعرفون جيدا أن إرسال اليدين لا يروى عن مالك إلا من رواية ابن القاسم
والسطر الذي بعدها في المدونة رواية ابن وهب بوضع اليمنى على اليسرى
وكذالك رواية المدنيين من أصحاب مالك وضع اليمنى على اليسرى
ورواية العراقيين كذلك حتى أن مختصرات العراقيين لا تذكر غير وضع اليمنى كمختصر ابن الصواف مثلا
فلما التعصب لرواية في المذهب وترك بقية بقية الروايات بلا مرجح من عدالة أونص؟
هذه النقطة في ظني القاصر جديرة بالانتباه؟ فابن القاسم صحب مالكا20سنة ولامطعن في ورعه وفضله وعدالته ويكفي ثناء النسائي عليه
وابن وهب صحبه كذالك 20 سنة وإن لم يكن أعلى من الأول ليس بدونه ومعروف إحتفاء مالك به وتقديره له أكثر من جميع أصحابه
وقد أثنى عليه الإمام أحمد وحسبك
ومعه ابن شعبان خليفة مالك في درسه إن تخن الذاكرة وكذلك مطرف وابن الماجشون
ومن المتأخرين ما لا يحصى.
والله الموفق
ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:44 ص]ـ
واضح أنها غير صحيحة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[25 - 10 - 08, 02:47 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
مالك كره القبض للاعتماد، واستحبه في النوافل
والبعض من أصحابه رآه سنة
اختلف المتأخرون بين الأمرين؛ فمنهم من عوّل على قوة المدرك، ومنهم من عوّل على المشهور والمعتمد
فعن الشيخ "باي" حفظه الله أن أصول مالك تقضي بسنية القبض
أما الشيخ بلكبير رحمه الله فقال بالجماعة؛ إذا قبضتْ قبضتُ، وإذا سدلتْ سدلتُ (وأنا على هذا)
وسعة الأمرِ كسعة دين الله عز وجل .. والمسألة من المستحبات
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/471)
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[25 - 10 - 08, 11:27 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا لكن هل ثبت عن الامام مالك السدل - أعني قصة الضرب لا ما ورد في المدونة -؟ جزاكم الله خيرا
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[24 - 08 - 09, 01:46 ص]ـ
قال الإمام ابن عبد البر:
”حدثنى الحارث، قال: نا ابن سعد، قال: أنا محمد بن عمر [الواقدي] قال:
لما دعى مالك بن أنس وشوور وسمع منه وقبل قوله شنف له الناس وحسدوه وبغوه بكل شئ فلما ولى جعفر بن سليمان على المدينة سعوا به اليه وكثروا عليه عنده وقالوا لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشئ وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الاحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز فغضب جعفر بن سليمان فدعا بمالك احتج عليه بما رفع اليه عنه ثم جرده ومده فضربه بالسياط ومدت يده حتى انخلعت كتفه وارتكب منه امر عظيم فوالله مازال مالك بعد ذلك الضرب فى رفعة من الناس وعلو من أمره واعظام الناس له وكأنما كانت تلك السياط التى ضرب بها حليا حلى به.“
(الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ص87 - 88، ت أبي غدة).
وذكر راوية الواقدي هذه القاضي عياض (ترتيب المدارك، 130/ 2، ط وزارة الأوقاف المغربية) وغيره.
وقال أبو العرب القيرواني المالكي [ت333هـ]:
”وحدثني يحيى بن محمود أن سحنوناً أخبرهم: أن كتفَي مالك انخلعتا [في نسخة: مالكاً انخلعت كتفاه] من الضرب الذي كان ضُرب.
وحدثني عمر بن يوسف [بن عمروس الأستجي] قال: أخبرنا محمد بن وضاح [القرطبي، صاحب سحنون] قال: ضرب مالك، فكان يتكئ على معن بن عيسى لأنه انخلعت كتفاه إذ ضرب ... “
(المحن، ص335، ت د/ عمر سليمان العقيلي).
وقال (ص337): ”وحدثني يحيى [بن عبد العزيز] أيضاً عن نقي بن دينار - وذكره أبو عبد الله الشافعي ولم أحفظه - قال: ولما ولي فلان المدينة ... ” إلى أن قال: “ ... فأُحضر مالك فقيل له: هذا حديثك؟ قال: نعم. وتفتي به؟ قال: نعم. قال: وأنت لا ترى بيعة أمير المؤمنين بيعة؟ قال له مالك: أفتقول أن أمير المؤمنين يُكره الناس على بيعته؟ قال: فضربه ضرباً شديداً أذهب بضعةً [في نسخة: ضبعه!] عن يمينه، وفتقه ... “
وقال (ص338): ”وحدثني عبد الله بن محمد، عن ابراهيم بن نصر، قال: حدثنا إسحاق بن محمد القروي، قال: قيل لأمير المؤمنين: إن مالكاً لا يرى أيمان المكره شيئاً، فأخذه جعفر بن سليمان فجره حتى خلع كتفه وضربه بالسوط ... “
ونقل القاضي عياض عن أبي علي الجياني الأندلسي [ت498هـ] أنه قال:
”بقي مالك بعد الضرب مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ... “ (ترتيب المدارك، 131/ 2).
وقال ابن فرحون المالكي [ت799هـ]:
”ومدت يداه حتى انحلت كتفاه، وبقي بعد ذلك مطابق اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا أن يسوي رداءه.“ (الديباج المذهب، ص77، دار الكتب العلمية).
وقال الشيخ سليم بن عيد الهلالي:
” ... إن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكاً صنف "الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين.“
(هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، مطبوع باسم: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ ص57، التعليق رقم1، دار ابن القيم / دار ابن عفان).
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[24 - 08 - 09, 02:24 ص]ـ
قال العلاّمة محمد سلطان المعصُومي الخُجَنْدي (1297 - 1380هـ) رحمه الله في رسالته القيّمة: هدية السّلطان إلى مسلمي بلد اليابان "هل المسلم ملزم باتباع مذهب معيّن من المذاهب الأربعة":
أساس دين الإسلام إنّما هو العمل بكتاب الله و سنّة رسوله صلى الله عليه و سلّم
هذا هو دين الحق، و أصله و أساسه الكتاب و السنّة، فهما المرجع في كلّ ما تنازع فيه المسلمون، ومن ردّ التنازع إلى غيرهما فهو غير مؤمن، كما قال الله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} النساء65
و لم يقل أحد من الأئمة: اتبعوني. فيما ذهب إليه، بل قالوا خذوا من حيث أخذنا. على أن هذه المذاهب أضيف إليها كثير من أفهام القرون المتأخرة. (1)
قال الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي حفظه الله معلقا على هذا القول:
( ........ و يحتجّ متأخرو المالكية بأن مالكا كان يسبل يديه في الصلاة، و هذا جهل بمذهبهم الذي يقلدونه؛ لأن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام بالسياط سنة (146 هـ) و مدت يده رحمه الله حتى انخلعت كتفه؛ فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة؛ كما في "الانتفاء" (ص44)، ناهيك أن مالكا صنف " الموطأ" عقب هذه الحادثة بسنتين).
المرجع رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلد اليابان تحقيق الشيخ سليم الهلالي ص57 طبعة مكتبة العمرين العلمية.
فالدي يظهر و الله اعلم ان الشيخ لم يوفق في تعليله هدا فالمالكية لا يحتجون بهده الرواية على السدل انما معتمدهم ما روي عن مالك في المدونة لدلك لا نجد لهده القصة دكرا في كتب المالكية التي صنفت في مسالة القبض -سواءا التي رجحت القبض او الاخرى- بل و محققوا المدهب الدين رجحوا القبض لم يعللوا رواية السدل بهده القصة فهدا ابن عبد البر الدي كان شديد الانتصار للقبض قد صرح باعتماد السدل اي انه لم ير ان سدل مالك كان لسبب الضرب كما استنبط الشيخ الهلالي و الخلاف في هده المسالة اكبر من ان يزول بهدا التعليل ... و الله تعالى اعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/472)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:35 ص]ـ
......
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:37 ص]ـ
......
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[25 - 08 - 09, 05:39 ص]ـ
هذه نقول من كتاب نفيس للغاية تعرض لمسألة القبض في مذهب مالك، ولم أجد من أحسن الرد على المخالف وبين حجج الموالف، وهو (الصوارم والأسنة في الذب عن السنة) للعلامة المحرر المحدث المتبصر محمد بن أبي مدين ابن الشيخ أحمد بن سليمان الشنقيطي.
الفصل الثاني
في نصوص المالكية في مطلوبيته.
قال الإمام عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني الملقب سحنون ... في ديوانه المعروف بالمدونة ما نصه:
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط؟ فقال: أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا، قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط، قال وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد، قال: وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه. قال: وقال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه، قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. اهـ كلام سحنون بلفظه.
وفي كتاب (هيئة الناسك) لابن عزوز بعد نقل كلام المدونة هذا ما نصه: وبه تعرف مراد ابن القاسم بالكراهة إلى أين توجه، ومراد سحنون وهو المتلقي إملاء المدونة لله دره ما أدق نظره وما أبصره بحسن تنسيق الإفادة؛ حيث أن تؤخذ الكراهة التي رواها عن ابن القاسم مطلقة عن قيدها بقصد الاعتماد، وقد وقع، ف؟ أعقبها بثبوت سنيتها. اهـ منه بلفظه.
وبهامش نسخة المدونة المطبوعة على النسخة المستحضرة من المغرب الأقصى المكتوبة على رق الغزال سنة ست وسبعين وأربعمائة (476) بخط عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي الجديرة بالاعتماد عليها والركون إليها دون سواها لقدم عهد كتابتها وكثرة تداولها بأيدي علماء المالكية المتقدمين، ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر المالكية كعياض وابن رشد وغيرهما من الأئمة الأعلام ما نصه:
قوله في وضع اليمنى على اليسرى، قال أشهب: إنه لا بأس به في الفريضة والنافلة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل لمولاه، وفي الواضحة لمطرف وابن الماجشون قول ثالث في المسألة وهو أن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه. اهـ لابن رشد.
قوله: في الفريضة ولكن في النوافل إلخ، قال القاضي يعني أبا محمد عبد الوهاب بن رنصر البغدادي المتوفى بمصر سنة اثنين وعشرين وأربعمائة: رواية ابن القاسم عن مالك في التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى غير صحيحة؛ لأن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف هل هو من هيئات الصلاة أم لا؟ وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة. اهـ. ذكره الباجي عنه. اهـ ما طبع بهامش المدونة بلفظه.
... قال ابن عزوز: وقد أفصح ابن رشد عن معنى الاستحباب المروي عن مالك في الواضحة بأنه يكره ترك القبض في الفريضة والنافلة.
الصوارم والأسنة، ص 39 - 40.
الفصل الثالث
في كونه هو الراجح والمشهور في مذهب مالك.
اعلم أن الأصح في الفرق بينهما أن المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله كما اعتمده القرافي في الفروق وغيره. وقال المحققون إذا تعارض الراجح والمشهور فالواجب العمل بالراجح، كما للهلالي في نور البصر وابن عزوز في كتابه (هيئة الناسك) وغيرهما؛ لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل. قال العلامة المحقق أبو عبد الله محمد بن الحسصن البناني الفاسي صاحب التآليف الحسان المتوفى سنة أربه وتسعين ومئة وألف (1194) في حاشيته على الزرقاني من نصه: وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة وقول المدنيين من أصحابنا، واختاره جماعة من المحققين منهم اللخمي وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي وابن عبد السلام، وعده ابن رشد في مقدماته من فضائل الصلاة وتبعه القاضي عياض في قواعده ونسبه في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/473)
الإكمال إلى الجمهور، وكذا نسبه لهم حفيد ابن رشد، وهو قول الأئمة الثلاثة: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المذاهب. اهـ كلام البناني بجواهر حروفه.
... قلت: وكذا عد القبض ابن جزي في قوانينه ويحيى الزناتي في شرحه للرسالة من فضائل الصلاة. وفي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي من نصه: وليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين لا من المقلدين. اهـ منه بلفظه.
وفي كتاب (شفاء الصدر للسنوسي ما نصه: قال ابن عبد البر: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. اهـ منه بلفظه.
وفي (هيئة الناسك) لابن عزوز ما نصه: تنبيه، القرافي عبر عن وضع اليدين في الصلاة بالمشهور، وهو وعياض عبرا بأنه قول الجمهور، وعبد الوهاب بالمذهب، وابن العربي بالصحيح، وابن رشد بالأظهر، واللخمي بالأحسن، والأجهوري بالأفضل، والعدوي بالتحقيق. وقال المسناوي: وقد اجتمع في سنة القبض في الصلاة قوة الدليل، وكثرة القائل. ثم ذكر الدليل وأشار إلى أسماء جماعة من محققي المالكية القائلين به. وقد أسلفنا ما لا مزيد عليه، وبذلك تعرف انه لم يبق في يد صاحب السدل قوة دليل ولا كثرة قائل. اهـ منه بلفظه.
قلت: قول صاحب (الإبرام) فيه إن رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة هي المشهور في المذهب يرده قول السنوسي في الإيقاظ، ونص ما قال: فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، إلى آخر ما أصلوه، وإن والقول إنما يرجح بالدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة. اهـ كلام السنوسي بلفظه.
وأما قوله في الإبرام أيضا: والإرسال في مذهب مالك هو المشهور لأن أكثرية قائله في مذهبه لا ينكرها إلا معاند مكابر في الضروريات اهـ فهو مردود بكون الأكثرية إنما تشهر القول وترجحه إذا كانت من المجتهدين، واما غير المجتهد فلا ترجح موافقته ولا تضر مخالفته.
... قال جامعه عفى الله تعالى عنه:
إذا تقرر لك عدم اعتبار غير المجتهد، وعلمت بما مضى أن مالكا وجميع مجتهدي مذهبه سوى ابن القاسم مطبقون على القول بالقبض تعلم أن كثرة القائل في مذهب مالك المستوجبة لشهرة القول إنما هي حاصلة للقبض دون السدل، على أن رواية ابن القاسم التي ليس لهل السدل متمسك غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع تضعيف القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر لها كما سبق في أوائل الفصل الثاني، قد مر أن تعليق الكراهة فيها بقصد الاعتماد هو المعتمد كما للدردير والتتائي وعليش وغيرهم، وهو الأقوى كما للأمير، وهو المعول عليه كما نص عليه الصاوي، فإذا انتفى قصد الاعتماد يكون ابن القاسم قائلا باستحبابه كسائر أصحابه كما نص عليه غير واحد، ومعلوم أن فاعل القبض إنما يفعله اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وامتثالا لأمره به لا لغير ذلك، فظهر أنه لم يبق في روايته إن سُلمت صحة نسبتها إليه بعد هذا دليل لأهل السدل ولا متمسك، وحيث إن السادلين أيديهم في الصلاة ليسوا محتجين بحديث واحد حتى نردهم إلى الحق بأحاديث أصح مما بأيديهم أو أصرح أو أكثر أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، بل لا حجة لهم سوى رواية ابن القاسم التي مر الكلام عليها آنف، فأقول: اعلم أنه لا يجوز أن يقال في القبض الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله والأمر به والإقرار عليه أنه أرجح من السدل؛ لأن التفضيل في غير التهكم شرطه مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل، فلا يقال في غير التهكم زيد أعلم من الحمار، والتهكم هنا ممتنع، والترجيح مثله؛ لأن في ترجيح السنة على غيرها تنقيصا لها، كما قال الشاعر:
ألم تر أن السيف ينقص قدره ** إذا قيل إن السيف خير من العصا
وإذا امتنع ترجيحها على غيرها خوف تنقيصها فما ظنك بترجيح غيرها عليها وجعلها شبهة يلزم المتورع تركها كما في الإبرام.
الصوارم والأسنة، ص 48 - 50 - 51.
وبالله التوفيق.
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:41 م]ـ
الشيخ ابا يوسف بارك الله فيكم
اين انت ياشيخ لم نعد نراك .... ربما نلتقى عما قريب
وفقكم الله
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[25 - 08 - 09, 09:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الكتاب: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
المؤلف: محمد المكي بن عزوز.
المحقق: نفل بن مطلق الحارثي.
دار النشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية
رقم الطبعة: الطبعة الأولى- 1417هـ/1996م
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 208
حجم الملف: 3.73 Mo
http://ia311217.us.archive.org/3/items/Hayaa-Nassike/Hayaa-Nassik.pdf
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:19 ص]ـ
الشيخ ابا يوسف بارك الله فيكم
اين انت ياشيخ لم نعد نراك .... ربما نلتقى عما قريب
وفقكم الله
وفيكم بارك الله يا أستاذ أبا نصر. والله اشتقت إلى نكتكم وفوائدكم، وعسى يكون اللقاء قريبا، ما هي إلا أعباء الحياة اليومية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/474)
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:35 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان الكتاب: هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك
المؤلف: محمد المكي بن عزوز.
المحقق: نفل بن مطلق الحارثي.
دار النشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية
رقم الطبعة: الطبعة الأولى- 1417هـ/1996م
عدد المجلدات: 1
عدد الصفحات: 208
حجم الملف: 3.73 Mo
http://ia311217.us.archive.org/3/items/Hayaa-Nassike/Hayaa-Nassik.pdf
بارك الله فيكم على هذا الرابط، ولو تسعفونا أيضا يا أستاذ أبا عيد بالكتاب المسمى (الإبرام) الذي رد عليه صاحب الصوارم حتى يتسنى لنا الاطلاع على حجج الفريقين.
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:45 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أحبتي و جمعني و إياكم
تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
الحقيقة لقد استفدت كثيرا من هذا البحث.
ـ[ابو حذيفة الأثري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 03:53 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
أحبتي و جمعني و إياكم
تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
الحقيقة لقد استفدت كثيرا من هذا البحث.
ـ[أبو عبد المعز أمين الجزائري]ــــــــ[26 - 08 - 09, 06:46 ص]ـ
القول الفصل في تأييد سنة السدل
على مذهب إمام دار الهجرة النبوية
الامام مالك ابن أنس (رضي الله عنه)
تأليف:
العلامة الشيخ/ محمد عابد
مفتي المالكية بمكة المكرمة
http://www.rofof.com/8iwqke26/Al-qwl_alfsl.html
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[26 - 08 - 09, 07:03 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما ذكره المؤلف لا أساس له من الصحة بل كان مالك يقبض حتى مات كما قال محدث المغرب ابن عبد البر كما ان حادثة الامام مالك مع الخليفة كانت قبل وضع الموطأ و اتباع الامام اخدوا منه الموطأ، اذن ما قاله المؤلف ضرب من الخيال لم يقل به احد من المالكية قط و الله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 08 - 09, 03:22 ص]ـ
تقبّل الله منا ومنكم ...
لأن قوته نشأت من الدليل نفسه من غير نظر للقائل، والمشهور نشأت قوته من القائل
نعم، نحن معاشر المقلدين نرجّح بالقائل في أحايين كثيرة، نرى الاختلاف ثم نبحث عن قول فلان لأنه صالح، مهاب، تقي، عظيم في قلوبنا ... فنأخذ بقوله ونستدل له ...
فقد بان بما ذكره أبو عمر ضعف ما أصله المتأخرون من متعصبي المالكية أن قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، إلى آخر ما أصلوه، وإن والقول إنما يرجح بالدليل من الكتاب والسنة لا بمجرد وجوده في كتاب معين كالمدونة
نعم، المشهور في المذهب نص المدونة، والصناعة الحديثية ترجّح قول ابن القاسم الذي صحب مالك أكثر من عشرين سنة حتى توفي، وعلم آخر أقواله وأفعاله، واعتمد المغاربة المدوّنة لاختلاف الموطّآت، فأول موطّا به عشرة آلاف حديث، وبعد التهذيب صارت حوالي ألف ... أما العراقيون فلهم طريقة أخرى
أما عن القبض فقد قال في بداية المجتهد إن أحاديث السدل أكثر!
وقد جمع في مواهب الجليل جمعا حسنا بين المدونة والموطأ، واستنبط قولا حسنا
ونثر الشيخ باي عشرين حديثا عن ثمانية عشر صحابيا تؤيد مذهب القبض ...
ـ[ابو حفص الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:52 ص]ـ
يقول شيخ المغرب أبو محمد صالح:"انما يفتى بقول مالك في الموطأ فإن لم يوجد في النازلة فبقوله في المدونة فان لم يجد فبقول ابن القاسم فيها و إلا فبقوله في غيرها و إلا فأقاويل أهل المذهب"المعيار12/ 23
ـ[أمين نواري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 02:56 م]ـ
بحث رائع جعله الله في ميزان حسناتك
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 06:11 م]ـ
هذا بعض ما نظمه المغاربة في نصرة القبض وجعله الراجح في مذهب مالك رضي الله عنه، وكلها من الصوارم والأسنة لابن أبي مدين الشنقيطي.
قال العلامة المحدث الفقيه محمد بن أبي بكر بن احميد الديماني المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه البلاد:
واعلم بأن القبض في إنكاره خطر ** فسلم والموطأ فانظرا
وعلى الصحيحين المدار وفيهما ** فانظرهما قد جاء واقر الكوثرا
والقرطبي أبو الوليد محمد ** ببيانه الإخبار عنه بأظهرا
ومقدمات أبي الوليد فضيلة ** عدته كالقاضي عياض فانصرا
وكذلك حبر زناتة إن لم يرد ** به الاعتماد لديهما فتدبرا
وإمامنا اللخمي فيما قد حكى ** من قد حكى عنه بأحسن عبِّرا
وهو الصحيح لدى أبي بكر لدى ** أحكامه يا من تجاسر واجترا
ويراه يوسف والذي حليت به ** طرطوشةٌ ندبا روايةُ من درى
أرأيت ذا قالوه جهلا منهم ** متواطئين وهم همُ أم ما ترى
وأظن أنك لي تقول فلاننا ** ما رئ يفعله ويعلم ما جرى
ولعله لرواية الكره التي ** في الأم لم يقبض ولم تتقررا
فأبو الوليد بخشية من عده ** حتما كراهةَ مالك قد فسرا
وبخوف إظهار الخشوع معلل ** فدع التجادل يا أخي ودع المرا
وبالاعتماد معلل فإذا انتفى ** كان الإمام لندبه ممن يرى
وأصحها هذا الأخير فيابُه ** لرواية العتقي أصبح مظهرا
من يُبد تعنيف الأئمة أنهم ** قد أولوا فجوابه أطرق كرا
إن الإمام أبا الوليد ورهطه ** أدرى بمقصد مالك فتأخرا
وبكل ما أبديته من حجة ** وبغيره لا ينبغي أن ينكرا
والرفع قطعا مثله فكلاهما ** حسنٌ وما كان حديثا يفترى
أين السبيل لمن يريد ويبتغي ** إنكار ما حاز الدليل المظهرا
عجبا لمن يأتيه ما لم يدره ** فيرده ويعد ذلك مفخرا
هو فيه لم يبحث ولم يسأل ذوي ** علم به يوما ويجعله فرا
يا ربنا أرنا الصواب وأولنا ** قفو الصواب وكل ذنب كفرا
قوله (ولم تتقررا) يحتمل النصبَ بـ (لم) حملا لها على (لن)، كما جزموا بلن حملا لها على لم، ويحتمل أنه وإن جزم بلم موكد بنون التوكيد الخفيفة، وأبدلت الفاء بعد الفتح، وكلا المرين مسموع على قلة والعلم عند الله تعالى.
الصوارم ص 52 - 53.
يقول العبد الفقير أبو يوسف المالكي: قوله في البيت السابع عشر (وأصحها هذا الأخيرُ فيابُه) هكذا وردت في الكتاب، ولا أدري ما معناها، فلعل أحد الإخوة الكرام يبين ذلك مشكورا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/475)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:13 م]ـ
الفاضل أبا يوسف، القبض مذهب جماهير العلماء، لكن تخريجه على قواعد المذهب، أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم ...
أخي أبا حفص، ذلك قول آخر في المذهب خلاف المشهور ... (المؤذن: الله أكبر ... )
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[28 - 08 - 09, 10:18 م]ـ
الفاضل أبا يوسف، القبض مذهب جماهير العلماء، لكن تخريجه على قواعد المذهب، أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم ...
أخي أبا حفص، ذلك قول آخر في المذهب خلاف المشهور ... (المؤذن: الله أكبر ... )
و الظاهر انه ادان المغرب ... فان صفا دلك صفا لي ان اقول لك صح فطورك و تقبل الله منا و منكم (ابتسامة)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 08 - 09, 11:35 م]ـ
الحبيب أبا عبد البر، هو كذلك، تقبل الله من الجميع
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[29 - 08 - 09, 02:33 ص]ـ
وقد جمع في مواهب الجليل جمعا حسنا بين المدونة والموطأ، واستنبط قولا حسنا
قال (1/ 192 - 193): غير أني أرى - على قلة اطلاعي - أنه يمكن الجمع بين رواية الموطأ: ((كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة)) وبين ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة: "لا أعرف ذلك في الفرض ولكن في النوافل إذا طال القيام".
ذلك أني لما تأملت روايات الباب وجدت في بعضها ((وضع اليمنى على اليسرى))، وفي بعضها ((قبض بيمينه على شماله))، ورأيت الألباني لما ذكر رواية القبض عند النسائي والدارقطني قال: وفي هذا الحديث دليل على أن القبض سنة، وفي الحديث الأول الوضع، فكلٌّ سنة.
فوجدت أن رواية مالك - أو رويت عن طريقه - ليس فيها إلا وضع اليمنى على اليسرى، وأن التي فيها القبض لم ترو عن طريق الإمام مالك، فدلني ذلك على أن الذي قال مالك: لا أعرفه. إنما هو القبض باليمين على الشمال، وأما الذي وطَّأه وروي هو وضع اليمن على اليسرى، فلم يبق إلا أن ينسب ما في المدونة من قولها: "وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال: لا أعرفه" أن ينسب إلى الوهم، أو إلى أن الناسخ أَْبْدَل "قَبْض" بـ "وضع" وهو وجيه. ولو لا طول العهد لقلت إني أتذكر أن بعض شرّاح المختصر مما كان في يدي أيام الدراسة فيه: "وسألت الإمام عن القبض" الخ، ولا أستطيع تأكيد ذلك لطول العهد، إلا أنه هو الذي كان في حافظتي إلى أن طالعت النسخة التي بيدي من المدونة فوجدتها كما أثبته عنها: "وقال مالك في وضع اليمنى" الخ.
وبنظرة إلى الروايتين يتضح لك إمكان ما ذكرت لك من الجمع بين روايتي المذهب، فأما رواية مالك في الموطأ فقد تقدمت، وأما الرواية الأخرى فهي ما يلي: أخبرنا سويد بن نصر قال: أبأنا عبد الله بن موسى العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه قال: رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله.
وقد علمت أن الجمع بين الدليلين أولى من طرح أحدهما، وهو ممكن هنا لا سيما إذا تأولت قول المختصر [خليل]: وهل كراهته للاعتماد؟ يتضح لك أن احتمال الاعتماد لا يتصور إلا في هيئة القابض بإحدى يديه على الأخرى، وأما مجرد الوضع فلا اعتماد فيه. والله تعالى هو الموفق. اهـ
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[29 - 08 - 09, 09:53 م]ـ
أما الشعر فأمامي واحد وثلاثون بيتا ينصر مذهب القبض لأحد شيوخ تارودانت بأقصاكم.
أتحفني بها أحسن الله إليك، ربما تعلم شدة تعصب بعض القوم عندنا للسدل وشدة نكيرهم على القابض، فلي اهتمام بالموضوع شعرا.
بارك الله فيك.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:24 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/476)
على العين والراس، وقد ذكرها الشيخ باي بلعالم في "المباحث الفكرية على الأرجوزة البكرية" وفي "ملتقى الأدلة .. " ومنها ننقل (1/ 223 - 224) قال: وفي هذه السنة؛ أي سنة ألف وأربعمئة وأربعة عشر (1414هـ) عند زيارتنا للمغرب الأقصى أهدى لنا السيد أحمد بن الشيخ عبد الوهاب السباعي قصيدة في هذا الموضوع لبعض الفقهاء المعاصرين وهو الفقيه الشيخ سيدي محمد إمام مسجد عين مدبورة بضواحي تارودانت وجهها إلى أحد الأئمة اسمه سعيد إمام مسجد أولاد الترن بضواحي تارودانت يقول فيها انتصارا لمذهب القبض على السدل:
أَنكْرًا بعد معرفة تريد ** لقد أتعبتَ نفسك يا سعيد
أليس القبض سنة خير هاد ** أتنكره ومصدره أكيد
تعادِي الله إرضاءً لقوم ** أعِد نظرًا لعلك تستفيد
ولا تسلك سبيل البله لما ** أذاعوا أنه دين جديد
ففي كتب الأوائل من قديم ** جلاء الشك والعلم السديد
فذلك موطأ ينبئك حقا ** روايته الأخيرة لا تميد
ولا تغفل مدونة ففيها ** حديث القبض يغفله العنيد
لدى الشيخين أمر القبض باد ** وفي سنن النسائي ما يفيد
أبو داود إن أمعنت فيه ** يزيح عنك الشك فلا تحيد
كذاك الترمذي فادخل حماه ** ولا تعجز فيشملك الوعيد
وإن تبحث ففي سنن ابن ماجة ** دليل القبض يلمسه الرشيد
ومن نسبوا للدارقطني فاقرأ ** ففي صفحاته العلم الحميد
ومسند أحمد أوفى بيانا ** فزره فإنه ركن شديد
وفي سبلٍ وفي الأوطار عِلم ** غزير ليس يحرمه السعيد
وفي كتب المعافري وابن رشد ** وعياض وبناني شهيد
وفي التوضيح أتحفنا خليل ** فخض في الكتب إن قل الرصيد
وللمسناوي بحث مستفيض ** أشاد بفضله خلق عديد
وما في السدل حقق من حديث ** وقد أعيا الفطاحل ما تريد
ولو أنصفت قلت بكل صدق ** دليل السدل مختلق بعيد
ولا تلْوِ اللسان بكل قيل ** فإن الحق مسلكه وحيد
ولا تقنع بسدل يد وإلا ** رددتَ الماء إن وجد الصعيد
ولا تنسب لطِيبة فعل سدل ** فذلك الزور والرأي الكسيد
وفي التمهيد ما يغني ويشفي ** وللحجوي إيضاح وطيد
ومن قرأ الصوارم في هدوء ** ولم يفهم فذاك هو البليد
وفتوى السدل والإرسال جهل ** يضيع بما تضمنتها العبيد
وسفسطة الملد وإن تباهى ** كجعجعة بلا طحن يفيد
ولا تحسب وبعض الظن إثم ** فإن الحق يجهله العنيد
ولا تغتر إن كذبوا وقالوا ** مسيحي أو هّابي أو مريد
فتلك وساوس الشيطان تبقى ** مسوّدةٌ صحيفةَ من يريد
نصحتك إن قبلت فذاك ظني ** وإن ترفض فمعذرة سعيد
فَصلّ على نبي الحق ربي ** وسلّم واحْمِنا ممن يكيد
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[30 - 08 - 09, 03:40 ص]ـ
أما الشيخ باي فقد نظمها في فضائل الصلاة من قوله:
إنصاتٌ تابعٍ قراءةٌ لدى ** جهريةٍ والقبض حكمه بدا
لدى الجماهير وسدلٌ وردا ** في بعض أقوال الإمام وجدا
والعالم الكامل وهو المنصف ** يفعل ما شاء ولا يعنّف
أما ابن بادي رحمه الله تعالى فقد قال: وقد بان لك مما قدمناه أن القبض ثابت في السنّة، وأن السدل ثابت فيها أيضا، وأنهما معا مرويان عن الإمام مالك، وأن رواية كراهة القبض عنه معللة، ومتى انتفت العلة انتفت الكراهة، وإن مثل هذه الكراهة لا يعبأ بها المحققون، فالإنصاف أن لا ينكر قابض على سادل، ولا سادل على قابض.
قلت: أدين لله عز وجل بقول هذين الأخيرين، وأعجبني استنباط الشنقيطي المذكور آنفا، ولا بد من شفعها بالنظر في كذا مخطوطة للمدونة حتى يستقيم رأيه، وحينها يكون حجة قاطعة
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[30 - 08 - 09, 05:42 ص]ـ
ولا بد من شفعها بالنظر في كذا مخطوطة للمدونة حتى يستقيم رأيه، وحينها يكون حجة قاطعة [/ RIGHT]
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به.
وسيزيد الأمر وضوحا لو كان النظر في شروح المدونة المندثرة والمتلاشية اليوم.
النفس تتوق إلى رؤية شرح للأم، ولو يكون ملفقا، فقد اخترمت المنية كثيرا من العلماء قبل إكمال شروحهم للمدونة، ولم يطبع منها اليوم إلا شرح واحد لأحد المغاربة المتأخرين، ولكنه أقرب إلى حل المقفل منه إلى الشرح.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[31 - 08 - 09, 04:25 ص]ـ
صدقتَ، ولا أعرف شرحا للمدونة إلا ما أسمع عن شرح الرجراجي أهو مطبوع أم مخطوط أم غير ذلك، والمقدمات الممهدات لابن رشد مطبوع، والنوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني مخطوط ...
وقد شاء الله أن تظل أمهات المذاهب دون اعتناء من الناحية الفقهية كالأم للشافعي ومسند أحمد ومدونة سحنون، ولعل الأيام القادمة تحمل جديدا بعد هبّة الوزارة تجاه المذهب، فستطبع (أو طبعت) مجموعة من مؤلفات الشيخ باي رحمه الله، وأظنها ستباع بمعرض الجزائر الدولي بعد الفِطر
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 05:28 ص]ـ
أما شرح الرجراجي فهو في الأسواق منذ سنتين تقريبا في عشر مجلدات، تفضله هنا:
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=165799
والنوادر مطبوع في خمسة عشر مجلدا منذ عشر سنين، حمله من هنا:
http://www.waqfeya.com/category.php?cid=83
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/477)
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 01:59 ص]ـ
بارك الله فيكم، ورزقنا وإياكم الصدق واتباع الحق وطلب السبق!
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 04:57 م]ـ
النوادر ليس شرحا على المدونة وانما هي جمع للرويات خارج المدونة من السماعات
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:26 م]ـ
النوادر ليس شرحا على المدونة وانما هي جمع للرويات خارج المدونة من السماعات.
أين أنت يا رجل، اشتقنا إلى نفحاتك العراقية. (ابتسامة)
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 05:32 م]ـ
عراقية من طراز الحافظ ابن القصار رحمه الله. .. (ابتسامة)
بارك الله فيك اخي لعل اللقاء يكون قريبا
دعاءك اخي فاني بحاجة ماسة للدعاء من الاخوة
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[01 - 09 - 09, 06:09 م]ـ
هي كذلك يا أبا نصر.
نصرك الله تعالى، ورزقك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا، ووفقك فيما أنت مقبل عليه، ويسر لك الخير حيث كان.
آمين.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:41 ص]ـ
النوادر ليس شرحا على المدونة وانما هي جمع للرويات خارج المدونة من السماعات
قال ابن خلدون: وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب "النوادر"؛ فاشتمل على جميع أقوال المذهب، وفروع الأمهات كلها في هذا الكتاب. اهـ
على أني لم أطلع على الكتاب ولم أره، على كلٍ يسّر الله لك ووفقك وثبت قدمك
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 09 - 09, 03:45 ص]ـ
عدا المدونة .... شد بها يدك
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[03 - 09 - 09, 04:41 ص]ـ
نعم، هو ذاك يا مازري! رحم الله ابن أبي زيد فهو كما وصفه ابن تيمية شيخ المالكية بالمغرب
ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[22 - 02 - 10, 12:49 ص]ـ
بل هو مالك الصغير لمن لايعرفه .. ابتسامة
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 08:39 م]ـ
يبعد جدا ان يترك الإمام مالك حديث القبض لانه هيئة اعتماد فقط
ولاشك ان عدم قبول مالك للحديث يثير شكوكا حول أحتمال نسخ أحاديث القبض لاسيما وان إبن الزبير رضي الله عنه كان يسدل كما في المصنف لبن ابي شيبة وهو إمام المسلمين في المسجد الحرام والموضوع يلزمه بحث لعله في القريب نتوسع فيه ونتأكد من صحة ماورد عن ابن الزبير وقوة احاديث القبض وهل الاصل السدل ام القبض وغير ذالك ان شاء الله
أخي الكريم عبد الرحمن بن شيخنا حفظك الله ورعاك، ألا يحتمل ما ورد عن عبد الله بن الزبيررضي الله عنه من كونه يرسل في الصلاة إن صح عنه ذلك ألا يحتمل أن يكون بعد الرفع من الركوع جمعا للأدلة
والجمع أولى من الإهمال؟
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 08:52 م]ـ
سمعت الشيخ العلامة الأصولي الحسن وجاج المغربي في بعض دروسه باللهجة المحلية - الأمازيغية - أكثر من عشر سنوات أن الذي كرهه الأمام مالك رحمه الله ورضي عنه هو الإتكاء في الصلاة لأن السؤال حسب ما ذكر الشيخ أن الإمام مالك رحمه الله سأل عن القبض في الصلاة بمعنى الاتكاء وليس وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة وقال ومما يدل على ذلك تبويب الأئمة لكلامه حيث ورد هذا الكلام في باب: الإتكاء في الصلاة.
هذا كلمه بالمعنى والله تعالى أعلم، ولعل الإخوة يتحفوننا بمزيد من التفصيل حول هذه المسألة بالذات ألا وهي: هل المقصود بالقبض الذي كرهه الإمام مالك رحمه الله هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة أم المراد هو الاتكاء؟
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[23 - 12 - 10, 01:10 م]ـ
يرفع للمزيد من المذاكرة
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 12 - 10, 03:54 م]ـ
انظر هنا لعلك تجد فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=226434&page=2(92/478)
حكم قضاء الصلاة الفائتة لمن تركها متعمدا وأقوال العلماء في ذلك
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 04:06 م]ـ
حكم قضاء الصلاة الفائتة لمن تركها متعمدا وأقوال العلماء في ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم
قضاء الصلاة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة بل وحكى عليه ابن قدامة وغيره الإجماع، وإذا كان النائم والناسي مأمور بالقضاء بالإجماع فما بالك بالذي تركها متهوراً أو متكاسلاً، وإليك أقوال العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً
قال ابن قدامة: لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام ().
قال ابن عبد البر: قال تعالى حاكياً عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102 ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس وكان مسروق يقول ذلك أيضاً قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال بن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر: وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/479)
يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل ().
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
() انظر: المغني لابن قدامة 2/ 158.
الاستذكار لابن عبد البر 1/ 76 – 78.
ومن أراد التوسع في مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة وأدلتهم وترجيح ما هو الراجح بالأدلة فليرجع إلى بحث الفوائد المهداة في حكم تارك الصلاة
منقوول
ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[01 - 09 - 08, 11:35 م]ـ
قال الحميدي في أصول السنةنقلا عن شيخه سفيان [بن عيينة]:
1ـ السنة عندنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله ـ عزوجل ـ
2ـ وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة.
3ـ والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله ـ عزوجل ـ قال (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) [الحشر 10] فلم نؤمر إلا باستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحداً منهم فليس على السنة، وليس له في الفئ حق، أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: " قسم الله ـ تعالى ـ الفئ فقال: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) ـ ثم قال ـ: (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا) الآية [الحشر 8ـ10) فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفئ ".
4ـ والقرآن: كلام الله، سمعت سفيان [بن عيينة] يقول:" القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا ".
ـ وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ".
فقال له اخوه إبراهيم بن عيينة:" يا أبا محمد، لا تقل ينقص ". فغضب وقال:" اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شئ ".
5ـ والإقرار بالرؤية بعد الموت.
6ـ وما نطق به القرآن والحديث مثل: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) [المائدة 64] ومثل (والسموات مطويات بيمينه) [الزمر:67] وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول (الرحمن على العرش استوى) [طه:5] ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.
7ـ وأن لا نقول كما قالت الخوراج:" من أصاب كبيرة فقد كفر ". ولا تكفير بشئ من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ".
*ـ فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد، ولم يصل، ولم يصم لأنه لايؤخر من هذا شئ عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامداً عن وقته.
· فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثماً في الحبس.
· ـ وأما الحج فمن وجب عليه، ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤدياً ولم يكن آثماً في تأخيره إذا أداه كما كان آثماً في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج ويجب على أهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤدياً عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته.(92/480)
أخطاء يقع فيها بعض الناس عند الوضوء!!
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 05:02 م]ـ
[.السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين
أما بعد فهذه مجموعة من الأخطاء التي وجدت كثيرا من المسلمين يقعون فيها عند الوضوء، أرجو نشرها لتعم الفائدة
1 - التلفظ بالنية عند الوضوء:وهذا مخالف لسنة النبي- صلى الله عليه وسلم -؛ قال ابن تيمية: التلفظ بالنية نقص في العقل والدين؛ أما في الدين فلأنه بدعة، وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع. فهذا حمق وجهل.
وقال ابن القيم: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أول الوضوء نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؛ لا هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ألبته، ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف.
2 - الدعاء عند غسل الأعضاء:بعض الناس يقول عند غسل كل عضو ذكرا خاصا، ولم يرد ذلك في السنة؛ قال ابن القيم: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه.
ِ
3 - ترك التسمية عند ابتداء الوضوءوقد روى أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه."
4 - غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يُحدثوهذا خطأ شائع ولكن من أدركته الصلاة وقد سبق ذلك نوم أو خروج ريح من دبره فما عليه إلا أن يتوضأ، ولا يحتاج في ذلك إلى غسل فرجه. ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ابتدع في دين الله إضافة، كما أن ذلك ضرباً من الوسوسة.
وأما إذا أراد المسلم قضاء حاجته - من بول أو غائط – قبل الوضوء ففي هذه لحالة يجب عليه غسل فرجه وتنقية مكان البول والغائط.
5 - عدم إسباغ الوضوءوالإسباغ: الإكمال: قال الحافظ ابن حجر: أسبغوا: أي أكملوا.
وفي الصحيحين عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – وكان يمر بنا – والناس يتوضئون من المطهرة – قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – قال: ويل للأعقاب من النار. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه قال: رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك.
وعن عثمان بن عفان أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - قال: من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطاياه من جسده ثم تخرج من تحت أظفاره. (رواه مسلم)
6 - المضمضة والاستنشاق بستّ غرفات والفصل بينهماوهذا ما يقع فيه كثير من الناس فتراه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، وقد قال الإمام النووي: الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق، وهذا ما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم.
7 - عدم المبالغة في والاستنشاقكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يوصي الصحابة بالمبالغة في الاستنشاق عندما لا يكون الرجل صائما؛ عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (رواه النسائي وأبو داود والترمذي وصححه الألباني)
8 - الإسراف في الماء أثناء الوضوءقال الإمام البخاري في أول كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – ولقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقتصد في استخدام الماء؛ عن انس بن مالك – رضي الله عنه – أنه قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع (والصاع خمسة أمداد)
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى -: وكان –صلى الله عليه وسلم – من أيسر الناس صباً لماء الوضوء، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وذلك من حديث عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أنه قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم: أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء (رواه أبو داود وصححه الألباني)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/481)
9 - اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثاًأي غسل كل عضو ثلاث مرات وهذا اعتقاد خاطئ؛ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب الوضوء مرةً مرةً: وذكر حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: توضأ النبي – صلى الله عليه وسلم – مرةً مرةً.
وقال: باب الوضوء مرتين مرتين: وذكر حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ مرتين مرتين. وقال باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً: وذكر حديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
10 - الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مراتيظن البعض أن من إسباغ الوضوء الزيادة في غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات، وهذا خطأ، بل هو إسراف في استخدام الماء، وتلبيس من الشيطان.
11 - عدم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقينعندما يتوضأ المسلم فإنه يبدأ فيسِّم الله ثم يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين - وهنا مكمن الخطأ - فإن كثيراً من الناس يبدأ بغسل يديه من أسفل الكف إلى آخر
المرفق، وفعله هذا فيه نقص؛ لأن الواجب عليه غسل يديه كلها من أطراف الأصابع إلى المرافق؛ قال ابن عثيمين: وانتبهوا لأمرٍ يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرافق، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن داخلان في مسمى اليد، وعلى هذا فيجب تغْسل يَديكَ بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرافق.
12 - ترك تخليل الأصابع
وبخاصة أصابع القدمين عند الوضوء أو الغسل. بعض الناس عند الوضوء يقوم بصب الماء على قدميه دون أن يدخل الماء بين أصابعه، فيبقى ما بين الأصابع جافاً لم يصل إليه الماء، فيُخل بوضوئه أو غسله ومن ثم بصلاته؛ عن المستورد بن شداد – رضي الله عنه – أنه قال: رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره (رواه أبو داود وصححه الألباني)، وقد سبق أيضا حديث عاصم بن لقيط الذي نصح بتخليل الأصابع.
13 - بقاء بعض أجزاء من الوجه لم يمسها الماءيلاحظ على بعض الناس في أثناء وضوئه وعند غسل وجهه لا يغسل صفحة وجهه كاملة .. بل تبقى أجزاء الوجه جهة الأذنين لم يمسها الماء .. وهذا وضوء ناقص وعلى صاحبه أن يتعاهد ذلك وأن يحرص على إسباغ وضوئه، وحد الوجه – كما بينه أهل اللغة - من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً.
14 - عدم مسح كل الرأسبعض الناس يكتفي بمسح مقدمة رأسه أو يمسح إلى منتصف الرأس خشية فساد ترتيب شعره، والصواب أنه لا بد من مسح الرأس كلها، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل الفقه إلا أن الأفضل العمل بما ورد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن زيد بن عاصم – رضي الله عنهما –قال: مسح رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برأسه فأقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) متفق عليه
15 - مسح الرأس ثلاث مرات
بعض الناس عندما يبلغ في وضوئه مسح الرأس تراه يكرر مسح الرأس ثلاث مرات قياساً على بقية الأعضاء، وهذا مخالف لما ثبت النبي – صلى الله عليه وسلم - فعن علي – رضي الله عنه – أنه قال: في صفة وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم - ومسح برأسه واحدةً قال ابن القيم: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه؛ بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، وهكذا جاء عنه صريحاً ولم يصح عنه – صلى الله عليه وسلم – خلافه ألبته.
قال أبو داود في سننه: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا، وقالوا فيها:" ومسح رأسه " ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
16 - أخذ ماء جديد للأذنينقال الإمام ابن القيم:وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداً.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/482)
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين، بل ولا يستحب على القول الصحيح؛ لأن جميع الواصفين لوضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يذكروا أنه كان يأحذ ماء جديداً لأذنيه .. فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح الرأس.
17 - مسح الرقبة في الوضوءبعض الناس يمسح رقبته أثناء الوضوء، ويعتقد أن هذا من السنة، والصواب أن هذا لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال الإمام ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث ألبته.
18 - عدم تحريك الخاتم أثناء الوضوءبعض الناس قد يكون في إصبعه خاتم أو يلبس الساعة في أثناء الوضوء، وعند الوضوء يحجب ذلك الخاتم أو تلك الساعة الموضع الذي تحته فلا يصل إليه الماء فيختل الوضوء ولذا ينبغي عليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحركهما عن مكانهما ليعم الماء جميع العضو فيتم وضوؤه، قال البخاري: وكان ابن سيرين يغسل موضوع الخاتم إذا توضأ.
19 - وجود ما يمنع وصول الماءكطلاء الأظافر للنساء (المانكير)، أو بعض الدهانات (البويه) أو بعض مواد اللصق (الأمير) التي تقع على مواضع الوضوء وتحول دون وصول الماء إلى البشرة؛ كل هذه الأشياء يجب إزالتها قبل الوضوء حتى يعم الماء الجزء المغطى فيتم الوضوء.
20 - الوضوء على الوضوء دون أن يخلل بينهما صلاةبعض الناس يتوضأ ولا يصلي، ثم إذا أراد أن يصلي يعيد وضوءه معتقدا أن الرسول – صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء على الوضوء نور على نور. وهذا حديث باطل؛ قال عنه الحافظ المنذري والحافظ العراقي: لا أصل له.
وقال ابن تيمية: وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يُستحب له التجديد؟ وأما من لم يصلِّ به فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت.
21 - ظن البعض أنه يجب لكل صلاة وضوءبعض الناس يظن أن من توضأ لصلاة العصر – مثلاً – وقد نوى التطهر لتلك الصلاة – ثم حضرت صلاة المغرب وهو على طهارته السابقة لا يجوز أن يصلي بالوضوء السابق بل تراه يعيد الوضوء بحجة أنه عندما توضأ لصلاة العصر لم ينوِ ذلك الوضوء للمغرب.
وهذا فهم خاطئ؛ لأن وضوءه السابق صحيح، وما زال باقٍيا على طهارته، بل يجوز له أن يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم يحدث.
22 - القول بعد الوضوء " زمزم "نسمع بعض المسلمين يقول لإخوانه بعد الوضوء: زمزم، وكأنه يدعو له بأن يشرب من ماء زمزم، ولما لم يرد هذا القول في سنة النبي – صلى الله عليه وسلم – فالأفضل عدم قوله.
23 - إعادة الوضوء إذا أصاب بدنه أو ملابسه نجاسةليس من نواقض الوضوء إصابة البدن أو الملابس بالنجاسات، فمن كان متوضئا ثم أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة فعليه أن يزيل هذه النجاسة ثم يصلي بوضوئه السابق.
24 - الاعتقاد بأن المسح على الخفين خاص بفصل الشتاءلم يحدد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وقتا محددا للمسح على الخفين؛ بل جاءت الأحاديث عامة في كل وقت.
وأختم هذا البحث بالكيفية الصحيحة للوضوء كما وردت عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى أيضا إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعب ثلاث مرات , وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه0 (رواه الشيخان)
منقوول
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[01 - 09 - 08, 12:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا، فلقد أفدتَ.
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:30 م]ـ
جزاك الله خيرا
لكن؛ هل الصاع خمسة أمداد أم أربعة؟!
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:48 م]ـ
الم يثبت عن ابن عمر تجديدالماء للأذنين وهل يحتمل ان يكون هذا إجتهادا منه ام يحتمل انه رآه صلى الله عليه وسلم يفعل ذالك
ليتني اجد جوابا شافيا
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:53 م]ـ
سؤال
كنت في اليومين الماضيين راقدا في المستشفى و قد قمت بنزع اللاصق الذي يضعونه بعد الحقنه عند المرفق و يبدوا انه ترك بعض اثار الصمغ التي لم انتبه لها من يومين و انا اتوضأ و اصلي فهل يجب علي اعادة الصلوات الفائته و اذا وجب علي الاعاده فهل يجب ان تكون مع بعضها بالتتالي ام اصل كل فرض بعد اداء الفرض المماثل له ابتداء من الان
و جزاكم الله خيرا(92/483)
أشكلت علي هذه المسألة كثيرا.
ـ[الرمالي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 08:51 م]ـ
إذا أسقطت المرأة بعد 45 يوما فهل الدم دم نفاس أم لا
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[31 - 08 - 08, 11:21 م]ـ
متى يكون الدم النازل نفاساً؟
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذاأسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح " رواه البخاري (3208).
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل: أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين أخرى علقة، ثم أربعين ثالثة مضغة. ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
والتخليق يكون في مرحلة المضغة، ولا يكون قبل ذلك، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّاخَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5.
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة.
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطرافونحو ذلك.
وعلى هذا. . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلايمنعها من الصلاة والصوم، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً.
وإذا كاننزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنهاتنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة.
.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 11:59 م]ـ
بارك الله فيك
فعلا هذه المسألة من المشكلات
فالمرأة اثناء ال 45 يوما لم تحض فاجتمع في رحمها هذا الدم ثم نزل
فلماذا جعلناه استحاضة مع علمنا بأنه دم الحيض الذي انحبس
ثانيا
أن الدم الذي ينزل من المراة بعد الاسقاط كدم الحيض بلونه الاسود ورائحته بشهادة النساء
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ((دم الحيض دم أسود يُعرف 00))
فكيف نُجيب على هذا 0للمدارسة(92/484)
سؤال فقهي عند عدد أيام العزاء بارك الله فيكم
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[31 - 08 - 08, 11:06 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طلبي من اخوتي ف الله هو السؤال التالي ..
ما هو القول الراجح في تحديد ايام التعزيه بثلاث ايام؟؟؟
واطمع في علمكم وفضلكم بان اعرف اقوال المذاهب الاربعه بادلتها وجميع الاقوال في المسالة.
ولقد اطلعت على اكثر من موضوع في المسالة لكن لا يناقش خلاف العلماء في المده الزمنيه التي هي وحسب حديث واضنه ضعيف ثلاثة ايام
وهذا ما ابحث عنه بالضبط النقاش حول المده مقرون بادلة كل فريق
بارك الله فيكم وزادكم علما ورزقكم العمل بما تعلمون
اخوكم ومحبكم
علاء الحمداني
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:05 م]ـ
سبحان الله
الى الان ولا رد!!
ربما لان ايام مضان والمشاغل كثيره؟!! الله اعلم
ـ[ابوربا الذبياني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:07 ص]ـ
خذ يا أخي ولا تزعل يا علاء الحمداني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18045
ـ[علاء الحمداني]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:39 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب ابو ريا(92/485)
(حكم العمل بالحساب في ثبوت شهر رمضان) للشيخ د. سلمان بن فهد العودة
ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[01 - 09 - 08, 02:17 ص]ـ
السؤال
هل يُفْهم قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته". وقوله: "إننا أمة أمية، لا نقرأ ولا نكتب, الشهر هكذا وهكذا". يعني: تسعة وعشرين أو ثلاثين، وعدم العمل بالحساب في ثبوت الشهر مع أن الله تعالى يقول: "الشمس والقمر بحسبان"؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد صح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ». ولمسلم: «فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ». وللبخاري: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِينَ».
ففي هذا الحديث اعتبار الرؤية في الهلال، والحديث ذُكر فيه ثلاث وسائل تقدير، الوسيلة الأولى هي الرؤية «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».
والوسيلة الثانية هي إكمال شعبان ثلاثين يومًا، والوسيلة الثالثة هي التقدير على اختلاف فيه هل هو التضييق كما يقول الحنابلة، أو هو الإكمال وحساب ثلاثين كما يقول الجمهور، أو هو التقدير بمعنى استخدام الحساب وعلم الحساب والتسيير لمعرفة منازل القمر.
والخلاف في هذه المسألة:
أولًا: الجمهور والمشهور عند الأئمة الأربعة يرون أنه لا يؤخذ إلا بالرؤية أو بالإكمال إكمال الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرين على حسب الخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور.
استدلوا أولًا: بالأحاديث: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (1). فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بالرؤية.
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
واستدلوا بالآية الكريمة وهي قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) [البقرة:185]، وكأن (شَهِدَ) هنا معناها شاهد أو رأى من الشهود من المشاهدة وإن كان هذا الاستدلال فيه ما فيه لأن المتبادر من لفظ (فَمَنْ شَهِدَ) يعني: حضر أو أدرك الشهر، حتى لو لم يشهده بنفسه وإنما شهده غيره أو شاهده غيره؛ لأن مقابل (فَمَنْ شَهِدَ) (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ)
ومما يُستدل به أيضًا لمذهب الجمهور في اعتبار الرؤية وعدم اعتبار الحساب أو علم التسيير: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين (2).
هذا هو القول الأول وهذه هي أدلته، وقد ذكرت أنه المشهور عن الأئمة الأربعة.
القول الثاني في المسألة:
هو جواز الأخذ بالحساب إذا قامت حجتهم، وما يقول به علماء الفلك العارفون به.
وهذا القول منسوب إلى مطرّف بن عبد الله من كبار أئمة التابعين، وهو أيضًا قول ابن قتيبة، وهو قول أبي العباس بن سريج- وهو من كبار أئمة الشافعية حتى إنهم يقدمونه على المزني في سعة معرفته بالمذهب- وله في ذلك تصنيف وكلام نسب فيه هذا القول إلى الإمام الشافعي ونقل في ذلك نصًا وإن كان المخالفون له وهّموه في ذلك بنصوص أخرى للشافعي.
وكذلك قاله القشيري والعبادي وذكره أبو خطاب من المالكية في مواهب الجليل ونسبه إلى جماعة منهم مطرّف بن عبد الله، وأخذ بهذا القول جمع كبير من العلماء المعاصرين مثل الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ أحمد محمد شاكر الإمام المحدّث، وله كتاب اسمه "أوائل الشهور القمرية" نصر فيه هذا القول نصرًا عزيزًا قويًا، وكذلك بعض طلبة العلم اختاروا هذا القول وصنّفوا فيه.
وحجتهم في ذلك:
أولًا قوله صلى الله عليه وسلم: (فَاقْدِرُوا لَهُ) قالوا: يؤخذ منه أن المقصود التقدير وليس إكمال الثلاثين ولا التضييق على الشهر، وإنما فسروه على أن المقصود هو حساب القمر ومنازل القمر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/486)
ثانيًا: قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بقوله: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ» فعلل الموضوع بعدم المعرفة وعدم الحساب «لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ» فإذا وجد الحساب وعُرف وعُلم فقد زالت العلة التي رُبط بها الحكم، وبناءً عليه إذا وُجدت المعرفة الصحيحة الحقيقية جاز الأخذ بها، وليس الحديث داعيًا إلى عدم المعرفة بالحساب، بدليل أن قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ نَكْتُبُ» ليس دعوة إلى عدم الكتابة، وإنما الأمر بالكتابة كتابة السنة وكتابة القرآن مطلوب شرعًا بالاتفاق، فقوله: (لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ) ليس حتمًا لازمًا وإنما ما داموا لا يكتبون ولا يحسبون فالأمر بالنسبة لهم هكذا، أما إذا أصبح هناك معرفة بالحساب فيجوز عندهم الأخذ به.
ثالثًا: قالوا: إن هذه الأمور كلها هي وسائل وليست غايات، الغاية هي معرفة دخول الشهر والاطمئنان إلى أن الناس لم يصوموا يومًا من شعبان، ولم يُفوتوا يومًا من رمضان هذه هي الغاية، أما الوسيلة فقد تكون الرؤية وقد تكون إكمال شعبان ثلاثين يومًا وقد تكون بالوسائل العلمية الدقيقة إذا تأكد الناس منها.
رابعًا: قالوا: إن الحساب يُعتمد في عبادة أعظم من الصوم وهي الصلاة، مع أن الصلاة رُبطت بأوقات في الشمس مثلًا بعد الزوال، قبل الزوال، اصفرار الشمس، إلى غير ذلك أن يكون ظل الشيء مثله أو مثليه، وهذه الأشياء أصبح الناس يعتمدون فيها على حسابات معينة معروفة كما ذكر.
خامسًا: قالوا: إن رفض الأئمة المتقدمين للحساب لأن ذلك العلم كان علمًا يعتمد على التخمين وعلى الحدس وليس على الضبط والدقة كما هو في علم الفلك المعاصر، بل قال بعضهم: إن كثيرًا من المتقدمين كانوا يخلطون بين علم الفلك الحقيقي وبين التنجيم الذي هو نوع من الشعوذة والكلام عن تأثير الكواكب والأفلاك في الكون، وبعضهم ساق حديث: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" (3).
وهذا الكلام تجده في كلام ابن حجر -رحمه الله- وفي كلام ابن بطّال بل وفي كلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو من أكثر من تكلم في هذا الموضوع وشدد فيه جدًا وأغلظ في هذا الباب، ولكن لا تستغرب إذا عرفت أنه في ذلك العصر كان علم الحساب مرتبطًا بالحدس والتخمين والظن ليس قائمًا على أسس صحيحة وكان مرتبطًا بالتنجيم واعتقاد تأثير الكواكب والأفلاك.
وما الراجح في هذه المسألة، هل نعتمد الرؤيا أو نعتمد الحساب؟
المقصود هو محاولة الوصول إلى ما يحبه الله ويرضاه وما هو أليق بالنص الشرعي وأحفظ له وأنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم، فعندي مجموعة من الملاحظات لأنني قرأت بحوث العلماء المتقدمين، بحث ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى مطولًا، بحث الشيخ بكر أبو زيد أيضًا في هذا الباب، بحث عدد من العلماء هنا في المملكة، بحث العلماء الذين يُجيزون مثل الشيخ مصطفى الزرقا، الدكتور عبد الوهاب الجسيمان، الشيخ يوسف القرضاوي، أحمد شاكر، بحوث الفلكيين أيضًا، والفلكيون أنفسهم منقسمون منهم من يؤيد هذا ومنهم من يؤيد هذا، فهناك مجموع ملاحظات لأنه ليس المقصود من بحث هذه المسائل أن ننقسم إلى فريقين، واحد يؤيد، وواحد يُعارض، ثم ندير معركة وحوارًا وجدلًا وأحيانًا صراعًا بيننا وإنما المقصود الوصول إلى ما هو أرضى الله وأنفع لعباده.
أولًا: هذه مسألة اجتهادية ما دام الأمر فيها لا يتعلق بموضوع التنجيم أو التخمين وإنما يتعلق بالكلام عن علم له أصوله وضوابطه، فهي مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يتحول الأمر فيها إلى معاندة أو تباعد أو تباغض أو سوء ظن، أو أن نحولها إلى أداة للتصنيف والاصطفاف والتفرقة.
ثانيًا: جمهور السلف على اعتماد الرؤية، وهذا الذي تجده في غالب الكتب والمصنفات في الحديث والتفسير والفقه وغيرها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/487)
ثالثًا: مما لا يُنكر أن العلوم العصرية في القرن الأخير طرأ عليها تغير هائل وفتوح مذهلة وكشوف لم يكن الناس يحلمون بها ولا يدركونها، ولعل الكثير منّا نحن طلبة العلم الشرعي لم يستطيعوا أن يستوعبوا هذه المتغيرات ولا أن يدركوها ولا أن يعرفوا كيف يوظّفونها فمثلًا علم الفلك من العلوم التي تطورت، القمر نفسه صعد الناس إليه وركبوا على ظهره، والصور رآها الأطفال والكبار والصغار، وكذلك ما أطلقه العلماء من الأقمار في الفضاء والتي تجول في الفضاء وتضربه شرقًا وغربًا ويمكن أي قمر إذا تأخر من مداره أو أصبح فيه خلل يستدنى ويُستدعى على سبيل العجل ويتم إصلاحه وتغييره وأصبح العلماء يرصدون بالمناظير والمراصد حركة الأفلاك بجزء من مائة ألف جزء من الثانية، فهناك تقدم مذهل وهائل في هذا العلم ينبغي علينا نوظّف هذا التقدم توظيفًا إيجابيًا صحيحًا.
النقطة الرابعة: أن علماء الفلك مع هذا التقدم لا يزال بينهم اضطراب كبير، وأنا سمعت عددًا منهم وقرأت بحوثًا لهم ولمست الاختلاف الشائع بينهم، وأذكر أحد الأساتذة الدكتور أحمد الهوراي أحد رجالات العمل الإسلامي في ألمانيا سمعته مرة في (المجلس الأوروبي للإفتاء) وهو يتكلم عن هذه القضية بكلام في غاية المتانة والإتقان، وهو فيما يبدو لي متخصص في هذا الجانب، لكن يبدو أن علماء الفلك أنفسهم مضطربون يعني قد يقول الواحد منهم بأن الرؤية مستحيلة ويقول آخر بأنها ممكنة، وقد يقول واحد بشيء، ويقول آخر بشيء آخر سواه لأن تعقييد هذه المسألة يُفضي إلى أن ينظر كل واحد منهم إلى زاوية معينة فلا يزال ثمت اضطراب حتى بين علماء الفلك أو علماء الحساب أنفسهم فيها.
الملاحظة الخامسة: أن الخطأ يقع في الحساب، والخطأ أيضًا يقع في الرؤية، وقد يقع أن يصوم الناس ثمانة وعشرين يومًا كما حصل في أحد السنوات، أو يكون هناك إعلان للشهر بينما يحكم الكثيرون بأن ذلك مستحيل.
إذن: الخطأ يوجد في الحساب ويوجد في الرؤية، الرؤية قد يكون بسبب اللبس أنه يرى جرمًا فيعتقد أنه الهلال، أو بسبب الكذب عند بعض الناس الذين قد يكون عنده فساد في ضميره.
الملاحظة السادسة: أنه قد تصل الدراسات الفلكية والحسابية يومًا من الأيام إلى نتيجة معينة يُذعن لها الأكثرون، ولو أجمع علماء الحساب الإسلاميون على أمر واحد متفق عليه بينهم أو على الأقل بين كبارهم في موضوع إثبات دخول الشهر أو خروج الشهر أظن أن الكثيرين يمكن أن يرجعوا إلى هذا القول أو يأخذوا به، أما والاضطراب موجود فإن الإنسان حينئذ يقول: نحن مضطربون في الرؤية مضطربون في الحساب أيضًا.
النقطة السابعة: أنه قد يكون من الحلول العملية لو أن الحكومات الإسلامية وهي تدري أن رمضان يتكرر كل سنة ويتعلق به الصيام ثم يتعلق به العيد، لو أنها أعطت هذا الموضوع مزيدًا من الاهتمام وأن لا يكون مفاجأة كأننا فوجئنا برمضان هذه السنة جاء قبل وقته فأن يكون هناك لجان متخصصة، هذه اللجان فيها شرعيون، فيها علماء فلك ثقات مأمونون عندهم معرفة ودين، هذه اللجان أيضًا فيها مراصد فلكية والمراصد يمكن أن تشاهد القمر هي جزء من الرؤية يعني التلسكوبات أو المكبرات هي أقوى من العين بعشرات المرات أو بمآت المرات، فإذا تبيّن أن المرصد لم ير الهلال وقال إنسان بعينه المجردة أنه رآه، هنا يكون رأى جرمًا آخر أو التبس الأمر عليه، فأقصد هنا بالمراصد التلسكوبات أو المكبرات التي يمكن أن توضع في أماكن عديدة في عشرة مواقع أساسية يمكن من خلالها رصد ولادة الهلال أو عدم ولادته، وتدرس هذه اللجنة وتقرر بشكل واضح يرفع احتمال الخطأ، ولا أقول يرفع الخلاف؛ لأن الخلاف باقٍ لكن على الأقل يرفع أو يُقلل احتمال الخطأ في إثبات الشهر دخولًا أو خروجًا.
الملاحظة الثامنة: أن بعض العلماء ذكروا قاعدة وهي إمكانية الأخذ بالحساب في النفي لا في الإثبات، بمعنى أنه إذا أثبت العلم الفلكي بشكل يقيني أنه لا يمكن ولادة الهلال، هنا لا نأخذ بالرؤية لأنه يتبيّن أن الرائي قد أخطأ أما الإثبات فلا نُثبت الهلال بالحساب، وهذا قول وسط، وممن ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي مال إليه والشيخ عبد الله بن منيع وجماعة من أهل العلم مالوا إلى هذا القول.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/488)
الملاحظة التاسعة: أنه فيما يتعلق بالحساب هناك أولًا ولادة الهلال أن يثبت أن الهلال وُلد، هذا أولا.
ثانيًا: لابد أن تكون الولادة قبل غروب الشمس؛ لأن اليوم الإسلامي يبدأ بعد الغروب، فلابد أن تكون الولادة قبل غروب الشمس.
الشرط الثالث: أن تكون الرؤية ممكنة وفي نظري أن هذا شرط جيد؛ لأن الله لم يتعبدنا بولادة الهلال وإنما تعبدنا برؤيته، فإذا كانت الرؤية ممكنة للبشر فهذا قد يجمع بين الاعتماد على الحساب وبين اعتماد الرؤية الواردة في الحديث.
النقطة العاشرة: أنه ينبغي أن نراعي عدم تفريق الناس وجمعهم بقدر المستطاع، إذا كان الدولة تأخذ بالحساب وأعلنوا الصيام فيجب على شعبهم أن يصوموا لئلا يتفرق الناس، بلد آخر يعتمد على الحساب بطريقة ثانية، بلد ثالث يعتمد على الرؤية .. نقول: ليس مطلوبًا على الأقل أن يزيد الناس تفرقًا، فعلى الناس أن يتبعوا الجهة الرسمية الموجودة عندهم، يتبعوا إذا أعلنت دار الفتوى أو مجلس القضاء الأعلى أو جهة حكومية معتبرة في هذا البلد أو ذاك أعلنت أن غدا من رمضان فعلى الناس أن يصوموا، إذا أعلنت أن غدًا من العيد فعلى الناس أن يُعيّدوا، وهكذا فيما يتعلق بالمراكز الإسلامية في الغرب في أوربا وأمريكا وأستراليا وغيرها ليس صحيحًا أن هذا المركز يتبع بلده إن كان من المغرب أو من السعودية، ومركز آخر يتبعون مكة لأنهم يقولون هي البلد الحرام ومركز العالم، ومركز ثالث يعتمد على الرؤية، مركز رابع يعتمد على الحساب وهم في مدينة واحدة أو حي واحد، حتى إنك تجد في المسجد الواحد هذا صائم وهذا مفطر، هذا خطأ ينبغي أن ينتهي، وعلى أقل تقدير دع الناس في البلد الواحد أو في المدينة الواحدة أحيانًا في الغرب يوحّدون صومهم وفطرهم لئلا نصبح مسخرة للعالم كما قيل: يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. والله أعلم.
--------------------------------------------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).
(2) أخرجه البخاري (1913)، ومسلم (1080).
(3) أخرجه أحمد (1896)، وأبو داود (3905)، وابن ماجه (3726).
المصدر:
http://www.islamtoday.net/pen/show_question_*******.cfm?id=166339
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 01:19 ص]ـ
جزاك الله خيرا ..
كنتُ قرأتُه منذ كتبتَه، واستفدت به كثيرا.
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:21 ص]ـ
بارك الله فيك وفى شيخنا العودة
بحث ماتع
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 05:25 م]ـ
إذن: الخطأ يوجد في الحساب ويوجد في الرؤية،
مع الاحترام والتقدير للشيخ سلمان العودة فيبدو أن الشيخ لم يحرر المسألة كما ينبغي ..
فالخطأ في لا يوجد في حساب ولادة الأهلة، ولكن قد يوجد في إمكانية الرؤية، واختلاف
الفلكيين إنما هو في إمكانية الرؤية وليس في ولادة الهلال ...
وإما أن نتوافق مع الحساب كلية أو لا نرفضه كلية، لا وسط في المسألة من الناحية الشرعية،
فالذي يرفض الحساب كلية هو أسعد الناس بالنصوص وعمل السلف (بمن فيهم النبي صلى الله
عليه وسلم)، ومن يقبل الحساب فهو صريح مع نفسه وصريح مع النصوص (التي تأولها).
أما من يأخذ الحساب في النفي دون الإثبات فهو غير واضح مع الأصول .. فإما أن يكون للحساب
اعتبار أو لا يكون لها اعتبار، فإن كان لها اعتبار وجب أن يأخذ بها في النفي والإثبات، وأما أن
يعتبر الحساب في النفي ولا يعتبرها في الإثبات فتحكم وترجيح بلا مرجح ...
ـ[أبو أحمد بن خليل سلامة]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:54 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
مع احترامنا للشيخ سلمان، فكلامه هذا غلب عليه الطابع الدبلوماسي (الذي غلب على كلام الشيخ في الآونر ة الأخيرة في هذه المسأئل) مع الأسف الشديد، وكأني به لا يريد أن يغضب أحدا، وأن يظهر منفتحا على القول الآخر، وعليه أصبح -شعر أو لم يشعر - يضخم الرأي الآخر حتى ولو كان شاذا، فمثلا هذه المسألة قد نقل فيها الإجماع جمع من العلماء، الجصاص والباجي وابن رشد والحطاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فكيف بعد هذا تصور المسألة وأن فيها خلافا، وهذا النهج الذي أصبح يسلكه بعض طلبة العلم، والمشايخ، والباحثين، من الخطورة بمكان، فهم بهذا يمهدون الطريق للعلمانيين الذين يبحثون عن الشذوذ لاتباعه،، ولست أدري لما يشعر الشيخ بنوع من الهزيمة النفسية حين يقول (حتى نصبح مسخرة للعالم) هب أننا نختلف في هذه المسألة، ثم ما ذا، ألأنهم لا يختلفون في أعيادهم، أصبح الخلاف في العيد مسخرة، هم اختلفوا في أصل دينهم، في أصل عقيدتهم، فهم أولى بالمسخرة منا، ولا داعي لأن نكبر من أخطائنا، خوفا من مسخرتهم
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 09 - 08, 07:28 م]ـ
قد ذكر الشيخ سلمان من خالف الجمهور فهذا لا يسمى إجماعاً
ـ[الديولي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 12:30 ص]ـ
ايهما اختلف العلماء به
من اعتمد الرؤية
او
من اعتمد الحسبة الفلكية
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/489)
ـ[ياسر ابو صهيب]ــــــــ[09 - 08 - 09, 12:19 ص]ـ
قالوا: إن رفض الأئمة المتقدمين للحساب لأن ذلك العلم كان علمًا يعتمد على التخمين وعلى الحدس وليس على الضبط والدقة كما هو في علم الفلك المعاصر، بل قال بعضهم: إن كثيرًا من المتقدمين كانوا يخلطون بين علم الفلك الحقيقي وبين التنجيم الذي هو نوع من الشعوذة والكلام عن تأثير الكواكب والأفلاك في الكون، وبعضهم ساق حديث: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" (3).
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما هى الطريقة الشرعية التى يثبت بها دخول الشهر؟ وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية فى ثبوت الشهر وخروجه؟ وهل يجوز للمسلم أن يستعمل ما يسمى بالدربيل فى رؤية الهلال؟
فأجاب رحمه الله:
الطريقة الشرعية لإثبات دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال وينبغى أن يكون ذلك ممن يوثق به فى دينه وقوة نظره فإذا رأوه وجب عليهم العمل بمقتضى هذه الرؤية: صوما إن كان الهلال هلال رمضان، وإفطارا إن كان الهلال هلال شوال
ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا) أما الحساب فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه.
أما استعمال ما يسمى بالدربيل وهو المنظار المقرب فى رؤية الهلال فلا بأس ولكن ليس بواجب لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا غيرها ولكن لو استعمل فرآه من يوثق به فإنه يعمل بهذه الرؤية وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يعدون النائر فى ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان فيتراءونه بواسطة هذا المنظار وعلى كل حال متى ثبتت رؤيته بأى وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)
مسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء التاسع عشر ص 37
###
فهذه فتوى ابن عثيمين عليه رحمة الله تجيز الاستعانة بالوسائل الحديثة فى رؤية الهلال وليس الاعتماد على الحسابات الفلكية وهذا ما قاله الشيخ سلمان حفظه الله
النقطة السابعة: أنه قد يكون من الحلول العملية لو أن الحكومات الإسلامية وهي تدري أن رمضان يتكرر كل سنة ويتعلق به الصيام ثم يتعلق به العيد، لو أنها أعطت هذا الموضوع مزيدًا من الاهتمام وأن لا يكون مفاجأة كأننا فوجئنا برمضان هذه السنة جاء قبل وقته فأن يكون هناك لجان متخصصة، هذه اللجان فيها شرعيون، فيها علماء فلك ثقات مأمونون عندهم معرفة ودين، هذه اللجان أيضًا فيها مراصد فلكية والمراصد يمكن أن تشاهد القمر هي جزء من الرؤية يعني التلسكوبات أو المكبرات هي أقوى من العين بعشرات المرات أو بمآت المرات، فإذا تبيّن أن المرصد لم ير الهلال وقال إنسان بعينه المجردة أنه رآه، هنا يكون رأى جرمًا آخر أو التبس الأمر عليه، فأقصد هنا بالمراصد التلسكوبات أو المكبرات التي يمكن أن توضع في أماكن عديدة في عشرة مواقع أساسية يمكن من خلالها رصد ولادة الهلال أو عدم ولادته، وتدرس هذه اللجنة وتقرر بشكل واضح يرفع احتمال الخطأ، ولا أقول يرفع الخلاف؛ لأن الخلاف باقٍ لكن على الأقل يرفع أو يُقلل احتمال الخطأ في إثبات الشهر دخولًا أو خروجًا.
ـ[أبو البراء الثاني]ــــــــ[09 - 08 - 09, 12:35 ص]ـ
الأمر سهل صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ... بس
ليش نصعب الأمور السهلة وما جعل عليكم في الدين من حرج
ـ[ياسر السيلي]ــــــــ[09 - 08 - 09, 03:19 ص]ـ
أخواني الأفاضل:
أولا: عدم اعتماد الحساب هو ما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة.
ثانيا: عدم اعتماد الحساب عليه شبه إجماع من أهل العلم.
ثالثا: علم الفلك من أقدم العلوم وحساباته دقيقة جدا من قبل الإسلام كما هو معلوم .. والتقدم في هذا المجال غالبه في الوسائل والآلات .. ومع ذلك لم يأت في الشرع ما يدل على اعماده.
رابعا: أهل الفلك مضطربون وغير متفقين في إمكانية رؤية الهلال.
وأخيرا .. ما الجديد في المسألة منذ أكثر من ألف عام إلى الآن؟!
باختصار هي ضجة يثيرها الإعلام كلما اقترب شهر رمضان؟! والأهداف مختلفة ..
تبدأ من طلب الإثارة وقد لا تنتهي إلا بإثارة البلبلة وتشكيك الناس في علمائهم ودينهم!!
ولا تعجز القنوات الفضائية عن استضافة بعض من ينتسب للعلم ممن يظهر الجهات الرسمية وغيرها ممن لا يعتمدون الحساب على أنهم متخلفون!! لا يأخذون بالعلم الحديث!!
وأنهم جعلونا أضحوكة أمام العالم عندما خالفوا الحساب!!
بل ويظهرون للمشاهدين أن فقهاءنا الأجلاء منذ أربعة عشر قرنا لا يفقهون في علم الفلك شيئا
وأن جهلهم هذا منعهم من الأخذ بالحساب!!!
بل والأغرب من ذلك أن الأخذ بالرؤية سبب في تفرق الأمة!!؟ وكأن اهل الحساب متفقون؟!!
فعلى العلماء وطلبة العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر وأن يحذروا الإنزلاق وراء تهويل الإعلاميين لبعض المسائل الشرعية وإثارتها (وهي ليست من النوازل أصلا) وكأن في الأمر جديدا!!
مما يثير جدلا بين أهل العلم أمام العامة لا طائل تحته ..
والحقيقة أن لا جديد يدعونا إلى تغيير قناعاتنا وترك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وما عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا لشذوذ هنا وزلة هناك!!
وتحياتي للجميع
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/490)
ـ[ياسر ابو صهيب]ــــــــ[09 - 08 - 09, 06:58 م]ـ
أرجو فقط التفريق بين استخدام الحسابات الفلكية واستخدام ما جد من آلات مثل المنظار والدربيل وما شابهه فالحسابات الفلكية ما قال بها أحد حتى الشيخ سلمان العودة ولكن هو يتكلم عن استخدام المناظظير والدربيل للماعدة بدل أن نرى بالعين المجردة نوسع دائرة الرؤية باستخدام هذه الأجهزة
ـ[بن موسى]ــــــــ[10 - 08 - 09, 12:16 ص]ـ
والله اعلم ان الشيخ سليمان العلوان لا يرى استخدام المكبرات والدرابيل وغيرها
وانما الرؤية تكون بالعين المجردة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[11 - 08 - 09, 06:58 م]ـ
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ...
فلم التكلف ... والشرع واضح والحديث واضح ...
لكن قاتل الله التكلف الذي أصبح مزية عند بعض المتأخرين ..
فلا نريد مخالفة السلف .. ولا نريد كلام لا دليل عليه مع مخالفته الصريحة للدليل ..
ألا يسعنا ما وسع سلفنا الصالح ...
الدين يسر .. الدين لا غلو فيه ولا تنطع .. الدين واضح .. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فقط.
ويا سبحان الله
ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ..
الرؤية .. فقط لا غير. .
ولا عجب أن يأتي شخص ويقول أنت لا تقيم للخلاف وزنا ..
أقول .... من المعلوم أن العمدة على الدليل ... نا هيك عن أن الخلاف نشأ بقوة متأخرا ..
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 09:31 ص]ـ
في حدود علمي القاصر ان العلامة احمد شاكر اما انه لا يصح الفهم عنه بأنه يصحح الحساب في دخول شهر رمضان او انه رجع عن هذا الرأي الي الاجماع القائل بأنه لا يصح الدخول الا بالرؤية الشرعية ....
فمن يذكر التحرير من الاخوة الافاضل
ـ[عبد الرحمن بن محمد السبيعي]ــــــــ[13 - 08 - 09, 12:39 م]ـ
المسألة محلّ إجماعٍ، لا محلّ خلافٍ كما أوهمَ كلامُ الدكتور الكريم،
والخلاف إنما هو في:
- عمل الحاسب نفسه
- حالة الإغمام،
أما غير ذلِكَ فلاخلاف بل هو إجماعٌ ألِق على أن المعتبر هو الرؤية وحسب!
_________
وحول موضوع الرؤية والحساب:
لا أدري لمَ يتكلّف المتكلّفون ويبحثون عن كل شيء غير ما أمرهم الله به!، ألا تكفيكم الرؤية! ألا يكفيكم نص الحديث وإجماع السلف!
وأعجب منهم من يقول أن في الأمر تفريقا للأمة!!!، هل صيام دولة قبل أخرى بيوم فيه تفريق للأمة!!
سبحانكَ ربي!
لعلهم اجتمعوا في كل شيء وعلى كل شيء وأقض مضاجعهم اختلاف مطالع الهلال!
ـ[حارث البديع]ــــــــ[13 - 08 - 09, 03:23 م]ـ
كيف يدعي قوم الاجماع في مسألة ثبت فيها المخالف
(فلنكن دقيقين في التعبير عن ارائنا).
وبوركتم
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 09:59 ص]ـ
الخلاف بين الفكيين أثبتوه هم أنفسهم في ولادة الهلال وفي إمكانية رؤيته وفي موقعه!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 08 - 09, 10:59 ص]ـ
لم يختلف أحد من الفلكيين في ولادة الهلال ولا في موقعه ... هذا من القطعيات عندهم المتفق عليها
أما إمكان رؤيته فهناك حالات مستحيلة وهناك حالات ممكنة بالاتفاق وهناك حالات يختلفون إن كانت الرؤية فيها ممكنة أم لا
ـ[زايد بن عيدروس الخليفي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 01:20 م]ـ
ذكر وائل الدسوقي أمثلة على ذلك فانظرها:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1101935
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[19 - 08 - 09, 04:47 م]ـ
كيف يدعي قوم الاجماع في مسألة ثبت فيها المخالف
(فلنكن دقيقين في التعبير عن ارائنا).
وبوركتم
هذه الدعوى صحيحة إذا كان الخلاف بعد انعقاد الاجماع، فإن كان كذلك فلا عبرة بخلاف أحد حينئذٍ،،
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 07:52 م]ـ
كيف يدعي قوم الاجماع في مسألة ثبت فيها المخالف
(فلنكن دقيقين في التعبير عن ارائنا).
وبوركتم
حكى الإجماع ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوليد الباجي، وابن رشد، والقرطبي، وابن عابدين، وغيرهم.
] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25\ 132)، و فتح الباري (4\ 158)، وتفسير القرطبي (2/ 293)، وحاشية ابن عابدين (3\ 408)، و بداية المجتهد لابن رشد (2\ 557)
افاده الدسوقي وفقه الله
ـ[محمد الدلمي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 07:54 م]ـ
في حدود علمي القاصر ان العلامة احمد شاكر اما انه لا يصح الفهم عنه بأنه يصحح الحساب في دخول شهر رمضان او انه رجع عن هذا الرأي الي الاجماع القائل بأنه لا يصح الدخول الا بالرؤية الشرعية ....
فمن يذكر التحرير من الاخوة الافاضل
تراجع الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله – عن القول بذلك، واعتذاره بأن ما ذكره في رسالته كان بحثا لا تقريرا؛ قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله وأتم شفاءه –: " رأيت لدى الشيخ إسماعيل [بن محمد الأنصاري] خطاباً من الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله تعالى – يعتذر فيه إلى الشيخ إسماعيل، وأنه إنما نشر رسالته لإثارة البحث بين أهل العلم، وإلا فليس له رأي بات في المسألة" [مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث لعام 1408هـ (2\ 834)]. والله أعلم.
افاده الدسوقي وفقه الله(92/491)
حمل نسخة النشرة العلمية الرابعة لملتقى المذاهب الفقهية
ـ[عمار مدني]ــــــــ[01 - 09 - 08, 03:48 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسر أسرة ملتقى المذاهب الفقهية، والدراسات العلمية أن تتحفكم بالإصدار الرابع من نشراتها الشهرية لهذا العام 1429هـ.
والنشرة العلمية: في ابتدائها؛ هي -كما سبق بيانه- عبارة عن ترشيح من هيئة الإشراف لأفضل موضوع متميز في كل شهر؛ ترى مناسبته للنشر.
وفي هذا الشهر: شعبان، كانت النشرة عبارة عن موضوع نائب المشرف العام: فؤاد يحيى هاشم "تحرير قول ابن تيمية في اعتباره لاتفاق المطالع في رؤية الهلال".
ونحن بانتظار بقية الأعضاء، وتنافسهم لإثراء هذا الصرح العلمي المتخصص بكل مفيد وجديد.
ورابط النشرة مرفق بهذا الموضوع؛ للاستفادة؛ ونشرها بين المنتديات، ولا مانع من طبعها وتوزيعها شريطة أن تكون بوضعها المرفق؛ لحفظ الحقوق؛ وردها لأصحابها.
وفي ذلك إسهام في نشر ملتقى المذاهب الفقهية ورسالته بين طلبة العلم والمعنيين به في كل مكان.
رابط النشرة العلمية الرابعة:
http://www.mmf-4.com/vb/attachment.php?attachmentid=299&d=1219957992
والله ولي التوفيق،،،
للاطلاع:
النشرة العلمية الأولى
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=724
النشرة العلمية الثانية
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=974
النشرة العلمية الثالثة
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1075(92/492)
ماقول المذهب بيوم الشك، هل هو (29) او (30) شعبان؟؟
ـ[محمدالحسن]ــــــــ[01 - 09 - 08, 08:16 ص]ـ
ماقول المذهب بيوم الشك، هل هو (29) او (30) شعبان؟؟
حيث اشكل علي ذلك،
ارجو التكرم علي بالتوضيح: اذا حال دونه غيم اوقتر، او اذا كانت السماء صحوا
بوركتم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 09 - 08, 09:26 ص]ـ
عند الحنابلة هو يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن مانع من رؤية الهلال. وبالله التوفيق
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:30 ص]ـ
هو ما قاله الأخ أبو يوسف أما يوم 29 فهو يقين من شعبان فيوم الشك في الأصل هو اليوم المحتمل لكونه من رمضان
قال في الإنصاف:
السَّابِعَةُ يَوْمُ الشَّكِّ هو يَوْمُ الثَّلَاثِينَ من شَعْبَانَ إذَا لم يَكُنْ في السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ ولم يَتَرَاءَى الناس الْهِلَالَ قَدَّمَهُ في الْفُرُوعِ وقال الْقَاضِي وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ أو شَهِدَ بِهِ من رُدَّتْ شَهَادَتُهُ قال الْقَاضِي أو كان في السَّمَاءِ عِلَّةٌ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ صَوْمُهُ(92/493)
مدى مشروعية الإمساك قبل الفجر
ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[01 - 09 - 08, 02:06 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل بيته الأطهار وصحابته الأبرار
يسرني أن أنقل لكم حكم الإمساك قبل الفجر، من موقع الإسلام سؤال وجواب.
سؤال:
في بعض البلاد هناك وقت يكون قبل الفجر بحوالي عشر دقائق يقولون إنه وقت الإمساك، يبدأ الناس فيه الصيام ويمسكون عن الطعام والشراب. فهل هذا الفعل صحيح؟.
الجواب:
الحمد لله
هذا الفعل غير صحيح.
لأن الله تعالى أباح للصائم أن يأكل ويشرب حتى يتبين طلوع الفجر. قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة / 187.
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
قال النووي رحمه الله:
فِيهِ: جَوَاز الأَكْل وَالشُّرْب وَالْجِمَاع وَسَائِر الأَشْيَاء إِلَى طُلُوع الْفَجْر اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 199):
من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة اهـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين عما يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال:
هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) البقرة/187. وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر). وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلاً وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ) رواه مسلم (2670) اهـ.
والله أعلم.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/12602/
اعتراض غير صحيح على كون الإمساك قبل الفجر بدعة
سؤال:
بالنسبة لسؤال رقم 12602 حيث قلت بأن الإمساك عن الأكل والشرب قبل 5 دقائق من الفجر يعتبر من البدعة، وجدت حديثاً في البخاري رواه أنس " أن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم وقف للصلاة فسألته كم كان من الوقت بين السحور والأذان فقال وقت يكفي لقراءة خمسين آية "
قراءة 50 آية تستغرق من 5 إلى 10 دقائق وربما أكثر، فكيف يكون الإمساك قبل 5 دقائق من الفجر بدعة؟.
الجواب
الحمد لله
روى البخاري (1921) عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.
فهذا الحديث يدل على أن وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الأذان بهذا الوقت، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام وأمسك عن الطعام والشراب قبل الفجر بهذا الوقت، فهناك فرق بين وقت السحور ووقت الإمساك، وهذا واضح بحمد الله، كما تقول: تَسَحَّرْتُ الساعة الثانية قبل الفجر، فهذا لا يعني أنك بدأت الصيام من هذا الوقت. وإنما هو إخبار عن وقت السحور فقط.
والذي يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه استحباب تأخير السحور وليس استحباب الإمساك قبل الفجر بمدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/494)
وقد أباح الله تعالى لمن نوى الصيام أن يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر، قال الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
"فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ , ثُمَّ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصِّيَامِ إلَى اللَّيْلِ" اهـ. قاله أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 265).
وروى البخاري (1919) ومسلم (1092) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ بِلالا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ).
قال النووي في المجموع (6/ 406):
"اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ السَّحُورَ سُنَّةٌ , وَأَنَّ تَأْخِيرَهُ أَفْضَلُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ , وَلأَنَّ فِيهِمَا (يعني السحور وتأخيره) إعَانَةً عَلَى الصَّوْمِ , وَلأَنَّ فِيهِمَا مُخَالَفَةً لِلْكُفَّارِ. . وَلأَنَّ مَحَلَّ الصَّوْمِ هُوَ النَّهَارُ فَلا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ الْفِطْرِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ السَّحُورِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ " اهـ.
وسئلت اللجنة الدائمة (10/ 284):
قرأت في بعض التفاسير أن الصائم يمسك قبل أذان الفجر بثلث ساعة، أي بمقدار عشرين دقيقة ويسمي ذلك إمساكاً احتياطياً، فما هو المقدار بين الإمساك وأذان الفجر في رمضان؟ وما حكم من يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ويشرب مادام لم ينته من الأذان فهل يصح؟
فأجابت:
" الأصل في الإمساك للصائم وإفطاره قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
فالأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب، فإذا تبين الفجر الثاني حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه" اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن جعل وقت للإمساك قبل الفجر بحوالي ربع ساعة.
فأجاب:
" لا أعلم لهذا أصلا، بل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإمساك يكون بطلوع الفجر؛ لقول الله سبحانه: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة (أي صلاة الصبح) ويحل فيه الطعام) رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه كما في بلوغ المرام، وقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) قال الراوي: وَكَانَ ابن أم مكتوم رَجُلا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. متفق على صحته " اهـ.
مجموع فتاوى ابن باز (15/ 281).
http://www.islam-qa.com/ar/ref/38068/(92/495)
مسألة: ما حكم متابعة الإمام إذا سجد للتلاوة في موضع غير مواضع السجود؟
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:04 ص]ـ
إمام عامي يصلي التراويح وسجد للتلاوة عند قول الله عز وجل (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ... )، فهل يتابعه المأموم بهذه السجدة عملاً بحديث " إنما جعل الإمام ليؤتم به " أو لا يتابعه لأنه زاد خطأ؟
أرجو الإفادة لو تكرمتم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 09 - 08, 02:48 ص]ـ
لا لايسجد معه ينتظره الا ان يقوم من سجدته
وعلى الامام سجود السهوان كانت زيادته تلك سهوا منه
ويتابعه المأموم في سجود السهو ولو لم يتبع المأموم الامام في زيادته
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أليس سجود التلاوة سنة في الصلاة.
والإمام يُتابع في ترك الركن كالقيام وترك الواجب كالتشهد الأول.
أم نقول: إن سجود التلاوة ليس سنة هنا لأنه ليس في موضعه الصحيح.
وعفوا ... أين أجد هذا في كلام أهل العلم.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:49 ص]ـ
طبعا سجود التلا وة في غير موضعه ليس بسنة
وقولك الامام يتابع في الترك صحيح مع بعض تفصيل
اما ما نحن بصدده ليس تركا بل زيادة ولا يتابع عليها مطلقا
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[02 - 09 - 08, 06:36 ص]ـ
أخي الفاضل:
ذكرت الترك لأجل الدلالة على ضرورة متابعة الإمام لا لأن المسألة من باب الترك
وأنا في الحقيقة أميل إلى عدم المتابعة، وما أذكره من إشكالات أريد أزالتها من أهل العلم وطلابه إن كان عدم المتابعة هو الحق.
وقد أفادني الشيخ إحسان العتيبي جزاه الله خيرا بهذا الرابط عن الموضوع:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=113451
لكني ما زلت أرغب بمزيد بحث وتأصيل وكلام لأهل العلم في هذه المسألة وأمثالها(92/496)
هل يصح نكاح بدون تحديد مهر
ـ[صالح بن علي]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:11 م]ـ
قال الله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)
قال ابن عباس رضي الله عنه (هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فأمره اله أن يمتعها على قدر عسره ويسره ... )
أرجوا التفصيل وجزاكم الله خيرا
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:30 م]ـ
تم عقد النكاح بدون ذكر المهر
عند إتمام عقد النكاح كان جميع الشروط متوفرة من حضور شاهدين والولي ولكن عند إتمام صيغة العقد حدث الآتي وضعت يدي في يد ولي العروس ولكنه قرأ صيغة العقد من ورقة وهى (زوجتك ...... ) وذكر اسمها ولكن لم نذكر المهر وأنا رددت عليه بـ قبلت ولكن بعد ذلك اتفقت مع العروس على مبلغ بسيط جدا فهل ما حدث صحيح والعقد صحيح أم لا؟
الحمد لله
إذا تم عقد النكاح دون ذكر المهر، فالعقد صحيح، وللزوجة مهر المثل.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 182): " النكاح يصح من غير تسمية صداق , في قول عامة أهل العلم. وقد دل على هذا قول الله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) البقرة/236، وروي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي , فقال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق , امرأة منا مثل ما قضيت) أخرجه أبو داود والترمذي , وقال: حديث حسن صحيح " انتهى.
والنكاح بلا مهر يسمى نكاح التفويض، وهو نوعان: تفويض البُضع بأن يزوج الرجل ابنته بلا مهر، فيقول زوجتك ابنتي ويقول الخطاب: قبلت، دون أن يذكرا المهر، كما حدث معك.
والثاني: تفويض المهر، وهو أن يذكرا المهر دون تحديد قدره، كأن يقول الخاطب للولي: أدفعُ ما تريده من المهر، أو يقول الولي للخاطب: ادفع ما تراه، ونحو ذلك.
ويثبت للزوجة مهر المثل في كلا التفويضين.
ومهر المثل يحدده القاضي، منعاً للنزاع، فإن تراضيا على شيء دون الرجوع للقاضي، فلا حرج في ذلك، لأن الحق لهما.
قال في "زاد المستقنع": " يصح تفويض البُضع، وتفويض المهر ... فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز " انتهى.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله: " وإن تراضيا قبله جاز " أي إن اتفقا عليه بدون الرجوع إلى الحاكم فالحق لهما، أي: لا بأس، فلو قالا: ِلمَ نذهب إلى القاضي؟ ونتفق فيما بيننا، فقال الزوج: المهر ألف، وقال هي: بل ألفان، وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة وما أشبه ذلك، فلا حرج؛ لأن الحق لا يعدوهما " انتهى من "الشرح الممتع" (12/ 305).
وبهذا تعلم أن النكاح صحيح، وأنه يصح المهر الذي اتفقتما عليه، إذا كانت الزوجة رشيدة.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/111127 (http://www.islamqa.com/ar/ref/111127)
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:15 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:19 ص]ـ
سؤال مهم أخي عبد الوهاب يحتاج أن يكون موضوعًا جديدًا.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:07 م]ـ
ملاحظة للزوجة مهر المثل اذا كان دفع المهر عرفا معلوما اما اذاتفق على عدم المهر
كان عقد الزواج صحيحا ولاكنه خلاف الاولى والاحوط
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:28 م]ـ
ملاحظة للزوجة مهر المثل اذا كان دفع المهر عرفا معلوما اما اذاتفق على عدم المهر
كان عقد الزواج صحيحا ولاكنه خلاف الاولى والاحوط
خلاف الأولى والأحوط؟ سبحان الله!! ألا تعلم أنه متى ما تم التواطؤ و " الاتفاق " على اسقاط المهر كان العقد باطلا باتفاق اهل الملة؟ وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يشركه فيها أحد من أمته؟ قال جل وعلا: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين}
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:31 م]ـ
شيخنا الكريم اين هو الدليل على ان ذالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشريفة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:32 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
ليس له اصل شرعي
فالعقد يتم بالكلام فقط بين الولي والزوج ففي الصحيحين ((زوجتكها بما معك من القرآن))
دون وضع يد ولا غيرها
لكن هذا العمل يبدو أنه متعارف عليه عند بعض البلدان العربية والأمر فيه واسع!
والله اعلم واحكم
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:37 م]ـ
لكن مامدى مشروعية وضع اليد أخي نضال؟
وضع يد الزوج في يد ولي العروس
كانت العرب إذا أرادت توكيد العقد يضرب الرجل بيده على يد معاقده وجرى ذلك في الاسلام فتجدهم يصنعونه في البيعة الشرعية للإمام وفي عقود البيع والشراء والمعاهدة. لذلك لا أرى حرجا في أن يفعل في عقد النكاح وهو أغلظ من عقود البيع،على أن لا تعتقد سنيته أو فرضيته بل يكون مقصودهما تأكيد العقد بالفعل شفعا للقول.والله أعلم وأحكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/497)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:51 م]ـ
كانت العرب إذا أرادت توكيد العقد يضرب الرجل بيده على يد معاقده وجرى ذلك في الاسلام فتجدهم يصنعونه في البيعة الشرعية للإمام وفي عقود البيع والشراء والمعاهدة. لذلك لا أرى حرجا في أن يفعل في عقد النكاح وهو أغلظ من عقود البيع،على أن لا تعتقد سنيته أو فرضيته بل يكون مقصودهما تأكيد العقد بالفعل شفعا للقول.والله أعلم وأحكم
وهو كما قلت بارك الله فيك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:50 م]ـ
شيخنا الكريم اين هو الدليل على ان ذالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشريفة
{خالصة لك من دون المؤمنين} راجع تفسيرها إن شئت المزيد
وأما أن الصداق شرط في صحة العقد فدليله قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله تعالى {فآتوهن أجورهن فريضة} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم {التمس ولو خاتما من حديث}
وقد نقل الاجماع على هذا غير واحد من العلماء ... قال ابن حجر في الفتح: {وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له،دون الرقبة بغير صداق}
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 06:12 م]ـ
خلاف الأولى والأحوط؟ سبحان الله!! ألا تعلم أنه متى ما تم التواطؤ و " الاتفاق " على اسقاط المهر كان العقد باطلا باتفاق اهل الملة؟ وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يشركه فيها أحد من أمته؟ قال جل وعلا: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين}
أخي المكرم: الهلالي:
الحقيقة لا أدري من أين استفدت نقل اتفاق أهل الملة على أن النكاح باطل! فالمسألة فيها خلاف معروف، بل من قال ببطلان العقد أقل بكثير ممن قال بصحته مع بطلان الشرط.
قال العلامة العمراني في (البيان):
(وإن زوج الولي وليته بإذنها، وهي من أهل الإذن على أن لا مهر لها في الحال، ولا فيما بعد .. فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح النكاح، لأنها في معنى الموهوبة، وذلك لا يصح إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح لا يخلو من مهر، فإذا شرط أن لا مهر لها بحال، أُلغي الشرط لبطلانه، ولا يبطل النكاح، لأنه لأنه لا يبطل لبطلان المهر، فعلى هذا تكون مفوضة البضع، وقد مضى حكمها) اهـ.
وفي (التاج والأكليل) من كتب المالكية:
(قَيْلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ قَالُوا أَنْكَحْنَاك فُلَانَةَ بِلَا مَهْرٍ قَالَ: إنْ دَخَلَ بِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الَّذِي أَسْتَحْسِنُ.
وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ) اهـ.
وفي (شرح منتهى الإرادات):
((وَ) التَّفْوِيضُ (نَوْعَانِ تَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ) بِلَا مَهْرٍ (أَوْ) يُزَوِّجَ الْأَبُ (غَيْرَهَا بِإِذْنِهَا) بِلَا مَهْرٍ (أَوْ) يُزَوِّجَ (غَيْرُ الْأَبِ) كَالْأَخِ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ (بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ) فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: {قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَاصِلَةُ، وَالِاسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، وَسَوَاءٌ قَالَ: زَوَّجْتُكِ بِلَا مَهْرٍ أَوْ زَادَ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ) اهـ.
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(92/498)
(قال: [وإن شرط أن لا مهر لها]
فإذا شرط ألا مهر لها فإن النكاح يصح والشرط يفسد وعليه، فيجب لها مهر المثل، واختار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك، وقال شيخ الإسلام وهو مذهب أكثر السلف أن النكاح يفسد، فالعقد يفسد، وذلك لأن العقد الذي لا مهر فيه عقد فاسد كنكاح الشغار، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبطل نكاح الشغار لأنه لا صداق فيه، ولم يصححه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوجب مهر المثل، وهذا القول الراجح وأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍ) اهـ.
وقال العلامة العثيمين في الشرح الممتع:
(فَصْلٌ
"وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لاَ مَهْرَ لَهَا"، ...
قوله: «وإن شرط أن لا مهر لها» إذا شرط الزوج أن لا مهر لها عليه، فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط، فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن شرط عدم المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: {{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}} [النساء: 24]، فقيد النكاح بابتغاء المال، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم التي تبذلونها، ولأن الله ـ تعالى ـ ذكر فيما أحل لنبيه صلّى الله عليه وسلّم أن تهب المرأة نفسها له فقال: {{ ... وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}} [الأحزاب: 50]، ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء المهر لكان هبة، والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، والهبة لا تصح إلا للرسول صلّى الله عليه وسلّم، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يزوج الرجل الذي طلب منه أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا بمهر، حتى انتهى إلى أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن [(119)]، ولأن علة تحريم الشغار أنه لا مهر بينهما، ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا الزوجين كفئاً للأخرى، ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح، فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهر، فلا فرق، وما ذهب إليه الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الصحيح.
أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيح، وأما النكاح فصحيح، وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد لها من مهر بخلاف البيع، فالبيع لا يصح إلا بثمن المثل، أما النكاح فهو أوسع) اهـ.(92/499)
هل ورد في السنّة الجهر بالدعاء قبل السلام؟
ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[02 - 09 - 08, 03:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هَل وَرَد في السُنّة أو في أقوال أهل العلم رحمهم الله , أن يحهر الإمام بالدعاء في الوتر قَبل السّلام وبعد التشهد؟(92/500)
ماصحة هذا الإستدلال في الحرب على الحجاب
ـ[نفعي الحكيم]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
ياإخوتاه لقد شاهدت بنفسي في برنامج ديني رجل يُدعى جمال البنا ولاأدري هل هو فقيه أو مفكر - الله تعالى أعلم .... -
المهم أني شاهدته يستدل بهذا الحديث على أن الأصل في الإسلام جواز كشف المرأة لشعر رأسها وأن الحجاب وخاصة تغطية الوجه هي من المحدثات والبدع التي حدثت بعد زمن النبوة بسبب ضغط البيئة العربية بعاداتها وتقاليدها - على حد قوله - فهل هذا يُعقل؟؟ وهل اتخذت الحرب على حجاب المرأة طرقا ومناحي جديدة؟؟؟؟
الحديث الذي استدل به: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:" كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا "- رواه البخاري في صحيحه -
أفيدونا أفادكم الله تعالى بإجابة شافية مدعومة بالأدلة الشرعية الثابتة غير الضعيفة ولا المشكوك في صحتها حتى نكون على بصيرة ويقين في علمنا وفي ردنا على هذا القول واشباهه ... وجزاكم الله تعالى خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:27 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
ياإخوتاه لقد شاهدت بنفسي في برنامج ديني رجل يُدعى جمال البنا ولاأدري هل هو فقيه أو مفكر - الله تعالى أعلم .... -
----------------.
جمال البنا لا فقيه ولا هو مفكر! هو صاحب فتوى (القبلات) والظاهر انه من بني زنديق.
هدانا الله وإياه.
ـ[الحميدي المطيري]ــــــــ[03 - 09 - 08, 05:29 م]ـ
مبارك عليك الشهر أخي الكريم ..
هذا الحديث يفيد جواز الاختلاط .. لا جواز كشف الشعر .. لأن المسح على الرأس لا يستلزم كشف الرأس .. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة
أما دلالته على جواز الاختلاط .. هو أن "ال" في الرجال و "ال" في النساء هي للجنس .. يعني كل الرجال والنساء .. والحديث لم ينسخ وإلا قال ابن عمر ثم منعوا من ذلك .. وفي حديث أخر أن أم صبية اختلفت يدها مع يد رسول الله .. قال العراقي في "طرح التثريب" ليس بينهم محرمية ..
ما قاله البنا .. سبقه إليه الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير" وذكر أن هناك من يجعل "الشعر" من الزينة الظاهرة .. وألمح إلى ذلك في مقاصد الشريعة! ..
وقال بعض المتأخرين أن الغاية من الحجاب التفريق بين الحرة والأمة .. كما نص على ذلك شيخ الأسلام .. وقد كانت عورة الأمة كعورة الرجل .. مع أن "الافتنان" بالأمة وارد! وفي هذا رد على من جعل مقصد الحجاب "منع الفتنة"!
والله تعالى اعلم
ـ[خالد جاد الحق]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:17 م]ـ
جمال البنا هذا ساقط من نظر كل من شم رائحة العلم فى مصر ساقط من نظر كل التيارات واصحاب المناهج المختلفة لفظه الاخوان والسلفيون وعلماء الازهر الشريف والجميع فلا داعى للتعليق على كلامه وانما محل اجتهاداته المضحكة سلة القمامة أعزكم الله والسلام عليكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[05 - 09 - 08, 12:00 ص]ـ
انظر الى كلام الائمة الاعلام حول الحديث
حيث قال الامام البخاري رحمه الله في الترجمة
باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح
قوله: (جميعا) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة،
وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله " من إناء واحد " ترد عليه، وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب،
وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من قوله " جميعا "،
قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق،
وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه،
والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم(93/1)
الاغتسال و مس الفرج
ـ[أبو نوح]ــــــــ[03 - 09 - 08, 06:37 م]ـ
هذا سؤال لمن يعرف المعتمد في المذهب الحنبلي في المسألة فأرجو أن لا يحاول الجواب من ليس أهلاً له و لو ظن الجواب سهلاً بما قرأ أو سمع:
متى يكون غسل الذكر و الدبر في الاغتسال من الجنابة؟ هل هو قبل تعمييم البدن بالماء أم يدخل في التعميم؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:33 م]ـ
جزاك الله خير ....
أما عن المذهب فلا أعلم؟
أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدونك هذا الحديث (المتفق عليه):
عن أم المؤمنين مَيْمُونَةُ رضي الله عنها قَالَتْ
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ
ـ[أبو نوح]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:54 م]ـ
جزاك الله خيراً، أخي الكريم، لكن أرجو أن تتنبهوا لما قلت:
هذا سؤال لمن يعرف المعتمد في المذهب الحنبلي في المسألة
و لا شك أني لا أرد حديث الرسول لكن السؤال ليس عن ذلك الآن، فلا أزال أنتظر الجواب، و بالله التوفيق.
- أخوكم(93/2)
قراءة القرآن فى رمضان
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[04 - 09 - 08, 12:07 ص]ـ
هل السنة فى قراءة القراّن فى رمضان ان يختم مرة واحدة او مرتين على الاكثر ولا يزيد على ذلك عملا بما ورد فى السنة
ان جبريل
كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضه العام الذى توفى فيه مرتين ارجو توضيح هذه المسالة
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[04 - 09 - 08, 01:42 م]ـ
ألا من مجيب
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:08 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا أحبذ أن أكون أول من يجيب و لكن إليك أدلي بما أعلم. و أنصحك أن تنتظر جواب من بعدي من أهل العلم ففي كلامهم ما هو أنفع لك مما سأقول.
لا نعلم أحداَ من العلماء ألزم أو حدد قراءة القران سواء أكان ذلك في شهر رمضان أو خارجه. الأصل الإستكثار من القراءة و التلاوة و إنما اختلفوا هل الأصل القراءة مع التدبر و إن قلت التلاوة أم كثرة التلاوة و إن لم تكن بتدبر! فالأول قول الشافعية و الحنابلة على ما أذكر و الثاني هو قول ابن مسعود و ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين و به أخذ بعض الحنابلة، و الله أعلم.
أما توجيه الحديث فيفهم منه أن الرسول صلى الله عليه و سلم علم بقرب أجله فأراد أن يستكثر من الخير لذا زاد اعتكافه و عليه يحمل ما علمت في حال القران. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يناسب ما قلناه في فتحه، حين قال: "ويحتمل أن يكون إنما ضاعف اعتكافه في العام الذي قبض فيه من أجل أنه علم بانقضاء أجله فأراد استكثار عمل الخير ليسن لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى العمر ليلقوا الله على خير أحوالهم"
و كوننا لا نعلم أجلنا فالأصل الإستكثار من الخير، فالأمر كما ترى هو في سعة
و الله أعلم
ـ[ايهاب اسماعيل]ــــــــ[28 - 07 - 10, 01:45 م]ـ
للرفع(93/3)
سبب جوده عليه الصلاة في رمضان
ـ[الأفغاني السلفي]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:01 ص]ـ
سبب جوده عليه الصلاة في رمضان
في الحديث: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما
يكون في رمضان
سبب جوده في رمضان:
1 - شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه.
2 - إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين.
3 - أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة
4 - أن الصوم لا بد أن يقع فيه خلل ونقص، فالصدقة تجبر ذلك
وغيرها كثير
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[04 - 09 - 08, 03:03 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً .. ولو أنّكَ تعرض ما هي (وغيره كثير) سنكون أسعد!
ـ[سعد المالكي]ــــــــ[19 - 08 - 09, 06:46 ص]ـ
يل السبب والله أعلم أن هذا من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من قرائته للقرآن على جبريل عليه السلام لأن في الحديث عن ابن عباس قال
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة) متفق عليه
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قوله: (فيدارسه القرآن)
قيل الحكمة فيه أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس , والغنى سبب الجود اهـ(93/4)
مسألة للمدارسة لو تكرر اسم الله في مجلس واحد فهل يلزم الثناء عليه – سبحانه وتعالى- في كل مرة
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 04:56 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو تكرر اسم الله في مجلس واحد فهل يلزم الثناء عليه – سبحانه وتعالى- في كل مرة يذكر فيها أم يتداخل الثناء بعضه مع بعض فيكفي في المجلس ثناء واحد؟
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 05:56 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
و هل هناك أصلاَ من يقول بوجوب الثناء على الله باللفظ بعد ذكر اسم الله سبحانه و تعالى!!
الأصل التأدب مع الله عز و جل و الثناء عليه أين ما ذكر اسمه سواء كتب أم سمع أم تلفظ به، سبحانه عز و جل. أقل ما يمكن فعله.
بارك الله بكم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:52 م]ـ
ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى
وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل والثناء على الله عز وجل يتداخل انتهى
غمز عيون البصائر ج 2 ص 42
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[04 - 09 - 08, 06:53 م]ـ
قال الزاهدي وفي النظم إذا تكرر اسم الله تعالى في مجلس واحد أو في مجالس يجب لكل مجلس ثناء على حدة ولو تركه لا يبقى دينا عليه وكذا في الصلاة على النبي لكن لو تركها تبقى دينا عليه لأنه لا يخلو من تجدد نعم الله تعالى الموجبة للثناء فلا يكون وقت للقضاء كقضاء الفاتحة في الأخريين بخلاف الصلاة على النبي ا ه شرح المنية
وحاصله أنه لما كان ثناء الله تعالى واجبا كل وقت لا يمكن أن يقع ما يفعله ثانيا قضاء عما تركه أو لا لأن الشيء في محله لا يمكن أن يضايقه غيره عليه
واعترضه في البحر بأن جميع الأوقات وإن كان وقتا للأداء لكن ليس مطالبا بالأداء لأنه رخص له في الترك ا ه أي وإذا لم يكن مطالبا بالأداء يجعل ما يأتي به قضاء لأجل تفريغ ذمته لكن قد يقال إذا كان الترك رخصة يكون عدمه عزيمة وإذا أتى بالعزيمة يكون آتيا بالواجب عليه ويكون أداء لأنه الواجب عليه كالمسافر يرخص به الإفطار فإذا صام يكون آتيا بالعزيمة وإن لم ينو الفرض
حاشية ابن عابدين ج 1 ص 517
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 04:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى
وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل والثناء على الله عز وجل يتداخل انتهى
غمز عيون البصائر ج 2 ص 42
الظاهر أن الوجوب هنا هو وجوب إرشاد و أدب لا الوجوب المترتب على عدم فعله الإثم!
و الله أعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:50 م]ـ
ربما أخي أيمن، ولذلك عرضت المسألة للمدارسة وأرجو من الجميع المشاركة.(93/5)
بعد أن انتهى من متن ابن عاشر في المذهب المالكي، بماذا يشرع؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[05 - 09 - 08, 12:05 ص]ـ
أحد الإخوة بدأ بدراسة مذهب الإمام مالك ..
وقد بدأ بدراسة متن ابن عاشر وانتهى منه حفظا وفهما ..
ويستفسر، بماذا يشرع بعد الانتهاء من متن ابن عاشر؟؟
ـ[ابن ناجي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 04:47 ص]ـ
مختصر خليل بشرح الحطاب
ـ[راجح]ــــــــ[06 - 10 - 08, 09:13 ص]ـ
المتعارف عليه عند الشيوخ أن يشرع في رسالة ابن أبي زيد، وحتى لو قرأ خليل فالمتعارف عليه أيضا أن يقرأ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي
والله الموفق
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:28 م]ـ
المتعارف عليه عند الشيوخ أن يشرع في رسالة ابن أبي زيد، وحتى لو قرأ خليل فالمتعارف عليه أيضا أن يقرأ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي
والله الموفق
جزاكم الله خيرا و هو ما ينصح به المشايخ المالكية و لقد قال صحب الطليحة في المعتمد من الاقوال:
علامة الجهل بهدا الجيل ** ترك الرسالة الى خليل
و ترك الاخضري الى ابن عاشر ** و ترك دين للرسالة احدر
و أعلمك أخي في الله ان للشيخ المغربي عبد الله المدني شرح كامل على الرسالة الا شريطا واحدا و هو شرح مختصر - يسر الله لي و لك الانتفاع به -
هدا رابطه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=125059&highlight=%D4%D1%CD+%C7%E1%D1%D3%C7%E1%C9+%DA%C8%C F+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%E3%CF%E4%ED)
و للشيخ المعمر الجزائري الطاهر ايت علجات حفظه الله و اطال عمره و متعنا بلقائه شرح مسموع على الرسالة غير انه الى باب الاضاحي و هو اوسع من شرح الشيخ عبد الله المدني
هدا رابطه ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36942)
و الله تعالى أعلم ....
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 10:42 م]ـ
أخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ....
المتعارف عند مشايخنا من الشناقطة أن من أراد التمذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله فعليه بالتالي:
1 - الأخضري
2 - ابن عاشر
3 - الرسالة
4 - خليل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشريف الحسني
ـ[راجح]ــــــــ[10 - 10 - 08, 01:04 ص]ـ
ما ذكره الأخ أبو ياسر صحيح وعند المشارقة يبدأون بالعشماوية بدل الأخضري
ولمن أراد التوسع بعد خليل أن يقرأ تحفة الحكام لابن عاصم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[10 - 10 - 08, 02:40 ص]ـ
موضوع جيد ويحتاجه كثيرا طلبة العلم من المالكية
وكل ما قاله راجح هو راجح
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:22 م]ـ
المتعارف عند مشايخنا من الشناقطة أن من أراد التمذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله فعليه بالتالي:
1 - الأخضري
2 - ابن عاشر
3 - الرسالة
4 - خليل
هو كذلك في بلاد المغرب الأقصى، ومن قفز من ابن عاشر إلى خليل، فقد طار ولما يريش.
والمقدم عندنا في شروح خليل الحطاب، وعلى الرسالة زروق، وابن عاشر ميارة الفاسي. رحمهم الله جميعا.
ولا يخفى عليكم أن الطالب المجد لا يكتفي بشرح واحد، ولا يستغني عن الحواشي.
ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[18 - 10 - 08, 04:41 م]ـ
و أعلمك أخي في الله ان للشيخ المغربي عبد الله المدني شرح كامل على الرسالة الا شريطا واحدا و هو شرح مختصر - يسر الله لي و لك الانتفاع به -
الشارح لا يلتزم بالمذهب ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 12:03 ص]ـ
جزاكم الله خيرا و هو ما ينصح به المشايخ المالكية و لقد قال صحب الطليحة في المعتمد من الاقوال:
علامة الجهل بهدا الجيل ** ترك الرسالة الى خليل
و ترك الاخضري الى ابن عاشر ** و ترك دين للرسالة احدر
ويروى الشطرُ بروايةٍ أخرى وهي:
وترك هذين لذين فاحذرِ
وفي كل خيرٌ
ـ[مصطفى الشكيري المالكي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 01:42 م]ـ
من المعروف عند طلاب المدارس العتيقة في بلاد المغرب أنهم يشرعون في دراسة نظم العلامة ابن عاشر بشرح ميارة المختصر مع حاشية العلامة ابن حمدون ثم يتبعونه برسالة ابن أبي زيد بشرح بزروق والله أعلم
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:16 م]ـ
بارك الله فيكم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ياسر الحسني
المتعارف عند مشايخنا من الشناقطة وأضرابهم أن من أراد التمذهب على مذهب الإمام مالك رحمه الله فعليه بالتالي:
1 - الأخضري في العبادات + العبقري في السهو + منظومة أسباب التيمم للَعْبيدي + الرحبية في الفرائض
2 - ابن عاشر (بحاشية ميّارة الصغرى ثم الكبرى)
3 - الرسالة + أسهل المسالك بشرح الجعلي "سراج السالك" (وقيل بشرح شيخ "بْلِيدي" معاصر ليت الإخوة يوثقون؟)
4 - خليل (الشرح الكبير)
5 - " الفقه المالكي وأدلته" للشيخ التونسي الحبيب بن طاهر حفظه الله
6 - ...
ـ[الأسيف]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:26 ص]ـ
أقول هناك كتاب مفيد للمبتدئين في الفقه وهو كتاب سهل العبارة بدليله
مدونة الفقه المالكي و أدلته للعلاّمة الفهّامة د. الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
من كبار علماء ليبيا
وإن كان لايغني عماذكر الأحباب
وأحفظ البيتين هكذا و الله أعلم بالصحيح
علامة الجهل في هذا الجيل ... ترك الرسالة على خليل
و ترك الاخضري على ابن عاشر ... ترك الرسالة احذر احذر
اتق الله يا أبا زيد أين أنت وشاركاتك البناءة فالموقع يحتاجكم و الله
و أقول إني أحبك في الله لأنك من طلبة الشيخ محمد بن محمد المختار
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/6)
ـ[نصر الدين عمر]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:23 ص]ـ
ومختصر الأخضري قد شرحه الشيخ صالح عبد السميع الآبي الازهري
وهو في باب السهو أفضل من خليل
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 01:34 م]ـ
نحن ندرس في غرفة ظهور العيس متن الاخضري
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[15 - 03 - 09, 01:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
هل يوجد شرح صوتي للأخضري على الشبكة
ـ[خالد القرطبي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 09:44 م]ـ
اخي هاك الرابط http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=100
ويتبع ان شاء الله
ـ[رياض الحشاني]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:51 م]ـ
اخي هاك الرابط http://www.chatharat.com/catplay.php?catsmktba=100
ويتبع ان شاء الله
جزاك الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[09 - 04 - 09, 11:59 م]ـ
بارك الله فيكم ..(93/7)
من يأتينا ببحث فقهى مقارن فى التسمية قبل الوضوء مع ذكر رأى ابن تيمية والننوى وابن حجر وغيرهم
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:45 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحبتى فى الله من يأتينا ببحث فقهى مقارن فى التسمية قبل الوضوء
مع ذكر رأى ابن تيمية وابن القيم والننوى وغيرهم
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[05 - 09 - 08, 06:54 م]ـ
اسف
أقصد النووى
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 05:47 ص]ـ
قال النووي في روضة الطالبين
والثانية أن يقول في ابتداء وضوئه بسم الله فلو نسيها في الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في الطعام فان تركها عمدا فهل يشرع التدارك فيه احتمال.
قلت قول الإمام الرافعي فيه احتمال عجيب فقد صرح أصحابنا بأنه يتدارك في العمد وممن صرح به المحاملي في المجموع والجرجاني في التحرير وغيرهما وقد أوضحته في شرح المهذب قال أصحابنا ويستحب التسمية في ابتداء كل أمر ذي بال من العبادات وغيرها حتى عند الجماع والله أعلم.
أما من الناحية الحديثية للمسألة فالشيخ العلوان و عبد الله السعد ابو قتادة ضعفوا الأحاديث المذكورة في المسألة.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:34 م]ـ
يا أخى بحث مقارن
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 10:05 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115270(93/8)
الإخوه الحنابله ... حول المعتمد في المذهب
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:23 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين ..
و بعد:
سؤالي هو من الذي يضع معتمد المذهب الحنبلي و كيف هل يكون ذلك بالاعتماد على ما روي عن الامام أم هو اجتهادات الاصحاب بغض النظر عن قول الامام؟
فقد لفت نظري مثلا عدد من المسائل التي خالف فيها المذهب بحسب علمي قول الامام أحمد كما مسالة السعي الثاني للمتمتع و كذا في صيام يوم الشك و اعذروني ان كنت اخطأت
و جزاكم الله خيرا
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:52 ص]ـ
ارجع إلى مقدمة المرداوي رحمه الله لكتابه الإنصاف لتجد الجواب
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:16 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخي الكريم ووفقك لكل خير.
لا يخفى عليك أن المذاهب الفقهية ليست وليدة يوم وليلة، وإنما هي بناء متكامل أساسه الإمام، ويتعاقب عليه أئمته المنتمون إليه من بعده.
وقد مر المذهب الحنبلي بثلاث مراحل، فالمرحلة الأولى هي مرحلة الإمام والمتقدمين من أصحابه، ثم مرحلة المتوسطين، ثم مرحلة المتأخرين، ولكل مرحلة خصائصها ومميزاتها، وشرح ذلك يطول، ولتراجع كتاب العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله وغفر له: المدخل المفصل ..
والعمدة في نقل المذاهب الفقهية هي ما يقرره أئمة كل مرحلة، وعليه فالعمدة عندنا الآن ما قرره المتأخرون، وعلى رأسهم الإمام العلامة محرر المذهب البهوتي، في شرحيه على الكشاف والمنتهى، وثمة بعض الخلافات اليسيرة بين الأصلين جمعها بعض المعاصرين، وقد اختلف المتأخرون في المعتمد حال اختلافهما، فقيل: المنتهى مرجح مطلقا، وقيل: الإنصاف، وقيل غير ذلك.
ولا يخفى عليك أيضا تعدد الروايات عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله، ومرد ذلك إلى أشياء كثيرة، كتغير الاجتهاد، أو تغير الحال، أو الخطأ من الناقل، إلى غير ذلك، فكان لزاما على من رام انتحال مذهبه أن يعرف ما المعتمد عن الإمام الذي يدين الله به فيأخذ به، فبدأ الأئمة بجمع الروايات والنظر فيها ومحاولة الترجيح بينها، وقعدوا لذلك القواعد، وبسطوا الكلام عليه في كتبهم في أصول الفقه، ولا يخفى أن ذلك أمر اجتهادي تتجاذبه وجهات النظر، فمن المتوقع وقوع الاختلاف بينهم في معرفة الراجح والمعتمد.
أما وجود بعض المسائل التي لم نجدها منصوصة عن الإمام أو نجد عنه نصا مخالفا لها، فلا تخلو من أمور:
- فإما أن تكون فيما فقد من كتب المسائل المروية عن الإمام، وقد فقد منها الكثير، بل والكثير جدا! فلا يستطيع متأخر مجازف لم يطلع على عشر ما اطلع عليه المتقدمون أن يخطِّئ الأئمة في نسبتها للإمام.
- وإما أن يكون نَصُّ الإمام فيها محتملا فيختلف الأصحاب في فهمه، ومن هذا القبيل ما ذكرتَه من مسألة صيام يوم الشك، فشيخ الإسلام يرى أن الوجوب لا أصل له في كلام أحمد، والمرداوي يقول في الإنصاف: .. وصنفوا - يعني الأصحابَ - فيه التصانيفَ، وردوا حجج المخالفِ، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. اهـ فالخلاف بينهم كما ترى في فهم نص الإمام.
- وإما أن يكون المذهب مخالفا فعلا لنص الإمام لكن رأى الأصحاب أنه مخالف لقواعد الإمام وخارج عنها، فخرَّجوا عنه رواية أخرى من مسألة مشابهة، بحيث تجري هذه الرواية على قواعده ويأتلف بها المذهب.
أرجو أن تجد في كلامي ما يفيدك ويجلي لك حقيقة الأمر ... والله الموفق.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:02 ص]ـ
الاخوان الفضلاء جزاكم الله خيرا
اخي المقداد أرجوا الا اكون اكثرت عليك و لكن هل من الممكن ان يعتبر أحد من العلماء في هذا الزمان أمثال السعدي و ابن عثيمين و ابن جبرين أصحاب قول في المذهب مثلا اذا رجحوا مسألة فهل يمكن ان يقال ان قولهم من معتمدات المذهب؟
هل يجوز ان يصنف احد في هذا العصر مثلا متنا مرجحا فيه ما هو مرجوح في المتون المتقدمه و يقول ان هذا مذهب الحنابله؟
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:07 ص]ـ
يجوز ذلك اذا كانوا مقلدة اقحاح .. ارتقوا الى مرتبة الترجيح في المذهب!
وليس ابن السعدي وابن العثيمين رحمهم الله من هذا القبيل .. فهم ميالون للاجتهاد المطلق المنبني على النظر في النصوص، ذاهبين الى ما وافقها من روايات المذهب.
ولو كانت مرجوحة
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 08:57 م]ـ
يجوز ذلك اذا كانوا مقلدة اقحاح .. ارتقوا الى مرتبة الترجيح في المذهب!
وليس ابن السعدي وابن العثيمين رحمهم الله من هذا القبيل .. فهم ميالون للاجتهاد المطلق المنبني على النظر في النصوص، ذاهبين الى ما وافقها من روايات المذهب.
ولو كانت مرجوحة
شكرا اخي ابو فالح
لكن لو اوضحت فاخوك قليل البضاعه في هكذا امور
مثال على ما اردت قوله
مسألة صيام يوم الشك قرأت كثير من شروح المتون الحنبليه و اتفق الشراح على خلاف المذهب
ابن عثيمين في الممتع
ابن جبرين في شرح منهج السالكين
و ابن سعدي صاحب المتن
عبدالله الفوزان في شرح التسهيل
و شيخنا حمد الحمد في شرحه على الزاد
و الشيوخ عبدالله الطيار و ابراهيم الغصن و خالد المشيقح في تعليقاتهم على الروض المربع
و الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كما ذكر الشيخ البسام في نيل المارب
و الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن
و قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن (لا شك ان المحققين من العلماء في مذهب أحمد من الحنابله و غيرهم ذهبوا الى انه يكره او يحرم)
و الشيخ البسام في تيسير العلام
هذا عدا كبار علماء المذهب المتقدمين
كل هؤلاء هم من كبار علماء الحنابله في وقتنا و اتفقوا على خلاف المتقدمين الا يكون ذلك مدعاة الى تغيير (نسخ القول القديم) المعتمد في المذهب في هذه المسأله باعتبار اقوال حنابلة هذا الوقت
يعني ان المعتمد يكون متغيرا تبع لتغير اقوال علماء المذهب في زمن معين
و جزاكم الله خيرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/9)
ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[16 - 02 - 09, 11:43 ص]ـ
كما أن المتأخرين أغلب اختياراتهم هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يكادون يخرجون عن قوله إلا الشيء اليسير
ـ[ابو معاذ المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 02 - 09, 11:22 م]ـ
معظم المعاصرين يقولوا بقول ابن تيميه رحمهم الله جميعا(93/10)
هل يبدأ الإمساك من الشروق؟!!!
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:02 ص]ـ
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ,
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء: 1]
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً [الأحزاب: 70] يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب: 70 - 71]
أما بعد:
فقد أقبل علينا ضيف كريم, وشهر فضيل, فيه تفتح أبواب الجنة, وتغلق أبواب النار , وتصفد الشياطين, ألا وهو شهر رمضان, وسيحل علينا أياما معدودات ثم يرتحل , فالفائز هو الذي غنمه فيغفر له ما تقدم من ذنبه , والشقي هو من حرم هذا الفضل العظيم –نسأل الله العافية-
قال رسول ?: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
وقال ?: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ)
وقال ?: (جاءني جبريل صلى الله عليه و سلم, فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له, فقلت: (آمين) ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة, فقلت: (آمين) ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك, فقلت: آمين) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
فينبغي للمسلم اغتنام هذا الشهر الكريم بما ينفعه من أنواع الطاعات القولية والفعلية , الظاهرة والباطنة , وينبغي له أن يتعلم أحكام الصوم ومسائله كي يعبد الله على بينة , ولا يقع في الزلل.
وقَدْ سَأَلَنِي مَنْ تَعَيَّنَتْ إجَابَتُهُمْ , عن بداية وقت الإمساك الذي به يحرم الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات , وأخبر عن شخص تصدر لإفتاء الناس يفتي بجواز التسحر بعد طلوع الفجر الصادق ما لم تطلع الشمس , فتعجبت أشد العجب , سبحان الله؟!!
ما للأقوال الشاذة تخرج بكثرة في زمننا هذا وخاصة عند المواسم , فبدل أن يستغل أحدنا وقته في التفقه بأحكام العبادات في هذا الموسم , والاستعداد له , يأتي بأقوال غريبة وشاذة ويبثها بين الناس؟!!
قال ابن قيم الجوزية: (وأخس همم طلاب العلم قصر همته علي تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة الى معرفة الصحيح من تلك الأقوال وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه.)
فعزمت –بعون الله- بحث هذه المسألة بحيادية , وقبل طرحها لا بد من معرفة الصيام ومشروعيته وحكمه ثم معرفة السحور ومشروعية تأخيره وحكمه, لذلك جعلتهما في مبحثين متقدمين ليكونا بمثابة التمهيد للمسألة المراد بحثها , وأسميت البحث:
الثمر الداني
في إثبات
أن الإمساك من الفجر الثاني
والله أسأل التوفيق والسداد ,,,
خطة البحث:
-المبحث الأول: الصيام وتعريفه ومشروعيته وحكمه , وفيه ثلاث مطالب:-
المطلب الأول: تعريف الصيام , وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف الصيام لغةً.
الثانية: تعريف الصيام اصطلاحاً.
المطلب الثاني: مشروعية الصيام , وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: أدلة مشروعية الصيام من القرآن.
الثانية: أدلة مشروعية الصيام من السنة.
الثالثة: أدلة مشروعية الصيام من الإجماع.
المطلب الثالث: حكم الصيام.
-المبحث الثاني: تأخير السحور , وفيه ثلاث مطالب:-
المطلب الأول: تعريف السحور , وفيه مسألتان:
الأولى: تعريف السحور لغة.
الثانية: تعريف السحور اصطلاحا.
المطلب الثاني: مشروعية تأخير السحور , وفيه مسألتان:
الأولى: أدلة مشروعية تأخير السحور من السنة.
الثانية: أدلة مشروعية تأخير السحور من الإجماع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/11)
المطلب الثالث: حكم تأخير السحور.
-المبحث الثالث: هل يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق أم يمتد إلى الشروق؟
المبحث الأول: الصيام وتعريفه ومشروعيته وحكمه , وفيه ثلاث مطالب:-
المطلب الأول: تعريف الصيام:
الصيام لغة:
هو تَرْكُ الطعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ والكلامِ , قال عَزَّ وجَل: " إنّي نَذَرْتُ للرَّحْمنِ صَوْماً " أي صَمْتاً. وصامَ الفَرَسُ على آرِيِّه: إذا لم يَعْتَلِفْ. وصامَتِ الرِّيْحُ: رَكَدَتْ، والماءُ: سَكَنَ، والشَّمْسُ: اسْتَوَتْ في مُنْتَصَفِ النهارِ.
وأما اصطلاحاً:
فقد عرفه الأحناف بأنه: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس.
وعرفوه أيضاً بأنه: الْإِمْسَاكُ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ -وَهِيَ: الْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالْجِمَاعُ - بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.
وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية.
وهناك تعريف أدق لهم وهو: الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ.
وعرفه الشافعية بأنه: امساك مخصوص عن شئ مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
وعرفوه أيضاً: إمْسَاكُ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ بِالنِّيَّةِ سَالِمًا مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ.
وعرفه الحنابلة بأنه: عِبَارَةٌ عَنْ إمْسَاكٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.
وأيضاً عرفوه بأنه: إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان مخصوص مع النية.
والناظر إلى هذه التعاريف يجدها متقاربة إذا ما كانت متماثلة , ولكنها تختلف من حيث التفصيل والاتجاهات الفقهية والعبرة في التعريف ما كان جامعا ومانعا , وأفضل هذه التعاريف ما عرفه الإمام النَّفْرَاوِيُّ المالكي: بأنه الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ.
فكان هذا التعريف جامعا مانعا جلياً ليس فيه إبهام.
المطلب الثاني: مشروعية الصيام , وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: أدلة مشروعية الصيام من القرآن:
دل على مشروعية الصيام القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183]
الثانية: أدلة مشروعية الصيام من السنة:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) متفق عليه
2 - ما روي عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أفلح إن صدق). متفق عليه
الثالثة: أدلة مشروعية الصيام من الإجماع:
أجمع المسلمون على مشروعية الصيام وأنه من شعائر الإسلام ونقل الإجماع على وجوب وركنية صوم شهر رمضان غير واحد من أهل العلم منهم ابن هبيرة وابن عبدالبر وابن قدامة والنووي .. إلخ, فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة, ولا يجحده إلا كافر.
المطلب الثالث: حكم الصيام:
حكم الصيام يختلف بحسب أنواعه فيكون:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/12)
واجباً: وهو صيام شهر رمضان قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183] أي فرض عليكم.
وصيام كفارة الظهار، لقوله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا) المجادلة: 4
وصيام كفارة القتل, لقوله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء: 92]
وصيام كفارة اليمين، لقوله تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة: 89
وصيام متعة الحج , لقوله تعالى: (مَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) البقرة: 196
وصيام جزاء الصيد , لقوله تعالى: (وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة: 95]
وصيام كفارة الحلق , لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) البقرة: 196
وصيام النذر، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)
ومندوباً: إذا كان نفلاً وتطوعاً وهو:
صيام يوم الاثنين والخميس , لما روي عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ –رضي الله عنه- قَالَ أنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ»
وصيام الأيام البيض , لما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يا أبا ذر! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)
وصيام يوم عاشوراء والذي قبله, لما روي عن أبي قتادة قال سُئِلَ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ».
وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ». قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
وصيام يوم عرفة لغير الحاج , لما روي عن أبي قتادة قَالَ سُئِلَ رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»
وصيام ستة أيام من شوال , فعن أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ».
وصيام عشر ذي الحجة , فعن هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/13)
وصيام أكثر شهر محرم , لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ».
وصيام أكثر شهر شعبان , لما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ.
ومحرما يكون الصيام إذا صام:
يوما العيدين , لما روي عن أبي عبيد مولى ابن زهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال (هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.)
وأيام التشريق , لما روي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا
: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)
ويوم الشك , لما روي عن عمار قال: (من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم)
وصيام الدهر , لما روي عن عبد الله بن عمرو, قال: قال صلى الله عليه وسلم: (لا صام من صام الأبد)
ومكروها: إذا صام:
يوم السبت منفردا , لما روي عن عبد الله بن بسر قال: - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه)
قال الطيبي: قالوا النهي عن الإفراد كما في الجمعة والمقصود مخالفة اليهود فيهما والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور
ويوم الجمعة منفردا, لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده)
قال الحافظ ابن حجر: (وذهب الجمهور إلى أن النهى فيه للتنزيه)
-المبحث الثاني: تأخير السحور , وفيه ثلاث مطالب:-
المطلب الأول: تعريف السحور:
السحور لغة: من السحر: وهو قُبَيْلَ الصُبْحِ. والسحْرَةُ بالضم: السَحَرُ الأعلى. يقال أتيتُه بسَحَرٍ وبِسُحْرَةٍ. وأَسْحَرْنا: أي سرنا في وقت السَحر. وأَسْحَرْنا أيضاً: صِرْنا في السَحَر. واسْتَحَرَ الديك: صاح في ذلك الوقت, والسَّحُور طعامُ السَّحَرِ وشرابُه قال الأَزهري السَّحور ما يُتَسَحَّرُ به وقت السَّحَرِ من طعام أَو لبن أَو سويق وضع اسماً لما يؤكل ذلك الوقت وقد تسحر الرجل ذلك الطعام أَي أَكله.
واصطلاحا: قال ابن الأثير: (وهو بالفتح اسمُ ما يُتَسحّر به من الطَّعام والشَّراب. وبالضَّم المصدرُ والفعلُ نفسُه. وأكثرُ ما يُرْوَى بالفتح. وقيل إن الصَّواب. بالضم لأنه بالفتح الطعام. والبركَةُ والأجر والثوابُ في الفعل لا في الطعام)
المطلب الثاني: مشروعية تأخير السحور , وفيه مسألتان:
الأولى: أدلة مشروعية تأخير السحور من السنة:
1 - ما روي عَنْ أنس عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - قَالَ (تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.) وهذا يدل على مشروعية تأخير السحور , إذ قدر ما بين سحور النبي –صلى الله عليه وسلم- والصلاة خمسين آية.
2 - ما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه و سلم)
الثانية: أدلة مشروعية تأخير السحور من الإجماع:
قال الوزير ابن هبيرة: (وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور)
المطلب الثالث: حكم تأخير السحور:
تأخير السحور أمر مندوب إليه ومستحب ويدل على ذلك الأدلة التي قدمنا في مشروعيتها من السنة والإجماع وزد عليها ما يلي:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/14)
1 - ما روي عن أبي عطية قال: قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أحدهما: يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور , قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور, قلت: عبد الله بن مسعود, قالت: (هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع)
2 - ما روي عن أنس عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: (بكروا بالإفطار, وأخروا السحور.)
قال الحافظ ابن حجر: (قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة, وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا)
ولأن المقصود بالسحور التقوي على الصوم وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم , لذلك أستحب تأخير السحور.
-المبحث الثالث: هل يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق أم يمتد إلى الشروق؟
هذه هي المسألة المراد بحثها في هذا البحث الصغير وإنما قدمنا قبلها مبحثين ليكونا بمثابة التمهيد لها , فنقول بعون الله:
وقع خلاف بين العلماء في وقت الإمساك والصيام عن المفطرات على قولين:
القول الأول: وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم, قال ابن المنذر: وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الامصار, قال: وبه نقول) قلت: بل عليه الإجماعات –وسيأتي بيانها قريبا- أن الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق.
القول الثاني: وهو قول معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة, وروي عن جماعة من الصحابة , إلى جواز التسحر إلى طلوع الشمس. وهو قول مهجور
أدلة أصحاب القول الأول:
استدل الجمهور بصريح الكتاب وصحيح السنة والإجماع والمعقول:
فمن الكتاب:
قوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة: 187 , فالأكل والشراب مباح حتي يتبين الفجر وليس الشمس , هذا صريح الآية
قال ابن عطية: (فقوله {حتى} غاية للتبين، ولا يصح أن يقع التبين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطولع الفجر قدر، و {الخيط} استعارة وتشبيه لرقة البياض أولاً ورقة السواد الحاف به، ومن ذلك قول أبي داود: فَلَمَّا بَصُرْنَ بِهِ غدْوَةً ... وَلاَحَ مِنَ الْفَجْرِ خَيْطٌ أَنَارا
... والمراد فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في حديثه المشهور، و {من} الأولى لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، و {الفجر})
ومن السنة:
1 - ما روي عن نافع عن ابن عمر , والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها, قالا: أن بلالا كان يؤذن بليل, فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) , وهو الفجر الصادق ولم يقل حتى تطلع الشمس
2 - ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: (لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح) وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل (حتى يقول هكذا) وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله) وهذه صفة الفجر الذي يمسك به, المعترض وهو صريح في أن الإمساك من الفجر الصادق.
3 - ما روي عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا». وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِى مُعْتَرِضًا. وفي لفظ آخر (- أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ) وهو صريح في الدلالة.
4 - ما روي عن قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ» وهو الفجر الثاني وصفته أنه أحمر مستطير.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/15)
5 - ما روي عن بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (الفجر فجران: فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام, وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة) وروي عن جابر مرفوعا (فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه و لا يحرم الطعام و أما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة و يحرم الطعام)
ومن الإجماع:
قد نقل أهل العلم الإجماع على أن الإمساك يكون من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, وهذا أمر يكاد يكون مسلم عندهم -حتى أن أحدهم حكم بالكفر على المخالف لأنه خالف أمر معلوم من الدين بالضرورة (وطبعاً هذا فيه نظر) - , منهم:
1 - الإمام ابن سريج الشافعي, قال: (وذلك من وقت طلوع الفجر [الثاني] إلى وقت غروب الشمس, وقد أجمعت الامة على ذلك)
2 - الوزير ابن هبيرة: قال: (واتفقوا على أن وجوب الصوم وقته من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس)
3 - الإمام ابن عبد البر , قال: (وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يعرج على قوله, والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه.)
4 - الإمام ابن قدامة المقدسي, قال: (وأن السحور لا يكون إلا قبل الفجر وهذا إجماع لم يخالف فيه الأعمش وحده فشذ ولم يعرج أحد على قوله والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال: هذا قول جماعة علماء المسلمين)
5 - الإمام العز بن عبد السلام , قال بعد أن ذكر قول جواز السحور بعد طلوع الفجر الثاني: (والإجماع على خلاف هذا)
6 - الملا علي قاري , قال: (ولا يخفى أنه مخالف للنص وهو قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر البقرة فالقائل بطلوع الشمس يكفر.)
قلت: هذا فيه نظر , فلا تصل المسألة إلى حد التكفير, لأنها ليست مخالفة للنص صريحة , وتكذيب لما أخبر الله , بل هم فهموا من تبين الفجر هو طلوع الشمس, وسبب الخلاف كما قال ابن رشد الحفيد:
(وسبب هذا الخلاف: هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال: على الابيض، والاحمر.) ولديهم أدلتهم من الأحاديث المرفوعة , والآثار الموقوفة , وغير ذلك من الأدلة –وإن كانت مردود عليها-.
ثم أنهم لم يقعوا في كفر حتى نقول أن من موانع الكفر التأويل.
ومن المعقول:
عللوا أن النهار أوَّله طلوع الفجر، وذلك هو ضوء الشمس وابتداءُ طلوعها دون أن يتتامَّ طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداءُ غروبها دون أن يتتامَّ غروبها.
فإن كان"النهار"، هو ارتفاع الشمس، وتكامل طُلوعها وذهاب جميعُ سدْفة الليل وَغبَس سواده –كما زعمتم- فإذاً "الليل": هو تتامُّ غروب الشمس، وذهاب ضيائها، وتكامل سواد الليل وظلامه, فبقولكم هذا قد أوجبتم الصومَ إلى مغيب الشفق الذي هوَ بياضٌ وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء!
وذلك قولٌ إنْ قالوه مدفوعٌ بنقل الحجة من الكتاب والسنة والإجماع ولم يقع خلاف فيه وكفى بذلك شاهدا على تخطئته.
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 04:06 ص]ـ
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني من السنة وآثار الصحابة ومن المعقول
فمن السنة:
1 - ما روي عن زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة بن اليمان فدخلت عليه فأمر بلقحة فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال أدن فكل فقلت إني أريد الصوم فقال وأنا أريد الصوم فأكلنا وشربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة ثم قال حذيفة هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت أبعد الصبح قال نعم هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس.) والشاهد قوله (أبعد الصبح) فدل على أن الإمساك لا يكون من طلوع الفجر الصادق بل بعده (هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه و سلم)
2 - ما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم). ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.) ,فدلّ على أن الإمساك إلى طلوع الشمس لأن ابن أم مكتوم لا يأذن إلا يقال له (أصبحت) أي بعد الصبح.
3 - ما روي عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ دَعَانِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى السَّحُورِ فِى رَمَضَانَ فَقَالَ «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» ,
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/16)
وقالوا:أنه كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان حكم الصيام فيه من طلوع الشمس إلى غروبها
ومن آثار الصحابة:
1 - ما روي عن سالم بن عبيد قال: كنت في حجر أبي بكر الصديق فصلى ذات ليلة ما شاء الله ثم قال: (اخرج فانظر هل طلع الفجر؟) قال: فخرجت ثم رجعت, فقلت: قد ارتفع في السماء أبيض, فصلى ما شاء الله, ثم قال: (اخرج فانظر هل طلع الفجر؟) فخرجت ثم رجعت, فقلت: لقد اعترض في السماء أحمر, فقال: هيت الآن فابلغني سحوري) وفي طريق آخر (وقال يوما آخر: قم على الباب بيني وبين الفجر) قالوا فهذا الصديق قد تسحر بعد طلوع الفجر الاحمر وهو الصادق
2 - ما روي عن علي: أنه لما صلى الفجرَ قال: (هذا حين يتبيّن الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.) قالوا هذا أبا الحسنين فهم من الآية أنها إلى طلوع الشمس أي بعد دخول وقت صلاة الفجر
3 - ما روي عن عامر بن مطر، قال: (أتيت عبد الله بن مسعود في داره، فأخرجَ فضلا من سَحُوره، فأكلنا معه، ثم أقيمت الصلاة فخرجنا فصلينا.) قالوا دل هذا أن سحوره كان بعد الأذان
4 - ما روي عن مسلم، قال: (لم يكونوا يعدُّون الفجر فجرَكم هذا، كانوا يعدُّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرُق.) قالوا هذا إجماع الصحابة –وهو الحجة الذي ينقض إجماعكم - أن الإمساك إلى طلوع الشمس.
ومن المعقول:
- عللوا أن أول النهار طلوعُ الشمس، كما أنّ آخرَه غروبُها. قالوا: ولو كان أوله طلوعُ الفجر، لوَجب أن يكون آخرَه غروبُ الشفق. قالوا: وفي إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار غروب الشمس، دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها.
مناقشة أدلة الفريق الثاني:
مناقشة أدلتهم من السنة:
1 - أما حديث حذيفة من جهة ثبوته مرفوعا فيه نظر , والصواب وقفه , وأعله بذلك الإمام النسائي , وتبعه ابن القيم , وابن كثير وآخرون.
قال النسائي: (لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم) , فعاصم بن بهدلة تفرد في رفعه وقد خولف ممن هم أوثق منه , فرووه موقوفا على حذيفة.
فرواه النسائي عن عدي عن رز بن حبيش عن حذيفة موقوفا.
ورواه أيضا عن إبراهيم النخعي عن صلة بن زفر عن حذيفة موقوفا.
ورواه ابن أبي شيبة عن الوليد بن جميع عن أبو الطفيل عن حذيفة موقوفا.
وعدي بن ثابت , وإبراهيم النخعي , والوليد بن جميع , كلهم أوثق من عاصم, فما بالك إذا اجتمعوا على وقفه خلافا لعاصم؟!!
ولو سلمنا جدلا بصحة الحديث فهو لا يدل على ما ذهبتم إليه, وقد وجهه العلماء عدة توجيهات منها:
التوجيه الأول: قال الإمام الطحاوي: (وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ عِنْدَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ قوله تعالى: (وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة: 187.–ثم ساق بسنده حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد أنه عندما نزلت هذه الآية عمدوا إلى عقالين ... الحديث-
ثم قال: فَلَمَّا كَانَ حُكْمُ هَذِهِ الآيَةِ قَدْ كَانَ أَشْكَلَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيَّنَ , وَحَتَّى أَنْزَلَ (مِنَ الْفَجْرِ) بَعْدَمَا قَدْ كَانَ أَنْزَلَ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) فَكَانَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْكُلُوا وَيَشْرَبُوا , حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ لَهُمْ , حَتَّى نَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ (مِنَ الْفَجْرِ) عَلَى مَا ذَكَرْنَا , مَا قَدْ بَيَّنَهُ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ.
وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى حُذَيْفَةُ مِنْ ذَلِكَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ قَبْلَ نُزُولِ تِلْكَ الآيَةِ , فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تِلْكَ الآيَةَ , أَحْكَمَ ذَلِكَ , وَرَدَّ الْحُكْمَ إلَى مَا بَيَّنَ فِيهَا.
-ثم ساق بسنده عن أَبِي أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ , كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الأَحْمَرُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَأَعْرَضَهَا) ثم قال: -.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/17)
فَلاَ يَجِبُ تَرْكُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى نَصًّا , وَأَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَاتِرَةً قَدْ قَبِلَتْهَا الآُمَّةُ , وَعَمِلَتْ بِهَا مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَى الْيَوْمِ - إلَى حَدِيثٍ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ , رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى.)
وتبعه ابن البطال فقال: (ثم أنزل الله بعد ذلك: {مِنَ الْفَجْرِ} وذهب علم ذلك على حذيفة، وعلمه غيره، فعمل حذيفة بما علم إذ لم يعلم الناسخ، وعلم غيره، الناسخ فصار إليه، ومن علم شيئا أولى ممن لم يعلمه فدل ما ذركناه على أن الدخول فى الصيام من طلوع الفجر)
وكذلك ابن حجر والعيني
التوجيه الثاني: قال الإمام النسائي: (فإن كان رفعهُ صحيحاً فمعناه: أنَّه قرب النهار، كقول الله عزَّ وجلَّ: (فإذا بلغن أجلهن) الطلاق: 2 , معناه: إذا قاربن البلوغ؛ وكقول القائل: «بلغنا المنزل» إذا قاربه.)
واختاره الطبري فقال: (لأنه غير مستنكر أن يكون صلى الله عليه وسلم شَرب قبل الفجر، ثم خرج إلى الصلاة، إذ كانت الصلاةُ -صلاة الفجر- هي على عهده كانت تُصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبيَّن طلوعه ويؤذَّن لها قبل طلوعه.
وأما الخبر الذي رُوي عن حذيفة:"أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وأنا أرى مَواقعَ النَّبل"، فإنه قد استُثبتَ فيه فقيل له: أبعد الصبح؟ فلم يجب في ذلك بأنه كان بعد الصبح، ولكنه قال:"هو الصبح". وذلك من قوله يُحتمل أن يكون معناهُ: هو الصبح لقربه منه، وإن لم يكن هو بعينه، كما تقول العرب:"هذا فلان" شبها، وهي تشير إلى غير الذي سمَّته، فتقول:"هو هو" تشبيها منها له به، فكذلك قول حذيفة:"هو الصبح"، معناه: هو الصبح شبها به وقربا منه.)
وقال السيوطي: (أنه كنى عن الصبح الكاذب لأن الصبح الكاذب إذا أضاء وهم الناظر أن الصبح الصادق قد طلع)
وقال الجصاص: (وهي نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» فسمى السحور غداء لقربه من الغداء كذلك لا يمتنع أن يكون حذيفة سمى الوقت الذي تسحر فيه نهارا لقربه من النهار.) بتصرف
التوجيه الثالث: أنه محمول على سبيل الشك والظن وعدم التيقن من طلوع الفجر
قال الإمام ابن رجب: (ومن المتأخرين من حمل حديث حذيفة على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه.
وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, وأنه يجوز الدخول في صلاة الفجر بغلبة ظن طلوع الفجر كما هو قول أكثر العلماء على ما سبق ذكره.
وعلى هذا، فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر، إذا غلب على الظن طلوع الفجر، ولم يتيقن ذلك, وإذا حملنا حديث حذيفة على هذا، وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم.
ونقل حنبل عن أحمد، قال: إذا نور الفجر وتبين طلوعه حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم.
وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت.)
قال الإمام ابن كثير: (وهذا الذي قاله هو المتعيَّن حملُ الحديث عليه: أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك.)
التوجية الرابع: قال الجصاص: (ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب جواز الأكل في ذلك الوقت لأنه لم يعز الأكل إلى النبي ? وإنما أخبر عن نفسه أنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي ? فكونه مع النبي ? في وقت الأكل لا دلالة فيه على علم النبي ? - بذلك منه وإقراره عليه) قلت: هذا فيه تكلف ظاهر , فيكفي أنها حدثت في زمن التشريع , ولو جهلها النبي ? لأنبأه الله عز وجل.
2 - وأما حديث آذان ابن أم مكتوم, فهو لا يدل على ما ذهبتم إليه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/18)
قال الإمام ابن عبد البر: (وقول ابن شهاب وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت معناه أيضا المقاربة أي وهذا على العلماء مما ذكرنا قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} يريد بالبلوغ ههنا مقاربة البلوغ لا انقضاء الأجل لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يجز لهم إمساكهن وهذا إجماع لا خلاف فيه فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه والمراد مفهوم وبالله التوفيق.
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا يؤذن إلا وقد أصبح وإذا كان هذا معلوما صح أن معنى قول ابن شهاب في ابن أم مكتوم ما ذكرنا , وقد أجمع العلماء على أن من لم يجز له الأكل ولا الشرب بعد ذلك وفي إجماعهم على ذلك ما يوضح ما ذكرناه.)
3 - وأما حديث العرباض (هلم إلى الغداء المبارك) فلا يدل على أنه كان بعد طلوع الفجر
قال الإمام الخطابي: (وسماه غداء لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفطر , ومن هذا قوله-يعني النبي ? - لبعض أصحابه هلم إلى الغداء المبارك يريد السحور
وأول وقت الغداء عند العرب قبيل الفجر الثاني ويقال لمن خرج في ذلك الوقت قد غدا في حاجته فمن خرج قبل ذلك الوقت قيل أدلج)
وقال الطحاوي: (فكان جوابنا أن كل واحد من السحور ومن الغداء كما ذكر-يعني السحور معمول في وقت السحر والغداء في الغداء- غير أنه يحتمل أن يكون أحدهما سمي باسم صاحبه لمجاورته إياه ولقربه منه فسمي من أجل ذلك باسمه)
ثم قال: (فهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار حتى لا يدفع شيء منها شيئا ولا يضاد شيء منها شيئا والله نسأله التوفيق)
مناقشة أدلتهم من آثار الصحابة:
إجمالا:
وأما الآثار التي وردت عن الصحابة فهي أقصى ما تفيده شدة تأخيرهم السحور قبيل طلوع الفجر الصادق , وتغليسهم في صلاة الفجر , ولا تفيد صراحة أن ذلك كان بعد طلوع الفجر الصادق إلى الشروق,
قال ابن رجب: (ومن حكى عنهم، أنهم استباحوا الأكل حتى تطلع الشمس فقد أخطأ.)
وإن كانت تلك الآثار محتملة , وجب حملها على ما يوافق أدلة الكتاب والسنة الصريحة , وهذا من إحسان الظن بهم –رضوان الله عليهم- وبهذا تجتمع الأدلة , وإن سلمنا جدلا أنها كانت مع طلوع الفجر الصادق أو بعده, فهي تحمل على عدم تبين طلوع الفجر الصادق لهم وشكهم في طلوعه, وهذا التوجيه يتبن بجمع آثار الصحابة فبمجموعها يعرف حالهم –رضوان الله عليهم-.
قال الإمام ابن حزم في المحلى: (ولا يلزم في رمضان ولا في غيره إلا بِتَبَيُّنِ طلوع الفجر الثاني وأما ما لم يتبين فالأكلُ والشرابُ والجماعُ مباح كل ذلك كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع .... لأنه تعالى أباح الوطء والأكل والشراب إلى أن يتبين لنا الفجر ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر ولا قال حتى تشكوا في الفجر فلا يحل لأحد أن يقوله ولا يوجب صوما بطلوع ما لم يتبين للمرء, ... فقد صح أن الأكل صباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه، ...
-وروى بسنده إلى أبي هريرة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سَمِع أحدكم النِّداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ...
-ثم روى بسنده إلى أبي بكر الصديق- أنه قال: (إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحد هما فليأكلا حتى يتبين لهما).
- وروى بسنده إلى سالم بن عبيد- قال: كان أبو بكر يقول لي: "قم بيني وبين الفجر حتى نتسحر"
-ثم روى بسنده عن أبي قلابة- أن أبا بكر الصديق كان يقول: " أَجْفُواْ الباب حتى نتسحر".
-ثم روى من طريق حَمَّاد بن سلمة- عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: "أحْرَزْتها ورَبِّ الكعبة".
- ثم روى من طريق ابن جرير- عن ابن عباس قال: "أحَلَّ الله الشراب ما شككت، يعني في الفجر"
- ثم روى عن عكرمة- قال: قال ابن عباس: " أشُكُّ لَعَمْرُ الله اسقني، فشرب".
-ثم روى بسنده عن مكحول الأزدي- قال: رأيت ابن عمر أخذ دَلْواً من زمزم فقال لرجلين: " أطلع الفجر؟ قال أحد هما قد طلع، فقال الآخر: لا، فشرب ابن عمر".
-وروى بسنده عن حبان بن الحارث- أنه تسحر مع علي بن أبي طالب وهما يريدان الصيام فلما فرغ قال للمؤذن أقم الصلاة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/19)
-وروى بسنده من طريق ابن أبي شيبة عن عامر بن مطر- قال: " أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل سحوره فتسَحَّرنا معه فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه". ...
-ومن طريق ابن أبي شيبة- حدثنا أبو معاوية عند الأعمش عن مسلم قال: " لم يكونواْ يعدون الفجر فجركم، إنما كانواْ يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق". ... ،
قال علي وقد ذكرنا في باب: من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أنه ليل من لم يَرَ في ذلك قضاء.)
وقال ابن رجب بعد أن حمل حديث حذيفة على جواز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر: (وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي: بعد صلاته للفجر: (الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ... إلى أن قال:
( ... وأنهم أكلوا مع عدم تيقن طلوع الفجر، فيكون دخولهم في الصلاة عند تيقن طلوعه والله أعلم, وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت, وقد روي عن ابن عباس وغيره من السلف تلازم وقت صلاة الفجر وتحريم الطعام على الصائم, وروي في حديث ابن عباس المرفوع، أن جبريل صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين حرم الطعام على الصائم.)
وقال ابن كثير: (أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد رُوي عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين)
فهذا الذي فهمه العلماء من فعل الصحابة, وهو المتعين حمله عند استعراض وجمع آثارهم, وبه تجتمع الأدلة.
تفصيلا:
1 - أما أثر أبو بكر الصديق –رضي الله عنه- فلا يدل على ما ذهبتم إليه , لأنه جاء في روايه –والروايات تفسر بعضها البعض- (الآن أبلغني شرابي) فمراده بالسحور هو الشراب , وهذا الأثر محمول على رخصة الشرب والإناء في اليد , فثبت عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ».
ولا يعقل أن أبا بكر الصديق –رضي الله عنه-يتحايل –وحاشاه- فيأمر غلامه أن يغلق الباب حتى لا يرى الفجر وهو يعلم أنه طلع؟!! ولكنه فعل ذلك قبل أن يتبين طلوع الفجر كي لا ينخدع بالفجر الكاذب فيحقق السنة في تأخير السحور.
2 - وأما أثر علي –رضي الله عنه- فهو على ما حمله الحافظ ابن رجب فقال: (على أنه يجوز الأكل في نهار الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر، ولا يكتفي بغلبة الظن بطلوعه.
وقد نص على ذلك أحمد وغيره؛ فإن تحريم الأكل معلق بتبين الفجر، وقد قال علي بعد صلاته للفجر: الآن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ... وعلى هذا، فيجوز السحور في وقت تجوز فيه صلاة الفجر، إذا غلب على الظن طلوع الفجر، ولم يتيقن ذلك ... وهذا يدل على تلازمهما، ولعله يرجع إلى أنه لا يجوز الدخول في الصلاة إلا بعد تيقن دخول الوقت.)
3 - وأما أثر عبدالله بن مسعود فهو أقصى ما يفيد هو شدة التأخير في السحور والتغليس في صلاة الفجر , وليست فيه دلالة قريبة او بعيدة تدل على أن السحور كان بعد طلوع الفجر الصادق, والردالإجمالي كافي في رده.
4 - وأما نقل مسلم بن صبيح الإجماع بقوله: (لم يكونوا يعدُّون الفجر فجرَكم هذا، كانوا يعدُّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرُق.) فاعلم أولا: أن مسلم بن صبيح لم يروي عن الصحابة إلا عن عبدالله بن عباس وابن عمر والنعمان بن بشير , فنقله غير دقيق , لأانه منقوض بما أخرجه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن عباس وغيرهم- رضي الله عنهم - أنهم يرون أنه يحرم الأكل والشرب عند اعتراض الفجر الصادق ,
وثانيا: يحتمل أن مراده بالفجر الذي يملأ الطرق هو ما روي عن سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ - رضى الله عنه -عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ - حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/20)
وما روي عن قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ» فالفجر فجران كما تقدم ومراده بالذي يملأ البيوت هو الذي ينفجر فيملأ البيوت نورا معترضا احمرا, وهو ما يسمى بالفجر الصادق , وبهذا التوجيه تجتمع الأدلة.
وثالثا: يحتمل أن المراد من هذا الأثر أنهم كانوا يتثبتون من طلوع الفجر الصادق , ولم يعتمدوا على الظن والشك, حتى ينفجر الفجر فيملأ البيوت والطرق.
وأما تعليلهم:
بأن في الإجماع حجة على أنَّ آخر النهار غروب الشمس، دليلٌ واضح على أن أوله طلوعها.
نقول أيضا الإجماع وقع على أن الصيام يبدأ من الفجر الصادق.
وقد ناقش هذا التعليل إمام المفسرين الطبري فقال:
(وفي قوله تعالى ذكره:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيامَ إلى الليل" أوضحُ الدلالة على خطأ قول من قال: حلالٌ الأكلُ والشربُ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس؛ لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدًّا لمن لزَمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة.
فمن زعم أنّ له أنْ يتجاوز ذلك الحدّ، قيل له: أرأيتَ إن أجازَ له آخَرُ ذلك ضحوةً أو نصف النهار؟
فإن قال: إنّ قائلَ ذلك مخالف للأمة.
قيل له: وأنتَ لما دلَّ عليه كتاب الله ونقلُ الأمة مخالفٌ، فما الفرق بينك وبينه من أصْل أو قياس؟
فإن قال: الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النهار دون الليل، والنهارُ من طلوع الشمس.
قيل له: كذلك يقول مخالفوك، والنهار عندهم أوَّله طلوع الفجر، وذلك هو ضوء الشمس وابتداءُ طلوعها دون أن يتتامَّ طلوعها، كما أن آخر النهار ابتداءُ غروبها دون أن يتتامَّ غروبها.
ويقال لقائلي ذلك إن كان"النهار" عندكم كما وصفتم، هو ارتفاع الشمس، وتكامل طُلوعها وذهاب جميعُ سدْفة الليل وَغبَس سواده -فكذلك عندكم"الليل": هو تتامُّ غروب الشمس، وذهاب ضيائها، وتكامل سواد الليل وظلامه؟
فإن قالوا: ذلك كذلك!
قيل لهم: فقد يجبُ أن يكون الصوم إلى مَغيب الشفق وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السماء!
فإن قالوا: ذلك كذلك! أوجبوا الصومَ إلى مغيب الشفق الذي هوَ بياضٌ. وذلك قولٌ إنْ قالوه مدفوعٌ بنقل الحجة التي لا يجوز فيما نقلته مُجمعةً عليه -الخطأُ والسهوُ، [وكفى بذلك شاهدا] على تخطئته.
وإن قالوا:"بل أول الليل" ابتداء سُدْفته وظلامه ومَغيبُ عَين الشمس عنا.
قيل لهم: وكذلك"أول النهار": طلوع أوّل ضياء الشمس ومغيب أوَائل سُدفة الليل.
ثم يعكس عليه القول في ذلك، ويُسأل الفرقَ بين ذلك، فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله.)
الترجيح:
فبعد عرض المسألة بأقوالها, وأدلة كل قول, ومناقشتها, يتبين لكل منصف متجرد للحق أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وبه أخذ الناس ومضت عليه الأمصار والأعصار ووردت به الأحاديث الصحاح وبه انعقد الإجماع: أن الإمساك يجب بطلوع ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة، وأدلتهم صحيحة صريحة واضحة الدلالة لا يماري فيها إلا جاهل أو صاحب هوى.
وأما القول الثاني على جلالة قائليه قول ضعيف, مخالف لظاهر وصريح النصوص من الكتاب والسنة , وعمدتهم حديث حذيفة وهو حديث معلول , وإن سلم من العلة –جدلاً- لا يدل على ما ذهبوا إليه وقد تقدم مناقشته , وأيضا اعتمدوا على آثار رويت عن جماعة من الصحابة , وإن كانت لا تجاري النصوص من الكتاب والسنة الظاهرة البينة الصريحة, فهي أيضا لا تدل على ما ذهبوا إليه وقد تقدم الكلام على هذا , وزد على هذا أنه قول مهجور ليس عليه العمل عند أهل العلم , مخالف للإجماع.
قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر هذا القول: (وليسوا ولا أحد علمناه يقول بهذا إنما السحور قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد حرم الطعام والشراب على الصائم)
وقال الإمام ابن كثير: (وهذا القول ما أظنّ أحدًا من أهل العلم يستقر له قَدَم عليه، لمخالفته نصّ القرآن)
الخاتمة
يا ناظر الخط فاستغفر لمن كتبا * * * فقد كفتك يداه النسخ والتعبا
وقل إذا نظرت عيناك أحرفه * * * يا رب فاغفر له وارزقه ما طلبا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/21)
من كل خير وبر أنت تعلمه * * * فأنت أكرم من أعطى ومن وهبا
ومن كان لديه تعقيب أو فائدة فلا يبخل علينا
هذا والله أعلى وأعلم وأجل
وصلّ اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل على إبراهيم إنك حميد مجيد
كتبه الفقير إلى عفو ربه
أبو سعيد السلفي
الكويت – الأندلس
يوم الخميس 3 من رمضان 1429 هـ
الموافق 4/ 9 / 2008 م
salafiii@hotmail.com
الهوامش:
- متفق عليه , البخاري (ج 1 / ص 22) (38) , مسلم (ج 2 / ص 177) (1817)
- رواه مسلم (ج 3 / ص 121) (2547)
- رواه البخاري في الأدب المفرد (ج 1 / ص 224) (644) وصححه الالباني
- الفوائد - (ج 1 / ص 61)
- أنظر (ص و م) في المحيط في اللغة - (ج 2 / ص 237) ,و الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 401) ,و لسان العرب - (ج 12 / ص 350)
- الاختيار لتعليل المختار - (ج 1 / ص 10)
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 4 / ص 138)
- الشرح الكبير للشيخ الدردير - (ج 1 / ص 509)
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 3 / ص 375)
- المجموع - (ج 6 / ص 247)
- أسنى المطالب - (ج 5 / ص 262)
- الإنصاف - (ج 5 / ص 330)
- المبدع شرح المقنع - (ج 4 / ص 1)
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج 3 / ص 375)
- رواه البخاري (1/ 12) (8) , ومسلم (1/ 34) (122)
- رواه البخاري (1/ 25) (46) , ومسلم (1/ 31) (109)
- الإجماع (ص75)
- التمهيد (7/ 203)
- المغني - (ج 3 / ص 3)
- المجموع (6/ 248)
- رواه البخاري (ج 6 / ص 2463) (6318)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 300) (2438) , وصححه الألباني
- رواه الترمذي (ج 3 / ص 134) (761) وقال (حديث حسن) ,والنسائي (ج 4 / ص 222) (2424) وصححه الألباني
- رواه مسلم (ج 3 / ص 167) (2804)
- رواه مسلم (ج 3 / ص 151) (2722)
- رواه مسلم (ج 3 / ص 167) (2804)
- رواه مسلم (ج 3 / ص 169) (2815)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 301) (2439) ,والنسائي (ج 4 / ص 205) (2372) ,وصححه الألباني
- رواه مسلم (ج 3 / ص 169) (2812)
- متفق عليه , البخاري (ج 2 / ص 695) (1868) ,مسلم (ج 3 / ص 160) (2777) , واللفظ لمسلم
- رواه البخاري (ج 2 / ص 702) (1889) ,ومسلم (ج 3 / ص 152) (2727)
- رواه البخاري (ج 2 / ص 703) (1894)
- رواه ابن ماجه (1/ 527) (1645) ,والترمذي (3/ 70) (686) ,والنسائي (4/ 153) (2188) ,وأبو داود (2/ 272) (2336) ,وعلقه البخاري (2/ 673) ,وصححه الألباني
- رواه البخاري (ج 2 / ص 698) (1876) ,ومسلم (ج 3 / ص 164) (2791)
- رواه أبو داود (2/ 296) (2423) ,والترمذي (3/ 120) (744) وقال حديث حسن, وابن ماجه (1/ 550) (1726) ,وصححه الألباني, وضعفه شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز
- عون المعبود - (ج 7 / ص 48) , مرقاة المفاتيح (ج 6 / ص 392)
- رواه البخاري (ج 2 / ص 700) (1884) ,ومسلم (ج 3 / ص 154) (2739)
- فتح الباري (ج 4 / ص 234)
- أنظر مادة (س ح ر) من الصحاح في اللغة - (ج 1 / ص 305) , و لسان العرب - (ج 4 / ص 348)
- النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 875)
- رواه البخاري (ج 2 / ص 678) (1821) , ومسلم (ج 3 / ص 131) (2606)
- رواه البخاري (ج 2 / ص 678) (1820)
- الإجماع (ص77)
- رواه أحمد (6/ 48) (24259) , والنسائي (4/ 143) (2158) وصححه الألباني , وأصله في مسلم (3/ 131) (2610)
- رواه ابن عدى (6/ 322، ترجمة 1802 مبارك بن سحيم)، والديلمى (2/ 10، رقم 2084) ,عن طريق الجامع الكبير للسيوطي (1/ 10540) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2835)
- فتح الباري (4/ 199)
- الشرح الكبير لابن قدامة (3/ 78)
- شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 42) ,المجموع (6/ 305)
- فتح الباري (4/ 136 - 137) , عمدة القاري (16/ 333) , تفسير الطبري - (ج 3 / ص 514 - 524)
- المحرر الوجيز - (ج 1 / ص 206)
- متفق عليه , البخاري (ج 2 / ص 677) (1819) , مسلم (ج 3 / ص 129) (2590)
- متفق عليه , البخاري (ج 1/ ص 224) (596) , مسلم (ج 2/ ص 769) (1093)
- رواه مسلم (ج 3 / ص 130) (2598) و (2599)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 275) (2350) ,والترمذي (ج 3 / ص 85) (705) ,وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم, وصححه الألباني
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/22)
- حديث ابن عباس: رواه الدارقطني (ج 2 / ص 165) ,وقال: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري ووقفه أصحاب بن جريج عنه أيضا, ورواه ابن خزيمة في صحيحه (ج 1 / ص 184) (356) وصححه,
وحديث جابر: رواه الدارقطني (ج 2 / ص 165) مرسلاً, وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 2 / ص 288) (9071) , ورواه الحاكم في مستدركه (ج 1 / ص 304) (688) موصولا وصححه ووافقه الذهبي, والبيهقي كذلك (ج 1 / ص 377) (1642) وقَالَ: رُوِيَ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ, قلت: يشهد له ما تقدم.
- الودائع (1/ 345)
- الإجماع (ص76)
- التمهيد (ج 10 / ص 62)
- المغني - (ج 3 / ص 4) الشرح الكبير (ج 3 / ص 4)
- أنظر تفسيره (ج 1 / ص 156)
- مرقاة المفاتيح (ج 6 / ص 298)
- بداية المجتهد - (ج 1 / ص 231)
- تفسير الطبري - (ج 3 / ص 530 - 532) بتصرف وانظر النص بتمامه في مناقشة تعليل القول الثاني.
- رواه أحمد (ج 5 / ص 396) (23409) ,والنسائي (ج 4 / ص 142) (2152) ,وابن ماجه (ج 1 / ص 541) (1695) وأعله النسائي فقال: (لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم) (تحفة الأشراف 3/ 23) , وصححه الطحاوي في المشكل (14/ 126) , وابن حجر في الفتح (4/ 136) , والألباني.
- رواه البخاري (ج 1 / ص 223) (592) ,ومسلم (ج 3 / ص 128) (2588)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 275) (2346) ,والنسائي (ج 4 / ص 145) (2163) ,وصححه الألباني
- رواه الدارقطني (ج 2 / ص 166) , وقال: هذا إسناد صحيح, و ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 2 / ص 276) (8929) , وصححه ابن حجر في الفتح (4/ 163) , وابن العربي في عارضة الأحوذي (2/ 166)
- رواه الشافعي في الأم (ج 7 / ص 199) ,والطبري في تفسيره (ج 3 / ص 519) (3001) , وابن المنذر كما نقل عنه الحافظ في الفتح (ج 4 / ص 136) وصححه الحافظ, وأحمد شاكر في تحقيقه على الطبري.
- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 2 / ص 276) (8931) ,والطبري في تفسيره (ج 3 / ص 520) (3003) ,وصححه أحمد شاكر
- هو مسلم بن صبيح الهمداني مولاهم أبو الضحى الكوفي العطار, روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وابن عمر وغيرهم, وأرسل عن علي ابن أبي طالب, روى عنه الاعمش ومنصور بن وآخرون, ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبا ن والنسائي وقال العجلي تابعي ثقة, مات سنة مائة في خلافة عمر بن عبد العزيز,. أنظر تهذيب التهذيب - (10/ 119) (237) , سير أعلام النبلاء (5/ 71) (27)
- رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 2 / ص 289) (9075) ,والطبري (ج 3 / ص 514)
- تفسير الطبري - (ج 3 / ص 524)
- (تحفة الأشراف 3/ 23)
- أنظر حاشيته على سنن أبي داود (ج 6 / ص 340 - 341)
- تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 514)
- (تحفة الأشراف 3/ 23)
- هو عاصم بن بهدلة وهو بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر أحد السبعة القراء, ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت صدوق يهم, قال النسائي: ليس بحافظ, وقال الدار قطني: في حفظ عاصم شئ, وقال ابن خراش: في حديثه نكرة, وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه, وقال أبو حاتم: ليس محله أن يقال ثقة, قال الذهبي: هو حسن الحديث, قال ابن حجر: صدوق له أوهام, اخرج له الشيخان لكن مقرونا بغيره لا أصلا وانفرادا., توفى في آخر سنة سبع وعشرين ومائة. ميزان الاعتدال - (ج 2 / ص 357) تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 456)
- في الكبرى - (ج 2 / ص 77) (2463)
- في الكبرى - (ج 2 / ص 77) (2464)
- في مصنفه (ج 2 / ص 276) (8935)
- هو عدي بن ثابت الانصاري الكوفي, روى عن أبيه و عبدالله بن يزيد الخطمي والبراء بن عازب وغيرهم, وعنه أبو إسحاق السبيعي والاعمش وشعبة وآخرون, وحديثه في الستة , وثقه أحمد والعجلي والنسائي والدارقطني , وقال أبو حاتم: صدوق , قال أحمد ثقة إلا أنه كان يتشيع, وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات في ولاية خالد على العراق, وقال ابن قانع مات سنة ست عشرة ومائة. تهذيب التهذيب - (ج 7 / ص 149) (330) , سير أعلام النبلاء - (ج 5 / ص 188) (68)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/23)
- هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أحد الاعلام الفقيه ثقة يرسل عن جماعة., وقد رأى زيد بن أرقم وغيره، ولم يصح له سماع من صحابي, قال الذهبي: استقر الامر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة, وهو من الخامسة مات سنة ست وتسعين وهو بن خمسين أو نحوها. ميزان الاعتدال - (ج 1 / ص 74) , تقريب التهذيب - (ج 1 / ص 69) (270)
- الوليد بن جميع هو ابن عبدالله بن جميع الزهري الكوفى. روى عن أبى الطفيل، وأبى سلمة بن عبدالرحمن, وعنه يحيى ابن سعيد القطان، وأبو أحمد الزبيري، وجماعة, وثقه ابن معين، والعجلي, وقال أحمد وأبو زرعة: ليس به بأس, وقال أبو حاتم: صالح الحديث, وذكره بن حبان في كتاب الثقات روى له البخاري في الأدب والباقون سوى بن ماجة. تهذيب الكمال - (ج 31 / ص 36) , ميزان الاعتدال - (ج 4 / ص 337) (9362)
- معاني الآثار - (ج 4 / ص 96 - 99)
- شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 42 - 43)
- فتح الباري (ج 4 / ص 139)
- عمدة القاري (ج 16 / ص 333)
- (تحفة الأشراف 3/ 23)
- تفسير الطبري - (ج 3 / ص 530 - 532)
- شرحه على سنن ابن ماجه (ج 1 / ص 122)
- أحكام القرآن (ج 1 / ص 286)
- فتح الباري لابن رجب - (ج 4 / ص 103)
- تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 514 - 515)
- أحكام القرآن للجصاص - (ج 1 / ص 285 - 286)
- التمهيد (ج 10 / ص 63)
- غريب الحديث للخطابي - (ج 2 / ص 480)
- بيان مشكل الآثار (ج 14 / ص 68 - 69)
- فتح الباري لابن رجب - (ج 4 / ص 103)
- المحلى - (ج 6 / ص 229) , وأنظر الفجر الصادق-لتقي الدين الهلالي (ج 1 / ص 5 - 10)
- فتح الباري لابن رجب - (ج 4 / ص 103)
- تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 514)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 276) (23529) ,والدارقطني (ج 2 / ص 165) ,وأحمد (ج 2 / ص 510) (10637) , وصححه الألباني , وحسنه شعيب الأرنؤوط
- فتح الباري لابن رجب - (ج 4 / ص 103)
- أنظر تهذيب الكمال - (ج 27 / ص 520) تهذيب التهذيب - (10/ 119) (237) , سير أعلام النبلاء (5/ 71) (27)
- شرح ابن بطال - (ج 7 / ص 42) ,المجموع (6/ 305)
- رواه أبو داود (ج 2 / ص 275) (2350) ,والترمذي (ج 3 / ص 85) (705) ,وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم, وصححه الألباني
- تفسير الطبري - (ج 3 / ص 530 - 532)
- الأم (ج 7 / ص 199)
- تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 514 - 515)
ـ[الجعفري]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً ..
بحث ضاف كافٍ ..
وفقك الله ورعاك ....
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[06 - 09 - 08, 11:42 ص]ـ
جزاك الله كل خير
وقد حدثني بعض الإخوة انه يذهب الى صلاة الفجر وقبل أن تقام الصلاة يجد هناك من يتناول السحور في المسجد وذلك بعد الأذان
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:03 م]ـ
جزاكم الله خيرا على مروركم الطيب
وبارك في جهدكم
وقد رأيت من تمام الفائدة أن أنزل البحث على ملف وورد لأن أرقام الحواشي لم تظهر في الصفحة والله المستعان.
وستجدونه في المرفقات ---
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:43 ص]ـ
يا رب فاغفر له وارزقه ما طلبا
من كل خير وبر أنت تعلمه
فأنت أكرم من أعطى ومن وهبا
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:16 م]ـ
أحسنت أبا سعيد، كفيت ووفيت وأجدت.
واسمح لي أن أنقل بحثك إلى المجلس العلمي ردا على بعض هؤلاء الذين يقولون بقول من رددت عليه.
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:37 م]ـ
أحسن الله إليكم ونفع بجهدكم
وحقوق الطبع محفوظة لكل مسلم (:
ـ[الخطيمي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:46 م]ـ
بارك الله فيك
وجعله في موازين حسناتك
بحث كاف شاف ممتع
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
هل كاتب البحث هو صاحب كتاب حجاب المرأة المسلمة؟ أو هو غيره؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:05 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
موضوع متميز
ذكرتم - وفقكم الله
(القول الثاني: وهو قول معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة, وروي عن جماعة من الصحابة , إلى جواز التسحر إلى طلوع الشمس. وهو قول مهجور)
انتهى
ولكن الصواب أنهم يقولون بذلك إلى الإسفار لا إلى طلوع الشمس
فهذا القول المنقول عن
1\ معمر
2\ الأعمش
3\ الحكم بن عتيبة
4\ أبوبكر بن عياش
من فقهاء الأمصار
هو إلى الإسفار لا إلى طلوع الشمس
ومن فسر ذلك إلى طلوع الشمس فقد أخطأ
وقد بينتم ووضحتم - جزاكم الله خيرا - مذهب الصحابة الذين نقل عنهم ما استدل به هولاء
قال النووي
(وحكى أصحابنا عن الاعمش واسحق بن راهويه انهما جوزا الاكل وغيره إلي طلوع الشمس ولا أظنه يصح عنهما
)
وصدق - رحمه الله - فابن إبراهيم لم يقل به أصلا ولكنه اعتبر بخلاف من قال بالقول الثاني
وأما الأعمش فقد قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت
أما أن يقول بذلك إلى طلوع الشمس فلا
والله أعلم
ولينظر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=894561&postcount=7
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/24)
ـ[أبو سعد البرازي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 01:55 ص]ـ
أشكرك أخي الفاضل ابن وهب على مرورك الطيب
وعلى تعقبك المفيد
فمن الطبيعي في أي عمل بشري النقصان والزلل بل هو سمة له.
وهناك تنبهات أود التنبيه عليها:
أولا: أني اعتمدت على كلام العلماء في نسبة الأقوال إلى أصحابها منهم:
العيني , قال: (وذهب معمر وسليمان الأعمش وأبو مجلز والحكم بن عتيبة إلى جواز التسحر ما لم تطلع الشمس) عمدة القاري (ج 16 / ص 333)
والإمام ابن القيم , قال: (وقد اختلف في هذه المسألة -ثم ذكر القولين- ثم قال:
(واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه و سلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر كذا في البخاري وفي بعض الروايات وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت , قالوا وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس) حاشية ابن القيم - (ج 6 / ص 340 - 341)
وإمام المفسرين الطبري , قال: (وعلة من قال هذا القول: أنَّ القول إنما هو النهارُ دون الليل. قالوا: وأول النهار طلوعُ الشمس، كما أنّ آخرَه غروبُها) تفسير الطبري - (ج 3 / ص 524)
ثم قال: (أوضحُ الدلالة على خطأ قول من قال: حلالٌ الأكلُ والشربُ لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس؛) تفسير الطبري - (ج 3 / ص 530)
و الإمام النووي, قال: (وحكى أصحابنا عن الاعمش واسحق بن راهويه انهما جوزا الاكل وغيره إلي طلوع الشمس ولا أظنه يصح عنهما) المجموع - (ج 6 / ص 305)
فالإمام النووي وقف على كلام أصحابه الشافعية أنهم حكوا الخلاف بين الجمهور وبين القائلين بجوزا الاكل وغيره إلي طلوع الشمس , ثم ضعف نسبتها إليهما
وقد صح عن الأعمش أنه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت
وكل من حكى هذه المسألة من شراح الحديث وغيرهم قال (وشذ الأعمش)
ثانيا: أني اهتممت فيما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم اهتم فيما نقل عن التابعين واعتمدت على كلام أهل العلم كما تقدم ولم أتحقق من نسبتها إليهم , وهذا قصور ربما اتداركه لاحقا.
ثالثا: أن المقصود من البحث الرد على من خرق الإجماع وقال بعدم الإمساك حين طلوع الفجر الصادق وتحققه منه سواء أخره إلى الإسفار أم إلى الشروق.
ورحم الله امرئ أهدى إليّ عيوبي
وجزاك الله خيرا وجعله في موازين حسناتك
ـ[عبدالله الرحابي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 08:40 ص]ـ
أثابك الله ورفع قدرك وأحسن عاقبتك
بحث يستحق الثناء, رزقنا الله وإياكم التوفيق.
تنبيه: أخونا الفاضل أبو سعيد ليس له أي كتاب مطبوع , وإنما هو من الباحثين المستفيدين المفيدين وقد كتب بحثا يرد فيه على بعض أشاعرة عصرنا , وهو بحث رائع , طبع بعض الإخوة الأفاضل قسما منه في كتاب نسيت أسمه الآن , أظنه في التعليق على رسالة الدكتور سفر الحوالي.
وفق الله الجميع.
ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 12:34 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[29 - 09 - 08, 11:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا ..
المسألة ليس فيها إجماع و من ادعاه فقد أخطأ ..
فقد قال بغير قول الجمهور عدد من أهل العلم و اعتبره آخرون و إن لم يقولوا به، و اعتبارهم به نقض للإجماع المُدّعَى ..
قال اسحق بن راهويه: هؤلاء -يقصد من خالف الجمهور- رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، وبالقول الأول أقول -يعني قول الجمهور- لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة أ. هـ
و حاشا لإسحاق بن راهويه أن يعتبر بقول قيه خرق لإجماع المسلمين، فهو رحمه الله لا يطعن في هذا القول لأنه يعتبرهم متأولين و ليس هذا فقط بل أفتى أن لا كفارة عليهم أو قضاء
كم نحن بحاجة إلى فقه إسحاق و فهمه لمعنى الإجماع، حُقّ لمن كان بهذا الفهم و الورع أن يكون شيخا للبخاري و قرينا لأحمد، هذا الفهم و اتساع الصدر من أبي محمد جعل بعض الفقهاء يظن أن ابن راهويه يقول بهذا القول، و ما دروا أنه فقه الخلاف و الاختلاف ..
قال ابن حجر بعد أن ساق قول اسحق:
قلت: وفي هذا تعقب على الموفق [يقصد ابن قدامة] وغيره حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش والله أعلم أ. هـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/25)
و كما اعتبر بهذا القول ابن راهويه و لم يقل به، اعتبر به ناصر الدين و السنة -أعني الألباني أبو عبدالرحمن- و إن لم يقل به هو الآخر، حيث قال في تمام المنة:
وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث ولا إجماع يعارضه بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر وينتشر البياض في الطرق راجع " الفتح (4/ 109 - 110) أ. هـ
و إذا كان الاخذ بالأقوال الضعيفة خطأ، فادّعاء الإجماع في مسائل ليس فيها إجماع لا يقل خطأ عن الأول بل قد يكون أخطر كون الإجماع حجة بذاته ..
و الأخ الفاضل -جزاه الله خيرا- تكلّف تكلّفا واضحا في صرف الآثار الواردة عن ظاهرها، بدليل أنه أطنب في إيراد الاحتمالات و الظنون -بعضها نقلا عن بعض الفقهاء- خصوصا إذا كان الاحتمال بعيدا ليس بقريب، فما من نص إلا و يدخله الاحتمال، لكن لا يقبل كل احتمال، لانها في الاخير لا تعدو أن تكون احتمالات لا يلزم أحد قبولها.
وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ عِنْدَنَا
...
وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَا رَوَى حُذَيْفَةُ مِنْ ذَلِكَ
...
يُحتمل أن يكون معناهُ: هو الصبح لقربه منه،
...
غير أنه يحتمل أن يكون أحدهما سمي باسم صاحبه
...
وإن كانت تلك الآثار محتملة
...
يحتمل أن المراد من هذا الأثر أنهم كانوا يتثبتون
...
ما هكذا يا [أبا] سعد تورد الإبل ..
لا يُقصد من هذا التعقيب ترجيح ذلك القول الذي قال به الأعمش و صحبه، بل المقصود نقض دعوى الإجماع في المسألة التي أراد أخونا الكريم أن يثبتها، ففرق كما لا يخفى بين ترجيح قول و تقويته و بين دعوى الإجماع في المسألة و ليس كل من ادعى الإجماع - و لو كان من أهل العلم المشهورين- قُبِل قوله فكثيرة هي الإجماعات التي تنقل لا سيما في كتب المذاهب، و عند التحقيق يتبين ان ليس ثمة إجماع.
وقد حدثني بعض الإخوة انه يذهب الى صلاة الفجر وقبل أن تقام الصلاة يجد هناك من يتناول السحور في المسجد وذلك بعد الأذان
إذا كان المؤذن يؤذن حسب التقاويم الحالية كتقويم أم القرى، فيكون فعلهم صحيح بل سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الذي حث أمته على تأخير السحور، و قد تواتر الخبر أن تقويم أم القرى يسبق وقت الفجر بما لا يقل عن 20 دقيقة، في السعودية نقله غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين (بضعة عشر دقيقة) و في الأردن نقل ذلك الألباني كما في الصحيحة ..
نعم قد يتوجه القول أن الأولى ان لا يظهروا ذلك أمام الناس حتى لا يحصل تشويش أما أن فعلهم خطأ فليس كذلك اللهم إلأ ان يؤذن المؤذن في الوقت الصحيح و ما إخاله يفعل ذلك
و الحمد لله رب العالمين(93/26)
نسخ قيام ليلة القدر في جماعة
ـ[عادل المرشود]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:04 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أضع بين أيديكم هذه الرسالة
وأنا بانتظار ردودكم وتعليقاتكم
قال الشيخ ابن عثيمين: واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه. اهـ[الأصول من علم الأصول58]
لقد اعتمد كثير من أهل العلم على حديث أبي ذر: " من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة". وهو حديث عام قد جاء في ليلة ثلاث وعشرين ولم يقم النبي? الليلة التي قبلها ولابعدها،
فلم يعمل النبي ? بعمومه وقام كل ليلة،وجاء مايخصصه وهو من حديث أبي ذر ? أيضا.
قال الإمام ابن خزيمة: باب ذكر الدليل على أن النبي ?إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن.حدثنا عبدة بن عبدالله حدثنا زيد حدثنا معاوية حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر ?, قال: قام بنا رسول الله ? في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول ثم قال: " ما أحسب ما تطلبون إلا وراءكم " ثم قام ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل،ثم قال " ما أحسب ماتطلبون إلا وراءكم " ثم قمنا ليلة سبع وعشرين إلى الصبح. (رواه ابن خزيمة.3/ 337)
والنبي? أراد من ذلك التجميع هو إدراك ليلة القدر فقط لذلك خصص التجميع في تلك ليالي الأوتار وترك التجميع في غيرها وقام منفردا في كل ليلة من ليالي رمضان.
وفي ليلة سبع وعشرين أدرك ليلة القدرفلذلك جمع أهله والناس وقام بهم إلى السحور
قال أبو ذر: .. ثم كانت التي تليها فلم يقمها حتى كانت الليلة الثالثة، فجمع أهله وأجتمع الناس، فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، فقلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بعدها حتى مضى الشهر ". (رواه أحمد وغيره بسند صحيح 5/ 129 وقيام رمضان للمروزي 1/ 12رقم 8)
وأبي بن كعب قد أقسم هي الليلة التي أمرهم بقيامها وأنها ليلة القدر.
و قال أبي بن كعب ?: " والله إني لأعلم أي ليلة هي التي أمرنا رسول الله ?بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين ". [رواه مسلم وأبوداود1247]
وأما مشروعية التجميع فقد انتهت شرعيتها بإدراك ليلة القدر التي كانت في ليلة سبع وعشرين.
لأن النبي ?قد ترك جميع الشهر ولم يجمع، إلا في ليالي الأوتار، فعندما أدك ليلة القدر توقف عن التجميع فما تركه هو السنة وفعل المتروك بدعة.
وقد جاء نفرمن الصحابة في ليلة ثمان وعشرين، وحصبوا باب النبي ?حتى يقوموا معه في جماعة
وذلك لسببين:1 - إما أنهم لم يعلموا بإدراك النبي ? ليلة القدر في الليلة السابقة،وأنهم لم يصلوا معه وقد سمعوا بصلاته. قالت عائشة: .. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فصلى بهم رسول الله ? صلاة العشاء الآخرة ثم دخل بيته وثبت الناس فقال لي رسول الله ? ما شأن الناس , فقلت له: سمع الناس بصلاتك البارحة بمن كان في المسجد فحشدوا لذلك لتصلي بهم, قال إطوي عنا حصيرك يا عائشة , فبات رسول الله ? غير غافل .. [رواه أحمد بسند حسن 6/ 267]
(1)
2 - وأما أنهم أرادوا العمل بعموم حديث النبي ?: " من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة"ولم يعلموا أنه خاص في ليالي الأوتار فقط، وهذا ما حصل كذلك عند الفقهاء إلى يومنا هذا.
ولكن قيام تلك الليلة في جماعة، تعتبر زيادة عن المشروع، وذلك أن النبي? قد أدرك ليلة القدر في الليلة التي ماقبلها (سبع وعشرين) فانتهى عندها السبب الشرعي للقيام الجماعي الذي من أجله شرع التجميع ولكن الصحابة أصرواوشددوا باستحباب قيام الجماعة في تلك الليلة، بحصبهم باب النبي ? حتى يخرج إليهم ويصلي بهم،وهذا السلوك المبالغ في التعبد لله واستحبابهم القيام الجماعي في تلك الليلة،تعتبرزيادة عن المشروع (1)، فلذلك خشي النبي ? أن يشدد الله عليهم فيفرض عليهم صلاة الليل، فخرج مغضبا منكرا عليهم، بمالم يأذن به الله في شريعته، وأمرهم بما يخصص أو ينسخ منها:
الأصل الأول: فعل النبي ? وتجميعه في ليالي الأوتار.
الأصل الثاني: قول النبي ? " من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
الأصل الثالث: حديث الأوزاع والجماعات المتفرقة. (2)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/27)
عن زيد? قال: احتجر رسول الله ?حجيرة مخصفة أو حصيرا فخرج رسول الله ?يصلي فيها فتتبع إليه رجال وجاؤوا يصلون بصلاته ثم جاؤوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله ? عنهم فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج إليهم مغضبا فقال لهم رسول الله ?:
(ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خيرصلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). [أخرجه البخاري في كتاب الأدب في باب مايجوز الغضب والشدة لأمر الله] (3)
وعقب الحافظ ابن حجر فقال:من صنيعكم "وفي رواية السرخسي (من صنعكم) -إلى أن قال- والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم إنكاره? ماصنعوه من تكلف مالم يأذن فيه من التجميع من المسجد في صلاة الليل. [فتح الباري 13/ 334]
وبقي الآن من قال من العلماء أن حديث زيد يخصص أو ينسخ حديث أبي ذر:
قال ابن دحية في العلم المشهور: وقد استدل من يرى صلاة التراويح في البيوت، وأنها لاتقام في جماعة في هذا الحديث- يعني حديث زيد (إلا المكتوبة) –وأخذالجمهوربحديث عمر: أنه جمع الناس على أبي بن كعب، وبحديث أبي ذر: أن الرجل إذا قام مع الإمام حسب له قيام ليلة،قال: فالحديث ضعيف وإن كان ابن حبان رواه في صحيحه، وكم مافيه من سقيم ومرض صحيح. {نصب الراية للزيلعي2/ 155}
1 - قال ابن تيمية: وأما ما في حديث أنس المتقدم من قول النبي? لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ففيه نهي النبي ? عن التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع. والتشديد: تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب، ولا مستحب: بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. [اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 322]
2 - هذا الحديث تفرد فيه محمد ابن اسحاق وأتى بزيادة الجماعات وهي منكرة،لكنني ذكرته هذا الدليل على سبيل التنزل لمن حسنه.
3 - لفظة (خير) برواية عبدالله بن سعيد قال عنه أحمد: ثقة ثقة. وأما لفظة (أفضل) من رواية موسى بن عقبة وهو ثقة، لكنه خالف من هو أو ثق منه فتكون شاذة. وخصوصا أن مسلم ذكرها (214) بعد رواية عبدالله بن سعيد. (213) [مسلم 1/ 539رقم781].
(2)
نقل شراح حديث زيد بن ثابت ?:
قال الكاساني: وَمِنْهَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي التَّطَوُّعِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ إلَّا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، (1) وَفِي الْفَرْضِ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ? {صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَة}. (2)
وقال العيني:قوله: إلاالمكتوبة أي إلا المفروضة فإن قلت: صلاة العيد ونحوها شرع فيها الجماعة في المسجد قلت لها حكم الفريضة لأنها من شعار الشرع.فإن قلت:تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما أفضل. قلت: العام قد يخص بالأدلة الخارجية وتحية المسجد لتعظيم المسجد فلا تصح إلا فيه وما من عام إلا وقد خص. (عمدة القاري 25/ 33.)
رأى بعض العلماء أن صلاة الكسوف لاتصلى في المسجد لسببين لعدم صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد؛وأيضا أن التجميع في المسجد يعارض حديث (إلا المكتوبة).
قال العيني: وذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك إلى أن ليس في خسوف القمر جماعة قلت أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه وإنما قال الجماعة فيه غير سنة بل هي جائزة وذلك لتعذر اجتماع الناس من أطراف البلد بالليل وكيف وقد ورد قوله أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقال مالك لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه جمع لكسوف القمر ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه جمع فيه ونقل ابن قدامة في (المغني عن مالك ليس في كسوف القمر سنة ولا صلاة وقال المهلب يمكن أن يكون تركه والله أعلم. (3) وقال ابن عبدالبر: واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر فقال: العراقيون ومالك وأصحابه لايجمع في صلاة القمر ولكن يصلى الناس أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات،والحجة لهم قوله?:صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلا المكتوبة. [التمهيد3/ 314 - 315]
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/28)
قلت: وكما هو مقرر في علم الأصول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ومعلوم أن النبي? قد أمربالصلاة في البيوت وهي تصلى على صفة الانفراد لأنها خير،وينهى عن ضدها وهي الصلاة في المساجد في جماعة لأنها شر،وخصص واستثنى الصلاة المكتوبة أو ماكان في حكمها كصلاة الكسوف فتعتبرمكتوبة وواجبة.
فإذن الصلاة جماعة في المسجد من شر الأمور، وبما أنها نسخت فصلاتها في المسجد جماعة محدثةوقد حذرنا النبي ?من المحدثات فقال عنها: إن شر الأمور محدثاتها،وكل محدثة بدعة.وعلى هذا التأصيل المتقدم ينبغي أن نقدم قول النبي ? في حكم صلاة الجماعة في المسجد ولو كانت لليلة واحدة، بأن صلاتها في المسجد محدثة لورود النسخ،وأنها من شر الأمور، على مارآه عمرعندما جمع الناس على إمام واحد فرأى أنها من (خير الأمور) وليس بشر الأمور.
1 - قوله: إلا في قيام رمضان.لأنه لم يعلم بإنكار اانبي? أو الصحابة? ولوعلم لذكره.
2 - بدائع الصنائع1/ 298 - أخرى 3/ 203والموسوعة الفقهية 27/ 154.
3 - عمدة القاري7/ 66.
(3)
عن ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القارئ، أنه قال: خرج عمر بن الخطاب ليلة في رمضان والناس يصلون قطعا فقال: «لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان خيرا»، فجمعهم على أبي بن كعب، فقال: «نعمت البدعة هذه». (1)
بما هناك دليل على النسخ وهو حديث زيد فيتوجب العمل به، و المنسوخ هو ترك القيام في ليالي الأوتار وقد حصل الترك في عهد الخليفتين ثم انسحب هذا الترك إلى آخر خليفة راشد،وهو ماحدث فيما تبقى من خلافة عمر?كان القيام لجميع ليالي الشهر الذي وصفه بالبدعة الحسنة واستمر إلى عصر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ?،ولم يخصصوا القيام في الأوتار، فأصبح ترك ليالي الأوتار في عهد الخلفاء الأربعة إجماعا معتبرا عملا بالناسخ موافقا لحديث زيد ? فالأمة عملت بالناسخ. (2)
قال أبو هريرة: فكان يرغبهم في قيام الليل من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر ويقول:من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال: فتوفي رسول الله ?والأمر على ذلك ثم كذلك حتى كان في خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر حتى جمعهم عمر على أبي بن كعب فقام بهم في رمضان فكان ذلك أول اجتماع الناس على قارئ واحد في رمضان. (3)
قال ابن حجر: والأمر على ذلك:أي على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث"لم يكن رسول الله ? جمع الناس على القيام". (الفتح4/ 317)
وقال النووي: معناه استمر هذه المدة، على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا حتى انقضى صدرا من خلافة عمر. [شرح مسلم للنووي 3/ 38 دارالدعوة الإسلامية]
ترك الخلفاء الأربعة وعدم قيامهم في المساجد في تخصيص القيام في ليالي الأوتار فيه دليل على نسخهن عملا بحديث زيد (إلا المكتوبة) الناسخ، وخصوصا في ترك الخليفتين أبي بكر وعمر?.
قال الشاطبي:على أن أبا عبد الله الحاكم نقل عن يحيى بن آدم قول السلف الصالح: سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن المعنى فيه أن يعلم أن النبي? مات وهو على تلك السنة وأنه لا يحتاج مع قول النبي ? إلى قول أحد وما قال صحيح في نفسه فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه فلا زائد إذا على ما ثبت في السنة النبوية إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده لعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي ?من غير أن يكون له ناسخ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره وعلى هذا المعنى بنى مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه عند تعارض السنن. [الاعتصام 1/ 60]
1 - أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده 2/ 83رقم7542.وابن خزيمة 3/ 338رقم (2207) ..
2 - الإجماع في الاصطلاح: هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ? في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني 3 - الفريابي في الصيام1/ 162 وابن أبي شيبة 2/ 165رقم7703.
(4)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/29)
وقال الشاطبي: وقد يظهر بأول وهلة أن هذا الوجه الثاني أرجح لما ثبت في الأصول العلمية: أن كل مزية أعطيها النبي ? فإن لأمته أنموذجا منها مالم يدل دليل على الاختصاص. إلا أن الوجه الأول أيضا راجح من جهة أخرى، وهو إطباقهم على الترك،إذ لو كان اعتقادهم التشريع،لعمل بعضهم بعده،أو عملوا به ولوفي بعض الأحوال،إما وقوفاً مع أصل المشروعية وإما بناء على اعتقاد انتفاء العلة الموجبة للامتناع. إهـ[الاعتصام 1/ 484]
وقال ابن تيميه: فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وإخفائها عنها أمرلا ينضبط طرفاه،لاسيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصارأهل المدينة النبوية وغيرها،الذين يقال:أنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح. (1)
وقال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب (مجالس الأبرار) ما ملخصه: (لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته والأولان منفيان في العبادات البدنية المحضة لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ولا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم عدم التنبه والتكاسل فذاك أسوأ إلى المؤدي إلى الكفر فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة، لما وجد في العبادات بدعة مكروهة) اهـ[الاتباع في مضار الابتداع ص140]
القول ببدعة صلاة التراويح في المسجد قال به عدد من العلماء: ابن دحية الأندلسي ونقل عن غيره من العلماء.
1 - قال ابن دحية في العلم المشهور: وقد استدل من يرى صلاة التراويح في البيوت، وأنها لاتقام في جماعة في هذا الحديث.
2 - وهو قول منسوب إلى ابن منده في بدعة صلاة التراويح من طائفة ينتمون إليه في الإعتقاد من أهل أصبهان يقال لهم العبدالرحمانية. [الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 29 والكامل لابن الأثير10/ 108]
3 - قال أبي?: يا أمير المؤمنين هذا شيء لم يكن! فقال: قد علمت، ولكنه أحسن فصلى بهم عشرين ركعة. [أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة بسند حسن 3/ 376 رقم1161]
4 - أن أبا أمامة الباهلي ?يقول: إن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعابهم الله بتركها فقال: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته}. [تفسير الطبري11/ 689 - 139].
1 - مجموع الفتاوى 20/ 216.
(5)
5 - عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عمر (رضي الله عنهما) قال:أصلي خلف الإمام في رمضان؟ قال: أتتنصب كأنك حمار.
6 - قال مجاهد: إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها ولا يقم في رمضان خلف الإمام.
وهاهو مجاهد بن جبر راوي أثر ابن عمر"أتنصب كأنك حمار" يعمل بما فهمه من أثره.
7 - قال إبراهيم النخعي: لو لم يكن معي إلاسورتين لرددتهما أحب إلي من أن أقوم خلف الإمام في رمضان.
صلاة التراويح لم تكن في زمن النبي ? ولم تكن من سنته إنما كانت صلاة ليلة القدرثم بعد ذلك نسخت، فعمر? لم يكن لديه أصل في التجميع،فكانت التراويح من استحسانه بإقرار منه وبلسانه
8 - قال عمر?: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال: عمر نعم البدعة هذه. (1)
قال ابن حجر الهيتمي بعد "نعمت البدعة ": أي التراويح فهو الصريح في حدوثها بعده ?،وبه صرح الشافعي رضي الله عنه،وتبعوه، لكنها بدعة حسنة. (2)
قال السيوطي: أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن عمر أنه قال في التراويح:"نعمت البدعة هذه, والتي تنامون أفضل" فسماها بدعة – يعني بدعة حسنة – وذلك صريح في أنها لم تكن في عهد رسول الله ? وقد نص الشافعي وصرح به جماعات من الأئمة منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث قسم البدعة إلى خمسة أقسام. (3)
وقال الشافعي: المحدثات في الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث مما خالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً, فهذه البدعة الضلالة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/30)
الثاني: ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة, وقد قال عمر في قيام شهر رمضان:"نعمت البدعة هذه"يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت, فليس لها رد لما مضى". (3)
قلت: فإذا كانت صلاة التراويح ليس لها رد لما مضى فهي محدثة ومن شرالأمورمحدثاتها،
وخصوصا أنها خالفت السنة كحديث زيد رضي الله عنه وخالفت أثرا كأثر ابن عمر وغيره. والإجماع في ترك الخلفاء للقيام في ليالي الأوتاروهذا الذي شرع آنذاك.
قال ? من أحدث في أمرنا هذاماليس فيه فهو رد. (4)
1 - رواه البخاري رقم906.
2 - مجموع الفتاوى الكبرى الفقهية 1/ 195.
3 - المصابيح في صلاة التراويح - الحاوي للسيوطي1/ 438 - 1/ 192 - 193. ومناقب الشافعي للبيهقي
4 - اخرجه البخاري 2/ 959رقم2550 و أخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718. (6)
عمر? قد تأول واستحسن بدعة صلاة التراويح، فله أجر واحد على ماتأوله،لكن لايجوز اتباعه في ذلك بعد معرفة الحق.
ولايلزم بأن الذي يأمر ببدعة يكون فيها مبتدع وهذا ماقرره شيخ الاسلام
فقال: وَإِنَّمَا " الْمَقْصُودُ هُنَا " أَنَّ مَا ثَبَتَ قُبْحُهُ مِنْ الْبِدَعِ وَغَيْرِ الْبِدَعِ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْمُخَالِفِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إذَا صَدَرَ عَنْ شَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهٍ يُعْذَرُ فِيهِ؛ إمَّا لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ يُعْذَرُ فِيهِ وَإِمَّا لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ كَمَا قَدْ قَرَّرْته فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَقَرَّرْته أَيْضًا فِي أَصْلِ" التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ " الْمَبْنِيِّ عَلَى أَصْلِ الْوَعِيدِ. فَإِنَّ نُصُوصَ " الْوَعِيدِ " الَّتِي فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَنُصُوصَ الْأَئِمَّةِ بِالتَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يُسْتَلْزَمُ ثُبُوتُ مُوجَبِهَا فِي حَقِّ الْمُعَيَّنِ إلَّا إذَا وُجِدَتْ الشُّرُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانِعُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ. هَذَا فِي عَذَابِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْوَعِيدِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ وَغَضَبِهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ خَالِدٌ فِي النَّارِ أَوْ غَيْرُ خَالِدٍ وَأَسْمَاءُ هَذَا الضَّرْبِ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفِسْقِ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ " الْقَاعِدَةِ " سَوَاءٌ كَانَ بِسَبَبِ بِدْعَةٍ اعْتِقَادِيَّةٍ أَوْ عِبَادِيَّةٍ أَوْ بِسَبَبِ فُجُورٍ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الْفِسْقُ بِالْأَعْمَالِ. فَأَمَّا أَحْكَامُ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا؛ فَإِنَّ جِهَادَ الْكُفَّارِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِدَعْوَتِهِمْ؛ إذْ لَا عَذَابَ إلَّا عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ الرِّسَالَةُ وَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ الْفُسَّاقِ لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ. [مجموع الفتاوى 2/ 379]
وأما من كان حاله يعرف هذه الأدلة وقامت عليه الحجة، ولم يكن لديه دليل إلا مجرد أمر عمربن الخطاب لها،فقد اتخذه شريكا لله في تشريع بدعة التراويح وهذه مصيبة عظمى.
وقد ذكرابن تيمية قاعدة عظيمة بهذا الصدد واستدل بحديث العرباض بن سارية. فقال: وفي الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه) من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة». وهذه قاعدة قد دلت عليها السنة والإجماع، مع ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا، قال تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. (1)
1 - صلاة التراويح لم يشرعها الله،وأكثر الناس اتبعوا عمر رضي الله عنه في ذلك. والنبي? لم يأذن في قيام ليلة واحدة في جماعة وقد أنكرها فكيف بقيام الشهر كله.
(7)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/31)
نعم: قد يكون متأولا في هذا الشرع فيغفر له لأجل تأويله (1)، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك (2) كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا، وقد قال سبحانه {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.
قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله ما عبدوهم قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم». فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله من تحليل أو تحريم أو استحباب أو إيجاب؛ فقد لحقه من هذا الذم نصيب، كما يلحق الآمر الناهي أيضا نصيب، ثم قد يكون كل منهما معفوا عنه لاجتهاده، ومثابا أيضا على الاجتهاد (1)، فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه أو لوجود مانعه، وإن كان المقتضي له قائما. ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو عرض عن طلب معرفته لهوى، أو لكسل أو نحو ذلك.وأيضا، فإن الله عاب على المشركين شيئين:
أحدهما أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.
والثاني: تحريمهم ما لم يحرمه الله عليهم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه مسلم، عن عياض بن حمار -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» قال سبحانه
{سَيَقُولُ} {الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا} {حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن الله بها،فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم إما واجبة، وإما مستحبة، وإن فعلها خير من تركها. (3)
1 - كما اجتهد عمر ? في ذلك وتأول بأن هناك من البدع ماتستحسن وتستثنى من بدع الضلالة.
2 - لايجوز اتباع عمر? فيما اجتهد فيه بعد بيان الصحيح في حكم صلاة التراويح.
3 - عمر ?رأى صلاة التراويح مستحبة والعلماء تابعوه في هذا الاستحباب، بل يروون أنها أفضل من الصلاة في البيت.
(8)
ثم منهم من عبد غير الله ليتقرب بعبادته إلى الله، ومنهم من ابتدع دينا عبدوا به الله في زعمهم كما أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة. (1)
وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين:
إما اتخاذ دين لم يشرعه الله.
أو تحريم ما لم يحرمه الله.
ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى:عبادات يتخذونها دينا، ينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة.
وإلى عادات ينتفعون بها في معايشهم.
فالأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله.
والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله. [اقتضاء الصراط 2/ 83 - 86]
وقد أفتى أيضا غير الذي ذكرنا مسبقا،بدعة المحافظة على عدد معين في الجماعة لأن الأصل في القيام التنويع في العدد.
------------------------------
1 - لذلك شبه أبو أمامة الباهلي ? صلاة التراويح برهبانية النصارى قال: إن الله كتب عليكم صيام رمضان ولم يكتب عليكم قيامه وإنما القيام شيء ابتدعتموه وإن قوما ابتدعوا بدعة لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعابهم الله بتركها فقال: {ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته}. [تفسير الطبري11/ 689 - 139].
(9)
استواء المواظبة على عدد معين في قيام رمضان كأنها فريضة لاتتغير.
وتلك الطريقة فيها مضاهاة لشرعية الصلوات الخمس حيث إن عددها ثابت لايتغير، وأنها تجمع في المسجد.وصلاة التراويح عددها ثابت لايتغير وأنها تجمع في المسجد.
قال الشاطبي: ((البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية)) الاعتصام.
وأما في القيام المسنون أن النبي ? كان ينوع في عدد القيام.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/32)
سألت عائشة عن صلاة رسول الله ? بالليل،فقالت: سبع، وتسع، وإحدى عشر، سوى ركعتي الفجر. [رواه البخاري الفتح3/ 25 رقم1139]
وقالت عائشة: كان رسول الله ?لايزيد في رمضان ولاغير رمضان عن إحدى عشرة ركعة. رواه البخاري
وهذا الحديث يثبت أنه? كان ينقص من العدد المذكورولم يثبت أنه ثبت على عدد معين، وحينئذٍ يجب متابعة النبي? في الكيفية حتى تقبل العبادة وهذا من شروط متابعة النبي ? في أمور ستة منها الكيفية والقدر. (1)
قال ابن تيمية: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ?لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. [المجموع22/ 272]
وقال: كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبى ?فيه عددا معينا بل كان هو? لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة. [العزوالسابق]
وقد ثبت أيضا أن النبي ? قد صلى في رمضان أربع ركعات فلم يزد عليها.
عَنْ حُذَيْفَة َأَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ? فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاة. (2)
وأيضا لو تمعنت في قيام النبي ? في ليالي الأوتار لعرفت أنه قد نوع في قيامه ولم يثبت على إحدى عشرة ركعة.
قال علي ملا قاري: فلما كانت (الرابعة) أي من الباقية وهي السادسة والعشرون. وقال ابن حجر: وهي ليلة السابع والعشرين ولعله سهو قلم وسبق قدم ويدل على صحة ما قلنا أنه رد على الحليمي في قوله استواء مقدارالقيام في جميع ليالي الشهر، وينبغي أن يكون العمل عليه في المساجد،وأما زيادة الحد في العشر الأخير فهو تطوع، وأما الاجتماع عليه فمحدث غيرسنةلأن الحديث يفيد تفاوت القيام بتفاوت الليالي الفاضلة بدليل أن ليلة السابع والعشرين أحياها كلها لأنها عند أكثر العلماء ليلة القدر، ومن ثم جمع لها أهله ونساءه وغيرهما لم يحيها كلها،بل تفاوت بينها وإذا ثبت تفاوت القيام مع الإجتماع عليه،فيما ذكره ثبت رد الحليمي. (3)
----------------------------------------------------------------
1 - انظر رسالة خطر الابتداع لا بن عثيمين. (22 - 23) الشرح الممتع 1/ 410.
2 - أخرجه النسائي وصحح سنده الألباني 3/ 2206 - ومختصر قيام رمضان للمروزي 34 برقم 12.
3 - مرقاة المفاتيح3/ 361 وفي طبعة أخرى 2/ 170 المكتبة الاسلامية لصاحبها رياض.
وبتحقيق جمال عيناتي 3/ 337 الطبعة الأولى منشورات بيضون.
وانظر لكلام الحليمي في كتاب المنهاج في شعب الإيمان ص146 ط0 دار البشائر.
وقال الصنعاني: لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة والمحافظة عليها هو الذي نقول: إنه بدعة. [سبل السلام 1/ 43] ومثله قال نورالدين الطيب في فتح العلام. (1/ 586)
وقال القسطلاني:"سماها بدعة لأن الرسول ? لم يسن لهم الاجتماع ولا سيما في آخر الليل أفضل, ولا كانت في زمن الصديق, ولا أول الليل, ولا هذا العدد". (إرشاد الساري4/ 77)
ونظيرهذه المسألة في المحافظة على عدد معين ومقدر قد حكم عليه بالبدعة.
قال ابن تيمية: وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف قل هو الله أحد دائما فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة والله. [المجموع 23/ 131]
وقال أيضا: وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الرَّاتِبَةُ فِي ذَلِكَ فَغَيْرُ مَشْرُوعَةٍ بَلْ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَادُونَ الِاجْتِمَاعَ لِلرَّوَاتِبِ عَلَى مَا دُونَ هَذَا. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تَطَوَّعَ فِي ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَحْيَانًا فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَحْدَهُ؛ لَكِنْ لَمَّا بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَهُ صَلَّى مَعَهُ وَلَيْلَةً أُخْرَى صَلَّى مَعَهُ حُذَيْفَةُ وَلَيْلَةً أُخْرَى صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَكَذَلِكَ صَلَّى عِنْدَ عتبان بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي مَكَانٍ يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى صَلَّى مَعَهُ وَكَذَلِكَ صَلَّى بِأَنَسِ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/33)
وَعَامَّةُ تَطَوُّعَاتِهِ إنَّمَا كَانَ يُصَلِّيهَا مُفْرَدًا وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي التَّطَوُّعَاتِ الْمَسْنُونَةِ فَأَمَّا إنْشَاءُ صَلَاةٍ بِعَدَدِ مُقَدَّرٍ وَقِرَاءَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ تُصَلَّى جَمَاعَةً رَاتِبَةً كَهَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا: " كَصَلَاةِ الرَّغَائِبِ " فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ " وَالْأَلْفِيَّةِ " فِي أَوَّلِ رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ وَلَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَبَرُونَ وَلَا يُنْشِئُ مِثْلَ هَذَا إلَّا جَاهِلٌ مُبْتَدِعٌ وَفَتْحُ مِثْلِ هَذَا الْبَابِ يُوجِبُ تَغْيِيرَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَخْذِ نَصِيبٍ مِنْ حَالِ الَّذِينَ شَرَعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. [مجموع الفتاوى23/ 414]
(11)
قيام النبي? في غير رمضان وفي رمضان سواء في العدد فمن فرق فعليه بالدليل.
فما كان يفعله منفردا سيفعله مع الناس في جماعة.
سئل الشيخ الفوازان في المنتقى2/فتوى155 ـ اعتدنا أنا وبعض زملائي في هذه المدينة " لاهو " أن نصلي أسبوعيًا قيام ليل وهي عبارة عن أربع ركعات، وأربع ركعات شفعات، وثلاثة ركعات وترًا، نصليها جماعة في كل أسبوع، وفي كل أسبوع يؤم أحدنا.
حتى قبل أسبوع دعوت إمام مسجدنا - وبالطبع هو باكستاني - أن يحضر تلك المرة معنا ويقوم الليل معنا - وبالطبع يكون هو الإمام - فأجابني بقول: إن هذا عمل منكر وهذه بدعة وهي مكروهة كراهة تحريم؛ لأنها نافلة والأصل فيها الانفراد وليس الجماعة، فلم أستطع الرد عليه، لكنني قلت له: ربما هذه في مذهبك - أي المذهب الحنفي - وقد يكون هناك خلاف بين الثلاث مذاهب الأخرى؟ فقال لي: لا؛ المذاهب الأربعة كلها متفقة على أن الأصل فيها الانفراد ولا تصلى جماعة.
فنرجو منكم أن تفتونا: هل يجب أن نصليها جماعة إطلاقًا مهما كان العذر؟ أو أنه ليس هناك شيء في الأمر إذا صليناها جماعة بنية التربية والتدريب والتعود على أن نصرف ذلك الوقت في طاعة الله، وهل هي بدعة منكرة كما قال الشيخ الباكستاني؟ نرجو منكم تفصيل ذلك؟ وما تلك التي قرأناها عن بعض الصحابة كابن عباس عندما كان يأتي ويصلي خلف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الليل؟
الجواب: ما قال هذا الإمام هو الصحيح وهو الصواب، وأن ما فعلتموه بدعة؛ لأن التزام عدد معين من صلاة الليل بدعة؛ لأنه لم يرد تحديد في هذا، بل يصلي المسلم ما تيسر له بدون تقيد بعدد محدد.
وأيضًا التزام الجماعة لها بدعة أخرى؛ لأن التزام الجماعة للنافلة لم يرد به دليل، وإنما تشرع الجماعة في النافلة في أشياء مخصوصة مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة التراويح، وأما ما عدا ذلك فإن النافلة لا تصلى جماعة، بصفة مستمرة، وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه، وصلاتها في البيت أفضل.
أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل، فقام ابن عباس وصلى معه، وأقره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ذلك (3)، وحينما صلى حذيفة مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من آخر الليل (4)، فصلاتها جماعة بدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه.
أما ما ذكرت من أنك أنت وزملاؤك التزمتم أن تصلوا في ليالي معينة عددًا من الركعات جماعة، فهذا كله من البدع التي ليس لها أصل في الشرع، وما ذكره لكم هذا الإمام هو عين الصواب فعليكم أن تتركوا هذا الاعتياد، وأن يصلي كل منكم من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر. بال بالوتر
بالوتر.
والملف موجود في المرفقات
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
جزاك الله خيرا
وننتظر تعليقات الأخوة
ـ[السيد زكي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:28 م]ـ
هل الصورة التي يصلي بها التهجد حاليا من كون الامام يصلي بالناس التراويح ثم يتفق مع المصلين ان يذهبوا لبيوتهم ثم يعودوا الساعة الواحدة لصلاة التهجد هل هي سنة ولها سند شرعي ام بدعة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 08:00 م]ـ
حياكم الله شيخ عادلا وأهلا وسهلا بك، هذا رابط مفيد حول هذه المسألة يدندن:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=53778(93/34)
ما معنى أن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:26 م]ـ
ما معنى أن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
وماالدليل عليه
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[11 - 09 - 08, 06:46 ص]ـ
بارك الله فيك
هذه من القواعد الفقهية، دليلها قوله عليه الصلاة والسلام لبريرة لما جاءتها صدقة: "هي لها صدقة ولنا هدية" مع أنه صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة إلا أنه أكل منها على أنها هدية من بريرة .. ومن فروعها "الحرام لا ينتقل" والله أعلم(93/35)
سؤال عن التورك في صلاة ثلاثية بتشهد واحد
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 12:38 م]ـ
أوتر بثلاث ركعات وتشهد واحد فهل يتورك في التشهد؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[06 - 09 - 08, 02:57 م]ـ
نعم يتورك فيها أخي الكريم، وقد نص بعض أهل العلم من الشافعية على ذلك. وبالله التوفيق.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 03:34 م]ـ
بارك الله فيك
روى البخاري في صحيحه
عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: - رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه , وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه , ثم هصر ظهره , فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه , فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما , واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة , وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى , وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى , وقعد على مقعدته -
قال الحافظ في الفتح
قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة إلخ)
في رواية عبد الحميد " حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم " وفي روايته عند ابن حبان " التي تكون خاتمة الصلاة أخرج رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر " زاد ابن إسحاق في روايته " ثم سلم " وفي رواية عيسى عند الطحاوي " فلما سلم سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله وعن شماله كذلك " وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره " قالوا - أي الصحابة المذكورون - صدقت، هكذا كان يصلي "
وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية فقالوا: يسوي بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون
. وقد قيل في حكمة المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به،
واستدل به الشافعي أيضا على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله " في الركعة الأخيرة "، واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان
انتهى كلامه رحمه الله
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[06 - 09 - 08, 07:20 م]ـ
والذي أذكره من كلام الشيخ الالباني التفريق بل لعله قال بالبدعية إن لم تخني ذاكتي
ـ[أبو عبد الوهاب السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:02 م]ـ
التفريق في ماذا أبا عاصم؟!!
ـ[أبو عمر الفاروقي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:11 ص]ـ
أحبتي جزاكم الله خيرا ونفع بكم آمين
ومتابع معكم
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:11 ص]ـ
تعلم يا أخي أن محل التورك مختلف فيه بين العلماء
فذهب بعضهم إلى أن المشروع في جلسات التشهد كلها الافتراش.
وذهب آخرون إلى أن المشروع في جلسات التشهد كلها التورك.
وذهب فريق ثالث إلى أن التورك مشروع في كل تشهد يعقبه سلام وهذا رأي الشافعية.
وذهب فريق رابع إلى أن التورك مشروع في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان وهذا رأي الحنابلة.
والمسألة مبسوطة في المطولات.
فعلى هذا يكون التورك في صلاة الوتر إذا أوترت بثلاث مبنيا على قول الشافعية لأنه تشهد يعقبه سلام، ومبني على قول من يرى التورك مشروعا في كل تشهد (وأظنه رأي المالكية)(93/36)
أريد حفظ منظومة في الفقه الحنبلي:: فبماذا تنصحوني::
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
- أريد أن أحفظ منظومة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد ابن حنبل -رحمه الله-, فبماذا تنصحوني ..
- مع ذكر السبب لحفظ المتن المعين إن وجد.
- أفيدوني مشكورين مأجورين
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:46 ص]ـ
أنصحك بنصيحة الشيخ الفاضل أحمد الحازمي حفظه الله
فإنه يرى أن الأولى حفظ النثر في علوم المقاصد، لأن عبارات الفقه لها طابع خاص يحتاجه طالب العلم.
ويحفظ النظم في علوم الآلات ...
فخذ بنصيحة الشيخ فهي نصيحة مجرب.
وفقك الله ...
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:39 ص]ـ
جزاك الله خيرا
أجد صعوبة شديدة في حفظ النثر, وعلى العكس من ذلك فحفظ النظم عندي جدا سهل.
لذلك أود حفظ النظم لأنه سوف يختصر علي الوقت, ولأني أيضا أحب النظم ..
فأرجو من الإخوة الإفادة
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:23 ص]ـ
هل من مجيب ... ؟؟
الغرض الأول من هذا الموضوع هو كي نعرف المنظومات في المذهب وما يميزها عن بعضها ..
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:36 ص]ـ
هناك منظومة اسمها [نيل المراد بنظم متن الزاد]
للعالم الفقيه المحدث سعد بن حمد بن عتيق, وأكملها الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان, وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالله بن حميد.
عدد أبياتها: 4870
للشيخ سعد: 2200
وللشيخ عبدالرحمن: 2670
والطبعة التي عندي قديمة, ولا علم لي بطبعة جديدة.
ـ[أبو هيثم المكي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:49 ص]ـ
[روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد]
للشيخ سليمان بن عطية بن سليمان المزيني المتوفي سنة (1363هـ) - رحمه الله تعالى -، وهذا النظم من بحر الرجز بلغ عدد أبياته 1900
ذكر ذلك في مقدمته في قوله:
وبعد ذي أرجوزة مفيدة ... في فنها وجيزة فريدة
ألف وتسع من مئات وافية ... حافظها حاز العلوم الزاكية
طبعة بتحقيق: عبد الرحمن بن سليمان الرويشد
الناشر: دار الأصفهاني وشركاه في جدة.
ـ[أبو صاعد الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:23 ص]ـ
احفظ منظومة جديدة للشيخ أبي سهيل أنور الفضفري
قد لا تجد أحسن منها
ـ[رضا ابراهيم محمد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:14 ص]ـ
أنصحك بنصيحة الشيخ الفاضل أحمد الحازمي حفظه الله
فإنه يرى أن الأولى حفظ النثر في علوم المقاصد، لأن عبارات الفقه لها طابع خاص يحتاجه طالب العلم.
ويحفظ النظم في علوم الآلات ...
فخذ بنصيحة الشيخ فهي نصيحة مجرب.
وفقك الله ...
كلام الشيخ أحمد الحازمي كلام دقيق جدا. جل المتون الفقهية المنثورة تعمد إلى تقسيمات يعسر جدا ضبطها في منظومة، والفقه له لغة ومصطلحات يضيع الكثير منها عند النظم. ومن الأدلة على صواب كلام الشيخ أحمد الحازمي - حفظه الله - وجود الكثير من الكتب التي تعنى بإيضاح معانى "المصطلحات الفقهية".
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 07:51 ص]ـ
جزاك الله خير
أنا حفظي ضعيف ولا أقوى على النثر
المهم عندي أني أحفظ منظومة في الفقه أضبط بها بعض المسائل والتعاريف والتقاسيم
فهل من مجيب
يا إخوة طلبي واضح, فأعينوني وفقكم الله
ـ[الشفيعي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:09 م]ـ
أين هي منظومة الفضفري؟.
ـ[أبو الحارث الحجازي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 05:40 ص]ـ
منظومة الفضفري في القواعد الفقهية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=11199
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 02:41 م]ـ
لشيخنا العلامة أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري منظومة في الفقه الحنبلي موسومة بـ (النظم الجلي في الفقه الحنبلي) وتقع في 888بيت .. ولازالت المنظومة مخطوطة وسترى النور قريبا بإذن الله، وقد قرئت على شيخ الحنابلة ابن عقيل حفظه الله وأمد في عمره ..
ووهبني منها نسخة ..
يقول حفظه الله في تقديمه لنظمه:
(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين-أما بعد:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/37)
فتلبية لاقتراح بعض زملائي الكرام، وعلما بأن الحاجة إلى منظومة فقهية موجزة لازالت موفورة، ورغبة طالب العلم إليها لازالت موقورة، فقد استعنت بالله تعالى على تأليف هذه الأرجوزة، التي بعنوان: (النظم الجلي في الفقه الحنبلي)،والتي تحتوي على خمسة وثمانين وثمانمائة بيت.
وقد أتت على معظم أبواب الفقه، ماعدا الفرائض، وذلك لكون علم الفرائض فنًّا مستقلا، ثم لتوفر المؤلفات النظمية الرائعة فيه.
وقد اقتصرت على ذكر التعريفات، والأركان والشروط والواجبات، والسنن والمكروهات، والأقسام والتقديرات، وبعض المسائل التي تُرى كأمهات، مما هو الراجح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، معرضا عن ذكر الأقوال والتفاصيل، وذلك بعبارات واضحة، موجزة.
وكان أهم مرجعي في ذلك: زاد المستقنع، وشرحه الروض المربع)
ويقول في مقدمة النظم:
بحمد ربي أبدأ الكلاما ... مصليًا مسلمًا دواما
على النبي سيد الأنامِ ... وآله وصحبه الكرام
وهذه أرجوزة محويَّه ... في معظم الفوائد الفقهيّه
مثلَ حدود وفروض سننِ ... وواجبات وشروط فاعتنِ
وذكر أقسام وتقديرات ... وبعض أحكام كأمهات
مقتصرا بما يُرى معتمدَا ... في مذهب الحبر الإمام أحمدا
من دون تطويل ولاإخلال ... أو عرض تفصيل من الأقوال
واللهَ أدعو أن تكون نافعة ... لطالبي الفقه فصوصا لامعة
علمًا بأن للشيخ حفظه الله عددا من المنظومات، وهي:
1 - المنظومة الفضفرية في القواعد الفقهية مع شرحها، وتقع في (144) بيتا،وقد قدم لها العلامة عبدالله بن عقيل، ومما قاله: (فقد اطلعت على المؤلَّف المفيد-المنظومة الفضفرية-ومواضع من شرحها لفضيلة الأخ الشيخ أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري، فوجدته كتابا نافعا في فن القواعد وجامعا لشتى الفوائد مع سلاسة النظم وسهولة الفهم، بعيدا عن التطويل الممل والاختصار المخل)
وهذا الكتاب مطبوع ويقع في 133صفحة ويباع في التدمرية بـ3ريالات
2 - القلائد الجلية في القواعد الأصولية، وتقع في (777) بيت، وقد قدم لها فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرين. يقول الناظم في خاتمتها:
وقد ذكرنا معظم المسائل ... من الأصول سهلة للنائلِ
واللهَ أدعو أن تكون مرويه ... غليل طلاب الأصول مغنيه
وخدمة مرضية للدين ... وذخرةً تنفع يوم الدين
سبعًا وسبعينَ وسبعمائةِ ... بفضل ربي تحتوي منظومتي
فأشكر اللهَ على التمام ... وأحمد الله على الدوام
وهذا الكتاب مطبوع ويقع في 110صفحة ويباع في التدمرية بـ (7) ريالات
3 - نظم لحلية طالب العلم (مخطوط)
وللشيخ أيضًا كتاب نفيس اسمه: (رسالة لطيفة في الاستثناءات من القواعد اللغوية) وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن، على أملٍ بالله أن ييسر خروج هذا الكتاب.
دمتم موفقين ..
------------
ـ[الشفيعي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 11:29 م]ـ
يا أبا عبدالعزيز هل بالإمكان نشر النسخة المخطوطة لهذا النظم؟.
ـ[محمدزين]ــــــــ[24 - 10 - 08, 11:37 م]ـ
جزاكم الله خير
أخي عليك بنظم عمدة الفقه للشيخ محمد سالم فهي رائعة و سلسة حوى فيها مسائل العمدة مع أدلتها وزيادات وترجيحات
ـ[محمدزين]ــــــــ[25 - 10 - 08, 12:05 ص]ـ
جزاكم الله خير
أخي عليك بنظم عمدة الفقه للشيخ محمد سالم
فللنظم من الميزات الشيء الكثير حتى أني أعرف من الاخوة من تحنبل لأجل هذا النظم (ابتسامة)
فمميزات النظم كثيرة لكن أذكر منها على سبيل الاجمال
1 - عذوبة الألفاظ
2 - الفوائد اللغوية التي قد لا تجدها إلا فيه
3 - يشير إلى الأدلة وأكثر من ذلك عزوها وتخريجها بل الحكم عليها
وغير ذلك كثير
وإن كان النظم في 3722 بيتا إلا أنه نظم العبادات في ألف بيت تقريبا فلا أقل من أن تحفظ قسم العبادات
وبالله التوفيق
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[25 - 10 - 08, 01:16 ص]ـ
000000000000000000000000
الحمد لله رب العالمين
ـ[هيثم الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 09, 07:28 م]ـ
أين نظم الشيخ محمد سالم بارك الله فيك
ـ[هيثم الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 09, 07:34 م]ـ
مع العلم أني من أهل مصر
ـ[هيثم الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 09, 07:36 م]ـ
نرجو من الأخ الذي وضع نظم الزاد التأكد من عددها
ـ[محمدزين]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:05 م]ـ
نظم العمدة رفعه الشيخ الفاضل عبدالله الحكمي هنا
http://www.almtoon.com/show-book.php?id=11
وقرأه أخونا الفاضل طه الفهد هنا
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=170132
ـ[هيثم الأمين]ــــــــ[27 - 04 - 09, 08:21 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[27 - 04 - 09, 11:50 م]ـ
نظم الشيخ أنور الفضفري حفظه الله طبع في دار ابن حزم ..
ولم يتم تسويقه حاليا ..
وفي ظني أنه يحتاج إلى مايقرب من الشهر أو أقل ..
والله الموفق ..
ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[01 - 05 - 09, 03:43 ص]ـ
النظم عندي الآن ..
وطبعته قشيبة تؤنس الطالب ..
وقد قدم للكتاب الشيخين الكريمين عبدالله بن عقيل وسعد الخثلان ..
وقد صدر الكتاب باعتناء أحد طلاب الشيخ أنور،وهو: عبدالله بن رجب الزهراني
والذي قد تكفل جده عطية -رحمه الله- بتكاليف الطباعة ..
وطبع الكتاب كطبعة متن التسهيل للشيخ عبدالله الفوزان
وإلى أن يصدر الفسح وتصل النسخ كاملة سيتم تسويقه بإذن الله ..(93/38)
القيام مع الامام حتى ينصرف
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:50 ص]ـ
حديث ابي ذر ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه ابو داود وغيره.
س: الذي يصلي التراويح مع الامام ثم ينصرف دون ان يصلي الوتر مع الامام , هل لايكتب له قيام ليلة؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 09 - 08, 10:56 ص]ـ
في كشاف القناع: ((وَيُوتِرُ بَعْدَهَا) أَيْ التَّرَاوِيحِ (فِي الْجَمَاعَةِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ) لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ (فَإِنْ كَانَ لَهُ تَهَجُّدٌ جَعَلَ الْوِتْرَ بَعْدَهُ) اسْتِحْبَابًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا} " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (صَلَّاهَا) أَيْ الْوِتْرَ مَعَ الْإِمَامِ، لِيَنَالَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ (فَإِنْ أَحَبَّ) مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ) فِي وِتْرِهِ (قَامَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامَ فَشَفَعَهَا) أَيْ رَكْعَةَ الْوِتْرِ (بِأُخْرَى) ثُمَّ إذَا تَهَجَّدَ أَوْتَرَ فَيَنَالُ فَضِيلَةَ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَفَضِيلَةَ جَعْلِ وِتْرِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ).
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 11:50 ص]ـ
بارك الله فيك
لكن هناك شرط في الحديث: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حتى ينصرف)
فالذي لايصلي الوتر مع الامام لم يحقق هذا الشرط
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:06 م]ـ
[(فَإِنْ أَحَبَّ) مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ) فِي وِتْرِهِ (قَامَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامَ فَشَفَعَهَا) أَيْ رَكْعَةَ الْوِتْرِ (بِأُخْرَى) ثُمَّ إذَا تَهَجَّدَ أَوْتَرَ فَيَنَالُ فَضِيلَةَ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَفَضِيلَةَ جَعْلِ وِتْرِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ).
الا ينبغي متابعة الامام في التسليم ثم هل هناك نافلة بركعة واحدة عدا الوتر؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:41 م]ـ
الحمد لله .. قد صحح اسناد هذا الحديث جمع من الأئمة وفي نفسي من متنه شيء ــ فصحة الاسناد لا تقتضي لزاما صحة المتن ــ وذلك أن العلم قد أحاط بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤم الناس في صلاة التراويح، ولا أمهم ابو بكررضي الله عنه فيها أيام خلافته،وإنما جمعهم عمر رضي الله عنه في بعض سني خلافته على إمام واحد وانتقده الناس وعارضوه حتى قال نعمت البدعة هي ... فإذا كان الأمر كذلك فكيف يصدق أن يصدر مثل هذا الترغيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحرم من خيره أصحابه، ويزهد فيه ابو بكر خلافته؟؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:20 م]ـ
عبد الرشيد حفظك الله ورعاك
الحديث لايتكلم عن صلاة التراويح وانما يحتمل إحتمالا كبيرا وهو الصحيح ان شاء الله عن فضل صلاة العشاء في جماعة
فقد كانت تأخر لفضل تأخيرهاكما تعلم والصحابة ينامون ثم يستيقظون انتظارا لها
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 04:41 م]ـ
يا عبد الرحمن عليك بالتأني قبل الاقدام على التخطئة لغيرك والتصحيح لرأيك: (فقد قال أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: «صُمْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- رمضانَ، فلم يَقُمْ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلثُ الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطْرُ الليل، فقلنا له: يا رسولَ الله، نَفَّلْتَنا بقيةَ ليلتنا هذه، قال: إِنَّه من قام مع الإمام حتى ينصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر، فصلَّى بنا في الثالثةِ، ودعا أَهلَه ونساءه، فقام بنا حتى تخوَّفْنا الفلاحَ، قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال: السُّحورُ». أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إِلا أن أبا داود قال: «حتى خشينا أن يفوتَنا الفلاحُ»، وزاد هو والنسائي «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» وأخرجه النسائي بغير زيادة.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:57 م]ـ
يا شيخنا عبد الرشيد حفظك الله ورعاك
انا اقصد ان الحديث لم يخص صلاة التراويح فمن صلى مع الامام صلاة العشاءجماعة كتب له ذالك الاجر ان شاء الله
ولعلي لو قلت لايتكلم عن صلاة الترويح فقط لما التبس الامر
وإن كان معرض ذكر ابوذررضي الله عنه للحديث في صلاة التراويح
اجوا أن يكون ما ذكرته واضحاوصحيحا
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[07 - 09 - 08, 05:59 م]ـ
عبد الرشيد حفظك الله ورعاك
الحديث لايتكلم عن صلاة التراويح وانما يحتمل إحتمالا كبيرا وهو الصحيح ان شاء الله عن فضل صلاة العشاء في جماعة
فقد كانت تأخر لفضل تأخيرهاكما تعلم والصحابة ينامون ثم يستيقظون انتظارا لها
وكيف ستنصرف وتترك الإمام فى صلاة العشاء؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/39)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:06 م]ـ
وكيف ستنصرف وتترك الإمام فى صلاة العشاء؟
تأتي للصلاة فيتأخر عليك يريد فضل التأخير وأنت مقيم معه في المسجد ثم لاتصبر و تذهب
والعبد في صلاة ما أنتظرها
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 07:12 م]ـ
كل العلماء الذين ذكروا هذا الحديث إنما أوردوه للاستدلال على استحباب الاتيان بالوتر مع الامام في صلاة التراويح ولا أعلم أحدا قبلك قال بالذي فهمته ولا ذكروه في فضل صلاة العشاء جماعة ولو تأملت ـ علمك الله ـ في هذا المقطع من الحديث لتبين لك الصواب إن شاء الله {وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شَطْرُ الليل، فقلنا له: يا رسولَ الله، نَفَّلْتَنا بقيةَ ليلتنا هذه، قال: إِنَّه من قام مع الإمام حتى ينصرفَ كُتِبَ له قيامُ ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر، فصلَّى بنا في الثالثةِ، ودعا أَهلَه ونساءه، فقام بنا .... } ولا يقال قام العشاء وإنما قام الليل ....................................
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 09:25 م]ـ
عبد الرشيدحفظك الله ورعاك
ماقلته قرأته في رسالة في فضل صلاة الجماعة لايحضرني اسم مؤلفها الآن وعند ما أجدها سوف أعلمك به إن شاء الله
ولعل المشايخ هنا يفيدونا
وأذكر فيما قال ان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب وشيء من هذا القبيل
فاستحسنت جدا ما قاله
قلت حفظك الله
لايقال قام العشاء وإنما يقال قام الليل
هل شرط ان يكون بالنافلة
أليس لفظ من قام مع الامام حتى ينصرف يعم الفريضة والنفل وتخصيصه بأحدهما يحتاج لدليل
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 10:54 م]ـ
و لو قلنا أن المسجد يكون فيه إمامين يصلون القيام
هل إذا قام مع الأول حتى انصرف الأول تكتب له قيام ليلة؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:14 ص]ـ
عبد الرشيدحفظك الله ورعاك
ماقلته قرأته في رسالة في فضل صلاة الجماعة لايحضرني اسم مؤلفها الآن وعند ما أجدها سوف أعلمك به إن شاء الله
ولعل المشايخ هنا يفيدونا
وأذكر فيما قال ان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب وشيء من هذا القبيل
فاستحسنت جدا ما قاله
قلت حفظك الله
لايقال قام العشاء وإنما يقال قام الليل
هل شرط ان يكون بالنافلة
أليس لفظ من قام مع الامام حتى ينصرف يعم الفريضة والنفل وتخصيصه بأحدهما يحتاج لدليل
ولم يبق بالخلصاء مما عنت به **** من الرطب إلا يبسها وهجيرها
يا أخي.من قام مع الامام في المكتوبة لم يجز له أن ينصرف حتى ينصرف إمامه، فإن انصرف قبل ذلك انصرف مأزورا،بخلاف من انصرف قبل إمامه في النافلة فإنه بالخيار في نيل ثواب ليلة أو الزهد فيه ....
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:47 ص]ـ
يا شيخنا الفاضل
ما قلته صحيح لاخلاف فيه
انا لم اقل ان من بدأصلاته مع امام له ان يبطل عمله هذا لا يقول به عاقل
للتوضيح اليك هذا المثال
هب أنك في غير شهر رمضان حتى يتضح المثال أكثر فأكثر
اذن العشاء وذهبت للمسجد وجلست تنتظر الصلاة انت وإمامك والامام أراد التأخير لكي ينال أجره وانت تعب مرهق تريد النوم
هل اذا قال لك احد اذا اقمت مع امامك حتى ينصرف سوف يكتب لك قيا م تلك اليلة هل يقال له كلامك غير مفهوم وغير معقول من حيث اللغة
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 08:16 ص]ـ
فعلاً العبرة بعموم اللفظ، كما أن هناك روايات للحديث لا تذكر التخصيص بقيام رمضان، لاسيما وأن النبي قد نبه أن وقت العشاء هو الثلث الأول من الليل فلعل الإمام أن يؤخرها للأفضلية فيشق على البعض، أو أن البعض لا يعبأ بتأخيرها فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن لمتابعة الإمام فضيلة.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:08 م]ـ
قال الشيخ ابن العثيمين ــ رحمه الله تعالى ــ من صلى التراويح وأوتر مع إمامه فقد ثبت له أجر قيام ليلته بشرطه، ولا يستحب له القيام بعد في ليلته تلك لأنه ـــ غفر الله له ــ فهم أن هذا الحديث خاص بصلاة التراويح.ولو فهم منه أنه يشمل من صلى العشاء مع الامام لأراح الناس من معاناة القيام كل ليلة. فلم التعني والتعب ومجافاة الجنوب المضاجع إذا كان يحصل للعبد بصلاته العشاء جماعة فضل قيامها؟ رحمه الله.كيف غفل عن هذا الفهم؟؟؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:11 م]ـ
اسماعيل سعد حفظك الله
قلت انه توجد روايات لاتذكر التخصيص بقيام رمضان ليتك تتحفنا بإحداها فأنا لاأعلمها
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:19 م]ـ
عبد الرشيد حفظك الله
ورد ان من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله
هل يعني ذالك تركه الاذكار التي يحفظ الله بها المسلم من كل مكروه طيلة ذالك اليوم
وثبت ايضا ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن هل يعني ذالك ان لايتعب الناس انفسهم بقراءت كتاب الله كله
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:59 م]ـ
هل يكتب الأجر لمن صلى فى مسجد له إمامين يصلون التراويح يصلى أحداهما أربع ركعات ثم يكمل الآخر
وهل بكتب الأجر لمن يصلى وراء إمام يصلى أربع ركعات فى أول الليل و سبعة فى آخره
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/40)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:08 م]ـ
وأنا أتصفح الشاملة وقعت على سؤال ألقي على الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يتعلق بموضوعنا فأجاب عليه جوابا شافيا موضحا للمعنى ورافعا للإشكال فإليكموه وأدعوا للشيخ ولي بالعفو والمغفرة: {وقد صادف كتابة هذا أذان المغرب فلله الحمد}
السؤال
أشكل على بعض الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) مع أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس صلاة التراويح فكيف يجاب على هذا الإشكال؟
الجواب
لا إشكال في هذا إطلاقاً، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) وأول ما يدخل في هذا العموم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال لهم: من قام معي حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون للأمة إلى يوم القيامة، فقال: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة).
وأيضاً فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سَنَّ لهذه الأمة صلاة قيام الليل في رمضان جماعة علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[19 - 09 - 08, 12:33 ص]ـ
الحمد لله .. قد صحح اسناد هذا الحديث جمع من الأئمة وفي نفسي من متنه شيء ــ فصحة الاسناد لا تقتضي لزاما صحة المتن ــ
الحديث رواه الجماعة من طريق داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر
وداود قال عنه في التقريب ثقة متقن كان يهم بآخرة
وفي التهذيب بعد ترجمة حافلة وتوثيقات متكررة ذكر في آخرها قول الأثرم عن أحمد أنه كان كثير الاضطراب والخلاف (تهذيب ج 3 ص 204)
ولم أقف على من علله من الأئمة الحفاظ(93/41)
هل يجوز التنفل بعد الوتر
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[07 - 09 - 08, 12:32 م]ـ
1 - حديث ابن عمر مرفوعا: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم
2 - حديث عائشة انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد.رواه مسلم
3 - حديث ام سلمة انه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس.رواه الترمذي وابن ماجة
س: هل يجوز التنفل بعد الوتر؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 02:33 م]ـ
نعم يجوز ولاكن يحرص عل ان يكون اخر صلاتة بالليل وترا
ولايتعمد ان يوتر مرتين في ليلة
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:30 م]ـ
س: هل يجوز التنفل بعد الوتر؟
بارك الله فيك
ترى محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتنفل بعد الوتر وتقول هل يجوز!!
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[07 - 09 - 08, 03:31 م]ـ
بارك الله فيك
ترى محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتنفل بعد الوتر وتقول هل يجوز!!
أعذره فقد يكون ظن او أحتمل ان ذالك الامر منسوخ
ـ[عبدالله الشهرزوري]ــــــــ[08 - 09 - 08, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيك
ترى محمدا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتنفل بعد الوتر وتقول هل يجوز!!
بارك الله فيك
احتمال ان يكون جواز التنفل خاص برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لذلك طرحت هذا السؤال
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 10:07 ص]ـ
ثبت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان يصلي ركعتين بعد الوتر و هو جالس لما ثبت في صحيح مسلم (2/ 166):
عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ.
فبعض العلماء فسروها على أنها راتبة الوتر كما أن للمغرب راتبة , و البعض الآخر فسروها على أنها من خصائص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - و لكن ورد في صحيح ابن خزيمة (2/ 159):
(باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة)
أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، أخبرنا عَمِّي، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، وَإِلا كَانَتَا لَهُ
فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في هذا الحديث أمر بهما و هذا ما أشار إليه ابن خزيمة في ترجمة الباب و لكن من العلماء من فسر هذا الحديث تفسيرا آخر فقال ابن رجب في (فتح الباري) (6/ 264):
[و أما حديث ثوبان، فتأوله بعضهم على أن المراد: إذا أراد أن يوتر فليركع ركعتين.
وكأنه يريد أنه لا يقتصر في وتره في السفر على ركعة واحدة، بل يركع قبلها ركعتين، فيحصل له بهما نصيب من صلاة الليل، فإن لم يستيقظ من آخر الليل كان قد اخذ بحظ من الصلاة، وإن استيقظ صلى ما كتب له، وهذا متوجه. والله سبحانه وتعالى أعلم.] ا. هـ
إجمالا فالصلاة بعد الوتر مشروعة و هي من قيام الليل.(93/42)
ما حكم تجارة الهامش وسوق الفوريكس
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[07 - 09 - 08, 06:18 م]ـ
تجارة الهامش وما أدراكم ما هي انتشرت بصورة مبالغ فيها ويعرفها أهل الاقتصاد بأنها بيع وشراء العملات والذهب والفضة والنفط عبر سوق تجاري عالمي يدعى الفوريكس وتتم هذه المعاملة تحت مظلة البورصات العالمية.
هذا نداء مهم لالقاء النظر والتدقيق المحكم في إيجاد الحسم للخلاف الذي دار بين العلماء في فقه هذه المعاملة التي الهدف منها الكسب والربح السهل فيما يسمى بالمضاربة أو المرابحة فهل من مجيب؟
كانت هذه مشاركة من أحد إخواني بمنتدى آخر، أحببتُ أن أجد لها إجابة هنا.
ـ[فهد القحطاني 1]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:11 ص]ـ
لعلنا ننادي أخواننا المشرفين على المنتدى الكريم بفتح بوابة للأقتصاد الإسلامي ويكون المواضيع الخاصة به لوحدها لأنه مع الوقت يكبر وينفرد عن الفقه العام ويحتاج للمتخصصين فيه.
أما تجارة الهامش فهي تحتاج للتفصيل ولا تخرج عن قواعد البيوع الإسلامية منها
1 - لايجوز بيع ما لايملك ولاما لايضمن.
2 - لا يجوز بيع الدين بدين.
3 - لا يجوز البيع مع عدم معرفة السلعة أو معرفة قدر الثمن.
وغيرها ولهذا في بيوع الهامش قد توجدمنها ما هو مباح مثل الشراء بوكيل تدفع جزء من المال وتشتري أو يشتري لك الوكيل ثم تتملكها ثم يبيعها فيسدد الثمن الباقي للبائع ويعطيك الربح
وهناك صور محرمة لا تجوز بسبب إما المعاملة ذاتها أو بسبب الثمن أو بسبب المثن أو بشيء خارج عنهم والتفصيل يحتاج لوقت أتمنى أن أعود إليها إن شاء الله تعالى
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:28 م]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك الله فيك
أنا سألتُ في هذا الموضوع لأنه ليس لديَّ خلفية عنه من الناحية العملية.(93/43)
حكم بيع الدين بالدين .... (الكالي بالكالي)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:15 ص]ـ
هل بحث هذاالموضوع من قبل في هذا الملتقى ليت الاخوان يفيدونا
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:03 م]ـ
الذي دفعني للسوال هو قول الامام احمد انه لم يثبت حديث بيع الكالي بالكالي
فهل من مفيد
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:27 م]ـ
وما هو بيع الكالي بالكالي سلمت
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 09 - 08, 11:27 م]ـ
وما هو بيع الكالي بالكالي سلمت
هو بيع الدين بالدين
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[12 - 09 - 08, 04:10 م]ـ
بسم الله
أما حديث بيع الكالئ بالكالئ فضعيف ضعفه ابن حجر في بلوغ المرام
وأما حكم بيع الدين بالدين فهذا هو من الموسوع الكويتية:
وَفِي بَيْعِ الدَّيْنِ صُورَتَانِ: بَيْعُهُ مِنَ الْمَدِينِ نَفْسِهِ، وَبَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ.
وَلاَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَجُمْهُورُهُمْ - بِوَجْهٍ عَامٍّ - لاَ يُجِيزُهُ، إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ، خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
وَفِيمَا يَلِي عَرْضٌ لأَِهَمِّ الصُّوَرِ وَالتَّقَاسِيمِ الَّتِي يَطْرَحُهَا الْفُقَهَاءُ فِي هَذَا الصَّدَدِ، مَعَ تِبْيَانِ أَحْكَامِهَا.
54 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ: وَيَتَّخِذُ الْعَقْدُ عَلَى الدَّيْنِ عِنْدَهُمْ صُوَرًا شَتَّى:
أ - فَسْخُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ أَيْ إِسْقَاطُهُ فِي شَيْءٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ عَنْ وَقْتِ الْفَسْخِ، سَوَاءٌ أَحَل الدَّيْنُ الْمَفْسُوخُ أَمْ لاَ، إِنْ كَانَ الْمُؤَخَّرُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مِنْ جِنْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَفْسُوخُ فِيهِ مُعَيَّنًا كَالْعَقَارِ، أَمْ كَانَ مَنَافِعَ ذَاتٍ مُعَيَّنَةٍ كَرُكُوبِ دَابَّةٍ. فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، وَهُوَ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ الأَْنْوَاعِ تَحْرِيمًا، وَتَحْرِيمُهُ بِالْكِتَابِ.
ب - بَيْعُ الدَّيْنِ بِدَيْنٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَالاً: وَهَذَا مَمْنُوعٌ بِالسُّنَّةِ.
فَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى زَيْدٍ، وَلآِخَرَ دَيْنٌ عَلَى عَمْرٍو، فَبَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا دَيْنَهُ بِدِينٍ صَاحِبِهِ، كَانَ مُحَرَّمًا بِالسُّنَّةِ، وَهُوَ فَاسِدٌ.
أَمَّا بَيْعُهُ بِمُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ كَعَقَارٍ، أَوْ بِمَنْفَعَةِ ذَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، كَمَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ عَلَى عَمْرٍو،فَبَاعَ زَيْدٌ ذَلِكَ الدَّيْنَ لِخَالِدٍ بِمَا ذُكِرَ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ.
وَقَدِ اعْتُبِرَ الْعَقَارُ وَمَنَافِعُ الذَّاتِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْ قَبِيل الْحَاضِرِ وَلَوْ تَأَخَّرَ تَسْلِيمُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا يُضْمَنُ فِي الذِّمَّةِ إِذْ لاَ تَثْبُتُ الْمُعَيَّنَاتُ فِي الذِّمَّةِ فَهُمَا نَقْدٌ بِهَذَا الْمَعْنَى. أَيْ حَاضِرٌ يُنْقَدُ وَلاَ يَثْبُتُ بِالذِّمَّةِ.
ج - تَأْخِيرُ رَأْسِ مَال السَّلَمِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ عَيْنٌ، فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ غَيْرُ جَائِزٍ، لِمَا فِيهِ مِنَ ابْتِدَاءِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ. وَوَجْهُ كَوْنِ هَذَا مِنَ ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا شَغَل ذِمَّةَ صَاحِبِهِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ (1).
أَمَّا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَال غَيْرَ عَيْنٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.
فَكُل وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلاَثِ يُقَال لَهُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لُغَةً، إِلاَّ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمَالِكِيَّةِ سَمُّوا كُل وَاحِدٍ مِنْهَا بِاسْمٍ يَخُصُّهُ.
هَذِهِ أَقْسَامُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْكَامُهَا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/44)
أَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالنَّقْدِ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ حَيًّا حَاضِرًا فِي الْبَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ مَجْلِسَ الْبَيْعِ، وَأَقَرَّ بِالدَّيْنِ، وَكَانَ مِمَّنْ تَأْخُذُهُ الأَْحْكَامُ (أَيْ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ)، وَبِيعَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ بِيعَ بِجِنْسِهِ وَكَانَ مُتَسَاوِيًا، لاَ أَنْقَصَ وَلاَ أَزْيَدَ، وَلَيْسَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ وَلاَ عَكْسَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَدِينِ عَدَاوَةٌ.
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ قَبْل قَبْضِهِ، وَهَذَا احْتِرَازٌ مِنْ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: فَإِنْ وُجِدَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ جَازَ بَيْعُهُ، وَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْهَا مُنِعَ الْبَيْعُ (1).
55 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ الاِسْتِبْدَال عَنِ الثَّمَنِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ.
وَمَذْهَبُهُ الْقَدِيمُ هُوَ الْمَنْعُ (2).
وَدَلِيل الْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ، وَهُوَ نَفْسُهُ دَلِيل الْحَنَابِلَةِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: كُنْتُ أَبِيعُ الإِْبِل بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَال: لاَ بَأْسَ إِذَا تَفَرَّقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ (3).
قَالُوا: وَهَذَا تَصَرُّفٌ فِي الثَّمَنِ قَبْل قَبْضِهِ، وَهُوَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ (4).
وَدَلِيل الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ: حَدِيثُ: إِذَا
__________
(1) نفس المراجع
(2) شرح المحلي على المنهاج 2/ 214، وشرح المنهج 3/ 164، والمغني 4/ 220، 221
(3) حديث ابن عمر: " كنت أبيع الإبل. . . " أخرجه أبو داود (3/ 651 تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمر. (التلخيص لابن حجر 3/ 26 ط شركة الطباعة الفنية)
(4) المغني 4/ 221
اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ (1).
فَإِنِ اسْتَبْدَل بِمُوَافِقٍ فِي عِلَّةِ الرِّبَا، كَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ، اشْتُرِطَ قَبْضُ الْبَدَل فِي الْمَجْلِسِ.
وَإِنِ اسْتَبْدَل بِغَيْرِ مُوَافِقٍ فِي عِلَّةِ الرِّبَا، كَمَا لَوِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ فِي الذِّمَّةِ، لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ (2).
أَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، فَبَاطِلٌ فِي الأَْظْهَرِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ. كَمَا لَوِ اشْتَرَى ثَوْبًا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو، وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.
وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ، يَصِحُّ، وَصَحَّحَهُ فِي أَصْل الرَّوْضَةِ، مُخَالِفًا لِلرَّافِعِيِّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، نَظَرًا لاِسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ، كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ.
لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ، فَلَوْ تَفَرَّقَا قَبْل قَبْضِ أَحَدِهِمَا فِي الْبَيْعِ. وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الأَْكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ، كَمَا ذَكَرَهُ الْمَحَلِّيُّ (3).
أَمَّا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو دَيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ، فَبَاعَ زَيْدٌ عَمْرًا دَيْنَهُ بِدَيْنِهِ، بَطَل قَطْعًا بِلاَ خِلاَفٍ، اتَّفَقَ الْجِنْسُ أَوِ اخْتَلَفَ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ
__________
(1) حديث: " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. . . " أخرجه أحمد (3/ 402 ط الميمنية) وصححه ابن حبان كما في نصب الراية (4/ 33 ط المجلس العلمي بالهند)
(2) شرح المحلي على المنهاج 2/ 214، وشرح المنهج بحاشية الجمل 3/ 164 و 165، وتحفة المحتاج 4/ 406 - 407
(3) شرح المحلي 2/ 215، وانظر كشاف القناع 3/ 265
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (1).
56 - وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ بُطْلاَنُ بَيْعِ الدَّيْنِ بِدَيْنٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا.
وَذَكَرُوا لَهُ صُوَرًا، سِوَى مَا وَافَقُوا فِيهِ مَذْهَبَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ بَعْضِ الصُّوَرِ مِمَّا ذَكَرْنَا. وَقَال فِي ابْنِ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لاَ يَجُوزُ. وَقَال أَحْمَدُ: إِنَّمَا هُوَ إِجْمَاعٌ (2)
57 - بَقِيَ أَنْ نُشِيرَ إِلَى مَوْقِفِ الْحَنَفِيَّةِ الْمُتَمَيِّزِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ بَيْعِ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، وَأَنَّ التَّصَرُّفَ الْجَائِزَ فِي الدَّيْنِ، هُوَ تَمْلِيكُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَلاَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْحَصْكَفِيُّ عَنِ ابْنِ مَلِكٍ.
وَاسْتَثْنَوْا ثَلاَثَ صُوَرٍ أَجَازُوا فِيهَا تَمْلِيكَ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ.
الأُْولَى: إِذَا سَلَّطَ الدَّائِنُ غَيْرَهُ عَلَى قَبْضِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ وَكِيلاً قَابِضًا لِلْمُوَكِّل، ثُمَّ لِنَفْسِهِ.
الثَّانِيَةُ: الْحَوَالَةُ وَاسْتِثْنَاءُ جَوَازِهَا إِجْمَاعٌ - كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ.
__________
(2) كشاف القناع 3/ 265، والشرح الكبير في ذيل المغني 4/ 172
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/45)
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:56 م]ـ
جزاك الله خيرا يا نزيه حرفوش على هذه المعلومات القيمه
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[14 - 09 - 08, 11:42 م]ـ
ولك مثل ذلك
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:27 م]ـ
للقره داغي كلام طويل حول بيع الدين في كتابه بحوث في فقه المعاملات
وقد أحصى الشيخ الأطرم صور بيع الدين بالدين بما يزيد عن 100 صورة وقد وعد بإخراج كتاب فيها
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:44 م]ـ
الماوردي الله يعطيك العافيه
هل تعرف ما توصل اليه القره داغي من هل ثمت دليل ثابت على حرمته من حيث الاصل
ـ[أبو فالح عبدالله]ــــــــ[28 - 10 - 08, 03:00 م]ـ
الماوردي الله يعطيك العافيه
هل تعرف ما توصل اليه القره داغي من هل ثمت دليل ثابت على حرمته من حيث الاصل
وفقك الله .. أهم ما في المسألة هو " الاتفاق " بين الفقهاء.
والحديث وإن كان في سنده ضعف، غير أنه لا يوجد خلاف بين الفقهاء في تحريم بيع الكالئ بالكالئ
ـ[حارث]ــــــــ[17 - 11 - 08, 10:20 م]ـ
هناك بحوث في بيع الدين يمكن استخراج عن طريق قوقل
منها كتاب بيع الدين لنزيه حماد منشور في مجلة مجمع الفقه
ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[11 - 06 - 09, 03:32 م]ـ
من افضل البحوث في الموضوع
بحث للشيخ سامي السويلم
www.halal2.com
قسم الدراسات والبحوث
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[19 - 06 - 09, 06:45 م]ـ
المسألة فيها رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى
ورسالة أخرى بجامعة الأزهر
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 01 - 10, 08:03 ص]ـ
بارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
أما يا عبد الرحمن طالب فبحث الشيخ
د. سامي بن إبراهيم السويلم في www.halal2.com
فهو في غاية الإتقان ما شاء الله لاقوة إلا بالله
أسأل الله أن يتقبله منه
وأشكرك جزيل الشكر
.(93/46)
حكم البوظة
ـ[أبومحمد الصعيدي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:21 ص]ـ
http://www.dar-alifta.org.eg/viewfatwa.aspx?ID=5094
ـ[أبومحمد الصعيدي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 05:38 ص]ـ
http://islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=17747
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 06:41 م]ـ
ليتك أخي تعرف لنا البوظة ماذا تعني أولاً.
ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
اخي الكريم المفروض ان اهل مصر اعلم بالبوظة من غيرهم والله اعلم .. ((ابتسامة))
وعموما" البوظة شراب يصنع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، هذا كما جاء فى الفتوى الانفة الذكر
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم المفروض ان اهل مصر اعلم بالبوظة من غيرهم والله اعلم .. ((ابتسامة))
وعموما" البوظة شراب يصنع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، هذا كما جاء فى الفتوى الانفة الذكر
جزاكم الله خيراً ..
ظننّا البوظة هي ice cream !
عموماً الحمد لله .. ولكن هل لها أسماء أخرى حتّى نعرف ما هي؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:41 م]ـ
اخي الكريم المفروض ان اهل مصر اعلم بالبوظة من غيرهم والله اعلم .. ((ابتسامة))
وعموما" البوظة شراب يصنع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُّكرَ، هذا كما جاء فى الفتوى الانفة الذكر
جزاكم الله خيرا، ومع هذا لم أعرف ماهيتها على جهة التحديد فأنا لم أرها قط ولكن أسمع مجرد الاسم على هيئة ضرب الأمثال، فكيف يخمر القمح، وكيف يشرب؟ أكيد -على هذا -يشرب منقوعه وليس القمح ذاته وإلا لأكل.
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:27 م]ـ
أحسنتم
ـ[ابوسعيد النجدي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:57 م]ـ
اظنها تسمى في الحجاز السوبيا فهي تصنع من الشعير المخمر
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتشر لدينا ما يُسمى ب (شراب الشعير) من غير كحول ..
أنا لا أرتاح له .. ولكنّه انتشر ..
وبعد نقاش بين عربي ويهودي، قال العربي فيه أنّه مكتوب على الزجاجة أنّه خالي من الكحول، قال اليهودي: أقطع يدي إذا كان خاليا من الكحول!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
هنا فوائد عن البوظة
ماحكم شراب السوبيا؟.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=221600#post221600
وكتب أحدهم في بعض المنتديات
(
تنويه "البوظة" لفظ يطلق في البلاد غير المصرية - طبعًا أهل مصر يفتكروا مفيش حد عداهم أمزح - على الآيس كريم البلدي المصنوع من مشتقات الألبان.
والبوظة الشامية مشهورةٌ فيها وفي غيرها، وواضح - رغم عدم إحاطتي بالبوظة المصرية - أنها شيء مختلف عن الحلال اللذيذ الذي يتناوله الناس كنوع صحي من المثلجات والآيس كريم
)
انتهى كلامه بالنص نسخ ولصق دون أدنى تغيير
ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:56 م]ـ
البوظة الشامية
المقادير
ثمانية اكواب من الحليب الطازج
50 غرام من السحلب وهو الاساس في عمل البوظة العربية
سكر حسب الرغبة
مستكة للنكهة
فستق حلبي
ثلج كمية كبيرة
ملح خشن
الطريقة
نضع الحليب على النار مع السكر ليذوب ونترك مقدار كاس صغير لتذويب السحلب
لانه اذا سخن الحليب يتكتل السحلب ويعصب استخدامه
ونضع المستكة مع الحليب والسكر
ونحرك بعد ان ذوبنا السحلب بمقدار الكاس الصغير نضيفه الى الحليب على النار ونحركه قليلا ثم نطفئ النار
ناتي بوعاء كبير ونضع فيه كمية كبيرة من الثلج ونرش على الثلج الملح الخشن حتى لا يذوب الثلج وقت الاستخدام
نضع الحليب الساخن في وعاء اصغر من وعاء الثلج ونضعه هذا الوعاء فوق الثلج ليتم تبريد المزيج ولكن يتم التبريد بالخفق باستخدام الخفاقة الكهربائية
الى ان يتم تشكيل البوظة تتماسك المواد مع بعض
نضعها في البراد
لتبرد وعند ما تجدي ان التشكيل النهائي للبوظة صار جاهز تضيفي الفستق الحلبي وتقلبيهم مع بعض بحيث يندمج الفستق مع البوظة
انتهى
ـ[أسامة بن الزهراء]ــــــــ[01 - 02 - 09, 01:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيراً ..
ظننّا البوظة هي ice cream !
عموماً الحمد لله .. ولكن هل لها أسماء أخرى حتّى نعرف ما هي؟
هذا والله من العجب، صرنا نشرح الكلمات العربية بالافرنجية!
ـ[محمد أبو عمر]ــــــــ[04 - 06 - 09, 08:41 م]ـ
بارك الله فيكم
يذكر ابن اياس الحنفي في كتابه بدائع الزهور- وهو غير الكتاب الخرافي المعروف- أن سلاطين الدولة المملوكية كانوا يمنعون تناول الحشيش والبوزة-بالزاي- وقت حدوث الكوارث كالأوبئة والطواعين وغيرها،وذلك اعتقاداً منهم أنها من أسباب هذه العقوبات الالهية(93/47)
هل يلزم تشميت كل واحد من جماعة عطسوا؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:35 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو عطس جماعة من المسلمين وسمعهم مسلم هل يلزمه تشميت كل واحد منهم؟
أرجو المشاركة مع ذكر الأدلة إن أمكن.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:01 م]ـ
لايلزمه ذالك ويكفيه ان يقول يرحمكم الله ويصلح بالكم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 06:35 م]ـ
المسألة أدرسها في نطاق بحث أكاديمي ولذا أحتاج إلى الأدلة على كل رأي.
ما وجدته أنا هو قول غريب للحموي نصه: «ولوعطس جماعة شمَّت كل واحد منهم» أي يجب على السامع تشميت كل فرد من الجماعة.
فهل يوجد رأي موثق غير هذا في المسألة في كتب الفقه؟
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
ارجع الى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في هديه عليه السلام في أذكار العطاس
حيث قال فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم وهذا أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له
الحديث هو
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان).
رواه البخاري
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:46 م]ـ
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أخي الغامدي، فلقد أفدت وأفضت علي.
وفي انتظار أي مشاركة أخرى تثري الموضوع وتفتح مغاليق السألة.
ـ[وليد دويدار]ــــــــ[09 - 09 - 08, 02:19 م]ـ
لعل في هذا فائدة و إن كان لا يتعلق بصلب بحثك
تشمت العاطس فرض كفاية أم فرض عين
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=30479
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:19 م]ـ
ارجع الى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فصل في هديه عليه السلام في أذكار العطاس
حيث قال فظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم وهذا أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له
بارك الله فيك
هذه المسألة عكس المسألة المسئول عنها فتنبّه!
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:45 م]ـ
اخي الكريم
ابو العز النجدي بارك الله فيك
تقول هذه المسألة عكس المسألة المسئول عنها فتنبّه
اقول هذه المسالة ليست بعكس فمن سمع شخصا او اكثر فحق عليه ان يشمتهم اذ يصدق عليه انه سمع مسلما يعطس
والله اعلم
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:42 م]ـ
أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم
الأخ الغامدي:
إذا كان النص المنقول هذا هو حرفية كلام ابن القيم فهي غير المسألة المسئول عنها - وإن كانت ليست عكسها كما قال أخي أبو العز - لأنك لو تأملتها لأدركت أن الخلاف الذي يتكلم عنه هل التشميت فرض عين أم فرض كفاية، فقال البعض فرض عين والبعض الآخر فرض على الكفاية وهو يؤيد الفرضية على التعيين؛
- فمسألتي: العاطس .... جماعة، والسامع المشمت .... واحد، والخلاف ... هل يحب تشميت هذا السامع الواحد لكل عاطس من الجماعة؟
- وهذه: العاطس ........ فرد، والسامع .... جماعة، والخلاف ... هل يجب التشميت على كل السامعين؟
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:53 م]ـ
ولعل الذي أحدث اللبس في الفهم لقول الإمام الاشتراك اللفظي الناتج من عود الضمير في (عنهم) في قوله: (ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم) فمن فهمه على أنه عائد على العاطسين اتحدت في نظره المسألتان بمعنى: ولا يجزىء تشميت الواحد من العاطسين عن تشميت غيره من جماعة العاطسين.
ومن فهمه على عود الضمير على جماعة المشمتين اختلفت المسألتان لأن المعنى: ولا يجزئ تشميت الواحد من الجماعة السامعين للعاطس الواحد.
وإذا نظرنا إلى سياق الكلام قطعنا بصحة الفهم الثاني، لأن السياق يتكلم عن عاطس واحد وجماعة من السامعين.
وفقتم جميعًا.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:54 م]ـ
ولعل الذي أحدث اللبس في الفهم لقول الإمام الاشتراك اللفظي الناتج من عود الضمير في (عنهم) في قوله: (ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم) فمن فهمه على أنه عائد على العاطسين اتحدت في نظره المسألتان بمعنى: ولا يجزىء تشميت الواحد من العاطسين عن تشميت غيره من جماعة العاطسين.
ومن فهمه على عود الضمير على جماعة المشمتين اختلفت المسألتان لأن المعنى: ولا يجزئ تشميت الواحد من الجماعة السامعين للعاطس الواحد.
وإذا نظرنا إلى سياق الكلام قطعنا بصحة الفهم الثاني، لأن السياق يتكلم عن عاطس واحد وجماعة من السامعين.
وفقتم جميعًا.(93/48)
ما حكم اخذ الحقن للصائم؟
ـ[صالح عصام]ــــــــ[08 - 09 - 08, 01:33 م]ـ
ارجو من الاخوة الاجابة على سؤالى هذا
ما حكم اخذ الحقن للصائم؟
مع ذكر اقوال اهل العلم ان امكن
ولكم جزيل الشكر
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 02:52 م]ـ
الصحيح من أقوال العلماء انها لاتفطر
وانها ليست في حكم الاكل والشرب
والافضل للمريض الفطر فهو اعون له على الصحة
يقول احد العلماء
ومن أبيح فطره لضرر .... أصابه كمرض أوكبر
فليس صومه من التورع .... والدين بالهومن التنطع
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[12 - 09 - 08, 08:49 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فليس كل مرض تؤخَذ لأجله الحُقَن يبيح الفطر، إلا مرضاً يؤثر على الصائم بأن يشق عليه الصوم بسببه، أو يؤخر الصومُ شفاءه، أو يزيد في مرضه.
وأما الحكم في الحقن فقد اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً .. والقول الأقرب -والله أعلم- أن الحقن المغذية أو التي تحتوي على سكريات وأملاح ونحو ذلك مما يرتفق به البدن أو يتغذى= تفسد الصوم، وأما غيرها كحقنة البنسلين والأنسولين فلا تفسده. وبالله التوفيق.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[14 - 09 - 08, 12:41 ص]ـ
المفطرات المعاصرة ( http://saaid.net/book/open.php?cat=97&book=990)
.(93/49)
النذر غير المعين
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:14 م]ـ
السلام عليكم
نذر شخص أن يذبح شاة إن حصل أمر وقد حصل ولم يشترها بعد، فيسأل عن تغيير الشاة إلى بدنة مثلاً لتكثير اللحم علما بأن البدنة أعلى ثمنا من الشاة.
فما الحكم؟
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[09 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
اذا اعطى ماهو أفضل من ما نذره مثل سؤالك أجزأه بل يزيد أجره
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا(93/50)
هل مالك يوجب صلاة العيد؟
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 07:29 م]ـ
الإخوة طلبة العلم
ألا يفهم من قول مالك في المدونة أنه يوجب صلاة العيد على الرجل؟
جاء في المدونة
قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ وَالنِّسَاءِ، هَلْ يُؤْمَرُونَ بِالْخُرُوجِ إلَى الْعِيدَيْنِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ إلَى الْعِيدَيْنِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ؟ قَالَ.
لَا، قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِكٍ فَمَنْ شَهِدَ الْعِيدَيْنِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْخُرُوجُ، فَلَمَّا صَلَّوْا مَعَ الْإِمَامِ أَرَادُوا الِانْصِرَافَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يَتَعَجَّلُونَ لِحَاجَاتِ سَادَاتِهِمْ وَلِمَصْلَحَةِ بُيُوتِهِمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَنْصَرِفُوا إلَّا بِانْصِرَافِ الْإِمَامِ.
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:17 ص]ـ
أخي الكريم
ليس الغرض من مشاركتي هنا الإجابة عن سؤالك
ولكن تنبيهك إلى أن كلمة واجب في لسان العرب ليست مرادفة لـ (الفرض)
بل قد يقال واجب على ما هو مستحب كقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) وقد نُقل إجماع الصحابة على أن الواجب هنا غير الفرض وبيّن غير واحد من أهل العلم أن لفظة "واجب" في لسان الشرع ليس هو ما اصطلح عليه الأصوليون بعد ذلك وإنما يشمل الفرض والمستحب.(93/51)
ماحكم اتصال المعتكف على صاحب المطعم لشراء وإحضار العشاء وهو داخل المسجد؟
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 12:47 ص]ـ
أرجو ممن عنده إجابة أو نقل عن بعض العلماء وضعها هنا ...
وله الشكر مقدماً.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:32 م]ـ
لا حرج في ذلك، بل لو خرج لحاجته للطعام أو الشراب فلا بأس. وبالله التوفيق
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 07:00 م]ـ
ابو يوسف
جزاك الله خيرا
ولكن ليس هذا الإشكال!
وإنما الإشكال الذي قاله البعض أن هذا من الشراء والبيع في المسجد وهذا لا يجوز ..
فإن كان هناك حاجة فإنه يخرج من المسجد ويتصل ..
مع أن عندي أن هذا ليس بمستقيم فصاحب المطعم ليس في المسجد حتى يكون هذا بيع وشراء داخل المسجد!
نرجو منكم ومن غيركم إفادتنا ..
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 09:10 م]ـ
ذكر المنجد حفظه الله في رسائل جوال زاد عن العلامة البراك حفظه الله فقال: طلب المعتكف في المسجد طعاما بالجوال من المطعم لا يجوز لأنه البيع المنهي عنه بالمسجد. ويجوز خروج المعتكف من باب المسجد لطلب الطعام و أنه لا حرج أن يستلمه بعد ذلك في المسجد ويعطي عامل المطعم الثمن لأنه دين عليه وقد ثبت في السنة قضاء الدين في المسجد.
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[09 - 09 - 08, 10:26 م]ـ
لكن لو علوتم بالاسناد مادام بالإمكان لكان أقوى
فهل من باحث يبحث لنا عن فتوى الشيخ البراك وينقلها هنا بالنص
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:06 م]ـ
بارك الله فيك، وليتك بينتَ وجه الإشكال حفظك الله
نص بعض الحنابلة على إباحة ما لا بد منه للمعتكف من البيع والشراء اليسير في المسجد. وبالله التوفيق
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 03:54 م]ـ
نص بعض الحنابلة على إباحة ما لا بد منه للمعتكف من البيع والشراء اليسير في المسجد. وبالله التوفيق
ابو يوسف - حفظك الله -
هل بالإمكان ذكر من قال بذلك ودليله؟
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:36 م]ـ
الإقناع:
ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره فإن فعل فباطل ويسن أن يقال له: لا أربح الله تجارتك ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها ولا يبطل بهن الاعتكاف فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس (1/ 329) طبعة بيروت عن طريق الشاملة
الإنصاف:
لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة والإيضاح والشرح هنا وبن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما قال ابن هبيرة منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول والمستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح [والمغني وبن تميم والمجد وشرح ابن رزين] في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به.
فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد ويخرج له.
وعلى الثاني: يجوز ولا يخرج له.
(طبعة لبنان) من الشاملة
الفروع:
فصل: لا يجوز البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره,
نص عليه في رواية حنبل, وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وصاحب الوسيلة والإفصاح وغيرهم, كما روى أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد, وأن تنشد فيه الأشعار, وأن تنشد فيه الضالة, وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ورواه أبو داود وابن ماجه, والترمذي وحسنه, والنسائي1 ولم يذكر إنشاد الضالة. وعن أبي هريرة مرفوعا "إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" إسناده جيد, رواه الترمذي2 وقال: حسن غريب. قال صاحب المحرر: وصحت الأخبار بالمنع من إنشاد الضالة, 3والبيع و3 الاعتكاف أولى, قال ابن هبيرة: منع صحته وجوزه أحمد, وقيل: إن حرم ففي صحته وجهان, وجزم في الفصول والمستوعب بأنه يكره "و م ش"4 وقال أبو حنيفة يجوز. ويكره إحضار السلع في المسجد على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/52)
قولنا يكره ويكره للمعتكف فيه اليسير "خ" كالكثير "و" وقال ابن بطال المالكي: أجمع العلماء أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه, كذا قال .. (5/ 178) طبعة التركي بواسطة الشاملة
فتاوى للشيخ محمد المختار الشنقيطي
حكم عقد الصفقات التجارية في المسجد وذكر حقوق المساجد
السؤال
مما ابتلي به البعض الكلام في الدنيا في المساجد، حتى إن بعضهم يعقد صفقات البيع والشراء في بيوت الله تعالى، فما هو توجيهكم لنا ولهم؟
الجواب
على المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيوت الله، وأن يحفظ وصية الله في كتاب الله، فإن الله عز وجل وصى عباده المؤمنين أن يرفعوا بيوته فقال: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ} [النور:36 - 37]، فمن يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه أن يحفظ حرمة المسجد، ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه من جلس في المسجد وتحدث في أمور الدنيا قال رضي الله عنه: (يا هذا! إن هذا سوق الآخرة، فإذا أردت سوق الدنيا فاخرج إلى البقيع)، وقد كان بجوار البقيع مكان يتبايعون فيه، أي: اخرج إلى ذلك المحل إذا أردت أن تتكلم في الدنيا، أما هنا فإنها سوق الآخرة.
فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيوت الله، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم البيع في المسجد، وأن للمسجد حرمة، ولا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة بالبيع والشراء داخل المسجد، أو إضاعة الأوقات في أحاديث الدنيا، ويجوز أن يتحدث الإنسان بحديث الدنيا داخل المسجد في حدود، ولكن لا يتوسع؛ ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: (أنه كان يصلي الفجر فيجلس فيحيط به الصحابة، فيتحدثون بما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فيضحكون ويتبسم)، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا بقدر وفي حدود، ما لم يصل إلى درجة تنتهك فيها حرمة المسجد، أو يكون الذين يجلسون في هذه الحلق يؤثرون على حلق هي آكد وأولى، مثل حلق العلم ونحو ذلك، فنوصي هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى برعاية هذه الحرمة لبيوت الله عز وجل، وأن يحرصوا على استنفاد الوقت في ذكر الله عز وجل.
ويتصور الإنسان وهو داخل المسجد، خاصة إذا كان مسجداً مفضلاً كمسجد الكعبة أو مسجد المدينة، حينما يدخل يتصور أنه إما أن يخرج فائزاً بتجارته، أو يخرج -والعياذ بالله- خاسراً، يتصور أنه دخل منافساً لغيره راجياً رحمة ربه، وكأن لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى هؤلاء، وكلما دخلت مسجداً ينكسر قلبك لله عز وجل، وقل: يا رب! لا تجعلني محروماً، يا رب! لا تمنعني خير ما عندك بشر ما عندي، كأن لسان حالك يخاف أن تسقط مكانتك عند الله سبحانه وتعالى، فإن المحروم من حرم، وليس بين الله وبين عباده حسب ولا نسب ولا واسطة؛ بل إنه سبحانه وتعالى السميع المجيب الحسيب الرقيب الذي أعطى كل ذي حق حقه فضلاً منه سبحانه وكرماً، فإذا جئت تنظر كأنك في امتحان، فتحرص على أن تري الله منك خيراً، فتتمنى أن تكون أسبق الناس إلى الصف الأول، وأسبق الناس إلى عمارة هذا الجزء من الأرض المستحق للعبادة، أن تعمره بذكر الله عز وجل.
وقد كان المعتكفون من طلاب العلم والمبرزين هم الذين يجلسون في الصفوف الأول، أما الذي إذا جلس في الصفوف الأول مد رجليه، فيضحك مع هذا ويمزح مع هذا؛ صار قدوة سيئة، وشَانَ المكان الذي يجلس فيه، ولكن إذا جلس خاشعاً متخشعاً متذللاً لربه، متضرعاً؛ كسر القلوب، إذ من الناس من يدعو بسمته ودله قبل أن يتكلم، وهو رحمة لمن نظر إليه يتذكر إذا رآه الآخرة، ويتذكر حرمات الدين، ويتذكر حرمة المكان الذي يصلي فيه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/53)
ولقد كنا في صغر السن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نرى بعض المعتكفين، ووالله! إلى الآن لا زلت أرى بعض العباد الصالحين الأخيار الذين كانوا يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أراهم في محافظتهم وأدبهم وخشوعهم وسمتهم ودلهم ولا تزال صورهم منقوشة في قلبي إلى الآن، وكلما أردت أن أعتكف التمست تلك النماذج العجيبة الكريمة، فالرجل منهم يخرج حريصاً على الصمت، حريصاً على ذكر الله عز وجل، لسانه يلهج بذكر الله، وأقسم بالله أن الرجل يخرج كأنك ترى الشمس في وجهه من نور العبادة، هذه هي النماذج الكريمة.
والرجل إذا جلس في المسجد وراعى حرمة المسجد يكون قدوة لأولاده، ويكون قدوة لأبناء المسلمين، فإذا رأى أبناء المسلمين كبارهم يحرصون على الأدب في بيوت الله؛ حفظوا حرمة المساجد، وحفظوا هيبتها، وحفظوا مكانتها، والعكس بالعكس.
وكذلك أيضاً ينبغي للإنسان أن يستشعر -إذا دخل المسجد- أنه أسعد الناس عند الله عز وجل حظاً وقدراً إذا خشع قلبه، وأناب إلى الله بالذكر والشكر، ولربما دخل إلى المسجد سابقاً لغيره، ففتح الله عليه باب رحمة لا يعذب بعدها أبداً، فربما تسبق إلى فريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله عز وجل فيغفر الله لك ذنوباً لم يخيل إليك أنها تغفر، وما يدريك ففضل الله عظيم؛ فرب عبدٍ تقطر دمعة من عينه فتغفر بها ذنوب عمره، وامرأة بغي -زانية- تسقي كلباً شربة ماء فتغفر ذنوب العمر، فالرب كريم، فهذه سوق الآخرة، سوق الذكر والشكر.
وأيضاً: مما يعين على ذلك استشعار حرمة المسجد، فإذا كان يستشعر حرمة المسجد في الدخول والخروج، ويقول: ماذا أخذت من هذا المسجد؟ فإذا جاء يخرج ووجد أن وقته كله ضاع في القيل والقال والترهات والكلمات الضائعات التي لا يجني منها خيراً، فضلاً عن الغيبة والنميمة -والعياذ بالله- إذا كان قد وقع فيها؛ فإنه يبكي على نفسه ويندب حظه عند ربه، فعلى الإنسان أن يستشعر هذه الأمور المهمة والأصول التي لا يمكن أن يصلح حاله إلا بمراعاتها، فإن المساجد أمرها عظيم، وحرمتها عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا)، تعظيماً لحرمة المسجد، وعلينا دائماً أن نحرص على الأسباب التي تعين على كسب الوقت في المسجد: وأولها: أن الإنسان إذا دخل لهج لسانه بذكر الله عز وجل، ولذلك شرع له أن يسمي الله، وأن يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو ربه عند دخول المسجد أن يفتح له أبواب رحمته، فما معنى هذا؟ معناه: أنه يتخوض في رحمات الله عز وجل، ولذلك قلّ أن تدخل مسجداً وأنت بحضور قلب وخشوع إلا خرجت برحمة أو رحمات -وجرب هذا- ففي المساجد حِلق الذكْر، ولذلك كم من مجلس ذكر قمت منه وقد غيرت حالك، وأصلحت ما بينك وبين الله فأصلح الله مآلك، وكم من مجلس ذكر جلسته في المسجد، وكم من خطبة حضرتها يوم الجمعة فغيرت حياتك، وكم من كلمات طيبات من إمام ناصح بعد فريضة من فرائض الله دخلت إلى القلوب فأصلحت ما بينها وبين الله وما بينها وبين عباد الله، فهنا تنزل الرحمات، وهنا تغفر الذنوب والسيئات، وهنا ترفع الدرجات، وهنا كان يسر الصالحون، هنا كان الشخص المؤمن تضيق به الدنيا فإذا دخل أبواب المسجد تولت عنه الهموم والغموم كلها، كان المسلمون يوم كانوا إذا دخلوا بيوت الله نسوا الدنيا وما فيها: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور:36]، وصف الله أهلها: {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ} [النور:37]، كان الرجل إذا دخل المسجد نسي همومه، حتى لربما كان مكروباً في أهله وماله وولده فينسى كربه كله إذا وطئت قدمه بيت الله عز وجل، من البركات والخيرات التي جعلها الله في هذه المنازل منازل الرحمات.
تقول وأنت تدخل باب المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأنت داخل باب المسجد، ومعنى ذلك: أن هذا المسجد محل الرحمة، وليست رحمة واحدة، وذلك أنك عندما تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فأبواب الرحمة كثيرة: باب العلم، باب العمل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/54)
ولربما تدخل المسجد فترى رجلاً يخشع في قراءته للقرآن فتتعلم الخشوع في صلاتك، ولربما ترى رجلاً ساجداً يطيل السجود فتغار على نفسك وتندب حظك وتتمنى أنك مثله، فتخرج برحمة، وهي طاعة من الطاعات، أو خير أو بر أو عمل صالح، فهذه كلها من الفضائل التي جعلها الله في بيوته، ولكن على المسلم أن يبحث عن الأسباب التي تهيؤه لهذه الفضائل، والنظر للقدوة الكاملة.
والنقطة الأخيرة: أن مما ضر الناس اليوم وحرمهم من كثير من خيرات المساجد: الغرور، فإن الإنسان ربما دخل المسجد وكأنه يظن أنه أفضل من في المسجد، وما من رجل يدخل مسجداً أو منزلاً ويرى نفسه أعلى القوم إلا وقد وضعه الله أدناهم، والعكس: وما من إنسان يدخل إلى مكان ويرى أنه أحقر القوم وأنقص القوم إلا رفع الله قدره، وكمّل نقصه وجبر كسره، قال بعض السلف: والله ما جلست مجلساً أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، ولا جلست مجلساً أرى نفسي أدنى القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم.
فإذا دخلت المسجد فادخل وأنت تستشعر أنك أفقر الناس إلى رحمة الله، وأولى الناس بالانكسار، وأحق من ينكسر بين يدي الله، ولو كنت طالب علم، ولو كنت عالماً، ولو كنت من أصلح الناس، وقد كان العلماء والفضلاء على علو قدرهم ومكانتهم يتواضعون في بيوت الله عز وجل.
كان الوالد رحمه الله يقال له: نجعل لك كرسياً في المسجد؟ فيقول: هل أنا وحدي في المسجد؟! -رحمه الله برحمته الواسعة- ومن أنا حتى أعطى كرسياً أُفضَّلُ به على الناس في بيت الله عز وجل؟! وهذا من شدة ورعه رحمه الله، ومن شدة خوفه من أن يتعالى على الناس في المسجد، وقد كان العلماء والفضلاء والصالحون على هذا من السمت والدل في المحافظة على حرمات المسجد.
والوصية الأخيرة: نوصي كل من يحضر بيوت الله عز وجل أن ينزهها عما لا يليق، وأن يحرص على الكمالات؛ فإذا صلى بجوار أحد فيعلمه أو يتعلم منه، أو يذكره بالله عز وجل، ولو تسلم على أخيك وتقول له: يا أخي! أوصيك ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أو تراه قد أخل بسنة أو طاعة فتذكره بها، وعندها تخرج برحمات وباقيات صالحات، وأجور ومكرمات.
جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، وأحسن لنا ولكم العاقبة في الحياة والممات .. (من الشاملة)
ـ[ابو عبدالعزيز المشرفي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 11:15 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أريد أن أعرف هل يكون ذلك من البيع والشراء في المسجد ... وإذا كان كذلك هل يخرج المعتكف من المسجد لكي يتصل؟
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:02 م]ـ
بارك الله فيكم.
قال ابن قدامة في المغني (4/ 478):
" وجملته أن المعتكف لا يجوز له أن يبيع ولا يشتري، إلا ما لا بد له منه. قال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحوُ ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء،فلا يجوز شيء من ذلك. "
مسألة أخرى أتمنى التباحث فيها:
ما حكم شراء السواك للمعتكف من الذين يبيعون في أبواب المساجد؟(93/55)
حكم رفع السبابة بين السجدتين في الصلاة
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد
السؤال
فضيلة الشيخ! غفر الله لك! ما رأيك في رفع السبابة حال الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟
الجواب
الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف وهم الأدلة: منها: حديث وائل بن حُجْر في مسند الإمام أحمد، الذي قال عنه الساعاتي في الفتح الرباني: إن سنده جيد، وقال عنه الأرنؤوط في زاد المعاد: إنه صحيح، وفيه: التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، سواءً بسواء.
ولي سلف آخر -ومعلومٌ أن السلف الأول هم القدوة، وهو: الرسول عليه الصلاة والسلام- هذا السلف هو: ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرَّح بذلك أيضاً؛ أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.
والمستَنَد أيضاً: أن يقال: ائتوا بحديث، أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تُبسَط على الفخذ كما تُبسَط اليُسرى.
لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً، بمعنى: أنه لا يوجد حرفٌ واحد في الحديث يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط اليمنى على فخذه.
أما اليُسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تُبسط على الفخذ، أو تُلْقَم الركبة، كل ذلك جائز، وهما صفتان.
لكن يبقى النظر: متى نشير بإصبع اليد اليمنى؟ هل نجعلها دائماً هكذا أم ماذا؟! الذي فهمتُ من السنة: أنه يُشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا، والمناسبة في ذلك أن الدعاء مُوَجَّه إلى الله عزَّ وجلَّ، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عزَّ وجلَّ.
هذا ما تبين لي في هذه المسألة.
الشيخ العثيمين
لقاء الباب المفتوح "66"
من عنده مزيد بحث في هذه المسألة؟؟ فليفدنا مأجوراً.
ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:24 ص]ـ
السؤال س: هل ورد من السنة ما يدل على تحريك السبابة أو الإشارة بها بين السجدتين؟
الاجابة لا أذكر لذلك دليلا، وأما حديث وائل بن حجر عند أحمد (4/ 8)، وفيه: ثم رفع رأسه (أي: من الركوع). .. ثم سجد. .. ثم قعد ... ثم قبض بين أصابعه ... ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فقد فهم بعضهم أن هذه القعدة هي بين السجدتين، والصحيح أنها جلوسه للتشهد كما تفسره رواية أبي داود (726) وفيه: فلما سجد ... ثم جلس فافترش ... وقبض ثنتين إلخ. فلما لم يذكر السجدة الثانية دل على أنه وصف جلوس التشهد، ولهذا لم يذكر ما بعده. وأصرح منها رواية النسائي (2\ 236) بلفظ: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء إلخ. فهذا متمسك من فهم الإشارة بين السجدتين، والروايات يوضح بعضها بعضًا وهي من طريق واحد مع اختلاف يسير، فالأصل في الجلسة بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين وإنما الإشارة واردة في جلوس التشهد. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:59 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
على هذه الإضافة الطيبة(93/56)
إلى إخواننا المالكية مسألة الإشتراط في الإعتكاف
ـ[آل حسين]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:44 ص]ـ
السلام عليكم
إلى إخواننا المالكية
مسألة الإشتراط في الإعتكاف
نص صاحب المغني ان مالك لايرى الاشتراط في الاعتكاف
ياليت بمراجع للمالكية وروايات الإمام مالك مع العزو بالصفحات
فأنا محتاج لها
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 09 - 08, 08:46 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في الموطأ: (قَالَ مَالِكٌ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطًا , وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنْ الْأَعْمَالِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنْ السُّنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَدثَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ وَلَا يَبْتَدِعُهُ , وَقَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ).
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[09 - 09 - 08, 04:47 م]ـ
هل يخوز الإعتكاف فى غير المساجد الثلاثة
ـ[آل حسين]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:34 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الفهم الصحيح
حزاك الله ألف خير
وكذلك وجدت نص ابن ابي زيد القيرواني في رسالته بأنه لا شرط في الاعتكاف وياليت بالمزيد
أخي عبدالله غريب المشهور عند أهل العلم جوازه في المساجد الأخرى وأختلفوا في كون المسجد جامع أم لا؟؟
والمراجع ليست عندي وإن شاء الله الاخوان يبادرون بالمراجع(93/57)
سؤال فى مطالب أولى النهى للرحيبانى
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:51 ص]ـ
قال 2 - 75:
واختاره الشيخ تقى الدين وله قاعدة فى ذلك.
س:
ما هى هذه القاعدة وأين أجدها؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 09 - 08, 03:34 ص]ـ
أين بقية الكلام أخى الحبيب؟
ـ[المنصور]ــــــــ[10 - 09 - 08, 06:14 ص]ـ
قاعدة يعني رسالة كتبها الشيخ حول هذه المسألة وغالبا تكون قليلة الصفحات وليست بحجم المجلدات.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:42 ص]ـ
يا أخى الكريم اختصارا للوقت أشرت للموضع ومحل السؤال ومن عنده الكتاب يرجع اليه
وأخى المنصور أين موضع هذه الرسالة؟(93/58)
عدد ركعات صلاة التراويح .. لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
ـ[محمد مبارك]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:34 ص]ـ
فتوى
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى
مفتي المملكة العربية السعودية [رحمه الله]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم \ ع. ج. سلمه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلنا كتابك الذي تسأل فيه بما نصه:
وبعد:
فأفتونا جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، عن صلاة التراويح: كم عدد ركعاتها؛ لأن المتبع لدينا كنا نصليها عشرين ركعة، ولكن المرشدين اليمنيين، من قبل فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، للقيام بالوعظ والإرشاد بهذه الجهة قرروا أن صلاة التراويح هي من الوتر إحدى عشرة ركعة فقط، مستندين في ذلك بما جاء في الحديث المروي عن عائشة - رضي الله عنها. حيث قالت: ((ما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة)) (1) إلخ.
وحيث قد أشكل علينا الأمر، ونظرا لقرب شهر رمضان، المبارك فإنا نلتمس من سماحتكم إرشادنا إلى إيضاح عدد ركعات هذه الصلاة، وتعميم الفتوى الصادرة من سماحتكم في هذا القبيل لكافة الهيئات الدينية، مع التكرم بإعطائنا نسخة بهذه الفتوى لنكون جميعا على حقيقة من الأمر.
الجواب:
الحمد لله. ذهب أكثر أهل العلم كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أن صلاة التراويح عشرون ركعة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر من الصحابة، فيكون كالإجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن. فلا ينبغي الإنكار عليهم، بل يتركون على ما هم عليه؛ لأنه قد ينشأ من الإنكار عليهم وقوع الاختلاف والنزاع وتشكيك العوام في سلفهم، ولا سيما في هذه المسألة، التي هي من التطوع، والأمر فيها واسع، وزيادة التطوع أمر مرغوب فيه، ولا سيما في رمضان، لحديث: ((أن رجلا قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود)) (2).
وإذا كان من عادة أهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر، مما له أصل شرعي، فلا وجه للإنكار عليهم أيضا. والمقصود من ذلك كله هوالبعد عن أسباب الشقاق والنزاع في أمر فيه سعة.
وقد لاحظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا، وترك أمرا عظيما، مخافة ما يقع في قلوب الناس، كما جاء في حديث عائشة: ((لولا حدثان قومك بالكفر)) (3) الحديث، وترجم البخاري في هذا المعنى فقال: (باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه) وساق حديث عائشة: ((لولا حدثان قومك بالإسلام لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين) (3) الحديث. وقال علي: ((حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله)). وفي رواية: ((ودعوا ما ينكرون)). وقال ابن مسعود رضي الله عنه (الخلاف شر). وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
(1) صحيح البخاري الجمعة (1096)،سنن الترمذي الصلاة (439) ,سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1697)،سنن أبو داود الصلاة (1341)،مسند أحمد بن حنبل (6/ 73)،موطأ مالك النداء للصلاة (265).
(2) صحيح مسلم الصلاة (489)،سنن النسائي التطبيق (1138) ,سنن أبو داود الصلاة (1320).
(3) صحيح البخاري الحج (1509)،صحيح مسلم الحج (1333)(93/59)
ميقات دخول الفجر الصادق في تقويم أم القرى صحيح يجوز الاستئناس به
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:22 ص]ـ
الحمد لله الذي حدّد لعباده مواقيت العبادة، وأمرهم بمراعاتها باليُسرى وزيادة، وأصلي وأسلم علىمن أَوْضَحَ لنا وفهّمنا مقاصد الشريعة المُرَادَة، وتَمَثَّل السهولة في أمور العبادة والعادة، وعلى أصحابه الذين نقلوا أصول الشريعة وفروعها بلا نقصان ولا زيادة، وعلى من تبعهم جميعا بإحسان من العلماء والعباد والصالحين والدعاة والعاملين والعبيد والسادة ...
وبعد .. فقد سألني من لا يسعني ردُّ مطلوبه أن أُبَيِّن له حقيقة ما حصل من الخلاف حول توقيت الفجر حسب التقاويم والروزنامات المشتهرة وخاصة تقويم أم القرى، ما القول الفصل فيه وماذا يجب على المكلفين تجاهه، وذلك بعد أن عمت البلوى والفتنة بكثرة الاشتباه والاختلاف والتقاول والتجاذب بين الناس من علماء وطلبة علم وعوام؟ ...
فاستعنتُ الله تعالى في ذكر ما يفيد المكلف في هذه المسألة من أصول العمل والتطبيق والاحتياط حتى تُبنى العبادات على الغاية من بذل الوسع في بلوغ الصحة.
وقد قسمتُ البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة
فأما المقدمة ففي تصور المسألة وذكر ما يُحتاج إليه في فهمها وضبطها بالضوابط الشرعية
والفصل الأول: في بيان وقت الفجر كما ورد في الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وتحقيق المقصودفيه
والفصل الثاني: في بيان توقيتات الفلكيين للفجر ومدى قربها وبعدها من تحديدات الشرع.
الفصل الثالث: في بيان التحقيق في وقت الفجر وما يجب فعله وما يسوغ وما لا يجوز.
الخاتمة في ذكر ما خلصنا إليه بعد المباحثة والدراسة مع ذكر بعض التوصيات
المقدمة
تصور المسألة وذكر ما يُحتاج إليه في فهمها وضبطها بالضوابط الشرعية
اعلم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد لنا للحكم في هذه النازلة التي عمت بها البلوى أن نتصورها على وجهها الذي هي عليه حتى ننزل حكم الشرع عليها.
ومواقيت الصلاة تتعلق بها الأحكام الشرعية مثل أفعال المكلفين، باعتبارها أحكاما وضعية وضعها الشارع ليناط بها أفعال المكلفين، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق باحكم المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فما كان بالاقتضاءأمرا جازما (وهو الإيجاب) او غير جازم (وهو الندب) أو نهيا جازما (وهو التحريم) أو غير جازم (وهو الكراهة) أو بالتخيير بين الفعل والترك (وهوالإباحة) وما كان بالوضع فهو الذي جعله الشارع أَمَارَة على غيره، كمواقيت الصلاة، فهو وإن كان ليس من أفعال المكلفين لكنه علامة عليها، فله تعلق بأفعال المكلفين من وَجْهٍ، فناسب أن يكون مثل هذا من أحكام الشرع وإن لم تتعلق بالمكلفين بصورة مباشرة.
ثم اعلم أن مثل هذه الأحكام الوضعية لم تُعلق عليها الأحكام بذواتها، بل بعلم المكلفين بها، فمتى تحقق العلمُ بها تَوَجَّهَ التكليف بها، فمواقيتٌ الصلاة من - حيث هي- علاماتٌ وَضَعَها الشارع لدخول الوقت وإيجاب الصلاة، وهي ظواهر كونية أناط الشارع بها بعض أحكام العبادات، وهو مثل الهلال الذي جعله الله مناط دخول الشهر، ولكن هذه المناطات غير معتبرة إذا لم يعلم بها المكلف على الوجه المعتبر، فقد تزول الشمس ويدخل وقت الظهر ولكن المكلف لما يعلم بذلك، فلا يدخل الوقت في حقه إلا أن يُقَدِّرَ للوقت، وقد تغرب الشمس ولكن المكلف لا يلاحظ ذلك، فلا يدخل وقت المغرب في حقه إلا أن يعرف ذلك ويعلمه، وكذلك وقت الفجر، فقد يظهر الفجر المستطير في الأفق ولكن لا يلحظه المكلف لاعتبارات كثيرة، فلا يدخل الوقت في حقه إلا أن يتبين ..
ولأجل هذا المعنى علق الشرع دخول الوقت بالتبين، فقال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. وقد وَرَدَ في الصحيحين من حديث القاسم، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال: "لا يمنعكم أذانُ بلال عن سَحُوركم، فإنه ينادي بليل، فكلواواشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر". لفظ البخاري.
قال الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته (بيان الفجر الصادق): "وقوله تعالى حتى يتبين لكم) مطابق للحديث فإنه لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال (حتى يتبين لكم) أيها الناس، أي: لجميع الناس بحيث لا يشك فيه أحد.فدل هذا على أن مناط إيجاب الصلاة العلم بدخول الوقت لا دخول الوقت في نفس الأمر".أهـ كلام الهلالي رحمه الله.
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرح البخاري أن أبا موسى وابن عمر أعادا صلاة الفجر لما تبين لهما أنهما صليا قبل طلوع الفجر، ويقاس عليه أغلب فروع الشريعة التي علقت إيجاب العبادة بتحقق العلم بعلامتها الوضعية من المكلف، فلا يجب الصوم إلا بعد رؤية الهلال (إذا رأيتموه فصوموا ... ) ولا يجوز الفطر إلا بعد التحقق من الغروب وهلم جرا.وتحرير هذا الأمر (أعني ما يناط عليه إيجاب الصلاة) من الأهمية بمكان لابْتِنَاءِ التكليف على مثله،فبعض الباحثين قد ابتنى أبحاثه ودراسته في هذه الأمر على دخول الوقت في نفس الأمر فصوّب نفسه وخطّأ الآخرين على هذا الأساس وهو مخالف لأصول الشرع ومقاصده.
وبهذا يعلم أن بحثنا هو فيما يجب على المكلف لمعرفة وقت الفجر لا وقت الفجر في نفس الأمر وإنكان البحث سيطاله بالتبع.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/60)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:26 ص]ـ
الفصل الأول:
في بيان وقت الفجر كما ورد في الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وتحقيق المقصود فيه.
اعلم أن وقت الفجر قد جاء توقيته في الشرع بثلاث طرق، وعليها دارت تفاسير أهل العلم من السلف والخلف ..
الطريق الأولى: هو تبين بياض النهار من سواد الليل، وهو الوارد في قوله تعالى:
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِففي مسند أحمد والبخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم:إنما ذلك بياض النهار وسوادالليل"، وليس فيه بيان وقت الفجر الكاذب، كما أن تحديد الوقت بتبين بياض النهار من سواد الليل قد لا يكفي في التعرف على الوقت.
وأشهر التفاسير المعتمدة في بيان بياض النهار وسواد الليل تفسيران:
الأول: أنه البياض الذي يظهر في الأفق ويكون ما فوقه سواد داكن، والنظر إلى بياض الأفق كاف في معرفة دخول وقت الفجر الصادق، وهذا التفصيل موافق للأحاديث الآتية في بيان صفة الفجر الصادق وأنه البياض المستطير في الأفق لاالمستطيل صُعُدا كأنه ذَنَب السِّرحان (الذئب). وهذا التفسير يعود للطريق الثانية.
الثاني:هو ما رواه ابن جرير عن مسلم بن جنادةقال: لم يكونوايعدُّون الفجر فجرَكم هذا، كانوا يعدُّون الفجرَ الذي يملأالبيوتَ والطرُق. وهذا هو الإسفار الأكبر، وهو انتشار الضوء في الجبال والوهاد.
وهذا التفسير مناسب لما ورد عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر) خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وهذا الحديث صححه جمع من المتقدمين والمتأخرين لكن ضعفه ابن عبد البر ومال ابن رجب إلى تضعيفه ...
واستأنس هذا القول بما في بعض الروايات من اشتراط ظهورالضوء الأحمر المعترض، قال الخطابي:
معنى الأحمر ها هنا أن يستبطن البياضالمعترض أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة .. أهـ كلام الخطابي رحمه الله.
ويفهم من كلام الخطابي أن الاحمرار إنما يأتي بعد تمام الابيضاض فهو متأخر عنه بالضرورة وتتام الضوء الأبيض يقتضي الإسفار جدا. ومن افترض صحة حديث الإسفار بالفجر أوّله بتأويلين:
الأول: (أسفروا بالفجر) أي تيقنوا دخول الفجر.
الثاني: هل المراد إنارة الأفق بطلوع الفجرفيه ابتداء، أم إنارة الأرض بظهور النور على وجهها؟ هذا محل نظر.
وحمله على الأول أقرب؛ لأنه موافق فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – وخلفائه الراشدين.
وعلى هذا المعنى يحمل كلام أحمد، بل هو ظاهره أو صريحه، وهو حسن. (بتصرف من فتح الباري لابن رجب).
الطريق الثانية:
هوحَدِيثِ سَمُرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ " لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَابَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيلِ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا " يَعْنِي مُعْتَرِضًا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أمارة للفجر الكاذب وهو بياض الأفق المستطيل ...
وروى ابن أبي شيبة عن ثوبان مرفوعا: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِفَ إِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنَّ الْمُسْتَطِيرَ"وهذه الطريق تعتمد الإضاءة في الأفق علامة على دخول الفجر دون شيء آخر ...
والبياض المستطيرهوالبياض الملاصق للأفق، غير المستطيل وهو الإضاءة التي تذهب صاعدة في السماء وتتخذ أشكالا منها شكل كذنب السرحان (بكسر السين) وهو الذئب.
الطريق الثالثة:
في ذكر أمارات خارجة عن بياضالأفق المذكور،فمن ذلك ما رواه عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته، قالت: كُنَّ نِسَاءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلاةَ الفَجْرَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثم يَنْقَلِبْن إلى بيوتِهن حين يَقْضِيْنَ الصلاة، لا يَعْرِفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَسِ. رواه البخاري. قال ابن رجب: "فإن قيل: ففي حديث أبي برزة، أنه كان ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يخالف حديث عائشة، قيل: لا اختلاف بينهما، فإن معرفة الرجل رجلاً يجالسه في ظلمة الغلس لايلزم منه معرفتُه - في ذلك الوقت - امرأةً مُنْصَرِفَةً مُتَلَفِّعَةً بِمِرْطِها، مُتَبَاعِدَةً عَنْهُ.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/61)
وروى الشافعي حديث أبي برزة في كتاب (اختلاف علي عبد الله!)، عن ابن عُلَيّة، عن عوف، عن أبي المنهال، عن أبي بَرزة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الصبح، ثم ننصرف وما يعرف الرجل منا جليسه.
قال البيهقي: هذا الكتاب لم يُقرأ على الشافعي، فيحتمل أن يكون قوله: (ومايعرف الرجل منا جليسه) وهما من الكاتب؛ ففي سائر الروايات: (حتى يعرف الرجل منا جليسه). انتهى. والكلام ما زال لابن رجب رحمه الله في فتح الباري:والظاهر: أن أبا برزة أراد أنَّ الرجل إنما كان يعرف جليسه إذا تأمل وردد فيه نظره.
ويدل عليه: أحاديث أخر، منها: حديث قيلة بنت مخرمة، أنها قدمت على رسولالله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي بالناس صلاة الغداة، وقد أقيمت حين انشق الفجر، والنجوم شابكة في السماء، والرجال لا تكاد تتعارف مع ظلمةالليل. خرجه الإمام أحمد.
وهو إخبار عن حال الصلاة دون الانصراف منها.
وروى أبو داود الطيالسي وغيره من رواية حرملة العنبري، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فصليت معه الغداة، فلما قضى الصلاة نظرت في وجوه القوم، ما أكاد أعرفهم.
وخرج البزار والإسماعيلي من رواية حرب بن سريج، عن محمد بن علي ابن حسين، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب، قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح، وما يعرف بعضنا وجه بعض.
حرب بن سريج، قال أحمد: ليس به بأس، ووثقه ابن معين. قال أبو حاتم: ليس بقوي؛ منكر عن الثقات.
وفي الباب أحاديث أخر". أهـ كلامه رحمه الله من فتح الباري.
فهذه الأحاديث التي أوردها ابن رجب رحمه الله مستفيضة في بيان الظلام بعد دخول وقت الفجر، وهذا الظلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ألا يعرف الرجل جليسه دليل على أن ما ورد عن بعض السلف أن الخيط الأبيض هو بياض النهار أو أنه النور المنتشر في الجبال والبيوت ليس المقصود به أول وقت الفجر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينصرف وما زالوا في الغلس فيكون أول دخول وقت الفجر أجدر بصفة الغلس من آخره، ووقتٌ هذا حاله لا يمكن أن يكون وقت الإسفار أو ظهور الإحمرار في الأفق لأن ذلك متأخر عن أول وقت الفجر لا محالة. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن أنس، أن زيد بن ثابت حدثه، أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة.
قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين - يعني: آية.
قال ابن رجب:
"ومقصود البخاري بهذا الحديث في هذا الباب: الاستدلال به على تغليس النبي - صلى الله عليه وسلم - بصلاة الفجر؛ فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة، ولم يكنبينهما إلا قدر خمسين آية.
وأكثر الروايات تدل على أن ذلك قدر ما بين السحور والصلاة.
وفي رواية البخاري المخرجة في (الصيام): أن ذلك قدر ما بين الأذان والسحور.
وهذه صريحة بأن السحور كان بعد أذان بلال بمدة قراءة خمسين آية.
وفي رواية مَعْمَر: أنه لم يكن بين سحوره وصلاة الفجر سوى ركعتي الفجر، والخروج إلى المسجد.
وهذا مما يستدل بهعلى أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى يومئذ الصبح حين بزغ الفجر."أهـ كلامه.
والخلاصة أن الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب، وقدل خص الشيخ ابن عثيمين الفرق بينهما فقال رحمه الله:
"وذكر العلماء أن بينه - أي: الفجر الكاذب - وبين الثاني ثلاثة فروق:
الفرق الأول: أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي: ممتد طولاً من الشرق إلى الغرب، والثاني: معترض من الشمال إلى الجنوب.
الفرق الثاني: أن الفجر الأول يظلم، أي: يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم،والفجر الثاني: لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة.
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجرالأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة.
وهل يترتب على الفجر الأول شيء؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعيَّةأبداً، لا إمساك في صوم، ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجرالثاني" انتهى.
من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإنما أطلنا النقل في بيان الطريق الثالثة للتأكيد على أنهم كانوا يستدلون على الأوقات بما يمكن تحسسه كرؤية بعضهم بعضا، وهي علامات مصاحبة للعلامات الأخرى وينبغي أن تستصحب عند تقرير المسألة ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/62)
وصفوة القول أن وقت الفجر هو انفجار ضوء الشمس جهة المشرق معترضا أفق السماء كلهدون أن يكون مستطيلا إلى أعلى، بل يكون البياض المستطير في الأفق محفوفا بظلام الليل، وهذا هو الوصف الملخص من الكتاب والسنة ...
أما كون هذا البياض في الأفق يتعاظم حتى ينتشر الضوء في الجبال والوهاد وفي الطرق والبيوت فهو وصف زائد ورد عن بعض الصحابة والسلف وليس مذكورا في القرآن والسنة كما أنه ليس نصا في بدء دخول الوقت به، أما وصف هذا الضوء المستطير بالحمرة فهو وارد في بعض الآثار ولكنه جاء مفسِّرا للبياض المستطيرفاعتبرناه منه أو يليه لا أنه هو أول وقت الفجر، وعلى ذلك جمهور أهل العلم ومن اعتبره أول وقت الفجر فقد شذ كما قال ابن رشد في بداية المجتهد.
والوارد عن الخلفاء الراشدين وفي صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر يعني يبتدئ الصلاة بها بغلس حيث كان لا يرى الرجل جليسه إلا بتأمل ومعاودة نظر وأحيانا لا يراه البتة، وكان النساء يمشين في الطرقات بعد صلاة الفجر لا يعرفهن أحد من الغلس، هذا مع ما عرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة في الفجر لأن القرآن فيه مشهود.
ومن هنا نعلم أن الوقت من أول بزوغ الفجر وهو رؤية البياض في الأفق إلى طلوع بداية الإسفار يعتبر مديدا كما تدل عليه نصوص السنة ...
وما بين بزوغ الفجر في الأفق مستطيرا ثم انتشاره وإسفار الصبح به إلى ما قبل طلوع الشمس يكون أطول ..
وقد أشرنا إلى اختلاف العلماء في أفضل وقت الفجر، فذهب البعض إلى أنه الإسفار به، وذهب آخرون إلى أنه التغليس به، وما بين رؤية البياض في الأفق إلى وقت الإسفار أو احمرار الأفق مسافة زمنية قد تطول وقد تقصر، وهي التي يدور عليها الاختلاف بين أهل العلم.
قال في حاشية رد المحتار:
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيأَوَّلِهِ وَهُوَ أَصْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَإِنَّمَاالْخِلَافُ فِي الْمُرَادِ مِنْ الطُّلُوعِ أههذا وقد تتبعتُ كلام أهل العلم من المتشرعة والفلكيين في ضبط أول بزوغ للفجر الشرعي فلم أرجع بضابط واضح ...
أما الفجر الفلكي فضابطه معروف عند الفلكيين وسيأتي ..
أما لو قيل للفقيه ما ضابط الاستنارة في الأفق، وكم هي نسبة الإضاءة، وما هو الضوء الذي يمكن بهاعتماد دخول وقت الفجر، فلن تكون له إجابة واضحة في هذا الأمر ...
وقد انبنى على هذا (في نظري) الخلاف بين الفقهاء والفلكيين حول تحديد بداية طلوع الفجر وإن اختلفوا أن طلوع الفجر هو علامة دخول وقت الفجر
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:29 ص]ـ
هذه المشاركة فيها صور تبين الفجر الفلكي أو الشفق الفلكي يُطلع عليها في الملف
المرفق آخر المشاركت إن شاء الله ...
والفصل الثاني:
في بيان توقيتات الفلكيين للفجر ومدى قربها وبعدها من تحديدات الشرع.
اعلم أن الفلكيين ربطوا بين المعاني اللغوية والشرعية والحقائق الكونية التي يتنبأون وقوعها بالحساب، فقد استعملوا لفظ الشَّفَق في تعريفاتهم، واعتبروا معنى الفجر اللغوي والشرعي في حساباتهم، ونعني بالفلكيين المسلمين وغير المسلمين، فبين المعاني الاصطلاحية عندهم والمعاني اللغوية والشرعية تناسب وتعلق بوجه من الوجوه، وليس ما يُشاع أن المعاني الاصطلاحية عندهم بعيدة كل البعد عن المعاني الشرعية ...
والفلكيون المسلمون أكثر اختصاصا بالمعاني الشرعية للاصطلاحات، فقد نشأ علم الفلك في رحاب علماء الشرع، ونبغ من نبغ منهم بأبحاثه ودراساته ذات الصلة بالشرعيات كالمواقيت وحساب الأهلة والكسوف والخسوف ونحو ذلك ... ويعنينا في المقام الأول في بحثنا معرفة اصطلاحات الفلكيين المعاصرين، لأن معارفهم قد استقرت على شأن لم يختلف عليه الفلكيون المعاصرون لأنها مبنية على الحسابات الدقيقة ..
اعلم أن الفلكيين اعتبروا الضوء في الأفق علامة من علامات الفجر وسموا هذا الضوء بالشفق، وقسموه إلى ثلاثة أقسام:وهذه صورة توضيحية لأقسام الشفق أو الفجر عند الفلكيين
الأول: الشفق الفلكى Twilight Astronomical : وهو يدخل عندما تكون الشمس على إنخفاض 18 درجة تحت الأفق الشرقى، وقد يسمونه الفجر الفلكي.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/63)
وهذه صورة نموذجية للشفق الفلكي أو الفجر الفلكي تم التقاطها عبر طائرة تحلق بارتفاع 39 ألف قدم
المصدر
وكما هو واضح البياض المستطير في الأفق.
وبعد أربعين دقيقة من ذلك الفجر الفلكي التقط الباحثون
في الطائرة هذه الصورة:
الثاني: • الشفق الملاحى (أو الشفق البحري) Twilight Nautical : ويدخل وقته عندما تكون الشمس على إنخفاض 12 درجات تحت الأفق الشرقى وهذه صورة له التقطها بعض الفلكيين:
المصدر
صورة أخرى للشفق البحري أو الملاحي:
المصدر
والشفق الملاحي يظهر منه أنه البياض الذي يملأ الجبال
والوهاد والبيوت.
الثالث: الشفق المدنى Civil Twilight: ويدخل وقته عندما تكون الشمس على إنخفاض 6 درجات تحت الأفق الشرقىوما يلي صور توضح صفة الشفق المدني
المصدر
صورة أخرى للشفق المدني:
المصدر
وقد صرح بعض الباحثين أن الأبحاث أثبتت اول ضوء يحدث حينما تكون الشمس الظاهرية اسفل الافق المرئي بمقدار 18 درجة قوسية.
ولقد اعتبر هذا المقدار علميا وشرعيا من قبل العلماء في معظم البلدان الاسلامية ونظمت التقاويم على اساس ذلك. وكان هذا بناء على استعمال جهاز ياباني حساس لقياس الضوء مع ضميمة الأبحاث الفلكية ذات الصلة.
المصدر
كما صرح بعض الباحثين أن الفجر الكاذب فهو قد يحدث قبل الفجر الصادق بحوالي ساعة وينتج نسب زيادة في الرطوبة بالإضافة إلى بعثرة ضوء الشمس وهي بعيدة وأسفل الأفق الفلكي بحوالي 20 درجة ويسهل تمييز الفجر الكاذب بالعين المجردة، حيث يكون شكله كذيل الذئب وعموديا على دائرة الأفق المرئي.
المصدر
بل إن بعض الفلكيين المسلمين المتخصصين وهو الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة أستاذ المساحة بكلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس لجنة التقاويم بهيئة المساحة قال في بحث له حول هذه المسألة:إن الهيئة المصرية للمساحة تقوم بحساب صلاة العشاء على أساس انخفاض مركز الشمس 17.5 درجة تحت الأفق، وصلاة الفجر عندما يكون مركز الشمس منخفضا 19.5 درجة تحت الأفق، وهذه القيم جاءت بناء على توصية خبيرين أجنبيين ...
قاما بناء على تكليف من مصلحة المساحة بعمل دراسة في أسوان عن الشفق في شتاء عام 1908م وقاما بنشر نتائج بحثهما وتوصياتهما في 1909 ...
ومن الملاحظ أن توصيات البحث بالنسبة لوقت صلاة الفجر جاءت
مطابقة تقريبا لما ذهب إليه كل من الإمام مام والإمام الشافعي من أن صلاة الفجر تبدأ عندما يكون مركز الشمس منخفضا 20 درجة تحت الأفق وقد ذكر ذلك الشيخ محمد أبو العلا البنا في كتابه المذكرات في علمي الهيئة والميقات 1924.
المصدر.
هذا وقد ظهرت في العصور المتأخرة صرخات تنادي بمراجعة الروزنامات والتقاويم الحسابية لأنها تختلف عن الرؤية البصرية التي تتبين الفجر الصادق ...
وتكررت هذه الصرخات منذ أيام الشيخ محمد رشيد رضا، حيث ذكر أن استطلاعاته تختلف عن حسابات التقاويم أي في صلاة الفجر، ثم تبعه على ذلك جملة من العلماء، منهم الشيخ تقي الدين الهلالي الذي ألف رسالة عن الفجر الصادق وقد حكى الشيخ الفريان أن المفتي الأسبق للسعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان لا يقيم الصلاة في مسجده إلا أن يتبين طلوع الفجر وكان يؤخر الإقامة جدا، وكرر الشيخ الألباني تشكيكه في التقاويم الحسابية في مواضع من كتبه، ثم ألف في ذلك الشيخ عبد الملك كليب رسالة في المسألة وقدر وقت الفجر الصادق بأن تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 16.5 درجة تقريبا. حتى تعالت الصيحات مستغيثة من خطأ تلك التقاويم خاصة تقويم أم القرى فأمر الشيخ ابن باز رحمه الله بتشكيل لجنة من الفلكيين وعلماء الشريعة لتتبع هذا الأمر، وقد قام بعض الأخوة بتلخيص نتائج هذه اللجنة فيما يلي:
في دراسة تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، اشترك في تنفيذها عدد من المختصين في علم الفلك بالإضافة إلى مختصين شرعيين يمثلون الجهات الشرعية في المملكة العربية السعودية، وتمت دراسة تحديد الوقت الحقيقي لبدايات الفجر الصادق (الشفق الشرعي) والتي أعطت قيم تواجد الشمس تحت الأفق ترواحت بين 14.0 درجة و 15.1 بمتوسط 14.6 درجة وانحراف معياري 0.3 درجة.
ولقد تمت هذه الدراسة في منطقة معزولة عن التأثيرات الضوئية ـ التي تؤثر حتما في النتائج ـ لمدة عام كامل.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/64)
كما تم استخدام العين البشرية كمحدد أساسي للدراسة بالإضافة إلى آلات تصوير عالية الحساسية للمقارنة.
وهذه المرحلة رصدت في عرق الحمراني في صحراء الدهناء على بعد 170 كلم من الرياض، وقد تم الرصد لمدة يومين من كل شهر في فترتين مسائية بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، وبعد منتصف الليل إلى شروق الشمس وذلك لضمان تغطية كافة فصول السنة، وما يحدث فيها من تقلبات جوية تؤثر على على الرصد وبالتالي تؤثر على دالة الشفق.
وكانت بداية الرصد أن يتم الرصد والتدوين بشكل جماعي، وخشية أن يكون هناك تأثير من بعض الراصدين على الآخر تم استخدام الرصد الفردي المتفرق والمتباعد، ومن ثم تمت المقارنة بين نتائج الرصد والتي أعطت مؤشرا على دقة الرصد وعلى توافق في عملية تحديد الشفق وذلك عن طريق الوصف، وقد اتبع في الرصد الفردي بأن يعطى كل راصد شنطة تحتوي على ساعة مغايرة مختلفة عن التوقيت الفعلي ومعروف فرقها عن التوقيت الحقيقي ـ التوقيت في هذه الساعات مختلف وغير مطابق للآخرين ـ ومن ثم يقوم كل راصد بتدوين هذه المشاهدات في ملف خاص يسلم للمبرمج بعد انتهاء عملية الرصد، وتم الاستعانة بعدد من الأجهزة المساعدة من آلات التصوير عالية الدقة وأجهزة المساحة الجغرافية.
وخلص هذا البحث أن في تقويم أم القرى غلطا في بداية دخول وقت صلاة الفجر معدله 20 دقيقة قد تزيد قليلا وتنقص قليلا حسب فصول السنة.
من المضحك المحزن ما جاء في ص10 من البحث:
معظم التقاويم تدخل وقت صلاة الفجر قبل الوقت الشرعي له ومنها تقويم أم القرى الذي ظهر لنا ـ بعد البحث والاستقصاء ـ أن سبب الإشكالية فيه ـ فيما يتعلق بوقت صلاة الفجر ـ هو اشتباه الفجر الكاذب بالفجر الصادق عند من قام بإعداده حيث لم نجد أساسا مكتوبا للتقويم ـ بعد البحث والاستقصاء ـ وقد أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقا الدكتور / فضل نور الذي أفاد بأنه أعد التقويم بناء على ما ظهر له، وليس لديه أي أساس مكتوب، ومن خلال الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا يميز بين الفجر الكاذب والصداق على وجه دقيق، حيث أعد التقويم على أول إضاءة تجاه الشرق في الغالب أي على درجة 18 وبعد عشر سنوات قدمه إلى درجة 19 احتياطا!
وقد تم إعداد محضر مفصل لمقابلته.
ونحوه في ص41.
وفي البحث تحدثوا بإسهاب عن تعريف الفجر، وخصائص الفجر الكاذب، ووخصائص الفجر الصادق، ونقلوا عن جمع من العلماء.
وفي المبحث السابع: مقارنة تقويم أم القرى والتقاويم الأخرى في وقت صلاة الفجر.
والخلل فيها واضح جدا، وبينوا السبب بقولهم: وقد اتضح لنا أن سبب هذا الخلل هو أن هذه التقاويم قد وضعت على الفجر الكاذب (الشفق الفلكي) مع تقديم يسير في بعضها.
وذكروا في المبحث الثامن: آراء العلماء في توقيت التقاويم لصلاة الفجر، ونقلوا عن جمع منهم تغليطها. اهـ
ومن علماء الشريعة الذين شاركوا في هذا البحث الميداني
الشيخ الدكتور الخثلان، وقد سئل عن هذه المسألة
المصدر
وقد جهدتُ في الحصول على أصل هذا البحث فلم أظفر إلا بهذا التلخيص من الأخ السديس وهو من الأعضاء المبرزين في منتدى أنا المسلم وأهل الحديث.
السؤال:
كثر الحديث عن تقويم أم القرى والحديث عن وقت صلاة الفجر بالخصوص ووجود خطأ في ذلك حيث يقول البعض أنه يجب الصلاة بعد الأذان حسب تقويم أم القرى من 20 إلى 30 دقيقة. فما الجواب عن ذلك؟؟
الجواب:
معظم التقاويم في العالم الإسلامي ومنها تقويم أم القرى يوجد لديها إشكالية في تحديد دخول وقت صلاة الفجر إذ أنها تعتبر الشفق الفلكي؛ ( Astronomeca TwilIghit ) بداية لوقت الفجر والشفق الفلكي.
هو الفجر الكاذب الذي حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الاغترار به؛ كما جاء عند مسلم عن سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر " أو قال: " حتى يتفجر الفجر ".
وفي حديث قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يهيدنكم (أي: لا يمنعنكم) الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر" أخرجه أبوداود والترمذي وابن خزيمة (وهو حديث حسن).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/65)
وهذا الساطع هو الفجر الكاذب عند الفلكيين المعاصرين, ويكون له سطوع في بعض أيام السنة ـ خاصة مع صفاء الجو ـ بحيث يغر من لا يعرفه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "لايغرنكم الساطع".
وهذا الشفق الفلكي يكون على درجة (18) وقد وضع عليه تقويم رابطة العالم الإسلامي وتقويم العجيري, أما تقويم أم القرى فقد وضع على درجة (19) أي مع تقديم أربع إلى خمس دقائق, وقد وجدت دراسات فلكية حديثة لتحديد الدرجة الصحيحة لبداية الفجر الصادق.
والذي استقرت عليه الدراسات أنه مابين (5 ,14 إلى 15) (أي أن الفارق بينها وبين تقويم أم القرى مابين 15 إلى 23 دقيقة بحسب فصول السنة)
المصدر
وهذا الذي قاله الشيخ الخثلان أنه آخر ما استقرت عليه الدراسات معارض بمثله ..
وهو بحث الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة أستاذ المساحة بكلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس لجنة التقاويم بهيئة المساحة حيث قال:
هذا ونود أن نشير هنا إلى تجربة هامة أجريت في عام 1984 أثناء قيام فريق البحث المكلف من لجنة تحقيق مواقيت الصلاة بأكاديمية البحث العلمي بتحقيق وقت صلاة الفجر بصحراء أسوان، حيث قدم القاضي محمد حسن مندوب دار الإفتاء المصرية بفريق البحث تقريرا أفاد برصده بالعين المجردة لحظة غروب الشمس وغياب الشفق الأحمر ثم ظهور الشفق الأبيض ثم ظهور الفجر الكاذب الذي أعقبه ظهور الفجر الصادق، ويستدل من هذا التقرير أن المواقيت التي سجلها كانت متفقة تقريبا مع حسابات الهيئة المصرية العامة للمساحة.
أما الاختلاف الذي رصدته لجنة الشيخ الخثلان وبه أثبتت التفاوت بين الفجر الصادق وبين الفجر الشرعي المثبت في تقويم أمر القرى فقد زعمت لجنة الشيخ الخثلان أنه مبني على رصدهم للفجر الصادق بوصفه الشرعي الوارد في النصوص وهو أمر اعتبرته الهيئة المصرية للمساحة في بحثها الذي أثبتت فيه تطابق الفجر الفلكي مع الفجر الشرعي، بل بينت أن سبب الاختلاف في تقدير وقت الفجر منشؤه أن بعض الرائين يعتبر الفجر المستطير الذي وصفته النصوص الشرعية علامة لدخول وقت الفجر من دون اعتبار إلى تأثر الرؤية بعوامل طبيعية قد تؤخر رؤية الفجر المستطير
يقول الدكتور أحمد إسماعيل خليفة في البحث المذكور:
إن موضوع تعيين وقت صلاتي العشاء والفجر كان وما يزال محل خلاف بين علماء المسلمين قديما وحديثا ولعل مما أدى إلى كثرة إثارة الموضوع في العقود الأخيرة زيادة تلوث الجو مما ترتب عليه عدم تمييز أول ضوء الفجر حيث لا يرى الضوء إلا بعد مرور فترة تسمح بانتشاره ويصير أكثر وضوحا مما دعا كثيرا من عامة الناس إلى إثارة البلبلة والجدل حول صحة وقت صلاة الفجر وهذه البلبلة تعود إلى بعض العوامل الطبيعية التي تؤثر على بدء إحساس العين بضوء الفجر ...
ثم شرع في بيان بعضا من تلك العوامل وعدد منها:
التلوث وتأثير وجود القمر وتأثير الضوء الصناعي ... ومن أهم العوامل المؤثرة التلوث، فنتيجة للرطوبة والأتربة ودخان المصانع وعوادم السيارات .. الخ يؤدي إلى تشتيت الضوء فتقل شدته ... الخ كلامه.
ومن هنا نعلم أن ضبط الفلكيين للشفق الفلكي (الفجر الفلكي) بأنه حين تكون الشمس تحت الأفق 18 درجة لم يراعوا فيه صفة الفجر الشرعي، لأنه اصطلاح كوني عام لهم، ولكن الفلكيين المسلمين لما قاسوه على وصف الفجر الصادق وجدوه مطابقا في ثلاثة أمور:
الأول: أن الشفق الفلكي (الفجر الفلكي) هو أول سطوع لضوء الشمس في الأفق من حيث الإمكانية لا من حيث الرؤية الواقعية وقد حددوه بالحساب (وسيأتي المأخذ عليهم في ذلك.
الثاني: أن الشفق الفلكي أو الفجر الفلكي تكون السماء فيه مظلمة، وهذا يتناقض مع زاعم لجنة الشيخ الخثلان والتي حددت الفجر الصادق بـ 14 إلى 15 درجة، ومعنى ذلك أن ما قبل هذه الدرجات لا بد أن يكون هو وقت الفجر الكاذب وهو وقت استطالة الضوء في السماء مع أن الفجر الفلكي تكون السماء فيه مظلمة كما نص الفلكيون.
قال في حاشية رد المحتار:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/66)
[فَائِدَةٌ] ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْحُومُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ الْكَامِلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى رِسَالَةِ الأسطرلاب لِشَيْخِ مَشَايِخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ عَلِيٍّ أَفَنْدِي الدَّاغِسْتَانِيِّ أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ وَكَذَا بَيْنَ الشَّفَقَيْنِ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ إنَّمَا هُوَ بِثَلَاثِ دُرَجٍ.
ويناقض نتائج دراسة لجنة الشيخ الخثلان دراسة الشيخ عبد الملك كليب والتي حددت وقت الفجر الصادق بـ 16 درجة تحت الأفق، ونتيجته هي خلاصة دراسات ومتابعات ميدانية أيضا.
فتبين من هذا أن الفلكيين وإن انضبطت حساباتهم في تحديد أقسام الشفق الفلكي والبحري والمدني إلا أنهم اضطربوا في تحديد المناسب منها للفجرالصادق الشرعي والذي تدل عليه النصوص، وذلك بناء على أن بداية وقت الفجر المحددة بظهور البياض في الأفق مستطيرا لا يمكن تحديد درجتها بدقة، فاختلفت أنظار الرائين والسابرين في الضوء المستطير هل هو هذا أو غيره ...
ثم وقفتُ على كلام لبعض الباحثين أجلى لي الكثير من الإشكالات حول تعارض أقوال الفلكيين في الشفق الفلكي أو الفجر الفلكي، حيث ذهب ذلك الباحث إلى أن البياض المعترض في الأفق أو الضوء الساطع المستطير في الأفق لا يكفي حتى يعترض الضوء الأحمر أخذا بما ورد صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يهِيدَنّكم الساطع المصعّد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر وفي رواية: ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الأفق، ولكنه الأحمر المعترض. حسنهما العراقي في تخريج الإحياء والأول منهما في صحيح ابن خزيمة/1930 باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة .. وحسنه الترمذي/705 والألباني، والثاني صححه الألباني في صحيح الجامع/5378 وحسنه الأرنؤوط في مسند أحمد/16334. قال الخطابي: (معنى الأحمر ها هنا أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبّه الصبح بالبلق من الخيل لما فيه من بياض وحمرة) انظر عون المعبود/ باب وقت السحور. أهـ كلام الباحث محمد بن أحمد التركي.
وفي بحثه هذا يعتبر الإسفار الذي شرحناه هو أول وقت الفجر بل أثبت هذا الباحث أن هناك لجان مراقبة أثبتت طلوع الفجر بظهور الضوء الأبيض المستطير في الأفق في 19 درجة تحت الأفق وهو معيار أم القرى، و18 درجة وهو معيار رابطة العالم الإسلامي والعجيري، كما يذهب هذا الباحث إلى أن ورود الحمرة في بعض الأحاديث يجب المصير إليه لعدم وجود ما يعارضه!
والعجيب أن الباحث نفسه نقل عن ابن رشد في بداية المجتهد وصف من اعتمد الحمرة بداية لوقت الفجر أنه شاذ، ولكنه نفى الشذوذ بتوارد الأحاديث التي تتحدث عن الإسفار على تعضيد معنى حديث الحمرة.
وقد أثنى الباحث المذكور على كلام الشيخ الخثلان واعتمد تقويم جمعية مسلمي أمريكا الشمالية (إسنا) الذي أثبت ظهورالفجر عند حوالي 15 درجة. يقول: فقد خرجت على هذا عدة لجان لرؤية الفجر وأثبتت ظهور الأبيض المعترض قبل الشروق بحوالي 19 درجة، أي على تقويم أم القرى، وأثبت غيرهم ظهوره بعد ذلك على 18 درجة، أي على تقويم رابطة العالم الإسلامي، والتي كان عليها تقويم أم القرى قبل تقديمه احتياطا، فأيهم الصواب؟ وماذا عن الأبيض المستفيض في السماء والأحمر المعترض في الأفق وانفساح البصر على الأرض حتى يرى الناس مواقع نبلهم؟ وماذا عن الأمر بالإسفار؟ فكيف نرفض كل هذا وغيره مما تقدم ونعارضه بمجرد فهمنا للتغليس والخيط الأبيض؟! حتى قال من قال بالشذوذ لبعض ما ثبت، ورده غيره لاحتمال نسخه، أو حُمل على محمل بعيد ...
والعيب ليس في علمائنا، ولا عجب أن يخطئ الإنسان، والله غالب على أمره ولا تبديل لحكمه سبحانه أهـ كلامه.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:33 ص]ـ
الفصل الثالث:
في بيان التحقيق في وقت الفجر وما يجب فعله وما يسوغ وما لا يجوز.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/67)
تبين مما سبق أن وقت الفجر هو من بداية ظهور الضوء المستطير في الأفق،وهذا الضوء قد تختلف الأنظار والمتابعات في تحديد أوله الذي جعل الناسيختلفون في دخول الفجر أو عدم دخوله، كما أن هذا الضوء مما لا يمكن ضبط رؤيته بالحساب البتة، وقد صرح الدكتور أحمد إسماعيل خليفة أستاذ المساحة في كلية الهندسة جامعة الأزهر ورئيس لجنة ضبط التقاويم في هيئةالمساحة المصرية أن أغلب أساليب حساب رؤية ضوء الفجر الصادق قد تؤدي إلى نتائج مضلِّلة، ومن المتقدمين ممن قال بقول الفلكيين المعاصرين في استحالةضبط إمكانية رؤية الفجر الصادق بالحساب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول: في كتاب الرد على المنطقيين ص266 إلى 267
"وأماتقدير حصة الفجر بأمر محدود من حركة الفلك مُساوٍ لحِصة العشاء كما فعله طائفة من الْمُوَقِّتِين فغلِطوا في ذلك كما غلِط من قدَّر قوس الرُّؤية تقديراً مطلقاً وذلك لأن الفجر نور الشمس وهو شُعاعها المنعكس الذي يكون من الهواء والأرض وهذا يختلف باختلاف مَطَارِحِه التي ينعكس عليها فإذا كان الجو صافياً من الغيوم لم يظهر فيه النور كما يظهر إذا كان فيه بُخارفإن البخار لغِلَظِه وكثافته ينعكس عليه الشعاع ما لا ينعكس على الهواءالرقيق ألا ترى أن الشمس إذا طلعت إنما يظهر شُعاعها على الأرض والجبال ونحو ذلك من الأجسام الكثيفة وإن كانت صقيلةً كالمِرآة والماء كان أظهروأما الهواء فإنه وإن استنار بها فإن الشعاع لا يقف فيه بل يخرِقه إلى أن يصل إلى جسمٍ كثيف فينعكس ففي الشتاء تكون الأبخرة في الليل كثيرة لكثرة ما يتصعَّد من الأرض بسبب رطوبتها ولا يحلل البخار فيها فينعكس الشعاع عليه فيظهر الفجر حينئذ قبل ما يظهر لو لم يكن بخار وأما الصيف فإن الشمسبالنهار تحلل البخار فإذا غربت الشمس لم يكن للشعاع التابع لها بخار يرده فتطول في الصيف حصة العشاء بهذا السبب وتطول في الشتاء حصة الفجر بهذا السبب وفي الصيف تقصر حصة الفجر لتأخر ظهور الشعاع إذ لا بخار يرده لأن الرطوبات في الصيف قليلة وتقصر حصة العشاء في نهار الشتاء لكثرة الأبخرة في الشتاء فحاصله أن كلا من الحصتين تتبع ما قبلها في الطول والقصر بسبب البخار لا بسبب فلكي والذين ظنوا أن ذلك يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك فغلِطوا في تقديرهم وصاروا يقولون حصة الفجر في الشتاء أقصر منها في الصيف وحصة العشاء في الصيف أقصر منها في الشتاء فإن هذه جزء من الليل وهذه جزء من النهار فتتبعه في قدره ولم يعرفوا الفرق بين طلوع الشمس وغروبها وبين طلوع شعاعها فإن الشمس تتحرك في الفلك فحركتها تابعة للفلك والشعاع هوبحسب ما يحمله وينعكس عليه من الهواء والأبخرة وهذا أمر له سبب أرضي ليس مثل حركة الفلك ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد أمراً يخالف الحسويُعرف كذب ما قالوه باتفاق طوائف بني آدم فالذي يعلم بالحس والعقل الصريح لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاتها ولكن ما يقال بقياس فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف اهـ.
مما سبق يمكننا أن نستنج أن الواجب على المكلف هو التعرف على ضوء الفجرالصادق وهو الأبيض المستطير في الأفق، وأن التعرف عليه يكون بالبصروالرؤية العينية، وأن حساب إمكانية رؤيته لا يمكن ضبطه، وعليه فإنهلايجوز اعتبار تلك التقاويم والروزنامات محكا في معرفة الأوقات بحيث تقدس حساباتها على حساب الرؤية ..
ولكن يسوغ جعلها مَظِنَّة لأقرب الأوقات للصلوات، كما يسوغ الاحتياط فيها دخولا وخروجا ...
واعتبار غلبة الظن في دخول الوقت دون اليقين أجازه جمع من العلماء، قال ابن رجب في فتح الباري عند ذكر من تأول قوله صلى الله عليه وسلم: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)."ومنهم من قال: أمروا أن لا يدخلوا في صلاة الفجر حتى يتيقنوا طلوع الفجر، وقيل لهم: هو أفضل من الصلاة بغلبة الظن بدخوله. وهذا جواب من يقول بجواز الدخول في الصلاة إذا غلب على الظن دخول وقتها من أصحابنا كالقاضي أبي يعلي وغيره، وأكثر أصحاب الشافعي، وحملوا حديث ابن مسعود في تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم النحر بالمزدلفة على أنه صلاها يومئذ بغلبة ظن دخول الوقت.
وكلام أحمد يدل على أنه لا يدخل في الصلاة حتى يتيقن دخول وقتها كما سبق".أهـ كلام ابن رجب.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/68)
وبناء على ذلك فاعتماد غلبة الظن في دخول الوقت كاف في حصول المعرفة به فيكون كافيا في التكليف وهو المعول عليه (أعني معرفة المكلف بدخول الوقت لا دخول الوقت في نفس الأمر) كما شرحناه في مقدمة هذا البحث.
فتحديد وقت الفجر الفلكي الذي تكون الشمس فيه تحت الأفق بمقدار 18 درجةأنه أقرب إلى الفجر الصادق أمر غير مستبعد من الناحية النظرية والحسابية،ويجوز الاستئناس به في حال عم استطاعة ترائي الفجر بالعين الباصرة،،وهذا بناء على تواتر الأخذ بهذا الحساب واعتماده من علماء الشريعة والفلك، وخضوع هذا المعيار للتجربة، فمن ذلك ما صرح به الشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية الأسبق من صحة مواقيت الصلاة في التقاويم المستعملة بأيدي الناس وكذلك تصريح الأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل خليفة أستاذ الهيئة فيكلية الهندسة جامعة الأزهر والذي صرح بصحة وقت الفجر الشرعي المقارن بالفجر الفلكي أو الشفق الفلكي ..
وكذلك إصرار أهل العلم في السعودية على عدم تغيير مواقيت أم القرى اطمئن انا للمتخصصين الذين وضعوها، أما الدراسات التي اعتبرت الشفق الفلكيأ و الفجر الفلكي المذكور هو الفجر الكاذب فلا ترقى للقطع الكافي في نقض المعيار لوجود اعتبارات مؤثرة في تفاوت الرؤية ومواقيتها ومواعيدها،فيحصل التخالف الوجهي دون التضاد أو التناقض، وما ذكروه من شبه في رد تقويم أم القرى معارض بمثله وفيه إساءة ظن بالمتخصصين الذين لا بد أن يكونوا قد ألموا بما فيه الكفاية قبل وضعهم مثل تلك التقاويم، ولا يليق أن يُتهم أحد واضعي التقويم أنه لا يعرف الفرق الدقيق بين الفجر الصادق والكاذب مع أن المعروف أن المسألة فيها تفصيل وخلاف كبير، وقد خفي هذا الأمر على كثير من علماء الشريعة فضلا عن الفلكيين، واللجنة التي شُكلت لمراجعة تقويم أم القرى ارتأت لنفسها رأيا في أول وقت دخول الفجر واعتبرته المعول عليه وجعلته هو الفارق الدقيق وهذا لا يُسلم لها.
الخاتمة
في ذكر ما خلصنا إليه بعد المباحثة والدراسة مع ذكر بعض التوصيات.
نتائج الدراسة:
أولا: وجوب الصلاة إنما يثبت بعد معرفة المكلف بدخول الوقت لا بدخول الوقت في نفس الأمر.
ثانيا: الفجر فجران، صادق وكاذب، فالصادق هو البياض المعترض في الأفق، والكاذب هو الممتد في السماء ضوؤه
كذنب السرحان ...
ثالثا: الإحمرار في الأفق ليس هو أول وقت دخول الفجر على قول جمهور العلماء. واعتباره أول وقت دخول الفجر هو الذي سبب البلبلة في تخطئة تقويم أمر القرى وغيره.
رابعا: الفجر الفلكي أو الشفق الفلكي هو أقرب ما ما يكون للفجر الشرعي الذي تجب الصلاة بدخوله.
خامسا: تحديد وقت الفجر بكون الشمس تحت الأفق بمقدار 18 درجة إنما على وجه التقريب والتعويل على الرؤية البصرية.
سادسا: نوصي أن تكون هناك لجان تستطلع أوقات الصلوات بالرؤية البصرية باعتبارها الأصل الذي به تُعلم مواقيت الصلاة، وأن تكون هذه اللجان منتشرة في بلاد المسلمين موزعة على خطوط الطول والعرض بحيث تستقصي كل لجنة مواقيت تلك البقعة أو المساحة التي تتساوى فيها القيم والإحداثيات أو تتقارب في تحديد المواقيت، وتكون استطلاعات تلك اللجان هي المعول الذي تُضبط عليه التقاويم الحسابية، وبذلك يُحقق المسلمون واجبهم في التعرف على مواقيت الصلوات.
ومما نوصي به ألا يتسرع الناس إلى تخطئة شيء تتابع المتخصصون على بحثه وتقصي الحق فيه.
بل يجب عليهم أن يتمهلوا في البحث والدراسة والتمحيص حتى لا يخرجوا بنتائج تثير البلبلة في المجتمع المسلم ...
كما نوصي أن تحتاط المساجد وكذا المصلون من رجال ونساء
في دخول وقت الفجر بتأخير صلاته عن الذي في التقاويم
بدرجتين أو ثلاثة ...
هذا ونسال الله أن يبصرنا بأمور ديننا ...
والحمد لله في الأولى والآخر وله الحكم وإليه ترجعون
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[10 - 09 - 08, 11:48 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا اخ الشيخ رضا
ـ[سلطان المطيري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:27 م]ـ
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البحث الكافي الشافي
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:14 ص]ـ
حياكم الله
بارك الله فيكم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/69)
(والعجيب أن الباحث نفسه نقل عن ابن رشد في بداية المجتهد وصف من اعتمد الحمرة بداية لوقت الفجر أنه شاذ، ولكنه نفى الشذوذ بتوارد الأحاديث التي تتحدث عن الإسفار على تعضيد معنى حديث الحمرة.)
انتهى
هذا خطأ من الباحث
بيان ذلك
قال الترمذي - رحمه الله
(639 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهِيدَنَّكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ
قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُونَ الْفَجْرُ الْأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ)
انتهى
وأما الخلاف الذي نقله ابن رشد في بداية المجتهد فهو في
وقت الفجر للصائم لا وقت دخول الصلاة
قال ابن رشد في بداية المجتهد في الصيام
(واختلفوا في أوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني حده بالمستطير ولظاهر قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض - الآية. وشذت فرقة فقالوا: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض وهو نظير الشفق الأحمر وهو مروي عن حذيفة وابن مسعود. وسبب هذا الخلاف هو إختلاف الآثار في ذلك واشتراك اسم الفجر أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر. وأما الآثار التي احتجوا بها فمنها حديث ذر عن حذيفة قال " تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " وخرج أبو داود عن قيس بن مطلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: " كلوا واشربوا ولا يهيدنكم (1) الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى - حتى يتبين لكم الخيط الأبيض - نص في ذلك أو كالنص والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير وهم الجمهور)
انتهى
أما وقت دخول وقت صلاة الفجر فقد نقلوا الاتفاق على أن ذلك دخول الفجر الصادق
قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد في الصلاة
((المسألة الخامسة) واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. واختلفوا في وقتها المختار فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل)
انتهى
وهذا نقله ابن رشد كعادته عن ابن عبد البر في الاستذكار
انتهى
وتداخل وقت الصلاة مع وقت الامساك هو القول المنقول عن معمر والأعمش والحكم بن عتيبة
وغيرهم
في الفتح
(وروى (أي ابن المنذر) من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت قال إسحاق هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل قال إسحاق وبالقول الأول أقول لكن لا اطعن على من تاول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة)
انتهى
المراد منه
وقول الأعمش - رحمه الله - لولا (الشهرة ووقع في الفتح المطبوع (السلفية وأيضا طبعة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد) الشهوة ولا أظن الصواب إلا الشهرة) وكذا هو في عمدة القاري بالراء
يبين لك هذا
بل المرفوع - إن ثبت - والموقوف عن حذيفة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يؤكد ذلك
وفي كلام الأعمش - رحمه الله - فوائد
ومن ذلك تركه لما يراه مخافة الشهرة وفيه رد على من يتتبع الشذوذ
فحتى لو كان رأيك مخالف لرأي العامة فليس من الحكمة الشذوذ في كل موضع وموطن خصوصا
في مواطن تجمع العامة
نرجع إلى الموضوع
وقول الباحث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/70)
(يفهم من كلام الخطابي أن الاحمرار إنما يأتي بعد تمام الابيضاض فهو متأخر عنه بالضرورة وتتام الضوء الأبيض يقتضي الإسفار جدا)
انتهى
هذا الكلام خطأ
وكلام ابن رشد في تفسيره للحديث خطأ
بيان ذلك أن المقصود بالأحمر المعترض أوائل حمرة
وهو الفجر الصادق ما خالط البياض أوائل حمرة
وأما البياض السابق فهو الفجر الكاذب
قال ابن قدامة - رحمه الله
(وجملته أن وقت الصبح يدخله بطلوع الفجر الثاني إجماعا وقد دلت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك والصبح ما جمع بياضا وحمرة ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح فأما الفجر الأول فهو الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب)
انتهى
فالفجر
أربع مراحل
بياض = الفجر الكاذب
ظلمة
... الخ
والبعض يجعل ذلك ثلاث مراحل
ومما يدل على خطأ هذا الباحث أن ابن رشد ذكر في بداية المجتهد (في وقت العشاء
(فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق، والاحمر، والشمس
)
انتهى
فالأحمر عنده (أي عند ابن رشد) هو الإسفار ولا خلاف بين أهل العلم في كون الفجر الصادق قبل الإسفار
ولا خلاف في المسألة أصلا
فالإجماع أن وقت الفجر = الفجر الصادق
كما سبق بيانه من كلام ابن رشد
فقولکم - وفقکم الله
(الإحمرار في الأفق ليس هو أول وقت دخول الفجر على قول جمهور العلماء. واعتباره أول وقت دخول الفجر هو الذي سبب البلبلة في تخطئة تقويم أمر القرى وغيره)
انتهى
فلا يوجد خلاف بين أهل العلم وقت دخول الفجر إنما الخلاف في وقت الامساك للصائم
أما وقت الصلاة فلا خلاف فيه
والإسفار والتغليس هو خلاف في أيهما أفضل
فوقت الفجر عند الحنفية والكوفيين كوقته عند غيرهم
إلا أن الحنفية يرون أن الأفضل أن يبدأ الصلاة وقت الإسفار
والجمهور على أن التغليس أفضل
ورأى الطحاوي من الحنفية أن يدخل في وقت الغلس ويخرج في وقت الإسفار
)
وقد نقلت اتفاق العلماء ولا بأس بنقل نصوص بعض العلماء لبيان عدم وجود الاختلاف
من كتب الحنابلة
في الروض المربع
(إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق و لا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم)
من كتب الحنفية
(أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق)
من كتب الشافعية الوجيز مع شرح الرافعي
(ال (ووقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الصادق المستطير ضوءه لا بالفجر الكاذب الذى يبدو مستطيلا كذنب السرحان ثم ينمحق أثره ثم يتمادى وقت الاختيار إلى الاسفار ووقت الجواز الي الطلوع) * يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق ولا عبرة بالفجر الكاذب والصادق هو المستطير الذى لا يزال ضوء يزداد ويعترض في الافق سمى مستطيرا لانتشاره قال الله تعالي (كان شره مستطيرا) والكاذب يبدون مستطيلا ذاهبا في السماء ثم يمنحق وتصير الدنيا أظلم مما كانت والعرب تشبهه بذنب السرحان لمعنيين أحدهما طوله والثانى أن الضوء يكون في الاعلى دون الاسفل
---
)
من كتب المالكية
في شرح خليل
((وَلِلصُّبْحِ مِنْ الْفَجْرِ الصَّادِقِ) ابْنُ عَرَفَةَ: أَوَّلُ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَهُوَ بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُنْتَشِرِ.
ابْنُ شَاسٍ: أَوَّلُ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ الْمُسْتَطِيرِ ضَوْءُهُ لَا الْفَجْرِ الْكَاذِبِ الَّذِي يَبْدُو مُسْتَطِيلًا، ثُمَّ يَنْمَحِقُ (لِلْإِسْفَارِ الْأَعْلَى) فِيهَا: وَآخِرُ وَقْتِهَا إذَا أَسْفَرَ
ابْنُ عَرَفَةَ: فِي كَوْنِ الْإِسْفَارِ مَا إذَا تَمَّتْ الصَّلَاةُ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، أَوْ بِمَا تَبِينُ بِهِ الْأَشْيَاءُ تَفْسِيرَانِ: الْأَوَّلُ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَلِلرِّسَالَةِ، وَالتَّفْسِيرُ الثَّانِي لِابْنِ عَرَفَةَ وَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
... )
انتهى
والفجر الصادق يسمى بالطالع الأوسط
لأن كما قلنا الفجر الكاذب
ظلمة
الفجر الصادق وهو الطالع الأوسط
الإسفار
يتبع - إن شاء الله
ويراجع كلام الغزال الطوسي في إحياء علوم الدين وكلام الألوسي في روح المعاني عند قوله تعالى
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
والمقصود أن لا خلاف في أن وقت صلاة الفجر = وقت دخول الفجر الصادق
والخلاف في أداء الصلاة هل الأفضل أداء الصلاة في الغلس أم في الإسفار فذهب الكوفيون إلى الثاني والجمهور إلى الأول
ولكن لا خلاف في دخول الوقت
وأيضا إمساك الصائم يبدأ من دخول الفجر الصادق عند عامة العلماء وفقهاء الأمصار
خالف في ذلك من فقهاء الأمصار الأعمش ومعمر والحكم بن عتيبة وغيرهم
قال الكشميري
(قال علماء الرياضي: إن طلوع الفجر الكاذب على ثمانية عشر درجة، وطلوع الفجر الصادق خمسة عشر، ورد عليهم ابن حجر المكي الشافعي في تحفة المحتاج بأن الصبح قد يتقدم وقد يتأخر وكذلك قال الفقهاء، وذكر الشيخ في تفسيره روح المعاني قطعة تحفة المحتاج، أقول: إن قول ابن حجر صادق، وقال أرباب الرياضي الجديد ربما نشاهد قرص الشمس بالأعين مع أنها غير طالعة، وذكروا له مثال.
)
انتهى
قال ابن الملك
(قال ابن الملك وهو الفجر الكاذب يطلع أولا مستطيلا إلى السماء ثم يغيب وبعد غيبوبته بزمان يسير يظهر الفجر الصادق
)
انتهى
فائدة نفيسة
في الفروع واللفظ له وعنه في المبدع من كتب الحنابلة
(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الْفَجْرُ يَطْلُعُ بِلَيْلٍ، وَلَكِنَّهُ يَسْتُرُهُ أَشْجَارُ جِنَانِ عَدْنٍ، وَهَذَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ أَبِي الْمَعَالِي وَغَيْرِهِ فِي زَوَالِ الشَّمْسِ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهِ لَنَا، وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ مَيْلِهَا عَنْ كَبَدِ السَّمَاءِ،)
انتهى
والله أعلم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/71)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 02:57 ص]ـ
الشيخ المكرم ابن وهب وفقه الله ..
قد نقلتُ في البحث قول رد المحتار:
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ أَصْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَإِنَّمَاالْخِلَافُ فِي الْمُرَادِ مِنْ الطُّلُوعِ أهـ
ونقاش البحث كان عن المراد بالفجر الثاني، لا أن وقت الفجر له وقت غير الفجر الثاني .. فتأمل.
وكلامكم عن ابن رشد يحتاج إلى تحرير، فبعد التأمل وجدتُ أنه لا تعارض بين ما نقلتم وبين
ما قرره البحث .. غير أن فهمكم أن ما ذكره ابن رشد في وقت الفجر في كتاب الصيام إنما هو وقت الإمساك وليس ذلك بصحيح، فوقت الإمساك
عنده هو وقت الفجر الصادق ... تأمل أيضا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:35 ص]ـ
الشيخ الفاضل رضا
- وفقه الله -
بارك الله فيكم
الخلاف الذي نقله ابن عابدين هو خلاف غير الخلاف الحاصل بين معمر والأعمش وأبي بكر بن عياش
وبين عامة العلماء كما لا يخفى عليكم
وابن رشد إنما قال بالشذوذ على اختيار الأعمش ومعمر والحكم بن عتيبة وأبي بكر بن عياش
وابن رشد قد نقل اتفاق العلماء في تحديد وقت صلاة الفجر
بينما الإمساك فمختلف
وقد ذكر في مواقيت العشاء أن
(فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق، والاحمر، والشمس)
انتهى
قال ابن عابدين - رحمه الله
((قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي طَرَفَيْهِ) أَيْ الطَّرَفَيْنِ الْآتِيَيْنِ: قَالَ فِي الْحِلْيَةِ: نَعَمْ فِي كَوْنِ الْعِبْرَةِ بِأَوَّلِ طُلُوعِهِ أَوْ اسْتِطَارَتِهِ أَوْ انْتِشَارِهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ كَمَا فِي شَرْحِ الزَّاهِدِيِّ عَنْ الْمُحِيطِ.
وَفِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى عَنْ شَرْحِ السَّرَخْسِيِّ عَلَى الْكَافِي وَذُكِرَ فِيهَا أَنَّ الْأَوَّلَ أَحْوَطُ وَالثَّانِيَ أَوْسَعُ.
ا هـ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالظَّاهِرُ الْأَخِيرُ لِتَعْرِيفِهِمْ الْفَجْرَ الصَّادِقَ بِهِ كَمَا يَأْتِي.
وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلَ، لِمَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْبَابِ {ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ} " يَعْنِي فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ " {حِينَ بَرَقَ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ} " وَبَرَقَ: بِمَعْنَى بَزَغَ، وَهُوَ أَوَّلُ طُلُوعِهِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ.
وَزَادَ: وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْرِيفُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ الِانْتِشَارَ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى انْتِشَارِهِ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُضِيِّ جَانِبٍ مِنْهُ بِدَلِيلِ لَفْظِ الْحَدِيثِ.
قَالَ ح: وَأَظُنُّ أَنَّ الِاسْتِطَارَةَ وَالِانْتِشَارَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فَهُمَا قَوْلَانِ لَا ثَلَاثَةٌ.
ا هـ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ أَصْلُ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُرَادِ مِنْ الطُّلُوعِ.
)
انتهى
وقوله اختلاف المشايخ أي الحنفية
فهل حصل خلاف بين الحنفية في الامساك
هل ذكر أحد أن قول بعض الحنفية هو قول الأعمش ومعمر في أمر الامساك
فالشذوذ الذي ذكره ابن رشد =اختيار الأعمش ومن معه
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:52 ص]ـ
ولمزيد بيان
ابن المنذر
ذكر في الأوسط (3\ 238) في المواقيت
(ذكر أول وقت الفجر وآخره ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر)
بينما في الصيام
ذكر كما في الفتح
(4/ 137)
(قال ابن المنذر وذهب بعضهم إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق والسكك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن أبي بكر وغيره وروى بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبة أن أبا بكر قال له أخرج فأنظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم أتيته فقلت قد أبيض وسطع ثم قال أخرج فأنظر هل طلع فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن ابلغنى شرابى وروى من طريق وكيع عن الأعمش أنه قال لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت)
انتهى
فالخلاف في الصيام أما في دخول وقت صلاة الفجر فلا خلاف
فليتأمل ولينظر وليحرر
وفي المجموع
(واجمعت الامة على ان اول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني)
أما في الصيام
في المجموع
(فرع} هذا الذى ذكرناه من الدخول في الصوم بطلوع الفجر وتحريم الطعام والشراب والجماع به هو مذهبنا ومذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن
بعدهم قال ابن المنذر وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الامصار قال وبه نقول قال روينا عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال حين صلى الفجر الآن حين تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود قال وروى عن حذيفة أنه لما طلع الفجر تسحر ثم صلى قال وروى معناه عن ابن مسعود وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعدون الفجر الذى يملا البيوت والطرق قال وكان اسحاق يميل الي القول الاول من غير أن يطعن علي الآخرين قال اسحاق ولا قضاء على من أكل في الوقت الذى قاله هؤلاء هذا كلام ابن المنذر
)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/72)
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:52 ص]ـ
الشيخ المكرم ابن وهب وفقه الله ونفع به ...
تأملتُ في كلامكم وكلام ابن رشد مرة أخرى فوجدتُ أن الشذوذ في كلام ابن رشد إنما عنى
به وصف الفجر أيضا، ولم يعن به قول القائلين بأن وقت الإمساك هو الحمرة فحسب.
حيث قال كعادته في ذكر سبب الخلاف في المسألة:
وسبب هذا الخلاف: هو اختلاف الآثار في ذلك، واشتراك اسم الفجر، أعني أنه يقال: على الابيض، والاحمر. أهـ
وإذا انضم إلى ذلك قوله الآخر:
فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق، والاحمر، والشمس اهـ
وكذا قوله (أي ابن رشد):
وخرج أبو داود عن قيس بن طلق عن أبيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كلوا واشربوا، ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر.
قال أبو داود: هذا ما تفرد به أهل اليمامة وهذا شذوذ فإن قوله تعالى: * (حتى يتبين لكم الخيط الابيض) * نص في ذلك، أو كالنص أهـ
أقول مع انضمام كل ذلك بعضه إلى بعض نعلم ا أنه يعتبر الفجر الصادق هو ذو البياض المستطير،
وأن الأحمر المعترض ليس هو الفجر الصادق.
أما تساؤلكم: هل حصل بين الحنفية خلاف في الإمساك؟؟؟
فمقتضى اختلافهم في تعريف الطلوع يكون اختلافهم في أول الفجر، فمن فسره
بالاستطارة غير من فسره بالانتشار ... فتأمل.
على أن الخلاف بيننا الآن متحقق لا محالة في صفة أول الفجر هل هو مجرد البياض
المستطير أو لا بد من اعتراض الأحمر أيضا، وكلام ابن رشد واضح في عدم اشتراط اعتراض
الأحمر في الأفق ... فما قولكم؟؟؟
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[14 - 09 - 08, 07:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك وحال أهلك عساكم أن تكونوا بخير وعافية
جزاكم الله خيراً على الموضوع وعود حميد
يا شيخ افتقدناك كثيرا فهل تعودون للمواظبة على الحضور
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 10:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الأهل والأولاد بخير وعافية ومنة من الله سابغة ..
أسأل الله أن يبارك في الأوقات، ادع الله لي أخي الكريم أشرف. أنا لم أنقطع عن الاستفادة
من أهل الحديث ... وأسأل الله أن يبارك في العلماء وطلبة العلم فيه وأن يوفقهم لنفع
المسلمين ...(93/73)
هل إلقاء الدرس بين التراويح بدعة؟
ـ[علي محمد ونيس]ــــــــ[10 - 09 - 08, 12:28 م]ـ
يدور كثير من الكلام على ألسنة الناس في وصف بعض الأعمال بالبدعية، وهذا أمر خطير جدا؛ لأن الحكم بالبدعية على فعل ما لا بد أن يسبقه البحث الجاد والتحري التام، وهذا لا يحصل في الغالب إلا من نزر يسير ممن وفقه الله تعالى، وقد يحصل البحث من الطالب لكنه مع هذا تضطرب قاعدته في الحكم على الفعل بالبدعية، فينتج هذا والذي قبله عجائب وغرائب، ومما تكلم فيه البعض ووصفوه بالبدعية إلقاء درس بين ركعات التراويح أو بعدها، ولكي تتضح هذه المسألة نذكر على وجه الإجمال مقدمة لها ثم نثني بحكمها.
عرف محمد الخادمي الحنفي البدع بقوله: جمع بدعة خلاف السنة اعتقاداً وعملاً وقولاً، وهذا معنى ما قالوا: البدعة في الشريعة إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر أيضاً: أن المعنى الشرعي للبدعة هو: الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثان بعد الصحابة بغير إذن من الشرع.
وبهذا التعريف يعلم أنه لا اختلاف بين تعريف الحنفية للبدعة، وتعريف غيرهم من العلماء من أهل المذاهب الأخرى، فالشاطبي عرف البدعة بقوله: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
وقوله (تضاهي الشرعية) أي: تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة مضادة لها، وقد مثل الشاطبي للبدعة بقوله: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً، وما أشبه ذلك.
ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شبعان وقيام ليلته. انتهى
ومن الضوابط التي وضعها العلماء للبدعة قولهم: كل عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له، وعدم المانع من فعله، ففعله بعد ذلك بدعة، وهذا يخرج صلاة التراويح وجمع القرآن من البدعة، لأن صلاة التراويح لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها (جماعة) لوجود المانع، وهو الخوف من أن تفرض.
وأما جمع القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لعدم وجود المقتضي لذلك، فلما كثر الناس واتسعت الفتوحات وخاف الصحابة من دخول العجمة جمعوا القرآن.
وليعلم المسلم أن البدعة خطرها عظيم على صاحبها وعلى الناس وعلى الدين، وهي مردودة على صاحبها يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد" رواه البخاري ومسلم.
وعند مسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وقوله: في أمرنا أي: في ديننا، وقوله: رد أي: مردود على صاحبه كائناً من كان.
وأيضاً: البدعة ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" رواه النسائي.
ولم يرد فيما اطلعنا عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستراحة بين كل ترويحتين شيء؛ إلا ما أخرجه الإمام البيهقي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات في الليل، ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبداً شكوراً.
قال البيهقي: (تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي. وقوله: ثم يتروح، إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح. والله أعلم) انتهى
لكن المنقول عن السلف من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يجلسون بين كل ترويحتين دون نكير من أحد، وهو أعون على النشاط، أما وجوب ذلك فلا دليل عليه ولا قائل به فيما نعلم. وللعلماء في هذا الجلوس مذاهب: فمنهم من ينص على استحبابها وهم الحنفية، قال الإمام السرخسي في المبسوط 2/ 146 (الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين: وهو مستحب هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنها إنما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة، وأنها مأخوذة عن السلف وأهل الحرمين فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى، وقال: والصحيح هو الانتظار والاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/74)
وقال الكاساني في البدائع 1/ 291: (ومنها: أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل ويكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو. وينتظر أيضاً بعد الخامسة قدر ترويحة، لأنه متوارث من السلف. وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل تستحب؟ قال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا تستحب وهو الصحيح، لأنه خلاف عمل السلف والله الموفق).
ومنهم من يجعل فعلها أولى من تركها وهم الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف 2/ 182: (ومنها: يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة .. فعله السلف، ولا بأس بتركه).
وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى 1/ 564: (ويستراح بين كل أربع ركعات بجلسة يسيرة، ولا بأس بترك استراحة بينها).
ومنهم من يذكرها في صفة التراويح دون تنصيص على استحبابها وهم المالكية والشافعية.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/ 339: (وتسمى التراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، سميت الصلاة جماعة في ليالي رمضان تراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة).
وقال الإمام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب1/ 200: (وسميت كل أربع منها ترويحة، لأنهم كانوا يتروحون عقبها، أي يستريحون).
وجاء في الموسوعة الكويتية 27/ 144: (اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة بعد كل أربع ركعات، لأنه المتوارث عن السلف، فقد كانوا يطيلون القيام في التراويح، ويجلس الإمام والمأمومون بعد كل أربع ركعات للاستراحة).
وقال الحافظ في الفتح 4/ 250: (والتراويح جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين).
حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان
فتاوى بعض العلماء في ذلك:
** السؤال: عندنا في الكويت موعظة بعد أربع ركعات في صلاة القيام هل تجوز هذه، وإذا جاز كيف تكون هذه الموعظة؟
الجواب (ابن عثيمين)
الذي أرى ألا تفعل، أولاً: أنها ليست من هدي السلف.
ثانياً: أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد وينصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة وإملال لهم، وإكراه على هذه الموعظة، والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يثقل عليهم ويكرر، فأرى أن تركها أولى، وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليجعله في آخر شيء، إذا انتهت الصلاة نهائياً.
** وسئل الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في (لقاء الباب المفتوح [118]) عن ذلك:
السؤال: ما حكم الموعظة بين صلاة التراويح أو في وسطها ويكون هذا دائماً؟
فأجاب الشيخ: " ... أما الموعظة فلا، لأن هذا ليس من هدي السلف , لكن يعظهم إذا دعت الحاجة أو شاء بعد التراويح، وإذا قصد بهذا التعبد فهو بدعة, وعلامة قصد التعبد أن يداوم عليها كل ليلة, ثم نقول: لماذا يا أخي تعظ الناس؟ قد يكون لبعض الناس شغل يحب أن ينتهي من التراويح وينصرف ليدرك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) وإذا كنت أنت تحب الموعظة ويحبها أيضاً نصف الناس بل يحبها ثلاثة أرباع الناس فلا تسجن الربع الأخير من أجل محبة ثلاثة أرباع, أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه ضعيف والمريض وذي الحاجة) أو كما عليه الصلاة والسلام, يعني: لا تقس الناس بنفسك أو بنفس الآخرين الذين يحبون الكلام والموعظة, قس الناس بما يريحهم, صلِّ بهم التراويح وإذا انتهيت من ذلك وانصرفت من صلاتك وانصرف الناس فقل ما شئت من القول. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشروا بالخير بالحضور إلى هذا المكان لأن: (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين." انتهى.
** هل يجوز لإمام مسجد في صلاة التراويح أن يلقي بين الركعات موعظة.؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله:
الجواب: يجوز ولا يجوز، إذا كان التنبيه والتحذير والأمر والنهي لأمر عارض فهذا أمر واجب , أما إذا كان يتخذ نظاما عادة ... فهذا خلاف السنة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/75)
سلسلة الهدى والنور-656
** وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
"قيام رمضان شُرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام , ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك , وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة , أما العلم فله زمن , لا يحدد بزمن , وإنما يراعي فيه مصلحة المتعلمين , وهذا هو الأصل وأريد من هذا أن من إتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل أربع ركعات مثلا في صلاة القيام , إتخذ ذلك عادة , فتلك محدثة مخالفة للسنة ".
مفرغ من شريط سلسلة الهدى والنور رقم 693 ـ الدقيقة 28 ـ
للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
** السؤال:- ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح؟ وهل ترون أن من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة، أو موعظة؟
الجواب:- (ابن جبرين)
ذُكر في المناهل الحسان (عن الاعرج)، قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف، (وعن عبدالله بن بكر) قال: سمعت أبي يقول: "كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السحور". (وعن السائب بن يزيد) قال: أمر عمر بن الخطاب أُبي بن كعب وتميماً الداري -رضي الله عنهم- أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، وقال ابن محمود في كتاب الصيام: "وسُميت تراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل أربع ركعات لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر". وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعباً ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام، أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم.
** سؤال رقم 38025 - إلقاء كلمة بعد أربع ركعات من صلاة التراويح
هو ما حكم الشرع في الدرس الذي يكون بعد الركعات الأربع في صلاة التراويح؟. (موقع الإسلام سؤال وجواب للمنجد)
الحمد لله
الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة والوعاظ بين ركعات صلاة التراويح لا بأس به إن شاء الله، والأحسن أن لا يداوَم عليه، خشية أن يعتقد الناس أنه جزء من الصلاة، وخشية من اعتقادهم وجوبه حتى إنهم قد ينكرون على من لم يفعله.
وللإمام أو للمدرس والواعظ أن ينبه الناس على ما يتيسر من أحكام الشرع وخاصة مما يحتاجونه في هذا الشهر من مسائل على أن يتركه أحياناً لما سبق ذكره.
ولا شك أن مثل هذه الكلمات والمواعظ أنفع من الخروج أو من الحديث الدنيوي ورفع الصوت وخير من الذكر المبتدع الذي يحدثه بعض الأئمة بعد الأربع ركعات.
قال الشيخ عبد الله الجبرين:
... وحيث إنَّ الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة، فيفعلونها في ساعة أو أقل: فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون
تعباً ولا مشقة، لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس، أو وقفة يسيرة للاستجمام، أو الارتياح: فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير، أو
قراءة في كتاب مفيد، أو تفسير آية يمرّ بها القارئ، أو موعظة، أو ذكر حكم من الأحكام، حتى لا يخرجوا أو لا يملّوا، والله أعلم.
** رقم الفتوى 37211 الترويح والترويحة بين ركعاته
تاريخ الفتوى: 14 رجب 1424
السؤال
ماهي كيفية صلاة التراويح، وهل يوجد حديث بعد الركعات الأربع الأولى؟
الفتوى (الشبكة الإسلامية)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/76)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد مضى بيان كيفية صلاة التراويح مع ذكر الخلاف الوارد في عددها، وبيان الراجح منه في الفتوى رقم: 11872. كما بينا خلاف العلماء في الترويحة التي تكون بين ركعات التراويح وموضعها من ركعات الصلاة، وذلك في الفتوى رقم: 28365. وخلاصة الأمر أن الجلوس للراحة بين ركعات صلاة التراويح أمر مشروع في الجملة، متوارث عن السلف الكرام، وشغل هذا الوقت بالذكر وتعلم العلم وتعليمه لا بأس به، بشرط ألا يُتخذ ذلك عادة دائمة فيحسبه الناس سنة من السنن. والله أعلم.
نصوص بعض الفقهاء في استثمار هذه الاستراحة للفائدة:
قال شيخي زاده في مجمع الأنهر: " (وجلسة بعد كل أربع بقدرها) أي بقدر أربعة من ركعاتها ولو قال: وانتظار بقدرها لكان أولى فإن بعض أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا وإنما يستحب الانتظار لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقا للمسمى " انتهى.
وقال المرداوي في الإنصاف: " ومنها: يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف , ولا بأس بتركه , ولا يدعو إذا استراح , على الصحيح من المذهب , وقيل: ينحرف إلى المصلين ويدعو , وكره ابن عقيل الدعاء " انتهى.
وذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قصة وفيها: " .. قدم أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز ووافق قدومه رمضان فسأله إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجابهم وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح واجتمع الناس وجاء الفتى فجلس مع القوم فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر ويبشر إلى أن ماتت القلوب فرقا واشتاقت النفوس إلى الجنة .. " انتهى.
بعض النصوص المبينة والضابطة لحكم توقيت الوعظ، وتعليق بعض العلماء عليها:
روى البخاري في صحيحه في: (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّجْعِ فِى الدُّعَاءِ)
عن ابْن عَبَّاس، أنَّهُ قَالَ لعكرمة: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلاثَ مِرَارٍ، وَلا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، وَلا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِى الْقَوْمَ، وَهُمْ فِى حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ، فَتُمِلُّهُمْ، وَلَكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ، فَحَدِّثْهُمْ، وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ، فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّى عَهِدْتُ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.
قال ابن الجوزي في كشف الْمُشكِل: " أعلم أن كل شيء يكثر على النفس تمله خصوصا المواعظ التي لاحظ للطبع فيها إلا أن يكون مجرد السماع وقد كان النبي {صلى الله عليه وسلم} يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة " انتهى.
وفي البخاري أيضا من باب: (من جعل لأهل العلم أياما معلومة)
عن أبي وائل قال: "كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا"
وأخرجه مسلم في: صفات المنافقين وأحكامهم (باب الاقتصاد في الموعظة)، رقم 2821
قال النووي في شرح مسلم: " ومعنى يتخولنا يتعاهدنا هذا هو المشهور فى تفسيرها قال القاضي وقيل يصلحنا وقال بن الأعرابى معناه يتخذنا خولا وقيل يفاجئنا بها وقال أبو عبيد يدللنا وقيل يحبسنا كما يحبس الانسان خوله وهو يتخولنا بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عمرو فقال هي بالمهملة أى يطلب حالاتهم واوقات نشاطهم وفى هذا الحديث الاقتصاد فى الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها " انتهى.
وقال ابن حجر في الفتح: " وفيه رفق النبي صلى الله عليه و سلم بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل ويقتدي به في ذلك فان التعليم بالتدريج اخف مؤنة وادعى إلى الثبات من اخذه بالكد والمغالبة " انتهى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/77)
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: " ومن ذلك (أي الأمور التي استحسنها العلماء للمصلحة) القصص وقد سبق قول غضيف بن الحارث إنه بدعة وقال الحسن إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مستجابة وحاجة مقضية وأخ مستفاد وإنما عني هؤلاء بأنه بدعة الهيئة الاجتماعية عليه في وقت معين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقت معين يقص على أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد وإنما كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على تعيين وقت له كما سبق عن ابن مسعود أنه كان يذكر أصحابه كل يوم خميس وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدث الناس في كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاثا ولا تمل الناس وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها وصت قاص أهل المدينة بمثل ذلك وروى عنها أنها قالت لسعيد بن عمير حدث الناس يوما ودع الناس يوما وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القاص أن يقص كل ثلاثة أيام مرة وروى عنه أنه قال رَوِّح الناس ولا تثقل عليهم ودع القصص يوم السبت ويوم الثلاثاء " انتهى.
الخلاصة:
مما سبق يتبين لنا أن الجلوس بين ركعات التراويح مشروع في الجملة، وأن هذا الوقت كان مستثمرا من قبل السلف فيما هو نافع، ولا تحديد لشيئ معين يفعل فيها لا في كتاب الهن ولا في سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
وبحسب القاعدة العامة في تحديد وقتٍ لوعظِ الناس وتذكيرهم؛ بناء على ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم؛ فلا مانع شرعا من استثمار ما بين ركعات التراويح لوعظ الناس وتذكيرهم وذلك بشروط:
1 ـ أن يغلب على الظن انتفاع الناس بذلك.
2 ـ ألا يعتقد التقرب إلى الله بتحديد هذا الوقت للموعظة.
3 ـ ألا يصل به إلى حد إملال الناس وتزهيدهم في العلم.
4 ـ الأفضل ألا يفعله بصورة يومية دائمة ولا في وقت واحد ثابت، بل يفعله ويتركه، ويقدمه ويؤخره، خروجا من خلاف من أطلق البدعية.
5 ـ الأولى أن يكون بعد التراويح لئلا يشق على من أراد الانصراف مبكرا.
ملحوظة:
كُتبت هذه السطور على عجل رجاء المنفعة وطرحها للنقاش بين الإخوة، راجيا من الله تعالى أن يعين على إتمامها في المستقبل.
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[10 - 09 - 08, 01:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا أخي الكريم أحسنت والله وأفدت.
وهذه المسألة من غريب ما سمعت!
فهل معنى أن شيئا لم يرد أنه لا يجوز فعله؟
هل هذا المنهج هو ما اعتمده صحابة النبي وتابعيهم؟
هل ما لم يرد فعله يُساوى بما ورد النهي عن فعله؟
بمعنى أنه لم يرد التذكير بين التراويح بالدروس والمواعظ فنعتبر نحن أن المسنون النهي عن فعل ذلك بحيث لو فعله أحد عُدّ مبتدعًا أي ممن يستوجبون نار جهنم لأنهم يفسدون الدين؟!!
وما الفرق بين هذا وبين منطقة السكوت الشرعي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء "رحمة بكم من غير نسيان" فلا تسألوا عنها) تلك المنطقة التي تجعل من الاجتهاد بالقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من الأصول الشرعية مسرحًا لإفادة الخلق وصلاح أحوالهم بما لا يتعارض مع روح الشرع؟
لماذا نستفيض ونتساهل في إطلاق مصطلح البدعة هذه الأيام حتى أصبح دعوى إلى التبطيء والتقاعس والتثبيط عن العمل، وإذا سألت هؤلاء عن دليل حكمهم بالتبديع - وبالتالي التفسيق- قال لك: لأنه لم يرد، فقلبوا ما لم ينص عليه الذي تُرك قصدا من غير نسيان ليكون رحمة للخلق إلى النص على خلافه ليكون الواقع فيه هالكا فتكون منطقة عذاب!
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:47 ص]ـ
للرفع إن شاء الله
ـ[أبو مهند المصري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:52 م]ـ
الموعظة بين التروايح ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147072)
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:44 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هناك جواب لهذا السؤال:
هل ما لم يرد فعله يُساوى بما ورد النهي عن فعله؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[13 - 08 - 10, 06:50 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هناك جواب لهذا السؤال:
هل ما لم يرد فعله يُساوى بما ورد النهي عن فعله؟
و عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ,,
اخى الحبيب بارك الله فيكم ,,
الاصل فى العبادات التوقيف و أى انه لا يجوز التعبد الى الله تعالى , إلا بدليل ,,
و التراويح , او قيام الليل , عباده , لا يخالظها شئ من المواعظ و التذكير إلا للضروره , حيث أن فعله صلى الله عليه وسلم , انه كان يصلى فقط ,, و غنما سمى قيام ليل , و ليس موعظه ليليه ,,
فيشرع فيه الصلاه , و ذكر الله تعالى , اما الموعظه لتذكير الناس و تكون دائماً بين الركعات , فهذا لا دليل عليه من السنه ,,
و ما لم يكن فى السنه - عبادات - فهو بدعه ,, فمن يفعل ذلك , يدعى انه يتقرب الى الله سبحانه و تعالى بشئ أفضل مما تقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم و الصحابه ,,
فمن زاد فى العباده فقط أساء ,, و عليه الدليل؟؟ , و ليس العكس ,,
بارك الله فيكم ,,
غن كان هناك خطا فهو منى و الله و رسوله صلى الله عليه وسلم منه براء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/78)
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[13 - 08 - 10, 01:35 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي.
طيب اذا الفرد يذكر الله من دون ذكر جماعي بين الصلوات في التراويح. هل الافضل يذكر او يسكت ?نه اتلقى لم اتلق يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر بين الصلوات في الليل؟
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[13 - 08 - 10, 03:54 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي.
طيب اذا الفرد يذكر الله من دون ذكر جماعي بين الصلوات في التراويح. هل الافضل يذكر او يسكت ?نه اتلقى لم اتلق يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر بين الصلوات في الليل؟
اخى الحبيب بارك الله فيكم ,,
1 - الأصل هو ان وقت المسلم لذكر الله تعالى , فلا يكاد يخلوا فعل مسلم من أكل أو ملبس او جماع أو دخول خلاء أو الخروج منه او الوضوء و نحوه مما صح فى السنه , أنه يذكر الله بالتسميه أو البسمله أو الادعيه المقرره ,
فلغلبه ذكر المسلم لله تعالى , فيكون الاصل فى وقت المسلم انه لذكر الله تعالى ,,
لكن تنبيه: , لا يكون هذا بشئ ثابت و لكن يستحب التنوع , حيث أن الاصل فى العبادات التنويع ,, فورد عنه صلى الله عليه وسلم و انه صلى ثلاث و خمس و سبع و احدى عشر و غيره ليلاً و وترا ,, فيكون الاصل فى العبادات التنويع ,
2 - نرى بعد صلاه الفريضه , يشرع لنا الذكر , لكنه ذكر ثابت - حيث انه ورد عنه صلى الله عليه وسلم - ,, من الاشتغفار و التسبيح و غيره , بعدد معلوم ,
اما بعد النافله , فلم يرد ذكر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم و إلا فى مواضيع يسيره من الوتر و غيره , فيشرع الذكر و لكن ليس بألفاظ ثابت فيعتقد المسلم سنيتها , او ثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم ,, و إنما تدخل فى أن وقت المسلم للذكر ,,
3 - اما الموعظه فهو من الذكر الجماعى , الذى لم يحدث على عهده صلى الله عليه وسلم ,,
4 - اما الاصل المقرر عند الصحابه , هو ذكر الله تعالى حال الانتهاء من الصلاه ,
5 - و هناك قاعده , هى ((عدم النقل ليس نقلاً للعدم)) ,,, فكونه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم , ذكر , فليس معنى ذلك , أنه يمنع لان الاصل فى الذكر الخفاء و و لما انها كانت صلاه ليلٍ , و انعدام المصابيح , فلم ينقل عنه أنه كان تضطرب لحيته كما نقل عنه غير واحد من الصحابه , فالاصل فى وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم و انه ذكر الله تعالى فى كل حين ,
و بارك الله فيكم ,,
ـ[عبدالعزيز محمد أمين]ــــــــ[13 - 08 - 10, 04:46 م]ـ
جزاك الله خيرا يا اخي
فهمت منك يا أخي أن الإنسان يذكر الله في هذا الفراغ أفضل من السكوت.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[13 - 08 - 10, 05:04 م]ـ
ينبغي أن نتريث في المسألة وإلا لأصبح كل شخص يبدع في كثير من الأمور، ومن المعلوم أن عامة المسلمين أو أكثرهم الآن يقرأون مواعظ وأحكام في التروايح والقيام، وبعد العصر، وكلها تذكير والأصل في التذكير أنه مشروع، مالم يكن مخالفا للشرع الحكيم، والآن نرى القنوات والكتب تعج في بيوت الناس وقل ذكرهم ولم يكن كثير منهم ولا عشر ما عند الصحابة، ورمضان فرصة، لتعليمهم أحكام الصيام والقيام والاعتكاف وما إلى ذالك مما يحتاجه الناس في ظل تزاحم أهل الشر في شغل الناس
ولقائل أن يقول هذه المحاضرات والدروس والإعلان عنها هل عليها دليل بتلك الطريقة،
هذه الكروت التي فيها أذكار الصباح والمساء هل عليها دليل وهل ورد عن الرسول
هذه الملصقات التي فيها تذكير بدعاء دخول المسجد والخروج منه، والأذكار هل عليها دليل
هذه الكتب التي توضع في المساجد ويستفيد منها طلاب العلم هل عليها دليل
وهلم جرا،
ملاحظة مهمة وتساؤل أرى أنه جيد وهو هل هلنا أن نقول الأصل في التذكير أنه مشروع في كل حين ووقت ومكان مالم يرد المنع والدليل على ذلك قول الله عز وجل:
(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) أليس هذا دليل عام على التذكير في كل وقت ومكان، وكيف ما كان مادادم أنه تذكير ينفع المؤمنين غير مخالف لشرع الله عز وجل من كل ناحية.
http://http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=841936
ملاحظة ما كتبته مدارسة للمسألة، والله أعلم
ـ[أبو سليمان الجندى الأثرى]ــــــــ[16 - 08 - 10, 03:32 ص]ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/79)
ينبغي أن نتريث في المسألة وإلا لأصبح كل شخص يبدع في كثير من الأمور، ومن المعلوم أن عامة المسلمين أو أكثرهم الآن يقرأون مواعظ وأحكام في التروايح والقيام، وبعد العصر، وكلها تذكير والأصل في التذكير أنه مشروع، مالم يكن مخالفا للشرع الحكيم، والآن نرى القنوات والكتب تعج في بيوت الناس وقل ذكرهم ولم يكن كثير منهم ولا عشر ما عند الصحابة، ورمضان فرصة، لتعليمهم أحكام الصيام والقيام والاعتكاف وما إلى ذالك مما يحتاجه الناس في ظل تزاحم أهل الشر في شغل الناس
ولقائل أن يقول هذه المحاضرات والدروس والإعلان عنها هل عليها دليل بتلك الطريقة،
هذه الكروت التي فيها أذكار الصباح والمساء هل عليها دليل وهل ورد عن الرسول
هذه الملصقات التي فيها تذكير بدعاء دخول المسجد والخروج منه، والأذكار هل عليها دليل
هذه الكتب التي توضع في المساجد ويستفيد منها طلاب العلم هل عليها دليل
وهلم جرا،
ملاحظة مهمة وتساؤل أرى أنه جيد وهو هل هلنا أن نقول الأصل في التذكير أنه مشروع في كل حين ووقت ومكان مالم يرد المنع والدليل على ذلك قول الله عز وجل:
(وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) أليس هذا دليل عام على التذكير في كل وقت ومكان، وكيف ما كان مادادم أنه تذكير ينفع المؤمنين غير مخالف لشرع الله عز وجل من كل ناحية.
http://http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?p=841936
ملاحظة ما كتبته مدارسة للمسألة، والله أعلم
اخى الحبيب - أبو البراء - بارك الله فيكم , كلامكم جيد جداً و رائع بارك الله فيكم ,, و جزاكم الله خيراً ,,
لكن الضابط هنا فى المسأله هو المشابهة ,,
اى أن - درس الموعظه - ,, مشابه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ,
اى لو كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , درس موعظه لنقل إلينا ذلك ,,
فالموعظه لها أصل فى المشابهة , اما الكتب و الورقات و غيره , فنحن لا نتكلم فيها الان ,,
عندنا الان - اشكال - على القائلين ب (الجواز المطلق) للموعظه بين ركعات التراويح ,, و انا اتكلم أن للمسأله ضابط فقط ,,
ان لم أقل بالمنع مطلقاً , و لم اقل بالجواز مطلقاً ,, فهما طرفى النقيض , بل قلت بالوسطيه , و الوسط هو (الجواز عند الضروره) ,فكل مسجد على حسب حاله , إن كان هناك ضروره و لن لم يكن فلا ,
لأن لو قال أحد بالجواز المطلق , لاعترضنا عليه بقولنا ((و هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم , ذلك مع الصحابه , و هل فعله عمر رضى الله عنه ,,؟؟؟))
فالاعتراض هنا قوى جداً ,,
اخى الحبيب , الرابط لم يعمل معى , فلعله قديم و به مشكله , بارك الله فيكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 08 - 10, 03:22 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل،
ما تقول في المحاضرات التي تلقى الآن في المساجد، من عشرات السنين، هي موعظة بلا شك هل ورد في وقت الرسول كتلك الطريقة من الإعلان المُسبق ونشر الملصقات هنا وهناك، لكي يجتمع الناس لمحاضرة الشيخ فلان.
فهل نقول لا دليل عليها إذا هي!!، لا يا أخي الكريم لا أظن ذلك وكيف نتجرأ على ذلك وعندنا دليل عام (وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) وتلك المواعظ والمحاضرات تنفع المؤمنين بلا شك، مالم يرد الدليل أنه مخالف كما يفعله المبتدعة.
(مدارسة فقط) نفع الله بكم
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[24 - 08 - 10, 12:51 ص]ـ
أظن أنه لا بد من التفريق بين مسالتين:
الاولى: مسألة المصالح المرسلة وقاعدة " الوسائل لها أحكام المقاصد "
الثانية: مسألة البدعة
وبارك الله فيكم
ـ[أبو العباس الشمري]ــــــــ[28 - 08 - 10, 01:00 ص]ـ
كان شيخنا ابن جبرين يفعل ذلك بعد التراويح في مسجد الشيخ حمود القحطاني
رحمه الله تعالى
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[28 - 08 - 10, 09:51 م]ـ
الحق انه يجب التفريق في تروك النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين ما تركه من الافعال ونهى الناس عن فعله، وبين ما تركه ولم ينه عنه، فمن أتى بشيء من القسم الاول كان مبتدعا محدثا في الدين،مردودا فعله عليه.وأما القسم الثاني فيشكل القول بتبديع فاعله، او ابطال ثوابه، لأن مجرد الترك لا يفيد حظرا و لا اباحة باطلاق،وإنما هو من باب المسكوت عنه، فينظر فيه لما يترتب عنه من المصالح والمفاسد، فما تمحضت مصلخته ساغ فعله وما تمحضت مفسدته فلاغ اعتباره. والامثلة كثيرة.وفق الله الجميع الى فهم كلامه وكلام رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[فاضيل خليد]ــــــــ[10 - 09 - 10, 09:59 م]ـ
المسألة متعلقة بإلقاء الدرس أو الموعضة بين صلاة النراويح أي يصلي ركعات ثم يلقي الشيخ الدرس ثم يصلون باقي الركعات.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:29 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لمثل هذا الامر فإن كان الشيخ يرى شيئا مهما يجب التنبيه عليه وقال إن هذا الوقت فيه ما ليس في كثير من الاوقات وهو اكتظاظ المسجد بالمصلين فهذا قد يكون محمودا بشرط أن لا يعتقد سنيته و أن لا يخصص هذا الوقت كل يوم بدرس و موعظة , فالنبي صلى الله عليه و سلم كما جاء عنه أنه لم يترك شيئا من الخير يقربنا إلى الجنة إلا أمرنا به و دلنا عليه , ولم يترك شيئا من الشر يقربنا إلى النار إلا ونهانا عنه و حذرنا منه , ومما لاحظته في هذه الدروس: المشقة التي تقع لكثير من الناس فأصبح ما إن يجلس ذاك الشيخ للموعظة بعد الركعة الرابعة من التراويح إلا وترى جموعا من الناس يخرجون من المسجد فمنهم من يعود ومنهم من لا يعود , ونحن نعلم أنه هناك بعض الناس من يعمل من الفجر إلى وقت المغرب و منهم من يعمل بالليل! وهم كثيرون فالعشاء زائد إحدى عشرة ركعة قد تأخد ساعتين أو أقل بقليل أو أكثر بقليل!! ففي زيادة درس بين ركعات التراويح زيادة نصف ساعة أو أكثر!! فيشق هذا على كثير من الناس ومنهم من لا يكمل صلاته من أجل التعب و النصب و النوم و ... و ... , فتأمل أخي العزيز , وبالطبع ليس كل الناس هكذا وليس كل الدروس هكذا ولكن هذا منتشر , و الله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/80)
ـ[عبد الرحمن بن أبي جمرة]ــــــــ[11 - 09 - 10, 04:04 م]ـ
و هل ثبت عن أحد من السلف إنكار ما كان يفعله أهل مكة من الطواف سبعًا بين كل ترويحتين؟
وهو أمر لم يرد من فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فلماذا الإنكار على الموعظة؟!
ـ[أبو عبد الرحمن الدوسووي]ــــــــ[10 - 10 - 10, 04:28 ص]ـ
النص العام واستنباط عبادةٍ منه لم نسبق إليها، هذا قد يوقعنا في البدعة؛ لذا لعل القول بأنه يجوز الإتيان بهذه الموعظة أحيانا من غير التزامها أقرب وأوسط. والله أعلم
ـ[محمد علي الكليب]ــــــــ[10 - 10 - 10, 06:49 م]ـ
جزاك الله خيرا
أخ علي على هذا الموضوع الرائع و الجمع الجيد
و أنا كنت جالسا مع بعض المشايخ في الكويت و كان في نفسهم شيء حول هذه الدروس، و يقولون بأن الأصل هو الصلاة، و لم يرد الوعظ و النصح على جهة الدوام عن السلف
و الأبلغ من ذلك أن بعض الناس يخصص موضوع الدرس فيما سيقرأ على المصلين أثناء الصلاة
ـ[بوسلمان]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:05 ص]ـ
عليكم بقول الشيخ الالباني رحمه الله يجوز ولا يجوز.!(93/81)
تكرار الفاتحة
ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:09 م]ـ
س: هل يشرع تكرار الفاتحة لشخص قرأها دون خشوع في الصلاة؟
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:26 م]ـ
السؤال: فضيلة الشيخ رجل عنده وسواس في الصلاة أحياناً يقرأ الفاتحة والشيطان يقول: ما قرأت، وصار يكرر الفاتحة، هل في تكرار الفاتحة شيء؟
تكرار الفاتحة مكروه لاسيما إذا كان الحامل عليه الوساوس، وإذا قال الشيطان: إنك لم تقرأ، فليقل: كذبت، لكن لا يقولها بلسانه ويقولها في نفسه، وليستمر فإنه قد قرأ، وكما أن الشيطان يأتي يقول: ما قرأت الفاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي للإنسان ويقول: أحدثت، ويوسوس له أنه أحدث، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً).
لقاء الباب المفتوح
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:27 م]ـ
رقم الفتوى: 26857
عنوان الفتوى: حكم تكرار الفاتحة في الصلاة
تاريخ الفتوى: 27 شوال 1423
السؤال
هل تكون صلاتي صحيحة إذا قمت بقراة الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر من مرة.
أتحدث عن القراءة السرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتكرار الفاتحة عمداً في الركعة الواحدة غير مشروع، واختلف هل ذلك على سبيل الكراهة أم على سبيل الحرمة فيبطل الصلاة؟ والراجح الأول.
قال في الإنصاف: (ويكره تكرار الفاتحة .. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: تبطل).
فتاوى الشبكه الاسلاميه
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[10 - 09 - 08, 02:35 م]ـ
قوله: «وتكرار الفاتحة» أي: ويُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر.
وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمُكرِّرُ للفاتحة على وجه التعبُّد بالتكرار لا شَكَّ أنه قد أتى مكروهاً؛ لأنه لو كان هذا مِن الخير لفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرَّر الفاتحةَ لا على سبيل التعبُّد، بل لفوات وصف مستحبّ؟ فالظَّاهرُ الجواز، مثل: أن يكرِّرها لأنه نسيَ فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرُ، كما يقعُ لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحةَ سِرًّا، فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدها من الأول اُستدراكاً لما فات من مشروعية الجهر، وكذلك لو قرأها في غير اُستحضار، وأراد أن يكرِّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً، وهو حضور القلب، لكن إن خشيَ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل، لأن البعض إذا اُنفتحَ له هذا البابُ اُنفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غَفَلَ في آية واحدة منها رَدَّها، وإذا رَدَّها وغَفَلَ رَدَّها ثانية، وثالثة، ورابعة، حتى ربما إذا شدَّد على نفسه شَدَّد الله عليه، وربَّما غَفَلَ في أول مرَّة عن آية، ثم في الثانية يغفُلُ عن آيتين، أو ثلاث.
الشرح الممتع .. بن عثيمين رحمه الله(93/82)
صيام المسلمين في غزوة بدر
ـ[بومحمد السلفي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 12:23 ص]ـ
السلام عليكم يا اخوان
سؤالي هو هل صام المسلمون في غزوة بدر أم لا؟
أرجوا الاجابة بارك الله فيكم؟(93/83)
النظر الثاقب فيما يجوز أن ينظر اليه الخاطب
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[11 - 09 - 08, 02:47 ص]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
أما بعد،
فهذه رسالة موجزة في مسألة دقيقة من مسائل فقه النكاح، ألا وهي مسألة نظر الخاطب .. وهي في جزئية دقيقة بالذات من تلك المسألة، ألا وهي حدود نظر الخاطب وما يحل له النظر اليه من المرأة من أجل خطبتها.
وقد دعاني الى البحث في هذه المسألة، ما يراه بعض الاخوة من تمسك بعض الأخوات – هداهن الله – بمواقف متشددة في ذلك الباب بغير فقه ولا حجة ولا بينة، فترى الفتاة من جهلها قد تمتنع ورعا عن الظهور لخاطبها الا بالنقاب والحجاب الكامل، أو بأقل ما يمكن لها اظهاره من وجهها ان هي تنازلت ورضيت بالكشف عن شيء منه!! وقد تتحرى ألا تظهر له الا مرة واحدة وحسب، وتكره أن يطلب منها تكرار ذلك! أو قد تشترط عليه أن تصفها له والدته أو أخته دون أن يراها هو بعينيه! ولو أنه جاء يطلب أن يرى منها ما يزيد عن الوجه والكفين، (كأن يطلب النظر اليها حاسرة الرأس) انقلبت الدنيا عندها ولم تقعد، واحتجت بقول الجمهور في المسألة – تقليدا في أغلب الأحيان - وكأنه اجماع، ثم تراها يسوء ظنها بالرجل وكأنه لا يطلب طلبا كهذا الا رجل فاسق ذاهب المروءة والعدالة، ولا حول ولا قوة الا بالله!
ولعل السبب في ذلك الغلو من قبل بعض الأخوات – من قلة الفقه والنظر – يكمن في حرصهن على مخالفة ما غلب وفشا من المفاسد في أكثر بلاد المسلمين في موضوع الخطبة بين الشاب والفتاة، حتى انك لترى الناس تبيح للخاطب من مخطوبته أمورا لا تباح الا للرجل من امرأته، كالخلوة بها أو الخروج معها للنزهة وغيرها، أو المزاح واللعب والامساك بيدها وما الى ذلك. ولو أنهن تأملن ونظرن في كلام أهل العلم وفي أدلة مسألة نظر الخاطب، لوجدن أنه وان وجد خلاف بين الفقهاء في حدود ما يباح للخاطب النظر اليه منها تفصيلا، الا أنهم مجمعون على أن ذلك النظر بالجملة مباح على خلاف الأصل – لوجود الحاجة أو الضرورة الداعية اليه - ولا حرج فيه وعلى أن مقصده الشرعي هو أن يرى الخاطب من المرأة ما يرغبه في نكاحها. وكذا فلو أنهن تفقهن في المسألة لفهمن أنه لا دخل لها على الاطلاق بتلك المخالفات والتجاوزات التي تقع في كثير من بلاد المسلمين تحت صفة "الخطوبة"!
وكم من فتاة طيبة على دين وخلق، ضيعت على نفسها فرصة الزواج من شاب حسن الديانة والخلق، لا لشيء الا لأنها تأبى عليه – من جهلها - أن يرى منها ما أباح له الشرع أن يراه في حال الخطبة، فتحرمه من أن يرى منها ما يرغبه فيها، وقد أباحه الشرع له أن ينظر اليه، ظنا منها بأنها بذلك تكون على عفاف وخلق، وبأنه اذ يريد منها ذلك فانه لا مروءة فيه ولا حياء، فالله المستعان!
وحتى لا نطيل، فسنمضي بحول الله الى دراسة أقوال أهل العلم والنصوص الثابتة في تلك المسألة، ثم نرجح من بين تلك الأقوال ما يظهر صوابه، والله تعالى أعلم بالصواب وهو المسؤول أن يسدد عملنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ..
آمين.
أقوال الفقهاء في المسألة وحججهم فيما ذهبوا اليه:
أولا: الاقتصار على الوجه والكفين، وهو قول الجمهور (الشافعية والمالكية والحنفية)
المالكية: قال في حاشية الدسوقي "وَقَوْلُهُ وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك" اهـ. (2/ 215)
الشافعية: قال صاحب حاشية اعانة الطالبين: " (قوله ليعرف جمالها) علة لنظره وجهها (قوله وكفيها) معطوف على وجهها أي وينظر كفيها. وقوله ليعرف خصوبة بدنها علة له والخصوبة النعومة. وفي الخطيب والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن " اهـ. (3/ 257)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/84)
وقال صاحب حاشية البجيرمي: "ثُمَّ الْمَنْظُورُ مِنْهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلَا يُنْظَرُ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْمَفْصِلِ وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَيْهِمَا نَظَرَ الرَّجُلِ إلَى الرَّجُلِ ا هـ قَوْلُهُ: (وَالْحِكْمَةُ فِي الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَقَدْ يُقَالُ هَذِهِ الْحِكْمَةُ تُوجَدُ فِي الْأَمَةِ فَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ لَا يَنْظُرُ مِنْ الْأَمَةِ إلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كَالْحُرَّةِ لِلْحِكْمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحِكْمَةَ لَا يَلْزَمُ اطِّرَادُهَا" (10/ 88) د
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: " (ولا ينظر) من الحرة (غير الوجه والكفين) ظهرا وبطنا لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} والحكمة في الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن" (3/ 128)
الحنفية: قال الكاساني في بدائع الصنائع: "إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَإِنْ كان عن شَهْوَةٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ تَقْدِيمِ النَّظَرِ أَدَلُّ على الْأُلْفَةِ وَالْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى تَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ على ما قال النبي عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ رضي اللَّهُ عنه حين أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا فإنه أَحْرَى أَنْ يدوم (((يؤدم))) بَيْنَكُمَا" (5/ 122)
ثانيا: الاقتصار على ما يظهر من المرأة غالبا، (الوجه والكفان والقدمان والرقبة) وهو قول الحنابلة.
قال الحجاوي في زاد المستقنع: "وله نظر ما يظهر غالبا "مرارا" بلا خلوة." (1/ 161)
وقال البهوتي في الروض المربع: ""و" يباح "له" أي لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته " نظر ما يظهر غالبا" كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أحمد وأبو داود "مرارا" أي يكرر النظر "بلا خلوة" إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنها" (1/ 332)
وقال مجد الدين بن تيمية في المحرر: "ويجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة واليد والقدم" (2/ 13)
وقال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد [روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها] رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة" (7/ 453)
وقال: "وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك" (7/ 453)
ثالثا: التوسع فيما شاء النظر اليه منها، عدا العورة المغلظة. وهو قول الظاهرية.
وهو قول داود وابن حزم،
جاء في المحلى: "ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر" (11/ 219)
قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا" (6/ 170)
فأما النصوص فمنها:
-حديث الواهبة عن سهل بن سعد الساعدي والمتفق عليه، "أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه" واللفظ للبخاري.
-حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الخمسة الا أبو داود، وصححه الألباني (صحيح ابن ماجة 1523)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/85)
-حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وغيره قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنظرت إليها؟ " قال: لا. قال: " فاذهب فانظر إليها. فإن في أعين الأنصار شيئا ".
-حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي عليه السلام قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها (حسنه الألباني، ارواء الغليل 1791)
-حديث أبي حميد عن النبي عليه السلام أنه قال "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته"، و إن كانت لا تعلم. (أخرجه وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 279 والألباني في الصحيحة رقم 507)
-حديث محمد بن مسلمة عند ابن ماجة وعند البيهقي في السنن الكبرى من طريق سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه السلام قال: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها "، صححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم 1522، وفي الصحيحة رقم 98.
الترجيح ..
الذي يظهر لنا والله أعلم هو قوة مذهب الحنابلة في النظر الى ما يظهر من المرأة عادة، كالوجه والرقبة واليد والقدم – وزاد بعضهم الساق - وليس الاقتصار على الوجه والكفين وفقط في كل حالة. وضابط الأمر ما يتحقق به مقصد النظر للخطبة، فان اكتفى الخاطب في ذلك بالوجه والكفين لم يكن له تجاوزهما، وان احتاج الى نظر الرأس والشعر، فلما فعل تحقق المقصود بذلك، لم يكن له أن يزيد عليه، لأن الأمر كله انما شرع بخلاف الأصل (وهو المنع) لقصد تبين حسن المخطوبة، ترغيبا للخاطب في نكاحها، كما سيأتي بيانه بحول الله.
وذلك يتبين بالنظر في النصوص الواردة في الباب، وفي حجج الأئمة والفقهاء رحمهم الله.
ومما يجدر ذكره ابتداءا، أنه قد وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله فيما اذا كان هذا النظر عند الخطبة مستحبا أم مباحا، والظاهر والله أعلم أنه مستحب مندوب اليه. فالذين قصروه على الاباحة قالوا أنه جاء بعد عموم النهي والحظر في النظر، واذا جاء الأمر بعد الحظر فانه يكون أمر اباحة وليس للندب أو الاستحباب، والصواب أن هذه القاعدة ليست على اطلاقها، وانما يعتبر في ذلك بدلالة النصوص بمجملها، مع تبين العلة فيها، وعند استقراء النصوص يتبين أن الأمر للندب كما في حديث المغيرة، اذ قرر عليه السلام أن هذا النظر "أحرى لأن يؤدم بينكما" .. وهذا مطلب مراد في كل حال وهو مقصد لا يحسن اهماله مع القدرة عليه ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع: " قوله: «وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة»، «وله»، اللام للإباحة، والضمير يعود على من أراد خطبة امرأة، ولو قال: للخاطب، لكان أولى وأوضح، أي: ولمن أراد خطبة امرأة نظر ... إلى آخره.
وظاهر كلام المؤلف هنا أن النظر للمخطوبة مباح وليس بمطلوب؛ وعلَّلوا كونه مباحاً أنه ورد بعد الحظر، فيكون مباحاً كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون للإباحة، ولكن العلماء ـ رحمهم الله ـ يعبرون بما يفيد الإباحة أحياناً لدفع توهم المنع، لا لإثبات الحكم المباح، مثلاً قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعاً، مع أن الأمر سنة.
قال صاحب الفروع: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع، فلا ينافي أن يكون مستحباً، فهنا قال: «وله نظر» فيحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعاً لتوهم المنع، فلا ينافي أن يكون مستحباً، ولهذا نقول: يسن لمن أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى ما يظهر غالباً، فإن كان المؤلف أراد دفع توهم المنع فلا إشكال، وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة، فالمسألة فيها قول آخر وهو أنه سنة وهو الصواب، إلا إذا علم الإنسان بصفتها بدون نظر، فلا حاجة، كما لو أرسل امرأة يثق بها تماماً فإنه لا حاجة إلى أن ينظر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/86)
على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس، فقد تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخر، وقد يرى الإنسان ـ مثلاً ـ المرأة على حال غير حالها الطبيعية؛ لأنه أحياناً يكون الإنسان في حال السرور وما أشبه ذلك له حال، وفي حال الحزن له حال، وفي الحال الطبيعية له حال أخرى، ثم إنه ـ أيضاً ـ بعض الأحيان إذا علمت المرأة أنه سينظر إليها أدخلت على نفسها تحسينات، فإذا نظر إليها ظن أنها جميلة جداً، وهي ليست كذلك.
وعلى كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى المخطوبة سنة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر به وقال: «إنه أحرى أن يؤدم بينكما» (1)، أي: يؤلف بينكما."
اهـ. الشرح الممتع (12/ 10)
وعند تأمل أحاديث الباب، نقول أن حديث الواهبة، نص على أنه عليه الصلاة والسلام صعد النظر اليها وصوبه، وليس في هذا دليل على أنه حصر نظره في الوجه والكفين وفقط،، فقد يقال أنه عليه السلام لما رأى أنها ليس فيما ظهر له منها – أيا كان – ما يعجبه، لم يتكلف النظر أو السؤال عن أكثر من ذلك .. فلو أن وجه المرأة – مثلا - لم يعجب الخاطب من بادي النظر فانه لن يحتاج الى تطلب ما هو أكثر من ذلك، وقد تحقق المراد في حقه اذ علم أنها لا تعجبه.
وأما حديث المغيرة بن شعبة وقول النبي عليه السلام له: " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، فانه أطلق فيه القول بالنظر، والمقام مقام حاجة الى البيان والضبط كما هو واضح فلا يصح فيه كتمان البيان عن وقت الحاجة، فلو أنه ليس له الا النظر الى الوجه والكفين منها وفقط، لم يسغ أن يكتم النبي عليه السلام بيان ذلك له اذ يأمره بالنظر "اليها" بهذا الاطلاق.
وأما حديث أبي هريرة وقول النبي عليه السلام " فاذهب فانظر إليها. فإن في أعين الأنصار شيئا"
فقد يقول فيه قائل أنه يبين أن المراد من النظر النظر الى الوجه بالذات لأنه تكلم عن شيء في العين .. ونقول أنه لا يلزم من ذلك التخصيص، والا لقيل أن المشروع والمقصود من النظر هو النظر الى العين وفقط دون غيرها، وهذا لا نعلم قائلا به! فلا يؤخذ من الحديث تقييد أو تخصيص، وانما هو تعليل لحالة بعينها.
وأما حديث جابر فهو أقوى ما رأيت دلالة على أن الأمر مناطه تحقق مقصد الترغيب في النكاح .. فان تحقق المقصد من النظر الى الوجه لم يجز مجاوزته لانتفاء العلة حينئذ والتي نقلت الحكم الى خلاف الأصل .. ذلك أن الرسول عليه السلام في رواية جابر يقول: " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " فكان الحد هو تحقق ما يكفي ليدعوه الى نكاحها .. فان لم يكفه الوجه في ذلك، فلينظر الى الرأس، وان لم تكفه اليد، فلينظر الى القدم .. وفي العادة فانه يكفي في ذلك النظر الى المرأة وهي فيما تظهر به بين محارمها، فالذي يظهر منها عادة – بحسب عادة السلف فهي الضابط – في بيتها وبين محارمها هو اليد والقدم وما قد يظهر من الساق، والرأس والشعر والرقبة .. وليس هناك دليل على أن جابرا لما تخبأ لها لينظر اليها عملا بهذا الحديث، كان يتحرى ألا ينظر الا الى وجهها وكفيها وفقط! بل لا يكون من التخبؤ فائدة أصلا لو كان لا يريد الا النظر الى الوجه والكفين!
ولو أن الخاطب المتخبئ لمخطوبته تمكن من رؤية رأسها حاسرة– مع أمن الفتنة، وربما بالاتفاق مع وليها من غير علمها – فبأي دليل يقال له أنه قد جاوز بذلك ما يبيحه الشرع له وهو الوجه والكفان فقط؟؟ وهل يطالب ان رآها حاسرة وهو مختبئ لها، بغض بصره عن ذلك حتى لا ينظر منها الى ما لا يجوز له النظر اليه؟؟ يحتاج صاحب هذه الدعوى الى دليل يخالف به عموم الحديث!
ومع ذلك فاننا نقول أن مبالغة الظاهرية في اطلاق ما له أن ينظر اليه منها حتى جعلوه جميع جسدها ما ظهر منه وما بطن هكذا باطلاق، انما هي مبالغة مردودة عند أصحاب المروءة والحياء قبل أن تكون مخالفة لما أجمع عليه الفقهاء .. فليس من المتصور بحال من الأحوال أن يذهب الرجل الى ولي المرأة ويطلب منه أن تخرج له عارية، أو أنه يتخبأ لها ليراها وهي تستحم – مثلا!! هذا أمر تأباه الفطرة ولا يتصور أن يبيحه الشرع الحكيم حتى للخاطب الذي يريد أن ينكح تلك المرأة! ونظر الخاطب الى ما يظهر من المرأة عادة – وهو ما تكلم به الحنابلة منها – تتحقق به الكفاية ولا يحتاج الرجل الى الزايدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/87)
على ذلك ليرى منها ما يرغبه في نكاحها! أما الصدر والبطن والأرداف والقبل والأفخاذ، وغير ذلك مما لا يظهر منها عادة بل وأكيره ليس لأحد أن يراه منها – اجماعا - الا حليلها .. هذه مواضع يؤدي النظر اليها الى اثارة الشهوة وليس الى تبين ما اذا كانت صورة المرأة تعجب الخاطب أو لا تعجبه! وجميع النساء يشتركن في اثارة الشهوة – بضرورة الخلقة - فيمن ينظر منهن الى تلك المواضع الا أن تكون المرأة مشوهة! والمقصد الشرعي انما هو تبين محاسن المرأة وليس التشهي بها!
قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم في (باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها) (وكفيها قبل خطبتها): "قوله صلى الله عليه و سلم للمتزوج امرأة من الانصار (أنظرت اليها قال لا قال فاذهب فانظر اليها فإن في أعين الانصار شيئا) هكذا الرواية شيئا بالهمز وهو واحد الأشياء قيل المراد صغر وقيل زرقة وفي هذا دلالة لجواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضي عن قوم كراهته وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لاجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها ثم انه انما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وقال داود ينظر إلى جميع بدنها وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والاجماع" اهـ.
قلت يفهم من كلام النووي رحمه الله أن هناك اجماعا على مشروعية النظر للخاطب وعلى وجود حد للناظر لا يجاوزه، أقله من المرأة الوجه والكفان (وهذا القدر لا خلاف في مشروعية النظر اليه)، أما ما زاد على الوجه والكفين في ذلك فهو ما وقع في تقرير حده الخلاف، والله أعلم.
فان قال قائل أن الحد هو العورة، قلنا أي عورة؟ عورة الصلاة؟ أم عورة النظر؟ وان كان فعورة نظر الرجل الى المرأة، أم نظر المرأة الى المرأة، أم عورة نظر المحارم الى المرأة؟ أيما تلك الضوابط والحدود اخترتم فعليكم تقديم البينة على جعلها هي ضابط النظر للخاطب، والنصوص دونكم ليس فيها من ذلك شيء، فليس لكم الى ذلك من سبيل! بل اننا نقول أنه على قول المانعين لكشف الوجه والكفين، والذين يدخلون الوجه والكفين في عورة المرأة، فانه لا فرق بين نظر الخاطب الى شعرها وساقها – مثلا – وبين نظره الى وجهها وكفيها، لأنها عندهم كل جسدها عورة بلا استثناء، والوجه يستوي في ذلك مع سائر الأعضاء! فلا فرق بين الوجه والرقبة، وبين الكف والقدم في ذلك! فان أجازوا له أن ينظر الى وجهها وكفيها، فبأي برهان منعوه من أن ينظر الى شعرها ورقبتها وقدمها وكذا، وهم لا فرق عندهم في الحكم بين أي عضو من أعضائها وما سواه من الأعضاء؟؟
أما قولهم بأن النظر الى الكفين يكفي لتبين نضارة وطراوة الجسد ونعومته وكذا، فهذا أمر ليس على اطلاقه وقد يتفاوت فيه الرجال، وليس فيه نص حتى يجزموا بأنه يكفي لكل ناظر في كل حالة لأن يحكم به على هذا الذي يقولون! كما أنه لا يخفى أن الوصول الى هذا الحكم على جسد المرأة من خلال حال الكف والأصابع انما يحتاج الى خبرة من الناظر في أجساد النساء لن تجدها متوفرة في أكثر الرجال! وهو تكلف لما قد يورث العنت اذ لا يفي بالمراد.
ولو كان النظر الى الوجه والكف يكفي، لما كان هناك من حاجة لأن يتخبأ جابر رضي الله عنه ليرى من مخطوبته ما رأى .. لا نقول بأنه تحرى أن يرى منها كل ما ذهب الظاهرية الى جواز رؤيته من المخطوبة، ولكن نقول بأنه لو كان يكفيه النظر الى الكف والوجه لتحقيق المراد، فلا يحتاج تحقيق ذلك المراد الى التخبؤ أصلا! فالوجه والكفين عند الجمهور ليسا بعورة .. فيمكن للخاطب أن يتحرى النظر اليهما منها دون حاجة الى أن يتخبأ لها، اذ لن يراها خارج بيتها غالبا الا وسيرى منها الوجه والكفين بسهولة ان أراد ذلك!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/88)
وقال بعض أهل العلم أن المقصد من التخبؤ لها في حديث جابر هو أن يرى منها محاسن سلوكها ومعاملتها للناس، هل تنظر الى الرجال أم لا، هل تذهب الى مواطن الشبهات، هل تخالط من ليس لها مخالطتهم من الرجال الاجانب، هل تمازحهم، هل كذا، هل كذا؟ ونقول أن ظاهر اللفظ لا يدل على هذا. فليس هو مقصد التخبؤ لها – وان كان من الممكن أن يدخل فيه ولا شك، ففي أي حال لو أنه رأى منها ما يريبه فانه سيدع الأمر كله .. وبما أن هذه المسائل السلوكية تحتاج عادة الى مراقبة طويلة للحكم عليها بانصاف، وفي الغالب فان المتقدم الى فتاة ليخطبها فانه سيكون قد أوفى ما يريد معرفته عن دينها وعن سلوكها من الثقات ممن يعرفونها سؤالا عنها من قبل، فان التخبؤ لهذا الغرض لن يكون له حاجة حينئذ! فكيف يفهم جابر من وصية النبي عليه السلام أنه يحتاج الى الرؤية بعينه لما يكفي فيه خبر الثقة العدل بشأنها؟ لولا أنه فهم أنه يحتاج الى النظر الى ما لا يغني خبر الثقة فيه عن رؤيته بالعين، لما أقدم على ذلك، ولكفاه وصف الواصفين لها ولسلوكها بل ولصورتها! فتعليلهم هذا واهن بعيد، مخالف لما يظهر من النص.
والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم بالصواب، أن الضابط الأسلم في ذلك هو على وفق مذهب الحنابلة من عدم تقييد النظر بالوجه والكفين بالذات، بل يجعل حد ذلك هو ما يظهر من المرأة عادة في بيتها بين محارمها – على عادة السلف الصالح - ولا يزاد على ذلك، ولا يطُلب ما يجاوزه، لدلالة العادة على أن النظر الى هذا القدر من المرأة – يعني ما تكشفه في العادة في بيتها - لا يحتاج الخاطب الى تجاوزه لرؤية ما يرغبه في نكاحها ..
الخلاصة:
قد تبين بحول الله وقوته أن نظر الخاطب الى المخطوبة طلبة مرغوبة وسنة مستحبة مندوبة، وليس حكمه عند حد الاباحة فحسب ..
كما تبين أن قول الجمهور بأن حاجة الخاطب تندفع بمجرد النظر الى الوجه والكفين دون غيرهما، هو قول لا برهان عليه، وان صح في حق رجل بعينه او امرأة بعينها فلن يصح بالضرورة في سائر الناس .. بل قد يحتاج الخاطب الى أكثر من ذلك، تبعا لما يفهم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره مما في الباب من الأدلة .. وعند التأمل فمن النساء من لا يظهر جمال وجهها الا بانكشاف شعرها – مثلا – فيكون من الخير لها والأعدل في حقها ألا تحرم الخاطب من رؤية حسن صورتها على نحوها الكامل، فيصد عنها من مجرد رؤية وجهها في الخمار، مع أنها قد تعجبه لو رآها حاسرة الرأس.
فتبين أن المذهب الذي ترتاح اليه النفس في ذلك – والله أعلم - هو جواز نظر الخاطب الى ما يظهر من المرأة على الحال الذي تكون عليه عادة في بيتها وسط محارمها، فينظر الى الوجه والشعر (الرأس) والرقبة والكفين والقدم وان ظهر له شيء من الساق فلا حرج، وهو مفهوم قول الحنابلة بأنه ينظر الى ما يظهر منها عادة، والله أعلى وأعلم بالصواب ..
والذي أراه أوسط الطرق في ذلك في ظل أحوالنا وبيتونا في زماننا هذا، فأراه أسد للذرائع وأوفى للمراد والمقصود من النظر في الخطبة باذن الله، أن تحرص الفتاة من نفسها اذا ما علمت أن خاطبا سيأتي لزيارتها في بيتها – منفردا – لرؤيتها، أن تخرج له – في وجود أسرتها – حاسرة الرأس والرقبة، مكشوفة اليدين، برداء فضفاض، ولا تتكلف ستر قدميها بل تكون على ما تلبس في قدميها عادة في بيتها، ولا تزين شعرها بزينة مخصوصة وانما ترسله على طبيعته كما تكون في بيتها بين محارمها، ولا تتكلف أن تتزين في وجهها منعا لوقوع الغرر ولعدم الدليل على مشروعيته في تلك الحال، ولا تتطيب له لعدم الدليل على اباحة ذلك للخاطب تمييزا عن غيره من الرجال الأجانب، فيبقى على الأصل .. فان فعلت ذلك ونظر الخاطب الى هذا منها، فما أظنه سيحتاج الى أكثر من هذا ليتبين ما اذا كانت تعجبه أو لا تعجبه، بل هو كاف جدا – باذن الله – لتحقق المقصود .. ولو أنه احتاج لتكرار تلك الزيارة والنظر فله ذلك كما تقرر في كلام أهل العلم على نحو ما تقدم نقله، وهو فرصة للمخطوبة أيضا لأن تنظر اليه وتتبين المرة تلو المرة ان كان يعجبها .. فان قررت من الزيارة الأولى أنه لا يعجبها، انتهى الأمر ولا تكرار.
فلتدع الأخوات عنهن التشدد بالجهل، فما ظهر غلو ولا تشدد الا من جهل بالسنة المطهرة، وما يؤدي ذلك منهن الا الى فساد مقصد الخطبة نفسها وتعرض الخاطب للغرر بعد الزواج، ولا يخفى ما قد يسببه ذلك بعد الزواج من نفور بين الزوجين .. ونحن في زمان فتن، يحاصر الرجل بصور العري والتهتك في كل مكان، فان لم يجد في امرأته التي اختارها وهو راض بصورتها وخلقتها، ما يعلم أنه يغنيه عن النظر الى غيرها من النساء، ويكفيه لقضاء شهوته، فانه ستكون فتنة في الأرض وفساد عظيم! فلتعن الفتاة خاطبها على أن يرى منها ما يرغبه فيها، في حدود الشرع المطهر، ولا تتحرج من ذلك، فان ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم، أحرى أن يؤدم بينهما، والله نسأل أن يهدي المسلمين والمسلمات، وأن يوفقهم الى الحق والخير والبر في القول والعمل .. انه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه ..
وأنهي هذه الرسالة عند هذا الحد، فما أصبت فيها فمن الله الكريم المنان وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وان كان نصيبي الخطأ فيما ذهبت اليه فالله أسأل ان أكون من أهل الأجر الواحد في ذلك،
والحمد لله رب العالمين.
وكتبه
أبو الفداء بن مسعود
تحريرا في العاشر من رمضان، في العام 1429 من الهجرة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/89)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 08, 07:07 ص]ـ
سبق أخي الحبيب- مناقشة الموضوع هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=93894
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 09 - 08, 03:14 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=882215&postcount=2051
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 04:34 م]ـ
جواز تجمّل المرأة لمن يخطبها
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142929
حدود رؤية المخطوبة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142786
ـ[أحمد عبدالسلام العمادي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:54 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبي الفداء على البحث الذي أجهدت نفسك فيه أيما اجتهاد والحقيقة أن فتوى العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى جاءت وافية شافية في المسألة، إلا أن الناس غالباً في بلادنا العربية وفي بلادنا الخليجية لا يبيحون للخاطب إلا رؤية الوجه والكفين وهما مما يراهما أي شخص لتلك الفتاة لأنه ليس الكل عندنا ممن يلتزمن بالنقاب وكذلك تكون اليدان مكشوفتان عند الغالبية من الفتيات إلا قلة قلية لا يقاس غليها.
فمن هذا يتبين أن الخاطب يباح له النظر إلى ما يظهر غالباً كالوجه واليدين والقدمين والرأس مع عدم الخلوة وفي وجود أهلها، ولكن أين ذلك البيت الذي يعرف أحكام الله ثم يطبقها، وكما قال أخي أبي الفداء أن كثيراً من الفتيات المتدينات العفيفات بجهلهن وجهل آبائهن في المقام الأول، يضيعن على أنفسهن الزواج ممن يرضون خلقه ودينه، ما ذلك إلا لأنهم تشددوا في موضع لا يجوز فيه التشدد، بل التشدد فيه مفسدة وتعنت غير مطلوب.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 09 - 08, 01:32 ص]ـ
بحث مميز
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:20 م]ـ
ومع ذلك فاننا نقول أن مبالغة الظاهرية في اطلاق ما له أن ينظر اليه منها حتى جعلوه جميع جسدها ما ظهر منه وما بطن هكذا باطلاق، انما هي مبالغة مردودة عند أصحاب المروءة والحياء قبل أن تكون مخالفة لما أجمع عليه الفقهاء ..
أنت بنفسك أوردت الخلاف ثم لم تلبث أن ادّعيت الإجماع!!
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:43 م]ـ
بارك الله فيك يا أخي الفاضل .. لكنك لم تفهم مرادي بالاجماع في هذا الموضع ..
ولو كنت أتصور أن هناك اجماعا أفكنت أتكلف البحث في المسألة أصلا؟
المراد أيها الكريم بمخالفة الاجماع هنا، هو اجماعهم - المفهوم من جملة أقوالهم - على لزوم وجود حد لنظر الخاطب الى جسد مخطوبته، ولو تأملت أقوال سائر الفقهاء في جميع الأعصار لما وجدتهم الا يقررون أن هناك حدا ولابد، لا يجوز للناظر أن يتجاوزه من مخطوبته، وقد بينت أنه لا يتصور عاقل ذو مروءة - حتى مع هذا الاطلاق على مذهب الظاهرية والذي ذكره الشوكاني رحمه الله وأصبح هو المشهور من المذهب - أن من الفقهاء من لو سألته "هل لي ان انظر الى فرج مخطوبتي وأتأمله متغفلا أو غير متغفل" فسيجيز لك ذلك!!
وانما وقع الخلاف بينهم في تعيين ذلك الحد على نحو ما فصلت في البحث .. فقول القائلين بأن الخاطب له أن ينظر الى جميع بدن المخطوبة حتى الى العورة المغلظة منها، أو أن له أن يتخبأ لها ليراها عريانة وينظر الى ما شاء من جسدها، هذا قول لا سلف بمثله لمن نسبه الى الظاهرية، بل وقد وقع الخلاف فيه بينهم وتبرأ منه بعض فقهاء الظاهرية ونفوا نسبته الى داود وابن حزم رحمهما الله، وذكروا أن مذهبهما رحمهما الله في هذا هو مذهب الجمهور .. وهذا النقل الذي في المحلى عن ابن حزم رحمه الله في الحقيقة يشكل عليه ما جاء بعده مباشرة في نفس الصفحة من المحلى من أنه ليس له أن ينظر منها الا الى الوجه والكفين، والذي ترجح عندي أنه قد وقع سقط من النساخ في هذا الموضع من المحلى مما أدى الى اضطراب في فهم مذهب ابن حزم رحمه الله في تلك المسألة .. ولولا أن هذا القول قد انتشر واشتهر عن الظاهرية لما عددته من الأقوال المعتبرة أصلا ..
وعلى أي حال فأرجو أن تتنبه الى قصدي بالاجماع هنا، وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا ضابط ولا حد!!
والذي وقع فيه الخلاف انما هو بيان ذلك الضابط وتقريره كما قدمت .. والله أعلى وأعلم.
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:18 م]ـ
ومع ذلك فحتى على قول القائلين بجواز النظر الى جميع البدن، وبنسبته الى الظاهرية - وقد أسلفت أن هذه النسبة فيها نظر -، فأنا لا أتصور أبدا أنك لو سألت أصحاب هذا القول لقالوا أن للخاطب أن ينظر الى العورة المغلظة "مثلا" ولهذا وضعت ذلك القيد عندما عنونت على ذلك القول، وان كان لم يرد في كلامهم .. لأنه قيد تقتضيه المروءة قبل أن يقتضيه جمع سائر النصوص في المسألة ..
وعلى أي حال فأرجو أن يكون قد اتضح مرادي بالاجماع هنا، وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا حد ولا قيد!!
ولا ثبت أن أحدا منهم لما ذهب ليخطب امرأة طلب منها ان تتعرى بيني يديه، أو أنه تخبأ لها وهي تستحم - مثلا!! وحديث جابر لا يفهم منه هذا المعنى!
ولولا أن كان هناك حد للنظر- على الخلاف المعلوم في تقريره - ما بعث النبي صلى الله عليه بأم سليم لتنظر في امرأة أراد النبي أن يخطبها، ولتشم عوارضها وغير ذلك مما ورد في النص، ولقام بذلك بنفسه!
فالحاصل أن هذا المعنى المطلق غير المقيد يغني فساده عن تكلف ابطاله!
والذي وقع فيه الخلاف كما أسلفت انما هو بيان ذلك الضابط وتقريره .. والله أعلى وأعلم.
وجزاك الله خيرا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/90)
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:38 م]ـ
ومما يجدر ذكره للأمانة العلمية أن حديث أم سليم هذا قد ضعفه بعض أهل الحديث .. وحكم بعضهم بانه من المراسيل، وحكم الألباني بأنه منكر ..
ولكن لا يزال القائل بأنه لا حد ولا قيد على نظر الخاطب بأن يأتي بدليل على أن للخاطب أن ينظر الى مخطوبته وهي عريانة أو على أنه جرى العمل بمثل ذلك في أي قرن من قرون الأمة! فالأصل هو الحرمة وهي محل اجماع، ولا يخالف ذلك الاصل الا بدليل ..
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[16 - 09 - 08, 05:56 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..
وعلى أي حال فأرجو أن يكون قد اتضح مرادي بالاجماع هنا وهو أن أحدا من السلف لم ينقل عنه أبدا أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته حتى الى العورة المغلظة منها هكذا بلا حد ولا قيد!!
هي رواية عن أحمد، أعني النظر إلى المخطوبة و هي عارية متجردة، ذكرها عنه ابن القيم في تهذيب السنن حيث قال:
«وقال داود: ينظر إلى سائر جسدها [وهذا نفاه عنه ابن القطان في أحكام النظر ص 392]. وعن أحمد ثلاث روايات:
إحداهنّ: ينظر إلى وجهها ويديها.
والثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما
والثالثة: ينظر إليها كلها عورة وغيرها، فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة!»
قال الألباني رحمه الله: والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث، وتطبيق الصحابة له أ. هـ
ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:09 م]ـ
بارك الله فيك .. وهل تصح نسبة هذا القول الى أحمد؟ وان كان قد جرى الكلام في نسبة القول الى الظاهرية وطعن فيها، وهو المشهور عنهم، ألا يكون الأولى بذلك أن نتحرى في نسبته الى أحمد رحمه الله وهو ليس العمدة في مذهبه ولا بمشهور عنه؟؟
واذا كان ذلك كذلك، ألا يكون الأحرى بنا حينئذ ان أردنا الحق، ان نرقى بالنظر في المسألة الى قرن الصحابة والتباعين وما تحصل لدينا من أقوالهم في المسألة؟ فهل روي شيء من ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم؟ فجميع ما نص عليه الفقهاء من الأقوال جاء بالتقييد في النظر بما يوافق أصل التحريم المجمع عليه، عدا ذلك القول، فهو يحتاج الى دليل سلفي مخصوص يعضد القول به! فمخالفته للأصل ظاهرة جدا، ولا يفيدها أي نص من نصوص المسألة! فان قلت مثلا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة وأئمة التابعين أن للخاطب أن ينظر الى جميع بدن مخطوبته متجردة، فماذا يكون عند مخالفي من حجة ينقض بها قولي؟ فان حولت ذلك الى القول بأنه لم يخالف في وجود الضابط أحد من السلف الأول وانما نقل في المرويات عن بعض أئمة المذاهب قول - في ثبوته عنهم كلام - يشذ عنه، فما دليل من يخالف؟
أرجو أن يتسع صدرك لهذه المدارسة، فتلك مسألة دقيقة، وهذا القول بالذات مما كثر الطعن على أهل السنة بسببه مع أنه قول ظاهر الشذوذ، مخالف للأصول بلا حجة ولا دليل كما أسلفنا! فلو لم يكن من ثمار هذه المدارسة الا أن نبحث في أصل هذا القول بالذات، ونثبت مخالفته لما كان عليه السلف الأول، ونبطل نسبته الى من نسب اليهم من أئمة المذاهب رحمهم الله، لكفى به نفعا، والله الموفق.(93/91)
الملخصات الفقهية الميسرة من حاشية الروض المربع ومنار السبيل
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[11 - 09 - 08, 01:04 م]ـ
السلام عليكمو رحمة الله و بركاته
الملخصات الفقهية الميسرة من حاشية الروض المربع ومنار السبيل
http://www.4shared.com/file/62503799...ified=8b5f45e7 (http://www.4shared.com/file/62503799/ef23b1ee/________.html?dirPwdVerified=8b5f45e7)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/misc/progress.gif(93/92)
للنقاش من وجد ذهب في اعمال هدم الحرم المكي؟
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[11 - 09 - 08, 05:54 م]ـ
للنقاش [تواصل الجهات الامنية في العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة القرارة التحقيق مع الوافد الذي ادعى ان لديه كمية من الذهب والمجوهرات عثر عليها في احدى العمائر التي ازيلت ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام 00 وخلال التحقيقات الاولية انكر الوافد وجود اي كميات من الذهب لديه وان القطعة التي احضرها خلال عملية الكمين المحكم الذي وضع له ليست عائدة له وانما احضرها السمسار ومن كانوا معه ولا تعود له 0 وقال الناطق الاعلامي بشرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان ان التحقيقات لازالت جارية ومواجهة الوافد بالادلة والقرائن للحصول منه على الاعتراف الكامل بكل التفاصيل التي تكشف كيفية حصوله على كمية الذهب والمجوهرات 0 مشيرا الى ان الفحص المبدئي للقطعة الذهبية التي كانت بحوزته يثبت انها من الذهب الاصلي 0 متوقعًا ان تكشف التحقيقات الجارية حاليا العديد من التفاصيل 0 واكد عدد من اصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح تلك التوسعة انه لا يستبعد ان يكون هناك ذهب ومجوهرات مدفونة تحت الارض لان المنطقة تعد منطقة سكانية ويرتادها الملايين من الحجاج والمعتمرين وكان الاهالي السابقون يقومون بدفن الذهب والمجوهرات وكذا نقودهم تحت الارض في وقت لم تكن فيه البنوك والخزائن كما هو الان 0 مشيرين الى ان الاهالي كانوا في تلك الفترة يضعون الذهب والنقود في صفائح معدنية "تنك" وهي خزانات معروفة لدى اهالي مكة المكرمة قديما من اجل حماية الذهب والنقود من التآكل مع مرور الوقت واوضح محمد حبيب و خليل بهادر ان اهالي مكة القدماء كانوا يعتمدون في حفظ مدخراتهم من الاموال والمجوهرات على الصفائح المعدنية التي تدفن في الارض ويتم وضع علامات على مواقعها للرجوع لها عند الحاجة 0 واشارت بعض المصادر الى ان الوافد كان يسعى لبيع المجوهرات خارج مكة المكرمة مستعينا ببني جلدته المتواجدين في مناطق المملكة ومحافظاتها لاجل ابعاد التهمة وعدم لفت الانظار اليه لانه لو احضرها الى محل واحد في مكة لاثار الشبهات حوله 0] جريدة المدينة الأربعاء, 10 سبتمبر 2008
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 11:57 م]ـ
قال شيخنا محمد المختار الشنقيطي سلمه الله ورحم والديه وغفر لهما في شرح زاد
وهذا الركاز يشترط فيه أن يكون من دفن الجاهلية، أما لو وجدنا نقوداً وذهباً وفضة من دفن الإسلام، يعني: في زمان من بعد عصر النبوة، فإنه حينئذٍ يأخذ حكم اللقطة ويسري عليه ما يسري على اللقطة من أحكام.
اختلف العلماء رحمهم الله في لقطة الحرم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: (ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد -وفي رواية: إلا لمعرف)، فهذا يدل في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا بقصد التعريف، وأنها لا تملك، بل تعرف للأبد، هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله وبعض السلف.
ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث فقال: حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة، فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة، وجاء حديث الحرم: (لا تلتقط لقطته) لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم في الغالب، وهذا الشعور مبني على أن مكة يأتيها الزوار دائماً، فربما استخف الناس بلقطتها فيئسوا من أصحابها، فأخذوها للتملك، ولم يأخذوها للتعريف، فجاءت السنة بهذا المعنى؛ لأن الأحكام أيامها لم تستقر بعد، فبين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد الملك، وإنما تؤخذ بقصد التعريف، فقال عليه الصلاة والسلام: (ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف -وفي رواية-: لمنشد).
وهذا الوجه يختاره الحافظ ابن حجر، وبعض الأئمة والشراح، وهو قوي جداً، وفيه الجمع بين النصوص.
والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك، لكن في الحقيقة لما وجد في زماننا من يقوم على هذه اللقطات، ووجدت مكاتب خاصة في الحرم، جرى العمل في فتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، حيث يرى أنها لا تملك، وأنها تكون لبيت مال المسلمين، وهذا يكون باختيار من ولي الأمر، وولي الأمر إذا اختار قولاً من أقوال العلماء وجب العمل به، وما دام أنه أخذ بهذه الفتوى -والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمانه، وإمام الأئمة فقهاً وورعاً، وفتاويه موزونة بالفقه، ويعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر، ومن يعرف الفقه ويعرف فتاويه يعرف دقته وبعد نظره والتزامه بمنهج السلف رحمهم الله في تقرير الفتوى، وآداب الفتوى وضوابطها، وهو رحمه الله العالم العابد الذي تنعم العين بفتواه، وممن اختارهم الله برحمته الواسعة- فينبغي على الناس الالتزام بهذا ما دام أنه وضع وجرى العمل به، فتضم إلى بيت المال، ويكون حكمها حكم الصرف إلى بيت المال، فيعمل بهذه الفتوى، وحينئذ لا يجري على الخلاف الذي ذكرناه، والآن قد هيئت مكاتب للضائعات خاصة في داخل الحرم، فترد وتصرف إلى هذه المكاتب، وهي تتولى شأن هذه الضائعات، والله تعالى أعلم.(93/93)
القرآن الكريم و حقوق النشر و التوزيع
ـ[ليث الدين القاسمي]ــــــــ[12 - 09 - 08, 03:53 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل يجوز منع نشر القرآن بزعم الحفاظ على حقوق التوزيع؟
و صورته أن امرأ سجل تلاوة لشيخ ثم نشرها فى موقع على الشبكة ثم أتى بعدها و منع نقل هذه التسجيلات لأى موقع آخر بدعوى أنه صاحب التسجيل و الحقوق و له حق التصرف فيهما كيف يشاء
فهل يصح هذا؟
و هل تسرى مسألة حقوق النشر و التوزيع على كلام الله تعالى؟
و جزاكم الله خيرا(93/94)
هل تجوز الرقية بهذه؟ مهم
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[12 - 09 - 08, 06:41 م]ـ
الحمد لله ..
عن عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رقية من الحمة فقال:
" اعرضوها علي " فعرضوها عليه: بسم الله قرنية شجة ملحه بحر قفطاً فقال: " هذه مواثيق أخذها سليمان صلى الله عليه وسلم على الهوام لا أرى بها بأساً " قال: فلدغ رجل وهو مع علقمة فرقاه بها فكأنما نشط من عقال.
وعن عبد الله بن زيد قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية من الحمة فأذن لنا فيها وقال: " إنما هي مواثيق ". والرقية: بسم الله شجة قرنية ملحه بحر.
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
نص الحديث 3506: حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمة فقال لهم اعرضوا علي فعرضوها عليه فقال لا بأس بهذه هذه مواثيق * (صحيح) _ الصحيحة 473: وأخرجه مسلم.
الكتاب:صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند
المؤلف:محمد ناصرالدين الألباني
نتمنى التفصيل للضرورة!
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[13 - 09 - 08, 08:42 ص]ـ
الله المستعان.
أتعلقون فقط إذا كان فى الموضوع مشاكل؟
أفيدونا ولو بدعاء!
ـ[أبو همام ناصر القطعانى]ــــــــ[13 - 09 - 08, 04:21 م]ـ
الحمد لله ..
نفعنا الله من طريق آخر وهذا للفائدة
ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية من الحية، فقال: اعرضها علي، فعرضتها: باسم الله شجة قرنية، ملحة في بحر قفطا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مواثيق أخذها سليمان على الهوام، لا أرى بها بأسا. قال: فلدغ رجل وهو مع علقمة فرقاه بها، فكأنما نشط من عقال
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال - الصفحة أو الرقم: 2/ 99
خلاصة الدرجة: [فيه] إسماعيل بن مسلم. متروك
--------------------------------------------------------------------------------
57699 - عن جابر قال: كان بالمدينة رجل يكنى أبا مذكر يرقي من العقرب فينفع الله بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا مذكر ما رقيتك هذه؟ اعرضها علي، فقال: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس بهذا، وهذه مواثيق أخذها سليمان بن داود على الهوام
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: الإصابة - الصفحة أو الرقم: 4/ 177
خلاصة الدرجة: ضعيف(93/95)
هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى الأخ الشقيق الذي لا تجب ..
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:48 ص]ـ
نفقته على صاحب الزكاة .. علما أن هذا الأخ لا يصلي وهو طالب مدرسة؟
وجزاكم الله كل خير
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[14 - 09 - 08, 09:01 ص]ـ
يرفع للضرورة بارك الله فيكم
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:27 ص]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:23 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز دفع الزكاة للأخ الشقيق إن كان ممن يستحقونها -أي: أحد الأصناف الثمانية المذكورين في آية التوبة 60 - على الراجح من قولي أهل العلم. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت نفقته واجبة عليه. وبالله التوفيق.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:38 م]ـ
بارك الله أخي الفاضل
هل يشمل هذا تاركي الصلاة على القول بكفر تاركها؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:58 م]ـ
رقم الفتوى: 7033
عنوان الفتوى: يجوز إعطاء الزكاة للمتهاون في صلاة الجماعة
تاريخ الفتوى: 25 ذو القعدة 1421/ 19 - 02 - 2001
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة لرجل متهاون في صلاة الجماعة وينام عن بعض الصلوات؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فدفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
لكن ينبغي للمسلم أن يخص بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فإنه لا تدفع له الزكاة.
قال شيخ الإسلام: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
تنبيه: هذا إن كان طالب المدرسة المذكور ممن تجب عليه الصلاة بأن كان بالغاً عاقلاً.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:18 ص]ـ
كفيت ووفيت أخي
جزاك الله الجنة واثنين وسبعين من الحور العين
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
وإياك، أثابك الله.
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا.
كنت أريد طرح نفس السؤال بإضافة أن هذا الأخ الشقيق يصرف عليه والده ذو دخل متوسط وهو يريد إعانة أخاه بهذه الزكاة على أمور الدراسة.
طبعا بحكم أجوبتكم السابقة يظهر عدم جواز إعطاءه ذلك ولكن أريد طمئنة القلب بجوابكم وجزاكم الله خيرا.(93/96)
من هم مساجين الإمام؟
ـ[الباريكي]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:41 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مساجين الإمام أربعة، عدوا منها من ذكر الوتر خلف الإمام في صلاة الصبح وهي مسألتنا هنا، ومنها من ضحك في الصلاة مع الإمام ولم يقدر على الترك، ومنها من لم يكبر تكبيرة الإحرام، وإنما كبر قاصدا بتكبيره الركوع، ومنها من نفخ في الصلاة عمدا أو جهلا خلف الإمام، ذكر الجميع العلامة الأجهوري،
2/ 363
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
بواسطة الشاملة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 09 - 08, 11:52 ص]ـ
عند المالكية بارك الله فيك
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[13 - 09 - 08, 03:26 م]ـ
أرغب في الاستيضاح أكثر عن معنى كلمة مساجين الإمام.
ـ[الباريكي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 12:09 م]ـ
ولهذا وضعت المشاركة
هل يوجد تعريف واضع أو حدّ لهذا المصطلح عند المالكية؟
ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:17 ص]ـ
معنى هذا صلاته مع الامام لا تجزي عنه ولابد له من اعادتها بعد التسليم لأنها من الافعال اللتي لا يرفعها الامام عن المصلين , ولا يمكنه التسليم قبل تسليم الامام لتدارك فضل الجماعة وذلك للزوم المتابعة فكأنه مسجون مع الإمام لايمكنه أداء فرضه إلا بعد تسليم الإمام.
ولكن هذه المسألة مما اشتهر عند المتأخرين, فصاروا يحاجون به ويشترطون معرفته لمن أراد الإمامة.
ـ[محمد الحمدان]ــــــــ[15 - 09 - 08, 12:28 ص]ـ
النص كم جاء في الفواكه الدواني:
(تنبيه): علم من تمادي المأموم أنه من مساجين الإمام ; لأن مساجين الإمام أربعة , عدوا منها من ذكر الوتر خلف الإمام في صلاة الصبح وهي مسألتنا هنا , ومنها من ضحك في الصلاة مع الإمام ولم يقدر على الترك , ومنها من لم يكبر تكبيرة الإحرام , وإنما كبر قاصدا بتكبيره الركوع , ومنها من نفخ في الصلاة عمدا أو جهلا خلف الإمام , ذكر الجميع العلامة الأجهوري , ونص بعض شراح خليل على أن من تمادي المأموم على جهة الندب ولعل فيه مصادمة لعده من مساجين الإمام ; لأن مسجون الإمام يجب عليه اتباعه ويحرم عليه القطع وتأمله.
وأيضاً هنا:
جاء في حاشية الصاوي (1/ 412):
[قال] التتائي في نظمه المشهور بمساجين الإمام:
إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه /// أو الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل
يتممها في الكل خلف إمامه /// ويأتي بها في غير وتر بلا كسل
ويُنظر هنا أيضا:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=838459
والذي فهمته في معناها هو ما ذكر أخونا ابن عبد السلام، فقد رأيتُ مشاركته وأنا بصصد كتابة فهمي، ورأيتُ أن عبارته موافقة لما أردتُ بيانه إضافة لحسن تعبيره.
وما جاء في فواكه الدواني يوضح سبب التسمية بمساجين الإمام.
وأستدرك علي أخي الشيخ ابن عبد السلام أن الإعادة فيها على الوجوب إلا الوتر فعلى الندب.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[15 - 09 - 08, 04:08 ص]ـ
زيادة على ما تفضل به الإخوة بارك الله فيهم
مسجون الإمام هو: المأموم الذي يتابع إمامه وجوبا على صلاة باطلة؛ بقيد ألّا يظن خروج الوقت الإختياري لصلاته وإلا يقطع ويستأنف
لماذا يسجن المأموم على صلاة باطلة؟
الجواب:
1/ ذكر فرض في فرض
2/ تكبير للركوع لا للإحرام؛ للمسبوق
3/ ذكر الوتر في الصبح (واختلفوا فيها .. حجة المانعين - وهي الأقوى - أن السنة لا تُبطل واجب)(93/97)
حكم مكث الحائض في المسجد
ـ[أبو صاعد الفضلي]ــــــــ[14 - 09 - 08, 02:06 ص]ـ
بسم الله
الحمد
لله
لا شك أن هذه المسألة من أكثر المسائل وقوعا
والحاجة إلى معرفتها وتبيين الراجح فيها مهم جدا
فكم من امرأة تركت حلقة قرآن أو درس علم بسبب هذا القول
وقد تبين لي دليل يدل على جواز المكث
ولم أر من ذكره في هذا المنتدى
ويمكن أن أحدا أشار إليه خارج هذا الملتقى المبارك
وهو اعتكاف أزواج النبي صلى لله عليه وسلم في المسجد
يمتنع في العادة والطبيعة أن تكون العشرة الأيام الأخيرة من رمضان جميع أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سالمات من الحيض
ومع هذا اعتكفن مما يدل على جوازه
ولم ينقل فيما أعلم تركهن للاعتكاف بسبب الحيض
ولو نقل لكان حجة في هذه المسألة
والله أعلم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي في الله
أحذرك ونفسي في التقول على الله بغير علم، فما أتيت به لم يقل به أحد من أهل العلم و لا يقال أنهم غفلوا عنه! و المسألة معروفة عند أهل العلم لا داعي لنقاشها.
ما أوردت ليس بدليل و قد حملته ما لا يحتمل فلا تشط، حفظك الله من الزلل.
هذا رد على عجالة مني فلا يظن القصر في الرد، فأقول:
أولاَ: من قال أن جميع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكفو في المسجد!! ثم أليست عائشةرضي الله عنها التي اعتكفت في المسجد هي نفسها التي امتنعت عن مجرد الدخول في المسجد لأخذ حاجة منه عندما طلب منها الرسول صلى الله عليه و سلم ذلك و استدلت أنها حائض! حينها نبهها الرسول أن الحيضة ليست في يدها. لذا لا يعقل أن يقال أنها تجلس أو حتى تسمح لأحد من النساء أن يمكثن قي المسجد وهن حيض!! كما أن حفص استأذنت في الإعتكاف من عائشة رضي الله عنهما لتستأذن لها من النبي المصطفى الإعتكاف و الإذن يعني أنه لم يوجد مانع شرعي
والله أعلم
ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
لا تتعصب اخى ايمن فالمسالة قال بها بعض اهل العلم واستند الى المراة التى جعل لها النبى حجرة فى المسجد ولا تقول انها كانت لا تحيض فأتى بدليل والا فارجع الى الاصل وهى ان الاصل فى المراة انها تحيض والمسالة خلاف بين اهل العلم وان كان الخلاف فيها ضعيف
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
هذا جواب على سؤال للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
س 34: ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب؟
جـ: لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخُمْرَةفقالت: إنها في المسجد وإني حائض. فقال: «إن حيضتك ليس في يدك». فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها، أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى، فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة أو استماع الدرس والأحاديث.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:10 ص]ـ
أذكر أن هذا الموضوع حصل فيه نقاش مفيد بيني وبين الشيخ علي الفضلي وفيه فوائد كثيرة لكني لم أعثر عليه، فلعل أحد الإخوة يستطيع إخراجه إن لم يكن سقط في الخلل القديم للموقع.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:56 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=83754&highlight=%ED%DA%CA%D2%E1%E4+%C7%E1%D5%E1%C7%C9
لعلك تريد هذا يا شيخ عبدالرحمن
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:46 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
لا تتعصب اخى ايمن فالمسالة قال بها بعض اهل العلم واستند الى المراة التى جعل لها النبى حجرة فى المسجد ولا تقول انها كانت لا تحيض فأتى بدليل والا فارجع الى الاصل وهى ان الاصل فى المراة انها تحيض والمسالة خلاف بين اهل العلم وان كان الخلاف فيها ضعيف
بورك بك أخي اسلام
لم أتعصب ولكن أثارني الموضوع لأن: الخلاف في هذه المسألة غير معتبر أصلاَ لما ورد من نصوص معتبرة في مسألة مكث الحائض التي جائت بالمنع! و لا أعلم أحدا غير الظاهرية قالوا بذلك و من قال برأيهم من غيرهم فقد تابعهم في حججهم فكان رأيهم شاذا في مذهبهم.
كما أن حديث المرأة التي ضرب لها خباء غير صريحة الدلالة أنها كانت تمكث في المسجد عند حيضها، هذا من جهة، و من جهة أخرى لم يرد أي دلالة أو اشارة أن هذه الحادثة كانت بعد منع الحيض من دخول و المكث في المسجد، مع ملاحظة أن المرأة لا مسكن لها لذا أمر لها بخباء في المسجد، فيتنبه لذلك رزقنا الله فقه الأدلة و إياكم.
أحيل السائل، صاحب الموضوع الأصلي، على رسالة كتابه الأخ: شريف مراد بعنوان:
إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد
على كل حال الموضوع نوقش من قبل في الملتقى فمن أراد الإستزادة فعليه بالبحث
والله أعلم وأحكم(93/98)
الموسوعة الفقهية الميسرة للقلعه جي
ـ[شعيب عمر عباس]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:00 ص]ـ
السلام عليكم
ما رأيكم في كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة للدكتور محمد رواس قلعه جي ... وهل يوجد مصورا على الشبكة ..
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الكريم جاموس]ــــــــ[20 - 09 - 08, 05:01 م]ـ
الكتاب فيه خير وبركة والكمال لله وحده
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:21 م]ـ
كتبه قلعة جي أقرب ما تكون للفهرسة العلمية(93/99)
مسألة تخص الولي في عقد الزواج
ـ[نفعي الحكيم]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:11 ص]ـ
سألني أحد الإخوة وهو من المسلمين العاملين في بلادنا من جنسية أسيوية عن مسألة تخص الولي في عقد الزواج حيث ذكر لي أنه يرغب في الزواج من إحدى الأخوات المسلمات العاملات في بلادنا وهي أيضاً من جنسية أسيوية , وقد أكد لي أنه يريد أن يتم عقد الزواج بطريقة شرعية صحيحة ليست مسيار ولامتعة ولاأشباه ذلك والعياذ بالله تعالى وإنماوفق الكتاب والسنة وقد توافرت كافة الشروط من المهر ورضى الطرفين والشاهدين والوليمة وغيرها وبقيت مسألة الولي وشرحها أن والد المرأة يقطن في بلاده في قرية نائية ويصعب الوصول إليه في وقت قصير سواء بالهاتف أوالبريد وليس لديهم هاتف نقال وإنما إذا أراد أحد من معارفهم السفر فإنه يحمل الرسائل والأموال وخلافه , ولكن والد المرأة قبل مجئ إبنته لبلادنا كان قد جعل ذلك الشخص الراغب في الزواج ولي على إبنته يرعاها ويرعى ومصالحها وكافة أمرها وما إلى ذلك وشهد بذلك المرأة نفسه والعائلة التى تعمل لديها وثلاثة شهود أخرين , فالسؤال الآن لدى ذلك الشخص الراغب في الزواج هو:
هل يمكن أن يكون هو الولي والزوج في نفس الوقت؟؟ مع العلم أن تلك المرأة ثيباً وليست بكراً , ومع العلم أن العائلة التى تعمل لديها المرأة لامانع لديها من ذلك الزواج لمعرفتها الجيدة بذلك السائق ولكن لاترغب أن تكون طرفاً في العقد بالولاية أوالشهادة ولكن تدعمهم بالمال وحسب , كما أخبرني ذلك الشخص الراغب في الزواج أنه في بلادهم تستطيع المرأة التي بلغت سناً معينة أن تتزوج بدون ولي!! ولكنه يريد لزواجه أن يتم بطريقة سليمة من جهة الشرع ..... فالسؤال الذي يريد الجواب عليه من وجهة نظر الشرع هل يمكن أن يكون هو الولي والزوج في نفس الوقت بناءً على تولية والد المرأة له عليها؟؟
أرجو من الإخوة الرد بإجابة علمية شافية ثابتة موثقة مدعمة بأدلة علمية فاصلة لأهمية ذلك الأمر والسلام عليكم.(93/100)
حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 09 - 08, 04:18 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[14 - 09 - 08, 05:19 م]ـ
بارك الله فيك
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 09 - 08, 05:27 م]ـ
حياك الله و بارك فيك
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:05 م]ـ
بوركت اخى
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[14 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
حياك الله و بارك فيك
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:17 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:36 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ما شاء الله لا قوة إلا بالله
بحث قيم
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:56 ص]ـ
حياكم الله و بارك فيكم
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 01:06 م]ـ
جزاك الله خيرا
ليت اهل العلم يفتون بإخراج القيمة فالطعام أصبح لا قيمة له في أيدي الفقرا الآن الا النادر
فالفقير يأخذ كيس الرز قيمته300 ريال ويذهب ويبيعه على التجار بنصف قيمته!!
فلو أعطيناه 300 كاش لكان خيرا له ولاولاده لكن هذا من حظ التجار!!
والله المستعان
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:17 م]ـ
يقول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة المال: "وأما إخراج القيمة في الزَّكَاة والكفارة ونحو ذلك-إلى قوله- والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه،
و المصلحة في و قتنا متحققة مع هذه الظروف الصعبة(93/101)
هل هذا الطريقة في دراسة الفقه صحيحة؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:29 ص]ـ
السلام عليكم
الإخوة الأماجد
هل البدء بحفظ الدرر البهية للشوكاني
ثم شرحها الدراري المضية
ثم الانتقال لنيل الأوطار
طريقة سديدة في دراسة الفقه
فإنني أعلم بعض طلاب العلم المجدين في بلادنا يصنعونها
أرجو الإفادة ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 07:53 ص]ـ
هذه الطريقة ليست لدراسة الفقه، بل لتعلم الظاهرية فحسب.
ابدأ أخي الكريم بدراسة متن مختصر معتمد في أحد المذاهب الأربعة المعروفة التي تتابع على تأصيل أصولها وتنقيح أقوالها آلاف الآلاف من العلماء .. ولتكن البداءة بمذهب القُطر الذي تعيش فيه.
ثم انتقل بعدها لكتاب أوسع في المذهب يذكر أقواله ويستدل له ويذكر التعليل للمسائل.
فإذا ضبطتَ ذلك دراسةً وختمت الفقه على هذه الصورة، فلك أن تنتقل للفقه المقارن والخلاف العالي، والمناظرات والجدل الفقهي.
وهذا ما درج عليه فقهاء الأمة سنين طويلة، وخرجوا به فقهاء الملة. وبالله التوفيق
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 02:19 م]ـ
بارك الله فيكم
أخي الحبيب عليك ==بفقه صلى الله عليه وسلم ==
فابدأ بحفظ كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم والاربعة والمسند والموطأوقراءة شروحها
فإذا عسُرت عليك فابدأ بحفظ = عمدة الاحكام= للمقدسي ثم بلوغ المرام
مع شرحهما
فاذا مررت عليها= فاحفظ كتب المتون الفقهية المختصرة =
فانه سيسهل عليك معرفة الراجح بدليله الصحيح مع طرح التفصيلات المبنية على أحاديث
ضعيفة
فاذا فعلت هذا فأنت أنت
قال ابو زيد المروزي ,
كنت نائما بين الركن والمقام , فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟
قال: جامع محمد بن إسماعيل يعني البخاري
والله اعلم واحكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[16 - 09 - 08, 03:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أما أبو العز فقد جاء بنصف الطريق، كأنك تلمح إلى عدم الاهتمام بكتب الفقه، لا لا هذا غلط يا أخي
فأين بارك الله فيك القياس الذي لن تستغني عنه في الآف المسائل
وأين قضاء الصحابة، وفتواهم
وأين الاستنارة بفهم الأئمة الكبار كالأربعة في فهمهم للنصوص
وأين أصول الفقه الذي لايمكن لأحد أن يتفقه بدونه، ولو حفظ دواوين السنة جمعاء
لعلك من المغرمين بدراسة الحديث وهذا فضل وشرف، لكن لابد أن نعرف أن كبار محدثي المتقدمين إنما هم فقهاء.
ولهذا نجد كثيرا من طلاب العلم ملم بأصول الحديث والجرح والتعديل والكلام على الأسانيد، إلا أنه ليس فقيها، فلا يكاد يحسن الكلام حول مسألة بأسلوب علمي رصين.
من زهد في طلبه للعلم في كتب الفقه فلا يلومن إلا نفسه إذا انتهى به الطريق إلى لا فقه، أعني بالفقه الدرجة التي تؤهله للفتيا وتوجيه الناس.
هذه مجرد خاطره، ولا أقصد بها أحدا، إنما هو النصح العام لنفسي ولإخواني وأخواتي
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 09 - 08, 06:07 م]ـ
كلام أخينا الكريم أبي العز نعرة فوضوية ظهرت عند شبابنا، وسببت لهم الهجوم على النصوص للاستنباط دون استحكام آلة الاجتهاد.
فمن قرأ البخاري ألف مرة وليس من أهل الاجتهاد، ولا عرف شيئاً سواه فسيشذ عن أقوال الجمهور في الأحكام بعدد شعر رأسه. فاتقوا الله في طلبة العلم.
ويكفي أن الأئمة ومن بعدهم -ألوف مؤلفة من العلماء الراسخين- قد رسموا لنا الطريق الذي درجوا عليه للتعلم، ووصلوا .. فلمَ التجاوز والفلسفة؟!
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم
هل البدء بحفظ الدرر البهية للشوكاني
ثم شرحها الدراري المضية
ثم الانتقال لنيل الأوطار
وبعد ذلك: المحلى لابن حزم ...
ثم يسجل في منتدى أهل الظاهر:ابتسامة:
الذي ذكرتَه أخي الكريم هو الذي سرتُ عليه ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قرأتُ شيئاً منها.
كما تكرّم الأخ الفاضل أبو يوسف التواب هذا الطريق لن تتعلم منه غير الظاهرية، وجوابه عين جوابي فلا داعي للتكرار.
غير أني أريد أن أضيف شيئاً، أفضل طريق لتعلم الفقه هو مزاحمة العلماء والنهل منهم، فابحث عن عالم في منطقتك يدرّس الفقه والزمه.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:10 ص]ـ
هذه الطريقة ليست لدراسة الفقه، بل لتعلم الظاهرية فحسب.
ابدأ أخي الكريم بدراسة متن مختصر معتمد في أحد المذاهب الأربعة المعروفة التي تتابع على تأصيل أصولها وتنقيح أقوالها آلاف الآلاف من العلماء .. ولتكن البداءة بمذهب القُطر الذي تعيش فيه.
ثم انتقل بعدها لكتاب أوسع في المذهب يذكر أقواله ويستدل له ويذكر التعليل للمسائل.
فإذا ضبطتَ ذلك دراسةً وختمت الفقه على هذه الصورة، فلك أن تنتقل للفقه المقارن والخلاف العالي، والمناظرات والجدل الفقهي.
وهذا ما درج عليه فقهاء الأمة سنين طويلة، وخرجوا به فقهاء الملة. وبالله التوفيق
أحسنتم ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/102)
ـ[أحمد العاني]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:48 ص]ـ
إن كنتَ - أخي الفاضل - ذا همة عالية، فاشرع - بعد الاستعانة بالله تعالى - بدراسة الفقه على الطريقة المسلوكة عند أهل العلم، فلتبدأ بمذهب فقهي من المذاهب المشهورة، و اختر المذهب المنتشر في بلدك لتجد من تقرأه عليه و يحل ما تستشكله.
لماذا الدراسة المذهبية؟
قال الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير - حفظه الله تعالى - بعد أن ذكر خطأ مطالبة المبتدئين من طلبة الحديث محاكاة المتقدمين مباشرة ما نصه:
((ونظير هذه الدعوى دعوى سبقتها بأكثر من عشرين سنة تدعو إلى نبذ كتب الفقه والتفقه مباشرة من الكتاب والسنة، لا نختلف مع أحد في أن الأصل الكتاب والسنة، وأنه لا علم إلا من الكتاب والسنة، لكن كيف يتفقه الطالب المبتدئ من الكتاب والسنة؟
هل لديه من الأهلية ما يمكنه من ذلك؟
هل حفظ من النصوص ما يدفع به التعارض ويتمكن من الجمع بينها؟
هل عرف المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والعموم والخصوص؟
هذا الطالب الذي يخاطَب بمثل هذا الكلام: (اترك كتب الفقه، هذه أقوال الرجال)، بل وجد من أحرق بعض الكتب كالزاد وغيره، ويتندرون بطلاب العلم ويقولون لمن حفظ الزاد: صار حكماً بين العباد، مبالغة في التنفير من هذه الكتب، نقول: لا، الطالب المبتدئ لا بد أن يتفقه على الجادة، فيفهم الزاد، أو غيره من الكتب، من غير إلزام بكتاب معين، المقصود أنه يسلك الجادة، يأتي إلى الزاد وهو على سبيل المثال من أجمع الكتب، والزاد من أجمع الكتب وأكثرها مسائل، يأتي إليه الطالب فيفهم المسائل، إن كان ممن تسعفه الحافظة فيحفظ وإلا يقتصر على الفهم، يأتي إلى الزاد مسألة مسألة فينظر في هذه المسألة في قول المؤلف كذا، يراجع الشرح، يتصور المسألة على وجهها، يستدل لهذه المسألة، يلتمس الدليل لهذه المسألة، ثم ينظر من قال بما قاله المؤلف من أهل العلم؟ وبما استدلوا؟ من خالف هذا القول؟ وبما استدل؟ ثم يوازن بين الأدلة، و هذه مرحلة لاحقة،
يعني المبتدئ يكفيه أن يعرف هذه المسائل ويتصورها على الوجه الصحيح ثم مرحلة ثانية يستدل لهذه المسائل،
ثم مرحلة ثالثة يقارن بين أقوال الأئمة مع أدلتها، ويرجح القول الراجح إذا تأهل،
ليس معنى هذا أن الزاد دستور مثل القرآن لا يحاد عنه، لا، الزاد فيه أكثر من ثلاثين مسألة خالف فيها المذهب، فضلاً عن القول الراجح، حينما ينصح بالزاد أو بغيره من الكتب ليس معنى هذا أنها ضربة لازب، لا، لا يحاد عنها، إنما يتمرن عليه، مثل خطة البحث، تتخذ هذا الكتاب خطة ومنهج تسير عليه، تتفقه عليه، فإذا تصورت مسائله وذكرت الأدلة وعرفت من خالف بدليله واستطعت أن توازن بين الأقوال بأدلتها، ورجحت القول الراجح وما تدين الله به، وهذه – مثلما ذكرنا- مرحلة ثالثة، حينئذ تتأهل لأن تتفقه من الكتاب والسنة، أما تتفقه من الكتاب والسنة كيف تتفقه منه؟ تجد آية عامة تخصيصها في حديث مثلاً قد لا تقف عليه إلا بعد سنوات، تجد آية مطلقة حديثها مقيدها حديث لا تقف عليه إلا بعد مدة طويلة، حديث تنظر فيه في أوائل صحيح البخاري لا تقف على ناسخه إلا آخر ابن ماجه، متى تتفقه على الكتاب والسنة؟
نعم إذا تأهلت: فرضك الاجتهاد، ولا يجوز لك أن تقلد الرجال إذا تأهلت، لكن قبل أن تتأهل الطالب المبتدئ في حكم العامي فرضه التقليد، اسألوا أهل الذكر، فرضه سؤال أهل العلم، في حكم العامي، لكن إذا تأهل، يعني شخص يقرأ في كتاب من كتب السنة: باب الأمر بقتل الكلاب، ويتفقه من السنة، ثم يأخذ المسدس وما شاف من كلب قتله، درسه في الكتاب نفسه من الغد: باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، فمثل هذا يتفقه من الكتاب والسنة؟ وفي كتب الفقه مباشرة والأمر بقتل الكلاب منسوخ ينتهي الإشكال، ينظر كيف جاء الأمر بقتل الكلاب؟ من خلال هذه الجملة ينظر في أحاديث .. ، لأنه دل على أن هناك أمر بقتل الكلاب، ودل من خلال هذه الجملة أن هناك نسخ لهذا الأمر بجملة واحدة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/103)
لا يعني هذا أننا ندعو إلى التقليد، لا والله، بل فرض طالب العلم المتأهل الاجتهاد، الاجتهاد حسب القدرة والطاقة، وإلا الاجتهاد المطلق لو قيل باستحالته لما بعد، وقد أغلقه الأئمة من قديم، أغلقه العلماء، أغلقوا باب الاجتهاد، لكنه مفتوح، وشرطوا له شرائط، لكن إيش معنى الاجتهاد المطلق الذي هو مفتوح؟ هل معناه الاجتهاد في كل مسألة مسألة بجميع ما تطلبه هذه المسألة؟ يعني إذا أردنا حكم من الأحكام وبحثنا فيما جاء في هذا الحكم من نصوص جئنا إلى ما جاء في القرآن، جئنا إلى ما ذكر في السنة من أحاديث وجمعنا طرق هذه الأحاديث ونظرنا في رجال هذه الطرق واحداً بعد واحد، فبدأنا بأول إسناد وفيه خمسة ستة من الرواة، وكل راوٍ من الرواة فيه أقوال تصل أحياناً إلى العشرين عن أهل العلم، عن أهل الشأن.
فإن أردت أن تحكم على هؤلاء الخمسة والستة والسبعة من خلال هذه الأقوال العشرين، وأردت أن ترجح وتوازن بين هذه الأقوال، الراوي الواحد يحتاج إلى وقت طويل، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يلي ه، إلى ستة، ثم بعد ذلكم الطريقة الثاني، إن احتجت إليه، ثم الثالث إن احتجت إليه، وهكذا، وهذا كله في مسألة واحدة تأتي إلى المسألة التي تليها فتصنع بها مثل ما صنعت بالمسألة الأولى، هذا إذا أردت أن تجتهد في الاستنباط وفي إثبات عمدة الاستنباط، .... إثبات الدليل، لا شك أن هذا يحتاج إلى وقت طويل.
وإذا عرفنا أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أو الألباني أو غيرهما -رحمة الله على الجميع- ممن يشار إليه بالتفرد في هذا العلم لم يخرجوا عن ربقة التقليد في هذا العلم، كيف ذلك؟
أنت إذا أردت أن تجمع حديث بطرقه يمكن يجتمع لك من الرجال في هذا الحديث في مجموع طرقه أكثر من مائة رجل، مائة رجل في كل راوٍ ثلاثة أقوال خمسة عشرة، وصل بعضهم إلى عشرين، كم عندك من قول لأهل العلم في حديث واحد، في رواة هذا الحديث، قد تتداخل بعض الطرق مع بعض، لكن افرض أن عندك كم؟ كمٍ هائل، ألف قول لرجال طرق هذا الحديث، تحتاج إلى عُمْر، فأنت إن اتجهت إلى هذا وعنيت بالرواية لا شك أنه على حساب الدراية، وهذا ظاهر في صنيع من؟ الألباني -رحمه الله تعالى-.
وإن اتجهت إلى الدراية مع العناية بالاعتماد على الكتاب والسنة لا شك أنه على حساب الرواية، وهذا ما يصنعه الشيخ عبد العزيز - رحمه الله -، يكفيه أن يثبت الخبر، أو يثبته أحد الأئمة، وهما –أعني الشيخ عبد العزيز والشيخ الألباني - رحمة الله على الجميع - يعتمدان اعتماداً أغلبياً على التقريب، وهذا تقليد ما خرجنا من التقليد؛ لأن التقريب يحكي وجهة نظر ابن حجر - رحمه الله -، تجد هناك " التقريب "، " التقريب " وهو عمدة كثير من أهل العلم، لكن نضرب مثال بهذين الإمامين لأنهما بلغا الغاية في نظرنا، وأفنيا العمر الطويل في خدمة هذا العلم، فإذا أردنا أن نقلد ابن حجر في الحكم على الرجال -ولا مفر من التقليد- رأينا أن ابن حجر أيضاً وقعت له أوهام في التقريب، له أوهام في التقريب، ليس بمعصوم.
على كل حال على الإنسان أن يسلك الجادة ويتمرن والعلم يجتمع شيئاً فشيئاً، وإذا علم الله -سبحانه وتعالى- صدق النية أعان، وإذا كان الإنسان ممن أوتي الحافظة مع الفهم وأخلص وصدق النية مع الله -سبحانه وتعالى-، وسلك الطريق المتبع عند أهل العلم فإنه يرجى له أن يحتاج إليه في يوم من الأيام، أما إذا كان يتخبط يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، فهذا في الغالب وإن أوتي ذكاءً أو أوتي حفظاً فإنه في الغالب يضيع وقته متردد متحير)).
المصدر: http://www.khudheir.com/ref/1539/text
و للشيخ أبي مالك العوضي جواب نفيس تتبع فيه كل شبه من ينكر الدراسة المذهبية:
قال - حفظه الله تعالى -: ((الذي يقول إن الطالب يدرس على طريقة المحدثين يخادع نفسه خداعا واضحا
وذلك لأننا إذا افترضنا أن الطالب المبتدئ سيبدأ في دراسة بلوغ المرام مثلا على شيخه، فيشرح له شيخه الأحاديث ويبين له الأحكام المستنبطة منها، فهل شيخه سيذكر له الخلافات والترجيح، أو سيذكر له القول الراجح عنده فقط؟!
إن كان سيذكر له الخلافات والترجيح فسيضيع الطالب بين قالوا وقلنا وينقطع قبل أن يحصل شيئا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/104)
وإن كان سيذكر له القول الراجح عنده فقط، فقد خرجنا من تقليد الأئمة الأربعة إلى تقليد هذا الشيخ، وليس تقليد هذا الشيخ بأولى من تقليد الأئمة الأربعة.
وبعض الناس يظن أن الدراسة المذهبية تناقض السنة وتعارض اتباع الدليل، وهذا قول فاسد واضح البطلان، فالدراسة المذهبية مجرد تنظيم للأبواب، لكي يتصور الطالب أبواب الفقه ومسائله في ذهنه، أما أن يلتزم الطالب بالمذكور في المذهب فلا يخرج عنه طول حياته وإن خالف الدليل الظاهر فهذا هو التعصب المذموم.
وأنا لا أعني بهذا الكلام أن دراسة الفقه بناء على الطريقة الحديثية خطأ، فهي طريقة صحيحة وقد أيدها ودعا إليها عدد من أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله.
ولكن المقصود أن هذه الطريقة لا تخرج لنا فقيها، فقد تخرج لنا هذه الطريقة محدثا أو طالب فقه، ولكن الملكة الفقهية ستكون ضعيفة.
والله أعلم)).
ثم قال ردًا على من زعم أن التفقه على المذاهب لم يكن موجودًا قبل وجود المذاهب: ((أما سؤال الأخ الكريم (كيف تخرج الأوائل قبل ظهور المذاهب)
فالجواب عنه أن نقول:
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم النحو؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم الصرف؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علم المصطلح؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور أصول الفقه؟
كيف تخرج الأوائل قبل ظهور علوم البلاغة؟
إما أن تجيب عن هذه الأسئلة بنفس الجواب الذي في ذهنك، وبناء عليه تطلب العلم بغير دراسة شيء هذه العلوم مطلقا، وإما أن يكون كلامك متناقضا.
فالمقصود يا أخي الكريم أن كل عصر وله طريقته في طلب العلم، فلا يصح أن تقيس نفسك على العلماء الأوائل في كيفية دراسة العلوم، فتريد أن تهدر مئات السنين من التراث العلمي الذي بناه أسلافنا؟!))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=102630
كيفية دراسة الفقه و عدته: (كلام للشيخين ابن عثيمين، و محمد بن محمد المختار الشنقيطي)
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=11034
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 12:37 م]ـ
[أما أبو العز فقد جاء بنصف الطريق، كأنك تلمح إلى عدم الاهتمام بكتب الفقه، لا لا هذا غلط يا أخي
بارك الله فيك اخي
لماذا أغفلت كلامي أنت وأخونا أبو يوسف أما قرأتم
((فاذا مررت عليها= فاحفظ كتب المتون الفقهية المختصرة))
فانه سيسهل عليك معرفة الراجح بدليله الصحيح مع طرح التفصيلات المبنية على أحاديث
ضعيفة
فاذا فعلت هذا فأنت أنت))
وهل يقول عاقل أن طالب يستغني عن كتب الفقه والاصول وغيرها من علوم الاسلام!!
لكن أرى أن طالب العلم في البداية يبدأ بالاصول التي هي السنة ثم كتب الفقهاء
ولو تأملت تراجم أهل العلم لرأيتهم يبدأون بحفظ السنة كما حفظ الشافعي الموطأ وعمره تسع سنوات ثم يتفقهون على المشايخ
أما قول ابي يوسف التواب
فمن قرأ البخاري ألف مرة وليس من أهل الاجتهاد، ولا عرف شيئاً سواه فسيشذ عن أقوال الجمهور في الأحكام بعدد شعر رأسه. فاتقوا الله في طلبة العلم.
وأنا أقول لو قرأ الكتب الستة وليس البخاري فقط لشذ مالم يقرأ شروح اهل العلم عليها
واستنباطات الفقهاء كما ذكرتُ من قبل
فمالكم رحمكم الله أخذتم بعض الكلام وتركتم البعض!!
مع أن الاخ ابا يوسف لم يتطرق في كلامه البتة الى كتب السنة فأين ذهب البخاري
ومسلم وغيرهما من أصول الاسلام
والله اعلم واحكم
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:35 م]ـ
(هذي حبة على راسك يا أبو العز)
أنا وأخي أبو يوسف والإخوان أردنا أن نبين طريقة تعلمناها من مشايخنا رحمهم الله ومصدرها علماء السلف الذين سار بذكر فقههم الركبان، وما قصدنا أن نقتطع من كلامك لا والله إنما هي قضية منهجية تتجاذبها وجهات النظر في أغلب التفصيلات.
وأنا أشرت بارك الله فيك إلى أنك ذكرت نصف الطريق فأردنا أن نكمل النصف الآخر حتى يكتمل المسير فحسب، والمسألة تكاملية.
آمل أن لا تفهم من كلامي السابق التحامل عليك أبدا، إنما هو حوار تتسع صدورنا فيه لبعض
(وابشر بالحق إن كان يريضيك يابو العز)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 03:38 م]ـ
(قال ا لامام أحمد بن حنبل:
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، خذ من حيث أخذوا.
وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد في دينه الرجال.)
يا أبا العز ــ أعزك الله بطاعته ــ هل تعلم لهذا الكلام الذي اتخذته لك توقيعا اسنادا ثابتا به الى الامام أحمد؟ إن وجدته فأعلمنا، ولا تنس أن تفيدنا باسم الشخص الذي نصحه الامام أحمد بهذه النصيحة.
طرفة:
قال أسد بن الفرات،الفقيه العالم المجاهد: لما انصرفت من العراق إلى مصر، قصدت أشهب واعتمدت عليه، وكان في خلقه ضيق، وكان علمه خيراً من دينه، فذكر يوماً أبا حنيفة، فأزرى عليه، ثم فعل بمالك مثل ذلك، فنهضت إليه وقلت له: يا أشهب،يا أشهب،يا أشهب! فأخذ الطلبة بثوبي وأقعدوني وقالوا: ما أردت أن تقول له؟ قال: أردت أن أقول له: إنما مثلك ومثلهما مثل من بال بين بحرين، فرغى بوله فقال: هذا بحر ثالث.
وأعيذك بالله يا أبا العز من أن تظنني ألمزك بما أوردت،فمحلك من العلم يظهر من خلال مشاركاتك وقد استفدت منك فوائد جعلها الله في ميزان حسناتك. وإنما عنيت بها كل حصرمي فروجي متزبب يقول ــ ولما يحنك ـ هم رجال ونحن رجال!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/105)
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:14 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ولكن هل الذي يحفظ الدرر البهية للشوكاني يحفظ متنا حديثيا!!
بل هو متن فقهي غير أنه لا التزام له فيه بمذهب بل يأخذ الراجح على ما هداه إليه اجتهاده من فقه السنة نابذا ما كان ضعيفا ,
ألا يعتبر هذا من قبيل مختصر فقهي على منهج حديثي؟
هذا قول من يدرسه من الشيوخ الذين لقيتهم - وللعلم هم أقوياء - فيحفظون أقوال المذاهب ولكن ذلك إنما هو بالنقل عن كتب الشروح كالفتح
والتي تتكلم عن الفقه بتشعب مذاهبه كالمغني وهكذا
فهو جمع بطريقته هذه في الدراسة التي تخرجه - فيما نرى عندنا - عالما متينا حافظا لأقوال المذاهب , بين محاسن عديدة على حد زعمه , وهي
1 / حفظ متن فقهي مختصر والتشعب فيه , ولكن ليس له علاقة بالمذاهب بل هو على ما ترجح عند أحد المجتهدين موافقا للسنة ..
2 / الاتصال بدراسة الحديث من خلاله فهو متن فقهي على الراجح من المذاهب , ولكن الترجيح يكون بالحديث.
3 / ثم هو مع ذلك يتكلم في الفقه بأسلوب علمي رصين حيث هو لا يعدو أن ينقل قول العلماء , ومع ذلك فلا ينافي منهجه هذا من دراسة أصول الفقه وقواعده.
أرجو إيضاح ما استشكل علي!!!!!!!!!!!!!!
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:17 م]ـ
ثم إن لي تنبيه ..
هب أن طالبا انتهج هذا النهج ثم صار من كبار شيوخ الحديث وهو من أهل الفقه عند من يرتضي منهجه , غير فقيه عند من ينادي بالمذهبية ,
********* ولكن كلاهما اتفقا أنه من أهل الحديث بلا نزاع
أفلا يعد هذا فضل عظيم له [ان نال هذا الشرف , وهو صعب المنال
وكما علمنا
لن يبلغ العلم جميعا أحد!!
ثم لي سؤال , هل درس الألباني الفقه بالطريقة المذهبية أم بهذه الطريقة التي ينتهجها من ذكرت لكم؟؟
أنتظر
.
.
.
.
.
.
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:20 م]ـ
ولي تنبيه آخر
فمما فهمت من أقوالكم النافعة الجامعة
أنه بعد تأصله في المذهب يطرح أقواله جانبا ويأخذ بالراجح فيما رجحه العلماء
فرأي هذا الذي أحدثكم عنه أنه يختصر الطريق ... ويحذو حذو من سبقه ممن لمع له في هذا الفن بريق ... كالشوكاني المجتهد , وغيره؟؟
فهل أصبت في فهمي ما قلتم؟
وهل هو مصيب فيما يقول؟؟
أم أن في المسألة سعة
فمن درس المذهبية أصاب وأجاد
ومن درس فقه السنة أصاب وأجاد؟؟؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
أما أبو العز فقد جاء بنصف الطريق، كأنك تلمح إلى عدم الاهتمام بكتب الفقه، لا لا هذا غلط يا أخي
فأين بارك الله فيك القياس الذي لن تستغني عنه في الآف المسائل
وأين قضاء الصحابة، وفتواهم
وأين الاستنارة بفهم الأئمة الكبار كالأربعة في فهمهم للنصوص
وأين أصول الفقه الذي لايمكن لأحد أن يتفقه بدونه، ولو حفظ دواوين السنة جمعاء
لعلك من المغرمين بدراسة الحديث وهذا فضل وشرف، لكن لابد أن نعرف أن كبار محدثي المتقدمين إنما هم فقهاء.
ولهذا نجد كثيرا من طلاب العلم ملم بأصول الحديث والجرح والتعديل والكلام على الأسانيد، إلا أنه ليس فقيها، فلا يكاد يحسن الكلام حول مسألة بأسلوب علمي رصين.
من زهد في طلبه للعلم في كتب الفقه فلا يلومن إلا نفسه إذا انتهى به الطريق إلى لا فقه، أعني بالفقه الدرجة التي تؤهله للفتيا وتوجيه الناس.
هذه مجرد خاطره، ولا أقصد بها أحدا، إنما هو النصح العام لنفسي ولإخواني وأخواتي
وما الحائل بين دراسة الفقه بالطريقة الحديثية والدمج بينها وبين القياس وغيره مما ذكرت وهذا كما تعلم يكون في كتب الشروح منثورا كالفتح وغيره؟؟
هذا رأي من ذكرت لك أنه ينتهج هذا النهج في الدراسة ......
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:25 م]ـ
وإنني أنتظر ردودكم المنيرة لي الطريق بفارغ الصبر
فإن لهذا الملتقى عندي أبلغ الأثر في أقوال رواده وأعضائه ..
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[17 - 09 - 08, 06:30 م]ـ
وقد يقول قائل
إنه لا بد من حصر فروع المذهب؟
فيرد صاحبنا بقوله:
قد علمت أنه هذا من الأمور المتعسرة
إنما غاية طالب العلم جمع ما أمكنه من المسائل والعلوم ويحفظها ويعمل بها
بدليل " بلغوا عني ولو آية "
فالإحاطة بجميع الفروع متعسر على كلا الطائفتين
المذهبيين
والحديثيين
ثم هو يقول: ومن قال إن من لا ينتهج الدراسة المذهبية تأتي أقواله بغير أسلوب علمي رصين
وعندك مثالا المحدث الحويني
إذا تكلم في الفقه أبدع وأمتع وشنف الأسماع بأسلوبه القوي , وعرضه البهي
مع أنه من أرباب منهج فقه السنة - على حد زعم صاحبنا - وليس من المتمذهبين
فبماذا تردون عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:17 م]ـ
ولي تنبيه آخر
فمما فهمت من أقوالكم النافعة الجامعة
أنه بعد تأصله في المذهب يطرح أقواله جانبا ويأخذ بالراجح فيما رجحه العلماء
فرأي هذا الذي أحدثكم عنه أنه يختصر الطريق ... ويحذو حذو من سبقه ممن لمع له في هذا الفن بريق ... كالشوكاني المجتهد , وغيره؟؟
فهل أصبت في فهمي ما قلتم؟
وهل هو مصيب فيما يقول؟؟
كيف يكون مصيباً وهو القائل بطرح إجتهادات عشرات , لا بل مئات المجتهدين في المذهب الواحد , ناهيك عن المذاهب الأربعة , وترجيح إجتهاد الشوكاني عليهم!!
أولم يكن الشوكاني نفسه زيدياً ثم إجتهد؟
فهو يقول لن أقلد مئات المجتهدين , ولكن سأقلد الشوكاني!
.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/106)
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:27 م]ـ
وما الحائل بين دراسة الفقه بالطريقة الحديثية والدمج بينها وبين القياس وغيره مما ذكرت وهذا كما تعلم يكون في كتب الشروح منثورا كالفتح وغيره؟؟
هذا رأي من ذكرت لك أنه ينتهج هذا النهج في الدراسة ......
أي الفتحين , فالأول لفقية حنبلي متضلع , والآخر لفقية شافعي فحل.
.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 09:56 م]ـ
وقد يقول قائل
إنه لا بد من حصر فروع المذهب؟
فيرد صاحبنا بقوله:
قد علمت أنه هذا من الأمور المتعسرة
إنما غاية طالب العلم جمع ما أمكنه من المسائل والعلوم ويحفظها ويعمل بها
بدليل " بلغوا عني ولو آية "
فالإحاطة بجميع الفروع متعسر على كلا الطائفتين
المذهبيين
والحديثيين
ثم هو يقول: ومن قال إن من لا ينتهج الدراسة المذهبية تأتي أقواله بغير أسلوب علمي رصين
وعندك مثالا المحدث الحويني
إذا تكلم في الفقه أبدع وأمتع وشنف الأسماع بأسلوبه القوي , وعرضه البهي
مع أنه من أرباب منهج فقه السنة - على حد زعم صاحبنا - وليس من المتمذهبين
فبماذا تردون عليه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حصر فروع المذهب هو أمر عسير , وليس معنى هذا أنها لاتحصر!
أوليس السائل يسأل عن الطريقة الصحيحة لتعلم الفقة؟ , فماله إذا أُرشِد إليها تكاسل وجعل من كسله عذراً!
وأما الشيخ الحويني , نفع الله به , لانعلم له مذهباً , وأنا شخصيا لا أعلمه فقيها , ولا أظنه برتبة ابن حجر أو النووي أو الرافعي , غيرهم من جهابذة الفقة.
.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 10:03 م]ـ
بارك الله فيكم جميعا
ولكن هل الذي يحفظ الدرر البهية للشوكاني يحفظ متنا حديثيا!!
بل هو متن فقهي غير أنه لا التزام له فيه بمذهب بل يأخذ الراجح على ما هداه إليه اجتهاده من فقه السنة نابذا ما كان ضعيفا ,
ألا يعتبر هذا من قبيل مختصر فقهي على منهج حديثي؟
لا بل على منهج الشوكاني , أليس ماهداه إليه إجتهاده هو عينه مذهبه!
أم أن المجتهدين كلهم مقلدون.
ثم إن الفقة أكبر بكثير من تصحيح حديث , أو تضعيف آخر , الفقة يقوم على أدلة لايستطيع حصرها والعلم بها المبتدي , فضلا عن أن يرجع بينها , فإذا أخذ عن شيوخه و وصل إلى رتبة علمية تسمح له بالترجيح بين أقوال العلماء بالدليل , آن ذاك يفعل ولا حرج.
.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[18 - 09 - 08, 04:29 ص]ـ
موضوع ذو صلة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36823
لعل الله ينفع به ...
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:25 ص]ـ
حصر فروع المذهب هو أمر عسير , وليس معنى هذا أنها لاتحصر!
أوليس السائل يسأل عن الطريقة الصحيحة لتعلم الفقة؟ , فماله إذا أُرشِد إليها تكاسل وجعل من كسله عذراً!
وأما الشيخ الحويني , نفع الله به , لانعلم له مذهباً , وأنا شخصيا لا أعلمه فقيها , ولا أظنه برتبة ابن حجر أو النووي أو الرافعي , غيرهم من جهابذة الفقة.
.
جزاك الله خيرا
ولي سؤال ..
وهل ترى أحدا في عصورنا هذه برتبة هؤلاء الجهابذة؟
نسمع عمن يسير على خطوهم لكن من وصل إلى رتبتهم لعلك تفيدنا بمن هم؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:44 ص]ـ
ثم ما هي علة استبعاد أن يكون الحويني - حفظه الله - فقيها
أرجو التوضيح؟؟
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:46 ص]ـ
وما رأيك في قول من يقول كل محدث قاريء لشروح المتون بصير بها يكون فقيها وليس كل فقيه محدثا!!
هل هي في ميزان الحق صدق؟
ـ[محمد بن أبي أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 05:56 ص]ـ
أخي الكريم أبو عمر الأزهري، سأحاول أن أجيب عن أسئلتك ... فإن أطلت فالمعذرة ...
أوّلاً:
لماذا يفضل تعلم الفقه وفق مذهب من المذاهب الأربعة على تعلمه وفق المنهج الذي ذكرته في أوّل السؤال؟
الجواب: المنهج الذي اقترحته هو أيضاً مذهب وليس كما تظنّ هو فقه السنّة الصحيحة
فمذهب مالك هو فقه السنة والحديث على فهم أهل المدينة
ومذهب أبي حنيفة هو فقه السنة والحديث على فهم أهل الرأي
ومذهب الشافعي هو فقه السنة والحديث على فهم الإمام الشافعي
ومثله مذهب أحمد
والمنهج الذي اقترحته هو فقه السنة والحديث على مذهب أهل الظاهر لأنّ الإمام الشوكاني رحمه بعد خروجه من الزيدية تأثر تأثراً واضحاً بأصول وفقه ابن حزم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/107)
ولذلك نصحك الإخوة باختيار أحد المذاهب الأربعة لأن مذاهبهم متجذرة في السلف وهم أقرب إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وإلى صحابته والتابعين وفهمهم أقرب إلى الحق لأنهم أئمة كبار من أئمة السلف. ضف إلى ذلك كون هذه المذاهب قد اعتني بها وألفت المؤلفات الكثيرة في أصولها وفروعها وقواعدها والتدليل على ذلك ومناقشة الآخرين فأيا منها اخترت وجدت كما هائلا من الكتب تعينك على التدرج والفهم والاستنباط
بخلاف مذهب أهل الظاهر فهو مذهب ظهر بعد هؤلاء الأئمة وينسب إلى داود الظاهري وليس هو في المكانة والعلم كمثل أولئك ولم يكن له أتباع كثر إنما انتصر له بعد زمن الإمام ابن حزم ثم بعد ذلك الشوكاني وغيره فاجتمع فيه نقصان:
الأول أنه مذهب غير متجذر في السلف ولم يعرف عنهم ولا يعرف فيهم من كان ينفي القياس والاقتصار على ظواهر النصوص
الثاني: أنك لن تجد كتباً كثيرة تعينك على الغوص فيه لقلة أتباعه.
ثانياً:
لماذا نتعلم الفقه على كتب الفقه لا على كتب شرح الحديث؟
الجواب هو أنّ لكل فن كتبه، فالذي يريد فقه القرآن إنما يأخذ ذلك من كتب التفسير، أمّا إن أخذ كتب اللغة والأدب وقال سأتعلم التفسير فقد أخطأ الطريق صحيح سيجد كثيرا من التفسير فيها ولكن مقروناً بغيره.
وأيضا الفقه ليس فقط فهم الأحاديث وإنما هو كتاب وسنة وأقوال السلف وأصول فقه وقواعد فقهية وتأصيلات وتفريعات وتخريجات وأقوال وأخذ وردّ وهذا كله لن تجده إلا في كتب الفقه أما كتب الحديث فستجد فيها إشارات فقط.
وأيضا لكي يتأصل الفقه ويثبت في الذهن فهو يحتاج إلى تقسيم وتبويب وتتابع وهذا تجده في كتب الفقه دون غيرها من كتب الحديث وأحاديث الأحكام
أمّا فيما يخص الشيخ الحويني فأضرب لك مثلا سهلا قارن بينه وبين الشيخ العثيمين رحمه الله، فهذا الأخير فقيه مضطلع إذا سمعته سمعت فقيها بارعاً وأما الأول فكلامه في لبفقه كلام محدّث
والله أعلم
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ولي سؤال ..
وهل ترى أحدا في عصورنا هذه برتبة هؤلاء الجهابذة؟
نسمع عمن يسير على خطوهم لكن من وصل إلى رتبتهم لعلك تفيدنا بمن هم؟
أولاً أنا لا أريد أن أجادل أحدا , يفرد لكل سؤال مشاركة , وأفرد له جوابا لكل سؤال , فأنا رجل نزر سيء الطبع , ونحن في شهر فضيل , فأخشى أن لا أملك نفسي , كما حدث اليوم , وحُذِفت نصف مشاركتي في قسم العقيدة!
ثانياً , لا أرى أحدا برتبة الجهابذة سابقي الذكر , ما المشكلة؟
هل يعني هذا أن نتعالم؟
ولو لاحظت ماقلته لك جيدا لما سألت هذا السؤال , بل لما سألت السؤال الذي بعده أيضاً , فقولي: (وأما الشيخ الحويني , نفع الله به , لانعلم له مذهباً , وأنا شخصيا لا أعلمه فقيها , ولا أظنه برتبة ابن حجر أو النووي أو الرافعي , غيرهم من جهابذة الفقة.)
جاء إجابة على (ثم هو يقول: ومن قال إن من لا ينتهج الدراسة المذهبية تأتي أقواله بغير أسلوب علمي رصين
وعندك مثالا المحدث الحويني
إذا تكلم في الفقه أبدع وأمتع وشنف الأسماع بأسلوبه القوي , وعرضه البهي
مع أنه من أرباب منهج فقه السنة - على حد زعم صاحبنا - وليس من المتمذهبين).
فأنا فعلا لا أعلم بأن الشيخ الحويني معدود في جملة الفقهاء , لسبب وجيه , وهو لأني لا أملك أي من كتبة , ولا حتى شريطا من أشرطته.
ثم عقبت قائلا: (ولا أظنه برتبة ابن حجر أو النووي أو الرافعي , غيرهم من جهابذة الفقة.)
أي حتى ولو كان الشيخ فقيها غير متمذهب كما تقول , فهو ليس في منزلة الفقهاء المحدثين المتمذهبين أمثال الاعلام المذكورين.
.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 06:32 ص]ـ
ثم ما هي علة استبعاد أن يكون الحويني - حفظه الله - فقيها
أرجو التوضيح؟؟
أنت تطلب مني إخبارك عن مجهول عندك , وهو السبب الباعث لقول لم أقله!!!
أنا من يرجو التوضيح!!
.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:41 م]ـ
[ quote= عبدالله الجنوبي;898172] (هذي حبة على راسك يا أبو العز)
جزاك الله خيرا اخي عبد الله
ولك مثلها على جبينك أخي الكريم
واشكرك على حسن ادبك
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:48 ص]ـ
على كل حال بارك الله فيكم
وكل يخدم حسب ما يهديه إليه ربه
ونلتقي جميعا في نهاية المطاف على الحق بإذن الله
وكل عام وأنتم بخير .......
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:58 ص]ـ
وأما بالنسبة للمقارنة بين ابن عثيمين والحويني فقولك صواب
فذلك فقيه متضلع رحمه الله وطيب ثراه
والآخر محدث لا يشق له غبار
والعلم لا يحوي جميعه أحد
والله الموفق
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 03:34 ص]ـ
وأما بالنسبة ....
أخي أبو عمرو الأزهري.
أرجوك أن تسامحي على قلة أدبي معك ,.
.
ـ[أبو عمر الأزهري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 03:37 ص]ـ
عذرا أخي
بل استفدنا منك
ووفقنا الله وإياك لكل خير
وجعلنا الله وإياك على الجادة السوية
أخوك المحب ..
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/108)
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 01:48 م]ـ
=أبو يوسف التواب;897732]
ويكفي أن الأئمة ومن بعدهم -ألوف مؤلفة من العلماء الراسخين- قد رسموا لنا الطريق الذي درجوا عليه للتعلم، ووصلوا .. فلمَ التجاوز والفلسفة؟
[/ quote]
انا لله وانا اليه راجعون 00000 حفظ السنة فلسفة!!
راجع ترجم اهل العلم حتى تعرف كيف بدأوا فخذ على سبيل المثال لا الحصر
البخاري حيث قال أُُلهمت حفظ الحديث وأنا في الكُتّاب قيل كم عمرك؟ قال عشر سنين
بل قال ابن كثير قيل أنه يحفظ سبعين الف حديث في هذا الوقت
والشافعي اول ما حفظ بعد القرآن موطأ مالك وعمره تسع سنين
وغيرهم كثير ثم== عرفوا معنى الحديث وفقهه== حتى صاروا ائمة رحمهم الله
فهل هذه فلسفة!! سبحانك هذا بهتان عظيم
والله ان هذه العبارة لو اطلع عليها أعداء هذا الملتقى ((الذي يحمل اسم اهل الحديث))
لطاروا بها فرحا كما قرأت عنهم
فليت اخواننا المشرفين تنبهوا لهذه العبارة المشينة ليحذفوها
فأوصيك أخي أن تتوب من هذه الكلمة فأخشى أن تجد مغبتّها ولو بعد حين
فكم من كلمة قالت لصاحبها دعني
والله المستعان
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 02:28 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون .. أسأل الله أن يرزقنا الفَهم
الإخوة الكرام .. لم أقل: "حفظ السنة فلسفة!! "
وها هو الأخ الكريم يتقول عليّ بكلمةٍ أعوذ بالله أن أقولها، ولو أصِبتُ بالخَرَس لكان أحب إليّ من أتلفظ بمثلها .. فعلَّه يتوب من البهتان عفا الله عني وعنه.
الفلسفةُ -أخي الفاضل- أن تُنبَذ مناهجُ العلماء في دراسة العلوم ونظن أن غيرها من المناهج أولى بالأخذ والاتباع. والسلام
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[20 - 09 - 08, 07:10 م]ـ
السلام عليكم
انني من الذين يرون الاخذ بكلا المنهجين فلا زاد بلا بلوغ و لا بلوغ بلا زاد
فما احسن ان يكون الشخص محدثا فقيها و لنا في الامام ابن باز قدوه و غيره كأمثال الشيخ سليمان العلوان
و هناك سؤال يطرح نفسه من من المحدثين ليس على مذهب من المذاهب الفقهيه؟
و لو دققنا لوجدنا أكثر اخواننا الذين ينهجون منهج الحديث يرجعون في أصولهم الى أصول مذهبيه خصوصا اصول مذهب الحنابله من ناحية طريقة الترجيح و استنباط الاحكام؟
في رايي المذهب أصول قبل ان يكون مجرد اقوال(93/109)
حول توسعة المسعى الجديدة
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 09 - 08, 04:45 م]ـ
مما لا شك فيه أن مسألة توسعة المسعى الجديدة من المسائل التي أثارت جدلا واسعا حولها بين مؤيد ومعارض
وأدلى فيها بدلوه كثير من أهل العلم كل حسب ما يراه من التأييد أو المعارضة
ومما اطلعت عليه في هذا الموضوع وأحسب أنه من أفضل ما صنف حول هذه المسألة
بحث لفضيلة الدكتور / جابر الحوسني وهو من العلماء العاملين بالقضاء الشرعي في الإمارات
فهذا البحث تقريبا ألم بكل جوانب المسألة
من التأصيل التاريخي لعرض المسعى
وما طرأ على المسعى عبر التاريخ من تضييق وتوسعة
و فتاوى العلماء عبر العصور القديمة والحديثة حول التوسعة
ولعل من أهم الفتاوى المعاصرة فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة بتاريخ 22/ 2/1427
والتي قررت بالأكثرية عدم جواز توسيع عرض المسعى
كما رد على الشبهات التي استند إليها من قال بجواز التوسعة
كما ذكر أقوال الفقهاء في حكم التقيد بالمسعى
وأقوال الفقهاء في ركنية المسعى حيث تكمن خطورة مسألة التوسعة لتأثيرها على صحة الحج أو العمرة
فهو بحث قيم جدير بالدراسة والاطلاع
وهو بعنوان " المباحث المفيدة في تحديد عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة "
وهو قيد الطباعة الآن وحسب ما فهمت سيخرج في غضون أيام
فلأهمية الموضوع وإلمام البحث بجوانبه أردت أن أنبه عليه للعلم والفائدة
وبارك الله فيكم
وجزاكم الله خيرا
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:19 م]ـ
أحسن الله إليكم أخي و جزاك الله خيرا على اهتمامك.
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:21 ص]ـ
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
وبارك الله فيك
ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:45 ص]ـ
الاخ ابوتميم ما رأيك فيما يقول هذا في آخر الزمان جدال بين العلماء
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:48 ص]ـ
أخي الكريم لم أفهم قصدك
برجاء التوضيح
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:43 م]ـ
أخي الكريم هل تقصد بالدكتور / جابر الحوسني رئيس محكمة دبي الشرعية؟
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:47 م]ـ
لا يا أخي الكريم
فالدكتور جابر الحوسني الذي أقصده في قضاء أبو ظبي
بارك الله فيكم
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 08:10 ص]ـ
بعد طباعة البحث وتداوله أحببت أن أضعه هنا لإخواني للفائدة
المباحث المفيدة في تحديد عرض
المسعى وحكم توسعته الجديدة
تأليف: د. جابر بن علي الحوسني
1429هـ - 2008م
مقدمة
الحمد لله الحكيم العليم القائل في كتابه العظيم: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم)، وأزكى الصلاة والتسليم على خير من حج وسعى، وقال لأمته: (خذوا عني مناسككم)، ثم الرضا والسلام على الآل والصحب الكرام، و من اقتدى بهم واهتدى. أما بعد:
فهذه رسالة لطيفة سميتها: (المباحث المفيدة في بيان عرض المسعى وحكم توسعته الجديدة)، و قد دعاني إلى كتابتها ما حصل هذه السنة – أي سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف - من الزيادة الكبيرة في عرض المسعى الذي كان عرضه عشرين مترا، فصار بالزيادة التي أضيفت إليه من الجهة الشرقية أربعين مترا، وأردت فيها بيان الحكم الشرعي في السعي داخل هذه الزيادة، وقسمتها إلى ستة مباحث، وخاتمة، وذلك على هذا النحو:
المبحث الأول: عرض المسعى في الروايات التاريخية المعتد بها.
المبحث الثاني: التحقيق في عرض المسعى وفتاوى المتأخرين فيه.
المبحث الثالث: سعة الصفا والمروة (الامتداد والحد).
المبحث الرابع: الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى.
المبحث الخامس: أقوال الفقهاء في حكم التقيد بالمسعى.
المبحث السادس: أقوال الفقهاء في ركنية السعي.
الخاتمة: وتتضمن النتائج والخلاصة.
المبحث الأول
عرض المسعى في الروايات التاريخية المعتد بها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/110)
تلقى الفقهاء المعتد بأقوالهم بالقبول طائفة من الروايات والأخبار التاريخية المبينة لحدود عرض المسعى، وجرى بها العمل منذ الربع الأخير من القرن الثالث، ولم تدون المصادر التاريخية والجغرافية- حسب علمي- أخبارا تخالف تلك الروايات التي عليها مدار تحديد عرض المسعى وذرعه من حديه الأيمن والأيسر، واعتمدها الناس؛ نظرا لتقدم القائلين بها، ومباشرتهم لذرع عرض المسعى دون الاعتماد على مجرد السماع، و كذلك لكونهم من الثقات المأمونين، وبينت تلك الروايات عرض المسعى قبل أن يضيق بسبب ما أخذ منه فيما بعد كما سيأتي ذكره مفصلا.
وقبل الوقوف على هذه الروايات يحسن تبيين معنى المسعى في اللغة والاصطلاح:
1 - المسعى في اللغة:
اسم مكان، مأخوذ من سعى يسعى سعياً، إذا مشى بسرعة وهرول أوعدا، وهو دون الشد وفوق المشي، وقيل السعي الجري والاضطراب والحركة، قال ابن دريد (ت 321 هـ): " السعي مصدر سعى يسعى سعياً من العدو وسعى للسلطان إذا ولي له الصدقة .... "، وقال أيضا: " سعى يسعى سعياً إذا أسرع ". وقال الجوهري: (ت 393 هـ): " سعى الرجل يسعى سعياً، أي عدا". وقال ابن منظور (ت711هـ): " والسعي عدو دون الشد سعى يسعى سعياً، وفي الحديث: " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". فالسعي هنا العدو سعى إذا عدا وسعى إذا مشى .. قال الزجاج: السعي والذهاب بمعنى واحد، لأنك تقوله للرجل وهو يسعى في الأرض وليس هذا باشتداد ..... ".
وقال الفيومي (ت 770هـ): " وسعى في مشيه هرول".
وقال الفيروز آبادي (ت 817هـ):" سعى يسعى سعياً، كرعى: قصد، وعمل ومشى وعدا .. ".
وفى تاج العروس: " وسعى إذا مشى زاد الراغب بسرعة، ومنه أخذ السعي بين الصفا والمروة، وسعى إذا عدا، وهو دون الشد وفوق المشي، وقيل السعي الجري والاضطراب كل ذلك ذكره ابن الأعرابي ..... وقال الراغب: أصل السعي المشي السريع ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً .. ".
2 - وفي الاصطلاح:
هو المكان أو الموضع الذي يطوف فيه الحاج والمعتمر بين جبلي الصفا والمروة لأداء شعيرة السعي.
و السعي يطلق على المشي وعلى الجري والهرولة في مكان مخصوص قال البكري (ت 487 هـ) مبيناً ذلك: وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم في طوافه بينهما ـ الصفا والمروةـ يمشي حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى ". .
والطواف يطلق على السعي والمشي بين الصفا والمروة، ففي التنزيل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما).
الروايات التي عول عليها الفقهاء في تحديد عرض المسعى:
عول الفقهاء في تحديد عرض المسعى على روايات تاريخية أهمها الروايات الآتية:
أ - رواية أبي الوليد الأزر قي:
قال الأزرقي محدداً عرض المسعى: "وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس
ابن عبد المطلب، وبينهما عرض المسعى، خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف ".
والشاهد هو قوله: " وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف " أي ما يعادل ثمانية عشر مترا تقريبا ..
ب - رواية أبي عبد الله الفاكهي:
قال الفاكهي: " وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب العباس بن عبد المطلب ـ رضي الله عنه ـ، وبينهما عرض المسعى، خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا".
ج - رواية أبي إسحاق الحربي:
قال الحربي في كتابه المناسك وهو رحلته إلى الحج: " وذرع المسعى من المسجد الحرام إلى دار العباس اثنان وثلاثون ذراعا".
وهذا التحديد ينقص عن تحديد الأزرقي والفاكهي بثلاثة أذرع ونصف؛ مع أن الحربي كان معاصرا للأزرقي والفاكهي، فلعله قدر ذراعا خاصًا به، وهو ممن دخل مكة وحرر كتابه إبان حجه، بخلاف الأزرقي والفاكهي اللذين استوطنا البلد الحرام، و يجوز أن يقال في الجمع بين الروايتين: إن الأزرقي والفاكهي حددا أقصى عرض للمسعى، والحربي اعتبر حال المسعى بعد دخول الأبنية والديار المجاورة فيه، فالجميع متفق على أن للمسعى عرضا محددا؛ تمسكا بدليل الاستصحاب، لكن ذرع الأزرقي و الفاكهي كان لتحديد أكثر عرض المسعى.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/111)
كما يمكن حمل ذرع الفاكهي والأزر قي على أوسع عرض للوادي وذلك يقتضي وجود التواءات في حديه فيضيق تارة في بعض مواضعه عن مواضعه الأخرى، وعليه يكون ذرع الفاكهي والأزرقي قد توجه إلى حساب الأكثر فبلغ خمسا وثلاثين ذراعًا ونصف، إذ يتعذر عادة استقامة حافتي الوادي، وأظن أن قول الفقهاء: لو التوى يسيرا عن دار العباس لم يضره ذلك، قد راعى تعرجات والتواءات الوادي التي تجعل بعض مواضعه أعرض وأوسع من بعضها الآخر، وهذا معهود في كل واد؛ فيبعد أن يكون عرض الوادي مستقيمًا استقامة كلية في سائر أجزائه الأفقية والعمودية أو الطولية والعرضية كما نراه اليوم في فناء المسعى.
توثيق أصحاب الروايات الثلاث:
1 - الأزرقي وروايته:
تقدم أن الأزرقي هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي الشافعي، وجده هو أحمد بن محمد الأزرقي ثقة روى عن مالك وابن عينيه والشافعي وعنه روى البخاري وأبو حاتم وحفيده وغيرهم. وقال عنه ابن سعد (ت 230هـ): ثقة كثير الحديث. ووثقه أيضا البخاري (ت256 هـ)، والرازي (ت327هـ)، وابن حبان (ت 354هـ) ..
قال ابن ماكولا (ت 475 هـ) في معرض ذكر من رووا عن جد الأزرقي: " وابن ابنه أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي صاحب كتاب مكة يحدث عن جده أحمد بن محمد الأزرقي وعلي بن هارون بن مسلم العجلي ومهدي بن أبي المهدي وجماعة كثيرة، روى عنه كتاب مكة محمد بن إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي ".
قال السمعاني (ت 562هـ): " أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي صاحب كتاب أخبار مكة، وقد أحسن في تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان، روى عن جده ومحمد بن يحيي بن أبي عمر العدني وغيرهما، و روى عنه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى".
والخزاعي هذا متقن ثقة حجة رفيع الذكر توفي سنة 308هـ بمكة، أحد فصحاء مكة.
وعندما يروي الخزاعي عن الأزرقي فإن ذلك يكون بمثابة توثيقه وتعديله؛ فالثقة حين يروي عن أحد يكون ذلك بمثابة توثيقه له، عند جمع من المحدثين، وإليه ميل البخاري ومسلم وغيرهما، وكذلك هو الصحيح عند الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما.
والأزرقي روى عن ثقات وروى عنه ثقة، قال ابن عبد البر (ت 463هـ): " كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: " يحمل هذا العلم من خلف عدوله ".
ولم يرد – حسب ما وقفت عليه - عن أحد ممن يحتج بهم في الجرح والتعديل أنه ضعف أبا الوليد الأزرقي.
ولعظم مكانة كتاب الأزرقي عكف عليه علماء كثيرون بالتعليق والشرح والاختصار،، وعولوا عليه في العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، ومنها مكان السعي، وجعلوه الحجة والعمدة في شأن بيان حدود المسعى، وهذا أمر معروف لدى الفقهاء والمحدثين والمؤرخين، والشواهد على ذلك أكثر من أن يحيط بها هذا المبحث، وحسبنا منها ما يأتي:
1 - استشهد النووي (ت 676 هـ) بتقريرات الأزرقي في ذرع البيت، بعد أن وصفه بأنه إمام بقوله: " وقد وصفه الإمام أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة فأحسن وأجاد .. ". ونقل في كتابه تهذيب الأسماء واللغات كلام الأزرقي كاملا في ذرع المسجد والمسعى، وقال في نهايته: " هذا كلام الأزرقي ". مع أن عادته فيه الاختصار، لكنه عند الحديث عن المسجد الحرام أورد كلام الأزرقي في نحو أربع صفحات، مما يدل على اعتماده الكامل عليه في هذا الباب.
2 - اعتمد المحب الطبري على تخريجات الأزرقي ورواياته، فكثيرا ما يقول بعد سرد شيء من أخبار البلد الحرام: أخرجه الأزرقي، أو هذا ما نقله أبوالوليد الأزرقي في كتابه المشهور.
3 - قال التقي الفاسي (ت 832 هـ): " وقد رأيت أن أذكر إسنادي في تاريخ الأزرقي لكثرة المنقول منه في هذا الكتاب، وإذا كان متصلا بالإسناد فهو مما يستجاد".
وذكر الفاسي أيضاً أنه عول كثيراً على ما ذكره وحدده الأزرقي وجمعه، وأنه صاحب قصب السبق في أخبار مكة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/112)
3 - صرح ابن حجر الهيتمي (ت973هـ) أن الأزرقي إمام شأن ذرع المسعى، وقال في حقه: " تقرر أنه العمدة في هذا الشأن كله في درج الصفا والمروة .. ".
وقال أيضا: " وإن كلام الأزرقي صريح فيه، وإنه أعني الأزرقي أولى بالاعتماد من غيره .. ".
وفوق ذلك كله نقل عن الأزرقي جمع غفير من أئمة العلم والتاريخ كابن جرير وابن الأثير وابن كثير والذهبي وغيرهم مما يدل على رسوخ قدمه وتوثيق العلماء له في أخبار مكة ووصف معالم البيت العتيق والمسعى.
2 - الفاكهي وروايته:
قال التقي الفاسي: " وللإمام الأزرقي والفاكهي فضل السبق والتحرير والتحصيل، فإن ما ذكراه هو الأصل الذي انبنى عليه هذا الكتاب وفي كتاب الفاكهي وهو محمد بن إسحاق بن العباس المكي أمور كثيرة مفيدة جداً ليست من معنى تأليف الأزرقي ولا من المعنى الذي ألفناه،وكان في المائة الثالثة، والفاكهي تأخر عن الأزرقي قليلا في غالب الظن، ومن عصرهما إلى تاريخه خمسمائة سنة ونحو أربعين سنة وأزيد لم يصنف بعدهما في المعنى الذي صنفا فيه أحد .. ".
ولقد أكثر الفاسي النقل عن الفاكهي والاعتماد عليه في كتابيه العقد الثمين وشفاء الغرام، وكلاهما مخصص لتاريخ مكة وما يتعلق بها من تراجم وأخبار.
وقال التقي الفاسي أيضاً عنه: " وكتابه في أخبار مكة كتاب حسن جدا لكثرة ما فيه من الفوائد النفيسة، وفيه غنية عن كتاب الأزرقي، وكتاب الأزرقي لا يغني عنه؛ لأنه ذكر فيه أشياء حسنة مفيدة جدا لم يذكرها الأزرقي. وأفاد في المعنى الذي ذكره الأزرقي أشياء كثيرة لم يفدها الأزرقي، وإني لأعجب من إهمال الفضلاء لترجمته، فإن كتابه يدل على أنه من أهل الفضل، فاستحق الذكر، وأن يوصف بما يليق به من الفضل والعدالة أو الجرح وحاشاه من ذلك، وشابهه في إهمال الترجمة الأزرقي صاحب أخبار مكة الآتي ذكره. وهذا عجب أيضا، فإنه بمثابة الفاكهي في الفضل، وما هما فيما أحسب بدون الجندي صاحب فضائل مكة. فإن له ترجمة في كتب العلماء والله أعلم بتحقيقة ذلك".
3 - رواية الحربي:
لم تشتهر رواية الحربي بين المحررين والمحققين في تاريخ مكة والمناسك فيما يتصل بعرض المسعى، إلا أن هذا لا يدل بحال من الأحوال على عدم قبول روايته في ذلك أو ردها، فالحربي صدوق ثقة، وهو من أئمة العلم والفقه، ومن الحفاظ للحديث المميزين لعلله، ورث أموالا كثيرة أنفقها في طلب الحديث، ومن زهده أنه ما احتفل في ملبسه ولا في مأكله يوما قط ولا شكا مرضا بجسده إلى أحد من أهله. حتى قيل إنه يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وورعه وعلمه.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 08:38 ص]ـ
المبحث الثاني
التحقيق في عرض المسعى وفتاوى المتأخرين فيه
إن الأزرقي والفاكهي والحربي هم أقدم من بين عرض المسعى من حيث القياس بالذراع، ولا يعني ذلك عدم تحديد غيرهم لعرض المسعى، وإنما هم أصحاب أقدم مستند في عرض المسعى وصل إلينا مدونًا، وكان ما قرره الأزرقي والفاكهي مبينا لعرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم ومن سعى معه من المسلمين ولم يجاوزوه، الأمر الذي جعل الفقهاء يعتمدون على ذلك في تقرير أحكام عرض وطول المسعى، ويقوي ذلك أن الأزرقي والفاكهي ممن عاش في القرن الثالث المشهود له بالخيرية، وعاصرا أئمة الإسلام ممن نقلوا الشرع الحنيف عن رجال لم يبعدوا عن عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه كثيراً، كما أن الاعتماد على كلام الأزرقي والفاكهي مبني على أنهما بينا أوسع عرض لأرض المسعى، قبل حدوث نقصان فيه بسبب دخول بعض الديار والأبنية في بعض أرجائه من جهته الشرقية، أي أن كلامهما بين ما كان عليه أصل عرض المسعى الشرعي المعني في نصوص الكتاب والسنة، قبل أن يضيق بسب طرو البناء المستحدث في أرضه، فيكون ذرع الأزرقي والفاكهي (35 ذراعا ونصف) هو الحد الأوسع لعرض المسعى.
وقد بقي الناس على اعتبار أكثر عرض المسعى (35 ذراعاً ونصف الذراع) حتى دخلت سنة 1357هـ/ 1932م، حيث أمر الملك عبد العزيز بإزالة النواتىء العارضة على جانبي المسعى، فصار المشعر من الصفا والمروة بعد عملية الرصف متساوي الأطراف، وبلغ عرضه بالنظام المتري عشرين متراً ونصف المتر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/113)
ثم لما دخلت سنة (1366هـ - 1947م)، أمر الملك عبدالعزيز بتحديد سقف المسعى بصورة فنية محكمة، ونفذت عملية سقف المسعى من الصفا والمروة بعرض عشرين متراً ونصف المتر، فيما عدا ثمانية أمتار مقابل باب علي رضي الله عنه تركت بدون سقف؛ لأنها تمثل ميداناً متسعاً وتركها دون سقف يكسبها جمالاً في نظر القائلين بذلك.
وتوالت الانشاءات والأبنية في مشعر المسعى طولا وعرضا من عهد الملك سعود أول ملك من أولاد الملك عبد العزيز إلى ثاني ملك، وهو أخوه الملك فيصل، وتنقل المراجع المصنفة في تاريخ عمارة المسجد الحرام أن توسعة وتحسين حال المسعى بدأت وتعاقبت على ثلاث مراحل بدءا من سنة 1357هـ إلى سنة 1382هـ، ومن أهم من باشروا بعض تلك الأعمال اللجنة المعينة من قبل الملك سعود وتكونت من تسعة أعضاء وهم: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ علوي بن عباس المالكي، والشيخ محمد بن علي الحركان، والشيخ محمد بن لادن، والشيخ محمد صالح القزاز، والمعلم حسين عجاج، والمهندسان الفنيان طارق الشواف وطه القرملي، وأوكل لهذه اللجنة متابعة عشرة أعمال،منها: فصل المباني المجاورة للمسعى والمسجد الحرام، وقطع المرور من المسعى ليتمكن الحجاج من السعي بين الصفا والمروة، من غير مزاحمة أو مجاورة العربات ومرتادي الأسواق، وفي سنة 1377هـ هدم ما بقي بجانبي المسعى من بيوت ودكاكين لبناء المسعى، وهدم أيضا ما خلفهما من الجهة الشرقية إلى الصفا من مساكن وأسواق، وبني فيما بين الصفا والمروة بناء المسعى بطابقيه، وأصبح عرضه 20 مترا ونصف المتر،موافقاً لما كان عليه الأمر في عهد الملك عبد العزيز بعد أن أمر بسقف المسعى كما تقدم.
وفي ظل هذه الأحداث صدرت عن اللجنة المذكورة عدة توصيات وآراء وقرارات أبرزها القرار رقم 35 الصادر في 23/ 9 / 1374 هـ، الذي خلص بعد البحث في المصادر الفقهية وفي مصادر تاريخ البيت الحرام ومراجعه، إلى أن الأصل في السعي عدم وجود بناء وأن البناء فيه حدث قديما وحديثاً، وأن مكان السعي تعبدي، وأن الالتواء كثيراً حتى يسقط الساعي في الشارع العام يضر فلا يعتد بسعيه، وذلك مثل ما يفعله بعض الجهال في أوقات الزحمة عندما ينصرفون من الصفا قاصدين المروة، فيخرجون عن حد المسعى حتى يصلوا إلى الشارع المحاذي، فينتفي المقصود من البينية بين الصفا والمروة بسبب الخروج عن حد الطول من ناحية باب الصفا والعرض معاً، وأن الالتواء اليسير لا يضر؛ لأن التحديد المنصوص عليه في كلام المؤرخين تقريبي، وأنه لا بأس بالسعي في موضع دار الشيببي، لأنها على مسامتة بطن الوادي بين الصفا والمروة، على أن لا يتجاوز الساعي حين يسعى من الصفا أو يأتي إليه ما كان بين الميلين والمسجد مما يلي الشارع العام وذلك للاحتياط والتقريب.
وفي تاريخ 19/ 4 / 1377هـ جاء اقتراح من عضو في بعض اللجان التنفيذية التي شكلت بعد ذلك لتوسعة المسجد الحرام، وهو محمد طاهر الكردي، ومفاد هذا الاقتراح أن تؤلف لجنة من علماء المذاهب الأربعة لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة، وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلق، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا، وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه؛ معللا ذلك بتيسير حصول السعي في العربات بين الصفا والمروة.
ورد المفتي الأكبر في السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم على هذا الاقتراح بكلام نفيس، هذا نصه:
" وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولا. ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحاً للآراء أو ميدانا للاجتهادات أو نافذة يولج منها لتغير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير، ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي، يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد، أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى، بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدا شيئًا فشيئًا حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/114)
الجديد،ولا مشقة في ذلك، مع المحافظة على ما ينبغي من بقاء المشاعر على حالها وعدم التعرض لها بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم؛ بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية المدعمة بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد الحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلي الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها .. ".
ولو فرضنا العمل بالرأي الفقهي المرخص في الانحراف اليسير عن أرض المسعى، فإنه يتعين الانطلاق من اعتبار الفقهاء والمؤرخين أن خمسة وثلاثين ذراعاً ونصف الذراع هو أعلى حد لعرض المسعى، وما زاد قليلا عنه بذراع أو ذراعين، فلا بأس به تأسيساً على احتمال وجود تضييق لعرض المسعى بسبب الأبنية وغيرها، من غير أن يكون ذلك مبررا لزيادات وتوسيعات أخرى فاحشة، ولعل من أهم الفتاوى التي لها الفصل في هذا الأمر الفتوى التي صدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية سنة 1393 هـ التي تنص على جواز السعي فوق سقف المسعى، فقد ورد عن هذه اللجنة ما نصه: "الخلاصة: وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألة واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي والرمل راكبًا والصلاة إلى هواء الكعبة أو قائما وكذا حكم الطواف فوق أسطحه الحرم وأروقته، وحكمهم بأن من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاها، وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة بشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا .. "، وتكونت هذه اللجنة من عضوية عبد الله بن سليمان بن منيع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، وكان نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، وإبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيسا للجنة فهؤلاء هم القائلون بالجواز، ومحل الاستشهاد هو: " وألا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا، فهذا الاستثناء صريح في وجوب الالتزام بعرض المسعى المعهود في ذلك الوقت، وأنه لا يجوز للساعي الخروج عن عرضه.
وقد أخذ مجلس كبار العلماء بالسعودية بهذه الفتوى، فقرر بتاريخ 22/ 2/1427هـ بالأكثرية عدم جواز توسيع عرض المسعى، فقد نص القرار على ما يأتي:
" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 18/ 2 /1427هـ درس موضوع توسعة المسعى من الناحية الشرعية بناء على ما ورد من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة عضو هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بالكتاب رقم 751078/ 3س وتاريخ 6/ 8 / 1426هـ المشار فيه إلى برقية المقام السامي رقم 8020 / م ب
وتاريخ 15/ 6 / 1426هـ وقد استعرض المجلس ما صدر عنه بالقرار رقم (21) وتاريخ 12/ 11 / 1393 هـ المتضمن جواز المسعى فوق سقف المسعى عند الحاجة واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية.
واطلع كذلك على الفتاوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والسيد علوي عباس المالكي والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ يحيى أمان، والشيخ محمد الحركان رحمهم الله جميعاً وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى وإخراج ما ليس منه مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين.
وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع فكان ذلك المنصوص حداً بما هو مذكور كذلك في كتب العلماء رحمهم الله. والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا والمروة وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلي الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء فوق المسعى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/115)
رئيس المجلس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عبد الله بن سليمان المنيع، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، صالح بن محمد اللحيدان، د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان (متحفظ وله وجهة نظر مرفقة)، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي،د. صالح بن فوزان الفوزان، د. أحمد بن علي سير المباركي (الموضوع في حاجة إلى مزيد من البحث)، د. صالح بن عبد الله بن حميد، د. عبد الله بن محمد آل الشيخ، د. عبد الله بن سعد الرشيد، د. محمد بن عروس بن عبد الله، د. عبد الله بن محمد المطلق (له وجهة نظر مرفقة)، محمد بن حسن آل الشيخ، عبد الله بن محمد بن خنين، د. عبد الرحمن بن محمد السدحان، د. يوسف بن محمد الغفيص، د. سعد بن ناصر الشتري، د. علي بن سعيد الضويحي ".
فالمانعون لزيادة عرض المسعى من أعضاء هذا المجلس ستة عشر عالماً منهم رئيس المجلس، ورئيس القضاء، والمتوقفون اثنان، والمجيز واحد.
وقد تقرر أن المسعى اسم للرقعة الواقعة بين الصفا والمروة وبينت الآثار الصحيحة عن الصحابة أن حدود المسعى من جهة الطول تبدأ من دار ابن أبي حسين إلى زقاق بني عباد، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين، أما من حيث عرض المسعى فتذكر بعض الروايات أنه من البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب. وبالقياس على رواية العرض ذرع الأزرقي والفاكهي ومن جاء بعدهما فتوصلوا إلى أنه خمسة وثلاثون ذراعاً، وكل ما زاد عليه ليس من المسعى ولا يتناوله مسماه، ولم يرد عن المتقدمين خلاف في هذا الشأن، وتابعهم في ذلك المتأخرون ممن حرروا الذرع بأنفسهم كالتقي الفاسي
1 - وفي سنة 619هـ: مات بالمسعى جماعة من الزحام؛ لكثرة الخلق الذين حجوا في هذه السنة من العراق والشام.
2 - قال ابن فهد المكي (ت885هـ) عن الأحداث التي حصلت في سنة 875هـ:
" وفيها: في يوم السبت ثاني عشر رجب- كان عقد مجلس بالمسجد الحرام - سببه: أن ابن الزمن استأجر لنفسه ميضأة الأشرف شعبان بن حسين التي بين الميلين بالمسعى والرّبع الذي عليها، وأربعة دكاكين ملاصقة للميضأة من وقف برباط العباس رضي الله عنه -عم النبي صلى الله عليه وسلم -، وهو على يمين الداخل إلى الرباط بالمسعى أيضا، وكان استئجاره لذلك بالقاهرة في سنة أربع وسبعين وثمانمائة، ثم شرع في عمارة ذلك فاحتفر الميضأة جداً، وجعل علوها رَبعا، وجعل إلى جانبها رباطا، وبنى بيتا ببوابة، ثم أراد أن يعمل سبيلا على بعض المساطب التي كانت أمام بعض الدكاكين فأرسل إليه القاضي برهان الدين بن ظهيرة بالمنع، فلم يمتنع فتوجه القاضي برهان الدين بن ظهيرة إلى هناك، ومنع الفعلة من حفر ذلك، وأرسل إلى القضاة الثلاثة، وإلى جماعة من المجاورين من أهل الشام العلماء، منهم: القاضي علاء الدين المرداوي الحنبلي، والشيخ قاسم الحنفي،وشرف الدين موسى بن عبد الحق الحنفي، وجلس بالمسجد الحرام، فحضر المذكورون وغيرهم وحضر ابن الزمن، فسألهم القاضي برهان الدين: هل يجوز أن يبنى في مشعر من مشاعر الحج شيء؟ فأفتوا بأن ذلك حرام. وأنكر القاضي علاء الدين ذلك إنكارا قويا، وقام بأعباء المجلس – جزاه الله خيراـ وأكثر من أمثاله، وقال القاضي برهان الدين في المجلس: إن في تاريخ مكة للفاكهي أن عرض المسعى بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعاً، فذرع حينئذ ما بين المسجد الحرام إلى جدار عمارة ابن الزمن، فوجد سبعة وعشرون ذراعاً، فقال ابن الزمن: هل هذا المنع مختص بي أم بجميع ما في المسعى؟ فقال القاضي: حكمت بهدم جميع ذلك، وأمر الأمير طوغان بهدم ذلك، فقال طوغان: أكتبوا لي مستنداً بذلك، فأمر القاضي برهان الدين الشيخ نور الدين بن الشيخة بكتابة سجل بذلك، فكتب في يومه، وأخذ عليه خط القضاة الأربعة وجماعة من حضر المجلس، ثم أن طوغان لم يفعل ذلك، بل اجتمع هو وابن الزمن يوم الخميس سابع عشر الشهر، وقاسا المسعى من الأماكن الضيقة، ويقال: إنه كتب بذلك محضرا، وأرسله مع قاصد إلى القاهرة، وبلغ السلطان أشياء كثيرة في تزويق وتنميق، وصادف أن صهر ابن الزمن زوج أخته الشمس البخاري شيخ الباسطية بمكة كان بالقاهرة، فبلغ السلطان أشياء عن القاضي في تزويق وتنميق، فصادف عرض جميع ذلك للسلطان، فكان ما
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/116)
سيأتي .. والمساطب التي كانت أمام الدكاكين التي أراد أن يعمل على بعضها سبيلا ابن الزمن لم يكن لها وجود قبل الأربعين وثمانمائة، وإنما وجدت بعد الأربعين، فإن الدكاكين كان يكتريها غسالون يغسلون على أبوابها الثياب،ويخبطونها على أحجار يضعونها تحت أبواب الدكاكين إلى جانب الحائط، ثم انتقل الغسالون واكترى الدكاكين جماعة يبيعون فيها الفخار، وأحدثوا لهم مساطب صغارا، ثم صاروا يكبرونها إلى أن صار عرضها ما يقارب الثلاثة أذرع، ويقال: أن جماعة أفتوا ابن الزمن أنه على حق، والله يقابل كل واحد على صنيعه. ومما أحدثه ابن الزمن في هذه العمارة أنه جعل بطريق سوق الليل أبوابا يصعد منها للميضأة ودكة بطول الميضأة من أمامها، ودرجة يصعد منها إلى علو الربع، وكانت الطريق تسع قطارين، والآن لا تسع إلا قطارا واحدا، والله تعالى بين المسلمين وبينه".
و عن نفس الخبر قال الدرعي المغربي في رحلته الكبرى إلى الحج: " ومما يناسب ما ذكر من التعدي على المسعى ما وقع في دولة الجراكسة في سلطنة الملك الأشرف قايتباي المحمودى ـ سامحه الله ـ وملخصه: " أن تاجراً أرسله قايتباي إلى مكة اسمه محمد بن عمر بن الزمن الخواجا يتعاطى له تجارة، ويعمر له مدرسة وجانبا من الحرم والحجر وجوف الكعبة، فكان من جوره وحبه للجاه أن كان بين الميلين ميضأة أمر بعملها السلطان الملك الأشرف شعبان بن الناصر حسن بن قلاوون في مقابلة باب علي يحدها من الشرق بيوت الناس ومن الغرب المسعى الشريف ومن الجنوب سيل وادي إبراهيم الذي يقال له رباط سكنه الفقراء، فهدم الخواجا الميضأة المذكورة وهدم من جانب المسعى بقدر ثلاثة أذرع، وحفر أمامه ليبني بها رباطا يسكنه الفقراء فمنعه من ذلك قاضي القضاة بمكة برهان الدين إبراهيم بن علي بن ظهيرة، فلم يمتنع من ذلك فجمع القاضي جماعة وافرة من علماء المذاهب الأربعة وأنكروا ذلك، وقالوا للظالم في وجهه: إن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعا وأحضروا النقل من تاريخ الفاكهي، وذرعوا من ركن المسجد إلى المحل الذي وضع فيه الظالم المذكور بنيانه فكان سبعة وعشرين ذراعاً، ومع ذلك لم ينتهه، فكتب من بمكة من العلماء خطوطهم بمنعه، ووجهوها إلى السلطان قايتباي وكان للجراكسة تعصب فيمن يلوذ بهم، ولو كان على باطل، فلما وصل ذلك انتصر لخادمه فكتب له يمضي على عمله فبناه رباطا وبنى من جانبه دارا وحفر الميضأة وجعل في جانبها مطبخا فيه ما يفرق على الفقراء ووقف على ذلك مدة إلى أن انقطع حتى بيعت الدور والديار وقايتباي وخادمه من أحسن الجراكسة عقلا ودينا، ومع ذلك صدر منهم هذا الفعل الذي قام الإجماع بتحريمه".
1 - قال الجزيري (سنة 960 هـ): وفي يوم الاثنين خامس عشر القعدة أجهز النداء بمكة لجميع أصحاب الدكاكين بالمسعى أن لا يبسطوا أسبابهم إلا في نفس الدكاكين في الجدر، ولا يخرج قدّام دكانه شيئًا ولا يضع دكة خشب ولا غيره ... وفي ثاني المناداة ركب قاضي مكة ونائب جدة وأزالوا جميع الدكك التي بالمسعى ليتسع المسعى، وقد كان قديماً واسعاً ثم ضيق بالأبنية لتسامح الناس للكرا من هذا المشعر تعديا وظلما، فقد ذكر في التاريخ أن عرض المسعى كان ستة وثلاثين ذراعا، وقد ضاق في زماننا خصوصا وقد وضع فيه الدكك فيحصل أيام الحج". وهذا الكلام صريح في أن عرض المسعى كان معروفا، فتحمل التوسعة على إعادة الأرض المأخوذة من المسعى إليه ..
2 - وقال الجزيري أيضا في معرض حديثه عن ما حصل من العمائر على يد الأمير خوشكلدي أمين جدة وأمير اللواء الشريف السلطاني: " ومن متجدادته توسعة بها من مقاعد الباعة والمساطين وإزالة ذلك بالكلية جزاه الله خيراً".
أي عودة حدود المسعى من جهة العرض إلى أصلها، فلا يقال توسعة زائدة عن الأصل، بدليل قوله: إزالة ذلك بالكلية أي إزالة السوق ونحوه عن طريق الساعين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/117)
3 - قال القطبي الحنفي (ت1014هـ):" وهنا إشكال ما رأيت من تعرض له وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية التي أوجبها الله علينا في ذلك المحل الذي سعى رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه، وعلى ما ذكره هؤلاء الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف وحول المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم. وأما المكان الذي يسعى فيه الآن فلا يتحقق أنه من المسعى الذي سعى فيه النبي صلي الله عليه وسلم أو غيره فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات.
ولعل الجواب عن ذلك أن المسعى في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم كان عريضا ً وبنيت تلك الدور بعد ذلك بعرض المسعى القديم فهدمها المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام وترك بعضها للسعي ولم يحول ذلك تحويلا كليا وإلا لأنكره علماء الدين من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم مع توفرهم إذ ذاك فكان الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما والإمام مالك بن أنس ـ رضي الله عنه ـ موجودين يومئذ وقد أقروا ذلك وسكتوا وكذلك صار بعد ذلك الوقت من في مرتبة الاجتهاد كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وبقية المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين فكان إجماعا منهم رضي الله عنهم على صحة السعي من غير نكير نقل عنهم. وبقي الإشكال في جواز إدخال شيء من المسعى في المسجد الحرام وكيف يصير ذلك مسجداً ويصح الاعتكاف فيه؟ وحله بأن يجعل حكم السعي حكم الطريق فيصير مسجداً ويصح الاعتكاف فيه حيث لم يضر بمن يسعى فاعلم ذلك. وهذا مما تفردت ببيانه ولله الحمد على التوفيق لبيانه". فإذا كان الحرج متحققاً في القرون الأولي من جهة التحقق وعدمه من المكان الذي سعى فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم واجتهد الفقهاء في تحرير الكلام عن تحويل بعض أماكن المسعى حتى قرروا الجواز، فكيف يسوغ السعي في أماكن أخرى لا تعهد من أرض المسعى ولا يقوم دليل على أنها منه، وإباحة ذلك اعتمادا على الرأي في حكم تعبدي غير معلل و لا يسوغ فيه القول بالرأي .. بل لو كانت التوسعة في عرض المسعى سائغة لذكر القطبي شيئا منها وأعمل اجتهاده في حكمها، لاسيما أنه صرح باجتهاده فيما يتصل به، ونبه على انفراده به مع أن تحرير الكلام عن حكم السعي خارج مكانه المعهود مستوجب الوقوف عليه ولم يحتج القطبي إلى التفريع فيه والتفصيل، فدل ذلك على أخذه بالقول المانع من السعي خارج محله، هذا إلى جانب تقريره أن السعي من الأمور التعبدية، وأن له مكاناً مخصوصاً.
4 - في تاريخ الغازي عند الكلام علي ترجمة المشير الحاج محمد حسين باشا الذي تولي مكة من قبل الدولة العثمانية سنة 1264هـ بعد ذكر ما عمله المذكور من العمران وغيره:" ولقد أراد المذكور أن يوسع المسعى ويهدمها ليتسع على الحجاج حال السعي ويأخذ من الدور الداخلة في مشعر المسعى، ويكمل طريقا في الذهاب للسعي وآخر للإياب، ونصب حبلا كان مراده أن يجعل عوضه داربزانا من الحديد أو غيره .. وهدم بعض الدور الداخلة بالمشعر فكتب فيه بعض أهالي مكة المشرفة ونقموا عليه، وتوجه بالكتب إلى الدولة العلية السيد عبدالله بن عقيل، توجه خفية على ناقة إلى التنعيم، ثم أخذ برا من طريق الحديبية وتوجه إلى الأستانة، وشكى فأمرت الدولة العلية بعزله سنة 1266هـ (ست وستين ومائتي وألف فتوجه إلى الأستانة".
و مما يدل على دقة ذرع الأزرقي ومن وافقه تواطؤ الفقهاء على موافقته و متابعة المؤرخين ذرع الأزرقي، فالفاسي يعتمد على الأزرقي ثم يقوم بتحرير القياس بنفسه، ومع ذلك يستشهد بكلام الأزرقي ويقول: هكذا قال الأزرقي، أو الفاكهي، أي أنه يأخذ بذرعهما ولو ذرع بنفسه وذلك لأنه يعتبرهما الحجة في هذا الشأن، كما أن الفاسي من عادته في كتابيه العقد الثمين وشفاء الغرام إذا وجد اختلافاً في الذرع من حيث النقصان أو الزيادة نبه عليه ولو طرأ ذلك بعد الأزرقي والفاكهي ولم يعهداه.
وبعد هذا كله، يبقي الإشكال القائم هو ما مدى صحة الاحتجاج بسعة إمتداد الصفا والمروة على جواز توسعة عرض المسعى باعتبار أن - الصفا والمروة ـ أساس التحديد؟ وهل هذا الاحتجاج له وجه شرعي صحيح؟ لذلك احتيج إلى المبحث الآتي:
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 08:51 ص]ـ
المبحث الثالث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/118)
سعة الصفا والمروة (الامتداد والحد)
الصفا والمروة المذكوران في كتاب الله جبلان بالقرب من البيت العتيق. وهما كأي جبل من الجبال له ارتفاع في السماء، وسعة في العرض للمقابل له، وله كذلك امتداد محدد، وبما أن الصفا والمروة متقابلان ويرقى إليهما الساعي؛ تعبدا لله فلابد من معرفة امتدادهما من الجهة الأمامية لكل منهما لتعلقهما بالبينية المطلوب توفرها كشرط لصحة السعي؛ بحيث يتحقق مدلول السعي بين الصفا والمروة بمماسة قدم الساعي في الحد المجزئ شرعاً، وهذا في الواقع العملي مفروغ منه بعد بناء المجسم المشاهد في فناء المسعى قبل الشروع في التوسعة الجديدة، فالجدار الأيمن بالنسبة للقادم من الصفا محدد لآخر حد الامتداد، وهذا بعد الزيادة المذكورة وبمراعاة الشكل الهندسي كما تقدم، بيد أن من المسلم به لدى الجميع أن البناء حادث، وأن الجغرافيين قد أفصحوا عن تحديد لسعة وارتفاع وامتداد أطراف أي جبل مهما ترامت أطرافه الشرقية والغربية، وكذلك تحدثوا عن أول درجته من جهته السفلى، ولم يخالف مسلك المؤرخين والفقهاء وأهل اللغة مسلك أولئك الجغرافيين، فالفقهاء فرعوا على أول درجات الصفا والمروة السفلى أحكام وجوب أو استحباب الصعود منها إلى الجبلين أم الأكتفاء بمماسة أول درجة فقط باعتبارها من الجبلين الصفا والمروة وتحقق مدلول الطواف بينهما واستيعاب جميع المسافة، والمؤرخون تناولوا بالتفصيل ما آلت إليه حالة الدرج من الأسفل، وذكروا سعة الصفا والمروة، وما حولها من جبال وشعاب، وغير ذلك .. ونبين كل هذا مفصلا على هذا النحو:
أولا - الأمر بالطواف بين الصفا والمروة:
قال تعالي:" إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ". ومعنى الطواف في لغة العرب الدوران حول الشيء، قال ابن دريد (ت321هـ): وطاف يطوف طوفا إذا دار حول الشيء وأطاف به يطيف إطافة إذا ألم به، وقرئ على أبي حاتم ـ رحمه الله ـ لأبي خراش الهذلي:
ما لِدُبَّيةَ منذ اليوم لم آرَه
وسط الشروب فلم يُلمم ولم يطف
وفي البارع لأبي علي القالي (ت 356هـ): قال الأصمعي: يقال طاف الرجل يطوف طوفا إذا أقبل وأدبر وجال. ومنه الطواف بالبيت، ويقال: أطاف فلان بالقوم إطافة على مثال أفعل افعالة،إذا استدار بالقوم وأتاهم من نواحيهم، وهو مطيف بهم على مثال مفعل بضم الميم وكسر العين .. "
وقال ابن السكيت (ت 244هـ):" .. وقد طاف حول الشيء يطوف طوفا إذا دار حوله .. "
وقال ابن سيده (ت 458هـ): " وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا وأطاف استدار وجاء من نواحيه، وفي التنزيل:" ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا". وقيل: طاف به، حام حوله ... وطاف بالبيت، واطاف عليه دار حوله. قال أبوخراش:
تُطِيفُ عليه الطير وهو مُلَحَّبُ
خلاف البيوت عند محتمل الصرم "
وقال ابن فارس (ت395هـ):" (طوف): الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران الشيء، وأن يُحفَّ به يُحمل عليه، يقال طاف به، وبالبيت يطوف وطوافا، واطَّاف به، واستطاف، ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء طوفان .. ".
فالمقصود من قوله تعالى: " أن يَطَّوف بهما " هو أن يبدأ الحاج أو المعتمر من الصفا وينتهي بالمروة ثم يأتي من المروة إلى الصفا وهكذا، فيكون بذلك مثل الطوائف بالبيت بجامع أن كلا منهما دوران شيء على شيء، وقد غلب السعي على الطواف بالصفا والمروة مع أن السعي المشي بشدة في موطن واحد من مكان السعي بين الصفا والمروة، فالحاصل أن الحاج والمعتمر عليه أن يدور بين الصفا والمروة في مكان مخصوص حتى يكون منقادا للأمر الوارد في التنزيل: " أن يطوف بهما " سواء دار في مبتدإ أحدهما الأول المحاذي للبيت أو آخر حد لامتدادهما من الجهة الشرقية، ولا يتصور أن يقال أن يأتي من خلفهما مما يلي الصفا مثلا بسبب مفارقة تناول جبل الصفا لمسمى الأرض التي تليه من الجنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى بين الصفا والمروة، وقال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
ثانيا - الصفا والمروة جبلان ضبط امتدادهما منذ القدم:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/119)
جميع النصوص الواردة عن علماء التاريخ واللغة والفقه تثبت أن جبلي الصفا والمروة جبلان مستقلان بمكة علق الشارع بهما شعيرة السعي، ونذكر من هذه النصوص ما يأتي:
1 - قال الحربي: " وحيال باب القاضي من طرف باب الصفا إلى منعرج الوادي جبل الصفا ثم الركن ركن المسجد فيه منارة، وحيالها جبل أبي قبيس يتعرج خلف الصفا طرف منه، ثم يرجع الحد إلى الرواق الأيسر للداخل من باب بني شيبة وهو حيال باب البيت، وهناك باب على ثلاث طاقات يقال له باب بني هاشم وقبله في بطن الوادي مع باب المسجد علم أحمر، وحياله في شق الوادي الآخر علم مثله، وذاك حد المسعى ". فقوله:" جبل أبي قيس يتعرج خلف الصفا طرف منه "، لا يدل على جواز اعتباره من الصفا وامتداده؛ لأن هذا الطرف من أجزاء جبل أبي قيس وامتداده، والحقيقة الشرعية تقتضي السعي في أجزاء جبل الصفا والمروة وامتدادهما لا في أطراف أجزاء من جبال أخر، وإلا لزم جواز السعي في أطراف وأجزاء واسعة؛ نظرا لارتباط واتصال جبلي الصفا والمروة بجبل أبي قيس وجبل قعيقعان، مما سيؤدي إلى نقض البينية المشروطة في السعي بين الصفا والمروة عند جميع الفقهاء، فلابد من التسليم بامتداد مخصوص تفرضه الحقيقة الشرعية والعرفية، وتضبطه حدود الرسم والتعريف بالأسماء والاطلاقات. وسيظهر لك من الآتي سعة الصفا والمروة وامتدادهما كما ضبطه المحققون من أهل العلم ممن يحتج بهم في هذا الأمر.
2 - قال البكري (ت 487هـ):" المروة جبل بمكة معروف، والصفا جبل آخر بإزائه، وبينهما قُدَيْد ينحرف عنهما شيئًا. والمُشَلَّل هو الجبل الذي ينحدر منه إلى قديد، وعلى المشلل كانت مناة، فكان من أهل بها من المشركين، وهم الأوس والخزرج يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، ثم استمروا على ذلك في الإسلام، فأنزل الله تعالى:" إن الصفا والمروة من شعائر الله ". هكذا روى الزهري عن عروة عن عائشة ... "، والبكري هنا سمى كل واحد منهما جبلا، يتقابلان ويتوازيان، لا أن امتدادهما طويل إلى حد يصعب تمييزه عن غيره إما لاستغراقه وتشعبه بغيره، أو لاعتباره أوسع بكثير مما حددته بعض الروايات من جهة البيت إلى جهة دار العباس عرضا، ومن زقاق بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين طولا، وكل ذلك محسوم بذراع الأزرقي والفاكهي ومن وافقهما، ولا عبرة بإطلاقات بعض الشعراء الجاهلين، لاحتمال استعمال المجاز في إلحاق الصفا والمروة بالجبال المحيطة بها.
3 - قال القاضي عياض (ت 544هـ):"والمروة هي الحجارة ومنه سميت المروة قرينة الصفا". ولم يقل قرينة جبل آخر غير الصفا، فدل هذا على محدودية المكان المجزئ للسعي الذي عهده الفقهاء ولم يحتاجوا إلى التفصيل في عرضه وافتراض توسيعه.
4 - قال ابن عطية الأندلسي (ت546هـ): " الصفا والمروة جبيلان ". وقال أيضا: " وجبيل الصفا بمكة صليب، وجبيل المروة إلى اللين ماهق، فبذلك سميا .. " وقال:" ومن شعائر الله "، معناه: من معالمه ومواضع عبادته، وهي جمع شعيرة أو شعارة .. ". وقوله تعالى: " إن الصفا والمروة من شعائر الله " خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهما ". وتؤخذ من كلام ابن عطية فائدة، وهي إفصاحه عن صغر جبلي الصفا والمروة بتصغيره لكلمة جبل، ومعلوم أن الأسماء ذات الشرف والقدسية لا تصغر، لكن يصغر ما أضيف إليها، فدل ذلك على تنبيه ابن عطيه على صغر مكان السعي؛ لأنه قرن التصغير بالكلام عن مواضع عبادة السعي، في قوله:" معناه من معالمه ومواضع عبادته ".
5 - نقل أسامة بن منقذ (ت 584هـ) شاهدا على قرب الديار من الساعين بين الصفا والمروة، فقال:" ودُعيت دار الأرقم على ولده، فقرأتُ نسخة صدقة الأرقم بدار " بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما قضى الأرقم في ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث، شهد هشام بن العاص، وفلان مولى هشام بن العاص ". قال: فلم تزل. قال يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم: إني لأعلم اليوم الذي وقعت في نفس أبي جعفر - المنصور – وذاك أنه كان يسعى بين الصفا والمروة في حجة حجها ونحن على ظهر الدار في فسطاطها، فيمر تحتنا، ولو أشاء أن آخذ قلنسوة عليه لأخذتها، وإنه لينظر من حيث يهبط بطن الوادي حتى يصعد إلي الصفا .. ". ونقل ابن منقد قول الشاعر:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/120)
ولو كنت في الدار التي مسقط الصفا
مرضت ولكن غاب عني معللي"
ومسقط الصفا منتهاه، والصفا مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق ".
6 - قال ابن الأثير (ت 606 هـ): " وفيه ذكر الصفا والمروة في غير موضع، - والصفا- اسم أحد جبلي المسعى ". وقال أيضا: " ومروة المسعى التي تذكر مع الصفا، وهي أحد رأسييه اللذين ينتهي إليهما السعي ". وعنصر الإطلاق العرفي يرجح ما حدده الأزرقي والفاكهي، و يرجحه أيضا اكتفاء العلماء المحتج بهم بالاستناد على المؤرخين الثقات، وعدم تكلفهم بالبحث في أقوال الشعراء العرب في أقصى امتداد الصفا والمروة في أحوال تحققت فيها أسباب يصح جعلها مسوغة لتوسيع مكان المسعى كما ينادى بذلك اليوم بعض المجازفين، فلا ندع تحديد هؤلاء الأثبات إلى شهادة شهود لا يحتج بأقوالهم ممن هو ليس من أهل الدراية والرواية، وإن جاور أرض المسعى، وتقدم به العمر.
قال ياقوت الحموي (ت 626هـ):" الصَفا: بالفتح والقصر، والصفا والصفوان والصفواء كله العريض من الحجارة الملس، جمع صَفاه، ويكتب بالألف، ويثني صفوان، ومنه الصفا والمروة، وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد، أما الصفا فمكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق، ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحجر الأسود، والمشعر الحرام بين الصفا والمروة ".
وقال ياقوت أيضاً:" المروة: واحدة، والمرو الذي قبله: جبل بمكة يعطف على الصفا، قال عرّام: ومن جبال مكة، المروة: جبل مائل إلى الحمرة، أخبرني أبو الربيع سليمان بن عبد الله المكي المحدث أن منزله في رأس المروة، وأنها أكمة لطيفة في وسط مكة تحيط بها، وعليها دور أهل مكة ومنازلهم، قال: وهي في جانب مكة الذي يلي قعيقعان، وقد ثناه جرير، وهو واحد في قوله:
فلا يقربن المروتين ولا الصفا
ولا مسجد الله الحرام المطهر ".
فمن كلام ياقوت ومن نقل عنهم يظهر أن جبلي الصفا والمروة موضع يتوسط بطحاء مكة والبيت الحرام، وأنهما إلى البيت أقرب؛ لكون الراقي على الصفا محاذيا للحجر الأسود، وإن المروة جبل يُعطف على جبل الصفا، وأن الصفا جبل ومكان مرتفع من جبل أبي قبيس، وأن جبل المروة في جانب مكة الذي يلي قعيعقان،فيحصل من ذلك اختصاص كل منهما بحيز محدد، وينطبق على المستوعب لما بينهما مفهوم السعي شرعًا. وعندما يقول ياقوت:" والمشعر العلم المتعبد من متعبداته، وهو بين الصفا والمروة وهو من مناسك الحج، وقد روى عياض في ميمه الفتح والكسر، والصحيح الفتح .. "، فأين سينقل هذا المشعر إذا أحدثت التوسعة الجديدة؟ وهو ذو مكان محدد تواترت الروايات عليه؟ كما أنه مشعر متعبد به بين الصفا والمروة عهد بينيته أهل العلم منذ القدم.
7 - قال ابن منظور (ت 711هـ):" ومنه الصفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء مكة
والمسجد، وفي الحديث ذكرهما، والصفا اسم أحد جبلي المسعى، والصفا موضع بمكة"، وهذا صريح في أن الصفا اسم موضوع على مكان يبتدأ به العبادة فلا يصار إلى غير موضعه، ومن قال بنقيض ذلك تحكم. وقال ابن منظور أيضاً:" ومروة المسعى التي تذكر مع الصفا، وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما. والمروة جبل بمكة شرفها الله تعالى .. ".
8 - قال عبدالمؤمن البغدادي (ت 739هـ):" الصَفا بالفتح والقصر المذكور في القرآن الكريم: مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، بينه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي هو طريق وسوق، وإذا وقف الواقف عليه كان حذاء الحجر الأسود، ومنه يبتدىء السعي بينه وبين المروة ". وقال البغدادي أيضاً: " المروة واحدة، المرو جبل بمكة ينتهي إليه السعي من الصفا أكمة لطيفة في سوق مكة، حولها وعليها دور أهل مكة عطفت على الصفا، وهو أول المسعي في قوله تعالي:" إن الصفا والمروة من شعائر الله ". فلذلك ثناها قوم في الشعر فقالوا المروتين.
9 - قال البلوي (ت نحو 767 هـ) عن جبل أبي قبيس:" وهو أحد أخشبي مكة، والأخشب الثاني الجبل المتصل بقعيقعان في الجهة الغربية، وسطح أبي قبيس مسجد محتفل البناء عليه .. "
10 - قال الفيروزآبادي (ت817هـ):" الصفا من مشاعر مكة يلحف أبي قبيس، وابتنيت على متنه دار فيحاء ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/121)
11 - قال الزبيدي (ت 1205هـ):" والصفا من مشاعر مكة شرفها الله تعالى، وهو جبل صغير يلحف جبل أبي قبيس، ومنه قوله تعالى:" إن الصفا والمروة من شعائر الله ". وابتنيت على متنه دار فيحاء، أي واسعة ". وقال أيضا:" والمروة بهاء، جبل بمكة يذكر مع الصفا، وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيز".
ثالثا - تحديد سعة الصفا والمروة بالخطوة والقدم:
1 - ذكر ابن جبير (ت614هـ) أن سعة الصفا تضاهي سبع عشرة خطوة، ومعلوم أن ابن جبير ألف كتاباً سماه (رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك) عرف بعد ذلك برحلة ابن جبير، فابن جبير وقف بنفسه على سعة الصفا، ولم يقلد فيه من تقدم عليه، يقول ابن جبير:" وللصفا أربعة عشر درجا، وهو على ثلاثة أقواس مشرفة، والدرجة العليا متسعة كأنها مصطبة، وقد أحدقت بها الديار وفي سعته سبع عشرة خطوة ".
ويقول ابن جبير عن المروة:" وأدراج المروة خمسة، وهما بقوس واحد كبير، وسعتها سعة الصفا سبع عشرة خطوة، وما بين الصفا والمروة مسيل هو اليوم سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب وسائر المبيعات الطعامية، والساعون لا يكادون يخلصون من كثرة الزحام، وحوانيت الباعة يميناً وشمالاً، وما للبلدة سوق منتظمة سواها إلا البزازين والعطارين، فهم عند باب بني شيبة تحت السوق المذكورة وبمقربة تكاد تتصل بها ". وذكر ابن جبير أن جبل أبي قبيس أحد أخشبي مكة، والأخشب الثاني الجبل المتصل بقعيقعان في الجهة الغربية، ونقل أيضاً أنه كان يظن أن الكعبة المقدسة قد انحرفت عن وسط المسجد إلى جهة باب الصفا، لكن الاختبار الذي قام به هو ـ ابن جبير- في جوانبها المباركة بالكيل تبين بالدليل على أن الكعبة المقدسة في وسط المسجد، بحسب ما تضمنه رسم السارية.
على أن الدليل القوي الذي يثبت تواتر وتعاقب العمل على تحديد الحد الأيمن للمسعى للقادم من الصفا الذي يجاور دار العباس هو قول ابن جبير:" ومنها يُرمل في السعي إلى الميلين الأخضرين وهما أيضا ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة الواحدة منها بإزاء باب علي في جدار الحرم، وعن يسار الخارج من الباب، والميل الآخر يقابله في جدار تتصل بدار الأمير مكثر، وعلى كل واحدة منهما لوح قد وضع على رأس السارية كالتاج ألفيت منه نقوشاً برسم مذهب: " إن الصفا والمروة من شعائر الله .. الآية ". فقوله والميل الآخر يقابله في جدار تتصل بدار الأمير مكثر. فيه إشارة إلى آخر عرض المسعى باعتبار أن ما بين الميلين له عرض مخصوص وطول مخصوص، والعرض هو مسامة لعرض المسعى في الجملة أو في أكثر عرضه أو أدناه، وفيه دليل على عدم استقامة حافتي عرض المسعى مثلما نشاهد اليوم، وفيه دليل على تسليم الناس للأمر التعبدي المتعلق بعدم تجاوز ما بين الجدارين خاصة الجدار المقابل للجدار القريب من البيت الحرام، وقد اختلفت التسميات بحسب العصور التاريخية، فتارة أطلق عليها دار العباس، وتارة أطلق عليها رباط العباس وفق ما ذكره التقي الفاسي. . و يقوي ما عليه هذا العمل الذي يتمثل في وضع علم يشير إلى ما بين عرضي الهرولة (العلمين) قول ابن رسته (ت نحو 300هـ):" وهو باب العباس بن عبد المطلب، وعنده علم المسعى من خارج .. ". ويحاذي دار العباس سوق الليل، فمن التوى في سعيه حتى دار من سوق الليل، أو نزل من الصفا ودخل من المسجد لم يصح سعيه كما قال الحطاب، مع أن سوق الليل لا يبعد كثيرا عن آخر عرض المسعى من جهة دار العباس أو آخر حد للجانب الأيمن للمسعى، قال الحربي: " ثم باب آخر على ثلاث طاقات يقال له باب بني هاشم قبله علمان أحمران على صفة، وهما حدا المسعى وبطن الوادي، والناس يسعون من ذينك العلمين الأولين إلى هذين العلمين الآخرين، وحياله سوق الليل، وحيال ما بين هذين البابين مما في صحن المسجد بيت الشراب ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/122)
2 - قال ابن رسته عن الصفا وسعتها:" وما بين جداري الباب ست وثلاثون ذراعاً، وجدار الباب ملبس رخاماً ... وفي عتبة الباب ست درجات، وفي الدرجة الرابعة إذا خرجت من المسجد الحرام حذاء الطاق الأوسط حجر من رصاص علامة في ذلك الموضع، ذكر المكيون أن النبي صلي الله عليه وسلم وطىء في موضعها حيث خرج إلى الصفا، وكان في موضعه زقاق ضيق يخرج منه من مضي من الوادي يريد الصفا فكانت هذه الرصاصة في وسط الزقاق يتحرونها ويجدونها .. ".
3 - وقال ابن رسته:" وذرع جدار المسجد الحرام الذي يلي المسعى، وهو الشرقي ثمانية عشر ذراعاً، وطول الجدار الذي يلي الوادي، وهو في الشق اليماني اثنتان وعشرون ذراعاً".
فإذا جعلت المسافة بين جدار الكعبة إلى أول حد المسعى ثمانية عشر ذراعاً، جاءت نتيجة بديهية وهي احتفاظ المسعى بعرض مخصوص، وهذا أول حد من جهة البيت العتيق، وآخره عند دار العباس لا أبعد، ومن ثم لا تتداخل الحقائق ويستقيم الأمر وتسلم الحدود والأسماء من دخول غيرها فيها، وعليه يحمل قول الحربي المتقدم:" وذرع المسعى من المسجد الحرام إلى دار العباس اثنان وثلاثون ذراعاً، فيندفع التوهم عن ابتداء حد المسعى هل هو من أول باب الكعبة الموازي لعرض المسعى أم ابتداء أوله من جهة الصفا المقابلة للكعبة مباشرة؛ هذا إن روعي عدم وجود جدار مماثل للجدار الموجود اليوم يفصل بين الكعبة وأرض المسعى، فيقال: الصحيح أن يعتد بالبدء من قرب الجدار الأول أو الأيسر لمن كان ذاهبا من الصفا إلى المروة؛ بدليل انتفاء تنبيه العلماء على عدم كون حد المسعى الأول من جهة البيت محاذيا للبيت أو مماسا له بحيث لا يوجد بينه وبين الطواف فاصل، وكذلك لدفع اختلاط الساعي بالطائف، فيكون الاعتداد من الجدار الفاصل بين الكعبة وأرض المسعى كما هو عليه الآن، ومن جهة أخرى، يقال: إن الواقع يشهد لعدم دخول الجهة المحاذية للبيت في الذرع؛ فهو أكثر من اثنين وثلاثين ذراعاً، بحسب ما ذكره الحربي نفسه في موضع آخر من كتابه المناسك، وكذلك بحسب ما سرده اليعقوبي (ت292هـ) عن أعمال المهدي التوسيعية في الحرم عندما قال: " وزاد مما يلي الكعبة إلى باب الصفا تسعين ذراعاً ... فكان المهدي آخر من زاد في المسجد الحرام، وبنى العلمين اللذين يسعى بينهما، وبين الصفا والمروة .. ".
وقال ابن رسته:" ذكر بناء درج الصفا والمروة، قال: كانت الصفا والمروة يُسند فيهما من سعى بينهما سعيا، ولم يكن فيهما بناء ولا درج، فلم يزل على ذلك حتى كان في خلافة أبي جعفر المنصور، فعملها عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فجعل لهما درجا وسواها، وأوطأها فدرجهما إلى اليوم قائمة، وقد كانت تعمر وتكحل بالنورة، وكان أول من أحدث فيهما بناء بعد بناء عبد الصمد وكحلها بالنورة الطبري في خلافة المأمون ".
4 - قال النووي (ت676هـ):" الصفا هو مبدأ السعي مقصور، وهو مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف جبل أبي قبيس، وهو الآن إحدى عشرة درجة فوقها أَزَج كأيوان، وعرض فتحه هذا الأَزَج نحو خمسين قدماً، وأما المروة فلاطنة جداً، وهي أنف جبل قعيقعان وهي درجتان وعليها أيضاً أَزَج كأيوان وعرض ما تحت الأَزَج نحو أربعين قدما، فمن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي وتمنعه العمارة من رؤيته. وقولهم: إذا نزل من الصفا سعى حتى يكون بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد نحو ست أذرع فيسعى سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد وحذاء دار العباس، ثم يمشي حتى يصعد المروة. واعلم أن السعي وهو ما بين الصفا والمروة واد، وهو سوق البلد ملاصق للمسجد الحرام ".
5 - قال البلوي (ت767هـ):"ومن باب الصفا إلى الصفا ست وسبعون خطوة، والصفا أربعة عشر درجا، وهو على ثلاثة أقواس مشرفة، والدرجة العليا متسعة كأنها مصطبة، وقد أحدقت به الديار، وفي سعته سبعة عشرة خطوة، والميل سارية خضراء، وهي خضرة صياغية وهي إلى ركن الصومعة التي على الركن الشرقي من الحرم الشريف، وفيها يرمل في السعي إلى الميلين، وهما أيضاً ساريتان خضراوان على الصفا المذكورة الواحدة منها بإزاء باب علي رضي الله عنه في جدار الحرم الشريف، وعن يسار الخارج من الباب والميل الآخر يقابله في جدار دار، وعلى كل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/123)
واحد منهما لوح قد وضع على رأس السارية كالتاج منقوش فيه برسم مذهب: "إن الصفا والمروة من شعائر الله "الآية، وبعدها أمر بعمارة هذا الميل عبد الله وخليفته أبو محمد المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين أعز الله نصره سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، فجميع خطى الساعي من الصفا إلى المروة أربعمائة خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام وما بين الصفا والمروة (مسيل) هو اليوم سوق حافلة بجميع الفواكه وغيرها .. ".
6 - قال ابن بطوطة (ت779هـ) في رحلته الشهيرة باسمه، المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار:" ذكر الصفا والمروة، ومن باب الصفا الذي هو أحد أبواب المسجد الحرام إلى الصفا ست وسبعون خطوة، وسعة الصفا سبعة عشرة خطوة، وله أربع عشرة درجة علياهن كأنها مصطبة ... وللمروة خمس درجات، وهي ذات قوس ولحد كبير، وسعة المروة سبع عشرة خطوة ... وبين الصفا والمروة دار العباس رضي الله عنه، وهي الآن رباط يسكنها المجاورون ... ".
والملاحظ أن ابن جبير والبلوي وابن بطوطة استعملوا في التحديد قياس الخطوة لا الذراع والقدم كما فعل النووي، ولا يخفى أن البلوي وابن بطوطة قد أخذا عن ابن جبير، ذلك أن الناظر في كلامهم يجد تشابها بيناً في المضمون والأسلوب، إلا أن ذلك لا يدل على اعتماد البلوي وابن بطوطة المطلق على ابن جبير؛ لأن كلا منهما ألف كتابه أثناء رحلته للحج، بمعنى أن كل واحد منهما قد وقف على القياس والتحديد مع إضافة البلوي تحويل حجم الخطوة إلى ما يقابلها من القدم، في قوله:" والخطوة ثلاثة أقدام "، كما أن تحديد المؤرخين لما بين الصفا والمروة بالذراع أو الخطوة، يدل على استقرار ما في أذهانهم من البينية، ويدفع توهم امتداد الصفا والمروة لأكثر من المعهود ولعل هذا هو المغزى من قول الأزرقي:" وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا ونصف "، وقول الحربي:" وذرع ما بين الصفا والمروة سبع مائة ذراع وتسع أذرع، وثماني أصابع، وذرع المسعى من ذلك مائة ذراع وتسع عشرة ذراعا "، وقول ابن جبير:" فجميع خطا الساعي من الصفا إلى المروة أربع مائة خطوة وثلاث وتسعون خطوة".
الخطوة وما يقابلها في النظام المتري:
قال البلوي: " والخطوة ثلاثة أقدام "، والخطوة هي خطوة الآدمي ذي الخلقة المعتدلة المعتادة في أكثر الآدميين لا القصير ولا الضخم العظيم ذي الجثة والخطوة الواسعة، فيكون مقدار الخطوة التي استعملها ابن جبير والبلوي وابن بطوطة ثلاثة أقدام بوضع قدم في الأمام، والقدم الأخري وراءها، وبينهما مقدار قدم مماثلة لهما، ويصح أن تكون المعادلة على هذا النحو:
القدم = 30 سنتمتر × 3 أقدام = 90 سنتمتر.
فتكون الخطوة بمقدار 90 سنتمتر، والمتر فيه 100 سنتمتر، ويطلق على الخطوة يارد بالنظام التقديري الحديث، وعليه تكون السبع عشرة خطوة مضروبة في 90 سنتمتر ليُتحصل على المقدار المتري فتكون المعادلة على هذا النحو:
90 سنتمتر × 17= 1530 سنتمتر، 9 (1530) = 30 ,15 (خمسة عشر مترا وثلاثين سنتيمتر) أي أن سعة الصفا والمروة بحسب قياس ابن جبير ومن وافقه خمسة عشر مترا ونصف متر تقريبا، وهو لا يختلف عن تحديد النووي في الصفا دون المروة؛ لأن تحديد النووي للمروة أقل من تحديد الآخرين بأحد عشر قدما، أي ثلاث خطوات، وهو ما يساوي مترين ونصف تقريبا، وهذا اختلاف خفيف غير مؤثر في الحكم.
الاحتجاج بذرع ابن جبير والبلوي وابن بطوطة:
لا ريب أن رواية ابن جبير والبلوي وابن بطوطة فيها دقة من حيث جزمهم بمقدار السعة التي حددوها وشاهدوها بأمهات أعينهم، ورواياتهم في الآثار المكانية والمشاهد التاريخية مقدمة عند طائفة من العلماء، وفيما يأتي الدليل على ذلك:
1 - توثيق ابن جبير وكتابه (الرحلة):
قال المنذري المحدث (ت 656هـ) عن ابن جبير وهو ممن عاصره وسمع منه: "كان من أهل العلم والديانة والفضل والصيانة، وكان مقدما في بلاده في ذلك، وانفرد منقطعا إلى الخير وأهله ".
وقال عنه لسان الدين ابن الخطيب (ت 776هـ): " وكان أديبا بارعاً شاعراً مجيداً سنيا فاضلا نزيه الهمة سري النفس كريم الأخلاق أنيق الطريقة في الخط ... ورحلته نسيجة وحدها طارت كل مطار ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/124)
وقال لسان الدين أيضا: " وصنف الرحلة المشهورة وذكر مناقله فيها وما شاهده من عجايب البلدان وغرائب المشاهد ... وسكن غرناطة ثم مالقه ثم سبتة ثم فاس منقطعا إلى إسماع الحديث والتصوف وتروية ما عنده، وفضله بديع،وورعه يتحقق وأعماله الصالحة تزكو .. "
2 - توثيق البلوي وكتابه تاج المفرق:
أثنى عليه الشاطبي (ت790هـ) بقوله: " هو الشيخ الفقيه القاضي الأعدل ". وذكره أحمد بابا التنبكتي فقال عنه: " من أهل الفضل كثير التواضع والخلق الحسن، جميل المعشر، محب الأدب، تقضى ببلده وغيرها، حج وقيد رحلته في سفره، وصف فيها البلاد ومن لقي بها .. ".
ورحلته مشحونة بالفوائد والفرائد، وفيها من العلوم والآداب ما يتجاوزه الرائد، ورحلته كانت من بلده فيتورية إلى بيت الله الحرام، وقبر رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لأداء النسك والزيارة ... واشتهرت رحلته بالمغرب والمشرق وتداولتها الأيدي، وكانت عمدة في تراجم الكثير من الرجال والأعلام، وله تخريج في حديث الرحمة، وكتاب عن أسانيد ثلاثيات البخاري، أشار له في تاج المفرق.
3 - توثيق ابن بطوطة وكتابه (رحلة ابن بطوطة):
قال لسان الدين ابن الخطيب نقلا عن شيخه أبي البركات: " وجاور بمكة واستقر عند ملك الهند، فحظي لديه وولاه القضاء وأفاده مالا جسيما، وكانت رحلته على رسم الصوفية زيا وسجية، ثم قفل إلى بلاد المغرب، ودخل جزيرة الأندلس، فحكى بها أحوال المشرق وما استفاد من أهله، فكُذب .. ".
ونقل الحافظ ابن حجر (ت 854 هـ) أن البلفيقي رمى ابن بطوطة بالكذب، فبرأه ابن مرزوق، وقال: " إنه بقي إلى سنة سبعين ومات وهو متولي القضاء ببعض البلاد، قال ابن مرزوق: ولا أعلم أحدا جال البلاد كرحلته، وكان مع ذلك جوادا محسنا ".
و رحلة ابن بطوطة وصلتنا من طريق ابن جزي المالكي (ت 741هـ)، فهو الناقل والكاتب لها فيما بعد، وله مقدمة عليها، ويثبت كلامه أحيانا في صلب الرحلة، فمثلا يقول: أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرمالين بالإسكندرية .. .
وشهد ابن جزي لابن بطوطة برسوخ القدم في أحوال البلدان وأخبارها، ومن ذلك قوله فيه:" الشيخ الفقيه السائح الثقة الصدوق، جوال الأرض، ومخترق الأقاليم بالطول والعرض أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، المعروف في البلاد المشرقية بشمس الدين، وهو الذي طاف الأرض معتبرا، وطوى الأمصار مختبرا، وباحث فرق الأمم .. ".
تحديد عرض المسعى في القرنين الآخيرين:
انقضى عصر الأزرقي والفاكهي والحربي وعصر ابن جبير والنووي والبلوي، وتعاقبت عصور، حتى جاء أهل التاريخ والمعرفة بالآثار المكانية في القرنين المنصرمين بتحديد ينقص نقصانا بينا عن تحديد المؤرخين والعلماء السابقين، فذكر غير واحد من أهل الاختصاص التاريخي في العصر الحديث أن عرض المسعى اثنا عشر مترا، ومن هؤلاء محمد بيرم التونسي (ت1307هـ) في قوله عن المسعى: " وبينهما ـ الصفا والمروة ـ طريق متسع عرضه ما بين عشرة أمتار، واثني عشر مترا".
ومنهم محمد باشا صادق، فقد قال عن وصف شارع المسعى: " في شارع عرضه تارة عشرة أمتار، وتارة اثنا عشر مترا "
ويرجع السبب في اختلاف عرض المسعى في بعض مواضعه بحسب ما ذكره محمد بيرم التونسي ومحمد باشا صادق إلى أن الوادي يضيق أحيانا ويتسع أحيانا، وتظهر الصور الفوتوغرافية التي يقال أن محمد باشا صادق أول الملتقطين لها حالة المسعى ومدى قربه من الكعبة، وكذلك إحاطة البناء والحوانيت به، وكأنه ممر أو زقاق ضيق يخترقها، وما ذاك إلا لدخولها في أجزاء شاسعة منه تصل إلى سبعة أمتار في مواضع أخرى.
وقال إبراهيم رفعت باشا (ت 1353 – 1935م) الذي كان أميرا لمحمل الحج المصري عدة مرات"، والشارع الذي بين الصفا والمروة هو المسعى، وطوله أربعمائة وخمسة أمتار، وعرضه تارة عشرة أمتر، وتارة اثنا عشر مترا".
وقال حسين عبدالله باسلامة المكي: " وعرض أصل الصفا التي عليها الثلاثة عقود اثنا عشر مترا ".
وقال محمد طاهر الكردي المكي (1903م – 1980م): " وعرض أصل الصفا التي عليها الثلاثة عقود اثنا عشر مترا ".
وهكذا تطابقت تحديدات مؤرخي القرنين الأخيرين الرابع والخامس عشر، فوجد فرق بين تحديد المتقدمين وتحديدهم يصل إلى قرابة ستة أمتار، والغالب أن حساب محمد بيرم ومن وافقه قد اعتبر مكان سعي الناس في ذلك الوقت دون الاكتراث بحقيقته و امتداده الأصلي، وذلك لدخول الأبنية والأسواق أو الدكاكين في أجزاء من عرض المسعى من جهته الشرقية؛ لأن محمد بيرم نفسه يقول: " وحول المسجد من أغلب الجهات طرق وباب السلام يفتح في الطريق الواقع بين الصفا والمروة، وهو طريق متسع حوله ديار ذات عدة طبقات، ومنها: دار الشيبي، وأسفل الديار حوانيت عليها مظلات يباع بها المأكولات، وغيرها .. وكل من الصفا والمروة محل في نهاية زاوية من الطريق متسع ذو درج عريضة تنتهي إلى حائط "، " وفي جبل أبي قبيس المطل على المسجد الحرام مسجد صغير، وبعض ديار و زاوية للشيخ السنوسي ".
وقد يكون الاختلاف في حساب حجم المسعى راجعا إلى الاختلاف في المقاييس، كما ذكر حسين باسلامة بقوله: " قد اعتنى بذرع شارع المسعى كثير من العلماء في كتب شتى من مناسك وتاريخ وما أشبه ذلك بالذراع والخطوة في الأزمنة القديمة، وبالمتر في العصر الحاضر، ونتج من ذلك خلاف سببه اختلاف المقاييس ".
وعلى كل حال فالذي يتعين الاعتماد عليه في تحديد عرض المسعى هو كلام المتقدمين كالأزرقي والفاكهي لا كلام هؤلاء المتأخرين الذين عاينوا المسعى في زمن ضاق فيه عرضه بسبب ما اقتطعه منه من يجاوره من أصحاب الدور والدكاكين.
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/125)
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:04 ص]ـ
المبحث الرابع
الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى
الرد على شبه من انتصروا لجواز التوسعة الحالية في عرض المسعى
يعتمد هؤلاء على شبه أهمها ثلاث:
- إحداها: أن الشارع لم يرد عنه شيء يحدد عرض المسعى، وأن الأمر في ذلك يرجع لاجتهاد أهل الرأي.
- والثانية أن إبقاء المسعى على حاله يوقع الحجاج والمعتمرين في مشقة الزحام الشديد ويتعين لذلك أن يوسع تسهيلا عليهم ورفقا بهم.
- الثالثة: امتداد عرض كل من جبل الصفا وجبل المروة في الجانب الشرقي منهما إلى أبعد بكثير مما كان يشاهده الناس في الآونة الأخيرة.
أما الشبهة الأولى، فيكفي لبيان زيفها أن تعلم:
أولا: أنه لا خلاف بين علماء أصول الفقه في أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد لبيان إجمال نص من القرءان حكمه حكم ذلك النص القرآني الذي ورد لبيان إجماله، قال الرهوني عند قول ابن الحاجب في مختصره الأصلي: " وما سواهما إن وضح انه بيان بقول أو قرينة مثل (صلوا) و (خذوا عني) الخ، ما نصه: (والثاني من القسم الثاني إن اتضح أن الفعل بيان لمجمل ودل قول على أن ذلك الفعل بيان لذلك المجمل، فلا نزاع في أن حكم ذلك الفعل حكم ذلك المجمل لأنه داخل في الأمر بذلك المجمل إذ المراد من ذلك المجمل هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) يدل على أن فعله بيان لقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) وكذا (خذوا عني مناسككم) يدل على أن أفعاله في الحج بيان لقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) و الحديث الأول خرجه البخاري و الثاني خرجه مسلم، ولكن بلفظ لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وخرجه النسائي ولفظه (أيها الناس خذوا عني مناسككم).
وقال الباجي في إحكام الفصول ما نصه: (والكلام هنا في الأفعال وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما ما يفعله بيانا لمجمل الكتاب أو السنة فهذا حكمه حكم المبين على الوجوب والندب و الإباحة).
وقال السبكي في جمع الجوامع: (وتُعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة و وقوعه بيانا او امتثالا لدال على وجوب او ندب أو إباحة). وقال المحلي: (فيكون حكمه حكم المبين أو الممتثل).
وقال البناني في حاشيته على شرح المحلي المذكور: (فإن قلت وجوب الطواف معلوم من الأمر به فما فائدة علم وجوبه من وقوعه بيانا لذلك الأمر؟، قلت: فائدته وجوب الصفة التي وقعت ككونه سبعا والابتداء بالحجر وجعل البيت عن يساره، وأيضا يصح الاستناد في الوجوب إلى هذا البيان فيكون دليلا آخر على الوجوب اهـ.
وما قاله البناني هنا في الطواف يجري نحوه في السعي.
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: (لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه).
ثالثا: أن السعي بين الصفا والمروة في الحج واجب وجوب الأركان عند الجمهور وواجب غير ركن عند الأحناف وبعض الحنابلة كما يتضح لك إن شاء الله في آخر هذه الرسالة، وعلى ذلك يكون حكم سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة الذي بين به ما في الآية المتعلقة بالسعي من الإجمال هوحكم تلك الآية التي جاء لبيانها من حيث الصفة، ويترتب على ذلك أن التقيد في عرض المسعى بالقدر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتقريره أثناء سعيه هو ومن معه من المسلمين بين الصفا والمروة حكمه حكم السعي نفسه من الركنية عند الجمهور والوجوب عند الأحناف والحنابلة في القول المرجوح عندهم وأن ذلك الحكم من الركنية أو الوجوب مأخوذ من أدلة شرعية لا مطعن فيها هي فعله عليه الصلاة والسلام الذي استفيد من قوله الثابت عنه أنه جاء مبينا لإجمال الآية المتعلقة بالسعي مع ما انضاف لذلك الفعل من تقريره لسعي من سعى معه من المسلمين. قال الجويني (ت 478هـ): "ومكان السعي معروف لا يتعدى". فإذا تقرر ذلك لا يصح السعي خارج نطاق طول المسعى الوارد في بعض الروايات أنه من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا إلى زقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة، كما يبطل سعي من سعى في خارج عرض المسعى الذي صرحت بعض الروايات أنه من جهة البيت العتيق إلى دار العباس بن عبد المطلب؛ لأن منسك السعي توقيفي تعبدي لا مجال للاجتهاد في الترخيص في تضييق
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/126)
أرضه أو توسيعها مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف من الهجرة النبوية، وتأسيسا على القاعدة الأصولية: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يحق لأحد الاجتهاد في حكم تعبدي صرف، حصل في تحديد محله نقل مستفيض من قبل العلماء المحققين استنادا على ما حرره عمدة هذا الشأن المؤرخ الأزرقي المكي (ت نحو250هـ)، فقد ذكر أن عرض المسعى الذي سعى فيه رسول الله – صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان إلى عصر الأزرقي لا يزيد عن خمسة وثلاثين ذراعا ونصف الذراع (وهو يعادل 18 متر تقريبا)، وهو مقارب جدا لعرض المسعى المشاهد اليوم للعيان قبل ترخيص بعض المفتين المعاصرين اعتبار التوسعة الأخيرة من عرض المسعى؛ مخالفين بذلك فتوى اللجنة التي أجمع عليها سلفهم.
وهذا كما ترى واضح لا لبس فيه ويزيده وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في منى: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر، وفي عرفات وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وفي مزدلفة وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف). وفي صحيح مسلم: (نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ههنا وجَمع كلها موقف).
وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ في حجة الوداع للناس أحكام الحج بين أن المكان الذي تتعلق به العبادة في كل من عرفة والمزدلفة ومنى أوسع من المكان الذي أدى هو فيه هذه العبادة وسكت عن بيان نحو ذلك في أماكن أخرى من المشاعر منها السعي سكوتا يدل على أنها غير واسعة سعة تزيد بكثير على المكان الذي أدى هو ومن معه من المسلمين فيه العبادة المتعلقة بتلك المشاعر، ولو كانت أماكن العبادة من تلك المشاعر التي سكت عن بيان سعتها واسعة فعلا على نحو وسعها في الأماكن التي بين أنها واسعة وسكت عن بيان سعتها مع أن الحاجة الداعية إلى بيان أن كلا منهما واسع واحده للزم من سكوته هذا وقوع تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير واقع في شرعنا بإجماع جميع علماء أصول الفقه.
ولزم أيضا أن بيانه عليه الصلاة و السلام لكون تلك المشاعر التي بين سعتها واسعة لا فائدة فيها إذ تساويها في ذلك تلك التي سكت عن بيان أنها واسعة ولا يخفى ما في هذا من المحذور.
وبسبب أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في سعيه جاءت لبيان ما في قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما) من الإجمال، فهمت عائشة رضي الله عنها أن السعي لابد منه وأنه لا يكون إلا بين الصفا والمروة عندما قالت:
(وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما) وفي رواية أخرى (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: " قول عائشة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بين الصفا و المروة ". أي فرضه بالسنة وليس مرادها نفي فرضيته ويؤيده قولها: (لم يتم الله حج أحدكم ولا عمرته ما لم يطف بينهما).
فأخذت عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي لا من لفظ الآية اشتراط أن يكون السعي بين الصفا و المروة مع أن حكم البينية بينهما غير مستفاد من لفظ الآية فقالت: (سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي والطواف بينهما) ورتبت بالفاء على ذلك قولها: "فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما "، وقولها: (ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة) فترتيبها لذلك الحكم الذي هو لزوم السعي بينهما على فعله عليه الصلاة والسلام بالفاء وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة من لم يسع بينهما دليل واضح على أنها أخذت لزوم السعي واشتراط كونه بين الصفا والمروة - لا في مكان آخر لا تحصل فيه البينية بينهما - من فعله عليه الصلاة والسلام لكونه جاء مبيّنا إجمال آية السعي التي سألها عنها ابن أختها عروة بن الزبير وتابعها على هذا الفهم السليم العلماء، فقد قال ابن رشد المالكي – الجد- (ت520هـ) في المقدّمات: " بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أجمل الله عز وجل في كتابه من أمر الحج فوقت المواقيت لأهل الآفاق، وبين عدد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، وما يبدأ به في ذلك كله، وكيف يصنع فيه، ووقت الوقوف بعرفة والمزدلفة، والجمع بين
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/127)
الصلاتين بهما، وصفة رمي الجمار والنحر، وما يجب في ذلك كله، وما لا يجب قولا وعملا في حجه الذي حج بالناس".
وقال النووي الشافعي (ت676هـ) في شرحه على صحيح مسلم اثناء كلامه على قوله عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوا مناسككم)، بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ذلك، وأمر أمته بإتباع نسكه - صلى الله عليه وسلم - على وجه الإلزام، فقال: (لتأخذوا عني مناسككم). اللام هنا لام الأمر، أي لتأخذوا عني مناسككم، ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس، وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي".
وسار على هذا النهج كثير من العلماء يضيق المجال عن نقل كلامهم، وحدد علماء التاريخ والآثار سعة ذلك المسعى الذي سعي فيه النبي صلي الله عليه وسلم هو ومن معه من المسلمين تحديدا دقيقا وبينوه بيانا سد الطريق أمام كل من يريد أن يزيد فيه بلا دليل ونقلوا بهذا التحديد الدقيق إلى من يأتي من بعدهم سعة المسعى الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتقريره أنه هو المسعى الذي يتعين التقيد به وعدم الزيادة فيه حفاظا على صحة العبادة المتعلقة به والتزم المسلمون بهذا التحديد فلم يزيدوا في سعة عرض المسعى خلال ما يزيد على ألف سنة من تاريخهم و إنما حصل فيه في بعض الأحيان من نقصان العرض ما لم يؤثر على صحة السعي لأنه كان يقع في الباقي منه فتحصل من هذا أن تحديد عرض المسعى مأخوذ بالتلقي عن الشارع وأنه غير متروك للاجتهاد.
و أما الشبهة الثانية فهي أيضا زائفة لأن مشقة الازدحام في المشاعر مشقة لا ينفك عنها الحج وقد قرره الشارع عليها ولم يخل أمر الحج في أي عصر من العصور من الازدحام في المشاعر وإن كان حجم ذلك الازدحام يختلف من حين إلى آخر وقد نص العلماء على أن المشقة التي قررت معها العبادة لكونها لا تنفك عنها لا توجب تخفيفا في تلك العبادة قال القرافي (ت 684 هـ) في الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة والمشقة التي لا تسقطها: " وتحرير الفرق بينهما أن المشاق قسمان، أحدهما: قسم لا تنفك عنه العبادة كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الطويل والمخاطرة بالنفس في الجهاد ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تحفيفا في العبادة لأنه قرر معها ".
وقال العز بن عبدالسلام (ت660هـ): "المشاق ضربان: أحدهما مشقة لا تنفك العبادة عنها كمشقة الوضوء والغسل في شدة السبرات، وكمشقة إقامة الصلاة في الحر و البرد، و لاسيما صلاة الفجر، و كمشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، وكمشقة الحج التي لا انفكاك عنها غالبا، وكمشقة الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه، وكذلك المشقة في رجم الزناة، وإقامة الحدود على الجناة، و لا سيما في حق الآباء والأمهات والبنين والبنات، فإن في ذلك مشقة عظيمة على مقيم هذه العقوبات بما يجده من الرقة والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من الأجانب والأقارب من البنين والبنات، ولمثل هذا قال تعالى: " و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله "، وقال عليه الصلاة والسلام: " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "، وهو صلى الله عليه وسلم أولى بتحمل المشاق من غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في كتابه العزيز بأنه رؤوف رحيم، فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات، و لا في تخفيفها؛ لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات، أو في غالب الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسماوات".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/128)
وقال السيوطي (ت911هـ): "وهذه فوائد يختم بها الكلام على هذه القاعدة، الأولى: في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف، المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحدود ورجم الزناة، وقتل البغاة، فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات، ومن استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد لم يصب؛ لأن المراد أن يخاف من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم، وهذا أمر ينفك عنه الاغتسال في الغالب، أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح التيمم بحال، وهو الذي لا يبيح به الانتقال إلى التيمم .. ".
وقال ابن نجيم (ت970هـ):" المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة، كمشقة البرد في الوضوء والغسل، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة ن وقتل البغاة، فلا أثر في إسقاط العبادات في كل الأوقات .. ".
فبان بهذا أنه لا يمكن شرعًا أن تكون حجة اتقاء مشقة الازدحام في المشاعر مبررا لتغيير معالم هذه المشاعر ولاسيما إذا كان التغيير كبيرًا جدًا ومتعلقا بأحد الأركان، ورحم الله مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس كبار العلماء فيها في زمنه الشيخ محمد بن ابراهيم فقد قال سنة 1377 هـ ردًا على اقتراح محمد طاهر الكردي الذي نادى في ذلك الزمن بما ينادى به اليوم من ينتصر للتوسعة الحالية في عرض المسعى من ضرورة توسيع عرض المسعى تفاديا لمشقة الازدحام فيه وتيسيرًا على الساعين، قال رادا عليه:
(يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولا، ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء أو ميدانا للاجتهادات أو نافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج فيحصل بذلك فساد كبير)
إلى أن قال:
(ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم، بل ينبغي أن تعمل حول ذلك البيانات الشرعية المدعومة بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد الحث والترغيب في الطاعة و التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه في المعتقدات والأعمال و تعظيم شعائر الله ومزيد احترامها أ. هـ باختصار.
ومن المؤسف أن ما حذر أهل بلده منه وقعوا فيه في هذه الآونة الأخيرة فالله المستعان.
وأما الشبهة الثالثة، فهي مجرد زعم عار عن الدليل؛ لأن من المعلوم الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع أن اسم كل من الصفا والمروة علم شخص لمكان معين، وأن علم الشخص يعين مسماه ويشخصه في الخارج تشخيصا يمنع من دخول غير ذلك المشخص في الخارج تحت مدلول هذا العلم، و أن الله عز وجل قال: (إن الصفا و المروة من شعائر الله).
ومعنى ذلك أن الحقيقة المعبر عنها بالعلم الشخصي لكل من الصفا والمروة هي التي وصفت في هذه الآية بأنها من شعائر الله، وعليه فلا يمكن أن يدخل في هذا الوصف أي شيء آخر لتعيين مسمى كل من الصفا و المروة بعلمه الشخصي، وقد مر بك أن العلماء الموثوق بروايتهم كابن جبير والبلوي وابن بطوطة حددوا سعة كل من الصفا والمروة تحديدا خلاصته أن عرض كل منهما من جهة المشرق إلى المغرب لا يتجاوز نحو 16مترا فاتضحت بهذا ثلاثة أمور:
أحدها: أن السعي لا يصح شرعا إلا بين الصفا والمروة الموصوفتين في الآية بأنهما من شعائر الله. ويترتب على هذا لزوم أن يبقي الساعي في ذهابه من الصفا إلى المروة وفي عودته من المروة إلى الصفا بين مسمى جبل الصفا الذي لا تتجاوز سعته شرقا وغربا نحو 16 مترا وبين مسمي جبل المروة الذي لا تتجاوز سعته مثل ذلك.
الأمر الثاني: أن طرف جبل أبي قبيس المتصل بالصفا من جهة الشرق لا يشمله اسم الصفا، ولو كان قريبا منها ومتصلا بها؛ لأنه جزء من جبل يسمى بأبي قبيس، وأن طرف جبل قعيقعان المتصل بالمروة من جهة الشرق لا يشمله اسمها ولو كان قريبا منها ومتصلا بها؛ لأنه جزء من جبل يسمى قعيقعان.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/129)
الأمر الثالث: أن الساعي عندما يخرج في ذهابه من الصفا إلى المروة عن مسامتة حدودهما أي 16 مترا خروجا بينا في الجانب الشرقي يكون ساعيا بين الطرف الغربي من جبل أبي قبيس والطرف الغربي من جبل قعيقعان، ويترتب على هذا عدم صحة هذا الشوط من سعيه لكونه لم يقع بين الصفا والمروة، ولا ينفعه والحالة هذه وقوع رجوعه من المروة إلى الصفا بينهما؛ لأن أربعة من أشواطه السبعة وهي التي ذهب فيها من الصفا إلى المروة صارت كلها بين جبلي أبي قبيس وقعيقعان ولم يقع بين الصفا والمروة من أشواط سعيه إلا ثلاثة هي التي عاد فيها من المروة إلى الصفا.
فتحصل من هذا كله أن كتب الروايات حددت عرض كل من الصفا و المروة بنحو 16 مترا، وهو تحديد يناسب تحديدها لعرض المسعى بنحو 17 مترا، وإن أوسع زيادة في عرض المسعى من جهة الشرق إلى الغرب يمكن أن يلتمس لها وجه مراعاة لقول من قال من العلماء أن خروج الساعي عن أرض المسعى خروجا خفيفا مغتفر هي الزيادة التي حصلت سنة 1357هـ، وصار بها عرض المسعى 20 مترًا تقريبا وأن الزيادة الحالية في عرض المسعى التي زادت عرض المسعى من الجهة الشرقية زيادة بلغت 20 مترا لكي تخصص هذه الزيادة للذهاب من الصفا إلى المروة وتبقى العودة من المروة إلى الصفا في المسعى القديم غير واردة لما يترتب عليها من وقوع أربعة من أشواط الساعي السبعة بين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان كما قدّمنا.
وأما ما يزعمه من ينتصر للتوسعة الحالية من وجود شهود أحياء الآن من أهل مكة شهدوا على امتداد كل من جبلي الصفا و المروة من الجهة الشرقية امتدادا طويلا يزيد على ما كان عليه قبل عهد التوسعات الأخيرة فلا ينفعهم لأن مرده إلى أن هؤلاء الشهود – إن صدقوا - انخدعوا باتصال بعض الجبال ببعض إذ لا نزاع في أن جبل الصفا كان متصلا من الجهة الشرقية بالطرف الغربي من جبل أبي قبيس وأن جبل المروة كان أيضا متصلا من نفس الجهة بجبل قعيقعان فانخدع هؤلاء الشهود وهم أشخاص عادييون بهذا الاتصال، فاعتبروا الطرف الغربي من جبل أبي قبيس من الصفا والطرف الغربي من جبل قعيقعان من جبل المروة، وغرهم أن الطرف الغربي من جبل أبي قبيس كان منخفضا عن الجبل نفسه شأنه في ذلك شأن كل طرف للجبل، وأنه بهذا الانخفاض في حجم جبل الصفا الذي هو في الأصل جُبيل صغير ونفس الشيء في انخفاض الطرف الغربي من جبل قعيقعان انخفاضا جعله في حجم جبيل المروة الصغير، وفات هؤلاء الشهود من الدقة والضبط ما كان عند العلماء القدماء الذين حددوا سعة كل من الصفا والمروة تحديدًا دقيقًًا، وميّزوا كلا منهما عن غيره، ولم يلبس عليهم اتصال بعض الجبال ببعض الذي لبس على هؤلاء الشهود.
وعليه فلا تعتبر شهادة هؤلاء الشهود دليلا يمكن أن يعول عليه ولقائل أن يسأل أين كان هؤلاء الشهود في العهود الماضية وحتى القريبة جدًا عندما أفتى العلماء هناك بعدم جواز توسيع عرض المسعى عن القدر الذي كان عليه؟ وهل علم هؤلاء الشهود من أمر مكة أكثر مما علمه أهل مكة الذين استند إليهم ابن جبير والبلوي وابن بطوطة مثلا في تحديدهم لعرض جبلي الصفا والمروة؟ وكيف تقدم شهادة هؤلاء الشهود على روايات العلماء المنقولة من قديم و التي عمل بها علماء المسلمين على مر عصورهم كلها؟.
ومن الغريب أن بعض المنتصرين للتوسعة الحالية اقترح على المعنيين بالأمر إزالة جبلي الصفا والمروة وإبدال كل منهما ببناء جديد يراه هو أكثر ملائمة وأخذ مع الأسف اقتراحه بعين الاعتبار اقترح هذا وهو يقرأ قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وقوله تعالى: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). فهل من تعظيم شعائر الله إزالتها من الوجود؟.
فبان من كل ما تقدم أن الشبه التي يعتمد عليها من ينتصرون للتوسعة الحالية في عرض المسعى واهية كلها ولا يصح التعويل على أي واحدة منها، والله تعالى أعلم.
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:12 ص]ـ
المبحث الخامس
أقوال الفقهاء في التقيد بالمسعى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/130)
نص الفقهاء على وجوب التقيد بعرض المسعى، و نصوا على عدم إجزاء سعي من سعى خارج العرض المعهود عند الفقهاء، والمأخوذ من تحديد الأزرقي والفاكهي ومن وافقهما، فقد نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على ذلك، وننقل بعض نصوصهم في ذلك:
أولا – في المذهب الحنفي:
1 - قال السرخسي (ت 490 هـ):" وكذلك لو ترك منها أربعة أشواط، فهو كترك الكل في أنه يجب عليه الدم به؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكمال، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شوط مسكينا إلا أن يبلغ ذلك دما فحينئذ ينقص منه ما شاء ".
2 - وقال الكاساني (ت 587هـ): " والأصل أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أكثره دم .. "، وقال أيضا: " وأما ركنه ـ السعي ـ فكينونته بين الصفا والمروة، سواء كان بفعل نفسه، أو بفعل غيره عند عجزه عن السعي بنفسه، بأن كان مغمى عليه أو مريضا، فسعي به محمولا أو سعى راكبا، لحصوله كائنا بين الصفا والمروة، وإن كان قادرا على المشي بنفسه، فحمل أو راكب يلزم الدم ".
3 - وقال البابرتي (ت 786هـ): " فإن قيل ما الفرق بين الطواف والسعي حتى كان مبدأ الطواف هو المنتهي دون السعي أجيب بأن الطواف دوران لا يتأتي بحركة دورية، فيكون المبدأ أو المنتهي واحدا بالضرورة، وأما السعي فهو قطع مسافة بحركة مستقيمة، وذلك لا يقتضي عوده على بدئه".
4 - وقال الكرلاني (ت بعد 743هـ): " فإن قيل الواجب في الطواف أن ينتهي إلى الدوران حول البيت، فلابد أن يدور حول كل البيت، وإنما يكون هكذا إذا عاد إلى ما بدأ به، وههنا الواجب هو ما بدأ به حتى يعد شوطا واحدا، فالسعي ينبغي أن يكون كذلك قلنا الواجب الطواف بالبيت، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو ساع بينهما في كل مرة حقيقة .. ".
5 - وقال ابن الهمام (ت861هـ): " فالوجه أن إثبات مسمى الشوط في اللغة يصدق على كل من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع منها إلى الصفا، وليس في الشرع ما يخالفه، فيبقى على المفهوم اللغوي، وذلك أنه في الأصل مسافة يعدوها الفرس كالميدان ونحوه مرة واحدة ... ".
وحاصل كلام الحنفية اشتراطهم في كمال السعي استيعاب المسافة بين الصفا والمروة في أرض المسعى المقرر طولها وعرضها في كلام الأزرقي والفاكهي ومن وافقهما، وقول الكاساني (فكينونته ـ السعي -) صريح في كون السعي داخل حدود الصفا والمروة هو المجزئ.
ثانيا – في المذهب المالكي:
1 - قال ابن عبد البر (ت 463هـ): " وأقل ما يجزئه أن يستوفي ما بينهما ـ الصفا والمروة ـ مشيا وسعيا"، وقال أيضا: " ومن ترك في طوافه أو سعيه شوطا واحداً أو أكثر لم يجزه، وكان عليه أن يأتي به بانيا إن قرب أو مستأنفا إن تباعد، فإن لم يذكره حتى رجع إلى بلاده عاد على بقية إحرامه، فطاف وسعى وأهدى لتأخيره ذلك العمل عن وقته ".
2 - وقال: " ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه حتى يسعى، فيتم ما بين الصفا والمروة .. ". وقال: " وعليه أن يرجع من بلده حراما يطوف ويسعى ويهدي لتأخيره السعي عن زمانه، وليس الهدي واجبا عليه ".
3 - وقال البراذعي (ت نحو 438 هـ): " ومن ترك السعي بين الصفا والمروة أو شوطا منه في حجة أو عمرة أو فاسدة، فليرجع لذلك من بلده ".
4 - وقال ابن فرحون (ت 799 هـ): " ومن ترك من السعي ذراعا لم يُجزه".
5 - وقال الحطاب (ت 954هـ): " السعي ركن هو المعروف من المذهب، فمن ترك السعي أو شوطا منه أو ذراعا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده ".
6 - وقال الحطاب أيضا: " وللسعي شروط منها كونه سبعة أشواط، وتقدم الكلام على أن الطواف .. وأن من ترك من السعي شيئاً ولو ذراعا يرجع له من بلده، ومنها كونه بين الصفا والمروة، فلو سعى في غير ذلك المحل، بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا ودخل من المسجد لم يصح سعيه، والواجب فيه السعي بين الصفا والمروة".
7 - وقال العدوي (ت 1189هـ):" قوله فمن ترك شوطا، أي أو بعضه لم تبرأ ذمته، بل لابد منه إن كان بالقرب، وإلا ابتدأ السعي لبطلانه، لعدم الموالاة ويرجع له ولو من بلده ".
8 - وقال الخرشي (ت 1101هـ): " ثم الركن الثالث السعي للحج والعمرة بشروط كونه سبعا لا أنقص، وكونه بين الصفا والمروة، وكون البدء من الصفا إلى المروة ".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/131)
9 - وقال الأمير (ت1232 هـ): " وأعلم أن الأحوط للأنسان أن يميل في السعي لجهة المسجد؛ لأنهم ذكروا أن الحرم أخذ فيه من المسعى، والحذر أن يجعل بناء العين الذي هناك بينه وبين الحرم، فيخرج عن المسعى وهو سطح ما بين القوسين المنظرين على الصفا والمروة وقد نبه على ذلك الشافعي ".
10 - وقال العمروسي (ت 1173هـ): " ثم الركن الثالث السعي لهما بشروط كونه سبعا لا أنقص، ولو بعض شوط، فلا يجزىء، وكونه بين الصفا والمروة لا بين غيرهما .. ".
فهذه نصوص المالكية وهي صريحة في بطلان سعي من ترك شيئًا من السعي، وكذلك بطلان سعي من سعى في غير المحل الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما يقول الحطاب: فلو سعى في غير ذلك المحل، بأن دار من سوق الليل أو نزل من الصفا، ودخل من المسجد لم يصح سعيه "، فإذا كان هذا من جهة المسجد فكيف من جهة ظاهرة البعد عن عرض المسعى، والحطاب مفتي المالكية بمكة، ومن قرأ مواهبه ومنسكه يدرك إلمامه الواسع بأحوال مكة.
ثالثا – في المذهب الشافعي:
1 - روي عن الشافعي (ت 204 هـ) أن وجوب استيفاء ما بين الصفا والمروة شرط، حتى ولو أخل بشيء منه وإن قل لا يجوز ". قال ابن جماعة (ت 767هـ): " و لابد أن يكون السعي في بطن الوادي، فإن التوى شيئا يسيرا أجزأه، وإن عدل حتى فارق الوادي إلى زقاق العطارين لم يجزئه، نص عليه الشافعي ". ومعنى قوله:" فإن التوى يسيرا"، عدم بطلان من انحرف عن المسعى يسيرا بنحو ذراع أو ذراعين إذا عاد إلى المكان المجزئ في كل شوط من طوافه والله أعلم.
2 - في المجموع للنووي: " قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فإن سعى وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف. قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع: موضع السعي بطن الوادي. قال الشافعي في القديم فإن التوى شيئًا أجزأه، وإذا عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجزئ، وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله أعلم ".
3 - وقال النووي: " مذهبنا أنه ـ السعي ـ ركن من أركان الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به، ولا يجبر بدم، ولو بقيت منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل إحرامه .. ".
4 - قال المحب الطبري (ت 694 هـ):" فيبدأ بالصفا ثم بالمروة، فلو عكس تلك الطوفة حتى يأتي الصفا، والعدد فلا بد من استكمال سبعة أشواط، يبدأ بالصفا فإذا انتهى إلى المروة كانت واحدة، ثم من المروة إلى الصفا ثانية، هكذا إلى أن يختم بالمروة".
5 - وقال ابن جماعة: " ومن واجبات السعي عند الشافعية قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منهما بعض خطوة لم يصح سعيه ".
6 - وقال ابن حجر الهيتمي: " فليحذر من أن يخلفها وراءه، فلا يصح سعيه حينئذ .. فإن الأزرقي هو إمام هذا الشأن، فحيث ذكر ذلك الذرع القاضي بخلاف جميع الدرج المدفون غلب على الظن صدق ما قال .. ".
وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو كان يمر من وراء المسعى حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخري لم يصح سعيه، وهذا لا ينبغي أن يُختلف فيه، وعن الشافعي في القديم: أنه لو انحرف عن موضع السعي انحرافا يسيرا أنه يجزئه، والظاهر أن التحقيق خلافه، وأنه لا يصح السعي إلا في موضعه ".
رابعا – في المذهب الحنبلي:
1 - قال ابن قدامه (ت 620 هـ): " فإن لم يرق على الصفا، فلا شيء عليه، قال القاضي: لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، فيلصق عقبيه بأسفل الصفا، ثم يسعى إلى المروة، فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة، والصعود عليها الأولى؛ اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ترك مما بينهما شيئًا ولو ذراعا لم يجزيه حتى يأتي به، والمرأة لا يسن لها أن ترقى؛ لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها، و لا ترمل في طواف و لا تسعى، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجال ".
2 - قال ابن مفلح (ت763هـ): " ويجب استيعاب ما بينهما فقط، فيلصق عقبيه بأصليهما ".
3 - قال الحجاوي (ت 968هـ): " و يجب استيعاب ما بينهما ـ الصفا والمروة ـ ".
4 - قال البهوتي (ت 1051هـ) شارحا عبارة الحجاوي: " أي الصفا والمروة؛ لفعله صلي الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، فإن لم يرقهما ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا، وألصق أصابعها بأسفل المروة؛ ليستوعب ما بينهما".
وذكر ابن جماعة عن الحنابلة أنه يجب استيعاب ما بين الصفا والمروة في المرات السبع، فإن التوى إلى جانبه أجزأ، وإن خرج عنه فمقتضى مذهبهم أنه لا يجزئه.
يتبع إن شاء الله
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/132)
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:21 ص]ـ
المبحث السادس
أقوال الفقهاء في ركنية السعي
اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة هل هو ركن أم غير ركن؟
على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: (مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم)
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد والمشهور عندهم إلى أن السعي ركن في الحج والعمرة، وهذه طائفة من نصوصهم:
أولاً: المالكية
1 - جاء في المدونة الكبرى: " السعي من أركان الحج لا يتم إلا به، فإن نسي شوطاً من السعي رجع من بلده ".
2 - قال القاضي عبد الوهاب (ت422 هـ): " السعي ركن من أركان الحج لا ينوب عنه الدم خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنه واجب وليس بركن، وينوب عنه الدم، لما روت حبيبة بنت أبي ثابت، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة، وهو يقول: " اسعوا فإن الله عز وجل قد كتب عليكم السعي "، ففيه أدلة: أحدها – فعله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا، والأمر على الوجوب، والثالث: قوله:" فإن الله قد كتب عليكم السعي "، وهذا إخبار عن وجوبه بأبلغ ألفاظ الوجوب وآكدها، وهو كونه مكتوبا، ولأنه مشي ذو عدد سبع، فوجب أن يكون ركنا في الحج كالطواف، ولأنه نسك هو ركن في العمرة، فكان ركنا في الحج كالإحرام ".
3 - قال ابن الجلاب (ت 378هـ): " قال مالك -رحمه الله-: وفروض الحج أربعة، وهي النية، والإحرام، والوقوف بعرفة، والسعي، والطواف ".
4 - قال ابن عبد البر: " وفرائض الحج أربع،أولها: الإحرام على حسب ما وصفنا، والثاني:الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا، والثالث: السعي بين الصفا والمروة ".
5 - قال ابن الفرس (ت 597هـ): " فذهب مالك وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة، وعلى من تركه حتى يرجع إلى بلده العودة حتى يأتي به .. ".
6 - قال الباجي (ت494 هـ):: " من نسي السعي بين الصفا والمروة، فإنه يرجع إليه حيث ما ذكره؛ لأننا قد بينَّا أن السعي بينهما من أركان الحج أو العمرة، فالمكلف ما لم يأت بذلك باق على إحرامه، لا يخرج عنه بتحلله كما لو ترك طوافه بالبيت، فإنه يرجع إليه من حيث ذكر؛ لأنه لم يكمل بعد نسكه حين ترك ركنا من أركانه، وهذا مبني على مسألتين: احداهما: أن السعي ركن من أركان الحج وقد بينّاه، والثانية: أن النسك لا يخرج منه بالتحلل دون التمام وقد تقدم ذكره فإذا كان السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به، وإذا لم يتم إلا به، فلا يصح الخروج منها قبل الإتيان به، فرجع من حيث ذكره باقيا على إحرامه، فإن كان لم يدخل على إحرامه فسادا رجع فأتم نسكه، وإن كان قد أدخل عليه فسادا رجع فأتم عمرته التي أفسدها ثم قضاها وأهدي .. ".
7 - قال ابن العربي:"لا خلاف بين العلماء أن السعي ركن، والدليل عليه قوله صلي الله عليه وسلم: " إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا "، ومعنى كتب: أوجب، وحتم، وفرض،ووجب، ومنه قوله عز وجل: " كتب على نفسه الرحمة "، أي حتمه على نفسه بفضله وامتنانه ".
8 - قال ابن رشد (ت 520هـ):: " وفرائض الحج أربعة النية، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ".
9 - قال القرافي (ت 684هـ):: " المقصد الرابع: السعي، وأصل وجوبه وركنيته حديث جابر".
10 - قال ابن فرحون (ت 799هـ):: " السعي، وهو من الواجبات التي لا تنجبر بدم عند مالك.
11 - قال ابن جزي: " فرائضه، الأركان التي لا يجبرها الدم، وهي خمسة: النية، والاحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة".
12 - قال الحطاب: " السعي ركن هو المعروف من المذهب ".
13 - قال المواق (ت 897 هـ): " السعي ركن ".
14 - قال الزرقاني (ت 1099 هـ): " ثم الركن الثالث السعي "، وقال: وسعى السعي الركني ".
15 - قال ابن عاشر (ت1040 هـ):
الحج فرض مرة في العمر
أركانه إن تركت لم تجبر
الإحرام والسعي وقوف عرفة
ليلة الأضحى والطواف ردفه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/133)
قال ميارة (ت 1072هـ) شارحه: " أخبر أن الحج فرض واجب على الإنسان مرة في العمر، وأن له أركانا أي فرائض إن تركت كلها أو ترك واحد منها لم يجبر ذلك المتروك أي بالدم وهو الهدي؛ إذ لا يجبر به إلا الواجبات غير الأركان حسبما يأتي، وأن تلك الأركان هي الإحرام، والسعي أي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ليلة الأضحي، والطواف الذي يردفه ويقع بعده، وهو طواف الإفاضة .. ".
16 - قال الدردير (ت1201 هـ):: " الركن الثالث: السعي لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدء مرة)، فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد، وإلا بطل سعيه ".
قال عليش (ت 1299هـ):" السعي ركن، كتقديم السعي الذي هو ركن الحج، فيجب تقديمه قبل وقوف عرفة ".
ثانياً: الشافعية
1 - قال الشيرازي (ت476هـ): " وأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف والطواف والسعي .. وأفعال العمرة كلها إلا الحلق، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه، حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم، ومن ترك سنة لم يلزمه شيء".
2 - قال العمراني (ت 558هـ): " ثم يسعى بين الصفا والمروة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة إذا تركه لم يحل إحرامه، ولم ينجبر بالدم، دليلنا ما روي عن صفية بنت شيبة عن جدتها عن حبيبة ـ إحدى نساء بني عبد الدار ـ أنها قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين؛ لأنظر إلى رسول الله وهو يسعى بين الصفا والمروة، فرأيته يسعى، وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة السعي، حتى لأقول: إني لأرى ركبتيه، وسمعته يقول:" اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي "، وهذه اللفظة أبلغ لفظة في كون السعي مفروضا، وأما قول الله تعالي: " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " فأراد رفع الجناح عنهم في السعي بينهما ".
3 - قال النووي: " أركان الحج خمسة الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إذا جعلناه نسكا ولا تجبر بدم ". وقال النووي أيضا: " والسعي ركن لا يجبر بدم، ولا يتحلل بدونه ".
4 - قال الغزالي (ت505هـ): " وأركانه خمسة: الإحرام، والطواف، والسعي بعده،والوقوف، والحلق، وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف".
5 - قال ابن المقري (ت 837هـ): " ثم السعي سبعا يبدأ فيه بالصفا، ويعود من المروة وذاك مرتان".
وقال ابن حجر الهيتمي شارحًا كلام ابن المقري: "ثم الركن الرابع للحج، والثالث للعمرة السعي بين الصفا والمروة سبعا يقينا بعد طواف قدوم ما لم يقف بعرفة أو بعد طواف إفاضة للاتباع .. ".
6 - قال زكريا الأنصاري (ت 926هـ): " أركان الحج: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، وترتيب المعظم، ولا تجبر، وغير الوقوف أركان للعمرة، ويؤديان بإفراد، بأن يحج ثم يعتمر .. ".
7 - قال أبو شجاع (ت 593هـ): " وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة ".
ثالثاً: الحنابلة
اختلفت روايات الحنابلة في حكم السعي هل هو ركن أم واجب أم مستحب؟ على ثلاث روايات، والصحيح من مذهبهم أنه ركن.
1 - قال ابن قدامه: " اختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم إلا به، وهو قول عائشة و عروة ومالك والشافعي ".
2 - قال ابن مفلح: " أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة .. وكذا السعي، وعنه ـ أحمد ـ يجبره بدم، وعنه سنة، وفي الفصول: السعي فيها ركن بخلاف الحج".
3 - قال المرداوي (ت885هـ):" أما السعي، ففيه ثلاث روايات، إحداهن: هو ركن وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في المنور، وصححه في التلخيص والمحرر، وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين، والفائق. والرواية الثانية: هو سنة، وأطلقه في الهداية، والمستوعب، والخلاصة.
والرواية الثالثة: هو واجب، اختاره أبو الحسن التميمي، والقاضي، والمصنف، والشارح، وصاحب الفائق وغيرهم، وجزم به في الوجيز المنتخب، وأطلقهن في المذهب".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/134)
وقال المرداوي:" قوله: (أركان العمرة الطواف) بلا نزاع، وفي الإحرام والسعي روايتان: اعلم أن الخلاف هنا في السعي والإحرام، وفي الإحرام أيضا من الميقات، كالخلاف في ذلك في الحج على ما تقدم نقلا ومذهبا، هذا الصحيح من المذهب. وقيل: أركانها الإحرام، والطواف فقط، ذكره في الرعاية. وقال في الفصول: السعي في العمرة ركن بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين، فلا يتم إلا بركنين كالحج ".
4 - قال المرداوي في التنقيح:" ومن أركان الحج: إحرام، وسعي نصا .. وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي. وواجباتها: حلق أو تقصير .. ".
5 - وفي منتهى الإرادات لابن النجار (ت972هـ):" أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، فلو تركه رجع معتمرا، والإحرام والسعي .. وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي، وواجبها: حلق أو تقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ".
6 - قال الحجاوي: " والسعي ركن في الحج، فلا يتحلل إلا بفعله .. ".
وقال أيضا: " أركان الحج أربعة: الإحرام، والطواف، و السعي، والوقوف بعرفة .. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي ".
تنبيه: من المقرر عند الحنابلة أنه إذا اتفق صاحبا الإقناع ومنتهى الإرادات على رأي، يكون هو الرأي المعتمد في الفتوى والقضاء، وقد نصا على ركنية السعي في الحج والعمرة، وبهذا يكون الرأي المعتمد عند الحنابلة متفق مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية على أن السعي ركن في الحج والعمرة.
المذهب الثاني: مذهب الحنفية
السعي عند الحنفية واجب، وليس ركنا، وعند بعضهم سنة مؤكدة، وهذه طائفة من نصوصهم علمائهم تثبت هذا:
1 - قال الجصاص (ت 370هـ): " والرمل في بطن الوادي في الطواف بين الصفا والمروة مما قد نقلته الأمة قولا وفعلا، ولم يختلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما اختلف في كونه مسنونا بعده، وظهور نقله إلى هذه الغاية دلالة على بقاء حكمه ".
2 - قال المرغياني (ت593هـ): " ثم السعي بين الصفا والمروة واجب، وليس بركن، ولنا قوله تعالى:" فلا جناح عليه أن يطوف بهما ". ومثله يستعمل للإباحة، فينفي الركنية والإيجاب، إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب، ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به، ولم يوجد، ثم معنى ما روي (كتب) استحباب كما في قوله تعالى:" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت " الآية.
3 - قال العيني (ت854هـ): " لفظ سن الوارد في حديث سن رسول الله لا يدل على معنى أنه جعله ركنا، وإلا لا يبقى فرق بين السنة والركن، وكيف يقول إنه ركن، وركن الشيء مما هو داخل في ذات الشيء، ولم يقل أحد إن السعي بين الصفا والمروة داخل في ماهية الحج، وكذا قول بعضهم أي فرضه بالسنة ليس مدلول اللفظ، وقوله: ليس مراد عائشة نفي فرضيتها، فنقول: وكذا لا يدل على إثبات فرضيتها، غاية ما في الباب أنه سنة مؤكدة، وهي في قوة الواجب". وقال العيني أيضا:" والتخيير ينفي الفرضية لا سيما مذهب عائشة فيما حكاه الخطابي أن السعي بينهما تطوع، وما ذهب إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري حتى يجب بتركه بدم، وعن عطاء سنة لا شيء فيه".
4 - قال الموصلي (ت683هـ): " السعي بين الصفا والمروة واجب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " كتب عليكم السعي فاسعوا "، وأنه خبر آحاد، فلا يوجب الركنية، فقلنا بالوجوب، وقوله تعالى:" فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ينفي الركنية أيضا ".
يتبع إن شاء الله
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[16 - 10 - 08, 09:25 ص]ـ
خاتمة
إن من أهم ما يجدر أن يقال في خاتمة هذه الرسالة إن طول المسعى الوارد في بعض الروايات يبدأ من زقاق بني أبي حسين المحاذي لجبل الصفا، وينتهي بزقاق دار بني عباد المحاذي لجبل المروة، أما عرض المسعى، فصرحت رواية الأزرقي أنه من جهة البيت إلى دار العباس، وهو خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف ذراع، فلا يصح سعي من سعى خارج مقدار هذا العرض بأكثر من ذراعين أو نحوه؛ لكونه غير يسير، و لأن منسك السعي توقيفي لا مجال للاجتهاد والرأي في تحديد محله لا تضييقا ولا توسعة، مثلما حدث هذا العام عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف من الهجرة النبوية، ولأن القاعدة الأصولية تقول: الأصل في
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/135)
العبادات التوقيف، والمستقر عند الثقات من الأولين، وعند المتأخرين المتابعين لهم أن عرض المسعى في أوسع امتداد له لا يزيد عن ستة وثلاثين ذراعاً، ولم يرد عنهم إجزاء الطواف في عرض أوسع من هذا بكثير، ولا يسعنا إلا ما وسعهم، كما أن من المستقر عندهم عدم وجود امتداد بعيد للصفا والمروة أبعد مما عهده السابقون، فلا حجة للاستشهاد بقول شاعر جاهلي لم يفقه مناسك الحج التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها أمته، ومنها سعيه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وهو مكان محدد، ولا عبرة بشهادة العوام ممن ليس لهم دراية ولا رواية، وكيف يعرض المجيزون لتوسعة عرض المسعى عن فتاوى العلماء ممن تقدم عليهم بعقدين أو ثلاثة عقود فقط، ويأخذون بآراء أشخاص أحياء الآن يُزعم أن لهم معرفة بحدود جبلي الصفا والمروة قبل رصف جوانب الوادي الواقع بينهما؟ لا ريب أن مقاييس الإنصاف تأبى هذا، وتلزم بإتباع فتوى أهل العلم لا سيما، وقد استعانوا بأهل المعرفة، والخبرة بالآثار المكانية من المؤرخين والجغرافيين و المكيين.
فيتعين على هؤلاء المجيزين الكف عن القول بالجواز، وعلى من جعل لهم الله عز وجل ولاية على البيت الحرام الرجوع إلى أقوال أهل العلم في هذا الأمر التعبدي التوقيفي، وعدم الالتفات إلى الآراء المبيحة لتوسعة عرض المسعى، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه؛ لأن منسك السعي ركن عند جمهور الفقهاء، والسعي خارج نطاقه غير صحيح ولا يعتبر صاحبه ساعيا، ومن ثم لا يتم حجه ولا عمرته، ويلزمه أن يكون باقيا على إحرامه حتى يسعى في المكان المجزئ، ولا يخفى ما في هذا من المشقة، إذ يلزم في الغالب رجوع من لم يتم سعيه من بلده مرة أخرى، ولا تبرأ ذمته عند ربه ما دام حياً.
هذا كل ما يسر الله لي جمعه وتقييده في هذا الموضوع، فإن أصبت فمن الله وحده، وله الحمد والمنة، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اطلع على مضمون الرسالة ووافق عليها الشيخ محمد الأمين بن محمد بيب حفظه الله ورعاه
ـ[عمر سالم اطلوبة]ــــــــ[17 - 10 - 08, 01:10 ص]ـ
شكر الله لكم وبارك فيكم على ما تبذلونه من جهد لنفع طلبة العلم
ـ[أبو تميم الكناني]ــــــــ[18 - 10 - 08, 12:27 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم عمر سالم
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى(93/136)
هل يصح ائتمام النساء بمجرد سماع صوت الإمام؟
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 02:53 ص]ـ
إخواني الكرام
مسألة تكثر الحاجة لها في هذا الشهر الكريم
هي بخصوص مصليات النساء التي تكون معزولة تماما بمبنى مستقل في أرض المسجد سواء كانت الأرض مسورة أو لا،،،،
فهل يصح ائتمام النساء في هذه المصليات للنساء علما أنهم لا يشاهدون الإمام أو حتى المأمومينوإنما يسمعون صوت الإمام عبر المكبرات، وكذلك المصلى لا يكون متصلا كما أسلفت وإنما في فناء أو أرض المسجد (منفصلا)؟؟؟
أرجو المشاركة ورزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،،،
ملحوظة: سبق أن وضعت هذا الموضوع في المنتدى الشرعي العام ولم أجد إجابة شافية!!!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[17 - 09 - 08, 08:18 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم .. مسألة مهمّة ..
(1156) فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ حَائِلٌ يَمْنَعُ رُؤْيَةَ الْإِمَامِ، أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: فِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَصِحُّ الِائْتِمَامُ بِهِ.
اخْتَارَهُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِنِسَاءٍ كُنَّ يُصَلِّينَ فِي حُجْرَتِهَا: لَا تُصَلِّينَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ، فَإِنَّكُنَّ دُونَهُ فِي حِجَابٍ.
وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فِي الْغَالِبِ.
وَالثَّانِيَةُ: يَصِحُّ.
قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي خَارِجَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَبْوَابُ الْمَسْجِدِ مُغْلَقَةٌ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ قَالَ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَالَ فِي الْمِنْبَرِ إذَا قَطَعَ الصَّفَّ: لَا يَضُرُّ.
وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْإِمَامِ، فَيَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ، كَالْأَعْمَى، وَلِأَنَّ الْمُشَاهَدَةَ تُرَادُ لِلْعِلْمِ بِحَالِ الْإِمَامِ، وَالْعِلْمُ يَحْصُلُ بِسَمَاعِ التَّكْبِيرِ، فَجَرَى مَجْرَى الرُّؤْيَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَصِحُّ إذَا كَانَا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَحَلُّ الْجَمَاعَةِ، وَفِي مَظِنَّةِ الْقُرْبِ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ لِعَدَمِ هَذَا الْمَعْنَى، وَلِخَبَرِ عَائِشَةَ.
وَلَنَا، أَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ أَوْ الْمَانِعَ قَدْ اسْتَوَيَا فِيهِ، فَوَجَبَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُكْمِ، وَلَا بُدَّ لِمَنْ لَا يُشَاهِدُ أَنْ يَسْمَعَ التَّكْبِيرَ، لِيُمْكِنَهُ الِاقْتِدَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ، لَمْ يَصِحَّ ائْتِمَامُهُ بِهِ بِحَالٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.
فَصْلٌ: وَكُلُّ مَوْضِعٍ اعْتَبَرْنَا الْمُشَاهَدَةَ، فَإِنَّهُ يَكْفِيهِ مُشَاهَدَةُ مَنْ وَرَاءُ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ شَاهَدَهُ مِنْ بَابٍ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ شَاهَدَهُ طَرَفَ الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ الْمُشَاهَدَةُ تَحْصُلُ فِي بَعْضِ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ، فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ {: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، وَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ مَعَهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ}.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ فِي حَالِ قِيَامِهِ.
(1158) فَصْلٌ: وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ، أَوْ كَانَا فِي سَفِينَتَيْنِ مُفْتَرِقَتَيْنِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَصْحَابِنَا، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ الِاتِّصَالَ.
وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي مَنْعِ ذَلِكَ، وَلَا إجْمَاعَ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاقْتِدَاءَ، فَإِنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ أَوْ سَمَاعَ الصَّوْتِ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُمْ: إنَّ بَيْنَهُمَا مَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلصَّلَاةِ، فَأَشْبَهَ مَا يَمْنَعُ.
من كتاب المغني
وفي فقه السنة ذكر الشيخ سيد سابق
اقتداء المأموم بالامام مع الحائل بينهما:
يجوز اقتداء المأموم بالامام وبينهما حائل إذا علم انتقالاته برؤية أو سماع.
قال البخاري، قال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر.
وقال أبو مجلز: يأتم بالامام وان كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبيرة الاحرام. انتهى.
وقد تقدم حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/137)
ـ[أبومحمد سالم]ــــــــ[17 - 09 - 08, 11:40 م]ـ
جزيت الجنة أم جمال
ولكن يلاحظ في النقل السابق أنهم يشترطون الرؤيا أو السماع
فماذا لوكانت السماع عبر المكبرات؟؟
وهذا هو الواقع؟!
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت الجنة أم جمال
ولكن يلاحظ في النقل السابق أنهم يشترطون الرؤيا أو السماع
فماذا لوكانت السماع عبر المكبرات؟؟
وهذا هو الواقع؟!
المشكلة أنّني قرأت فتوى عن الشيخ ابن عثيمين، لا يجيز ائتمام المرأة بالتلفاز، والتلفاز تحدث معه الرؤية والسماع ..
وقد أفتى العلماء بعدم جواز الائتمام بالمذياع .. والمذياع يحدث به السماع ...
لذا أعيد سؤالك ..
فماذا لو كان السماع عبر المكبرات؟!
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[18 - 09 - 08, 01:56 ص]ـ
ماذا لو قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتحيات الأولى!
فمن لا يرى الإمام سيجلس للتحيات!! وبالتاللي ستحدث ربكة للمأمومين!
وإذا نبه المصلين الإمام فمن يقف بعيدا لن يسمع تنبيه المصلين!
فالإمام صوته مسموع بسبب مكبر الصوت.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 03:18 م]ـ
لا يصح الائتمام بإمام عن طريق التلفاز أو المذياع؛ إذ لو حصل انقطاع في البث أو خلل في الجهاز لما أمكن الاقتداء، كما أن القول بصحته يفضي أيضاً إلى إبطال شهود الجماعات، وسيكتفي الناس بالصلاة في بيوتهم خلف الشاشات لتحصيل الجماعة!!
وبالله التوفيق
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 08, 03:23 م]ـ
للفائدة:
رقم الفتوى: 9605
عنوان الفتوى: حكم اقتداء النساء بالإمام في غرف المساجد الخاصة بهن
تاريخ الفتوى: 22 جمادي الأولى 1422/ 12 - 08 - 2001
السؤال
توجد في بعض المساجد غرف خاصة لصلاة النساء .. وقد سمعت أنه حتى تصلي جماعة مع الإمام .. لابد أن تتصل الصفوف .. ويرى كل صف الصف الذي أمامه ..
فإذا دخلت المرأة هذه الغرفة في وقت الفريضة لتصلي مع المصلين مقتدية بالإمام ..
1 - فهل تصح صلاتها في هذه الغرفة المنفصلة؟
2 - وهل يجوز لها أن تصلي مقتدية بالإمام (وهي منفردة و من خلال متابعة الصوت في مكبر في الغرفة)؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تكلم الفقهاء رحمهم الله في مسألة ما إذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، ومن وراءه، فمنهم من قال: لا يصح الائتمام به في هذه الحالة، لعدم رؤيته، ولعدم اتصال الصفوف، فلا يكفي سماع صوته فقط.
ومنهم: من صحح الاقتداء به، ومنهم: من فرق بين ما إذا كانت غرفة معدة للصلاة خارج المسجد، فلم يجوزوا الصلاة فيها، بخلاف ما إذا كانت الغرفة داخل المسجد، ومن هنا فالمسألة خلافية بين العلماء، وإليك بعض نصوص الفقهاء:
قال في مختصر خليل: (ومسِّمع واقتداء به، أو برؤيته، وإن بدار).
قال في مواهب الجليل: وقوله: (ومسمع واقتداء به، أو برؤيته، وإن بدار.
هو لما أفتى به مالك في المدونة، ونص ما فيها: وقال مالك: ولو أن دوراً محجوراً عليها، صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير جمعة، فصلاتهم تامة، إذا كانت لتلك الدور كوى ومقاصير يرون منها ما يصنع الناس أو الإمام، فيركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وكذلك إذا لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون ما يصنع الناس والإمام، إلا أنهم يسمعون الإمام، فيركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده). ا. هـ.
وفي المدونة عن ابن وهب عن سعيد بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنّ يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد.
وروى ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، وزيد بن أسلم، وربيعة مثله، إلا عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة). مواهب الجليل (1/ 269) لـ أحمد بن المختار الجكني.
وقال في المهذب: (وإن كان بينهما حائل نظرت: فإن كانت الصلاة في المسجد، بأن كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه، أو في بيت منه لم يضر، وإن كان في غير المسجد نظرت: فإن كان الحائل يمنع الاستطراق (أي: المرور والعبور) والمشاهدة لم تصح صلاته، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: "أن نسوة كن يصلين في حجرتها بصلاة الإمام، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب".
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/138)
وإن كان بينهما حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن بينهما حائلاً يمنع الاستطراق، فأشبه الحائط.
والثاني: يجوز، لأنه يشاهدهم، فهو كما لو كان معهم.
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر، ففيه وجهان:
قال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز، لأن الماء يمنع الاستطراق، فهو كالحائط. والمذهب: أنه يجوز، لأن الماء لم يخلق للحائل، وإنما خلق للمنفعة، فلا يمنع الائتمام كالنار). المجموع شرح المهذب للنووي (4/ 193).
وقال النووي: (لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد، وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد.
وقال مالك: تصح إلا في الجمعة. وقال أبو حنيفة: تصح مطلقاً.
وقال النووي أيضاً: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صليا في المسجد، أو في غيره، أو أحدهما فيه، والآخر في غيره. وهذا مجمع عليه.
قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام، أو من خلفه، أو مشاهدة فعله، أو فعله من خلفه، ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور، فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل، ليعتمد موافقته مستدلا بها). المجموع (4/ 200).
وعند الحنابلة روايتان عن الإمام أحمد.
قال ابن قدامة: (فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام، أو من وراءه، فقال ابن حامد: فيه روايتان:
إحداهما: لا يصح الائتمام به. اختاره القاضي، لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: "لا تصلين بصلاة الإمام، فإنكن دونه في حجاب" ولأنه لا يمكنه الاقتداء في الغالب.
والثانية: يصح ... ولأنه أمكنه الاقتداء بالإمام، فصح اقتداؤه به من غير مشاهدة كالأعمى، ولأن المشاهدة تراد للعلم بحال الإمام، والعلم يحصل بسماع التكبير، فجرى مجرى الرؤية، ولا فرق بين أن يكون المأموم في المسجد، أو في غيره.
واختار القاضي أنه يصح إذا كانا في المسجد، ولا يصح في غيره ... (المغني 3/ 45).
وحاصل المذاهب أنه يصح أقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد، مطلقاً، سواء رأى الإمام أو من وراءه، أولا، أو كان بينهما حائل أو لا، إذا سمع التكبير فإن كان المأموم خارج المسجد اشترط في صحة اقتدائه شرطان: الأول: سماع التكبير، والثاني: رؤية الإمام أو رؤية من وارءه من المأمومين، ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ولو كان بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع، ولا يشترط اتصال الصفوف على الصحيح من المذاهب، إلا أن يكون بينهما طريق فيشترط ذلك. وبناء على ما تقدم، فإذا كانت الغرفة الخاصة المعدة لصلاة النساء في المسجد صح اقتداوهن بالإمام، إذا كن يسمعن التكبير، لا فرق في ذلك بين أن يكن جماعة من النساء أو امرأة بمفردها تقتدي بالإمام وإن كانت الغرفة خارج المسجد، لا يتمكن من فيها من رؤية الإمام أو المأمومين، فلا يصح الاقتداء حينئذ على مذهب الشافعية والحنابلة، ويصح على مذهب المالكية ومن وافقهم والأحوط اجتناب ذلك. والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
-----
رقم الفتوى: 46394
عنوان الفتوى: الفاصل الحائل بين الإمام والمأموم
تاريخ الفتوى: 08 صفر 1425/ 30 - 03 - 2004
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين .... أما بعد:
أنا شاب من سوريا وأعيش في ليبيا وقد كلفت من خطيب مسجد بني حديثاً بالسؤال عن الفتوى التالية: لقد بنينا مسجداً كبيراً وبدأ المصلون يتوافدون أكثر فأكثر حتى اضطررنا إلى بناء قسم آخر ملصق بالقسم الأول، وبعد عدة شهور طالبت الجمعية المسؤولة عن المسجد ببناء قسم للنساء، فقمنا ببناء قسم ثالث ولكنه مفصول عن المسجد أي بينهم وبين المسجد فاصل يتعدى الـ 9 أمتار فهل يجوز ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه حائل بحيث لا يراه ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، والأحوط المنع إلا لحاجة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت صفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن، ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: المنع، كقول أبي حنيفة.
والثاني: الجواز: كقول الشافعي.
وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق، ففيهما عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز، وقيل: يجوز في المسجد دون غيره، وقيل: يجوز مع الحاجة، ولا يجوز بدون الحاجة، ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك، فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة).
وعند المالكية يجوز الفصل بين الإمام والمأموم في جميع الحالات إلا إذا كان لا يسمع أقواله ولا يرى أفعاله ولا أقوال أو أفعال أحد من مأموميه، ففي مثل هذه الحالة فقط لا يجوز أن يقتدي به، قال الشيخ عليش في منح الجليل: وجاز فصل مأموم عن إمامه بنهر صغير أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه ... أو طريق صغير كذلك، اللخمي: يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة، وإن فرقت الطريق بينهم وبين إمامهم. 1/ 375.
لكن الذي ننصحكم به هو أن تسعوا لإصلاح المكان إن استطعتم بحيث تكون هناك رؤية من النساء للإمام، أو لمن يراه، وأما بالنسبة للحال الذي أنتم عليها الآن فالأولى أن تصلي النساء في بيوتهن فهي خير لهن، وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى(93/139)
التفريق بين الرجل والمرأة في كيفية الصلاة
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:20 م]ـ
عن نافع عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن.
(شرح مسند الإمام أبي حنيفة، ص191) للقاري.
عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال: تجتمع وتحتفز.
(مصنف ابن أبي شيبة، 2/ 124/2791).
هل يدل هذان الأثران على التفريق بين الرجال والنساء في كيفية الجلوس والسجود في الصلاة؟
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[17 - 09 - 08, 04:23 م]ـ
رابط الموضوع في منتدى التخريج:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148667
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 03:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
فرق الفقهاء و العلماء بين الرجال و النساء في مسألة وضع اليدين على الصدر في القيام و هيئتا الجلوس و السجود، في الصلاة، بناءا على علة صيانة حياء المرأة و اختيار ما هو أستر لها. و الأثار الواردة كما نعلم عن الصحابة فيها انقطاع و لكن كثرتها تفيد أن لها أصلا.
الأمر بالضم و التستر هو من باب الإستحباب فلا يظن الوجوب، على أي حال أثر ابن عباس رضي الله عنهما سنده منقطع لأن بكير بن عبدالله بن الأشج لم يلق ابن عباس رضي الله عنهما. أما أثر ابن عمر فبحثت عنه سريعا فلم أجده.
والله أعلم
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:09 ص]ـ
جزاك الله خيراً لمشاركتك أخي الكريم.
أثر ابن عمر رواه الإمام أبو حنيفة عن ناغع عنه، كما في شرح الإمام مسند أبي حنيفة للقاري.
وهل من العلماء - غير النخعي وأم الدرداء - من قال إن المرأة تجلس في الصلاة كما يجلس الرجال؟
بارك الله فيك.
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:10 ص]ـ
عفواً، أردت "نافع" وليس "ناغع"!!
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:12 ص]ـ
و"شرح مسند الإمام أبي حنيفة"
والله المستعان!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:29 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
عذراً على التأخر لإنشغالي
الرواية في شرح مسند أبي حنيفة فقط وهي واقعة بلا سند!
ـ[رشيد أحمد]ــــــــ[13 - 10 - 08, 10:23 ص]ـ
الإسناد مذكور قبل صفحة أو صفحتين وهو: أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر ...
ثم يقول الشيخ القاري قبل كل حديث: وبه ... أي: بالإسناد المذكور آنفاً.(93/140)
هل يجوز الذكر فى الخلاء؟
ـ[عبد الله غريب]ــــــــ[17 - 09 - 08, 11:08 م]ـ
أرجو الإجابة
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:04 ص]ـ
كنت أريد أنا أيضًا أن أسأل هذا السؤال
أولًا ينبغي أن نفرق بين ثلاثة أشياء هي
المرحاض، والخلاء، والحمام
وأعتقد أنك تقصد المرحاض الذي هو غرفة مخصصة في المنزل لقضاء الحاجة
أما الخلاء فهو كل مكان يخلو فيه المرء بنفسه يعني الصحراء يطلق عليها خلاء وقد كان الناس في عهد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقصدون الصحراء لقضاء الحاجة ولم يكن لديهم مايسمى بالمرحاض لأنه مستحدث ومأخوذ من غير العرب
أما الحمام فيقصد به مكان عام للاغتسال والحلاقة وليس لقضاء الحاجة وقد عرفه العرب ..... لا أدري في أي زمان ......
سوف أبحث وأعود بإذن الله.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[18 - 09 - 08, 12:33 ص]ـ
أما عن الحمام الذي هو مكان الاغتسال فقد وجدت هذه الفقرة في كتاب فقه السنة ولم أجد تعليقًا عليها للألباني رحمه الله في تمام المنة
يقول صاحب فقه السنة
وذكر الله في الحمام لا حرج فيه، فإن ذكر الله في كل حال حسن، ما لم يرد ما يمنع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر الله على كل أحيانه.
وأما عن ذكر الله أثناء قضاء الحاجة فقد وجدت هذه الفقرة في فقه السنة وأيضًا لم أجد تعليقًا عليها للألباني رحمه الله في تمام المنة
يقول صاحب فقه السنة
- أن يكف عن الكلام مطلقا، سواء كان ذكرا أو غيره، فلا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا إلا لما لا بد منه، كإرشاد أعمى يخشى عليه من التردي، فإن عطس أثناء ذلك حمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه)
يعني هذا أثناء قضاء الحاجة في المرحاض
لكن المرحاض الآن ليس مكانًا لقضاء الحاجة فقط بل هو مكان الوضوء والاغتسال وتنظيف الملابس
لذا نتمنى أن نجد إجابة شافية بخصوص ذكر الله في المرحاض في غير وقت قضاء الحاجة
لأنني سمعت من يقول أن البسملة قبل الوضوء تذكر قبل دخول المرحاض ......
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الخلاء كما هو متعارف عليه المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة وهو مقصد صاحب السؤال، وهو المرحاض. وحكم الذكر يختلف في هذا عنه في الحمام الذي هو المكان الذي يغتسل فيه.
أعلم رحمك الله أن ذكر الله مكروه في الخلاء و المرحاض لأن أماكن قضاء الحاجة أماكن تحمل النجاسة و الخبائث لذا فإن ذكر الله يعظم و ينزه من أن يذكر في هذه المحال. فالأمر من باب تعظيم اسم الله. لذا أن سهى شخص فتذكر أنه يحمل ما فيه ذكر الله استحب له أن يخفيه. أما إن استجد أمر طلب في الذكر، كأن يعطس فيريد الحمد، فله الذكر و لكن ليس بلسانه و إنما في قلبه. وهذا ما نص عليه النووي في الروضة و المجموع بأن الذكر في الخلاء مكروه لا حرام فهو من الأداب و هو كذلك. لكن لا يغتر بذلك فيظن أن مراد الشيخ النووي رحمه الله الجواز فتنبه. فهو لا يرى لأحد أن يذكر الله في مثل هذه المواطن. و اسم الله أعظم من أن يذكر في مثل ذلك.
دعاء دخول أماكن قضاء الحاجة فهي تقال و تذكر قبل الدخول وكذلك دعاء الخروج فهو يقال بعد الخروج، فليتنبه لذلك!
أما ما تفضلت به الأخت الكريمة أن الحمام في وقتنا يشمل المرحاض و أماكن الوضوء و الغسل، فالأمر فيه سعة بإذن الله، فلا حرج في الأمر و ليكن الذكر قلبيا لا بالسان، يسر الله أمركم
و الله أعلم وأحكم
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[18 - 09 - 08, 07:47 م]ـ
ماذا عن البسملة قبل الوضوء؟؟؟
هل تقال قبل الدخول أم قبل الوضوء مباشرة بعد الدخول؟؟ أم تقال قلبيًا لا باللسان؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[18 - 09 - 08, 08:51 م]ـ
لا يجوز للشخص أن يتحدث وهو يقضي حاجته.
الحمامات الآن أصبحت تحتوي على مكان خاص للسباحة ومغسلة إضافة إلى مكان لقضاء الحاجة، فالحديث لا يجوز في المكان المخصص لقضاء الحاجة.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[18 - 09 - 08, 10:52 م]ـ
في الموسوعة الفقهية الكويتية؟
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 242)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/141)
مَعْرِفَةً مُفِيدَةً، وَإِنَّمَا يُعْطِيهِ تَصَوُّرًا مُطْلَقًا. وَالذِّكْرُ بِالاِسْمِ الْمُضْمَرِ أَبْعَدُ عَنِ السُّنَّةِ (1).
آدَابُ الذَّاكِرِينَ:
لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ آدَابٌ يَسْتَدْعِيهَا كَمَال الْمَذْكُورِ وَجَلاَلُهُ، وَإِذَا رُوعِيَتْ كَانَتْ أَوْلَى بِالْقَبُول وَالإِْجَابَةِ، فَمِنْ تِلْكَ الآْدَابِ:
أ - طَلَبُ الْعَوْنِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الذِّكْرِ:
27 - وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا عَلَى أَنْ يَقُول: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (2).
ب - أَنْ يَكُونَ الذَّاكِرُ مُتَطَهِّرًا مِنَ الْحَدَثِ:
28 - وَاسْتَدَل لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُول، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيَّ وَقَال: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَال: عَلَى طَهَارَةٍ (3).
وَقَال ابْنُ عَلاَّنَ: يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ
__________
(1) نهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 1/ 117، مختصر الفتاوى المصرية ص96، ومجموع فتاوى ابن تيمية 10/ 226، 227، 556 - 565.
(2) حديث: " اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك ". أخرجه أحمد (5/ 247 - ط الميمنية)، والحاكم (3/ 273 - 274 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3) الحديث تقدم تخريجه ف 1.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 243)
الأَْفْضَل أَلاَّ تُوجَدَ الأَْذْكَارُ إِلاَّ فِي أَكْمَل الأَْحْوَال، كَالطَّهَارَةِ مِنَ الْحَدَثَيْنِ، وَطَهَارَةِ الْفَمِ مِنَ الْخَبَثِ (1).
وَلَمْ يَقُولُوا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُل أَحْيَانِهِ (2) ". وَ " كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَال: غُفْرَانَكَ (3) "، وَ " كَانَ يَقُول: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَْذَى وَعَافَانِي " (4)
. فَهَذَا ذِكْرٌ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الذِّكْرِ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ (5).
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى مَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا أَنَّ الذَّاكِرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مُتَوَضِّئًا. وَمِنْ ذَلِكَ الأَْذَانُ وَالإِْقَامَةُ، فَإِنْ أَذَّنَ بِلاَ وُضُوءٍ جَازَ بِلاَ كَرَاهَةٍ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الذِّكْرِ، وَإِنْ أَقَامَ بِلاَ وُضُوءٍ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ
__________
(1) الفتوحات الربانية 1/ 396.
(2) حديث: " كان يذكر الله على كل أحيانه ". أخرجه مسلم (1/ 282 - ط الحلبي) من حديث عائشة.
(3) حديث: " كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك ". أخرجه الترمذي (1/ 12 - ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال: " حديث حسن غريب ".
(4) حديث: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ". أخرجه ابن ماجه (1/ 110 - ط الحلبي) من حديث أنس، وقال البوصيري: " هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كذا في " مصباح الزجاجة " (ص 92 - ط دار الجنان).
(5) الفتوحات الربانية 1/ 127.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 243)
الْفَصْل بَيْنَ الإِْقَامَةِ وَالصَّلاَةِ بِالاِشْتِغَال بِأَعْمَال الْوُضُوءِ، وَالإِْقَامَةُ شُرِعَتْ مُتَّصِلَةً (1).
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ اسْتِحْبَابَ التَّطَهُّرِ لِلذِّكْرِ إِنَّمَا هُوَ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ كَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالأَْذَانِ (2)، وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْوُضُوءُ لِمُطْلَقِ الذِّكْرِ مَنْدُوبٌ وَلَوْ لِلْجُنُبِ، وَتَرْكُهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/142)
وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَ فِي فَمِهِ نَجَاسَةٌ أَزَالَهَا بِالْمَاءِ، فَلَوْ ذَكَرَ وَلَمْ يَغْسِلْهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلاَ يَحْرُمُ، وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَفَمُهُ نَجَسٌ كُرِهَ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ لأَِصْحَابِنَا أَصَحُّهُمَا لاَ يَحْرُمُ (4).
وَقَال الشَّوْكَانِيُّ: تَنْظِيفُ الْفَمِ عِنْدَ الذِّكْرِ بِالسِّوَاكِ أَدَبٌ حَسَنٌ؛ لأَِنَّهُ الْمَحَل الَّذِي يَكُونُ الذِّكْرُ بِهِ فِي الصَّلاَةِ، وَقَدْ صَحَّ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ تَيَمَّمَ مِنْ جِدَارِ الْحَائِطِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ (5)، فَهَذَا فِي مُجَرَّدِ رَدِّ السَّلاَمِ فَذِكْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَوْلَى (6).
وَيُسْتَثْنَى مِنَ الأَْحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ الْقُرْآنُ،
__________
(1) الهداية وفتح القدير 1/ 176، 414.
(2) فتح القدير 1/ 414.
(3) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 117، 195.
(4) الفتوحات الربانية 1/ 143.
(5) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه بعض الصحابة تيمم ". أخرجه البخاري (الفتح 1/ 444 - ط السلفية) من حديث أبي جهم بن الحارث.
(6) شرح عدة الحصن الحصين ص 32، ونزل الأبرار ص 29.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 244)
فَتَحْرُمُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ؛ لِحَدِيثِ: لاَ يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ (1). وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قُرْآن، جَنَابَة، وَحَيْض).
فَإِنْ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الأَْذْكَارِ الَّتِي تُوَافِقُ الْقُرْآنَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل، وَكَانَ يَنْوِي بِهَا الذِّكْرَ لاَ الْقُرْآنَ، فَلاَ بَأْسَ، وَذَلِكَ كَالْبَسْمَلَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَكَآيَتَيِ الرُّكُوبِ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا. . .} (2) وَآيَةِ النُّزُول: {رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكًا. . .} (3) وَآيَةِ الاِسْتِرْجَاعِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} (4). وَقِيل: يَحْرُمُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قِرَاءَةُ آيَةٍ وَلَوْ بِقَصْدِ ذِكْرٍ سَدًّا لِلْبَابِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى (5).
ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
29 - يُكْرَهُ لِمَنْ هُوَ فِي الْخَلاَءِ لِحَاجَتِهِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ
__________
(1) حديث: " لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن ". أخرجه الترمذي (1/ 236 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، ثم نقل الترمذي عن البخاري تضعيف راو في سنده.
(2) سورة الزخرف / 13.
(3) سورة المؤمنون / 29.
(4) سورة البقرة / 156.
(5) كشاف القناع 1/ 148، مطالب أولي النهى 1/ 170، والفتوحات الربانية 1/ 130، والمجموع 2/ 352، ونزل الأبرار ص 10، ونهاية المحتاج 1/ 204.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 244)
تَعَالَى، أَوْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، صَرَّحَ بِهِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. وَقَال ابْنُ كَجٍّ: إِنَّهُ يَحْرُمُ الذِّكْرُ فِي تِلْكَ الْحَال، وَإِلَيْهِ مَال الأَْذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ
وَنُقِلَتْ إِجَازَةُ الذِّكْرِ فِي الْمِرْحَاضِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَنِ النَّخَعِيِّ.
وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّهُ إِذَا عَطَسَ فِي الْخَلاَءِ فَلاَ يَحْمَدُ اللَّهَ بِلِسَانِهِ بَل بِقَلْبِهِ وَقَال فِي الأَْذْكَارِ: وَصَرَّحَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِأَنَّهُ لاَ يُشَمِّتُ عَاطِسًا وَلاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَلاَ يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ. وَكَذَا فِي حَال الْجِمَاعِ (1).
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء الْحَاجَةِ).
ج - التَّحَرِّي فِي الأَْمْكِنَةِ:
30 - يُجْتَنَبُ الذِّكْرُ فِي الْمَوَاضِعِ الْقَذِرَةِ وَمَوْضِعِ التَّخَلِّي كَمَا تَقَدَّمَ (2). وَمِنَ الأَْدَبِ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُهُ نَظِيفًا خَالِيًا عَمَّا يَشْغَل الْبَال (3).
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/143)
أَمَّا الْحَمَّامُ فَقَدْ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، أَوْ عَلَى سَطْحِهِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُل مَا يَتْبَعُهُ فِي بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ؛ لِمَا رَوَى
__________
(1) الفتوحات الربانية 1/ 392، 387، وكشاف القناع 1/ 63، وابن عابدين 1/ 230، وفتح القدير 1/ 414.
(2) نزل الأبرار ص 369.
(3) الفتوحات الربانية 1/ 142.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 245)
النَّخَعِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ دَخَل الْحَمَّامَ فَقَال: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (1).
وَلاَ يُكْرَهُ ذِكْرُ اللَّهِ فِي الطَّرِيقِ (2)، وَفِي الْحَدِيثِ مَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيقًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَل فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ (3). وَالأَْصْل فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَوْضِعِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْكَرَاهَةِ (4). لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (5).
د - تَحَرِّي الأَْمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ:
31 - كَالْمَسَاجِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (6).
__________
(1) كشاف القناع 1/ 160، ومطالب أولي النهى 1/ 187، والفتوحات الربانية 1/ 146.
(2) نزل الأبرار ص 369، والفتوحات الربانية 1/ 146.
(3) حديث: " ما سلك رجل طريقًا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة ". أخرجه أحمد (2/ 432 - ط الميمنية)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 93 - ط دار البيان) من حديث أبي هريرة، واللفظ لابن السني، وقال الهيثمي في المجمع (10: 80): " رواه أحمد، وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث لم يوثقه أحد ولم يخرجه، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح ". والترة: النقص أو التبعة. النهاية. مادة: " وتر ".
(4) الفتوحات الربانية 6/ 176.
(5) سورة الجمعة / 10.
(6) سورة النور / 36.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 21 / ص 247)
ز - تَجَنُّبُ الذِّكْرِ فِي أَحْوَالٍ مُعَيَّنَةٍ:
34 - وَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي:
1 - حَال قَضَاءِ الْحَاجَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.
2 - حَال الْجِمَاعِ. قَال ابْنُ عَلاَّنَ: الذِّكْرُ عِنْدَ نَفْسِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْجِمَاعِ لاَ يُكْرَهُ بِالْقَلْبِ بِالإِْجْمَاعِ. وَأَمَّا الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ حِينَئِذٍ فَلَيْسَ مِمَّا شُرِعَ لَنَا وَلاَ نَدَبَنَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُقِل عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، بَل يَكْفِي فِي هَذِهِ الْحَال الْحَيَاءُ وَالْمُرَاقَبَةُ (1).
أَمَّا عِنْدَ إِرَادَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوِ الْجِمَاعِ فَهُنَاكَ أَذْكَارٌ مَأْثُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ.
3 - حَال خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ يَسْمَعُ صَوْتَ الْخَطِيبِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2) وَلأَِنَّ الإِْنْصَاتَ إِلَى الْخُطْبَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (3). وَمِثَالُهُ التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيل (4). لَكِنْ إِنْ كَانَ لاَ يَسْمَعُ لِبُعْدِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْسْبَابِ فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْكَلاَمِ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، قَال أَحْمَدُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ. قَال ابْنُ قُدَامَةَ:
__________
(1) الفتوحات الربانية 1/ 143.
(2) سورة الأعراف / 204.
(3) الفتوحات الربانية 1/ 144، والقليوبي 1/ 280.
(4) مواهب الجليل 2/ 176، والدسوقي 1/ 385، وجواهر الإكليل 1/ 98، والزرقاني 2/ 63
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 11:10 م]ـ
أختي الفاضلة أم صفية و فريدة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/144)
البسملة تكون قبل الوضوء مباشرة على الأفضل و تكون قلبية لأن مكان الوضوء يجتمع فيه مكان الغسل و المرحاض، وأرى أن يغلق المرحاض بالغطاء المعد له في حال الوضوء حتى يكون كالحاجز. مع ملاحظة أنه و إن تلفظت بالبسملة قبل الوضوء مباشرة فلا إثم عليكو لكن الأفضل تجنب ذلك لما أسلفنا.
أخي الكريم عبدالرحمن الناصر
قولك بعدم الجواز فيه مجازفة فالأمر لا يتعدى الكراهة التنزيهية، فلا دليل على المنع أصلا، و لكن خرّج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث:
" وَيُكْرَه لِلْقَاعِدِ عَلَى قَضَاء الْحَاجَة أَنْ يَذْكُر اللَّه تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنْ الْأَذْكَار. قَالُوا: فَلَا يُسَبِّح، وَلَا يُهَلِّل، وَلَا يَرُدّ السَّلَام، وَلَا يُشَمِّت الْعَاطِس، وَلَا يَحْمَد اللَّه تَعَالَى إِذَا عَطَسَ، وَلَا يَقُول مِثْل مَا يَقُول الْمُؤَذِّن. قَالُوا: وَكَذَلِكَ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَار فِي حَال الْجِمَاع، وَإِذَا عَطَسَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال يَحْمَد اللَّه تَعَالَى فِي نَفْسه وَلَا يُحَرِّك بِهِ لِسَانه وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَرَاهَة الذِّكْر فِي حَال الْبَوْل وَالْجِمَاع هُوَ كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم، فَلَا إِثْم عَلَى فَاعِله، وَكَذَلِكَ يُكْرَه الْكَلَام عَلَى قَضَاء الْحَاجَة بِأَيِّ نَوْع كَانَ مِنْ أَنْوَاع الْكَلَام، وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا كُلّه مَوْضِع الضَّرُورَة، كَمَا إِذَا رَأَى ضَرِيرًا يَكَاد أَنْ يَقَع فِي بِئْر، أَوْ رَأَى حَيَّة أَوْ عَقْرَبًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ يَقْصِد إِنْسَانًا أَوْ نَحْو ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ هُوَ وَاجِب، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْكَرَاهَة فِي حَال الِاخْتِيَار هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن عَبَّاس، وَعَطَاء، وَسَعِيد الْجُهَنِيّ، وَعِكْرِمَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، وَحُكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَابْن سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: لَا بَأْس بِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم."
والله أعلم وأحكم
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[19 - 09 - 08, 12:44 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الخلاء كما هو متعارف عليه المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة وهو مقصد صاحب السؤال، وهو المرحاض. وحكم الذكر يختلف في هذا عنه في الحمام الذي هو المكان الذي يغتسل فيه.
أعلم رحمك الله أن ذكر الله مكروه في الخلاء و المرحاض لأن أماكن قضاء الحاجة أماكن تحمل النجاسة و الخبائث لذا فإن ذكر الله يعظم و ينزه من أن يذكر في هذه المحال، فالأمر من باب تعظيم اسم الله.
و الله أعلم وأحكم
لكن المرحاض يكون أنظف مكان في المنزل
لا أحد يترك الفضلات في المرحاض
المرحاض لايخلو من الماء الطهور
المرحاض دائما يُنظف بالمسحوق والديتول
فلماذا تلصق به تهمة النجاسة!!
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 08:55 ص]ـ
لكن المرحاض يكون أنظف مكان في المنزل
لا أحد يترك الفضلات في المرحاض
المرحاض لايخلو من الماء الطهور
المرحاض دائما يُنظف بالمسحوق والديتول
فلماذا تلصق به تهمة النجاسة!!
أظن قولك بأنّ المرحاض أنظف مكان في البيت فيه نوع من المبالغة و إن كنت أتفق معك على نظافة المكان في الأصل لما هو الحال عليه اليوم، لكن النجاسة ليست بتهمة حتى تلصق به فهي صفة خاصة بأي مكان تقضى فيه الحاجة! إن ظننت أن تنظيفه ينفى عنه الصفة فاعلمي أن المسلمين كانوا إذا قضوا حاجتهم في الخلاء نظفوا بعدهم فهل يقال أن مكان قضاء الحاجة ليس مكان نجاسة، خصوصا أن مظنة النجاسة دائما متحققة لا لعين المرحاض و لكن لما وضع من أجله!
على كل حال، فالأمر مكروه تنزيها، ويكفي أن نعلم أن الأمر فيه تعظيم لإسم الله، ولا أدري كيف يرتاح قلب مسلم أن يذكر الله في مكان يعلم أنه يقضي فيه حاجته بإستمرار!! فتنبهي لذاك حفظكم الله.
والله أعلم
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:15 ص]ـ
جزاكم الله خيرًا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ـ[أم صفية وفريدة]ــــــــ[19 - 09 - 08, 09:49 م]ـ
طرفة على هامش الموضوع:
كان لنا في المدرسة معلم تربية دينية جاهل وكثيرًا ما كان يحدثنا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والحكايات المختلقة وفي يوم كان يحدثنا عن فضل الذكر فقال لنا:-
كان سيدنا أبو بكر الصديق 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إذا أتى المرحاض وضع زلطة تحت لسانه كي لاينسى ويذكر الله داخل المرحاض لكثرة مااعتاد لسانه على ذكر الله في كل وقت!!
فاستوقفته وقلت: وهل كان عند الصحابة مرحاضًا يا أستاذ!!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/145)
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[02 - 10 - 08, 01:52 ص]ـ
وصلت متاخرا ولم يترك لنا الفاضل -أيمن بن خالد- إلا بقايا من الإضافات
العلامة الوالد إبن العثيمين-رحمه الله وغفر له-
السؤال:
يقول هل يجوز للإنسان أن يذكر الله في الحشوش طبعاً يقصد الحشوش الحمامات ودورات المياه التي تقضى فيها الحاجات كأن يقول سبحان الله ويقول أستغفر الله وهو جالس في الخلاء أجلكم الله؟
الجواب
الشيخ: المعروف عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المكروه إذا ذكر الله تعالى بلسانه وأما ذكره له بالقلب وإمرار هذا على قلبه فلا بأس به ولا حرج.
فتاوى نور على الدرب: الطهارة
.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[02 - 10 - 08, 02:23 ص]ـ
أظن قولك بأنّ المرحاض أنظف مكان في البيت فيه نوع من المبالغة و إن كنت أتفق معك على نظافة المكان في الأصل لما هو الحال عليه اليوم، لكن النجاسة ليست بتهمة حتى تلصق به فهي صفة خاصة بأي مكان تقضى فيه الحاجة! إن ظننت أن تنظيفه ينفى عنه الصفة فاعلمي أن المسلمين كانوا إذا قضوا حاجتهم في الخلاء نظفوا بعدهم فهل يقال أن مكان قضاء الحاجة ليس مكان نجاسة، خصوصا أن مظنة النجاسة دائما متحققة لا لعين المرحاض و لكن لما وضع من أجله!
على كل حال، فالأمر مكروه تنزيها، ويكفي أن نعلم أن الأمر فيه تعظيم لإسم الله، ولا أدري كيف يرتاح قلب مسلم أن يذكر الله في مكان يعلم أنه يقضي فيه حاجته بإستمرار!! فتنبهي لذاك حفظكم الله.
والله أعلم
للمدارسة:
المراحيض الحديثة قد تكون طاهرة بالمكاثرة خلافاً للقديمة.(93/146)
ما قول ابن عثيمين في هذه المسائل؟
ـ[شاكر العواجي]ــــــــ[17 - 09 - 08, 11:08 م]ـ
اخواني الكرام
سلام الله عليكم\
احد الاخوة يبحث عن قول ابن عثيمين رحمه الله في المسائل التالية
حكم المني من حيث الطهارة و و النجاسة
و حكم المذي؟ و الودي
ما حكم ماء المرأة
لفظة -زجوا الشوارب و انهكوا
ما معناها
ماحكم زج و حلق الشارب نهائيا(93/147)
مسائل الاعتكاف بقلم أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
ـ[سامح رضا]ــــــــ[18 - 09 - 08, 01:27 م]ـ
مسائل الاعتكاف بقلم أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
--------------------------------------------------------------------------------
صح أن أفضل الأعمال ما دووم عليه وإن قل , وأفضل ذلك ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه سلم.
وما صح أن رسول الله صلى الله وسلم داوم على العمرة في كل عام , ولا أنه تقصَّدها في رمضان وفي العشر الأواخر بالذات.
قال أبو عبد الرحمن الظاهري: إلا أن المسجد الحرام تُشَدُّ إليه الرحال بالنص , وعبادة فيه مضاعفة , فإذا اجتمع فضل المكان والزمان فلا يحصي مضاعفة الأجر إلا الخالق جل جلاله. ومن سهل عليه السفر والنفقة وخفت عوائقه فلا حرج عليه أن يشتاق لبيت الله ويشد الرحال , وتدخل العمرة حينئذ بالتبع.
قال أبو عبد الرحمن الظاهري: إلا أن الناس اليوم ـ في الأعم الأغلب ـ يقصدون العمرة قصداََ في العشر الأواخر من رمضان , وليس هذا من السنّة المؤكدة بل هو من فعل الخير الجائز ما لم يعتقد أن العمرة في العشر الأواخر من رمضان سنة , فليس الأمر كذلك.
وهم مع هذا يهجرون السنّة المؤكدة , وهي الاعتكاف في المساجد في العشر الأواخر , فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه , وتابعه أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم وحشرنا في زمرتهم.
والاعتكاف اليوم من السنن المهجورة , وهو غير شاق , ولكن الناس يتهيبون مخالفة الناس لما كان الاعتكاف عندهم معطلا
قال أبو عبد الرحمن الظاهري: من ترك فعل شيء من الخير خشية أن يتهم بالرياء: فحكمه حكم من فعل الخير رياء.
واليوم توجد مساجد فخمة مهيأة بالمرافق والتكييف والفرش الوثيرة إلا أنها تغلق أبوابها في غير أوقات الصلوات وما قبيلها وما بعيدها.
وحق على القائمين على المساجد من أئمة ومؤذنين وسدنة أن يشرعوا أبواب المساجد وأن يذكروا الناس بالسنة المهجورة , وأن يشوقوهم إليها , وأن يصمم على الاعتكاف من يقتدى بهم من أهل الخير.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم في فضائل الأعمال أفضل من إحياء سنة مهجورة , وقد كنت في قريتي الشقراء منذ خمسة وثلاثين عاما أعي نُزَّاعاً يؤثر عنهم الاعتكاف.
وإليكم بعض مسائل الاعتكاف:
المسألة الأولى: قال الإِمام ابن فارس في مقاييس اللغة: العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على مقابلة وحبس , وذلك إقبالك على الشيء لا تنصرف عنه.
والمعكوف المحبوس قال الله تعالى: (والهدي معكوفاً أن يبلغ محله).
وبمثل هذا قال الراغب الأصفهاني في المفردات إلا أنه زاد بقوله: " العكوف الإِقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له ".
قال أبو عبد الرحمن: جملة " على سبيل التعظيم له " لا تشترطها لغة العرب , وإنما هي من الدوافع أحياناَ , وقد يكون المعتكف أراد حفظ ما اعتكف عليه , أو مراقبة آثاره.
وأما الاعتكاف الشرعي فقال عنه الراغب: ((هو الاحتباس في المسجد على سبيل القربة)). قال أبو عبد الرحمن الظاهري: هذا تعريف حسن. وقبله الإمام الحبر أبو محمد ابن حزم قال:
" الاعتكاف هو الإِقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها ليلا أو نهاراً ".
المسألة الثانية: مشروعية وجواز وسنية الاعتكاف في أي وقت كان قصر أم طال هو الصحيح إن شاء الله على. معهود الأصل الشرعي.
قال سويد بن غفلة: من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ما لم يحدث.
وقال يعلى بن أمية ـ من الصحابة رضوان الله عليهم ـ: إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لاعتكف.
وقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه , وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف , وإلا فلا.
قال أبو عبد الرحمن الظاهري: والبرهان على ذلك من وجوه:
أولها: أن الله شرع لنا بالقرآن الكريم الاعتكاف في المساجد. قال أبو محمد بن حزم: " فلم يخص تعالى مدة من مدة وما كان ربك نسيا ".
قال أبو عبد الرحمن: فنحن على هذا المعهود الشرعي العمومي لا نخرج عنه إلا بدليل , ولا دليل.
وثانيها: أن الاعتكاف فعل خير , فلا يجوز المنع من قليله إلا بدليل , ولا دليل.
وهذا البرهان نتيجة للمعهود الشرعي الآنف الذكر.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/148)
وثالثها: في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
قال أبو عبد الرحمن: لا وفاء بالنذر إلا في طاعة مشروعة , ولو كان الاعتكاف لا يجوز إلا في أكثر من يوم وليلة لرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجائز.
المسألة الثالثة: أفعال الخير تتفاضل , والاعتكاف كله فضيلة , ولكن أفضله وآكده ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاعتكاف في العشر الأواخر , وإنما اعتكف مرة في شوال قضاء.
المسألة الرابعة: من دخل في الاعتكاف وهو ينوي مدة معينة فلا يحل له أن يقطع الاعتكاف لغير عذر موجب , فإن فعل لعذر فالسنة المؤكدة أن يقضي.
وقد رأى بعضهم وجوب القضاء , ولا يطرد هذا المذهب مع أصول الظاهر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل القضاء ولم يأمر به.
وأحكام الشريعة تفرق بين أحكام الدخول في العبادة وأحكام إتمامها.
ولا يقطع ما نوى من العبادة بغير عذر إلا مالٌّ أو عابث , ولا خير في ذينك.
المسألة الخامسة: أختلف الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم في اشتراط الصوم للاعتكاف فجمهورهم لم يشترطوه منهم علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء وإبراهيم النخعي والحسن والشافعي وإسحاق وأبو سليمان داود وفقهاء أهل الظاهر رضي الله عنهم.
وذهب آخرون إلى اشتراط الصوم منهم ابن عمر , وعائشة والزهري ومالك وأبو حنيفة والليث والثوري والحسن بن حي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم. وآخرون روي عنهم القولان وصحا عنهم , وهم ابن عباس , وطاووس , وأحمد بن حنبل رضي الله عن جميعهم.
قال أبو عبد الرحمن: واختلافهم اجتهادي وليس عن حضور نص أو غيابه بدليل ما أسنده سعيد بن منصور إلى أبي سهيل بن مالك.
قال أبو سهيل لعمر بن عبد العزيز: كان على امرأة من أهلي اعتكاف.
فقال عمر: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها.
فقال الزهري لعمر: لا اعتكاف إلا بصوم.
فقال له عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟.
قال: لا.
قال: فعن أبي بكر؟
قال: لا.
وهكذا ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم.
واحتج من اشترط الصيام بما رواه أبو داود الطيالسي بإسناده عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اعتكف وصم.
قال أبو عبد الرحمن: ضعفه ابن حزم والحافظ ابن حجر , وقال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر.
ووجه ضعفه أن مداره على ابن بديل , وله ما ينكر عليه من زيادة في المتن والإسناد , ومسند عمرو بن دينار لدى الثقات ليس فيه هذا النص , وهو مخالف لما في صحيح البخاري من أنه أمره بالاعتكاف فحسب.
والعدل قد يكون غير ثقة في ضبطه وحفظه , فليس حديث ابن بديل من زيادة الثقة.
واحتجوا بأن الله ذكر الاعتكاف بعد الصوم , وليس هذا الاستدلال بشيء , لأن عطف شريعة على شريعة لا يعني تلازمهما , ولو قيل بالتلازم لوجب أن الصوم لا يصح إلا بالاعتكاف ولا قائل بذلك.
واحتجوا بأن الاعتكاف لبث في المسجد فالصوم فيه يقاس على الإحرام في عرفة.
قال أبو عبد الرحمن: أحذر طلبة العلم في هذه الصحوة الإسلامية المباركة من الاعتقاد لمثل هذه المقاييس.
ولو كان القياس حقا لقيس لبث في المسجد على لبث في عرفة من ناحية عدم اشتراط الصوم.
قال أبو عبد الرحمن: من لا يشق الصيام عليه فصيامه أفضل , لأنه زيادة خير لقادر عليه , وقد أمرنا بالمسارعة إلى الخير.
ومن شق عليه الصوم فالاعتكاف بلا صوم أفضل , لأنه كلف من الأمر ما يطيق.
والبرهان على أن الصوم ليس شرطا أمور:
أولها: أنه ورد الأمر بالاعتكاف في المسجد لذاته , فكان عبادة مفردة.
فاشتراط الصوم لصحة الاعتكاف دعوى تحتاج إلى دليل , ولا دليل.
وثانيها: لم يرد نص أن المعتكف ينوي الاعتكاف بنية الصوم.
ولو كان الصوم شرطا ما صح الاعتكاف إلا بنيته.
أعني نية العمل المقصود.
وثالثها: أن الاعتكاف جائز ليلة واحدة , ولا صيام في الليل.
ومن قال الاعتكاف بالليل تبع للنهار عكس ذلك عليه وقيل: وما يدريك؟ فقد يكون النهار تبعا لليل , وقد يكون لا تبعية بحكم الشرع.
ورابعها: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شوال وفيهن يوم العيد ولا صوم فيه.
المسألة السادسة: محمد بن عمر لبابة من فقهاء المالكية المغاربة رحمه الله , وقد تفرد بالقول بأن الاعتكاف جائز في كل مكان وإن لم يكن مسجداً.
قال أبو عبدالرحمن: لا ننكر أن العزلة فيما فضل من أحوال الاختلاط الواجبة من أفضل القرب والعبادات.
ولكننا لا نجعل هذه القربة هي المعنى الشرعي للاعتكاف الذي يترتب عليه أحكام كعدم وطء النساء.
فلا نعهد في مدلول النص الشرعي، ولا نعهد في السيرة العملية إلا الاعتكاف في المسجد، وما عدا ذلك فعكوف لغوي لا شرعي.
قال أبو عبدالرحمن: واقتراف المعصية عمداً بلا سهو أو جهل عكوف على المعصية، والمأمور به عكوف للطاعة واحتباس عن المعصية، والله المستعان.
وكتب لكم:
أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري
ـ عفا الله عنه ـ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/149)
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[18 - 09 - 08, 03:40 م]ـ
جزاك الله خير(93/150)
حكم لبس القبعة؟
ـ[ابو حمزة المسلم]ــــــــ[18 - 09 - 08, 02:40 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الاخوة يلبسون القبعة فقط أثناء الصلاة في المساجد ’ وعندما يخرجون من المسجد يضعونها ’ وقال بعض بان الشيخ الالباني قال انها بدعة فهل هذا صحيح؟
وجزاكم الله خبراً
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:04 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
من المعلوم أن تغطية الرأس من كمال الزينة و عليها يستحب تغطية الرأس في الصلاة، و صلاة حاسر الرأس صحيحة ولا مشاحة في ذلك.
الناس عادة على نقيضين في هذه المسألة فمنهم المفرط فيها فلا يرى لها وزنا ومنهم المغالي المتنطع فتراه أوجبها على نفسه و غيره. و أكاد أجزم أن مسألة تغطية الرأس من الأمور التي تنطع بها الناس في عصرنا وخصوصا من قبل َأخوتنا العجم من شبه القارة الهندية، غفر الله لهم و هداهم، الذين أصبحوا يرونها واجبا من واجبات الصلاة وينكرون على من لا يلبسها في الصلاة حتى أن بعضهم يرفض الصلاة وراء حاسر الرأس و الله المستعان، و هذا لجهل مدقع عافانا الله و جميع المسلمين منه.
الصحيح أن التغطية من كمال الزينة المستحبة لذا تقرر استحباب فعله عند الصلاة، والصلاة حاسر الرأس مكروهة كما ذكر النووي و غيره من علمائنا الثقات رحمهم الله و هذا ما يقول الألباني رحمه الله أيضا كما نعلم. و لا أظنه يقول بالبدعية في هذا الأمر، فليتحقق الأمر، و إن قالها لعل مراده شئ أخر!
و الله أعلم و أحكم.(93/151)
بماذا ينصح هذا المقرئ؟
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[18 - 09 - 08, 05:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعرف أحد الإخوة لديه قراءة متقنة للقرآن الكريم وهو لم يتم حفظ القرآن كاملا بعد. طلب منه أن يؤم الناس في إحدى المساجد في العشر الأواخر الآتية بإذن الله. إلا أنه يخشى على نفسه الرياء والشهرة فهو متردد؟ فبماذا أنصحه؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[18 - 09 - 08, 06:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله في ما وعى صاحبك و نسأل الله أن يلهمه العمل بما يعلم.
أقول: إن كان يخشر على نفسه الرياء فليرى من ينوب عنه في القراءة و الإمامة بشرط أن يكون من ينوب متقناَ للقراءة، أما إن لم يجد وكان هو الوحيد الذي يتقن القراءة فليطرح وسواس الرياء من صدره و يتوكل على الله فالأمر في هذا الموضع يحتم عليه التقدم للإمامة، فلا يجعل الوسواس سببا في حرمانه الأجر من جهة و تقصيره من جهة أخرى.
وعليه بالدعاء وتصحيح النية كل ليلة قبل وبعد الأمامة و الثبات من الله، وفقكم و بارك بكم.
و الله أعلم و أحكم
ـ[عبد الجواد المصري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 12:23 ص]ـ
السلام عليكم
قد يكون الخوف من الرياء طريق من طرق الشيطان لصرفه عن هذا الأمر، وهذا مدخل يدخل منه الشيطان للطائع ليزهده في الطاعة ويصرفه عنها.(93/152)
هل متن خليل يساوي زاد المستقنع مسائلَ؟
ـ[فرحان]ــــــــ[18 - 09 - 08, 09:35 م]ـ
السلام عليكم إخواني الكرام
السؤال في عنوان المشاركة بارك الله فيكم
ـ[فرحان]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:14 ص]ـ
لا أحد يستطيع الرد؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:10 ص]ـ
لا تعجل يا أخي .. ليس الأمر بهذه السهولة.
يظهر أن "خليل" أكثر مسائل من الزاد، ولعله يقارب المنتهى عندنا. لاحظ " لعله " و " يقارب ".
ـ[أبوصخر]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:11 ص]ـ
ذكر العلامة د. يوسف الغفيص -وفقه الله لكل خير- في شريط "التأصيل في معرفة مناهج الشريعة" أو "منهج قراءة علوم الشريعة" لا أذكر بالتحديد أن مختصر العلامة خليل أوسع من مختصر الزاد بكثير ..
و الله أعلم
و أعتذر للأخ الفاضل أبي المقداد فلم انتبه لرده إلا الآن ..
وفقكم الله لكل خير
ـ[فرحان]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:14 م]ـ
اعتذر على استعجالي وأشكركما على جوابكما
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 04:36 ص]ـ
جواب يحتاج لدراسة مستقصية عن مختصر خليل و لعل الملاحظ أن متن خليل أصعب بكثير من الزاد فضلا عن طوله عليه و الله أعلم.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 04:59 ص]ـ
الظاهر أن مختصر خليل أوعب وأكثر
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 04:16 م]ـ
ثم وجهة نظر أخرى أعتقد أن مختصر خليل لم يخدم الخدمة المرضية بصفته قانونا عاما تدور عليه الآراء في المذهب لدى المتأخرين من المالكية و هذا ما يجعل الزاد أحسن منه
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مختصر الإمام خليل بن إسحاق الجندي الكردي المصري عمدة المغاربة والمالكية عموما. وهو من جملة الألغاز والنوادر التي وضعت في الفقه. ولا يوجد له نظير في نظمه وشموله. نظر فيه أحد أئمة الشافعية فقال: جمع لهم المذهب في أوراق.
وشروحه كثيرة جدا، ولا يزال معظمها مخطوطا.
وبالنسبة للمقارنة بينه وبين زاد المستقنع، فمختصر خليل أوعب وأكثر مسائل. قال بعض المغاربة:
يا قارئا مختصر الخليل - لقد حويت العلم يا خليلي
حصله حفظا واصرف الهمة له - فقد حوى مئة ألف مسألة
نصا، ومثله من المفهوم - فإن شككت اعدده في المرسوم
ـ[مهدي بن موسى]ــــــــ[15 - 10 - 08, 01:32 ص]ـ
أقول أيها الأحبة: مثل هذا السؤال يحتاج إلى تأمل ودراسة، ولا يصلح فيه مثل بعض هذه الأحكام السريعة التي لم تقم على دراس ودراية، فلو رأى أحد الأخوة أن لمثل هذا السؤال كبير فائدة فلعله أن يبحث فيه وأن يذكر لنا زبدة القول فيه، بارك الله في الجميع ونفع بهم.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:45 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبيَّ بعده، أما بعد:
فالمقارنة بين هذين المتنين بصورة بحثٍ مفصّل، فيه شيءٌ من الصعوبة؛ لحاجته إلى وقتٍ وطول نظر -كما بيّنه أحد الإخوة-، وهذه مشاركة على عجالة، ألخّص فيها بعض الفروق. وقد درسْتُ كلا المتنين -ولله الحمد والمنّة-، فأقول -وبالله التوفيق-:
1 - مختصر خليل أكبر بكثير من الزاد، فمسائله كثيرة جداً مقارنة مع الزاد؛ بل لا وجه للمقارنة بين الزاد ومختصر خليل في كثرة المسائل، والذي يقاربه في كثرة المسائل عند الحنابلة كتابان: الإقناع، والمنتهى، والله تعالى أعلم.
2 - عبارة مختصر خليل صعبةٌ جدّاً، وصلتْ إلى حدّ الألغاز، ولا يقاربه شيءٌ من كتب الحنابلة إلا المنتهى، ومختصر خليل أصعب منه.
3 - مختصر خليل يذكر بعض الأوجه والأقوال، ويرجّح أحياناً في ذكر المعتمد ويتوقّف في أخرى، وهذا مفقودٌ في الزاد والمنتهى.
4 - يذكر صاحب الزاد والمنتهى وغيرهما من الحنابلة في كتبهم صفةَ العمل، وهذا مفقودٌ في مختصر خليل.
فائدة: كتب الشيخ الدردير رحمه الله (أقرب المسالك) وذكر فيه المعتمد في الفتوى، وصحّح ما وهم فيه الشيخ خليل رحمه الله، والشناقطة يقدّمون مختصر خليل، وغالب أهل مصر والسودان يقدّمون (أقرب المسالك)، والله تعالى أعلم.
هذا ما عندي على عجالة، ولعل الإخوة يتحفونا بالمزيد، والله تعالى أعلم.
ـ[أبوعبدالله محمد بن مختار]ــــــــ[15 - 10 - 08, 01:44 م]ـ
مختصر خليل من أهم الكتب عند المالكية وهو اختصار لمختصر آخر هو جامع الأمهات للعلامة ابن الحاجب المالكي وهذا الجامع جمع فيه مؤلفه الأمهات في الفقه المالكي ويسمى بمختصر ابن الحاجب الفرعي وقد شرحه الإمام خليل في كتابه التوضيح ثم اختصره في مختصره.
وقد لفت انتباهي أن أحد الإخوة ذكرأنه لم يخدم خدمة جيدة وأن الزاد أحسن منه وهذه الكلمة لم تعجبني لأن الأخ المحترم حفظه الله وقد نسب نفسه حنبليا عليه أن يراعي أن المقارنة بين الكتابين إن كانت في الموضوع فلا وجه لها لاختلا فهما فيه فأحدهما في الفقه المالكي والآخر في الحنبلي وإن كان في الخدمة فمختصر خليل قد خدم بما يفي حاجة أهل المذهب وغيرهم وماعلى طالب العلم إلا أن ينظر في الشروح والحواشي والتعليقات المطبوعة والمخطوطة وكثرة الرجوع إليها ليرى ذلك.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/153)
ـ[فيصل الحربي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:19 م]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
فلا قياس بين الزاد ومختصر خليل فالزاد عددالمسائل فيه تصل الى 6000 مسالة وتزيد على ذلك وهذا عدد تقريبي
ومختصر خليل ذكر احد الاخوة انه سمع الددو يقول ان مختصر خليل فيه مئة وعشرين الف مسألة والعهدة على الراوي.
ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 06:37 م]ـ
وقد لفت انتباهي أن أحد الإخوة ذكرأنه لم يخدم خدمة جيدة وأن الزاد أحسن منه وهذه الكلمة لم تعجبني لأن الأخ المحترم حفظه الله وقد نسب نفسه حنبليا عليه أن يراعي أن المقارنة بين الكتابين إن كانت في الموضوع فلا وجه لها لاختلا فهما فيه فأحدهما في الفقه المالكي والآخر في الحنبلي وإن كان في الخدمة فمختصر خليل قد خدم بما يفي حاجة أهل المذهب وغيرهم
أمَّا الأخ الحنبلي فهو مصيب في قوله و حكمهِ ذلكَ أنَّ مختصر خليل أعتبرهُ أعجوبة باعتبار أنَّهُ عمدة المالكيَّة المتأخرين و مع ذلكَ لم يخدمه أحدهم و لتحقيق هذا القول انظر إلى تاريخ آخر طبعة لهذا الكتاب المظلوم بين قومهِ! و إن رجوتَ التأكيد انظر إلى من شرحهُ من معاصريهم إن وجدوا!.
ثمَّ يا أخانا ابن المختار -وفَّقكَ اللهُ تعالى- نصبتَ شرطًا للمقارنة بين مصنفين لا وجهَ لهُ ...
المقارنة بين الكتابين إن كانت في الموضوع فلا وجه لها لاختلافهما فيه فأحدهما في الفقه المالكي والآخر في الحنبلي
إنَّما كانت المقارنة في الخدمة لا في الفحوى و النَّتاج.
وإن كان في الخدمة فمختصر خليل قد خدم بما يفي حاجة أهل المذهب وغيرهم وماعلى طالب العلم إلا أن ينظر في الشروح والحواشي والتعليقات المطبوعة والمخطوطة وكثرة الرجوع إليها ليرى ذلك.
و ما هي حاجة أهل المذهب؟
أمَّا قولكَ " ... و غيرهم " فلا وجه له و لا محلّ فتدبَّر!
وماعلى طالب العلم إلا أن ينظر في الشروح والحواشي والتعليقات المطبوعة والمخطوطة وكثرة الرجوع إليها ليرى ذلك.
فما عساه يقول الحنبليّ عن زادهِ لو أراد أن يقول عن كتابهم ما قلتَ عن كتاب خليل –رحمهُ الله تعالى- بل إنِّي أقول: إنَّ شراح الزَّاد الأحياء وحدهم أعمالهم تربوا عن ما ذكرتَ و استكثرتَ بهِ.
ثمَّ قل لي بربِّكَ أَتُعدُّ خدمةٌ لمذهب أو كتاب الإكتفاء بذكر المخطوطات! أو كثرة الرُّجوعِ إلى نفس المصادر.!!
و ليس كتاب خليل فحسب من أُلبسَ تاجَ المرجعيَّة ثمَّ تركوهُ وراءهم ظِهْرِيًّا فهذه المدوَّنَةُ و ما أدراكم ما المدوَّنَةُ!
و ابحثوا عن بصمات معاصريهم عليها إن كانوا موجودين! بل انظروا إلى آخر طبعة لها رحمها الله!
وفَّقَ اللهُ للخير كلَّ عالمٍ و كلَّ طالبِ علمٍ و كلَّ متحرِّرٍ من ربقةِ التقليدِ المقيت و كلَّ سائلٍ مستفيد و لكن ما أشدَّ بغضي لكلِّ عائلٍ مستكبر!!!
أسأل اللهَ أن يرزقَ الأُمَّةَ بطالبِ علمٍ مكين يخرجُ للنَّاسِ كتابَ خليلٍ في حُلَّةٍ تسُرُّ الناظرين فهوَ و اللهِ أنفس بكثير مما اعتنى بهِ المجتهدون و ركض خلفهُ الطَّالبون و اللهَ نسألُ العون.
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:56 م]ـ
لكن ماذا لو أدخلنا منهاج النووي فهل يتفوق في عدد المسائل
ـ[أبوعبدالله محمد بن مختار]ــــــــ[16 - 10 - 08, 12:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخي محمدمحمد الزواوي
ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 03:07 م]ـ
السؤال هل العمدة في المذهب الحنبلي الزاد ام غيره
فالمالكية يعبتبرون مختصر خليل هو العمدة ولو بنسبة
اما الزاد فلا ادري هل هو العمدة ام لا؟
وبالنسبة الى الترك فان المرجعية الان عند كثير من الشباب هي اقوال العثيمين وابن باز والفوزان
وليس المغنى والزاد ومنار السبيل وغير ذلك من الامهات
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 10 - 08, 10:43 م]ـ
شكرا لكم وانا احب متن الزاد لانه ايسر ولكن من اتقن خليل جمع المذهب المالكى
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:04 ص]ـ
السؤال هل العمدة في المذهب الحنبلي الزاد ام غيره
أخي الكريم/ حمادى محمد بوزيد حفظك الله تعالى
إنّ المعتمد عند الحنابلة المنتهى ومختصره، وأمّا الحجاوي رحمه الله فقد خالف المذهب في أكثر من (37) مسألة. ولكنّ المعاصرين عكفوا على الزاد دراسةً وشرحاً وحفظاً، فصار معتمداً في التدريس، ولأنّ المعاصرين يرجّحون في الغالب ما ترجّح عندهم، فاستوى أن يكون معتمداً أو غير معتمدٍ، والله تعالى أعلم.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[05 - 11 - 08, 03:43 م]ـ
وانا افضله على الدليل و شرحه منار السبيل الذى يحبه شيوخ بلدنا مصر
ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:24 ص]ـ
لكن ماذا لو أدخلنا منهاج النووي فهل يتفوق في عدد المسائل
ذكر الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد -وهو محقق المنهاج طبعة دار البشائر- في مقدمته للمنهاج تحت عنوان منهج التعليق والتحقيق فقال:"أما منهجي في هذا الكتاب تعليقا وتحقيقا فكان على النحو الآتي:
أولا التعليق:
لقد كان الباعث الأول لخدمة هذا الكتاب عندي، هو ذكر أدلة المسائل الفقهية الواردة فيه وهي من الكثرة بمكان، حيث يحتوي المنهاج على نحو أربعين ألف مسألة فقهية"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/154)
ـ[محمد أسامة علي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:27 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
فلا قياس بين الزاد ومختصر خليل فالزاد عددالمسائل فيه تصل الى 6000 مسالة وتزيد على ذلك وهذا عدد تقريبي
ومختصر خليل ذكر احد الاخوة انه سمع الددو يقول ان مختصر خليل فيه مئة وعشرين الف مسألة والعهدة على الراوي.
جاء خليل بن إسحاق بن موسى الجندي المالكي فألف مختصره الجامع الذي وفق فيه لنوع من الاختصار عجيب، جمع فيه كل هذه الكتب السابقة تقريبا، فيه مائة وعشرون ألف مسألة فقهية
http://www.dedew.net/index.php?A__=2&k=2&linkid=125(93/155)
من يتحفنا بترجمة صالح الآبي الأزهري؟
ـ[فرحان]ــــــــ[18 - 09 - 08, 09:50 م]ـ
السلام عليكم يا إخواني الكرام
السؤال في عنون المشاركة بارك الله فيكم
ـ[فرحان]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:13 ص]ـ
لا أحد يستطيع الرد؟
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:25 م]ـ
من المؤكد أنه كان حيا عام 1332هـ
ـ[عبد الأحد محمد الأمين ساني]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:37 م]ـ
وفي معجم المطبوعات عنه ما يلي:
معجم المطبوعات - (ج 2 / ص 1186)
(الشيخ) صالح عبد السميع الابي الازهري (أحد علماء القرن الرابع عشر ه) 1 - الثمر الداني في تقريب المعاني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني - (فقه مالك - الوهبية 1330 2 - جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الامام مالك امام دار التنزيل - جزء 2 مصر 1332 3 - هداية المتعبد السالك شرح مختصر العلامة الاخضري في مذهب الامام مالك - الميمنية 1329
ـ[فرحان]ــــــــ[30 - 01 - 09, 12:26 ص]ـ
الله يبارك فيك يا أخي
هل تعرف ما مستواه في اللغة؟(93/156)
بخصوص لحم الجزور
ـ[الاينري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 01:38 ص]ـ
هل صحيح ان لحم الجمل ناقض للوضوء ام هي كناية عن صحابي لم يرد الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كشفه
ـ[مصلح بن سالم]ــــــــ[19 - 09 - 08, 03:13 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين
قد تجد بغيتك في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=142580
ـ[الاينري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 02:14 م]ـ
بارك الله فيكم(93/157)
فتوى: حول صلاة التراويح وصلاة التهجد.
ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:46 م]ـ
ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟
وما هو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟
وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟
وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح؟ أم أن ذلك لا يجوز؟
الجواب:
أما صلاة التراويح، فإنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين.
أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر، ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح؛ فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تُفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها؛ لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل.
أما التهجد؛ فإنه سنة أيضًا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصًا في ثلث الليل الآخر، أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} [المزمل: 6]، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ولو أن الإنسان صلى التراويح، وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد؛ فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل، فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام أن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة)) [1]، فيتابع الإمام، ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له.
-----------
[1] رواه أبو داود في "سننه" (2/ 51)، وراه الترمذي في "سننه" (3/ 147، 148)، ورواه النسائي في "سننه" (3/ 83، 84)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 420، 421).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: ((المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اللَّه الفوزان)) - (ج 3/ ص 76) [رقم الفتوى في مصدرها: 116]
ـ[محمد ابن عمر المصرى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[عبد العزيز الجهني]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:32 ص]ـ
جزيت خيرا
ـ[نبيل العمري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 09:20 م]ـ
وهل ثبت تقسيم العشر الأواخر إلى جماعتين تراويح وتهجد.
وهل ثبت إقامة وترين في مسجد واحد في ليلة واحدة.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 06:53 م]ـ
تقسيم قيام الليل في العشر الأواخر إلى قسمين
السؤال:
أرجو التكرم بذكر أقوال العلماء بشأن حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان قسمين: في أول الليل، وآخره , كما يفعل كثير من المساجد، مع ذكر الأدلة إن أمكن.
الجواب:
الحمد لله
المستحب في ليالي رمضان إحياؤها بالقيام والصلاة والعبادة، وتخصيص العشر الأواخر منه بمزيد تعبد واجتهاد، طلبا للمغفرة والرحمة، وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
ثم إن صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل، وتسميتها بالتراويح لما يتخللها من أخذ قسط يسير من الراحة بين الركعات، ولذلك فالأمر فيها واسع، يجوز للعبد أن يصلي في الليلة ما شاء من الركعات، وفي أي وقت من الليل شاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 123):
" لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام ليالي رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام رمضان؛ ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل بها ; لأنها قيام الليل " انتهى.
وما يقوم به كثير من الأئمة اليوم – خاصة في العشر الأواخر – من الصلاة بالناس التراويح بعد العشاء مباشرة، ثم الرجوع إلى المسجد في ساعة متأخرة من الليل للصلاة والقيام، هو من المشروع لا من الممنوع، وليس هناك ما يمنعه، والمطلوب هو الاجتهاد في العشر الأواخر على حسب الاستطاعة، فإذا قَسَّم المرء ليله ما بين صلاة وراحة ونوم وقراءة قرآن فقد أحسن.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/158)
قال الشيخ عبد الله أبابطين – كما في "الدرر السنية" (4/ 364) -:
" مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول، وسبب إنكارها لذلك غلبة العادة، والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام.
فنقول: قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله وعليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان، والحث عليه، وتأكيد ذلك في عشره الأخير.
إذا تبين أنه لا تحديد في عدد التراويح، وأن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن إحياء العشر سنة مؤكدة، وأن النبي صلى الله وعليه وسلم صلاها ليالي جماعة، فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعلها أول الشهر، فيصلي في العشر أول الليل، كما يفعل في أول الشهر، أو قليل، أو كثير، من غير أن يوتر، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة، ويسمى الجميع قياماً وتراويح.
وربما اغتر المنكر لذلك بقول كثير من الفقهاء: يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة، إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة، وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المأمومين، لا كون الزيادة غير مشروعة، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة على ختمة كان مستحباً، وذلك مصرح به في قولهم: إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة.
وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلي بعد ذلك قياماً، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام وتراويح، وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة، وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفته ما اعتاده من عادة أهل بلده وأكثر أهل الزمان، ولجهله بالسنة والآثار، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء فليس كذلك؛ لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر.
هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب " انتهى باختصار.
وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب "إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان":
" وأما في العشر الأواخر من رمضان، فإن المسلمين يزيدون من اجتهادهم في العبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطلباً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فالذين يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة في أول الشهر يقسمونها في العشر الأواخر، فيصلون عشر ركعات في أول الليل، يسمونها تراويح، ويصلون عشراً في آخر الليل، يطيلونها مع الوتر بثلاث ركعات، ويسمونها قياماً، وهذا اختلاف في التسمية فقط، وإلا فكلها يجوز أن تسمى تراويح، أو تسمى قياماً، وأما من كان يصلى في أول الشهر إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة فإنه يضيف إليها في العشر الأواخر عشر ركعات، يصليها في آخر الليل، ويطيلها، اغتناماً لفضل العشر الأواخر، وزيادة اجتهاد في الخير، وله سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم ممن كانوا يصلون ثلاثاً وعشرين كما سبق، فيكونون جمعوا بين القولين: القول بثلاث عشرة في العشرين الأول، والقول بثلاث وعشرين في العشر الأواخر " انتهى.
وانظر للفائدة جواب السؤال رقم: (82152).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/109768(93/159)
زكاة الحلي
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[20 - 09 - 08, 04:10 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد
إخواني الأكارم في هذا الملتقى المبارك00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجوا أن تتفضلوا علي بالإجابة على هذا السؤال:
هل يوجد بحث موسع و موثق حول:" مسألة زكاة الحلي "0وجزاكم الله خير الحزاء
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 05:50 م]ـ
بحث في الموضوع لأحد الإخوة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5004
إشكال على القائلين بوجوب زكاة الحلي: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=89476&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%CD%E1%ED+%C7%E1%E3%D A%CF+%E1%E1%C7%D3%CA%DA%E3%C7%E1
( هل يصح في زكاة الحلي حديث؟)
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...CA%DA%E3%C7%E1(93/160)
مارأيكم في هذه الفتوى:إلحاق الدين القديم بنصاب نقد الزكاة بجامع استبدال القيمة الحاضرة بثمن الماضي.
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[30 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
فتوى للشيخ سي الجابري: إلحاق الدين القديم بنصاب نقد الزكاة بجامع استبدال القيمة الحاضرة بثمن الماضي
نص الفتوى:
إن الهوة السحيقة الفاصلة بين إخفاق الثمن و وفاء القيمة و المنجرًّة عن التطاول الزمني و التضخم الجنوني للعملة المحلية مقارنة بالذهب - مثلا- قد ولَّدت بلبلة في الوسط المتعامل مع معضلة تسديد الدين القديم؛ إذ عَرَى فيه الثمن من ثوب الإنصاف واتهمت القيمة بجر الخدمة للدين.
و لعله من المناسب في الوقت الذي ربطنا فيه النصاب المرموز له بالحرف (ن). إشارة إلى نقد الزكاة. بجملة من المقوُّمات كالديُّات و الأروش و المهور، أن نربطه الآن بالدين القديم إن كان على مُوسِر مسوِّف، بعلة إلغاء الثمنية المتخلية عن قدرتها الشرائية و استعاضتها -عند المخالصة- بالقيمة المتكافئة مع النقد الذاتي المجمع على اعتباره ألا و هو الذهب.
تصور بناء القياس:
إن نصاب النقد و إن بدا في تصاعد مذهل لمقدار ثمنه الذي تضاعف أزيد من 330 مرة منذ فجر الاستقلال حتى الآن، إلا أن سعره الذهبي ثابت عند المقدار خمسة و ثمانين غراما (85غ) - دون وكس و لا شطط - مهما تغير الزمان أو المكان، و هذا الحكم الذي يُؤثِر العملة الصُلبة على العملة الهشة هو المراد سريانه على المبلغ العالق بعهدة الغريم بغض النظر عن نوع و موضوع العقد أو مشروعية التصرف المؤدية إلى إعمار هذه الذمة.
ولا جرم أن الحكم في كلا الطرفين: المقيس و المقيس عليه هو تسليم حق لمستحقه إسقاطا للمطالبة به يوم القيامة و عدول عن إغماض سافر لا يسوِّغه عقل و لا شرع؛ إذ القسطاس المستقيم ينأى عن أن يتواطأ مع متقصِّد المطل على إبراء ذمته المشغولة بثمن قد تُقتنى به قطعة أرض عقارية – زمن حيازته- لقاء إرجاع نفس الثمن الآن و هو لا يفي بشراء قطعة حلوى. ثم إن الإحسان يأبى مؤاخذة الضحية بجريرة عملة عضًّها الدهر و أ ُصيبت بفقد المناعة.
فإذا كان وجيها أن نحافظ على جيب الآخذ للزكاة بطيب نفس المزكي فمن باب أحرى أن نحافظ على جيب الدائن الذي لم يأخذ سوى ما أعطى بعد تلكإ مُرِّ من المدين، و التفاوت بين فضل الغُنم في الزكاة و جبر الغُرم في الدين هو الذي يجعل هذا القياس جليا، يؤكد جلاءه المفارقة الملموسة بين يدٍ هي سفلى –احتمالا- و بين يدٍ هي عليا - قطعا- سيما إذا رامت الصلح خيارا، و رضيت بالتسامح بديلا، وآثرت الصفح عن التشبث باستيفاء الحق من الغريم.
إن هذا القياس المُسْتَبْعِدْ للثمن المجحف و المتبني للقيمة المنصفة بقدر ما هو تَيَمُّنُُُ ُبركن إسلامي ركين و تبرُّكُ ُبتقويم سماوي رصين فهو وحدة مرجعية صالحة بالمراعاة خارج هذا الشأن و برهان على تحاشي الوقوع في المحضور من خلال تفريقه بين تفاوت قيمي حقيقي - وهو عين رِبَا الفضل- و بين زيادة عددية تعكس وَتَائِرَ التضخم سيقت لمواجهة تضعضع العملة، صونا لعرضها و سترا لعورتها.
قراءة في الجداول *:
هذا و قد تُوِّج المقترح بأربعة جداول تضبط التغير التصاعدي للنصاب من السنة الهجرية 1384 المرافقة للسنة الشمسية 1964 (سنة إصدار العملة الوطنية) حتى الآن (29هـ /08 م) و ذلك من أجل العثور على معامل التغير لكل سنة لضربه في مبلغ الدين الناشئ في تلك السنة.
و هذا المعامل المشار إليه بالحرف (م1) هو حاصل قسمة النصاب الحالي (ح) على نصاب سنة الدين القديم (ق). و يكتب اختصارا: م1 = ح/ق
بيد أنه من أجل تصفية الديون الضاربة في القدم فإننا نقترح في سياق الصلح معاملا جديدا (م2) يعكسه الجدولان (أ، ب).
الجدول أ: و يشمل سنوات 1973 فما سبقها أو بصورة عامة كل مدة تجاوزت ثلث قرن، يكتفى فيها بالثلث فقط، دون أن يتجاوز المعامل الرقم 100 أي م2 = ح / (3 ق) حيث م2 ? 100.
الجدول ب: و يشمل سنوات 1974 إلى 1990 و بصورة عامة كل مدة تراوحت بين سدس القرن و ثلثه، يُكتفى فيها بالشطر فقط أي: م2 = ح / (2 ق)
أما الجدول ج: فيشمل السنوات 1991 إلى 1997 المفصولة بأكثر من عشر سنوات عن السنة الراهنة. و لا فرق بين المعاملين م1، م2 و كلاهما مُنْتَم ٍ إلى مجموعة الآحاد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/161)
أما الجدول د: و يشمل السنين العشر الأخيرة التي لا يتغير معاملها إلا لاحقا إن أَعْنَتَ الدين و تَقَادَمَ و لم تتعافَ العملة.
إن اللجوء إلى معامل م2 (التصالحي) يبرره اعتباره في جزئيات شرعية أخرى مُفرَقة بين أبواب: الوصية، الحجر، الصلح، وضع الجوائح فَضْلا عن تحقيق نوع من الانسجام عبر المقاطع الزمنية لهذه الحقبة الطويلة.
مثال تطبيقي:
كلما تردد شخص على آخر أخذ منه 100 دينار و يريد استرداد مجموع الديون اليوم، علما أن سنوات التردد هي: 1968 – 1975 – 1986 – 1994 – 1998.
فهذا يُرْجِع ما مجموعه: (100+40+15+4+1) ×100دج=10000دج+4000دج+1500 دج+ 400دج+100دج=16000دج.
جدول يوضح المثال:- المبلغ المأخوذ: 100دج.- السنوات: 1968، 1975، 1986، 1994، 1998.
سنوات الدين المعامل وفق الصلح المبلغ × المعامل النتيجة
1968 100 100دج×100 10000دج
1975 40 100 دج×40 4000دج
1986 15 100×15 1500دج
1994 04 100دج×04 400دج
1998 01 100دج×01 100دج
مجموع ما يسدد 16000دج
خاتمة:
إن اقتباس الحل من واقعة النصاب (ن) - باعتبارها أصلا - لعلاج واقعة الدين القديم- باعتبارها فرعا- يتجه أساسا نحو إزالة الغبن المرهِق بكاهل الدائن و تخليص ربقة المدين من تبعة دين مؤَرِّق في مناعة من الضرر و الضِرَار.
و خليقُ ُبهذه المقاربة أن تحال على دوائر الصلح و المجالس العلمية، ليس طمعا في انتزاع القبول الاعتباطي المفضي إلى اللزوم و لكن رغبة في الظفر بما يواتيها من مناقشة و إثراء و تمحيص يُكسبها - بعد النقد- ردا علميا جميلا أو سدادا و رجحانية.
و الله نسأل أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه.
و صلى الله على سيدنا و حبيبنا مختاره و مصطفاه وعلى آله و صحبه و من والاه.
أبو محمد جابري سالت
الجلفة يوم: الجمعة 20 ربيع الأول 1429هـ.
الموافق لـ 28 مارس 2008م.
ملاحظة: مطوية مقترح الشيخ سي الجابري بما فيها الجداول يمكن تحميلها من الملحقات
http://www.djelfa.info/ar/index.php?news=169
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[07 - 07 - 09, 10:46 م]ـ
حل موفق(93/162)
إلى أهل الفزعة العلمية الشريفة، وأخُصُّ أهل المدينة النبوية
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[30 - 09 - 08, 05:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد قرأت للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع في مسألة ما تلبسه المُحْرِمَة، وقد ذكر قولا في تحريم الذهب المحلَّق لربيعة الرأي.
فمن كان قريبا من الشيخ، أو عنده علم بهذا القول يتحفني به؛ علما أنَّني بحثت مسألة الذهب المُحَلّق ومناقشة قول الشيخ الألباني - رحمه الله رحمة واسعة -، ولكن يُهِمُّني كثيرا هذا القول المنسوب لربيعة، ولم أجد من ذكره غير الشيخ المختار الشنقيطي.
آمل تفريج كربتي فرّج الله كربتكم يوم القيامة؛ فأنا أبحث في آراء الشيخ الألباني رحمه الله الفقهية، وتهمني هذه المسألة كثيرا، ولكم مني الدعوات الصادقة بالتوفيق في الدنيا والآخرة، وكُلُّ عامٍ أنتم بخير.
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 06:25 ص]ـ
آمل تفريج كربتي فرّج الله كربتكم يوم القيامة؛
حفظك الله أخي الكريم
الأمر لا يصل إلى هذا الحد!
وسيعينك الإخوة بإذن الله
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[30 - 09 - 08, 06:48 ص]ـ
:شكر الله لك أخي أبا محمد مبادرتك في الرد
وأخوك قد أعيته السُبُل في محاولة الاتصال بالشيخ، وأخبرني بعض الإخوة أنَّ الشيخ لا يُردُّ على الاتصالات؛ بل لا ينظر إلى الهاتف الجوال أصلا، وهو مغلق دائما، واتصلتُ ببعض طلبة الشيخ فلم أظفر بشيء
-وأمَّا دعوتي فإنِّي لأرجو من الله أن يُفرِّج كُرْبة الجميع وأولُهم أنت أبا محمد القحطاني -سواءٌ قُضِيَت حاجتي أم لا، وعيدك مبارك
ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 03:45 م]ـ
حفظك الله
وبارك الله فيك أخي الكريم
ويسر لك ما تريد ...
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[02 - 10 - 08, 07:00 ص]ـ
هل من مُجِيب؟
وإذا كان من طريقٍ للاتصال بالشيخ عن طريق أحد تلاميذ الشيخ من طلاب العلم، فيُسْعِفُنِي به برسالة خاصة.
وفَّق الله الجميع لكلِّ خير.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[02 - 10 - 08, 07:57 ص]ـ
بلغني أن الشيخ قد فتح باب زيارته من يوم العيد إلى اليوم الثالث من شهر شوال.
وهذه فرصة نادرة.
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:17 ص]ـ
بلغني أن الشيخ قد فتح باب زيارته من يوم العيد إلى اليوم الثالث من شهر شوال.
وهذه فرصة نادرة.
بارك الله فيك أخي أبا عبدالله.
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:41 م]ـ
أخي الكريم هل أنت تريد معرفة مصدر الشيخ لكلام ربيعة الرأي؟
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:04 ص]ـ
أخي الكريم هل أنت تريد معرفة مصدر الشيخ لكلام ربيعة الرأي؟
نعم أخي العوضي أريد رأي ربيعة الرأي، وقد بحثتُ عنه في التمهيد والاستذكار والمغني فلم أجدْه.
فأرُيد أن أعرف من أين أتى الشيخ الشنقيطي بأنَّ هذا رأي ربيعة الرأي، علما أنَّ الشيخ ذكر هذه النسبة في شرحه على زاد المستقنع - باب ما يلبسه المحرم.
وهذه النسبة مهمَّة؛ لبيان قول السلف في مسألة الذهب المُحَلَّق، وعندي بحثٌ في هذه المسألة.
فإنْ كان عندك فضْلُ علمٍ في هذه المسألة فأسعف من لا فَضْل له، وجزاك الله خيرا، أنا بانتظار ردِّك، سلباً أو إيجابا.
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[05 - 10 - 08, 09:18 م]ـ
هل من مُجِيب؟!
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:28 ص]ـ
هذه مراجع ذكرها الشيخ سلمه الله، قد تجد بغيتك فيها:
ب- المالكية:
1 - المتون:
- المختصر، لخليل بن إسحاق.
- الرسالة، لابن ابي زيد القيرواني.
2 - الشروح والحواشي:
- الشرح الكبير، للدردير (أوضحها وأخصرها).
- مواهب الجليل، للحطاب.
- حاشية الخرشي (اعتنى بالأمثلة).
- منح الجليل، لعليّش.
- حاشية البناني (اعتنى بالخلاف في المذهب وحَسْمه بين الماليكة، وردَّ تعارض عبارات المختصر).
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي.
3 - الكتب التي تعتني بأدلة المالكية:
- أحكام القرآن، لابن العربي (من الكتاب).
- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (من الكتاب).
- المنتقى، للباجي (من السنة)، مع الأدلة العقلية.
- مسالك الدلالة في بيان أدلة الرسالة، للغماري، مناقشة الأدلة والردود باختصار.
- التمهيد والاستذكار، لابن عبد البر (من السنة)، ويعتني بالردود والمناقشات في المسائل الخلافية.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/163)
ـ[علي الرويثي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 11:31 ص]ـ
اتماما للفائدة:
السؤال التاسع:
عندما يفتي البعض في إجابة مسألة، يذكر أقوالاً لأهل العلم فيها، ولا يَنسبها لأصحابها، أليس من الأمانة العلمية: نسبة القول لصاحبه؟ وما هي المراجع والمصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب، والتي تعتني بذكر الأدلة؟ أفيدونا بالتفصيل جزاكم الله خيراً ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn1)[143])؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كان في أسلوب نسبته للقول يوهم أنه من كلامه، فالأمانة العلمية تقتضي: نسبة القول لصاحبه، أما شخص يقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين أو على ثلاثة أقوال، فهذا ليس مدعي لنفسه شيئاً، ولا يطالَب بنسبة الأقوال لأصحابها، وهي في حقه مرتبة فضل، لا مرتبة فرض.
والعلم بنسبة الأقوال، وحفظها، وحفظ أصحابها، أمر تشيبُ منه الرؤوس، ولذلك تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وناهيك به علماً وتحقيقاً، ومع أنه جمع فأوعى كثيراً من العلم- يقول: وهذه المسألة للعلماء فيها قولان: أصحها كذا وكذا، أو يقول: قول بالمنع وقول بالجواز، ولا ينسب الأقوال، وأحياناً يسترسل فيبيّن صحة النسبة؛ لأن الفقه يحتاج إلى بيان وتمييز الأقوال.
ثم المرتبة الثانية: وهي أعلى مما قبلها: نسبة الأقوال، وأعلى منها تحرير نسبة هذا القول، وهل هو المذهب أم قول ضعيف أم مشهور؟ وهل هو عند المتقدمين أو المتأخرين؟ فهذه أمور تختص بعلماء جهابذة؛ لأنها تحتاج نفساً طويلاً، وباعاً قوياً، وهو من أقوى ما يميز علماء وفقهاء السلف -رحمهم الله- عن غيرهم: الفقه المقارَن أو المقابَل. خذ مثالاً على ذلك: الإمام ابن جرير الطبري -رحمة الله عليه- في اختلاف الفقهاء في التفسير تجده يقول: وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك، ومنهم فلان وفلان .. ثم يسوق سنده حدثني فلان عن فلان أنه سئل عن كذا وكذا فقال بكذا وكذا، وإذا كان في السند أو الرواية ضعف، بيّنه، وهذه أمور خدمها علماء السلف -رحمهم الله- سواء في المذاهب الفقهية أو غيرها من العلوم الأخرى.
وينبغي التنبيه على أن الأئمة لهم أسانيد بعضها أقوى من بعض، وأصحاب وكتب بعضها أقوى في الترجيح من بعض، إذا تعارضوا.
وأما المراجع الفقهية، فخُذها مرتبة حسب المذاهب ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn2)[144]).
أ- الحنفية:
1 - المتون:
- المختصر ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn3)[145])، للقدوري.
- كنز الدقائق، للنسفي.
2 - الشروح والحواشي:
- فتح القدير، لابن الهُمام مع تكملته ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn4)[146]). ( من أكبر شروح الهداية وأوسعها).
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نُجيم مع تكملته.
- حاشية عابدين، لابن عابدين مع تكملته، من أفضل كتب المذهب وأجمعها.
- الاختيار في تعليل المختار، لأبي الفضل الموصلي. احتوى على ما عليه الفتوى في المذهب ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn5)[147]).
3- الكتب التي تعني بأدلة الحنفية:
- أحكام القرآن، للجصاص (من الكتاب).
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (من السنة).
- المبسوط، للسرخسي، (النقلية والعقلية).
- بدائع الصنائع، للكاساني، (النقلية والعقلية).
ب- المالكية:
1 - المتون:
- المختصر، لخليل بن إسحاق.
- الرسالة، لابن ابي زيد القيرواني.
2 - الشروح والحواشي:
- الشرح الكبير، للدردير (أوضحها وأخصرها).
- مواهب الجليل، للحطاب.
- حاشية الخرشي (اعتنى بالأمثلة).
- منح الجليل، لعليّش.
- حاشية البناني (اعتنى بالخلاف في المذهب وحَسْمه بين الماليكة، وردَّ تعارض عبارات المختصر).
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي.
3 - الكتب التي تعتني بأدلة المالكية:
- أحكام القرآن، لابن العربي (من الكتاب).
- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (من الكتاب).
- المنتقى، للباجي (من السنة)، مع الأدلة العقلية.
- مسالك الدلالة في بيان أدلة الرسالة، للغماري، مناقشة الأدلة والردود باختصار.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/164)
- التمهيد والاستذكار، لابن عبد البر (من السنة)، ويعتني بالردود والمناقشات في المسائل الخلافية.
ج- الشافعية:
1 - المتون:
- المهذب، للشيرازي.
- المنهاج (منهاج الطالبين)، للإمام النووي رحمه الله.
2 - الشروح والحواشي:
- المجموع شرح المهذب، للنووي، اعتنى بالأدلة والردود والمناقشات.
- نهاية المحتاج شرح المنهاج، للرملي الملقب بالشافعي الصغير، وهو من أوسع كتب المذهب، ويعتني بالراجح من الخلاف فيه.
- مغني المحتاج، للشربيني.
- حاشية قليوبي وعميرة.
- حواشي الشرواني والعباد.
3 - الكتب التي تعني بأدلة الشافعية:
- أحكام القرآن، إلْكيا الهراسِي الطبري (من الكتاب).
- فتح الباري، لابن حجر (من السنة).
- شرح النووي على مسلم (من السنة).
- المجموع، للنووي، (العقلية والنقلية).
د- الحنابلة:
1 - المتون:
- المقنع، لابن قدامة.
- منتهى الإرادات، للفتوحي.
- الإقناع، للحجاوي.
2 - الشروح والحواشي:
- المبدع، لابن مفلح.
- شرح منتهى الإرادات، للبهوتي.
- كشاف القناع، للبهوتي.
3 - تحرير المذهب عند اختلاف الروايات والأوجه:
- الإنصاف، للمرداوي، وقد جمعه من مائة وخمسين كتاباً في المذهب، وهو من أعظم كتب الحنابلة.
4 - أدلة الحنابلة: (النقلية العقلية):
- كتب الإمام ابن قدامة، مثل: العمدة، وهو أخصرها وأجلّها، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم المغني.
- كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.
هـ- الظاهرية:
- المحلى، للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وهو أنفسها وأجمعها، وقد جمع فأوعى، وذكر أدلتهم والردود على ما ورد عليهم من اعتراضات.
و- مذاهب السلف من الصحابة والتابعين، وأقوالهم في المسائل الخلافية: يمكن معرفتها عن طريق المصنفات والكتب التي تعتني بذكر فتاويهم، وهي تأتي على طريقتين: على طريقة الحكاية والتلخيص، فتجدها في المغني والمجموع؛ وأما على الطريقة المسندة، فمن أشهرها ما يلي:
- المصنف، لعبد الرزاق.
- المصنف، لابن أبي شيبة.
- تهذيب الآثار، للإمام المسند العظيم ابن جرير الطبري.
- المحلى، لابن حزم.
ز- الكتب التي تعتني بنقل الإجماع في المسائل الفقهية:
-الإجماع، لابن المنذر.
-مراتب الإجماع، لابن حزم.
-مغني ذوي الأفهام، لابن عبد الهادي ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftn6)[148]).
[/URL]([1][143]) من درس شرح عمدة الأحكام، السنن الراتبة، شريط رقم (31)، وبتصرف من محاضرة آداب طالب العلم، ألقيت بمكة المكرمة.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftnref1)([2][144]) أخذت المراجع من مذكرة بخط الشيخ -حفظه الله-، كتبها لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأضفت عليها من جواب الشيخ حول المراجع من درس البلوغ في الشريط رقم (9) - كتاب الصلاة، ومن أسئلة الدرس الثاني من دروس شرح سنن الترمذي.
وأحيل القارئ الكريم لأخذ نبذة تعريفية عن كل كتاب وميزاته ومكانته بين كتب المذهب، أحيله على كتاب مهم لطالب علم الفقه، يعتبر مدخلاً لكتب المذاهب، وهو كتاب: (كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية)، لمعالي الدكتور الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان، ط دار الشروق بجدة.
([3] [145]) مطبوع مع اللباب في شرح الكتاب، للميداني - بيروت - المكتبة العلمية عام 1400هـ.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftnref3)([4][146]) التكملة من باب الوكالة إلى آخر الكتاب، للمولي شمس الدين المعروف بقاضي زاده، (ت 988هـ) رحمه الله.
([5] [147]) مطبوع مع متنه المختار.
[ URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftnref6"] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=905224#_ftnref5)([6][148]) للشيخ -حفظه الله- درساً مستقلاً في كيفية كتابة البحوث الفقهية والاستفادة من المصادر والمراجع ضمن أشرطة شرح عمدة الفقه. للتوسع يمكن الرجوع إليها.
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[07 - 10 - 08, 09:42 م]ـ
[ quote= علي الرويثي;905225] اتماما للفائدة:
السؤال التاسع:
رفع الله قدرك أخي علي الرويثي، وجزاك خيرا على هذه الفوائد.(93/165)
سؤال عن رؤوية الهلال في أول يوم هل يعني اننا أخطأنا
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[30 - 09 - 08, 05:46 م]ـ
السلام عليكم أهل الملتقى والداخلين فيه
سؤال مهم
لقد رأى الناس الهلال في بلادنا الهلال في أول يوم من رمضان واضحا أثناء آذان المغرب والعادة أننا لا نراه على تلك الحال دئما إلا في اليوم الثاني فهل معنى هذا أننا أفطرنا يوما من رمضان
وإذا كان كذلك هل يقضى هذا اليوم
ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 05:11 م]ـ
السلام عليكم مشائخنا الاعزاء هل ما زلتم معيدين(93/166)
أود من الجميع مساعدتي وخصوصًا الحنابلة
ـ[السني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 06:39 م]ـ
لدي بحث دكتوراة وأود اختيار مواضيع تخص المذهب وتعود علي بالفائدة؟
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[01 - 10 - 08, 07:04 ص]ـ
كان الله في عونك، ولكن في أي جامعة؛ لأنَّ الجامعة لها توجهٌ في اختيار المواضيع؛ كذلك لا بُدَّ من مراعاة توجُّهات أعضاء القسم؛ فإنَّ موضوعا مَّا قد يُقْبَل في جامعة، ويُرَدُّ في أُخرى، كذلك أعضاء القسم؛ فإنَّ الموضوع قد يُعرَض في القسم فيُرَدُّ، ثمَّ يتغيَّر رئيس القسم والأعضاء فيُقْبَل.
آمل مراعاة ذلك في الحُسْبَان، وأنصحك باستشارة بعض أعضاء القسم، وفَّقك الله.
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:03 ص]ـ
لدي بحث دكتوراة وأود اختيار مواضيع تخص المذهب وتعود علي بالفائدة؟
فقه الحنابلة في توجيه آيات الأحكام واستنباط الأحكام الفقهية منها (الإنصاف نموذجا)
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 08:18 م]ـ
اختيارات ابن قاضي الجبل
فاختياراته قوية جدا
وكذلك اختيارات ابن مفلح صاحب الفروع لم تبحث حسب علمي
ومن الموضوعات الجيدة
من الجيد بحث (أحكام التجنيد والجند في الفقه الإسلامي) ففيه مادة وفيرة جدا(93/167)
لابد من الدقة في معنى رؤيا اهل البلد
ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[30 - 09 - 08, 10:30 م]ـ
الحمد لله
كثير من الناس يخلطون بين رؤيا أهل البلد كما ورد إلينا من القدماء و بين رؤيا الحكومة.
فإن الذين يستدلون بحديث كريب غفلوا عن مسألة مهمة جدا ألا وهي أن كلا من أهل الشام
وأهل المدينة حكومتهم واحدة وجنسيتهم واحدة ورغم ذلك اختلفوا في رؤية الهلال ولا يكلف
الله نفسا الا وسعها.
فهل يقبل الذين يدندنون حول رؤية اهل البلد [الحكومة الواحدة] هل يقبلون أن يكون الناس
من ذوي الجنسية الواحدة مختلفين في رؤية الهلال كما اختلف أولئك الذين يستدلون بهم؟
خصوصا وأن بعض البلدان الحديثة شاسعة المساحة جدا؟
أرجو تامل السؤال من الاخوة الافاضل.
ويظهر لي و الله أعلم أن القائلين برؤية البلد الواحد لا يقصدون البلد بالمصطلح القديم بل
يقصدون حدود الدويلات بالمصطلح المحدث!!
فكان بذلك أن زادوا شرطا في كتاب الله وهو أن يكون من رأى الهلال من جنسية أهل البلد.
فلو رآه مواطن من جنسية أخرى على الحدود واتصل بهم لم يقبلوا منه.
و الله أعلم.
أرجو من الاكارم تأمل الفكرة
والسلام عليكم ورحمة الله
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 10 - 08, 01:32 ص]ـ
كلامك صحيح تماماً. ومرة أعلنت اليمن عن التحقق من رؤية الهلال في شمال البلاد، فلم تأخذ السعودية بهذا مع التقارب الحدودي.(93/168)
استقدام المرأة للخدمة في دول الخليج ... دعوة لجمع الفتاوى والدراسات بل والآراء
ـ[التلميذ]ــــــــ[01 - 10 - 08, 02:08 م]ـ
كثيرون يعلمون أن استقدام النساء للخدمة (الشغّالات) في دول الخليج قد انتشر واشتهر منذ عقود، وألحظ أنه قد شمل عددا كبيرا من طلبة العلم والفضلاء ...
ولست أستنكر هذا لعدم الحُجّة القاطعة حتى الآن، لكني أتطلّب جواباً عمّا أشكل عليّ، وهي أمور:
الأول: هل يجوز استقدام امرأة مسلمة بلا محرم مع ما ثبت في الصحيحين بله غيرهما من تشديد في شأن محرم السَّفَر للمرأة؟
الثاني: هل للزعم بأن " الاثم عليها وعلى وليها " أو الزعم بأن " في بلدها من يفتي بحِلِّ سفرها بلا محرم " حظ مِن النظر؟ خاصة الأول.
الثالث: وهل يعني ذلك أن استقدم الكافرة - خاصة لغير جزيرة العرب - مباح لأن دينها لا يمنعه؟
الرابع: لو تجاوزنا مسألة المحرمية: أليست هناك نظرات في المسألة يجب أن تُعتبر قبل الجزم بجوازٍ أو منعٍ؟
الخامس: ألم يكن من الممكن من قبل - والآن - أن تُضبط هذه الممارسة بالضوابط الشرعية وهي ليست أعسر من كثير من المسائل الاقتصادية - مثلا - التي طرحت لها منتجات إسلامية؟
السادس: هل نظام الاستخدام الذي شاع وعمَّ وطَمَّ في البيوت (لا ساعات عمل محددة، لا مسكن محدد في الغالب، لا إذن في خروج ولا زيارة ولا مباسطة مع نساء المنزل، لا قبول بطلب يوم للراحة، لا إجازات مرضية محددة ... الخ، وهذا كله كثير أو غالب) شرعي؟
أرجو أن يشارك أهل العِلم وطلابه في الجواب عن هذه السؤالات جوابا علميا ما أمكن، وأن يريحنا بعض الأحبة المتابعين من التشنيع على الناس سواء وافق توجه كاتب الموضوع أو خالفه.
بارك الله في علم من يشارك في الموضوع وفهمه، وسدده وأيّده.
ـ[التلميذ]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:19 ص]ـ
سبحان الله!
هل الأمر في غاية الظهور؟
فَلِمَ لا يتطوّع أحد بتعليم أخيه؟!
أم هو في غاية العُسر والخَفاء؟
فَلِمَ تقحّمه العامة والخاصة - إلا مَن رَحِمَ - دون أن يتبيّنوه؟!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:28 ص]ـ
الثالث: وهل يعني ذلك أن استقدم الكافرة - خاصة لغير جزيرة العرب - مباح لأن دينها لا يمنعه؟.
نحن نحكم بديننا ولا شأن لنا بدينها ... لا يجوز استقدام الكافرة لجزيرة العرب قولا واحداً ... وقد صدرت في هذا عدة فتاو
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[05 - 10 - 08, 10:05 ص]ـ
هل يجوز استقدام امرأة مسلمة بلا محرم مع ما ثبت في الصحيحين بله غيرهما من تشديد في شأن محرم السَّفَر للمرأة؟
بالتأكيد أن ذلك لا يجوز بل إنه لا يجوز على المرأة أن تسافر بلا محرم حتى وإن كانت كبيرة في السن
أو برفقة آمنة أو لأداء عبادة كالحج وقد بين ذلك الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله في كتابه تيسير العلام
ورد على من استثنى في هذه المسألة، والغريب أننا نسمع من يفتي بجواز الإستقدام وأن تكون مسملة
وغير ذلك.
ـ[التلميذ]ــــــــ[21 - 10 - 08, 08:32 م]ـ
لي عودة - إن شاء الله تعالى- للردين الكريمين ...
وأرجو أرجو - حتى لا استحلف - من عنده علم من قوله أو منقوله أن يورده أو يحيل عليه، مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:31 م]ـ
ما الحكم في إحضار خادمة لتخدم والدي الزوج وهو قادر ماديّاً والزوجة مشغولة جداً بالأطفال والتنظيف ولا يستطيع الزوج مساعدتها؟ مع العلم بأن الوالدين لا يفضلان هذا.
الحمد لله
الكلام عن الخادمات والنتائج السيئة من إحضارهن وإدخالهن لبيوت المسلمين كثير، لذا فإن على المسلم عدم اللجوء لإحضار الخادمات وإبقائهن في البيوت وخاصة إذا كان في البيوت مراهقون من الشباب، وعندما تكون الخادمة على غير دين الإسلام فإن المنع من إحضارها يتأكد، والمآسي التي ترتبت على مثل هذا الفعل أكثر من أن تُحصى.
ويقع الذي يحضر الخادمة – أيضاً – في محظورات منها: إحضارها من بلدها من غير محرَم، ومنها: تعرضها للخلوة بالأجانب في الغرف والبيوت، ومنها: النظر إليها وبالعكس.
لذا فقد حذر علماؤنا من استقدام الخدم إلا للحاجة أو الضرورة:
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين:
أولاً:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/169)
ينبغي ألا نستقدم خادمات أو خدماً إلا عند الحاجة أو الضرورة؛ وذلك أن هؤلاء الخدم إذا جاءوا فإنهم سوف يكلفون الإنسان نفقات لا حاجة إلى إنفاقها ولا ضرورة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " نهى عن إضاعة المال ".
ثانياً:
أن بعضهم غير مؤتمنات تلك الأمانة التي نثق بها، لذا أقول: لا ينبغي أن نستقدم خادماً ولا خادمات إلا بشروط:
فبالنسبة للمرأة:
أولاً:
لا بدَّ أن يكون معها محرَم، فإن لم يكن معها محرَم: فإنه لا يجوز استقدامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم "، فإذا استقدمتَها وليس معها محرَم: فهذه مخالفة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثانياً:
أن يكون محتاجاً إليها، فإن لم يكن محتاجاً إليها وإنما يقصد بذلك الترفيه وسقوط الكلفة ولو كانت يسيرة عن أهله: ففي جواز ذلك نظر.
الشرط الثالث:
ألا يخشى الفتنة، فإن خشي على نفسه الفتنة أو على أحدٍ من أولاده – إن كان عنده أولاد -: فإنه لا يجوز أن يعرِّض نفسه لذلك.
الأمر الرابع:
أن تلتزم ما يجب عليها من الحجاب بحيث تغطي وجهها ولا تكشفه، ولا يصح أن يستدل بقول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} النور / 31، لا يصح الاستدلال بذلك على أنه يجوز للخادمة أن تكشف وجهها لمن هي عنده؛ لأن المستخدم لم يملكها وإنما هي أجيرة عنده، والأجيرة كالأجنبيَّة في مسألة الحجاب.
الشرط الخامس:
ألا يخلو بها، فإن كان ليس عنده أحدٌ في البيت: فإنه لا يجوز أن يستقدمها مطلقاً، وإن كان عنده أحدٌ في البيت وأهل البيت يذهبون عن البيت ويبقى وحده مع هذه الخادمة: فإن ذلك لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرَم ".
" أسئلة الباب المفتوح " (رقم 619).
وقال – أيضاً -:
أما إحضارها – أي: الخادمة – من بلدها من غير محرَم: فهو حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم "، وأما إذا كانت في البلد وأتى بها يستخدمها في بيته: فهذه إن كانت تأتي وتقضي الحاجة وتذهب إلى بيتها: فلا إشكال في جواز هذا، أما إذا كانت تبيت عنده: فهذا على خطر، لا سيما إذا كان عنده شباب مراهقون فإنه يُخشى من المفسدة كما جرى في بعض الأحيان، أما إذا لم يكن عنده شباب: فنرجو – إن شاء الله – ألا يكون فيها بأس، لكن التنزه عنها أولى، وأن تبقى في مكان آخر وتجيء تقضي حاجته في الصباح أو المساء وترجع.
" أسئلة الباب المفتوح " (رقم 526).
والخلاصة: أنه لما سبق من المحاذير الشرعية ولعدم وجود ضرورة وحاجة عندكم؛ ولعدم رغبة الوالديْن بإحضارها فإننا لا ننصح الأخ السائل بإحضار خادمة.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
ـ[أبوعبدالرحمن المكي التميمي]ــــــــ[21 - 10 - 08, 09:34 م]ـ
أنا امرأة أعيش في بلد غير مسلم لظروف عمل زوجي وأريد أن أحضر عاملة من بلد آخر لتعينني في المنزل فهل يجوز لي أن أحضرها من غير محرم؟.
الحمد لله
" استقدام الخادمة بدون محرم معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صحّ عنه أنه قال: " لا تسافر امرأة إلا مع محرم "، ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سبباً للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرّم محرّم.
وأما تساهل بعض الناس في ذلك، فإنه من المصائب ولا حجّة لهم في قولهم إنه ضرورة، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم. كما أنه لا حجّة لقول بعضهم إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي أو على مكتب الاستقدام، لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكاً له في الإثم لإعانته عليه، وقد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة /2، وأمر الله تعالى ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستقدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له "
فتوى الشيخ ابن عثيمين من كتاب مجموعة رسائل وفتاوى نصيحة المسلمين بشأن الخدم والسائقين ص/57
أما حكم الإقامة في بلاد الكفار فيراجع الأسئلة (12866) و (10175).الإسلام سؤال وجواب
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ
والله من المصائب التي عمت وانتشرت بين كثير من الناس حتى من طلاب العلم
الله المستعان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/170)
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 08:36 ص]ـ
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعد:
فمسألة استقدام الخادمة أمرٌ منتشرٌ في الخليج العربي، ولم يسلمْ منه إلا القليل. وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين:
الأول: محرّم، وعليه جمهور علماء الجزيرة العربية، منهم: الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والمنجد، والعلوان، والعمر ... وغيرهم كثير، غفر الله لهم، ورفع درجاتهم في عليّين.
الثاني: أحلوا هذا الأمر، ولهم فيه ثلاثة مسالك:
1 - منهم مَن جعل الإثمَ على المكتب، ويُنسَبُ هذا التعليل للشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى.
2 - ومنهم من يجعل هذا الأمر من الضروريّات، ويحتجّ بقول شيخ الإسلام رحمه الله عند كلامه على الحج في رفقة آمنة: "وهذا متجهٌ في كل سفرٍ مباحٍ"، ويحتج كذلك بقول من جعل السفر ثلاثة أيام، والسفر من شرق آسيا إلى الخليج لا يتجاوز التسع ساعات، وهذه فتوى الشيخ الدكتور عبد الله الفقيه حفظه الله، مفتي الشبكة الإسلامية سابقاً، وقد قالها لي بنفسه.
3 - ومنهم مَن قال: لا يطلب المحرم في محل الإقامة حيث الأمان والاستقرار، بل ولا يجب في حال السفر أيضاً، والنصوص فيه على أي حال، إلا إذا لم يؤمن الطريق، وهذه فتوى الشيخ عبد الله الجديع حفظه الله، كتبها لي بنفسه.
والمسلك الثالث قريبٌ جدّاً من الثاني فيما يظهر لي، والعلم عند الله تعالى.
ولا أعرفُ أحداً -حسب علمي القاصر- أجاز استقدام الكافرة.
قال مقيّدهُ -عفا الله عنه-: وُجِدَتْ مكاتب تأتي بالخادمة مع محرمها، وقد سألْتُها بنفسي، وجُرّبَت فكانت نافعةً جدّاً.
وعلى المسلم أن يُكثر من الدعاء واللجوء إلى الله؛ يجد مخرجاً من حيث لا يحتسب، والله تعالى أعلم.
ولعل شيوخي وإخواني يتحفونا بالمزيد ...
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 10 - 08, 06:35 م]ـ
فائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=96732#post96732
ـ[التلميذ]ــــــــ[01 - 11 - 08, 04:36 م]ـ
جزاكم الله خير ا، وجعل ما سطرتموه في صالح عملكم ...
أرجو من طلبة العِلم الأفاضل جعل هذا الموضوع مُجْتَمَعاً لما قيل في هذه المسألة ليُحال عليه، وليستشعر الأحبة أن هذا الأمر قد فشى في الناس فشوّاً عجيباً. وأزعم أن عامة من ابتلي بذلك لم يُحسن التبصر قبل تقحم هذا المضيق المحيّر ...
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 06:26 م]ـ
أنا أنصح من أراد استقدام خادمة من أي بلدٍ أن يسافر إليها ويعقد عليها عقد نكاحٍ يبيح له مخالطتها والسفر بها ومجالستها والخلوة بها وقضاء حاجته منها في حال رغبته ,وبذلك يزول المحذور وتنتفي الشرور حتى وإن كرهت الزوجة ذلك بل من الممكن إخفاؤه عنها وعدم إعلامها بالزواج , واستدفاع سخط الناس بسخط الله عين الهلاك والخسران.
وهذه فتوى للعلامة بن عثيمين رحمه الله:
السؤال: رسالة وردت من السائل المواطن ص ل ل يقول في رسالته تحية وتقدير لمقدم هذا البرنامج وللعلماء وفقهم الله لما يحبه ويرضاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد مشكلة لها عواقب وخيمة أطلب منكم وقفكم الله مناقشتها وتوضيح سلبيتها على الوطن والمواطنين النساء أخذت تفد إلى بلادنا وبكثرة وللأسف أخذ تفد علينا نساء غير مسلمات من هنا ومن هناك وفي بيوت المسلمين ويربين أولادنا وهؤلاء يا فضيلة الشيخ يشكلون بدورهم آثاراً لا تخفى على المسلمين ولا سيما أنهم يكرهون الإسلام ويبطنون الكراهية للمسلمين وحيث إن اختلاطهم معنا فيه خطر علينا وعلى أولادنا وشبابنا فنرجو النصح والتوضيح للمواطنين وتحذيرهم من عواقبها الوخيمة وفقكم الله؟
الجواب
الشيخ:
هذا السؤال الذي ذكره الأخ هو من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس بجلب الخدم من ذكور وإناث وفي الحقيقة أن جلب كلا الصنفين فيه خطر من ناحيتين النواحي الاجتماعية والنواحي الأخلاقية أما النواحي الاجتماعية فإن اعتياد الإنسان على الترف وعدم العمل وعدم المهنة بالبيت والتكاسل والاتكال على الغير كل هذا عليه خطره النفسي على سلوك الإنسان ونفسيته وفكره لأنه يعتاد الترف والنعيم والتواكل على الغير وهذا يؤثر فيه ويبقي في نفسه فراغاً عظيماً لا يتمتع في حياته منه أي بسببه ولهذا ترى المرأة التي جلبت لها الخادمة تراها فارغة الذهن فارغة الفكر ليست تعمل ولا تتحرك دمها
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/171)
ساكن وطعامها غير هاضم وذلك لأنها تبقى كأنها ندمانة في طرف من بيتها تضع يدها كما يقولون على خدها لا تتحرك ولا تصنع شيئاً وهذا يؤثر عليها نفسياً ويؤثر عليها جسمياُ هذا من الناحية الإجتماعية ومن الناحية الخلقية أن هؤلاء الخدم إذا كنا إناثاً فإنهن خطر لا على الشباب الذين في البيت بل وحتى على رب البيت لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وربما يغريه بامرأة قد لا تكون ذات حسب وجمال ولكن من أجل أنه منع منها شرعاً فيزينها الشيطان في قلبه فيكون ممن زين له سوء عمله فرآه حسناً نسأل الله السلامة وقد يقول الإنسان إننا ولله الحمد على دين متين ونأمن على أنفسنا ولكن هذا حديث نفس والإنسان إذا تعرض إلى الفتن فإنه يقع فيها ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سمع بالدجال أن ينأى عنه لأن الرجل قد يأتي ويقول أنا مؤمن أنا لا أصدق بالدجال فلا يزال به يوقعه في الفتن حتى يضله عن سبيل الله وهكذا أيضاً بالنسبة للخدم الوافدين من الذكور فإنه بسببهم يكون الإنسان متكلاً على غيره مفض بأموره إلى غيره غير مهتم بها مباشرة وهذا ضرر اجتماعي وبالنسبة للعائلات من بنات وأخوات وزوجات هو أيضاً خطر عليهن لأنه مع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس يرسل ابنته أو أخته أو زوجته مع هذا السائق وحده يمشي بها في السيارة يتسكع بها في أسواق البلد الداخلية أو المتطرفة وربما يخرج بها عن البلد ثم لو أراد أن يخرج بها من الذي يمنعه ولهذا لا يحل لإنسان أن يمكن زوجته أو ابنته من أن تركب مع السائق وحدها لأن هذا من أعظم الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين (لا يخلون رجل بامرأة) لا يقال إن هذا ليس بخلوة لأنهم يمشون في السوق صحيح إنهم يمشون في السوق لكنهم في خلوة لأن هذه السيارة بمنزلة غرفة أو حجرة انفرد بها هذا الرجل بهذه المرأة فهو يستطيع أن يتكلم معها بما يشاء وأن يضحك إليها وتضحك إليه ويستطيع أن يتفق معها بكل سهولة على أن يخرجا إلى خارج البلد ويصنعا ما شاءا فالمسألة خطيرة جداً سواء قلنا إنها خلوة كما هو الذي يتضح لنا أو قلنا أنها ليست بخلوة فإنها معرض للفتن بلا ريب ثم إن بعض الناس يقول إن زوجتي والحمد لله مأمونه تخاف الله أو إن ابنتي كذلك مأمونه تخاف الله وتخشى العواقب في الدنيا والآخرة نقول مهما كان الأمر فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وليس هذا القرن الذي نحن فيه بأفضل من القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً استأجر رجلاً ليعمل عنده فزنا هذا الرجل بامرأته أي بامرأة من استأجره فأُخبر والد الرجل أن على ابنه الرجم فافتدى منه بمائة شاة ووليدة ثم إنه سأل أهل العلم فأخبروه بأنه بأن على ابنه جلد مائة وتغريب عام لأن هذا الابن لم يكن قد تزوج ثم ترافع الرجل وزوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما بكتاب الله تبارك وتعالى فرد الغنم والوليدة على والد الابن وأخبره بأن على ابنه جلد مائة وتغريب عام وقال لأنيس رجل من الأنصار اغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فذهب إليها فاعترفت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها والحاصل أن هذه القصة وقعت بين الأجير وبين زوجة من استأجره في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير القرون وأسلمها من الفتن وأبعدها عن الفساد ومع ذلك حصلت هذه القصة أفلا يمكن أن تحصل في عهدنا هذا إنه يمكن بل أقرب وأقرب وأقرب بكثير من وقوعها في عهد النبي عليها الصلاة والسلام ولهذا نقول إن هذه المسألة فيها خطر عظيم وأن الواجب على الإنسان أن لا يستجلب خادماً إلا عند الحاجة ثم إذا استجلب خادماً ذكراً فإنه يجعله في بيت خارج بيته وكذلك بالنسبة لمن استخدم خادماً في البيت امرأة فليحرص غاية الحرص أن لا تنفرد بأحد من الرجال فيقع المحظور.
يقول البليغُ المُفوَّهُ الخطيبُ المصقَعُ علي بن عبد الخالق القرنيُّ ما مفاده:
(لسنا من الكرامة على الله أن ينسخ صواب دينه لأجل خطإنا فيه)
وصدق وبرّ حفظه الله , ففشوُّ هذه الظاهرة لا يبيحها ولا يغير حكم الله فيها , وتجاوزْ مسألة المحرم إلى مسألة خلوة رب البيت بها , وخلوة الأبناء البالغين , والسائق الموجود في الدار , وغيرهم , سيّما والواقعُ يثبت افتتانهنَّ والفتنة بهنّ وما يعقب ذلك من (الزنى) بالتراضي أو الاغتصاب أو اقتيات بعضهنّ به , حين يكرههن الكفلاء على البِغاء, عياذاً بالله.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:46 م]ـ
الحمد لله وبعد: فإنني ارى أن السؤال فاسد حالا ومآلا وأفسد منه واقبح تطلب الدليل على جواز استقدام الخادمات بغير محرم.يا اخوان أين يذهب بكم؟ أترونه جائزا للرجل أن يدخل بيته امرأة اجنبية عنه مع عدم الأمن من وقوع الخلوة بها معه او مع احد رجال بيته؟ أم تضنونها أمة مملوكة لمستخدميها جائز لهم منها كل شيء.
رحم الله ابن الخطاب فقد كان يكره استقدام العجم للعمل في بيوت المسلمين .......
وأما أولئك الذين يتكلمون عن الزواج بالخادمات أو ارضاعهن ووو ... فإني سائلهم بالله أيهم يرضى أن تكون أمه خادمة ما تزوجها مستخدمها لنسبها ولا لدينها ولا لحسبها ولا حتى لجمالها ولااستنجابا للولد منها وإنما تزوجها ليستحل استقدامها الى بلده واسكانها مع أهله؟ أهذا هو الزواج في الإسلام؟ فأين المودة والرحمة والسكينة؟ وقد علمتم أن العرق دساس
نزاع و الكفاءة مطلوبة .. ؟؟ ... إن القضية ليست قضية عين ولامسألة خادمة أو خادمتين إنها اعمق من ذلك
واعظم انكم بفتواكم هذه تضربون الأسرة المسلمة في الصميم وتوقعون المجتمع في شر وخيم وعميم.
فاتقوا الله.ومن علم أن كلامه محصي عليه، احترز من فيه.
فلا تكتب يمينك غير شيء * * * * يسرك في القيامة أن تراه.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/172)
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 10:49 م]ـ
ولزيادة الاستفادة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117592
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 10:28 ص]ـ
أما أولئك الذين يتكلمون عن الزواج بالخادمات أو ارضاعهن ووو ... فإني سائلهم بالله أيهم يرضى أن تكون أمه خادمة ما تزوجها مستخدمها لنسبها ولا لدينها ولا لحسبها ولا حتى لجمالها ولااستنجابا للولد منها وإنما تزوجها ليستحل استقدامها الى بلده واسكانها مع أهله؟ أهذا هو الزواج في الإسلام؟ فأين المودة والرحمة والسكينة؟ وقد علمتم أن العرق دساس
نزاع و الكفاءة مطلوبة .. ؟؟ ... إن القضية ليست قضية عين ولامسألة خادمة أو خادمتين إنها اعمق من ذلك
واعظم انكم بفتواكم هذه تضربون الأسرة المسلمة في الصميم وتوقعون المجتمع في شر وخيم وعميم.
فاتقوا الله.ومن علم أن كلامه محصي عليه، احترز من فيه.
فلا تكتب يمينك غير شيء * * * * يسرك في القيامة أن تراه.
يا شيخنا عبد الرشيد:
لا أحد من إخوتك يفتي هنا , وإنما غاية ما في الأمر التدارسُ والتباحث.
وحبذا أن تدع عنك العاطفة جانباً , فالأحكامُ الشرعية في المباحات والحلال لا يدخلها السؤال عن رضى المرء فعلَ ذلك به وبأدناه , وإنما يستخدمُ هذا الأسلوب في الزجر عن الحرام كما فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذلك مع طالب الإذن بالزنى.!
وأما سؤالك:أهذا هو الزواجُ في الإسلام , فيجاب عنه بنعم ولا.؟
فإن كنت تريد أركان وشروط الزواج في الإسلام التي يتراضى فيها الطرفان عن ترك حقوق أحدهما من غير إكراه ولا إضرار , فالجوابُ: نعم.
وإن كنت تريد بالزواج حال الكمال الذي ندب إليه الإسلامُ واستحبَّه ورغب في الكمال الزائد عن شروط وأركان الصحة فيه, فالجوابُ: لا.
ـ[الديولي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:32 ص]ـ
أنا أنصح من أراد استقدام خادمة من أي بلدٍ أن يسافر إليها ويعقد عليها عقد نكاحٍ يبيح له مخالطتها والسفر بها ومجالستها والخلوة بها وقضاء حاجته منها في حال رغبته ,وبذلك يزول المحذور وتنتفي الشرور حتى وإن كرهت الزوجة ذلك بل من الممكن إخفاؤه عنها وعدم إعلامها بالزواج , واستدفاع سخط الناس بسخط الله عين الهلاك والخسران.
.
حفظك الله ورعاك، فإن تزوجها كان لها من الحق مثل ما للزوجة الأولى، من مطعم، وملبس، ولربما ......
وكيف يجعلها تخدم زوجته ولها مثل الحق
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داود
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 08, 09:15 ص]ـ
حفظك الله ورعاك، فإن تزوجها كان لها من الحق مثل ما للزوجة الأولى، من مطعم، وملبس، ولربما ......
وكيف يجعلها تخدم زوجته ولها مثل الحق
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعا من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه أبو داود
يكون ذلك بالتراضي لا الاشتراط عليها وإلجائها مضطرةً إلى القبول بخدمة الضرة والتنازل عن بعض حقوقها مقابل ما يهبها من مالٍ.(93/173)
مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
ـ[ربيع العبوري التطواني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 07:33 م]ـ
مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
أيها القارئ هذه المسائل قمت بنقلها من جريدة السبيل السلفية
العدد (39)، وقد لجأت إلى أسلوب التدرج في كتبتها.
المسألة الأولى: القضاء واجب على التراخي
إذ ا أفطرت المرأة ثم أرادت قضاء تلك الأيام التي أفطرتها،فهل يجب أن يكون قضاؤها على الفور، أو يجوز لها تأخيره ولو إلى ما قبل رمضان الآخر؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
قال العلامة ابن حجرالعسقلاني:"وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغيرعذر .. فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه " [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) رواه البخاري (1950) ومسلم (1146).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) فتح الباري (4/ 239).(93/174)
ترك ركعة ثم قضاها بعد الوتر ما الحكم؟
ـ[إبراهيم محجب]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:25 م]ـ
أحد الأئمة ترك ركعة من صلاة التراويح نسيانا ولم ينبهه أحد من المأمومين، وبعد أن انتهى من الوتر أخبره بعضهم بأنه ترك ركعة فقام وأتى بركعة وسجد للسهو.
ما توجيهكم بارك الله فيكم في هذه المسألة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 03:23 م]ـ
أحد الأئمة ترك ركعة من صلاة التراويح نسيانا ولم ينبهه أحد من المأمومين، وبعد أن انتهى من الوتر أخبره بعضهم بأنه ترك ركعة فقام وأتى بركعة وسجد للسهو.
ما توجيهكم بارك الله فيكم في هذه المسألة؟
إن كان الفصل كبيرا بين نسيانه وإتيانه بالركعة فالظاهر - والله أعلم - أنه يعيد الركعتين.
وإن كان الفاصل يسيرا بحيث أن الوتر - مثلا - كان بعد نسيانه مباشرة، ولم يكن في الوتر قنوت، فهنا لو أتى بالركعة مع سجود السهود كفاه.
أقول هذا تفقها، ولعل بعض الإخوة يشارك.(93/175)
تتمة مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
ـ[ربيع العبوري التطواني]ــــــــ[01 - 10 - 08, 08:56 م]ـ
المسألة الثانية: لايشترط التتابع في القضاء
قال الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1).
قال ابن عباس: «صم كيف شئت؛قال الله تعالى:فعدة من أيام أخر «[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
يقصد رضي الله عنه أن الآية مطلقة لم تقيد بالتتابع، والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيد.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) البقرة الآية (184)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) رواه عبد الرزاق (7665) بسند صحيح والبيهقي (8239) وهو في الموطأ بنحوه.
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:19 م]ـ
جزاك الله(93/176)
تعيين مكان لمصلى العيد أم الصلاة في أي صحراء؟
ـ[الشفيعي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:44 م]ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال الحافظ في الفتح (2/ 479) معلقاً على باب: ((الخروج إلى المصلى بغير منبر)).
قوله: ((إلى المصلى)) هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.
وقال أيضاً (2/ 600) معلقاً على باب: ((العلم الذي بالمصلى)) .... وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئاً عرف به، وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين: الشيء الشاخص.
وقال أيضاً (12/ 158) معلقاً على باب: ((الرجم بالمصلى)) أي عنده، والمراد المكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد.
فهل يقال أن السنة تعيين مكان لصلاة العيد، وتحديده وتسويره، كما هو المعمول به في بعض البلاد الإسلامية؟.
أم أن السنة الصلاة في الصحراء القريبة، حتى لو كانت ملعب كرة قدم مثلاً؟.
للبحث والاستفادة منكم.
ـ[الشفيعي]ــــــــ[01 - 10 - 08, 10:47 م]ـ
وقال ابن قاسم في الحاشية (2/ 496): ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى المشهور، الذي على باب المدينة الشرقي، وكان يفعلهما فيه دائماً ....(93/177)
من يشرح لي هذه المسألة من سجود السهو؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:29 م]ـ
السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم
أسال عن شخص لم يجلس للتشهد الأول وقام عنه وبعد القيام سبح المصلون له ... فرجع وجلس ...
أريد الراجح،مع ذكر أقوال المذاهب والتدليل عليها، في هذه المسألة بالضبط ممن آتاه الله علما ووقتا لبثه.
وتقبل الله منا ومنكم
والسلام عليكم(93/178)
من يشرح لي هذه المسألة من سجود السهو؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[01 - 10 - 08, 11:35 م]ـ
السلام عليكم وتقبل الله منا ومنكم
أسال عن شخص لم يجلس للتشهد الأول وقام عنه وبعد القيام سبح المصلون له ... فرجع وجلس ...
أريد الراجح،مع ذكر أقوال المذاهب والتدليل عليها، في هذه المسألة بالضبط ممن آتاه الله علما ووقتا لبثه.
وتقبل الله منا ومنكم
والسلام عليكم
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا ضرورة لذكر المذاهب في المسألة، فهي ليست من الأمور الخلافية التي ينافح عنها أرباب المذاهب، ولكن أبسط لكم الأمر من دون تعقيد وبالدليل، إن شاء الله.
كان الأصل أن يكمل صاحبك الصلاة دون الرجوع والجلوس (لكن لا بأس في ما فعل) ثم في نهاية الصلاة وقبل التسليم سجد سجدتين، هما سجدتا السهو، ثم سلم.
دليل المسألة وحكمها هو ما ورد من حديث ابن بحينة أنَ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام وعليه جلوس (أي لم يجلس للتشهد الأول سهوا)، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. والحديث في الصحيحين متفق عليه.
والله أعلم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[02 - 10 - 08, 06:28 ص]ـ
أفضل ما قرأته في موضوع سجود السهو وأقوال العلماء فيه مع ذكر ادلتهم ومناقشتها
ماذكرته الشيخ محمد عبد الرحمن في تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 07:08 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أيمن
ولكن قرأت وقيل لي أن صلاته بطلت برجوعه من ركن تلبس به إلى واجب .... وقرأت أنه مكروه إن لم يكن شرع بالفاتحة .. فإن شرع بها بطلت الصلاة برجوعه ... هذا ما كنت أريد الوصول إليه في الواقع وأريد الخلاف في هذه المسألة .. متى تبطل ومتى لا تبطل والدليل على الكراهة أو البطلان ...
أخي عبد الرحمن .. بارك الله فيك ... لو دللتنا على رابط الدرس المذكور بارك الله فيك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:13 م]ـ
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ عَادَ إِلَى التَّشَهُّدِ الأَْوَّل بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَعُودَ وَهُوَ قَوْلُهُ: وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الأَْوْلَى أَنْ لاَ يَعُودَ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَإِذَا اسْتَوَى فَلاَ يَجْلِسْ وَلاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ إِنْ عَادَ وَلَكِنَّهُ أَسَاءَ، وَكُرِهَ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَ الْمُضِيَّ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَا لَوْ شَرَعَ الإِْمَامُ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل إِنْ عَادَ؛ لأَِنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ.
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل. (1) لِلْحَدِيثِ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (2)
فَلاَ يَجْلِسْ. وَلأَِنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ فَلاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ لِوَاجِبٍ أَوْ مَسْنُونٍ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، (حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ". أخرجه ابن ماجه (1/ 659 - ط الحلبي) والحاكم (2/ 198 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.)
الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[02 - 10 - 08, 05:58 م]ـ
بارك الله فيك أخي نزيه وجزاك الله كل خير
ولكن لمزيد الإيضاح
وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ لاَ تَبْطُل.
هل هذا يشمل من شرع بالفاتحة ومن لم يشرع فيها أم يقصد فيه من استوى ولم يشرع بالقراءة بعد؟
وقولهم من غير عمد ما يعني؟
بارك الله فيكم أجمعين
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:14 م]ـ
وما هي ترجيحات المعاصرين في هذه المسألة؟
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 07:59 م]ـ
السؤال
في صلاة الظهر قام الإمام بدون التشهد الأوسط وقبل أن يقوم المصلون خلفه جلس وقرأ التشهد الأوسط وبعد الانتهاء من الصلاة سجد سجدتي السهو منفردا بدون المصلين خلفه ... ما حكم الصلاة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نسي التشهد الأوسط فقام إلى الركعة الثالثة فله أحوال:
الأول: أن لا يستتم قائماً، فيجب عليه الرجوع حينئذ.
الثاني: أن يستتم قائماً، فيكره له الرجوع.
الثالث: أن يشرع في القراءة فيحرم رجوعه، وإن رجع إلى التشهد عالماً بطلت صلاته.
وكون الإمام رجع إلى التشهد قبل أن يقوم المصلون ظاهره أنه لم يشرع في القراءة، وقد أحسن في سجوده للسهو، فإن هذا السجود واجب على الراجح.
وأما المصلون فيلزمهم أن يتابعوا إمامهم في هذا السجود، ومن تركه منهم عمداً فقد بطلت صلاته، على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وهو الأحوط، أما الناسي فمعذور، وأما الجاهل فلا عذر له هنا، وقد سبق في الفتوى رقم:
13872 أن الجهل لا يكون عذراً في ترك المأمورات.
وبناء على هذا فيلزم هؤلاء إعادة تلك الصلاة.
والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/179)
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[03 - 10 - 08, 08:07 م]ـ
يحرم الرجوع ولكن ما الدليل على البطلان؟؟؟؟
______________________________
للفائدة حول متى يُسجد للسهو:
تلخيص سريع جداً لرسالة سجود السهو ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134112) من رسالة الشيخ بن عثيمين رحمه الله
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:24 ص]ـ
بارك الله فيك أخي أحمد على النقل ... ولكن من الذي نقلت عنه؟ .. أنا اثق بالمشرف السابق على الموقع ولكن أسمه بدأ يختفي من الموقع في الفترة الأخيرة .. وأناأريد ترجيحات العلماء المعاصرين في هذه المسألة إن استطعت أنت أو غيرك .. وجزاك الله كل خير
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مانقله الأخ هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأما رأي الجمهور على خلاف ذلك فالذي يرجع بعد تلبسه بالفرض وهو القيام للركعة الثالثة فتبطل الصلاة لرجوعه من الفرض إلى السنة لأنك بمجرد انتاصبك للركعة الثالثة فقد تلبست بركن جديد عدا عن الفاتحة والله أعلم , وأما الجاهل الذي يسكن بعيدا عن العلماء ولم يستطع أن يتعلم هذا فمعذور عند العلماء.
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:53 م]ـ
لأنك بمجرد انتاصبك للركعة الثالثة فقد تلبست بركن جديد عدا عن الفاتحة والله أعلم.
أخي نزيه بارك الله فيك .. هل هذا دليل الجمهور على إبطال الصلاة أم أنه استنتاجك حفظك الله؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:13 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ياأخي ميسرة جزاك الله خيرا هذا قول العلماء المأخوذ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ((قال زيد بن عِلاقة: «صلَّى بنا المغيرةُ بنُ شعبةَ، فنهضَ في الركعتين، فقلنا: سبحان الله! فقال: سبحان الله! ومضى فلما أتمَّ صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلَّم». وفي رواية: «فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلَّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ كما صنعتُ». قال أبو داود: وَفَعَلَ كَفِعْلِ المغيرةِ: سعدُ ابن أبي وقاص، وعمرانُ بنُ حُصَين، والضَّحاكُ، ومعاويةُ، وأفتى به ابنُ عباس، وعمر بن عبد العزيز.
وفي أخرى، قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام الإمام في الركعتين: فإن ذَكَرَ قبل أن يستويَ قائما فَلْيَجلِسْ، وإذا استوى قائما فلا يجلسْ، ويسجد سجدتي السهو». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحو الثانية.)) فهذا دليل العلماء بارك الله بك
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:14 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ياأخي ميسرة جزاك الله خيرا هذا قول العلماء المأخوذ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ((قال زيد بن عِلاقة: «صلَّى بنا المغيرةُ بنُ شعبةَ، فنهضَ في الركعتين، فقلنا: سبحان الله! فقال: سبحان الله! ومضى فلما أتمَّ صلاته سجد سجدة قبل السلام ثم سلَّم». وفي رواية: «فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلَّم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَصْنَعُ كما صنعتُ». قال أبو داود: وَفَعَلَ كَفِعْلِ المغيرةِ: سعدُ ابن أبي وقاص، وعمرانُ بنُ حُصَين، والضَّحاكُ، ومعاويةُ، وأفتى به ابنُ عباس، وعمر بن عبد العزيز.
وفي أخرى، قال: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قام الإمام في الركعتين: فإن ذَكَرَ قبل أن يستويَ قائما فَلْيَجلِسْ، وإذا استوى قائما فلا يجلسْ، ويسجد سجدتي السهو». أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحو الثانية.)) فهذا دليل العلماء بارك الله بك ثم ألا تعلم أن القيام ركن و قراءة الفاتحة ركن
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:25 ص]ـ
بارك الله فيك أخي على سعة صدرك
كان قد أشكل علي ابطال البعض للصلاة وكراهة غيرهم للعودة بعد القيام ولكن يبدو الخلاف في فهم هذا الأمر وإذا استوى قائما فلا يجلسْ .. فاختلفوا إذا جلس ... هل تبطل أم لا تبطل ..
أليس كذلك؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:33 ص]ـ
من قال بالكراهة فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة ومن قال بالبطلان على القاعدة التي تقول النهي يقتضي البطلان والله تعالى أعلم بذلك
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:44 ص]ـ
وما الراجح؟
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[05 - 10 - 08, 03:26 م]ـ
الراجح هو قول الجمهور والله تعالى أعلم وذلك لأن للصلاة نظامها وتناسقها بين أركانها وسننها فالركن مبطل والسنة لا تبطل فلايمكن أن تعود من الركن لأجل أن تأتي بسنة يمكن جبرها بسجود السهو
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 07:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي نزيه وعذرا على كثرة الأسئلة
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 10 - 08, 07:41 ص]ـ
وبارك الله فيك على حسن اهتمامك(93/180)
شرح نظم سبل السوية للشيخ حافظ الحكمي
ـ[أبو هر النابلسي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 01:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يا إخوة من يرفع لنا شرح نظم سبل السوية للشيخ زيد المدخلي(93/181)
الشروح الصوتية لكتب الحنابلة
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 12:37 م]ـ
ما هى أفضل الطبعات لكتاب المغنى. و ما أوسع الشروح الصوتية فى الفقه عامة وأوسع الشروح لكتب الحنابلة
ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 12:40 م]ـ
شرح الزاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رمه الله تعالى.
شرح الزاد أيضا للشيخ أحمد الحازمي حفظه الله تعالى.
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[02 - 10 - 08, 01:13 م]ـ
شرح الزاد للشيخ محمد مختار الشنقيطى
شرح المغنى للدكتور احمد حطيبة
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 10 - 08, 08:41 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 10 - 08, 03:43 م]ـ
أفضل طبعة لكتاب المغني طبعة الدكتور التركي والحلو - رحمه الله -
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:39 ص]ـ
شرح الزاد للشيخ محمد مختار الشنقيطى
شرح المغنى للدكتور احمد حطيبة
بارك الله فيك , و هل هما مطبوعان؟
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[04 - 10 - 08, 01:09 م]ـ
بارك الله فيك , و هل هما مطبوعان؟
كلاهما صوت
المغنى للدكتور احمد لم ينته من شرحه وبعد وتجده على موقع الشيخ وليس منه شئ مطبوع
اما شرح المختار على الزاد قد يكون طبع منه اجزاء ممكن يجيبك فيها اهل المدينة
ـ[أبو عبد الله الاحمد]ــــــــ[08 - 10 - 08, 04:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 01:28 ص]ـ
شرح شيخنا حمد الحمد على الزاد و يتميز بعنايته بالادله
و هو غيرمطبوع لكن تستطيع تحميله بصيغة الكتاب الالكتروني من موقعه
http://www.al-zad.net/ ن
و هناك شرح الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي على العمده و هو من الشروح القويه و المتميزه
و تجده في الملتقى
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:53 ص]ـ
كلاهما صوت
المغنى للدكتور احمد لم ينته من شرحه وبعد وتجده على موقع الشيخ
الشرح غير موجود في موقع الشيخ.
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:51 ص]ـ
هناك شرحا للشيح صالح الفوزان على كتاب عمدة الفقه يقع في 82 شريطا.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:50 ص]ـ
شرح منار السبيل والمغني للشيخ احمد حطيبة
http://www.hotaybah.com/modules.php?name=IWLessons(93/182)
هل لشيخ الألباني سلف في تحريم صوم يم السبت
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:37 م]ـ
أرجو من الإخوة الإفادة خصوصا و أن كثيرا من الطلبة يتبنون هذا الرأي دون علم و ليس لهم في ذلك الا تقليد الشيخ الألباني رحمه الله. بل و ينكرون أشد اإنكار على من يرى جواز صيامه.
و الشيخ سعد الحميد حفظه الله يرى أن الشيخ ليس له سلف في هذا القول.
فإذا كان كذلك فهل يمكن للعالم أن يحدث قولا ليس له فيه سلف.
و الله الموفق
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[02 - 10 - 08, 04:18 م]ـ
لقد نوقش هذا الموضوع أكثر من مرة في الملتقى:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=4815259
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[02 - 10 - 08, 05:19 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمد الرابط معطل , أعلم أخي الكريم أن الموضوع نوقش من قبل لكن سؤالي هو في جزئية معينة وهي هل للشيخ الألباني رحمه الله سلف في تحريم صيام يوم السبت في غير الفرض.
المسألة بحثت فيها أكثر من مرة بتوسع لكني لم أظفر بنقل واحد للمتقدمين يوافق قول الشيخ و الله أعلم.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 08, 12:04 م]ـ
إن لم تخني الذاكرة-فأنا بعيد عهد بالمسألة-فأقربُ ما يكون سلفاً للشيخ هو كلام الطحاوي -رحمه الله-وأظن أن الشيخ سعداً الحميد قد أشار لهذا ..
ـ[أبو ياسر الحسني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 05:57 ص]ـ
أخي الحبيب السلام عليك ورحمة الله وبركاته ..
وبعد فيرى الشافعية أن إفراد السبت بالصيام مكروه عندهم أما لو قرن صيامه بيوم قبله أو يوم بعده فتنتفي هذه الكراهة ..
الشريف الحسني
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:49 ص]ـ
أليس الحديث مضظربا سندا ومتنا
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:20 ص]ـ
حكم افراد السبت بالصوم:
عن عبدالله بن بسر عن اخته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتصوموا يوم السبت الافيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة او عود شجرة فليمضغه. اخرجه ابو داود.
اختلف اهل العلم في هذه المسالة:
1 - جواز صيام السبت تطوعا ولومفردا: وهذا مذهب مالك ويفهم من كلام احمد واختاره ابن تيمية ,وهولاء ضعفوا الحديث لمخالفته احاديث اخرى مثل احاديث صوم يوم وفطر يوم ,وصوم يوم عرفة وعاشوراء .......... , وقالوا لابد ان يوافق احد هذه الايام يوم السبت.
2 - كراهة افراد السبت بالصيام: وهو مذهب الجمهور وقد حملوا الحديث على المنع من افراده بالصوم لانه تشبه باليهود.
اقوال اهل العلم:
1 - قال ابوداود (منسوخ):قال الحافظ في التلخيص ولايتبين وجه النسخ فيه ثم قال: يمكن ان يكون اخذه من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب في اول الامر ثم في اخر الامر قال: خالفوهم والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الاولى , وصيامه اياه يوافق الحالة الثانية ,وهذه صورة النسخ والله اعلم.
2 - ذهب الالباني الى تحريم صيام يوم السبت الا لفريضة.
جاء في تمام المنة: وتاويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا ياباه قوله (الا فيما افترض عليكم) فانه كما قال ابن القيم في تهذيب السنن:دليل على المنع من صومه في غير الفرض (مفردا او مضافا) لان الاستثناء دليل التناول وهو يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور صومه الا صورة الفرض.
ثم قال الالباني:والحديث ظاهره النهي عن صوم السبت مطلقا الا في الفرض ولا ارى فرقا بين صومه ولو صادف يوم عرفة او غيره من الايام المفضلة وبين صوم يوم من ايام العيد اذا صادف يوم الاثنين او الخميس لعموم النهي وهذا قول الجمهور فيما يتعلق بالعيد كما في المحلى.
3 - قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: وفي حديث عبدالله بن عمرو (حديث صوم يوم وفطر يوم) دليل على ان صوم يوم الجمعة ليس بحرام وان صوم يوم السبت ليس بحرام لانه اذا صام يوما وافطر يوما سوف يصادف الجمعة والسبت ,وبذلك يتبين ان صومهما ليس بحرام والا لقال النبي صلى الله عليه وسلم:صم يوما وافطر يوما مالم يصادف الجمعة والسبت. ثم قال والسبت يكره افراده واما جمعه مع الجمعة فلا باس ويحمل النهي على الافراد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/183)
4 - قال ابوبكر الاثرم:سمعت ابا عبدالله يسال عن صيام يوم السبت يتفرد به؟ فقال اما صيام يوم السبت ينفرد به؟ فقد جاء في ذلك الحديث حديث الصماء ,فكان يحيى بن سعيد ينفيه وابى ان يحدثني به.وقد كان سمعه من ثور, قال فسمعته من ابي عاصم.
قال الاثرم:وحجة ابي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت:ان الاحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر.واحتج الاثرم بمادل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت.
ولايقال:نحمل النهي على افراده ,لان لفظه:لاتصموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم. والاستثناء دليل التناول ,وهذا يقتضي ان الحديث يعم صومه على كل وجه ,والا لو اريد افراده لما دخل الصوم المفروض ,ليستثنى. فانه لا افراد منه , فاستثناوه دليل على دخول غيره , بخلاف يوم الجمعة فانه بين انه انما نهى عن افراده. وعلى هذا فيكون الحديث اما شاذا غير محفوظ واما منسوخا وهذه طريقة قدماء اصحاب احمد الذين صحبوه كالاثرم وابي داود.
وقال ابو داود:حديث منسوخ. وقال:قال مالك:هذا كذب ,واكثر اهل العلم على عدم الكراهة.
وقد روى احمد في المسند ,حديث عبيد الاعرج قال:حدثني جدتي الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ,وهو يتغدى ,فقال تعالي تغدي فقالت اني صائمة فقال لها اصمت امس؟ قالت لا ,قال:كلي فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك.
وهذا وان كان اسناده ضعيفا ,لكن تدل عليه سائر الاحاديث ,وعلى هذا فيكون قوله لاتصوموا يوم السبت:أي لاتقصدوا صيامه بعينه الا في الفرض ,فان الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه الاصوم يوم السبت ,كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت:فانه يصومه وحده. وايضا فقصده بعينه في الفرض لايكره ,بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولاتزول الكراهة الا بضم غيره اليه او موافقة عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا للمقارنة بينه وبين غيره ,واما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره اليه او موافقته عادة ونحوذلك وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخص واخرج الباقي بالدليل. (اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى).
5 - قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن: الاستثناء اخرج صورة الفرض من عموم النهي , فصورة الاقتران بما قبله او بما بعده اخرجت بالدليل ,فكلا الصورتين مخرج. اما الفرض بالمخرج المتصل, واما صومه مضافا فبالمخرج المنفصل ,فبقيت صورة الافراد واللفظ متناول لها ولامخرج لها من عمومه فيتعين حمله عليها.
6 - قال المناوي في فيض القدير: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك: أي لا لك فيه مزيد من ثواب ولاعليك فيه ملام ولا عتاب.
7 - قال ابن قدامة في المغني:والمكروه افراده , فان صام معه غيره لم يكره لحديث ابي هريرة وجويرية , وان وافق صومه لانسان لم يكره.
8 - قال النووي في المجموع: والصواب على الجملة ماقدمناه عن اصحابنا انه يكره افراد السبت بالصيام اذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء.
9 - قال الترمذي: هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا ان يخص الرجل يوم السبت بصيام لان اليهود تعظم يوم السبت.
10 - قال ابن الجوزي في:التحقيق في احاديث الخلاف: يكره افراد الجمعة والسبت الا ان يوافق عادة ,وقال ابوحنيفة ومالك:لايكره.
11 - قال الطحاوي في شرح معاني الاثار: فذهب قوم الى هذا الحديث (الصماء) فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا ,وخالفهم في ذلك اخرون فلم يروا بصومه باسا وكان من الحجة عليهم في ذلك:انه قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الجمعة الا ان يصام قبله يوم او بعده يوم , وقد ذكرنا ذلك باسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا ,فاليوم الذي بعده هو يوم السبت.
12 - قال البيهقي في سننه:وقد مضى حديث جويرية في الباب الذي قبله مادل على جواز صوم يوم السبت ,وكانه اراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له والله اعلم.
13 - قال ابن الملقن في البدر المنير:وقول الحاكم انه معارض لحديث الصماء ليس كذلك بل يحمل حديث الصماء على افراده بالصوم ,وحديث ام سلمة وجويرية على ما اذا ما صام يوما قبله او يوما بعده ,وحديث جويرية صريح قي ذلك كما سلف.
14 - قال الكاساني في بدائع الصنائع: ويكره صوم يوم السبت بانفراده لانه تشبه باليهود.
15 - قال ابن عابدين في حاشيته:ذكر الحصكفي في الرد المحتار:الايام التي يكره صومها ,فقال قوله وسبت وحده للتشبه باليهود وهذه العلة تفيد كراهة التحريم الا ان يقال:انما تثبت بقصد التشبه كما مر نظيره ..... ,الا اذا وافق يوما كان يصومه قبل ,كما لوكان يصوم ويفطر او كان يصوم اول الشهر مثلا ,فوافق يوما من هذه الايام.
وافاد قوله وحده:انه لو صام معه يوما اخر فلا كراهة لان الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه.
16 - قال المناوي في فيض القدير:أي افراده بالصوم فيكره تنزيها لان اليهود تعظمه واتخذته عيدا ,فلو اتخذه المؤمن للصوم لكان الاتخاذ يشبه الاتخاذ في الجملة وان كان العمل متباينا فالمجانبة اسلم وفي ايام الاسبوع سعة, قال القاضي:ويستثنى ما اذا وافق سنة مؤكدة كأن كان السبت يوم عرفة او عاشوراء.
17 - قال الشوكاني في الدراري المضية:ويكره افراد يوم الجمعة ويوم السبت. وقال في السيل الجرار:ورد النهي عن صوم يوم السبت لحديث الصماء ,وقد تقدم جواز صومه مع صوم يوم الجمعة ,فيكون النهي مقيدا يهذا القيد.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)
(93/184)
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[09 - 10 - 08, 09:24 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=108882&page=3(93/185)
مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
ـ[ربيع العبوري التطواني]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:54 م]ـ
مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
أيها القارئ هذه المسائل قمت بنقلها من جريدة السبيل السلفية
العدد (39)،
المسألة الأولى: القضاء واجب على التراخي
إذ ا أفطرت ثم أرادت قضاء تلك الأيام التي أفطرتها،فهل يجب أن يكون قضاؤها على الفور، أو يجوز لها تأخيره ولو إلى ما قبل رمضان الآخر؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
قال العلامة ابن حجرالعسقلاني:"وفي الحديث دلالة على جواز تأخير رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغيرعذر .. فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه " [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
المسألة الثانية:لايشترط التتابع في القضاء
قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)
قال ابن عباس: «صم كيف شئت؛قال الله تعالى:فعدة من أيام أخر [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)«.
يقصد رضي الله عنه أن الآية مطلقة لم تقيد بالتتابع، والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يثبت المقيد.
المسألة الثالثة: إذا شرعت في قضاء يوم هل يجوز لها إفطاره؟
الجواب: نعم؛ عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أردك سؤرك،فقال: " إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5) قال العلامة الشوكاني رحمه الله:"وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6).
المسألة الرابعة: من ماتت وعليها صيام أيام من رمضان هل يقضى عنها؟
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)
ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان،
وبهذا قال جماعة من العلماء، وذهب جمع من الأئمة كأحمد وأبي داود إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر، وهو الصحيح إن شاء الله لسببين اثنين:
الأول: ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها من أنه لا يتحمل عبد عن أخر فريضة فرط فيها حتى مات:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد" [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8).
الثاني: أن هذا ما فهمه الصحابة من الحديث ومنهم روايته عائشة رضي الله عنها:
عن عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: "لا،بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين " [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9).
قالوا لي يطعم عن ليه عن كل يوم مسكينا، كما قالت عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم " [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10) .
تنبيه
يتفرع عن المسألة الأولى مسألة أخرى: وهي أنه يجوز للمسلم أن يقدم على القضاء صيام بعض التطوعات؛ كصيام عرفة أو عاشوراء، ويستثنى من هذا: صيام ستة أيام من شوال؛فإن الأجر المرتب عليه مقيد بإكمال صيام رمضان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذاك صوم الدهر." [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)
المسألة الخامسة: هل يجوزتناول حبوب منع الحمل؟
إذا انتفى الضرر في تناول هذه الحبوب فالأصل جواز ذلك،لكن الأفضل أن تبقى المرأة على طبيعتها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع: "ذلك (الحيض) أمر كتبه الله على بنات آدم".
والله تعالى أعلم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) رواه البخاري (1950) ومسلم (1146).
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) فتح الباري (4/ 239).
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) البقرة الآية (184 (
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) رواه عبد الرزاق (7665) بسند صحيح والبيهقي (8239) وهو في الموطأ بنحوه.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) رواه أحمد (6/ 343) وصححه الألباني في الصحيحة (2802)
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) السيل الجرار (2/ 151) وقد تعقبه العلامة الألباني في الصحيحة (6/ 718) وفي تعقبه نظر و الله أعلم.
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147).
[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8) رواه النسائي (2918) بسند صحيح.
[9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9) رواه ابن حزم (4/ 422) وصححه ابن التركماني.
[10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10) انظر المغني عن الأسفار (ص:130).
[11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11) رواه مسلم (1164)(93/186)
تتمة مسائل تتعلق بقضاء المرأة للصيام
ـ[ربيع العبوري التطواني]ــــــــ[02 - 10 - 08, 03:59 م]ـ
المسألة الثالثة: إذا شرعت في قضاء يوم هل يجوز لها إفطاره؟
الجواب: نعم؛ عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أردك سؤرك،فقال: " إن كان قضاء من رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقض وإن شئت فلا تقض " [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) قال العلامة الشوكاني رحمه الله:"وفيه دليل على جواز إفطار القاضي ويقضي يوما مكانه " [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2).
المسألة الرابعة: من ماتت وعليها صيام أيام من رمضان هل يقضى عنها؟
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه". [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)
ظاهر هذا الحديث أن الولي يصوم عن وليه ما عليه من قضاء رمضان،
وبهذا قال جماعة من العلماء، وذهب جمع من الأئمة كأحمد وأبي داود إلى أن هذا الحديث إنما هو في صيام النذر، وهو الصحيح إن شاء الله لسببين اثنين:
الأول: ما تقرر في قواعد الشريعة وأصولها من أنه لا يتحمل عبد عن أخر فريضة فرط فيها حتى مات:
عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد" [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4).
الثاني: أن هذا ما فهمه الصحابة من الحديث ومنهم روايته عائشة رضي الله عنها:
عن عمرة أن أمها ماتت وعليها صيام من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: "لا،بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين " [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5).
قالوا لي يطعم عن ليه عن كل يوم مسكينا، كما قالت عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم " [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6) .
تنبيه
يتفرع عن المسألة الأولى مسألة أخرى: وهي أنه يجوز للمسلم أن يقدم على القضاء صيام بعض التطوعات؛ كصيام عرفة أو عاشوراء، ويستثنى من هذا: صيام ستة أيام من شوال؛فإن الأجر المرتب عليه مقيد بإكمال صيام رمضان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذاك صوم الدهر." [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)
المسألة الخامسة: هل يجوزتناول حبوب منع الحمل؟
إذا انتفى الضرر في تناول هذه الحبوب فالأصل جواز ذلك،لكن الأفضل أن تبقى المرأة على طبيعتها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع: "ذلك (الحيض) أمر كتبه الله على بنات آدم".
والله تعالى أعلم.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1) رواه أحمد (6/ 343) وصححه الألباني في الصحيحة (2802)
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2) السيل الجرار (2/ 151) وقد تعقبه العلامة الألباني في الصحيحة (6/ 718) وفي تعقبه نظر و الله أعلم.
[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147).
[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4) رواه النسائي (2918) بسند صحيح.
[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5) رواه ابن حزم (4/ 422) وصححه ابن التركماني.
[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6) انظر المغني عن الأسفار (ص:130).
[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7) رواه مسلم (1164)(93/187)
الإبتداء بالسلام سنة ورده واجب
ـ[آل حسين]ــــــــ[02 - 10 - 08, 05:24 م]ـ
السلام عليكم
مسألة الإبتداء بالسلام ورده
المعروف في كتب الفقهاء أن الإبتداء بالسلام سنة ورده واجب
وتكلم ابن حجر ونقل الاجماع عن ابن عبدالبر أن الابتداء به سنة ولكن تعقب هذا بكلام 000000
فتح الباري
أطلب منكم المساعدة فأنا أريد نقولا عن من رأى وجوب الإبتداء بالسلام من الفقهاء الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة(93/188)
ما حكم الردء في القصاص في القتل العمد؟
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[04 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
السلام عليكم
هل هو حكم المباشر .... وهل يصح هذا الخبر (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ جَمِيعًا.) رواه الدارقطني؟
فإن صح هل هو حجة .. وهل هناك أدلة غيره واضحة الدلالة في المسألة؟
ولقد وجدت هذا الكلام لابن كثير
مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع.
وفي الموسوعة الفقهية يجعلون الجمهور على النقيض مما نقله عنهم ابن كثير؟ فيبدو أن هناك شيء قد فاتني فهل من معين بعد الله؟
بوركتم
ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[05 - 10 - 08, 09:15 م]ـ
بارك الله فيكم(93/189)
تنبيه على وهم في كتاب صفة الصلاة للشيخ الطريفي.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 01:40 م]ـ
الحمد لله وحده ...
ذكر الشيخ -حفظه الله-في كتابه صفة صلاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عند كلامه عن تحية المسجد = أن أبا محمد بن حزم قد صرح بوجوبها ...
قلت: والواقع غير ذلك ... بل ابن حزم موافق للجمهور في القول باستحباب ركعتي تحية المسجد مخالف لداود الظاهري القائل بوجوبها ..
قال في ((المحلى)) (2/ 231): ((قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: إلا أَنَّ الْوِتْرَ أَوْكَدُ التَّطَوُّعِ، لِلأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ثُمَّ أَوْكَدُهَا بَعْدَ الْوِتْرِ صَلاةُ الضُّحَى وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ)).
وقال في (5/ 69) عند كلامه عن الركعتين لمن دخل والإمام يخطب: ((وَلَوْلا الْبُرْهَانُ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ بِأَنْ لا فَرْضَ إلا الْخَمْسُ لَكَانَتْ هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُمَا فِي غَايَةِ التَّأْكِيدِ، لا شَيْءَ مِنْ السُّنَنِ أَوْكَدُ مِنْهُمَا، لِتَرَدُّدِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِهِمَا)).
فليُنبه الشيخ على ذلك.
ـ[المسالم]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:09 م]ـ
بارك الله فيك
فالكثير ينسب إلى ابن حزم القول بالوجوب، مع أن صريح كلامه بخلاف ذلك كما بينت.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[06 - 10 - 08, 01:30 م]ـ
وفيك بارك الله
ـ[أبو عبدالله السعيدي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 12:27 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء فهو تنبيه مهم جدا قلّ من يتنبه له خصوصا أنه هو صار هو المشهور عن ابن حزم عند ذكر هذه المسألة، ولعله نسب إلى ابن حزم ظنا أن ابن حزم يوافق داود ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 12:35 م]ـ
وجزاك الله خير الجزاء وأوفاه .. وما ذكرتَه من تعليل شهرة هذا القول عن ابن حزم صحيح تماماً ..
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:09 م]ـ
بارك الله فيك أخانا الفاضل / أبا فهر السلفي ...
ولعلّ ما وقع فيه بعض الأفاضل من الوهم هنا سببُه ـ كما تفضّل الأخ الفاضل السعيدي ـ أن القول بالوجوب منسوب للظاهريّة، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في " الفتح": (واتفق ائمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه .. ).
ومن هنا فلينتبَه إلى أنه ليس كل ما ينسب إلى الظاهرية أو إلى داود رحم الله الجميع، وفي جامعة الكويت رسالة ماجستير بعنوان (المسائل الفقهية التي خالف فيها الإمام ابن حزم أهل الظاهر) للشيخ راشد الهاجري بإشراف الدكتور محمد رواس قلعه جي.
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[09 - 10 - 08, 04:13 م]ـ
لم أستطع التعديل مباشرة، وهذا هو التعليق بعد التعديل:
بارك الله فيك أخانا الفاضل / أبا فهر السلفي ...
ولعلّ ما وقع فيه بعض الأفاضل من الوهم هنا سببُه ـ كما تفضّل الأخ الفاضل السعيدي ـ أن القول بالوجوب منسوب للظاهريّة، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في " الفتح": (واتفق ائمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه .. ).
ومن هنا فلينتبَه إلى أنه ليس كل ما ينسب إلى الظاهرية أو إلى داود يقول به ابن حزم رحم الله الجميع، وفي جامعة الكويت رسالة ماجستير بعنوان (المسائل الفقهية التي خالف فيها الإمام ابن حزم أهل الظاهر) للشيخ راشد الهاجري بإشراف الدكتور محمد رواس قلعه جي.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[10 - 10 - 08, 07:26 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=19345&highlight=%CA%CD%ED%C9+%C7%E1%E3%D3%CC%CF+%C7%C8%E 4+%CD%D2%E3(93/190)
مسألة للنقاش
ـ[الحبيب المكي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 03:07 م]ـ
إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حصل نقاش حول هذه المسألة فأحببت أن أستزيد من العلم فيها ممن لديه علم فيها
المسألة مستقاة من هذا الحديث في صحيح البخاري:
حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه: أن بني عمرو بن عوف، كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم، إن شئت. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه، فحمد الله، ورجع القهقرى وراءه، حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: (يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك). فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسؤال هل يجوز للإمام الراتب إذا حضر متأخرا وقد أقيمت الصلاة أن يسحب الإمام المتقدم بحكم أحقيته في الإمامه. وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[04 - 10 - 08, 04:15 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين فى كتابه الماتع الشرح الممتع (2/ 315):
النوع الخامس: الانتقالُ من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكره في قوله: «وإِنْ أَحْرَمَ إِمَامُ الحَيِّ بِمَنْ أَحْرَمَ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النَّائِبُ مُؤْتَمّاً صَحَّ»، إمام الحيِّ هو الإمام الرَّاتب.
وصورة ما ذكر المؤلِّف: أحرمَ شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف، ثم حضر إمامُ الحيِّ، فتقدَّم ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجد مكاناً في الصَّفِّ، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.
ودليله: ما وقع لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أمرَ أبا بكر أن يُصلِّيَ بالنَّاس؛ فوجدَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خِفَّةً؛ فخرج إلى النَّاس فصَلَّى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يكبِّر، ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره؛ ليُسمع النَّاسَ (1). فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، ولكنهم ما زالوا مؤتمِّين.
(1) رواه البخاري، كتاب الأذان: باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به، رقم (687)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام ... ، رقم (418) عن عائشة رضي الله عنها.
وكما أن هناك حديث فى الصحيحين يدل على جواز ذلك عن أنس أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال فبهتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر قال فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك (والله أعلم).
ـ[الحبيب المكي]ــــــــ[04 - 10 - 08, 09:49 م]ـ
أخي أبا صهيب المسلم. جزاك الله خيرا أوجزت وأفدت(93/191)
اني في ورطة علمية-اقترحوا عليّ مواضيع
ـ[عبد الله بن عثمان]ــــــــ[04 - 10 - 08, 07:11 م]ـ
سلام الله عليك اخواني الكرام
إني في ورطة علمية آمل أن تجدوا لي فيها حلا:
اني مطالب ببحث صغير من 30 الى 50 صفحة في المرحلة التمهيدية للماجستير
في اصول الفقه او الفقه او التفسير او المصطلح
آمل منكم أن تقترحوا لي عناوين
و اني آمل ان أوفق الى موضوع لم يبحث من قبل
أرجو منكم أن ترشدوني أرشدكم الله الى الحق
ـ[خالد المشعان]ــــــــ[05 - 10 - 08, 12:48 ص]ـ
اقترح: " النوازل الفقهية المتعلقة بالهاتف الجوال "
مثلا: اشتراط الطهارة لقراءة القرآن من الجوال، ثبوت الشهادة من خلال الهاتف الجوال، دخول الخلاء بالهاتف الجوال مع وجود آيات القرآن فيه، متابعة الأذان من الهاتف الجوال ... وهكذا وفَّقك الله.
وإليك مجموعة من المواضيع (منقول للأمانة العلمية)
1 - منظمة التجاره العالمية وأحكامها في الفقه الإسلامي
2 - جمع الأحاديث والأحكاموالمسائل المتعلقة بالجنين
3 - حجية الدليل عند الأصوليين والفقهاء في استنباطالأحكام الشرعية
4 - أحكام السير، أي الحوادث التي تجري على الطرقات، والأرواحالتي تزهق: سيارات، طائرات، قطارات، سفن
5 - الأطوار الفقهية للمذهب الحنبلي وأبرزملامحها.
6 - أحكام العقود الإلكترونية. وتشمل العقود التي تبرم عن طريق الأنتر نتوالصرافات الآلية والشبكات ونحوها
7 - الآراء الفقهية للمستشرقين من خلال دائرةالمعارف. أو رؤية المستشرقين للفقه الإسلامي من خلال دائرة المعارف.
8 - منهجابن البهاء البغدادي الحنبلي في الفقه.
9 - منهج مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي فيالفقه
10 - أحكام التسلح في الفقه الإسلامي
11 - أثر اللغة العربية في الأحكامالفقهية في القرآن
12 - أحكام الأطفال أوأحكام الصغار وهو موضوع واسع جدا
13 - منهج الشيخ عبدالله ابابطين في الفقه.
14 - دراسة الفتاوى التي أفتاها الشيخالألباني رحمه الله تعالى وخاصة التي كثر الكلام
فيها بين علماءالأمة
15 - تأثير فقه آل البيت في المذاهب الأربعة
16 - المضاربة بالأسهموالبورصات وشبهها بالميسر
17 - استنباط القواعد الفقهية من سورةالمائدة
18 - اختيارات الشيخ الألباني الفقهية
دراسة مقارنة في ضوء فتاوىالمتقدمين و المتأخرين
19 - اختيارات الإمام ابن حزم الفقهية
دراسة مقارنة فيضوء المذاهب الأربعة
20 - أحكام المشاغل النسائية
21 - أدلة الوقوع وأدلة التشريعوأثرهما في الأحكام
22 - آراء العز بن عبد السلام الأصولية
23 - يمكن أن تتبعكتاب روضة الناظر أو شرح الكوكب المنير أو البحر المحيط وستجد الكثير جدا منالموضوعات تفتح لك وكذلك الفروق للقرافي والكرابيسي لا سيما إن كان المجال لك أيضامفتوحا في القواعد الفقهية
24 - البحث في المقاصد و ما يتعلق بها سواء كانت فينوع معين، أو عند عالم معين ..
و مع كونه بحث الإ فإن هناك بعض الجوانب تحتاجإلى نوع معالجة، مثل: المقاصد التحسينية
ـ[عبد العزيز التميمي]ــــــــ[07 - 10 - 08, 12:12 ص]ـ
راجع الموسوعة الفقهية الكويتية وستظفر بعناوين لم تخطر لك على بال
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 06:48 ص]ـ
أختيارات ائمة الدعوة النجدية لحديثية
اختيارات ائمة لدعوة النجدية الاصولية
ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[09 - 10 - 08, 07:08 ص]ـ
أختيارات ائمة الدعوة النجدية لحديثية
اختيارات ائمة لدعوة النجدية الاصولية(93/192)